قانون الطيران المدني

قانونغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

القانون 98-06 المتعلق بالطيران المدني، عدل ومتمم

# قانون الطيران المدني قانون الطيران المدني اخر تنسيق 13-03-2026 القانون 98-06 في 27 يونيو سنة 1998 (ج ر 48 – 1998) يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني معدل ب: القانون 2000-05 في 6 ديسمبر 2000 (ج ر 75 -2000) الامر 03-10 في 13 غشت 2003 (ج ر 48-2003) القانون 08-02 في 23 يناير 2008 ( ج ر رقم 4 – 2008) القانون 15-14 في 15 يوليو 2015 (ج ر 41 سنة 2015) القانون 19-04 في 17 يوليو 2019 (ج ر 46-2019) القانون 24-03 في 26 فبراير 2024 (ج ر 15-2024 ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. #### القسم الاول تعاريف المادة 02 (معدلة ا 03-10+ ق 15-14): المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها. #### القسم الثاني مبادئ عامة ###### المادة 3 يرمي هذا القانون، في اطار اهداف السياسة الوطنية للتنمية والتهيئة العمرانية الى ما ياتي: - توفير الشروط الكفيلة بتنمية متوازنة للنقل الجوي تستجيب لاحتياجات المستعملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع في احسن ظروف الامن والاقتصاد والفعالية. - ضمان استغلال وتطوير خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار. - تحديد قواعد استخدام المجال الجوي الوطني في اطار الاتفاقات الدولية المصادق عليها والتي تحكم الطيران المدني الدولي. ###### المادة 4 النقل الجوي ملكية عامة. ###### المادة 5 يمكن ان يستخدم الطيران المدني، زيادة على الاستخدامات الاخرى المتلائمة مع القانون الدولي في هذا المجال فيما ياتي: - نقل الركاب والبضائع والبريد، - احتياجات الاشغال التي تقوم بها بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، - تطبيق الاجراءات الصحية، - الاسعافات الطبية وغيرها المقدمة للسكان، - الاشغال الخاصة بالاختبارات والتجارب والبحث العلمي، - الاحتياجات التربوية والثقافية والرياضية. ###### المادة 6 تتولى الدولة مراقبة امن الملاحة الجوية في مجالها الجوي. يكون توسيع الرقابة الجوية الى الفضاء الخارج عن الحدود المذكورة اعلاه، موضوع اتفاقات دولية. المادة 7 (ق 15-14): تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة واشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والامن الجويين. المادة 8 (معدلة ق 2000-05): تقوم الدولة بانشاء المحطات الجوية وانجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن ان يكون انجازها و/او استغلالها محل امتياز يمنح لاشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية او اشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون. ###### المادة 9 تتولى شركة او عدة شركات وطنية للنقل الجوي، النقل الجوي العمومي وخدمات العمل الجوي. ويمكن تكليف شركة او عدة شركات وطنية للنقل الجوي بتادية تبعات الخدمة العامة، مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة وذلك وفق الحقوق والواجبات الواردة في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 10 يمكن ان يكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي ايضا، محل امتياز يمنح لفائدة الاشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري. ###### المادة 11 تخضع برامج الاستغلال وشروط النقل لمصادقة السلطة المكلفة بالطيران المدني. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 12 يتولى قيادة الطائرات مستخدمون مؤهلون حائزون شهادات واهليات مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية مصادق على صحتها قانونا من السلطة المكلفة بالطيران المدني. تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني برقابة دورية للتاهيل المهني للمستخدمين الملاحين واستعدادهم الجسدي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 13 لا ينبغي باي حال من الاحوال ان يشكل استعمال الطائرات في المجال الجوي الجزائري مصدر ضرر للغير على السطح. تحدد احكام هذا القانون مسؤولية مستغلي الطائرات تجاه المستعملين والغير على السطح. ###### المادة 14 لا يجوز ان تستعمل الطائرات المرقمة في دولة اجنبية لممارسة نشاط النقل الجوي العمومي في الجزائر، الا بموجب اتفاقات او اتفاقيات مبرمة بين الجزائر والبلد الذي رقمت فيه الطائرة، او بموجب رخصة مؤقتة ممنوحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ###### المادة 15 تتولى خدمات الارصاد الجوية الخاصة بالطيران والموجهة للمساهمة في امن الملاحة الجوية وانتظامها ونجاعتها، الهيئة المكلفة بالخدمة العامة للارصاد الجوية والتي تحدد قوانينها الاساسية عن طريق التنظيم. ###### المادة 16 يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني في الظروف الاستثنائية، القيام بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا اطقمها والمستخدمين اللازمين على ارضية المطار وهذا وفق التشريع المعمول به. المادة 16 مكرر (ق 15-14): عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة او الامن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني ان تعفي كليا او جزئيا كل شخص او كل منتوج متعلق بالطيران او كل محطة جوية او كل خدمة طيران او كل منشاة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لاجل محدد. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث اهداف وتدابير الامن والسلامة المادة 16 مكرر 1 (ق 15-14): تسعى الدولة بصفة دائمة الى ترقية نظام طيران مدني وطني، يعمل باستمرار وبصورة موحدة ويضمن امنا امثل وسلامة مثلى، وذلك وفقا للمعايير واساليب العمل التي اوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي. المادة 16 مكرر 2 (ق 15-14): تقوم الدولة من اجل بلوغ الاهداف، بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما ياتي : - الوقاية من حوادث ووقائع الطائرات، - مكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني. المادة 16 مكرر 3 (ق 15-14): في اطار احكام المادتين 16 مكرر1 و16 مكرر2 من هذا القانون، تعد السلطة الكلفة بالطيران المدني او تكلف من يقوم باعداد برنامج وطني لامن الطيران المدني يشمل جميع التدابير والاعمال الموجهة لضمان حماية الطيران المدني من افعال التدخل غير الشروع. يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-343 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لامن الطيران المدني) المادة 16 مكرر 4 (ق 15-14): في اطار تدابير واعمال تنفيذ البرنامج الوطني لامن الطيران المدني، تنشا لجنة وطنية لامن الطيران المدني ولجان محلية لامن المطارات. تحدد تشكيلة اللجان المنشاة اعلاه، ومهامها وعملها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 5 (ق 15-14): في اطار احكام المادتين 16 مكرر1 و16 مكرر2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني او تكلف من يقوم باعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يشمل مجموعة متكاملة من الانظمة والانشطة الموجهة لتحسين السلامة. ويعد هذا البرنامج وفقا للمتطلبات التي تحددها معايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة. يعتمد البرنامج العد على هذا النحو عن طريق التنظيم. تقوم السلطة الكلفة بالطيران المدني بتنفيذ هذا البرنامج وتتولى تحديثه. المادة 16 مكرر 6 (ق 15-14): مكرر6 : يتعين على مؤديي خدمات الطيران الحائزين اعتمادا او رخصة اخرى مهما كان شكلها تسلمها السلطة الكلفة بالطيران المدني، اعداد نظام تسيير السلامة والامن وتنفيذه، وفقا للبرنامجين الوطنيين المنصوص عليهما في المادتين 16 مكرر3 و16 مكرر5، والذكورتين اعلاه. تحدد كيفيات اعداد انظمة تسيير السلامة والامن وتنفيذها عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع مراقبة خدمات الطيران ومقدميها المادة 16 مكرر 7 (ق 15-14): تسند مراقبة خدمات الطيران ومقدميها الى السلطة الكلفة بالطيران المدني التي تمارسه عن طريق اعوانها. عندما تقتضي الظروف ذلك، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني ان تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل هذه المراقبة او جزء منها الى اشخاص طبيعيين او معنويين وطنيين مؤهلين لهذا الغرض ويجب ان يستوفوا شروط دفتر الاعباء الذي تعده. تحدد كيفيات تنفيذ المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 8 (ق 15-14): يرخص للاشخاص المؤهلين في اطار مهامهم باجراء جميع الفحوص والتحقيقات اللازمة للتاكد من الاحترام الصارم للاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال امن وسلامة الطيران، وبهذه الصفة، يؤهلون للقيام بما ياتي: - الدخول الى المحطات الجوية والصعود على متن الطائرات ومعاينة المنشات الجوية او اية امكنة اخرى يتم فيها تصميم المنتجات الخاصة بالطيران او صناعتها او توزيعها او صيانتها او تركيبها، قصد التفتيش او التدقيق في اطار تطبيق احكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، سواء تعلق التفتيش او التدقيق بالمكان الذي يتم فيه او بالشخص الذي يملكه او يشغله او يكون مسؤولا عنه، - حجز طائرة عندها يعتقدون انها ليست امنة او يمكن استخدامها بشكل خطير، واتخاذ التدابير المناسبة لابقائها محتجزة، - منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته عندما يعتقدون انه لا يستطيع القيام بعمله او ارتكب مخالفة للتنظيم العمول به. تحدد كيفيات اجراء هذه المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 9 (ق 15-14): يجب على الاشخاص المؤهلين اثناء ممارسة صلاحياتهم كما هي محددة اعلاه، القيام بما ياتي : - ان يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد، - ان يبلغوا بوجودهم مستغل المحطة الجوية او محطة الطوافات او المنشات القاعدية او منشات المطارات او الطيران او مالك الطائرة او مستغلها او حائزها و/او ومؤدي خدمات الملاحة الجوية او ممثل كل واحد منهم. وعندها تقتضي الظروف ذلك، يمكنهم طلب مساعدة مصالح الامن. الفصل الاول مكرر السلطة المكلفة بالطيران المدني (مدرجة بالقانون 19-04) المادة 16 مكرر10 (مدرجة بالقانون 19-04، معدلة ب م 2 ق 24-03): تنشا وكالة وطنية للطيران المدني تكلف بضبط نشاطات الطيران المدني والاشراف عليها ومراقبتها. وتكلف باعداد التعليمات التقنية لتطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها. وتكلف ايضا بحماية حقوق المسافرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. توضع الوكالة الوطنية للطيران المدني تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني المادة 16 مكرر11 (مدرجة بالقانون 19-04): السلطة المكلفة بالطيران المدني مؤسسة عمومية نات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. فضلا عن المهام المنصوص عليها في هذا القانون، تحدد مهام اخرى لهذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر12 (مدرجة بالقانون 19-04): تتشكل الموارد المالية للوكالة الوطنية للطيران المدني من : - اتاوى الملاحة الجوية، - حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، - ايرادات اخرى مرتبطة بمهامها، - الاعانات المحتملة للدولة، - الهبات والوصايا. المادة 16 مكرر13 (مدرجة بالقانون 19-04): تمسك محاسبة السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا لاحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها بموجب القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه. #### القسم الاول ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها ###### المادة 17 يؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للترقيم، يسمى "سجل ترقيم الطيران". ###### المادة 18 ترقم كل طائرة على سجل ترقيم الطيران قبل شروعها في الملاحة الجوية. ويسلم مستخرج منه له قيمة وثيقة الملكية. ###### المادة 19 تقيد في سجل ترقيم الطيران حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم: - الطائرات التابعة للدولة باستثناء الطائرات العسكرية، - الطائرات المدنية المملوكة لاشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية او اشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري ###### المادة 20 تمنح الجنسية الجزائرية لكل طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران. وتلزم الطائرة المرقمة، في هذه الحالة، بحمل الاشارات البارزة لهذه الجنسية وفقا لما هو محدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 21 يجوز اعفاء بعض الطائرات من الترقيم استثناء لاحكام المادة 18 اعلاه. تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات الترقيم، وكذا فئات الطائرات المعفاة من الترقيم. ###### المادة 22 لا يجوز ترقيم طائرة الا اذا كانت مملوكة كليا لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية او مملوكة لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. ويجب في هذه الحالة الاخيرة ان يكون من ذوي الجنسية الجزائرية: - بالنسبة لشركات الاشخاص، الشركاء المتضامنون او الشركاء بالتوصية، - بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لاغلبية الحصص، - بالنسبة لشركات المساهمة، المالكون لاغلبية راس المال، وحسب الحالة، الرئيس المدير العام ومعظم اعضاء مجلس الادارة او الهيئة المديرة واغلبية اعضاء مجلس المراقبة. - بالنسبة للجمعيات، المسؤولون ومجمل الاعضاء المنخرطين. المادة 22 مكرر (مدرجة بالقانون 2000-05): مخالفة لاحكام المادتين 19 و 22 اعلاه، يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني على سبيل الاستثناء، ان يرخص بقيد الطائرات المستغلة من طرف شخص طبيعي من جنسية جزائرية او شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري في سجل ترقيم الطيران. لا يعتبر المستخرج المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه والمسلم في اطار هذه المادة وثيقة للملكية. ###### المادة 23 لا يمكن قيد طائرة مرقمة في الخارج في السجل الجزائري الا بعد شطبها من سجل الترقيم في الدولة الاجنبية. ###### المادة 24 لا يكون قيد طائرة في سجل ترقيم اجنبي، مرقمة سابقا في الجزائر، ذا مفعول في التراب الوطني الا بعد شطبها مسبقا من سجل الترقيم الجزائري. ###### المادة 25 تقيد في سجل ترقيم الطيران وتذكر في شهادة الترقيم، العمليات الاتية: - تحويل الملكية، - عقد تاسيسي للرهن، - محضر الحجز، - تاجير طائرة لمدة تفوق سنة، - تغيير خصائص الطائرة، - شطب الرهن او محضر الحجز او عقد التاجير، - شطب طائرة من سجل الترقيم. ###### المادة 26 في حالة فقدان شهادة الترقيم، بصفة غير ارادية، تسلم نسخة ثانية من الشهادة الى مالك الطائرة. ###### المادة 27 يشطب التسجيل في سجال ترقيم الطيران تلقائيا في الحالات الاتية : 1)- عندما تصرح السلطة المختصة ان الطائرة غير قابلة للاستعمال نهائيا، 2)- عندها تنعدم الاخبار عن الطائرة منذ ثلاثة (3) اشهر ابتداء من يوم رحيل الطائرة او من اليوم الذي سجلت فيه اخر اخبار عنها، 3)- عندما ينعدم استيفاء شروط الترقيم، يبلغ اجراء الشطب لصاحب الطائرة، ويمكن تسليم شهادة شطب لاي شخص يثبت مصلحته من ذلك ويقدم طلبا، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 28 اذا اتضح اثر عملية مراقبة قامت بها الاجهزة المؤهلة، ان اية طائرة لا تستوفي شروط القيام بالملاحة الجوية المنصوص عليها في هذا القانون، تحتجز هذه الطائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط الاحتجاز وكيفياته عن طريق التنظيم. ###### المادة 29 تشكل الطائرات املاكا منقولة، يثبت بيعها بعقد رسمي، ولا يكون له مفعول ازاء الغير الا بقيده في سجل الترقيم. يجب ان يقيد كل تحويل ملكية، بسبب الوفاة، وكل حكم بنقل الملكية، او حكم تاسيسي، او تصريحي بالملكية، في سجل ترقيم الطيران بطلب من المالك الجديد. #### القسم الثاني حجز الطائرات ورهنها وامتيازاتها ###### المادة 30 يمكن ان تكون الطائرات محل حجز تحفظي وفقا لقواعد اتفاقية روما المبرمة في 29 مايو سنة 1933 والذكورة اعلاه. ###### المادة 31 تعفى من الحجز التحفظي، الطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط. ###### المادة 32 يمكن ان تكون الطائرات محل رهن وفقا للتشريع الساري المفعول. يقيد الذهن في سجل ترقيم الطيران ولا يكون ذا مفعول ازاء الغير الا بعد قيده. ويخضع شطب الرهن لتقديم عقد يثبت رفع الرهن بموجب اتفاق بين الطرفين او قرار قضائي. ###### المادة 33 تعتبر الديون التالية المستحقة على الطائرات ذات اولوية: -المصاريف القضائية المنفقة للتوصل الى بيع الطائرة، - المكافات المستحقة لانقاذ الطائرة، -المصاريف اللازمة المنفقة من اجل الحفاظ على الطائرة. تخص هذه الديون الطائرة او تعويضات التامين. ###### المادة 34 في حالة فقدان الطائرة او عطبها يحل الدائن المرتهن، في حدود مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن الا اذا وجدت اتفاقية مخالفة لذلك. وعلى المؤمن قبل اي دفع ان يطلب بيان التسجيلات الرهنية الواردة في سجل ترقيم الطيران. لا يبرا اي دفع اذ الم ياخذ في الحسبان حقوق الدائنين المدونة في البيان المذكور. ### الفصل الثالث البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات ###### المادة 35 يجري بناء وصيانة الطائرات وفقا للمقاييس التقنية الدولية. تضمن الدولة بناء وصيانة الطائرات، ويجب عليها ان تتاكد بان استخدام الطائرة المبنية على اقليمها و/او المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، يجري في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة. ###### المادة 36 يخضع اي بناء او تحويل او تعديل في هيكل الطائرة سواء كان كليا او جزئيا لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 36 مكرر (ق 14-15): يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة الكلفة بالطيران المدني. يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة الى هيئة تقنية وطنية معتمدة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 37 تخضع كل الطائرات للرقابة التقنية للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 38 تحدد كيفيات اعتماد منشات بناء الطائرات وصيانتها عن طريق التنظيم. ###### المادة 39 تخضع تحليقات اختبار نماذج الطائرات لرخصة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد ادلاء المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني برايها. ### الفصل الرابع المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات #### القسم الاول قواعد البناء والاستغلال المادة 40 (معدلة ق 15-14): يندرج انشاء المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات في اطار مخططات شغل الاراضي، وقواعد التهيئة العمرانية ومخططات تطوير نشاط الطيران. المادة 41 (معدلة ا 03-10): يمكن ان يكون انجاز واستغلال محطة جوية او مطار او محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. كما تخضع التغييرات اللاحقة، عندما ينجر عنها توسيع محيط المطار او المحطة الجوية او محطة الطوافات لمنح امتياز. يجب ان تخضع التغييرات التي تجرى على البناءات والاستغلال لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني. ###### المادة 42 يمكن ان يمنح امتياز حق البناء، وامتياز حق الاستغلال بصفة منفصلة المادة 43 (معدلة ق 2000-05): فيما عدا الدولة، فان الاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية او الاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون انجاز و/او استغلال محطة جوية او مطار او محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية. المادة 44 (معدلة ق 2000-05): توقع اتفاقية الامتياز المنصوص عليها اعلاه، لحساب الدولة، السلطة المكلفة بالطيران المدني، والشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يرغب في انجاز او استغلال محطة جوية او مطار او محطة طوافات. يحدد دفتر شروط الاجراءات التقنية والادارية والمالية المتعلقة ببناء هذه المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات و استغلالها. ###### المادة 45 يمكن ان يرفض منح الامتياز، لا سيما للاسباب الاتية : -عدم تلبية المشروع للمتطلبات التقنية، -عدم استجابة البناء لحاجة كافية، -عدم تلاؤم البناء مع مقتضيات التهيئة العمرانية او الدفاع الوطني، -اذا كانت الموارد المالية اللازمة للبناء او للاستغلال غير كافية، -في حالة اعتراض جماعة محلية، - اذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع متطلبات الامن الجوي وحماية البيئة والطبيعة. المادة 46 (معدلة ق 2000-05): يخضع انجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات، غير تلك المذكورة في المادة 41 اعلاه، لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويخضعان لاجراءات تقنية وادارية ومالية يحددها دفتر الشروط. توضح احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 47 (معدلة ق 2000-05): ان الاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية او الاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص. ###### المادة 48 تحدد القواعد المتعلقة بانشاء المحطات الجوية والمطارات ومحطات الطوافات وتشغيلها وكذا مقاييس تصنيفها عن طريق التنظيم. المادة 49 مكرر (ق 15-14): يجب ان تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب على مستغل المحطة الجوية ان يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والمنشات والخدمات والتجهيزات واجراءات الاستغلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة. تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى شهادة المحطة الجوية، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. . (يقصد به المرسوم التنفيذي 26-107 في 11 رمضان 1447 الموافق 1 مارس 2026 يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي) ###### المادة 50 في اطار الامتياز، كما هو محدد اعلاه، تتكفل الدولة بما ياتي : - بناء وصيانة واستغلال المنشات الموجهة لضمان مراقبة الملاحة الجوية في المحطة الجوية، -المصاريف والتعويضات التي يمكن ان تنتج عن الارتفاقات المؤسسة لخدمة الملاحة الجوية، غير ان الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 اعلاده، يمكن ان توضح بدقة ان صاحب الامتياز يتكفل، كليا او جزئيا، بالنفقات التي قامت بها الدولة تطبيقا لهذه المادة. ###### المادة 51 يتولى صاحب الامتياز تهيئة المنشات القاعدية وصيانتها وكذا المباني والمنشات والالات اللازمة للاستغلال التجاري. غير ان الدولة باستطاعتها ان تمنح لصاحب الامتياز تعويضا ماليا يغطي كليا او جزئيا تبعات الخدمة العامة المفروضة عليه. ###### المادة 52 يمكن ان يخضع انجاز برنامج تجهيز في المحطات الجوية المملوكة للدولة، لمساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية والغرف التجارية والمؤسسات العمومية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 53 تؤسس على مستوى المحطات الجوية المفتوحة للملاحة العمومية، سلطة وحيدة تضطلع بصلاحية لتنسيق على مجمل المصالح لعاملة على مستوى المحطة الجوية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 54 تحدد شروط استخدام وادارة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة عن طريق التنظيم. ###### المادة 55 تحدد عن طريق التنظيم حدود الاملاك العمومية للمطارات والمنصوص عليها في التشريع المعمول به. ###### المادة 56 دون المساس باجراءات الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع المعمول به، وعندما تتطلب ضرورة امن الملاحة الجوية ذلك، يمكن السلطات المختصة القيام بتفتيش الركاب والامتعة والشحن والبريد. #### القسم الثاني ارتفاقات الطيران ###### المادة 57 تؤسس بجوار المحطات الجوية ومحطات الطوافات والمنشات الموجهة لتسهيل الملاحة الجوية، ارتفاقات للتوسعة والارشاد المسماة "ارتفاقات الطيران" ###### المادة 58 تشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة حظر انشاء او الالزام بالحد او باستبعاد العراقيل التي من شانها ان تشكل خطرا على الملاحة الجوية او تضر باشتغال المستلزمات المساعدة للملاحة الجزية او باجهزة الامن المقامة لصالح الملاحة الجوية. ###### المادة 59 تشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالارشاد والالزام بتجهيز او بالسماح بتجهيز بعض الحواجز او الاماكن باجهزة بصرية او لاسلكية كهربائية موجهة للدلالة على وجود هذه الحواجز للملاحين الجويين او التعرف عليها. ###### المادة 60 يجب ان يؤمر داخل منطقة ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بحظر البناءات ووضع السياج والبناءات التي يفوق علوها العلو المنصوص عليه في مخطط الارتفاقات او بالحد منها او استبعادها او تغييرها وذلك لفائدة الامن الجوي. ###### المادة 61 يحدد مخطط ارتفاقات الطيران الذي يشمل المساحات المخصصة للتوسعة، وكذا كيفيات تعيين ارتفاقات الطيران الخاصة بالارشاد، عن طريق التنظيم #### القسم الثالث قواعد حماية الاملاك التابعة للمطار ###### المادة 62 تتمثل حماية املاك المطار والحفاظ عليها فيما ياتي: 1)- ضمان حماية املاك المطارات والحفاظ عليها بوجه عام من كل اتلاف او شغل غير قانوني. 2)- السهر على احترام القوانين والانظمة المتعلقة بحماية البيئة داخل المطار، 3)- السهر على احترام المقاييس بخصوص : * استخدام المساحات والمحلات وجميع المرافق الموجودة في المناطق العمومية والموضوعة تحت تصرف العموم ومختلف المتدخلين الاقتصاديين والحائزين امتيازا وغيرهم من المستفيدين الموجودين في حصن المطا ر، * استخدام و/او استغلال المساحات والمحلات والتجهيزات والمنشات واية مرافق اخرى موضوعة تحت تصرف الركاب ومختلف المتعاملين الحائزين امتيازا، وغيرهم من مستعملي املاك المطار، وذلك في المناطق المحجوزة، * مرور الاشخاص والسيارات في ارض المطار، * ارتفاقات التوسعة ومخطط تقسيم المنطقة والمخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومخطط شغل الاراضي الواقعة في حصن المطار، 4)- السهر على احترام مقاييس النظافة والصحة في حصن المطار، 5)- السهر على تنفيذ مخطط الطوارئ ومخطط الامن بالمطار. يحدد، عند الاقتضاء، تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 63 يتعين على المالك او مستغل الطائرة، بناء على امر يتلقاه من سلطات المطار، ان يزيل الطائرة التي، ولاي سبب كان، تعيق المدرج او الشريط او طريق مرور او مساحة او ارتفاقات التوسعة. اذا لم يقم مالك الطائرة او مستغلها بالاجراءات الخاصة بالازالة، يمكن سلطة المطار ان تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لاخلاء المدرج او الشريط او طريق المرور او المساحات وكنا ارتفاقات التوسعة وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالك الطائرة او مستغلها. يمكن سلطة المطار ان تتخذ نفس الاجراءات في حالة عدم قيام حارس سيارة او شيء او حيوان يشكل عائقا، بعمليات الازالة، وفي هذه الحالة تتم الازالة على حساب الحارس المعنى وتحت مسؤوليته. ###### المادة 64 تؤسس لدى السلطة المكتفة بالطيران المدني، شرطة مطار تكلف بحماية املاك المطار والحفاظ عليها وفقا لما حددته المادة 62 اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 65 يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات الحالات المذكورة في المادة 62 من هذا القانون والمتعلقة بالمحافظة على الاملاك التابعة للمطار وحمايتها، زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، المفتشون الخبراء في الطيران المدني، واعوان شرطة المطار. ولممارسة وظائفهم يؤذي المفتشون الخبراء في الطيران المدني واعوان شرطة المطار اليمين الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي" تحدد احكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. ###### المادة 66 يجب ان تفضي معاينة المخالفة الى اعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي اعده الوقائع والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحاضر من طرف العون او الاعوان الذين اعدوا المحاضر، ومرتكب او مرتكبي المخالفة وتكون المحاضر موثوقا بها الى ان يثبت العكس. ترسل المحاضر الى وكيل الجمهورية المختص والى السلطة المكلفة بالطيران المدني. ### الفصل الخامس الملاحة الجوية والارصاد الجوية #### القسم الاول قواعد الملاحة الجوية المادة 67 (ق 15-14): لا يمكن لاية طائرة ان تحلق او تقلع او تحط في محطة جوية وطنية اذا لم تكن تستوفي الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم. تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم. ###### المادة 68 لا يمكن استخدام طائرة مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، في الطيران الجوي الا اذا كانت تتوفر على شهادة قابلية الملاحة او رخصة مرور وطنية في حالة صلاحية. تحدد خصائص و شروط تسليم هذه الوثائق وتجديدها عن طريق التنظيم. ###### المادة 69 عندما تكون الطائرة غير مقيدة في سجل الترقيم الجزائري، يجب ان تتوفر على شهادة قابلية الملاحة او رخصة مرور في حالة صلاحية مسلمة لها من دولة ترقيمها ومعترف بصلاحيتها من طرف السلطات الجزائرية. ###### المادة 70 تحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والامن على متنها عن طريق التنظيم. ###### المادة 71 يجب ان تكون كافة تجهيزات الاتصال والملاحة والارشاد اللاسلكية الموجودة داخل الطائرات المقيدة او بصدد القيد في سجل ترقيم الطيران، معتمدة وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. ###### المادة 72 يسمح باستعمال المجال الجوي الجزائري من طرف الطائرات في حدود هذا القانون، وفي حدود التشريع المعمول به والاتفاقات والاتفاقيات التي انضمت الجزائر اليها. المادة 73 ( ق 08-02): تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد واجراءات الملاحة الجوية: - الطائرات الجزائرية التابعة للدولة، - طائرات الدولة الاجنبية المرخص لها طبقا لاحكام المادة 74 ادناه، - الطائرات المقيدة في سجل الطيران والتي تتوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 68 و 69 اعلاه، - الطائرات التي باستطاعتها استعمال المجال الجوي الجزائري بموجب اتفاقات دولية، - الطائرات المرخص لها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 74 ( ق 08-02): لا يجوز لاية طائرة دولة اجنبية ان تحلق فوق التراب الوطني او الهبوط عليه الا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة لذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة. تعد طائرة دولة اجنبية، كل طائرة تملكها او تؤجرها او تستاجرها دولة اجنبية او منظمة دولية. تعتبر طائرة دولة اجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة الى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم اي اتفاق جوي مع الجزائر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 75 لا يجوز لاية طائرة يمكن قيادتها بدون طيار، ان تحلق بدون طيار فوق التراب الوطني الا اذا كانت تتوفر على رخصة خاصة تصدرها السلطة الوطنية المختصة تنص على الاجراءات التي يتعين اتخاذها والتي تسمح بتجنب اي خطر على الطائرات المدنية. ###### المادة 76 يشترط ان لا يتم الطيران فوق ملكيات خاصة الا في ظروف عدم المساس بحق صاحب الملكية الموجودة على السطح. ###### المادة 77 لا يمكن اية طائرة لتحليق فوق مدينة او تجمع سكاني الا بارتفاع يسمح لها بان تتوجه دوما خارج التجمع السكاني حتى في حالة تعطل وسيلة التسيير. ###### المادة 78 تخضع رحلات الطائرات الاسرع من الصوت لشروط تحليق خاصة تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 79 لا يمكن ان تتم مناورات طائرات لغرض عروض عامة الا بترخيص من السلطة المختصة. ###### المادة 80 لا يمكن الطائرات ان تحط او تقلع، عدا حالة القوة القاهرة او استثناء محدد عن طريق التنظيم، الا في محطات جوية قائمة بصفة قانونية. ###### المادة 81 لا يمكن اية طائرة قادمة من الخارج او في اتجاهه، ان تهبط او تقلع الا في مطار جمركي او منه باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون. ###### المادة 82 يكون من حق السلطات المؤهلة قانونا تفتيش اية طائرة اجنبية عند وصولها الى التراب الوطني او مغادرته. ###### المادة 83 تلزم كل طائرة عابرة للحدود الوطنية في اتجاه دولي بان تسلك الطريق الجوي الذي حددته لها السلطة المكلفة بالطيران المدني. ###### المادة 84 يجب ان يتم استعمال الطائرات بساحات المناورة بالمحطات الجوية وفي الطيران طبقا لقواعد المرور الجوي. ###### المادة 85 تلزم الطائرات المحلقة في الجو بالاذعان للاوامر والاشارات الاصطلاحية التي تامرها بالهبوط. ###### المادة 86 يجب على الطائرات ان تذعن لاوامر قادة الطائرات العسكرية وطائرات الشرطة والجمارك او لاوامر مصالحها على الارض. ###### المادة 87 يعترف بصحة شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص ومؤهلات ملاحي الطيران المدني، التي تسلمها او تعترف بتنفيذها الدولة التي تنتمى الطائرة الى جنسيتها، للتحليق فوق التراب الوطني اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة بموجب معاهدات دولية او اتفاق جوي ثنائي. ###### المادة 88 تخضع اية طائرة تحط بالمحطات الجوية، لمراقبة السلطات الادارية المعنية. المادة 89 (ملغاة بالقانون 08-02) ###### المادة 90 يمكن ان يحظر التحليق فوق بعض المناطق من التراب الوطني او يخضع لقيود في الحالات وبالشروط المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 91 تجبر كل طائرة تحلق او تعبر المجال الجوي الوطني، دون رخصة مسبقة، كما هو منصوص عليه في هذا القانون. على الهبوط في اقرب مطار جمركي وعند اللزوم في اقرب محطة جوية. ###### المادة 92 يمكن ان تمنع الخدمات التجارية في اتجاه الخارج او توقف عندما يقتضى ذلك امن الاستغلال. #### القسم الثاني حوادث وعوارض الطائرات واسعاف الطائرات في حالة خطر المادة 93 (ق 15-14): يجب ان يكون كل حادث او واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئه دائمة ومستقلة. كما يمكن ان تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة با لطيران لمدني ان ذلك ضروري. تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة اعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 94 (ق 15-14): يستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف واسباب وقوع الحادث او الواقعة او الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث او وقائع خطيرة في المستقبل، ولا يرمي ابدا الى تحديد الاخطاء والمسؤوليات. المادة 95 (ق 15-14): يدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث : - فوق التراب الوطني او داخل المجال الجوي الجزائري او يسند الى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي، - خارج التراب الوطني او المجال الجوي الجزائري عندها يخص الحادث او الوا قعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائر او يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التاسيسي او مؤسسته الرئيسية في الجزائر واذا لم تفتخ دولة وقوع الحادث او الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا. المادة 96 (ق 15-14): يجوز للدولة الجزائرية ان تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة اجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها او جزء منه. ويجوز للدولة الجزائرية ان تقبل تفويض دولة اجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضعن اختصاص تلك الدولة او جزء منه. المادة 97 (ق 15-14): كل حادث او واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني او في الجال الجوي الجزائري او تسند الى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في اقرب وقت ممكن وباسرع الوسائل الى الدول الاجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، الى المنظمات الاقليمية و الدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 97 مكرر (مدرجة ق 15-14): دون الساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئه التحقيق التقني بكل حرية، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من اية سلطة او هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة اليها. وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية اجرائه. المادة 97 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): تمارس هيئة التحقيق التقني صلاحياتها من خلال اعوانها الدين يدعون المحققون التقنيون. يدعى هؤلاء الاعوان المحققون الحائزون المعلومات الاولى ويؤهلون من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني من بين مستخدمي الطيران المدني. ويكون التاهيل صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات. يمكن هيئة التحقيق التقني، في اطار اداء مهامها، ان تستعين بخبراء جزائريين او اجانب قصد مساعدتها. يمكن الدول الاجنبية المعنية بحادث او واقعة خطيرة ان تعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق التقني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 97 مكرر 2 (مدرجة ق 15-14): يلزم كل شخص طبيعي او معنوي يعلم، بحكم وظائفه او نشاطه، بحادث او بواقعة طائرة، ان يقدم بلا تاخير، تصريحا الى السلطة الكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، الى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي. وينطبق الالتزام نفسه عند العلم ب"حدث ما"، وفي هذا الاطار، لا تسلط عليه اية عقوبة بسبب تصريحه. لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الشخص الذي ارتكب بنفسه مخالفة متعمدة او متكررة لقواعد السلامة. المادة 97 مكرر 3 (مدرجة ق 15-14): تتخذ الصالح المختصة التابعة للدولة مجموع التدابير اللازمة في هذا الجال لضمان الحافظة على العناصر الضرورية للتحقيق التقني، ولاسيما منها التسجيلات باختلاف طبيعتها. وفي هذا الاطار، يمنع القيام باي شكل من الاشكال، بتغيير او بنقل عناصر التحقيق او اخذ عينات من هذه العناصر، سواء تعلق الامر بالاماكن الفعلية الخاصة بالطائرة او بحطامها، الا اذا استدعت ذلك متطلبات السلامة او الحاجة الى تقديم الساعدة للضحايا، في الكان الذي وقع فيه الحادث. المادة 97 مكرر 4 (مدرجة ق 15-14): يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الاولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث او الواقعة الخطيرة، او الطائرة او حطامها والاطلاع على محتواها من اجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. يجب ان يكون المحققون الحائزون المعلومات الاولى والمحقون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في اطار القيام بوظائفهم او مشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم. المادة 97 مكرر 5 (مدرجة ق 15-14): عندما لا يؤدي الحادث او الواقعة الخطيرة الى فتح تحقيق قصائي، يمكن المحققون التقنيون، او بناء على تعليمة من مسؤول هيئة التحقيق التقني، والمحققون الحائزون المعلومات الاولى، ان يقوموا لغرض الفحص او التحليل، باخذ العينات عن الحطام او الاجزاء او اي عنصر يعتقدون انه من شانه ان يساهم في تحديد اسباب الحادث او الواقعة الخطيرة. عندما يؤدي الحادث او الواقعة الخطيرة الى فتح تحقيق قصائي، لا يجوز للمحققين التقنيين القيام باخذ العينات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الا موافقة السلطة القضائية المختصة. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة، يتم ابلاغهم بعمليات الخبرة التي تجريها السلطة القضائية المختصة. ويحق لهم حضور عمليات الخبرة واستغلال النتائج المستخلصة في اطار هذه العمليات لحاجات التحقيق التقني. المادة 97 مكرر 6 (مدرجة ق 15-14): يقوم المحققون التقنيون بلا تاخير بالاطلاع على محتوى السجلات على متن الطائرة وغيرها من التسجيلات التي يرونها مفيدة ويمكنهم القيام باستغلالها وفقا للشروط الاتية : - في حالة عدم فتح تحقيق قصائي، يجوز للمحققين التقنيين، او بناء على تعليمة من مسؤول التحقيق، والمحققين الحائزين المعلومات الاولى ان يقوموا باخذ السجلات على متن الطائرة ودعائم التسجيل. - في حالة فتح تحقيق قصائي، تقوم السلطة القضائية المختصة بحجز السجلات ودعائم التسجيل مسبقا وتوضع تحت تصرف المحققين التقنيين، بناء على طلبهم، - يستغل المحققون التقنيون محتوى التسجيلات لاغراض التحقيق التقني فقط، وذلك طبقا لاحكام البندين الاول والثاني المذكورين اعلاه. المادة 97 مكرر 7 (مدرجة ق 15-14): يؤهل المحققون التقنيون للاستماع الى ممثلي الشركات او الهيئات وكذا مستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث او الواقعة الخطيرة ويجوز لهم ايضا ان يستمعوا لكل شخص اخر يعتبرون الاستماع اليه مفيدا. يجوز للمحققين التقنيين دون ان يحتج عليهم بالسر المهني، الحصول على اية معلومة او وثيقة بشان الظروف او الاشخاص او المؤسسات او الهيئات والمعدات التي لها صلة بالحادث او الواقعة الخطيرة. يمكن تبليغ المعلومات او الوثائق الخاضعة لسرية التحقيق او التحقيق القضائي الى المحققين التقنيين بموافقة السلطة القضائية المختصة. غير انه، لا يجوز تبليغ الملفات او البيانات الطبية لغير الطبيب التابع للتحقيق التقني. يجوز للمحققين التقنيين الاطلاع على نتائج الفحوص او العينات الماخوذة من الاشخاص الكلفين بقيادة الطائرة وبالمعلوات المتعلقة بها ورقابتها ومن جثث الضحايا. المادة 97 مكرر 8 (مدرجة ق 15-14): يجب على جميع اعضاء هيئة التحقيق التقني وكذا جميع الخبراء والممثلين المشاركين في التحقيق الالتزام بالسر الهني وفقا للشروط، وتحت طائلة العقوبات النصوص عليها في قانون العقوبات. واستثناء لاحكام الفقرة الاولى اعلاه، يجوز لمسؤول هيئة التحقيق التقني ان يعلن عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق التقني، وما نجم عنه من نتائج مؤقتة ويرسل، تفاديا لوقوع حادث او واقعة خطيرة، المعلومات الناجمة عن التحقيق التقني الى السلطة المكلفة بالطيران المدني والى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يساهم عملهم في تحقيق سلامة النقل الجوي. المادة 97 مكرر 9 (مدرجة ق 15-14): تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث او الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن اسماء الاشخاص المعنين. ويجب الا يحتوي هذا التقرير الا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني و الضرورية لتحديد اسباب الحادث او الواقعة. المادة 97 مكرر 10 (مدرجة ق 15-14): تؤهل هيئة التحقيق التقني، قبل تسليم التقرير، لجمع ملاحظات السلطات والهيئات والمؤسسات والمستخدمين المعنين الذين يلزمون بحفظ السر الهني بشان مضمون هذه الاستشارة. المادة 97 مكرر 11 (مدرجة ق 15-14): تعتمد السلطات المعنية في اقرب الاجال التدا بير التصحيحية الناجمة عن توصيات السلامة الصادرة اثناء التحقيق او في التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني. ويجب ان يكون كل اختلاف مع هذه التوصيات مبررا. تكون التدابير التصحيحية واختلافاتها المحتملة مع توصيات السلامة وتبرير هذه الاختلافات موضوع نشر سنوي. المادة 97 مكرر 12 (مدرجة ق 15-14): يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني ان تفتخ تحقيقا تقنيا عن كل واقعة طائرة، اذا ما ارتات ضرورة لذلك. تسري على هذه الواقعة نفس اجراءات التحقيق التقني المتبعة بخصوص حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة. ###### المادة 98 اذا كانت طائرة تقوم برحلات دولية في حالة خطر وكانت مضطرة للهبوط في مطار غير جمركي، يجب ان يلتمس ربانها تعليمات السلطة الوطنية المختصة. وتبقى الطائرة وركابها تحت مراقبة الهيئات المختصة المكلفة بالامن لغاية وصول التعليمات. ###### المادة 99 تتولى البحث عن الطائرات الموجودة في خطر وانقاذها هيئات الدولة المؤهلة. تحدد كيفيا ت تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 100 يجري التصريح الرسمي عن فقدان طائرة طبقا للتنظيم الوطني والدولي، بواسطة الهيئات المؤهلة، في مهلة ثلاثة (3) اشهر بدءا من تاريخ ارسال اخر المعلومات. يمكن ان يم التبليغ عن الاشخاص المتوفين الموجودين بداخل الطائرة، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بحكم، طبقا للتشريع الساري المفعول. تطبق احكام هذه المادة على الطائرات الجزائرية التابعة للدولة. يتعين على الوزير المعني ان يصرح بقرينة الفقدان وان يوجه الي الجهة القضائية المختصة الطلبات الضرورية من اجل الاثبات القضائي لوفاة الاشخاص المفقودين. ###### المادة 101 تطبق القواعد المتعلقة بالحطام البحري على حطام الطائرات التي يعثر عليها في البحر او الشاطئ البحري او اليابسة. ### الفصل الثالث الارصاد الجوية للطيران المادة 102 (معدلة ق 15-14): تهدف الارصاد الجوية للطيران الى المساهمة في ضمان امن وتنظيم الملاحة الجوية ونجاعتها. تهدف خدمات مساعدة الارصاد الجوية للملاحة الجوية الى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها. تحدد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الارصاد الجوية للملاحة الجوية عن طريق التنظيم. ###### المادة 103 تلزم مصلحة الارصاد الجوية الوطنية بتزويد مستغلي المصالح الجوية والمطارات واعضاء طاقم قيادة الطائرات وهيئات مصالح المرور الجوي وهيئات مصالح البحث والانقاذ والمصالح المعنية بتسيير وتنمية الملاحة الجوية والهيئات المكلفة بدراسات وانجاز وصيانة هياكل المطارات، بمعلومات الارصاد الجوية الضرورية لقيام كل واحد بمهاته. يحدد تنظيم وممارسة نشاطات الارصاد الجوية الوطنية عن طريق التنظيم. ###### المادة 104 الماد ة104 : تنشا بضواحي محطات الارصاد الجوية الرئيسية ومحطات الارصاد الجوية للطيران مرافق تدعى: "ارتفاقات الارصاد الجوية". تحدد طرق ارساء الارتفاقات المذكورة اعلاه عن طريق التنظيم. ### الفصل السادس الاتاوات المادة 105 (معدلة ق 2000-05): تؤسس اتاوات التحليق والدنو والهبوط لمجازاة استعمال منشات وخدمات الملاحة الجوية والارصاد الجوية المستعملة لحاجات مراقبة المرور الجوي وكذا اتاوات وحقوق المطار لسداد استعمال منشات المطارات ومصالحها. يحدد قانون المالية قائمة اتاوات الملاحة الجوية وتعريفها. تحدد نسبة و/او مبلغ هذه الاتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم. ###### المادة 106 لا يطالب باتاوات التحليق والدنو بالنسبة: - للتحليقات التي تقوم بها الطائرات الجزائرية التابعة للدولة. - لتحليقات الاختبار واستلام الطائرات الجزائرية. - للتحليقات التي تقوم بها مراكز التكوين في الطيران. ###### المادة 107 تخضع الطائرات المسجلة في دولة اجنبية لدفع الاتاوات المبينة اعلاه. لا يمكن ان يتم اي اعفاء الا في اطار المعاملة بالمثل وبعد ترخيص من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ### الفصل السابع الخدمات الجوية ###### المادة 108 يقصد بالخدمات الجوية، المصالح المندرجة في احد الاصناف الاتية: - الخدمات الجوية للنقل العام سواء كانت منتظمة او غير منتظمة، دولية او داخلية. - خدمات العمل الجوي، - خدمات الطيران الخفيف، - الخدمات الجوية التابعة للخواص. #### القسم الاول الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها ###### المادة 109 تهدف الخدمات الجوية للنقل العام الى نقل الاشخاص، والامتعة، والشحن، والبريد الجوي بمقابل. ###### المادة 110 تعتبر كخدمات جوية منتظمة للنقل العام، انواع النقل المهني التي تتولى، عن طريق سلسلة من الرحلات الموجهة للعموم، القيام بنقل بين مطارين اثنين او عدة مطارات، مسبقة التحديد وحسب مسالك مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، في مواقيت مسبقة التعريف ومنشورة او بوتيرة وانتظام، بحيث تشكل الرحلات سلسلة متماسكة. ###### المادة 111 تعتبر كخدمات جوية غير منتظمة للنقل العام، انواع النقل المهني التي لا تتوفر فيها الميزات المبينة في المادة السابقة. المادة 111 مكرر (مدرجة بالقانون 2000-05): تعتبر خدمات ملحقة اثناء التوقف كل نشاطات دعم تتم قبل او بعد الخدمات الجوية للنقل العمومي. تحدد قائمة هذه الخدمات وشروط ممارستها عن طريق التنظيم. ###### المادة 112 تسمى الخدمات الجوية للنقل العام "دولية" عندما تربط مطارا جزائريا بمطار اجنبي. وتسمى "داخلية" عندما تربط مطارين بالتراب الوطني. لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية الا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري والتي تتوفر فيها الشروط الاتية: - بالنسبة لشركات المساهمة: ان يكون اكثر من نصف راسمالها ملكا لمساهمين من جنسية جزائرية، - بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة: ان تكون اغلبية راس المال مكونة من حصص مملوكة لشركاء من جنسية جزائرية، - بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة: ان يكون الشريك الوحيد من جنسية جزائرية، - بالنسبة لشركات الاشخاص: ان يمتلك راسمالها كليا اشخاص من جنسية جزائرية. ###### المادة 113 تستغل الخدمات الجوية الدولية للنقل العام، المنتظمة منها وغير المنتظمة المنطلقة من القطر الجزائري او في اتجاهها من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومع مراعاة احكام المادة ادناه من طرف مؤسسات اجنبية. توضح احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 114 لا يمكن المؤسسات الاجنبية ان تمارس بالقطر الجزائري نشاطا بمقابل، الا بمقتضى اتفاقات او اتفاقيات تبرم بين الجزائر ودولة الترقيم او بمقتضى رخصة تمنحها السلطة المكلفة بالطيران المدني. - توضح احكام تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 115 النقل الجوي للاشخاص والبضائع ملكية عامة. كما يمكن ان يكون موضوع امتياز. يمنح الامتياز من السلطة المكلفة بالطيران في الشكل الاتي: - امتياز عام لحق الاستغلال، - امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين. يفضي منح الامتياز في جميع الحالات الى دفع حقوق. المادة 116 (معدلة ا 03-10): يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للاشخاص والبضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلم بعد موافقة مجلس الحكومة. يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 117 (معدلة ا 03-10): تتم الموافقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يلغى الامتياز بالاشكال نفسها. ###### المادة 118 ينبغي ان تتضمن اتفاقية الامتياز، الاحكام الخاصة بمدتها ومقر المؤسسة، والموارد المالية ولزوم تحديد التوقيت ووضع تعريفة وضمان استغلال خدمة النقل. ###### المادة 119 عند نهاية الامتياز، يمكن الدولة، عندما تتضح ضرورة الابقاء على استغلال المحطة الجوية او الخط الممنوح، شراء المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. وفي حالة الاختلاف حول مبلغ التعويضات، تبت في الامر الجهة القضائية المختصة. المادة 120 (معدلة ا 03-10): يخضع نقل الامتياز الى الغير لنفس الشروط التي سمحت بتسليمه. ###### المادة 121 الطائرات قابلة للايجار والاستئجار. ###### المادة 122 عقد ايجار الطائرات عقد يضع بموجبه صاحب الطائرة وبمقابل، تحت تصرف شخص اخر يدعى مستاجرا استخدام طائرة بدون طاقم. ###### المادة 123 عقد الاستئجار عقد يضع بموجبه مؤجر يملك طائرة وبمقابل، تحت تصرف مستاجر، استخدام طاقات هذه الطائرة كتيا او جزئيا. #### القسم الثاني خدمات النقل الجوي المادة 124(معدلة بالقانون 08-02 + 19-04): تعرف خدمات النقل الجوي، مجموعة الرحلات التي تتم بمقابل والتي تستهدف: - التقاط مناظر جوية فوتوغرافية او سينماتوغرافية، - تنفيذ كشوف جيوفيزيائية وطبوغرافية جوية، - قذف مستحضرات او مواد لاغراض فلاحية او النظافة العمومية او مكافحة الحرائق والحفاظ على البيئة، - انجاز مهام تربوية او علمية او اشهارية، - الطاكسي الجوي، - الاخلاء الصحي، تحدد شروط وكيفيات استغلال خدمات العمل الجوي عن طريق التنظيم. المادة 125 ( ق 08-02): يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى "الطاكسي الجوي" باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا او اقل او لالفي (2000) كيلوغرام او اقل لنقل الحمولة. ###### المادة 126 يقصد بخدمات الطيران الخفيف، جميع النشاطات التي تقوم بها النوادي الجوية و مدارس الطيران ومراكز التدريب في مفهوم هذا القانون : - النوادي الجوية، هي جمعيات انشئت طبقا للتشريع الساري المفعول وحصلت على اعتماد السلطة المكلفة بالطيران المدني. - مدارس الطيران ومراكز التدريب، هي مؤسسات يحكمها التشريع الساري المفعول وتخضع للاعتماد المسبق للسلطة المكلفة بالطيران المدني. تسهل نوادي الطيران و مدارس الطيران ومراكز التدريب وتساهم في تعميم الطيران ومعرفته و تعليمه. ###### المادة 127 يتعين على نوادي الطيران ومدارس الطيران ومراكز التدريب ابرام ما ياتي: 1)- عقد تامين يغطي اخطار الخسائر التي تصيب الغير على السطح بفعل نشاطاتها. 2)- عقد تامين يغطي الاخطار التي يتعرض لها الاشخاص الذين يمارسون ضمنها الطيران بمحرك وبدون محرك والانزال بالمظلات. المادة 127 مكرر (مضافة بالامر 03-10): تحدد شروط وكيفيات انشاء واستغلال خدمات الطيران الخفيف عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع الخدمات الجوية الخاصة ###### المادة 128 تعرف كخدمات جوية خاصة، جميع الرحلات التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه الخاص. تحدد شروط وكيفيات استغلال الخدمات الجوية الخاصة عن طريق التنظيم. ###### المادة 129 يلزم مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة بابرام عقد تامين يغطي مجعل المخاطر. ###### المادة 130 يخضع مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة من ناحية المسؤولية، للتشريع الساري المفعول ولاحكام هذا القانون. ### الفصل الثامن عقد النقل الجوي والمسؤولية والتامينات #### القسم الاول عقد التامين الجوي للركاب وامتعتهم ###### المادة 131 ينبغي ان يتم اي نقل جوي عمومي طبقا لعقد يلتزم بموجبه الناقل بواسطة الطائرة بنقل اشخاص مسجلين، بامتعتهم او بدونها، بمقابل من محطة جوية الى اخرى. المادة 132 (معدلة ق 15-14): يجب ان يثبت عقد نقل الاشخاص بتسليم وثيقة الركوب التي يمكن ان تاخذ شكل تذكرة الكترونية، ولا يؤثر غياب او عدم صلاحية او ضياع وثيقة الركوب على وجود عقد النقل ولا على صلاحيته. غير انه اذا قبل الناقل راكبا لا يتوفر على وثيقة الركوب، لا يكون له الحق في الاستفادة من احكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية او تحد منها. ###### المادة 133 تحدد شروط اصدار وثائق الركوب وكيفياته عن طريق التنظيم. ###### المادة 134 تحدد تعريفة النقل العمومي الجوي الداخلي طبقا للتشريع المعمول به. يجب ان تاخذ هذه التعريفة بعين الاعتبار التخفيضات الواردة على تذاكر السفر او مجانيتها والمنصوص عليها في القانون. المادة 135 (معدلة ق 15-14): تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية او المتعددة الاطراف التي وقعت عليها الجزائر. ###### المادة 136 في مجال النقل الجوي الاولي، يلزم الناقل بالتاكد من ان المسافرين عند الركوب يحملون الوثائق الرسمية التي تسمح لهم بالدخول الى البلد المقصود. تسري احكام هذه المادة ايضا على الناقلين الذين يقومون برحلة جرية نحو التراب الوطني. المادة 136 مكرر (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03): يجب على الناقلين الجويين ان يجمعوا في كل رحلة ، بالطريقة الالكترونية ، معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالركاب المتجهين او العابرين او المغادرين للاقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة باعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم، ويرسلونها الى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، طبقا للتنظيم المعمول به. يلزم الناقلون الجويون بضمان مطابقة وصحة المعلومات والمعطيات المذكورة اعلاه قبل ارسالها الى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 136 مكرر 1 (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03): يلزم الناقلون الجويون، طبقا للتشريع المعمول به ، باعلام الركاب بتحويل المعلومات والمعطيات الخاصة بهم الى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. المادة 136 مكرر 2 (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03): دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يلزم كل ناقل جوي لا يحترم الواجبات المنصوص عليها في المادة 136 مكرر من هذا القانون، بدفع غرامة مدنية جزافية قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل رحلة معنية. تصدر الغرامة المذكورة اعلاه ، بموجب مقرر من الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. يتم تحصيل مبلغ الغرامة المذكورة اعلاه ، من قبل الخزينة العمومية وتصب لصالحها. و في حالة العود، يضاعف مبلغ الغرامة المدنية الجزافية. ###### المادة 137 ينبغي اثبات نقل الامتعة، غير الاشياء الصغيرة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب، بتسليم بيان الامتعة او بتسجيلها على وثيقة الركوب. لا يؤثر غياب او عدم صلاحية او ضياع بيان الامتعة، لا على وجود عقد النقل ولا على صلاحيه. غير انه، اذا قبل الناقل امتعة دون تسليم بيان بشانها، فلا يمكنه الاستفادة من احكام هذا القانون، التي تعفيه من المسؤولية او تحد منها. #### القسم الثاني عقد نقل البضائع ###### المادة 138 يفضي كل نقل جوي للبضائع او المواد او الامتعة الى ابرام عقد يلتزم الناقل الجوي بموجبه بان ينقل بواسطة الطائرة وبمقابل، من مطار الى اخر، البضائع والمواد التي يستلمها من المرسل قصد تسليمها الى المرسل اليه او الى ممثله القانوني. ###### المادة 139 يثبت عقد النقل الجوي للبضائع والمواد بوثيقة تسمى «رسالة النقل الجوي» يعدها المرسل ويقبلها الناقل الجوي. ولا يؤثر غياب او عدم صلاحية او ضياع هذه الوثيقة لا على وجود عقد النقل الجوي ولا على صلاحيته. اذا قبل الناقل الجوي بضاعة دون اعداد رسالة النقل الجوي او اذا كانت الرسالة لا تتضمن البيانات اللازمة، فلا يكون للناقل حق الاستعادة من احكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية او تحد منها. ###### المادة 140 يكون المرسل مسؤولا على صحة البيانات والتصريحات الخاصة بالبضائع او المواد التي يسجلها في رسالة النقل الجوي. ويتحمل مسؤولية كل خسارة تصيب الناقل الجوي او اي شخص اخر من جراء هذه البيانات او التصريحات غير القانونية او الخاطئة او الناقصة. ###### المادة 141 تشكل رسالة النقل الجوي دليلا على ابرام عقد النقل الجوي، واستلام البضاعة او المواد من طرف الناقل، وعلى شروط النقل الصادرة عن المرسل. تثبت البيانات الواردة في رسالة النقل الجوي المتعلقة بوزن البضائع وحجمها وتغليقها وكذا عدد الطرود، الى ان يثبت العكس. لا تشكل البيانات المتعلقة بكمية البضاعة او لمواد وحجمها وحالتها، حجة ضد الناقل الجوي الا بعد تاكد هذا الاخير منها وبحضور المرسل. ###### المادة 142 يحق للمرسل، شريطة ان ينفذ جميع الالتزامات الناتجة عن عقد النقل، ان يتصرف في البضاعة، اما بسحبها من مطار الانطلاق، واما بتوقيفها اثناء نقلها عند الهبوط، واما بتسليمها في مكان وصولها او اثناء نقلها لشخص غير المرسل اليه المذكور في رسالة النقل الجوي، واما بطلب ارجاعها الى مطار الانطلاق، شريطة الا تضر ممارسة هذا الحق لا بالناقل الجوي ولا بالمرسلين الاخرين وبوجوب دفع التكاليف التي تنتج عن ذلك. ينتهي حق المرسل عند بداية حق المرسل اليه طبقا للمادة 143 ادناه. في حالة تعذر تنفيذ اوامر المرسل، فعلى الناقل ان يخطره بذلك فورا، واذا رفض المرسل اليه رسالة النقل الجوي او البضاعة او اذا تعذر الاتصال به، يحتفظ المرسل بحقه في التصرف في البضاعة. ###### المادة 143 يحق للمرسل اليه، الا في الحالات المبينة في المادة السابقة، بمجرد وصول البضاعة الى المكان الذي ارسلت اليه، ان يطلب من الناقل الجوي ان يسلم له رسالة النقل الجوي والبضاعة مقابل دفع مبلغ النيون، وتنفيذ شروط النقل الجوي المبينة في رسالة النقل الجوي. في حالة وجود تنصيص مناف لذلك، يلزم الناقل باشعار المرسل اليه بمجرد وصول البضاعة. اذا اعترف الناقل الجوي بضياع البضاعة، او اذا لم تصل بعد انقضاء مهلة سبعة (7) ايام بعد التاريخ المتوقع لوصولها، يحق للمرسل اليه ان يطالب الناقل الجوي بالحقوق الناتجة عن عقد النقل. ###### المادة 144 يتم نقل مواد او منتجات خطرة على متن طائرات مدنية مرقمة بالقطر الجزائري، او طائرات مدنية اجنبية تحلق فوق التراب الوطني، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني. تحدد شروط وكيtنات نقل مواد خطرة جوا عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث مسؤولية الناقل الجوي ازاء المسافرين والشحن والامتعة ###### المادة 145 الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر والاضرار التي يصاب بها شخص منقول والتي تؤدي الى وفاته او تسبب له جرحا او ضررا شريطة ان يكون سبب تلك الخسارة او الجرح قد حدث على متن الطائرة او خلال اية عملية اركاب او انزال. تشمل عبارة الضرر حسب مفهوم هذه المادة اي ضرر جسدي او عضوي او وظيفي بما في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية. ###### المادة 146 يكون الناقل بالطائرة مسؤولا عن الخسائر والاضرار الناتجة عن ضياع او تلف او خسارة تصيب الامتعة المسجلة او الشحن شرط ان يكون السبب الاصلي للخسارة قد حدث في الوقت الذي كانت فيه الامتعة المسجلة او الشحن تحت حراسة الناقل الجوي، سواء كان ذلك في المطار او على متن الطائرة او في اي مكان، في حالة هبوط هذه الاخيرة خارج محطة جوية. لا تغطي مدة النقل الجوي اي نقل بري او بحري يتم خارج المحلة الجوية. غير انه عند اتمام مثل ذلك النقل في اطار تنفيذ عقد نقل جوي من اجل الشحن او التسليم او اعادة الشحن، يفترض في كل خسارة، الا عند اثبات العكس، انها ناتجة عن حدث وقع اثناء النقل الجوي. ###### المادة 147 الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر الناتجة عن تاخر في النقل الجوي للاشخاص والامتعة والشحن طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ###### المادة 148 الناقل الجوي غير مسؤول عندما يبرهن انه اتخذ صحبة كل مندوبيه الاجراءات الضرورية لتفادي الخسارة او استحالة اتخاذهم ذلك. لا يكون الناقل الجوي مسؤولا عند نقل الامتعة والشحن، اذا برهن ان الخسارة ناتجة عن عيب في البضاعة ذاتها. ###### المادة 149 في حالة تقديم الناقل الجوي، البينة عن كون الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر او مساهمة هذا الاخير فيها، يمكن اعفاؤه من المسؤولية او التخفيف منها من طرف الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 150 مع مراعاة احكام 152 ادناه، تمارس مسؤولية الناقل الجوي ازاء كل شخص منقول طبقا لقواعد اتفاقية وارسو المؤرخة في 12 اكتوبر سنة 1929 وبروتوكول لاهاي المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1955 والمصادق عليهما من طرف الجزائر. وتحدد قيمتها بمائتي وخمسين الف (250.000) وحدة حسابية كحد اقصى عن كل مسافر. يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا القانون وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على اساس تسعمائة من الالف من الذهب الخالص، ويمكن ان تحول وحدات الحساب المذكورة الى العملة الوطنية بارقام صحيحة ويتم التحويل، في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة في تاريخ النطق بالحكم. ###### المادة 151 لا تسري حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون اذا ثبت ان الخسارة ناتجة عن غش او خطا يقدر انه معادل للغش او الخطا الذي ارتكبه الناقل او مندوبوه خلال ممارسة وظيفتهم. ###### المادة 152 يشكل تسلم الامتعة المسجلة والشحن دون احتجاج من المرسل اليه، قرينة عن تسلمها في حالة جيدة طبقا لسند النقل الا في حالة اثبات العكس. في حالة تلف، يجب ان يوجه المرسل اليه للناقل احتجاجا فور اكتشاف ذلك وفي مهلة اقصاها ثلاثة (3) ايام فيما يتعلق بالامتعة وسبعة ايام (7) فيما يتعلق بالشحن ابتداء من تاريخ تسلمها. وعند الضياع او التاخر يجب ان يتم الاحتجاج في مهلة اقصاها اربعة عشر (14) يوما من التاريخ الذي كان من المفروض ان توضع فيه الامتعة او الشحن تحت تصرفه. يجب ان يسجل اي احتجاج بتحفظ خطي مدون على سند لتقل او باي محرر اخر يرسل في المهلة لمنصوص عليها بشان ذلك الاحتجاج. وفي حالة حدوث خسارة لشخص منقول من جراء تاخر في النقل، يجب ان يتم الطلب في مهلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ توقع الحصول. وعند انعدام الاحتجاج في المهلة المحددة تكون كل دعوى مرفوعة ضد الناقل مرفوضة ما عدا في حالة غش صادر عن هذا الاخير. ###### المادة 153 في حالة اتمام نقل جوي من طرف عدة ناقلين متتاليين، يعد كل ناقل يقبل مسافرين او امتعة او شحنا، طرفا متعاقدا في عقد النقل في حدود الجزء من النقل الذي تم تحت رقابته. وفي حالة حدوث خسارة او ضرر : 1)- لا يمكن المسافر او ذوي حقوقه ان يرفعوا دعوى الا ضد الناقل الجوي الذي اتم النقل الذي وقع خلاله الحادث او التاخر، الا اذا وقع التنصيص الصريح بان الناقل الجوي الاول تولى المسؤولية اثناء الرحلة بكاملها. 2)- يمكن مرسل امتعة او سلع ان يرفع دعوى ضد الناقل الجوي الاول والمرسل اليه صاحب حق التسلم ضد الناقل الاخير، وفضلا عن ذلك يمكن الاثنين التصرف ضد الناقل الذي اتم النقل الذي وقع خلاله التلف او الضياع او الخسارة او التاخير. يتقاسم هذان الناقلان المسؤولية تجاه المرسل والمرسل اليه. ###### المادة 154 اذا كانت الخسارة من فعل شخص استعمل طائرة دون موافقة مستغلها، يتقاسم هذا الاخير مسؤولية الاستعمال غير المشروع الا اذا اثبت انه قدم العناية المطلوبة لتفادي ذلك الاستعمال، وكل منهما ملزم بالشروط والحدود المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 155 يمكن ان ترفع الدعاوى من اجل مسؤولية الخسائر المسببة للاشخاص المنقولين او الامتعة او الشحن المنقولة اما امام محكمة موطن الناقل الجوي او محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته او محكمة مكان تواجد المؤسسة التي ابرم فيها العقد. ###### المادة 156 تحدد مهلة تقادم الدعوى بمضي سنتين اثنتين فيما يتعلق : 1)- بالدعاوى من اجل سداد الاتاوات المستحقة للابحاث والاسعاف والانقاذ. تسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه العمليات. 2)- بدعاوى مسؤولية الخسائر المسببة للاشخاص المنقولين والامتعة والشحن المنقول ولاعضاء الطاقم، مع مراعاة احكام المادة 153 اعلاه. تسري المهلة اعتبارا من يوم وصول الطائرة او اليوم اتني يفترض فيه وصولها الى المكان المقصود #### القسم الرابع مسؤولية المستغل ازاء الغير على اليابسة ###### المادة 157 ما عدا حالات القرة القاهرة، يمنع ان تلقى من الطائرة المحلقة سلع او اية اشياء اخرى. تعتبر الطائرة محلقه من وقت تحركها بوسائلها الخاصة بغرض الاقلاع الى غاية توقفها نهائيا. ###### المادة 158 في حالة هبوط اضطراري او سقوط على ملكية خاصة، لا يمكن مالك هذه الاخيرة او الشخص المنتفع بها ان يحتجز الطائرة لما بعد اليوم الذي اودعت فيه استنتاجات لجنة التحقيق المشغلة لهذا الغرض. ###### المادة 159 يكون مستغل الطائرة مسؤولا عن الخسائر التي يسببها تحليق الطائرة او الاشياء التي تنفصل عنها وتقع على الاشخاص والاملاك الموجودين على اليابسة. يحق لكل شخص يتعرض لخسارة على السطح في الظروف المحددة في هذا القانون، التعويض عندما يبرهن ان الخسارة ناتجة عن تحليق الطائرة او سقوط شخص او شيء منها. تخضع لاحكام القانون العام كل الاضرار والخسائر التي لم تشملها احكام القسم الرابع من الفصل الثامن من هذا القانون. ###### المادة 160 المستغل غير ملزم بتعويض الضرر : 1)- اذا كان هذا الضرر نتيجة مباشرة لنزاع مسلح او اضطرابات مدنية، او اذا حرم ذلك المستغل من استعمال الطائرة بفعل من السلطة العمومية. 2)- اذا برهن ان الخسارة ناتجة اساسا عن خطا سببه الشخص الذي تعرض للخسارة او مندوبوه، واذا كان الخطا المذكور جزءا فقط من سبب الخسارة يخفض التعويض بقدر مساهمة الخطا في الخسارة. ###### المادة 161 لا يمكن مبلغ التعويض المستحق على المستغل عن الخسائر التي تصيب الاشخاص والاملاك على اليابسة، ان يفوق بالنسبة لكل طائرة وحسب الحدث، الحدود المبينة في اتفاقية روما المبرمة في 7 اكتوبر سنة 1952 والمتعلقة بالخسائر التي تصيب الغير على اليابسة بفعل طائرات اجنبية. ###### المادة 162 اذا وتعت خسائر لاشخاص واملاك على اليابسة اثر اصطدام طائرتين او عدة طائرات في حالة تحليق، يتقاسم المستغلون مسؤولية هذه الخسائر. ###### المادة 163 تحدد مهلة تقادم دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب اشخاصا او املاكا على اليابسة بسنتين اثنتين وتسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الواقعة التي ادت الى الخسارة. ###### المادة 164 ترفع دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب الغير على اليابسة، امام محكمة مكان الواقعة التي ادت الى الخسارة. #### القسم الخامس المسؤولية الناتجة عن اصطدام طائرتين ###### المادة 165 في حالة اصطدام طائرتين في الجو: 1)- اذا ثبت ان خطا مستغل احدى هاتين الطائرتين او احد مندوبيه اثناء ممارسة وظائفهما، سبب ضرر الطائرة اخرى او لاشخاص او لاملاك على متن هذه الطائرة، يكون ذلك المستغل مسؤولا عن جميع الاضرار المذكورة. 2)- اذا كانت الخسائر ناتجة عن خطا من مستغلي طائرتين او اكثر اومن مندوبيهم، يكون كل واحد منهم مسؤولا ازاء الاخرين عن الخسارة التي اصابتهم حسب نسبة خطورة الخطا الذي ارتكبه كل واحد منهم والمسبب للخسارة ###### المادة 166 يكون المستغل او المستغلون مسؤولين ايضا عن الخسائر المبينة في المادة السابقة ويكون او يكونون مسؤولين عن التعويضات التي يكون قد دفعها مستغل او مستغلو الطائرات الاخرى التي تكون قد تسببت في الخسارة لتعويض الخسائر الناتجة عن الاصطدام. ###### المادة 167 لا تتعدى مسؤولية مستغل طائرة متورط في اصطدام، الحدود الاتية : ا- بالنسبة لضياع الطائرة الاخرى او اصابتها باضرار : القيمة التجارية لما قبل الاصطدام او ثمن التصليحات او الاستبدال مع اعتماد اصغر رقم. ب - بالنسبة لعدم استعمال الطائرة المعنية : 10% من القيمة المعتمدة لهذه الطائرة في الفقرة« ا» اعلاه. ج- بالنسبة لوفاة اشخاص على متن تلك الطائرة ولجروح او تاخير اصابهم: مائتان وخمسون الف (250.000) وحدة حسابية عن كل شخص طبقا لاتفاقية وارسو. د- بالنسبة لكل الاشياء التي كانت لدى كل شخص على متن الطائرة وتحت حراسته: خمسة الاف (5000) وحدة حسابية لكل شخص. ه- بالنسبة لاتلاف وضياع او خسارة اي شيء موجود على متن الطائرة بما في ذلك الامتعة المسجلة والبريد: مائتان وخمسون (250) وحدة حسابية للكيلوغرام الواحد. ###### المادة 168 تماثل الخسائر الناتجة عن عرقلة تسبب لطائرة من جراء تحليق طائرة او عدة طائرات اخرى، الخسائر التي يسببها اصطدام. ###### المادة 169 تحدد مهلة تقادم دعاوى المسؤولية عن خسائر ناتجة عن اصطدام، بسنتين اثنتين. - تسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الاصطدام. ###### المادة 170 ترفع دعاوى المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن الاصطدام امام محكمة المكان الذي حدثت فيه الخسارة. #### القسم السادس التامينات ###### المادة 171 يجب على كل مستغل طائرة يقوم، بالقطر الجزائري، بالخدمات الجوية المبينة في هذا القانون او يحلق فوق القطر الجزائري سواء كان مسجلا بالجزائر او بالخارج، ان يكتتب تامينا يغطي مسؤولياته. ###### المادة 172 لا يمكن في اية حال، ان يكون المبلغ المؤمن من اجل تعويض الخسائر دون حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون. ###### المادة 173 يجب ان تقدم شهادة التامين عند كل تفتيش تقوم به السلطة المكلفة بالطيران المدني او القوة العمومية. #### القسم السابع حقوق ركاب النقل الجوي العمومي المادة 173 مكرر (مدرجة ق 15-14): تنطبق احكام هذا القسم على النقل الجوي العمومي للركاب عندما تكون الرحلة جزءا من عقد النقل ويكون النقل قد بدا في الجزائر، وعندما : - تنطلق الرحلة من مطار يقع في التراب الجزائري، او - تنطلق الرحلة من مطار يقع في بلد اجنبي وفي اتجاه مطار يقع في التراب الجزائري. وتنطبق احكام هذا القسم على الرحلات المنتظمة او غير المنتظمة على حد سواء، وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة ام لا. المادة 173 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): يحق لركاب النقل الجوي العمومي الاطلاع على هوية الناقل او الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة او الرحلات المعنية. يستفيد ركاب النقل الجوي العمومي في حالة الغاء رحلتهم او تاخرها، او تعذر ركوبهم لاسباب تعود للناقل، من التكفل من حيث الاعلام، والتعويض، وكل مساعدة تتناسب مع الاضرار الناجمة عن هذه الوضعيات. المادة 173 مكرر 2 (مدرجة ق 15-14): يستفيد الشخص ذو الاحتياجات الخاصة عند وصوله الى لمطار من اجل السفر، من المساعدة الضرورية التي يقدمها الناقل الجوي تسمخ له بالقيام بالرحلة التي يعلك بموجبها حجزا. المادة 173 مكرر 3 (مدرجة ق 15-14): يمنع على كل مؤسسة نقل جوي عمومي ان ترفض لكل شخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة او الركوب على متن طائرة بسبب وضعيته. اولا- غير انه يمكن الناقل الجوي رفض قبول الحجز للراكب او رفض ركوب هذا الشخصي لما ياتي : - من اجل الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي او الوطني او اعدتها السلطة التي سلمت شهادة الناقل الجوي العمومي الى الناقل الجوي العمومي العني، - اذا كان حجم الطائرة او ابوابها يجعل من ركوب او نقل الراكب او الشخص ذي الاحتياجات الحاصة مستحيلا جسديا. في حالة رفض الحجز للاسباب الذكورة في البندين الاول والثاني اعلاه، يعمل الناقل الجوي العمومي جاهدا على اقتراح حل اخر مقبول على الشخص العني. ثانيا- ضمن نفس الشروط الذكورة في البند الاول من الفقرة الاولى، يمكن الناقل الجوي العمومي ان يشترط بان يكون الشخص ذو الاحتياجات الحاصة مرفقا بشخص اخر ان كانت حالته الصحية تقتضي ذلك. ثالثا- عندما يستعمل الناقل الجوي العمومي حق الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه، يبلغ فورا الشخص ذو الاحتياجات الحاصة باسباب ذلك. ويبلع الناقل الجوي العمومي هذه الاسباب عند طلبها، كتابيا، الى الشخص ذي الاحتياجات الحاصة في غضون الايام الحمسة (5) من ايام العمل التي تلي الطلب. المادة 173 مكرر 4 (مدرجة ق 15-14): تراقب السلطة الكلفة بالطيران المدني تطبيق احكام هذا القسم. يمكن راكب او شخص ذو اعاقة او احتياجات خاصة ان يقدم شكوى لدى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الالتزام، في حالة الاخلال بالاحكام الواردة في عقد النقل. وفي حالة عدم رضا صاحب الطلب او عدم رد الجهة المسؤولة في اجل شهر واحد ابتداء من استلام الشكوى، يمكن صاحب هذا الطلب ان يقدم شكوى الى السلطة المكلفة بالطيران المدني بشان هذه المحالفة. تطبق احكام هذه الفقرة دون المساس باحتمال اللجوء الى الطعن في مجال المنازعات في القانون العام. المادة 173 مكرر 5 (مدرجة ق 15-14): تحدد شروط و كيفيات تطبيق احكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ### الفصل التاسع مستخدمو الطيران المدني #### القسم الاول شروط عمل مستخدمي الطيران المدني ###### المادة 174 يشمل مستخدمو الطيران المدني: - المستخدمين الملاحين المهنيين المتكونين من اعضاء طاقم القيادة والمستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة. - المستخدمين التقنيين على اليابسة، - المستخدمين الملاحين الخواص. ###### المادة 175 ينشا على مستوى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين المهنيين، يقيد فيه المستخدمون الملاحون المهنيون حسب اصنافهم. ###### المادة 176 ينشا لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين الخواص يقيد فيه المستخدمون الملاحون الخواص. ###### المادة 177 يسلم لمستخدمي الملاحة المدنية، بطلب منهم، مستخرج من سجل قيدهم. ###### المادة 178 تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني عن طريق التنظيم. ###### المادة 179 يتم تكوين مستخدمي الطيران المدني في مؤسسات تكوين او مراكز تدريب معتمدة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب برامج معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 180 لا يجوز لاي كان ان يمارس وظائف عضو طاقم قيادة او عضو من المستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة او يقوم بخدمة داخل طائرة مرقمة بالقطر الجزائري ان لم يكن حائزا شهادات او رخصا او شهادات صالحة مناسبة لوظائفه، مسلمة ومجددة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني او شهادة صلاحية تمنح وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 180 مكرر (مدرجة ق 15-14): يمكن الاشخاص الحا تزين شهادات ملاح خاص او ملاح مهني اجنبي تتوج معارف تساوي على الاقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المادة 180 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والاطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ###### المادة 181 وفقا للتشريع المعمول به، يمكن، عند الاقتضاء، الوزير المكلف بالطيران المدني تسخير كامل مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية او جزء منهم. #### القسم الثاني المستخدمون الملاحون المهنيون ###### المادة 182 تمنح صفة الملاح المهني من السلطة المكلفة بالطيران المدني للاشخاص المعرفين ادناه والذين يعملون عادة واساسا اما لحسابهم او لحساب الغير: - ربان الطائرة وطاقم القيادة، - الملاحون التقنيون على متن الطائرة المكلفون بتشغيل الالات والادوات الضرورية لملاحة الطائرات، - المستخدمون على متن الطائرات المكلفون بتشغيل العتاد المرهب على الطائرة (الات تصوير وعتاد الارصاد الجوية ومعدات العمل الفلاحي وتجهيزات المناورات بالمظلات والمظلات ذاتها). - المستخدمون الملاحون التجاريون للنقل الجوي. ###### المادة 183 ينتمي المستخدمون الملاحون المهنيون لاحد الاصناف الاتية: - التجارب والاستقبال، - النقل الجوي، - العمل الجوي. يحدد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنين عن طريق التنظيم. ###### المادة 184 لا يجوز لاي كان ان ينتمي للمستخدمين الملاحين المهنيين للطيران المدني ان لم يكن مقيدا في السجل المناسب لصنفه. تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم. ###### المادة 185 يتشكل الطاقم من مجموع الاشخاص الراكبين من اجل اتمام خدمة الطائرة المحلقة ويكون تحت اوامر الربان. ###### المادة 186 يكون الرنان. في اطار ممارسة وظائفه، مسؤولا عن قيادة الطائرة وامنها خلال التحليق وبتلك الصفة له السلطة على جميع الركاب، وهو مؤهل لانزال اي فرد من الطاقم او الركاب وتفريغ او اسقاط جزء من الحمولة بما في ذلك الوقود والتي من شانها تشكيل خطر على امن الطائرة والنظام بداخلها. وعلاوة على ذلك يسجل تصريحات الولادات والوفيات التي حدثت على متن الطائرة. ###### المادة 187 في المدود المعرفة في التنظيمات وتعليمات السلطات المختصة والمستغل، يقوم الربان بما ياتي: - التاكد من الحمولة وتوزيعها عبر الطائرة، - اختيار المسلك وارتفاع التحليق، - تاجيل الرحلة او توقيفها، - تغيير الاتجاه، عند الاقتضاء، اذا قدر ان ذلك ضروري لامن الطائرة و ركابها. يجب ان يقدم عرض حال باسباب قراره للمستغل. ###### المادة 188 ريان الطائرة امينها ومسؤول عن حمولتها، وفي حالة وجود صعوبات في تنفيذ وكالته يجب ان يطلب تعليمات من المستغل، واذا تعذر عليه الحصول على تعليمات دقيقة يتخذ كل التدابير والترتيبات الضرورية للقيام بمهمته. ###### المادة 189 يلزم ربان الطائرة بتقديم تقرير مفصل عن اي حادث او عارض يصيب طائرته اما جوا او برا. وارساله في الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية، للسلطة المكلفة بالطيران المدني وللمستغل. ###### المادة 190 خلال التحليق وفي حالة وفاة ربان الطائرة او حصول مانع له يجب ان يكلف بقيادة الطائرة بقوة القانون لغاية مكان الهبوط، عضو الطاقم الذي ياتي بعد الربان حسب الترتيب المحدد في قائمة اسمية تعد قبل كل رحلة. ###### المادة 191 دون المساس باحكام علاقات العمل، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الخاصة بالمستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث المستخدمون التقنيون على اليابسة ###### المادة 192 يكلف المستخدمون التقنيون على ليابسة بضمان مراقبة النشاط الجوي في المجال الجوي الوطني وضواحي المحطات الجوية وكذا توفير وصيانة واستغلال الوسائل التقنية المساعدة على امن الملاحة الجوية وصيانة الطائرات وتجهيزاتها. ###### المادة 193 تخضع ممارسة بعض الوظائف التقنية على اليابسة لنظام الرخص. توضح شروط الشروع في تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع المستخدمون الملاحون الخواص ###### المادة 194 تمنح صفة الملاح الخاص في الطيران المدني للاشخاص الممارسين دون اجر، قيادة وادارة الطائرات او بعض الخدمات على متنها، والمعرفة عن طريق التنظيم. ###### المادة 195 لا يمكن لاي كان ان ينتمي للمستخدمين الملاحين الخواص ان لم يكن حائزا شهادات مناسبة لكفاءاته ومقيدا في سجل هؤلاء المستخدمين. تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين الخواص عن طريق التنظيم. ### الفصل العاشر احكام جزائية ###### المادة 196 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار(200.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مالك طائرة ملزم بالتسجيل و الذي: ا- وضع او ترك في الخدمة طائرته دون حصوله على شهادة التسجيل والملاحة، ب - وضع او ترك في الخدمة طائرته دون علامات الجنسية، ج - قام بالتعليق او تركها تحلق عمدا بعد ان نفذت صلاحية شهادة الملاحة. ###### المادة 197 يمكن ان ترفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 196 اعلاه، الى خمسمائة الف دينار (000-500 د.ج)، والحبس لمدة خمس (5) سنوات اذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بعد رفض شهادة الترقيم او سحبها او عندما تكتب على طائرة علامات ترقيم غير مطابقة لعلامات شهادة الملاحة او محو علامات. ###### المادة 198 يتعرض للحبس من شهرين (2) الى ستة اشهر (6) ولغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 د.ج)، او باحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل اجرء والذي : ا- رفض دون سبب مقبول استفادة الجمهور من خدمات النقل، ب- تصر في الواجبات المبينة في رخصة امتياز الاستغلال، ج- لم يحترم خلال الخدمة المنتظمة المسالك والوتائر والاوقات المصادق عليها رسميا. ###### المادة 199 يتعرض للحبس من ثلاثة(3) اشهر الى سنة (1) ولغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000) د.ج و مائتي الف دينار (200.000) د.ج او باحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل اجر والذي: ا- لم يضمن صيانة الطائرة وتجهيزاتها الداخلية وغيرها من الاجهزة اللازمة لامن الاستغلال. ب- لم يتبع المسالك الجوية او لم يستعمل المحطات الجوية المبينة في رخصة الاستغلال. ###### المادة 200 يتعرض للحبس من سنتين (2) الى خمس سنوات (5) ولغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 دج) وخمسمائة الف دينار (500.000 دج) او لاحدى العقوبتين فقط، كل مستغل لنقل جوي دولي من جنسية اجنبية يقوم خلال وقفة عبور بانزال او اركاب اشخاص او شحن بالتراب الوطني او يقوم دون رخصة صريحة برحلة على السواحل الجزائرية. ###### المادة 201 دون المساس بالعقوبات التاديبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (20.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل ربان طائرة : ا - ينطلق في رحلة دون التاكد من توفر كل شروط الامن المطلوبة، ب - يقوم برحلة دون ان تكون على متن الطائرة الوثائق المطلوبة او دون ضبطها، ج- يخالف قواعد الملاحة الجوية، د- ينفذ دون رخصة طيرانا بهلوانيا او طيرانا مزعجا او يقوم، الا عند الضرورة، بطيران او مناورات من شانها ان تعرض للخطر اشخاصا على متن الطائرة او على الارض، د- يتهاون في التبليغ الفوري عن اي حادث، و- يرمي بدون رخصة اشياء او اشخاصا بالمظلات. ###### المادة 202 دون المساس بالعقوبات التاديبية، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) اشهر وسنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 دج) ومائتي الف دينار (200.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل قائد طائرة ارتكب ما ياتي : ا- قيادة طائرة بدون شهادة ترقيم او شهادة ملاحة او قيادتها بشهادة انقضت صلاحيتها، ب- قيادة طائرة لا تحمل علامات ترقيم او تحمل علامات زائفة او مزورة، ج- قيادة طائرة دون ان يكون حائزا ترخيصا صالحا جزائريا او اجنبيا مصادقا عليه في الجزائر او في طريق المصادقة عليه، د- قيادة طائرة في حالة سكر او تحت تاثير مخدرات، ه-النزول خارج محطة جوية او لانطلاق منها، الا في حالة القوة القاهرة، و- اركاب او انزال ركاب او بضائع بصفة غير قانونية، ز- اتلاف وثائق الطائرة او تسجيل عمدي لبيانات غير صحيحة في هذه الوثائق، ط- عدم الامتثال لتعليمات مصالح مراقبة الملاحة الجوية، الا اذا كانت ستؤدي حتما الى حادث. ح- النزول بدون سبب مقبول لرحلة دولية في محطة جوية غير مفتوحة للخدمات الدولية او الانطلاق منها، ي- رفض بدون سبب المشاركة في عمليات بحث وانقاذ. ###### المادة 203 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000د.ج) ومائة الف دينار (100.000 دج) كل قائد طائرة يحلق فوق منطقة محظورة. وعندما تشكل هذه المنطقة مواقع او منشات عسكرية او اقتصادية مصنفه، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 204 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة( 1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000د.ج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل قائد طائرة لم يتبع اثناء رحلة دولية المسلك الذي عين له لاجتياز الحدود. ###### المادة 205 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل عضو من المستخدمين التقنيين على اليابسة ارتكب عمدا او سهوا عملا يعرض للخطر امن الطائرات والمحطات الجوية ومنشات الملاحة الجوية. ###### المادة 206 يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) اشهر الى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب بغير تعمد او بغير حذر فعلا من شانه ان يعرض للهلاك الاشخاص الموجودين داخل الطائرة او على اليابسة. اذا تسبب هذا الفعل في اضرار جسدية، يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 دج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط. ###### المادة 207 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة اف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، اي شخص يضبط داخل طائرة بدون وثيقة غير شرعية وبدون موافقة المستغل. ###### المادة 208 دون المساس بالعقوبات التاديبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينا ر (10.000 دج) ومائة اف دينار (100.000 دج) كل عضو من المستخدمين في الطيران يعمل في الملاحة او على الارض، يرفض الاذعان الى امر استدعاء صادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني. ###### المادة 209 يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة اك دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) كل ناقل جوي يخالف احكام المادة 136 من هذا القانون. #### القسم الثاني المستخدمون الملاحون المهنيون ###### المادة 210 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يلتقط مشاهد جوية فوق مناطق محظورة، وذلك فضلا عن مصادرة ما كان موضوع الجنحة. عندما تشمل هذه المناطق مواقع و/او منشات عسكرية او اقتصادية مصنفة، تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 211 تعاقب مخالفات الاحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة والارشاد بستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 د.ج) ومائة الف دينار (100.000د.ج) او باحدى العقوبتين فقط. يلتزم المخالفون بالشروع في ازالة او تغيير المنشات موضوع الارتفاقات. ###### المادة 212 يعاقب بالحبس من شهر (1) الى شهرين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 د.ج) ومائة الف دينار (100.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من طبق تعريفات تختلف عن التعريفات المحددة عندما تكون هذه الاخيرة غير خاضعة للمنافسة الحرة. ###### المادة 213 يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار (200.000د.ج) او باحدى لعقوبتين فقط، الرمي المتعمد وغير الضروري للمواد والاشياء التي من شانها ان تلحق اضرارا بالاشخاص والممتلكات على اليابسة. ###### المادة 214 يعاقب بالحبس من شهر (1) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار (200.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من نقل موادا خطرة مخالفا بذلك احكام المادة 144 من هذا القانون. ###### المادة 215 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي اف دينار (200.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل تعمد : ا- الحاق ضرر بمنشات الطيران، ب- عرقلة ملاحة الطائرات. ###### المادة 216 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي اك دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة اك دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد الحاق ضرر بطائرة او اتلافها وهي داخل المحطة الجوية. ###### المادة 217 اذا نتجت عن الافعال المنصوص عليها في المادتين 215 و ج 21 اعلاه : ا- اضرار جسدية، فان لعقوبة تكون من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة سجنا، ب- وفاة شخص او عدة اشخاص، فان العقوبة تكون بالاعدام. ###### المادة 218 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة الف دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من رفض الاذعان لاوامر قادة الطائرات العسكرية او الشرطة او الجمارك او لمصالحها في الارض. ###### المادة 219 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 د.ج) و خمسمائة الف دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من استعمل طائرة دون اذن من المستغل او حاول ذلك. ###### المادة 220 يعاقب بالحبس من سنة(1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 د٠جا وخمسمائة الف دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من خصص طائرة او سمح بتخصيصها للنقل الجوي العمومي بمقابل دون الحصول على الرخص الملائمة. ###### المادة 221 يعاتب كل من تعمد عرقلة ملاحة الطائرة او امن تحليقها بالسجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. واذا تسبب هذا الفعل في اضرار جسدية يعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، واذا تسبب هذا الفعل في وفاة شخص او عدة اشخاص يعاقب مرتكبه بالاعدام. ###### المادة 222 يتعرض كل من نقل بواسلة الطائرة دون اذن مسبق، متفجرات او اسلحة او ذخيرة حربية او مخدرات ومواد مؤثرة نفسيا وكذا كل المواد الاخرى المحظورة قانونا، للعقوبات التي ينص عليها التشريع الخاص بها والمعمول به. ###### المادة 223 يعاقب بالسجن المؤبد كل من ادخل الى التراب الوطني، بواسطة الطائرة وبدون موافقة السلطات الجزائرية المختصة، مواد نووية او ذات مفعول اشعاعي. ###### المادة 224 يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 417 مكرر من قانون العقوبات، كل من يختطف طائرة بالعنف او بالتهديد بالعنف. ###### المادة 225 يعاقب على عدم احترام المخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومعلى خطط شغل الاراضي المحيطة بهذه المحطات الجوية، وفقا للاحكام الجزائية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتهيئة والعمران. ###### المادة 226 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين الفي دينار (2000 دج) وخمسة الاف دينار (5.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يدخل الى المنطقة المحجوزة في المطار، دون رخصة او وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة. ###### المادة 227 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة الاف دينار (5.000 د.ج) وعشرين الف دينار (20.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل من يشغل دون اذن الاملاك العمومية التابعة للمطار ويبقى شاغلا لها بصفة غير قانونية بالرغم من الانذار الموجه له لاخلاء الاماكن. ###### المادة 228 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة الاف دينار (5.000 د.ج) وعشرين الف دينار (20.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الاضرار الملحقة، كل من يقيم بناء او منشاة في المطار او ملحقاته دون اذن من سلطة المطار. ###### المادة 229 يقمع كل اتلاف بقصد او بغير قصد لمباني ومنشات المطارات، طبقا لاحكام قانون العقوبات. المادة 229 مكرر (مدرجة ق 15-14): يعاقب بالخبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة وخمسين الف دينار (150.000 دج) الى مائتين وخمسين الف دينار (250.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي او معنوي، كان على علم بحكم وظائفه او نشاطه، بحادث او واقعة خطيرة او واقعة طائرة، ولم يبلع السلطة الكلفة بالطيران المدني بذلك. تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي او معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالابلاغ بوقوع حادث او واقعة او واقعة خطيرة للطائرة. ### الفصل الحادي عشر احكام انتقالية وختامية المادة 229 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): يكون الوزير الكلف بالنقل او من يفوضه، هو المسؤول الاول عن الاعلام في حالة حدوث حادثة او واقعة خطيرة لطائرة، وذلك طبقا لما تنص عليه احكام الملحق رقم 13 التعلق بالتحقيق حول حوادث ووقائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي. ###### المادة 230 في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل. ### الفصل الحادي عشر احكام ختامية ###### المادة 231 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في النصوص الاتية: - الامر رتم 62 - 050 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بترقيم وتحديد وملكية الطائرات. - الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد ملاحة الطائرات، - الامر رتم 63-413 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بالاحكام الجزائية المتصلة بمخالفات قواعد ترقيم وتعريف الطائرات، - القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية. - القانون رقم 64 - 168 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالقانون الاساسي للطائرات. - القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمحطات الجوية و الارتفاقات التي تخدم امن الطيران. المادة 231 مكرر (مدرجة ق 15-14): في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة الى غاية انقضاء اجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ###### المادة 232 ينشر هذا القانون في الجويدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998. اليامين زروال احكام مختلفة: المادة 4 (القانون 19-04): تستبدل عبارة "السلطة المكلفة بالطيران المدني" في احكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور اعلاه، بعبارة "الوكالة الوطنية للطيران المدني". المادة 5 (القانون 19-04): يمكن لموظفي مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة الاشغال العمومية والنقل، اختيار ادماجهم في الوكالة الوطنية للطيران المدني في اجل لا يتجاوز سنة واحدة، ابتداء من تاريخ انشائها.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. #### القسم الاول تعاريف المادة 02 (معدلة ا 03-10+ ق 15-14): المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها. #### القسم الثاني مبادئ عامة

المادة 3

يرمي هذا القانون، في اطار اهداف السياسة الوطنية للتنمية والتهيئة العمرانية الى ما ياتي: - توفير الشروط الكفيلة بتنمية متوازنة للنقل الجوي تستجيب لاحتياجات المستعملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع في احسن ظروف الامن والاقتصاد والفعالية. - ضمان استغلال وتطوير خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار. - تحديد قواعد استخدام المجال الجوي الوطني في اطار الاتفاقات الدولية المصادق عليها والتي تحكم الطيران المدني الدولي.

المادة 4

النقل الجوي ملكية عامة.

المادة 5

يمكن ان يستخدم الطيران المدني، زيادة على الاستخدامات الاخرى المتلائمة مع القانون الدولي في هذا المجال فيما ياتي: - نقل الركاب والبضائع والبريد، - احتياجات الاشغال التي تقوم بها بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، - تطبيق الاجراءات الصحية، - الاسعافات الطبية وغيرها المقدمة للسكان، - الاشغال الخاصة بالاختبارات والتجارب والبحث العلمي، - الاحتياجات التربوية والثقافية والرياضية.

المادة 6

تتولى الدولة مراقبة امن الملاحة الجوية في مجالها الجوي. يكون توسيع الرقابة الجوية الى الفضاء الخارج عن الحدود المذكورة اعلاه، موضوع اتفاقات دولية. المادة 7 (ق 15-14): تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة واشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والامن الجويين. المادة 8 (معدلة ق 2000-05): تقوم الدولة بانشاء المحطات الجوية وانجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن ان يكون انجازها و/او استغلالها محل امتياز يمنح لاشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية او اشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون.

المادة 9

تتولى شركة او عدة شركات وطنية للنقل الجوي، النقل الجوي العمومي وخدمات العمل الجوي. ويمكن تكليف شركة او عدة شركات وطنية للنقل الجوي بتادية تبعات الخدمة العامة، مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة وذلك وفق الحقوق والواجبات الواردة في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم.

المادة 10

يمكن ان يكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي ايضا، محل امتياز يمنح لفائدة الاشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري.

المادة 11

تخضع برامج الاستغلال وشروط النقل لمصادقة السلطة المكلفة بالطيران المدني. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 12

يتولى قيادة الطائرات مستخدمون مؤهلون حائزون شهادات واهليات مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية مصادق على صحتها قانونا من السلطة المكلفة بالطيران المدني. تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني برقابة دورية للتاهيل المهني للمستخدمين الملاحين واستعدادهم الجسدي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 13

لا ينبغي باي حال من الاحوال ان يشكل استعمال الطائرات في المجال الجوي الجزائري مصدر ضرر للغير على السطح. تحدد احكام هذا القانون مسؤولية مستغلي الطائرات تجاه المستعملين والغير على السطح.

المادة 14

لا يجوز ان تستعمل الطائرات المرقمة في دولة اجنبية لممارسة نشاط النقل الجوي العمومي في الجزائر، الا بموجب اتفاقات او اتفاقيات مبرمة بين الجزائر والبلد الذي رقمت فيه الطائرة، او بموجب رخصة مؤقتة ممنوحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 15

تتولى خدمات الارصاد الجوية الخاصة بالطيران والموجهة للمساهمة في امن الملاحة الجوية وانتظامها ونجاعتها، الهيئة المكلفة بالخدمة العامة للارصاد الجوية والتي تحدد قوانينها الاساسية عن طريق التنظيم.

المادة 16

يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني في الظروف الاستثنائية، القيام بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا اطقمها والمستخدمين اللازمين على ارضية المطار وهذا وفق التشريع المعمول به. المادة 16 مكرر (ق 15-14): عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة او الامن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني ان تعفي كليا او جزئيا كل شخص او كل منتوج متعلق بالطيران او كل محطة جوية او كل خدمة طيران او كل منشاة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لاجل محدد. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث اهداف وتدابير الامن والسلامة المادة 16 مكرر 1 (ق 15-14): تسعى الدولة بصفة دائمة الى ترقية نظام طيران مدني وطني، يعمل باستمرار وبصورة موحدة ويضمن امنا امثل وسلامة مثلى، وذلك وفقا للمعايير واساليب العمل التي اوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي. المادة 16 مكرر 2 (ق 15-14): تقوم الدولة من اجل بلوغ الاهداف، بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما ياتي : - الوقاية من حوادث ووقائع الطائرات، - مكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني. المادة 16 مكرر 3 (ق 15-14): في اطار احكام المادتين 16 مكرر1 و16 مكرر2 من هذا القانون، تعد السلطة الكلفة بالطيران المدني او تكلف من يقوم باعداد برنامج وطني لامن الطيران المدني يشمل جميع التدابير والاعمال الموجهة لضمان حماية الطيران المدني من افعال التدخل غير الشروع. يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 20-343 في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لامن الطيران المدني) المادة 16 مكرر 4 (ق 15-14): في اطار تدابير واعمال تنفيذ البرنامج الوطني لامن الطيران المدني، تنشا لجنة وطنية لامن الطيران المدني ولجان محلية لامن المطارات. تحدد تشكيلة اللجان المنشاة اعلاه، ومهامها وعملها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 5 (ق 15-14): في اطار احكام المادتين 16 مكرر1 و16 مكرر2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني او تكلف من يقوم باعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يشمل مجموعة متكاملة من الانظمة والانشطة الموجهة لتحسين السلامة. ويعد هذا البرنامج وفقا للمتطلبات التي تحددها معايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة. يعتمد البرنامج العد على هذا النحو عن طريق التنظيم. تقوم السلطة الكلفة بالطيران المدني بتنفيذ هذا البرنامج وتتولى تحديثه. المادة 16 مكرر 6 (ق 15-14): مكرر6 : يتعين على مؤديي خدمات الطيران الحائزين اعتمادا او رخصة اخرى مهما كان شكلها تسلمها السلطة الكلفة بالطيران المدني، اعداد نظام تسيير السلامة والامن وتنفيذه، وفقا للبرنامجين الوطنيين المنصوص عليهما في المادتين 16 مكرر3 و16 مكرر5، والذكورتين اعلاه. تحدد كيفيات اعداد انظمة تسيير السلامة والامن وتنفيذها عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع مراقبة خدمات الطيران ومقدميها المادة 16 مكرر 7 (ق 15-14): تسند مراقبة خدمات الطيران ومقدميها الى السلطة الكلفة بالطيران المدني التي تمارسه عن طريق اعوانها. عندما تقتضي الظروف ذلك، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني ان تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل هذه المراقبة او جزء منها الى اشخاص طبيعيين او معنويين وطنيين مؤهلين لهذا الغرض ويجب ان يستوفوا شروط دفتر الاعباء الذي تعده. تحدد كيفيات تنفيذ المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 8 (ق 15-14): يرخص للاشخاص المؤهلين في اطار مهامهم باجراء جميع الفحوص والتحقيقات اللازمة للتاكد من الاحترام الصارم للاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال امن وسلامة الطيران، وبهذه الصفة، يؤهلون للقيام بما ياتي: - الدخول الى المحطات الجوية والصعود على متن الطائرات ومعاينة المنشات الجوية او اية امكنة اخرى يتم فيها تصميم المنتجات الخاصة بالطيران او صناعتها او توزيعها او صيانتها او تركيبها، قصد التفتيش او التدقيق في اطار تطبيق احكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، سواء تعلق التفتيش او التدقيق بالمكان الذي يتم فيه او بالشخص الذي يملكه او يشغله او يكون مسؤولا عنه، - حجز طائرة عندها يعتقدون انها ليست امنة او يمكن استخدامها بشكل خطير، واتخاذ التدابير المناسبة لابقائها محتجزة، - منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته عندما يعتقدون انه لا يستطيع القيام بعمله او ارتكب مخالفة للتنظيم العمول به. تحدد كيفيات اجراء هذه المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 9 (ق 15-14): يجب على الاشخاص المؤهلين اثناء ممارسة صلاحياتهم كما هي محددة اعلاه، القيام بما ياتي : - ان يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد، - ان يبلغوا بوجودهم مستغل المحطة الجوية او محطة الطوافات او المنشات القاعدية او منشات المطارات او الطيران او مالك الطائرة او مستغلها او حائزها و/او ومؤدي خدمات الملاحة الجوية او ممثل كل واحد منهم. وعندها تقتضي الظروف ذلك، يمكنهم طلب مساعدة مصالح الامن. الفصل الاول مكرر السلطة المكلفة بالطيران المدني (مدرجة بالقانون 19-04) المادة 16 مكرر10 (مدرجة بالقانون 19-04، معدلة ب م 2 ق 24-03): تنشا وكالة وطنية للطيران المدني تكلف بضبط نشاطات الطيران المدني والاشراف عليها ومراقبتها. وتكلف باعداد التعليمات التقنية لتطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها. وتكلف ايضا بحماية حقوق المسافرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. توضع الوكالة الوطنية للطيران المدني تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني المادة 16 مكرر11 (مدرجة بالقانون 19-04): السلطة المكلفة بالطيران المدني مؤسسة عمومية نات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. فضلا عن المهام المنصوص عليها في هذا القانون، تحدد مهام اخرى لهذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر12 (مدرجة بالقانون 19-04): تتشكل الموارد المالية للوكالة الوطنية للطيران المدني من : - اتاوى الملاحة الجوية، - حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، - ايرادات اخرى مرتبطة بمهامها، - الاعانات المحتملة للدولة، - الهبات والوصايا. المادة 16 مكرر13 (مدرجة بالقانون 19-04): تمسك محاسبة السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا لاحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها بموجب القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه. #### القسم الاول ترقيم الطائرات وجنسيتها وملكيتها

المادة 17

يؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للترقيم، يسمى "سجل ترقيم الطيران".

المادة 18

ترقم كل طائرة على سجل ترقيم الطيران قبل شروعها في الملاحة الجوية. ويسلم مستخرج منه له قيمة وثيقة الملكية.

المادة 19

تقيد في سجل ترقيم الطيران حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم: - الطائرات التابعة للدولة باستثناء الطائرات العسكرية، - الطائرات المدنية المملوكة لاشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية او اشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري

المادة 20

تمنح الجنسية الجزائرية لكل طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران. وتلزم الطائرة المرقمة، في هذه الحالة، بحمل الاشارات البارزة لهذه الجنسية وفقا لما هو محدد عن طريق التنظيم.

المادة 21

يجوز اعفاء بعض الطائرات من الترقيم استثناء لاحكام المادة 18 اعلاه. تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات الترقيم، وكذا فئات الطائرات المعفاة من الترقيم.

المادة 22

لا يجوز ترقيم طائرة الا اذا كانت مملوكة كليا لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية او مملوكة لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. ويجب في هذه الحالة الاخيرة ان يكون من ذوي الجنسية الجزائرية: - بالنسبة لشركات الاشخاص، الشركاء المتضامنون او الشركاء بالتوصية، - بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لاغلبية الحصص، - بالنسبة لشركات المساهمة، المالكون لاغلبية راس المال، وحسب الحالة، الرئيس المدير العام ومعظم اعضاء مجلس الادارة او الهيئة المديرة واغلبية اعضاء مجلس المراقبة. - بالنسبة للجمعيات، المسؤولون ومجمل الاعضاء المنخرطين. المادة 22 مكرر (مدرجة بالقانون 2000-05): مخالفة لاحكام المادتين 19 و 22 اعلاه، يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني على سبيل الاستثناء، ان يرخص بقيد الطائرات المستغلة من طرف شخص طبيعي من جنسية جزائرية او شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري في سجل ترقيم الطيران. لا يعتبر المستخرج المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه والمسلم في اطار هذه المادة وثيقة للملكية.

المادة 23

لا يمكن قيد طائرة مرقمة في الخارج في السجل الجزائري الا بعد شطبها من سجل الترقيم في الدولة الاجنبية.

المادة 24

لا يكون قيد طائرة في سجل ترقيم اجنبي، مرقمة سابقا في الجزائر، ذا مفعول في التراب الوطني الا بعد شطبها مسبقا من سجل الترقيم الجزائري.

المادة 25

تقيد في سجل ترقيم الطيران وتذكر في شهادة الترقيم، العمليات الاتية: - تحويل الملكية، - عقد تاسيسي للرهن، - محضر الحجز، - تاجير طائرة لمدة تفوق سنة، - تغيير خصائص الطائرة، - شطب الرهن او محضر الحجز او عقد التاجير، - شطب طائرة من سجل الترقيم.

المادة 26

في حالة فقدان شهادة الترقيم، بصفة غير ارادية، تسلم نسخة ثانية من الشهادة الى مالك الطائرة.

المادة 27

يشطب التسجيل في سجال ترقيم الطيران تلقائيا في الحالات الاتية : 1)- عندما تصرح السلطة المختصة ان الطائرة غير قابلة للاستعمال نهائيا، 2)- عندها تنعدم الاخبار عن الطائرة منذ ثلاثة (3) اشهر ابتداء من يوم رحيل الطائرة او من اليوم الذي سجلت فيه اخر اخبار عنها، 3)- عندما ينعدم استيفاء شروط الترقيم، يبلغ اجراء الشطب لصاحب الطائرة، ويمكن تسليم شهادة شطب لاي شخص يثبت مصلحته من ذلك ويقدم طلبا، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 28

اذا اتضح اثر عملية مراقبة قامت بها الاجهزة المؤهلة، ان اية طائرة لا تستوفي شروط القيام بالملاحة الجوية المنصوص عليها في هذا القانون، تحتجز هذه الطائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط الاحتجاز وكيفياته عن طريق التنظيم.

المادة 29

تشكل الطائرات املاكا منقولة، يثبت بيعها بعقد رسمي، ولا يكون له مفعول ازاء الغير الا بقيده في سجل الترقيم. يجب ان يقيد كل تحويل ملكية، بسبب الوفاة، وكل حكم بنقل الملكية، او حكم تاسيسي، او تصريحي بالملكية، في سجل ترقيم الطيران بطلب من المالك الجديد. #### القسم الثاني حجز الطائرات ورهنها وامتيازاتها

المادة 30

يمكن ان تكون الطائرات محل حجز تحفظي وفقا لقواعد اتفاقية روما المبرمة في 29 مايو سنة 1933 والذكورة اعلاه.

المادة 31

تعفى من الحجز التحفظي، الطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط.

المادة 32

يمكن ان تكون الطائرات محل رهن وفقا للتشريع الساري المفعول. يقيد الذهن في سجل ترقيم الطيران ولا يكون ذا مفعول ازاء الغير الا بعد قيده. ويخضع شطب الرهن لتقديم عقد يثبت رفع الرهن بموجب اتفاق بين الطرفين او قرار قضائي.

المادة 33

تعتبر الديون التالية المستحقة على الطائرات ذات اولوية: -المصاريف القضائية المنفقة للتوصل الى بيع الطائرة، - المكافات المستحقة لانقاذ الطائرة، -المصاريف اللازمة المنفقة من اجل الحفاظ على الطائرة. تخص هذه الديون الطائرة او تعويضات التامين.

المادة 34

في حالة فقدان الطائرة او عطبها يحل الدائن المرتهن، في حدود مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن الا اذا وجدت اتفاقية مخالفة لذلك. وعلى المؤمن قبل اي دفع ان يطلب بيان التسجيلات الرهنية الواردة في سجل ترقيم الطيران. لا يبرا اي دفع اذ الم ياخذ في الحسبان حقوق الدائنين المدونة في البيان المذكور. ### الفصل الثالث البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات

المادة 35

يجري بناء وصيانة الطائرات وفقا للمقاييس التقنية الدولية. تضمن الدولة بناء وصيانة الطائرات، ويجب عليها ان تتاكد بان استخدام الطائرة المبنية على اقليمها و/او المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، يجري في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة.

المادة 36

يخضع اي بناء او تحويل او تعديل في هيكل الطائرة سواء كان كليا او جزئيا لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 36 مكرر (ق 14-15): يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة الكلفة بالطيران المدني. يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة الى هيئة تقنية وطنية معتمدة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 37

تخضع كل الطائرات للرقابة التقنية للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 38

تحدد كيفيات اعتماد منشات بناء الطائرات وصيانتها عن طريق التنظيم.

المادة 39

تخضع تحليقات اختبار نماذج الطائرات لرخصة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد ادلاء المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني برايها. ### الفصل الرابع المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات #### القسم الاول قواعد البناء والاستغلال المادة 40 (معدلة ق 15-14): يندرج انشاء المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات في اطار مخططات شغل الاراضي، وقواعد التهيئة العمرانية ومخططات تطوير نشاط الطيران. المادة 41 (معدلة ا 03-10): يمكن ان يكون انجاز واستغلال محطة جوية او مطار او محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. كما تخضع التغييرات اللاحقة، عندما ينجر عنها توسيع محيط المطار او المحطة الجوية او محطة الطوافات لمنح امتياز. يجب ان تخضع التغييرات التي تجرى على البناءات والاستغلال لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 42

يمكن ان يمنح امتياز حق البناء، وامتياز حق الاستغلال بصفة منفصلة المادة 43 (معدلة ق 2000-05): فيما عدا الدولة، فان الاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية او الاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون انجاز و/او استغلال محطة جوية او مطار او محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية. المادة 44 (معدلة ق 2000-05): توقع اتفاقية الامتياز المنصوص عليها اعلاه، لحساب الدولة، السلطة المكلفة بالطيران المدني، والشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يرغب في انجاز او استغلال محطة جوية او مطار او محطة طوافات. يحدد دفتر شروط الاجراءات التقنية والادارية والمالية المتعلقة ببناء هذه المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات و استغلالها.

المادة 45

يمكن ان يرفض منح الامتياز، لا سيما للاسباب الاتية : -عدم تلبية المشروع للمتطلبات التقنية، -عدم استجابة البناء لحاجة كافية، -عدم تلاؤم البناء مع مقتضيات التهيئة العمرانية او الدفاع الوطني، -اذا كانت الموارد المالية اللازمة للبناء او للاستغلال غير كافية، -في حالة اعتراض جماعة محلية، - اذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع متطلبات الامن الجوي وحماية البيئة والطبيعة. المادة 46 (معدلة ق 2000-05): يخضع انجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات، غير تلك المذكورة في المادة 41 اعلاه، لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويخضعان لاجراءات تقنية وادارية ومالية يحددها دفتر الشروط. توضح احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 47 (معدلة ق 2000-05): ان الاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية او الاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص.

المادة 48

تحدد القواعد المتعلقة بانشاء المحطات الجوية والمطارات ومحطات الطوافات وتشغيلها وكذا مقاييس تصنيفها عن طريق التنظيم. المادة 49 مكرر (ق 15-14): يجب ان تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب على مستغل المحطة الجوية ان يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والمنشات والخدمات والتجهيزات واجراءات الاستغلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة. تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى شهادة المحطة الجوية، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. . (يقصد به المرسوم التنفيذي 26-107 في 11 رمضان 1447 الموافق 1 مارس 2026 يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي)

المادة 50

في اطار الامتياز، كما هو محدد اعلاه، تتكفل الدولة بما ياتي : - بناء وصيانة واستغلال المنشات الموجهة لضمان مراقبة الملاحة الجوية في المحطة الجوية، -المصاريف والتعويضات التي يمكن ان تنتج عن الارتفاقات المؤسسة لخدمة الملاحة الجوية، غير ان الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 اعلاده، يمكن ان توضح بدقة ان صاحب الامتياز يتكفل، كليا او جزئيا، بالنفقات التي قامت بها الدولة تطبيقا لهذه المادة.

المادة 51

يتولى صاحب الامتياز تهيئة المنشات القاعدية وصيانتها وكذا المباني والمنشات والالات اللازمة للاستغلال التجاري. غير ان الدولة باستطاعتها ان تمنح لصاحب الامتياز تعويضا ماليا يغطي كليا او جزئيا تبعات الخدمة العامة المفروضة عليه.

المادة 52

يمكن ان يخضع انجاز برنامج تجهيز في المحطات الجوية المملوكة للدولة، لمساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية والغرف التجارية والمؤسسات العمومية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 53

تؤسس على مستوى المحطات الجوية المفتوحة للملاحة العمومية، سلطة وحيدة تضطلع بصلاحية لتنسيق على مجمل المصالح لعاملة على مستوى المحطة الجوية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 54

تحدد شروط استخدام وادارة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة عن طريق التنظيم.

المادة 55

تحدد عن طريق التنظيم حدود الاملاك العمومية للمطارات والمنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 56

دون المساس باجراءات الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع المعمول به، وعندما تتطلب ضرورة امن الملاحة الجوية ذلك، يمكن السلطات المختصة القيام بتفتيش الركاب والامتعة والشحن والبريد. #### القسم الثاني ارتفاقات الطيران

المادة 57

تؤسس بجوار المحطات الجوية ومحطات الطوافات والمنشات الموجهة لتسهيل الملاحة الجوية، ارتفاقات للتوسعة والارشاد المسماة "ارتفاقات الطيران"

المادة 58

تشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة حظر انشاء او الالزام بالحد او باستبعاد العراقيل التي من شانها ان تشكل خطرا على الملاحة الجوية او تضر باشتغال المستلزمات المساعدة للملاحة الجزية او باجهزة الامن المقامة لصالح الملاحة الجوية.

المادة 59

تشمل ارتفاقات الطيران الخاصة بالارشاد والالزام بتجهيز او بالسماح بتجهيز بعض الحواجز او الاماكن باجهزة بصرية او لاسلكية كهربائية موجهة للدلالة على وجود هذه الحواجز للملاحين الجويين او التعرف عليها.

المادة 60

يجب ان يؤمر داخل منطقة ارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة بحظر البناءات ووضع السياج والبناءات التي يفوق علوها العلو المنصوص عليه في مخطط الارتفاقات او بالحد منها او استبعادها او تغييرها وذلك لفائدة الامن الجوي.

المادة 61

يحدد مخطط ارتفاقات الطيران الذي يشمل المساحات المخصصة للتوسعة، وكذا كيفيات تعيين ارتفاقات الطيران الخاصة بالارشاد، عن طريق التنظيم #### القسم الثالث قواعد حماية الاملاك التابعة للمطار

المادة 62

تتمثل حماية املاك المطار والحفاظ عليها فيما ياتي: 1)- ضمان حماية املاك المطارات والحفاظ عليها بوجه عام من كل اتلاف او شغل غير قانوني. 2)- السهر على احترام القوانين والانظمة المتعلقة بحماية البيئة داخل المطار، 3)- السهر على احترام المقاييس بخصوص : * استخدام المساحات والمحلات وجميع المرافق الموجودة في المناطق العمومية والموضوعة تحت تصرف العموم ومختلف المتدخلين الاقتصاديين والحائزين امتيازا وغيرهم من المستفيدين الموجودين في حصن المطا ر، * استخدام و/او استغلال المساحات والمحلات والتجهيزات والمنشات واية مرافق اخرى موضوعة تحت تصرف الركاب ومختلف المتعاملين الحائزين امتيازا، وغيرهم من مستعملي املاك المطار، وذلك في المناطق المحجوزة، * مرور الاشخاص والسيارات في ارض المطار، * ارتفاقات التوسعة ومخطط تقسيم المنطقة والمخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومخطط شغل الاراضي الواقعة في حصن المطار، 4)- السهر على احترام مقاييس النظافة والصحة في حصن المطار، 5)- السهر على تنفيذ مخطط الطوارئ ومخطط الامن بالمطار. يحدد، عند الاقتضاء، تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 63

يتعين على المالك او مستغل الطائرة، بناء على امر يتلقاه من سلطات المطار، ان يزيل الطائرة التي، ولاي سبب كان، تعيق المدرج او الشريط او طريق مرور او مساحة او ارتفاقات التوسعة. اذا لم يقم مالك الطائرة او مستغلها بالاجراءات الخاصة بالازالة، يمكن سلطة المطار ان تتخذ تلقائيا كل التدابير اللازمة لاخلاء المدرج او الشريط او طريق المرور او المساحات وكنا ارتفاقات التوسعة وذلك على حساب وتحت مسؤولية مالك الطائرة او مستغلها. يمكن سلطة المطار ان تتخذ نفس الاجراءات في حالة عدم قيام حارس سيارة او شيء او حيوان يشكل عائقا، بعمليات الازالة، وفي هذه الحالة تتم الازالة على حساب الحارس المعنى وتحت مسؤوليته.

المادة 64

تؤسس لدى السلطة المكتفة بالطيران المدني، شرطة مطار تكلف بحماية املاك المطار والحفاظ عليها وفقا لما حددته المادة 62 اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 65

يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات الحالات المذكورة في المادة 62 من هذا القانون والمتعلقة بالمحافظة على الاملاك التابعة للمطار وحمايتها، زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، المفتشون الخبراء في الطيران المدني، واعوان شرطة المطار. ولممارسة وظائفهم يؤذي المفتشون الخبراء في الطيران المدني واعوان شرطة المطار اليمين الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي" تحدد احكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.

المادة 66

يجب ان تفضي معاينة المخالفة الى اعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي اعده الوقائع والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحاضر من طرف العون او الاعوان الذين اعدوا المحاضر، ومرتكب او مرتكبي المخالفة وتكون المحاضر موثوقا بها الى ان يثبت العكس. ترسل المحاضر الى وكيل الجمهورية المختص والى السلطة المكلفة بالطيران المدني. ### الفصل الخامس الملاحة الجوية والارصاد الجوية #### القسم الاول قواعد الملاحة الجوية المادة 67 (ق 15-14): لا يمكن لاية طائرة ان تحلق او تقلع او تحط في محطة جوية وطنية اذا لم تكن تستوفي الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم. تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم.

المادة 68

لا يمكن استخدام طائرة مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، في الطيران الجوي الا اذا كانت تتوفر على شهادة قابلية الملاحة او رخصة مرور وطنية في حالة صلاحية. تحدد خصائص و شروط تسليم هذه الوثائق وتجديدها عن طريق التنظيم.

المادة 69

عندما تكون الطائرة غير مقيدة في سجل الترقيم الجزائري، يجب ان تتوفر على شهادة قابلية الملاحة او رخصة مرور في حالة صلاحية مسلمة لها من دولة ترقيمها ومعترف بصلاحيتها من طرف السلطات الجزائرية.

المادة 70

تحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والامن على متنها عن طريق التنظيم.

المادة 71

يجب ان تكون كافة تجهيزات الاتصال والملاحة والارشاد اللاسلكية الموجودة داخل الطائرات المقيدة او بصدد القيد في سجل ترقيم الطيران، معتمدة وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.

المادة 72

يسمح باستعمال المجال الجوي الجزائري من طرف الطائرات في حدود هذا القانون، وفي حدود التشريع المعمول به والاتفاقات والاتفاقيات التي انضمت الجزائر اليها. المادة 73 ( ق 08-02): تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد واجراءات الملاحة الجوية: - الطائرات الجزائرية التابعة للدولة، - طائرات الدولة الاجنبية المرخص لها طبقا لاحكام المادة 74 ادناه، - الطائرات المقيدة في سجل الطيران والتي تتوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 68 و 69 اعلاه، - الطائرات التي باستطاعتها استعمال المجال الجوي الجزائري بموجب اتفاقات دولية، - الطائرات المرخص لها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 74 ( ق 08-02): لا يجوز لاية طائرة دولة اجنبية ان تحلق فوق التراب الوطني او الهبوط عليه الا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة لذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة. تعد طائرة دولة اجنبية، كل طائرة تملكها او تؤجرها او تستاجرها دولة اجنبية او منظمة دولية. تعتبر طائرة دولة اجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة الى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم اي اتفاق جوي مع الجزائر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 75

لا يجوز لاية طائرة يمكن قيادتها بدون طيار، ان تحلق بدون طيار فوق التراب الوطني الا اذا كانت تتوفر على رخصة خاصة تصدرها السلطة الوطنية المختصة تنص على الاجراءات التي يتعين اتخاذها والتي تسمح بتجنب اي خطر على الطائرات المدنية.

المادة 76

يشترط ان لا يتم الطيران فوق ملكيات خاصة الا في ظروف عدم المساس بحق صاحب الملكية الموجودة على السطح.

المادة 77

لا يمكن اية طائرة لتحليق فوق مدينة او تجمع سكاني الا بارتفاع يسمح لها بان تتوجه دوما خارج التجمع السكاني حتى في حالة تعطل وسيلة التسيير.

المادة 78

تخضع رحلات الطائرات الاسرع من الصوت لشروط تحليق خاصة تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 79

لا يمكن ان تتم مناورات طائرات لغرض عروض عامة الا بترخيص من السلطة المختصة.

المادة 80

لا يمكن الطائرات ان تحط او تقلع، عدا حالة القوة القاهرة او استثناء محدد عن طريق التنظيم، الا في محطات جوية قائمة بصفة قانونية.

المادة 81

لا يمكن اية طائرة قادمة من الخارج او في اتجاهه، ان تهبط او تقلع الا في مطار جمركي او منه باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.

المادة 82

يكون من حق السلطات المؤهلة قانونا تفتيش اية طائرة اجنبية عند وصولها الى التراب الوطني او مغادرته.

المادة 83

تلزم كل طائرة عابرة للحدود الوطنية في اتجاه دولي بان تسلك الطريق الجوي الذي حددته لها السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 84

يجب ان يتم استعمال الطائرات بساحات المناورة بالمحطات الجوية وفي الطيران طبقا لقواعد المرور الجوي.

المادة 85

تلزم الطائرات المحلقة في الجو بالاذعان للاوامر والاشارات الاصطلاحية التي تامرها بالهبوط.

المادة 86

يجب على الطائرات ان تذعن لاوامر قادة الطائرات العسكرية وطائرات الشرطة والجمارك او لاوامر مصالحها على الارض.

المادة 87

يعترف بصحة شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والرخص ومؤهلات ملاحي الطيران المدني، التي تسلمها او تعترف بتنفيذها الدولة التي تنتمى الطائرة الى جنسيتها، للتحليق فوق التراب الوطني اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة بموجب معاهدات دولية او اتفاق جوي ثنائي.

المادة 88

تخضع اية طائرة تحط بالمحطات الجوية، لمراقبة السلطات الادارية المعنية. المادة 89 (ملغاة بالقانون 08-02)

المادة 90

يمكن ان يحظر التحليق فوق بعض المناطق من التراب الوطني او يخضع لقيود في الحالات وبالشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 91

تجبر كل طائرة تحلق او تعبر المجال الجوي الوطني، دون رخصة مسبقة، كما هو منصوص عليه في هذا القانون. على الهبوط في اقرب مطار جمركي وعند اللزوم في اقرب محطة جوية.

المادة 92

يمكن ان تمنع الخدمات التجارية في اتجاه الخارج او توقف عندما يقتضى ذلك امن الاستغلال. #### القسم الثاني حوادث وعوارض الطائرات واسعاف الطائرات في حالة خطر المادة 93 (ق 15-14): يجب ان يكون كل حادث او واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئه دائمة ومستقلة. كما يمكن ان تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة با لطيران لمدني ان ذلك ضروري. تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة اعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 94 (ق 15-14): يستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف واسباب وقوع الحادث او الواقعة او الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث او وقائع خطيرة في المستقبل، ولا يرمي ابدا الى تحديد الاخطاء والمسؤوليات. المادة 95 (ق 15-14): يدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث : - فوق التراب الوطني او داخل المجال الجوي الجزائري او يسند الى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي، - خارج التراب الوطني او المجال الجوي الجزائري عندها يخص الحادث او الوا قعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائر او يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التاسيسي او مؤسسته الرئيسية في الجزائر واذا لم تفتخ دولة وقوع الحادث او الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا. المادة 96 (ق 15-14): يجوز للدولة الجزائرية ان تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة اجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها او جزء منه. ويجوز للدولة الجزائرية ان تقبل تفويض دولة اجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضعن اختصاص تلك الدولة او جزء منه. المادة 97 (ق 15-14): كل حادث او واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني او في الجال الجوي الجزائري او تسند الى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في اقرب وقت ممكن وباسرع الوسائل الى الدول الاجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، الى المنظمات الاقليمية و الدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 97 مكرر (مدرجة ق 15-14): دون الساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئه التحقيق التقني بكل حرية، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من اية سلطة او هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة اليها. وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية اجرائه. المادة 97 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): تمارس هيئة التحقيق التقني صلاحياتها من خلال اعوانها الدين يدعون المحققون التقنيون. يدعى هؤلاء الاعوان المحققون الحائزون المعلومات الاولى ويؤهلون من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني من بين مستخدمي الطيران المدني. ويكون التاهيل صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات. يمكن هيئة التحقيق التقني، في اطار اداء مهامها، ان تستعين بخبراء جزائريين او اجانب قصد مساعدتها. يمكن الدول الاجنبية المعنية بحادث او واقعة خطيرة ان تعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق التقني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 97 مكرر 2 (مدرجة ق 15-14): يلزم كل شخص طبيعي او معنوي يعلم، بحكم وظائفه او نشاطه، بحادث او بواقعة طائرة، ان يقدم بلا تاخير، تصريحا الى السلطة الكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، الى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي. وينطبق الالتزام نفسه عند العلم ب"حدث ما"، وفي هذا الاطار، لا تسلط عليه اية عقوبة بسبب تصريحه. لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الشخص الذي ارتكب بنفسه مخالفة متعمدة او متكررة لقواعد السلامة. المادة 97 مكرر 3 (مدرجة ق 15-14): تتخذ الصالح المختصة التابعة للدولة مجموع التدابير اللازمة في هذا الجال لضمان الحافظة على العناصر الضرورية للتحقيق التقني، ولاسيما منها التسجيلات باختلاف طبيعتها. وفي هذا الاطار، يمنع القيام باي شكل من الاشكال، بتغيير او بنقل عناصر التحقيق او اخذ عينات من هذه العناصر، سواء تعلق الامر بالاماكن الفعلية الخاصة بالطائرة او بحطامها، الا اذا استدعت ذلك متطلبات السلامة او الحاجة الى تقديم الساعدة للضحايا، في الكان الذي وقع فيه الحادث. المادة 97 مكرر 4 (مدرجة ق 15-14): يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الاولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث او الواقعة الخطيرة، او الطائرة او حطامها والاطلاع على محتواها من اجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. يجب ان يكون المحققون الحائزون المعلومات الاولى والمحقون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في اطار القيام بوظائفهم او مشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم. المادة 97 مكرر 5 (مدرجة ق 15-14): عندما لا يؤدي الحادث او الواقعة الخطيرة الى فتح تحقيق قصائي، يمكن المحققون التقنيون، او بناء على تعليمة من مسؤول هيئة التحقيق التقني، والمحققون الحائزون المعلومات الاولى، ان يقوموا لغرض الفحص او التحليل، باخذ العينات عن الحطام او الاجزاء او اي عنصر يعتقدون انه من شانه ان يساهم في تحديد اسباب الحادث او الواقعة الخطيرة. عندما يؤدي الحادث او الواقعة الخطيرة الى فتح تحقيق قصائي، لا يجوز للمحققين التقنيين القيام باخذ العينات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الا موافقة السلطة القضائية المختصة. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة، يتم ابلاغهم بعمليات الخبرة التي تجريها السلطة القضائية المختصة. ويحق لهم حضور عمليات الخبرة واستغلال النتائج المستخلصة في اطار هذه العمليات لحاجات التحقيق التقني. المادة 97 مكرر 6 (مدرجة ق 15-14): يقوم المحققون التقنيون بلا تاخير بالاطلاع على محتوى السجلات على متن الطائرة وغيرها من التسجيلات التي يرونها مفيدة ويمكنهم القيام باستغلالها وفقا للشروط الاتية : - في حالة عدم فتح تحقيق قصائي، يجوز للمحققين التقنيين، او بناء على تعليمة من مسؤول التحقيق، والمحققين الحائزين المعلومات الاولى ان يقوموا باخذ السجلات على متن الطائرة ودعائم التسجيل. - في حالة فتح تحقيق قصائي، تقوم السلطة القضائية المختصة بحجز السجلات ودعائم التسجيل مسبقا وتوضع تحت تصرف المحققين التقنيين، بناء على طلبهم، - يستغل المحققون التقنيون محتوى التسجيلات لاغراض التحقيق التقني فقط، وذلك طبقا لاحكام البندين الاول والثاني المذكورين اعلاه. المادة 97 مكرر 7 (مدرجة ق 15-14): يؤهل المحققون التقنيون للاستماع الى ممثلي الشركات او الهيئات وكذا مستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث او الواقعة الخطيرة ويجوز لهم ايضا ان يستمعوا لكل شخص اخر يعتبرون الاستماع اليه مفيدا. يجوز للمحققين التقنيين دون ان يحتج عليهم بالسر المهني، الحصول على اية معلومة او وثيقة بشان الظروف او الاشخاص او المؤسسات او الهيئات والمعدات التي لها صلة بالحادث او الواقعة الخطيرة. يمكن تبليغ المعلومات او الوثائق الخاضعة لسرية التحقيق او التحقيق القضائي الى المحققين التقنيين بموافقة السلطة القضائية المختصة. غير انه، لا يجوز تبليغ الملفات او البيانات الطبية لغير الطبيب التابع للتحقيق التقني. يجوز للمحققين التقنيين الاطلاع على نتائج الفحوص او العينات الماخوذة من الاشخاص الكلفين بقيادة الطائرة وبالمعلوات المتعلقة بها ورقابتها ومن جثث الضحايا. المادة 97 مكرر 8 (مدرجة ق 15-14): يجب على جميع اعضاء هيئة التحقيق التقني وكذا جميع الخبراء والممثلين المشاركين في التحقيق الالتزام بالسر الهني وفقا للشروط، وتحت طائلة العقوبات النصوص عليها في قانون العقوبات. واستثناء لاحكام الفقرة الاولى اعلاه، يجوز لمسؤول هيئة التحقيق التقني ان يعلن عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق التقني، وما نجم عنه من نتائج مؤقتة ويرسل، تفاديا لوقوع حادث او واقعة خطيرة، المعلومات الناجمة عن التحقيق التقني الى السلطة المكلفة بالطيران المدني والى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يساهم عملهم في تحقيق سلامة النقل الجوي. المادة 97 مكرر 9 (مدرجة ق 15-14): تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث او الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن اسماء الاشخاص المعنين. ويجب الا يحتوي هذا التقرير الا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني و الضرورية لتحديد اسباب الحادث او الواقعة. المادة 97 مكرر 10 (مدرجة ق 15-14): تؤهل هيئة التحقيق التقني، قبل تسليم التقرير، لجمع ملاحظات السلطات والهيئات والمؤسسات والمستخدمين المعنين الذين يلزمون بحفظ السر الهني بشان مضمون هذه الاستشارة. المادة 97 مكرر 11 (مدرجة ق 15-14): تعتمد السلطات المعنية في اقرب الاجال التدا بير التصحيحية الناجمة عن توصيات السلامة الصادرة اثناء التحقيق او في التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني. ويجب ان يكون كل اختلاف مع هذه التوصيات مبررا. تكون التدابير التصحيحية واختلافاتها المحتملة مع توصيات السلامة وتبرير هذه الاختلافات موضوع نشر سنوي. المادة 97 مكرر 12 (مدرجة ق 15-14): يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني ان تفتخ تحقيقا تقنيا عن كل واقعة طائرة، اذا ما ارتات ضرورة لذلك. تسري على هذه الواقعة نفس اجراءات التحقيق التقني المتبعة بخصوص حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة.

المادة 98

اذا كانت طائرة تقوم برحلات دولية في حالة خطر وكانت مضطرة للهبوط في مطار غير جمركي، يجب ان يلتمس ربانها تعليمات السلطة الوطنية المختصة. وتبقى الطائرة وركابها تحت مراقبة الهيئات المختصة المكلفة بالامن لغاية وصول التعليمات.

المادة 99

تتولى البحث عن الطائرات الموجودة في خطر وانقاذها هيئات الدولة المؤهلة. تحدد كيفيا ت تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 100

يجري التصريح الرسمي عن فقدان طائرة طبقا للتنظيم الوطني والدولي، بواسطة الهيئات المؤهلة، في مهلة ثلاثة (3) اشهر بدءا من تاريخ ارسال اخر المعلومات. يمكن ان يم التبليغ عن الاشخاص المتوفين الموجودين بداخل الطائرة، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بحكم، طبقا للتشريع الساري المفعول. تطبق احكام هذه المادة على الطائرات الجزائرية التابعة للدولة. يتعين على الوزير المعني ان يصرح بقرينة الفقدان وان يوجه الي الجهة القضائية المختصة الطلبات الضرورية من اجل الاثبات القضائي لوفاة الاشخاص المفقودين.

المادة 101

تطبق القواعد المتعلقة بالحطام البحري على حطام الطائرات التي يعثر عليها في البحر او الشاطئ البحري او اليابسة. ### الفصل الثالث الارصاد الجوية للطيران المادة 102 (معدلة ق 15-14): تهدف الارصاد الجوية للطيران الى المساهمة في ضمان امن وتنظيم الملاحة الجوية ونجاعتها. تهدف خدمات مساعدة الارصاد الجوية للملاحة الجوية الى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها. تحدد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الارصاد الجوية للملاحة الجوية عن طريق التنظيم.

المادة 103

تلزم مصلحة الارصاد الجوية الوطنية بتزويد مستغلي المصالح الجوية والمطارات واعضاء طاقم قيادة الطائرات وهيئات مصالح المرور الجوي وهيئات مصالح البحث والانقاذ والمصالح المعنية بتسيير وتنمية الملاحة الجوية والهيئات المكلفة بدراسات وانجاز وصيانة هياكل المطارات، بمعلومات الارصاد الجوية الضرورية لقيام كل واحد بمهاته. يحدد تنظيم وممارسة نشاطات الارصاد الجوية الوطنية عن طريق التنظيم.

المادة 104

الماد ة104 : تنشا بضواحي محطات الارصاد الجوية الرئيسية ومحطات الارصاد الجوية للطيران مرافق تدعى: "ارتفاقات الارصاد الجوية". تحدد طرق ارساء الارتفاقات المذكورة اعلاه عن طريق التنظيم. ### الفصل السادس الاتاوات المادة 105 (معدلة ق 2000-05): تؤسس اتاوات التحليق والدنو والهبوط لمجازاة استعمال منشات وخدمات الملاحة الجوية والارصاد الجوية المستعملة لحاجات مراقبة المرور الجوي وكذا اتاوات وحقوق المطار لسداد استعمال منشات المطارات ومصالحها. يحدد قانون المالية قائمة اتاوات الملاحة الجوية وتعريفها. تحدد نسبة و/او مبلغ هذه الاتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم.

المادة 106

لا يطالب باتاوات التحليق والدنو بالنسبة: - للتحليقات التي تقوم بها الطائرات الجزائرية التابعة للدولة. - لتحليقات الاختبار واستلام الطائرات الجزائرية. - للتحليقات التي تقوم بها مراكز التكوين في الطيران.

المادة 107

تخضع الطائرات المسجلة في دولة اجنبية لدفع الاتاوات المبينة اعلاه. لا يمكن ان يتم اي اعفاء الا في اطار المعاملة بالمثل وبعد ترخيص من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ### الفصل السابع الخدمات الجوية

المادة 108

يقصد بالخدمات الجوية، المصالح المندرجة في احد الاصناف الاتية: - الخدمات الجوية للنقل العام سواء كانت منتظمة او غير منتظمة، دولية او داخلية. - خدمات العمل الجوي، - خدمات الطيران الخفيف، - الخدمات الجوية التابعة للخواص. #### القسم الاول الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها

المادة 109

تهدف الخدمات الجوية للنقل العام الى نقل الاشخاص، والامتعة، والشحن، والبريد الجوي بمقابل.

المادة 110

تعتبر كخدمات جوية منتظمة للنقل العام، انواع النقل المهني التي تتولى، عن طريق سلسلة من الرحلات الموجهة للعموم، القيام بنقل بين مطارين اثنين او عدة مطارات، مسبقة التحديد وحسب مسالك مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، في مواقيت مسبقة التعريف ومنشورة او بوتيرة وانتظام، بحيث تشكل الرحلات سلسلة متماسكة.

المادة 111

تعتبر كخدمات جوية غير منتظمة للنقل العام، انواع النقل المهني التي لا تتوفر فيها الميزات المبينة في المادة السابقة. المادة 111 مكرر (مدرجة بالقانون 2000-05): تعتبر خدمات ملحقة اثناء التوقف كل نشاطات دعم تتم قبل او بعد الخدمات الجوية للنقل العمومي. تحدد قائمة هذه الخدمات وشروط ممارستها عن طريق التنظيم.

المادة 112

تسمى الخدمات الجوية للنقل العام "دولية" عندما تربط مطارا جزائريا بمطار اجنبي. وتسمى "داخلية" عندما تربط مطارين بالتراب الوطني. لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية الا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري والتي تتوفر فيها الشروط الاتية: - بالنسبة لشركات المساهمة: ان يكون اكثر من نصف راسمالها ملكا لمساهمين من جنسية جزائرية، - بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة: ان تكون اغلبية راس المال مكونة من حصص مملوكة لشركاء من جنسية جزائرية، - بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة: ان يكون الشريك الوحيد من جنسية جزائرية، - بالنسبة لشركات الاشخاص: ان يمتلك راسمالها كليا اشخاص من جنسية جزائرية.

المادة 113

تستغل الخدمات الجوية الدولية للنقل العام، المنتظمة منها وغير المنتظمة المنطلقة من القطر الجزائري او في اتجاهها من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومع مراعاة احكام المادة ادناه من طرف مؤسسات اجنبية. توضح احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 114

لا يمكن المؤسسات الاجنبية ان تمارس بالقطر الجزائري نشاطا بمقابل، الا بمقتضى اتفاقات او اتفاقيات تبرم بين الجزائر ودولة الترقيم او بمقتضى رخصة تمنحها السلطة المكلفة بالطيران المدني. - توضح احكام تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 115

النقل الجوي للاشخاص والبضائع ملكية عامة. كما يمكن ان يكون موضوع امتياز. يمنح الامتياز من السلطة المكلفة بالطيران في الشكل الاتي: - امتياز عام لحق الاستغلال، - امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين. يفضي منح الامتياز في جميع الحالات الى دفع حقوق. المادة 116 (معدلة ا 03-10): يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للاشخاص والبضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلم بعد موافقة مجلس الحكومة. يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 117 (معدلة ا 03-10): تتم الموافقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يلغى الامتياز بالاشكال نفسها.

المادة 118

ينبغي ان تتضمن اتفاقية الامتياز، الاحكام الخاصة بمدتها ومقر المؤسسة، والموارد المالية ولزوم تحديد التوقيت ووضع تعريفة وضمان استغلال خدمة النقل.

المادة 119

عند نهاية الامتياز، يمكن الدولة، عندما تتضح ضرورة الابقاء على استغلال المحطة الجوية او الخط الممنوح، شراء المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. وفي حالة الاختلاف حول مبلغ التعويضات، تبت في الامر الجهة القضائية المختصة. المادة 120 (معدلة ا 03-10): يخضع نقل الامتياز الى الغير لنفس الشروط التي سمحت بتسليمه.

المادة 121

الطائرات قابلة للايجار والاستئجار.

المادة 122

عقد ايجار الطائرات عقد يضع بموجبه صاحب الطائرة وبمقابل، تحت تصرف شخص اخر يدعى مستاجرا استخدام طائرة بدون طاقم.

المادة 123

عقد الاستئجار عقد يضع بموجبه مؤجر يملك طائرة وبمقابل، تحت تصرف مستاجر، استخدام طاقات هذه الطائرة كتيا او جزئيا. #### القسم الثاني خدمات النقل الجوي المادة 124(معدلة بالقانون 08-02 + 19-04): تعرف خدمات النقل الجوي، مجموعة الرحلات التي تتم بمقابل والتي تستهدف: - التقاط مناظر جوية فوتوغرافية او سينماتوغرافية، - تنفيذ كشوف جيوفيزيائية وطبوغرافية جوية، - قذف مستحضرات او مواد لاغراض فلاحية او النظافة العمومية او مكافحة الحرائق والحفاظ على البيئة، - انجاز مهام تربوية او علمية او اشهارية، - الطاكسي الجوي، - الاخلاء الصحي، تحدد شروط وكيفيات استغلال خدمات العمل الجوي عن طريق التنظيم. المادة 125 ( ق 08-02): يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى "الطاكسي الجوي" باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا او اقل او لالفي (2000) كيلوغرام او اقل لنقل الحمولة.

المادة 126

يقصد بخدمات الطيران الخفيف، جميع النشاطات التي تقوم بها النوادي الجوية و مدارس الطيران ومراكز التدريب في مفهوم هذا القانون : - النوادي الجوية، هي جمعيات انشئت طبقا للتشريع الساري المفعول وحصلت على اعتماد السلطة المكلفة بالطيران المدني. - مدارس الطيران ومراكز التدريب، هي مؤسسات يحكمها التشريع الساري المفعول وتخضع للاعتماد المسبق للسلطة المكلفة بالطيران المدني. تسهل نوادي الطيران و مدارس الطيران ومراكز التدريب وتساهم في تعميم الطيران ومعرفته و تعليمه.

المادة 127

يتعين على نوادي الطيران ومدارس الطيران ومراكز التدريب ابرام ما ياتي: 1)- عقد تامين يغطي اخطار الخسائر التي تصيب الغير على السطح بفعل نشاطاتها. 2)- عقد تامين يغطي الاخطار التي يتعرض لها الاشخاص الذين يمارسون ضمنها الطيران بمحرك وبدون محرك والانزال بالمظلات. المادة 127 مكرر (مضافة بالامر 03-10): تحدد شروط وكيفيات انشاء واستغلال خدمات الطيران الخفيف عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع الخدمات الجوية الخاصة

المادة 128

تعرف كخدمات جوية خاصة، جميع الرحلات التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه الخاص. تحدد شروط وكيفيات استغلال الخدمات الجوية الخاصة عن طريق التنظيم.

المادة 129

يلزم مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة بابرام عقد تامين يغطي مجعل المخاطر.

المادة 130

يخضع مالكو ومستغلو الخدمات الجوية الخاصة من ناحية المسؤولية، للتشريع الساري المفعول ولاحكام هذا القانون. ### الفصل الثامن عقد النقل الجوي والمسؤولية والتامينات #### القسم الاول عقد التامين الجوي للركاب وامتعتهم

المادة 131

ينبغي ان يتم اي نقل جوي عمومي طبقا لعقد يلتزم بموجبه الناقل بواسطة الطائرة بنقل اشخاص مسجلين، بامتعتهم او بدونها، بمقابل من محطة جوية الى اخرى. المادة 132 (معدلة ق 15-14): يجب ان يثبت عقد نقل الاشخاص بتسليم وثيقة الركوب التي يمكن ان تاخذ شكل تذكرة الكترونية، ولا يؤثر غياب او عدم صلاحية او ضياع وثيقة الركوب على وجود عقد النقل ولا على صلاحيته. غير انه اذا قبل الناقل راكبا لا يتوفر على وثيقة الركوب، لا يكون له الحق في الاستفادة من احكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية او تحد منها.

المادة 133

تحدد شروط اصدار وثائق الركوب وكيفياته عن طريق التنظيم.

المادة 134

تحدد تعريفة النقل العمومي الجوي الداخلي طبقا للتشريع المعمول به. يجب ان تاخذ هذه التعريفة بعين الاعتبار التخفيضات الواردة على تذاكر السفر او مجانيتها والمنصوص عليها في القانون. المادة 135 (معدلة ق 15-14): تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية او المتعددة الاطراف التي وقعت عليها الجزائر.

المادة 136

في مجال النقل الجوي الاولي، يلزم الناقل بالتاكد من ان المسافرين عند الركوب يحملون الوثائق الرسمية التي تسمح لهم بالدخول الى البلد المقصود. تسري احكام هذه المادة ايضا على الناقلين الذين يقومون برحلة جرية نحو التراب الوطني. المادة 136 مكرر (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03): يجب على الناقلين الجويين ان يجمعوا في كل رحلة ، بالطريقة الالكترونية ، معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالركاب المتجهين او العابرين او المغادرين للاقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة باعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم، ويرسلونها الى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، طبقا للتنظيم المعمول به. يلزم الناقلون الجويون بضمان مطابقة وصحة المعلومات والمعطيات المذكورة اعلاه قبل ارسالها الى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 136 مكرر 1 (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03): يلزم الناقلون الجويون، طبقا للتشريع المعمول به ، باعلام الركاب بتحويل المعلومات والمعطيات الخاصة بهم الى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. المادة 136 مكرر 2 (ادرجت بالمادة 3 ق 24-03): دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يلزم كل ناقل جوي لا يحترم الواجبات المنصوص عليها في المادة 136 مكرر من هذا القانون، بدفع غرامة مدنية جزافية قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل رحلة معنية. تصدر الغرامة المذكورة اعلاه ، بموجب مقرر من الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب. يتم تحصيل مبلغ الغرامة المذكورة اعلاه ، من قبل الخزينة العمومية وتصب لصالحها. و في حالة العود، يضاعف مبلغ الغرامة المدنية الجزافية.

المادة 137

ينبغي اثبات نقل الامتعة، غير الاشياء الصغيرة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب، بتسليم بيان الامتعة او بتسجيلها على وثيقة الركوب. لا يؤثر غياب او عدم صلاحية او ضياع بيان الامتعة، لا على وجود عقد النقل ولا على صلاحيه. غير انه، اذا قبل الناقل امتعة دون تسليم بيان بشانها، فلا يمكنه الاستفادة من احكام هذا القانون، التي تعفيه من المسؤولية او تحد منها. #### القسم الثاني عقد نقل البضائع

المادة 138

يفضي كل نقل جوي للبضائع او المواد او الامتعة الى ابرام عقد يلتزم الناقل الجوي بموجبه بان ينقل بواسطة الطائرة وبمقابل، من مطار الى اخر، البضائع والمواد التي يستلمها من المرسل قصد تسليمها الى المرسل اليه او الى ممثله القانوني.

المادة 139

يثبت عقد النقل الجوي للبضائع والمواد بوثيقة تسمى «رسالة النقل الجوي» يعدها المرسل ويقبلها الناقل الجوي. ولا يؤثر غياب او عدم صلاحية او ضياع هذه الوثيقة لا على وجود عقد النقل الجوي ولا على صلاحيته. اذا قبل الناقل الجوي بضاعة دون اعداد رسالة النقل الجوي او اذا كانت الرسالة لا تتضمن البيانات اللازمة، فلا يكون للناقل حق الاستعادة من احكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية او تحد منها.

المادة 140

يكون المرسل مسؤولا على صحة البيانات والتصريحات الخاصة بالبضائع او المواد التي يسجلها في رسالة النقل الجوي. ويتحمل مسؤولية كل خسارة تصيب الناقل الجوي او اي شخص اخر من جراء هذه البيانات او التصريحات غير القانونية او الخاطئة او الناقصة.

المادة 141

تشكل رسالة النقل الجوي دليلا على ابرام عقد النقل الجوي، واستلام البضاعة او المواد من طرف الناقل، وعلى شروط النقل الصادرة عن المرسل. تثبت البيانات الواردة في رسالة النقل الجوي المتعلقة بوزن البضائع وحجمها وتغليقها وكذا عدد الطرود، الى ان يثبت العكس. لا تشكل البيانات المتعلقة بكمية البضاعة او لمواد وحجمها وحالتها، حجة ضد الناقل الجوي الا بعد تاكد هذا الاخير منها وبحضور المرسل.

المادة 142

يحق للمرسل، شريطة ان ينفذ جميع الالتزامات الناتجة عن عقد النقل، ان يتصرف في البضاعة، اما بسحبها من مطار الانطلاق، واما بتوقيفها اثناء نقلها عند الهبوط، واما بتسليمها في مكان وصولها او اثناء نقلها لشخص غير المرسل اليه المذكور في رسالة النقل الجوي، واما بطلب ارجاعها الى مطار الانطلاق، شريطة الا تضر ممارسة هذا الحق لا بالناقل الجوي ولا بالمرسلين الاخرين وبوجوب دفع التكاليف التي تنتج عن ذلك. ينتهي حق المرسل عند بداية حق المرسل اليه طبقا للمادة 143 ادناه. في حالة تعذر تنفيذ اوامر المرسل، فعلى الناقل ان يخطره بذلك فورا، واذا رفض المرسل اليه رسالة النقل الجوي او البضاعة او اذا تعذر الاتصال به، يحتفظ المرسل بحقه في التصرف في البضاعة.

المادة 143

يحق للمرسل اليه، الا في الحالات المبينة في المادة السابقة، بمجرد وصول البضاعة الى المكان الذي ارسلت اليه، ان يطلب من الناقل الجوي ان يسلم له رسالة النقل الجوي والبضاعة مقابل دفع مبلغ النيون، وتنفيذ شروط النقل الجوي المبينة في رسالة النقل الجوي. في حالة وجود تنصيص مناف لذلك، يلزم الناقل باشعار المرسل اليه بمجرد وصول البضاعة. اذا اعترف الناقل الجوي بضياع البضاعة، او اذا لم تصل بعد انقضاء مهلة سبعة (7) ايام بعد التاريخ المتوقع لوصولها، يحق للمرسل اليه ان يطالب الناقل الجوي بالحقوق الناتجة عن عقد النقل.

المادة 144

يتم نقل مواد او منتجات خطرة على متن طائرات مدنية مرقمة بالقطر الجزائري، او طائرات مدنية اجنبية تحلق فوق التراب الوطني، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني. تحدد شروط وكيtنات نقل مواد خطرة جوا عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث مسؤولية الناقل الجوي ازاء المسافرين والشحن والامتعة

المادة 145

الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر والاضرار التي يصاب بها شخص منقول والتي تؤدي الى وفاته او تسبب له جرحا او ضررا شريطة ان يكون سبب تلك الخسارة او الجرح قد حدث على متن الطائرة او خلال اية عملية اركاب او انزال. تشمل عبارة الضرر حسب مفهوم هذه المادة اي ضرر جسدي او عضوي او وظيفي بما في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية.

المادة 146

يكون الناقل بالطائرة مسؤولا عن الخسائر والاضرار الناتجة عن ضياع او تلف او خسارة تصيب الامتعة المسجلة او الشحن شرط ان يكون السبب الاصلي للخسارة قد حدث في الوقت الذي كانت فيه الامتعة المسجلة او الشحن تحت حراسة الناقل الجوي، سواء كان ذلك في المطار او على متن الطائرة او في اي مكان، في حالة هبوط هذه الاخيرة خارج محطة جوية. لا تغطي مدة النقل الجوي اي نقل بري او بحري يتم خارج المحلة الجوية. غير انه عند اتمام مثل ذلك النقل في اطار تنفيذ عقد نقل جوي من اجل الشحن او التسليم او اعادة الشحن، يفترض في كل خسارة، الا عند اثبات العكس، انها ناتجة عن حدث وقع اثناء النقل الجوي.

المادة 147

الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر الناتجة عن تاخر في النقل الجوي للاشخاص والامتعة والشحن طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 148

الناقل الجوي غير مسؤول عندما يبرهن انه اتخذ صحبة كل مندوبيه الاجراءات الضرورية لتفادي الخسارة او استحالة اتخاذهم ذلك. لا يكون الناقل الجوي مسؤولا عند نقل الامتعة والشحن، اذا برهن ان الخسارة ناتجة عن عيب في البضاعة ذاتها.

المادة 149

في حالة تقديم الناقل الجوي، البينة عن كون الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر او مساهمة هذا الاخير فيها، يمكن اعفاؤه من المسؤولية او التخفيف منها من طرف الجهة القضائية المختصة.

المادة 150

مع مراعاة احكام 152 ادناه، تمارس مسؤولية الناقل الجوي ازاء كل شخص منقول طبقا لقواعد اتفاقية وارسو المؤرخة في 12 اكتوبر سنة 1929 وبروتوكول لاهاي المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1955 والمصادق عليهما من طرف الجزائر. وتحدد قيمتها بمائتي وخمسين الف (250.000) وحدة حسابية كحد اقصى عن كل مسافر. يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا القانون وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلغراما ونصف من الذهب على اساس تسعمائة من الالف من الذهب الخالص، ويمكن ان تحول وحدات الحساب المذكورة الى العملة الوطنية بارقام صحيحة ويتم التحويل، في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة في تاريخ النطق بالحكم.

المادة 151

لا تسري حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون اذا ثبت ان الخسارة ناتجة عن غش او خطا يقدر انه معادل للغش او الخطا الذي ارتكبه الناقل او مندوبوه خلال ممارسة وظيفتهم.

المادة 152

يشكل تسلم الامتعة المسجلة والشحن دون احتجاج من المرسل اليه، قرينة عن تسلمها في حالة جيدة طبقا لسند النقل الا في حالة اثبات العكس. في حالة تلف، يجب ان يوجه المرسل اليه للناقل احتجاجا فور اكتشاف ذلك وفي مهلة اقصاها ثلاثة (3) ايام فيما يتعلق بالامتعة وسبعة ايام (7) فيما يتعلق بالشحن ابتداء من تاريخ تسلمها. وعند الضياع او التاخر يجب ان يتم الاحتجاج في مهلة اقصاها اربعة عشر (14) يوما من التاريخ الذي كان من المفروض ان توضع فيه الامتعة او الشحن تحت تصرفه. يجب ان يسجل اي احتجاج بتحفظ خطي مدون على سند لتقل او باي محرر اخر يرسل في المهلة لمنصوص عليها بشان ذلك الاحتجاج. وفي حالة حدوث خسارة لشخص منقول من جراء تاخر في النقل، يجب ان يتم الطلب في مهلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ توقع الحصول. وعند انعدام الاحتجاج في المهلة المحددة تكون كل دعوى مرفوعة ضد الناقل مرفوضة ما عدا في حالة غش صادر عن هذا الاخير.

المادة 153

في حالة اتمام نقل جوي من طرف عدة ناقلين متتاليين، يعد كل ناقل يقبل مسافرين او امتعة او شحنا، طرفا متعاقدا في عقد النقل في حدود الجزء من النقل الذي تم تحت رقابته. وفي حالة حدوث خسارة او ضرر : 1)- لا يمكن المسافر او ذوي حقوقه ان يرفعوا دعوى الا ضد الناقل الجوي الذي اتم النقل الذي وقع خلاله الحادث او التاخر، الا اذا وقع التنصيص الصريح بان الناقل الجوي الاول تولى المسؤولية اثناء الرحلة بكاملها. 2)- يمكن مرسل امتعة او سلع ان يرفع دعوى ضد الناقل الجوي الاول والمرسل اليه صاحب حق التسلم ضد الناقل الاخير، وفضلا عن ذلك يمكن الاثنين التصرف ضد الناقل الذي اتم النقل الذي وقع خلاله التلف او الضياع او الخسارة او التاخير. يتقاسم هذان الناقلان المسؤولية تجاه المرسل والمرسل اليه.

المادة 154

اذا كانت الخسارة من فعل شخص استعمل طائرة دون موافقة مستغلها، يتقاسم هذا الاخير مسؤولية الاستعمال غير المشروع الا اذا اثبت انه قدم العناية المطلوبة لتفادي ذلك الاستعمال، وكل منهما ملزم بالشروط والحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 155

يمكن ان ترفع الدعاوى من اجل مسؤولية الخسائر المسببة للاشخاص المنقولين او الامتعة او الشحن المنقولة اما امام محكمة موطن الناقل الجوي او محكمة المقر الرئيسي لمؤسسته او محكمة مكان تواجد المؤسسة التي ابرم فيها العقد.

المادة 156

تحدد مهلة تقادم الدعوى بمضي سنتين اثنتين فيما يتعلق : 1)- بالدعاوى من اجل سداد الاتاوات المستحقة للابحاث والاسعاف والانقاذ. تسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه العمليات. 2)- بدعاوى مسؤولية الخسائر المسببة للاشخاص المنقولين والامتعة والشحن المنقول ولاعضاء الطاقم، مع مراعاة احكام المادة 153 اعلاه. تسري المهلة اعتبارا من يوم وصول الطائرة او اليوم اتني يفترض فيه وصولها الى المكان المقصود #### القسم الرابع مسؤولية المستغل ازاء الغير على اليابسة

المادة 157

ما عدا حالات القرة القاهرة، يمنع ان تلقى من الطائرة المحلقة سلع او اية اشياء اخرى. تعتبر الطائرة محلقه من وقت تحركها بوسائلها الخاصة بغرض الاقلاع الى غاية توقفها نهائيا.

المادة 158

في حالة هبوط اضطراري او سقوط على ملكية خاصة، لا يمكن مالك هذه الاخيرة او الشخص المنتفع بها ان يحتجز الطائرة لما بعد اليوم الذي اودعت فيه استنتاجات لجنة التحقيق المشغلة لهذا الغرض.

المادة 159

يكون مستغل الطائرة مسؤولا عن الخسائر التي يسببها تحليق الطائرة او الاشياء التي تنفصل عنها وتقع على الاشخاص والاملاك الموجودين على اليابسة. يحق لكل شخص يتعرض لخسارة على السطح في الظروف المحددة في هذا القانون، التعويض عندما يبرهن ان الخسارة ناتجة عن تحليق الطائرة او سقوط شخص او شيء منها. تخضع لاحكام القانون العام كل الاضرار والخسائر التي لم تشملها احكام القسم الرابع من الفصل الثامن من هذا القانون.

المادة 160

المستغل غير ملزم بتعويض الضرر : 1)- اذا كان هذا الضرر نتيجة مباشرة لنزاع مسلح او اضطرابات مدنية، او اذا حرم ذلك المستغل من استعمال الطائرة بفعل من السلطة العمومية. 2)- اذا برهن ان الخسارة ناتجة اساسا عن خطا سببه الشخص الذي تعرض للخسارة او مندوبوه، واذا كان الخطا المذكور جزءا فقط من سبب الخسارة يخفض التعويض بقدر مساهمة الخطا في الخسارة.

المادة 161

لا يمكن مبلغ التعويض المستحق على المستغل عن الخسائر التي تصيب الاشخاص والاملاك على اليابسة، ان يفوق بالنسبة لكل طائرة وحسب الحدث، الحدود المبينة في اتفاقية روما المبرمة في 7 اكتوبر سنة 1952 والمتعلقة بالخسائر التي تصيب الغير على اليابسة بفعل طائرات اجنبية.

المادة 162

اذا وتعت خسائر لاشخاص واملاك على اليابسة اثر اصطدام طائرتين او عدة طائرات في حالة تحليق، يتقاسم المستغلون مسؤولية هذه الخسائر.

المادة 163

تحدد مهلة تقادم دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب اشخاصا او املاكا على اليابسة بسنتين اثنتين وتسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الواقعة التي ادت الى الخسارة.

المادة 164

ترفع دعاوى مسؤولية الخسائر التي تصيب الغير على اليابسة، امام محكمة مكان الواقعة التي ادت الى الخسارة. #### القسم الخامس المسؤولية الناتجة عن اصطدام طائرتين

المادة 165

في حالة اصطدام طائرتين في الجو: 1)- اذا ثبت ان خطا مستغل احدى هاتين الطائرتين او احد مندوبيه اثناء ممارسة وظائفهما، سبب ضرر الطائرة اخرى او لاشخاص او لاملاك على متن هذه الطائرة، يكون ذلك المستغل مسؤولا عن جميع الاضرار المذكورة. 2)- اذا كانت الخسائر ناتجة عن خطا من مستغلي طائرتين او اكثر اومن مندوبيهم، يكون كل واحد منهم مسؤولا ازاء الاخرين عن الخسارة التي اصابتهم حسب نسبة خطورة الخطا الذي ارتكبه كل واحد منهم والمسبب للخسارة

المادة 166

يكون المستغل او المستغلون مسؤولين ايضا عن الخسائر المبينة في المادة السابقة ويكون او يكونون مسؤولين عن التعويضات التي يكون قد دفعها مستغل او مستغلو الطائرات الاخرى التي تكون قد تسببت في الخسارة لتعويض الخسائر الناتجة عن الاصطدام.

المادة 167

لا تتعدى مسؤولية مستغل طائرة متورط في اصطدام، الحدود الاتية : ا- بالنسبة لضياع الطائرة الاخرى او اصابتها باضرار : القيمة التجارية لما قبل الاصطدام او ثمن التصليحات او الاستبدال مع اعتماد اصغر رقم. ب - بالنسبة لعدم استعمال الطائرة المعنية : 10% من القيمة المعتمدة لهذه الطائرة في الفقرة« ا» اعلاه. ج- بالنسبة لوفاة اشخاص على متن تلك الطائرة ولجروح او تاخير اصابهم: مائتان وخمسون الف (250.000) وحدة حسابية عن كل شخص طبقا لاتفاقية وارسو. د- بالنسبة لكل الاشياء التي كانت لدى كل شخص على متن الطائرة وتحت حراسته: خمسة الاف (5000) وحدة حسابية لكل شخص. ه- بالنسبة لاتلاف وضياع او خسارة اي شيء موجود على متن الطائرة بما في ذلك الامتعة المسجلة والبريد: مائتان وخمسون (250) وحدة حسابية للكيلوغرام الواحد.

المادة 168

تماثل الخسائر الناتجة عن عرقلة تسبب لطائرة من جراء تحليق طائرة او عدة طائرات اخرى، الخسائر التي يسببها اصطدام.

المادة 169

تحدد مهلة تقادم دعاوى المسؤولية عن خسائر ناتجة عن اصطدام، بسنتين اثنتين. - تسري تلك المهلة اعتبارا من يوم الاصطدام.

المادة 170

ترفع دعاوى المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن الاصطدام امام محكمة المكان الذي حدثت فيه الخسارة. #### القسم السادس التامينات

المادة 171

يجب على كل مستغل طائرة يقوم، بالقطر الجزائري، بالخدمات الجوية المبينة في هذا القانون او يحلق فوق القطر الجزائري سواء كان مسجلا بالجزائر او بالخارج، ان يكتتب تامينا يغطي مسؤولياته.

المادة 172

لا يمكن في اية حال، ان يكون المبلغ المؤمن من اجل تعويض الخسائر دون حدود المسؤولية المحددة في هذا القانون.

المادة 173

يجب ان تقدم شهادة التامين عند كل تفتيش تقوم به السلطة المكلفة بالطيران المدني او القوة العمومية. #### القسم السابع حقوق ركاب النقل الجوي العمومي المادة 173 مكرر (مدرجة ق 15-14): تنطبق احكام هذا القسم على النقل الجوي العمومي للركاب عندما تكون الرحلة جزءا من عقد النقل ويكون النقل قد بدا في الجزائر، وعندما : - تنطلق الرحلة من مطار يقع في التراب الجزائري، او - تنطلق الرحلة من مطار يقع في بلد اجنبي وفي اتجاه مطار يقع في التراب الجزائري. وتنطبق احكام هذا القسم على الرحلات المنتظمة او غير المنتظمة على حد سواء، وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة ام لا. المادة 173 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): يحق لركاب النقل الجوي العمومي الاطلاع على هوية الناقل او الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة او الرحلات المعنية. يستفيد ركاب النقل الجوي العمومي في حالة الغاء رحلتهم او تاخرها، او تعذر ركوبهم لاسباب تعود للناقل، من التكفل من حيث الاعلام، والتعويض، وكل مساعدة تتناسب مع الاضرار الناجمة عن هذه الوضعيات. المادة 173 مكرر 2 (مدرجة ق 15-14): يستفيد الشخص ذو الاحتياجات الخاصة عند وصوله الى لمطار من اجل السفر، من المساعدة الضرورية التي يقدمها الناقل الجوي تسمخ له بالقيام بالرحلة التي يعلك بموجبها حجزا. المادة 173 مكرر 3 (مدرجة ق 15-14): يمنع على كل مؤسسة نقل جوي عمومي ان ترفض لكل شخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة او الركوب على متن طائرة بسبب وضعيته. اولا- غير انه يمكن الناقل الجوي رفض قبول الحجز للراكب او رفض ركوب هذا الشخصي لما ياتي : - من اجل الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي او الوطني او اعدتها السلطة التي سلمت شهادة الناقل الجوي العمومي الى الناقل الجوي العمومي العني، - اذا كان حجم الطائرة او ابوابها يجعل من ركوب او نقل الراكب او الشخص ذي الاحتياجات الحاصة مستحيلا جسديا. في حالة رفض الحجز للاسباب الذكورة في البندين الاول والثاني اعلاه، يعمل الناقل الجوي العمومي جاهدا على اقتراح حل اخر مقبول على الشخص العني. ثانيا- ضمن نفس الشروط الذكورة في البند الاول من الفقرة الاولى، يمكن الناقل الجوي العمومي ان يشترط بان يكون الشخص ذو الاحتياجات الحاصة مرفقا بشخص اخر ان كانت حالته الصحية تقتضي ذلك. ثالثا- عندما يستعمل الناقل الجوي العمومي حق الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه، يبلغ فورا الشخص ذو الاحتياجات الحاصة باسباب ذلك. ويبلع الناقل الجوي العمومي هذه الاسباب عند طلبها، كتابيا، الى الشخص ذي الاحتياجات الحاصة في غضون الايام الحمسة (5) من ايام العمل التي تلي الطلب. المادة 173 مكرر 4 (مدرجة ق 15-14): تراقب السلطة الكلفة بالطيران المدني تطبيق احكام هذا القسم. يمكن راكب او شخص ذو اعاقة او احتياجات خاصة ان يقدم شكوى لدى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الالتزام، في حالة الاخلال بالاحكام الواردة في عقد النقل. وفي حالة عدم رضا صاحب الطلب او عدم رد الجهة المسؤولة في اجل شهر واحد ابتداء من استلام الشكوى، يمكن صاحب هذا الطلب ان يقدم شكوى الى السلطة المكلفة بالطيران المدني بشان هذه المحالفة. تطبق احكام هذه الفقرة دون المساس باحتمال اللجوء الى الطعن في مجال المنازعات في القانون العام. المادة 173 مكرر 5 (مدرجة ق 15-14): تحدد شروط و كيفيات تطبيق احكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ### الفصل التاسع مستخدمو الطيران المدني #### القسم الاول شروط عمل مستخدمي الطيران المدني

المادة 174

يشمل مستخدمو الطيران المدني: - المستخدمين الملاحين المهنيين المتكونين من اعضاء طاقم القيادة والمستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة. - المستخدمين التقنيين على اليابسة، - المستخدمين الملاحين الخواص.

المادة 175

ينشا على مستوى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين المهنيين، يقيد فيه المستخدمون الملاحون المهنيون حسب اصنافهم.

المادة 176

ينشا لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، سجل للمستخدمين الملاحين الخواص يقيد فيه المستخدمون الملاحون الخواص.

المادة 177

يسلم لمستخدمي الملاحة المدنية، بطلب منهم، مستخرج من سجل قيدهم.

المادة 178

تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني عن طريق التنظيم.

المادة 179

يتم تكوين مستخدمي الطيران المدني في مؤسسات تكوين او مراكز تدريب معتمدة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب برامج معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 180

لا يجوز لاي كان ان يمارس وظائف عضو طاقم قيادة او عضو من المستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة او يقوم بخدمة داخل طائرة مرقمة بالقطر الجزائري ان لم يكن حائزا شهادات او رخصا او شهادات صالحة مناسبة لوظائفه، مسلمة ومجددة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني او شهادة صلاحية تمنح وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 180 مكرر (مدرجة ق 15-14): يمكن الاشخاص الحا تزين شهادات ملاح خاص او ملاح مهني اجنبي تتوج معارف تساوي على الاقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المادة 180 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والاطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

المادة 181

وفقا للتشريع المعمول به، يمكن، عند الاقتضاء، الوزير المكلف بالطيران المدني تسخير كامل مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية او جزء منهم. #### القسم الثاني المستخدمون الملاحون المهنيون

المادة 182

تمنح صفة الملاح المهني من السلطة المكلفة بالطيران المدني للاشخاص المعرفين ادناه والذين يعملون عادة واساسا اما لحسابهم او لحساب الغير: - ربان الطائرة وطاقم القيادة، - الملاحون التقنيون على متن الطائرة المكلفون بتشغيل الالات والادوات الضرورية لملاحة الطائرات، - المستخدمون على متن الطائرات المكلفون بتشغيل العتاد المرهب على الطائرة (الات تصوير وعتاد الارصاد الجوية ومعدات العمل الفلاحي وتجهيزات المناورات بالمظلات والمظلات ذاتها). - المستخدمون الملاحون التجاريون للنقل الجوي.

المادة 183

ينتمي المستخدمون الملاحون المهنيون لاحد الاصناف الاتية: - التجارب والاستقبال، - النقل الجوي، - العمل الجوي. يحدد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنين عن طريق التنظيم.

المادة 184

لا يجوز لاي كان ان ينتمي للمستخدمين الملاحين المهنيين للطيران المدني ان لم يكن مقيدا في السجل المناسب لصنفه. تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم.

المادة 185

يتشكل الطاقم من مجموع الاشخاص الراكبين من اجل اتمام خدمة الطائرة المحلقة ويكون تحت اوامر الربان.

المادة 186

يكون الرنان. في اطار ممارسة وظائفه، مسؤولا عن قيادة الطائرة وامنها خلال التحليق وبتلك الصفة له السلطة على جميع الركاب، وهو مؤهل لانزال اي فرد من الطاقم او الركاب وتفريغ او اسقاط جزء من الحمولة بما في ذلك الوقود والتي من شانها تشكيل خطر على امن الطائرة والنظام بداخلها. وعلاوة على ذلك يسجل تصريحات الولادات والوفيات التي حدثت على متن الطائرة.

المادة 187

في المدود المعرفة في التنظيمات وتعليمات السلطات المختصة والمستغل، يقوم الربان بما ياتي: - التاكد من الحمولة وتوزيعها عبر الطائرة، - اختيار المسلك وارتفاع التحليق، - تاجيل الرحلة او توقيفها، - تغيير الاتجاه، عند الاقتضاء، اذا قدر ان ذلك ضروري لامن الطائرة و ركابها. يجب ان يقدم عرض حال باسباب قراره للمستغل.

المادة 188

ريان الطائرة امينها ومسؤول عن حمولتها، وفي حالة وجود صعوبات في تنفيذ وكالته يجب ان يطلب تعليمات من المستغل، واذا تعذر عليه الحصول على تعليمات دقيقة يتخذ كل التدابير والترتيبات الضرورية للقيام بمهمته.

المادة 189

يلزم ربان الطائرة بتقديم تقرير مفصل عن اي حادث او عارض يصيب طائرته اما جوا او برا. وارساله في الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية، للسلطة المكلفة بالطيران المدني وللمستغل.

المادة 190

خلال التحليق وفي حالة وفاة ربان الطائرة او حصول مانع له يجب ان يكلف بقيادة الطائرة بقوة القانون لغاية مكان الهبوط، عضو الطاقم الذي ياتي بعد الربان حسب الترتيب المحدد في قائمة اسمية تعد قبل كل رحلة.

المادة 191

دون المساس باحكام علاقات العمل، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الخاصة بالمستخدمين الملاحين المهنيين عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث المستخدمون التقنيون على اليابسة

المادة 192

يكلف المستخدمون التقنيون على ليابسة بضمان مراقبة النشاط الجوي في المجال الجوي الوطني وضواحي المحطات الجوية وكذا توفير وصيانة واستغلال الوسائل التقنية المساعدة على امن الملاحة الجوية وصيانة الطائرات وتجهيزاتها.

المادة 193

تخضع ممارسة بعض الوظائف التقنية على اليابسة لنظام الرخص. توضح شروط الشروع في تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع المستخدمون الملاحون الخواص

المادة 194

تمنح صفة الملاح الخاص في الطيران المدني للاشخاص الممارسين دون اجر، قيادة وادارة الطائرات او بعض الخدمات على متنها، والمعرفة عن طريق التنظيم.

المادة 195

لا يمكن لاي كان ان ينتمي للمستخدمين الملاحين الخواص ان لم يكن حائزا شهادات مناسبة لكفاءاته ومقيدا في سجل هؤلاء المستخدمين. تحدد شروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين الخواص عن طريق التنظيم. ### الفصل العاشر احكام جزائية

المادة 196

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار(200.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مالك طائرة ملزم بالتسجيل و الذي: ا- وضع او ترك في الخدمة طائرته دون حصوله على شهادة التسجيل والملاحة، ب - وضع او ترك في الخدمة طائرته دون علامات الجنسية، ج - قام بالتعليق او تركها تحلق عمدا بعد ان نفذت صلاحية شهادة الملاحة.

المادة 197

يمكن ان ترفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 196 اعلاه، الى خمسمائة الف دينار (000-500 د.ج)، والحبس لمدة خمس (5) سنوات اذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بعد رفض شهادة الترقيم او سحبها او عندما تكتب على طائرة علامات ترقيم غير مطابقة لعلامات شهادة الملاحة او محو علامات.

المادة 198

يتعرض للحبس من شهرين (2) الى ستة اشهر (6) ولغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 د.ج)، او باحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل اجرء والذي : ا- رفض دون سبب مقبول استفادة الجمهور من خدمات النقل، ب- تصر في الواجبات المبينة في رخصة امتياز الاستغلال، ج- لم يحترم خلال الخدمة المنتظمة المسالك والوتائر والاوقات المصادق عليها رسميا.

المادة 199

يتعرض للحبس من ثلاثة(3) اشهر الى سنة (1) ولغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000) د.ج و مائتي الف دينار (200.000) د.ج او باحدى العقوبتين فقط، كل مستغل يقوم عادة بنقل جوي مقابل اجر والذي: ا- لم يضمن صيانة الطائرة وتجهيزاتها الداخلية وغيرها من الاجهزة اللازمة لامن الاستغلال. ب- لم يتبع المسالك الجوية او لم يستعمل المحطات الجوية المبينة في رخصة الاستغلال.

المادة 200

يتعرض للحبس من سنتين (2) الى خمس سنوات (5) ولغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 دج) وخمسمائة الف دينار (500.000 دج) او لاحدى العقوبتين فقط، كل مستغل لنقل جوي دولي من جنسية اجنبية يقوم خلال وقفة عبور بانزال او اركاب اشخاص او شحن بالتراب الوطني او يقوم دون رخصة صريحة برحلة على السواحل الجزائرية.

المادة 201

دون المساس بالعقوبات التاديبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (20.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل ربان طائرة : ا - ينطلق في رحلة دون التاكد من توفر كل شروط الامن المطلوبة، ب - يقوم برحلة دون ان تكون على متن الطائرة الوثائق المطلوبة او دون ضبطها، ج- يخالف قواعد الملاحة الجوية، د- ينفذ دون رخصة طيرانا بهلوانيا او طيرانا مزعجا او يقوم، الا عند الضرورة، بطيران او مناورات من شانها ان تعرض للخطر اشخاصا على متن الطائرة او على الارض، د- يتهاون في التبليغ الفوري عن اي حادث، و- يرمي بدون رخصة اشياء او اشخاصا بالمظلات.

المادة 202

دون المساس بالعقوبات التاديبية، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) اشهر وسنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 دج) ومائتي الف دينار (200.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل قائد طائرة ارتكب ما ياتي : ا- قيادة طائرة بدون شهادة ترقيم او شهادة ملاحة او قيادتها بشهادة انقضت صلاحيتها، ب- قيادة طائرة لا تحمل علامات ترقيم او تحمل علامات زائفة او مزورة، ج- قيادة طائرة دون ان يكون حائزا ترخيصا صالحا جزائريا او اجنبيا مصادقا عليه في الجزائر او في طريق المصادقة عليه، د- قيادة طائرة في حالة سكر او تحت تاثير مخدرات، ه-النزول خارج محطة جوية او لانطلاق منها، الا في حالة القوة القاهرة، و- اركاب او انزال ركاب او بضائع بصفة غير قانونية، ز- اتلاف وثائق الطائرة او تسجيل عمدي لبيانات غير صحيحة في هذه الوثائق، ط- عدم الامتثال لتعليمات مصالح مراقبة الملاحة الجوية، الا اذا كانت ستؤدي حتما الى حادث. ح- النزول بدون سبب مقبول لرحلة دولية في محطة جوية غير مفتوحة للخدمات الدولية او الانطلاق منها، ي- رفض بدون سبب المشاركة في عمليات بحث وانقاذ.

المادة 203

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000د.ج) ومائة الف دينار (100.000 دج) كل قائد طائرة يحلق فوق منطقة محظورة. وعندما تشكل هذه المنطقة مواقع او منشات عسكرية او اقتصادية مصنفه، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 204

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة( 1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000د.ج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل قائد طائرة لم يتبع اثناء رحلة دولية المسلك الذي عين له لاجتياز الحدود.

المادة 205

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل عضو من المستخدمين التقنيين على اليابسة ارتكب عمدا او سهوا عملا يعرض للخطر امن الطائرات والمحطات الجوية ومنشات الملاحة الجوية.

المادة 206

يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) اشهر الى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج)، او باحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب بغير تعمد او بغير حذر فعلا من شانه ان يعرض للهلاك الاشخاص الموجودين داخل الطائرة او على اليابسة. اذا تسبب هذا الفعل في اضرار جسدية، يعاقب مرتكبه بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 دج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط.

المادة 207

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة اف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، اي شخص يضبط داخل طائرة بدون وثيقة غير شرعية وبدون موافقة المستغل.

المادة 208

دون المساس بالعقوبات التاديبية، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينا ر (10.000 دج) ومائة اف دينار (100.000 دج) كل عضو من المستخدمين في الطيران يعمل في الملاحة او على الارض، يرفض الاذعان الى امر استدعاء صادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 209

يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة اك دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) كل ناقل جوي يخالف احكام المادة 136 من هذا القانون. #### القسم الثاني المستخدمون الملاحون المهنيون

المادة 210

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يلتقط مشاهد جوية فوق مناطق محظورة، وذلك فضلا عن مصادرة ما كان موضوع الجنحة. عندما تشمل هذه المناطق مواقع و/او منشات عسكرية او اقتصادية مصنفة، تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 211

تعاقب مخالفات الاحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة والارشاد بستة (6) اشهر الى سنة (1) واحدة وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 د.ج) ومائة الف دينار (100.000د.ج) او باحدى العقوبتين فقط. يلتزم المخالفون بالشروع في ازالة او تغيير المنشات موضوع الارتفاقات.

المادة 212

يعاقب بالحبس من شهر (1) الى شهرين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف دينار (10.000 د.ج) ومائة الف دينار (100.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من طبق تعريفات تختلف عن التعريفات المحددة عندما تكون هذه الاخيرة غير خاضعة للمنافسة الحرة.

المادة 213

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار (200.000د.ج) او باحدى لعقوبتين فقط، الرمي المتعمد وغير الضروري للمواد والاشياء التي من شانها ان تلحق اضرارا بالاشخاص والممتلكات على اليابسة.

المادة 214

يعاقب بالحبس من شهر (1) الى سنة (1) وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي الف دينار (200.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من نقل موادا خطرة مخالفا بذلك احكام المادة 144 من هذا القانون.

المادة 215

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة الف دينار (100.000 د.ج) ومائتي اف دينار (200.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل تعمد : ا- الحاق ضرر بمنشات الطيران، ب- عرقلة ملاحة الطائرات.

المادة 216

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي اك دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة اك دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد الحاق ضرر بطائرة او اتلافها وهي داخل المحطة الجوية.

المادة 217

اذا نتجت عن الافعال المنصوص عليها في المادتين 215 و ج 21 اعلاه : ا- اضرار جسدية، فان لعقوبة تكون من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة سجنا، ب- وفاة شخص او عدة اشخاص، فان العقوبة تكون بالاعدام.

المادة 218

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 د.ج) وخمسمائة الف دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من رفض الاذعان لاوامر قادة الطائرات العسكرية او الشرطة او الجمارك او لمصالحها في الارض.

المادة 219

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 د.ج) و خمسمائة الف دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من استعمل طائرة دون اذن من المستغل او حاول ذلك.

المادة 220

يعاقب بالحبس من سنة(1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي الف دينار (200.000 د٠جا وخمسمائة الف دينار (500.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من خصص طائرة او سمح بتخصيصها للنقل الجوي العمومي بمقابل دون الحصول على الرخص الملائمة.

المادة 221

يعاتب كل من تعمد عرقلة ملاحة الطائرة او امن تحليقها بالسجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات. واذا تسبب هذا الفعل في اضرار جسدية يعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، واذا تسبب هذا الفعل في وفاة شخص او عدة اشخاص يعاقب مرتكبه بالاعدام.

المادة 222

يتعرض كل من نقل بواسلة الطائرة دون اذن مسبق، متفجرات او اسلحة او ذخيرة حربية او مخدرات ومواد مؤثرة نفسيا وكذا كل المواد الاخرى المحظورة قانونا، للعقوبات التي ينص عليها التشريع الخاص بها والمعمول به.

المادة 223

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ادخل الى التراب الوطني، بواسطة الطائرة وبدون موافقة السلطات الجزائرية المختصة، مواد نووية او ذات مفعول اشعاعي.

المادة 224

يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 417 مكرر من قانون العقوبات، كل من يختطف طائرة بالعنف او بالتهديد بالعنف.

المادة 225

يعاقب على عدم احترام المخطط التوجيهي للمحطة الجوية ومعلى خطط شغل الاراضي المحيطة بهذه المحطات الجوية، وفقا للاحكام الجزائية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتهيئة والعمران.

المادة 226

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة(1) وبغرامة تتراوح بين الفي دينار (2000 دج) وخمسة الاف دينار (5.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، كل من يدخل الى المنطقة المحجوزة في المطار، دون رخصة او وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة.

المادة 227

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة الاف دينار (5.000 د.ج) وعشرين الف دينار (20.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الضرر الملحق، كل من يشغل دون اذن الاملاك العمومية التابعة للمطار ويبقى شاغلا لها بصفة غير قانونية بالرغم من الانذار الموجه له لاخلاء الاماكن.

المادة 228

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة الاف دينار (5.000 د.ج) وعشرين الف دينار (20.000 د.ج) او باحدى العقوبتين فقط، مع الاحتفاظ بتعويض الاضرار الملحقة، كل من يقيم بناء او منشاة في المطار او ملحقاته دون اذن من سلطة المطار.

المادة 229

يقمع كل اتلاف بقصد او بغير قصد لمباني ومنشات المطارات، طبقا لاحكام قانون العقوبات. المادة 229 مكرر (مدرجة ق 15-14): يعاقب بالخبس من ثلاثة (3) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة وخمسين الف دينار (150.000 دج) الى مائتين وخمسين الف دينار (250.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي او معنوي، كان على علم بحكم وظائفه او نشاطه، بحادث او واقعة خطيرة او واقعة طائرة، ولم يبلع السلطة الكلفة بالطيران المدني بذلك. تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي او معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالابلاغ بوقوع حادث او واقعة او واقعة خطيرة للطائرة. ### الفصل الحادي عشر احكام انتقالية وختامية المادة 229 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): يكون الوزير الكلف بالنقل او من يفوضه، هو المسؤول الاول عن الاعلام في حالة حدوث حادثة او واقعة خطيرة لطائرة، وذلك طبقا لما تنص عليه احكام الملحق رقم 13 التعلق بالتحقيق حول حوادث ووقائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي.

المادة 230

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل. ### الفصل الحادي عشر احكام ختامية

المادة 231

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في النصوص الاتية: - الامر رتم 62 - 050 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بترقيم وتحديد وملكية الطائرات. - الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد ملاحة الطائرات، - الامر رتم 63-413 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بالاحكام الجزائية المتصلة بمخالفات قواعد ترقيم وتعريف الطائرات، - القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية. - القانون رقم 64 - 168 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالقانون الاساسي للطائرات. - القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمحطات الجوية و الارتفاقات التي تخدم امن الطيران. المادة 231 مكرر (مدرجة ق 15-14): في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة الى غاية انقضاء اجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 232

ينشر هذا القانون في الجويدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998. اليامين زروال احكام مختلفة: المادة 4 (القانون 19-04): تستبدل عبارة "السلطة المكلفة بالطيران المدني" في احكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور اعلاه، بعبارة "الوكالة الوطنية للطيران المدني". المادة 5 (القانون 19-04): يمكن لموظفي مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة الاشغال العمومية والنقل، اختيار ادماجهم في الوكالة الوطنية للطيران المدني في اجل لا يتجاوز سنة واحدة، ابتداء من تاريخ انشائها.