المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في اطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل اشكال التعرية والانجراف.
كما يهدف الى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الاراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الاخرى المعنية.
## الباب الاول
احكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
- احتباس الكربون: عملية طبيعية لامتصاص الكربون الكتلة الحيوية والتربة، بما في ذلك الاراضي الرطبة.
- اراض ذات طابع حلفاوي: كل ارض تشغلها تكوينات نباتية طبيعية ناتجة عن تدهور طبقات الحلفاء بعد الرعي او الحريق او التعرية او الحرث او الظروف المناخية غير المواتية بشكل استثنائي.
- اراض ذات طابع غابي: كل ارض مغطاة بتكوينات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة عن تدهور الغابات بعد القطع او الحرائق او الرعي. وتشمل هذه الاراضي الادغال والاحراش. كما تشمل هذه التكوينات التلال الجبلية الاصيلة والتكوينات الخشبية او العشبية اللازمة لحماية المناطق الساحلية.
- ازالة الغابات: هي الازالة المتعمدة للاراضي الغابية مما يؤدي الى ظاهرة لا رجعة فيها تتمثل في تقليص مساحة الغابات. وهي ناتجة عن عوامل بشرية تؤدي الى تغير الغطاء الارضي وله عواقب لا رجعة فيها على البيئة.
- اعادة التاهيل: هو التحول المتعمد لوسط ما لاستعادة النظام البيئي الذي يعتبر اصليا وتاريخيا، والهدف من هذا التدخل هو العودة الى هيكل وتنوع وديناميكية هذا النظام البيئي.
- اعادة التشجير: غرس او بذر اصناف الاشجار الغابية او العلفية الخشبية في اراض غابية او ذات طابع غابي موجهة الى اعادة تكوين الغطاء المشجر، او تجديد المساحات الغابية المغروسة سابقا والتي تعرضت الى تدهور.
- الادغال والاحراش: هي تشكيلات نباتية طبيعية ناتجة عن تدهور الغابة التي تحتوي على طبقات شجيرية وعروض نباتية مختلفة.
- الادارة المكلفة بالغابات: هي الادارة العمومية المكلفة بادارة الغابات والثروات الغابية.
- التجمعات الغابية: مجموعة من الاشجار من نفس الصنف او من اصناف مختلفة، في نفس المرحلة من النمو او في مراحل مختلفة من التطور، تقطن في نفس الموطن.
- التسيير المستدام للغابات: تسيير قادر على تزويد المواطنين بالمنتجات والخدمات التي يتوقعونها من الغابة، دون المساس بقدرة الاجيال القادمة في التمكين بالشيء نفسه.
- التشجير: غرس اصناف غابية او علفية خشبية في اراض غابية او ذات طابع غابي موجهة لتوسيع الغطاء الغابي على مساحات لم يتم غرسها ابدا من قبل.
- التصحر: تدهور الاراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة اليابسة نتيجة عوامل مختلفة، من بينها التغيرات المناخية والانشطة البشرية.
- الثروات الغابية الوطنية: جميع الموارد البيولوجية الموجودة في الثروة الغابية الوطنية.
- الثروة الغابية الوطنية: تتكون من الغيضة والغابات، والاراضي ذات الطابع الغابي، والكثبان القارية والساحلية المغطاة بالنباتات، والمناطق المحمية، والاراضي الرطبة ذات الاهمية البيئية، والمنابت الحلفاوية والاراضي ذات الطابع الحلفاوي، مهما كانت طبيعتها القانونية.
- الحزام الكثباني القاري: شريط من الرمال مشكل من كثبان قارية متواجدة على الاملاك الوطنية الغابية، الذي يمكن ان ينمو فيه او قد نما فيه نبات خاص.
- الخنادق المضادة للنيران: شريط من اقليم تمت ازالة جميع الاشجار والشجيرات والمواد القابلة للاشتعال منه، بحيث لا يمكن ان تنتشر النار الى مجمل التكوينات الغابية في حالة نشوب حريق.
- السياحة البيئية: هي السياحة التي تراعي البيئة والموارد والعناصر الطبيعية، كما تقترن بجملة من المبادئ من اهمها السياحة المسؤولة ذات تاثيرات سلبية محدودة على المحيط الطبيعي والاجتماعي الثقافي، كما انها تضفي فوائد للمجتمعات المحلية.
- الصمود ضد مخاطر التصحر: يقال عن نظام بيئي انه صامد اذا عاد الى مساره السابق من التعاقب التدريجي بعد اختفاء الاضطرابات الخارجية التي انحرفت عنه.
ولتحقيق الصمود، من الضروري التدخل لاستعادة الظروف الانتاجية، كما هو مطلوب في بيئة الاستعادة واعادة التاهيل.
- النظام الغابي: هو مجموعة من القواعد الخاصة المطبقة على الثروة الغابية الوطنية بهدف ضمان الحماية والمحافظة والاستغلال العقلاني.
- الغابة: كل ارض، بغض النظر عن طبيعتها القانونية، مغطاة باصناف غابية في شكل تجمع غابي بكثافة لا تقل عن مائة (100) شجرة لكل هكتار في المناطق الجافة وشبه الجافة، وثلاثمائة (300) شجرة لكل هكتار في المناطق الرطبة وشبه الرطبة، التي تتكون من صنف واحد او اكثر من اصناف الغابات اما تلقائيا او من التشجير او اعادة التشجير، وتمتد على مساحة عشرة (10) هكتارات او اكثر في قطعة واحدة.
- الغيضة: فضاء مشجر بمساحة اقل من عشرة (10) هكتارات.
- الفراغ القابل للحرث: ارض خالية من النبات، تقع داخل او بالقرب من غابة يمكن استصلاحها.
- المشجر: مكان تجرى فيه تجارب في التربة مباشرة لزراعة اشجار او شجيرات من مختلف الاصناف، عادة ما تكون من الاصناف الدخيلة، من اجل دراسة سلوكها.
- الملك العمومي الغابي: هو فضاء يتكون من جميع الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة.
- المنابت الحلفاوية: كل ارض مغطاة بتكوين نباتات السهوب المفتوحة او غير المنتظمة، تكون الحلفاء هي النوع السائد فيها.
- المنتجات الغابية: مادة، محولة ام لا، نابعة من استغلال الغابات ومخصصة للاستهلاك. وتنقسم المنتجات الغابية الى منتجات خشبية، اي الخشب المستعمل للبناء والصناعة والوقود، والمنتجات غير الخشبية مثل الاوراق والفواكه والفلين والاعشاب والطرائد والفطريات والراتنجات ... الخ.
- النقل عبر التجول: عملية نقل منتجات الغابات من نقطة الى اخرى.
- الوضع تحت الحماية: توقف ظرفي للنشاط البشري والضغط الحيواني للسماح بتجدد الاصناف النباتية عن طريق تاجيل الرعي. ويمكن ان تتباين فترة حظر الرعي، حسب الظروف المناخية، من فصل ممطر الى اخر حتى تستخرج قدرات التجديد النباتي.
- خدمات الانظمة البيئية للغابات: تنوع الخدمات التي توفرها الغابات للسكان وللمجتمع، اي الشغل وجودة المناظر الطبيعية وحماية التربة وموارد المياه، ومكافحة الانجراف والتصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية والصيد ونشاطات الاستجمام وتثبيت الكربون.
- عتاد التكاثر الغابي: يتكون من شتلات غابية او علفية وبذور مخصصة للغرس.
- مجاور الغابة: كل شخص طبيعي يعيش في الغابة او منطقة مجاورة للغابة.
- مستعمل الغابة: كل شخص طبيعي او معنوي ينتفع بمنتجات وخدمات الثروة الغابية الوطنية.
### الفصل الاول
مبادئ عامة
المادة 3
يطبق هذا القانون على الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي، مهما كانت طبيعتها القانونية.
كما يطبق على:
- المنابت الحلفاوية والاراضي ذات الطابع الحلفاوي،
- المجالات المحمية والمناطق الرطبة في المجال الغابي وتسيير الموائل الطبيعية،
- الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي والغيضة الناتجة عن اشغال التهيئة والاستصلاح واعادة تاهيل الفضاءات الغابية المنشاة في اطار مخططات وبرامج مكافحة التصحر ومعالجة الاحواض المتدفقة لصالح الدولة والجماعات المحلية.
المادة 4
لا يمس الخضوع لنظام الغابات بحق الملكية، ويمارس المالكون للغابة حقوق الانتفاع والاستعمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و لاحكام هذا القانون.
المادة 5
الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية.
يجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة.
التسيير المستدام للغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي يعد اولوية اساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ويندرج ضمن مسار التخطيط الاقليمي.
تنفذ مؤسسات الدولة برامج التوعية والارشاد والتعليم التي تعزز الحماية والتنمية المستدامة للثروة الغابية الوطنية.
المادة 6
تعتبر جزءا من الثروة الغابية الوطنية الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي والتابعة للانظمة القانونية الاخرى للملكية، والمتكونة من:
- الغابات والغيضة التابعة للملكية الخاصة،
- الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي الخاضعة لنظام املاك الوقف في مفهوم التشريع الوطني، التي لم تقدم الجهة المانحة لها صراحة وجهة اخرى او استخداما اخرا بشانها،
- الاشجار المغروسة خارج الغابة، دون الاخلال بالنظام القانوني للارض التي تؤوي هذه الاشجار، ولا سيما منها مصدات الرياح والمغروسات الصفية طول الطرق والمسالك والمسارات، والتشكيلات الشجرية لطرق الاتصال والمنشات الفنية او اي منطقة مشجرة اخرى غير التابعة للملك العمومي الغابي.
المادة 7
تسهم خدمات النظام البيئي التي توفرها الثروة الغابية الوطنية في تحسين الظروف المعيشية للسكان و في التنمية الوطنية المستدامة، وبهذه الصفة تشارك في تثمين الغابات بالسهر على حمايتها وتنميتها لضمان زيادة قدراتها على تقديم هذه الخدمات.
المادة 8
تسهر الدولة على:
- التسيير المستدام للغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي، واستغلالها الرشيد،
- توسيع الفضاءات المشجرة في اطار التنمية المستدامة،
- الحفاظ على التوازن والتنوع البيولوجي وكذلك تكييف الثروة الغابية الوطنية مع التغيرات المناخية،
- تجديد التجمعات المشجرة بما يتناسب مع ظروف مرضية للتوازن الغابي والثروة الصيدية،
- انسجام الاستراتيجية الوطنية للغابات مع السياسات والاستراتيجيات العمومية الاخرى المتعلقة خصوصا بالتنمية المستدامة وتهيئة الاقليم وحماية المياه والتربة والوقاية من المخاطر الطبيعية مهما كانت طبيعتها.
المادة 9
من اجل ضمان الحفاظ على التربة وموارد المياه والتنوع البيولوجي وتحسين قدرة الصمود تجاه التغير المناخي، تعلن ذات مصلحة وطنية:
- التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية،
- تنمية الثروات الغابية والمحافظة عليها،
- الحماية من الحرائق والامراض والافات ومن كل تدهور للثروة الغابية الوطنية، قد يؤدي الى الاندثار الغابي،
- حماية الاقليم الوطني من التصحر ومن كل اشكال تدهور الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والتربة والنبات.
المادة 10
تبقى الاراضي التي تؤوي الثروات الغابية في مفهوم احكام المادة 6 اعلاه، ملكا لذوي حقوقها او لحائزيها الشرعيين القانونيين، غير ان للادارة المكلفة بالغابات الحق في:
- الزيارة والاحصاء والتدخل لحماية الفضاء الغابي المعني،
- اعداد ومنح اي شهادة او ترخيص او سند استغلال و/او جني،
- مراقبة انتظام ومطابقة الاقتطاع والانشطة التي تتم ممارستها في هذه الفضاءات.
المادة 11
يتكون الملك العمومي الغابي من الاراضي التابعة للدولة التي تشمل:
- اراض مغطاة بتجمع مشجر مكون من صنف واحد او اكثر من الاصناف الغابية التلقائية او الناتجة عن التشجير او اعادة التشجير،
- اراض ذات طابع غابي مغطاة بتشكيلات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة عن تدهور الغابات من جراء القطع و/او الحرائق و/او الرعي او عامل اخر ادى الى تعرية الغطاء النباتي. وتشمل هذه الاراضي الادغال والاحراش والتكوينات الخشبية او العشبية الضرورية لحماية المناطق الساحلية والتكوينات النباتية الطبيعية السهبية والصحراوية،
- اراض ذات طابع غابي ناتجة عن عمليات التهيئة والاستصلاح واعادة تشكيل الفضاءات الغابية المنجزة في اطار مخططات وبرامج التنمية الحراجية لصالح الدولة والجماعات الاقليمية.
المادة 12
الملك العمومي الغابي جزء من الاملاك العمومية الطبيعية وهو غير قابل للتصرف والتقادم والحجز.
المادة 13
يتم اعداد مسح الملك العمومي الغابي طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمسح العام.
توجه الوثائق المنبثقة عن اعداد المسح العقاري تلقائيا الى الادارة المكلفة بالغابات.
تحدد كيفيات التنسيق بين الادارة المكلفة بالمسح العام والادارة المكلفة بالغابات وكذا خصائص المسح الغابي، عن طريق التنظيم.
المادة 14
تخضع جميع الممتلكات التابعة للملك العمومي الغابي للترقيم لدى المحافظة العقارية، وترسل نسخة منه الى الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 15
تكتسي عملية تحديد ووضع المعالم للملك العمومي الغابي طابعا اجباريا، ويتم تنفيذها من طرف الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 16
تشارك الادارة المكلفة بالغابات في محاربة التغيرات المناخية في جميع مستويات عملها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الحرائق والامراض الحراجية ومكافحتها، وتعزيز قدرة الغابة على التكيف لمواجهة الاثار السلبية لتغير المناخ.
كما تساهم بالتنسيق مع الادارة المكلفة بالبيئة، في:
- الحد والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تدابير امتصاص الكربون،
- اعداد واعتماد قاعدة معطيات ضرورية لاعداد الجرد الوطني لانبعاثات وامتصاص الغازات الدفيئة.
المادة 17
تدمج الادارة المكلفة بالغابات، بالتنسيق مع الادارة المكلفة بالبيئة، الاعتبارات المتعلقة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية على جميع مستويات عملها، وتتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الاهداف التي تحددها الدولة في الملك العمومي الغابي.
وتسهر على المحافظة في الموقع وخارجه على التنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية، وتضمن متابعة وتقييم تاثير هذه العمليات بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالبيئة.
### الفصل الثاني
الاستراتيجية الوطنية للغابات
المادة 18
توضع استراتيجية وطنية للغابات تحتوي على مجموعة التوجهات الاستراتيجية، يتم اعدادها بما ينسجم مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المخصصة الى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة واستعمال الثروة الغابية الوطنية والمحافظة عليها لفائدة المجتمع.
تندرج الاستراتيجية الوطنية الغابية ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم.
وتهدف الى ضمان التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وتاخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للثروة الغابية الوطنية.
وتساهم في تاهيل الوظائف وتطويرها بهدف استدامتها.
وترمي الى تلبية المطالب الاجتماعية المتعلقة بالغابات.
وهي تحث وتشجع، من خلال تدابير مناسبة، على المشاركة المنظمة للسكان مستعملي الغابة، ولا سيما منهم السكان المجاورون، واشراك المتعاملين الاقتصاديين في التنمية والتسيير المستدام للموارد الغابية.
وتاخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مجال حماية الغابات وتسييرها بشكل مستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحفاظ على المناطق الرطبة، والصمود امام التغيرات المناخية.
المادة 19
يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغابات عن طريق مخططات ذات صلة بالغابات، ومخططات توجيهية وطنية تتكفل بالمهام الرئيسية ومحاور التدخل الكبرى، وتحدد وتضمن الاولويات في سبيل الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية وتحسينها وتوسيع نطاقها، ومن حيث اثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية في اطار التنمية المستدامة للغابات، وتوضح مجموع العمليات المقررة بغرض تحقيق هذه الاهداف التي تهيكل وتحدد من حيث الكم وتثمن وتبرمج في المكان والزمان.
المادة 20
يحدد مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية برنامج اعداد ومراجعة مخططات التهيئة للغابات التي تبلغ مساحتها ثلاثة الاف (3000) هكتار فاكثر، او مخططات التسيير بالنسبة للغابات التي تقل مساحتها عن ثلاثة الاف (3000) هكتار، كما يحدد الفضاءات الغابية المقرر تهيئتها من باب الاولوية، ويوجه الهدف الرئيسي من التهيئة وفقا للتصنيف الذي تم اعداده.
المادة 21
يعين مخطط التدخل في مجال التشجير واعادة التشجير الفضاءات المقرر تشجيرها او اعادة تشجيرها حسب الاولويات المحددة مسبقا ويقدم التوجيهات لاعداد المخطط الوطني للتشجير الغابي.
المادة 22
تحدد المخططات التي تهدف الى معالجة الاحواض المتدفقة واستصلاح الغابات، الاولويات من حيث التهيئة المدمجة لهذه الاحواض في اطار حماية التربة والمياه.
المادة 23
يحدد مخطط مكافحة التصحر نطاقات التدخل الكبرى المتاثرة او المحتمل تاثرها بظاهرة التصحر، وينص على اعداد برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر والترمل.
المادة 24
تحدد المخططات الخاصة بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة الفضاءات التابعة للملك العمومي الغابي التي تستحق التصنيف كمجالات محمية، وتقدم التوجيهات بخصوص دراسات تصنيفها وتسييرها طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.
## الباب الثاني
ادارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية
### الفصل الاول
المخطط الوطني للتنمية الغابية
المادة 25
يتم اعداد جرد للثروات الغابية الوطنية كل عشر (10) سنوات في اطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك باعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26
يندرج المخطط الوطن للتنمية الغابية ضمن المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، وينبثق عن تحليل ومعالجة بيانات الجرد الوطني للثروات الغابية الوطنية.
ويتمثل المخطط الوطني للتنمية الغابية في دمج المخططات الولائية للتنمية الغابية، ويشمل خصوصا:
- التوجيهات المتعلقة بتصنيف الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي،
- مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية،
- مخطط التدخل المتعلق بالتشجير واعادة التشجير،
- المخطط الرامي الى معالجة الاحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي،
- مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها،
- مخطط مكافحة التصحر،
- المخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة.
### الفصل الثاني
النظام القانوني المطبق على ادارة اراضي الملك العمومي الغابي
المادة 27
لا يمكن الغاء التصنيف لارض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شانه ان يؤدي الى فقدان صفتها للدولة، الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كملك عمومي
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
يمنع الغاء تصنيف الاراضي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في المجالات المحمية والغابات التي تعرضت للحرائق.
المادة 29
يرخص بتحويل التسيير دون تحويل الملكية او شغل الملك العمومي الغابي طبقا للتشريع الساري المفعول، حسب طابع الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي المحددة في تصنيف الغابات المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون.
يمكن ان تكون الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي وكذا الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التي تحتوي على منابع حموية، موضوع امتياز للملك العمومي الغابي لاقامة هياكل حموية وسياحية او ممارسة انشطة سياحية بيئية وذلك دون الاضرار بالنظام البيئي الغابي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
يصرح بالمنفعة العمومية بموجب هذا القانون:
- اشغال واعمال التهيئة المنجزة داخل الاملاك العمومية الغابية،
- اشغال واعمال اعادة تاهيل وتوسيع السد الاخضر،
- التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية و/ او استعادة الغابات،
- التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية الاحواض المتدفقة، ومحيطات المحافظة على المياه والتربة، وتثبيت الكثبان الرملية، وكذا تلك المتعلقة بحماية المنشات الاساسية الاستراتيجية والاراضي الفلاحية والتجمعات السكنية من التوحل والفيضانات والانجراف وزحف الرمال، المنصوص عليها صراحة في الاستراتيجية الوطنية للغابات،
- اعمال التهيئة والتجهيز للوقاية من مخاطر حرائق الغابات.
يتم التصريح بالمنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
### الفصل الثالث
التسيير المستدام للغابات والاراضي ذات الطابع الغابي
#### القسم الاول
تصنيف الغابات
المادة 31
يتم تصنيف الغابات من قبل الادارة المكلفة بالغابات اعتبارا لامكاناتها وموقعها وتكوينها وللاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية طبقا لتوجهات المخطط الوطني لتنمية الغابات وذلك تبعا لوظيفتها الرئيسية، الى:
- غابات الحماية،
- غابات الاستغلال،
- الغابات ذات الاستخدام الخاص.
المادة 32
يحدد التصنيف الطابع الرئيسي للغابات والاراضي ذات الطابع الغابي، ويوجه مخطط تهيئته من حيث العمليات والاستخدامات والانشطة او يقترح تصنيفها كمنطقة محمية.
المادة 33
تصنف كغابات الحماية، الغابات التي تعتبر المحافظة عليها و/او تنميتها امرا ضروريا لما ياتي:
- الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النوادر والجمال الطبيعي،
- الحفاظ على الاراضي في الجبال وعلى المنحدرات،
- الحماية من الانجراف وانتظام المياه ،
- مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان،
- التكيف مع تغير المناخ،
- حماية منشات الري والهياكل القاعدية،
- حماية التجمعات السكنية والاراضي الفلاحية.
المادة 34
تصنف كغابات للاستغلال، الغابات التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في انتاج الخشب والمنتجات الغابية الاخرى.
المادة 35
تصنف كغابات ذات استخدام خاص، الغابات التي تتعلق وظيفتها بالحفاظ على جودة المناظر الطبيعية لتحسين نوعية حياة المواطن والتعليم والبحث العلمي وكذا لاسباب امنية خاصة.
تصنف كغابات ذات استخدام خاص، الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في مناطق التوسع السياحي، وكذا تلك التي تتمثل طبيعتها في السياحة البيئية والترفيه والتسلية.
#### القسم الثاني
تهيئة الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي
المادة 36
تخضع الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التي تنتمي الى الملك العمومي الغابي وتلك التي تنتمي الى الانظمة القانونية الاخرى للملكية، لمخطط تهيئة او لمخطط تسيير وفقا لما ينص عليه المخطط الوطني لتنمية الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 37
يهدف مخطط التهيئة، لا سيما الى ما ياتي:
- الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الحيوية والمواقع والمناظر الطبيعية والينابيع والمسطحات المائية الواقعة بالغابات،
- توضيح نمط اعادة التجديد واعادة تكوين التجمعات المشجرة،
- ضبط الاجراءات الضرورية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها،
- توضيح نمط ونظام المعالجة الحراجية الملائمة،
- تحديد امكانيات الاستغلال والاستخدامات الاخرى للغابات والاراضي ذات الطابع الغابي،
- تحديد الفضاءات التي يمكن ان توجه لنشاطات سياحية وترفيهية، حسب طابع الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي، و في حدود مخطط التهيئة.
المادة 38
يتضمن مخطط التهيئة ما ياتي:
- تحديد و توضيح قواعد وكيفيات تسيير التجمعات المشجرة،
- كل الاعمال والتدخلات من اجل حماية وتنمية وتثمين التجمعات المشجرة،
- المساهمة في تنمية اقتصادية واجتماعية مدمجة ومستدامة للفضاءات المعتبرة.
وبالاضافة الى ذلك، تحدد مخططات التهيئة الغابات بحسب الفئات وتقسيمها واصناف التهيئة التي تطبق عليها، وكذا الاستخدامات المرخص بها.
المادة 39
يجب تحديد وتقييم الخدمات التي تقدمها الانظمة الغابية البيئية، لا سيما المتعلقة منها بالمحافظة على الماء وضبطه، وحماية الاراضي من الانجراف واحتباس الكربون، والمحافظة على التنوع البيولوجي، والثقافة والسياحة البيئية، غابة بغابة، من اجل تسجيلها وتثمينها وادراجها ضمن ادوات ومخططات التهيئة.
المادة 40
تخضع غابات الحماية والغابات ذات الاستخدام الخاص لقواعد تهيئة خاصة تحدد بشكل خاص حقوق والتزامات المستعملين.
يتم اعداد مخطط تهيئة الغابات ذات الاستخدام الخاص الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي طبقا لاحكام هذا القانون وللتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
#### القسم الثالث
التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية
المادة 41
يتم التسيير المستدام للغابات عبر تطبيق مخططات التهيئة او مخططات التسيير. ويجب ان يحترم هذا التسيير المعايير الاتية:
- المحافظة على الموارد الغابية وتحسينها،
- الحفاظ على صحة الغابات وسلامتها،
- القيام بوظيفة انتاج المواد الغابية،
- احترام التنوع البيولوجي داخل الانظمة الايكولوجية الغابية،
- حماية التربة والمياه،
- توفير مختلف الخدمات للجمهور وكذا المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يتم اعداد معيار وطني للتسيير المستدام للغابات يسمح بالتصديق على الغابات والاراضي ذات الطابع المسيرة بصفة مستدامة.
المادة 42
يتم انشاء نظام وطني لتتبع مسار المنتجات الغابية يسمح بضمان منشئها من غابة مهياة ومستغلة حسب المعيار الوطني للتسيير المستدام للغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
تاهيل الثروة الغابية الوطنية واصلاحها
#### القسم الاول
عتاد التكاثر الغابي والمشاتل
المادة 43
يجب ان تكون البذور الموجهة لانتاج الاشجار الغابية ناتجة عن تجمعات مشجرة حاملات البذور واشجار بذرية او حظائر الخشب من اجل ضمان تتبع مسارها.
يجب جرد التجمعات المشجرة حاملات البذور والاشجار البذرية وحظائر الخشب، وتحديد محيطها، كما يجب ان تكون موضوع قائمة معد بقواعد تقنية خاصة بالتسيير.
المادة 44
يخضع انشاء مشاتل لانتاج الشتلات الغابية للحصول على اعتماد تسلمه الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 45
يجب ان تضمن المشاتل التي يتم انشاؤها وتسييرها من قبل الادارة المكلفة بالغابات، انتاج الشتلات المخصصة لاصلاح الاراضي المتدهورة وتنمية انواع الاشجار المقاومة التي تكون قادرة على الصمود ضد تغير المناخ لصالح السكان المجاورين للغابة.
المادة 46
يحدد انتاج وجني ونقل وتسويق عتاد التكاثر الغابي عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
الغرس
المادة 47
تعد الادارة المكلفة بالغابات مخططا وطنبا للغرس يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للغابات ويضم التشجير واعادة التشجير واعادة توطين الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي والاراضي المتدهورة الاخرى.
المادة 48
يشمل المخطط الوطني للغرس، زيادة على تحديد المساحات، الاهداف المنتظرة في مجال:
- انتاج الخشب والمنتجات الغابية غير الخشبية،
- حماية الاراضي من الانجراف المائي والهوائي،
- تثبيت الكثبان،
- المحافظة على التنوع البيولوجي،
- التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من اثارها،
- تحسين الاطار المعيشي للسكان.
المادة 49
يحدد اختيار اصناف وانواع الاشجار وكثافة الغرس بحسب ، الاهداف المسطرة وطبيعة التربة والمناخ.
يجب ان تتاتى النباتات المعدة للتشجير واعادة التشجير واعادة التعمير من مشاتل معتمدة من الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 50
يتم تشجير الاراضي الواقعة في محيط التشجير واعادة التشجير والاخلاف المحددة في المخطط الوطني لغرس الاشجار الغابية، من طرف الادارة المكلفة بالغابات، وفي حالة ما اذا كانت هذه الاراضي واقعة في محیط مشجر خاص، فانه يمكن للمالك الاستفادة من تدخل الادارة المكلفة بالغابات.
في حالة ما اذا قام المالك بعملية التشجير بنفسه، يمكنه الاستفادة من مرافقة الادارة المكلفة بالغابات وفق كيفيات تحددها هذه الاخيرة.
و في حالة ما اذا ادت عملية التشجير الى الحد من المداخيل المتاتية من الاراضي المعنية، فان المالك يتلقى تعويضا عن الحد او الحرمان الفعلي من الانتفاع.
### الفصل الخامس
تسيير وتنمية منابت الحلفاء والاراضي ذات الطابع الحلفاوي
المادة 51
تخضع منابت الحلفاء والاراضي ذات الطابع الحلفاوي لمخطط التهيئة المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون، فضلا عن ذلك ونظرا الى هدف التنمية المستدامة للثروات الحلفاوية، تبين احكام مخطط تهيئة منابت الحلفاء وتحدد جميع العمليات التي يجب ان تسمح بما ياتي:
- حماية منابت الحلفاء والاراضي ذات الطابع الحلفاوي والمحافظة عليها بصفتها ثروة وطنية ذات قيمة اقتصادية وبيئية،
- ديمومة المورد وشروط وكيفيات استغلاله،
- كيفيات توسيع وتكاثر وتثمين الحلفاء.
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 52
يحدد الجني التقليدي او الالي للحلفاء لتلبية حاجيات الافراد والاسر القاطنين في المناطق الحلفاوية وكذا لحاجات الصناعة و/او الصناعة التقليدية، بموجب احكام مخطط تهيئة واستغلال المناطق الحلفاوية.
المادة 53
يمنع الحرث في منابت الحلفاء والاراضي ذات الطابع الحلفاوي.
### الفصل السادس
تسيير المناطق الرطبة وحمايتها
المادة 54
دون الاخلال باحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور اعلاه، تساهم الادارة المكلفة بالغابات في اعداد وتنفيذ استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة، كما تضمن ادارة وحماية المناطق الرطبة الواقعة في الملك العمومي الغابي. كما انها مسؤولة عن حماية وحفظ واعادة تاهيل الموائل الطبيعية للمناطق الرطبة الواقعة خارج الملك العمومي الغابي وذلك بالتشاور معا القطاعات الاخرى المعنية.
عندما يكون التنوع البيولوجي للمناطق الرطبة مهددا، يجوز ان يمنع او يقيد كل نشاط من شانه الاضرار بهذه المناطق.
يتم ضمان التسيير المتعدد القطاعات والمستدام للموارد التي تزخر بها المناطق الرطبة، بما في ذلك الانشطة مهما كانت طبيعتها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يخضع انشاء الانشطة من اي نوع كانت في الاراضي الرطبة لترخيص مسبق من السلطة المؤهلة.
المادة 55
يمنع كل منشا لمعالجة او تخزين منتجات سامة او ملوثة، سائلة او صلبة او غازية، واقعة ضمن حدود المناطق الرطبة.
المادة 56
يتم انشاء مرصد للمناطق الرطبة يكلف باعداد ورصد مؤشرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ولحالة الحفاظ على المناطق الرطبة.
تحدد مهام مرصد المناطق الرطبة وتنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
تسيير المجالات المحمية
المادة 57
يتم تحديد الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي التي يجب تصنيفها كمجالات محمية طبقا للمخطط الوطني للتنمية الغابية.
يتم تصنيف هذه المواقع طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 58
دون الاخلال باحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربیع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور اعلاه، تخضع المجالات المحمية الواقعة في الملك العمومي الغابي لاحكام هذا القانون، ولا سيما في مجال تسيير وتنمية وحماية الثروة الغابية.
## الباب الثالث
حماية الثروة الغابية الوطنية
### الفصل الاول
الحماية من حرائق الغابات
المادة 59
تشمل الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، جميع الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة وكذا التكوينات الغابية الاخرى او المشجرة مهما كانت طبيعتها القانونية.
المادة 60
تضع الادارة المكلفة بالغابات، طبقا لمقتضيات مخططات تهيئة او تسيير الغابات، شبكات للدفاع عن الغابات من الحرائق، وتتكون على الخصوص من:
- خنادق مضادة للنيران،
- مسالك غابية،
- ابراج المراقبة،
- نقاط المياه.
يجب على الادارة المكلفة بالغابات السهر على صيانة هذه الهياكل الاساسية.
المادة 61
تعد الادارة المكلفة بالغابات وتطبق مخططا وقائيا من حرائق الغابات في الملك العمومي الغابي وما جاوره، يكون هدفه:
- تحديد المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات،
- تحديد المناطق غير المعرضة للخطر بطريقة مباشرة، لا سيما المستثمرات الفلاحية او المساكن او المنشات او غيرها التي يتم من اجلها وضع تدابير ومعايير للوقاية من حرائق الغابات،
- تحديد تدابير الوقاية والحماية والمحافظة التي يجب اتخاذها.
المادة 62
تتطلب الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وضع تنظيم وتنسيق.
تحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الاعمال المتعلقة بالوقاية من الحرائق ومكافحتها في الملك العمومي الغابي، عن طريق التنظيم.
المادة 63
يتعين على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة بالنقل بالسكة الحديدية وبايصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء والالياف البصرية العابرة للغابات، اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من اجل الوقاية من اخطار حرائق الغابات.
المادة 64
تنظم الادارة المكلفة بالغابات حملة مكافحة حرائق الغابات في اطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات يشمل جميع الوسائل المتاحة وتدابير التنظيم واعمال التدخل للوقاية من مخاطر الحرائق وضمان تنسيق عمليات المكافحة. ويتم تحيين المخطط سنويا قبل كل حملة للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 24-429 في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر 2024 يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
المادة 65
تتدخل الادارة المكلفة بالغابات، في اطار مهامها، في مجال تسيير مكافحة حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية:
- قبل بدء اي حملة لمكافحة حرائق الغابات من خلال القيام بكل التدابير والعمليات والاجراءات التي تسمح باليقظة والمراقبة المنظمة للثروة الغابية الوطنية،
- اثناء الحريق، بضمان التدخل الاولي لاطفاء الحرائق المندلعة،
- بعد الحريق، القيام بكل اعمال الحماية والاشغال الحراجية، والمساعدة في التجديد الطبيعي للغطاء النباتي واستعادة الانظمة البيئية الغابية.
المادة 66
في اطار الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية من حرائق الغابات، يمنع داخل الفضاءات الغابية او على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها:
- استخدام النار لاي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق، بسبب عدم الاحتياط او الاهمال،
- استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الاماكن غير المخصصة وغير المهياة لهذا الغرض،
- ترك النفايات الناتجة عن المشاة او المتجولين او اي شخص طبيعي او معنوي اخر يمكن ان تتسبب في اندلاع حريق،
- التخييم خارج المواقع المهياة لهذا الغرض.
### الفصل الثاني
مكافحة التصحر واعادة تاهيل السد الاخضر
المادة 67
تنشا هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر واعادة تاهيل السد الاخضر تكلف بضمان التنسيق بين القطاعات في اطار برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط العمل لاعادة تاهيل وتوسيع وتنمية السد الاخضر.
تحدد تشكيلة هذه الهيئة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 68
تقوم الادارة المكلفة بالغابات، بالتعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات المعنية وممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال مكافحة التصحر والترمل، باعداد برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل.
المادة 69
ترتكز البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة التصحر والترمل على اساس دراسات وتحاليل عامة او جزئية لعمليات الانجراف بسبب الرياح والتصحر اللذين يميزان المواقع والمناطق المسجلة بهذه البرامج وتشمل على الخصوص ما ياتي:
- تحديد المناطق المعنية بظاهرة التصحر،
- تحديد ممرات الرياح وتحديد مناطق مصدر ومناطق تاثير العواصف الرملية واقتراح برنامج التدخل للطوارئ،
- تحديد تدابير حماية الاوضاع الحالية والحفاظ عليها وجميع الاعمال التي من شانها زيادة قدرة الاقاليم المعنية على الصمود في مواجهة عمليات التصحر،
- تحديد تدابير التكيف والتخفيف في مواجهة عمليات الانجراف والتصحر ذات الصلة،
- تحديد اعمال اصلاح الاراضي التي تسمح باستعادة الوظائف البيئية للاراضي المتدهورة،
- تحديد جميع الاعمال التي من شانها ان تعكس منحى التطورات البيئية وان تسمح بتصور انواع منشات غابية وفلاحية وبشرية جديدة لدعم الاجراءات المتخذة.
المادة 70
تقوم الادارة المكلفة بالغابات باعداد مخطط عمل لاعادة تاهيل وتوسيع وتطوير السد الاخضر، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
يحدد هذا المخطط كل العمليات التي تقترح الدولة القيام بها في فضاء السد الاخضر.
### الفصل الثالث
الحماية من الامراض والكائنات الضارة
المادة 71
تنظم الادارة المكلفة بالغابات وتتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية من الامراض والكائنات الضارة بالغابات.
المادة 72
تتمثل وقاية الصحة النباتية للغابات فيما ياتي:
- ضمان اليقظة ومراقبة الحالة الصحية للغابة،
- تحديد ورسم خريطة المناطق المتضررة،
- وضع شبكة وطنية لصحة الغابات،
- متابعة الافات الرئيسية في المجموعات الحراجية التي يمكن ان تسبب اضرارا بالغابة.
تحدد شروط وكيفيات انشاء الشبكة الوطنية لصحة الغابات وسيره ها، عن طريق التنظيم.
المادة 73
تتخذ الادارة المكلفة بالغابات كل التدابير اللازمة لمكافحة انتشار الامراض والكائنات الحية الضارة بالغابات، وبهذه الصفة، تكلف بما ياتي:
- اعداد ووضع مخططات التدخل ضد الافات،
- تنظيم حملات مكافحة الكائنات الحية الضارة بالغابات،
- متابعة وتقييم فعالية معالجات الصحة النباتية.
المادة 74
لحماية الثروة الغابية من كل مخاطر الامراض والعدوى والانواع الغريبة المكتسحة، فان استيراد او ادخال نباتات و/او بذور انواع الغابات والاعلاف الى التراب الوطني، باي شكل من الاشكال، وكذا منتجات الصحة النباتية المستخدمة، يخضع للتفتيش من قبل سلطة الصحة النباتية.
### الفصل الرابع
حماية الملك العمومي الغابي من الرعي غير المرخص
المادة 75
ينظم الرعي في الملك العمومي الغابي وفقا لمخططات تهيئة الغابات.
غير انه يمنع الرعي في:
- المواطن الطبيعية التي تحتوي على اصناف محمية،
- المناطق المحروقة،
- المناطق المشجرة حديثا التي يقل ارتفاع اشجارها عن خمسة (5) امتار،
- قطع الاراضي التي تخضع للتجديد الطبيعي،
- قطع الاراضي موضوع برامج عمومية للتنمية الغابية الرعوية غير القابلة للرعي بعد،
- الكثبان الرملية، سواء كانت مهياة او غير مهياة، المغطاة بالنباتات والاشجار،
- قطع الاراضي الرعوية المحسنة بزراعة الشجيرات والنباتات العلفية غير القابلة للرعي بعد.
المادة 76
تسهر الادارة المكلفة بالغابات على حماية وتطوير المراعي التابعة للملك العمومي الغابي والموارد الرعوية التي تحويها او تلك الموضوعة تحت سلطتها وتسهر بشكل خاص على استعادة التوازنات الزراعية والغابية والرعوية.
### الفصل الخامس
الوضع تحت الحماية
المادة 77
يمكن ان توضع تحت الحماية، الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي والاراضي الرعوية، التي تتطلب حالتها المتدهورة فترة راحة طويلة ضرورية لاعادة تكوينها.
المادة 78
تعد الادارة المكلفة بالغابات، بعد التحقيق واعداد حالة اماكن مفصلة، قائمة المناطق المذكورة في المادة 77 اعلاه، وتحدد المدة اللازمة لوضعها تحت الحماية.
يتقرر الوضع تحت الحماية، بناء على اقتراح الادارة المكلفة بالغابات بموجب قرار من الوالي المختص اقليميا، غير انه يمكن تمديد الوضع تحت الحماية اذا لم تتحقق اهدافه.
يحدد قرار الوضع تحت الحماية طبيعة وحالة وحدود الاراضي المحمية وكذا مدته المقررة.
يتم انهاء الوضع تحت الحماية بنفس اشكال اعلانه.
المادة 79
يمكن للادارة المكلفة بالغابات، خلال فترة الوضع تحت الحماية، ان تنفذ الاشغال على الارض الموضوعة تحت الحماية، التي تراها ضرورية لتدعيم التربة والنباتات وتجديدها، دون ان تغير هذه الاشغال طبيعة الارض وطابعها.
### الفصل السادس
حماية الاراضي من الانجراف المائي
المادة 80
حماية الاراضي من ظاهرة الانجراف المائي هي مصلحة وطنية من اجل الحفاظ على المياه والتربة والمساهمة في الامن الغذائي والمائي.
المادة 81
يتم انجاز اعمال الحفاظ على المياه والتربة في اطار مخططات التهيئة المندمجة للاحواض المتدفقة، بالتشاور رمع القطاعات المعنية.
المادة 82
تبادر الادارة المكلفة بالغابات باعداد مخططات التهيئة المندمجة للاحواض المتدفقة، بالتعاون مع القطاعات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والسكان.
تتم المصادقة على مخطط التهيئة الذي يحدد اعمال كل قطاع متدخل في الزمان والمكان، من قبل جميع الاطراف المعنية.
المادة 83
تحدد كيفيات اعداد مخططات التهيئة المندمجة للاحواض المتدفقة والمصادقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للكثبان الرملية
المادة 84
دون الاخلال باحكام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورين اعلاه، تكون الكثبان الرملية الساحلية التابعة للملك العمومي الغابي او الكثبان الرملية القارية غير المغطاة بنباتات من اي نوع، والمتميزة بعدم الاستقرار والتنقل، موضوع تهيئة تنفذها الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهدف تثبيتها.
و في حالة الضرورة، يمكن اعلان تهيئة منطقة كثبان رملية مغطاة او غير مغطاة بالنباتات، منفعة عامة.
### الفصل الثامن
حماية النباتات والحيوانات البرية
المادة 85
دون الاخلال باحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول، توضع انواع الحيوانات والنباتات البرية تحت حماية الادارة المكلفة بالغابات بموجب احكام هذا القانون، التي تعمل مع الادارة المكلفة بالبيئة بشكل مشترك على تطوير واعتماد كيفيات حمايتها والحفاظ عليها وتكاثرها وعرضها على الجمهور وضبطها وجمعها، وكذلك كيفيات حماية مواطنها ونظمها البيئية والمحافظة عليها.
المادة 86
دون الاخلال باحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول ومن اجل تكاثر الانواع الصيدية او الانواع المحمية او المهددة بالانقراض او لاغراض البحث العلمي او العرض على الجمهور، يمكن للادارة المكلفة بالغابات تطبيقالاحكام الاستراتيجية الوطنية للغابات المنصوص عليها اعلاه، انشاء وتسيير مؤسسات من اجل:
- تكاثر انواع الحيوانات البرية المحلية والاجنبية،
- تحجيل الطيور.
المادة 87
تخضع حيازة الحيوانات البرية او انتاجها او التنازل عنها، مجانا او بمقابل، او استخدامها او نقلها او ادخالها مهما كان مصدرها، او استيراد او تصدير او اعادة تصدير او عبور الحيوانات البرية او منتجاتها، لترخيص مسبق من الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 88
تخضع لرقابة الادارة المكلفة بالغابات جميع انواع الحيوانات والنباتات البرية التي تم ادخالها الى ارض الوطن والتي يكون اصلها غير مبرر او غير ثابت، او التي تعتبر حالتها الصحية او الصحة النباتية خطيرة او مضرة، وذلك اما باعادة تصديرها من قبل المستورد، واما بتدميرها او بوضعها في الحجر الصحي في الاماكن المخصصة من قبل ادارة الغابات حتى زوال السبب الذي تم من اجله الاحتجاز.
ويتحمل المستورد مسؤولية التكاليف المتعلقة باعادة التصدير او الاتلاف او الحجر الصحي.
### الفصل التاسع
حماية الموارد الوراثية للغابات
المادة 89
دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، لا يمكن ان يتم اي اقتطاع لموارد جينية من الملك العمومي الغابي دون ترخيص مسبق من الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 90
تنشئ الادارة المكلفة بالغابات مشاجر لاصناف الغابات لاغراض البحث والمحافظة على الموارد الوراثية للغابات المحلية ولتاقلم الانواع الاجنبية قبل ادخالها في برامج غرس الاشجار.
المادة 91
يتم انشاء بنك جينات للموارد الغابية في اطار المحافظة على الموارد الوراثية للغابات خارج الموقع الطبيعي.
المادة 92
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
### الفصل العاشر
حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة
#### القسم الاول
زوال الثروة الغابية الوطنية
المادة 93
تخضع اي تعرية للغابات لرخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 94
تمنع اي تعرية للاراضي التي يكون فيها الحفاظ على الغطاء النباتي ضروريا لمكافحة الانجراف بجميع اشكاله او اذا تمت معاينة وجود نوع نباتي او حيواني بري محمي.
المادة 95
باستثناء حالات تدخل ظرفية محددة لا يجوز الترخيص بالحرث في الملك العمومي الغابي والقيام به، الا في المحيطات المحددة صراحة لهذا الغرض في مخططات التهيئة المذكورة في المادة 38 اعلاه.
المادة 96
يمنع كل قطع للاشجار وانتزاع لانواع النباتات و/او اقتلاعها في الثروة الغابية الوطنية دون رخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات.
#### القسم الثاني
البنايات والمنشات في الملك العمومي الغابي او بالقرب منه
المادة 97
يمكن اقامة بنايات مخصصة لتسيير الغابات داخل الملك العمومي الغابي من قبل الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 98
يرخص بالبنايات والمنشات الموجهة للخدمات العمومية وللدفاع والامن الوطني داخل الملك العمومي الغابي.
تكون الاراضي المخصصة لهذه البنايات والمنشات موضوع تحويل التسيير او الشغل، حسب الحالة.
المادة 99
يمنع اقامة اي منشاة لتشكيل الاخشاب والفلين واي منتج غابي اخر او مخازن لتخزين او تسويق نفس المنتجات داخل الملك العمومي الغابي.
المادة 100
يمنع اقامة اي منشاة او بناية او اي وحدة يمكن ان يكون نشاطها مصدرا للحرائق في الداخل وعلى بعد اقل من كيلومتر واحد (1) من الملك العمومي الغابي بدون رخصة من الادارة المكلفة بالغابات.
#### القسم الثالث
استخراج المعادن وتفريغ المواد في الملك العمومي الغابي
المادة 101
دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور اعلاه، يتطلب الاستكشاف والاستغلال المنجمي في محيط يوجد كليا او جزئيا ضمن الملك العمومي الغابي، موافقة الادارة المكلفة بالغابات دون ان يؤدي هذا الاستكشاف او الاستغلال المنجمي الى ازالة الغابات او فقدان الحيوانات او النباتات المحمية.
المادة 102
يجب على اصحاب التراخيص المنجمية اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية بالتنسيق مع الادارة المكلفة بالغابات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 103
يمنع تفريغ المواد والاحجار بداخل الملك العمومي الغابي.
غير انه، يمكن للادارة المكلفة بالغابات ان ترخص بتفريغ المواد والاحجار الموجهة لانجاز التجهيزات والهياكل الاساسية العمومية مع بيان مكان اقامتها. وفي هذه الحالة، يقع على عاتق المستفيد من هذا الترخيص عبء اعادة الاماكن الى حالتها فور الانتهاء من الاشغال.
## الباب الرابع
تثمين الغابات والثروات الغابية
### الفصل الاول
تثمين الملك العمومي الغابي
المادة 104
يمكن تثمين الملك العمومي الغابي عن طريق:
- استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية،
- الاستخدامات للملك العمومي الغابي،
- الرعي،
- الصيد طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 105
يخضع كل استغلال للمنتجات والرعي والاستخدامات للملك العمومي الغابي لدفع اتاوى تحدد مبالغها بموجب احكام قانون المالية.
المادة 106
تحدد القواعد الادارية والتقنية لاستغلال منتجات المواد الغابية الخشبية وغير الخشبية والتنازل عنها، ومنح رخص الاستعمال وتسيير نشاطات الرعي في الملك العمومي الغابي، عن طريق التنظيم.
#### القسم الاول
استغلال المنتجات الغابية
المادة 107
يتم استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية التابعة للملك العمومي الغابي طبقا لقواعد مخططات التهيئة او التسيير المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه.
المادة 108
يتم وضع قائمة اسمية للمنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية في شكل خام او نصف مصنعة، ويخضع التجول بهذه المنتجات من جميع المصادر لرخصة النقل بالتجول صادرة عن الادارة المكلفة بالغابات.
#### القسم الثاني
الاستغلال المرخص به في الملك العمومي الغابي
المادة 109
يمكن منح الاشخاص الطبيعيين او المعنويين تراخيص الاستغلال في الملك العمومي الغابي، على اجزاء من الاراضي المنصوص عليها في مخطط تهيئة الغابات، من اجل:
- استصلاح الاراضي الجرداء عن طريق غرس الاشجار المثمرة المقاومة وشبه الغابية والغابية،
- زراعة النباتات العطرية والطبية،
- تهيئة واستعمال الغابات او اجزاء من الغابات لاغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه،
- انشاء مشاتل متخصصة في انتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية او النباتات العطرية والطبية،
- تربية المصيدات وتربية النحل،
- تثمين التجهيزات والهياكل الاساسية الغابية.
#### القسم الثالث
الرعي في الاراضي التابعة للملك العمومي الغابي
المادة 110
يتم الترخيص من قبل الادارة المكلفة بالغابات بالرعي في الملك العمومي الغابي طبقا لاحكام مخطط التهيئة او مخطط تسيير الغابات او الغيضة او الاراضي ذات الطابع الغابي.
عندما يكون الغطاء النباتي او تربة المراعي في حالة تدهور، يجوز للادارة المكلفة بالغابات تاجيل او منع الرعي
يمارس الوضع تحت الحماية لاراضي المراعي التابعة للملك العمومي الغابي طبقا للقواعد المحددة بموجب احكام المواد 77 و 78 و 79 من هذا القانون.
المادة 111
لا يمكن ممارسة الرعي والاقتطاعات التي تتم على المراعي التابعة للملك العمومي الغابي الا من طرف الحائز على رخصة صادرة عن الادارة المكلفة بالغابات.
### الفصل الثاني
تثمين الغابات التابعة لانظمة قانونية اخرى للملكية
المادة 112
يلزم مالكو الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التابعة لانظمة قانونية اخرى للملكية المذكورة في المادة 6 من هذا القانون، بضمان حمايتها وتثمينها، لاغراض التوازن البيئي، من خلال اعداد مخطط تسيير تصادق عليه الادارة المكلفة بالغابات.
يمكن المالكين الاستفادة من المرافقة التقنية من الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 113
يتم استغلال وقطع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية في الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي تحت مراقبة الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 114
يمكن الترخيص لمالكي الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للانظمة القانونية الاخرى غير الملك العمومي الغابي، بتعرية جزء من الغابة او الغيضة من اجل اقامة سكن و/ او انشطة لها علاقة بطبيعة الغابة او الغيضة المحددة في مخطط التسيير المصادق عليه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث تنظيم
النشاط الغابي
المادة 115
يتم اعداد قائمة شعب المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية من قبل الادارة المكلفة بالغابات.
المادة 116
يمكن للمهنيين في شعبة ما ومستعملي ومجاوري الغابة ومالكي الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي، تنظيم انفسهم في جمعيات او تعاونيات او تجمعات غابية.
المادة 117
يجوز للجمعيات والتعاونيات والتجمعات الغابية المذكورة في المادة 116 اعلاه:
- ابرام اتفاقيات شراكة لتسيير الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي مع الادارة المكلفة بالغابات،
- الاستفادة من مرافقة الادارة المكلفة بالغابات،
- التمتع بشروط تفضيلية لاستغلال الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي.
المادة 118
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
حق الانتفاع والتاجير لصالح مجاوري الغابة
المادة 119
لمجاوري الغابات الحق في استعمال منتجات الغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي من الملك العمومي الغابي، لتلبية احتياجاتهم المنزلية، والتي يمكن الوصول اليها سيرا على الاقدام من منازلهم.
تقتصر حقوق الانتفاع بشكل صارم على الاحتياجات الشخصية لمجاور الغابة وافراد اسرته المقيمين معه دون ان يكون لذلك طابع تجاري او صناعي.
المادة 120
ثمنح حقوق الانتفاع المذكورة في المادة 119 اعلاه، من اجل:
- جمع الاخشاب اليابسة الملقاة على الارض،
- اقتطاع نباتات نفعية لاغراض التغذية او لاغراض علاجية منزلية.
المادة 121
تخضع ممارسة حق الانتفاع لرخصة مسبقة تسلمها الادارة المكلفة بالغابات المختصة اقليميا لمدة محددة بناء على طلب مجاور الغابة.
يحرم اصحاب حقوق الانتفاع المرخص لهم قانونا الذين تعرضوا لثلاث (3) ادانات اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه خرق هذا القانون، من حقوق الانتفاع التي كان يمكنهم الاستفادة منها.
المادة 122
يمكن لمجاوري الغابة الاستفادة من تاجير جزء من الملك العمومي الغابي لاقامة نشاط يمكنهم من تحسين ظروف معيشتهم كما يحدده التنظيم.
المادة 123
التاجير هو العقد الاداري الذي تمنح الادارة المكلفة بالغابات بموجبه، لا سيما لمجاور الغابة، فضاء غير قابل للتصرف فيه من الملك العمومي الغابي لمدة معينة، مقابل دفع اتاوة سنوية يحددها قانون المالية.
## الباب الخامس
احكام جزائية
### الفصل الاول
شرطة الغابات
المادة 124
زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يتولى مهام شرطة الغابات ضباط واعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بادارة الغابات.
المادة 125
يعد ضباطا للشرطة القضائية، الضباط المرسمون التابعون للسلك الخاص لادارة الغابات المعينون بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام والوزير المكلف بالغابات.
المادة 126
يعد اعوانا للضبط القضائي، الضباط وضباط الصف التابعون للسلك الخاص لادارة الغابات الذين لم تشملهم احكام المادة 125 اعلاه.
المادة 127
يجب على ضباط واعوان الشرطة القضائية، ان يؤدوا امام محكمة اقامتهم الادارية اليمين الاتية:
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وصدق واحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي".
المادة 128
يلزم ضباط واعوان شرطة الغابات بارتداء الزي الرسمي، وحمل سلاح الخدمة الذي تحدد مميزاته وشروط وكيفيات حمله عن طريق التنظيم.
المادة 129
يؤهل ضباط واعوان شرطة الغابات للبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية واحكام هذا القانون، كما يؤهل ضباط واعوان شرطة الغابات بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها ووضعها تحت الحراسة.
غير انه، لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل او المباني او الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا باذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار به، كما انه لا يجوز ان يجرى هذا التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.
المادة 130
يمارس ضباط واعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص لادارة الغابات، اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
ويمكنهم ايضا، في حالة الاستعجال، ان يباشروا مهمتهم في كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به، بشرط اخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه بذلك مسبقا.
### الفصل الثاني
معاينة الجرائم
المادة 131
يتعين على ضباط واعوان شرطة الغابات ان يحرروا محاضر باعمالهم وينوه فيها عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
وعليهم، بمجرد انجاز اعمالهم، ان يوافوا وكيل الجمهورية مباشرة بالمحاضر التي حرروها مصحوبة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المضبوطة.
و في حالة ما اذا احتوت هذه المحاضر على حجز الانعام، يتم ارسال نسخة من محضر الحجز خلال الاربع والعشرين (24) ساعة الى امانة ضبط المحكمة المختصة اقليميا حتى يطلع عليه الاشخاص الذين يطالبون بالاشياء والانعام المحجوزة.
المادة 132
اذا لم يطالب بالانعام المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال الثماني والاربعين (48) ساعة التي تلي التبليغ، يامر رئيس المحكمة المختص اقليميا، بناء على طلب الادارة المكلفة بالغابات، ببيعها من طرف ادارة املاك الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
واذا لم يقدم الطلب الا بعد بيع الانعام المحجوزة، فانه لا يكون لمالكها المحدد سوى الحق في اخذ حاصل البيع مع خصم كل المصاريف المترتبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 133
يوقف ضباط واعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بالادارة المكلفة بالغابات، كل شخص يضبط متلبسا بالجريمة، ويقتادونه فورا بعد تحرير محضر، امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا او ضابط الشرطة القضائية الاقرب، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، الا اذا كانت مقاومة مرتكب الجريمة تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا. و في هذه الحالة، يطلبون مساعدة القوة العمومية ويثبتون هذه المقاومة في المحضر ثم يرسلونه مباشرة الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
المادة 134
في حالة الضرورة القصوى، يجوز للموظفين المنتمين للسلك الخاص بادارة الغابات الذين يتمتعون بصفة ضباط واعوان الشرطة القضائية، اثناء ممارسة مهامهم الاستعانة بالقوة العمومية.
### الفصل الثالث
الجرائم والعقوبات
المادة 135
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في احكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.
#### القسم الاول
الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها
المادة 136
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من وضع النار عمدا في غابات او غيضة او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، اذا كانت مملوكة له، ما لم تسبب اي ضرر للاملاك العمومية وللغير.
واذا تسبب وضع النار في اي ضرر للاملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)
المادة 137
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) الى عشر ( 10) سنوات و بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من وضع النار عمدا في غابات او غيضة او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، اذا لم تكن مملوكة له.
واذا تسبب وضع النار في اي ضرر للاملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من اثنتي عشرة (12) الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) الى مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج).
المادة 138
يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة او المحيط او اتلاف الثروة الغابية والحيوانية او لاي قصد اخر غير مشروع.
المادة 139
يعاقب بالسجن الموقت من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج)، كل من وضع النار عمدا في اي اشياء سواء كانت مملوكة له ام لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي الى امتداد النار وادى هذا الامتداد الى اشعال النار في الاملاك العمومية والخاصة.
المادة 140
في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 138 و139 اعلاه، يعاقب مرتكب الجريمة طبقا لاحكام قانون العقوبات اذا ادى هذا الحريق العمد الى وفاة شخص او عدة اشخاص.
واذا تسبب الحريق العمد في احداث جرح او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 141
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من تسبب بغير قصد في حريق ادى الى اتلاف املاك الغير المنصوص عليها في المادة 137 اعلاه، وكان ذلك نشا عن رعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاة النظم.
واذا تسبب الحريق غير العمدي في احداث جرح او عاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج).
اذا ادى هذا الحريق الى وفاة شخص او عدة اشخاص، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج).
المادة 142
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- استخدم النار لاي غرض كان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق،
- استعمل النار لغرض طهي الطعام في الاماكن غير المخصصة وغير المهياة لهذا الغرض،
- تخلى عن النفايات الناتجة عن المشاة او المتجولين او اي شخص طبيعي او معنوي اخر، يمكن ان يتسبب في اندلاع حريق.
#### القسم الثاني
الجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث
المادة 143
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من قام بتعرية الاراضي واعمال الحرث في الملك العمومي الغابي والمنابت الحلفاوية والاراضي ذات الطابع الحلفاوي بدون رخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات، مع اعادة الاماكن الى حالتها على نفقته.
المادة 144
يعاقب كل من قام بجريمة الرعي غير الشرعي في المناطق المحظورة المذكورة في المادتين 75 و 77 اعلاه ، بغرامة قدرها:
- من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار (10.000 دج) للحيوانات ذات صوف او العجول،
- من خمسة عشر الف دينار (15.000 دج) الى عشرين الف دينار (20.000 دج) للابقار او الدواب او الجمال،
- من خمسة وعشرين الف دينار (25.000 دج) الى ثلاثين الف دينار (30.000 دج) للماعز.
دون الاخلال بالغرامات المطبقة، يتم التعويض عن الضرر الملحق.
#### القسم الثالث
الجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي
المادة 145
يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من سبعمائة الف دينار (700.000 دج) الى مليون ومائتي الف دينار (1.200.000 دج) كل من قام بتشييد بناية داخل الاملاك العمومية الغابية، من غير البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بازالة المنشات على نفقة المحكوم عليه.
المادة 146
يعاقب بغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج)، كل توقف لاي مركبة مهياة للتخييم، او التخييم على مستوى الاملاك العمومية الغابية في الاماكن غير المهياة لذلك وغير المرخص بها من الادارة المكلفة بالغابات، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بازالة المنشات على نفقة المحكوم عليه.
#### القسم الرابع
الجرائم المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج المعدني بصفة غير شرعية
ووضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي
المادة 147
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، على كل تنقيب واستكشاف وحفر واستخراج معدني في الملك العمومي الغابي غير مرخص بها بموجب احكام هذا القانون والتشريع والتنظيم الساريي المفعول، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية على نفقة المحكوم عليه.
المادة 148
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج)، كل من وضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي بدون رخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات.
#### القسم الخامس
الجرائم المتعلقة بالاستغلال او الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية
المادة 149
يعاقب بغرامة قدرها عشرون الف دينار (20.000 دج) عن كل متر مكعب من الخشب الحي وخمسة الاف دينار (5.000 دج) عن كل متر مكعب مقطوع من الاشجار اليابسة، وعشرون الف دينار (20.000 دج) عن كل عمود، كل من قطع او انتزع او اقتلع اشجارا بدون ترخيص من الملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية الاخرى او المشجرة.
المادة 150
يعاقب على نقل كل منتج غابي دون رخصة نقل بالتجول، مهما كان مصدره، بغرامة تساوي ضعف قيمة المنتج المنقول.
المادة 151
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من قام بالاستغلال او الاستعمال داخل الملك العمومي الغابي في مفهوم المادتين 107 و109 من هذا القانون، بدون رخصة مسبقة من الادارة المكلفة بالغابات.
#### القسم السادس
الجرائم المتعلقة بالمساس بالثروة الحيوانية والنباتية
المادة 152
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج)، على كل انتزاع وجمع او قطف او اخذ انواع نباتات وحيوانات برية او اي موارد جينية اخرى داخل الملك العمومي الغابي لغرض علمي او تجاري، بدون رخصة.
المادة 153
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000دج) عن كل قنطار، كل من قطف او نقل فواكه غابية او نباتات طبية او عطرية، دون رخصة من الادارة المكلفة بالغابات، باستثناء المنتجات القابلة للاستهلاك وبكميات غير قابلة للتسويق.
#### القسم السابع
ظروف التشديد
المادة 154
مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يتم تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في المواد 136 و137 و139 و141 و142 المذكورة اعلاه، اذا ارتكبت احدى الجرائم المحددة في هذا القانون، في الحالات الاتية:
- اذا كان الفاعل عونا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- اذا ارتكبت الجريمة في مجالات محمية،
- اذا ارتكبت الجريمة ليلا،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف اكثر من شخص.
المادة 155
تطبق قواعد العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
#### القسم الثامن
الاعذار القانونية وظروف التخفيف
المادة 156
يستفيد من تخفيض العقوبة الى النصف، كل من ارتكب او شارك في تنفيذ جريمة او عدة جرائم منصوص عليها في هذا القانون او حرض عليها وساعد السلطات الادارية والقضائية قبل اجراءات المتابعة في تحديد هوية مرتكبيها والقبض عليهم.
المادة 157
لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون الخاص بالجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها.
#### القسم التاسع
احكام مشتركة
المادة 158
تتاسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا لطلب التعويض في الحالات المترتبة على خرق التشريع الغابي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 159
دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، تتم مصادرة المنتجات والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الاموال المتحصل عليها منها والمنتجات الغابية موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 151 و152 و153 اعلاه.
المادة 160
يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 161
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في الجنح المرتكبة.
## الباب السادس
احكام ختامية وانتقالية
المادة 162
يمكن تمويل الاعمال المتعلقة بحماية الموارد الغابية الوطنية والمحافظة عليها وتسييرها وتثمينها واشغال معالجات الصحة النباتية والتطهير واعادة تاهيل الغابات المصابة بالامراض والعدوى الطفيلية واعادة تاسيس ووضع المعالم للملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية والحلفاوية الاخرى، وتطبيق العادات الحسنة المرتبطة بمكافحة الانجراف المائي والتصحر والعمليات ذات الطابع الاستعجالي والمنفعة العمومية وكذا دعم التسيير المستدام للغابات التابعة لانظمة قانونية اخرى من الملكية غير الملك العمومي الغابي خصوصا، من:
- مساهمات الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
المادة 163
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، باستثناء الاحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 164
تلغى احكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم.
غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون لمدة اقصاها سنة (1) بعد صدور هذا القانون.
المادة 165
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023.
عبد المجيد تبون