المادة 1
لا جريمة ولا عقوبة او تدابير امن بغير قانون.
المادة 2
لا يسري قانون العقوبات على الماضي الا ما كان منه اقل شدة.
المادة 3
يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في اراضي الجمهورية.
كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج اذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
الكتاب الاول
العقوبات وتدابير الامن
المادة 4 (ق 06-23)
يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير امن.
العقوبات الاصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون ان تقترن بها اية عقوبة اخرى.
العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة اصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، وهي اما اجبارية او اختيارية.
ان لتدابير الامن هدف وقائي.
يعتبر الاشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الاشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و 370 من قانون الاجراءات الجزائية.
## الباب الاول
العقوبات المطبقة على الاشخاص الطبيعية
### الفصل الاول
العقوبات الاصلية
المادة 5
(ق 14-01 + م 2 ق 21-14):
العقوبات الاصلية في مادة الجنايات هي:
1- الاعدام،
2- السجن المؤبد،
3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات الى (30) سنة،
العقوبات الاصلية في مادة الجنح هي:
1- الحبس مدة تتجاوز شهرين (2) الى خمس (5) سنوات، ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا اخرى،
2- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
العقوبات الاصلية في مادة المخالفات هي:
1- الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر،
2- الغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج.
المادة 5 مكرر (ق 06-23):
ان عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.
الفصل الاول مكرر
العمل للنفع العام
(اضيف الفصل الاول مكرر والمتضمن المواد من 5 مكرر 1 الى 5 مكرر 6 بالقانون 09-01 المؤرخ في 25-02-2009 الجريدة 15)
المادة 5 مكرر 1 (معدلة ق 24-06):
يمكن الجهة القضائية ان تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون اجر، لمدة تتراوح بين اربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في اجل اقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام او لدى جمعية معترف لها ان نشاطها ذو صالح عام و/او منفعة عمومية، وذلك بتوفر الشروط الاتية:
1- الا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام واخل بالالتزامات المترتبة عليها،
2- اذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة، على الاقل، وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،
3- اذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا،
4- اذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.
يجب ان لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وان لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة اعلامه بحقه في قبولها او رفضها والتنويه بذلك في الحكم.
النص قبل التعديل:
المادة 5 مكرر 1
يمكن الجهة القضائية ان تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون اجر، لمدة تتراوح بين اربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في اجل اقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفير الشروط الاتية:
1- اذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا،
2- اذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الاقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،
3- اذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
4- اذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.
يجب ان لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وان لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة اعلامه بحقه في قبولها او رفضها والتنويه بذلك في الحكم.
المادة 5 مكرر 2
ينبه المحكوم عليه الى انه في حالة اخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام.
المادة 5 مكرر 3
يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الاشكالات الناتجة عن ذلك. ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لاسباب صحية او عائلية او اجتماعية.
المادة 5 مكرر 4
في حالة اخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة 5 مكرر 5
يخضع العمل للنفع العام للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والامن وطب العمل والضمان الاجتماعي.
المادة 5 مكرر 6
لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام الا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
الفصل الاول مكرر 1
الوضع تحت المراقبة الالكترونية
(مدرج م 3 ق 24-06)
المادة 5 مكرر 7 (مدرجة ق 24-06):
يمكن الجهة القضائية ان تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية، وذلك بتوفر الشروط الاتية:
1- الا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية واخل بالالتزامات المترتبة عليها،
2- اذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا،
3- اذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا.
يتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه نهائيا، طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه، سوارا الكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات والذي يتعين عليه عدم مغادرته الا بترخيص منه.
المادة 5 مكرر 8 (مدرجة ق 24-06):
يتعين على القاضي قبل النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية اعلام المحكوم عليه بحقه في قبولها او رفضها.
يتم النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية في حضور المحكوم عليه وبموافقته، وينوه عن ذلك في الحكم.
المادة 5 مكرر 9 (مدرجة ق 24-06):
ينبه القاضي المحكوم عليه الى انه في حال اخلاله بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية، تنفذ عليه عقوبة الحبس التي استبدلت بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، وينوه عن ذلك في الحكم.
المادة 5 مكرر 10 (مدرجة ق 24-06):
يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية والفصل في الاشكالات الناتجة عن ذلك.
ويحدد المكان الذي يجب ان يتواجد فيه المحكوم عليه طوال مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية، ويجب عليه في اي وقت من اوقات تنفيذ هذا الاجراء، تلقائيا او بناء على طلب المعني، ان يتاكد من ان السوار الالكتروني لا يضر بصحة المعني.
ويمكن قاضي تطبيق العقوبات الترخيص للمحكوم عليه بمغادرة مكان تحديد الاقامة لاسباب جدية، لاسيما اجتياز امتحان او متابعة العلاج.
المادة 5 مكرر 11 (مدرجة ق 24-06):
في حالة اخلال المحكوم عليه، دون عذر جدي، بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه.
ينفذ المعني، في هذه الحالة، بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية.
المادة 5 مكرر 12 (مدرجة ق 24-06):
يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الالكترونية، لا سيما عن طريق نزع او تعطيل الالية الالكترونية للمراقبة، الى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في هذا القانون.
### الفصل الثاني
العقوبات التبعية
المادة 6، 7، 8 (ملغاة ق 06-23):
### الفصل الثالث
العقوبات التكميلية
المادة 9 (ق 06-23 + ق 24-06):
العقوبات التكميلية هي:
1- الحجر القانوني،
2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
3- تحديد الاقامة،
4- المنع من الاقامة،
5- المصادرة الجزئية للاموال،
6- المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط،
7- اغلاق المؤسسة،
8- الاقصاء من الصفقات العمومية،
9- الحظر من اصدار الشيكات و/او استعمال بطاقات الدفع،
10- تعليق او سحب رخصة السياقة او الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
11- سحب جواز السفر،
12- نشر او تعليق حكم او قرار الادانة.
13- المنع من الاتصال بالضحية.
النص قبل التعديل:
المادة 9 (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006):
العقوبات التكميلية هي:
1- الحجر القانوني،
2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
3- تحديد الاقامة،
4- المنع من الاقامة،
5- المصادرة الجزئية للاموال،
6- المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط،
7- اغلاق المؤسسة،
8- الاقصاء من الصفقات العمومية،
9- الحظر من اصدار الشيكات و/او استعمال بطاقات الدفع،
10- تعليق او سحب رخصة السياقة او الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
11- سحب جواز السفر،
12- نشر او تعليق حكم او قرار الادانة.
المادة 9 مكرر
(اضيفت بالقانون 06-23 في 20 ديسمبر 2006)
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تامر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية اثناء تنفيذ العقوبة الاصلية.
تتم ادارة امواله طبقا للاجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1
(اضيفت ق 06-23):
يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:
العزل او الاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
الحرمان من حق الانتخاب او الترشح ومن حمل اي وسام،
عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا، او خبيرا، او شاهدا على اي عقد، او شاهدا امام القضاء الا على سبيل الاستدلال،
الحرمان من الحق في حمل الاسلحة، وفي التدريس، وفي ادارة مدرسة او الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه استاذا او مدرسا او مراقبا،
عدم الاهلية لان يكون وصيا او قيما،
سقوط حقوق الولاية كلها او بعضها.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي ان يامر بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها اعلاه لمدة اقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه.
المادة 10
(ملغاة ق 89-05)
المادة 11
(معدلة ق 06-23):
تحديد الاقامة هو الزام المحكوم عليه بان يقيم في نطاق اقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
يبدا تنفيذ تحديد الاقامة من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه.
يبلغ الحكم الى وزارة الداخلية التي يمكنها ان تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يعاقب الشخص الذي يخالف احد تدابير تحديد الاقامة بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج الى 300.000 دج.
المادة 12
(معدلة ق 06-23):
المنع من الاقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الاماكن. ولا يجوز ان تفوق مدته خمس (5) سنوات في مواد الجنح وعشر (10) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عندما يكون المنع من الاقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فانه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه.
متى تم حبس الشخص خلال منعه من الاقامة، فان الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الاقامة.
يعاقب الشخص الممنوع من الاقامة بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج الى 300.000 دج اذا خالف احد تدابير المنع من الاقامة.
المادة 13
(معدلة ق 06-23):
يجوز ان يحكم بالمنع من الاقامة في حالة الادانة لارتكاب جناية او جنحة.
عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الاقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، اما نهائيا او لمدة عشر (10) سنوات على الاكثر، على كل اجنبي مدان لارتكابه جناية او جنحة.
عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فان تطبيقه يوقف طوال اجال تنفيذ هذه العقوبة، ويستانف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الادانة من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه.
يترتب على المنع من الاقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الاجنبي الى الحدود مباشرة او عند انقضاء عقوبة الحبس او السجن.
يعاقب الشخص الاجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الاقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج الى 300.000 دج.
المادة 14 (معدلة ق 06-23):
يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، ان تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق او اكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية او الافراج عن المحكوم عليه.
المادة 15 (معدلة ق 06-23 + ق 24-06):
المصادرة هي الايلولة النهائية الى الدولة لمال او مجموعة اموال معينة، او ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء
غير انه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لايواء الزوج والاصول والفروع من الدرجة الاولى للمحكوم عليه، اذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط ان لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،
2- الاموال المذكورة في الفقرات من 1 الى 4 ومن 6 الى 13 من المادة 636 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج واولاد المحكوم عليه وكذلك الاصول الذين يعيشون تحت كفالته.
النص قبل التعديل:
المادة 15 (معدلة ق 06-23)::
المصادرة هي الايلولة النهائية الى الدولة لمال او مجموعة اموال معينة، او ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير انه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لايواء الزوج والاصول والفروع من الدرجة الاولى للمحكوم عليه، اذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط ان لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،
2- الاموال المذكورة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية،
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج واولاد المحكوم عليه وكذلك الاصول الذين يعيشون تحت كفالته.
المادة 15 مكرر (ملغاة ق 06-23):
المادة 15 مكرر 1 (ق 06-23 + ق 24-06):
في حالة الادانة لارتكاب جناية، تامر المحكمة بمصادرة الاشياء التي استعملت او كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة او التي تحصلت منها، وكذلك الهبات او المنافع الاخرى التي استعملت لمكافاة مرتكب الجريمة.
ويمكن في حالة الادانة لارتكاب جنحة الامر بمصادرة الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة، ما لم ينص القانون على وجوبيتها.
و في حالة الادانة لارتكاب مخالفة، يؤمر بمصادرة الاشياء المذكورة في هذه المادة وجوبا اذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة.
ويجب ان تراعى في جميع الحالات حقوق الغير حسن النية.
النص قبل التعديل:
المادة 15 مكرر 1 (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006):
في حالة الادانة لارتكاب جناية، تامر المحكمة بمصادرة الاشياء التي استعملت او كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة او التي تحصلت منها، وكذلك الهبات او المنافع الاخرى التي استعملت لمكافاة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وفي حالة الادانة لارتكاب جنحة او مخالفة يؤمر بمصادرة الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا اذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 15 مكرر 2 (ق 06-23):
يعتبر من الغير حسن النية، الاشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة او ادانة من اجل الوقائع التي ادت الى المصادرة، ولديهم سند ملكية او حيازة صحيح ومشروع على الاشياء القابلة للمصادرة.
المادة 16 (عدلت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006):
يتعين الامر بمصادرة الاشياء التي تشكل صناعتها او استعمالها او حملها او حيازتها او بيعها جريمة، وكذا الاشياء التي تعد في نظر القانون او التنظيم خطيرة او مضرة.
وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير امن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر (ق 06-23):
يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية او جنحة بالمنع من ممارسة مهنة او نشاط، اذا ثبت للجهة القضائية ان للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وان ثمة خطر في استمرار ممارسته لاي منهما.
ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جناية وخمس (5) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جنحة.
ويجوز ان يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء.
المادة 16 مكرر 1 (ق 06-23):
يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من ان يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
ويحكم بهذه العقوبة اما بصفة نهائية او لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الادانة لا رتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جنحة.
ويجوز ان يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء.
المادة 16 مكرر 2 (ق 06-23):
يترتب على عقوبة الاقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة او غير مباشرة في اية صفقة عمومية، اما نهائيا او لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جنحة.
ويجوز ان يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء.
المادة 16 مكرر 3 (ق 06-23):
يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات و/ او استعمال بطاقات الدفع الزام المحكوم عليه بارجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته او التي عند وكلائه الى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.
غير انه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الاموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه او تلك المضمنة.
لا تتجاوز مدة الحظر عشر (10) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جنحة.
ويجوز ان يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من اصدر شيكا او اكثر و/ او استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.
المادة 16 مكرر 4 (ق 06-23):
دون الاخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق او سحب رخصة السياقة او الغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
لا تزيد مدة التعليق او السحب عن خمس (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الادانة.
يجوز ان يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء.
ويبلغ الحكم الى السلطة الادارية المختصة.
المادة 16 مكرر 5 (ق 06-23):
يجوز للجهة القضائية ان تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات في حالة الادانة من اجل جناية او جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم.
يجوز ان يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء.
ويبلغ الحكم الى وزارة الداخلية.
المادة 16 مكرر 6 (ق 06-23):
يعاقب الحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج الى 300.000 دج كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 من هذا القانون.
المادة 17
منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي ان لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم اخر او مع مديرين او اعضاء مجلس ادارة او مسيرين اخرين ويترتب على ذلك تصفية امواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 17 مكرر (مدرجة ق 24-06):
يمكن الجهة القضائية، تلقائيا او بطلب من الضحية، في حالة الادانة في جرائم التحرش او الاعتداء او الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف:
1- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها للمسافة التي يحددها القاضي او التواصل معها باي وسيلة لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة المحكوم بها عليه، او من تاريخ صدور الحكم القضائي اذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ او غرامة فقط او عقوبة بديلة،
2- اخضاع المحكوم عليه، خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) اعلاه او اثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم يمكن ان يكون معجل النفاذ، بالرغم من استعمال اي طريق من طرق الطعن.
يعد الطبيب المعالج تقريرا واحدا (1) على الاقل كل ثلاثة (3) اشهر، عن تطور حالة المحكوم عليه بالعلاج، ويوجهه الى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكنه اقتراح انهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك، واذا راى القاضي انهاء التدبير يعلم الضحية بذلك.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في هذه المادة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون،
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يقوم بتهديد الضحية بهدف ارغامها على سحب شكواها او الصفح على الفاعل.
يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 18 (معدلة ق 06-23):
للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تامر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم باكمله او مستخرج منه في جريدة او اكثر يعينها، او بتعليقه في الاماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على الا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالادانة لهذا الغرض، والا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج كل من قام باتلاف او اخفاء او تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا او جزئيا، ويامر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
الباب الاول مكرر
العقوبات المطبقة على الاشخاص المعنوية
المادة 18 مكرر (معدلة ق 06-23):
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي:
الغرامة التي تساوي من مرة (1) الى خمس (5) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية الاتية:
- حل الشخص المعنوي،
- غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
- الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
- المنع من مزاولة نشاط او عدة انشطة مهنية او اجتماعية بشكل مباشر او غير مباشر، نهائيا او لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها،
- نشر وتعليق حكم الادانة،
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي ادى الى الجريمة او الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
المادة 18 مكرر 1 (القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي:
الغرامة التي تساوي من مرة واحدة (1) الى خمس (5) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها.
المادة 18 مكرر 2 (ق 06-23)
عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات او الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لاحكام المادة 51 مكرر، فان الحد الاقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالاتي:
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد،
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.
المادة 18 مكرر 3 (ق 06-23)
عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، فان خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة اعلاه، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر، ويتعرض في هذه الحالة الى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
## الباب الثاني
تدابير الامن
المادة 19 (معدلة ق 06-23):
تدابير الامن هي:
1- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للامراض العقلية،
2- الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
المادة 20 (ملغاة ق 06-23):
المادة 21 (معدلة ق 06-23):
الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للامراض العقلية هو وضع الشخص بناء على امر او حكم او قرار قضائي في مؤسسة مهياة لهذا الغر ض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة او اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن ان يصدر الامر بالحجز القضائي بموجب اي امر او حكم او قرار بادانة المتهم او العفو عنه او ببراءته او بانتفاء وجه الدعوى، غير انه في الحالتين الاخيرتين، يجب ان تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.
يجب اثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للامراض العقلية لنظام الاستشفاء الاجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، غير ان النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمال الدعوى العمومية.
المادة 22
(معدلة ق 06-23):
الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بادمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية او مخدرات او مؤثرات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة مهياة لهذا الغرض، وذلك بناء على امر او حكم او قرار قضائي صادر من الجهة المحال اليها الشخص، اذا بدا ان السلوك الاجرامي للمعني مرتبط بهذا الادمان.
يمكن ان يصدر الامر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 (الفقرة 2).
تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر الى تطور الخطورة الاجرامية للمعني، وفقا للاجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23 (ملغاة ق 06-23 ثم اعيد ادراجها ب: ق 24-06):
يمكن النيابة العامة او قاضي التحقيق تلقائيا او بطلب من الضحية في حالة المتابعة من اجل جرائم التحرش او الاعتداء او الاستغلال الجنسي او سوء المعاملة او العنف، الامر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها لمسافة محددة او التواصل معها باي وسيلة، ويبقى هذا الامر ساريا الى حين الفصل في القضية، ما لم تقرر الجهة القضائية خلاف ذلك.
تستفيد الضحية من اجراءات حماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون، على خرق المنع المنصوص عليه في هذه المادة. يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 24 الى 26 (ملغاة ق 06-23):.
الكتاب الثاني
الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة
## الباب الاول
الجريمة
### الفصل الاول
تقسيم الجرائم
المادة 27
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات او الجنح او المخالفات.
المادة 28
لا يتغير نوع الجريمة اذا اصدر القاضي فيها حكما يطبق اصلا على نوع اخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة او نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه.
المادة 29
يتغير نوع الجريمة اذا نص القانون على عقوبة تطبق اصلا على نوع اخر اشد منها نتيجة لظروف مشددة.
### الفصل الثاني
المحاولة
المادة 30
كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ او بافعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة الى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم توقف او لم يخب اثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن ارادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.
المادة 31
المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها الا بناء على نص صريح في القانون.
والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها اطلاقا.
### الفصل الثالث
تعدد الجرائم
المادة 32
يجب ان يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة اوصاف بالوصف الاشد من بينها.
المادة 33
يعتبر تعددا في الجرائم ان ترتكب في وقت واحد او في اوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34
في حالة تعدد جنايات او جنح محالة معا الى محكمة واحدة فانه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز ان تجاوز مدتها الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد.
المادة 35 (معدلة ق 24-06):
اذا صدرت عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تنفذ بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت اخر عقوبة او بطلب من المحكوم عليه او محاميه.
ومع ذلك، اذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة، فانه يجوز للجهة القضائية التي اصدرت اخر عقوبة ان تامر بموجب قرار مسبب بناء على طلب النيابة العامة بضم كل العقوبات او بعضها في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة الاشد.
وفي كل الاحوال، تختص الجهة القضائية التي اصدرت اخر عقوبة بالبت في النزاعات المتعلقة بضم العقوبات او دمجها، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او قاضي تطبيق العقوبات او المحكوم عليه او محاميه.
النص قبل التعديل:
المادة 35
اذا صدرت عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تنفذ.
ومع ذلك اذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فانه يجوز للقاضي بقرار مسبب ان يامر بضمها كلها او بعضها في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة الاشد.
المادة 36
تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح.
المادة 37 (تم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل التعديل:
المادة 37
يجوز ان تضم العقوبات التبعية وتدابير الامن في حال تعدد الجنايات او الجنح ويكون تنفيذ تدابير الامن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في كون واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين.
المادة 38
ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي.
### الفصل الرابع
الافعال المبررة
المادة 39
لا جريمة:
1) اذا كان الفعل قد امر او اذن به القانون.
2) اذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس او عن الغير او عن مال مملوك للشخص او للغير بشرط ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
المادة 40 (معدلة ق 24-06):
يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:
1) القتل او الجرح او الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة شخص او سلامة جسمه او لمنع تسلق الحواجز او الحيطان او مداخل المنازل او الاماكن المسكونة وتوابعها او كسر شيء منها اثناء الليل،
2) الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس او عن الغير ضد مرتكبي السرقات او النهب بالقوة.
النص قبل التعديل:
المادة 40
يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:
1 - القتل او الجرح او الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص او سلامة جسمه او لمنع تسلق الحواجز او الحيطان او مداخل المنازل او الاماكن المسكونة او توابعها او كسر شيء منها اثناء الليل.
2 - الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس او عن الغير ضد مرتكبي السرقات او النهب بالقوة.
## الباب الثاني
مرتكبو الجريمة
### الفصل الاول
المساهمون في الجريمة
المادة 41
(معدلة ب: ق 82-04)
يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة او حرض على ارتكاب الفعل بالهبة او الوعد او التهديد او اساءة استعمال السلطة او الولاية او التحايل او التدليس الاجرامي.
المادة 42
(عدلت ق 82-04)
يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق او عاون الفاعل او الفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية او المسهلة او المنفذة لها مع علمه بذلك.
المادة 43 (معدلة ق 24-06):
ياخذ حكم الشريك من يقدم مسكنا او ملجا او مكانا للاجتماع لواحد او اكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الامن العام او ضد الاشخاص او الاموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي.
النص قبل التعديل:
المادة 43
ياخذ حكم الشريك من اعتاد ان يقدم مسكنا او ملجا او مكانا للاجتماع لواحد او اكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الامن العام او ضد الاشخاص او الاموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي.
المادة 44
يعاقب الشريك في جناية او جنحة بالعقوبة المقررة للجناية او الجنحة.
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد او تخفيف العقوبة او الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل او الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.
والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي الى تشديد او تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها او تخفيفها، بحسب ما اذا كان يعلم او لا يعلم بهذه الظروف.
ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الاطلاق.
المادة 45
من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه او صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها.
المادة 46
اذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بارادته وحدها فان المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
### الفصل الثاني
المسؤولية الجزائية
المادة 47
لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من
المادة 48
لا عقوبة على من اضطرته الى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.
المادة 49 (عدلت ق 14-01):
لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.
لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 الى اقل من 13 سنة الا تدابير الحماية او التهذيب.
ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا الا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما لتدابير الحماية او التهذيب او لعقوبات مخففة.
المادة 50
اذا قضي بان يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 لحكم جزائي فان العقوبة التي تصدر عليه تكون كالاتي:
اذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الاعدام او السجن المؤبد فانه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة.
واذا كانت العقوبة هي السجن او الحبس المؤقت فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها اذا كان بالغا.
المادة 51
في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما بالتوبيخ واما بعقوبة الغرامة.
المادة 51 مكرر (اضيفت بالقانون 04-15 و معدلة ق 24-06):
باستثناء الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته او ممثليه القانونيين او الحائزين على تفويض سلطات، عندما ينص القانون على ذلك.
ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او كشريك في نفس الافعال.
النص قبل التعديل:
المادة 51 مكرر
(اضيفت بالقانون رقم 04 - 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)
باستثناء الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته او ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او كشريك في نفس الافعال.
### الفصل الثالث
شخصية العقوبة
#### القسم الاول
الاعذار القانونية
المادة 52
الاعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية اما عدم عقاب المتهم اذا كانت اعذارا معفية واما تخفيف العقوبة اذا كانت مخففة.
ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الاعفاء ان يطبق تدابير الامن على المعفي عنه.
#### القسم الثاني
الظروف المخففة
المادة 53
(ق 06-23 + م 2 ق 21-14)
يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بادانته وتقررت افادته بظروف مخففة، وذلك الى حد:
1- عشر (10) سنوات سجنا، اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام،
2- سبع (7) سنوات سجنا، اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،
3- خمس (5) سنوات سجنا، اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة.
4- ثلاث (3) سنوات حبسا، اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة،
5- سنة واحدة (1) حبسا، اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.
المادة 53 مكرر
(ق 06-23 + م 2 ق 21-14):
عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فان التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.
اذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت اكثر من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، فان الحد الادنى للعقوبة المخففة لا يجوز ان يقل عن خمس (5) سنوات سجنا مؤقتا.
اذا كانت العقوبة الجديد ة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت اكثر من خمس (5) سنوات الى عشرين (20) سنة، فان الحد الادنى للعقوبة المخففة لا يجوز ان يقل عن ثلاث (3) سنوات حبسا.
المادة 53 مكرر 1
(اضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام او السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 ادناه، فانه يجوز الحكم عليه ايضا بغرامة حدها الادنى 1.000.000 دج وحدها الاقصى 2.000.000 دج في الحالة الاولى، ومن 500.000 دج الى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.
اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، فانه يجوز الحكم ايضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا كانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فانه يجب النطق بها كذلك.
المادة 53 مكرر 2
(اضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
لا يجوز في مادة الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في اطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة اصلا ام لا.
المادة 53 مكرر 3
(اضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من اجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
المادة 53 مكرر 4 (مدرجة ق 06-23 معدلة ق 24-06):
اذا كان الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة عشر (10) سنوات حبسا، وتقرر افادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، فانه لا يجوز تخفيض العقوبة المقضي بها الى اقل من خمس (5) سنوات، والغرامة الى نصف الحد الادنى في حالة النص عليها.
اذا كان الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة اقل من عشر (10) سنوات حبسا، وتقرر افادة الشخص الطبيعي بالظروف المخففة، فانه لا يجوز تخفيض العقوبة المقضي بها الى اقل من سنتين (2)، والغرامة الى نصف الحد الادنى في حالة النص عليها.
واذا كان الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا اقل من خمس (5) سنوات حبسا، فانه يجوز تخفيض عقوبة الحبس الى شهرين (2) والغرامة الى 20.000 دج، كما يمكن الحكم باحدى هاتين العقوبتين فقط، على الا تقل عن الحد الادنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة، واذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فانه يجوز استبدالها بغرامة، على الا تقل عن 20.000 دج والا تتجاوز 500.000 دج
اذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 ادناه، فانه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الادنى المقرر قانونا للجنحة العمدية المرتكبة، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز في اي حال من الاحوال، استبدال الحبس بالغرامة.
النص قبل التعديل:
المادة 53 مكرر 4
(اضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
اذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و /او الغرامة، وتقرر افادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس الى شهرين (2) والغرامة الى 20.000 دج.
كما يمكن الحكم باحدى هاتين العقوبتين فقط، على ان لا تقل عن الحد الادنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، واذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، على ان لا تقل عن 20.000 دج وان لا تتجاوز 500.000 دج.
اذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 ادناه، فانه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الا دنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا. ولا يجوز في اي حال استبدال الحبس بالغرامة.
المادة 53 مكرر 5
(اضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة او غير مشمولة بوقف التنفيذ، من اجل جناية او جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
المادة 53 مكرر6 (مدرجة ق 06-23 و معدلة ق 24-06):
في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، فان العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن نصف حدها الادنى.
غير انه اذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فانه يجوز الحكم باحداهما فقط وذلك دائما في اطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
النص قبل التعديل:
المادة 53 مكرر 6
(اضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، فان العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الادنى.
غير انه اذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فانه يجوز الحكم باحداهما فقط وذلك دائما في اطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
المادة 53 مكرر 7
(ق 06-23)
تجوز افادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده.
اذا تقرر افادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، فانه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه الى الحد الادنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير انه اذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 8 ادناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
المادة 53 مكرر 8
(ق 06-23)
يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة او غير مشمولة بوقف التنفيذ، من اجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
#### القسم الثالث
العود
المادة 54
(ملغاة ق 06-23):.
المادة 54 مكرر
(ق 06-23 + م 2 ق 21-14):
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من اجل جناية او من اجل جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الاقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب جناية، فان الحد الاقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد، اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين السجن المؤقت ثلاثين (30) سنة. ويصبح الحد الاقصى للعقوبة السجن المؤقت ثلاثين (30) سنة اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت عشرين (20) سنة.
وتكون العقوبة المقررة هي الاعدام اذا ادت الجناية الى ازهاق روح انسان.
ويرفع الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية الى الضعف، اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقرر ة قانونا لهذه الجناية، يساوي او يقل عن عشر (10 ) سنوات سجنا.
ويرفع الحد الاقصى للغرامة المقررة الى الضعف.
المادة 54 مكرر 1
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من اجل جناية او جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الاقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة، فان الحد الاقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا الى الضعف.
ويرفع الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية الى عشرين (20) سنة حبسا، اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر (10) سنوات واذا كان هذا الحد يساوي عشرين (20) سنة حبسا، فان الحد الادنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا الى الضعف.
كما يجوز الحكم ايضا بواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 54 مكرر 2
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي، من اجل جناية او جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الاقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الاقصى يساوي او يقل عن خمس (5) سنوات حبسا، فان الحد الاقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا الى الضعف.
كما يجوز الحكم بواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 54 مكرر 3
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من اجل جنحة، وارتكب خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة او جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فان الحد الاقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا الى الضعف.
المادة 54 مكرر 4
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من اجل مخالفة، وارتكب خلال السنة التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس المخالفة، تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها في المادتين 445 و 465 من هذا القانون.
المادة 54 مكرر 5
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من اجل جناية او جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الاقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء ارتكاب جناية، فان النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الاقصى لعقوبة الغرامة
المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية.
عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فان الحد الاقصى للغرامة المطبق على الشخص المعنوي، في خالة العود، هو 20.000.000 دج عندما يتعلق الامر بجناية معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد، ويكون هذا الحد 10.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.
المادة 54 مكرر 6 (ق 06-23 + ق 24-06):
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من اجل جناية او جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الاقصى يفوق 500.000 دج وقامت مسؤوليته الجزائية خلال العشر (10) سنوات الموالية لقضاء العقوبة من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الاقصى يفوق 500.000 دج، فان النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي: عشر (10) مرات الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فان الحد الاقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 54 مكرر 6
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من اجل جناية او جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الاقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال العشر (10) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة، فان النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فان الحد الاقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج.
المادة 54 مكرر 7
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من اجل جناية او جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الاقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الاقصى يساوي او يقل عن 500.000 دج، فان النسبة القصوى للغرامة التي تطبق تساوي عشر (10) مرات الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فان الحد الاقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج.
المادة 54 مكرر 8
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من اجل جنحة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس الجنحة او جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فان النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي.
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فان الحد الاقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود، هو 5.000.000 دج.
المادة 54 مكرر 9
(ق 06-23)
اذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من اجل مخالفة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس المخالفة، فان النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي.
###### المادة 54 مكرر 10
(ق 06-23)
يجوز للقاضي ان يثير تلقائيا حالة العود اذا لم يكن منوها عنها في اجراءات المتابعة، واذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق عليه تدابير الفقرتين 3 و 4 من المادة 338 من قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 55، 56، (ملغاة ق 06-23):
المادة 57
(معدلة ق 06-23 + ق 24-06):
تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها احدى الفقرات الاتية:
1- الفساد بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والسرقة والاخفاء والنصب وخيانة الامانة وتبييض الاموال،
2- خيانة الائتمان على بياض واصدار او قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،
3- الافلاس بالتدليس والاستيلاء على اموال الشركة بطريق الغش وابتزاز الاموال،
4- القتل الخطا والجرح الخطا وجنحة الهروب والسياقة في حالة السكر،
5- الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،
6- جرائم انتهاك الاداب وجرائم تحريض القصر على الفسق والدعارة المنصوص عليها في هذا القانون.
النص قبل التعديل:
المادة 57
(معدلة ق 06-23):
تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها احدى الفقرات الاتية:
1- اختلاس الاموال العمومية او الخاصة والسرقة والاخفاء والنصب وخيانة الامانة والرشوة.
2- خيانة الائتمان على بياض واصدار او قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،
3- تبييض الاموال والافلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الاموال،
4- القتل الخطا والجرح الخطا وجنحة الهروب والسياقة في حالة السكر،
5- الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،
6- الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض على الفسق وفساد الاخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي.
المادة 58
(ملغاة ق 06-23):.
المادة 59
كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود اذا ارتكب بعد ذلك جناية او جنحة الا حسبما يكون الحكم الاول قد صدر في جناية او جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية.
المادة 60
(ملغاة ق 89-05).
#### القسم الرابع
الفترة الامنية
(ق 06-23)
المادة 60 مكرر (معدلة ق 14-01 + ق 24-06):
يقصد بالفترة الامنية، حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية او البيئة المفتوحة، واجازات الخروج، والحرية النصفية والافراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة او للفترة التي تحددها الجهة القضائية.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر (10) سنوات او تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة امنية.
تساوي مدة الفترة الامنية نصف (1/2) مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
غير انه يجوز لجهة الحكم اما ان ترفع هذه المدة الى ثلثي (2/3) العقوبة المحكوم بها، واما ان تقرر تقليصها لمدة لا تقل عن الثلث (1/3).
اذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الامنية عن محكمة الجنايات، فانه يتعين مراعاة القواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة امنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي او تزيد عن خمس (5) سنوات، ان تحدد فترة امنية لا يمكن للمحكوم عليه ان يستفيد خلالها من اي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ولا يجوز ان تفوق مدة هذه الفترة الامنية ثلثي (2/3) العقوبة المحكوم بها، او عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
النص قبل التعديل:
المادة 60 مكرر
(عدلت بالقانون رقم 14 - 01 المؤرخ في 04 فبراير 2014)
يقصد بالفترة الامنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية او البيئة المفتوحة، واجازات الخروج، والحرية النصفية والافراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة او للفترة التي تحددها الجهة القضائية.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر (10) سنوات او تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة امنية.
تساوي مدة الفترة الامنية نصف (1/2) مدة العقوبة المحكوم بها. وتكون مدتها عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
غير انه يجوز لجهة الحكم اما ان ترفع هذه المدة الى ثلثي العقوبة المحكوم بها، او الى عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، واما ان تقرر تقليص هذه المدة.
اذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الامنية عن محكمة الجنايات، فانه يتعين مراعاة القواعد المقررة في احكام المادة 309 من قانون الاجراءات الجزائية.
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة امنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي او تزيد عن خمس (5) سنوات، ان تحدد فترة امنية لا يمكن للمحكوم عليه ان يستفيد خلالها من اي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ولا يجوز ان تفوق مدة هذه الفترة الامنية ثلثي (2/3) العقوبة المحكوم بها، او عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
المادة 60 مكرر 1
(ق 06-23 + م 2 ق 21-14):
ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك، يترتب على تخفيض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الامنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة.
ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة ثلاثين (30) سنة، تقليص الفترة الامنية الى عشر (10) سنوات.
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
## الباب الاول
الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
### الفصل الاول
الجنايات والجنح ضد امن الدولة
#### القسم الاول
جرائم الخيانة والتجسس
المادة 61
(معدلة ق 06-23):
يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل عسكري او بحار في خدمة الجزائر يقوم باحد الاعمال الاتية:
1- حمل السلاح ضد الجزائر،
2- القيام بالتخابر مع دولة اجنبية بقصد حملها على القيام باعمال عدوانية ضد الجزائر او تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الاجنبية الى الارض الجزائرية او بزعزعة ولاء القوات البرية او البحرية او الجوية او باية طريقة اخرى،
3- تسليم قوات جزائرية او اراض او مدن او حصون او منشات او مراكز او مخازن او مستودعات حربية او عتاد او ذخائر او مبان او سفن او مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر او مخصصة للدفاع عنها الى دولة اجنبية او الى عملائها،
4- اتلاف او افساد سفينة او سفن او مركبات للملاحة الجوية او عتاد او مؤن او مبان او انشاءات من اي نوع كانت وذلك بقصد الاضرار بالدفاع الوطني او ادخال عيوب عليها او التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
وتطبق احكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 62
يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل عسكري او بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب باحد الاعمال الاتية:
1- تحريض العسكريين او البحارة على الانضمام الى دولة اجنبية او تسهيل السبيل لهم الى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر.
2- القيام بالتخابر مع دولة اجنبية او مع احد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر.
3- عرقلة مرور العتاد الحربي.
4- المساهمة في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش او للامة يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك.
المادة 63
(معدلة امر 75-47)
يكون مرتكبا للخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري يقوم:
1 - بتسليم معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات، يجب ان تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني الى دولة اجنبية او احد عملائها على اية صورة ما وباية وسيلة كانت.
2 - الاستحواذ باية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد تسليمها الى دولة اجنبية او الى احد عملائها.
3 - اتلاف مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد معاونة دولة اجنبية او ترك الغير يتلفها.
المادة 63 مكرر (مدرجة ق 24-06):
يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد، كل جزائري يقوم بتسريب معلومات او وثائق سرية تتعلق بالامن الوطني و/او الدفاع الوطني و/او الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة اجنبية او احد عملائها.
المادة 63 مكرر 1 (مدرجة ق 24-06):
يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، كل من يقوم بتسريب معلومات او وثائق سرية تتعلق بالامن الوطني و/او الدفاع الوطني و/او الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الاضرار بمصالح الدولة الجزائرية او باستقرار مؤسساتها.
المادة 64
يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام كل اجنبي يقوم باحد الافعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 61 وفي المادتين 62 و 63.
ويعاقب من يحرض على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 61 و 62 و 63 او يعرض ارتكابها بالعقوبة المقرر للجنايات ذاتها.
#### القسم الثاني
جرائم التعدي الاخرى على الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني
المادة 65
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات او اشياء او وثائق او تصميمات بغرض تسليمها الى دولة اجنبية والذي يؤدي جمعها واستغلالها الى الاضرار بمصالح الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني.
المادة 66
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل حارس وكل امين بحكم وظيفته او بحكم صفته على معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني او يمكن ان تؤدي معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة او التجسس بما ياتي:
1 - اتلافها او اختلاسها او ترك الغير يتلفها او يختلسها او اخذ صور منها او ترك الغير ياخذ صورا منها.
2 - ابلاغها الى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها او الى علم الجمهور او ترك الغير يبلغها.
وتكون العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا كان الحارس او الامين قد ارتكب الجريمة برعونة او بغير حيطة او بعدم تبصر او باهمال او بعدم مراعاة الانظمة.
المادة 67
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا في المادة 66 يكون بغير قصد الخيانة او التجسس قد ارتكب الافعال الاتية:
1 - الاستحواذ على معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني او يمكن ان تؤدي معرفتها الى الكشف عن سر من اسرار الدفاع الوطني.
2 - اتلاف او اختلاس مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات او ترك الغير يتلفها او يختلسها او اخذ صور منها او ترك الغير ياخذ صورا منها.
3 - ابلاغ مثل هذه المعلومات والاشياء او المستندات او التصميمات الى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها او الى الجمهور او ترك الغير يبلغها او توسيع دائرة ذيوعها.
- حددت الوثائق المصنفة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 84-387 في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة (ج ر عدد 69-1984)
- لا يقصد بهذه الوثائق ما جاء به الامر 21-09 في 8 يونيو 2001 (ج ر عدد 45) كونه يتعلق بحماية الوثائق الادارية المتعلقة بالدولة و مؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والادارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل او بعض راسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية، ونص المادة 49 جعل افشاء سر الدفاع الوطني والسر الطبي يخضع لقانون العقوبات.
المادة 68
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يسلم بغير اذن سابق من السلطة المختصة الى شخص يعمل لحساب دولة او مؤسسة اجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني او معلومات او دراسات او طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع او بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني او يفشي اليه شيئا من ذلك.
المادة 69
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية وكان من شان ذيوعها ان يؤدي بجلاء الى الاضرار بالدفاع الوطني، الى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها او علم الجمهور دون ان تكون لديه نية الخيانة او التجسس.
المادة 70
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من:
1 - دخل مختفيا او منتحلا اسما كاذبا او مخفيا صفته او جنسيته الى حصن او منشاة او مركز او مستودع او الى اماكن عمل او ثكنات او مخيمات او معسكرات للجيش او الى منشات حربية او تجارية مستعملة للدفاع الوطني او في سفن او مركبات للملاحة الجوية او في سيارة عسكرية مسلحة او في مؤسسة عسكرية او بحرية من اي نوع كانت او في مؤسسة او ورشة عمل تهم الدفاع الوطني.
2 - نظم بطريقة خفية اية طريقة للمراسلة او الاتصال عن بعد من شانها الاضرار بالدفاع الوطني حتى ولو لم يتخف او يخف اسمه او صفته او جنسيته.
3 - حلق فوق الارض الجزائرية باستعمال اية طائرة اجنبية دون ان يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق دبلوماسي او تصريح من السلطة الجزائرية.
4 - قام بعمل رسومات او باخذ صور او برسم خرائط او بعمليات طبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية او البحرية وذلك بداخل او حول الاماكن او المنشات او المراكز او المؤسسات العسكرية او البحرية او التي تهم الدفاع الوطني بغير اذن من تلك السلطات.
5 - اقام في دائرة معينة حول المنشات المحصنة او المؤسسات العسكرية او البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره.
6 - افشى الى شخص لا صفة له معلومات متعلقة اما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات والجنح المنصوص عليها في القسمين الاول والثاني من هذا الفصل وشركائهم وللقبض عليهم واما بسير اجراءات المتابعة والتحقيق واما بسير المحاكمة امام جهات القضاء او اذاع شيئا من ذلك علنا.
ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 6 اعلاه في وقت السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3.000 الى 70.000 دينار.
المادة 71
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من:
1 - يعرض الجزائر لاعلان الحرب باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.
2 - يعرض الجزائر الى اعمال انتقامية باتيانه اعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.
3 - يجري مع عملاء دولة اجنبية مخابرات من شانها الاضرار بالمركز العسكري او الدبلوماسي للجزائر او بمصالحها الاقتصادية الجوهرية.
المادة 72
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الافعال الاتية:
1 - اجراء مراسلات او اقامة علاقات مع مواطني او عملاء من دولة معادية بغير اذن من الحكومة.
2 - القيام اما مباشرة واما بطريق الوساطة باعمال تجارية مع مواطني او عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشان.
المادة 73
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار كل من يرتكب عمدا اي عمل من شانه الاضرار بالدفاع الوطني غير المنصوص عليه وغير معاقب عليه باي نص اخر وذلك في وقت الحرب.
المادة 74
يعاقب بالحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي او يقوم باية وسيلة كانت بالتحريض على عمل من اعمال العنف او على عمل مدبر يكون هدفه او نتيجته وضع هذه العراقيل او بتسهيل هذه الاعمال او تنظيمها وذلك في وقت السلم وبقصد الاضرار بالدفاع الوطني.
المادة 75 (معدلة ق 24-06):
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يساهم وقت السلم في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي او الاسلاك الامنية الاخرى يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع او الامن الوطنيين وهو يعلم بذلك.
النص قبل التعديل:
المادة 75
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك.
المادة 76
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين او مرتزقة لصالح دولة اجنبية في الارض الجزائرية.
#### القسم الثالث
الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى
ضد سلطة الدولة وسلامة ارض الوطن
المادة 77
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالاعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم او تغييره، واما تحريض المواطنين او السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة او ضد بعضهم بعضا، واما المساس بوحدة التراب الوطني.
ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء او محاولة تنفيذه.
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 78
المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا تلاها فعل ارتكب او بدئ في ارتكابه للاعداد لتنفيذها.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدئ في ارتكابه للاعداد لتنفيذها.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين او اكثر على التصميم على ارتكابها.
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك ان يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون او بعضها.
المادة 79
(معدلة امر 75-47)
كل من يعمل باية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 80
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالاعدام كل من كون قوات مسلحة او عمل على تكوينها وكل من استخدم او جند جنودا او عمل على استخدامهم او زودهم بالاسلحة او الذخيرة بدون امر او اذن من السلطة الشرعية.
المادة 81
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالاعدام:
- كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع،
- وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد امر الحكومة،
- والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد ان صدر لهم الامر بتسريحها او تفريقها.
المادة 82
(ملغاة امر 75-47).
المادة 83
كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن ان تكون تحت تصرفه او يامرها بان تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد او التعبئة او يستخدمها في هذا الغرض او يعمل على ان يطلب ذلك او يؤمر به يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا ادى هذا الطلب او ذلك الامر الى النتيجة المقصودة.
#### القسم الرابع
جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
المادة 84
كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل او التخريب في منطقة او اكثر يعاقب بالاعدام.
وتنفيذ الاعتداء او محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء.
المادة 85
المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد اذا تلاها فعل ارتكب او بدئ في ارتكابه للاعداد لتنفيذها.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب او بدئ في ارتكابه للاعداد لتنفيذها.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين او اكثر على التصميم على ارتكابها.
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل الى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 84 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
المادة 86
يعاقب بالاعدام كل من يراس عصابات مسلحة او يتولى فيها مهمة او قيادة ما وذلك بقصد الاخلال بامن الدولة بارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و 84 او بقصد اغتصاب او نهب او تقسيم الاملاك العمومية والخصوصية او بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بادارة حركة العصابة او بتكوين عصابات او تنظيمها او عملوا على تكوينها او تنظيمها او قاموا عمدا وعن علم بتزويدها او امدادها بالمؤن والاسلحة والذخيرة وادوات الجريمة او ارسلوا اليها مؤنا او اجروا مخابرات باية طريقة اخرى مع مديري او قواد العصابات.
المادة 87
يعاقب افراد العصابات الذين يتولون فيها اية قيادة او مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
القسم الرابع مكرر
الجرائم الموصوفة بافعال ارهابية او تخريبية
(امر 95-11)
المادة 87 مكرر (ق 14-01 + ا 21-08 + ق 24-06):
يعتبر فعلا ارهابيا او تخريبيا، كل فعل يستهدف امن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق اي عمل غرضه ما ياتي:
- بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الامن من خلال الاعتداء المعنوي او الجسدي على الاشخاص او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر او المس بممتلكاتهم،
- عرقلة حركة المرور او حرية التنقل في الطرق والتجمهر او الاعتصام في الساحات العمومية،
- الاعتداء على رموز الامة والجمهورية ونبش او تدنيس القبور،
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها او احتلالها دون مسوغ قانوني،
- الاعتداء على المحيط او ادخال مادة او تسريبها في الجو او في باطن الارض او القائها عليها او في المياه بما فيها المياه الاقليمية من شانها جعل صحة الانسان او الحيوان او البيئة الطبيعية في خطر،
- عرقلة عمل السلطات العمومية او حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام،
- عرقلة سير المؤسسات العمومية او الاعتداء على حياة اعوانها او ممتلكاتهم او عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.
- تحويل الطائرات او السفن او اي وسيلة اخرى من وسائل النقل،
- اتلاف منشات الملاحة الجوية او البحرية او البرية،
- تخريب او اتلاف وسائل الاتصال،
- احتجاز الرهائن،
- الاعتداءات باستعمال المتفجرات او المواد البيولوجية او الكيميائية او النووية او المشعة او غيرها من اسلحة الدمار الشامل،
- تمويل ارهابي او منظمة ارهابية.
- السعي باي وسيلة، للوصول الى السلطة او تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، او التحريض على ذلك،
- المساس باي وسيلة بالسلامة الترابية او التحريض على ذلك.
النص قبل التعديل:
المادة 87 مكرر
(ق 14-01 في 04 فبراير 2014 + م 2 ا 21-08 (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 23- ق.م.د-21 في 7-06-2021):
يعتبر فعلا ارهابيا او تخريبيا، كل فعل يستهدف امن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق اي عمل غرضه ما ياتي:
- بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الامن من خلال الاعتداء المعنوي او الجسدي على الاشخاص او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر او المس بممتلكاتهم،
- عرقلة حركة المرور او حرية التنقل في الطرق والتجمهر او الاعتصام في الساحات العمومية،
- الاعتداء على رموز الامة والجمهورية ونبش او تدنيس القبور،
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها او احتلالها دون مسوغ قانوني،
- الاعتداء على المحيط او ادخال مادة او تسريبها في الجو او في باطن الارض او القائها عليها او في المياه بما فيها المياه الاقليمية من شانها جعل صحة الانسان او الحيوان او البيئة الطبيعية في خطر،
- عرقلة عمل السلطات العمومية او حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام،
- عرقلة سير المؤسسات العمومية او الاعتداء على حياة اعوانها او ممتلكاتهم او عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.
- تحويل الطائرات او السفن او اي وسيلة اخرى من وسائل النقل،
- اتلاف منشات الملاحة الجوية او البحرية او البرية،
- تخريب او اتلاف وسائل الاتصال،
- احتجاز الرهائن،
- الاعتداءات باستعمال المتفجرات او المواد البيولوجية او الكيميائية او النووية او المشعة،
- تمويل ارهابي او منظمة ارهابية.
- السعي باي وسيلة، للوصول الى السلطة او تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، او التحريض على ذلك،
- المساس باي وسيلة بالسلامة الترابية او التحريض على ذلك.
المادة 87 مكرر 1
(معدلة ق 06-23):
تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الافعال المذكورة في المادة 87 مكرر اعلاه، كما ياتي:
- الاعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد،
- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة،
- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات،
- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الاخرى.
وتطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 87 مكرر 2
(امر 95-11)
تكون العقوبة ضعف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات او في النصوص الخاصة الاخرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل الافعال غير التابعة للاصناف المشار اليها في المادة 87 مكرر اعلاه، عندما تكون نفس هذه الافعال مرتبطة بالارهاب او التخريب.
المادة 87 مكرر 3
(امر 95-11)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ او يؤسس او ينظم او يسير اية جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة احكام المادة 87 مكرر من هذا الامر.
كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة كل انخراط او مشاركة، مهما يكن شكلها، في الجمعيات او التنظيمات او الجماعات او المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها او انشطتها.
المادة 87 مكرر 4
(امر 95-11)
يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يشيد بالافعال المذكورة في المادة 87 مكرر اعلاه او يشجعها او يمولها باية وسيلة كانت.
المادة 87 مكرر 5
(امر 95-11)
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (05) الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع او نشر الوثائق او المطبوعات او التسجيلات التي تشيد بالافعال المذكورة في هذا القسم.
المادة 87 مكرر 6
(امر 95-11)
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل جزائري ينشط او ينخرط في الخارج في جمعية او جماعة او منظمة ارهابية او تخريبية مهما كان شكلها او تسميتها حتى وان كانت افعالها غير موجهة ضد الجزائر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الافعال المبينة اعلاه الاضرار بمصالح الجزائر.
المادة 87 مكرر 7
(امر 95-11)
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز اسلحة ممنوعة او ذخائر يستولي عليها او يحملها او يتاجر فيها او يستوردها او يصدرها او يصنعها او يصلحها او يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة.
يعاقب بالاعدام مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الاخيرة بمواد متفجرة او اية مادة تدخل في تركيبها او صناعتها.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يبيع عن علم اسلحة بيضاء او يشتريها او يوزعها او يستوردها او يصنعها لاغراض مخالفة للقانون.
المادة 87 مكرر 8
(امر 95-11)
لا يمكن في كل الحالات ان تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة، تطبيقا لاحكام هذا الامر اقل من:
- عشرين (20) سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤبد،
- النصف عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤقت.
المادة 87 مكرر 9 (ا 95-11 + ق 24-06):
تطبق المادة 60 مكرر من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
النص قبل التعديل:
المادة 87 مكرر 9
(امر 95-11)
يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة سنتين (2) الى عشر (10) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لاحكام هذا الامر.
فضلا عن ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليه.
###### المادة 87 مكرر 10
(ق 01-09)
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دج كل من ادى خطبة او حاول تاديتها داخل مسجد او في اي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون ان يكون معينا او معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة او مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج كل من اقدم، بواسطة الخطب او باي فعل، على اعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد او يكون من شانها المساس بتماسك المجتمع او الاشادة بالافعال المشار اليها في هذا القسم.
###### المادة 87 مكرر 11
ق 16/02: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل جزائري او اجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية او غير شرعية، يسافر او يحاول السفر الى دولة اخرى بغرض ارتكاب افعال ارهابية او تدبيرها او الاعداد لها او المشاركة فيها او التدريب على ارتكابها او لتلقي تدريب عليها.
يعاقب بنفس العقوبة كل من:
يوفر او يجمع عمدا اموالا باي وسيلة وبصورة مباشرة او غير مباشرة، بقصد استخدامها او مع علمه بانها ستستخدم في تمويل سفر اشخاص الى دولة اخرى بغرض ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة،
قام عمدا بتمويل او تنظيم سفر اشخاص الى دولة اخرى، بغرض ارتكاب افعال ارهابية او تدبيرها او الاعداد لها او المشاركة فيها او التدريب على ارتكابها او لتلقي تدريب عليها او تسهيل ذلك السفر،
يستخدم تكنولوجيات الاعلام والاتصال لارتكاب الافعال المذكورة في هذه المادة.
المادة 87 مكرر (12:ق 16-02):
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتجنيد الاشخاص لصالح ارهابي او جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة احكام هذا القسم، او ينظم شؤونها او يدعم اعمالها او انشطتها او ينشر افكارها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 87 مكرر 13 (ا 21-08 + ق 24-06):
تنشا قائمة وطنية للاشخاص والكيانات الارهابية التي ترتكب احد الافعال المنصوص عليها في:
- المادة 87 مكرر من هذا القانون،
- المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
- افعال المشاركة في تمويل او تنظيم او تسهيل او تحضير او تنفيذ جرائم ارهابية او تقديم الدعم لها مهما تكن طبيعته.
يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة مهما يكن شكلها او تسميتها، يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة احكام المادة 87 مكرر من هذا القانون
لا يسجل اي شخص او كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة الا اذا كان محل تحريات اولية او متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة على ارتكابه افعالا ارهابية او تمويل الارهاب او صدر ضده حكم او قرار بالادانة لارتكابه فعلا او اكثر من الافعال الارهابية المنصوص عليها في التشريع الوطني.
ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب الى لجنة تصنيف الاشخاص والكيانات الارهابية لشطبهم من القائمة الوطنية، في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل،
يمكن اللجنة ان تشطب اي شخص او كيان من القائمة الوطنية، تلقائيا او بناء على طلب الشخص او الكيان المعني، اذا اصبحت اسباب تسجيله غير مبررة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 25-103 في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس 2025 يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية والشطب منها والاثار المترتبة على ذلك. (ج ر عدد 18-2025)
.
النص قبل التعديل:
المادة 87 مكرر 13 (مضافة بالامر 21-08 (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 23- ق.م.د-21 في 7-06-2021):
تنشا قائمة وطنية للاشخاص والكيانات الارهابية التي ترتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، الذين يتم تصنيفهم "شخصا ارهابيا" او "تنظيما ارهابيا"، من قبل لجنة تصنيف الاشخاص والكيانات الارهابية والتي تدعى ادناه اللجنة.
لا يسجل اي شخص او كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة، الا اذا كان محل تحريات اولية او متابعة جزائية او صدر ضده حكم او قرار بالادانة.
يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة، مهما يكن شكلها او تسميتها، يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة احكام المادة 87 مكرر من هذا القانون.
ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب الى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل.
يمكن اللجنة ان تشطب اي شخص او كيان من القائمة الوطنية، تلقائيا او بناء على طلب الشخص او الكيان المعني، اذا اصبحت اسباب تسجيله غير مبررة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 87 مكرر 14 (مضافة بالامر 21-08 (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 23- ق.م.د-21 في 7-06-2021):
يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من هذا القانون، حظر نشاط الشخص او الكيان المعني وحجز و/او تجميد امواله والاموال المتاتية من ممتلكاته التي يحوزها او التي تخضع بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لرقابته او رقابة اشخاص يعملون لصالحه او ياتمرون باوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة اعلاه، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 25-103 في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس 2025 يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية والشطب منها والاثار المترتبة على ذلك. (ج ر عدد 18-2025)
المادة 87 مكرر 15 (مدرجة ق 24-06): يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل من يمول انتشار اسلحة الدمار الشامل.
يقصد بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، اي عمل يقوم به اشخاص طبيعيون او كيانات من خلال توفير او جمع الاموال بقصد استخدامها كليا او جزئيا، في حمل اي شخص او تشجيعه او حثه، باي وسيلة كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة، غير مشروعة او عن قصد، على ارتكاب افعال انتشار اسلحة الدمار الشامل.
المادة 87 مكرر 16 (مدرجة ق 24-06): يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 87 مكرر 17 (مدرجة ق 24-06): تامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الاموال والعائدات الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم حتى في حالة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم بوفاة المتهم او لاي سبب اخر من اسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا او لبقائه مجهولا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 87 مكرر 18 (مدرجة ق 24-06): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من يقوم بتمكين الاشخاص المسجلين في قوائم الاشخاص والكيانات الارهابية من موارد مالية او اقتصادية، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا.
#### القسم الخامس
جنايات المساهمة في حركات التمرد
المادة 88
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم اثناء حركة التمرد بالافعال الاتية:
1 - اقامة متاريس او عوائق او غيرها من الاعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية او الحيلولة دون مباشرة اعمالها او المساعدة على اقامتها.
2 - منع استدعاء القوة العمومية او جمعها وذلك بالعنف او التهديد او تحريض او تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الاوامر او النشرات او بحمل الاعلام او غيرها من شارات التجمع او باي وسيلة من وسائل الدعوة.
3 - اغتصاب او احتلال المباني او المراكز او غيرها من المنشات العمومية او المنازل المسكونة او غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العمومية.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك او المستاجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغير عنف مع علمه باغراضهم.
المادة 89
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم اثناء حركة التمرد بالافعال الاتية:
1 - الاستيلاء على الاسلحة او الذخائر او المعدات من اي نوع كانت، سواء اكان ذلك عن طريق استعمال العنف او التهديد او نهب المحلات او المراكز او المستودعات او الترسانات او غيرها من المؤسسات العمومية او كان ذلك بتجريد اعوان القوات العمومية من الاسلحة.
2 - حمل الاسلحة او الذخائر علانية او خفية او ارتداء زي رسمي او ملابس او علامات اخرى مدنية او عسكرية.
ويعاقب بالاعدام الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم.
المادة 90
يعاقب بالاعدام من يقومون بادارة او تنظيم حركة تمرد او من يزودونها او يمدونها عمدا او عن علم بالاسلحة او الذخائر او ادوات الجرائم او يرسلون اليها مؤنا او يجرون مخابرات باية طريقة كانت مع مديري او قواد الحركة.
#### القسم السادس
احكام مختلفة
المادة 91
مع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة في وقت الحرب، وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار في وقت السلم، كل شخص علم بوجود خطط او افعال لارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها.
علاوة على الاشخاص المبينين في المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون ان يكون فاعلا او شريكا احد الافعال الاتية:
1 - تزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد امن الدولة بالمؤن او وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم او اماكن لاختفائهم او لتجمعهم وذلك دون ان يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم.
2 - حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الى موضوع الجناية او الجنحة او اخفائه او نقله او توصيله وذلك باي طريقة كانت مع علمه بذلك.
وعلاوة على الاشخاص المعنيين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين او الشركاء الافعال الاتية:
1 - اخفاء الاشياء او الادوات التي استعملت او كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية او الجنحة والاشياء او المواد او الوثائق المتحصلة من الجنايات او الجنح مع علمه بذلك.
2 - اتلاف او اختلاس او اخفاء او تزييف وثيقة عمومية او خصوصية من شانه تسهيل البحث عن الجناية او الجنحة او اكتشاف الدليل عليها او عقاب مرتكبيها مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ان تعفي اقارب او اصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة.
المادة 92
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية او القضائية عن جناية او جنحة ضد امن الدولة قبل البدء في تنفيذها او الشروع فيها.
وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الابلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ او الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات.
وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين او الشركاء في نفس الجريمة او في جرائم اخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات.
وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لا يقضى باية عقوبة عليهم اذا كانوا اعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة او يقوموا باي عمل او مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور اول انذار لهم من السلطات العسكرية او المدنية او سلموا انفسهم اليها.
ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الاقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 93 (معدلة ق 24-06):
يقضي الحكم بان تكون المكافات التي يحصل عليها الفاعل او قيمتها، اذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزينة العمومية.
ويقضى بمصادرة الاشياء موضوع الجناية او الجنحة والاشياء والادوات التي استعملت في ارتكابها.
وتدخل في مفهوم كلمة اسلحة كافة الالات والادوات والاجهزة القاطعة والنافذة والراضة.
ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصي العادية او اي اشياء اخرى من قبيل الاسلحة، الا اذا استعملت لارتكاب جريمة.
ويدخل في حكم السلاح، كل شيء يتشابه في مظهره مع السلاح وفقا لتعريفه في الفقرتين 3 و 4 متى كان من طبيعته ان يخلق التباسا اذا استعمل لارتكاب جريمة.
ويدخل في حكم استعمال السلاح كل استخدام لحيوان او اي وسيلة اخرى، قصد القتل او الجرح او التهديد به.
النص قبل التعديل:
المادة 93
يقضى الحكم بان تكون المكافات التي يحصل عليها الفاعل او قيمتها اذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة.
ويقضى بمصادرة الاشياء موضوع الجناية او الجنحة والاشياء والادوات التي استعملت في ارتكابها.
وتدخل في مفهوم كلمة اسلحة كافة الالات والادوات والاجهزة القاطعة والنافذة والراضة.
ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصى العادية او اية اشياء اخرى من قبيل الاسلحة الا اذا استعملت للقتل او الجرح او الضرب.
المادة 94
يجوز للحكومة بمرسوم تصدره ان تخضع الافعال التي ترتكب ضد امن الدول الحليفة او الصديقة للجزائر لكل او بعض الاحكام الخاصة بالجنايات او الجنح ضد امن الدولة سواء في وقت الحرب او السلم.
المادة 95
كل من يتلقى اموالا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر او غير مباشر وعلى اية صورة كانت ولاي سبب كان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج.
وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضي الحكم اما بمصادرتها او بابادتها او باتلافها على حسب الاحوال.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك ان تقضي بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 95 مكرر (مدرجة ب ق20-06):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج، كل من يتلقى اموالا اوهبة او مزية، باي وسيلة كانت، من دولة او مؤسسة او اي هيئة عمومية او خاصة او من اي شخص طبيعي او معنوي، داخل الوطن او خارجه، قصد القيام بافعال من شانها المساس بامن الدولة او باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي او بالوحدة الوطنية او السلامة الترابية او بالمصالح الاساسية للجزائر او بالامن والنظام العموميين او يحرض على ذلك.
تضاعف العقوبة اذا تم تلقي الاموال في اطار جمعية او جماعة او منظمة او تنظيم مهما كان شكله او تسميته.
المادة 95 مكرر 1 (مدرجة ب: ق20-06):
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يقوم بالافعال المذكورة في المادة 95 مكرر، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن او خارجه.
المادة 95 مكرر 2 (مدرجة ب: ق20-06):
اذا ترتب على الافعال المنصوص عليها في المادتين 95 مكرر و95 مكرر 1، ارتكاب جناية او جنحة يعاقب عليها باكثر من خمس (5) سنوات حبسا، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية او الجنحة المرتكبة.
المادة 95 مكرر 3 (مدرجة ب: ق20-06):
يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 95 مكرر 4 (مدرجة ب: ق20-06):
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2، يعاقب الفاعل بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 95 مكرر 5 (مدرجة ب: ق20-06):
دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاموال والاملاك والهبات والوسائل والاجهزة المستخدمة لارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون والاموال المتحصلة منها واغلاق الحساب البنكي او البريدي الذي تم تلقي الاموال عن طريقه.
المادة 96 (ق 06-23 + ق 24-06):
مع مراعاة احكام المادة 87 مكرر 5 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يوزع او يضع للبيع او يعرض لانظار الجمهور او يحوز بقصد التوزيع او البيع او العرض بغرض الدعاية، منشورات او نشرات او اوراقا او فيديوهات او تسجيلات صوتية من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
واذا كانت المنشورات او النشرات او الاوراق او الفيديوهات او التسجيلات الصوتية من مصدر او وحي اجنبي، تضاعف العقوبة.
ويجوز للجهة القضائية، علاوة على ذلك، ان تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من حق او اكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون، وبالمنع من الاقامة.
النص قبل التعديل:
المادة 96
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج كل من يوزع او يضع للبيع او يعرض لانظار الجمهور او يحوز بقصد التوزيع او البيع او العرض بغرض الدعاية، منشورات او نشرات او اوراقا من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية. واذا كانت المنشورات او النشرات او الاوراق من مصدر او وحي اجنبي فان عقوبة الحبس ترفع الى خمس سنوات.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك ان تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة.
المادة 96 مكرر
(ق 06-23)
يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
### الفصل الثاني
التجمهر
المادة 97
(معدلة امر 75-47)
يحظر ارتكاب الافعال الاتية في الطريق العام او في مكان عمومي:
1 ) التجمهر المسلح.
2 ) التجمهر غير المسلح الذي من شانه الاخلال بالهدوء العمومي.
ويعتبر التجمهر مسلحا اذا كان احد الافراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا او اذا كان عدد منهم يحمل اسلحة مخباة او اية اشياء ظاهرة او مخباة استعملت واستحضرت لاستعمالها كاسلحة.
ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر او للعمل على تنفيذ القانون او حكم او امر قضائي استعمال القوة اذا وقعت عليهم اعمال عنف او اعتداء مادي او اذا لم يمكنهم الدفاع عن الارض التي يحتلونها او المراكز التي وكلت اليهم بغير هذه الوسيلة.
وفي الحالات الاخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد ان يقوم الوالي او رئيس الدائرة او رئيس المجلس الشعبي البلدي او احد نوابه او محافظ الشرطة او اي ضابط اخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما ياتي:
1 - اعلان وجوده باشارة صوتية او ضوئية من شانها انذار الافراد الذين يكونون التجمهر انذارا فعالا.
2 - التنبيه على الاشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت او باستعمال اشارات صوتية او ضوئية من شانها ايضا انذار الافراد المكونين للتجمهر انذارا فعالا.
3 - توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة اذا لم يؤد التنبيه الاول الى نتيجة.
المادة 98
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح او غير مسلح ولم يتركه بعد اول تنبيه.
ويكون الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة.
ويجوز ان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 99
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا او اشياء ظاهرة او مخباة استعملت او استحضرت لاستعمالها كاسلحة وذلك في تجمهر او اثناء تظاهر او بمناسبته او اثناء اجتماع او بمناسبته وذلك بغير اخلال بعقوبات اشد عند الاقتضاء.
ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.
ويجوز ان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة.
ويجوز القضاء بمنع اي اجنبي قضي بادانته في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول اراضي الوطن.
المادة 100 (ق 24-06): كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا او بكتابات او مطبوعات تعلق او توزع او باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال
يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث اثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.
كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نتج عنه حدوث اثره.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.
النص قبل التعديل:
المادة 100
كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا او بكتابات او مطبوعات تعلق او توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث اثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.
كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نتج عنه حدوث اثره.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.
المادة 101
لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في اثنائه.
ويجوز الزام الشخص الذي يستمر في الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر.
### الفصل الثالث
الجنايات والجنح ضد الدستور
#### القسم الاول
المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب
(عدل امر 75-47)
المادة 102 (معدلة ا 75-47 ثم تم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل الالغاء:
المادة 102
(معدلة امر 75-47) اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة اشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 103 ( تم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل الالغاء:
المادة 103
اذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ اما في اراضي الجمهورية واما في ولاية او اكثر او دائرة او اكثر او دائرة بلدية او اكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
المادة 104 (معدلة ق 82-04 ثم تم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل الالغاء:
المادة 104
(معدلة ب: ق 82-04) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات او ينقص من مجموعها او يضيف اليها او يقيد فيها اسماء غير تلك التي ادلى بها الناخبون اليه.
المادة 105 ( تم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل الالغاء:
المادة 105
جميع الاشخاص الذين يرتكبون الافعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة ستة اشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبالحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 106 ( تم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل الاغاء:
المادة 106
كل مواطن يبيع او يشتري الاصوات باي ثمن كان بمناسبة الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظيفة او مهمة عامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
ويعاقب كل من يبيع الاصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الاشياء المقبوضة او الموعود بها.
#### القسم الثاني
الاعتداء على الحريات
المادة 107 (ق 24-06):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، الموظف الذي يرتكب او يامر بعمل تحكمي او ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد او بالحقوق الوطنية لمواطن او اكثر.
النص قبل التعديل:
المادة 107
عاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات اذا امر بعمل تحكمي او ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد او بالحقوق الوطنية لمواطن او اكثر.
المادة 108 (ق 24-06):
يكون مرتكب الجنح المنصوص عليها في المادة 107 مسؤولا شخصيا مسؤولية مدنية، وكذلك الدولة على ان يكون لها حق الرجوع على الفاعل.
النص قبل التعديل:
المادة 108
مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على ان يكون لها حق الرجوع على الفاعل.
المادة 109 (ق 24-06):
الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية المكلفون بالشرطة الادارية او الضبط القضائي الذين رفضوا او اهملوا الاستجابة الى طلب يرمي الى ضبط واقعة حجز غير قانوني او تحكمي اما في المؤسسات او في الاماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم او في اي مكان اخر ولم يثبتوا انهم اطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك، يعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 109
الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الادارية او الضبط القضائي الذين يرفضون او يهملون الاستجابة الى طلب يرمي الى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي اما في المؤسسات او في الاماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم او في اي مكان اخر ولا يثبتون انهم اطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
المادة 110
(عدلت ق 82-04)
كل عون في مؤسسة اعادة التربية او في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون ان يكن مصحوبا باوامر حبس قانونية او يرفض تقديم هذا المسجون الى السلطات او الاشخاص المخول لهم زيارته بدون ان يثبت وجود منع من القاضي المحقق او يرفض تقديم سجلاته الى هؤلاء الاشخاص المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج.
المادة 110 مكرر
(معدلة بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)
كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية الى الاشخاص المختصين باجراء الرقابة وهو سجل خاص يجب ان يتضمن اسماء الاشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار اليها في المادة 110 ويعاقب بنفس العقوبة.
وكل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الاوامر الصادرة طبقا للمادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية من وكيل الجمهورية لاجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 111 (ا 75-47 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل قاض او ضابط للشرطة القضائية يجري متابعات، او يصدر امرا او حكما او يوقع عليهما، او يصدر امرا قضائيا ضد شخص يعلم انه متمتع بالحصانة في غير حالات التلبس بالجريمة دون ان يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للاوضاع القانونية.
النص قبل التعديل:
المادة 111 (معدلة امر 75-47): يعاقب بالحبس لمدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل قاض او ضابط بالشرطة القضائية يجري متابعات، او يصدر امرا او حكما او يوقع عليهما، او يصدر امرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة دون ان يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للاوضاع القانونية.
#### القسم الثالث
تواطؤ الموظفين
المادة 112 (ق 24-06):
اذا اتخذت اجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع افراد او هيئات تتولى اي قدر من السلطة العمومية او عن طريق رسل او مراسلات يعاقب الفاعلون بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك ان يقضي بحرمانهم من حق او اكثر من الحقوق المبينة في المادة 14 ومن تولي اية وظيفة او خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر.
النص قبل التعديل:
المادة 112
اذا اتخذت اجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع افراد او هيئات تتولى اي قدر من السلطة العمومية او عن طريق رسل او مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
ويجوز علاوة على ذلك ان يقضي بحرمانهم من حق او اكثر من الحقوق المبينة في المادة 14 ومن تولي اية وظيفة او خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر.
المادة 113
(معدلة ب: ق 82-04)
اذا اتخذت اجراءات ضد تنفيذ القوانين او اوامر الحكومة وكان تدبيرها باحدى الطرق المذكورة في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات. واذا كان تدبير هذه الاجراءات تم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية او رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اما باقي الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
المادة 114
(معدلة ق 06-23):
في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الاجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية او رؤسائها او كانت نتيجتها الاعتداء على الامن الداخلي للدولة، تكون عقوبة المحرضين السجن المؤبد، والجناة الاخرين السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 115
القضاة والموظفون الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع او وقف قيام القضاء بمهمته او سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
#### القسم الرابع
تجاوز السلطات الادارية والقضائية لحدودها
المادة 116 (ق 82-04 + 24-06):
يعتبر مرتكبين جريمة تجاوز حدود صلاحياتهم ويعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج:
1- القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في اعمال السلطة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن احكاما بمنع او بوقف تنفيذ قانون او اكثر او بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر او تنفذ.
2 - القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل او بمنع تنفيذ الاوامر الصادرة من الادارة او الذين يصرون بعد ان يكونوا قد اذنوا او امروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ احكامهم او اوامرهم بالرغم من تقرير الغائها.
النص قبل التعديل:
المادة 116
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس الى عشر سنوات:
1 - القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في اعمال الوظيفة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية بمنع وقف تنفيذ قانون او اكثر او بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر او تنفذ.
2 - القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل او بمنع تنفيذ الاوامر الصادرة من الادارة او الذين يصرون بعد ان يكونوا قد اذنوا او امروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ احكامهم او اوامرهم بالرغم من تقرير الغائها.
المادة 117 (ق 82-04 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون في اعمال السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الاولى من المادة 116، او الذين يتخذون قرارات عامة او تدابير ترمي الى اصدار اي اوامر او نواه الى الجهات القضائية.
النص قبل التعديل:
المادة 117
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون في اعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الاولى من المادة 116 او الذين يتخذون قرارات عامة او تدابير ترمي الى اصدار اية اوامر او نواه الى المحاكم او الى المجالس.
المادة 118 (ق 82-04 + ق 24-06):
عندما يتجاوز رجال الادارة صلاحيات السلطة القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص الجهات القضائية ثم بقيامهم بالرغم من اعتراض الاطراف او واحد منهم، بالفصل في الدعوى قبل ان تصدر الجهة العليا المختصة قرارها فيها يعاقبون بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 118
(معدلة ب: ق 82-04)
عندما يتجاوز رجال الادارة الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الاطراف او واحد منهم، ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل ان تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 20.000 دج ولا تتجاوز 100.000 دج.
### الفصل الرابع
الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية
القسم الاول الاختلاس والغدر
المادة 119
( ملغاة ق 06-01): المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 119 مكرر (ق 11-14 + ق 24-06):
كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/ او الانظمة و/او قواعد الامن المعمول بها في سرقة او تبديد او اختلاس او تلف اموال عمومية او خاصة او اشياء تقوم مقامها او وثائق او سندات او عقود او اموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته او بسببها، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 119 مكرر
(ق 11-14)
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج كل موظف عمومي في مفهوم المادة 2 من القانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، تسبب باهماله الواضح في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة او اشياء تقوم مقامها او وثائق او سندات او عقود او اموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته او بسببها.
المادة 119 مكرر 1
(ملغاة ق 06-01): المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 120
(معدلة ق 88-26):
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج القاضي او الموظف او الضابط العمومي الذي يتلف او يزيل بطريق الغش وبنية الاضرار وثائق او سندات او عقود او اموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة او سلمت له بسبب وظيفته.
المادة 121 الى 125: (ملغاة ق 06-01): المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
#### القسم الثاني
الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 126 الى 128 مكرر 1 و 129 الى 131: (ملغاة ق 06-01): المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 132
القاضي او رجل الادارة الذي يتحيز لصالح احد الاطراف او ضده يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج.
المادة 133 و134: (ملغاة ق 06-01):
#### القسم الثالث
اساءة استعمال السلطة
الدرجة الاولى اساءة استعمال السلطة ضد الافراد
المادة 135
(معدلة ب: ق 82-04)
كل موظف في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد او احد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل احد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الاجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج دون الاخلال بتطبيق
المادة 136
يجوز محاكمة كل قاض او موظف اداري يمتنع باية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه ان يقضي فيه بين الاطراف بعد ان يكون قد طلب اليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 20.000 الى 100.000 دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات الى عشرين سنة.
المادة 137
(معدلة ق 06-23):
كل موظف او عون من اعوان الدولة او مستخدم او مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض او اختلاس او اتلاف رسائل مسلمة الى البريد او يسهل فضها او اختلاسها او اتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 30.000 دج الى 500.000 دج.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم او مندوب في مصلحة البرق يختلس او يتلف برقية او يذيع محتواها.
ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف او الخدمات العمومية من خمس الى عشر سنوات.
المادة 137 مكرر
(ق 01-09)
كل موظف او ضابط عمومي سخر اموالا منقولة او عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج.
كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية، على ان يكون لها حق الرجوع على الفاعل.
الدرجة الثانية اساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي
المادة 138
كل قاض او موظف يطلب تدخل القوة العمومية او استعمالها ضد تنفيذ قانون او تحصيل ضرائب مقررة قانونا او ضد تنفيذ امر او قرار قضائي او اي امر اخر صادر من السلطة الشرعية او يامر بتدخلها او باستعمالها او يعمل على حصول هذا الطلب او ذلك الامر يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات.
المادة 138 مكرر
(ق 01-09 + م 2 ق 21-14):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل موظف عمومي استعمل السلطة التي تخوله اياها وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي او امتنع او اعترض او عرقل عمدا تنفيذه.
يقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا او منتخبا، دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر بصرف النظر عن رتبته او اقدميته.
المادة 139
ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر، كما يجوز ان يحرم من ممارسة كافة الوظائف او كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر.
المادة 140
اذا كانت الاوامر او الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بانه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغلال النفوذ.
#### القسم الرابع
ممارسة السلطة العمومية قبل توليها
او الاستمرار فيها على وجه غير مشروع
المادة 141
(معدلة ق 88-26):
كل قاض او موظف او ضابط عمومي يبدا في ممارسة اعمال وظيفته قبل ان يؤدي - بفعله - اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 20.000 الى 100.000 دج.
المادة 142
(معدلة ق 88-26):
كل قاض او موظف او ضابط عمومي فصل او عزل او اوقف او حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة اعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب او مؤقت يستمر في ممارسة اعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا.
ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة اية خدمة او مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الاكثر.
#### القسم الخامس
تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح
التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية
المادة 143 (ق 24-06):
فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات او الجنح التي يرتكبها الموظفون او القائمون بوظائف عمومية، فان من يساهم منهم في جنايات او جنح اخرى مما يكلفون بمراقبتها او ضبطها يعاقب على الوجه الاتي:
- اذا كان الامر متعلقا بجنحة معاقب عليها باقل من خمس (5) سنوات حبسا، تضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
- اذا كان الامر متعلقا بجنحة معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبسا او اكثر، تكون العقوبة كما ياتي:
* الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، اذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.
* الحد الاقصى للعقوبة المقررة، اذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
- اذا تعلق الامر بجناية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، اذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، وتكون السجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة.
وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها، فيما عدا الحالات السابق بيانها.
النص قبل التعديل:
المادة 143
فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات او الجنح التي يرتكبها الموظفون او القائمون بوظائف عمومية فان من يساهم منهم في جنايات او جنح اخرى مما يكلفون بمراقبتها او ضبطها يعاقب على الوجه الاتي:
اذا كان الامر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة،
اذا كان الامر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي:
السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات،
السجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي:
السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة، وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيانها.
### الفصل الخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الاشخاص ضد النظام العمومي
#### القسم الاول
الاهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة
المادة 144 (ق 01-09 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من (100.000 دج) الى (500.000 دج)، كل من اهان قاضيا او موظفا او ضابطا عموميا بالقول او الاشارة او التهديد او بارسال او تسليم اي شيء اليهم او بالكتابة او الرسم غير العلنيين اثناء او بمناسبة تادية وظائفهم، وذلك بقصد المساس بشرفهم او باعتبارهم او بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من (200.000 دج) الى (500.000 دج) اذا كانت الاهانة الموجهة الى قاض او عضو محلف او اكثر قد وقعت في جلسة محكمة او مجلس قضائي.
تطبق نفس العقوبة اذا كانت الاهانة موجهة الى امام او الى سلك الاساتذة والمعلمين اثناء او بمناسبة تادية مهامهم.
ويجوز للجهة القضائية في جميع الحالات ان تامر بان ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون ان تتجاوز هذه المصاريف الحد الاقصى للغرامة المبينة اعلاه.
النص قبل التعديل:
المادة 144
(معدلة بالقانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 + ق 20-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من اهان قاضيا او موظفا او ضابطا عموميا او قائدا او احد رجال القوة العمومية بالقول او الاشارة او التهديد او بارسال او تسليم اي شيء اليهم او بالكتابة او الرسم غير العلنيين اثناء تادية وظائفهم او بمناسبة تاديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم او باعتبارهم او بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج اذا كانت الاهانة الموجهة الى قاض او عضو محلف او اكثر قد وقعت في جلسة محكمة او مجلس قضائي.
تطبق نفس العقوبة اذا كانت الاهانة موجهة الى امام او وقعت في المسجد بمناسبة تادية العبادات.
ويجوز للجهة القضائية في جميع الحالات ان تامر بان ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون ان تتجاوز هذه المصاريف الحد الاقصى للغرامة المبينة اعلاه.
المادة 144 مكرر
(ق 11-14):
يعاقب بغرامة من مئة الف (100.000) الى (500.000 دج) خمس مئة الف دينار جزائري، كل من اساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او باية الية لبث الصوت او الصورة او باية وسيلة الكترونية او معلوماتية او اعلامية اخرى.
تباشر النيابة العامة اجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 144 مكرر 1
(ملغاة بالقانون رقم 11- 14 المؤرخ في 2 غشت 2011).
المادة 144 مكرر 2
(ق 01-09)
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اساء الى الرسول (صلى الله عليه وسلم) او بقية الانبياء او استهزا بالمعلوم من الدين بالضرورة او باية شعيرة من شعائر الاسلام سواء عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او اية وسيلة اخرى.
تباشر النيابة العامة اجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
المادة 145 (ق 24-06):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل شخص يقوم بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها او تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية او تصريحه امام السلطة القضائية بانه مرتكب جريمة لم يرتكبها او لم يشترك في ارتكابها.
النص قبل التعديل:
المادة 145
تعتبر اهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام احد الاشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها او تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية او تقريره امام السلطة القضائية بانه مرتكب جريمة لم يرتكبها او لم يشترك في ارتكابها.
المادة 146 (ق 01-09 + ق 11-14 + ق 24-06):
يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، على الاهانة او السب او القذف الموجه ضد البرلمان او احدى غرفتيه او ضد الجهات القضائية او ضد الجيش الوطني الشعبي او اي هيئة نظامية او عمومية اخرى، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او باي الية لبث الصوت او الصورة او باي وسيلة الكترونية او معلوماتية او اعلامية اخرى.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
تباشر النيابة العامة اجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
النص قبل التعديل:
المادة 146 (معدلة بالقانون رقم 11- 14 المؤرخ في 2 غشت 2011):
تطبق على الاهانة او السب او القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد البرلمان او احدى غرفتيه او ضد الجهات القضائية او ضد الجيش الوطني الشعبي او اية هيئة نظامية او عمومية اخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 147
الافعال الاتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و 3 من
المادة 144
1 - الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التاثير على احكام القضاة طالما ان الدعوى لم يفصل فيها نهائيا.
2 - الافعال والاقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شان الاحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء او استقلاله.
المادة 148 (ق 88-26 + ق 20-06 + 24-06):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يعتدي بالعنف او بالقوة على قاض او موظف او ضابط عمومي اثناء او بمناسبة مباشرة اعمال وظائفه.
واذا ترتب على العنف اسالة دماء او جرح او مرض او وقع عن سبق اصرار او ترصد سواء ضد احد القضاة او الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة او مجلس قضائي او على ضابط عمومي او على امام او على سلك الاساتذة والمعلمين اثناء او بمناسبة تادية مهامهم، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا ترتب عن العنف تشويه او بتر احد الاعضاء او عجز عن استعماله او فقد النظر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
واذا ادى العنف الى الموت دون ان يكون الفاعل قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.
واذا ادى العنف الى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة الاعدام.
ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر تبدا من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات.
النص قبل التعديل:
المادة 148
(معدلة بالقانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988+ ق 20-06):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يتعدى بالعنف او القوة على احد القضاة او احد الموظفين او القواد او رجال القوة العمومية او الضباط العموميين في مباشرة اعمال وظائفهم او بمناسبة مباشرتها.
واذا ترتب عن العنف اسالة دماء او جرح او مرض او وقع عن سبق اصرار او ترصد سواء ضد احد القضاة او الاعضاء المحلفين في جلسات محكمة او مجلس قضائي، او على امام المسجد بمناسبة تادية العبادات، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا ترتب عن العنف تشويه او بتر احد الاعضاء او عجز عن استعماله او فقد النظر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
واذا ادى العنف الى الموت دون ان يكون الفاعل قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.
واذا ادى العنف الى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة الاعدام.
ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر تبدا من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات.
المادة 148 مكرر (مدرجة ق 24-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل موظف ممن اشارت اليهم المادة 144 من هذا القانون يقوم اثناء تادية مهامه باهانة مواطن باي الفاظ ماسة بشرفه او باعتباره او يقوم بتهديده.
المادة 148 مكرر1 (مدرجة ق 24-06):
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الوطني، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، على كل اهانة او سب او قذف موجه باي وسيلة ضد رموز ثورة التحرير الوطني.
القسم الاول مكرر
الاهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها
المادة 149 (ا 75-47 + ا 20-01):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من اهان احد مهنيي الصحة بمفهوم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، او احد موظفي او مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول او الاشارة او التهديد او بارسال او تسليم اي شيء اليهم او بالكتابة او الرسم، اثناء تادية مهامهم او بمناسبتها، قصد المساس بشرفهم او باعتبارهم او بالاحترام الواجب لهم.
المادة 149 مكرر ( ا 20-01):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى ثماني (8) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 800.000 دج، كل من يتعدى بالعنف او القوة على احد مهنيي الصحة او احد موظفي او مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، اثناء تادية مهامه او بمناسبتها.
يشكل تعديا، كل فعل عمدي ينطوي على استعمال القوة او التهديد باستعمالها، من شانه احداث الخوف او الفزع لدى الغير، مهما كانت الوسيلة المستعملة.
المادة 149 مكرر1 (ا 20-01):
اذا ترتب على العنف اسالة دماء او جرح او مرض او وقع مع سبق اصرار او ترصد او مع حمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى اثنتي عشر (12) سنة، والغرامة من 500.000 دج الى 1.200.000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الافعال باستعمال السلاح او ترتب عليها تشويه او بتر احد الاعضاء او عجز عن استعماله او فقد النظر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، اذا ادى العنف الى الموت.
المادة 149 مكرر2 (ا 20-01):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يقوم بتخريب الاملاك المنقولة او العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات، والغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ادت الافعال الى التوقف الكلي للهيكل او المؤسسة الصحية المعنية او لمصلحة من مصالحها او عرقلة سيرها او الى سرقة عتادها.
المادة 149 مكرر3 (ا 20-01):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات او احاديث او التقاط او نشر صور او فيديوهات او اخبار او معلومات على موقع او شبكة الكترونية او في مواقع التواصل الاجتماعي او باي وسيلة اخرى، قصد الاضرار او المساس بالمهنية او بالسلامة المعنوية لاحد مهنيي الصحة او احد موظفي او مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، اثناء تادية مهامهم او بمناسبتها.
وتطبق نفس العقوبة اذا ارتكبت الافعال اضرارا بالمرضى واسرهم او بالهياكل والمؤسسات الصحية او مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، اذا تم تحوير الصور او الفيديوهات او الاخبار او المعلومات بشكل مغرض او تم التقاطها خلسة او في الاماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل او المؤسسة الصحية او اذا تم اخراجها عن سياقها.
المادة 149 مكرر4 (ا 20-01):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج، كل من دخل باستعمال العنف الى الهياكل او المؤسسات الصحية.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، اذا تم الدخول باستعمال العنف الى الاماكن ذات الدخول المنظم.
المادة 149 مكرر5 (ا 20-01):
تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة، والغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000 دج، اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في المواد 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 و
المادة 149 مكرر 4
خلال فترات الحجر الصحي او خلال وقوع كارثة طبيعية او بيولوجية او تكنولوجية او غيرها من الكوارث،
- قصد النيل من مصداقية الهياكل والمؤسسات الصحية ومهنيتها.
المادة 149 مكرر 6 (ا 20-01 + ق 24-06):
تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 بتوفر ظرفين على الاقل من الظروف الاتية:
- في اطار جماعة،
- اثر خطة مدبرة،
- بعد الدخول الى الهيكل او المؤسسة الصحية باستعمال العنف،
- بحمل السلاح او استعماله.
النص قبل التعديل:
المادة 149 مكرر6 (ا 20-01):
تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر 2 و
المادة 149 مكرر 3
في اطار جماعة،
- اثر خطة مدبرة،
- بعد الدخول الى الهيكل او المؤسسة الصحية باستعمال العنف،
- بحمل السلاح او استعماله.
المادة 149 مكرر7 (ا 20-01):
تعد العقوبات المنصوص عليها في المادة 149 مكرر 1 من هذا القانون، غير قابلة للتخفيض، على النحو الاتي:
- عشرون (20) سنة سجنا، عندما تكون العقوبة السجن المؤبد،
- ثلثا (2/3) العقوبة المقررة، في كل الحالات الاخرى.
المادة 149 مكرر8 (ا 20-01):
دون الاخلال بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن حرمان المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من استخدام اي شبكة الكترونية او منظومة معلوماتية او اية وسيلة من وسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال، لمدة اقصاها ثلاث (3) سنوات تسري ابتداء من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه، او من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس.
المادة 149 مكرر9 (ا 20-01):
دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، وباغلاق الموقع الالكتروني او الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن، واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 149 مكرر10 (ا 20-01):
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض باية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 149 مكرر11 (ا 20-01):
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 149 مكرر12 (ا 20-01):
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود.
المادة 149 مكرر13 (ا 20-01):
يمكن ان تباشر النيابة العامة اجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
يمكن ان تحل الدولة او المؤسسة الصحية المستخدمة محل ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم للمطالبة بالتعويض.
المادة 149 مكرر14 (ا 20-01):
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة، وفقا لاحكام هذا القانون.
القسم الاول مكرر 1
الاهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الامنية
(مدرجة م 11 ق 24-06)
المادة 149 مكرر 15 (مدرجة ق 24-11):
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون، كل من اهان احد افراد القوة العمومية بالقول او الاشارة او التهديد او بارسال او تسليم اي شيء اليهم او بالكتابة او الرسم غير العلنيين اثناء تادية وظائفهم او بمناسبة تاديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم او باعتبارهم او بالاحترام الواجب لسلطتهم.
تعتبر اهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار، كل من قام عمدا بتمزيق او اتلاف او رمي محرر صادر عن افراد القوة العمومية او مسلم من طرفهم على مراى منهم بغرض المساس بالاحترام الواجب لهم.
المادة 149 مكرر 16 (مدرجة ق 24-11):
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 مكرر من هذا القانون كل من يعتدي بالعنف او القوة على احد رجال القوة العمومية اثناء تادية مهامه او بمناسبتها.
المادة 149 مكرر 17 (مدرجة ق 24-11):
اذا ترتب على العنف اسالة دماء او جرح او مرض او وقع مع سبق الاصرار او الترصد او مع حمل سلاح، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 149 مكرر 1 من هذا القانون، اذا ارتكبت الافعال باستعمال السلاح او ترتب عليها تشويه او بتر احد الاعضاء او عجز عن استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اي عاهة مستديمة اخرى، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 149 مكرر 1 اعلاه.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، اذا ادى العنف الى الموت.
المادة 149 مكرر 18 (مدرجة ق 24-11):
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، كل من خرب او اتلف عمدا املاكا منقولة او عقارية تابعة للمصالح الامنية، كليا او جزئيا، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة.
المادة 149 مكرر 19 (مدرجة ق 24-11):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من اقتحم بالرغم من اعذاره او حرض على اقتحام مقر تابع للمصالح الامنية بغرض الاخلال بالنظام العام.
واذا وقع الاقتحام من طرف اكثر من ثلاثة (3) اشخاص او باستعمال القوة او بحمل سلاح او في اطار خطة مدبرة، تصبح العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 300.000 دج الى 1.500.000 دج.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة.
المادة 149 مكرر 20 (مدرجة ق 24-11):
دون الاخلال بالعقوبات الاشد يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل من قام بتبليغ مصالح الضبطية القضائية بوقائع يعلم بعدم وقوعها بقصد الازعاج او تضليل التحقيق او لاي غرض اخر غير مشروع.
المادة 149 مكرر 21 (مدرجة ق 24-11):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام بالاساءة الى صورة الاجهزة الامنية او منتسبيها وذلك بالكتابة او بالرسم او باي الية لبث الصوت او الصورة او باي وسيلة اخرى.
المادة 149 مكرر 22 (مدرجة ق 24-11):
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع او رفض الامتثال لتعليمات او اشارات رجال القوة العمومية اثناء تادية مهامهم بالرغم من اعذاره.
المادة 149 مكرر 23 (مدرجة ق 24-11):
دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها قانونا، يعاقب بغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دج، كل من احدث اخلالا بالنظام داخل احد مقرات المصالح الامنية.
المادة 149 مكرر 24 (مدرجة ق 24-11):
دون الاخلال باحكام المادتين 39 و 40 من هذا القانون، تعد مبررة الافعال التي يرتكبها افراد القوة العمومية اثناء او بمناسبة ممارسة مهامهم لوضع حد للجريمة، متى كان ذلك ضروريا لدرء خطر جسيم، حال و محدق على حياتهم او على سلامتهم الجسدية او على حياة الغير او سلامته الجسدية، وافضت التحقيقات التي باشرتها السلطة القضائية الى اثبات قيام عناصر الدفاع المشروع.
#### القسم الثاني
الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المادة 150
كل من هدم او خرب او دنس القبور باية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 151 (معدلة ب: ق 82-04): كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر او في غيرها من اماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
المادة 152
كل من انتهك حرمة مدفن او قام بدفن جثة او اخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 153
كل من دنس او شوه جثة او وقع منه عليها اي عمل من اعمال الوحشية او الفحش يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 154
كل من خبا او اخفي جثة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة بين 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا كان المخفي يعلم ان الجثة لشخص مقتول او متوفى نتيجة ضرب او جرح فان العقوبة تكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
#### القسم الثالث
كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات العمومية
المادة 155
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الاختام الموضوعة بناء على امر من السلطة العمومية او شرع عمدا في كسرها.
واذا كان كسر الاختام او الشروع فيه قد وقع من الحارس او بطريق العنف ضد الاشخاص او بغرض سرقة او اتلاف ادلة او اوراق اثبات في اجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
المادة 156
(ملغاة ب: ق 82-04).
المادة 157
يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر الى ستة شهور اذا وقع الكسر نتيجة اهماله.
المادة 158 (ق 24-06):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500,000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يتلف او يشوه او يبدد او ينتزع عمدا اوراقا او سجلات او عقودا او سندات محفوظة في المحفوظات او بامانات الضبط للجهات القضائية او المستودعات العمومية او مسلمة الى امين عمومي بهذه الصفة.
واذا وقع الاتلاف او التشويه او التبديد او الانتزاع من الامين العمومي او بطريق العنف ضد الاشخاص، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
النص قبل التعديل:
المادة 158
يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات كل من يتلف او يشوه او يبدد او ينتزع عمدا اوراقا او سجلات او عقودا او سندات محفوظة في المحفوظات او اقلام الكتاب او المستودعات العمومية او مسلمة الى امين عمومي بهذه الصفة.
واذا وقع الاتلاف او التشويه او التبديد او الانتزاع من الامين العمومي او بطريق العنف ضد الاشخاص فيكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة.
المادة 159 (معدلة ب: ق 82-04):
يعاقب الامين العمومي بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الاتلاف او التشويه او التبديد او الانتزاع قد وقع نتيجة اهماله.
#### القسم الرابع
التدنيس والتخريب
المادة 160 (معدلة ب: ق 82-04):
يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتخريب، او تشويه او اتلاف، او تدنيس المصحف الشريف.
المادة 160 مكرر (ق 82-04 استدراك ج ر 49-1982 ):
يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتمزيق، او تشويه او تدنيس العلم الوطني.
المادة 160 مكرر 3 (ق 82-04 + ق 20-06):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام عمدا بتخريب او هدم او تدنيس الاماكن المعدة للعبادة.
المادة 160 مكرر 4 (ق 82-04):
يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من قام عمدا باتلاف او هدم او تشويه او تخريب:
- نصب او تماثيل او لوحات او اشياء اخرى مخصصة للمنفعة العمومية او تزيين الاماكن العمومية ومقامة او منصوبة من طرف السلطة العمومية او بواسطة ترخيص منها.
- نصب او تماثيل او لوحات او اية اشياء فنية موضوعة في المتاحف او في المباني المفتوحة للجمهور.
المادة 160 مكرر 5 (ق 90-15):
يعاقب بالحبس من سنة الى 10 سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس، او تخريب او تشويه او اتلاف نصب او الواح تذكارية ومغارات وملاجئ استعملت اثناء الثورة التحريرية، ومراكز الاعتقال والتعذيب وجميع الاماكن الاخرى المصنفة كرموز للثورة.
- ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب او بتر او اتلاف وثائق تاريخية او اشياء متعلقة بالثورة، محفوظة في المتاحف او في اية مؤسسة مفتوحة للجمهور.
المادة 160 مكرر 6 (ق 90-15):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.00 دج كل من قام عمدا بتدنيس او تخريب او تشويه او اتلاف او حرق مقابر الشهداء او رفاتهم.
المادة 160 مكرر 7 (ق 90-15):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 20.001 الى 100.00 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا وعلانية باتلاف او تخريب الاوسمة او العلامات المميزة المنشاة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية.
المادة 160 مكرر 8 (ق 90-15):
في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر 5، 160 مكرر 6، 160 مكرر 7 يمكن ان تامر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة (9 مكرر 1) من قانون العقوبات.
#### القسم الخامس
جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش
المادة 161 (ا 75-47 + ق 24-06):
كل شخص مكلف يتخلى اما شخصيا او كعضو في شركة توريد او مقاولات او وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت اليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد في حالة التخابر مع العدو.
ويحكم على متعهدي التموين او عملائهم ايضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.
ويعاقب الموظفون او الوكلاء والمندوبون او الماجورون من الدولة الذين حرضوا او ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة، دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو.
النص قبل التعديل:
المادة 161 (معدلة امر 75-47):
كل شخص مكلف يتخلى اما شخصيا او كعضو في شركة توريد او مقاولات او وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت اليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية، ولا تقل عن مبلغ 2.000 دج كل ذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو.
ويحكم على متعهدي التموين او عملائهم ايضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.
ويعاقب الموظفون او الوكلاء والمندوبون او الماجورون من الدولة الذين حرضوا او ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة، دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو.
المادة 162 (ق 24-06):
اذا وقع تاخير في التسليم او في الاعمال بسبب الاهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات، يعاقب الفاعلون بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 162
اذا وقع تاخير في التسليم او في الاعمال بسبب الاهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 20.001 دينار.
المادة 163
اذا وقع غش في نوع وصفة او كمية الاعمال او اليد العاملة او الاشياء الموردة، يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويقضى دائما بالحد الاقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش.
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف او الخدمات العمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
النص قبل التعديل:
المادة 163
اذا وقع غش في نوع وصفة او كمية الاعمال او اليد العاملة او الاشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس الى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 20.001 دينار.
ويقضى دائما بالحد الاقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش.
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف او الخدمات العمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 164
وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.
#### القسم السادس
الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار
واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
المادة 165
كل من فتح بغير ترخيص محلا لالعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه او بدخولهم بناء على تقديم الاعضاء المشتركين فيه او الداعين الى دخوله او الاشخاص الذين لهم مصالح في استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار. والحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل.
ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات.
ويجب ان يقضى بمصادرة الاموال والاشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط في خزينة المحل او التي توجد مع القائمين على ادارته ومستخدميهم وكذلك الاثاث والاشياء المفروشة بها هذه الاماكن او التي تزينها والادوات المعدة او المستعملة في اللعب.
المادة 166
تطبق العقوبات المقررة في المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون باعمال النصيب غير المصرح بها.
وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز ان تصل الى القيمة التقديرية لهذا العقار.
النص قبل التعديل:
المادة 166
تطبق العقوبات وتدابير الامن المقررة في المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون باعمال النصيب غير المصرح بها.
وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز ان تصل الى القيمة التقديرية لهذا العقار.
المادة 167
تعتبر من اعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت اية تسمية مهما كانت والمعدة لايجاد الامل في الربح عن طريق الحظ.
المادة 168
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار كل من روج او باع او وزع اوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من اعلن عن وجود هذا النصيب او سهل اصدار اوراقه وذلك بواسطة الاعلانات او النشرات او الملصقات او باية طريقة اخرى من طرق الاعلان.
ويجب ان يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين والموزعين والناتجة عن بيع هذه الاوراق.
المادة 169
(معدلة ق 82-04):
كل من انشا او ادار بيتا للتسليف على رهون او رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج.
#### القسم السابع
الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 170
كل اخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شانها ضمان جودة صنفها ونوعها واحجامها يعاقب بغرامة من 20.000 الى 100.000 دج وبمصادرة البضائع.
المادة 171
(ملغاة بالقانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990).
المادة 172
(معدلة بالقانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 وتم الغاؤها بالمادة 24 من ق 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة)
المادة 173
(معدلة بالقانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 وتم الغاؤها بالمادة 24 من ق 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة)
المادة 173 مكرر
(ملغاة بالامر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005).
المادة 174 (ملغاة بالمادة 24 من ق 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة)
المادة 175
يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 400.000 دينار كل من عرقل حرية المزايدات او المناقصات او تعرض لها او اخل بها بطريق التعدي او العنف او التهديد وذلك في المزايدات على الملكية او حق الانتفاع او على تاجير الاموال العقارية او المنقولة او على المقاولات او التوريدات او الاستغلالات او اية خدمات اخرى او شرع في ذلك سواء قبل المزايدة او المناقصة او اثناءهما.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين او يحد من حرية المزايدة او المناقصة او يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات او الوعود او بالاتفاقات او الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات او قبل هذه الوعود.
المادة 175 مكرر
(ق 06-23)
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
#### القسم الثامن
الجرائم المرتكبة ضد القوانين والانظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني
(اضيف القسم الثامن والمتضمن المادة 175 مكرر 1 بالقانون رقم 09/01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009)
المادة 175 مكرر 1 (ق 01-09 + ق 24-06):
دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل جزائري او اجنبي مقيم يغادر او يشرع في مغادرة الاقليم الوطني بصفة غير شرعية، اثناء اجتيازه احد مراكز الحدود البرية او البحرية او الجوية، وذلك بانتحاله هوية الغير او باستعماله وثائق مزورة او اي وسيلة احتيالية اخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة او من القيام بالاجراءات التي توجبها القوانين والانظمة السارية المفعول.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الاقليم الوطني عبر منافذ او اماكن غير مراكز الحدود.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يقوم بصفة مباشرة او غير مباشرة بتسهيل او محاولة تسهيل ارتكاب الافعال المنصوص عليها في هذه المادة.
النص قبل التعديل:
المادة 175 مكرر 1 (ق 01-09): دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 20.000 الى 60.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري او اجنبي ) مقيم يغادر الاقليم الوطني بصفة غير شرعية، اثناء اجتيازه احد مراكز الحدود البرية او البحرية او الجوية، وذلك بانتحاله هوية او باستعماله وثائق مزورة او اي وسيلة احتيالية اخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة او من القيام بالاجراءات التي توجبها القوانين والانظمة السارية المفعول.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الاقليم الوطني عبر منافذ او اماكن غير مراكز الحدود.
#### القسم التاسع
الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة
(مدرج م 13 ق 24-06)
المادة 175 مكرر 2 (مدرجة ق 24-06):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من يقوم باستيراد او اقتناء او تصنيع او تسويق او بيع او استخدام جهاز او اكثر مصنفا تجهيزا حساسا في التنظيم الساري المفعول والاجهزة والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها دون الاعتماد او الرخصة المطلوبين.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام باستخدام او بيع اي تجهيز حساس لغرض غير مشروع.
واذا تم استخدام الجهاز الحساس في ارتكاب جريمة اخرى او في تسهيل ارتكابها، يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون
تحكم الجهة القضائية بمصادرة الاجهزة الحساسة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
### الفصل السادس
الجنايات والجنح ضد الامن العمومي
#### القسم الاول
جمعيات الاشرار والجماعة الاجرامية المنظمة ومساعدة المجرمين
(معدل م 14 ق 24-06)
المادة 176
(معدلة بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004):
كل جمعية او اتفاق مهما كانت مدته وعدد اعضائه تشكل او تؤلف بغرض الاعداد لجناية او اكثر، او لجنحة او اكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الاقل، ضد الاشخاص او الاملاك تكون جمعية اشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.
المادة 176 مكرر (مدرجة ق 24-06):
تعد جماعة اجرامية منظمة، كل جماعة محددة البنية تتشكل من ثلاثة اشخاص او اكثر، موجودة منذ فترة من الزمن، تقوم بفعل مدير بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجنايات او الجنح المعاقب عليها بعقوبة خمس (5) سنوات حبسا على الاقل، من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
يقصد بتعبير "جماعة محددة البنية "، جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم ان تكون لاعضائها ادوار محددة رسميا او ان تستمر عضويتهم فيها او ان تكون لها بنية متطورة.
يقصد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، كل جريمة ذات طابع عابر للحدود تضطلع بتنفيذها او الاشتراك فيها او التخطيط لها او تمويلها او الشروع فيها جماعة اجرامية منظمة بمفهوم احكام هذه المادة.
وتعتبر الجريمة عبر الوطنية، اذا:
- ارتكبت في اكثر من دولة واحدة، او
- ارتكبت في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الاعداد او التخطيط لها او توجيهها او الاشراف عليها في دولة اخرى، او
- ارتكبت في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابها جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة واحدة، او
- ارتكبت في دولة واحدة ولكن لها اثار شديدة في دولة اخرى.
المادة 177 (معدلة ق 04-15 + 24-06):
يعاقب على الاشتراك في جمعية الاشرار او في الجماعة الاجرامية المنظمة، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا تم الاعداد لارتكاب جناية او اكثر. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، اذا تم الاعداد لارتكاب جنحة او اكثر.
ويعاقب منظم جمعية الاشرار او الجماعة الاجرامية المنظمة او من يباشر فيها اية قيادة كانت، بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 177
(معدلة بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)
يعاقب على الاشتراك في جمعية الاشرار بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغر امة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا تم الاعداد لارتكاب جنايات.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، اذا تم الاعداد لارتكاب جنح.
ويعاقب منظم جمعية الاشرار او من يباشر فيها اية قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر (10) سنو ات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج.
المادة 177 مكرر (ق 04-15 + ق 24-06):
دون الاخلال باحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الاشرار او الجماعة الاجرامية المنظمة المنصوص عليها في هذا القسم:
1- كل اتفاق بين شخصين او اكثر لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية او مادية اخرى،
2- قيام الشخص على علم بهدف جمعية الاشرار او الجماعة الاجرامية المنظمة او بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في:
ا - نشاط جمعية الاشرار او الجماعة الاجرامية المنظمة و في انشطة اخرى تضطلع بها هذه الجمعية او الجماعة مع علمه ان مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الاجرامي للجمعية او الجماعة،
ب - تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الاشرار او الجماعة الاجرامية المنظمة او الايعاز بارتكاب تلك الجريمة او المساعدة او التحريض عليها او تيسيرها او ابداء المشورة بشانها.
النص قبل التعديل:
المادة 177 مكرر (ق 04-15):
دون الاخلال باحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الاشرار المنصوص عليها في هذا القسم:
1- كل اتفاق بين شخصين او اكثر لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية او مادية اخرى.
2- قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الاشرار او بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في:
ا- نشاط جمعية الاشرار وفي انشطة اخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه ان مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الاجرامي للجماعة.
ب- تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الاشرار او الايعاز بارتكاب تلك الجريمة او المساعدة او التحريض عليه او تيسيره او ابداء المشورة بشانه.
المادة 177 مكرر 1(ق 04-15 + ق 24-06):
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر اعلاه عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون
ويعاقب بالغرامة التي تساوي خمس (5) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من هذا القانون.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات الاتية:
1- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها،
2- المنع لمدة خمس (5) سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، النشاط الذي ادى الى الجريمة او الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته،
3- الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس (5) سنوات،
4- غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
5- حل الشخص المعنوي.
النص قبل التعديل:
المادة 177 مكرر 1 (ق 04-15):
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر اعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون،
ويعاقب بالغرامة التي تساوي خمس (5) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من هذا القانون.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات الاتية:
1- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها،
2- المنع لمدة خمس (5) سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، النشاط الذي ادى الى الجريمة او الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته،
3- الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس (5) سنوات،
4- غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
5- حل الشخص المعنوي.
المادة 178 (معدلة ق 24-06):
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، كل من اعان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 مكرر بان زودهم بالات لارتكابها او وسائل للمراسلة او مساكن او اماكن للاجتماع وهو يعلم بنشاطهم الاجرامي.
النص قبل التعديل:
المادة 178
يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل من اعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بان زودهم بالات لارتكابها او وسائل للمراسلة او مساكن او اماكن للاجتماع.
المادة 179 (ق 24-06):
يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من هذا القانون من يقوم من الفاعلين او الشركاء او المحرضين بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم او عن وجود جمعية اشرار او الجماعة الاجرامية المنظمة وذلك قبل اي شروع في ارتكاب الجريمة موضوع جمعية الاشرار او الجماعة الاجرامية المنظمة وقبل البدء في المتابعة.
النص قبل التعديل:
المادة 179
يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم او عن وجود الجمعية وذلك قبل اي شروع في الجناية موضوع الجمعية او الاتفاق وقبل البدء في التحقيق.
المادة 180 (ق 24-06):
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 (الفقرات 2 و 3 و 4، كل من اخفى عمدا شخصا يعلم انه ارتكب جناية او جنحة او ان العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل، او كل من حال عمدا دون القبض على الجاني او البحث عنه او شرع في ذلك، او كل من ساعده على الاختفاء او الهروب، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
ولا تطبق احكام الفقرة السابقة على اقارب واصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات او الجنح التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة او ضد ناقصي او عديمي الاهلية.
النص قبل التعديل:
المادة 180
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 فقرات 2 و 3 و 4 كل من اخفي عمدا شخصا يعلم انه ارتكب جناية او ان العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني او البحث عنه او شرع في ذلك وكل من ساعده على الاختفاء او الهرب يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.00 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تطبق احكام الفقرة السابقة على اقارب واصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم 13 سنة.
المادة 181 (ق 24-06):
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يعلم بالشروع في جناية او جنحة او بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا.
النص قبل التعديل:
المادة 181
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغر امة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية او بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا.
المادة 182
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه او على الغير ان يمنع وقوع فعل موصوف بانه جناية او وقوع جنحة ضد سلامة جسم الانسان وامتنع عن القيام بذلك، بغير اخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات اشد ينص عنها هذا القانون او القوانين الخاصة.
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة الى شخص في حالة خطر كان في امكانه تقديمها اليه بعمل مباشر منه او بطلب الاغاثة له وذلك دون ان تكون هناك خطورة عليه او على الغير.
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا او محكوم عليه في جناية او جنحة ويمتنع عمدا عن ان يشهد بهذا الدليل فورا امام سلطات القضاء او الشرطة ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وان تاخر في الادلاء بها.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي ادى الى اتخاذ الاجراءات الجزائية ومن ساهم معه في ارتكابه وشركاؤه واقاربهم واصهارهم لغاية الدرجة الرابعة.
#### القسم الثاني
العصيان
المادة 183
كل هجوم على الموظفين او ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الاوامر او القرارات الصادرة منها او القوانين او اللوائح او القرارات او الاوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف او التعدي تكون جريمة العصيان.
والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته.
المادة 184
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص او شخصان بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، واذا كان الجاني او احد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
المادة 185
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع اكثر من شخصين بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دج اذا كان اكثر من شخصين من المجتمعين يحملون اسلحة ظاهرة.
وتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبا.
المادة 186
(معدلة ب: ق 82-04)
لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الاشخاص الذين كانوا اعضاء في الاجتماع دون ان يؤدوا فيه خدمة او وظيفة وانسحبوا منه عند اول تنبيه من السلطة العمومية.
المادة 187 (ق 82-04 + ق 24-06):
كل من يعترض بطريق التهديد على تنفيذ اعمال امرت او رخصت بها السلطة العمومية، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج.
وكل من يعترض بطريقة التجمهر او الاعتداء او العنف على تنفيذ هذه الاعمال، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 187
(معدلة ب: ق 82-04)
كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ اعمال امرت او رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 20.001 دج.
وكل من يعترض بطريقة التجمهر او التهديد او العنف على تنفيذ هذه الاعمال يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعلاه.
المادة 187 مكرر
(ق 01-09)
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 20.001 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل لامر تسخير صادر ومبلغ وفقا للاشكال التنظيمية.
المادة 187 مكرر 1 (محدثة ب م 3 ق 21-14):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر احدى الادارات او المؤسسات العمومية او اي مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومية، او الجماعات المحلية باية وسيلة كانت ولاي غرض كان.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ادت الافعال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، الى عرقلة الدخول الى مقرات الادارات او المؤسسات العمومية او اي مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومية او الجماعات المحلية او الخروج منها و/او سيرها العادي او منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
واذا كانت الافعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت باستعمال القوة او بالتهديد باستعمالها او من طرف اكثر من شخصين (2) او بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 187 مكرر 2 (مدرجة ق 24-06):
كل من يعترض او يعرقل عمدا تنفيذ حكم قضائي يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
واذا كانت الافعال المذكورة في الفقرة الاولى قد ارتكبت باستعمال القوة او بالتهديد باستعمالها او من طرف شخصين (2) او اكثر او بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج
#### القسم الثالث
الهروب
المادة 188 (ق 82-04 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات، كل من كان موقوفا للنظر او محبوسا او موضوعا تحت المراقبة الالكترونية بمقتضى امر او قرار او حكم قضائي، يهرب او يحاول الهروب من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لتوقيفه للنظر او لحبسه او من مكان العمل او اثناء نقله.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، اذا وقع الهروب او الشروع فيه بالعنف او بالتهديد ضد الاشخاص او بواسطة الكسر او تحطيم باب المؤسسة العقابية او مكان التوقيف للنظر او وسيلة النقل او السوار الالكتروني.
النص قبل التعديل:
المادة 188
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه او معتقلا قانونا بمقتضى امر او حكم قضائي ويهرب او يحاول الهروب من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه او من مكان العمل او اثناء نقله.
ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا وقع الهروب او الشروع فيه بالعنف او بالتهديد ضد الاشخاص او بواسطة الكسر او تحطيم باب السجن.
المادة 189 (ق 24-06):
العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لاحكام المادة 188 ضد المحبوس او الشخص الموقوف للنظر او الموضوع تحت المراقبة الالكترونية الذي هرب او شرع في الهروب تضم الى اي عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي ادت الى القبض عليه او حبسه، وذلك استثناء من
المادة 35
و اذا انتهت المتابعة في هذه الجريمة الاخيرة بامر او بقرار بالا وجه للمتابعة او بحكم بالبراءة او بالاعفاء من العقوبة، فان مدة الحبس المؤقت الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب او الشروع فيه.
النص قبل التعديل:
المادة 189
العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لاحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب او شرع في الهروب تضم الى اية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي ادت الى القبض عليه او حبسه وذلك استثناء من
المادة 35
واذا كان التحقيق في هذه الجريمة الاخيرة قد انتهى بامر او بقرار بان لا وجه للمتابعة او حكم بالبراءة او بالاعفاء من العقوبة فان مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب او الشروع فيه.
المادة 190 (ق 24-06):
القادة الرؤساء او المامورون، سواء من رجال الجيش الوطني الشعبي او الدرك الوطني او الامن الوطني الذين يقومون بالحراسة او يشغلون مراكزها، وموظفو ادارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة او اقتياد المحبوسين او الاشخاص الموقوفين للنظر، الذين يترتب على اهمالهم هروب المحبوسين او الاشخاص الموقوفين للنظر او تسهيل هروبهم، يعاقبون بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2).
النص قبل التعديل:
المادة 190
القواد الرؤساء او المامورون سواء من رجال الدرك الوطني او من الجيش الوطني الشعبي او من الشرطة الذين يقومون بالحراسة او يشغلون مراكزها وموظفو ادارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة او اقتياد المسجونين الذين يترتب على اهمالهم هروب المسجونين او تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر الى سنتين.
المادة 191 (ق 24-06):
يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، كل شخص من المذكورين في المادة 190 هيا او سهل هروب محبوس او شخص موقوف للنظر او موضوع تحت المراقبة الالكترونية او شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الاخير وحتى اذا لم يتم الهروب او الشروع فيه، وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري وتضاعف العقوبة اذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح او اي وسيلة اخرى تساعد على ارتكاب الجريمة.
و في جميع الحالات، يجب علاوة على ذلك ان يقضى بحرمان الجاني من ممارسة اي وظيفة او خدمة عمومية لمدة سنة (1) الى خمس (5) سنوات.
النص قبل التعديل:
المادة 191
يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل شخص من المعينين في المادة 190 هيا او سهل هروب مسجون او شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الاخير وحتى اذا لم يتم الهروب او يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري.
ويجوز ان تضاعف العقوبة اذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح.
وفي جميع الحالات يجب علاوة على ذلك ان يقضى بحرمان الجاني من ممارسة اية وظيفة او خدمة عمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 192 (ق 24-06):
كل من هيا او سهل الهروب او شرع في ذلك من غير الاشخاص المذكورين في المادة 190، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 30,000 دج الى 100,000 دج حتى ولو لم يتم الهروب
واذا كانت هناك رشوة للحراس او تواطؤ معهم، تطبق العقوبة المقررة للرشوة وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح.
النص قبل التعديل:
المادة 192
كل من هيا او سهل الهروب او شرع في ذلك من غير الاشخاص المبينين في المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار حتى ولو لم يتم الهروب.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار اذا كانت هناك رشوة للحراس او تواطؤ معهم.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار اذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح.
المادة 193
(معدلة امر 75-47)
يحكم على جميع من اعانوا او سهلوا الهروب عمدا بان يعوضوا متضامنين للمج ني عليه او لذوي حقوقه، الضرر الناشئ عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من اجلها.
المادة 194
كل من حكم عليه بالحبس لمدة تجاوز ستة اشهر لجريمة التمكين من الهروب او الشروع في الهروب يجوز ان يقضي عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
#### القسم الرابع
التسول والتشرد
المادة 195
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه او امكانه الحصول عليها بالعمل او باية طريقة مشروعة اخرى.
المادة 195 مكرر (ق 14-01 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2)، كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة او يعرضه للتسول.
تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل احد اصول القاصر او اي شخص له سلطة عليه.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، اذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة اجرامية منظمة.
تامر الجهة القضائية، في حالة الادانة بالجريمة المنصوص عليها في هذه المادة، بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال التي تحصلت منها.
النص قبل التعديل:
المادة 195 مكرر (القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014 ):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2)، كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة او يعرضه للتسول.
تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل احد اصول القاصر او اي شخص له سلطة عليه.
المادة 196
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من ليس له محل اقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة او مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن اثبات انه قدم طلبا للعمل او يكون قد رفض عملا باجر عرض عليه.
الفصل السادس مكرر
نشر وترويج اخبار وانباء
تمس بالنظام والامن العموميين
(مدرج ب: ق20-06):
المادة 196 مكرر
(الغيت بالقانون 14-01 المؤرخ في 04/02/2014، ثم اعيد ادراجها بموجب القانون 20-06 في 28 افريل 2020):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من ينشر او يروج عمدا، باي وسيلة كانت، اخبارا او انباء كاذبة او مغرضة بين الجمهور ويكون من شانها المساس بالامن العمومي او النظام العام.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
الفصل السابع التزوير
#### القسم الاول
النقود المزورة
المادة 197
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 44 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 197
(معدلة ق 06-23): يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد او زور او زيف:
1 - نقودا معدنية او اوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني او في الخارج،
-2 سندات او اذونات او اسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها او علامتها او قسائم الارباح العائدة من هذه السندات او الاذونات او الاسهم.
واذا كانت قيمة هذه النقود او السندات او الاذونات او الاسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 198
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 44 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 198
(معدلة ق 06-23): يعاقب بالسجن المؤبد كل من اسهم عن قصد، باية وسيلة كانت، في اصدار او توزيع او بيع او ادخال النقود او السندات او الاذونات او الاسهم المبينة في المادة 197 اعلاه، الى الاقليم الوطني.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج اذا كانت قيمة النقود او السندات او الاذونات او الاسهم تقل عن 500.000 دج.
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 199 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 75 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 199
اذا اخبر احد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات او كشف لها عن شخصية الجناة قبل اتمام هذه الجنايات وقبل بدء اي اجراء من اجراءات التحقيق فيها او سهل القبض على الجناة الاخرين حتى بعد بدء التحقيق فانه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في
المادة 52
ويجوز مع ذلك ان يحكم على الشخص الذي يعفي من العقوبة بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر
المادة 200
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 45 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 200
(معدلة ق 06-23): يعاقب بالحبس من ستة ( 6) اشهر الى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الاقليم الوطني او في الخارج، بغرض التضليل في نوع معدنها، او اصدر مثل هذه النقود الملونة او ادخلها اليه.
وتوقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين او اصدار او ادخال النقود المذكورة.
المادة 201 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 46 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 201
لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزورة او مزيفة او ملونة وهو يعتقد انها صحيحة و طرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.
كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد ان يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تساوي اربعة اضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية
المادة 202 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 47 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة
المادة 202
صنع او اصدار او توزيع او بيع عملات نقدية بقصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني او القيام مقامها، معاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 203 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 48 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 203
كل من صنع او حصل او حاز مواد او ادوات معدة لصناعة او تقليد او تزوير نقود او سندات قرض عام او حصل عليها او احتفظ بها او تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار ما لم يشكل الفعل جريمة اشد.
المادة 204 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 74/2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 204
يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المشار اليها في المواد 197 و 201 و 203.
#### القسم الثاني
تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 205 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 49 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 205
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة او استعمل الخاتم المقلد وتطبق الاعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار اليها في الفقرة السابقة
المادة 206
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 50 مطة 1 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 206
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من قلد او زور، اما طابعا وطنيا او اكثر، واما مطرقة او اكثر مستخدمة في علامات الغابات، واما دمغة او اكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية او الفضية، او استعمل طوابع، او اوراق، او مطارق، او دمغات مزورة او مقلدة
المادة 207
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 50 مطة 2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 207
(معدلة ق 06-23): يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من تحصل بغير حق على طوابع او مطارق او دمغات صحيحة خاصة بالدولة والمبينة في المادة 206، ووضعها او استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة
المادة 208 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 51 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 208
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل جريمة اشد كل من:
1 - صنع خاتما او طابعا او ختما او علامة للدولة او لاية سلطة كانت بغير اذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة او من تلك السلطة.
2 - صنع او احتفظ او وزع او اشترى او باع طابعا او خاتما او علامة او ختما من المحتمل ان يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة او باية سلطة كانت حتى ولو كانت اجنبية
المادة 209 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 52 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 209
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار كل من:
1 ) قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة او اي مرفق عام على مختلف انواع السلع او البضائع او استعمل هذه العلامات المزورة.
2 ) قلد خاتما او طابعا او علامة لاية سلطة او استعمل الخاتم او الطابع او العلامة المقلدة.
3 ) قلد الاوراق المعنونة او المطبوعات الرسمية المستعملة في الاجهزة الرئيسية للدولة او في الادارات العمومية او في مختلف جهات القضاء او باعها او روجها او وزعها او استعمل هذه الاوراق او المطبوعات المقلدة.
4 ) قلد او زور طوابع البريد او بصمات التخليص او قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد او الطوابع المالية المنفصلة او الاوراق او النماذج المدموغة او باع او روج او وزع او استعمل الطوابع او العلامات او قسائم الرد او الاوراق او النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة او مزورة مع علمه بذلك.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر. ويعاقب على الشروع في الجرائم المبينة اعلاه كالجريمة التامة
المادة 210 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 52/2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 210
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار كل من تحصل بغير حق على اختام صحيحة او علامات او مطبوعات من المنصوص عليها في المادة 209 ووضعها او استعملها بطريق الغش او شرع في ذلك.ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر
المادة 211 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 53 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 211
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار كل من:
1 ) استعمل طوابع بريد او طوابع منفصلة او اوراق او نماذج مدموغة سبق استعمالها او زيف الطوابع باية وسيلة كانت بغرض ان يتفادى ختمها لابطالها وان يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك.
2 ) زاد من قيمة طوابع البريد او غيرها من الاوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد ابطلت ام لا وذلك بالطباعة او التخريم او باية وسيلة اخرى او باع او روج او عرض او وزع او صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها.
3 ) قلد او اصدر او زيف قسائم سداد الضريبة او الطوابع او بصمات التخليص او قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد في بلد اجنبي او باع او روج او وزع قسائم سداد الضريبة او الطوابع او بصمات التخليص او قسائم الرد المذكورة او استعملها مع علمه بذلك
المادة 212 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 54 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 212
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1) صنع او باع او روج او وزع كافة الاشياء او المطبوعات او النماذج المتحصل عليها باية وسيلة كانت تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية او الاوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر او الخارج او مع سندات القرض الحكومية او قسائم سداد الضريبة او طوابع مصلحة البريد او البرق او التليفون او مؤسسات الدولة او الاوراق او النماذج المدموغة او الاسهم او السندات او حصص الفوائد او قسائم الارباح او الفوائد المتعلقة بها وعلى العموم جميع الاوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة او المجموعات او المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات او المشروعات الخاصة وكان من شان هذا التشابه تسهيل قبول الاشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا عن الاوراق المتشابهة معها.
2) صنع او باع او روج او استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها او لونها او عباراتها او شكل طباعتها او في اية صفة اخرى مع الاوراق المعنونة او المطبوعات الرسمية المستعملة في الاجهزة الرئيسية للدولة او في الادارات العمومية او في مختلف جهات القضاء وكان من شان هذا التشابه ان يولد لبسا في نظر الجمهور.
المادة 213( ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 74/2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
ل
المادة 213
يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المحددة في هذا القسم.
#### القسم الثالث
تزوير المحررات العمومية او الرسمية
المادة 214
(معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 32/1 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 214
(معدلة ب: ق 82-04): يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض او موظف او قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية او الرسمية اثناء تادية وظيفته:
1 ) اما بوضع توقيعات مزورة.
2 ) واما باحداث تغيير في المحررات او الخطوط او التوقيعات.
3 ) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها.
4 ) واما بالكتابة في السجلات او غيرها من المحررات العمومية او بالتغير فيها بعد اتمامها او قفلها.
المادة 215 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 32/2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 215
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض او موظف او قائم بوظيفة عمومية قام اثناء تحريره محررات من اعمال وظيفته بتزييف جوهرها او ظروفها بطريق الغش وذلك اما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت او امليت من الاطراف او بتقريره وقائع يعلم انها كاذبة في صورة وقائع صحيحة او بالشهادة كذبا بان وقائع قد اعترف بها او وقعت في حضوره او باسقاطه او بتغييره عمدا الاقرارات التي تلقاها.
المادة 216
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 31 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 216
(معدلة ق 06-23): يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من عينتهم المادة 215، ارتكب تزويرا في محررات رسمية او عمومية.
1 ) اما بتقليد او بتزييف الكتابة او التوقيع.
2 ) واما باصطناع اتفاقات او نصوص او التزامات او مخالصات او بادراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3 ) واما باضافة او باسقاط او بتزييف الشروط او الاقرارات او الوقائع التي اعدت هذه المحررات لتلقيها او لاثباتها.
4 ) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها.
المادة 217 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 33 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 217
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر ادلى امام الموظف بتقرير يعلم انه غير مطابق للحقيقة.
ومع ذلك فانه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من ادلى بوصفه شاهدا امام الموظف باقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل ان يترتب على استعمال المحرر اي ضرر للغير وقبل ان يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق
المادة 218 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 34 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 218
في الحالات المشار اليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم انها مزورة
#### القسم الرابع
التزوير في المحررات العرفية او التجارية او المصرفية
المادة 219 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 35 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 219
كل من ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية او المصرفية او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر.
ويجوز ان يضاعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اذا كان مرتكب الجريمة احد رجال المصارف او مدير شركة وعلى العموم احد الاشخاص الذين يلجئون الى الجمهور بقصد اصدار اسهم او سندات او اذونات او حصص او اية سندات كانت سواء لشركة او مشروع تجاري او صناعي.
المادة 220 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 36 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 220
كل شخص ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 221 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 71 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 221
في الحالات المشار اليها في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم انه مزور او شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 219 و 220
#### القسم الخامس
التزوير في بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 222 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 22 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 222
كل من قلد او زور او زيف رخصا او شهادات او كتابات او بطاقات او نشرات او ايصالات او جوازات سفر او اوامر خدمة او وثائق سفر او تصاريح مرور او غيرها من الوثائق التي تصدرها الادارات العمومية بغرض اثبات حق او شخصية او صفة او منح اذن يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة.
تطبق العقوبات ذاتها على:
1) من استعمل الوثائق المقلدة او المزورة او المزيفة المذكورة مع علمه بذلك.
2) من استعمل احدى الوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى مع علمه ان البيانات المدونة بها اصبحت غير كاملة او غير صحيحة.
المادة 223 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 23 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 223
كل من تحصل بغير حق على احدى الوثائق المبينة في المادة 222 او شرع في الحصول عليها سواء بالادلاء باقرارات كاذبة او بانتحال اسم كاذب او صفة كاذبة او بتقديم معلومات او شهادات او اقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها او كانت قد صدرت باسم غير اسمه.
والموظف الذي يسلم او يامر بتسليم احدى الوثائق المعينة في المادة 222 الى شخص يعلم ان لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دينار ما لم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في المواد من 126 الى 134 ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليه بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 224 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 25 مطة 2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 224
مؤجرو الغرف المفروشة واصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلاتهم اسماء كاذبة او منتحلة لاشخاص ينزلون عندهم او يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 225
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 25 مطة 1 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 225
(معدلة ق 06-23): كل شخص اصطنع باسم طبيب او جراح او طبيب اسنان او قابلة، شهادة مرضية او شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد ان يعفي نفسه، او يعفي الغير من اية خدمة عمومية كانت، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
المادة 226 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 26 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 226
كل طبيب او جراح او طبيب اسنان او ملاحظ صحي او قابلة قرر كذبا بوجود او باخفاء وجود مرض او عاهة او حمل او اعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض او عاهة او عن سبب الوفاة وذلك اثناء تادية اعمال وظيفته وبغرض محاباة احد الاشخاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة الى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في المواد 126 الى 134.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
المادة 227 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 27 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 227
كل من حرر باسم احد الموظفين او احد القائمين بوظيفة عمومية دون ان تكون له صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك او بالفقر او باثبات غير ذلك من الظروف التي من شانها ان تدعو الى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات او الافراد او الى حصوله على عمل او قرض او معونة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.
وتطبق العقوبات ذاتها على:
1 ) من زور شهادة كانت اصلا صحيحة وذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت اصلا له.
2 ) من استعمل الشهادة وهي مصطنعة او مزورة على هذه الصورة.
واذا كانت الشهادة منسوبة الى احد الافراد العاديين فان اصطناعها او استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
المادة 228 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 24 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 228
يعاقب ب الحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة اشد، كل من:
1 ) حرر عمدا اقرارا او شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
2 ) زور او غير باية طريقة كانت اقرارا او شهادة صحيحة اصلا.
3 ) استعمل عمدا اقرارا او شهادة غير صحيحة او مزورة.
المادة 228 مكرر
(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 28 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 228 مكرر
(ق 01-09): يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.001 دج الى 200.000 دج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة او احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون والتي اسندت اليه ادارتها
المادة 229 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 29 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 229
اذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم اضرارا بالخزينة العمومية او بالغير فانه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها اما باعتبارها تزويرا في محررات عمومية او رسمية او باعتبارها تزويرا في محررات عرفية او تجارية او مصرفية.
#### القسم السادس
احكام مشتركة
المادة 230 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 72 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 230
يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل النقود او الاوراق او الاختام او الطوابع او المطارق او الدمغات او العلامات او المحررات المزورة او المقلدة او المصطنعة او المزيفة كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور
المادة 231
يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الادنى 20.001 دينار والاقصى 100.000 دينار ومع ذلك يجوز زيادة الغرامة الى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير الى مرتكبي الجناية او الجنحة والى شركائهم او من استعملوا القطعة المزيفة او التي كان مقررا ان يجلبها التزوير اليهم.
#### القسم السابع
شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 232 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 56 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 232
كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المتهم او لصالحه يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا فان العقوبة تكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة.
وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فان من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها.
المادة 233 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 57 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 233
كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم او لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة الى عشر سنوات والحد الاقصى للغرامة الى 100.000 دينار.
المادة 234 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 58 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 234
كل من شهد زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم او لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى ثلاث سنوات على الاكثر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 235 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 59 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 235
كل من شهد زورا في المواد المدنية او الادارية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 100.000 دينار.
وتطبق احكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوة مدنية مرفوعة امام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.
المادة 236 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 60 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 236
كل من استعمل الوعود او العطايا او الهدايا او الضغط او التهديد او التعدي او المناورة او التحايل لحمل الغير على الادلاء باقوال وباقرارات كاذبة او على اعطاء شهادة كاذبة وذلك في اية مادة وفي اية حالة كانت عليها الاجراءات او بغرض المطالبة او الدفاع امام القضاء سواء انتجت هذه الافعال اثارها او لم تنتجه
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في المواد 232 و233 و235
المادة 237 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 61 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 237
المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الاقوال او الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك في المواد الجزائية او المدنية او الادارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235.
واذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة او صالحة لاقامة الدليل على حق او على واقعة ذات كثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في من المواد 214 الى 221 وتبعا لطبيعة المستند المحرف
المادة 238 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 61/3 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 238
الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاها او كتابة رايا كاذبا او يؤيد وقائع يعلم انها غير مطابقة للحقيقة وذلك في اية حالة كانت عليها الاجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 الى 235
المادة 239 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 60/2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 239
التاثير على الخبراء او المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التاثير على الشهود وفقا لاحكام
المادة 236
المادة 240 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 62 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 240
كل شخص وجهت اليه اليمين او ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار
المادة 241 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 78 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 241
في الحالة التي يقضي فيها وفقا لاحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون
القسم الثامن انتحال
الوظائف والالقاب او الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 242
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 63 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 242
(معدلة ق 06-23): كل من تدخل بغير صفة، في الوظائف العمومية، المدنية او العسكرية او قام بعمل من اعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، ما لم يكون الفعل جريمة اشد
المادة 243 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 64 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 243
كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا او شهادة رسمية او صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها او ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير ان يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين
المادة 244 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 65/2 من نفس القانون)
المادة 244
كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية او لباسا مميزا لوظيفة او صفة او شارة رسمية او وساما وطنيا او اجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل ظرفا مشددا لجريمة اشد.
المادة 245 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 66 مطة 1 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 245
كل من انتحل لنفسه بصورة عادية او في عمل رسمي لقبا او رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبغرامة من 20.001 الى 100.00 دينار.
المادة 246
(معدلة بالامر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 65 الفقرة 1 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 246
(معدلة امر 75-47): كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي، او الدرك الوطني، او الامن الوطني، او ادارة الجمارك، او الموظفون القائمون باعمال الضبط القضائي او قوات الشرطة المساعدة ويكون من شانه احداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.00 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 247 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 66 مطة 2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 247
كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي او رسمي او في وثيقة ادارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار
المادة 248
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 66 الفقرة 2 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 248
(معدلة ق 06-23): كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، وذلك بانتحاله اسما كاذبا او صفة كاذبة، يعاقب بالحبس من ستة ( 6) اشهر الى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج
المادة 249
(معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 67 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 249
(معدلة ق 06-23): كل من انتحل اسم الغير، في ظروف ادت الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير او كان من الجائز ان تؤدي الى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، دون الاخلال باتخاذ اجراءات المتابعة ضده بشان جناية التزوير اذا اقتضى الحال ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالادلاء باقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم
المادة 250 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 70 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 250
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم يجوز لجهة القضاء ان تامر اما بنشر الحكم كاملا او ملخص منه في الصحف التي تعينها او بتعليقه في الاماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وتامر نفس جهة القضاء بان يؤشر على هامش الاوراق الرسمية او اوراق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق او ذكر فيها الاسم محرفا وذلك اذا ما رات وجها لذلك
المادة 251
(ملغاة امر 75-47).
المادة 252 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 68 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 252
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.00 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو او مديرو او مسيرو الشركات او المؤسسات ذات الغرض التجاري او الصناعي او المالي الذين يضعون اسم احد اعضاء الحكومة او احدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته في اية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه او يزمعون انشاءه او يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك
المادة 253 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 68 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 253
تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي ومديري ومسيري الشركات او المؤسسات ذات الغرض التجاري او الصناعي او المالي الذين يضعون اسم احد اعضاء الحكومة السابقين او اسم قاض او قاض سابق او موظف او موظف سابق او احد ذوي المنزلة مع ذكر صفته في اية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه او يزمعون انشاءه
المادة 253 مكرر
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 80 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 253 مكرر
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وعند الاقتضاء، تلك المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
### الفصل الثامن
التزوير للحصول على الاعانات والمساعدات
العمومية والاعفاءات الاجتماعية
المادة 253 مكرر 1 (مدرجة ب: ق20-06 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض الفقرتان 1 و 2 بالمادتين 38 و 39 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 253 مكرر 1(مدرجة ب: ق20-06): دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج كل من يتحصل على اعانات او مساعدات مالية او مادية او عينية من الدولة او الجماعات الاقليمية او اي هيئة عمومية اخرى او على اعفاءات في المجال الاجتماعي، عن طريق التزوير في الوثائق او التصريح الكاذب، او باستعمال معلومات خاطئة او ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق، في تلقي او في الاستفادة من الاعانات والمساعدات والاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بعد زوال استيفائه لشروط الحصول عليها.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 300.000 دج، كل من يحول وجهة الاعانات والمساعدات المذكورة في هذه المادة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 253 مكرر 2 (مدرجة ب: ق20-06 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 42 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 253 مكرر 2 (مدرجة ب: ق20-06): فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 1، يحكم، في حالة الادانة، برد الاعانات او المساعدات المالية او المادية او العينية او الاعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق او قيمتها وبمصادرة الاموال المتحصلة منها.
المادة 253 مكرر 3 (مدرجة ب: ق20-06 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 43 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 253 مكرر 3 (مدرجة ب: ق20-06): دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، الموظف الذي يسهل او يساعد اي شخص للحصول على الاعانات او المساعدات او الاعفاءات المذكورة في هذا الفصل بدون وجه حق.
المادة 253 مكرر 4 (مدرجة ب: ق20-06 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 78 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 253 مكرر 4 (مدرجة بالقانون 20-06 المؤرخ في 28 افريل 2020): في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن ان يعاقب الفاعل بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 253 مكرر 5 (مدرجة ب: ق20-06 ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 77 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 253 مكرر 5 (مدرجة ب: ق20-06): يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
### الفصل التاسع
المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات
(مدرج ب: ق20-06):
المادة 253 مكرر 6 (مدرجة ب: ق20-06):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام، قبل او اثناء الامتحانات او المسابقات، بنشر او تسريب مواضيع و/او اجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي او المتوسط او الثانوي او مسابقات التعليم العالي او التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 253 مكرر 7 (مدرجة ب: ق20-06):
تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في
المادة 253 مكرر 6
من قبل الاشخاص المكلفين بتحضير او تنظيم او تاطير الامتحانات والمسابقات او الاشراف عليها،
- من قبل مجموعة من الاشخاص،
- باستعمال منظومة للمعالجة الالية للمعطيات،
- باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
المادة 253 مكرر 8 (مدرجة ب: ق20-06):
تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 700.000 دج الى 1.500.000 دج، اذا ادى ارتكاب الافعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 الى الالغاء الكلي او الجزئي للامتحان او المسابقة.
المادة 253 مكرر 9 (مدرجة ب: ق20-06):
يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 253 مكرر 10 (مدرجة ب: ق20-06):
في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن ان يعاقب الفاعل بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 253 مكرر 11 (مدرجة ب: ق20-06):
دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والاموال المتحصلة منها، واغلاق الوقع الالكتروني او الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، او جعل الدخول اليه غير ممكن، واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 253 مكرر 12 (مدرجة ب: ق20-06):
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لاحكام هذا القانون.
## الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الافراد
### الفصل الاول
الجنايات والجنح ضد الاشخاص
#### القسم الاول
القتل والجنايات الاخرى الرئيسية واعمال العنف العمدية
1) القتل العمد والقتل مع سبق الاصرار والترصد وقتل الاصول والاطفال والتسميم والتعذيب.
المادة 254
القتل هو ازهاق روح انسان عمدا.
المادة 255 (ق 24-06): يعتبر اغتيالا القتل المقترن بسبق الاصرار و/او الترصد.
النص قبل التعديل:
المادة 255
القتل قد يقترن بسبق الاصرار او الترصد.
المادة 256
سبق الاصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين او حتى على شخص يتصادف وجوده او مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على اي ظرف او شرط كان.
المادة 257
الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت او قصرت في مكان او اكثر وذلك اما لازهاق روحه او للاعتداء عليه.
المادة 258
قتل الاصول هو ازهاق روح الاب او الام او اي من الاصول الشرعيين.
المادة 259
قتل الاطفال هو ازهاق روح طفل حديث عهد بالولادة.
المادة 260
التسميم هو الاعتداء على حياة انسان بتاثير مواد يمكن ان تؤدي الى الوفاة عاجلا او اجلا ايا كان استعمال او اعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي اليها.
المادة 261 (ق 24-06): يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة الاغتيال او قتل الاصول او الفروع او التسميم
ومع ذلك تعاقب الام، سواء كانت فاعلة اصلية او شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة على ان لا يطبق هذا النص على من ساهموا او اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.
النص قبل التعديل:
المادة 261
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة القتل او قتل الاصول او التسميم. ومع ذلك تعاقب الام، سواء كانت فاعلة اصلية او شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة على ان لا يطبق هذا النص على من ساهموا او اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.
المادة 262 (ق 24-06): يعاقب باعتباره مرتكبا لجريمة الاغتيال كل مجرم، مهما كان وصفه، استعمل التعذيب او ارتكب اعمالا وحشية لارتكاب جنايته.
النص قبل التعديل:
المادة 262
يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب او ارتكاب اعمال وحشية لارتكاب جنايته.
المادة 263
يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب او تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منه اما اعداد او تسهيل او تنفيذ جنحة او تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيها او ضمان تخلصهم من عقوبتها.
ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الاسلحة والاشياء والالات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية.
المادة 263 مكرر (اضيفت بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004):
يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب او الم شديد جسديا كان او عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه.
المادة 263 مكرر 1
(اضيفت بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من يمارس او يحرض او يامر بممارسة التعذيب على شخص.
يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج الى 800.000 دج، اذا سبق او صاحب او تلى جناية غير القتل العمد.
المادة 263 مكرر 2 (اضيفت بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج الى 800.000 دج، كل موظف يمارس او يحرض او يامر بممارسة التعذيب من اجل الحصول على اعترافات او معلومات او لاي سبب اخر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، اذا سبق التعذيب او صاحب او تلى جناية غير القتل العمد.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل موظف يوافق او يسكت عن الافعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون.
2) اعمال العنف العمدية.
المادة 264 (ق 06-23 + ق 24-06):
كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
واذا ترتب على اعمال العنف الموضحة اعلاه فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اي عاهة مستديمة اخرى، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، ان يحرم الفاعل من حق او اكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة (1) الى خمس (5) سنوات.
وتامر الجهة القضائية بمصادرة الاشياء التي استعملت لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
واذا افضى الضرب او الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 264
(معدلة ق 06-23):
كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على الاقل الى خمس (5) سنوات على الاكثر.
واذا ترتب على اعمال العنف الموضحة اعلاه، فقد او بتر احدى الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
واذا افضى الضرب او الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة.
المادة 265 (ق 24-06): اذا وجد سبق اصرار او ترصد او استعمال سلاح، فان العقوبة تكون السجن المؤبد اذا حدثت الوفاة وتكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، اذا ادت اعمال العنف الى فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اي عاهة مستديمة اخرى، وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة 264
النص قبل التعديل:
المادة 265
اذا وجد سبق اصرار او ترصد فان العقوبة تكون السجن المؤبد اذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ادت اعمال العنف الى فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى ويكون السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة 266
(معدلة ق 06-23):
اذا وقع الجرح او الضرب او غير ذلك من اعمال العنف او الاعتداءات الاخرى مع سبق الاصرار او الترصد او مع حمل اسلحة ولم يؤد الى مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويمكن مصادرة الاشياء التي استعملت او قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 266 مكرر
(اضيفت ب: ق19-2015)
كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بزوجه يعاقب كما ياتي:
1 – بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات اذا لم ينشا عن الجرح والضرب اي مرض او عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر (15) يوما،
2 - بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات اذا نشا عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما،
3 – بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة اذا نشا عن الجرح والضرب فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد بصر احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى،
4 – بالسجن المؤبد اذا ادى الضرب او الجرح المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها.
وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم او لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية.
كما تقوم الجريمة ايضا اذا ارتكبت اعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين ان الافعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة.
لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف اذا كانت الضحية حاملا او معاقة او اذا ارتكبت الجريمة بحضور الابناء القصر او تحت التهديد بسلاح.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين (1) و (2).
تكون العقوبة السجن من خمس (5) الى عشر (10) سنوات في الحالة الثالثة (3) في حالة صفح الضحية.
المادة 266 مكرر 1
(اضيفت ب: ق19-2015)
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات كل من ارتكب ضد زوجه اي شكل من اشكال التعدي او العنف اللفظي او النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها او تؤثر على سلامتها البدنية او النفسية.
يمكن اثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل.
وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم او لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية.
كما تقوم الجريمة ايضا اذا ارتكبت اعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبين ان الافعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة.
لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف اذا كانت الضحية حاملا او معاقة او اذا ارتكبت الجريمة بحضور الابناء القصر او تحت التهديد بسلاح.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 266 مكرر 2 (مدرجة ق 24-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج، كل من دفع حيوانا على مهاجمة الغير و او لم يمنعه من ذلك بنية الاضرار به.
اذا ترتب على هذا الفعل اي مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 100.000 الى 500.000 دج.
واذا ترتب على هذا الفعل فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اي عاهة مستديمة اخرى، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، ان يحرم الفاعل من حق او اكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة (1) الى خمس (5) سنوات.
واذا افضى هذا الفعل الى الوفاة، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة.
وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) والغرامة من 60.000 دج الى 100.000 دج او احدى هاتين العقوبتين، اذا كان الاعتداء الناتج عن الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، ناجما عن الرعونة او عدم الاحتياط او عدم الانتباه او الاهمال او عدم مراعاة الانظمة.
المادة 267
(معدلة امر 75-47)
كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بوالديه الشرعيين او غيرهما من اصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:
1 - بالحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات اذا لم ينشا عن الجرح او الضرب اي مرض او عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في
المادة 264
2 - بالحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات اذا نشا عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشا عن الجرح او الضرب فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد بصر احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى.
4 - بالسجن المؤبد اذا ادى الجرح او الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها.
واذا وجد سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة:
- الحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى،
- السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشا عن الجرح او الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما،
- السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 268
كل من اشترك في مشاجرة او في عصيان او في اجتماع بغرض الفتنة وقعت اثناءه اعمال عنف ادت الى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة اشد لارتكابه اعمال العنف.
اذا وقع ضرب او جرح اثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ما لم توقع عقوبة اشد على مرتكب اعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة او ذلك العصيان او الاجتماع.
ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة او العصيان او القائمون على الاجتماع المذكور او الداعون اليه او المحرضون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي اعمال العنف انفسهم.
المادة 269 (ق 75-47 + ق 24-06):
كل من جرح او ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه الثامنة عشرة (18) او منع عنه عمدا الطعام او العناية الى الحد الذي يعرض صحته للضرر، او ارتكب ضده عمدا اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي فيما عدا الايذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 269
(معدلة امر 75-47)
كل من جرح او ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة او منع عنه عمدا الطعام او العناية الى الحد الذي يعرض صحته للضرر، او ارتكب ضده عمدا اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي فيما عدا الايذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
المادة 270
(معدلة امر 75-47):
اذا نتج عن الضرب او الجرح او العنف او التعدي او الحرمان المشار اليه في المادة السابقة مرض او عدم القدرة على الحركة او عجز كلي عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما، او اذا وجد سبق اصرار، او ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 271
اذا نتج عن الضرب او الجرح او العنف او التعدي المشار اليه في المادة 269 فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
واذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد احداثها فتكون العقوبة هي الحد الاقصى للسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
واذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد احداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
واذا وقع الضرب او الجرح او العنف او التعدي او الحرمان بقصد احداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل او شرع في ارتكابها.
المادة 272 (ق 24-06):
اذا كان الجناة هم احد الوالدين الشرعيين او غيرهما من الاصول الشرعيين او اي شخص اخر له سلطة على الطفل او يتولى رعايته، فيكون عقابهم كما ياتي:
1) بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في
المادة 269
2) بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في
المادة 270
3) بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من
المادة 271
4) بالاعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من
المادة 271
النص قبل التعديل:
المادة 272
اذا كان الجناة هم احد الوالدين الشرعيين او غيرهما من الاصول الشرعيين او اي شخص اخر له سلطة على الطفل او يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي:
1) بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في
المادة 269
2) بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في
المادة 270
3) بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من
المادة 271
4) بالاعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من
المادة 273
كل من ساعد عمدا شخصا في الافعال التي تساعده على الانتحار او تسهله له او زوده بالاسلحة او السم او بالكلات المعدة للانتحار مع علمه بانها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نفذ الانتحار.
المادة 274
كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.
ويعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الى الوفاة.
المادة 275 (ا 75-47 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من سبب للغير مرضا او عجزا عن العمل الشخصي وذلك بان اعطاه عمدا وباية طريقة كانت وبدون قصد احداث الوفاة مواد ضارة بالصحة.
واذا نتج عنها مرض او عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما، فتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج
ويجوز، علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14، وبالمنع من الاقامة من سنة (1) الى خمس (5) سنوات.
واذا ادت المواد المعطاة الى مرض يستحيل برؤه او الى عجز في استعمال عضو او الى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. واذا ادت الوفاة دون قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
النص قبل التعديل:
المادة 275 (معدلة امر 75-47): يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من سبب للغير مرضا او عجزا عن العمل الشخصي وذلك بان اعطاه عمدا وباية طريقة كانت وبدون قصد احداث الوفاة موادا ضارة بالصحة.
واذا نتج عنها مرض او عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
واذا ادت المواد المعطاة الى مرض يستحيل برؤه او الى عجز في استعمال عضو او الى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. واذا ادت الوفاة دون قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
المادة 276 (ق 24-06):
اذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة احد الاصول او الفروع او احد الزوجين او من يرث المجني عليه او احد الاشخاص الذين لهم سلطة عليه او ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة:
1) الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 275 (2) الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 275
3 ) الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من
المادة 275
4) السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من
المادة 275
النص قبل التعديل:
المادة 276
اذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة احد الاصول او الفروع او احد الزوجين او من يرث المجني عليه او احد الاشخاص الذين لهم سلطة عليه او ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة:
1) الحبس من سنتين الى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة 275
2) السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 275
3) السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من
المادة 275
4) السجن المؤبد وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من
المادة 276 مكرر
(ق 06-23)
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 261 الى 263 مكرر 2 و 265 و 266 و 267 و 271 و 272 و 274 و 275 (الفقرتان 4 و 5 ) و 276 (الفقرات 2 و 3 و 4 ) من هذا القسم.
3) الاعذار في الجنايات والجنح:
المادة 277
يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا دفعه الى ارتكابها وقوع ضرب شديد من احد الاشخاص.
المادة 278
يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبها لدفع تسلق او ثقب اسوار او حيطان او تحطيم مداخل المنازل او الاماكن المسكونة او ملحقاتها اذا حدث ذلك اثناء النهار.
واذا حدث ذلك اثناء الليل فتطبق احكام الفقرة الاولى من
المادة 279
يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبها احد الزوجين على الزوج الاخر او على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.
المادة 280
يستفيد مرتكب جناية الخصاء من الاعذار اذا دفعه فورا الى ارتكابها وقوع هتك عرض بالعنف.
المادة 281 (معدلة امر 75-47):
يستفيد مرتكب الجرح او الضرب من الاعذار المعفية اذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجا في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف او بغير عنف.
المادة 282
لا عذر اطلاقا لمن يقتل اباه او امه او احد اصوله.
المادة 283
اذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الاتي:
1) الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا تعلق الامر بجناية عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد.
2) الحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا تعلق الامر باية جناية اخرى.
3) الحبس من شهر الى ثلاثة اشهر اذا تعلق الامر بجنحة.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز ان يحكم ايضا على الجاني بالمنع من الاقامة من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر.
#### القسم الثاني
التهديد
المادة 284
(معدلة امر 75-47)
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل او السجن او اي اعتداء اخر على الاشخاص مما يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع او غير موقع عليه، او بصور او رموز او شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج، اذا كان التهديد مصحوبا بامر بايداع مبلغ من النقود في مكان معين او بتنفيذ اي شرط اخر.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 285
اذا لم يكن التهديد مصحوبا باي امر او شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000دينار.
ويجوز الحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 286
اذا كان التهديد مصحوبا بامر او شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجوز علاوة على ذلك ان يمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 287 (معدلة ب: ق 82-04):
كل من هدد بالاعتداء او العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك باحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 الى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج اذا كان التهديد مصحوبا بامر او شرط.
المادة 287 مكرر (ق 24-06): يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا القسم.
#### القسم الثالث
القتل الخطا والجرح الخطا وتعريض حياة الغير
وسلامته الجسدية للخطر
(معدل ب: ق20-06)
المادة 288 (ق 24-06): كل من قتل خطا او تسبب في ذلك برعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته الانظمة، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 288
كل من قتل خطا او تسبب في ذلك برعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته الانظمة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 289 (ق 24-06): اذا نتج عن الرعونة او عن عدم الاحتياط او عدم الانتباه او الاهمال او عدم مراعاة الانظمة اصابة او جرح او مرض ادى الى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) اشهر، يعاقب الجاني بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين.
النص قبل التعديل:
المادة 289
اذا نتج عن الرعونة او عن عدم الاحتياط اصابة او جرح او مرض ادى الى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة اشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 290
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 اذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر او حاول التهرب من المسؤولية الجنائية او المدنية التي يمكن ان تقع عليه وذلك بالفرار او بتغيير حالة الاماكن او باية طريقة اخرى.
المادة 290 مكرر (مدرجة ب: ق20-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج، كل من يعرض حياة الغير او سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط او السلامة التي يفرضها القانون او التنظيم.
تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، اذا ارتكبت الافعال المذكورة اعلاه، خلال فترات الحجر الصحي او خلال وقوع كارثة طبيعية او بيولوجية او تكنولوجية او غيرها من الكوارث.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
#### القسم الرابع
الاعتداء الواقع على الحريات الفردية،
وحرمة المنازل والخطف
المادة 291 (عدلت بالقانون 14-01 في 04 فبراير 2014، ملغاة بالمادة 52 من ق 20-15المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها):
المادة 292 ( ملغاة بالمادة 52 من ق 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها)
المادة 293 (عدلت بالقانون رقم 06-23 في 20 ديسمبر 2006 ملغاة بالمادة 52 من ق 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها)
المادة 293 مكرر
(عدلت بالقانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014 ملغاة بالمادة 52 من ق 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها)
المادة 293 مكرر 1 مدرجة ق 14-01) ملغاة بالمادة 52 من ق 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها)
المادة 294
(معدلة بالامر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ملغاة بالمادة 52 من ق 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها)
ملاحظة مهمة تتعلق بالاحالة الى المواد الملغاة اعلاه.
المادة 53 من القانون 20-15المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها نصت على:
تعوض كل احالة الي المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي:
المادة 291 (فقرة 1) من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 26 من هذا القانون،
- المادتان 291 (فقرة 2) و293 مكرر من قانون العقوبات الملغاة، تعوضهما المادة 27 من هذا القانون،
- المادتان 291 (فقرة 3) و293 من قانون العقوبات الملغاة تعوضهما المادة 27 (فقرة 2) من هذا القانون،
المادة 292 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 34 من هذا القانون،
المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 28 من هذا القانون،
المادة 294 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 36 من هذا القانون.
وتعوض كل اشارة الي المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 295
(معدلة ب: ق 82-04):
كل من يدخل فجاة او خدعة او يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
واذا ارتكبت الجنحة بالتهديد او بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
المادة 295 مكرر
(ق 06-23):
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر من هذا القسم.
المادة 295 مكرر 1
مدرجة ق 14-01)، (ملغاة بالقانون 20-05 وكل احالة على هذه المادة تحال الى المادة 30 من القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما).
المادة 295 مكرر 2
مدرجة ق 14-01)، (ملغاة بالقانون 20-05 وكل احالة على هذه المادة تحال الى المادة 38 من القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما).
المادة 295 مكرر 3
مدرجة ق 14-01)، (ملغاة بالقانون 20-05 وكل احالة على هذه المادة تحال الى المادة 03 من القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما).
#### القسم الخامس
الاعتداءات على شرف واعتبار الاشخاص،
وعلى حياتهم الخاصة وافشاء الاسرار
المادة 296
يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شانها المساس بشرف واعتبار الاشخاص او الهيئة المدعى عليها به او اسنادها اليهم او الى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء او ذلك الاسناد مباشرة او بطريق اعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك او اذا قصد به شخص او هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث او الصياح او التهديد او الكتابة او المنشورات او اللافتات او الاعلانات موضوع الجريمة.
المادة 297
يعد سبا كل تعبير مشين او عبارة تتضمن تحقيرا او قدحا لا ينطوي على اسناد اية واقعة.
المادة 298 (معدلة ق 06-23):
يعاقب على القذف الموجه الى الافراد بالحبس من شهرين (2) الى ستة ( 6) اشهر وبغرامة من 25.000 دج الى 50.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
ويعاقب على القذف الموجه الى شخص او اكثر بسبب انتمائهم الى مجموعة عرقية او مذهبية او الى دين معين بالحبس من شهر (1) الى سنة (1) وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين او السكان.
المادة 298 مكرر
(معدلة بالقانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)
يعاقب على السب الموجه الى شخص او اكثر بسبب انتمائهم الى مجموعة عرقية او مذهبية او الى دين معين بالحبس من خمسة (5) ايام الى ستة ( 6) اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 299
(معدلة ق 06-23):
يعاقب على السب الموجه الى فرد او عدة افراد بالحبس من شهر (1) الى ثلاثة ( 3) اشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 25.000 دج.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 300 (ق 24-06): كل من ابلغ باي طريقة كانت رجال الضبط القضائي او الشرطة الادارية او القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد او اكثر او ابلغها الى سلطات مخول لها ان تتابعها او ان تقدمها الى السلطة المختصة او الى رؤساء الموشى به او الى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي او الى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك ان يامر بنشر الحكم او ملخص منه في جريدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
اذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية او تاديبية فيجوز اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة او بالافراج او بعد الامر او القرار بان لا وجه للمتابعة او بعد حفظ البلاغ من القاضي او الموظف او السلطة الاعلى او المخدوم المختص بالتصرف في الاجراءات التي كان يتحمل ان تتخذ بشان هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة ان توقف الفصل في الدعوى اذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
النص قبل التعديل:
المادة 300
كل من ابلغ باية طريقة كانت رجال الضبط القضائي او الشرطة الادارية او القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد او اكثر او ابلغها الى سلطات مخول لها ان تتابعها او ان تقدمها الى السلطة المختصة او الى رؤساء الموشى به او الى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي او الى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك ان يامر بنشر الحكم او ملخص منه في جريدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
اذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية او تاديبية فيجوز اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة او بالافراج او بعد الامر او القرار بان لا وجه للمتابعة او بعد حفظ البلاغ من القاضي او الموظف او السلطة الاعلى او المخدوم المختص بالتصرف في الاجراءات التي كان يتحمل ان تتخذ بشان هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة ان توقف الفصل في الدعوى اذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة.
المادة 301
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج الاطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع او المهنة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة على اسرار ادلى بها اليهم وافشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاءها ويصرح لهم بذلك.
ومع ذلك فلا يعاقب الاشخاص المبينون اعلاه، رغم عدم التزامهم بالابلاغ عن حالات الاجهاض التي تصل الى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا هم ابلغوا بها. فاذا دعوا للمثول امام القضاء في قضية اجهاض يجب عليهم الادلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني.
المادة 302
كل من يعمل باية صفة كانت في مؤسسة وادلى او شرع في الادلاء الى اجانب او الى جزائريين يقيمون في بلاد اجنبية باسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون ان يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا ادلى بهذه الاسرار الى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجب الحكم بالحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين اذا تعلقت الاسرار بصناعة اسلحة او ذخائر حربية مملوكة للدولة.
وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 303
(معدلة ق 06-23):
كل من يفض او يتلف رسائل او مراسلات موجهة الى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) الى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 303 مكرر
(ق 06-23)
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص، باية تقنية كانت وذلك:
1- بالتقاط او تسجيل او نقل مكالمات او احاديث خاصة او سرية، بغير اذن صاحبها او رضاه.
2- بالتقاط او تسجيل او نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير اذن صاحبها او رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر 1
(ق 06-23)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ او وضع او سمح بان توضع في متناول الجمهور او الغير، او استخدم باية وسيلة كانت، التسجيلات او الصور او الوثائق المتحصل عليها بواسطة احد الافعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون.
عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الاشخاص المسؤولين.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر 2
(ق 06-23)
يجوز للمحكمة ان تحظر على المحكوم عليه من اجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1، ممارسة حق او اكثر من الحقوق المنصوص ع ليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كما يجوز لها ان تامر بنشر حكم الادانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من هذا القانون.
ويتعين دائما الحكم بمصادرة الاشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.
المادة 303 مكرر 3
(ق 06-23)
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الاقسام 3 و 4 و 5 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 51 مكرر
وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
القسم الخامس مكرر
الاتجار بالاشخاص
(اضيف القسم الخامس مكرر والمتضمن المواد من 303 مكرر 4 الى 303 مكرر 15 بالقانون رقم 09/01 في 25 فبراير سنة 2009)
النص قبل التعديل:
المادة
المواد من 303 مكرر 4 الى 303 مكرر 15 (ملغاة بالمادة 75 من القانون 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته)
(المادة 76 من القانون 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته: تعوض كل احالة الى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مرا اعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات)
القسم الخامس مكرر 1
الاتجار بالاعضاء
(اضيف القسم الخامس مكرر 1 والمتضمن المواد من 303 مكرر 16 الى 303 مكرر 29 بالقانون رقم 09/01 في 25 فبراير سنة 2009)
المادة 303 مكرر 16 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 د.ج الى 1.000.000 د.ج، كل من يحصل من شخص على عضو من اعضائه مقابل منفعة مالية او اية منفعة اخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على من يتوسط قصد تشجيع او تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص.
المادة 303 مكرر 17 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج الى 1.000.000 د.ج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة اذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.
المادة 303 مكرر 18 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج الى 500.000 د.ج، كل من قام بانتزاع انسجة او خلايا او بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي او اي منفعة اخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع او تسهيل الحصول على انسجة او خلايا او جمع مواد من جسم شخص.
المادة 303 مكرر 19 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج الى 500.000 د.ج، كل من ينتزع نسيجا او خلايا او يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة اذا تم انتزاع نسيج او خلايا او جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.
المادة 303 مكرر 20 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د.ج الى 1.500.000 د.ج، اذا ارتكبت الجريمة مع توافر احد الظروف الاتية:
- اذا كانت الضحية قاصرا او شخصا مصابا باعاقة ذهنية،
- اذا سهلت وظيفة الفاعل او مهنته ارتكاب الجريمة،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف اكثر من شخص،
- اذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح او التهديد باستعماله،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
ويعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د.ج الى 2.000.000 د.ج، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17، اذا ارتكبت الجريمة مع توافر احد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 303 مكرر 21 (مدرجة ق 01-09):
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه احد الافعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.
المادة 303 مكرر 22 (مدرجة ق 01-09):
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في هذا القسم، عقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 303 مكرر 23 (مدرجة ق 01-09):
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من الاقامة في التراب الوطني اما نهائيا او لمدة عشر (10) سنوات على الاكثر.
المادة 303 مكرر 24 (مدرجة ق 01-09):
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية او القضائية عن جريمة الاتجار بالاعضاء قبل البدء في تنفيذها او الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف اذا تم الابلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة او الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية من ايقاف الفاعل الاصلي او الشركاء في نفس الجريمة.
المادة 303 مكرر 25 (مدرجة ق 01-09):
كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالاعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج الى 500.000 د.ج.
في ماعدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق احكام الفقرة السابقة على اقارب وحواشي واصهار الفاعل الى غاية الدرجة الرابعة.
المادة 303 مكرر 26 (مدرجة ق 01-09):
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم،
حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.
المادة 303 مكرر 27 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 303 مكرر 28 (مدرجة ق 01-09):
تامر الجهة القضائية في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 303 مكرر 29 (مدرجة ق 01-09):
تطبق احكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الامنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم الخامس مكرر 2
تهريب المهاجرين
(اضيف القسم الخامس مكرر 2 والمتضمن المواد من 303 مكرر 30 الى 303 مكرر 41 بالقانون رقم 09/01 في 25 فبراير 2009)
المادة 303 مكرر 30 (مدرجة ق 01-09):
يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص او عدة اشخاص من اجل الحصول، بصورة مباشرة او غير مباشرة، على منفعة مالية او اي منفعة اخرى.
ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 د.ج الى 500.000 د.ج.
المادة 303 مكرر 31 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج الى 1.000.000 د.ج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 اعلاه متى ارتكب مع توافر احد الظروف الاتية:
- اذا كان من بين الاشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة او سلامة المهاجرين المهربين للخطر او ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهجرين المهربين معاملة لا انسانية او مهنية.
المادة 303 مكرر 32 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10 ) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د.ج الى 2.000.000 د.ج اذا ارتكب مع توافر احد الظروف الاتية:
- اذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف اكثر من شخص،
- اذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح او التهديد باستعماله،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة.
المادة 303 مكرر 33 (مدرجة ق 01-09):
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 303 مكرر 34 (مدرجة ق 01-09):
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه احد الافعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.
المادة 303 مكرر 35 (مدرجة ق 01-09):
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الاقامة في التراب الوطني اما نهائيا او لمدة عشر (10) سنوات على الاكثر.
المادة 303 مكرر 36 (مدرجة ق 01-09):
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية او القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها او الشروع فيها.
وتخفض العقوبة الى النصف اذا تم الابلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة او الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية او اذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من ايقاف الفاعل الاصلي او الشركاء في نفس الجريمة.
المادة 303 مكرر 37 (مدرجة ق 01-09):
كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج الى 500.000 د.ج.
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق احكام الفقرة السابقة على اقارب وحواشي واصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة.
المادة 303 مكرر 38 (مدرجة ق 01-09):
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.
المادة 303 مكرر 39 (مدرجة ق 01-09):
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 303 مكرر 40 (مدرجة ق 01-09):
تامر الجهة القضائية في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 303 مكرر 41 (مدرجة ق 01-09):
تطبق احكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الامنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
#### القسم السادس
اعمال السحر والشعوذة
(مدرج بالمادة 24 ق 24-06)
المادة 303 مكرر 42 (مدرجة ق 24-06): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له او يمارس عملا من اعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية او معنوية. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، اذا ترتب على السحر او الشعوذة ضرر جسدي او معنوي، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد.
واذا ادت الافعال المنصوص عليها في هذه المادة الى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الاشخاص والنصب والاحتيال عليهم، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويقصد بالسحر والشعوذة بمفهوم هذه المادة، احداث الامل او الخشية في وقوع حادث او اي واقعة وهمية اخرى، عن طريق الايهام بقدرة او سلطة خيالية او انتحال صفة كاذبة. وتعد من قبيل السحر والشعوذة افعال العرافة والتنبؤ بالغيب.
المادة 303 مكرر 43 (مدرجة ق 24-06): يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من يروج عمدا باي وسيلة كانت للجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 303 مكرر 44 (مدرجة ق 24-06): مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، تحكم الجهة القضائية بمصادرة الاموال و/ او الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و/ او المتحصل عليها واغلاق الموقع الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
### الفصل الثاني
الجنايات والجنح ضد الاسرة والاداب العامة
#### القسم الاول
الاجهاض
المادة 304 (ق 24-06): كل من اجهض امراة حاملا او مفترض حملها باعطائها ماكولات او مشروبات او ادوية او باستعمال طرق او اعمال عنف او باي وسيلة اخرى سواء وافقت على ذلك او لم توافق او شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
واذا افضى الاجهاض الى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الاقامة.
النص قبل التعديل:
المادة 304
كل من اجهض امراة حاملا او مفترض حملها باعطائها ماكولات او مشروبات او ادوية او باستعمال طرق او اعمال عنف او باية وسيلة اخرى سواء وافقت على ذلك او لم توافق او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 10.000 دينار.
واذا افضى الاجهاض الى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الاقامة.
المادة 305 (ق 24-06): اذا ثبت ان الفاعل يمارس عادة الافعال المنصوص عليها في المادة 304، تضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من نفس المادة وترفع الى الحد الاقصى في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
النص قبل التعديل:
المادة 305
اذا ثبت ان الجاني يمارس عادة الافعال المشار اليها في المادة 304 فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى وترفع عقوبة السجن المؤقت الى الحد الاقصى.
المادة 306 (ق 24-06): الاطباء او القابلات او جراحو الاسنان او الصيادلة وكذلك طلبة الطب او طب الاسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضر و العقاقير وصانعو الاربطة الطبية وتجار الادوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق احداث الاجهاض او يسهلونه او يقومون به، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الاحوال.
ويجوز الحكم على الفاعلين بالحرمان من ممارسة المهنة.
اذا ثبت للجهة القضائية ان للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة، فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الاقامة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
النص قبل التعديل:
المادة 306
الاطباء او القابلات او جراحو الاسنان او الصيادلة وكذلك طلبة الطب او طب الاسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الاربطة الطبية وتجار الادوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق احداث الاجهاض او يسهلونه او يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الاحوال.
ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الاقامة.
المادة 307 (معدلة ب: ق 82-04):
كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة اشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الاقامة.
المادة 308
لا عقوبة على الاجهاض اذا استوجبته ضرورة انقاذ حياة الام من الخطر متى اجراه طبيب او جراح في غير خفاء وبعد ابلاغه السلطة الادارية.
المادة 309
تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار المراة التي اجهضت نفسها عمدا او حاولت ذلك او وافقت على استعمال الطرق التي ارشدت اليها او اعطيت لها لهذا الغرض.
المادة 310 (معدلة ب: ق 82-04):
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاثة سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الاجهاض ولو لم يؤدي تحريضه الى نتيجة ما وذلك بان:
- القى خطبا في اماكن او اجتماعات عمومية،
- او باع او طرح للبيع او قدم ولو في غير علانية او عرض او الصق او وزع في الطريق العمومي او في الاماكن العمومية او وزع في المنازل كتبا او كتابات او مطبوعات او اعلانات او ملصقات او رسوما او صورا رمزية او سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة او مفتوحة الى البريد او الى اي عامل توزيع او نقل،
- او قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية او المزعومة.
المادة 311
كل حكم عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة اية مهنة او اداء اي عمل باية صفة كانت في العيادات او دور الولادة او في اية مؤسسة عمومية او خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر او مفترض وذلك باجر او بغير اجر.
وكل حكم عن الشروع او الاشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع.
المادة 312
في حالة صدور حكم من جهة قضائية اجنبية حاز قوة الشيء المقضي فيه عن افعال تكون احدى الجرائم المحددة في هذا القسم طبقا للقانون الجزائري، تقرر محكمة محل اقامة المحكوم عليه منعقدة في غرفة مشورة وبناء على طلب النيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشان قانونا للحضور انه ثمة محل لتطبيق المنع المنصوص عليه في
المادة 313
كل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد 311 و 312 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
#### القسم الثاني
في ترك الاطفال والعاجزين
وتعريضهم للخطر وبيع الاطفال
المادة 314 (ق 24-06): كل من ترك طفلا او عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية او العقلية او عرضه للخطر في مكان خال من الناس او حمل الغير على ذلك، يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات.
فاذا نشا عن الترك او التعريض للخطر مرض او عجز كلي لمدة تجاوز عشرين (20) يوما، فيكون الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات.
واذا حدث للطفل او للعاجز بتر او عجز في احد الاعضاء او اصيب بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة هي الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.
واذا تسبب الترك او التعريض للخطر في الوفاة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
النص قبل التعديل:
المادة 314
كل من ترك طفلا او عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية او العقلية او عرضه للخطر في مكان خال من الناس او حمل الغير على ذلك يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
فاذا نشا عن الترك او التعويض للخطر مرض او عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
واذا حدث للطفل او للعاجز بتر او عجز في احد الاعضاء او اصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس الى عشر سنوات.
واذا تسبب الترك او التعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة.
المادة 315 (ق 24-06): اذا كان الفاعل من اصول الطفل او العاجز او ممن لهم سلطة عليه او ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما ياتي:
- الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 314،
- الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة
- الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة
- السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
النص قبل التعديل:
المادة 315
اذا كان مرتكب الحادث من اصول الطفل او العاجز او ممن لهم سلطة عليه او ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي:
- الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 314،
- السجن من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
- السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
- السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
المادة 316
كل من ترك طفلا او عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية او العقلية او عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس او حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
اذا نشا عن الترك او التعريض للخطر مرض او عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
واذا حدث للطفل او للعاجز بتر او عجز في احد الاعضاء او اصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
واذا ادى ذلك الى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس الى عشر سنوات.
المادة 317 (ق 24-06): اذا كان الفاعل من اصول الطفل او العاجز او ممن لهم سلطة عليه او ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما ياتي:
- الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة 316
الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
- الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
- الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
النص قبل التعديل:
المادة 317
اذا كان مرتكب الحادث من اصول الطفل او العاجز او ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما ياتي:
- الحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 316،
- الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
- السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
- السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.
المادة 318
يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 الى 263 على حسب الاحوال اذا تسبب في الوفاة مع توافر نية احداثها.
المادة 319
ويجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وذلك في حالة ما اذا قضي عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا للمواد من 314 الى 317.
المادة 319 مكرر مدرجة ق 14-01 ملغاة م 75 ق 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالشر و مكافحته)
النص قبل الالغاء:
المادة 319 مكرر
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د.ج الى 1.500.000 د.ج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشرة (18)، لاي غرض من الاغراض وباي شكل من الاشكال.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض او توسط في عملية بيع الطفل.
اذا ارتكبت الجريمة جماعة اجرامية منظمة او او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 د.ج الى 2.000.000 د.ج.
ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة.
المادة 320 (ملغاة م 75 ق 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالشر و مكافحته)
المادة 320 مكرر
(عدلت ق 14-01):
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 و319 مكرر من هذا القسم.
#### القسم الثالث
الجنايات والجنح
التي من شانها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل
المادة 321
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من قام عمدا بنقل طفل، او اخفاه، او استبدل طفلا اخرا به او قدمه على انه ولد لامراة لم تضع، وذلك في ظروف من شانها ان يتعذر التحقق من شخصيته.
واذا لم يثبت ان الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
واذا ثبت ان الطفل لم يولد حيا، فيعاقب بالحبس من شهر (1) الى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج.
غير انه اذا قدم فعلا الولد على انه ولد لامراة لم تضع حملا، بعد تسليم اختياري او اهمال من والديه، فيعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات اعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
النص قبل التعديل:
المادة 321 (معدلة ق 06-23):
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من نقل عمدا طفلا، او اخفاه، او استبدل طفلا اخر به او قدمه على انه ولد لامراة لم تضع، وذلك في ظروف من شانها ان يتعذر التحقق من شخصيته.
واذا لم يثبت ان الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
واذا ثبت ان الطفل لم يولد حيا، فيعاقب بالحبس من شهر (1) الى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج.
غير انه اذا قدم فعلا الولد على انه ولد لامراة لم تضع حملا، بعد تسليم اختياري او اهمال من والديه، فيعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات اعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
#### القسم الرابع
في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 322 الى 325: (ملغاة بالامر رقم 75-47 في 17 يونيو 1975).
المادة 326 (ق 24-06): كل من ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة (18) وذلك بغير عنف او تهديد او تحايل او شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
ويضع صفح الضحية و ممثلها القانوني حدا للمتابعة الجزائية
النص قبل التعديل:
المادة 326
كل من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف او تهديد او تحايل او شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا تزوجت القاصر المخطوفة او المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية ضد الاخير الا بناء على شكوى الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه الا بعد القضاء بابطاله.
المادة 327
كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته الى الاشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات.
المادة 328
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار الاب او الام او اي شخص اخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شان حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل او بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت اليه حضانته او من الاماكن التي وضعه فيها او ابعده عنه او عن تلك الاماكن او حمل الغير على خطفه او ابعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل او عنف.
وتزاد عقوبة الحبس الى ثلاث سنوات اذا كانت قد اسقطت السلطة الابوية عن الجاني.
المادة 329
كل من تعمد اخفاء قاصر كان قد خطف او ابعد او هربه من البحث عنه وكل من اخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها.
المادة 329 مكرر
(ق 06-23)
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق المادة 328 الا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية.
#### القسم الخامس
ترك الاسرة
المادة 330
(معدلة ب: ق19-2015)
يعاقب بالحبس من ستة اشهر (6) الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 د.ج:
1- احد الوالدين الذي يترك مقر اسرته لمدة تتجاوز شهرين (2) ويتخلى عن كافة التزاماته الادبية او المادية المترتبة على السلطة الابوية او الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين (2) الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
2- الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين (2) عن زوجته وذلك لغير سبب جدي،
3- احد الوالدين الذي يعرض صحة اولاده او واحد او اكثر منهم او يعرض امنهم او خلقهم لخطر جسيم ب ان يسيء معاملتهم او يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر او سوء السلوك، او بان يهمل رعايتهم، او لا يقوم بالاشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي باسقاط سلطته الابوية عليهم او لم يقض باسقاطها.
4- وفي الحالتين 1 و 2 من هذه المادة لا تتخذ اجراءات المتابعة الا بناء على شكوى الزوج المتروك.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 330 مكرر
(اضيفت ب: ق19-2015)
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) كل من مارس على زوجته اي شكل من اشكال الاكراه او التخويف ليتصرف في ممتلكاتها او مواردها المادية.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 331
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالحبس من ستة ( 6) اشهر الى ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسرته، وعن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم.
ويفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك او الكسل او السكر عذرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال.
دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الاجراءات الجزائية، تختص ايضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن او محل اقامة الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة.
ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 332
ويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي عليه باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
#### القسم السادس
انتهاك الاداب
المادة 333
(عدلت ق 82-04)
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء.
واذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من افعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
المادة 333 مكرر
(اضيفت ق 82-04):
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من صنع او حاز او استورد او سعى في استيراد من اجل التجارة او وزع او اجر او لصق او اقام معرضا او عرض او شرع في العرض للجمهور او باع او شرع في البيع او وزع او شرع في التوزيع كل مطبوع او محرر او رسم او اعلان او صور او لوحات زيتية او صور فوتوغرافية او اصل الصورة او قالبها او انتج اي شيء مخل بالحياء.
المادة 333 مكرر 1 مدرجة ق 14-01):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج الى 1.000.000 د.ج كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة باي وسيلة كانت وهو يمارس انشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية او غير حقيقية، او صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية اساسا، او قام بانتاج او توزيع او نشر او ترويج او استيراد او تصدير او عرض او بيع او حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر.
في حالة الادانة تامر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والاموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 333 مكرر 2
(اضيفت ب: ق19-2015)
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 20.000 د.ج الى 100.000 د.ج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امراة في مكان عمومي، بكل فعل او قول او اشارة تخدش حياءها.
تضاعف العقوبة اذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة.
المادة 333 مكرر 3
(اضيفت ب: ق19-2015)
ما لم يشكل الفعل جريمة اخطر، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج الى 500.000 د.ج كل اعتداء يرتكب خلسة او بالعنف او الاكراه او التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات اذا كان الفاعل من المحارم او كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة او اذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية او مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او الذهني او بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة او كان الفاعل على علم بها.
المادة 333 مكرر 4 (مدرجة ق 24-06): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من التقط او تحصل على صور او فيديوهات او رسائل الكترونية او اي معلومات خاصة لاي شخص باي طريقة كانت، وقام باذاعتها او نشر محتواها او هدد بذلك دون اذنه او رضاه.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات، كل من يستعمل صورا الكترونية للغير او يقوم بتحويرها او نقلها او نسخها او نشرها قصد الاضرار به
تضاعف العقوبة اذا صاحب ذلك ممارسة ضغوطات على الضحية للحصول على منفعة مادية او خدمة او اي مقابل اخر مباشر او غير مباشر.
المادة 333 مكرر 5 (مدرجة ق 24-06): يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500,000 دج الى 1.000.000 دج كل زوج او خاطب او مخطوبة اذاع او نشر باي وسيلة صورا خادشة لزوجه او خطيبته او خاطبها او هدد بنشرها او اذاعتها سواء تم ذلك اثناء قيام رابطة الزوجية او الخطوبة او بعد انتهائها.
المادة 333 مكرر 6 (مدرجة ق 24-06): دون الاخلال بالعقوبات الاشد، تضاعف العقوبات المقررة لجرائم التهديد والقذف والسب والاهانة وافشاء السر المهني المنصوص عليها في هذا القانون عندما ترتكب الجريمة او يسهل ارتكابها استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
المادة 333 مكرر 7 (مدرجة ق 24-06): دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 والاموال المتحصلة منها واغلاق الموقع الالكتروني او الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن، واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 333 مكرر 8 (مدرجة ق 24-06): يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل او تلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي.
المادة 334 (ا 75-47 + ق 24-06): يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18)، ذكر كان او انثى، او شرع في ذلك.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى عشر (10) سنوات، احد الاصول او من يتولى رعاية طفل، الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.
ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة، اذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية الناتج عن سنها او مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او الذهني او بسبب حالة الحمل وكانت هذه الظروف ظاهرة او معلومة لدى الفاعل.
النص قبل التعديل:
المادة 334
(عدلت امر 75-47): يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان او انثى بغير عنف او شرع في ذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات احد الاصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.
المادة 335 (امر 75-47 + ق 24-06): يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة، كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد انسان ذكرا كان او انثى، بعنف او شرع في ذلك.
واذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18)، او على ناقص او عديم الاهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.
النص قبل التعديل:
المادة 335
(عدلت الفقرة الثانية امر 75-47)
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد انسان ذكرا كان او انثى بغير عنف او شرع في ذلك.
واذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
المادة 336 (ق 14-01 + ق 24-06): كل من ارتكب جناية الاغتصاب، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة.
واذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) او على ناقص او عديم الاهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة.
النص قبل التعديل:
المادة 336
(عدلت بالقانون 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014):
كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) الى عشر سنوات (10).
اذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات (10) الى عشرين سنة (20).
المادة 337 (ق 24-06):
اذا كان الفاعل من اصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء او الاغتصاب او كان من فئة من لهم سلطة عليه او كان من معلميه او ممن يخدمونه باجر او كان خادما باجر لدى الاشخاص المذكورين اعلاه، او كان موظفا او من رجال الدين او اذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص او اكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في المواد 334 الفقرة (3) و 335 و 336.
النص قبل التعديل:
المادة 337
اذا كان الجاني من اصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء او هتك العرض او كان من فئة من لهم سلطة عليه او كان من معلميه او ممن يخدمونه باجر او كان خادما باجر لدى الاشخاص المبينين اعلاه او كان موظفا او من رجال الدين او اذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص او اكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336.
المادة 337 مكرر
(عدلت ق 14-01):
تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين:
1 - الاقارب من الفروع او الاصول.
2 - الاخوة والاخوات الاشقاء، او من الاب او من الام.
3 - شخص وابن احد اخوته او اخواته الاشقاء او من الاب او الام او مع احد فروعه.
4 - الام او الاب والزوج او الزوجة والارمل او ارملة ابنه او مع احد اخر من فروعه.
5 - والد الزوج او الزوجة او زوج الام او زوجة الاب وفروع الزوج الاخر.
6 - اشخاص يكون احدهم زوجا لاخ او لاخت.
تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين سنة (20) في الحالتين 1 و 2 والحبس من خمس (5) الى عشر سنوات (10) في الحالات رقم 3 و 4 و 5 والحبس من سنتين (2) الى خمس سنوات (5) في الحالة 6 اعلاه.
وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الاقارب من الفروع او الاصول.
ويتضمن الحكم المقضي به ضد الاب او الام او الكافل سقوط الولاية (و)او الكفالة.
المادة 338
كل من ارتكب فعلا من افعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا كان احد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز ان تزاد عقوبة البالغ الى الحبس لمدة ثلاث سنوات والى غرامة 100.000 دينار.
المادة 339
(عدلت ق 82-04)
يقضى بالحبس من سنة الى سنتين على كل امراة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امراة يعلم انها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة الى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور، وان صفح هذا الاخير يضع حدا لكل متابعة.
المادة 340
(الغيت ق 82-04)
المادة 341
الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما على محضر قضائي يحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس واما باقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم واما باقرار قضائي.
المادة 341 مكرر
(معدلة ب: ق19-2015)
يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته او مهنته عن طريق اصدار الاوامر للغير او بالتهديد او الاكراه او بممارسة ضغوط عليه قصد اجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.
يعد كذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل او لفظ او تصرف يحمل طابعا او ايحاء جنسيا.
اذا كان الفاعل من المحارم او كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة او اذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية او مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او الذهني او بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة او كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 د.ج.
في حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 341 مكرر 1 (اضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006):
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 334 (و) 335 (و) 336 (و) 337 (و) 337 مكرر من هذا القسم.
#### القسم السابع
تحريض القصر على الفسق، والدعارة
المادة 342 (ق 14-01 + ق 24-06): كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة (18) على الفسق او فساد الاخلاق او تشجيعه عليه او تسهيله له ولو بصفة عرضية، سواء كان ذلك لفائدة الفاعل او الغير يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
النص قبل التعديل:
المادة 342
(عدلت بالقانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 فبراير 2014)
كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة على الفسق او فساد الاخلاق او تشجيعه عليه او تسهيله له ولو بصفة عرضية يعاقب بالحبس من خمس سنوات (5) الى عشر سنوات (10) وبغرامة من 20.000 د.ج الى 100.000 د.ج.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 343
(عدلت الفقرة الاولى امر 75-47):
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة اشد، كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتية:
1) ساعد او عاون او حمى دعارة الغير او اغرى الغير على الدعارة وذلك باية طريقة كانت.
2) اقتسم متحصلات دعارة الغير او تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة او يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على اية صورة كانت.
3) عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة.
4) عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة انه على علاقات معتادة مع شخص او اكثر من الذين يحترفون الدعارة.
5) استخدم او استدرج او اعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه او اغواه على احتراف الدعارة او الفسق.
6) قام بالوساطة باية صفة كانت بين اشخاص يحترفون الدعارة او الفسق وبين افراد يستغلون دعارة او فسق الغير او يكافئون عليه.
7) عرقل اعمال الوقاية او الاشراف او المساعدة والتاهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح اشخاص يحترفون الدعارة او يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد او الضغط او التحايل او باية وسيلة اخرى.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
المادة 344
(معدلة ا 75-47 + ق 82-04 + ق 14-01):
ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 الى الحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 الى 200.000 دج في الحالات الاتية:
1) اذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة.
2) اذا صحب الجنحة تهديد او اكراه او عنف او اعتداء او اساءة استعمال السلطة او الغش.
3) اذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.
4) اذا كان مرتكب الجنحة زوجا او ابا او اما او وصيا على المجني عليه او يدخل في احدى الفئات التي عددتها
المادة 337
5) اذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة او في حماية الصحة او الشبيبة او صيانة النظام العمومي.
6) اذا ارتكبت الجنحة ضد عدة اشخاص.
7) اذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة خارج الارض الجزائرية.
8) اذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم الى الارض الجزائرية او بعد وصولهم اليها بفترة قريبة.
9) اذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين او شركاء.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
المادة 345
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 342 الى 344 حتى ولو كانت بعض الافعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج اراضي الجمهورية.
المادة 346
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 200.000 دج كل من حاز او سير او شغل او مول او ساهم في تمويل فندق او منزل مفروش او فندق عائلي او محل لتعاطي الخمور او مطعم او ناد او مرقص او مكان للعروض او ملحقاته او اي مكان مفتوح للجمهور او يستعمله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص او اكثر او السماح لهم بممارستها او قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل او في ملحقاته.
وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين او المسيرين او المستخدمين او الممولين.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة العقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
ويجب في جميع الاحوال ان يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجب علاوة على
ذلك الحكم باغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم.
المادة 347
(عدلت ق 04-84):
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من قام علنا باغراء اشخاص من اي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالاشارة والاقوال او الكتابات او باية وسيلة اخرى.
ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة 348
(عدلت امر 75-47):
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 د.ج ما لم يكون الفعل جريمة اشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات او اماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها باية صفة كانت.
يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة 349
يجوز في جميع الحالات الحكم ايضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 349 مكرر
(اضيفت ق 23-06):
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 342 و 344 من هذا القسم.
### الفصل الثالث
الجنايات والجنح ضد الاموال
#### القسم الاول
السرقات وابتزاز الاموال
المادة 350 (ق 06-23 + ق 24-06):
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا كان محل السرقة عتادا او املاكا او منقولات مملوكة للدولة او للجماعات المحلية او للمؤسسات والهيئات العمومية.
وتطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كان محل السرقة اعمدة او كوابل او اسلاكا كهربائية.
كما تطبق نفس العقوبات على كل من يشتري او يبيع او ينقل او يصنع او يستعمل باي شكل محل السرقة.
يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الاقل وخمس (5) سنوات على الاكثر، وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
النص قبل التعديل:
المادة 350
(معدلة ق 06-23):
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.
يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الاقل وخمس (5) سنوات على الاكثر، وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة 350 مكرر
(ق 06-23)
اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد او اذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها او مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او الذهني او بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة او معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج.
يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الاقل، وخمس (5) سنوات على الاكثر وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة 350 مكرر 1
(اضيفت ق 01-09):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من سرق او حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي او معرف.
المادة 350 مكرر 2
(اضيفت ق 01-09):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج الى 1.500.000 دج على الجرائم المنصوص عليها في المادة 350 مكرر 1 اعلاه متى توافرت احد الظروف الاتية:
- اذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف اكثر من شخص،
- اذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح او التهديد باستعماله،
- اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
المادة 351 (ق 06-23 + ق 24-06):
يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، اذا كانوا يحملون او يحمل احد منهم اسلحة ظاهرة او مخباة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر اي ظرف مشدد اخر.
وتطبق العقوبة ذاتها اذا كان الجناة يضعون السلاح او يضعه احدهم في المركبة التي استقلوها الى مكان الجريمة او استعملوها في تامين فرارهم.
النص قبل التعديل:
المادة 351
(معدلة ق 06-23):
يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد اذا كانوا يحملون او يحمل احد منهم اسلحة ظاهرة او مخباة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر اي ظرف مشدد اخر.
وتطبق العقوبة ذاتها اذا كان الجناة يضعون السلاح او يضعه احدهم في المركبة التي استقلوها الى مكان الجريمة او استعملوها في تامين فرارهم.
المادة 351 مكرر
(ق 06-23)
تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد:
1- اذا ارتكبت اثناء حريق او بعد انفجار او انهيار او زلزال او فيضان او غرق او تمرد او فتنة او اي اضطراب اخر،
2- اذا وقعت على احد الاشياء المعدة لتامين سلامة اية وسيلة من وسائل النقل العمومي او الخصوصي.
المادة 352
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية او في المركبات المستعملة لنقل المسافرين او المراسلات او الامتعة او في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وارصفة الشحن او التفريغ.
ويجوز ايضا ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة 353 (ق 06-23 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين، على الاقل، من الظروف الاتية:
1- اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به او باحتجاز شخص او اكثر،
2) اذا ارتكبت السرقة ليلا.
3) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين او اكثر.
4) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق او الكسر من الخارج او من الداخل او عن طريق مداخل تحت الارض او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بكسر الاختام او في المنازل او المساكن او الغرف او الدور سواء كانت مسكونة او مستعملة للسكنى او في توابعها.
5) اذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم او تيسير هروبهم.
6) اذا كان الفاعل خادما او مستخدما باجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او في المنزل الذي كان يصحبه فيه.
7) اذا كان السارق عاملا او عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه او مصنعه او مخزنه او اذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.
النص قبل التعديل:
المادة 353
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000.دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الاقل من الظروف الاتية:
1) اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به.
2) اذا ارتكبت السرقة ليلا.
3) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين او اكثر.
4) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق او الكسر من الخارج او من الداخل او عن طريق مداخل تحت الارض او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بكسر الاختام او في المنازل او المساكن او الغرف او الدور سواء كانت مسكونة او مستعملة للسكنى او في توابعها.
5) اذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم او تيسير هروبهم.
6) اذا كان الفاعل خادما او مستخدما باجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او في المنزل الذي كان يصحبه فيه.
7) اذا كان السارق عاملا او عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه او مصنعه او مخزنه او اذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.
المادة 354 (ق 06-23 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الاتية:
1- اذا ارتكبت السرقة ليلا،
-2- اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين او اكثر،
3- اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق او الكسر من الخارج او الداخل او عن طريق مداخل تحت الارض او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بكسر الاختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى،
4- اذا ارتكبت السرقة باحتجاز شخص او اكثر.
كما يجوز ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
النص قبل التعديل:
المادة 354
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الاتية:
1- اذا ارتكبت السرقة ليلا،
2- اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين او اكثر،
3- اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق او الكسر من الخارج او الداخل او عن طريق مداخل تحت الارض او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بكسر الاختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى.
كما يجوز ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة 355
يعد منزلا مسكونا كل مبنى او دار او غرفة او خيمة او كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الاحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والاسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج او السور العمومي.
المادة 356
يوصف بالكسر فتح اي جهاز من اجهزة الاقفال بالقوة او الشروع في ذلك سواء بكسره او باتلافه او باية طريقة اخرى بحيث يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان مغلق او بالاستيلاء على اي شيء يوجد في مكان مقفول او في اثاث او وعاء مغلق.
المادة 357
يوصف بالتسلق الدخول الى المنازل او المباني او الاحواش او حظائر الدواجن او اية ابنية او بساتين او حدائق او اماكن مسورة وذلك بطريق تسور الحيطان او الابواب او السقوف او اية اسوار اخرى.
والدخول عن طريق مداخل تحت الارض غير تلك التي اعدت لاستعمالها للدخول يعد ظرفا مشددا كالتسلق.
المادة 358
توصف بانها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الاقفال والمفاتيح المقلدة او المزورة او المزيفة او التي لم يعدها المالك او المستاجر او صاحب الفندق او صاحب المسكن لفتح الاقفال الثابتة او الاقفال غير الثابتة او اية اجهزة للاغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بها.
ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق.
المادة 359
(معدلة ب: ق 82-04)
كل من قلد او زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
واذا كانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دج ما لم يكن الفعل عملا من اعمال الاشتراك في جريمة اشد.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليها بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 والمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
المادة 360
تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الاماكن الاخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لاي فرد ان يمر بها بحرية في اية ساعة من ساعات النهار او الليل دون اعتراض قانوني من اي كان.
المادة 361 (ق 24-06):
كل من سرق خيولا او دوابا للحمل او الجر او الركوب او مواشي كبيرة او صغيرة او ادوات للزراعة او شرع في شيء من ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
واذا ارتكبت السرقة ليلا او من عدة اشخاص او بالاستعانة بعربات او بحيوانات للحمل او باي وسيلة نقل اخرى، فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سرق حيوانا مملوكا للغير او شرع في ذلك، من غير الحيوانات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه.
وكل من سرق من حقول محاصيل او منتجات اخرى نافعة من الارض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم او اكوام او شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج.
ويعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دج على سرقة اخشاب من اماكن قطع الاخشاب او احجار من المحاجر وكذلك على سرقة الاسماك من البرك او الاحواض او الخزانات.
واذا ارتكبت السرقة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 اعلاه ليلا او من عدة اشخاص او بالاستعانة بعربات او بحيوانات للحمل او باي وسيلة نقل اخرى، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دج.
وكل من سرق محاصيل او منتجات اخرى نافعة من الارض لم تكن قبل سرقتها مفصولة عنها وذلك بواسطة سلال او اكياس او اشياء اخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا او بواسطة عربات او باي وسيلة نقل اخرى، او حيوانات للحمل او وقعت من شخصين او اكثر او شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 الى 200.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 361
(معدلة ب: ق 82-04)
كل من سرق خيولا او دوابا للحمل او الجر او الركوب او مواشي كبيرة او صغيرة او ادوات للزراعة او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 20.001 دج الى 100.000 دج.
وكل من سرق من حقول، محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم او اكوام او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
ويعاقب بالحبس من 15 يوما الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 10.000 دج على سرقة اخشاب من اماكن قطع الاخشاب او احجار من المحاجر وكذلك على سرقة الاسماك من البرك او الاحواض او الخزانات.
واذا ارتكبت السرقة ليلا او من عدة اشخاص او بالاستعانة بعربات او بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
وكل من سرق محاصيل او منتجات اخرى نافعة للارض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الارض وذلك بواسطة سلال او اكياس او اشياء اخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا او بواسطة عربات او حيوانات للحمل او وقعت من شخصين او اكثر او شرع في ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
المادة 362
كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الاملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجوز علاوة على ذلك ان يقضي على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 363
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار الشريك في الميراث او المدعي بحق في تركة الذي يستولي بطريق الغش على كامل الارث او على جزء منه قبل قسمته.
وتطبق العقوبة ذاتها على الشريك في الملك او على احد المساهمين الذي يستولي بطريق الغش على اشياء مشتركة او على مال الشركة.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المادة 364
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس لمدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج المحجوز عليه الذي يتلف او يبدد الاشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته او يشرع في ذلك.
واذا كانت الاشياء المحجوزة مسلمة الى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ايضا على المدين او المقترض او الراهن الذي يتلف او يختلس الاشياء التي سلمها على سبيل الرهن او شرع في ذلك.
وفي جميع الحالات المعينة اعلاه يجوز ان يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 او من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 365
(معدلة ب: ق 82-04)
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من اخفي عمدا الاشياء المبددة.
وتطبق العقوبة ذاتها على زوج او اصول او فروع المحجوز عليه او المدين او المقترض او الراهن الذين ساعدوه على الاتلاف او التبديد او الشروع في اتلاف او تبديد هذه الاشياء.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 او من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 366 (ق 24-06):
كل من طلب تقديم مشروبات او ماكولات واستهلكها كلها او بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه انه لا يستطيع دفع ثمنها على الاطلاق، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 60.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة او اكثر له في فندق او نزل ويشغلها فعلا مع علمه انه لا يستطيع دفع اجرها على الاطلاق.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
النص قبل التعديل:
المادة 366
كل من طلب تقديم مشروبات او ماكولات اليه واستهلكها كلها او بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه انه لا يستطيع دفع ثمنها على الاطلاق يعاقب بالحبس من شهرين على الاقل الى ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة او اكثر له في فندق او نزل ويشغلها فعلا مع علمه انه لا يستطيع دفع اجرها على الاطلاق.
ومع ذلك يجب ان لا تجاوز مدة الاقامة عشرة ايام وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين.
المادة 366 مكرر (مدرجة ق 24-06):
كل من قام بتزويد مركبة بالوقود او تعبئة رصيد للمكالمات الهاتفية او الانترنت او تحصل على اي خدمات اخرى مع علمه انه لا يستطيع دفع ثمنها، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 60.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 367 (ق 82-04 + ق 24-06):
كل من استاجر سيارة اجرة مع علمه انه لا يستطيع دفع اجرها على الاطلاق، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
النص قبل التعديل:
المادة 367
(معدلة ب: ق 82-04) كل من استاجر سيارة ركوب مع علمه انه لا يستطيع دفع اجرها على الاطلاق يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.001الى 100.000 دج.
المادة 368
(عدلت بموجب ق 19-2015)
لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني:
1) الاصول اضرارا باولادهم او غيرهم من الفروع.
2) الفروع اضرارا باصولهم.
المادة 369
(عدلت بموجب ق 19-2015)
لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الازواج الاقارب والحواشي والاصهار لغاية الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الاخفاء على كل الاشخاص الاخرين الذي اخفوا او استعملوا جميع الاشياء المسروقة او بعضا منها لمصلحتهم الخاصة.
المادة 370 (ق 24-08):
كل من انتزع بالقوة او العنف او الاكراه توقيعا او ورقة او عقدا او سندا او اي مستند كان يتضمن او يثبت التزاما او تصرفا او ابراء، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 370
كل من انتزع بالقوة او العنف او الاكراه توقيعا او ورقة او عقدا او سندا او اي مستند كان يتضمن او يثبت التزاما او تصرفا او ابراءا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
المادة 371 (ق 82-04 + 24-06):
كل من تحصل بطريق التهديد كتابة او شفاهة او بافشاء او نسبة امور شائنة، على اموال او اوراق مالية او على توقيع او على المحررات المبينة في المادة 370 من هذا القانون او على اية منفعة مادية اخرى او لاي غرض اخر او شرع في ذلك يكون قد ارتكب بذلك جريمة الابتزاز يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، ان يحكم على الفاعل بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) الى خمس (5) سنوات.
النص قبل التعديل:
المادة 371
(معدلة ب: ق 82-04)
كل من تحصل بطريق التهديد كتابة او شفاهة او بافشاء او نسبة امور شائنة على اموال او اوراق مالية او على توقيع على المحررات المبينة في المادة 370 او شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 او من بعضها لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 371 مكرر (ق 06-23):
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 350 مكرر الى 354 و 370 مكرر من هذا القسم.
#### القسم الثاني
النصب واصدار شيك بدون رصيد
المادة 372 (ق 24-06):
كل من توصل الى استلام او تلقى اموالا او منقولات او سندات او تصرفات او اوراقا مالية او وعودا او مخالصات او ابراء من التزامات او الى الحصول على اي منها او شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها او الشروع فيه، اما باستعمال اسماء او صفات كاذبة او سلطة خيالية او اعتماد مالي خيالي او باحداث الامل في الفوز باي شيء او في وقوع حادث او اية واقعة اخرى وهمية او الخشية من وقوع اي شيء منها، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
واذا وقعت الجنحة على مجموعة تزيد عن ثلاثة (3) اشخاص، فيجوز ان تصل مدة الحبس الى عشر (10) سنوات والغرامة الى 1.000.000 دج.
و في جميع الحالات، يجوز ان يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة (1) الى خمس (5) سنوات.
النص قبل التعديل:
المادة 372
كل من توصل الى استلام او تلقى اموال او منقولات او سندات او تصرفات او اوراق مالية او وعود او مخالصات او ابراء من التزامات او الى الحصول على اي منها او شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها او الشروع فيه اما باستعمال اسماء او صفات كاذبة او سلطة خيالية او اعتماد مالي خيالي او باحداث الامل في الفوز باي شيء او في وقوع حادث او اية واقعة اخرى وهمية او الخشية من وقوع اي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا وقعت الجنحة من شخص لجا الى الجمهور بقصد اصدار اسهم او سندات او اذونات او حصص او اية سندات مالية سواء لشركات او مشروعات تجارية او صناعية فيجوز ان تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 400.000 دينار.
وفي جميع الحالات يجوز ان يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 او من بعضها وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 373
تطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الاولى من
المادة 374
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد:
1) كل من اصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك او قام بسحب الرصيد كله او بعضه بعد اصدار الشيك او منع المسحوب عليه من صرفه.
2) كل من قبل او ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
3) كل من اصدر او قبل او ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.
المادة 375 (ملغاة بالمادة 83 ق 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير و تعوض بالمادة 37 من نفس القانون)
النص قبل الالغاء:
المادة 375
يعاقب بالحبس من سنة الى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد:
1) كل من زور او زيف شيك.
2) كل من قبل استلام شيك مزور او مزيف مع علمه بذلك.
المادة 375 مكرر
(ق 06-23)
دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الاجراءات الجزائية، تختص ايضا محكمة مكان الوفاء بالشيك او محكمة مكان اقامة المستفيد من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون.
#### القسم الثالث
خيانة الامانة
المادة 376
كل من اختلس او بدد بسوء نية اوراقا تجارية او نقودا او بضائع او اوراقا مالية او مخالصات او اية محررات اخرى تتضمن او تثبت التزاما او ابراء لم تكن قد سلمت اليه الا على سبيل الاجازة او الوديعة او الوكالة او الرهن او عارية الاستعمال او لاداء عمل باجر او بغير اجر بشرط ردها او تقديمها او لاستعمالها او لاستخدامها في عمل معين وذلك اضرارا بمالكيها او واضعي اليد عليها او حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
وكل ذلك دون الاخلال بما نصت عليه المادتين 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود والاوراق التجارية والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية.
المادة 377
تطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة خيانة الامانة المنصوص عليها في
المادة 378
يجوز ان تصل مدة الحبس الى عشر سنوات والغرامة الى 400.000 دينار اذا وقعت خيانة الامانة:
- من شخص لجا الى الجمهور للحصول لحسابه الخاص او بوصفه مديرا او مسيرا او مندوبا عن شركة او مشروع تجاري او صناعي على اموال او اوراق مالية على سبيل الوديعة او الوكالة او الرهن.
- من سمسار او وسيط او مستشار مهني او محرر عقود وتعلق الامر بثمن بيع عقار او اموال تجارية او بقيمة الاكتتاب في اسهم او حصص لشركات عقارية او بثمن شرائها او بيعها او بثمن حوالة ايجار اذا كانت مثل هذه الحوالة مصرحا بها قانونا.
ويجوز ان تطبق ايضا احكام الفقرة الثانية من
المادة 376
المادة 379 (ق 24-06): اذا وقعت خيانة الامانة من ضابط عمومي اثناء مباشرة اعمال وظيفته او بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 379
اذا وقعت خيانة الامانة من قائم بوظيفة عمومية او بوظيفة قضائية اثناء مباشرة اعمال وظيفته او بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
المادة 380
(معدلة ب: ق 82-04)
كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة او ميلا او هوى او عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات او ابراء منها او اية تصرفات اخرى تشغل ذمته المالية وذلك اضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 20.001 الى 100.000 دج اذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني او رقابته او سلطته وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز ان يحكم ايضا على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 381
(معدلة ب: ق 82-04)
كل من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان امانتها بان حرر عليها زورا التزاما او ابراء منه، او اي تصرف اخر يمكن ان يعرض شخص الموقع او ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.
وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها اليه فتتخذ ضده الاجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف.
المادة 382
كل من قدم سندات او اوراق او مذكرات في منازعة ادارية او قضائية ثم اختلسها باية طريقة كانت او امتنع عن اعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج.
المادة 382 مكرر (ق 01-09 + ق 24-06):
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الاقسام الاول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام يعاقب الفاعل:
1- بالحد الاقصى للعقوبة المقررة في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 و 354 و 370،
2 - بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات في الحالات الاخرى.
النص قبل التعديل:
المادة 382 مكرر
(معدلة بالقانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الاقسام الاول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة او الاشخاص الاعتبارية المشار اليها في المادة 119 فان الجاني يعاقب:
1 - بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 و 354.
2 - بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات اذا كان الامر يتعلق بجنحة، باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات.
المادة 382 مكرر 1
(ق 06-23)
يمكن ان يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الاقسام 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 51 مكرر
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
يتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
#### القسم الرابع
التفليس
المادة 383
(معدلة ق 06-23):
كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب:
- عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج.
- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج ال ى 500.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك ان يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) على الاقل وخمس (5) سنوات على الاكثر.
المادة 384
(معدلة ق 06-23):
يعاقب الشركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر.
المادة 385
(ملغاة ب: ق 82-04).
#### القسم الخامس
في التعدي على الاملاك العقارية
المادة 386
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة او بطرق التدليس.
واذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد او العنف او بطريقة التسلق او الكسر من عدة اشخاص او مع حمل سلاح ظاهر او مخبا بواسطة واحد او اكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى عشر سنوات والغرامة من 20.001 دج الى 100.000 دج.
المادة 386 مكرر (محدثة ب م 3 ق 21-14):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الادارية المختصة، باستغلال طريق او جزء منه او مساحة عمومية او خاصة كموقف للمركبات.
كما تامر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة.
#### القسم السادس
اخفاء الاشياء
المادة 387 (ق 24-06):
كل من قام عمدا باخفاء او الحصول باية وسيلة كانت على اشياء يعلم انها مختلسة او مبددة او متحصلة من جناية او جنحة في مجموعها او في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دج.
ويجوز ان تجاوز الغرامة 500.000 دج حتى تصل الى ضعف قيمة الاشياء المخفاة.
ويجوز، علاوة على ذلك، ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون لمدة سنة (1) الى خمس (5) سنوات.
وكل ذلك مع عدم الاخلال باي عقوبات اشد اذا اقتضى الامر في حالة الاشتراك في الجناية او الجنحة طبقا للمواد 42 و 43 و 44.
النص قبل التعديل:
المادة 387
كل من اخفي عمدا اشياء مختلسة او مبددة او متحصلة من جناية او جنحة في مجموعها او في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجوز او تجاوز الغرامة 20.000 دينار حتى تصل الى ضعف قيمة الاشياء المخفاة.
ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر. وكل ذلك مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد اذا اقتضى الامر في حالة الاشتراك في الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44.
المادة 388
في حالة ما اذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الاشياء المخفاة هي عقوبة جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي كان يعلم بها وقت الاخفاء.
ومع ذلك فان عقوبة الاعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.
ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في
المادة 389
تطبق الاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة الاخفاء المنصوص عليها في
المادة 387
القسم السادس مكرر
تبييض الاموال
المادة 389 مكرر
(القانون رقم 04-15)
يعتبر تبييضا للاموال:
ا - تحويل الممتلكات او نقلها مع علم الفاعل بانها عائدات اجرامية، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي تاتت منها هذه الممتلكات، على الافلات من الاثار القانونية لفعلته.
ب - اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل انها عائدات اجرامية.
ج- اكتساب الممتلكات او حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، انها تشكل عائدات اجرامية.
د- المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، او التواطؤ او التامر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه.
المادة 389 مكرر 1
(معدلة ق 06-23):
يعاقب كل من قام بتبييض الاموال بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج.
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 389 مكرر 2
(معدلة ق 06-23):
يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الاموال على سبيل الاعتياد او باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني او في اطار جماعة اجرامية، بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج الى 8.000.000 دج.
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 389 مكرر 3 (ق 04-15):
يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 389 مكرر 4 (ق 04-15)::
تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الاملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم، بما فيها العائد ات والفوائد الاخرى الناتجة عن ذلك، في اي يد كانت، الا اذا اثبت مالكها انه يحوزها بموجب سند شرعي، وانه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة عندما يبقى مرتكب او مرتكبو التبييض مجهولين.
اذا اندمجت عائدات جناية او جنحة مع الاموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فان مصادرة الاموال لا يمكن ان تكون الا بمقدار هذه العائدات.
كما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض.
اذا تعذر تقديم او حجز الممتلكات محل المصادرة، تقضي الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.
يجب ان يتضمن الحكم او القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وكذا تحديد مكانها.
المادة 389 مكرر 5 (ق 04-15):
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 389 مكرر 6 (ق 04-15):
يجوز الحكم بالمنع من الاقامة على الاقليم الوطني بصفة نهائية او لمدة عشر (10) سنوات على الاكثر، على كل اجنبي م دان باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و
المادة 389 مكرر 2
المادة 389 مكرر 7 (ق 04-15):
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 بالعقوبات الاتية:
- غرامة لا يمكن ان تقل عن اربع ( 4) مرات الحد الاقصى للغ رامة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من هذا القانون.
- مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها.
- مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
اذا تعذر تقديم او حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة ما لية تساوي قيمة هذه الممتلكات.
ويمكن الجهة القضائية ان تقضي بالاضافة الى ذلك باحدى العقوبتين الاتيتين:
ا - المنع من مزاولة نشاط مهني او اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ب- حل الشخص المعنوي.
#### القسم السابع
التعدي على الملكية الادبية والفنية
المادة 390 الى 394: (ملغاة بالامر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997).
القسم السابع مكرر
المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات
المادة 394 مكرر (ق 04-15 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج، كل من يدخل او يبقى عن طريق الغش في كل او جزء من منظومة للمعالجة الالية للمعطيات او يحاول ذلك.
تضاعف العقوبة اذا ترتب على ذلك حذف او تغيير المعطيات المنظومة.
واذا ترتب على الافعال المذكورة اعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 394 مكرر (ق 04-15):: يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من يدخل او يبقي عن طريق الغش في كل او جزء من منظومة للمعالجة الالية للمعطيات او يحاول ذلك.
تضاعف العقوبة اذا ترتب على ذلك حذف او تغيير لمعطيات المنظومة.
واذا ترتب عن الافعال المذكورة اعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة ( 6) اشهر الى سنتين (2) والغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.
المادة 394 مكرر 1 (ق 04-15 + ق 24-06): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج، كل من ادخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الالية او ازال او عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها.
النص قبل التعديل:
المادة 394 مكرر 1 (ق 04-15):: يعاقب بالحبس من ستة ( 6) اشهر الى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج، كل من ادخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الالية او ازال او عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها.
المادة 394 مكرر 2 (ق 24-06): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما ياتي:
1 - تصميم او بحث او تجميع او توفير او نشر او الاتجار في معطيات محزنة او معالجة او مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ان ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
2- حيازة او افشاء او نشر او استعمال لاي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
النص قبل التعديل:
المادة 394 مكرر 2 (ق 04-15):
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما ياتي:
1 - تصميم او بحث او تجميع او توفير او نشر او الاتجار في معطيات محزنة او معالجة او مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ان ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
2- حيازة او افشاء او نشر او استعمال لاي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 394 مكرر 3 (ق 04-15 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 700.000 دج الى 2.000.000 دج. اذا استهدفت الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم الدفاع الوطني او الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد.
النص قبل التعديل:
المادة 394 مكرر 3 (ق 04-15):: تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني او الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الاخلال بتطبيق عقوبات اشد.
المادة 394 مكرر 4 (ق 04-15):
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
المادة 394 مكرر 5 (ق 04-15):
كل من شارك في مجموعة او في اتفاق تالف بغرض الاعداد لجريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل او عدة افعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.
المادة 394 مكرر 6 (ق 04-15):
مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على اغلاق المحل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها.
المادة 394 مكرر 7 (ق 04-15):
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها.
المادة 394 مكرر 8
ق 16/02:
دون الاخلال بالعقوبات الادارية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي المفعول، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 2.000.000 دج الى 10.000.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم خدمات "الانترنت" بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 09 04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 و المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال و مكافحتها، الذي لا يقوم رغم اعذاره من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور او صدور امر او حكم قضائي يلزمه بذلك:
بالتدخل الفوري لسحب او تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها او جعل الدخول اليها غير ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا.
بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب او تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة او لجعل الدخول اليها غير ممكن.
#### القسم الثامن
الهدم والتخريب
والاضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل
المادة 395 (ق 06-23 + ق 24-06):
يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة، كل من وضع النار عمدا في مباني او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش وذلك اذا كانت مسكونة او مستعملة للسكنى، وعلى العموم في اماكن مسكونة او مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة او غير مملوكة لمرتكب الجناية.
وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات او طائرات او عربات سكة حديد ليس بها اشخاص ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله اشخاص.
النص قبل التعديل:
المادة 395 (معدلة ق 06-23):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش، وذلك اذا كانت مسكونة او مستعملة للسكنى، وعلى العموم في اماكن مسكونة او مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة او غير مملوكة لمرتكب الجناية.
وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات او طائرات او عربات سكة حديد ليس بها اشخاص ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله اشخاص.
المادة 396 (ق 24-06): يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل من وضع النار عمدا في الاموال الاتية اذا لم تكن مملوكة له.
- مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش اذا كانت غير مسكونة او غير مستعملة للسكنى،
- مركبات او طائرات ليس بها اشخاص،
- غابات وحقول مزروعة اشجارا او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات،
- محصولات قائمة او قش او محصولات موضوعة في اكوام او في حزم،
- عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع او باشياء منقولة اخرى او فارغة اذ لم تكن ضمن قطار به اشخاص.
النص قبل التعديل:
المادة 396
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الاموال الاتية اذا لم تكن مملوكة له:
- مبان او مساكن او غرف او خيم او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش اذا كانت غير مسكونة او غير مستعملة للسكنى،
- مركبات او طائرات ليس بها اشخاص،
- غابات وحقول مزروعة اشجارا او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكوام وعلى هيئة مكعبات،
- محصولات قائمة او قش او محصولات موضوعة في اكوام او في حزم،
- عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع او باشياء منقولة اخرى او فارغة اذ لم تكن ضمن قطار به اشخاص.
المادة 396 مكرر (ق 06-23 + ق 24-06): يطبق الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا اذا كانت الجريمة المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق باملاك الدولة او باملاك الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة للقانون العام.
النص قبل التعديل:
المادة 396 مكرر
(معدلة ق 06-23): تطبق عقوبة السجن المؤبد اذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق باملاك الدولة او باملاك الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة للقانون العام.
المادة 397 (ق 24-06): كل من وضع النار في احد الاموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له او حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في احداث اي ضرر بالغير يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. ويعاقب بنفس العقوبة، كل من وضع النار بامر من المالك.
النص قبل التعديل:
المادة 397
كل من وضع النار في احد الاموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له او حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في احداث اي ضرر بالغير يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بامر من المالك.
المادة 398 (ق 24-06): كل من وضع النار عمدا في اية اشياء سواء كانت مملوكة له ام لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدي الى امتداد النار وادى هذا الامتداد الى اشعال النار في الاموال المملوكة للغير والتي عددتها المادة 396، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات.
النص قبل التعديل:
المادة 398
كل من وضع النار عمدا في اية اشياء سواء كانت مملوكة له ام لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدي الى امتداد النار وادى هذا الامتداد الى اشعال النار في الاموال المملوكة للغير والتي عدتها المادة 396 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات.
المادة 399
في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 الى 398، يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام اذا ادى هذا الحريق العمد الى موت شخص او عدة اشخاص.
واذا تسبب الحريق في احداث جرح او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 400
تطبق العقوبات المقررة في المواد من 395 الى 399 حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان او مساكن او غرفا او خيما اكشاكا او بواخر او سفنا او مركبات من اي نوع كانت او عربات سكة حديد او طائرات او مخازن او اماكن اشغال او توابعها وعلى العموم اية اشياء منقولة او ثابتة من اي نوع كان كليا او جزئيا او يشرع في ذلك بواسطة لغم او اية مادة متفجرة اخرى.
المادة 401
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالاعدام كل من هدم او شرع في ذلك بواسطة لغم او اية مواد متفجرة اخرى، طرقا عمومية او سدودا او خزانات او طرقا، او جسورا، او منشكت تجارية او صناعية او حديدية او منشات الموانئ او الطيران او استغلالا، او مركبا للانتاج او كل بناية ذات منفعة عامة.
المادة 402
(معدلة ق 06-23):
كل من وضع عمدا الة متفجرة في طريق عام او خاص، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
غير انه اذا وضعت الالة بقصد القتل، فيعتبر ايداعها شروعا في القتل، ويعاقب عليه بهذه الصفة.
المادة 403
(معدلة ق 06-23):
اذا نتجت وفاة شخص او اكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، يعاقب الجاني بالاعدام، واذا سببت الجريمة جروحا او عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 404
ينتفع بالعذر المعفي ويعفي من العقوبة الاشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و 401 و 402 اذا اخبروا السلطات العمومية بها وكشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل اتمامها وقبل اتخاذ اية اجراءات جزائية في شانها او اذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدات تلك الاجراءات.
ويجوز مع ذلك ان يقضي عليهم بالمنع من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر.
المادة 405
يعاقب على التهديد باحراق او تخريب الاشياء التي عددتها المادتان 400 و 401 بواسطة لغم او اية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد 284 و 285 و 286.
المادة 405 مكرر
(ق 82-04)
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من تسبب بغير قصد في حريق ادى الى اتلاف اموال الغير وكان ذلك نشا عن رعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاة النظم.
المادة 406 (ق 06-23 + ق 24-06):
كل من خرب او هدم عمدا مباني او جسورا او سدودا او خزانات او طرقا او منشات موانئ او منشات صناعية، وكل من تسبب سواء في انفجار الة او في تخريب محرك يدخل ضمن منشاة صناعية، وذلك كليا او جزئيا باية وسيلة كانت يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ازهاق روح انسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، واذا نتج عن هذه الجريمة جروح او عاهة مستديمة للغير، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 406
(معدلة ق 06-23):
كل من خرب او هدم عمدا مبان او جسورا او سدودا او خزانات او طرقا او منشات موانئ او منشات صناعية، وهو يعلم انها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء في انفجار الة او في تخريب محرك يدخل ضمن منشاة صناعية، وذلك كليا او جزئيا باية وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ازهاق روح انسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، واذا نتج عن هذه الجريمة جروح او عاهة مستديمة للغير، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
المادة 406 مكرر (ق 82-04 + ق 24-06): يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج، كل من خرب عمدا اجزاء من عقار هو ملك الغير.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
النص قبل التعديل:
المادة 406 مكرر
(ق 82-04)
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج، كل من خرب عمدا اجزاء من عقار هو ملك الغير.
المادة 407 (ق 82-04 + ق 24-06):
كل من خرب او اتلف عمدا اموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 باية وسيلة اخرى كليا او جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج دون الاخلال بتطبيق احكام المواد من 395 الى 404 اذا تطلب الامر ذلك.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
النص قبل التعديل:
المادة 407
(معدلة ب: ق 82-04)
كل من خرب او اتلف عمدا اموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 باية وسيلة اخرى كليا او جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج دون الاخلال بتطبيق احكام المواد من 395 الى 404 اذا تطلب الامر ذلك.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.
المادة 407 مكرر (مدرجة ق 24-06):
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من خرب او اتلف عمدا، باي وسيلة كانت منشات قاعدية او عتادا او املاكا او منقولات مملوكة للدولة او للجماعات المحلية او للمؤسسات والهيئات العمومية.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج، اذا ترتب على التخريب او الاتلاف التوقف الكلي او الجزئي للمنشاة القاعدية او لمصالح الدولة او الجماعات المحلية او للمؤسسات والهيئات العمومية او عرقلة سير نشاطها او اذا تسبب في اضرار جسمانية.
تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.500.000 دج الى 2.000.000 دج، اذا ترتب على التخريب او الاتلاف مساس بالامن او النظام العام او اذا ارتكبت الافعال المذكورة اعلاه في اطار جماعة اجرامية منظمة او مع سبق الاصرار او الترصد او مع حمل السلاح.
اذا ادت الجريمة الى الوفاة، تكون العقوبة السجن المؤبد ما لم ينص القانون على عقوبة اشد.
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بنفس العقوبات المقررة للجنحة التامة.
المادة 408 (ق 06-23 + ق 24-06):
كل من وضع شيئا في طريق او ممر عمومي من شانه ان يعيق سير المركبات، او استعمل اية وسيلة العرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث او عرقلة المرور او اعاقته، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.500.000 دج، اذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين او اكثر.
واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ازهاق روح انسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، واذا نتج عن هذه الجريمة جروح او عاهة مستديمة للغير، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
النص قبل التعديل:
المادة 408
(معدلة ق 06-23):
كل من وضع شيئا في طريق او ممر عمومي من شانه ان يعوق سير المركبات، او استعمل اية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث او عرقلة المرور او اعاقته، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ازهاق روح انسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، واذا نتج عن هذه الجريمة جروح او عاهة مستديمة للغير، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
المادة 409 (ق 24-06):
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158، كل من احرق او خرب عمدا، باية طريقة كانت سجلات او نسخا او عقودا اصلية للسلطات العمومية او سندات او اوراقا مالية او سفاتج او كمبيالات او اوراقا تجارية او مصرفية تتضمن او تنشئ التزامات او تصرفات او ابراء منها، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية او من الاوراق التجارية او المصرفية، وبالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، اذا تعلق الامر باي مستندات اخرى.
النص قبل التعديل:
المادة 409
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158 كل من احرق او خرب عمدا باية طريقة كانت سجلات او نسخا او عقودا اصلية للسلطات العمومية و سندات او اوراقا مالية او سفاتج (كمبيالات) او اوراقا تجارية او مصرفية تتضمن او تنشئ التزامات او تصرفات او ابراء منها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات اذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية او من الاوراق التجارية او المصرفية وبالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار اذا تعلق الامر باية مستندات اخرى.
المادة 410
وتطبق العقوبات المقررة في المادة 409 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة المذكورة على كل من خرب او سرق او اخفي او خبا او زيف عمدا مستندا عاما او خاصا من شانه تسهيل البحث عن الجنايات او الجنح او اكتشاف الادلة ضد مرتكبيها او معاقبتهم وذلك ما لم يكون الفعل جريمة اشد.
المادة 411
يعاقب على النهب او على اي اتلاف لمواد غذائية او بضائع او قيم منقولة او ممتلكات منقولة يقع من مجموعة افراد او من عصابة وبطريق القوة السافرة بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ومع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم انه استدرج الى المساهمة في اعمال العنف المذكورة بالتحريض او بالترغيب.
المادة 412
كل من اتلف عمدا بضائع او مواد او محركات او اجهزة ايا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شانها الاتلاف او باية وسيلة اخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
واذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع او مستخدما في المحل التجاري فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات.
وفي جميع الحالات يجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 413 (ق 24-06):
كل من خرب محصولات قائمة او اغراسا نمت طبيعيا او بعمل الانسان يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من من 20.001 دج الى 100.000دج.
ويجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
النص قبل التعديل:
المادة 413
كل من خرب محصولات قائمة او اغراسا نمت طبيعيا او بعمل الانسان يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من من 20.001 دج الى 100.000دج.
ويجوز ان يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة.
المادة 413 مكرر (ق 82-04 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج:
1 - كل من اطلق مواشي من اي نوع كانت في ارض مملوكة للغير وعلى الاخص في المشاتل او في الكروم او مزارع الصفصاف او الكبار او الزيتون او التوت او الرمان او البرتقال او غيرها من الاشجار المماثلة او في مزارع او مشاتل الاشجار ذات الثمار او غيرها المهياة بعمل الانسان.
2 - كل من جعل مواشي او دواب الجر او الحمل او الركوب تمر في ارض الغير المبذورة او التي بها محاصل في اي فصل كان او تركها تمر فيها.
3 - كل من جعل مواشيه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب تمر في ارض الغير قبل جني المحصول.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
النص قبل التعديل:
المادة 413 مكرر
(ق 82-04)
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.001دج الى 100.000 دج.
1 - كل من اطلق مواشي من اي نوع كانت في ارض مملوكة للغير وعلى الاخص في المشاتل او في الكروم او مزارع الصفصاف او الكبار او الزيتون او التوت او الرمان او البرتقال او غيرها من الاشجار المماثلة او في مزارع او مشاتل الاشجار ذات الثمار او غيرها المهياة بعمل الانسان.
2 - كل من جعل مواشي او دواب الجر او الحمل او الركوب تمر في ارض الغير المبذورة او التي بها محاصل في اي فصل كان او تركها تمر فيها.
3 - كل من جعل مواشيه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب تمر في ارض الغير قبل جني المحصول.
المادة 414
كل من اتلف او كسر اية اداة من ادوات الزراعة او حظائر المواشي او اكشاك ثابتة او متنقلة للحراس او جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.00 دينار.
المادة 415
كل من سمم دواب الجر او الركوب او الحمل او مواش ذات قرون او خراف او ماعز او اية مواش اخرى او كلاب الحراسة او اسماك موجودة في البرك او الاحواض او الخزانات يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة.
المادة 416
كل من اوجد او نشر عمدا امراضا معدية في الحيوانات المنزلية او الطيور في اقفاصها او النحل او دود القز او حيوانات الصيد او الاسماك في البحيرات والانهار يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج ويعاقب على الشروع كالجريمة التامة.
وكل من نقل عمدا مرضا معديا الى اي حيوان كان متسببا بذلك عن عمد في نشر وباء حيواني او امراض معدية او مساهما في نشرها في اي من الانواع السابق بيانها يعاقب بغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 417
كل من ردم حفرة او هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها او قطع او اقتلع سياجا اخضر او اخشابا جافة منه او نقل او الغى انصاب الحدود او اية علامات اخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الاملاك او تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دينار.
المادة 417 مكرر
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالاعدام كل من استعمل العنف او التهديد من اجل التحكم في طائرة على متنها ركاب او السيطرة عليها.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، اذا ارتكبت الافعال المذكورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري او البري.
المادة 417 مكرر 1
(ق 06-23):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم انها قد تعرض سلامة طائرة في الجو او باخرة للخطر.
المادة 417 مكرر 2
(ق 06-23)
تطبق احكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 395 و 396 و 396 مكرر و399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 406 و 408 و 411 و 417 مكرر و 417 مكرر 1 من هذا القسم.
المادة 417 مكرر 3
(ق 06-23)
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الاقسام 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض ايضا الى واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
الباب الثاني مكرر
المساس بالاستثمار
(مدرج بالمادة 32 ق 24-06)
المادة 418 (ملغاة واعيد ادراجها ب: ق 24-06): يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من يقوم بسوء نية وباي وسيلة، باعمال او ممارسات تهدف الى عرقلة الاستثمار.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج، اذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.
المادة 419 (ملغاة واعيد ادراجها ب: ق 24-06): تكون العقوبة الحبس من ثماني (8) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 800,000 دج الى 1.000.000 دج اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في المادة 418 قصد الاضرار بالاقتصاد الوطني.
يرفع الحد الاقصى للحبس الى اثنتي عشرة (12) سنة وللغرامة الى 1.200.000 دج، اذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.
النص قبل التعديل:
المادة 418 و 419 كانت ملغاة واعيد انشاؤها ب: ق 24-06
## الباب الثالث
الاعتداءات الاخرى
على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية
### الفصل الاول
التعدي على حق العمال في تشكيل وتشغيل اجهزة التسيير الذاتي
المواد 420 الى 428 ملغاة
## الباب الرابع
الغش في بيع السلع
والتدليس في المواد الغذائية والطبية
المادة 429
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع او يحاول ان يخدع المتعاقد:
- سواء في الطبيعة او في الصفات الجوهرية او في التركيب، او في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،
- سواء في نوعها او مصدرها،
- سواء في كمية الاشياء المسلمة او في هويتها،
في جميع الحالات فان على مرتكب المخالفة اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق.
المادة 430
(معدلة ق 06-23):
ترفع مدة الحبس الى خمس (5) سنوات والغرامة الى 500.000 دج اذا كانت الجريمة او الشروع فيها المنصوص عليهما اعلاه قد ارتكبا:
- سواء بواسطة الوزن او الكيل او بادوات اخرى خاطئة او غير مطابقة،
- سواء بواسطة طرق احتيالية او وسائل ترمي الى تغليط عمليات التحليل او المقدار او الوزن او الكيل او التغيير عن طريق الغش تركيب او وزن او حجم السلع، او المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات،
- سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي الى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، او الى مراقبة رسمية لم توجد.
المادة 431
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات و بغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من:
1 - يغش مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مواد طبية او مشروبات او منتوجات فلاحية او طبية مخصصة للاستهلاك.
2 – عرض او يضع للبيع او يبيع مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مواد طبية او مشروبات او منتوجات فلاحية، او طبية يعلم انها مغشوشة او فاسدة او مسمومة.
3 - يعرض او يضع للبيع او يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مشروبات او منتوجات فلاحية او طبية او يحث على استعمالها بواسطة كتيبات او منشورات او نشرات او معلقات او اعلانات، او تعليمات وهو يعلم انها محددة.
المادة 432
(معدلة ق 06-23):
اذا الحقت المادة الغذائية او الطبية المغشوشة او الفاسدة بالشخص الذي تناولها، او الذي قدمت له، مرضا او عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض او وضع للبيع او باع تلك المادة وهو يعلم انها مغشوشة او فاسدة او سامة، بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج على 2.000.000 دج، اذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، او في فقد استعمال عضو او في عاهة مستديمة.
ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، اذا تسببت تلك المادة في موت انسان.
المادة 433
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي:
- سواء مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مشروبات او منتوجات فلاحية او طبيعية يعلم انها مغشوشة او فاسدة او مسمومة،
- سواء مواد طبية مغشوشة،
- سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات او مشروبات او منتوجات فلاحية او طبية،
- سواء موازين او مكاييل خاطئة او كلات اخرى غير مطابقة تستعمل في وزن او كيل السلع.
المادة 434
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب باقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة:
1 - كل متصرف او محاسب يكون قد قام بالغش او عمل على غش مواد او اشياء او مواد غذائية او سوائل عهدت اليه قصد حراستها او موضوعة تحت مراقبته او يكون قد وزع عمدا او عمل على توزيع المواد المذكورة او الاشياء او المواد الغذائية او السوائل المغشوشة،
2 - كل متصرف او محاسب يكون قد وزع عمدا او عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بامراض معدية او اشياء او مواد غذائية او سوائل فاسدة او متلفة.
المادة 435
(معدلة امر 75-47)
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20.001 الى 100.000 دج ودون اخلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط واعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند اليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار اليها في المواد 427 و 428 و 429 و 430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، اما برفض عدم السماح لهم بالدخول الى المحال الصناعية او محال التخزين او محال البيع او باية كيفية اخرى.
المادة 435 مكرر
(ق 06-23)
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض ايضا الى واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر
المادة 436 الى 439 (ملغاة )
الكتاب الرابع
المخالفات وعقوباتها
## الباب الاول
المخالفات من الفئة الاولى
### الفصل الاول
الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الاولى
#### القسم الاول
المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 440
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من عشرة ايام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 8000 الى 16.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان بالقول او الاشارة او التهديد او الكتابة او الرسم غير العلني او بارسال اية اشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا باعباء خدمة عمومية اثناء قيامه باعباء وظيفته او بمناسبة قيامه بها.
المادة 440 مكرر ( تم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل التعديل:
المادة 440 مكرر
(ق 82-04) كل موظف يقوم اثناء تادية مهامه، بسب او شتم مواطن او اهانة باية الفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبغرامة من 10.000 الى 20.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
#### القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 441
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من عشرة ايام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 8000 الى 16.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين:
1 - ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة لذلك، والذي لا يتحقق من موافقة الوالدين او غيرهما من الاشخاص اذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امراة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني.
وتطبق احكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية او لزوال البطلان.
2 - كل من تولى دفن احد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف باية طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باعمال الدفن المذكور اعلاه.
المادة 441 مكرر (ق 82-04 + ق 24-06):
يعاقب بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين (2) وبغرامة من 8.000 دج الى 16.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من ترك حيوانات مؤذية او خطيرة تهوم،
2 - كل من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له او لا يتمتع بقواه العقلية.
3 - كل من جعل الخيول او دواب الجر او الحمل او الركوب تركض داخل مكان مسكون او خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها او قيادتها.
4 - كل من قاد خيولا او دوابا اخرى للجر او الركوب او عربات بسرعة زائدة او خطيرة على الجمهور.
5 - كل من اقام او اصلح او هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث.
6 - كل من القى مواد ضارة او سامة في سائل معد لشرب الانسان او الحيوانات دون ان تكون لديه نية الاضرار بالغير.
7- صانعوا الاقفال او اي عمال اخرين الذين لا تكون افعالهم الجنحة المنصوص عليها في
المادة 359
8- باعوا او سلموا خطاطيف معدة كاداة للكسر الى شخص دون التحقق من صفته.
9- صانعوا مفاتيح من اي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع او قوالب او اشكال اخرى لشخص ليس مالكا للعين او الشيء المخصصة له هذه المفاتيح او لممثله المعروف عند هؤلاء الصناع.
10- فتحوا اقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك.
تحجر وتصادر المفاتيح والخطاطيف المشار اليها في الفقرة 7 من هذه المادة.
النص قبل التعديل:
المادة 441 مكرر
(ق 82-04):
يعاقب بغرامة من 8000 دج الى 16.000 دج كما يجوز ايضا ان يعاقب بالحبس من عشرة ايام على الاقل الى شهرين على الاكثر:
1 - كل من ترك حيوانات مؤذية او خطيرة تهيم وكل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير او لم يمنعه من ذلك.
2 - كل من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له او لا يتمتع بقواه العقلية.
3 - كل من جعل الخيول او دواب الجر او الحمل او الركوب تركض داخل مكان مسكون او خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها او قيادتها.
4 - كل من قاد خيولا او دوابا اخرى للجر او الركوب او عربات بسرعة زائدة او خطيرة على الجمهور.
5 - كل من اقام او اصلح او هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث.
6 - كل من القى مواد ضارة او سامة في سائل معد لشرب الانسان او الحيوانات دون ان تكون لديه نية الاضرار بالغير.
7- صانعوا الاقفال او اي عمال اخرين الذين لا تكون افعالهم الجنحة المنصوص عليها في
المادة 359
8- باعوا او سلموا خطاطيف معدة كاداة للكسر الى شخص دون التحقق من صفته.
9- صانعوا مفاتيح من اي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع او قوالب او اشكال اخرى لشخص ليس مالكا للعين او الشيء المخصصة له هذه المفاتيح او لممثله المعروف عند هؤلاء الصناع.
10- فتحوا اقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك.
تحجر وتصادر المفاتيح والخطاطيف المشار اليها في الفقرة 7 من هذه المادة.
#### القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 442
(معدلة ق 06-23):
يعاقب بالحبس من عشر (10) ايام على الاقل الى شهرين (2) على الاكثر وبغرامة من 8.000 دج الى 16.000 دج:
1- الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا او يعتدون بالضرب او يرتكبون اعمال عنف اخرى، او التعدي دون ان ينشا عن ذلك اي مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما و يشترط ان لا يكون هناك سبق اصرار او ترصد او حمل سلاح،
2- كل من تسبب بغير قصد في احداث جروح او اصابة او مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة ( 3) اشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة او عدم احتياط او عدم انتباه او اهمال او عدم مراعاة النظم،
3- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الاقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه الى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على ان يتكفل به ويقر بذلك امام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع ( 7) سنوات كاملة الى ملجا او الى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم اليه لرعايته او لاي سبب اخر ما لم يكن غير مكلف او غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له احد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة، الا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الافعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و 2 اعلاه.
المادة 442 مكرر
(ق 82-04):
يعاقب بغرامة من 8.000 دج الى 16.000 دج كما يجوز ايضا ان يعاقب بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر الاشخاص وشركاؤهم في مشاجرات او الاعتداء او اعمال عنف او من يلقون عمدا مواد صلبة او قاذورات على شخص.
يعاقب بنفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج او الضوضاء او التجمهر ليلا باستعمال ادوات رنانة او زاحم بالالعاب الجماعية او باية وسيلة اخرى في الاماكن العمومية او في الاماكن المعدة لمرور الجماهير.
#### القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 443
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من عشرة ايام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 8000 الى 16.000 دج او باحدى العقوبتين:
- كل من قتل دون مقتضى، وفي اي مكان دوابا للجر او الركوب او الحمل او مواش ذات قرون او خرافا او ماعزا او اية دابة اخرى او كلابا للحراسة او اسماك موجودة في البرك او الاحواض او الخزانات،
- كل من قتل دون مقتضى حيوانا مستانسا في مكان يملكه او يستاجره او يزرعه مالك الحيوان المقتول.
#### القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 444
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بالحبس من عشرة ايام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 8000 الى 16.000 دج او باحدى العقوبتين:
1 - كل من اقتلع او خرب او قشر شجرة لاهلاكها مع علمه انها مملوكة للغير وكل من اتلف طعما وكل من قطع حشائش او بذورا ناضجة او خضراء مع علمه انها مملوكة للغير.
2 - كل من اغرق الطرق او املاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن او المصانع او المستنقعات عن منسوب الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة.
3 - كل من ارسل الى شخص اي شيء مصحوب وبرسالة يذكر فيها انه في امكانه قبول مقابل دفع ثمنه المحدد او اعادته الى مرسله حتى ولو كانت اعادته على نفقة المرسل اليه وذلك متى لم يكن الاخير قد سبق له ان طلبه.
#### القسم السادس
المخالفات المتعلقة بالطرق
المادة 444 مكرر (ق 82-04):
يعاقب بغرامة من 8000 الى 16.000 دج كما يجوز ان يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى شهرين كل من يعيق الطريق العام بان يضع او يترك فيها دون ضرورة مواد او اشياء كيفما كانت من شانها ان تمنع او تنقص من حرية المرور او تجعل المرور غير مامون.
#### القسم السابع
عقوبة العود في المخالفات من الفئة الاولى
المادة 445
(معدلة ق 06-23):
يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بالحبس لمدة قد تصل الى اربعة ( 4) اشهر وبغرامة قد تصل الى 40.000 دج.
## الباب الثاني
المخالفات من الفئة الثانية
### الفصل الاول
الدرجة الاولى للمخالفات من الفئة الثانية
#### القسم الاول
المخالفات المتعلقة بالطرق
المادة 446
(ملغاة ب: ق 82-04).
#### القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 447
(ملغاة ب: ق 82-04).
#### القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالاداب العامة
(ملغى بالامر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969).
المادة 448
(ملغاة بالامر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969).
#### القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 449
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 6000 الى 12.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر كل من اساء دون مقتضى معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية او المستانسة او الماسورة سواء كان ذلك علنيا او غير علني.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان او اذا كان مالكه مجهولا ان تامر بايداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات او تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه.
#### القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 450 (ق 82-04 + ق 24-06):
يعاقب بغرامة من 6.000 دج الى 12.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة عشرة (10) ايام على الاكثر:
1 - كل من قام بكتابات او وضع علامات او رسوم باية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات الادارية على اموال منقولة او عقارية مملوكة للدولة او المجموعات المحلية او على مال واقع في املاك اي منهما او بغرض تسيير خدمة عمومية او لانها موضوعة تحت تصرف الجمهور.
2 - كل من قام بكتابات او وضع علامات او رسوم على عقار باية وسيلة كانت دون ان يكون مالكا او مستاجرا له او منتفعا به وبغير اذن من اي من هؤلاء الاشخاص.
3 - كل من اتلف خنادق او اسوارا او قطع فروعا من سياج اخضر او نزع اخشاب جافة منه.
4 - كل من تسبب عمدا في الاضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى
المادة 417
5 - كل من سرق محصولات او غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الارض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام اي ظرف من الظروف المنصوص عليها في
المادة 361
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الافعال المنصوص عليها في الحالتين 4 و 5 من هذه المادة.
النص قبل التعديل:
المادة 450
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 6000 الى 12.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر:
1 - كل من قام بكتابات او وضع علامات او رسوم باية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات الادارية على اموال منقولة او عقارية مملوكة للدولة او المجموعات المحلية او على مال واقع في املاك اي منهما او بغرض تسيير خدمة عمومية او لانها موضوعة تحت تصرف الجمهور.
2 - كل من قام بكتابات او وضع علامات او رسوم على عقار باية وسيلة كانت دون ان يكون مالكا او مستاجرا له او منتفعا به وبغير اذن من اي من هؤلاء الاشخاص.
3 - كل من اتلف خنادق او اسوارا او قطع فروعا من سياج اخضر او نزع اخشاب جافة منه.
4 - كل من تسبب عمدا في الاضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى
المادة 417
5 - كل من سرق محصولات او غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الارض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام اي ظرف من الظروف المنصوص عليها في
المادة 361
### الفصل الثاني
الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية
#### القسم الاول
المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 451
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 6000 الى 12.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة ايام على الاكثر:
1 - كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص التطبيقية وكان من شان هذا التشابه ان يخلط الجمهور بينها.
2 - الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا او لحوما باكثر من الاسعار المحددة في التعريفة المقررة والمعلنة قانونا.
3 - كل من استعمل اوزانا او مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول.
4 - اصحاب النزل والفنادق ومؤجري المساكن المفروشة الذين يهملون قيد اسماء والقاب وصفات اي شخص يبيت لديهم او يمضى الليل كله او بعضه في هذه الاماكن ومحل اقامته المعتادة وتاريخ وصوله في سجلات منتظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم او عند طلبها منهم.
5 - كل من اقام او وضع العابا لليانصيب او غيرها من العاب القمار في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العمومية.
6 - كل من قبل او حاز او استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها ان تكمل او تحل محل العملة ذات السعر القانوني.
7 - كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة او غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانون.
8 - كل من رفض القيام باعمال او باداء خدمات او بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا او اهمل ذلك وكان بامكانه القيام بهذا وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث او ضياع او غرق او نصب او حريق او كوارث اخرى وكذلك في حالات النهب والسلب او تلبس او صياح الجمهور او تنفيذ قضائي.
9 - كل من قدم او باع او عرض للبيع بضائع في اماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن دون الحصول على اذن او تصريح قانوني.
المادة 452
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و 6 و 7 و 10 من المادة 451 تضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 الاشياء الاتية:
1 - الملابس التي تتشابه مع ازياء حددتها النصوص التنظيمية والتي من شان هذا التشابه ان يخلط الجمهور بينها.
2 - الاوزان والمكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون.
3 - الطاولات والادوات واجهزة اللعب والنصيب المقامة في الشوارع والطرق العمومية وكذلك الاشياء موضوع المقامرة او الاموال او السلع او الاشياء او جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين.
4 - وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة او القيام مقام العملة ذات السعر القانوني.
5 - البضائع المقدمة او الموضوعة او المعروضة للبيع في الاماكن العمومية بالمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن.
#### القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 453
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 4000 الى 8000 دج، ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة ايام على الاكثر:
1 - كل من خالف احكام اللوائح التنظيمية الخاصة:
- بمتانة السيارات العمومية،
- بحمولتها،
- بطريقة تحميلها،
- بعدد ركابها وسلامتهم،
- بوضع بيان بعد محلاتها وسعرها بداخلها،
- بوضع بيان باسم المالك خارجها،
2- كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه،
3- سائقوا عربات نقل البضائع او العربات ايا كانت او دواب الحمل الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي:
- ان يبقوا دائما بالقرب من الخيول او دواب الجر والحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتهم،
- ان يلزموا جانبا واحدا من الشوارع او الطرق او المسالك العمومية، وان يغيروا اتجاههم او ينتجوا جانبا امام اية عربات اخرى وان يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع او الطريق على الاقل خاليا،
4 - كل من طلب منه شراء وارتهان اشياء يعلم انها ناتجة عن مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا.
المادة 454
(معدلة ب: ق 82-04)
تضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16: الاشياء المشتراة او المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 453 وذلك ما لم يعثر على مالكها الحقيقي.
#### القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
المادة 455
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 6000 الى 12.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة ايام على الاكثر:
1 - كل من اتلف او خرب الطرق العمومية او اغتصب جزءا منها وذلك باية طريقة كانت.
2 - كل من اخذ حشائش او اتربة او احجارا من الطرق العمومية دون ان يرخص له بذلك وكل من اخذ تربة او مواد من الاماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجيز ذلك.
#### القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 456 (ق 82-04 وتم الغاؤها ب: ق 24-06)
النص قبل التعديل:
المادة 456
(معدلة ب: ق 82-04) يعاقب بغرامة من 6000 الى 12.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة ايام على الاكثر كل من اتخذ مهنة العرافة او التنبؤ بالغيب او تفسير الاحلام وتضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 الاجهزة والادوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب او تفسير الاحلام او اعدت لذلك.
#### القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
المادة 457
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 5000 الى 10.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة ايام على الاكثر:
1 - كل من تسبب في موت او جرح حيوانات او مواشي مملوكة للغير وذلك نتيجة لاطلاق حيوانات مؤذية او مفترسة او بسبب سرعة او سوء قيادة او زيادة حمولة العربات او الخيول او دواب الجر او الحمل او الركوب.
2 - كل من تسبب في نفس الاضرار نتيجة استخدام او استعمال اسلحة دون احتياط او برعونة او نتيجة القاء حجارة او اية اجسام صلبة اخرى.
3 - كل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم او تلف او عدم اصلاح او صيانة المنازل او المباني او وضع اكوام او احداث حفر او اية اعمال اخرى مماثلة في الشوارع او الطرق او الساحات او الطرق العمومية او بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط او وضع العلامات المقررة او المعتادة.
#### القسم السادس
المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 458
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 2000 الى 4000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة خمسة ايام على الاكثر:
1 - كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة ايام على المواشي او دواب الجر او الحمل او الركوب الهائمة او المتروكة التي يكون قد عثر عليها.
2 - كل من دخل ارضا لم يكن مالكا او مستاجرا او منتفعا او مزارعا لها او لم يكن له حق فيها او في المرور بداخلها او لم يكن مندوبا او نائبا عن احد هؤلاء فمر في هذه الارض او في جزء منها سواء كانت مهياة للزراعة او مبذورة او كانت بها حبوب او ثمار ناضجة او على وشك النضج.
3 - كل من القى احجارا او اجساما صلبة اخرى او اقذارا على منازل او مباني او اسوار الغير او في الحدائق او الاراضي المسورة.
### الفصل الثالث
الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية
#### القسم الاول
المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 459
( معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 + ق 2006 المؤرخ في 28 افريل 2020):
يعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج، ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) ايام على الاكثر، كل من يخالف المراسيم او القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الادارية اذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.
المادة 459 مكرر (مدرجة ب: ق20-06):
يمكن ان تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن المخالفة المنصوص عليها في المادة 459 من هذا القانون بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها 10.000 دج.
يمنح مرتكب المخالفة اجل عشرة (10) ايام من تاريخ الاخطار بالمخالفة، لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب لمكان اقامته او لمكان ارتكاب المخالفة.
تطبق على الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة احكام الغرامة الجزافية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، دون الاخلال بالاحكام الواردة في هذه المادة.
#### القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالامن العمومي
المادة 460
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 3000 الى 6000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة ثلاثة ايام على الاكثر:
1- كل من اهمل صيانة واصلاح او تنظيف الافران او المداخن او المصانع التي تشتعل فيها النار.
2- كل من يخالف منع اطلاق النيران الاصطناعية في بعض الاماكن.
3- كل من ترك في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العمومية او الحقول ادوات او اجهزة او اسلحة يمكن ان يستعملها اللصوص او غيرهم من الاشقياء.
المادة 461
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 460 تضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و16 الاشياء الاتية:
1- ادوات النيران الاصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين.
2- الادوات والاجهزة والاسلحة التي تركت في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العمومية او الحقول.
#### القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية وبالصحة العمومية
المادة 462
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 3000 الى 6000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة ثلاثة ايام على الاكثر:
1 - كل من كان ملزما بانارة جزء من طريق عام واهمل انارته.
2 - كل من اهمل انارة المواد التي يضعها او الحفر التي يحدثها في الشوارع او في الساحات مخالفا بذلك القوانين واللوائح التنظيمية.
3 - كل من اهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية او القرارات المتعلقة بالطرق العمومية او طاعة الانذار الصادر من السلطة الادارية باصلاح او هدم المباني الايلة للسقوط او رفض ذلك.
4 - كل من اهمل تنظيف الشوارع او الممرات في المناطق التي يترك فيها امر هذه العناية للسكان.
5 - كل من القى او وضع في الطريق العمومي اقذار او كناسات او مياها قذرة او اية مواد اخرى يؤدي سقوطها الى احداث ضرر او تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة او كريهة.
#### القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 463 (ق 82-04 + ق 24-06):
يعاقب بغرامة من 3.000 دج الى 6.000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) ايام على الاكثر:
1- كل من القى بغير احتياط اقذارا على احد الاشخاص،
2- كل من ابتدر احد الاشخاص بالفاظ سباب غير علنية دون ان يكون قد استفزه
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة.
النص قبل التعديل:
المادة 463
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 3.000 دج الى 6.000 دج، ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة ثلاثة ايام على الاكثر:
1 - كل من القى بغير احتياط اقذارا على احد الاشخاص.
2 - كل من ابتدر احد الاشخاص بالفاظ سباب غير علنية دون ان يكون قد استفزه.
#### القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالاموال
المادة 464
(معدلة ب: ق 82-04)
يعاقب بغرامة من 3000 الى 6000 دج ويجوز ان يعاقب ايضا بالحبس لمدة ثلاثة ايام على الاكثر:
1 - كل من قطف واكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته.
2 - كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده او بالة زراعية من حقل لم تحصد محاصله او لم ترفع منه بكاملها او قام بجني بقايا الكروم منه.
3 - كل من وضع او ترك مواد او اية اشياء اخرى في مجاري او عيون مياه من شانها ان تعوقها.
### الفصل الرابع
عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية
المادة 465
(معدلة بالقانون رقم 06-23 + ق 2006 المؤرخ في 28 افريل 2020):
يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما ياتي:
1- بالحبس الذي قد تصل مدته الى شهر (1) وبغرامة قد تصل الى 34.000 دج، في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الاول،
2- بالحبس الذي قد تصل مدته الى عشرة (10) ايام وبغرامة قد تصل الى 32.000 دج، في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني،
3- بالحبس الذي قد تصل مدته الى خمسة (5) ايام وبغرامة قد تصل الى 30.000 دج، في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في
### الفصل الثالث
## الباب الثالث
احكام مشتركة بين مختلف المخالفات
المادة 466
في مواد المخالفات تحدد احكام المادة 53 مدى توافر الظروف المخففة واثارها.
احكام عامة
المادة 467
تستمر المحاكم ومجالس القضاء في اتباع القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالمواد التي لم ينص عليها هذا القانون.
المادة 467 مكرر
(اضيفت ق 06-23):
ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما ياتي:
- يرفع الحد الادنى للغرامات الى 20.001 دج، اذا كان هذا الحد اقل من 20.000 دج،
- يرفع الحد الاقصى للغرامات الى 100.000 دج، اذا كان هذا الحد اقل من 100.000 دج،
يضاعف الحد الاقصى لغرامات الجنح الاخرى اذا كان هذا الحد يساوي او يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود اخرى.
المادة 467 مكرر 1
(اضيفت بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ):
ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة المخالفات كما ياتي:
- اذا كانت الغرامة من 20 دج الى 50 دج، يصبح مبلغها من 2.000 دج الى 4.000 دج،
- اذا كانت الغرامة من 30 دج الى 100 دج، يصبح مبلغها من 3.000 دج الى 6.000 دج،
- اذا كانت الغرامة من 50 دج الى 200 دج، يصبح مبلغها من 4.000 دج الى 8.000 دج،
- اذا كانت الغرامة من 50 دج الى 500 دج، يصبح مبلغها من 5.000 دج الى 10.000 دج،
- اذا كانت الغرامة من 100 دج الى 500 دج، يصبح مبلغها من 6.000 دج الى 12.000 دج،
- اذا كانت الغرامة من 100 دج الى 1000 دج، يصبح مبلغها من 8.000 دج الى 16.000 دج،
- اذا كانت الغرامة من 500 دج الى 1000 دج، يصبح مبلغها من 10.000 دج الى 20.000 دج.
المادة 468
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، الذي يسري مفعوله في تاريخ تطبيق الامر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي المشار اليه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966.
هواري بومدين