المادة 1
ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الطابع.
ویمكن ان یشمل قانون الطابع، فضلا عن احكامه التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنیین طبقا لاحكام المادة 2 ادناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
المادة 2
ان النصوص التشریعیة والتنظیمیة و المتممة للاحكام المتعلقة برسم الطابع، تكون عند الحاجة موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة.
المادة 3
ینشر هذا الامر وقانون الطابع الملحق به، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 دیسمبر سنة 1976.
هواري بومدین
الباب الاول احكام عامة
#### القسم الاول
طرق التحصیل - المدینون بالرسوم
المادة 1
ان رسم الطابع هو الضریبة المفروضة على جمیع الاوراق المخصصة للعقود المدنیة والقضائیة وللمحررات التي یمكن ان تقدم للقضاء كدلیل.
ولا توجد استثناءات اخرى الا الاستثناءات التي ینص علیها القانون.
المادة 2 م 66 ق م 1986 + م 29 ق م 2000 + 43 ق م 2025:
لا یمكن تحصیل اقل من 30 دج في حالة ما اذا كان تطبیق تعریفة رسم الطابع لا ینتج هذا المبلغ وذلك مع مراعاة احكام المادة 100 من هذا القانون.
المادة 3
یؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق. ویحمل كل طابع بصفة متمیزة مبلغه وشعاره یتمثل في الكلمات التالیة: "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة".
المادة 4 م 45 ق م 1991 + م 60 ق م 1996: یلزم على المدینین بالرسم الخاضعین لنظام الربح الحقیقي في مجال الضرائب المباشرة، في مختلف الحالات حیث یكون دفع رسم الطابع مثبتا عن طریق وضع الطوابع او الطوابع الممیزة او العلامات بدفع الرسوم مثلما ادرجت في الجداول بتعویضها بعلامات مطبوعة بواسطة الات خاصة سبق للادارة الجبائیة ان وافقت علیها.
كما یلزم بدفع الرسوم بالكیفیة المشار الیها في المقطع السابق:
- مستغلي نقل المسافرین.
- الاشخاص الذین یقومون بكراء المساحات.
- كتاب الضبط لحساب المستعملین والموثقین لحساب زبائنهم.
یمكن للمدینین بالرسوم الاخرین ان یختاروا نمط الدفع وهذا بتقدیم طلباتهم الى مفتشیة الضرائب التي تسلم الرخص والواقعة بدائرتهم.
المادة 5
یكونون متضامنین فیما یخص دفع رسوم الطابع والغرامات المرتبطة بها وذلك من دون المساس بالاحكام الخاصة المنصوص علیها في هذا القانون:
- جمیع الموقعین فیما یخص العقود الملزمة للاطراف،
- المقرضون والمقترضون فیما یخص الالتزامات،
- الموظفون الذین تسلموا او حرروا عقودا معلنة عن عقود او كتب غیر مدموغة.
المادة 6
ان رسم الطابع لجمیع العقود بین الدولة والمواطنین، یكون على عاتق المواطنین.
#### القسم الثاني
انواع التقادم والمنع
المادة 7 ملغاة م 24 ق م 2011.
المادة 8
ان سوء استعمال الطوابع وبیع الورق المفروض علیه الطابع،تطبق علیه العقوبات المنصوص علیها في المواد 206 الى 213 من قانون العقوبات.
المادة 9
تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 34 من هذا القانون على استعمال الطوابع المنفصلة او الطوابع الممیزة غیر الصحیحة او التي سبق استعمالها بالنسبة لتسدید جمیع انواع الرسوم وكذلك بیع هذه الطوابع او محاولة بیعها.
المادة 10
تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 34 من هذا القانون، على الذین قاموا، بقصد الغش، بتزییف او استعمال او بیع او محاولة بیع لاوراق مدموغة قد سبق استعمالها.
المادة 11
لا یجوز ان تكون علامة الطابع مشوهة او ان تغطى بكتابة.
المادة 12
ان الورق المدموغ الذي سبق استعماله من اجل تحریر اي عقد،لا یجوز استعماله لعقد اخر ولو لم ینته العقد الاول.
المادة 13
لا یمكن ان یعد عقدان الواحد تلو الاخر ولا ان تسلم صورة عنها في نفس الورقة المدموغة بالرغم من كل استعمال او نظام مخالف.
ویستثنى من ذلك، المصادقة على العقود المبرمة في غیاب الاطراف والمخالصات عن اسعار البیع ومخالصات تسدید العقود المنشئة او الالتزام،والجرود والمحاضر وغیرها من العقود التي لا یمكن تنفیذها في یوم واحد وفي نفس المدة، والمحاضر المتعلقة بالاعتراف ورفع الاختام الذي یمكن القیام به على اثر محضر یتعلق بوضعها، واعلانات كتاب الضبط التي یمكن ان تحرر ایضا على اثر احكام ووثائق اخرى وتسلم نسخ عنها. ویمكن اعطاء عدة مخالصات رسمیة او یسلمها محاسبو الاموال العمومیة على ورقة مدموغة واحدة كقسط من نفس الدین الواحد او قسط واحد من اجرة ارض او كراء.
وان جمیع المخالصات الاخرى التي تحرر على نفس الورقة المدموغة لیس لها اي اثر كما لو كانت محررة على ورق غیر ومدموغ.
المادة 14
یمنع على المواثیق وكتاب الضبط والموظفین العمومیین الاخرین، التصرف وعلى الادارات العمومیة اصدار اي قرار على عقد اودفتر او سند تجاري غیر محرر على ورق مدموغ بالطابع او غیر مؤشر عليه من اجل الطابع.
المادة 15
ان كشوف المصاریف التي یعدها كتاب الضبط والموثقون والمستكتبون، یجب ان یبین فیها بصفة متمیزة في عمود خاص وبالنسبة لكل مصروف، مبلغ الرسوم المدفوعة الى الخزینة.
المادة 16 ( م 67 ق م 1986 + م 19 ق م 1991+ م 31 ق م 2000 + م 44 ق م 2025:
عندما یشار في عقد عمومي قضائي او غیر قضائي الى ورقة تجاریة، او ورقة اسهم او سند او كتاب او جدول او شهادة او شهادة تامین او الى اي عقد اخر یخضع لرسم طابع وغیر مسجل، و الا یلتزم تقدیمه للمفتش اثناء التسجیل فانه یتعین على الموثق او كاتب الضبط او اي موظف عمومي اخر ان یصرح صراحة في العقد اذا كان السند یحمل الطابع المقرر وان یصرح بمبلغ رسم الطابع المدفوع.
و في حالة الاغفال یتم تحریر محضر ضد كتاب الضبط والموظفین الاخرین.
حالة في حالة عدم الامتثال لاحكام الفقرة الاولى اعلاه، فان الموثقين والمحضرين القضائيين مسؤولون شخصيا عن دفع حقوق الطابع المستحقة، اضافة الى غرامة قدرها عشرة الاف دينار (10.000) دج عن كل مخالفة.
المادة 17
یمنع ایضا على كل مفتش للتسجیل:
1) ان یسجل اي عقد لم یكن محررا على ورق مدموغ بالطابع المقرر او لم یكن مؤشرا علیه بما یقید الطابع،
2) ان یقبل لاجراء التسجیل فیما یخص الاحتجاجات على السندات التجاریة القابلة للتناول دون ان تقدم اليه هذه السندات طبقا للقانون.
المادة 18 م 68 ق م 1986 + م 31 ق م 2000:
تفرض غرامة تتراوح بین 500 و 5000 دج:
1- على كل مخالفة لاحكام المادة 11 یرتكبها الخواص.
2- على كل عقد عرفي مخالف لاحكام المادتین 12 و 13 اعلاه،
3- على مخالفة احكام
المادة 15
وفي جمیع الحالات المذكورة اعلاه، یقوم المخالفون، فضلا من ذلك بدفع رسوم الطابع تثبت بمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة اعلاه التي یرتكبها الموظفون العمومیین.
المادة 19 م 115 ق م 1983+ م 16 ق م 1996:
یعفى المدینین بالرسم الملزمین بدفع رسوم الطابع مثلما ادرجت في الجداول والمشار الیهم في المادة 4 من هذا القانون، من تسلیم الجداول المذكورة في هذا الصدد ویلزم علیهم دفع رسم الطابع المجموع لحساب الخزینة على مستوى قباضة الضرائب في الایام العشرین (20) الاولى من الشهر الذي یلي الشهر اوالثلاثي الذي تستحق فيه الرسوم.
تطبق غرامة تقدر ب 10 % في حالة الایداع المتاخر للتصریح المنصوص عليه في هذا المجال.
و ترفع هذه الغرامة الى نسبة 25 % بعد انذار الادارة للمدنین بالرسم بواسطة رسالة مسجلة في البرید المضمون مع وصل الاستقبال لتسویة وضعه في مدة شهر.
یترتب عن كل تاخر في تسدید رسم الطابع بقوة القانون ما یلي:
- دفع غرامة جبائیة قدرها 10 % اذا تم الدفع بعد الیوم العشرین من الشهر الذي یلي الشهر او الثلاثي الذي یحصل فيه الرسم.
- الزام مالي قدره 3 % لكل شهر او جزء من شهر تاخر،اذا تم الدفع ابتداء من الیوم الاول من الشهر الثاني الموالي لشهر استحقاق رسم الطابع دون ان یفوق الالزام المجمل مع الغرامة الجبائیة المذكورة اعلاه نسبة اقصاها 25%.
- في حالة تزاید غرامة التحصیل المقدرة ب 10 % مع غرامة الایداع المتاخر، یخفض المبلغ الاجمالي للغرامتین الى 15%، بشرط ان یتم ایداع التصریح وتسدید الرسوم في مدة اقصاها الیوم الاخیر من شهر الاستحقاق.
المادة 20
كل عقد تم تحریره او ابرم في الخارج حیث لم یوضع علیه الطابع بعد، یخضع للطابع قبل اي استعمال في الجزائر سواء في عقد عمومي او في اي تصریح او امام سلطة اداریة.
#### القسم الثالث
المتابعات والدعاوي
- التقادم
المادة 21 و 22 ملغاة م 24 ق م 2011.
المادة 23
یلاحق تحصیل رسوم الطابع وغرامات المخالفة المتعلقة بذلك كما ان الدعاوى تحقق ویحكم فیها حسب القواعد المنصوص علیها في احكام قانون التسجیل والمتعلقة بتحصیل الحقوق والرسوم التي تحصیلها یرجع الى الادارة الجبائیة.
المادة 24
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 25
ان للدولة امتیازا على منقولات وامتعة المدینین وذلك من اجل تحصیل رسوم الطابع غیر الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات، ویمارس هذا الامتیاز مباشرة بعد الامتیاز الخاص بالرسوم على رقم الاعمال.
وان دین الخزینة بالنسبة لجمیع رسوم الطابع التي یمكن استحقاقها في میدانالمساعدة القضائیة له حق الاولویة بالنسبة لدیون اصحاب الحقوق الاخرین.
المادة 26
م 69 ق م 1986: فضلا عن الامتیاز على المنقول المشار الیه في المادة 25 اعلاه، تتمتع الخزینة برهن عقاري قانوني على جمیع الاموال العقاریة التي یملكها المدینون وذلك من اجل تحصیل مختلف الضرائب والغرامات الجبائیة المشار الیها في هذا القانون، ویاخذ هذا الرهن العقاري مرتبته عند تاریخ تسجيله في مكتب حفظ الاملاك العقاریة، ولا یمكن تسجيله الا ابتداء من التاریخ الذي حكم فیه على المكلف بزیادة او تعرض لعقوبة بسبب عدم الدفع.
المادة 27 الى 32 ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الرابع
الغش الجبائي
المادة 33 م 31 ق م 2000:
ان كل غش او محاولة للغش وبصفة عامة كل مناورة تكون غایتها او نتیجتها الغش او تعریض الضریبة للشبهة، یتم عن طریق استعمال الالات المشار الیها في المادة 4 یعاقب عليه بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضریبة متملص منها. غیر انه في حالة استعمال الة بدون ترخیص من الادارة، فان الغرامة لا یمكن ان تكون اقل من 10.000 دج.
ومن دون الاخلال بهذه العقوبات، فان كل تقلید وتزییف وتزویر البصمات وكل استعمال لبصمات مزورة، تطبق عليه العقوبات المنصوص علیها في المادتین 209 و 210 من قانون العقوبات.
المادة 34 (م 31 ق م 2000 + م 21 ق م 2012):
1- كل من نقص او حاول الانقاص كلیا او جزئیا من وعاء الضریبة وتصفیة او دفع الضرائب او الرسوم المترتبة عليه باستعماله وسائل الغش تطبق عليه غرامة جزائیة تتراوح بین 5000 و 20.000 دج وسجن من عام واحد الى خمسة اعوام اوباحدى هاتین العقوبتین فقط.
غیر ان هذا التدبیر لا یطبق في حالة الاخفاء اذا كان هذا الاخفاء یتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضریبة او مبلغ 1000 دج.
وفیما یخص تطبیق المقطعین السابقین، یعتبر من الاعمال التدلیسیة، قیام المكلف بتدبیر اعساره او جعل عوائق بواسطة طرق احتیالیة اخرى من اجل تحصیل كل ضریبة ورسم هو مدین به.
2- تلاحق المخالفات المشار الیها في المقطع الاول اعلاه امام الجهة القضائیة المختصة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.
#### القسم الخامس
القواعد المشتركة لمختلف العقوبات
المادة 35
1- تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات انفسهم من دون المساس،عند الاقتضاء،بالعقوبات التادیبیة المقررة ضد الاعوان العمومیین، وان تحدید الشركاء في الجنایات والجنح المحدد بموجب المواد 41 الى 44 من قانون العقوبات،یطبق على الشركاء في المخالفات المشار الیها في المقطع الاول من المادة 34 اعلاه.
ویعتبر كشركاء الاشخاص الاتي ذكرهم:
- الاشخاص الذین توسطوا بصفة غیر قانونیة من اجل تحویل القیم المنقولة او لتحصیل القسیمات بالخارج؛
- الاشخاص الذین قبضوا بصفة غیر قانونیة باسمهم، قسیمات یملكها الغیر.
2- ان العود المحدد في الفقرة
3- ادناه یؤدى، بحكم القانون، الى مضاعفة الغرامات سواء كانت جبائیة او جزائیة، المقررة للمخالفة الاولى.
غیر انه فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون ان تقل من 2000 دج.
وتضاعف عقوبات السجن المنصوص علیها عند الاقتضاء في المخالفة الاولى.
وفي حالة العود یقرر اعلان ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 ادناه
3- یعتبر في حالة العود، كل شخص او شركة سبق ان حكم عليه باحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون وارتكب في اجل خمس سنوات بعد الحكم بالادانة، مخالفة خاضعة لنفس العقوبة.
4- لا تطبق احكام المادة 53 من قانون العقوبات في اي حال من الاحوال على العقوبات المنصوص علیها في المیدان الجبائي، ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة ما عدا العقوبات المنصوص علیها في المقطع الرابع من الفقرة 2 - وفي الفقرة 6 من هذه المادة.
5- تتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في المیدان الجبائي مهما كان نوعها.
6- فیما یخص المخالفات المتضمنة عقوبات جزائیة،تستطیع الجهةالقضائیة المختصة ان تامر بنشر القرار القضائي كلیا او باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الاماكن التي تشیر الیها ویتم كل ذلك على نفقة المحكوم علیه.
المادة 36 (معدلة بالمادة 43 ق م 2026):
1- یكون الاشخاص او الشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة متضامنین في دفع الغرامات المالیة الصادرة في حقهم،
2- یجب على كل حكم او قرار قضى على مخالف بالغرامات المنصوص علیها في هذا القانون ان یتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المغشوشة او غیر المسددة عند الاقتضاء.
3- ان العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون تؤدي الى تطبیق احكام المادة 759 من قانون الاجراءات الجزائیة المتعلقة بالاكراه البدني.
ویحدد الحكم او قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الدیون الجبائیة.
4- عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص، ینطق بعقوبات السجن و كذلك العقوبات التبعیة ضد اعضاء مجلس الادارة او الممثلین الشرعیین او المؤسسین للشركة.
و ینطق بالغرامات الجزائیة المستحقة في نفس الوقت ضد اعضاء مجلس الادارة او الممثلین الشرعیین او المؤسسین و ضد الشخص المعنوي و یتم نفس الاجراء بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة.
#### القسم السادس
المانع الذي یحول دون المراقبة الجبائیة
المادة 37 م 31 ق م 2000:
كل من یجعل، باي طریقة كانت، الاعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات لتشریع الضرائب في حالة تمنعهم من القیام بمهامهم، یعاقب بغرامة جبائیة تتراوح من 10.000 الى 100.000 دج.
و هذه الغرامة مستقلة عن تطبیق الغرامات الاخرى المنصوص علیها في النصوص الساریة المفعول كلما امكن تقییم اهمیة التدلیس.
و في حالة العود تستطیع الجهة القضائیة المختصة ان تنطق، فضلا عن ذلك بعقوبة حبس تتراوح من ستة ایام الى ستة اشهر.
واذا كانت هناك معارضة جماعیة لتاسیس وعاء الضریبة، فتطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 144 من قانون العقوبات.
#### القسم السابع
حق الاطلاع
المادة 38 الى 48 ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الثامن
تحقیق المكلفین
المادة 49 و 50 ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم التاسع
الحد الادنى للعقوبات
المادة 51
ملغاة م 62 ق م 1996.
## الباب الثاني
الطابع الحجمي
#### القسم الاول
طرق التحصیل
المادة 52 م 24 ق م 2015 (ملغاة م 45 ق م 2025)
المادة 53
م 134 ق م 1985 (ملغاة م 45 ق م 2025)
المادة 54
یجوز للمكلفین الذین یریدون استعمال الاوراق بانفسهم قبل استعمالها وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لهذا الغرض.
ویرخص لهم كذلك بدمغها بالطریقة العادیة من قبل ادارة التسجیل التي تستعمل لذلك البصمات المتعلقة بها ویتم ذلك قبل استعمال هذه الاوراق.
المادة 55
ان الطوابع المنفصلة التي استعمالها مرخص بموجب المادة 54، تلصق على الصفحة الاولى من كل ورقة، وتطمس في الحال بوضع توقیع المكلفین او احدهم وتاریخ الطمس ویتم ذلك بواسطة الحبر، ویمكن تعویض هذا التوقیع بختم یوضع بالحبر یبین اسم المكلف وعنوانه التجاري وتاریخ تطمیس الطابع.
ویجب ان یتم التطمیس بطریقة بحیث یكون جزء من التوقیع والتاریخ او جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء الاخر على العقد الذي الصق عليه الطابع.
المادة 56
یجوز لمفتش التسجیل تعویض اجراء التاشیرة بوضع طوابع منفصلة المرخص استعمالها بموجب
المادة 54
وتوضع هذه الطوابع وتطمس في الحال بواسطة ختم المكتب.
المادة 57 ملغاة م 26 ق م 2011.
#### القسم الثاني
تعریفات الرسوم
المادة 58 م 66 ق م 1979 + 132 ق م 1984+ م 8 ق م 1986+ م 47 ق م 1993 + م 34 ق م 1995 + م 29 ق م 2000 + م 43 ق م 2025:
يحدد سعر الاوراق المدموغة التي تقدمها الادارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على الاوراق التي یسمح للمكلفین بدمغها بانفسهم او یعملون على دمغها، حسب حجم الورق كما یلي:
- ورق سجل................................. 80 دج
- ورق عادي................................ 60 دج
نصف صفحة من الورق العادي......... 30 دج.
غیر انه، تخفض التسعیرات المذكورة اعلاه بالنصف عندما یستعمل وجه واحد من الورقة في صیاغة مخطوط یزید عن صفحة واحدة شریطة ان تلغى الصفحة الثانیة بوسیلة لا یمكن ازالتها یرخص بها المدیر العام للضرائب بمقرر.
المادة 59
اذا اختلفت احجام الاوراق او الورق الذي یجوز للمكلفین دمغه حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 54 والاوراق التي یعملون على دمغها عن احجام الاوراق المدموغة والمقدمة من قبل الادارة المختصة، یدفع الطابع على اساس سعر الحجم الكبیر وذلك فیما یخص الرسم المؤسس نظرا للحجم.
واذا تجاوزت احجام الورق المستعمل 0.42 م x 0.54 م یصبح رسم الطابع المطبق ضعف التعریفة الخاصة بورقة من اوراق السجل، وكل جزء متبقي یحسب كورقة، ولا یطبق هذا التدبیر على التصمیمات التي لا یوجد لها طابع یفوق سعر ورق السجل.
المادة 60 (م 66 ق م 1979 + م 132 ق م 1984+ م 9 ق م ت 1986 + م35 ق م 1995 + 43 ق م 2025):
مع مراعاة احكام الفقرة الاخیرة من المادة 58، لا یوجد رسم طابع یقل عن 30 دج، مهما یكن حجم الورق اقل من نصف ورقة من الورق العادي.
#### القسم الثالث
العقود الخاضعة للطابع الحجمي
المادة 61
م 132 ق م 1984+ م 32 ق م 2000:
تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم، جمیع الاوراق التالیة التي تستعمل للعقود و المحررات سواء كانت عمومیة او خاصة:
اولا – العقود:
1- العقود الرسمیة و الملخصات و النسخ و الصور المسلمة عنها؛
2- العقود والنسخ التي سلمها اعوان التنفیذ التابعین لمكاتب الضبط؛
3- العقود ومحاضر الحراس وجمیع المستخدمین او الاعوان اللذین لهم الحق في تحریر محضر والنسخ المسلمة عنها؛
4- عقود واحكام المحكمة والشرطة العادیة والمحاكم والمحكمین والخلاصات والنسخ والصور المسلمة عنها؛
5- العقود الخاصة الصادرة من قضاة المحاكم وكتاب ضبطها والعقود الصادرة عن القضاة الاخرین والمسلمة الى كتابات الضبط او التي یسلمها كتاب الضبط و كذاك المستخرجات والنسخ والصور المسلمة عنها؛
6- عقود كتاب الضبط او المدافعین لدى المحاكم والنسخ او الصور المسلمة عنها او المبلغة؛
7- استشارات ومذكرات وملاحظات وملخصات رجال القانون والمدافعین الاخرین؛
8- عقود السلطات الاداریة الخاضعة للتسجیل او التي تسلم الي المواطنین وجمیع صور ومستخرجات العقود والقرارات والمداولات الخاصة بهذه السلطات المسلمة الى المواطنین؛
9- عقود السلطات الاداریة والمؤسسات العمومیة الخاصة بنقل الملكیة والانتفاع والتمتع والكفالات المتعلقة بهذه العقود؛
10- العقود العرفیة المبرمة بین الخواص ونسخ حسابات الایرادات او التسییر الخاص؛
11- عقود وقرارات المجالس القضائیة التي تفصل في الطعن بالالغاء وكذلك جمیع نسخ العقود والاحكام ما عدا حالة الاستثناء الصریح المنصوص عليه في التشریع الساري المفعول.
غیر ان عقود التوثیق غیر المعفیة من التسجیل، تخضع الى رسم الطابع المحدد بالتعریفة المقررة لنصف الورقة من الورق العادي بموجب المادة 58 اعلاه، ویتم ذلك على سجل خاص؛
11 مكرر 1- كل العقود والاتفاقیات وعقود التامین وملحقاتها في مجال التامین واعادة التامین؛
11 مكرر 2- ما عدا الاحكام المخالفة، صور الاحكام الصادرة ونسخ تنفیذها في المجال القضائي التي لا یستحق عنها رسم التسجیل؛
12- وبصفة عامة جمیع العقود والمحررات والمستخرجات والنسخ والصور سواء كانت عمومیة او خاصة المستعملة او التي یمكن استعمالها كسند او تقدم على سبیل التزام او مخالصة او اثبات او طلب او دفاع.
ثانیا - السجلات:
1- سجلات السلطة القضائیة حیث تدون فیها العقود الخاضعة للتسجیل على النسخ الاصلیة وفهارس كتاب الضبط؛
2- سجلات الادارات المركزیة والبلدیة التي تمسك لتدوین الاشیاء الخاصة بها والتي لیست لها علاقة بالادارة العامة وكذلك فهارس اعوانها؛
3- عقود ونسخ الموثقین وكتاب الضبط والمحضرین القضائیین ومحافظي البیع والموظفین العمومیین ومذكراتهم؛
4- سجلات مكاتب السفر؛
5- سجلات شركات المساهمین؛
6- سجلات المؤسسات الخاصة والدور الخاصة للتربیة؛
7- سجلات رجال الاعمال والمدیرین والمسیرین ووكلاء الدائنین والمقاولینفي الاشغال والتوریدات؛
8- سجلات اصحاب المصارف والتجار ومجهزي السفن والبائعین واصحاب المصانع والوكلاء بالعمولة واعوان الصرف والسماسرة والعمال والحرفیون؛
9- وبصفة عامة جمیع الدفاتر والسجلات والنسخ الاصلیة للرسائل التي من طبیعتها تقدم الى القضاء وكدلیل حسب الحالة وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التي تسلم من هذه الدفاتر والسجلات.
المادة 61 مكرر
م 28 ق م ت 2015: تعفى الوثائق الصادرة من الهیئات القضائیة، الخاضعة لرسم التسجیل القضائي، من دفع الطابع الحجمي.
المادة 62
ان العقود الوحیدة التي یجب ان تفهرس على ورق مدموغ في الولایات والدائرات والبلدیات، هي العقود المعددة في المادة 61 اعلاه، في (الفقرة الاولى المقطع التاسع).
المادة 63 (م 71 ق م 1986): یخضع على وجه الخصوص الى الطابع الحجمي:
1) نسخة من نسختي التصریح الذي یجب على كل موظف عمومي ایداعه بمكتب التسجیل قبل ان یشرع في بیع عمومي وبالمزاد للاشیاء المنقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع هي التي ترفق بمحضر عملیة البیع؛
2) الطلبات التي یرسلها المكلفون الى كتابات ضبط المجالس القضائیة (الغرفة الاداریة) والمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛
3) الحوالات الخاصة بالمطالبات التي ترفع او تقدم لصالح الغیر فیما یخص الضرائب المباشرة؛
4) الطعن في قرارات المجالس القضائیة التي تبث في القضایا الاداریة والصادرة بناء على المطالبات المتعلقة بالضرائب؛
5) الایصالات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع المودعة في المخازن العامة؛
6) الانذارات الموجهة قبل اي مطالبة قضائیة، ویتم تحریر هذه الانذارات من قبل كتاب ضبط المحكمة على ورق مدموغ حسب التعریفة الخاصة بنصف الورقة من الورق العادي؛
7) الوكالات الممنوحة من قبل الدائن الحاجز؛
8) الحوالات او جداول المراجعة التي یسلمها كتاب الضبط الى الدائنین والمتعلقة بالضرائب، وتحرر هذه الوثائق على اوراق حسب تعریفة نصف الورقة او الورقة من الورق العادي و المشار الیها في المادة 52؛
10) شهادات الحصص غیر القابلة للتداول والخاصة:
- بشركات الكفالة المشتركة التي تكون قوانینها الاساسیة مطابقة لاحكامالتشریع الساري المفعول،
- الشركات التعاونیة واتحادات الشركات التعاونیة للحرفیین.
11) شهادات الحصص غیر القابلة للتداول الخاصة بالشركات التعاونیة للانتاج؛
12) ملغاة.
13) ملغاة.
14) الطعون المرفوعة امام المجلس الاعلى في قرارات السلطات الاداریة لعدم الاختصاص او تجاوز السلطة؛
15) الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفیة او ضد تصفیة المعاشات؛
16) الطعون المرفوعة امام المجلس الاعلى في قرارات المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا الاداریة؛
17) الطعون في تجاوز السلطة او خرق القانون التي ترفع فیما یخص المعاشات امام الغرفة الاداریة التابعة للمجلس الاعلى.
18) ملغاة.
المادة 64
یسدد رسم الطابع المترتب على نسخ العرائض بوضع طوابع منفصلة من النموذج الوحید.
ویلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوابع على الهامش الایسر من الصفحة الاولى من اصل العریضة ویطمسها قبل تبلیغ اي نسخة ویتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص علیها في المادة 55 من هذا القانون.
المادة 65
یجب ان یكون الورق الذي یستعمل لتحریر نسخة العرائض من نفس نوع الورق او نصف الورقة من الورق العادي المشار الیهما في المادة 52 وان تكون له نفس المقاییس.
المادة 66
یجب على كتاب الضبط ان یذكروا بصفة متمیزة في اسفل اصل العریضة والنسخ المستخرجة عنها ما یلي وذلك طبقا لاحكام التشریع الساري المفعول المطبق في المصاریف القضائیة:
1- عدد الاوراق المستعملة سواء لنسخ الاصل او نسخ المستندات المبلغة،
2- مبلغ رسوم الطابع المستحقة بالنسبة لمقاییس هذه الاوراق.
المادة 67
لا یجوز فرض رسم یفوق مبلغه قیمة الطوابع المسددة تنفیذا لاحكام المواد السابقة، ولا یمكن لاعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط ان یطلبوا وان یعملوا على دفع رسم الطابع المترتب على النسخ بعنوان التسدید.
المادة 68
م 72 ق م 1986: تثبت بمحضر المخالفات لاحكام المادتین 64 و66 من هذا القانون، التي یرتكبها اعوان التنفیذ التابعون لمكاتب الضبط وكتاب الضبط.
المادة 69
یجب ان تكون نسخ العرائض ونسخ التبلیغ لجمیع الاحكاموالعقود او المستندات واضحة ومقروءة وبدون اختصار، وان عدد الاسطر ومقاطع الكلمات التي یجب ان تحتویها النسخ ستحدد عند الحاجة بموجب مرسوم.
المادة 70
م 31 ق م 2000: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة وعند الاقتضاء لاحكام المرسوم المشار اليه اعلاه، یعاقب عنها بغرامة تتراوح من 500 الى 5000 دج.
المادة 70 مكرر
م 22 ق م 2017: تعفى الاوراق التجاریة التي تعالجها البنوك و المؤسسات المالیة من رسم الطابع الحجمي، و ذلك عندما یتم اعدادها في شكل غیر مادي (في شكل الكتروني).
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
#### القسم الرابع
تعلیمات و تحریمات مختلفة
المادة 71
م 47 ق م 1991: عندما یستعمل الموثقون واعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط وغیرهم من الاعوان العمومیین وكذلك المحكومون والمدافعون، الحق الممنوح لهم بموجب المادة 54، یجب علیهم ان یستعملوا اوراقا تطابق النوع المحدد بموجب قرار من المدیر العام للضرائب.
غیر انه یجوز للموثقین وغیرهم من الموظفین العمومیین، ان یدفعوا الرق او یدفعوا على دمغه بالطرق غیر العادیة عندما یكونون في حالة استعماله.
المادة 72
ان النسخ المصورة وجمیع النسخ المحصل علیها بوسیلة تصویریة والتي تستعمل لتعویض النسخ او المستخرجات او الصور المشار الیها في المادة 69، تخضع لرسم طابع یساوي الرسم المحصل على المحررات المستنسخة.
ویتم تسدید الرسم بلصق طوابع منفصلة، وتلصق هذه الطوابع وتطمس، كما هو الشان بالنسبة لطابع الایصالات، من قبل موظف عمومي وفي التاریخ الذي یكتب فيه على الورقة العبارة التي تجعلها رسمیة.
المادة 73
تسلم النسخ المستخرجة من دفتر تسجیل الاجانب الى المصرحین على شكل شهادات الحالة المدنیة مقابل نفس الرسوم ما لم تنص القوانین واللوائح خلاف ذلك.
المادة 74
یجب ملى الاطراف الذین یحررون عقدا عرفیا خاضعا للتسجیل في اجل محدد بموجب قانون التسجیل، ان یحرروا نسخة ثانیة منه على ورق مدموغ تحمل نفس التوقیعات الموجودة على العقد نفسه، وتبقى هذه النسخة مودعة بمكتب التسجیل عندما یتم ذلك الاجراء.
المادة 75
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 76
م 73 ق م 1986: یحكم بغرامة تتراوح من 500 الى 5000 دج عند ارتكاب المخالفات التالیة:
1- كل عقد او محرر عرفي خاص خاضع للطابع الحجمي والمكتوب على ورق غیر مدموغ.
2- كل ورقة استعملت قبل الصاق الطابع علیها وختمه،
3- كل مخالفة لاحكام المادة 55 وفي جمیع الحالات المذكورة اعلاه یدفع المخالفون فضلا من ذلك رسوم الطابع تثبت بمحضر كل مخالفة للاحكام السابقة وللمواد55 و71 و72 المرتكبة من طرف الموظفین العمومیین.
## الباب الثالث
طابع الاوراق القابلة للتداول وغیر القابلة للتداول
#### القسم الاول
الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 77 (م 74 ق م 1986): ان السندات لامر او للحامل "الاوامر المكتوبة" وسفاتج الرجوع واذونات الصرف واوامر الدفع وجمیع الاوراق والسندات الاخرى القابلة للتداول او التجارة وحتى السفاتج المسحوبة للمرة الثانیة او الثالثة والنسخ وكذلك السفاتج المعدة في الجزائر والقابلة للتسدید خارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظرا للمبالغ والقیم وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص علیها في المادتین 80 و 86.
المادة 78
ان الاوراق والسندات غیر القابلة للتداول و الحوالات ذات اجل او التي تدفع حالا، تخضع الى الطابع النسبي مثلما هو مستعمل في السندات لامر والسفاتج وغیرها من الاوراق القابلة للتداول.
المادة 79
تخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادتین77و 78 اعلاه، الاوراق والسندات والتفویضات وجمیع الحوالات غیر القابلة للتداول مهما كان شكلها او تسمیتها والتي تسمح بنقل اموال من مكان الى اخر.
ویطبق هذا التدبیر على المحررات المذكورة اعلاه والمكتتبة في الجزائر والقابلة للدفع بها او العكس.
المادة 80
ان السفاتج المسحوبة للمرة الثانیة او الثالثة او الرابعة یمكن ان تكتب على ورق غیر مدموغ، دون ان تتطلب رسوم الطابع والغرامة،شریطة ان تكون مرفقة بالاولى المدموغة بصفة قانونیة او مؤشر علیها مناجل الطابع.
واذا كانت الاولى، المدموغة او المؤشر علیها من اجل الطابع،غیر مرفقة بالتي هي قید التداول والمخصصة للحصول على التظهیرات.
یجب ان یكون الطابع او التاشیر من اجل الطابع دائما على هذه الاخیرة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في هذا الباب.
المادة 81
ان الاوراق الاتیة من بلد اجنبي لم یطبق فيه بعد رسم الطابع،والقابلة للتسدید في الجزائر، تخضع للطابع او التاشیر من اجل الطابع قبل ان یجري تداولها او قبولها او مخالصتها.
المادة 82
تخضع كذلك لرسم الطابع الاوراق المسحوبة من بلد اجنبي الى بلد اجنبي والمتداولة او المظهرة او المقبولة او المحصلة في الجزائر وذلك طبقا لاحكام القوانین والانظمة الجاري بها العمل.
#### القسم الثاني
تعریفة الرسوم
المادة 83
م 75 ق م 1986 + م 29 ق م 2000 + 43 ق م 2025:
تحدد تعریفة الرسم النسبي للطابع ب 1 دج لكل 100 دج او جزء من 100 دج سعر الرسم النسبي للطابع المطبق على:
1- السفاتج والسندات لامر او للحامل و غیرها من السندات والاوراق القابلة للتداول او للتجارة؛
2- الاوراق والسندات غیر القابلة للتداول؛
3- التفویضات وجمیع الحوالات غیر القابلة للتداول مهما كان شكلها وتسمیتها. غیر انه یتم تطبیق حق قدره 500 دج كلما نتج من تطبیق الجدول اعلاه مبلغ اقل.
المادة 84
م 76 ق م 1986 + م 29 ق م 2000: ان السفاتج والسندات لامر او للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وغیرها من الاوراق القابلة للتداول او للتجارة المسحوبة من بلد اجنبي الى بلد اجنبي والمتداولة في الجزائر طبقا للقوانین والانظمة الجاري بها العمل، تخضع لحق الطابع المحدد في
المادة 85
یجب على من یحصل من مكتتب على ورقة غیر مدموغة طبقا للمادة 83، ان یعمل على تاشیرها من اجل الطابع خلال الخمسة عشر یوما من تاریخها او قبل انقضاء الاجل اذا كان لهذه الورقة اقل من خمسة عشر یوما وفي جمیع الحالات قبل كل عملیة.
وتخضع هذه التاشیرة من اجل الطابع الى رسم یساوي ثلاثة اضعاف الرسم الذي كان یمكن ان یطلب اذا تم تسدیده بصفة منتظمة ویضاف الى مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف.
وتطبق احكام المقطعین السابقین على السفاتج والسندات لامر وغیرها من الاوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید خارجها من دون المساس بالقوانین والانظمة الجاري بها العمل.
المادة 86 م 77 ق م 1986 + م 29 ق م 2000 + م 43 ق م 2025:
لا تخضع الاوراق التجاریة المكتوب علیها منذ انشائها عبارة تعیین الموطن غیر مخالفة للقوانین والانظمة الجاري بها العمل، في مؤسسة للقرض او في مكتب للصكوك البریدیة، الا لرسم طابع قدره 500 دج.
وان الاوراق المسحوبة خارج الجزائر والتي یمكن ان یطبق علیها رسم الطابع النسبي طبقا للمادتین 81 و 82، تستفید من نفس النظام شریطة ان تكون، في الوقت الذي تصبح الضریبة واجبة الاداء في الجزائر، متضمنة عبارة تعیین الموطن تتماشى مع احكام المقطع السابق.
#### القسم الثالث
كیفیات التحصیل
المادة 87 م 101 ق م 1996 + 30 ق م 1998:
ان رسم الطابع الذي تخضع له الاوراق التجاریة المنشاة في الجزائر او الصادرة من بلد اجنبي لم یطبق فيه بعد الطابع، یمكن ان یستخلص بواسطة وصل یسلم بقباضة الضرائب.
تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء عن طریق المدیر العام للضرائب.
المادة 88
یرخص ایضا للمكلفین، قصد تسدید رسم الطابع، ان یدمغوا الاوراق التي یخصصونها لتحریر الاوراق التجاریة بالطریقة غیر العادیة وذلك تحت اشراف ادارة التسجیل بواسطة علامات خاصة.
المادة 89
تعتبر غیر مدموغة الاوراق المشار الیها في المادة 78 والتي الصق علیها طابع منفصل او الصق علیها طابع منفصل مستعمل بعد.
ونتیجة لذلك فان جمیع الاحكام الجزائیة وغیرها من الاحكام الخاصة بالعقود او الوثائق او المحررات غیر المدموغة، یمكن ان تطبق علیها.
#### القسم الرابع
العقوبات
المادة 90 م 31 ق م 2000: یعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا الباب، بغرامة تتراوح من 500 الى 5000 دج.
وتعاین المخالفات طبقا لاحكام المادة 107 من هذا القانون.
وعندما ترتكب المخالفات نتیجة عدم الدفع الكلي اوالجزئي للضریبة الواجبة الاداء، فان الغرامة المتراوحة بین 500 و 5000 دج، تكون مستحقة بالتضامن بین جمیع الاطراف بالنسبة لكل محرر غیر مدموغ او ناقص الدمغة.
ویدفع المخالفون، زیادة على ذلك وبالتضامن رسوم الطابع.
المادة 91
تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 اعلاه بالتضامن على المكتتب او القابل او المستفيد او المظهر الاول للورقة غير المدموغة او غير المؤشر عليها من اجل الطابع وذلك في حالة مخالفة احكام المواد 77، 81، 85 و 86.
وبالنسبة للاوراق المشار الیها في المادة 81 وفضلا عن تطبیق المقطع اعلاه، عند الاقتضاء، فان اول المظهرین المقیم بالجزائر او الحامل، عند عدم وجود تظهیر في الجزائر، تطبق عليه هذه الغرامة بالتضامن مع المخالفین الاخرین.
تطبق الاحكام السابقة على السفاتج والسندات لامر وغیر ذلك من الاوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید في خارج الجزائر.
المادة 92
تطبق الغرامة المنصوص علیها في المادة 90 اعلا، بالتضامن ملى المكتتب والمتنازل الاول وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق او السندات غیر القابلة للتداول والمشار الیها في المادة 78 اعلاه.
المادة 93
تطبق الغرامة المنصوص علیها في المادة 90 اعلا، بالتضامن على المكتتب او المستفید او الحامل وذلك في حالة المخالفة التي تخص الاوراق او السندات غیر القابلة للتداول والمشار الیها في المادة 79 اعلاه.
المادة 94
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 95
ان حامل سفتجة غیر مدموغة او غیر مؤشرة علیها من اجل الطابع وفقا للمواد 81، 83، 85 و86 اعلاه، لا یستطیع ان یمارس اي طعن منحه له القانون ضد الساحب والمظهرین والملتزمین الاخرین، حتى یتم استخلاص رسوم الطابع والغرامات المستحقة.
وتوقف ایضا، الى حین دفع رسوم الطابع والغرامات المستحقة، ممارسة الطعون التي هي من حق الحامل في جمیع الاوراق الاخرى الخاضعة للطابع وغیر المدموغة او غیر المؤشر علیها من اجل الطابع طبقا لنفس الموارد.
وجمیع الشروط المخالفة تكون باطلة.
المادة 96 ملغاة م 24 ق م 2011.
المادة 97
یحظر على كل شخص وكل مؤسسة عمومیة تحصیل الاوراق التجاریة او غیرها من القیم الاخرى المشار الیها في المادة 79 غیر المدموغة او غیر المؤشر علیها من اجل الطابع او ان تعمل على تحصیلها لحسابها او لحساب الغیر ولو ادى ذلك الى عدم اكتسابها.
المادة 98
ان كل اشارة او اتفاقیة للرجوع بدون نفقة سواء على السند او خارجه، تكون باطلة اذا كانت تتعلق باوراق غیر مدموغة او مؤشر علیها من اجل الطابع.
المادة 99
تطبق احكام المواد من95 الى 98 على السفاتج والسندات لامر وغیرها من الاوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید خارج الجزائر.
## الباب الرابع
طابع المخالصات
القسم لاول
عمومیات – تعریفات
المادة 100
م 78 ق م 1986+ م 41 ق م 1993+ م 59 ق م 1994+ م 63 ق م 1996+ م 29 ق م 2000+ م 2 ق.م.ت 2000+ 27 ق م 002 + 36 ق م 2003 + م 18 ق م 2023 + م 46 ق م 2025):
اولا:
- تخضع السندات بمختلف انواعها سواء كانت موقعة او غیر موقعة التي تم اعدادها بصفة عرفیة والمتضمنة ابراء او اثبات التسدیدات او المبالغ المدفوعة لرسم طابع، تحدد حصته عن كل قسط من 100 دج او جزء من القسط من 100 دج ، كما ياتي :
- المبالغ التي تفوق 300 دج ولا تتجاوز 30.000 دج : 1 دج،
- المبالغ التي تفوق 30.000 دج ولا تتجاوز 100.000 دج : 1,5 دج ،
- المبالغ التي تتجاوز 100.000 دج : 2 دج.
غير ان المبلغ المستحق يجب ان لا يقل عن 5 دج.
ثانيا:
- تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قيمته 50 دج :
1) الوثائق التي هي بمثابة ایصال محض وتسدید او مخالصة السندات او القیم او الاشیاء، باستثناء الایصالات المتعلقة بالصكوك المقدمة للتحصیل،
2) الایصالات التي تثبت ایداعا نقدیا تم لدى مؤسسة او لدى شخص طبیعي
المادة 101
یستحق الرسم بالنسبة لكل عقد او ایصال او مخالصة او ابراء.
ولا یطبق هذا الرسم الا بالنسبة للعقود العرفیة التي لا تتضمن احكاما اخرى غیر الاحكام المحددة في المادة 100 اعلاه.
المادة 102 م 16 ق م 2008:
تعفى من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100، ایصالات المخالصة من اي نوع كانت التي یعطیها او یتلقاها المحاسبون العمومیون، غیر ان هذا التدبیر لا یطبق على الاعوان المحاسبین او المحاسبین الخاضعین للهیئات والدواوین والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي او التجاري والذین یظلون خاضعین للنظام الجبائي التابع للقانون العام.
وان تسلیم ایصالات المخالصة في الحالات المشار الیها في المقطع السابق، لا یكون الزامیا.
و تعفى ایضا من دفع حق الطابع حقوق الدخول الى حدائق الحیوانات والمتاحف.
#### القسم الثاني
طرق التحصیل
المادة 103 (م 31 ق م 2000): یمكن تسدید رسم طابع المخالصة بالصاق طابع منفصل.
ویحدد بموجب مرسوم شكل وكیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، وكل مخالفة لاحكام هذا النظام، یعاقب عنها بغرامة تتراوح من 500 الى 5000 دج.
المادة 104
ان المبلغ الذي یكون مستحق الاداء فیما یخص مخالفات شرطة المرور، یحدد نظرا للغرامة ولجمیع العناصر المحصلة لصالح الخزینة.
المادة 105 م 135 ق م 1995: تعتبر غیر مدموغة:
1) العقود او الوثائق او المحررات التي الصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل او التي الصق بها طابع مستعمل من قبل.
2) العقود او الوثائق او المحررات التي الصق بها طابع منفصل خارج الحالات المنصوص علیها في المادتین100 و 101.
#### القسم الثالث
المدینون بالرسوم - العقوبات – المتابعات
المادة 106 م 76 ق م 1986+ م 64 ق م 1996:
ان كل مخالفة لاحكام المواد19، 100 و 101 من هذا القانون یعاقب علیها بغرامة:
- 10 %، اذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها یقل عن 50.000 دج او یساویه.
- 15 %، اذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها عن كل سنة مالیة یزید عن 50.000 دج، ویقل عن 200.000 دج او یساویه.
- 25 %، اذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها یزید عن 200.000 دج في حالة استعمال طرق تدلیسیة تطبق غرامة بنسبة 100 % على كل الحقوق.
و تستحق هذه الغرامة عن كل عقود او محررات او ایصالات او ایرادات عن كل عملیة لم یسدد منها رسم الطابع.
ان الحد الادنى لتطبیق هذه الغرامة هو 500 دج.
المادة 107 و 108 ملغاة م 24 ق م 2011.
## الباب الخامس
طابع الاعلانات
#### القسم الاول
احكام عامة
المادة 109 ملغاة م33 ق م 2000.
#### القسم الثاني
الاعلانات على الورق العادي او المطبوعة او المكتوبة بالید
المادة 110 الى 115 ملغاة م33 ق م 2000.
#### القسم الثالث
الاعلانات على الورق المهیئة او المحمیة
المادة 116 الى 118 ملغاة م33 ق م 2000.
القسم الرابع الاعلانات المدهونة
المادة 119 و 120 ملغاة م33 ق م 2000.
#### القسم الخامس
القواعد المشتركة لمختلف الاعلانات المشار الیها اعلاه
المادة 121 ملغاة م33 ق م 2000.
#### القسم السادس
الاعلانات الضوئیة
المادة 122 الى 127 ملغاة
## الباب السادس
طابع عقود النقل
#### القسم الاول
الرسم المطبق على عقود النقل الفردي
او الجماعي المسلمة للمقیمین عن الرحلات الدولیة
المادة 128 (م 116 ق م 1983 +م 71 ق م 1986 +م 30 ق م 1989+ م 43 ق م 1993+ م 29 و31 ق م 2000+ م 37 ق م 2003 + م 34 ق م 2020 + م 33 ق م 2021 + م 14 ق م ت 2022 + م 52 ق م 2026):
1- تخضع تذاكر نقل المسافرین الفردیة او الجماعیة المسلمة، باي صفة كانت، للافراد او الجماعات المقیمة في التراب الجزائري والمتوجهین الى خارج الوطن، لرسم تحدد تعریفته كما یاتي:
- 1.400 د.ج بالنسبة للنقل البحري.
- 1.900 د.ج بالنسبة للنقل الجوي.
ویحدد هذا الرسم جزافیا بمبلغ 1000 د.ج لكل مسافر، یحمل جواز سفر، یتجه نحو الخارج عن طریق البر او السكك الحدیدیة،
يعفى من دفع هذا الرسم:
- المواطنون الحاملین شهادة الاقامة بالبلديات الحدودية، عند توجههم عن طريق البر او السكك الحديدية، الى البلدان المجاورة،
- مستخدمو الشركة او الهيئة او المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم عن طريق البر او السكك الحديدية، الى ورشات انجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
يوجه هذا الرسم الى میزانیة الدولة.
تحدد كیفیة التحصیل، عند الاقتضاء، عن طریق قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
2- ملغاة.
3- ملغاة.
4- یدفع هذا الرسم الى الخزینة كل ثلاثة اشهر ویدفع ایضا الفائض المحتمل عن تحصیل هذا الرسم حسب نفس الشروط.
5- في حالة تسدید سعر عقد من عقود النقل، یسدد كذلك الرسم ذي الحق من طرف القائم بالنقل.
6- دون الاخلال بدفع الرسم المستحق، یعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بغرامة قدرها ضعف القیمة المستحقة عن كل تحصیل لهذا الرسم.
وتطبق هذه الغرامة حتى في حالة نقص التحصیل والدفع المؤخر الى الخزینة للحصة المكملة للرسم من طرف القائم بالنقل.
7- تتولى ادارة الضرائب وادارة الجمارك كل واحدة فیما یعنیها بمراقبة قبض الرسم وتحصیله.
8- تحدد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.
#### القسم الثاني
طابع عقود النقل
المادة 129
م 67 ق م1979+م 132 ق م 1984+ م 11 ق م ت 1986+م 44 ق م 1993+م 29 ق م 2000:
تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طریق البحر، الى رسم طابع قدره 500 د.ج.
یقلص هذا الرسم بمقدار النصف بالنسبة للارسالات عن طریق الملاحة الصغرى من میناء جزائري الى میناء جزائري
المادة 130
ان تذاكر الشحن الاتیة من الخارج، تخضع قبل اي استعمال في الجزائر الى رسوم الطابع المساویة الى رسوم الطابع الموضوعة على تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر ما لم تنص القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل خلاف ذلك.
المادة 131
فیما یخص تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر، فان الرسوم الواجبة الاداء بالنسبة لكل النسخ الاصلیة المحررة، تستخلص بصفة كلیة على الاصل المخصص تسلیمه لربان السفینة.
غیر انه یحصل عن هذا الاصل، رسم ادنى یساوي اربعة اضعاف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 وهذا لتحل محل الرسوم الواجبة الاداء على النسخ الاصلیة الاربعة المقررة بصفة قانونیة.
وفي حالة ما اذا لم تتم الاشارة الى العدد الكلي للنسخ الاصلیة في النسخة المخصصة للربان، یحصل رسم یساوي ثلاثة اضعاف الرسم المحدد في المقطع الاول من هذه المادة.
المادة 132
فیما یخص تذاكر الشحن الاتیة من الخارج، فان الرسوم المستحقة عن كل النسخ الاصلیة الممثلة تستخلص بصفة كلیة على النسخة الاصلیة الموجودة بین یدي الربان.
غیر انه یحصل عن هذه النسخة الاصلیة، رسم ادنى یساوي ضعف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 لیحل محل الرسوم الواجبة الاداء على تذكرة شحن الربان وعلى تذكرة الشحن المخصصة لمتسلم البضاعة.
المادة 133
م 31 ق م 2000: ان رسوم الطابع الخاصة بتذاكر الشحن یمكن ان تستخلص عن طریق الصاق اما طوابع منفصلة واما بصمة الطابع بالطریقة غیر العادیة.
وسیحدد قرار من وزیر المالیة شروط استعمال الطوابع المنفصلة المستعملة في تسدید الرسوم المقررة. وكل مخالفة لهذا القرار یعاقب علیها بغرامة تتراوح من 500 الى 5000 د.ج.
المادة 134 (م 31 ق م 2000 + م 25 ق م 2015): ان كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغیر مدموغة، تترتب عنها دفع غرامة تتراوح من 500 الى 5000 د.ج، یسددها بالتضامن الشاحن والربان ومجهز السفینة ومرسلها و یعاین المخالفات اعوان الجمارك والضرائب ومن قبل عون مؤهل لتحریر محضر في مادة الطابع.
المادة 135
م 31 ق م 2000: یجب على ربابنة السفن الجزائریة والاجنبیة، ان یقدموا الى اعوان الجمارك سواء عند الدخول او الخروج،تذاكر الشحن التي یجب علیهم ان یحملوها معهم.
وكل مخالفة لهذا التدبیر، یعاقب علیها بغرامة تتراوح من 500 الى 5000 دج.
#### القسم الثالث
حقوق الطابع على سندات الملاحة البحریة
ووثائقها التي تسلمها الادارة البحریة
المادة 135 مكرر
م 60 ق م 1994 + م 36 ق م 1995+ م 101 ق م 1996+ م 26 و م 30 ق م 1998:
یتوقف تسلیم الادارات المكلفة بالملاحة البحریة والصید البحري السندات والوثائق على تحصیل رسم طابع جبائي بواسطة ایصال یسلم الى قباضة الضرائب حسب طبیعة العقد كما یاتي:
- عقد جزارة سفینة..................................... 1000 دج.
- جدول الطاقم............................................. 500 دج.
- المضاف الى جدول الطاقم............................. 50 دج.
- السند القانوني لامن السفن..............................300دج.
- دفتر الملاحة البحریة.................................. 600 دج.
- یترتب على تسلیم نسخة اخرى من دفتر الملاحة البحریة دفع رسم في شكل طابع قدره......... 600 دج.
- رخصة النزهة.......................................... 400 دج.
- یترتب على تسلیم نسخة اخرى من رخصة النزهة دفع رسم في شكل طابع قدره.................. 200 دج.
- بطاقة المرور (سفن النزهة)............................200 دج.
- یترتب عن تسلیم نسخة ثانیة من بطاقة سیر (سفینة النزهة) دفع رسم في شكل طابع قدره................ 100 دج.
- یترتب من تسلیم او تجدید رخصة الصید البحري في اعماق البحار دفع رسم طابع بمبلغ.................... 500 دج.
- كراسة الصید ا لبحري ا لمهني قدرها............... 300 دج
- یخضع تسلیم ادارة الصید البحري جدول طاقم السفینة الصید البحري المهني لدفع رسم طابع یحدد كما یاتي:
*100 دج، بالنسبة للسفن الصغیرة التي تمارس الصید البحري الحرفي،
* 500 دج، بالنسبة للفئات الاخرى من سفن الصید البحري.
تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء، عن طریق المدیر العام للضرائب.
المادة 135 مكرر2 (م 27 ق م 1998 + م 43 ق م 2025:
یتوقف تسلیم وثائق و شهادات الامن البحري على تحصیل في شكل طابع جبائي تحدد قیمته حسب طبیعة العقد كما یلي:
- شهادة الملاحة.......................... 1000 دج
- شهادة اعوان الامن..................... 500 دج
- النسخ الثانیة للشهادات................ 300 دج.
## الباب السابع
طابع جوازات السفر
المادة 136 (م 68 ق م1979+ م 117 ق م 1983+ م 12 ق م ت 1986 + م 45 ق م 1993+ م61 و62 ق م 1994+ م 65 ق م 1996 +م 44 ق م 1997+م 30 ق م 1998 + م 26 ق م 2015 + م 12 ق م 2016 + م 18 ق م 2017 + م 11 ق م 2019 + م 35 ق م 2020 + م 34 ق م 2021 + م 85 ق م 2022 + م 32 ق م 2024 + م 44 ق م 2026):
یخضع اصدار جواز السفر المسلم في الجزائر لكل فترة قانونیة لصلاحیته، لرسم طابع قدره ستة الاف دینار جزائري (6000 دج) تغطي كل النفقات، و یحدد هذا الرسم بمبلغ تسعة الاف دینار جزائري (9000 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم اصدار جواز السفر بناء على طلب المعني بالامر، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع قدره خمسة وعشرون الف دينار جزائري (25.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة واربعون الف دينار جزائري (45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.
. في حالة ضياع جواز السفر او تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره (30.000 دج)، بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة.
يخضع اصدار جواز السفر المسلم في الجزائر للقصر، لرسم طابع قدره ثلاثة الاف دينار جزائري (3000 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 28 صفحة، و يحدد هذا الرسم بمبلغ اربعة الاف وخمسمائة دينار جزائري (4500 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم اصدار جواز السفر للقصر، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع قدره اثنا عشر الف دينار جزائري (12.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين الفا وخمسمائة دينار (22.500 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة.
. في حالة ضياع جواز السفر، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصر، تحصيل رسم قدره خمسة الاف دينار جزائري (5000 دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.
يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وتم اتلافه بعد تجاوز الاجل المحدد بستة (6) اشهر من تاريخ الاشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير انه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة.
و یعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السف المسلم الى الموظفین المسافرین في مهمة الى الخارج، وكذا وثائق السفر المسلمة الى اللاجئین او عدیمي الجنسیة.
تدفع هذه الرسوم بواسطة وصل لدى قابض الضرائب او الكترونيا.
یخصص مبلغ ثمانمائة دینار جزائري (800 دج) من حق الطابع المذكور اعلاه، لحساب التخصیص الخاص رقم 069 302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 136 مكرر (م 13 ق م 2016 + م 18 ق م 2017 + م 36 ق م 2020 + م 34 ق م 2021 + 85 ق م 2022 + م 32 ق م 2024 + م 45 ق م 2026):
یخضع اصدار جواز السفر لافراد الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج لحق طابع یعادل ستة الاف دینار جزائري (6000 دج)،
ويحدد الرسم بمبلغ تسعة الاف دينار ( 9.000 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم اصدار جواز السفر بناء على طلب افراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام، كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار جزائري (25.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة واربعين الف دينار (45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة،
في حالة ضياع جواز السفر او تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره عشرة الاف دينار جزائري (10.000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوعية الوثيقة.
يخضع اصدار جواز السفر للقصر والطلبة من افراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج .لحق طابع يعادل مبلغ ثلاثة الاف (3000 دج).
ويحدد هذا الرسم بمبلغ اربعة الاف وخمسمائة دينار جزائري (4.500 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة المسلم لهذه الفئة من المواطنين.
يتم اصدار جواز السفر للقصر والطلبة من افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ اثني عشر الف دينار جزائري (12.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين الفا وخمسمائة دينار جزائري (22.500 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.
في حالة ضياع جواز السفر او تلفه، يترتب الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصر والطلبة من افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، تحصيل رسم قدره خمسة الاف دينار جزائري (5000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.
يتم سنويا تحديد القيمة المعادلة بالعملة الاجنبية لحقوق الطابع المشار اليها في هذه المادة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية حسب اسعار صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الاجنبية ببنك الجزائر.
يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه و تم اتلافه بعد تجاوز الاجل المحدد بستة (6) اشهر من تاريخ الاشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير انه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة.
المادة 137 (م 58 ق م 1980+ م80 ق م 1986 +م 48 ق م1991+ م 71 ق م 1992+ م 67 و 101 ق م 1996+ م 30 ق م 1998 + م 19 و 20 ق م 2017 + م 27 ق م 2018 + م 35 ق م 2021 + م 48 ق م 2025):
دون المساس بتطبيق اجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تاشيرة تسلم للاجانب دفع حق طابع بواسطة ايصال لدى قباضة الضرائب قدره :
• 500 دج، عن تاشيرة خروج نهائي،
• 500 دج، عن تاشيرة خروج وعودة،
• 5.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من يوم واحد (1) الى يومين (2)،
• 10.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من ثلاثة (3) ايام الى سبعة (7) ايام، دج ،
• 20.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من ثمانية (8) ايام الى عشرة (10) ايام،
• 25.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من احد عشر (11) يوما الى خمسة عشر (15) يوما،
• 50.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من ستة عشر (16) يوما الى ثلاثين (30) يوما،
• 1.000 دج، عن تاشيرة عبور صالحة من يوم واحد (1) الى سبعة (7) ايام،
• 5.000 دج، عن تاشيرة تمديد صالحة من يوم واحد (1) الى خمسة عشر (15) يوما،
• 10.000 دج، عن تاشيرة تمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما الى ثلاثين (30) يوما،
• 15.000 دج، عن تاشيرة تمديد صالحة من واحد و ثلاثين (31) يوما الى خمسة واربعين (45) يوما،
• 20.000 دج،عن تاشيرة تمديد صالحة من ستة واربعين (46) يوما الى تسعين (90) يوما.
يمكن ان يتم دفع هذا الحق عن طريق ايصال او وضع طوابع منفصلة.
تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
بالنسبة لتاشيرات التسوية الصادرة عن مصالح شرطة الحدود للاجانب الذين يتقدمون عند مراكز حدودية بدون تاشيرة، فان حق الطابع يسدد لدى قابض الجمارك المختص اقليميا.
وبالنسبة للتاشیرات القنصلیة تكون الحقوق القنصلیة المستحقة لدى ممثلیاتنا متساویة مع تلك المطبقة على الرعایا الجزائریین من قبل البلد المعني.
تحدد بصفة دوریة المبالغ المعنیة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة
غیر انه تعفى من هذه الرسوم، التاشیرات التالیة:
- التاشیرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسیة،
- التاشیرات المسلمة على جوازات السفر اثناء اداء مهمة،
التاشیرات المسلمة لرعایا الدول التي ابرمت الجزائر معها معاهدات بالغاء التاشیرة.
وتسلم التاشیرة مجانا، على سبیل المعاملة بالمثل، لرعایا الدول التي تحدد قائمتها بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة.
تطبق احكام هذه المادة على تاشیرة وثائق السفر المسلمة للاجئین وعدیمي الجنسیة.
## الباب الثامن
طابع رخصة الصید
المادة 138 (م 118 ق م 1983 + م 46 ق م 1993+ 67 و 101 ق م 1996+ م 30 ق م 1998 + م 86 ق م 2022):
ان تسلیم رخصة الصید الصالحة في كل التراب الوطني، یترتب عليها حق طابع قدره 1000 دج، یتم دفعه الى قباضة الضرائب، ويمكن تسديده عن طریق وضع طوابع منفصلة.
تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب.
حتى تكون رخص الصيد صالحة في اي وقت من تسجيلها، يجب ان تخضع لحق طابع قدره 500 دج لكل سنة.
المادة 138 مكرر (محدثة م 49 ق م 2025): تحدد الحقوق المتعلقة باجازة الصيد بخمسمائة دينار (500 دج) ، تخصص لميزانية الدولة، على شكل طابع جبائي.
المادة 139 ملغاة م 26 ق م 2011.
الباب الثامن مكرر
طابع رخص البناء
المادة 139 مكرر ملغاة م 34 ق م 2000.
الباب الثامن مكرر 1
حق الطابع المطبق على رخص تقسیم الاراضي والتهدیم
المادة 139 مكرر1 ملغاة م 34 ق م 2000.
الباب الثامن مكرر 2
حق الطابع المطبق على شاهدات المطابقة، التجزئة و العمران
المادة 139 مكرر2 ملغاة ملغاة م 34 ق م 2000.
## الباب التاسع
طابع بطاقات التعریف والاقامة
المادة 140 (م 70 ق م 1979+ م 120 ق م 1983+ م 20 ق م1991 + م 48 ق م 1993+ م 66 ق م 1996+م 45 ق م 1997 + م 27 ق م 2015 + م 44 ق م 2026):
تخضع بطاقة التعریف، اي كانت السلطة التي تسلمها، اما عند تسلیمها او عند التاشیر او التصدیق علیها او تجدیدها، وعندما تكون هذه الاجراءات اجباریة حسب القواعد المعمول بها، الى رسم طابع یقدر بما یاتي:
- 500 دج عن بطاقة التعریف المهنیة للممثل،
- 100 دج عن بطاقة التعریف المغاربیة.
و یسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تقدیم تسليم وصل ايصال او الكترونيا.
تتم معاینة هذه المخالفات، المعاقب علیها، طبقا للتنظیم الساري المفعول.
المادة 140 مكرر (م 21 ق م 2017 + م 13 ق م 2019 + م 87 ق م 2022 + م 50 ق م 2025):
يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها او تلفها او اتلافها بسبب عدم سحبها خلال الاجال القانونية، مقابل دفع طالبها مبلغا يساوي الف دينار (1.000 دج)
المادة 141 (م 71 ق م 1979+ م 49 ق م 1993+ م67 و 101ق م 1996+ م17 ق م 2010 + م 7 ق م 2013 + م 37 ق م 2020 + م 46 ق م 2026)
تخضع بطاقات اقامة الاجانب، اثناء تسلیمها او تجدیدها، لدفع حق طابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب او عن الطريق الالكتروني، كما ياتي:
- 5000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة ستة (6) اشهر،
- 10.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنة واحدة (1)،
20.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتین (2).
40.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات
وفي حالة ضياع او اتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالاضافة الى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 10.000 دج.
غیر انه، عندما تطبق دولة ما مبلغا یقل عن المبالغ المشار الیها اعلاه او یفوقها، تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزياء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الخارجية، بالداخلية وبالمالية.
المادة 142
م 50 ق م 1993 + م67 ق م 1996 + م 18 ق م 2010 + م 38 ق م 2020 + م 51 ق م 2025:
تخضع البطاقة المهنية المسلمة للاجانب الذین یمارسون نشاطا مهنيا فوق التراب الوطني، اثناء تسلیمها او تجدیدها، الى دفع حق طابع قیمته 30.000 دج لفائدة میزانیة الدولة.
يجب على الاجنبي الراغب في تغيير وضعيته المهنية الى نشاط ترتبط ممارسته بالحصول على هذه البطاقة، دفع حق طابع قيمته 70.000 ، دج.
و في حالة ضياع او اتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالاضافة الى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 15.000 دج.
تحدد مدة صلاحية هذه البطاقة بسنتين (2).
وان شروط اعداد او تجدید البطاقات من هذا النوع والبیانات المطابقة لها وكذلك الشكلیات والالتزامات الاخرى المرتبطة بها هي الشروط المحددة بموجب التشریع الجاري به العمل.
غیر انه، عندما تطبق دولة ما مبلغا یقل عن المبالغ المشار الیها اعلاه او یفوقها، تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالمالية، وبالشؤون الخارجية، وبالداخلية.
المادة 142 مكرر1 (م 60 ق م 1982+ م 81ق م 1986+ م 51 ق م 1993+ م 67 و101 ق م1996 + م 35 ق م2000 + م 30 ق م ت 2015 + م 88 ق م 2022):
یخضع تسلیم رخصة العمل المؤقت و ترخیص العمل، المؤسسان في اطار القانون رقم 8110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 یولیو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظیف العمال الاجانب، ولمدة صلاحیاتها، الى دفع رسم قدره 20.000 دج الى قباضة الضرائب. و یمكن دفع هذا الرسم عن طریق وضع طابع منفصل. يحدد هذا الرسم ب 2000 دج، اذا تعلق الامر بزوجات وازواج اجانب لمواطنين جزائريين.
وتطبق زیادة قدرها 100 % على مختلف هذه التعریفات، في حالة تجدید هذه السندات او في حالة تسلیم نسخة من سند عمل مفقود او مسروق او متلف.
لا تخضع فئات العمال الاجانب المبینین ادناه، الى رسم تسلیم او تجدید رخص العمل المؤقت او تراخیص العمل:
العمال الاجانب غیر الخاضعین لرخص العمل المؤقتة و تراخیص العمل بموجب معاهدة او اتفاقیة ابرمتها الجزائر مع دولة البلد الاصلي للعامل الاجنبي،
العمال الاجانب المستفیدون من القانون الاساسي للاجيء او عدیمي الجنسیة،
العمال الاجانب المتدخلون في اطار انتداب او مهمة لفترة زمنیة قصیرة مدتها ثلاثة (3) اشهر في السنة على اقصى تقدير.
تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة مند الاقتضاء عن طریق قرار من المدیر العام للضرائب.
المادة 142 مكرر 2
م 13 ق م ت 1986+ م 27 ق م 1990+ م 63 ق م1994 + م 29 ق م 2000:
تخضع شبكات الرهان الریاضي الجزائري وقسیمة اللوطو الریاضي لرسم موحد یقص من حساب المیزانیة العامة في شكل طابع جبائي قدره خمسة (5 دج)، یلصق على المطبوع الذي یسلم ویختم.
الباب التاسع مكرر
طابع الوثائق القنصلیة
المادة 142 مكرر 3
م 79 ق م 1988 + م 49 ق م 1991+ م 53 ق م 1993+ م 64 ق م 1994+ م 67 ق م 1996+ م 12 ق م ت 210 + م 28 ق م 2018:
تخضع العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في الخارج لرسم طابع تحدد قيمته المقابلة، حسب طبیعة العقد ووفقا للتنظیم المعمول به.
تعفى من رسم هذا الطابع جوازات المرور. ویخضع الترسیم القنصلي لرسم طابع یحدد بمقرر مشترك بین وزیر الشؤون الخارجیة والوزیر المكلف بالمالیة.
تخضع العقود المذكورة ادناه لرسم الطابع یحدد كما یاتي:
طبيعة العقد
رسم الطابع (دج)
شهادة الحياة - الحماية
200 دج
شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم اعادة الزواج
200 دج
شهادة تغییرالاقامة (ش ت ا)
یرفع هذا الرسم بمبلغ 400 دج عن كل 10.000 دج من القیمة المصرح بها.
یخفض هذا الرسم بنسبة 50% للطلبة و المتربصین فقط.
4000دج
شهادة الاستقبال او شهادة الایواء
500 دج
التصریح الابوي
200 دج
التصدیق /عن كل وحدة
200 دج
الاشهاد على المطابقة على الاصل /عن كل وحدة
200 دج
النسخة المصادق علیها بالمطابقة / عن كل وحدة
200 دج
الوكالة
500 دج
التصریح الشرفي
200 دج
تاشیرة عقود اضفاء الجنسیة الجزائریة على السفن
2500 دج
تاشیرة شهادة الامن او صلاحیة السفن للملاحة
30.000 دج
تسلیم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي
2000 دج
تسلیم نسخة ثانیة من الدفتر العائلي
2000 دج
شهادة الممثل الشرعي
500 دج
التصریح باالضیاع
200 دج
شهادة الترقیم القنصلي
200 دج
شهادة الشطب من سجلات الترقیم
200 دج
المادة 142 مكرر 4
م 29 ق م 2018: یحدد الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة، عن طریق التنظیم، اخذا بعین الاعتبار لاسیما بمبدا المعاملة بالمثل، مبلغ حق الطابع الواجب تسدیده من اجل المصادقة على الوثائق التجاریة.
المادة 142 مكرر 5 (محدثة بالمادة 47 ق م 2026): يؤسس حق طابع قدره 1.500 دج يطبق على كل اصدار الشهادة التصديق الدولي (ابوستيل)، يدفعه مقدم الطلب.
يتم دفع هذا الحق لدى قابض الضرائب او قابض مكتب البريد ، ويترتب عنه اصدار قسيمة ملصقة تثبت دفع الحق.
في حالة ضياع او تلف او سرقة القسيمة المذكورة ، يمكن اصدار نسخة مماثلة من طرف الهيئة المصدرة، مقابل دفع حق طابع قدره 600 دج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الخارجية والمالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
## الباب العاشر
الرسوم المتعلقة بقیادة السیارات وبالاجراءات الاداریة
المادة 143
م 132 ق م 1984 + م 72 ق م 1986 + م 31 ق م 1989 + م 54 ق م ق م 1993 + م 67 و 101 ق م 1996:
ان رسم تسلیم او تمدید مدة صلاحیة رخص السیاقة الدولیة المشار الیها في قانون المرور، والمحدد ب 500 دج، یحصل بواسطة ایصال یسلم بقباضة الضرائب، یمكن ان یتم دفع رسم هذا الطابع عن طریق وضع طابع منفصل.
تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة لاقتضاء، بقرار من المدیر العام للضرائب.
لا تخضع هذه الوثائق للطابع الحجمي.
تثبت المخالفات لاحكام هذه المادة ویعاقب علیها كما هو الشان في المخالفات الخاصة بالطابع الحجمي.
المادة 144 (م 72 ق م 1979+ م 121 ق م1983 + م 14 ق م ت 1986+ م 55 ق م 1993+ م 67 و 101 ق م 1996 + م 36 ق م 2021):
ان رسم امتحان الحصول على رخصة سیاقة السیارات، والدراجات الناریة وكل انواع العربات ذات محرك والمحدد ب 300دج، یحصل بقباضة الضرائب، یرفق ایصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من طرف المترشح.
یترتب عن منح رخص سیاقة السیارات المشار الیها اعلاه، دفع رسم قدره 1000 دج یحصل لصالح الخزینة، ويدفع هذا الرسم بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب.
ان تسلیم شهادة سیاقة الدراجات الناریة، یخضع الى دفع رسم مبلغه 600 دج، يقع على عاتق الطالب، والذي یمكن ان یتم دفع هذا الرسم عن طریق تلصیق طابع منفصل.
يترتب على تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار اليها اعلاه، تحصيل الرسم المنصوص عليه لكل وثيقة لفائدة الخزينة، ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب.
المادة 145
م 70 ق م 1981+ م 122 ق م 1983+ م 83 ق م 1986+ م 56 ق م 1993+ م 67 و 101 ق م لسنة 1996+ م 20 ق م 2006 + 43 ق م 2025:
I- تخضع بطاقات ترقیم السیارات والعربات ذات محرك اثناء، كل عملیة تحصیل لصالح الخزینة لدفع طابع بواسطة ایصال یسلم بقباضة الضرائب حسب المعدلات المحددة ادناه:
1- بالنسبة للدراجات ذات محرك والدراجات الناریة، والدراجات ذات ثلاث عجلات واربع عجلات والتي تحتوي على محرك:..... 300 دج.
الا ان هذا الرسم لا یطبق في حالة ما اذا كان مالك الدراجات المشار الیها اعلاه، مصابا بعاهة حددت نسبة الاعاقة فیها ب 60 % على الاقل.
2- بالنسبة للسیارات السیاحیة، والشاحنات الصغیرة والشاحنات وسیارات النقل الجماعي:
- من 2 الى 4 احصنة.......................... 800 دج
- من 5 الى 9 احصنة......................... 1000 دج
- ابتداء من 10 احصنة........................ 2000 دج
3- بالنسبة للجرارات......................... 1000 دج
4- بالنسبة للالیات المتحركة للاشغال العمومیة... 3000 دج.
یمكن ان یتم دفع هذا الرسم عن طریق تلصیق طابع منفصل.
یتم تحدید كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء، بقرار من المدیریة العامة للضرائب.
ینتج عن مستخرجات هذه البطاقات الخاصة بترقیم السیارات دفع رسم قيمته 200 دج، یتم تحصیله لفائدة الخزینة.
ویطبق الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة بالنسبة للنسخة الاولى من بطاقات ترقیم السیارات المسلمة في حالة تغییر المسكن او تغییر الحالة المدنیة او التغییر البسیط لتسمیة الشركة من دون احداث شخصیة معنویة جدیدة للشخص الطبیعي او الشخص المعنوي الذي یملك المركبة.
II - ینتج عن وصولات التصریحات المتعلقة بوضع السیارات المرقمة تحت تسلسل 00 في السیر والتعریفات المشابهة الساریة المفعول، دفع رسم تحدد قيمته بخمس مائة دینار جزائري (500 دج) یتم تحصیله لفائدة الخزینة.
المادة 146 (م 31 ق م 2000): تحدد شروط تطبیق المادتین 144 و 145 السابقتي الذكر عند الحاجة بموجب نص لاحق.
تعاین المخالفات لاحكام المادتین 144 و145 طبقا للنصوص الساریة المفعول في مادة الطابع الحجمي ویعاقب علیها:
1- عندما ینجر عنها عدم الدفع الكلي او الجزئي للرسوم المقررة، بغرامة مساویة لاربعة اضعاف الرسوم المستحقة للخزینة من دون ان تقل عن 1000 دج.
2- وفي الحالات الاخرى، بغرامة تتراوح من 500 الى 5000 دج.
المادة 147 (م 123 ق م 1983+ م 137 ق م1985+ م 65 ق م 1994+ م 30 ق م1998+ م 19 ق م 2010 + م 48 ق م 2026):
یتوقف فحص مصلحة المناجم وحدها او بمساعدة مصالح اخرى للسیارات والعربات المجرورة على دفع مسبق لرسم وحید یتم تسدیده لدى المناجم بقباضة الضرائب.
یحدد سقف التعریفات، بما فیها كل الرسوم، المطبقة عند المعاینة التقنیة والمعاینة المضادة، كما یاتي:
اولا: الاستلام
ا. استلام السيارات حسب كل نوع :
- استلام النموذج الاولي : ...... 15.000 دج.
- عينة المطابقة : ................ 10.000 دج لكل سيارة،
ب. استلام الدراجات النارية والدراجات ذات محرك حسب كل نوع :
- استلام النموذج الاولي : .............. 10.000 دج،
- عينة المطابقة : ....... 8.000 دج لكل دراجة نارية او دراجة ذات محرك،
ج. استلام السيارات، كل سيارة على حدة :
- السيارة او عتاد الاشغال العمومية المستوردة: ........... 8.000 دج،
- السيارة المرقمة بالجزائر ................................... 2.000 دج،
د. استلام الدراجات النارية والدراجات ذات محرك، كل دراجة على حدة
- الدراجات الناریة والدراجات ذات المحرك، المستوردة: .............. 5.000 دج.
- الدراجات الناریة والدراجات ذات المحرك، المرقمة بالجزائر: ..... 1.000 دج.
ثانیا - المراقبة التقنیة الدوریة للمركبات:
مجموعة المركبات
الرسوم (دج)
المعاينة التقنية
المعاينة المضادة
السیارات السیاحیة 100
200
100
المركبات المؤجرة
200
سیارات الاجرة
100
50
المركبات المعدة لتعلیم السیاقة
100
50
مركبات النقل الجماعي للاشخاص
300
150
مركبات نقل البضائع للوزن الخفیف
200
100
مركبات نقل البضائع للوزن الثقیل
300
150
المركبات المعدة لنقل المواد الخطیرة
300
150
المركبات المعدة للنقل الصحي
200
100
مركبات التصلیح
200
100
يخصص ناتج الرسوم المتعلقة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 302125 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي".
ثالثا- المراقبة الدورية لتركيب اطقم غاز البترول المميع / وقود : ..... 200 دج.
رابعا- مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطرة ...... 1.000 دج كل ثلاث (3) سنوات.
تعفى من دفع الحقوق المذكورة اعلاه السيارات التي تحوزها الدولة والسيارات المهياة خصيصا للاشخاص ذوي الحركة المحدودة.
يبقى مبلغ الحقوق المسددة اثر دفعه بواسطة ایصال یسلم بقباضة الضرائب المرفوق بوثائق استلام السیارات او مراقبتها التقنیة او مراقبة ربطها، مكتسبا للخزینة بصفة نهائیة ولو ترتب على دخول السیارة تسلیم محضر یثبت الاستلام او الترخیص بالمرور.
يمكن دفع هذه الحقوق عن طريق وصل لدى قابض الضرائب او عن طريق وضع طابع منفصل.
الباب العاشر مكرر
الرسم المترتب على معاملات بیع السیارات والالیات المتحركة
الفصل الوحید
الوعاء - مجال التطبیق والتعریفة
المادة 147 مكرر
م 83 ق م 1978: یحصل لفائدة میزانیة الدولة رسم خاص بمعاملات بیع السیارات من كل الانواع.
المادة 147 مكرر 3
م 83 ق م 1978: یوضع الرسم المشار الیه في المادة 147 مكرر على كاهل البائع عند اي تنازل عن السیارة.
المادة 147 مكرر 4
م 83 ق م 1978+ م 17 ق م ت 2008 (ملغاة م 52 ق م 2025)
المادة 147 مكرر 5
م 83 ق م 1978+ م 124 ق م 1983: تعفى من دفع الرسم:
- التنازلات عن السیارات السیاحیة التي تتجاوز 5 سنوات عند تاریخ عقد بیعها.
- التنازلات عن السیارات النفعیة وعن الالیات المتحركة المسجلة اجباریا والتي لها اكثر من سبعة (7) سنوات عند تاریخ عقد بیعها.
- التنازلات التي تقوم بها الادارات او الهیئات او المؤسسات العمومیة،المطالبة باعادة بیع سیاراتها التي لم تعد صالحة للاستعمال.
- التنازلات عن السیارات المعطوبة نتیجة حادث والمعاد بیعها في شكل حطام، بعد اتمام الاجراءات القانونیة في هذا المجال.
- التنازلات عن السیارات التي تقوم بها هیئات الحزب والدولة والادارات والاجهزة والمؤسسات العمومیة، لصالح العمال المستفیدین من قروض منصوص علیها عن طریق التنظیم.
- التنازل عن السیارات المحجوزة من طرف قابضي الضرائب المختلفة وقابضي الجمارك.
المادة 147 مكرر 6
(م 83 ق م 1978+ م 43 ق م 1982+ م 32 ق م 1989 + م 28 ق م 1990 + م 71 ق م 1990 + م 57 ق م 1993+ م 21 ق م 2006 + م 18 ق م ت 2008 + م 13 ق م ت 2009+ م 13 ق م ت 2010 + م 13 ق م 2014 + م 29 ق م ت 2015 + م 10 ق م 2016 + م 19 ق م ت 2020 + م 49 ق م 2026):
تحدد تعریفة الرسم كما یلي:
الخصائص
المبلغ بالدینار الجزائري
( ابتداء من السنة الاولى للسیر)
التخفیض
السیارات سیاحیة ذات قوة:
الى غایة 6 احصنة
10.000 دج
20 %عن كل سنة من عمر السیارة ابتداء من السنة الموالیة للسنة الاولى للسیر الى غایة السنة الخامسة و یعادل التخفیض 100% ابتداء من السنة السادسة.
من 7 الى 10 احصنة
15.000 دج
اكثر من 10 احصنة
20.000 دج
السیارات النفعیة:
حمولة مسموح بها:
حتى 500 كلغ
11.000 دج
12.5% عن كل سنة من عمر السیارة ابتداء من السنة الموالیة للسنة الاولى للسیر الى غایة السنة الثامنة.
من 501 الى 1500
كلغ
25.000 دج
من 1501 كلغ الى
2500 كلغ
51.000 دج
من 2501 كلغ الى 4000 كلغ
71.000 دج
اكثر من 4000 كلغ
81.000 دج
الصنف الاول:
16.000 دج
السنة الاولى: كامل الرسم السنة الثانیة: 10 % السنة الثالثة: 15 % السنة الرابعة: 20 % السنة الخامسة:40 % السنة السادسة: 60 % السنة السابعة: 80 % السنة الثامنة 90%
الصنف الثاني:
31.000 دج
الصنف الثالث:
71.000 دج
الیات فلاحیة ذات لوحة ترقیم:
الات الجر ذات قوة:
الى غایة 45 حصانا بخاریا
11.000 دج
12.5 % عن كل سنة من عمر السیارة ابتداء من السنة الموالیة للسنة الاولى للسیر الى غایة السنة الثامنة
من 45 الى 65 حصانا بخاریا
13.000 دج
من 65 الى 80 حصانا بخاریا
16.000دج
اكثر من80 حصانا بخاریا
2121.000 دج
ویتم تحصیل هذا الرسم، كذلك،عند الاستعمال الاول في السیر بالنسبة للسیارات الجدیدة المستوردة او المقتناة محلیا.
Ι . 1- السیارات السیاحیة ذات محرك- بنزین:
- سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3......... 100.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 800 سم3 و تقل عن 1600 سم3 او تساویها............ 150.000دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 1600 سم3 و تقل عن 1800 سم3 او تساویها............. 250.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 1800 سم3 و تقل عن 2500 سم3 او تساویها........... 1.200.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 2500 سم3........................1.600.000 دج.
Ι- 2 السیارات النفعیة ذات محرك- بنزین:
- سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3........................ 50.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 800 سم3 و تقل عن 1500 سم3 او تساویها............ 70.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 1500 سم3 و تقل عن2000 سم3 او تساویها............. 80.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 2000 سم3 و تقل عن 2500 سم3 او تساویها........... 90.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 2500 سم3........................200.000 دج.
یمنح تخفیض قدره 20.000 دج بالنسبة للسیارات المجهزة بغاز البترول الممیع / وقود، باستثناء السیارات ذات سعة اسطوانة تساوي او تفوق 2500 سم3.
II-.1 السیارات السیاحیة ذات محرك دیازال:
- سعة الاسطوانة حتى 1200 سم3..... 100.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 1200 سم3 وتقل عن 1600 سم3 او تساويها.... 250.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 1600 سم3 وتقل عن 2000 سم3 او تساويها.... 400.000 دج
- سعة الاسطوانة 2000سم3 و تقل عن 2500 سم3 او تساویها......... 1.500.000 دج.
- سعة الاسطوانة تفوق 2500 سم3........................... 2.500.000 دج.
Π- 2 السیارات النفعیة ذات محرك دیازال:
- الى غایة 1500سم3............................................ 70.000 دج.
- اكثر من 1500سم3 و تقل عن 2000 سم3 او تساویها..........90.000 دج.
- اكثر من 2000سم3 و تقل عن 2500سم3 او تساویها..........00.1000 دج
- اكثر من 2500سم3.................................................. 300.000 دج.
- III الشاحنات و معدات السیر:
- الى غایة 22 طن..................................... 340.000 دج.
- اكثر من 22 طن..................................... 500.000 دج.
IV معدات السیر:
الخصائص
التعریفة
الصنف الاول
المضخات النابذة، مولدات المضخات الالیة او محطات الضخ المتنقلة، مولدات للمضاغط المتنقلة، المولدات الكهربائیة المتحركة، المولدات التحویلیة او مولدات كهریائیة متحركة، الجهاز المتنقل للتلحیم، الات التلحیم المتنقلة، الدامبیرات، مخلطات الخرسانة
300.000 دج
الصنف الثاني
اجراس ذات اخشاب كتلیة و ملفات ذات محرك باجراس بخاریة كاملة على اكرات رافعات اخشاب كتلیة او ذات فصال، اخشاب بخاریة، محركات، اخشاب دیازال، مطرقات مهتزة، ضاربات او مقلبات، مرفعات ذاتیة القوة، مرفعات رافعات عالیة او عمودیة ناقلات متحركة، جهاز التكسیة المتحركة للتكسیة الدافئة، جهاز التكسیة المتحركة للتكسیة الباردة، صهاریج متحركة لنقل مادة المالط و المسیحة و الناشرة و معمم البخار، احواض تسخین المالط دنون ناشرة و سافیة مكسرات الحصى و راملات شاحنات و راملات، مكنسات میكانیكیة معدلات، ناقلات مجرورة، الدوالیب الاسطوانیة، مضخات الخرسانة، مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة الیة.
500.000 دج
الصنف الثالث
مجرفات میكانیكیة، جرافات ذات احبال او بالقوة المائیة، حفارات، جرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوي، جرافات شاحنات، رموس منخرة، الیات الهدم ذات احبال، موطئات مجرورة الیات رصد الارض، طاحنات الارض، عتاد استخراج و شحن الركام، مرممات الطریق.
700.000 دج
تحدد السیارات و معدات السیر و الدراجات الناریة و الدراجات بمحرك المعنیة بهذا الرسم، عند الحاجة بموجب قرار من وزیر المالیة.
V سیارت نقل الاشخاص:
اكثر من تسعة (9) مقاعد و اقل من عشرین (20) مقعدا او
یساویها.................................. 0.20000 دج.
اكثر من عشرین (20) مقعدا و اقل من ثلاثین (30) مقعدا او
یساویها........................... 250.000 دج.
اكثر من ثلاثین (30) مقعدا......................................350.000 دج.
VI الدراجات الناریة و الدراجات بمحرك الخاضعة للترقیم:
سعة الاسطوانة تفوق 250 سم3 و تقل عن 500 سم3......... 50.000 دج
سعة الاسطوانة تفوق 500 سم3 و تقل عن 800 سم3......... 80.000 دج
سعة الاسطوانة تفوق 800 سم3................................. 100.000 دج
بعنوان الاستعمال الاول في السیر، یقتطع المستورد الرسم، بالنسبة لاعادة البیع على حالها، ویسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع.
تم تسديد هذا الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين لدى قباضة الضرائب، بعد الجمركة وقبل ترقيم المركبة.
غیر انه، لا یطبق هذا الرسم على:
الجرارات المخصصة حصریا للاستعمال الفلاحي.
عربات ذات الاصناف المستعملة في المصانع و المخازن و الموانيء و المطارات لنقل الحمولات المختلفة في المسافات القصیرة (البضائع و الحاویات) او لسحب في المحطات و المقطورات الصغیرة و التي لا یمكنها السیر في الطریق او غیرها من الطرق العمومیة،
المركبات غیر السیارات ذات عجلات المصممة سواء لجر من طرف سیارات اخرى كالمقطورات للسكن او التخییم من صنف مقطورات سیارة السیاحة اما للسحب او للدفع بالایدي،
و كذا كل معدات السیر غیر الخاضعة للترقیم.
باستثناء السيارات المستوردة من قبل وكلاء السيارات، لا تطبق احكام المادة 147 مكرر اعلاه، خلال اول استعمال للسير في التراب الوطني للسيارات المستوردة، سواء من طرف المهاجرين او الاعوان الدبلوماسيين او القنصليين عند عودتهم الى الجزائر او معطوبي حرب التحرير الوطني ، المسموح لهم بالحصول على سيارة مهياة خصيصا لهم.
یخصص ناتج الرسم المقتطع عند الاستعمال الاول في السیر، بالنسبة للسیارات السیاحیة و النفعیة و الشاحنات و معدات السیر و سیارات نقل الاشخاص و كذا الدراجات الناریة و الدراجات بمحرك، كما یاتي:
- 85 % لفائدة " الصندوق الخاص لتطویر النقل العمومي،
- 15 % لفائدة میزانیة الدولة.
الباب العاشر مكرر 2
الرسم السنوي لامتلاك سفن النزهة ورسم الطابع
المتدرج على شهادات تامین السیارات
#### القسم الاول
الرسم السنوي لامتلاك سفن الیخت او سفن النزهة
المادة 147 -7 ا: م 143 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001 + م 14 ق م 2014 + 43 ق م 2025:
یخضع امتلاك الیخوت و سفن النزهة، شراعیة كانت ام لا، مزودة بمحرك مساعد او لا،لطابع سنوي حسب التعریفة المحددة في الجدول ادناه:
سعة السفینة
مبلغ الرسم
یتراوح من طن واحد وما یقل عن طنین (2)
7000 دج
تساوي طنین (2) وتقل عن3 اطنان
10.000 دج
تساوي3 اطنان وتقل عن 6 اطنان
60.000 دج
تساوي 6 اطنان وتقل عن10اطنان
180.000 دج
تساوي 10 اطنان و تقل عن 15 طن
315.000 دج
تساوي 15 طن و تقل عن 20 طن
380.000 دج
20 طنا فاكثر
500.000 دج
تعفى من هذا الرسم، السفن المسجلة باسم الجمعیات الریاضیة والسفن المخصصة لصیانة الموانئ واستغلالها.
المادة 147- 7- ب: م 144 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001:
یستحق الرسم المنصوص عليه في المادة اعلاه كل سنة مدنیة.
ویدفع الرسم في الفترة ما بین فاتح ینایر و31 منه كل سنة. غیر ان هذا الاجل محدد استثنائیا بالنسبة الى سنة 1983، في الفترة ما بین فاتح مارس و31 منه.
ویتم تسدید هذا الرسم بواسطة ایصال یسلم بقباضة الضرائب، مناسب للمبلغ المستحق ویرفق بالبطاقة السنویة للتعریف بالزورق، التي تسلمها الادارة البحریة المختصة او تجدیدها وتعد بمثابة الترخیص بالملاحة.
ویترتب على كل دفع یتم خارج الفترة العادیة لتحصیل هذا الرسم، غرامة تساوي 25 % من مبلغ هذا الرسم غیر قابلة لاي تخفیض.
المادة 147-7 - ج: م 145 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001: یبرر تسدید هذا الرسم بتقدیم البطاقة السنویة للتعریف المشار الیها في المادة السابقة الى اعوان المراقبة المینائیة والبحریة المؤهلین لاثبات المخالفة.
و تثبت كل مخالفة كما هو الحال في مخالفة الطابع.
المادة 147 - 7 د: م 146 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001: لا یمكن القیام باي نقل لملكیة زورق خاضع للرسم دون استظهار البطاقة السنویة للتعریف المشار الیها في
المادة 144
المادة 147 - 7 ه: م 147 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001: تحدد كیفیات تطبیق الاحكام السالفة الذكر اعلاه عن طریق التنظیم.
#### القسم الثاني
رسم الطابع المتدرج على شهادات تامین السیارات
القسم الفرعي الاول
الوعاء - مجال التطبیق والتعریف
المادة 147 - 8:م 143 ق م 1985: یحصل لفائدة میزانیة الدولة رسم طابع مندمج على شهادات تامین السیارات.
المادة 147 - 9: م 143 ق م 1985: یفرض دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 147 - 8 اعلاه على شهادات تامین السیارات السیاحیة مهما یكون نوعها والشاحنات، والشاحنات الصغیرة والالیات الفلاحیة المتنقلة والیات الاشغال العمومیة والدراجات ذات المحرك.
المادة 147 - 10: م 143 ق م 1985 + م 84 ق م 1986 + م 28 ق م 2015: یسدد حق الطابع المتدرج بوضع طابع جبائي من قبل شركات التامین یعادل المبلغ الوارد في شهادة التامین قبل تسلیمها الى المؤمن له والتي یسجل فیها المبلغ المدفوع في هذا الصدد.
غیر انه لا یطلب دفع رسم الطابع هذا عندما یكون عقد التامین موضوع ایقاف او عدة ایقافات لا تتجاوز مدتها المجمعة شهرین.
یتم شراء الطوابع الجبائیة لدى قابض الضرائب المختلفة.
المادة 147 - 11: م 143 ق م 1985+ م 58 ق م 1993 + م 22 ق م 2006 + م 5 ق م ت 2006: تحدد تسعیرة رسم الطابع المتدرج حسب مبلغ الاقساط لتبعا للجدول ادناه:
- 300 دج بالنسبة لاقساط التامینات التي یقل مبلغها عن 2500دج او تساويه.
- 5 % بالنسبة لاقساط التامینات التي یفوق مبلغها 2500 دج و یقل عن 10.000 د.ج او یساویه.
- 3 % بالنسبة لاقساط التامینات التي یفوق مبلغها 10000 دج و یقل عن 50.000 د.ج. او یساویه.
-2 % بالنسبة لاقساط التامینات التي یفوق مبلغها 50000 د.ج.
یطبق نفس الجدول بزیادة 100% على السیارات السیاحیة التي تفوق عشرة(10) احصنة بخاریة والشاحنات والیات الاشغال العمومیة.
المادة 147- 12: و 147-
المادة 12 مكرر
ملغاة م 23 ق م 2006.
القسم الفرعي الثاني
الاعفاءات
المادة 47 1-13: م 143 ق م 1985+ م 50 ق م 1993: تعفى الدولة والجماعات الاقلیمیة من دفع حقوق الطابع المتدرجة المشار الیها في المادة 147-8 اعلاه.
## الباب الحادي عشر
العقود المؤشرة علیها بما یفید الطابع المستحق او الخاضعة
لتاشیرة خاصة تحل محل التاشیرة بما یفید الطابع المستحق
#### القسم الاول
العقود المؤشرة علیها بما یفید الطابع المستحق غیر
العقود المتعلقة بالمساعدة القضائیة
المادة 148
یؤشر بما یفید الطابع المستحق على العریضة والحكم والعقود الاخرى التي تنتج عنها المطالبة المشار الیها بموجب التشریع الجاري به العمل فیما یخص المعتوهین.
المادة 149
ان العقود المتعلقة بقطع الخشب والاشجار على طبیعتها ابتداء من الخشب الذي تعود ملكیته الى اشخاص معنویین عمومیین، یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق ولا یترتب عنها تحصیل الرسوم الا في حالة المتابعات امام الجهات القضائیة المختصة.
المادة 150
م 85 ق م 1986: یؤشر علي العقود والاحكام وقرارات الاجراء المنصوص عليه لتصحیح العبارات المذكورة في صحیفة السوابق القضائیة بما یفید الطابع المستحق.
المادة 151
تعفى البلدیات مؤقتا من دفع المبالغ المستحقة للخزینة فیما یخص رسوم الطابع بواقع دعاوى المسؤولیة المدنیة المشار الیها في المواد من 171 الى 180 من الامر رقم 67 -24 المؤرخ في7 شوال عام 1386 الموافق 18 ینایر سنة 1967 المتضمن القانون البلدي فیما یخص الخسائر والاضرار الناتجة عن الجرائم والجنح المرتكبة باستعمال القوة في اقالیمهامن قبل زمرة او جماعات مسلحة او غیر مسلحة. وان اوراق الاجراءاتالمقدمة بناء على طلب البلدیات والاحكام التي یعود الیها تسجیلها والعقود والسندات المقدمة من قبلها لاثبات حقوقها وصفاتها. یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق. وتصبح الرسوم التي اجل دفعها واجبة الاداء بمجرد ما تصیر القرارات القضائیة نهائیة ازاء البلدیات التي تقوم بالتسدید عند الاقتضاء طبقا للاحكام المشار الیها اعلاه من الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في7 شوال عام 1386 الموافق 18 ینایر سنة 1967.
المادة 152
1- ان الاحكام والقرارات الصادرة في مادة المخالفات والجنح یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق.
والامر كذلك بالنسبة لقرارات المحاكم الجنائیة في حالة وجود طرف مدني.
2- تحصل رسوم الطابع الخاصة بالاحكام وقرارات الجهات القضائیة القمعیة، من قبل مفتشي التسجیل غیر ان نفس الرسوم یحصلها قابضو الضرائب المختلفة عندما لا یترتب على الاحكام والقرارات المعنیة الا الرسم الثابت للتسجیل او الرسم الادنى المنصوص عليه بموجب قانون التسجیل.
#### القسم الثاني
العقود الخاضعة لتاشیرة خاصة تحل محل التاشیرة
بما یفید الطابع المستحق بما فیها العقود المتعلقة
بالمساعدة القضائیة
المادة 153
ان الاجراء الخاص بالتاشیرة بما یفید الطابع المستحق فیما یخص العقود المتعددة في المادتین 154 و155 ادناه، تعوض بتاشیرة مؤرخة وموقعة من قبل مفتش التسجیل المختص.
وتتضمن هذه التاشیرة تفاصیل الرسوم الواجبة الاداء فیما بعد بالارقام ومجموع هذه الرسوم بالحروف.
ویجب ان تقدم القرارات الخاضعة لهذه التاشیرة في المواعید المنصوص ملیها بالنسبة لاجراء التسجیل بموجب النصوص الساریة المفعول وتحت طائلة العقوبات المنصوص ملیها بموجب النصوص المذكورة.
المادة 154
تخضع كذلك للتاشیرة المنصوص علیها في المادة 153 مع مراعاة احكام المادتین 152 و254 العقود المحررة بناء على طلب النیابة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات اعوان التنفیذ ورجال الدرك والاعوان الاخرون التابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات وبصفة عامة جمیع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي یكون موضوعها متابعة وقمع الجنح والمخالفات للتنظیم العام المطبق فیما یخص الشرطة والضرائب وذلك باستثناء متابعة تحصیل الرسوم من الاطراف المحكوم علیهم بالمصاریف.
المادة 155
یعفى المستفید من المساعدة القضائیة مؤقتا، من دفع المبالغالمستحقة للخزینة من رسم الطابع وذلك فیما یخص المساعدة القضائیة وماعدا حالة الاعفاء المنصوص عليه بموجب القانون.
وتخضع اوراق الاجراء المحررة بناء على طلب المستفید من المساعدة،الى التاشیرة المنصوص علیها في المادة 153 اعلاه، غیر ان الاحكام والقرارات یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق.
ویؤشر كذلك بما یفید الطابع المستحق على:
1- الاوراق والسندات التي یقدمها المستفید من المساعدة القضائیة لاثبات حقوقه وصفاته؛
2- قرارات التنفیذ المنصوص علیها بموجب التشریع المطبق في مادة المساعدة القضائیة ولاسیما احكام المادتین 2 و 4 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 یونیو سنة 1966 والنصوص اللاحقة به.
واذا كانت الاوراق والسندات التي یقدمها المستفید من المساعدة القضائیة لاثبات حقوقه وصفاته، مخالفة لقوانین الطابع، فان المبالغ المستحقة بهذا الصدد تكون واجبة الاداء فورا بعد الحكم النهائي.
و یجب ان یذكر في التاشیرة بما تفید الطابع المستحق او في التاشیرة الخاصة التي تحل محلها، تاریخ القرار المتضمن الاستفادة من المساعدة القضائیة،ولا یكون لهذه التاشیرة اي اثر الا على الاوراق والسندات التي یقدمها المستفید من المساعدة القضائیة وعلى القضیة التي قدمت خلالها.
الباب الحادي عشر مكرر
حق الطابع المطبق على السجل التجاري
المادة 155 مكرر م 60 ق م 1993 + م 14 ق م ت 2009 + م 16 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 44 ق م 2026):
يؤسس رسم طابع قدره 4.000 دج یطبق عند فتح السجل التجاري او تعدیله.
يدفع هذا الرسم لدى قابض الضرائب مقابل تسليم ايصال او الكترونيا.
اذا كان التعدیل ناتجا عن قرار او عقد متخذ من طرف سلطة اداریة مختصة فانه معفى من رسم الطابع هذا.
ویوزع حاصل هذا الرسم كما یاتي:
- میزانیة الدولة ............... 70 %.
- حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".... 20 %.
-الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة..... 10 %.
یحدد التوزیع بین الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة.
## الباب الثاني عشر
الاعفاءات
المادة 156
تعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من اجراءات الطابع وتستثني من ذلك محاضر المصالحة والاحكام وقرارات الاستئناف والتنازل من الاستئناف وقرارات الغرفة الاجتماعیة التي تمنح للمصاب المستفید من ریع عمري، جزءا من راس المال اللازم لتاسیس هذا الریع وایداع المستندات. وتخضع هذه الوثائق المعفیة هكذا، لاجراء التاشیرة بما تفیدالطابع.
وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقیق الذي یمكن للاطراف ان یتسلموه.
وتطبق احكام المقطع الاول من هذه المادة على جمیع الوثائق التي تثبت الزیادات او الاعلانات الممنوحة لضحایا حوادث العمل او لذوي حقوقهم.
المادة 157
ان الاكتسابات التي تتم بصفة ودیة ولقاء عوض من قبل الولایات والبلدیات او نقابات البلدیات والمؤسسات العمومیة التابعة للولایات او البلدیات، لا یترتب عنها اي تحصیل لصالح الخزینة فیما یخص رسوم الطابع،عندما تكون هذه الاكتسابات مخصصة للتعلیم العمومي او المساعدة او حفظ الصحة الاجتماعیة وكذلك لاشغال، التعمیر والبناء. وتطبق هذه التدابیر عندما تعلن السلطات المختصة بموجب قرار تنظیمي مطابق للقانون والتنظیمات الساریة المفعول، من حالة الاستعجال للمنفعة العمومیة لهذه الاكتسابات دون الالتجاء الى القیام باجراءات التحقیق.
المادة 158
تعفى من اجراءات الطابع وثائق الاجراءات التي تتم بناء على طلب النیابة العامة والتي یكون موضوعها:
1- اصلاح الاغفالات والقیام بالتعدیلات على سجلات الحالة المدنیة بالنسبة للوثائق التي تهم الاشخاص المعوزین،
2- تعویض سجلات الحالة المدنیة التي ضاعت او احرقت بسبب حوادث الحرب وتعویض السجلات التي لم تمسك.
یؤشر على الاحكام التي تطلبها النیابة العامة والتي لها نفس الموضوع، بما یفید الطابع المجاني.
المادة 159 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 160
تعفى من الطابع، جمیع الوثائق المتعلقة بالاجراءات المقدمة بطلب من النیابة العامة والتي یكون موضوعها اما اعادة تاسیس سجلات الحالة المدنیة المتلفة او التي ضاعت على اثر حوادث الحرب، واما تجدید او تكمیل عقود الحالة المدنیة التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بدایة الاعمال العدوانیة.
ویؤشر على الاحكام الصادرة في شان هذه الاجراءات بما یفید الطابع المجاني.
وتعفى من الطابع السجلات المخصصة لتعویض السجلات التي ضاعت او اتلفت.
المادة 161
تعفى من الطابع الشهادات الرسمیة التي یمكنها ان تعوض جمیع عقود الحالة المدنیة التي اتلفت نسخها الاصلیة او ضاعت على اثر كارثة او حوادث حرب، الى غایة ان تتم اعادة تاسیس السجلات او ردها.
المادة 162
تعفى من الطابع الوثائق المتضمنة الاجراءات المقدمة فیما یخص التصریح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفیذیة والصور الرسمیة المسلمة عنها.
المادة 163
تحرر على ورق غیر مدموغ مستخرجات الشهادات او القرارات القضائیة المتعلقة بتاسیس الحالة المدنیة.
المادة 164
تعفى من الطابع، الوثائق القضائیة المتعلقة بالاجراءات التي تسمح للمواطنین بالحصول على اسم عائلي عندما لا یكون لدیهم اسم.
والامر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنیة فانها تسلم مجانا الى المعنیین على ورق غیر مدموغ.
المادة 165
تعفى من الطابع ومن جمیع الاجراءات الجبائیة، النسخة الاصلیة من العقود والعرائض والمحاضر التي یحررها في نسختین اعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط ویسلمونها الى الطرف او الى ممثله.
المادة 166
تعفى من الطابع، مختلف وثائق الاجراءات المتعلقة باعادة تاسیس الوثائق والمحفوظات المتلفة على اثر حوادث الحرب.
المادة 167
بصرف النظر عن الوثائق والاحكام والسجلات المذكورة في المادة 160، فان جمیع الوثائق التي ینبغي اعادة تاسیسها اثر كارثة او حوادث حرب وكذلك جمیع الشكلیات الاجراء التي یكون هدفها اعادة التاسیس، تعفى من الطابع، الا اذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثیقة الاصلیة فیما یخص الوثائق المعاد تاسیسها. وتعفى من الطابع، الصور الرسمیة للاحكام المخصصة لتحل محل سجلات الحالة المدنیة. ولا یمكن ان یطالب باي غرامة طابع فیما یخص المستندات المقدمة.
ولا تطبق الاحكام السابقة على الوثائق المتلفة على اثر كارثة والتي هي في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مهامه او بمناسبة ممارستها.
المادة 168 م 86 ق م 1986: تعفى من الطابع:
1) الوثائق المقدمة امام الجهات القضائیة المختصة باستثناء الوثائق الخاضعة للطابع من طبیعتها،
2) السجلات المخصصة لتحریر العقود التي تم اعدادها في اطار القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 یونیو 1984 المتضمن قانون الاسرة.
المادة 169، 170 و 171 ملغاة.
المادة 172
تطبق احكام المواد 269 و 270 و 271 و 272 و 274 من هذا القانون،على الهیئات والاشخاص المعنیین بتطبیق التشریع الاجتماعي المتخذ لصالح الاشخاص المسنین.
المادة 173
تطبق احكام المواد 269 و 270 و 271 و 272. من هذا القانون، على التشریع الخاص بالمنح العائلیة.
المادة 174
ان الاجراء المتعلق بالنزاعات التي موضعها المنح الخاصة المقدمة للاشخاص المسنین، یكون مجانا وبدون مصاریف.
وتسلم الوثائق المتعلقة بهذا الاجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع.
المادة 175 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 176
تعفى من الطابع العقود المتعلقة بالاتفاقیات الجماعیة وبالاجراءات تسویة النزعات الجماعیة للعمل.
المادة 177
تعفى من رسوم واجراء الطابع، التوظیفات والتعهدات والتسجیلات والاجازات والشهادات والخراطیش وجوازات السفر وتذاكر التنقل والمؤونة والایواء والایصالات عن سلفة والتوریدات والاوراق الاخرى او المحررات التي تخص افراد الجیش من اجل اداء عملهم في البر وفي البحر وفي الجو.
المادة 178
ان جمعیات ومنظمات الطلبة والشباب المعترف بمنفعتها العمومیة، مماثلة للشركات التعاضدیة فیما یخص الطابع.
المادة 179 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 180 م 72 ق م 1990: ان الشركات او صنادیق التامین التعاوني الفلاحي، تعفى من جمیع رسوم الطابع باستثناء رسم الطابع على الایصالات المنصوص عليه في المادة 100 اعلاه.
غیر ان رسوم الطابع على اتساع العقود والاتفاقیات ووثائق التامین وملحقاتها في مجال التامینات واعادة التامینات المقننة ضمن المادة 61 - اولا - 11 مكرر من قانون الطابع والواقعة ملى كامل المؤمنین تبقى واجبة الاداء.
المادة 181
تعفى من الطابع شهادة الملكیة المتعلقة بنظام السندات الاسمیة.
المادة 182
تعفى من رسوم الطابع الحجمي، تذاكر السفر على متن السفن التي تستاجرها الدولة عندما یمثل ثمن السفر الثمن الادنى المطبق.
ویمكن تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة،عند الحاجة،عن طریق قرار من وزیر المالیة.
المادة 183
تسلم النسخة الاولى من براءات الاختراع معفاة من رسوم الطابع.
المادة 184
ان العبارات المسجلة على الاوراق والدفاتر وسجلات الاجور والمتعلقة باثبات دفع اجور العمال الفلاحین والتي تقضى باعفاء او تثبیت دفع مبالغ، لا یترتب عنها رسم الطابع المترتب على الایصالات والمنصوص عليه في المادة 100 اعلاه.
المادة 185
تعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمیة وغیرها من الوثائق المسلمة عندما یتعلق الامر بتامینات في حالة وفاة او حوادث، ناتجة عن اشغال فلاحیة وصناعیة.
المادة 186
تعفى من الرسوم واجراءات الطابع:
1) السجلات والدفاتر التي یستعملها الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط،
2) التفویضات التي یجب اعطاؤها لحاملي الدفاتر،
3) الوثائق الاخرى التي یجب تقدیمها عند البیع في بعض الحالات مثل شهادات الملكیة ودباجیة محضر الجرد، الخ...
4) المطبوعات والمحررات والوثائق من كل نوع اللازمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط،
5) شهادات الملكیة والعقود الرسمیة التي یتطلبها الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط للقیام بتسدید او نقل او تجدید الدفاتر التي یملكها اشخاص متوفین او معلن من غیابهم
6) الوثائق والعقود والدفاتر التي یوقعها الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط،
7) حسابات التوفیر من اجل السكن.
المادة 187
تعفى من رسوم الطابع الوثائق المحررة قصد الحصول على قروض فلاحیة.
المادة 188
تعفى من اجراءات الطابع الشهادات والعقود الرسمیة وغیرها من الوثائق المتعلقة فقط بهیئات عمومیة للتقاعد.
وتعفى من الشهادات والعقود الرسمیة وغیرها من الوثائق المتعلقة فقط بتصفیة ودفع المعاشات التي سددتها الدولة كتكملة للریوع العمریة المقدمة لعمال الادارات العمومیة من قبل الهیئات العمومیة للتقاعد.
وتعفى كذلك من الطابع الایصالات المسلمة لتسدید رؤوس الاموال المخصصة ودفع المتاخر من الریوع العمریة ومعاشات التقاعد.
المادة 189
تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في
المادة 140
1) بطاقات التعریف المهنیة التي تسلمها ادارة البرید،
2) بطاقات التعریف التي تسلمها السلطات الشرعیة الى بعض الموظفین الاداریین او القضائیین ومهما كانت المصلحة التي ینتمون الیها،
3) بطاقة التعریف المسلمة الى افراد الجیش الوطني وعلى الخصوص الى ضباط البحر والجو،
4) بطاقة التعریف التي تسلمها الولایات وغیرها من الادارات المؤهلة لتسمح للمعطوبین بالاستفادة من تخفیض في اسعار التذاكر بالسكك الحدیدیة،
5) بطاقات التعریف التي یسلمها رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة لتسمح لاصحاب معاشات الدولة بقبض معاشهم دون تقدیم شهادة الحیاة.
المادة 190
تعفى من رسوم واجراءات الطابع، الشهادات المرضیة التي یسلمها الاطباء.
المادة 191
تعفى الصكوك من الطابع.
وعند تقدیم صك للتحصیل، فان الاضافة الموجودة على الصك والتي تخص تعیین محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائري او لدى بنك اخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري، لا یترتب عنها اي رسم طابع.
وتعفى من الطابع، الشهادات المتعلقة بشروط تسییر الحسابات التي یمكن التصرف فیها عن طریق الصكوك.
المادة 192
تعفى من الطابع، شهادات المنشاة بالنسبة للبضائع الجزائریة المعدة للتصدیر.
المادة 193
تعفى من جمیع رسوم الطابع، العقود والوثائق والمحررات والاجراءات التي تخص اعداد وانجاز مشاریع تهیئة البلدیات المنكوبة.
المادة 194
م 29 ق م 2015:
تعد غیر خاضعة لحق الطابع، النسخ المصادق علیها طبقا للاصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التي یقدمها اما الخواص او الادارة تطبیقا للاحكام المتعلقة بالتنظیم القضائي والمنصوص علیها بموجب القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1426 الموافق 17 یولیو سنة 2005 والتي تخص الاجراء الذي یجب ان یتبع امام المجالس القضائیة التي تبت في القضایا الاداریة، والمخصصة لكي تبلغ الى الاطراف المعنیة.
المادة 195
ان الطعن لدى المجلس الاعلى ضد قرارات المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا الاداریة، یمكن ان یتم من دون مصاریف فیما یخص:
1) الانتخابات،
2) المخالفات للقوانین والانظمة التي ترتكب على الطرقات الكبرى وغیرها من المخالفات التي یرجع قمعها الى المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا الاداریة وكذلك التي ترتكب على الطریق الریفیة.
المادة 196
تحرر التفویضات على ورق غیر مدموغ بالنسبة للتمثیل امام المحاكم التي تفصل في القضایا الاجتماعیة، ویمكن ان تعطى هذه التفویضات في اسفل النسخة الاصلیة او نسخة التكلیف بالحضور.
وتحرر ایضا على ورق غیر مدموغ، التقاریر والمحاضر ووثائق الاجراء والاحكام والوثائق اللازمة لتنفیذها.
وتطبق هذه الاحكام على القضایا المستانفة او امام المجلس الاعلى.
المادة 197
تعفى من كل رسم طابع،تذاكر النقل وجمیع المحررات الاخرى او المستندات التي تحل محلها، وتذاكر الامتعة التي تسلمها الى المسافرین الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، والایصالات وحافظات الارسال او المستندات الاخرى التي تحل محلها والتي تسلمها الى المرسلین نفس الشركة الوطنیة للنقل بالنسبة الذي یتم بسرعة كبیرة او صغیرة، والایصالات وحافظات الارسال او المستندات الاخرى التي تحل محلها وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زراعیة وبطرود الجرائد، والایصالات او تذاكر النقل في حالات الارسال مقابل الدفع او النقل الصوري او الحقیقي للمبالغ والقیم.
المادة 198
تعفى من اجراءات الطابع:
1) الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبیهات والحجوز والبیوع التي تتم قصد تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
2) المخالصات او الایصالات المسلمة الى محصلي الاموال العمومیة وقابضي الضرائب المختلفة والمخالصات والایصالات التي یمكن لقابضي الضرائب المختلفة ان یسلموها الى المكلفین والتي تخص الضرائب المختلفة وتسلم على العقود،
3) مختلف انواع المطالبات التي یقدمها المكلفون الى المصالح الجبائیة المختصة في شان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 199
تعفى من رسم الطابع الخاص بالمخالصات، المخالصات او الایصالات التي یسلمها قابضو الضرائب المختلفة والمحاسبون العمومیون قصد معاینة دفع رسوم الولایات او البلدیات التي تحصل بواسطة جداول تعدها الادارة الجبائیة.
المادة 200
تعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بعملیات البناء العقاري وكذلك العقود التي تثبت القروض و التسبیقات التي تتمتع بضمان من الدولة وبزیادات في الفوائد.
المادة 201
تعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالاقتراضات التي تتمتع بضمان من الدولة وبزیادات في الفوائد.
المادة 202
تعفى من كل رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعملیات التي یقوم بها صندوق الدولة لتخصیص السكن.
المادة 203
یسلم الایصال الخاص بالتصریح عن الاستئناف المشار اليه في المادة 293 من قانون الاجراءات المدنیة في شان تسجیل التزویر الى المصرح بدون مصاریف.
المادة 204
ملغاة م 138 ق م 1985.
المادة 205
تعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات وحسابات الدیون التي یجب ان تدفع ثمنها الخزینة العمومیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري.
المادة 206
ان المخططات و المحاضر والشهادات والتبلیغات والاحكام والعقود والایصالات وغیرها من الوثائق المتعلقة بالاضرار التي الحقت بالملكیة الخاصة على اثر تنفیذ اشغال عمومیة، تعفى من اجراءات الطابع.
المادة 207
تعفى من الطابع، الوثائق والقرارات والسجلات المتعلقة بالاجراءات فیما یخص الانتخابات.
وفي حالة الطعن امام جهة قضائیة مختصة ضد كل القرارات المتعلقة بالاجراءات فان الطعن یعفى من الرسم.
المادة 208
ملغاة م 138 ق م 1985.
المادة 209
تعفى من رسم الطابع، النسخة الرسمیة من وثیقة التبلیغ التي تسبق ولادة الطفل والمسلمة قصد اعداد شهادة المیلاد.
المادة 210
تعفى من رسم واجراء الطابع:
1) الشهادات والتبلیغات والاحكام والعقود التي تفید المخالصات وغیرها من العقود التي تتعلق فقط بخدمة الاطفال المستفیدین من المساعدة.
2) العقود التي تهمهم وعلى الخصوص:
- عقد الترشید،
- حسابات الوصایة التي یوافق علیها المجلس العائلي،
- الوثائق والمحضر وبیان المحاسبات الخاصة لاشهر الرضاعة والمعاشات،عادة
3) العرائض المتعلقة بحمایة الاطفال الذین عوملوا معاملة سیئة او المتشردین.
المادة 211
ملغاة م 138 ق م 1985.
المادة 212
ان عملیة نقل الكل او البعض من اموال تملكها هیئة تواصل عمل ذات نفع عام والتي تتم تحت اي شكل كان و في فائدة المصلحة العامة او لحسن تسییر لصالح مؤسسة معترف بمنفعتها العامة، تعفى من رسوم الطابع.
وتكون الاستفادة من هذا التدبیر مرتبطة بشرطین الاول ان تبقى الاموال المعنیة مخصصة لنفس الغرض والثاني هو ان یتم نقلها لصالح المنفعة العامة او لاحسن تسییر.
وستوضح عند الحاجة كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب نص لاحق.
المادة 213
یعفي من رسم الطابع، التسجیل الذي یقوم به لدى الادارات، الاطباء وجراحو الاسنان والصیادلة والبیطریون وغیرهم من رجال السلك الطبي فیما یخص شهاداتهم واجازاتهم.
المادة 214
تعفى من الطابع، النسخ الرسمیة التي تسلمها كتابة ضبط المحاكم التي تفصل في القضایا المدنیة والاجتماعیة.
المادة 215
ان المخططات والمحاضر والشهادات والتبلیغات والعقود و غیرها من الوثائق التي حررت بشان نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة،تعفى من اجراء الطابع.
وتسترجع الرسوم التي قبضت على الاكتسابات الودیة التي تمت قبل التصریح بالمنفعة العمومیة،عند ما یبرهن، ضمن الاجال المحددة في هذه المادة،على ان العقارات المكتسبة المشار الیها في هذا التصریح بالمنفعة العمومیة او في القرار الخاص بقابلیة التنازل، ولا یمكن ان یطبق استرجاع الرسوم الا بالنسبة لجزء من العقارات التي اعترف بمنفعتها العامة، ویتم الاسترجاع في اجل اربعة سنوات ابتداء من تاریخ التصریح بالمنفعة العمومیة مع مراعاة الاحكام القانونیة المتعلقة بانقطاع التقادم.
المادة 216
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 217
تعفى من جمیع رسوم الطابع، مختلف الوثائق والمستنداتوالمحررات المتعلقة بتحدید اصحاب الحقوق في تعویضات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة.
المادة 218
تعفى من اجراءات الطابع، الوثائق المحررة في شان الافلاسات والتصفیات القضائیة التي تعدادها: تصریحات التوقف عن الدفع، الموازنات،تقدیم الموازنات، الاعلانات والشهادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصریح بالافلاس او باستدعاء الدائنین، الوثائق الخاصة بایداع الجرود والمعاملات والوثائق الاخرى، محاضر المجالس والملاحظات ومداولات الدائنین، جداول الدیون المفترضة، وثائق التحصیلات، العرائض الموجهة الى قاضي التفلیسة.
جداول التوزیع، محاضر التحقق من الدیون والتاكد منها، الصلح او تاجیل میعاد الوفاء.
غیر ان ایصالات التوزیع التي یسلمها الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص عليه في المادة 100 اعلاه.
المادة 219
تحرر على ورق غیر مدموغ، الایصالات التي یسلمها مفتش التسجیل الى كتاب الضبط ومستخرجات الاحكام المتعلقة بعقود المزایدة الخاصة بالادارات والمبرمة في جلسة علنیة.
المادة 220
یمسك كتاب الضبط المحكمة على ورق غیر مدموغ السجل الذي یثبت ارسال الاخطارات ونتائجها المشار الیها في المادة 63 - 6 اعلاه.
المادة 221
یعفى من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة اولا - من المادة 145 من هذا القانون، معطوبو الحرب اصحاب معاش عجز بمعدل یساوي او یفوق 60 %.
المادة 222
تعفى من الطابع، جمیع العقود التي حررت بالجزائر والتي ترمي الى حمایة القصر الذین عزلوا عن والدیهم او اوصیائهم بسبب حوادث الحرب وكذا النسخ الرسمیة التي تسلم عن هذه العقود.
المادة 223
تعفى من الطابع، العقود والاحكام والمستندات والمحررات التي تتعلق باضرار الحرب.
المادة 224
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 225
تعفى من رسم الطابع الحجمي، الوصایا والوصایا المكتوبة بخط الید او غیرها والتي كتبها الجنود خلال مدة الاعمال العدوانیة.
المادة 226
تعفى من الطابع، العقود الضروریة الى انشاء وحل جمعیات البناء اذا لم تتضمن نقل اموال منقولة او غیر منقولة بین الشركاء او اشخاص اخرین.
وتعفى من رسم الطابع، التفویضات التي تعطى قصد التمثیل في الجمعیات العامة.
المادة 227
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 228
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 229
تعفى من التاشیرة التي تفید الطابع، مستخرجات سجلات الحالة المدنیة والعقود الرسمیة وعقود الموافقة والنشر ومداولات المجلس العائلي والتبلیغ عند الاقتضاء وشهادات التسریح من الخدمة الوطنیة والاعفاءات بسب القرابة او المصاهرة او السن والشهادات المثبتة للزواج ووثائق الاجراء والاوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تسییر زواج الفقراء.
ویستفید من احكام هذه المادة، الاشخاص الذین لهم شهادة تثبت فقرهم یسلمها رئیس المجلس البلدي او محافظ الشرطة بناء على شهادة من قابض الضرائب المختلفة لبلدیتهم تثبت انهم غیر خاضعین لاي ضریبة.
المادة 230
تعفى من رسوم الطابع، ترخیصات والد القصر الذین اثبت فقرهم وفقا لاحكام المادة 229 اعلاه، كما تعفى من اجراء الطابع كل من العقود الضروریة لاستدعاء وتاسیس المجالس العائلیة والتصدیق على المداولات المختلفة في هذه المجالس في حالة فقر القصر وكذلك محاضر المداولة القرارات التي یقبل بموجبها التصدیق او رفضه.
وتطبق هذه الاعفاءات على العقود والاحكام الضروریة لتنظیم وصایة الاولاد المعوزین وحراستهم.
وان الاشخاص الذین یطلب حجرهم والمحجورین یماثلون القصر المعوزین في نفس الحالات.
المادة 231
تعفى من رسم الطابع واجرائه، الایصالات المتعلقة بالاسعافات التي قدمت الى الفقراء.
وتكون الشهادات المثبتة للفقراء ایضا معفاة من ذلك الرسم.
المادة 232
ان جوازات السفر التي تسلم الى الاشخاص، المعوزین والمعترف بعدم قدرتهم ملى تسدید المبلغ، تعفى من رسم الطابع ضمن الشروط التي ستحدد بموجب نص قانوني یتخذ بمبادرة مشتركة من السلطات المختصة.
المادة 233
تعفى الدفاتر التجاریة من رسم الطابع.
المادة 234
ان قوائم حمولة السفن والتصریحات الخاصة بالبضائع والتيیجب تقدیمها الى الجمارك، تعفى من الطابع.
المادة 235 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 236
اولا - تعفى من رسم الطابع،عقود الحالة المدنیة وعقود التوثیق وغیرها من الوثائق الخاصة برجال البحر.
ثانیا - تستفید من نفس الاعفاء الطعون المفتوحة للمعنیین:
1) امام المجلس القضائي (الغرفة الاداریة) ضد قرارات الادارة المتخذة فیما یخص الرسوم لفائدة المؤسسة العمومیة لرجال البحر.
2) امام المجلس الاعلى ضد القرارات الوزاریة المتخذة بشان معاشات التقاعد للبحارة الجزائریین للتجارة او الصید البحري او النزهة او اعوان المصلحة العامة على متن السفن.
المادة 237 م 139 ق م 1985: تعفى من اجراء الطابع:
1) الاوراق المتعلقة بمنح علاجات او تعویضات او معاشات او منح للبحارة وعائلاتهم في حالة وقوع حوادث ومرض وعجز وولادة،
2) الاحكام او القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التنفیذیة او الصور المسلمة عنها، وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي تعطي الحق في الاستفادة من العلاج او التعویضات او المعاشات او المنح المشار الیها اعلاه
الاجراءات والاحكام المتخذة والصادرة في شان التادیب والعقوبات والتي تخص الافراد التابعین لطاقم سفن البحریة التجاریة.
المادة 238
تعفى من رسم الطابع التكلیفات بالحضور، السندات والاحكام الصادرة في الاحوال التادیبیة والجنائیة الخاصة بالاشخاص المنتمون الى ملاحة المراكب والملاحة التجاریة.
المادة 239 و 240 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 241 م 87 ق م 1986: یعد جرد الدیون وشهادات الدائنین المنصوص علیها بموجب الاحكام المطبقة في مجال التسجیل، لحسم الدیون في تصریحات التركات،على ورق غیر مدموغ.
كما تعفى من الطابع النسخة المراجعة بخصوص الدین.
الدیون في تصریحات التركات، یتم اعداده على ورق غیر مدموغ، وتعفىمن الطابع النسخة المراجعة، بعنوان الدائن.
المادة 242
تعفى من رسوم الطابع واجراءاته العقود الرسمیة المتعلقة بوفاة الاولاد الورثة خلال الحرب او على اثر وقائع حربیة.
المادة 243
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 244
یعفى من الطابع، دفتر التسجیلات الذي یمسكه كاتب الضبط والمتعلق بالبیوع و رهون حیازة المتاجر وجداول التسجیل والاعتراف بالایداعات والبیانات والشهادات والمستخرجات والنسخ الخاصة بها وكذلك الوثائق المقدمة للحصول على اتمام اجراء والتي تبقى مودعة لدى كتابة الضبط والنسخ التي تسلم عنها شریطة ان یبین في هذه الوثائق صراحة وجهتها.
المادة 245
تعفى من الطابع،عدا الذي یتعلق بالایصالات، العقود والوثائق والمحررات من كل نوع التي تخص المكتب الجزائري المهني للحبوب والهیئات التعاونیة للحبوب.
المادة 246
ان الطعن الذي یرفعه عمال المناجم امام المجلس الاعلى، معفى من رسوم الطابع.
المادة 247
تعفى من رسوم الطابع، كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكیفیة استعمال الاراضي التي تملكها الدولة من اجل القیام بالتجارب الفلاحیة.
المادة 248
یعفى من اجراء الطابع، التكلیف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام الصادرة في شان الصید البحري الساحلي.
المادة 249
تعفى من رسم الطابع، ایصالات التسبیقات على المعاشات التي یقدمه الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط والمؤسسات العمومیة لرجال البحر.
المادة 250 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 251
تعفى من رسم الطابع واجراءاته، طلبات اللاجئین الرامیة الى الحصول على شهادة الاقامة او جوازات السفر او وثائق السفر من اجل الرجوع النهائي الى وطنهم.
المادة 252
تعفى من رسم الطابع واجراءاته، وثائق الشرطة العامة ونسخ ومستندات الاجراءات الجنائیة المسلمة بدون مصاریف.
وتعفى ایضا من رسم الطابع واجراءاته، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطني في المیدان الجنائي.
المادة 253 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 254
تعفى من رسم الطابع، المحاضر التي تعاین المخالفات او الجنح مهما كان نوعها.
المادة 255
ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 256
تعفى من رسم الطابع الایصالات، المخالصة المسجلة على الصكوك او السندات المفصل عن الصك وكذلك على السفاتج والسندات لامر وغیرها من الاوراق التجاریة.
وتعفى من رسم الطابع اوامر الدفع.
المادة 257 م 88 ق م 1986: یعفى كذلك من رسم الطابع:
1- الایصالات البالغة 5 دج واقل منها عندما لا یتعلق الامر بتسبیقة على الحساب او بایصال نهائي على مبلغ اكبر.
2- الاعترافات والایصالات المسلمة سواء بالرسائل او غیرها لاثبات اعطاء الاوراق التجاریة للتداول او للقبول او للقبض،
3- المحررات التي یكون موضعها اما استعادة البضائع المسلمة بشرط او الاظرفة والاوعیة التي استعملت للتسلیم،واما تخفیض قیمة نفس هذه الاظرفة او الاوعیة، ویجب ان یشار الى هذه الاستعادة او هذا التخفیض بوثائق متمیزة باشارات مكتوبة على الفواتیر.
المادة 258 م 70 ق م 1992 + 54 ق م 2025:
ان كل ایصال عن مبلغ مسدد بواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف او سمسار للاوراق المالیة او محاسب للخزینة یشارك في مصلحة الاموال الخاصة او بواسطة صك بریدي او تحویل مصرفي او بریدي، یعفى من رسم الطابع الایصال بشرط ان یذكر.
- تاریخ ورقم الصك وكذلك اسم المسحوب عليه او رقم الحساب البریدي وتاریخ المدیونیة والاشارة الى مكتب الصكوك البریدیة الذي یجد لدیه الحساب اذا تم التسدید بواسطة صك بریدي.
- تاریخ الامر بالدفع وتاریخ تنفیذ وتعیین المصاریف التي ساهمت في العملیةوذلك اذا تم التسدید بواسطة تحویل مصرفي.
ان كل مخالفة للاحكام السابقة، یعاقب عليها بغرامة قدرها 2000 دج، وتستحق هذه الغرامة عن كل وثیقة، محرر،ایصال وصل او ایصال تسلیم دون المساس عند الاقتضاء بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 34 اعلاه.
المادة 258 مكرر م 69 ق م 1996: تعفى ایصالات الودائع النقدیة لدى بنك او مؤسسة مماثلة، من حق الطابع الوارد في المادة 100 - ثانیا من هذا القانون.
المادة 258 ثالثا:م 20 ق م 2001: تعفى ایضا من رسوم الطابع، الحوالات الصادرة والمدفوعة من طرف المتعامل البریدي الذي یتمتع بالنظام الامتیازي.
المادة 258 رابعا: م 9 ق م ت 2001: تعفى ایضا من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون،الایصالات من المبالغ المسددة بایداع نقدي لدى بنك او مؤسسة مماثلة.
المادة 258 خامسا (محدثة م 47 ق م 2025): تعفى كذلك من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 - اولا من هذا القانون، ايصالات المبالغ المسددة بوسائل الدفع الالكتروني.
المادة 259
یتم اعداد السجل الممسوك في كتاب الضبط قصد تسجیل عملیات تحصیل الدیون التجاریة وغیرها من الدیون الصغیرة،على ورق غیر مدموغة وتعفى من الطابع الشهادات المعلقة به.
المادة 260
تحرر التصریحات الخاصة باصلاح السجل التجاري على ورق غیر مدموغ وتحرر كذلك على ورق غیر مدموغ، نسخ التسجیلات في السجل التجاري والوثائق التي تدعوها الشركات التجاریة لدى كتابة ضبط المحكمة.
المادة 261
یعفى من الطابع، الاجراءات الخاصة باعادة الاعتبار المقرر على اثر افلاس وتسویة قضائیة.
المادة 262
في الحالات الخاصة باعادة الاعتبار المحكوم علیهم فان الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب اعادة الاعتبار یعفى من الطابع،وان كل وثائق الاجراءات یؤشر علیها بما تفید الطابع المجاني.
المادة 263
توضع على ورق غیر مدموغ:
1- الفهارس التي یمسكها كتاب الضبط والتي یقیدون بها یوما بعد یوم دون ترك بیاض او سطور وحسب تسلسل الارقام، وكل العقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفاة من اجراءات الطابع والتسجیل،
2- الفهارس التي یمسكها تنفیذا للاحكام المطبقة فیما یخص التسجیل اشخاصاو شركات یتعاطون عملیات الوسطاء قصد شراء او بیع عقارات او محلات تجاریة او یشترون عادة باسمها نفس الاملاك ویصبحون مالكین لها قصد اعادة بیعها،
3- السجلات التي یمسكها الاشخاص الذین یمتهنون او یتاجرون في جمع اوتحصیل او دفع او شراء قسیمات الصكوك،
4- الفهارس التي تمسكها مؤسسات وشركات التامین واعادة التامین.
المادة 264
تعفى من الطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة باستیلاء على الاموال الخاصة فقط بتسدید مختلف التعویضات.
المادة 265
لا یترتب عن نقل الملكیة ومختلف التسویات المتعلقة به والمبرم من قبل الجماعات المحلیة وكذلك العقود المتعلقة بالمراجع او الانجاز الاستثنائي للعقود المبرمة من قبل الجماعات المحلیة، اي تحصیل لفائدة الخزینة فیما یخص رسم الطابع.
المادة 266
تعفى من الطابع، القرارات او المستخرجات او النسخ او الصور او الصور التنفیذیة التي یتم اعدادها وكذلك كل وثائق الاجراءات الخاصة بمراجعة ثمن الكراء والایجارات التي یسمح بها القانون والتنظیمات الساریة المفعول.
وتعفى كذلك من رسوم الطابع، الاتفاقیات التي یكون موضوعها الوحید التحدید بالتراضي لثمن جدید للكراءات والایجارات الجاریة.
المادة 267 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 268
في الحالة المنصوص علیها في المادة 388 من قانون الاجراءات المدنیة المتعلقة بالحجز العقاري فان تسلیم نسخة مصدقة للانذار المشار اليه في المادة 387 من نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط والى وكیل الدولة، یتم من دون دفع رسم الطابع.
ویوضع كذلك دون رسم الطابع، الطلب المنصوص عليه في المقطع الخیر من المادة 388 من قانون الاجراءات المدنیة.
المادة 269
ان الاوراق المتعلقة بتطبیق تشریع التامینات والضمان الاجتماعي، تعفى من رسوم الطابع.
المادة 270
تعفى من اجراءات الطابع،الاحكام والقرارات وكذلك المستخرجات او النسخ او الصور التنفیذیة التي تسلم عنها وبصفة عامة كل وثائق الاجراءات التي یخولها تطبیق تشریع التامینات والضمان الاجتماعي.
المادة 271
تعفى من رسوم الطابع، جمیع العقود المتعلقة باكتساب العقارات والقروض التي یسمح بالقیام بها الى صنادیق التامینات الاجتماعیةوالصندوق الجزائري التعاوني للاحتیاط الاجتماعي للموظفین .
المادة 272 م 140 ق م 1985:
تعفى من رسوم الطابع نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سیر الصندوق الجزائري التعاوني للاحتیاطالاجتماعي للموظفین.
المادة 273
ان الاعفاءات الجبائیة المنصوص علیها في مادة الطابع بموجب المواد من 269 الى 272، تمنح ضمن نفس الشروط، الى العملیات والوثائق المبالغ من نفس النوع والمتعلقة بتطبیق نظام الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب القانون لصالح العسكریین ولاسیما الامر68-4 المؤرخ في 8 شوال1387 الموافق 8 ینایر سنة 1968.
المادة 274
ان الاجراء المتعلق بمنازعات تدابیر المراقبة وقواعد النزاع وكذلك المنازعات المتعلقة بعقوبات انظمة الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي الفلاحي والعمل، یعفى من رسوم الطابع.
المادة 275
تعفى من رسوم الطابع، العقود والاحكام والوثائق والمحررات المتعلقة بنقل الاموال المنكوبة التي اكتسبتها البلدیات والولایات والدواوین والهیئات العمومیة للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء او تهیئة محلات مخصصة للمصالح العمومیة.
المادة 276
تعفى من رسوم الطابع، الشهادات والعقود وكل الوثائق الاخرى المتعلقة باعادة تنظیم الهیئات الفلاحیة.
المادة 277
ان هیئات الاحتیاط الفلاحي والتعاوني، تخضع فیما یخص الطابع الى النظام المطبق على التعاونیات الفلاحیة وذلك مع مراعاة احكام
المادة 278
ان النقل الذي یتم بصفة الزامیة تطبیقا للقوانین والانظمة الساریة المفعول، الى مصالح ذات فائدة فلاحیة عامة او الى تعاونیة فلاحیه اخرى من زیادة الاصول الصافیة من راسمال الشركات التعاونیة المنحلة، لا یترتب اي تحصیل لصالح الخزینة فیما یخص الطابع.
وتحرر كذلك على ورق غیر مدموغ نسخة قسیمة الاكتتاب التي یجب ان تسلم الى كل مكتتب اسهم في شركة بالاسهم.
المادة 279
تحرر على ورق غیر مدموغ نسخة من القانون الاساسي وقائمة اعضاء مجلس الادارة والمندوبین للحسابات والمدیرین، المودعتان لدى كتابة ضبط المحكمة من قبل التعاونیات الفلاحیة و الاتحادات التعاونیة الفلاحیة المسیرة بموجب الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام1391 الموافق 8 نوفمبر 1971 و المتضمن الثورة الزراعیة.
و یعطي بدون مقابل ایصال عن الوثائق المودعة.
و تحرر على ورق مدموغ الوكالة التي یعطیها الشریك او مندوب الجماعات المنظمة الى الاتحاد قصد تمثیله في الجمعیة العامة للتعاونیة الفلاحیة اوالاتحاد.
المادة 280
تعفى من الطابع غیر طابع الایصالات، المستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونیات القطاع الفلاحي.
و تعفى كذلك من طابع الایصالات عن القمح التي تسلمها التعاونیات الى منخرطیها او اصحاب حق الاستعمال، شریطة ان لا تتضمن هذه الایصالات مخالصة اخرى.
وتطبق احكام هذه المادة على التعاونیات المطاحن والمطاحن الخاصة بصنع الخبز المحدثة تطبیقا للقوانین و الانظمة الساریة المفعول.
المادة 281 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 282
یعفى من رسم الطابع و اجراءاته، الطعن امام المجلس الاعلى في شان رفض او سحب اعتماد شركة تعاونیة.
ویطبق نفس الاعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصدیق على التعدیلات المدخلة على القوانین الاساسیة للشركات التعاونیة او سحب التصدیق على النظام هیئة الخدمات الاجتماعیة او صندوق تعاوني للشیخوخة و العجز و الحوادث و الوفاة.
المادة 283
تعفى من الطابع جمیع الاعمال التي تهم الشركات التعاونیة و اتحاداتها.
و تعفى كذلك من الطابع، التفویضات العرفیة والایصالات عن اشتراكات الاعضاء الشرفیین او المشاركین و الایصالات عن المبالغ المدفوعة لاصحاب المعاشات او ذوي حقوقهم و كذلك السجلات او الدفاتر ذات الارومات المستعملة لدفع المرتبات.
ولا یطبق الاعفاء المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة على نقل ملكیة حق الانتفاع او التمتع بالاموال المنقولة و العقاریة سواء بین الحیاء او بسبب الوفاة.
المادة 284
یحرر على ورق غیر مدموغ، مشروع القانون الاساسي الذي یجب على مؤسسي شركة بالاسهم ایداعه لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة قبل كل اكتتاب في راس المال.
المادة 285
م 89 ق م 1986 + م 81 ق م 1988 + م 37 ق م 1995:
تعفى من الطابع، الطلبات المقدمة تنفیذا للمواد 37 و 38 و122 و 124 من قانون الرسوم على رقم العمال و لاسیما الحكام المتعلقة بتطبیق الرسم الوحید الاجمالي على تادیة خدمات.
تعفى الالتزامات و العروض المضمونة التي یمكن اكتتابها من اجل دفع الضرائب و الرسوم و الحقوق الجمركیة، بمقتضى احكام المواد 81 من قانون الرسم على رقم الاعمال و 571 من قانون الضرائب غیر المباشرة و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون.
المادة 286 ملغاة م 26 ق م 2011.
المادة 287
تحرر على ورق غیر مدموغ جمیع النسخ المخصصة للادراج في ملف الدعوى.
المادة 288
تعفى من رسم الطابع و اجراءاته، احكام قاضي الاحداث.
المادة 289
ان وثائق اجراءات تسجیل الرهن العقاري او استلام الضمان المتخذ تطبیقا للتشریع المتعلق بنظام الوصایة او التغیب، یؤشر علیها بما یفید الطابع المجاني.
و یحرر على ورق غیر مدموغ، مستخرج حكم الادانة الصادر ضمن التشریع المذكور، و محضر مداولة المجلس العائلي.
و یعفى من رسم الطابع الجرد الذي يضعه الموثق بمناسبة تطبیق التشریع المتعلق بنظام الوصایة او التغیب و ذلك عندما یكون مبلغ التركة اقل من 10.000 دج.
المادة 290
تعفى من جمیع رسوم الطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة بالجمعیات العائلیة.
المادة 291 الى 293 ملغاة41 ق م 1985.
المادة 294
تحرر على ورق غیر مدموغ، النسخة الثانیة من التصریح المشار اليه في المادة 63 من هذا القانون و المتعلق بالبیوع العمومیة و بالمزاد الاشیاء منقولة و التي تحافظ في مكتب التسجیل.
المادة 295
تعفى من اجراءات الطابع، الرسائل و الاشعارات بالاستلام و التنازلات و القبول و الموافقات المنصوص علیها في مادة الرهون الغلاة الزراعیة و لاسیما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب و الرهون الفندقة و رهون المنتوجات المنجمیة و الرهون الصناعیة و السجل التي قیدت عليه هذه الرهون و نسخة تسجیل الافتراض وشهادات الشطب التي تخص هذه الرهون.
المادة 295 مكرر م 142 ق م 1985:
تعفى من رسوم الطابع كل العقود و الوراق و الوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في فبرایر سنة 1981 و المتضمن التنازل عن الملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و دیوان الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و المنشات و الهیئات العمومیة التي موضوعها التنازل المحلات ذات الاستعمال السكني.
المادة 295 مكرر2 ملغاة م 26 ق م 2011.
## الباب الثالث عشر
احكام مختلفة
المادة 296
في جمیع الحالات التي ینص فیها القانون الجبائي،على اعفاء من رسوم الطابع فیتضمن هذا الاعفاء كذلك الاعفاء من اجراءات الطابع.
المادة 297
في حالة ما اذا نصت الاحكام الساریة المفعول على وجوب التاشیرة بما تفید الطابع المستحق، یجوز الغاء هذه الشكلیات او تاخیرها او تبسیطها طبقا للقوانین والانظمة الساریة المفعول.
وتحدد عند الاقتضاء، كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 298 م 125 ق م 1983 + م 21 ق م 2012:
ان العقوبات والغرامات، باستثناء الغرامات الجزائیة، المفروضة في مجال الطابع یجوز ان یكون استثنائیا محل تخفیض اعفائي من طرف الادارة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائیة.
## الباب الرابع عشر
القسیمة على السیارات
المادة 299
تؤسس قسیمة على السیارات المرقمة في الجزائر.
یقع عبء هذه القسیمة على كل شخص طبیعي او معنوي صاحب السیارة الخاضعة للقسیمة.
المادة 300
م 16 ق م 2004 + م 9 ق م 2016 + م 55 ق م 2025:
تحدد تعریفة القسیمة السنویة ابتداء من سنة وضعها للسیر، و ذلك وفق الجدول المبین ادناه:
تعیین السیارات
السیارات التي یزید عمرها عن خمس (5) سنوات
السیارات التي لا یزید عمرها عن خمس (5) سنوات
السیارات النفعیة المخصصة للاستغلال:
حتى 5,2 طن (باسثتناء السیارات السیاحیة المهیاة كسیارات نفعیة)
6000 دج
3000 دج
- اكثر من 5,2 طن حتى 5,5 طن
8000 دج
12000 دج
- اكثر من 5,5 طن.
18000 دج
5000 دج
سیارات نقل المسافرین:
1-السیارات المهیاة لنقل الاشخاص اقل من 9 مقاعد
5000 دج
3000 دج
2. حافلات من 9 الى 27 مقعد
8000 دج
4000 دج
3- حافلات من 28 الى
61 مقعد
12.000 دج
6000 دج
4- حافلات اكثر من 62 مقعدا
18.000 دج
9000 دج
تعیین السیارات
مبلغ القسیمة بالدینار
سیارات سیاحیة و سیارات مهیاة كسیارات نفعیة ذات قوة:
سیارات یقل عمرها عن ثلاثة (3) سنوات
سیارات یتراوح عمرها بین ثلاث (3) الى ست (6) سنوات
سیارات یتراوح عمرها بین ثلاث (3) الى ست (6) سنوات
سیارات یزید عمرها عن عشر (10) سنوات
-حتى 6 احصنة بخاریة
2000 دج
1500 دج
1000 دج
1 دج
- من 7 الى 9 احصنة بخاریة
4000 دج
3000 دج
2000 دج
1500 دج
-من 10 احصنة بخاریة فاكثر
25.000 دج
20.000 دج
15.000 دج
10.000 دج
المادة 301
م 38 ق م 2003: تدفع تعریفة القسیمة لدى كل من قابضي الضرائب والبرید والمواصلات، مقابل تسلیم قسیمة لاصقة.
تستفید الهیئات المكلفة ببیع القسیمة من عمولة یحدد مبلغها وكیفیة منحها عن طریق التنظیم.
المادة 301 مكرر (محدثة م 56 ق م 2025): دون المساس باحكام المادة 301 من هذا القانون، يمكن اقتناء قسيمة السيارات عن بعد.
يتم تحميل القسيمة المقتناة عن بعد وكذا ايصال الدفع الخاص بها. كما يتوجب تقديمهما بمناسبة الرقابة التي يقوم بها الاعوان المؤهلون، الذين تم تحديدهم في المادة 307 من هذا القانون.
لا تنطبق الزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الامامي للسيارة على القسيمة المقتناة عن بعد.
المادة 302
(م 38 ق م 2003 + م 27 ق م 2011 + م 11 ق م 2016 + م 50 ق م 2026):
تعفى من القسیمة:
- السیارات ذات رقم التسجیل الخاص التابعة للدولة والجماعات الاقلیمیة.
- السیارات التي یتمتع اصحابها بامتیازات دبلوماسیة او قنصلیة.
- سیارات الاسعاف.
- السیارات المجهزة بعتاد صحي.
- السیارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق.
- السیارات المجهزة والمخصصة للمعوقین.
- المركبات المجهزة بمحرك تسير بوقود الغاز الطبيعي،
- السيارات الكهربائية و/او الهجينة.
المادة 303
م 9 ق م 1998:
تسدد تعریفة القسیمة من اول ینایر الى 31 منه من كل سنة.
ویمكن تمدید مدة التحصیل العادي للقسیمة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
المادة 304
م 36 ق م 2000:
تسدد تعریفة القسیمة عند تسلیم بطاقة الترقیم في اجل لا یتعدى ثلاثین (30) یوما بالنسبة للسیارات المقتناة خلال السنة.
المادة 305
عند انقضاء مدة التسدید العادیة، تطبق زیادة قدرها 50 % على الدفع التلقائي للقسیمة. وترفع الزیادة الى 100% اذا ما تم معاینة المخالفة من قبل الاعوان المؤهلین المشار الیهم في المادة 307 الموالیة.
المادة 306 م 37 ق م 2000 + م 57 ق م 2025:
في حالة اتلاف القسیمة او ضیاعها او سرقتها، یمكن تسلیم نسخة منها من قبل الهیئة التي سلمتها المرة الاولى مقابل رسم قدره 200 دج.
يمكن اعادة طباعة قسيمة السيارات المقتناة عن بعد ، في حالة اتلاف او ضياع او سرقة دون دفع اي حق.
المادة 307
یكلف بمعاینة واثبات مخالفة عدم استظهار القسیمة الموظفون المؤهلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا اعوان الامن الوطني.
المادة 308 م 38 ق م 2003 + م 58 ق م 2025:
يترتب عن عدم استظهار القسيمة على الزجاج الامامي للسيارة او عدم تقديم القسيمة المقتناة عن بعد مرفقا بايصال الدفع الخاص بها ، اثناء عملية الرقابة، الى السحب الفوري لبطاقة ترقیم السیارات مقابل وصل مؤقت یرخص بالسیاقة، لمدة سبعة ایام.
لا ترد بطاقة الترقیم للمخالف الا بعد تقدیم بیان دفع القسیمة. وفى حالة عدم وضعها، دفع غرامة جبائیة تساوي 50 % من مبلغ القسیمة.
عند اختيار المخالف اقتناء القسيمة عن بعد، لا ترد له بطاقة الترقيم الا بعد تقديم القسيمة مرفقة بايصال الدفع الخاص بها، مع تطبيق الزيادة.
تطبق غرامة جبائية تساوي 50% من مبلغ القسيمة المقتناة عن بعد، في حالة عدم تقديم هذه الاخيرة مدعمة بايصال الدفع الخاص بها.
المادة 309 (م 9 ق م 2016 + م 33 ق م 2024 + م 51 ق م 2026):
یوزع حاصل تعریفة القسیمة كالاتي:
- 30 % لفائدة میزانیة الدولة،
- 20 % لفائدة الصندوق الوطني | للتقاعد،
-50 %، لفائدة الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،