قانون الضرائب غير المباشرة

قانونغير محددالضرائب والجمارك والمالية

يعدل سنويا بموجب قوانين المالية

# قانون الضرائب غير المباشرة قانون الضرائب غير المباشرة اخر تنسيق 13-01-2026 قانون الضرائب غیر المباشرة معدل و متمم الى غاية قانون المالية 2026 الامر رقم 76 – 104 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق ل 9 دیسمبر سنة 1976 ###### المادة 1 ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب غیر المباشرة. ویمكن ان یشمل قانون الضرائب غیر المباشرة، فضلا عن احكامه التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنین طبقا لاحكام المادة 2 ادناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. ###### المادة 2 ان النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة او المتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر الوزیر المكلف بالمالیة. ###### المادة 3 ینشر هذا الامر وقانون الضرائب غیر المباشرة الملحق به، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. حرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1395 الموافق ل 9 دیسمبر سنة 1976 هواري بومدین قانون الضرائب غیر المباشرة ###### المادة 1 یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، مجموع الاحكام القانونیة المتعلقة بالدخل المحصل لفائدة الدولة او الجماعات المحلیة والمتضمن في المصطلح النوعي للضرائب غیر المباشرة. المادة 2 (م 92 ق م 1996 + م 56 ق م 1997 + م 49 ق م 2003 + م 61 ق م 2026): بالاضافة الى الرسم على القیمة المضافة: - تخضع الكحول والخمور والمشروبات الاخرى المشابهة لرسم المرور. - تخضع الاحجار الكريمة لحق نسبي. تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الى رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان حسب القواعد التي يحددها هذا القانون. يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التي يحددها هذا القانون. المادة 3 (م 20 ق م 2010 + م 37 ق م 2011): ان القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 الى 46 و ما یلیها تطبق بصفة عامة، ولكن الاحكام الخاصة بكل واحد من المنتوجات یمكن ان تتممها او تلغیها. ## الباب الاول القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات ### الفصل الاول التصريح بالمهنة والمخزونات ###### المادة 4 ان الاشخاص الذین یصنعون المنتوجات التى تفرض علیها الضریبة وكذلك الذین یتاجرون بها المعینون بموجب هذا القانون بكلمة ‹‹الخاضعون للضریبة»، یجب علیهم خلال العشرة ایام التي تسبق به عملیاتهم، ان یقدموا تصریحا من المهنة الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابعة للمكان الذي یمارس فیه النشاط. وهذا التصریح یصدق علیه ویؤرخ ویوقع اما من قبل المصرح واما وكیله المثبت حیازته بتفویض قانوني یلحق بالتصریح. وفیما یخص الشركات فان التصریح یجب ان یكون مؤیدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون الاساسي وبالتوقیع المصدق للوكیل او المدیر، واذا لم یكن هذان الاخیران تاسیسین، فبمداولة مجلس الاد ارة او جمیعة المساهمین التي عینتهما، ویعطى عن ذلك وصل. ###### المادة 5 ان التصریح المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه یجب ان یتضمن مایلي: ا) لقب و اسم المصرح او العنوان التجاري ومسكنه، ب) نوع النشاط المزمع ممارسته، مكان المؤسسة او المؤسسات المزمع استغلالها، وعند الاقتضاء، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة او المواد الاولیة التي هي في حیازة المصرح. ومن اللازم تقدیم تصریح جدید خلال 48 ساعة قبل اي تعدیل یدخل على احد العناصر المشار الیها في هذه المادة. كما انه من الضروري تقدیم تصریح مسبق في حالة انهاء ممارسة النشاط. المادة 6 م 93 ق م 1996: عندما یرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، او الرسم التداولي، ینبغي على الاشخاص الذین لیست لهم صفة المستورد ویحوزون منتوجات تخضع للضریبة، ان یقدموا تصریحا عن مخزوناتهم خلال العشرة ایام التي تلي تاریخ سریان مفعول التعریفات الجدیدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من المدیر العام للضرائب. ### الفصل الثاني الايداع مع تاجيل تسديد الرسوم ##### الفرع الاول المستودع المادة 7 (م 109 ق م 1996): ‹‹ان الایداع›› هو حق معترف به الى بعض الاشخاص الذین ینتجون او یتاجرون في مصنوعات او مواد غذائیة خاضعة لرسم المرور، بان یحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائیة المشار الیها في المادة 2 اعلاه من دون ان یسددوا الرسم مسبقا. ###### المادة 8 ان مدة الایداع التي یمنح الاستفادة منها مدیر الضرائب للولایة المختص، طبقا لاحكام هذا القانون تكون غیر محدودة. غیر انه في حالة مخالفة احكام هذا القانون، فانه یمكن ان یعلن عن سحب، صفة المستودع على الفور، من قبل ادارة الضرائب من دون المساس بتطبیق عقوبات اخرى منصوص علیها في هذا القانون. اثار الایداع: المادة 9 (م 109 ق م 1996): ان المنتوجات التي تخضع للضریبة او المواد الاولیة اللازمة لصناعتها، تدخل الى المستودع ویكون لرسم المرور دینا مترتبا علیها ویمسك المستودعون حسابات بها تجاه الخزینة. ولهذا الغرض تفتح حسابات في دفاتر یمكن حملها لدى كل واحد من الخاضعین للضریبة قصد تسجیل كل الحركات او التحولات التي تؤثر على المنتوجات المشار الیها اعلاه. ویمكن ان تقفل هذه الحسابات في اي وقت من السنة من طرف اعوان ادارةالضرائب المؤهلین، بهذه المناسبة، للقیام باعداد جرود. وعند اعداد الجرود المنصوص علیها في المقطع السابق، فان الحسابات تعفىمن النواقص و تضاف الیها الزوائد المثبة و التي هي، فضلا عن ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبیق احكام خاصة من هذا القانون. ##### الفرع الثاني التزامات المستودعين المادة 10 (م 109 و 110 ق م 1996): یجب على المستودعین: 1- في نفس الوقت الذي یقدمون فیه التصریح بالمهنة المنصوص علیها في المادة 4 اعلاه، القیام لدى ادارة الضرائب باعتماد: ا) كفالة او عدة كفالات قادرة على وفاء الدین تلتزم معهم بصفة تضامنیة للاستهلاك الخاص بالبضائع: 1- المتحفظ بها في المخازن تحت شكل الاستفادة من الاستیداع. 2- المعروضة للاستهلاك خلال المدة المتراوحة بین قفلین شهریین متتالیین. 3- المرسلة تحت رابطة اكتساب لقاء كفالة. غیر ان المؤسسات الاشتراكیة والهیئات التابعة للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ذات الطابع الصناعي او التجاري او الفلاحي، تعفى من تقدیم الكفالة شریطة تقدیم التزام یوقعه مسؤول الهیئة. ب) محلاتهم التي یجب ان تكون مرتبة بحیث تسهل العملیات التي یقوم بها موظفو ادارة الضرائب بمناسبة تدخلاتهم. 2- تقدیم محاسبة نوعیة تمسك على سجلات تضعها الادارة مجانا رهن اشارتهم. وینبغي على المعنیین ان یسجلوا فیها بدون ترك بیاض او خدش او تحویر وفي نفس الوقت الذي یقومون فیه بذلك، كل العملیات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار الیها اعلاه. 3- قفل السجلات المشار الیها في الفقرة 2- من هذه المادة شهریا وتقدیم كشف یتم اعداده حسب نموذج تقدمه ادارة الضرائب الى المفتشیة المعنیة في الیوم الخامس من الشهر الذي یلي على الاكثر ویتضمن المعلومات التالیة: ا) البضائع المخرجة الخاضعة للضریبة منذ القفل السابق للحساب مع ابراز الكمیات المرسلة من اجل حساب الرسم الثابت وقیمة نقس هذه المنتوجات من اجل تحدید الرسم القیمى؛ ب) البضائع المخرجة بموجب سند الاعفاء بكفالة. وان الضریبة التي یتم تاسیسها وتصفیتها یجب ان تستخلص من دون اجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنیة. غیر انه یمكن من تاجیل بالدفع بصفة اضافیة لمدة خمسة عشر یوما ابتداء من تصفیة الرسوم الى المؤسسات الاشتراكیة والهیئات التابعة للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة او الجماعات المحلیة شریطة تقدیم التزام یوقعه مسؤول الهیئة. 4 - تسدید رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في محلات المستودعین، واما ارسال المنتوجات المذكورة الى مستودعین اخرین او تصدیرها، وذلك في حالة انهاء النشاط او فقدان صفة المستودع. ###### المادة 11 یجب على المستودعین ان یقدموا وان یضعوا رهن اشارة اعوان ادارة الضرائب، الوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتسهیل التعریف على البضائع او المواد الغذائیة المتبقیة في المخزون وعلى وزنها وكیلها، وكذلك لتمكین هؤلاء الاعوان من اعداد حساب الرسوم المترتبة على النواقص المتحقق من وجودها والتي لم یثبت خروجها او استعمالها. كما یجب علیهم ایضا ان یصرحوا، خلال اعداد الجرود، بكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في المخازن وذلك حسب الاصناف وحسب الاوعیة والطرود والرزم او اي عنصر اخر للاحتواء. ###### المادة 12 اذا رفض المستودعون الامتثال للالتزامات المفروضة بموجب المادة 11 اعلاه، یشرع تلقائیا وعلى حسابهم الخاص، في التحقیقات الواجب القیام بها.كما یتعرضون بالاضافات الى الحجز والغرامة المترتبین في حالة غش مثبت قانونا، الى العقوبات المنصوص علیها بالنسبة لمنع القیام بالمراقبة. ###### المادة 13 ان المنتوجات الخاضعة للضریبة التي یتسلمها المستودعون، یجب ان تقید فورا في الحسابات النوعیة وفي سند الكفالة الذي برز نقلهم للاشیاء المستودعة المودع خلال 24 ساعة التي تلي لدى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختص. ###### المادة 14 ان سجلات المحاسبة النوعیة والدفتر الخاص المنصوص علیهما في المادة 10-2 - ا) و ب) اعلاه، یجب ان تكون مرقمة وموقعة من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. كما یتم ذلك بالنسبة لجمیع السجلات الاخرى التي تمكن من تاسیس حقوق الخزینة وحقوق الخاضعین للضریبة. ویجب على هؤلاء الاخیرین ان یعیدوا السجلات التي سلمتها لهم ادارة الضرائب بمجرد الانهاء منها او في حالة توقفهم من النشاط. ان الدفاتر المنصوص علیها بموجب المادة 10 اعلاه، وكذلك الاوراق الثبوتیة للعملیات المتممة من قبل المستودعین ولا سیما فاتورات الشراء، یجب الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ الكتابة الاخیرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة لاوراق الثبوتیة ضمن تاریخ اعدادها. المادة 15(م 109 ق م 1996): ینبغي على كل شخص له صفة المستودع ان یقدم الى موظفي ادارة الضرائب، جمیع الاثباتات الضروریة لمراقبة وعاء رسم المرور سواء كان هذا في المؤسسة الرئیسیة او الفروع اوالوكالات. ### الفصل الثالث نقل المنتجات الخاضعة للضریبة ###### المادة 16 لا یمكن ان یتم رفع انتاج خاضع لرسم المرور او نقله من دون ان یسبقه تقدیم تصریح بالرفع من قبل المرسل او الشاري ومن دون ان یكون لدى الناقل سند حركة یدعى « الاذن »، او « اجازة المرور »، او «سند الاعفاء بكفالة» والذي یثبت او یتضمن او یضمن دفع الضریبة حسب الحالة. ویمنع كل تصریح للرفع یتم تحت اسم مفترض او تحت اسم شخص ثالث من دون رضاه وكذلك كل تصریح یكون هدفه التظاهر بالقیام بعملیة الرفع من دون او یتم فعلا. المادة 17 (معدلة م 46 ق م 2021): 1 - تضع الادارة رهن اشارة المستودعین سجلات للاذن تخصص لاثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنهم ویجب تقدیم هذه السجلات عند كل طلب. 2- وفیما یتعلق بسندات الحركة الاخرى فانها تسلم من قبل المفتشیة التي یجب ان یقدم لها التصریح بالرفع. اذ ان هذا الاخیر یجب ان یودع باربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة. غیر ان الادارة تستطیع ان تسلم للخاضعین للضریبة، بناء على طلباتهم واذا رات ذلك ملائما، سجلات اجازات المرور وسندات الاعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص علیها اعلاه، بالنسبة للاذن.ومن حق الادارة دائما سحب هذه السجلات. 3- یمكن تسلیم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سیارات لها نفس الاتجاه وتسیر معا. 4- علاوة على النسخة الورقية، يمكن ان يتم تحميل سندات الحركة على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب. ###### المادة 18 ان التصریح بالرفع یجب ان یتضمن العناصر اللازمة لاعداد سندات الحركة، وتنص هذه السندات سواء في الارومات او النسخ الثانیة، على اماكن الرفع والاتجاه والاسماء والالقاب والسكن والمهنة للمرسلین والمرسل الیهم وكذا سائقي السیارات والیوم وساعة الرفع وكیفیة النقل واجله والطریق المتبع. كما یجب ان تتضمن ایضا كل الایضاحات التي من شانها ان تكشف من الحمولات (نوع وكمیة وسعر المنتوجات الخاضعة للضریبة) وكذلك رقم التسجیل للسیارات بالنسبة للنقل عبر الطرق. ###### المادة 19 ان المنتوجات الخاضعة للضریبة، یجب ان توجه في الاجل المذكور في سند الحركة الى الاتجاه المصرح به. ویحدد هذا الاجل بالنظر الى المسافات التي ستقطع والى وسائل النقل.واذا كانت الحمولة یجب ان تنقل على التوالي على وسائل نقل مختلفة، فیحدد اجل خاص عن كل منها. المادة 20 (م 58 ق م 1989): عندما تتم ارسالیة بواسطة قنوات تحت الارض، فانه یجب ان یذكر في سند الحركة، قبل بدء العملیات، ساعة فتح السكور وغلقها. ولایسمح بهذه الارسالیة الا اذا كانت ادارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركیبات مسبقا. ویقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركیبات الى مدیر الضرائب للولایة المختص. ولا یمكن الشروع في اشغال بناء القنوات التى یمكن ان تخضع لمراقبة اعوان الضرائب، الا بعد موافقة مفتش قسم الضرائب للولایة. ###### المادة 21 ان المسیر لحمولة اوقف نقلها، یجب علیه ان یصرح بذلك الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال اثنى عشر ساعة قبل تفریغ المنتوجات الخاضعة للضریبة.ویحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمین الى ان یستانف النقل، فیؤشر علیه وتسلم عند الانطلاق بعد التحقیق في المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي یجب عرضها على الاعوان عند كل طلب.ویمدد الاجل عند كل المدة التي تبث توقف النقل فیها. ###### المادة 22 ان كل عملیة لازمة للاحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضریبة، یسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الاعوان الذین یجب ان یشیروا الى ذلك في ظهر سند الحركة.وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة یتطلب تفریغا عاجلا لحمولة سیارة او نقلا لمنتوجات من مركبة لاخرى، فان هذه العملیات یجوز ان تتم بدون تصریح مسبق، وعلى السائق ان یثبت الحادث بواسطة اعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي او اي ضابط تابع للشرطة القضائیة. ###### المادة 23 ینبغي على الناقلین والسائقین ان یظهروا فورا عند كل طلب یتقدم به اعوان مؤهلون لتحریر المحاضر، المنتوجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها.وینبغي علیهم كذلك تسهیل جمیع العملیات اللازمة للتحقیقات التي یقوم بها هؤلاء الموظفون. ویجب على مؤسسات النقل من اي نوع كانت، ان تقدم الى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جمیع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الاشیاء او المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة او محطاتالقطار او المحطات او المستودعات او الفروع. المادة 24 (م 109 ق م 1996): یتعهد المرسل بان یقدم في اجل محدد، شهادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضریبة الى المكان المرسلة الیه والمصرح به او خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة ارسالها الى الداخل مع تاجیل دفع رسم المرور او تصدیرها الى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص علیه في المقطع 2 من المادة 30 ادناه في حالة تقدیم تلك الشهادة. ###### المادة 25 ان سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني او الشحن وبعد استكمالها، عند الاقتضاء، للاجراءات المطبقة في اطار الاتفاقیات مع الدول المجاورة. اما سندات الاعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها الى الداخل، لا تجري مخالصتها الا بعد التكفل بالكمیات المبینة فیها لحساب المرسل الیه او بعد دفع الرسم. ###### المادة 26 لا یمكن لاعوان مصلحة الضرائب تسلیم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي لیست ممثلة او التي هي ممثلة الا بعد انقضاء الاجل المحدد في سند الاعفاء بكفالة ولا بالنسبة للبضائع التي لیست من النوع المبین في سند الاعفاء بكفالة او التي من المحتمل ان تكون اختامها المذكورة غیر سلیمة. ###### المادة 27 عندما یوجد فرق في الكمیة ویكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال او اضافة او طرح، فان سند الاعفاء بكفالة تجرى مخالصته بالنسبة للكمیة الممثلة التي یتكفل بها المرسل الیه بصرف النظر عن المحضر الذي یلغى عند الاقتضاء. ###### المادة 28 اذا لم تبطل شهادة المخالصة في الاجل المحدد في التعهدفانه یتم امداد سند التحصیل المشار الیه في المادة 486 من هذاالقانون ضد المتعهد وعلى كفالته من اجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد. ### الفصل الرابع الحدث المنشيء ووعاء رسم المرور ##### الفرع الاول الحدث المنشيء ###### المادة 29 م 109 ق م 1996: یكون رسم المرور واجب الاداء عندما تعرض المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة للاستهلاك. ان الغرض من اجل الاستهلاك یفهم منه على الخصوص، كل تسلیم تم بصفة مجانیة او بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع الى شخص لیست له تلك الصفة وكذلك التنبث من النواقص في المستودع او بمناسبة نقل مضمون بموجب سند اعفاء بكفالة. ویعتبر كذلك غرضا من اجل الاستهلاك تغییر النظام الذي تخضع لها لمنتوجات الخاضعة للضریبة والتي هي في حوزة المستودعین الذین انهوا نشاطهم. ###### المادة 30 م 110 ق م 1996: ان النواقص المشار الیها في المادة 29 اعلاه، تخضع حسب الكیفیات الخاصة بكل انتاج الى: 1- رسم المرور البسیط، بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص علیها في المادة 9 اعلاه. 2- رسم المرور المضاعف، بالنسبة للنواقص المثبتة اثناء النقل عن طریق سند الاعفاء بكفالة. وتفرض الضریبة على النواقص الزائدة على التخفیضات القانونیة. وعندما یتضمن رسم المرور تعریفات تختلف حسب مختلف اصناف المنتوجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمییز بین هذه الاصناف، فتطبق التعریفة الاكثر ارتفاعا. ویمكن للمدیر العام للضرائب بناء على تقریر معلل من اد ارة الضرائب ان یمنح اعفاءا كلیا او جزئیا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسیط كلما تكون الرسوم المتعدد ة واجبة الاداء. ###### المادة 31 یستطیع المدیر العام للضرائب بناء على تقریر الادارة، ان یمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضریبة على اي شكل هى عليه (مواد اولیة او مواد بصدد الصنع او منتوجات مهنیة الصنع) والموضوعة في مستودع او هي متداولة تحت قید سند اعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتوجات قد اتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا. المادة 32 م 109 ق م 1996: عندما یرفع رسم المرور، فان كمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي هي، عند تاریخ تغییر التعریفة، في حیازة اشخاص لیست لهم صفة المستودع، یمكن ان تخضع لضریبة مطابقة للفرق الموجود بین الضریبة القدیمة والتكلیف الجبائي الجدید، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة. ##### الفرع الثاني وعاء رسم المرور ###### المادة 33 م 110 ق م 1996: یؤ سس رسم المرور على الكمیات المعروضة للاستهلاك. المادة 33 مكرر ملغاة م 110 ق م 1996. ### الفصل الخامس الدفاتر المحمولة ###### المادة 34 ان الدفاتر المحمولة التي یمسكها اعوان ادارة الضرائب، ترقم وتوقع من قبل مدیر الضرائب للولایة المختص. ###### المادة 35 ان الاعمال المسجلة من قبل هؤلاء الاعوان، اثناء ممارستهم لمهامهم، في دفاترهم المحمولة تصلح ان تكون د لیلا امام القضاء الى ان یطعن في تزویرها. ### الفصل السادس الزیارات والمراقبات المادة 36 الى 38 ملغاة م 200 ق م 2002. ###### المادة 39 ان تحقیقات الاعوان لا یمكن ان تشوه بها اي عرقلة ناتجة من عمل الاشخاص المشار الیهم في المادة 4 من هذا القانون، والذین یجب علیهم ان یكونوا دائما قادرین، سواء بانفسهم او بمن ینوبهم اذا كانوا غائبین، للامتثال حینا الى طلبات المصلحة. وینبغي على هؤلاء الخاضعین للضریبة ان یسهلوا لاعوان ادراة الضرائب القیام بواجباتهم وتقدیم لهم الوسائل البشریة والمادیة المشار الیها في المادة 11 اعلاه. ولا یمكن لهم ان یعارضوا في اخذ عینات مجانا. ###### المادة 40 ان العینات المنصوص علیها في المادتین 39 و189 من هذا القانون، توزع الى اربعة نظائر. وتحدد ادارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمیة اللازمة والكافیة التي ستؤخذ من اجل اجراء التحالیل المطلوبة. وتعاد النظائر غیر المستعملة الى المعني. ### الفصل السابع تحصیل الرسم الداخلي للاستهلاك او رسم المرور عند الاستیراد المادة 41 م 94 ق م 1996: تخضع للرسم الداخلي للاستهلاك، او لرسم المرورالبضائع المستوردة والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة 2 من هذاالقانون. غیر انه یمكن ان یتم الاستیراد مع تاجیل دفع الرسوم بالنسبة للاشخاص الذین لهم صفة المستودع. ###### المادة 42 ان الحدث المنشىء للرسم هو الاستیراد، وان المصرح هو المدین في الجمارك. ###### المادة 43 ان القیمة الخاضعة للضریبة عند الاستراد، هي قیمة البضائع في المكان والزمان اللذین قدمت فیهما الى الجمارك بعد اضافة رسوم الدخول بما فیها الرسوم الاضافیة للمنشا والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمارك، وكذلك الرسم الداخلى للاستهلاك الذي تم بالفعل تحصیله وقت الاستیراد. ###### المادة 44 یحصل الرسم الداخلي للاستهلاك عند الاستیراد كما هو الشان في الرسوم الجمركیة من قبل ادارة الجمارك. ### الفصل الثامن التصدير ###### المادة 45 م 95 ق م 1996: تعفى المنتوجات المصدرة الى الخارج وفق الحالة من الرسم على الاستهلاك، او رسم المرور. غیر ان هذا الحكم لایطبق على تموین السفن التي تقوم بالملاحة الساحلیة بین الموانىء الجزائریة. ###### المادة 46 ان مخالفة سندات الاعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الاطلاع على شهادة الخروج المسلمة من ادارة الجمارك. ## الباب الثاني المشروبات والمشروبات الروحية ### الفصل الاول الكحول ##### الفرع الاول التعريفة ومجال التطبيق ###### المادة 47 (م 11 ق م 1988 + م 96 ق م 1996+ م 4 ق م 2007 + م 39 ق م 2017 + م 25 ق م 2023 ): تحدد تعریفة رسم المرور على الكحول المنصوص علیها في المادة 2 من هذا القانون، كما یاتى: بیان المنتوجات تعریفة رسم المرور من واحد هكتولتر من الكحول الصافي 1- منتوجات اساسها الكحول ذات طابع طبي بحت، ولا یمكن شربها والوارد ة في قائمة معدة بطریقة نظامیة 60 دج 2- منتوجات العطور والزینة 1200 دج 3- كحول مستعملة لتحضیر الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبیعتها والتي تستفید من النظام الجبائي للخمور 5000 دج 4- المشهیات التي اساسها الخمور والفیرموث والخمور الكحولیة وما یماثلها والخمور الحلوة بطبیعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولیة الاجنبیة ذات التسمیة الاصلیة او المراقبة او المعیرة وكریم دوكاسي. 150.000 دج 5 - الوسكي والمشهیات التي اساسها الكحول مثل البیتر.امرس.غرودرون،، انیس 300.000 دج 6 الروم وغیره من المنتوجات المشار الیها في الارقام من 1 الى 5 اعلاه 150.000 دج ###### المادة 48 م 109 ق م 1996: یطبق رسم المرور المنصوص عليه في المادة 47 - 1 اعلاه، على ما یلي: ا - الكحول التي تستعمل لتحضیر المنتوجات التابعة للاصناف المبینة بعده: ا) المنتوجات التي اساسها الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء، كحول النعناع ومیاه الترنجان والایلكسیر والمنتوجات المماثلة المباعة الى الصیادلة او الاطباء، الملقبین بالاطباء - الصیاد لة.والمخصصة لاعداد المستحضرات الصیدلانیة او الوصفیة. ب) المنتوجات التي تحتوي على الكحول الموجود ة في قانون الصیدلیة والمسلمة الى الصیادلة او الاطباء، الملقبین بالاطباء - الصیادلة لتحضیر الادویة. ج) الكحولات والخلاصات الكحولیة المعطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضیر مشروبات اللیمون الغازیة او الصودا او المشروبات الحلوة.بشرط ان تكون الدرجة الكحولیة للمشروبات المصنوعة لا تتجاوز درجة واحدة و ان لا یمارس رجال الصناعة المذكورین التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولیة. د) الكحولات والخلاصات الكحولیة المعطرة غیر القابلة للاستهلاك على حالتها، المسلمة لصناعة البسكویت وصناعة المرطبات والحلویات والشكلاط والمبردات لاستعمالها فقط لتعطیر عجین الحلویات والبسكویت والمبردات او لاستعمالها فى صناعة مواد الحلیب صنع «الیاوورت» او «الیاغورت». ه) میاه الحیاة والخمور الحلوة المستعملة - ضمن الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة في حدود اختصاصاته، لتحضیر القدید ومصبرات اللحوم المعلبة. 2 - عندما تتم التسلیمات تحت مراقبة هیئات مؤهلة لهذه الغایة او بمقتضى رخص مباشرة من ادارة الضرائب. ا) على الكحول الطبیعیة المشتراة بالسعر المقرر للاستعمالات الصیدلانیة والمسلمة الى الصیادلة والاطباء والبیطریین والمستشفیات والمؤسسات المماثلة. ب)على الكحول الطبیعیة المسلمة الى مختبرات الابحاث والتحلیلات والى رجال الصناعة الذین یستعملونها بكمیة صغیرة لصناعتهم. ###### المادة 49 لكي تطبق التعریفة المنصوص علیها في المادة 57 - 3 اعلاه، ینبغي ان تستعمل الكحول بحضور اعوان الضرائب وضمن الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة. ###### المادة 50 ان كل تدابیر المراقبة والتحقیق او غیرها من التدابیر التي من شانها ضمان استخدام هذه الكحول للاستعمالات المتضمنة تطبیق هذه التعریفة، یمكن ان تحدد بالنسبة للكحولات الاخرى التي تستفید من تعریفة مخفضة بموجب مقررات اداریة. المادة 51 م 109 ق م 1996: یدخل تحت تسمیة الكحول، قصد تطبیق رسم المرور، الكحول الاثیلیة مثل میاه الحیاة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحیة والفواكه مع میاه الحیاة والمشهیات والوفرموط والخمور العذبة والمیستیل وغیرها من المشروبات الكحولیة والخمور الاصطناعیة التي تعتبر كمحلولات مخففة بالنسبة للتنظیم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة جمیع سوائل الكحولیات غیر المسماة وكذلك جمیع التحضیرات التي اساسها الكحول. ###### المادة 52 تكون مماثلة من الناحیة الجبائیة للكحول الاثیلي، السوائل التالیة: - السوائل التي تنتمي الى العائلة الكیماویة للكحول مثل الكحول المنیلیة غیر التي تتضمن 5 % على الاقل من الاسیتون و 3% من الشوائب الاحتراریة التي تعطى له رائحة شائطة وكریهة. - السوائل التي لدیها وظیفة كیماویة او كحولیة ویمكنها ان تحل محل الكحول الاثیلي في اي واحد من استعمالاته، مثل الكحولات البروبیلیة والایزوبروبیلیة. ویمنع كل خلط من الكحول الاثیلي للمنتوجات المماثلة من الناحیة الجبائیة ماعدا في حالة التغییر. ###### المادة 53 تستبعد من مجال تطبیق الضریبة، الكحول الاثیلیة والمماثلة المغیرة ضمن الشروط المشار الیها في المواد من 148 الى 175 من هذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصین قانونا والذین یجب علیهم، لهذا الغرض، ان یتخذوا وضعیة تجار المشروبات بالجملة. ##### الفرع الثاني الوعاء و الحدث المنشيء ###### المادة 54 م 21 ق م 2010: یحصل الرسم الثابت: 1 - بالنسبة للمنتوجات المشار الیها في المادتین 51 و 52-1، من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فیها. یتم تحدید الكحول الصافي بضرب الحجم الحقیقي (یقاس عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد) في الدرجة المئویة المنبثة بواسطة المقیاس الكحولي لغي لوساك (الكومتر) وعند الحاجة بعد التقطیر او اى عملیة تعطى نتائج مماثلة. ویمنع افساد كثافة الكحول عن طریق الخلط الذي یهدف الى غش الرسوم. اما بالنسبة للخمور الاصطناعیة التي تعتبر محلولات كحولیة مخففة تجاه التنظیم المتعلق بقمع الغش التجاري، فتذكر الثروة الكحولیة المكتسبة او المتزایدة. 2- وبالنسبة للمنتوجات المشار الیها في المادة 52 - 2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قیاسه عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد. ###### المادة 55 م 97 و 110 ق م 1996: ان النقص في الكحول «الطبیعي» الملاحظ في الحسابات المنصوص علیها في المادة 9 من هذا القانون، یخضع للضریبة حسب اعلى تعریفة من رسم المرور. ###### المادة 56 یعتبر مقدما للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 29 من هذا القانون، كل تسلیم للكحول تم بصفة مجانیة او بمقابل الى شخص لیست له صفة مستودع من قبل شخص انتج هذه الكحول نفسها او بواسطة شخص ثالث من دون ان یلزم قانونا باتخاذ صفة مستودع. ##### الفرع الثالث الاعفاءات ###### المادة 57 م 109 ق م 1996: یعفى من رسوم المرور: - الكحول المستعملة في صناعة الخل ضمن الشروط المشار الیها في المواد من 222 الى 228 من هذا القانون. - الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدیر ضمن الشروط المحدد ة بموجب المادة 229 من هذا القانون. ##### الفرع الرابع الانتاج اولا - صناعة الكحول: ا) الانبیق: 1 - الاجهزة الخاضعة لنظام الانبیق: ###### المادة 58 تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من59 الى 72 ادناه، الاجهزة المخصصة لصناعة الكحول او تصفیتها سواء عن طریقة التقطیر او بطریقة اخرى. 2- التزامات الصناع والتجار: ###### المادة 59 تطبق احكام المواد 4 و36 الى غایة 39 من هذا القانون، مع اجراء التغییرات الضروریة على صناع او تجار الاجهزة المشار الیها في المادة 58 اعلاه. ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 ا - ب - ج، الاشارة الى عدد الاجهزة واجزاء الاجهزة، نوعها وسعتها والتي هي في حیازة المصرح بمنزله او بمكان اخر. ###### المادة 60 یجب على المستورد او الصانع او التاجر ان یقید في دفتر خاص یمكن ان یطلبه منه موظفو ادارة الضرائب قصد الاطلاع علیه، جمیع استعلاماته وصناعاته وتسلیماته الخاصة بالاجهزة او اجزاء الاجهزة. یجب علیه ان یسجل: 1- تواریخ الصنع والتسلیم المتتالیة مع تعیین النوع والسعة او ابعاد الاجهزة او اجزاء الاجهزة وكذلك البیانات الموجودة في سندات الاعفاء بكفالة ان وجدت، 2- تواریخ التسلیم وبیانات الارسالات المتعهد بها من اجل سیر الاجهزة واجزاء الاجهزة ولاسیما اسماء وعناوین الاشخاص الذین سلمت الیهم باي صفة كانت وكذلك تعیین النوع والسعة او ابعاد هذه الالات. وتتم هذه التسجیلات تدریجیا الى غایة انتهاء التسلم او التسلیم للاجهزة واجزاء الاجهزة. یجب ان یكون الدفتر الذي تسجل فیه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعني. تحجز الاجهزة الزائدة اما الناقص منها غیر المثبت بالنسبة لكل جهاز او جزء من جهاز یكون موضوع تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین523 و525 من هذا القانون. ###### المادة 61 ینبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقیقات التي یجریها اعوان الضرائب غیر المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنیة الاخرى، ان یصرحوا بانفسهم او بواسطة مندبیهم بالكمیات والانواع وكذا بسعة او ابعاد الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي هي في حیازتهم. 3 – التنقل: ###### المادة 62 ان الاجهزة او اجزاء الاجهزة المشار الیها في المادة 58، لا یمكن انتقالها في كل الاماكن خارج الاماكن التي احصیت فیها الا بمقتضى سند اعفاء بكفالة باستثناء الانابیق المنقولة من قبل المقطرین المتجولین. ولا تسلم هذه السندات الا بعد الاطلاع على تعهد یلتزم بمقتضاه المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص علیها في المادة 523 من هذا القانون. وبغض النظر عن اسماء المرسلین والمرسل الیهم وعناوینهم، ان سندات الاعفاء بكفالة، یجب ان یشار فیها الى عدد الاجهزة او اجزاء الاجهزة ونوعها وسعتها او ابعادها المعروضة للنقل، والى الرقم الذى دمغت به ان كانت قد خضعت لهذا التدبیر. ویمكن ان تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه الاجهزة او اجزاء الاجهزة معترف بها في المكان المخصص له. وفیما یخص الاجهزة التي ینقلها المقطرون المتجولون،فانه لا یمكن انتقالها من دون ان تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر ذى ارومات، وعلیها ختم ادارة الضرائب.وتجد هذه الرخصة عند كل انتقال للاجهزة. ###### المادة 63 تطبق احكام المادة 23 من هذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل الاجهزة او اجزاء الاجهزة. 4 - واجبات حائزي الاجهزة: ###### المادة 64 لا یمكن لاحد ان یستورد او یكتسب بصفة مجانیة او بمقابل او یؤجر او یقوم باصلاح او تحویل الاجهزة او اجزاء الاجهزة المشار الیها فى المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من ادارة الضرائب. ولهذا الغرض، یقدم طلب الى مدیر الضرائب بالولایة لمكان الارسال او التركیب للاجهزة او اجزاء الاجهزة المذكورة. وینبغي ان یذكر في هذا الطلب، الذي یعطى منه وصل، ما یلى: فیما یخص الطالب: لقبه واسمه (والعنوان التجاري)، المهنة والعنوان. فیما یخص الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي هي موضوع الطلب: ا) عددها ونوعها الحقیقیان. ب) ان هى مدمغة بعد، ارقام الدمغ الخاصة بكل واحد منها. ج) الاستعمال الذي ستخصص له، او نوع الاصلاحات او التحویلات التي ستجرى علیها. د) عند الاقتضاء، المكان الذى ستستعمل فيه او تصلح او تحول. ###### المادة 65 یجب على صاحب الرخصة ان یسلم نسخة منها مطابقة للاصل ومصادقة من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الى البائع او المؤجر او المصدر او المصلح للاجهزة او اجزاء الاجهزة. ویجب على المرسل الیه فیما یخص الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي ستستورد، ان یسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة. ###### المادة 66 ینبغي على كل حائز للاجهزة او لاجزاء الاجهزة المشار الیها في المادة 58 من هذا القانون ان یقدم تصریحا عن كل جهاز او جزء جهاز الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال خلال العشرة ایام التي تلي وضع یده علیها، یبین فیه نوع وسعة الاجهزة المذكورة او اجزاء الاجهزة. ویعطى الى المصرح وصل یجب تقدیمه عند كل طلب، كما یجب ان یكتب تصریح جدید في حالة وقوع تعدیل في الجهاز او في جزء من الجهاز. ###### المادة 67 ان الاجهزة واجزاء الاجهزة المختلفة تدفع من قبل ادارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحین برقم مسلسل یكتب على وصل التصریح المشار الیه في المادة 66 اعلاه، وذلك باستثناء الاجهزة التي هي في حیازة الصناع او التجار. وعندما یستبدل جزء او عدة اجزاء لجهاز مدمغ او تجرى علیها اصلاحات او تحویلات تتسبب في محو العلامة، فان هذه الاخیرة یعاد وضعها من جدید. ویجب على حائز جهاز مصلح او محول ان یطلب بموجب تصریح الى مفتشیة الضرائب والرسوم على رقم الاعمال وضع العلامة في ظرف خمسة ایام بعد اتمام اعمال التصلیح او التحویل. ###### المادة 68 یمكن لاعوان الضرائب ان یحددوا عن طریق القیاس سعة الانابیق الخاضعة لاجراءات الدمغ، وفي حالة اما عدم امكان القیام بذلك عن طریق القیاس واما قیام نزاع حول نتائج العملیة، فان سعة التثبیت عن طریق التفریغ في اناء اخذ. ویتحتم على الحائز ان یسلم هو بنفسه او بواسطة ممثلیه، الماء والید العاملة اللازمة لهذه العملیة التي تسیر بمحضر من طرف اعوان الضرائب ویحرر محضر عن هذه العملیة.وفي غضون اعمال التقطیر فان تثبیت سعة الاجهزة یمكن ان یجدد في كل مرة تراها المصلحة ضروریة.وبالنسبة للاجهزة العاملة باستمرار فان الاعوان یمكن لهم ان یقوموا، خلال اعمال التقطیر وفي كل مرة یرونها ضروریة، باثباتات قصد التاكد من قوتها الانتاجیة. ###### المادة 69 ان اتلاف الجهاز او جزء من الجهاز المشار الیه في المادة 58 من هذا القانون، یجب ان یسبقه تصریح لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. ان التنازل العرضي من نفس الاجهزة یترتب عنه فیما یخص المتنازل وخلال خمسة ایام، تقدیم تصریح یبین فیه اسم ومحل المتنازل له. ولا یمكن ان یتم اتلاف جهاز الا بمحضر اعوان الضرائب الذین یحررون محضرا عن ذلك. ###### المادة 70 یجب ان تبقى الاجهزة مختومة طیلة المدة التي لم تستعمل فیها. ویمكن الاحتفاظ بها في المحل الذي تم احصاؤها فیه. ویجوز للاعوان ان یضعوا في اي جزء من الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي یرونها ملائمة، اختاما من شانها ان تتلف او تفسد من جراء استعمالها. ویجب اعادة عرض الاختام كما هي واستثناء للحالة المنصوص علیها فیما بعد، لا یمكن اقتلاعها الا بمحضر الاعوان. وتذكر في طلبات رفع الاختام الاسباب التي طلب من الاعوان القیام من اجلها بهذه العملیة.وتقدم لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال باربع وعشرین ساعة مسبقا على الاقل. واذا لم یقم الاعوان بفك الاختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده المصرح، فان هذا الاخیر لایجوز له قطعا ان یسلم الرصاص الى الاعوان المذكورین خلال زیارتهم المقبلة. وبمجرد الانتهاء من الاشغال او توقف الاسباب التي كانت سببا في رفع الاختام، فانه یجب على الحائزین ان یقدموا الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، تصریحا بان اجهزتهم واجزاءها یعاد وضعها تحت الاختام.ویتوقف خضوعها للزیارات اللیلیة غداة الیوم الذي قدم فيه تصریحهم اذا لم توضع الاختام بسبب عدم قیام اعوان الضرائب بذلك. وتمدد الاجال باربع وعشرین ساعة اذا كان التصریح یسبق یوم عید رسمي. ###### المادة 71 یمكن ان یعفى من اجراء الختم والزیارات اللیلیة المنصوص علیها في المادة 111 وضمن الشروط المحددة من قبل المدیر العام للضرائب. 1- حائزو انابیق التجارب في مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكریر او تخفیض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا؛ 2- المؤسسات العلمیة والتعلیمیة بالنسبة للاجهزة المخصصة فقط لاجراء التجارب؛ 3- الصیادلة الحائزون على الشهادات؛ 4- الاشخاص الذین یثبتون ضرورة استعمال اجهزة التقطیر لاستعمالات محددة والذین لا یستخدمون اي مادة كحولیة. غیر ان الاستفادة من هذا الاستثناء لا یمكن ان تمنح الا الى الحائزین الذین لدیهم رخصة شخصیة ممنوحة من قبل ادارة الضرائب.ویمكن الغاء هذه الرخصة في اي وقت. ###### المادة 72 ينبغي على حائزي الاجهزة ان يقدموا عند كل طلب الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الاجهزة المختومة او غير المختومة التي هي في حيازتهم، وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الاجهزة فانهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 111 من هذا القانون. ب) معامل التقطیر – احكام عامة: المادة 73 (م 20 ق م ت 2008 + م 38 ق م 2017 + م 47 ق م 2021 + م 70 ق م 2025): يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين، بمفهوم القانون التجاري، المعتمدين قانونا من طرف الادارة الجبائية، بمزاولة نشاط انتاج الكحول الايثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها بموجب احكام المادة 2-1 و 2 من هذا القانون. وبالاضافة الى مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، يمكن ايضا ان يرخص لانجاز عمليات استيراد الكحول المذكورة في المقطع الاول اعلاه، بعد تسليم الادارة الجبائية الاعتماد لكل من: - الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للاستيراد، - الشركات التجارية التي تستخدم هذا الكحول في اطار نشاطها الانتاجي. تحدد شروط ممارسة هذه الانشطة وكيفيات الاعتماد وبنود دفتر الشروط واجراءات منح الحصص السنوية لاستيراد الكحول، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 74 لا یمكن انتاج الكحول الا في مؤسسة ثابتة، غیر انه یمكن منح رخص من قبل ادارة الضرائب قصد استعمال اجهزة متنقلة. ###### المادة 75 ان التصریح بالمهنة الموقع عليه من طرف المقطرین، یجب ان توضح فيه سعة المسخنات و الاحواض والسطول وتطبق احكام المادة 194 من هذا القانون على المقطرین. ###### المادة 76 ان التصریح المشار الیه في المادة 75 اعلاه، یتمم بالنسبة للمقطرین المتجولین، بالاشارة الى تاریخ الرخص التي حصل علیها الطالب عند الاقتضاء، في و لایات اخرى. و یدرس التصریح المذكور في المقطع الاول من هذه المادة و الذي یعد طلبا لرخصة، من قبل مدیر الضرائب بالولایة المختص و یبت فیه. ###### المادة 77 یستطیع المدیر العام للضرائب ان یحدد تاریخ و كیفیات وضع عدادات معتمدة من قبل ادارة الضرائب على اجهزة التقطیر التي اكتسبها المعنیون على نفقتهم. ان بیانات العدادات تكون حجة الى ان یثبت العكس بالنسبة لتحمل كمیات الكحول المنتجة. ويمنع تزويد بيانات العدادات عن قصد او اضرار سيرها باي وسيلة كانت يجب ان تقدم العدادات البيانات اللازمة لتحديد كمية الكحول الصافي التي تمثلها منتوجات التقطير او التكرير وذلك بنسبة قريبة من 0.5 %. ولا تعتمد العدادات الا بعد اجراء تجارب علیها طیلة شهرین على الاقل بمحضر اعوان الضرائب ومساهمتهم. و لهؤلاء الحق في اجراء تجارب جدیدة كلما راوا ذلك ضروریا. ویجب على المقطر ان یقدم الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لمراقبة سیر العدادات، وفي حالة ما اذا كانت كمیة الكحول المقدمة تقل عن 0.5 % عن الكمیة التي سجلها العداد في مراقبتین، فان الكمیة التي یجب تحملها هي الكمیة التي تم تحدیدها بموجب بیانات هذا الجهاز. ###### المادة 78 یجب ان یكون موضوع التصریح مقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال كمایلي: التحضیر، قصد تقطیر نقاعة الحبوب او مواد طحینیة او نشویة، ووضع مواد سكریة تتخمر وكل عملیة كمیاویة تكون نتیجتها المباشرة او غیر المباشرة انتاج الكحول. صنع او تصفیة میاه الحیاة وخلاصة الكحول و الوسائل الكحولیة من كل نوع سواء تتم هذه العملیات عن طریق التقطیر او اي وسیلة اخرى. ###### المادة 79 ینبغي ان یذكر في التصریح المشار الیه في المادة 78 – 1 اعلاه، مقر المؤسسة وكذلك نوع ومصدر المنتوجات المستعملة.ویتم التصریح كلما حضرت او ادخلت منتجات جدیدة. وینبغي ان یقدم هذا التصریح قبل البدء في العملیة الاولى من كل موسم للصنع، وفي الاجال المنصوص علیها في المادة 4 من هذا القانون و یمتد الموسم من اول سبتمبر من كل سنة الى 31 غشت من السنة الموالیة. ###### المادة 80 ان كل عملیة لتنقیع الحبوب او المواد الطحینیة او النشویة او تخمیر المواد السكریة المتممة لاجل التقطیر، یجب ان یصرح بها مسبقا باربع وعشرین ساعة على الاقل. ###### المادة 81 یخضع المقطرون الى بعض الالتزمات الخاصة التي تمس تنظیم معامل التقطیر التابعة لهم و التدابیر الخاصة بضمان مختلف التحملات. كما ان مسك الحسابات وضبطها، یخضع الى احكام خاصة تختلف حسب الاصناف المشار الیها في المادة 82 ادناه. ###### المادة 82 یخضع معامل التقطیر الى نظتمین مختلفین سواء كان الامر یتعلق بمؤسسات ثابتة او مؤسسات مرخص لها باستعمال اجهزة متنقلة. ج ) نظام التقطیر الثابت: ###### المادة 83 یجب على الاشخاص الذین یستعملون معامل التقطیر الثابتة، ان یتخدوا لزوما صفة المستودع المحتكى. ###### المادة 84 تطبق جمیع الاحكام المتعلقة بمسك الحسابات و التحقیقاتلدى تجار الجملة، على مستغلى معامل التقطیر الثابتة. 1- شروط الانشاء و الترتیب: ###### المادة 85 یمنع كل اتصال داخلي بین معمل التقطیر و البنایات المجاورة. و یمنع كل اتصال بین معمل التقطیر وجمیع المحلات التي تستعمل للسكن. كما یمنع داخل محلات معمل التقطیر، التجارة و الصنع من اجل بیع منتوجات اساسها الكحول و المشروبات المختمرة غیر الكحول الطبیعي ومیاه الحیاة. ###### المادة 86 ان كل مسخنة او انبیق او انبوب او صهریج او اي وعاء، یجب ان یحمل رقما ترتیبیا مع الاشارة الى سعته باللتر. وتكتب الارقام و الاشارات الخاصة بالسعة بالطلاء و باحرف یبلغ علوها على الاقل 5 سنتمترات من طرف المصرح و على نفقته الخاصة. ###### المادة 87 ان كل وعاء ثابت مخصص لتلقي الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر، یجب ان یكون مجهزا بدلیل مع ماسورة شفافة موضوعة بكیفیة تبرز مستوى السائل من الخارج.و یمكن استبدال هذا الدلیل الذي یكون قیاسه مدرجا بالسنتیمتر، بمقیاس معدني مدرج ایضا بالسنتیمتر.و تحدث فتحتان لدخول المقیاس في الاماكن المعینة من قبل الاعوان. ###### المادة 88 ان الاوعیة كیفما كان نوعها المستعمل لتخزین ونقل المنتوجات من كل نوع و كل مصدر، یجب ان یذكر فیها الرقم الترتیبي و سعتها. و تكتب هذه البیانات بالطلاء او بكیفیة لا تمحى.كما تعاد كتابتها في سندات الحركة. ###### المادة 89 ان انبوبة الاختبارالتي تتلقى الكحول الخارجة من جهاز التقطیر، یمكن ان یعلوها، بناء على طلب الاعوان، غطاء معدني او كرة من الزجاج المثبت بحیث لا یمكن اخذ اي عینة من السائل من دون التعاون مع المصلحة. 2- التصریحات العامة: ###### المادة 90 یجب على المستغل ان یقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في بدایة كل موسم، تصریحا عاما یتضمن البیانات التالیة: - المردود الادنى لعملیاته الخاصة بالتقطیر او التكریر و المعبر عنه تحتشكل النسبة المئویة لكمیة الكحول الصافیالمحصل عنه بالنسبة للكمیة المحصل عنها في المواد التي تم الشروع فیها. - الساعة التي یبدا و ینتهي فیها كل یوم، تسخین اجهزة التقطیر اذا كان العمل غیر مستمر. ###### المادة 91 تقدم التصریحات الخاصة بتعدیل المردود الادنى، والوقت الذي یعمل خلاله معمل التقطیر في كل یوم، عند الاقتضاء، الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على الرقم الاعمال. ###### المادة 92 ان المردود الادنى المصرح به من قبل المقطر بمقتضى المادة 90 اعلاه، یجب ان یكون مساویا ل 98 % على الاقل. غیر ان الحد الادنى یمكن ان یصل الى 97 % بناء على اثباتات المعني التي یتم تكوینها بواسطة تجارب حضوریة كما هو منصوص علیها في المقطع الاخیر من المادة 93 ادناه. ###### المادة 93 یرخص لاعوان ادارة الضرائب القیام بالمراقبات التي یرونها ضروریة من اجل التاكد من صحة التصریحات المتعلقة بالقوة الكحولیة الموجودة في المشروبات والمواد التي یجب تقطیرها. و اذا حصل نزاع فان القوة الكحولیة تحدد نهائیا على اثر التجارب الحضوریة. و یستطیع الاعوان المذكورین اعلاه ان یطلبوا اجراء هذه التجارب تحت اشرافهم بواسطة اجهزة المقطر و بمساعدة ممثلة. ویستطیع الاعوان المذكورین اعلاه، ایضا بواسطة التحارب الحضوریة المتممة ضمن الشروط المبینة في المقطع السابق ان یدققوا في صحة التصریح العام المنصوصعلیه في المادة 90 اعلاه، فیما یخص المردود الدنى لاجهزة التقطیر. 3- تسجیل المادة الاولیة في الحساب: ###### المادة 94 ان سندات الحركة التي اقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل الكحولیة التي ادخلت في معمل التقطیر، یجب ان تودع لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة لتجار المشروبات بالجملة. ###### المادة 95 ان المشروبات او السوائل المدخلة بموجب سندات الاعفاء بكفالة یتم تحملها على حساب المواد الاولیة في ان واحد في ما یخص حجمها و كمیة الكحول الصافي التي تحتوي علیه، و یتم تحمل المشروبات الكحولیة في حساب المخزن المشار الیه في المادة 110 من هذا القانون. و یخضع ثقل عصیر الفواكه لنظامین مختلفین حسبما اذا كان مخصصا للتقطیر على حالته او لیستعمل في محلول كحولي. ففي الحالة الاولى یكون مماثلا للمشروبات و السوائل المختمرة المشار الیها في المقطع الاول من هذه المادة سواء بالنسبة لمسك الحسابات او فیما یتعلق بالتزمات المقطرین، اذا من الواضح ان التصریحات المقدمة من قبل هؤلاء یجب ان تتضمن الاشارة الى ثروة ثفل عصیر الفواكه في الكحول بدلا من ذكر الدرجة الكحولیة. اما في الحالة الثانیة فانه یخضع للاحكام المنصوص علیها في المواد من 98 الى 101 بالنسبة لصنع المحلولات الكحولیة في معامل التقطیر و مرافقها. ###### المادة 96 ان حساب المواد الاولیة هو: - تسجبل كمیات المشروبات او السوائل المختمرة الاخرى غیر المشروبات الكحولیة: ا) المقدمة اثناء افتتاح الحساب او المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ ب) المدخلة الى المعمل تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة؛ ج) المسترجعة في المعمل عقب عملیات التخمیر او التحلیل او النقع؛ د) المعترف بها كفوائض. - تطرح منه كمیات المشروبات الكحولیة او السوائل المختمرة الاخرى غیر المشروبات الكحولیة: ا) المسلمة للتقطیر و المصرح بها تطبیقا للمادة 102 ادناه؛ ب) المرسلة على حالتها تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة؛ ج) الناقصة و المثبتة خلال اعداد الجرود. ###### المادة 97 لكي یتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد الاولیة، لا یمكن ادخال المشروبات و السوائل المختمرة الى معامل التقطیر او الى مرافقها الا بعد ان یقدم المقطر تصریحا بذلك. و یجب ان یذكر في هذا التصریح المسحل من طرف الصانع في دفتر ذي ارومات، سواء في الارومة او في الصفحة الثانیة، التاریخ و الساعة لكل ادخال للسوائل و كذلك النوع و الكمیة حسب الحجم للمواد المدخلة مع درجتها الكحولیة، و یجب على المقطر، بمجرد ما یملا استمارة التصریح، ان یقصها و یضعها في صندوق مختوم من قبل اعوان ادارة الضرائب. 4- صناعة المحلولات الكحولیة في معمل التقطیر او في مرافقة: ###### المادة 98 ان كل ادخال في معمل للتقطیر او في مرافقه للمیلاس" وغیرها من المواد التي من شانها ان تعطي الكحول، لا یمكن ان تتم الا بعد تقدیم تصریح محرر ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 97 اعلاه. و ینبغي ان یذكر في هذا التصریح الكمیات المدخلة، سواء حسب الحجم او الوزن و تبعا للقواعد المعدة من قبل ادارة الضرائب بالنسبة لمختلف المواد. ###### المادة 99 یتم تسجیل المواد المصرح بها في حساب خاص. وتسجل في هذا الحساب: 1- الكمیات المقدمة للاختمار او اذا كان الامر یتعلق بثفل، عصیر الفواكه و الكمیات المستعملة لصنع المحلولات الكحولیة؛ 2- الكمیات المرسلة على حالتها بمحضر الاعوان؛ 3- الكمیات الناقصة المخرجة خلال اعداد الجرود. ###### المادة 100 تؤدي الضریبة، في حالة ما اذا كانت النواقص المخرجة من الحساب المشار الیه في المادة السابقة الذكر غیر قابلة للمخالصة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 31 من هذا القانون عن كمیة من الكحول تساوي الكمیة التي تمثلها النواقض حسب المردود الذي قد تعطیه المواد المماثلة المقطرة منذ بدایة الموسم، او اذا لم یجر التقطیر فالمحتوى المثبت بتحلیل العینات الماخودة من الكمیات الباقیة. و ان 1.000 غرام من السكر تعتبر في هذا الحساب عند الاقنضاء، مطابقة ل 600 سنتیمتر مكعب من الكحول. ان احكام المقطع الاخیر من المادة 9 من هذا القانون والمتعلقة بحجز الفوائض، لا تطبق على ثفل عصیر الفواكه. ###### المادة 101 ینبغي على المقطرین المستعملین للمنتوجات المشار الیها في المادة 98 اعلاه، ان یصرحوا بالنسبة لتحضیر المحلولات الكحولیة، و عن كل یوم، بتفاصیل العملیات فیما یتعلق: 1- بساعة تعبئة الاحواض؛ 2- بكمیة السائل او المادة التي یجب استعمالها. وتتم هذه التصریحات على دفتر ذي ارومات یسلم له لهذا الغرض. 1- في نفس الوقت الذي یبدا فيه تدفق العصیر والمواد في الحوض: - رقم هذا الحوض؛ - تاریخ و ساعة الشروع في العملیة. 2- عند نهایة تعبئة كل حوض: - الساعة التي انتهت فیها التعبئة؛ - وزن او حجم المواد او العصیر او النقیع. 3- في الوقت الذي سیخرج فيه محتوى كل حوض تدریجیا: - التاریخ والساعة التي یشرع فیها استخراج السائل المختمر، - الساعة التي توقف فیها الاستخراج و كمیة السائل المحصل علیها و كذلك الدرجة الكحولیة لهذه المنتوجات و عند الاقتضاء، الكمیة المخصصة لتعبئة جدیدة. و توضع الورقة الاصلیة فورا في صندوق مختوم بصفة قانوننیة من قبل الاعوان. 5- دفتر الشروع في التقطیر: ###### المادة 102 ان التصریحات التي یجب على المستغلین لمعامل التقطیر تقدیمها بخصوص كمیات و انواع المواد الاولیة المعروضة للتقطیر، ینبغي ان تسجل في ان واحد في الارومة والورقة الاصلیة للدفتر المسلم من ادارة الضرائب و الذي یجب ان یذكر فیه: 1- في نفس الوقت یشرع فیه تعبئة كل انبیق: - رقم الانبیق، - تاریخ و ساعة بدایة العملیة. 2- بمجرد الانتهاء من التعبئة: - الساعة التي انتهت فیها هذه العملیة، - كمیة و نوع المواد المختمرة في الانبیق و كذلك كمیة الكحول الصافي الموجودة في هذه المواد. توضع الورقة الاصلية في صندوق طبق للشروط الواردة في المقطع الاخير من المادة 97 اعلاه. و في المعامل التي تحتوي فیها كل شحنة انبیق على كمیة متماثلة من السوائل او المواد، فان هذه الكمیة تثبت، عند بدایة الموسم، في عقد محرر في بدایة دفتر التقطیر او الدفتر المحمول المواقع بصفة قانونیة من طرف المقطر، و في مثل هذه الحالة فان رجل الصناعة یعفى من التسجیل عن كل شحنة السوائل او المواد المدخلة في جهاز التقطیر، و یسجل فقط ساعة كل تعبئة. ###### المادة 103 یتم في المعامل التي تجرى فیها تعبئة الانبیق باستمرار، تسجیل واحد في الدفتر المشار الیه في المادة السابقة الذكر، یقوم به المقطر عند نهایة كل یوم او عند كل توقف للاعمال اذا حدث ذلك عرضا خلال النهار. ويتضمن كل تسجيل مجموع كميات المواد المختمرة التي عرضت للتقطير منذ التصريح السابق. 6- حساب الصنع: ###### المادة 104 یمسك في معامل التقطیر حساب للصنع یسجل فیه ما یلي: ا) كمیات الكحول المقدمة اثناء افتتاح الحساب او المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ ب) كمیات الكحول الموجودة في المواد الاولیة المسلمة للتقطیر و المصرحبها تطبیقا للمادة 102 اعلاه؛ ج) كمیات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة للتصفیة والمصرح بها تطبیقا للمادة 107 ادناه؛ د) الفوائض المعترف بها خلال اعداد الجرود. و یجرى التسجیل المشار الیه في المقطع ب اعلاه، عند نهایة كل یوم او خلال كل زیارة یقوم بها الاعوان. یطرح منه مایلي: ا) كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة التامة الصنع و المصرح بها تطبیقا للمادة 108 ادناه؛ ب ) النواقص المخرجة خلال اعداد الجرود. ###### المادة 105 م 109 ق م 1996: تخضع للضریبة بعنوان رسم النواقص المحصل علیها تطبیقا للصیغة التالیة: ن = ج x م – د. وتمثل هذه الصیغة مایلي: ن: النواقص الخاضعة للضریبة؛ ج: كمیات الكحول الصافي المصرح بها و المقدمة للاستعمال تطبیقا للمادتین 102 و 106 من هذا القانون؛ م: المردود الادنى المشار الیه في المواد من 90 الى 93 من هذا القانون؛ د: كمیات الكحول الصافي المصرح بالحصول علیها تطبیقا للمادة 108 ادناه. 7- اعادة الصنع: ###### المادة 106 لا یمكن ادخال اي كمیة من الكحول الخام او الكحول المعد للتصفیة في جهاز التصفیة او للتكریر او التجفیف بدون ان یقدم المقطر تصریحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 101 اعلاه. ویجب ان یذكر في التصریح مایلي: 1- نوع وحجم و درجة الكحول الخام و المنتوجات المعاد استعمالها، 2- رقم الاوعیة التي تستخرج منها هذه المنتوجات، 3- التاریخ و الساعة لتعبئة الجهاز. ###### المادة 107 تسجل كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة لتكریر او للتصفیة: 1- بكونها مطروحة من حساب المخزن، 2- بكونها مسجلة في حساب الصنع. 8- حساب المخزن: ###### المادة 108 یجب على المقطرین ان یسجلوا، عند نهایة كل یوم عمل، فيدفتر خاص، كمیات الكحول الصافي المحتویة علیها المشروبات الكحولیة التامة الصنع و الواردة من التقطیر او التكریر الیومي. و یمسك هذا الدفتر ضمن الشروط المحددة في المادة 102 اعلاه. ###### المادة 109 ان كمیات المشروبات الكحولیة المدخلة في المعمل او في مرافق، یجب ان تكون موضوع تصریح یقدم وفقا للشروط المحددة في المادة 97 من هذا القانون. ###### المادة 110 یمسك في معامل التقطیر، حساب للمخزن یسجل فيه مایلي: ا) كمیات الكحول المقدمة اثناء افتتاح الحساب او المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق، ب) كمیات الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص عليه في المادة 108 اعلاه، ج) كمیات الكحول الواردة من الخارج و المشار الیها في المادة 108 اعلاه، د) الفوائض. و تجرى التسجیلات المشار الیها في المقطعین ب) و ج) اعلاه، عند نهایة كل یوم او خلال كل زیادة یقوم بها اعوان الضرائب. - یطرح منه ما یلي: ا) كمیات الكحول المرسلة، ب) الكمیات المعد صنعها و المصرح بها طبقا للمادتین 106 و 107 من هذا القانون، ج) النواقص. ان التخفیضات الخاصة بفضلات المخازن سواء فیما یخص المواد الاولیة المشار الیها في المادة 95 اعلاه او في المنتوجات المصنعة، تمنح الى المقطرین ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 202 من هذا القانون. غیر ان الحد الذي یقدر ب 1 % والمنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون یخفض الى 0.70 %. وتحسب التخفیضات القانونیة المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوي یبدا في اول سبتمبر و ینتهي في 31 غشت الموالي. 9- الزیارات: ###### المادة 111 تخضع معامل التقطیر الثابتة سواء في اللیل ام في النهار و حتى في حالة توقفها، الى الزیارات و مراقبات اعوان الضرائب، و یجب على المستغلین ان یفتحوا لهم محلات معامل التقطیر عند كل طلب. غیر انهه في حالة توقف المعامل لا یجوز لاعوان الضرائب ان یدخلوا اثناء اللیل لدى مستغلي اجهزة التقطیر الثابتة الذین وضعوا اختاما على اجهرتهم او الذین اختاروا نظام التقطیر بواسطة الانبیق المعتمد من قبل ادارة الضرائب او الذین ركبوا اثناء العمل على اجهزتهم الخاصة بالتقطیر، عدادا معتمدا و مفحوصا من قبل الادارة المذكورة. و یجب على اعوان الضرائب ان یقدموا بزیارة یومیة الى كل معمل تقطیر. یجب على المستغل لمعمل تقطیر الذي یرید الاستفادة من احكام المقطع الثاني من هذه المادة ان یشعر مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال بموجب تصریح ، عن ایة طریقة من الطرق الثلاث المنصوص علیها في المادة المذكورة (ختم الاجهزة، العمل في الاواني المغلقة، وضع العدادات) یرغب في تطبیقها بمعمله. 10 - احكام مختلفة: ###### المادة 112 تسطیع ادارة الضرائب ان تخضع معامل التقطیر الثابتة الى مراقبة دائمة.ففي هذه الحالة فان التصریحات المنصوص علیها في المواد 90 و 91 و 97 و 98 و101 و 102 و 106 و 108 و 109 اعلاه، یجب ان تقدم الى الاعوان المكلفین بهذه المراقبة و یمكنهم ایضا ان یسلموا سندات الاعفاء بكفالة المنصوص علیها في المادة 94 من هذا القانون. ###### المادة 113 یجب على المقطرین الموضوعین تحت نظام الختم ان یراعوا شروط المادة 70 من هذا القانون. ###### المادة 114 ان وضع الاختام یجب ان یطالب به في تصریح توقف العمل او انقطاعه و المقدم الى المفتشیة المعنیة. و المقطر الذي و افقت ادارة الضرائب على منشاته و الذي قدم التصریح المشار الیه اعلاه بصفة قانونیة، لن یتعرض للزیارات اللیلة ابتداء من الیوم الموالي للیوم الذي قدم فيه تصريحه حتى و لو ان الاختام لم توضع بعد من قبل المصلحة. و لا یمكن للمقطر ان ینزع الاختام عن اجهزته. ###### المادة 115 ان المقطرین الذین اختاروا نظام العمل بالانابیق طبقا لاحكام المادة 111 اعلاه، یتوفق خضوعهم الى الزیارات اللیلة عندما یتم اعتماد منشاتهم من قبل ادارة الضرائب. ویعتبر كعاملین في الانابیق، المقطرون الذین تستجیب منشاتهم للشروط التالیة: 1- توضع انبوبة الاختبار تحت كرة من الزجاج مختومة تحول دون اخذ ایة كمیة من الكحول، 2- یكون الجزء الاسفل لساق الحنفیات الرئیسیة المثبتة على الانابیب الواصلة بین انابیب الاختبار و الاجهزة و الاحواض، معبورة بوصلة مختومة، 3- تكون الحنفیات الرئیسیة المذكورة، مرتبة بكیفیة لا تمكن ابدا من قطع سیر السائل نهائیا و ارجاعه الى انبوبة الاختبار. 4- تكون الوصلات و الفواصل الخاصة بالانابیب الرابطة بین احواض و اجهزة التقطیر و انابیب الاختبار، موضوعة بعیدا عن كل اصابة داخلیة، باجراء انبوبیة محكمة بالرصاص. 5- تكون حنفیات التفریغ المثبتة على اجهزة التقطیر و على الانابیب المخصصة لمرور الكحول و على الاحواض المتصلة مباشرة بانابیب الاختبار، مغلقة بواسطة ختم. یمنع اخذ اي كمیة من الكحول من انابیب الاختبار الا لاجل التذوق. و یخطر ایضا اي تغییر في تركیبات معامل التقطیر ذات الانبیق الذي لم تقبله مسبقا ادارة الضرائب. ###### المادة 116 ان فضلات التكریر غیر الصالحة لتصفیة جدیدة و المرسلة من معامل التقطیر، ترفق بسندات الاعفاء بكفالة تكون حاملة لعبارة "فضلات التكریر" ویذكر فیها حجمها الكلي و درجتها المراقبة بمقیاس الكحول و كمیة الكحول الصافي المحتویة فعلا علیه. ویتم التحقیق في هذه الكمیة الاخیرة بمخابر وزارة المالیة وفقا للعینات التي یرخص لاعوان الضرائب باخدها من المعامل او اثناء النقل في مكان الوصول. ولا یحصل المقطرعلى المخالصة عن فضلات التكریر المرسلة الى المستودعین الا اذا تم تحمل هذه الفضلات لدى المرسل الیهم ضمن نفس الشروط التي تمت بها لدى المرسل. ###### المادة 117 یمكن لادارة الضرائب ان تشرط بان یكون كل معمل للتقطیر مجهزا بوعاء الایداع یقام من طرف الصانع و على نفقته و یراقب بصفة قانونیة من قبل مصلحة الموازین و المكاییل. و یدرج مقیاس وعاء الایداع بالهیكتولتر في جزءه الاعلى فیما یخص سعة هیكتولتر واحد على الاقل. لا ینبغي ان یكون المجال بین تقسیم و اخر اقل من ثلاثة ملیترات، ویجب ان تكون جمیع البیانات الخاصة بهذا المقیاس سهلة القراءة. و تحدد سعة البرامیل بواسطة وعاء الایداع المذكور اما بالماء مسبقا واما بصب الكحول نفسه حین ملئها. ###### المادة 118 ان الرصاص والاقفال المقرر استعمالها بموجب هذا القانون، تسلم مجانا من قبل ادارة الضرائب وتوضع وفقا لتعلیمات الاعوان على نفقة رجال الصناعة. ویجوز لهؤلاء الاعوان ان یثبتوا على مدخل الاقفال التي یحتفظون بمفاتیحها، اختاما لا یمكن كسرها لاي سبب كان من طرف المقطرین. ویجب تقدمها الى اعوان ادارة الضرائب عند كل طلب. ###### المادة 119 ان الصنادیق الخاصة بلاوراق الاصلیة والمنصوص علیها في هذا القانون، تقدمها مجانا ادارة الضرائب الى المقطرین. ویجب تقدیمها الى اعوان ادارة الضرائب عند كل طلب. ###### المادة 120 یتم الجرد العام للمنتوجات الخاصة بالتقطیر و التكریر بقدر الامكان عندما تكون الاجهزة متوقفة عن العمل. د) التقطیر المتنقل: ###### المادة 121 یعتبر كتقطیر متنقل، عملیة انتاج الكحول المتمم بواسطة جهاز متنقل لا یقطر الا حثالات الخمور وثقل عصیر الفواكه. ###### المادة 122 یجب على المستغل للجهاز المتنقل، ان یتخذ صفة المستودع المحتكر. ###### المادة 123 تسجل في حسابات مستغلى الاجهزة المتنقلة الكمیة المقدرة من الكحول الصافي المصنوع، وتسحب هذه الكمیة بالنسبة للقوة الانتاجیة للاجهزة المحددة بالتراضي بین المصلحة و الخاضع للضریبة و لمدة العمل و لنوع و درجة المواد المستعملة. ###### المادة 124 ان القوة الانتاجیة المشار الیها في المادة السابقة، تحدد اثناء تقدیم التصریح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون او في اي وقت اخر اذا حدث تعدیل في الاجهزة او تغییر في نوع و كمیة المواد الاولیة المقدمة للتقطیر. ###### المادة 125 ان مدة العمل المشار الیها في المادة 123 اعلاه، هي المدة التي شغل المستغل جهازه مع تخفیض مدة النقل. بالنسبة لهذا الاخیر والمحددة من قبل ادارة الضرائب حسب المسافات. وفي مدة التوقف عن العمل یوضع الجهاز تحت الاختام من قبل احد اعوان مصلحة الضرائب او یعتبر غیر صالح للاستعمال عن طریق ایداع احدى قطعة الاساسیة لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال او في عدم ذلك، لدى قباضة الضرائب المختلفة للدائرة. و یثبت وضع الاجهزة تحت الاختام بعبارات تكتب من طرف الاعوان المختصین في دفتر الصنع. ###### المادة 126 یجب على المقطر المتجول ان یسجل في دفتر مرقم و موقع یسلم له من قبل المصلحة ما یلي: 1- الشهور و الایام و الساعات لذهاب و ایاب جهازه؛ 2- الشهور والایام والساعات لبدایة ونهایة التقطیر حسب النوع والثروة الكحولیة للمواد المستعملة؛ 3- النوع و الثروة الكحولیة للمواد الاولیة الجاري استعمالها. و یذكر المقطر المتجول بغض النظر عن هذه التصریحات مرتین في الیوم على الساعة الثامنة صباحا و الثامنة لیلا، ونوع و درجة المواد التي یقوم بتقطیرها. و یسجل علاوة على ذلك، یومیا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر الموضوع تحت تصرفه، حجم و درجة الكحول المحصل عليه و في حالة توقف الاعمال یسجل ذلك عند الساعة التي توفق فیها عمله. وتسجل هذه العبارات بدون ترك بیاض ولا خدش و لا فراغ بین السطور، و في نفس الوقت الذي تجرى فيه هذه الاحداث. وتستعمل التصریحات المسجلة في الدفتر، لحساب الكحول الصافي المشار الیها في المادة 123 اعلاه. وفي حالة مسك الدفتر بصفة غیر منتظمة، فان هذه الكمیة تحدد الى غایة الیوم الذي یثبت فیه عدم الانتظام و بدون تخفیض من اجل النقل، على اساس الحد الاقصى المطابق للمدة التي بقي الجهاز فیها تحت تصرف المقطر المتجول. ###### المادة 127 یطبق تخفیض قدره 8 % بالنسبة للتفضیلات فیما یخص انتاج الكحول الصافي المحسوب حسب الاسس المبینة في المادة 123 اعلاه. و اما الفوائض فیتم تحملها. ###### المادة 128 یجب على مستغلي الاجهزة المتنقلة الذین یقومون بالتقطیر على التوالي في المدن المختلفة، ان یصرحوا باربع و عشرین ساعة مقدما الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال، بتنقلات انابیقهم، و یجب ان یذكر في التصریحات، رقم الانابیق و تاریخ و ساعة البدء في العمل واماكن الانطلاق والاتجاه و كذلك اجل النقل و الطریق المتبع. ثانیا – صناعة المشروبات: ا)-المیستیل و الفیرموط و الخمور الحلوة و المنتوجات المماثلة: ###### المادة 129 یجب على كل شخص یصنع المیستیل و الفیرموط و الخمور الحلوة او المشهیات التي اساسها الخمر قصد بیعها ان یتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة. ###### المادة 130 ان كل صناعة للمنتوجات المشار الیها في المادة 129، یجب ان تتم بحضور موظفي مصلحة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال و ان یسبقها تصریح موقع عليه باربع و عشرین ساعة قبل بدء العملیات لدى المفتشیة المعنیة ویبین فیها ما یلي: ا) ساعة البدء والساعة التقریبیة لانتهاء العملیات، ب) النوع (الابیض اوالاحمر) من المیستیل الذي سیجرى صنعه؛ ج) الرقم الترتیبي للاحواض التي سیفرغ فیها العنب المقطوف والموسطار وخلاصة الكحول؛ د) الوزن او الحجم والدرجة الكحولیة والثروة السكریة للعنب المقطوف او الموسطار المقدمة للاستعمال؛ ه) حجم و درجة الكحول المفرغ؛ و) الحجم و الثروة الكحولیة للمیستیل الممكن الحصول علیه. ###### المادة 131 ان المعلومات المنصوص علیها في المقاطع ا) و د) و ه) من المادة 130 اعلاه، یمكن ان تكون موضوع تصریحات تكمیلیة او تعدیلیة بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك، وعلى كل حال في اجل اقصاه خمسة واربعین یوما بعد تاریخ تفریغ الكحول، ویجب ان یذكر الحجم والثروة الكحولیة على حدة خلال نقل السوائل من جهة بالنسبة للمیستیل المجهز، ومن جهة اخرى بالنسبة لثقل عصیر الفواكه و حثالات النبید الفضالي. 2- التخزین: ###### المادة 132 یجوز لادارة الضرائب ان تطالب بان یجهز المیستیل ویحتفظ به الى غایة الانتهاء التام من اعداده، وفي محل یكون معزولا بطریق عمومي عن كل محل اخر یحتوي على الخمور الحلوة او المشروبات الكحولیة من كل نوع. 3-العینات: ###### المادة 133 ان تفریغ الكحول على العنب المقطوف او على الموسطار، یجب ان یكون متبوعا في الحال بمزج فعال. وتؤخدالعینات المشار الیها في المادة 39 من هذا القانون، من العنب المقطوف و الموسطار الجاري استعمالها و من الكحول المفرغ علیهما و المیستیل المحصل عليه و كذلك من حثالات ترویق الخمر و ثقل عصیر الفواكه. 4- مسك الحسابات: ###### المادة 134 یفتح لصانعي المیستیل حساب صنع یمسك على حدة حسب نوع المیستل المحضر (ابیض او احمر). ویعتبر: ا) كمیستیل ابیض، المیستیل المصنوع اما بالعنب الابیض الذي اوقف اختماره عند القطف نفسه، واما بموسطار العنب كیفما كان نوعه و الذي اوقف اختماره قبل كل اختمار و بعد فصله بالعصر الفوري للبابة و قشور واعواد عناقیده. ب) كمیستیل احمر، المیستیل المصنوع بطرق اخرى. ان حساب الصنع المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة تسجل فيه كمیة الكحول الصافي المحصل عليه و الموجود في: 1- العنب المقطوف او الموسطار الجاري استعمالهما؛ 2- الكحول المفرغة علیهما. 3- و تطرح منه كمیة الكحول الصافي الموجود في: المیستیل المحصل علیه؛ ثفل عصیر الفواكه و حثالات النبید للترویق خلال اتلافها بمحضر موظفي المصلحة او ارسالها للتقطیر. ###### المادة 135 یساوي حساب الصنع حسب السنة المدنیة و بنفس الشروط التي یساوي بها الحساب العام للمشروبات الكحولیة. و یتم تحمل الفوائض في ان واحد لدى الحساب المذكور و الحساب العام للمشروبات الكحولیة.اما النواقص فتسجل في المخروجات. ###### المادة 136 یمنع لصانعي المیستیل عن الكحول التي یستعملونها لایقاف الاختمار من اجل تغطیة فضلات الصناعة المثبتة لحسابهم، تخفیض یحدد على الاكثر: ب 3 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع المیستیل الابیض كما هو محدد في المادة 134 اعلاه. ب 5 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع المیستیل الاحمر كما هو محدد في المادة 134 اعلاه. و یحسب هذا التخفیض التكمیلي على اساس كمیات الكحول الصافي وحدها الموجود في الكحول المفرغة على العنب المقطوف او على الموسطار. و تجمع الارقام المحصل علیها و التي تشكل الحد الاقصى، في حدود النواقص الظاهرة في حساب الصنع مع التخفیض العادي عن المخزن. ب) المشروبات الروحیة و الخلاصات الكحولیة: 1-التصریحات: ###### المادة 137 لا یمكن لاحد ان یمارس مهنة صانع مشروبات روحیة اذا لم یكن قد اتخذ لنفسه وضعیة تاجر مشروبات بالجملة و ان یبین في التصریح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون بانه یرغب في صنع المشروبات الروحیة. ###### المادة 138 یجب على رجال الصناعة ان یقدموا تصریحا بسعة الانابیق والاوعیة المخصصة للصنع الى ادارة الضرائب.ویتم الاعتراف بالسعة وتسجل ضمن الشروط المشار الیها في المادة 194 من هذا القانون، ویتمم التصریح بالسعة بذكر رقم ترتیبي خاص بكل انبیق وكل وعاء ، و یجب ان یكتب هذا الرقم على الاوعیة بحروف واضحة لا یمكن محوها. ###### المادة 139 ان صناعات رجال الصناعة التي هي متبوعة بحسابات متمیزة، یجب ان تكون موضوع تصریحات، تقدم بثلاث ساعات مسبقا على الاقل. و یذكر في هذا التصریحات الرقم الترتیبي للانابیق او الاوعیة التي یجب ان یتم فیها التفریغ و حالة الانابیق او الاوعیة اذا لم تفرغ مسبقا و كمیات الكحول الطبیعیة (الحجم ، الدرجة، الكحول الصافي) التي ستصب مباشرة في كل واحد من الانابیق اوالاوعیة المخصصة لعملیات الصنع والساعة التي یبتدئ و ینتهي فیها صب الكحول و كذلك، اذا كان الامر یتعلق بالتقطیر، الساعة التي یبتدئ و ینتهي فیها التقطیر. وعند انتهاء العملیة یكمل التصریح، اذا كان الامر یتعلق بالتوزیع، بذكر الحجم الاجمالي للسوائل و للمواد التي افرغت علیها. ولا ینبغي ان یتم اي نقل للسوائل خلال الساعة التي تلي التفریغ. ###### المادة 140 یمكن ان یرخص لرجال الصناعة الذین یقدمون تصریحات الصنع في كل یوم، ان یسجلوا هذه التصریحات في دفاتر تسلمها لهم ادارة الضرائب. و لا یمكن ان یذكر في التصریحات المنصوص علیها في المادتین السابقتین، كمیات الكحول الطبیعیة المفرغة على الخلاصات و الكحولات و الصبغات المصنوعة بعد او على مواد مستعملة بعد صناعة سابقة. و لا یمكن ادخال نفس الكمیة من الكحول الا مرة واحدة في الحساب في حین یمكن استعمالها في عدة عملیات متتالیة. 2-التخفیضات و مسك الحسابات: ###### المادة 141 عندما تكون الفضلات الناتجة عن صناعة الخلاصات الكحولیة والمشروبات الروحیة و تحضیر فواكه بمیاه الحیاة غیر مغطاة بالتخفیض العادي للمخزن، فان صانعي المشروبات الروحیة و تجار الجملة و صانعي المیاه ذات الرائحة یحصلون على تخفیض اضافي، شریطة اتمام الاجراءات المشار ایها في المادة 138 اعلاه. وتتم تسویة هذه الزیادة عند كل احصاء في حدود ثلاثة بالمائة (3%) من كمیات الكحول الخاصة بالخلاصات الكحولیة بالنسبة للمشروبات الروحیة و الفواكه او عصیر الفواكه بمیاه الحیاة المصنوعة عن طریق التقطیر او النقع منذ الاحصاء السابق. ###### المادة 142 یمسك حساب خاص لهذا الغرض ضمن الشروط التالیة: عند النقل، تسجل البقایا المعترف بها خلال الاحصاء النهائي للسنة السابقة في الانابیق و الاوعیة، بانها منتوجات غیر متممة.فتسجل على التوالي التصریحات بالصنع و كمیات الكحول المذكورة و خلال اقامة الاحصاءات تخفض من المجموع بقایا المنتوجات غیر المتممة المعترف بها في الانابیق و الاوعیة المصرح بها.و یمثل الفرق في الكحول الصافي، الكمیة التي یتم على اساسها حساب التعویض الاضافي في حالة وجود نواقص غیرمغطاة بالتخفیضات العادیة. ###### المادة 143 ان التسویة النهائیة للتعویض التكمیلي لا تتم عند رجال الصناعة الذین یستعملون في ان واحد البرامیل الخشبیة و الاوعیة غیر الخشبیة، الا في نهایة السنة او عند قفل الحسابات.وتستعمل حینذاك التعویضات التكمیلیة غیر المستعملة خلال سنة. 3-الحظر: ###### المادة 144 یحظر على صانعي المشروبات الروحیة بان یضعوا في معاملهم، الخمور او غیرها من المواد القابلة للاختمار و ان یقوموا بصنع میاه الحیاة.و یمكنهم فقط تكریر میاه الحیاة التي هي على عاتقهم، و یجب ان توضع الخمور التي هي في حوزتهم في مخازن لا یكون لها اي اتصال مع معامل الصنع و المساكن المجاورة الا الطریق العمومي. ###### المادة 145 یحظر صنع الابسنت و المشروبات الروحیة المماثلة المحددة ممیزاتها بموجب المادة 146 ادناه ###### المادة 146 تعتبر كمشروبات روحیة مماثلة جمیع المشروبات الكحولیة التي یكون طعمها و رائحتها المتغلبة علیها هو طعم و رائحة الانیسون، التي ینتج عنها عن طریق اضافة اربعة احجام ماء مقطر 15 درجة، تعكیر بحیث لا یختفي تماما عن طریق اضافة جدیدة بمقدار ثلاثة احجام من الماء المقطر عند 15 درجة. وتعتبر ایضا كمشروبات روحیة ممتثلة، المشروبات الكحولیة المعطرة بالانیسون التي لا ینتج عنها تعكیر عن طریق اضافة الماء ضمن الشروط المحددة اعلاه، و لكنها تحتوي على خلاصة الخلون و لاسیما احدى الخلاصات التالیة: الابسنت الكبرى و حشیشة الدور و الكرویا و كذلك المشروبات الكحولیة المعطرة بالانسیون و الغنیة بمادة الكحول توقف 40 درجة. وخلافا للاحكام السابقة لا یعتبر كمشروبات روحیة مماثلة للابسنت، المشروبات الروحیة المعطرة بالانیسون و التي تحتوي على ثروة كحولیة تتراوح بین 1، 40 درجة و 45 درجة و التي ینتج عنها عن طریقالاضافة 14 حجما من الماء المقطر عند 15 درجة، تعكیر یختفي تماما عن طریق اضافة جدیدة بمقدار 16 حجما من المادة عند 15 درجة و تتوفر فیها الشروط التالیة: - ان تكون محصلة عن طریق استخدام الكحول التي تحتوي على 25 غراما على الاكثر من الشوائب عن هكتولیتر؛ - ان تكون محضرة تحت رقابة موظفي ادارة الضرائب؛ - ان یتم تسلیمها من قبل الصانع في زجاجات مسدودة ذات حجم اقصى لتر واحد وعلیها بطاقة تحمل اسم و عنوان الصانع المذكور. ###### المادة 147 تمنع صناعة المشروبات التالیة و حیازتها و تداولها قصد عرضها للبیع، و بیعها ووهبها مجانا واستهلاكها، ماعدا في حالة تصدیرها الى الخارج: 1- المشروبات المشهیة التي اساسها الخمر ذو عیار یفوق 22 درجة من الكحول؛ 2-المشروبات الكحولیة المعطرة بالانیسون ذات عیار یفوق 45 درجة من الكحول؛ 3- البیتر و المشروبات المرة و القطران والجنطیانا و كل المنتوجات المماثلة التي تحتوي على السكر بمقدار یقل عن 200 غرام في اللتر و ذات عیار یفوق 30 درجة من الكحول. ##### الفرع الخامس تغییر الكحول ###### المادة 148 ان تغییر الكحول المشار الیه في المادة 53 من هذا القانون، یجب ان یتم تبعا لطریقة معتمدة و تحت مراقبة اعوان ادارة الضرائب سواء في المؤسسة حیث تم انتاج هذا الكحول فیها، ام في اي مؤسسة اخرى تكون اجهزتها المركبة من اجل التغییر، قد اعتمدتها ادارة الضرائب. ###### المادة 149 تحدد الطریقة العامة للتغییر بموجب قرار من المدیر العام للضرائب غیر انه عندما یتعذر على رجال الصناعة استعمال الكحول المغیر بالطریقة العامة في صناعاتهم لاسباب تقنیة، یمكن للوزیر المكلف بالمالیة ان یرخص لهم باستعمال طریقة خاصة للتغییر. اولا: الكحول المغیرة بالطریقة العامة: 1-الالتزامات التي یخضع لها رجال الصناعة القائمون بالتغییر: ا) الرخصة المسبقة: ###### المادة 150 تمنح الرخصة المشار الیها في المادة 53 من هذا القانون من قبل المدیر العام للضرائب الى رجال الصناعة القائمین بتغییر الكحول و بطلب منهم و ذلك اما لاجل البیع او لحاجات صناعاتهم. و هذه الرخصة شخصیة. ویجب ان یذكر في الطلب الموجه الى مدیر الضرائب للولایة المختص، اذا كان المعني یرید ان یغیر الكحول لاجل البیع او لحاجات صناعیة، و في هذه الحالة الاخیرة یوضح نوع المنتوجات التي ستصنع بهذا الكحول، اذ سیتم استرداد و تجدید الكحول غیر المحولة. و یجب ان یرفق بالطلب، مخطط مع تفسیره، یتضمن جمیع اجزاء المؤسسة الصناعیة.و یذكر في هذا المخطط الذي یعرض في نسختین، مكان الاحواض والاوعیة الاخرى الموجودة بالمؤسسة، و عند الاقتضاء، مكان جمیع اجهزة التقطیر او التكریر مع الاشارة الى الارقام الترتیبیة للاجهزة و الاوعیة. ویعلن عن التغیرات المقبلة مسبقا و تكون موضوع تقدیم مخطط معدل. و یمكن سحب الرخصة المنصوص علیها في المقطع الاول من هذه المادة بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة و ذلك في حالة سوء استعمالها. ب) ترتیب المحالات و المعدات: ###### المادة 151 یمنع كل اتصال داخل في معامل التقطیر بین المحلات التي تجري فیها التغیرات و الكائنة بمعامل التقطیر و كذا المخازن الموجودة بها الكحول المغیر و المنتوجات المصنوعة بهذه الكحول من جهة، ومن جهة اخرى بین المحلات التي تاوي اجهزة التقطیر او التكریر و كذلك بین المحالات الموجودة بها الكحول غیر المغیرة. وفي المؤسسات الاخرى غیر معامل التقطیر، فان المعامل التي تجري فیها التغیرات و كذلك المخازن التي توجد بها الكحول المغیرة و المنتوجات المصنوعة بهذا الكحول، لا یمكن ان تكون متصلة بالمحلات التي توجد بها الانابیق او المحالات التي توجد بها الكحول غیر المغیرة المخصص للبیع الا بالطریق العمومي. غیر ان ادارة الضرائب یمكن ان تسمح باقامة اتصال غیر الاتصال بالطریق العمومي بین المحلات المخصصة للبیع بشرط ان تكون المحلات المشار الیها مفصولة تماما عن بعضها. وعلاوة على ذلك، اذا كان نوع الصنع بتطلب استعمال اجهزة التقطیر او التكریر، فان الادارة المذكورة تسطیع ان ترخص، ضمن الشروط التي تحددها، باقامة هذه الاجهزة في المحالات المخصصة لتغییر او تخزین الكحول المغیر. ###### المادة 152 یجب ان تكون الاحواض التي یجري فیها مزج الكحول بالمواد المغیرة، معزولة ومضیئة جیدا و ان تكون محمولة على اعمدة علوها متر على الاقل فوق الارض.ویجب ان یكون حول الاحواض فراغ حر قدره 60سم على الاقل. و یكون كل واحد من هذه الاوعیة مجهزا بدلیلین للمستوى مع انبوب من الزجاج باداة للقیاس مدرجة بالهیكتولتر و بالدیكاتلر و مثبتة في الاماكن المعینة من قبل المصلحة.و یمكن استبدال انابیب قیاس المستوى بمقیاس معدنیة مدرجة بنفس الطریقة. و یجب ان یكون غطاء الاحواض متحركا في كل جهاته و موضوعا بكیفیة تمكن من رفعه تماما خلال العملیات. ###### المادة 153 ینبغي على رجال الصناعة، عند ترتیب معاملهم و مخازنهم و كذلك المحل و الاحواض المخصصة لایداع المغیرات ان یمتثلو للشروط الخاصة التي تراها ادارة الضرائب ضروریة، و خاصة اتخاد الاحتیاطات اللازمة و على نفقتهم، لیتسنى للمصلحة و ضع الاقفال والاحتفاظ بالمفاتیح او الرصاص في الاماكن التي تبنیها. و یمكن لاعوان ادارة الضرائب المختلفة ان یصنعوا اختاما على مدخل الاقفال. وتعطى للاجهزة والاوعیة ارقام ترتیبیة تنقش او تكتب بالطلاء على كل واحد منها، مع الاشارة الى سعتها و ذلك باحرف كبیرة یبلغ علوها على الاقل 5 سم، من قبل رجال الصناعة و على نفقتهم. ###### المادة 154 یبقى المقطرون خاضعین في معاملهم الخاصة بالتغییر، الى شروط الانظمة المطبقة على معامل التقطیر و المطابقة لشروط التنظیم المطبق على الكحول المغیر. و مع مراعاة الاحكام الخاصة التي تتضمنها المواد من 151 الى 153 اعلاه، فان رجال الصناعة الاخرین الذین یقومون بتغییر الكحول على الطریقة العامة یخضعون، من ناحیة قیاس الاوعیة والمكان و الوزن و الكیل للمنتوجات و ترتیب الاحواض والاوعیة والمواسیر الموصلة للكحول، للالتزامات المفروضة على مستغلى معامل التقطیر الثابتة. ج- الصنع: ###### المادة 155 ان الكحول المقدمة للتغییر، یجب ان تتوفر فیها الشروط المحددة بموجب مقرارات من الوزیر المكلف بالمالیة بناء على راي مصلحة المختبر التابع للمالیة. ###### المادة 156 ان كل عملیة للتغییر، یجب ان تكون مسبوقة بتصریح یقدم الى المفتشیة المعنیة 48 ساعة على الاقل مسبقا و یشیر الى ما یلي: 1- نوع و درجة الكحول الذي سیغیر؛ 2- نوع وكمیة المواد المغیرة التي ستستعمل؛ 3- نوع المنتوجات التي ستصنع، 4- الیوم و الساعة المحددین لعملیة التغییر. ولا یمكن ان یتم اي تغییر بغیر حضور اعوان المصلحة. ###### المادة 157 ان الكمیة الدنیا التي یجب ان تتم بها كل عملیة للتغییر على الطریقة العامة، تحدد ب 20 هكتولتر كحجم. و یجوز لادارة الضرائب المختلفة ان ترخص بتحدیدات خصوصیة. د- تدابیر الرقابة: ###### المادة 158 ان رجال الصناعة الذین یقومون بتغییر الكحول او الذین یستعملون الكحول المغیر لحاجات صناعتهم، یخضعون في معاملهم و مخازنهم وفي المحلات المهنیة الاخرى و مایتبعها، الى زیارات اعوان ادارة الضرائب المختلفة الذین یجوز لهم القیام بالتحقیقات الضروریة و باخذ العینات، مجانا من الكحول المغیر و الكحول الطبیعي والمواد المغیرة والمنتوجات التي اساسها الكحول المغیر المنتهي الصنع او الذي هو بصدده. ###### المادة 159 ینبغي على المستغلین المشار الیهم في المادة 158 اعلاه، بمجرد ما یطلب منهم ذلك، ان یحضروا للتحقیقات او یبعثوا بمن سیمثلهم، وان یمنحوا جمیع التسهیلات لاعوان ادارة الضرائب قصد اتمام مهمتهم و ان یقدموا لهذا الغرض الید العاملة و الاوعیة الضروریة. و یجب على المستعملین علاوة على ذلك، ان یصرحوا، خلال اعداد الجرود، بكمیة الكحول الباقیة في المخازن و بدرجته. ه - مسك الحسابات: ###### المادة 160 یمسك لدى مغیري الكحول على الطریقة العامة حساب للكحول الطبیعي. و یسجل في هذا الحساب من حیث الحجم و الكحول الصافي المحدد، الى العشر من الدرجة ما یلي: 1- كمیات الكحول الداخلة بانتظام الى المؤسسة، 2- الفائض المثبت خلال اعداد الجرود. ویطرح منه بنفس الشروط ما یلي: 1- كمیات الكحول المعلوم لدى المصلحة و المغیرة بطریقة قانونیة، 2- النواقص التي تظهر عند اعداد الجرود، 3- الكمیة المتمثلة في العینات الماخودة. ###### المادة 161 ان كمیة الكحول المغیر الجاري استعماله و الذي لم یفقد او لم یحول خلال معالجته یمكن ان یحدد و یستعمل من جدید بعد تعرضه اذا لزم الامر الى تغییر تكمیلي. ولهذا الغرض توضع الكمیات المحملة على حدة ویعاد تقدیمها الى مصلحة الضرائب المختلفة. و یجب ان یكون التجدید، واذا لزم الامر التغییر التكمیلي، مسبوقین بتصریحات موقعة ضمن الشروط المحددة في المادة 156 اعلاه. ###### المادة 162 یتحتم على المغیرین، عندما یقومون باسترجاع او تجدید الكحول المعیر غیر المحول، ان یمسكوا دفترا مطابق لنمودج المعد من قبل ادارة الضرائب تكتب فیه، بدون ترك بیاض و لا خدش بحجم و الكحول الصافي: 1- عند نهایة كل صنع، كمیات الكحول المغیر المسترجع، 2- عند كل عملیة تجدید، الكمیات الخاضعة لهذه العملیة و كمیات الكحول المحصل علیها مع عزل الكمیات التي یجب ان تكون موضوع تغییر تكمیلي، 3- كمیات الكحول المجددة الخاضعة لتغییر تكمیلي. وتقفل المصلحة هذا الدفتر عندما تقوم بالجرود لدى المعیرین المعنیین. ان الفرق بین الكمیات التي تتعرض لتعییر تكمیلي المنقصة من الكمیات من نفس النوع الباقیة في المخزن حین القفل من جهة، و الكمیات التي تعرضت فعلا لهذا التعییر التكمیلي من جهة اخرى، یفرض ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 30 و 55 من هذا القانون. ###### المادة 163 ان رجال الصناعة الذین لا یقومون بالتغییر فقط من اجل البیع، یتحتم علیهم تسجیل عملیاتهم و كذلك تسلیماتهم و تزویداتهم في الوقت الذي یقومون فیه بذلك في دفتر یبقى تحت تصرف مصلحة ادارة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. 2- النقل والا تجار: ###### المادة 164 ان الاوعية المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقة العامة، يجب ان تحمل عبارة "كحول مغيرة" منقوشة او مكتوبة بالطلاء بحرف يبلغ علوها على الاقل ثلاثة سنتمترات.وتكتب هذه العبارة ايضا على بطاقات تلصق بالزجاجات. ویجب ان تحمل الاوعیة من كل نوع المستعملة لحفظ و تسویق الكحول المعیرة ذات الاستعمال المنزلي والمحتویة على الكحول المیثلیة، العبارة الاتیة المكتوبة على بطاقة خضراء باحرف واضحة. - «كحول الاشتعال». - «كل استعمال اخر خطیر و محضور». وینبغي ان لا یقل حجم البطاقة و علو الحروف على الارقام المذكورة ادناه: سعة الاوعیة ابعاد البطاقات (بالسنتیمتر) علو الاحرف (بالسنتیمتر) العرض العلو الاوعیة من كل نوع تتسع لاكثر من 200 لترا، 27 21 3 الاوعیة من كل نوع تتسع من 5 لترات الى غایة 200 لتر، 12 8 0.8 الاوعیة من كل نوع تتسع اقل من 5 لترات. 8 4.8 0.5 ###### المادة 165 ان الكحول المغیرة لا یمكن ان تخضع، في اي مزج او ایة تصفیة او تكریر و لا الى ایة عملیة اخرى تهدف الى تطهیر الكحول او انعاشه، ولا یمكن ان تخفض درجتها او تضاف الیها مواد غیر منصوص علیها بموجب مقررات من ادارة الضرائب. ###### المادة 166 ان كل شخص یمارس تجارة الكحول المغیرة على الطریقة العامة، سواء بالجملة ام بالتجزئة، یعتبر «كخاضع للضریبة» حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، ویجوز للمصلحة ان تاخذ من عنده مجانا، عینات الكحول المعیرة المذكورة. ویحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة ان یحتفظوا بالكحول المعیرة خارج المحلات المصرح بها. ###### المادة 167 یمنع كل اتصال داخلي بین المحلات المخصصة للتجارة بالجملة او بالتجزئة للكحول المعیرة على الطریقة العامة من جهة، والبنایات التي بها اجهزة التقطیر او التكریر او المخصصة لصنع المشروبات او تسویقها بالجملة من جهة اخرى. 3 - الاستعمال: ###### المادة 168 ان رجال الصناعة الذین یرغبون في استعمال الكحول المغیرة على الطریقة العامة والواردة من الخارج، یجب ان یصرحوا بذلك الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ویجب ان یذكر في التصریح، الاستعمال المخصص له الكحول المغیرة واذا كان ینبغي ام لا، القیام بعملیات الاسترجاع او التجدید. وینبغي على رجال الصناعة في حالة القیام بعملیات الاسترجاع او التجدید، ان یقدموا كفالة ویمسكوا الدفتر المنصوص عليه في المادة 2 16 اعلاه. وتقود المصلحة بقفل هذا الدفتر وبتسویته وفقا للشروط المحددة في نفس المادة 162 السابقة الذكر. ثانیا - الكحول ا لمغیرة بطریقة خاصة: ###### المادة 169 ان الاحكام المنصوص علیها في الموا د من 150 الى 156 ومن 158 الى 162 من هذا القانون، تطبق على رجال الصناعة الذین یرغبون في القیام بتعییر الكحول بطریقة تختلف عن الطریقة العامة او القیام بصنع منتوجات اساسها الكحول المغیر بهذه الطریقة. ###### المادة 170 ان رجال الصناعة المشار الیهم في المادة 169 اعلاه، یذكرون في طلب الترخیص المنصوص عليه في المادة 150، البیانات الاضافیة التالیة: 1 - طریقة التغییر المقترحة، 2- الكمیات التقریبیة للكحول الضروویة للصنع خلال مدة سنة. وفي هذه الحالة یستطیع الوزیر المكلف بالمالیة ان یمنح الرخصة المطلوبة عند الاقتضاء. ###### المادة 171 ان الكحول المغیرة بطریقة خاصة، یجب ان تستعمل، في مكان تغییرها نفسه، لصنع المنتوجات التامة الصناعة والمسوقة المعترف لها بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بین الصانع وادارة الضرائب. ###### المادة 172 ان المنتوجات التي اساسها الكحول المعیر بطریقة خاصة، تنقل بحریة اذا كانت لا تحتوي على الكحول المعیرة المحولة او اذا كان لها طابع المنتوجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر. واذا كانت هذه المنتوجات لا تحمل هذا الطابع ولا تزال تحتوي على الكحول على حالته الحرة، یجوز للوزیر المكلف بالمالیة ان یعفیها من الاجراءات عند النقل. ثالثا – استعمال الكحول بدون تغییر مسبق: ###### المادة 173 عندما یتضح، لاسباب تقنیة، ان استعمال الكحول المغیرة بالطریقة العامة او بطریقة خاصة لا یتلاءم مع صنع بعض المنتوجات، یجوز للمدیر العام للضرائب ان یرخص لرجال الصناعة الذین یطلبون ذلك باستعمال الكحول غیر المغیرة فى صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسوم. وتتوقف هذه الرخصة التي یمكن الرجوع الیها، على شرط ان الطریق الذي یمر به الكحول خلال الصنع یكون مغلقا تماما او ان الصنع المذكور یجرى تحت رقابة اعوان الضرائب. ###### المادة 174 ان المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تغییر مسبق، لا ینبغي ان تحتوى على اي اثر من الكحول غیر المحول. رابعا - احكام مختلفة: ###### المادة 175 ان المغیرین وكذلك رجال الصناعة المرخص لهم باستعمال الكحول غیر المغیر مسبقا معفاة من الرسوم یجب علیهم، في حالة انهاء صناعتهم او سحب الترخیص الاداري، ان یوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبیعي الى رجال الصناعة المعینین من طرف ادارة الضرائب ومصلحة الكحول. ### الفصل الثاني الخمور ##### الفرع الاول التعریفة ومجال التطبیق ###### المادة 176 م ق م 1983 + م 112 ق م 1988 + م 52 ق م 1989 + م 81 ق م 1993 + م 85 ق م 1994 + م 98 ق م 1996 + م 22 ق م 2010 + م 39 ق م 2017 + م 25 ق م 2023): تحدد تعریفة رسم المرور للخمور بخمسين الف دینار (50.000 دج) للهیكتولتر. الما دة 177: تشمل تسمیة الخمر، من اجل تطبیق الضریبة: 1- الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي هي على مختلف الاشكال بحیث یمكن لمنتوج العنب ان یمر من المسطار الى غایة الحثالة التى لم تجف تماما؛ 2- العنب المقطوف حدیثا بمعدل هكتولتر واحد من الخمر 130 لترا او 130 كغ من العنب المقطوف باسثناء عنب المائدة. ###### المادة 178 لا یمكن حیازة اي مشروب او نقله قصد بیعه او عرضه للبیع او بیعه تحت اسم الخمر الا اذا كان ناتجا عن الخصوص من تخمیر العنب الطازج او من عصیر العنب الطازج و یستجیب الى التعریف المعطى بموجب قانون الخمر. وتخضع لنظام الخمور على الخصوص: الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور ثقل عصیر الفواكه وكذلك في حالة ما اذا كانت الصناعة مسموحا بها بموجب قانون الخمر. ان خمور التفاح وخمور الاجاص و نبیذ العسل، تخضع لنفس النظام الجبائى الخاص بالخمور. ###### المادة 179 ان الخمور التى تشمل قوة كحولیة تفوق 15 درجة تكون، بصرف النظر عن الضریبة المترتبة على الخمور المنصوص علیها في المادة 176، خاضعة للرسم الثابث المضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمیة الكحول التى تتراوح بین 15 و 28 درجة. غیر انه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من اجل كمیة الكحول التي تتراوح بین 15 و 18 درجة: ا) الخمور المعروفة بانها بطبیعتها تحتوي على قوة كحولیة تفوق 15 درجة من دون ان تتجاوز 18 درجة. ویجب ان توضع علامة على هذه الخمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البیانات في سند الحركة. ب) الخمور الحلوة الطبیعیة التي تستفید من النظام الجبائي المطبق على الخمور. وان الخمور التي تحتوي على قوة كحولیة تفوق 22 درجة تفرض علیها الضریبة مثل المحلولات الكحولیة. ##### الفرع الثاني الوعاء و الحدث المنشئ المادة 180 - ملغاة م 110 ق م 1996. ###### المادة 181 تعتبر معروضة للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 29 من هذا القانون، ارسال الخمر من قبل شخص، انتج هذا الخمر الى شخص لیست له صفة المستودع المحتكر من دون ان یطلب منه بصفة قانونیة اتخاذ صفة المستودع. ##### الفرع الثالث الاعفاءات ###### المادة 182 م 109 ق م 1996: تعفى من رسم المرور: 1- الخمور المستعملة في صناعة الخل والمقطرات؛ 2- كمیات الخمر التي فقدت خلال عملیات التكریر بواسطة التبرید؛ 3- العنب المقطوف حدیثا والذي نقله اصحاب الغلة من مكان الغلة الى المعصرة او الى حوض التخمیر في نطاق دائرة الغلة والدائرات المجاورة؛ 4- الخمور التي ینقلها صاحب الغلة من قبو الى اخر من قبانة ضمن مناطق دائرة غلته والدائرات المجاورة، 5 - المسطار المستعمل في تحظیر المسطار المركز الذي یزید عن 10 %: ا - المرسل الى الخارج؛ ب- المرسل الى صناع المشهیات شریطة ان یكون المسطار المركز لدى المرسل الیهم مسجلا، على حدة في دفترللاستعمال؛ ج - المرسل الى صانع مشروب اللیمون او المشروب الحلو او المربیات شریطة ان یلتزم رجال الصناعة هؤلاء بما یلى: - الخضوع الى حراسة اعوان الضرائب؛ - امساك دفتر لاستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب؛ - ارسال منتجاتهم المصنوعة في اوعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها خمسة كیلوغراما. د- المقدم للاستهلاك الداخلى فى اوعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها خمسة كیلوغراما. ه- المخصص للاستعمال في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لهذا الاستعمال. یجب على صناع الاجهزة الخاصة بتركیز مسطار العنب والذین یتاجرون فیها، ان یمسكوا قائمة بذلك. كما ینبغي على رجال الصناعة غیر اصحاب الغلال الذین یصنعون المسطار المركز بما یزید على10%، ان یتخذوا صفة تجار للمشروبات بالجملة. وان الشروط التي ینبغي ان تتم بموجبها العملیات المشار الیها في المقطع 1 و2 و5 من هذه المادة، تحدد على التوالي بموجب المواد من 222 الى و228 و230 الى 235 و 236 من هذا القانون. ##### الفرع الرابع الانتاج اولا - المنتجون اصحاب الغلال: ###### المادة 183 ان اصحاب الغلال المشار الیهم في المادة 184 ادناه، یحتفظون بخمورهم مع تاجیل تسدید الضریبة من دون ان یتخذوا صفة المستودع المحتكر. وفضلا عن ذلك، فانهم لا یعتبرون كخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون. 1 - التصریح بالغلة: ###### المادة 184 یجب على كل منتج للخمور بعد جني الغلة في كل سنة، مع عدم الاضرار بالالتزامات المفروضة بموجب التشریع ولاسیما الامر رقم 70 - 50 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق: لاول غشت سنة 1970 والامر رقم 76 - 65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق ل 16 یولیو سنة 1976 او النصوص اللاحقة المتعلقة بتسمیات المنشا والتنظیم الخاص بالخمور الجیدة ان یصرح لدى المجلس الشعبي للبلدیة حیث یصنع خمره بما یلى: 1- مساحات الكروم المنتجة التى یملكها او یستغلها؛ 2- مجموع كمیة الخمر المنتج مع التمییز بین الخمور الحمراء او الورد یة والخمور البیضاء مع بیان خاص لخمور كل صنف ناتج من الكروم المشار الیها في المادة 2 من المرسوم رقم 70 - 114 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق لاول غشت سنة 1970، 3- حجم او وزن العنب المقطوف حدیثا او كمیة المسطار الذي ارسله عند الاقتضاء، 4- التعدیلات الهیكلیة غیر التي نتجت عن القلع او الغرس والتي ادخلت على الاراضي المزروعة كرما منذ التصریح السابق بالغلة. 2- التصریح بالمخزونات: ###### المادة 185 یجب ان یكون التصریح سنویا بالمخزونات المتبقیة في البقاء من الاغلال مع ذكر التمییزات المنصوص علیها فیما یخص الغلة، في المقطعین 2 و 3 من المادة 184 اعلاه. وان هذا التصریح یقدم ایضا الى مقر المجلس الشعبي البلدي. - احكام مشثركة: ###### المادة 186 ان الاجال التي یتم ضمنها التصریح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل ولایة، كما هو منصوص علیها في المادتین 184 و 18 اعلاه، تحدد بموجب قرار من وزیر الفلاحة والاصلاح الزراعي. تقدم تصریحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل یبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي یجب الاطلاع عليه عند كل طلب. ویوقعها المصرح على السجل. ویعطى له وصل عن ذلك. ویعلق الكشف من اسماء المصرحین في مقر المجلس الشعبي البلدي. ###### المادة 187 تقدم نسخ من التصریحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للمدینة، الذي لا یمكن له ان یسلم الى المصرح سندات الحركة من كمیة من الخمر تفوق الكمیة المصرح بها. ###### المادة 188 یجوز لاعوان الضرائب ان یدخلوا بكل حریة الى قباء زراع الكروم للتحقیق في التصریحات بالغلة او المخزونات واخذ عینات من العنب المقطوف والمسطار او الخمور من دون المساس باي تدبیر اخر للمراقبة المنصوص عليه في القوانین والتنظیم الجاري بها العمل. ثانیا - المنتوجون غیر اصحاب الغلال: ###### المادة 189 ینبغي على كل شخص غیر صاحب الغلة ان یصنع الخمور وان یتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة. ویفتح لكل صانع زیادة من الحساب العام للمخزن: 1 ) حساب للمواد الاولیة: ا - یسجل فیه ما یلى: - العنب المقطوف المطلع عليه اثناء اول جرد والمتكون من الترحیل؛ - العنب المقطوف المستلم تحت سندات الاعفاء بكفالة؛ - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرد. ب - ویطرح منه ما یلى: - كمیات العنب المقطوف المصرح بانها قدمت للاستعمال، - الكمیات المرسلة تحت قید سند الاعفاء بكفالة؛ - الكمیات الفاسدة التي دعى موظفو الادارة لاثبات اهمیتها؛ - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود. وبعد تخصیص التخفیضات المنصوص علیها في المادة 202 من هذا القانون، فان النواقص التي تظهر في المواد الاولیة تخضع لرسم المرور وفقا لقاعدة التحویل المحددة في المادة 277 - 2 من هذا القانون، 2 ) حساب للصنع: ا- تسجل فيه كمیات العنب المقطوف المصرح بانه قدم للاستعمال. ب- تطرح منه كمیات الخمر المصرح بالحصول علیها والتي تم تحملها بترابط في الحساب العام للمخزن. وتخضع لرسم المرور، النواقص المستخرخة بالمقارنة بین كمیة الخمر المصرح بالحصول علیها فعلا من جهة، والكمیة الدنیا المحددة بتطبیق قاعدة التحویل المنصوص علیها في المادة 177 - 2 من هذا القانون، على كمیات العنب المقطوف المصرح بتقدیمها للاستعمال من جهة اخرى. ### الفصل الثالث تجارة الكحول و الخمور ##### الفرع الاول تجارة الكحول و الخمور بالجملة 1 - التعریف: ###### المادة 190 ان كل شخص یرید ان یتاجر في الكحول او الخمور ینبغي علیه ان یتخذ وضعیة تاجر بالجملة او بالتجزئة للمشروبات. ###### المادة 191 یعتبر كتاجر بالجملة اي شخص یتسلم او یرسل اما لحسابه واما لحساب الغیر: ا) في مادة الكحول: كمیات من هذا المنتوج كما هو محدد في المادة 51 من هذا القانون، تزید من خمسة لترات حجما ومن لترین من الكحول الصافي، ب) في مادة الخمر: كمیات عن هذا المشروب تزید من ستین لترا. 2 - التزامات تجار المشروبات بالجملة: ###### المادة 192 ینبغي على تجار الجملة ان یتخذوا صفة المستودع المحتكر. وینبغي علیهم ان یبینوا في التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، ما یلى: - عدد ومحتوى الاوعیة التي تتجاوز سعتها 10 هیكتولترات، - كمیات الكحول والخمور والمشروبات الكحولیة والمشروبات الروحیة ونوعها وصنفها ودرجتها عند الاقتضاء والموجودة في حوزتهم سواء في مقر نشاطهم ام في مكان اخر. ###### المادة 193 یمنع كل اتصال داخلى بین المحل او المحلات المتكون منها المستودع مع المحلات الاخرى التابعة لنفس الدار او للدیار المجاورة المسكونة او لا من طرف المستودع.ویجب ختم الفتحات. ###### المادة 194 تحقق السعة المصرح بها للاوعیة المبینة في المادة 192 بواسطة التفریغ في اناء اخر وقبل تقدیمها للاستعمال، وذلك في حالة عدم وجود محاضر القیاس المعدة من قبل المصالح المختصة، ویمكن ان یتم هذا التحقیق عن طریق عدادات قیاسیة للاحجام معتمدة من قبل ادارة الضرائب ضمن الشروط المحددة من قبلها. ویجب على التجار بالجملة ان یقدموا الوسائل البشریة والمعدات اللازمة لهذه العملیة. ویشرف على التحقیق الذي یجوز القیام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة او مندوبهم، اعوان ادارة الضرائب، ویحرر محضر من ذلك. وتسجل السعة المطلع علیها على كل وعاء وباحرف بارزة تنقش او تكتب بالطلاء تحت اشراف المستودعین وعلى نفقتهم. وینبغى ان تكون الاوعیة التي تتسع لاكثر من 10 هیكتولترات مجهزة بمقیاس او بانبوب دلیل زجاجي بمقیاس مدرج. ###### المادة 195 یجب على التجار بالجملة ان یذكروا بدقة طبیعة میاه الحیاه والمشروبات الكحولیة وغیرها من المشروبات الروحیة الموجودة، في مستودعاتهم ونوعها وصنفها ودرجتها الكحولیة وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات والاوعیة من كل نوع. وتوضع المنتوجات من مختلف الانواع بصفة منعزلة في المخزون. ویجب ان ترتب بصفة متمیزة في الصنادیق المخصصة للزجاجات حسب درجة الثروة الكحولیة. ###### المادة 196 یحظر على تجار الكحول بالجملة ان یختزنوا الخمور وان یعرضوا الخمور او میاه الحیاة والكحول الطبیعیة في مخازن المستودع وان یبیعوا المشروبات قصد اتهلاكها في عین المكان. ###### المادة 197 یجوز للتجار بالجملة ان یقیموا في محلات نفس الدار، المحلاتالمخصصة للمستودع، مخازن للبیع بالتجزئة للخمور والمشروبات الروحیةالمحررة من الرسوم شریطة ان یتم لزوما المرور من المستودع الى هذه المخازن بواسطة الطریق العمومي. ###### المادة 198 كل تاجر بالجملة یقوم بالتصریح ینبغى علیه: - ان یملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني؛ - ان یكون له ضمانات كافیة؛ - ان یثبت، عند اي عملیة تصدیر، اعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني. ویجوز للتجار بالجملة ان یختاروا صفة غیر مستودع محتكر عندما لا یقومون باي تصدیر. ویبقون خاضعین لكل الالتزامات ذات النظام العام الخاصة بالمستودعین، باستثناء ما یخص دفع الكفالة ودفع الرسوم. 3 - مسك الحسابات والتخفیصات: ###### المادة 199 یمسك في كل مستودع: - حساب عام حسب الحجم فیما یخص الخمور؛ - حساب عام حسب الكحول الصافى فیما یخص الكحول. الماادة 200: ان الحسابات المنصوص علیها في المادة 199 اعلاه: ا - تسجل فیها: 1- الكمیات المطلع علیها منذ اعداد اول جرد او الباقیة عند القفل السابق للحسابات والتي تشكل الترحیل؛ 2- الكمیات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛ 3- الفوائض المثبتة منذ اعداد الجرود. ب - تطرح منها: 1- الكمیات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛ 2- الكمیات المقبولة للتخفیض بسبب الضیاع او الاتلاف الخ...المثبتة قانونا من قبل الاعوان، 3- النواقص المثبتة منذ اعداد الجرود. ###### المادة 201 تقفل الحسابات المشار الیها في المادتین السابقتي الذكر وتتم موازنتها في كل سنة: - من اول غشت الى 20 منه بالنسبة للخمور. - من 15 دیسمبر الى 31 منه بالنسبة للكحول. ###### المادة 202 ان التخفیضات من اجل فضلات المخازن الممنوحة الى تجار الجملة تحدد: 1– ب 6 % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في اوعیة من الخشب غير مكسية من الداخل او الخارج بحیث یمنع تسرب الكحول والخمور منها، 2- ب 2 % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في اوعیة اخرى. وتحسب هذه التخفیضات بالنسبة لمدة ایداع هذه المنتوجات في المستودع ولا یمكن ان تكون اقل من 1 % من الكمیات المباعة. ##### الفرع الثاني البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان او اخدها ###### المادة 203 ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یذكر فيه اذا كان المعني بالامر یرید ان یمارس مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد استهلاكها في عین المكان او مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد اخذها. كما یجب ان یذكر فیها من جهة اخرى، انواع وكمیات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاطها او في مكان اخر، وینبغي فرض الضریبة على المشروبات المصرح بها بهذه الصفة ما عدا ان یثبت اداء رسومها قبل ذلك. ###### المادة 204 یمنع كل اصال داخلي بین محلات المشروبات بالتجزئة والدیار المجاورة. ###### المادة 205 م 109 ق م 1996: ینبغي على البائعین بالتجزئة ان یثبتوا مند اي وقت دفع رسم المرور فیما یخص الخمور والخمور الكحولیة التي یحوزونها.ویمكن ان یتم هذا الاثبات اما عن طریق تقدیم سند حركة قانوني واما عن طریق تقدیم فاتورة مسلمة من قبل المزود تحمل مرجع سند الحركة الذي اقر نقل البضائع. ###### المادة 206 یحظر على البائعین بالتجزئة للمشروبات، ان یخفوا المشروبات في دورهم او في مكان اخر وعلى جمیع الملاكین او المستاجرین الرئیسیین ان یسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعین بالتجزئة الى دورهم من دون وجود عقد ایجار رسمي بالنسبة للمخازن وغیرها من الاماكن حیث ینبغي ان توجد فیها هذه المشروبات. ###### المادة 207 1 - یحظر على بائعي المشروبات بالتجزئة ان یحتفظوا بالكحول التي لها طابع المشروبات الكحولیة المكررة حسب مفهوم التنظیم في مادة الغش التجاري باستثناء میاه الحیاة غیر العادیة وثمار العرعار الاصطناعي او غیر العادي لا یزید عیارها عن 40 درجة ومسلمة في زجاجات مسددة وعلیها بطاقات تحمل اسم وعنوان الصانع او المحضر. 2 - كما یحظر على نفس الاشخاص، من دون الاخلال بالمحظورات المنصوص علیها في المقطع 1 من هذه المادة، ان یتسلموا او یحتفظوا او یبیعوا قصد الاستهلاك في عین المكان او یاخذوا او یرسلوا مشروبات كحولیة الا في زجاجات موضبة كما هو منصوص عليه في المادة 215 منهذا القانون. ### الفصل الرابع نقل الكحول و الخمور المادة 208 الى 210: ملغاة م 200 ق م 2002. ###### المادة 211 یمكن ان یعفى مرسلو المشروبات من اعلان اسماء المرسل الیهم، ویجوز ان یعینوا في ارسالاتهم الا مكان الاتجاه فقط شریطة ان یتم التصریح في مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال قبل ان یتمكن السائقون من تفریغ السیارات او ادخال المشروبات عند المرسل الیه. ###### المادة 212 یجب ان یذكر في سندات الحركة المعدة لاقرار نقل الكحول والخمور ما یلي: 1- عدد البرامیل و كذلك محتوى كل واحد منها، 2- قیمة المشروبات المنقولة مع المراجع الى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة للخمر المنقولة تحت قید سند الاعفاء بكفالة. ###### المادة 213 ان الاوعیة الحاویة للكحول المرسلة من معامل التقطیر الثابتة او المتجولة، یجب ان تكون حاملة لاوراق او بطاقات تشیر الى اسم موطن المرسل الیه ونوع السائل وكمیته (الحجم، الدرجة، الكحول الصافي) وساعة الرفع واجل النقل. ###### المادة 214 ان محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتها 10 هیكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات، یجب ان یصرح به الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وینقش او یكتب بالطلاء وبارقام بارزة على كل واحد من الخزانات وذلك قبل ان یباشر في استخدامها.ویتم قیاس هذه السعة وفقا للشروط المحددة في المادة 194 من هذا القانون. 2- التعبئة: ###### المادة 215 ان المشروبات الكحولیة المخصصة للاستهلاك التي یجرى نقلها بدون سند الاعفاء بكفالة، یجب ان تكون في زجاجات ذات سعة تساوي على الاكثر ثلاث لترات ومسددة وتحمل بطاقة علیها الاسم والاسم التجاري وعنوان البائع او المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجته الكحولیة. وعندما یكون استعمال الزجاجات ذات الساعة التي تفوق 3 لترات یستجیب لاستعمالات معینة او لضرورات تجاریة، فیجوز الترخیص بذلك بموجب رخص شخصیة الى الاشخاص الذین قدموا طلبا مكتوبا ومسببا الى مدیر الضرائب للولایة المختص. ویكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل التجارى بصفة مجانیة او بمقابل، وتكون قابلة للالغاء في حالة سوء الاستعمال. وینبغي ان یذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة. ###### المادة 216 ان الدرجة الكحولیة للمشروبات الكحولیة، یجب ان تذكر بشكل واضح في البطاقات وبارقام یبلغ علوها على الاقل خمسة ملیمترات وذلك فضلا عن الاسماء والعنوان التجاري وعنوان البائع او المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس بالاحكام الاخرى الجاري بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على اوعیة المشروبات. المادة 217 م 109 ق م 1996: تعتبر كمشروبات كحولیة، لاجل تطبیق المادتین 215 و 216 اعلاه، میاه الحیاة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحیة و الفواكه بماء الحیاة و المشهیات و الفرموط و الخمور الحلوة وغیرها من المشروبات الخاضعة لرسم المرور المترتب على الكحول. 3- وضع ا لاختام: ###### المادة 218 ملغاة م 200 ق م 2002. 4- التخفیضات: ###### المادة 219 تمنح ضمن حدود 1 % على الاقل تخفیضات بالنسبة لسیلان الخمور والمشروبات الكحولیة اثناء الطریق التي یجري نقلها بموجب سند اعفاء بكفالة، شریطة ان تكون المساحة المقطوعة بین نقطة الانطلاق ونقطة الوصول تمثل عشرین كیلومترا على الاقل. ویتم تسویة هذه التخفیضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسائل المستعملة في النقل ومدته والفصل الذي تم فیه والحوادث المثبتة قانونا. وتمنح المخالصات الى غایة العجز المثبت منذ الوصول الى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبینة في المقطع الاول من هذه المادة. ###### المادة 220 یمنح للمرسلین تبعا لتصریحاتهم، سماح قدر 1 % على السعة اذا كان الامر یتعلق بالخمور و اذا كان الامر یتعلق بالكحول اما على السعة واما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكمیات المعروفة بانها زائدة یتحملها المرسل الیه على حسابه. ###### المادة 221 یعفى من كل الاجراءات الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوف حسب الحالة المنصوص علیها في المادة 182 المقطع 3 من هذا القانون. ### الفصل الخامس الخل و الخمر المكحللة ##### الفرع الاول الخل اولا - التصریح بالمهنة والمحلات: ###### المادة 222 ینبغي على صناع الخل ان یتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات. ###### المادة 223 ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یوضح فيه ما یلي: 1- وضعیة المحلات المخصصة للمصنع واوصافها؛ 2- الطرق العامة للصنع، 3- نظام المعمل فیما یخص ایام العمل وساعاته، 4- العدد والسعة للاوعیة والاجهزة المختلفة المستعملة لصنع او خزن الخل والحوامض الخلیة او المواد الاولیة. ###### المادة 224 یعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتیبي مع الاشارة الى سعته باللتر. ویمكن لادارة الضرائب ان تطلب بان یكون كل جهاز خاص بصنع الخل مجهزا بجهاز قیاس. ثانیا - استلام المواد الاولیة ومسك الحسابات: ###### المادة 225 م 109 ق م 1996: ان كل ادخال للمواد الاولیة الخاضعة لرسم المرور عند صناع الخل، یجب اثباتها بتقدیم سند للاعفاء بكفالة یذكر فيه الحجم والثروة الكحولیة بعشر الدرجة لهذه المشروبات. ولا تتم مخالصة هذا السند الا بعد تحمل الكمیات السالفة الذكر. ویرخص لصناع الخل الذي اساسه الكحول بان یضیفوا الى المحولات الكحولیة الغلوكوز والمیلاس المخصصة لتموین خمیر الخل. ولا ینبغي ان تحتوى هذه المواد على اكثر من كیلوغرامین من السكر فيالهیكتولتر من المحلول البالغة درجته 14. ###### المادة 226 ان المواد الاولیة المشار الیها في المادة 225 اعلاه، یصرح بها حین ادخالها الى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة معزولة في حساب خاص حیث یتم تحملها: 1- بالنسبة لحجمها وكمیة الكحول الصافیة التي تحتوى علیها، اذا كان الامر یتعلق بالكحول والخمور وغیرها من السوائل الكحولیة غیر المسماة. 2- بالنسبة لكمیة الكحول الصافیة المطابقة للحامض الخلي حسب اساس 1.25 لتر من الكحول الدرجة الهیكتولتر من الحامض الخلي التي تحتوى علیها عندما یزداد هذا الحامض نموا بصفة طبیعیة، لكن فقط عن الجزء المتجاوز 3 غرامات من الحموضة المتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلي. ویتحتم على الصانع ان یقدم التصریحات اللازمة بالنسبة لجمیع هذه التحملات. ویتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالیة وضمن نفس القواعد المذكورة اعلاه، لكمیات المواد الاولیة التي تم تغییرها بصفة انتظامیة. وبعد تحویل هذه المواد الاولیة الى سائل مخفف خلي كحولي، فان هذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم التى كانت خاضعة لها طبقا للمادتین 57 -1 و 182 من هذا القانون. ثالثا - تغییر الكحول المخصص لصناعة الخل ###### المادة 227 م 97 و 110 ق م 1996 + م 23 ق م 2010: ان تغییر المشروبات المخصصة لصناعة الخل، لا یمكن ان یتم الا بالنهار وبمحضر اعوان الضرائب. وینبغي ان تقدم التصریحات الخاصة بالتغییر، كتابة الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بیومین مقدما على الاقل ویجب ان یذكر في كل تصریح الحجم والدرجة الكحولیة للسائل الذي سیكون خلا. وینبغي ان تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغییر على الاقل 90 درجة حسب قیاس الكحولیة وبحرارة تبلغ 20 درجة سنتیغراد، ولا ینبغي ان تحتوي على اكثر من 300 میلیغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي، غیر انه یمكن لادارة الضرائب ان ترخص باستعمال المشروبات الكحولیة الفاسدة التي لا تتوفر فیها الشروط المذكورة اعلاه، ضمن الشروط التي ستحدد عن طریق التنظیم. ویتحتم على الصانع ان یحضر مسبقا السوائل المخصصة للمحلولات الكحولیة.ویجري التغییر حسب الطرق الواردة بعد ه: بالنسبة للخمور وغیرها من المنتوجات المماثلة: اضافة 10 % الى 12 % من الخل ذى الدرجة 7، وبالنسبة للكحول: اضافة 100 لتر من الخل ذى الدرجة 7 على الاقل الى 100 لتر من الكحول الصافي ویفرغ هذا الخلیط فورا على كمیة من الماء او من اى سائل اخر خاص لصنع الخل، تحسب بكیفیة تجعل من ان المحلول الكلي لا تتجاوز ثروته الكحولیة 4 %. وفي المعامل التي لا یصنع فیها الخل الى اكثر من الدرجة 8 فان الدرجة الكحولیة للمحلولات لا ینبغي ان تتجاوز قط الدرجة التي تخصص لاستعمالها هذه المحلولات. الا انه یجوز لادارة الضرائب ان ترخص بصفة اسثتنائیة بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم باستعمال سوائل كحولیة ذات عیار یفوق 14 درجة. وینبغي ان یقتصر تحدید كمیات الكحول المغیرة، على سد حاجات الصناعة.ولایمكن باي حال من الاحوال، ان یتجاوز حجم المحلولات غیر المفرغة حالا في اجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي یمثل ما یمكن صنعه خلال خمسة عشر یوما. ویجب ان لا تحول المواد الاولیة المغیرة، من اتجاهها، ویمنع القیام بایة معالجة لهذه المواد من شانها ان تحذف الخل المستعمل لتغییرها. رابعا - اللمراقبات و التحقیقات: ###### المادة 228 ملغاة م 200 ق م 2002. ##### الفرع الثاني الخمور المكحللة ###### المادة 229 لكي یفتح الحق في الاعفاء المنصوص عليه في المادة 57 - 2 من هذا القانون، فان الكحللة یجب ان تتم على الخمور المصدرة وبمحضر اعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددها ادارة الضرائب. ویمكن ان تتم الكحللة سواء لدى مزارعي الكروم ام لدى تجار الخمور بالجملة، وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فان سند الاعفاء بكفالة الخاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي تحرره المصلحة عندما یضاف الكحول الى الخمر، ویجب ان یصدره في الحال الخمر المكحلل او یوضع في اوعیة مختومة من قبل الاعوان المكلفین بالحراسة فى حالة تاجیل التصدیر. وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فان الاحكام المنصوص علیها في المقطع السابق والمتعلقة بالاختام.تكون قابلة للتطبیق. ### الفصل السادس تركيز الخمور و المسطار ##### الفرع الاول تركيز الخمور بواسطة التبريد ###### المادة 230 ان كل عملیة لتبرید الخمور قصد تركیزها الجزئي، مهما كان الموقع الذي تتم فيه وضعیة القائم بذلك (غارس كروم، قبو تعاوني اومستودع) والنسب المئویة للثروة الكحولیة للمشروبات والتخفیض من الحجم الاولي لهذه المشروبات، یجب ان یصرح بها مسبقا الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها معمل التركیز. ###### المادة 231 یجب ان یذكر في التصریح ما یلى: 1- اسم ولقب وموطن المصرح، 2- الكمیة واللون والثروة الكحولیة الاجمالیة (الثروة المكتسبة والثروة المتزایدة) للخمور المعدة للتركیز، 3- نوع الخمور (خمور المرج، خمور البلد، الخ...) وعند الاقتضاء ذكر اسم البلد او التسمیة الاصلیة للخمور، 4- الموقع والیوم والساعة لبدء العملیات والمدة المحتملة السابقة لاجرائها. ###### المادة 232 ان التصریح المنصوص عليه في المادة 231 اعلاه الذكر یتم، عند نهایة الاشغال او اذا استمرت هذه الاشغال اكثر من خمسة ایام.عند نهایة كل یوم، بذكر الحجم والثروة الكحولیة الاجمالیة للخمور المحصل علیها بعد التركیز. وعندما یتناول التركیز على التوالى خمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمیة اصلیة، فیتحتم على القائم بالتحضیر ان یسجل عملیاته في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من طرف المصلحة المختصة.كما یسجل فيه على حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمیة اصلیة، الحجم والثروة الكحولیة الاجمالیة للخمور المقدمة للاستعمال وكذلك للخمور المحصل علیها بعد التركیز. ویجب ان یمیز في التسجیل عند الاقتضاء، بالنسبة للخمور المصرح بها تحت تسمیة اصلیة، وحسب كل تسمیة، خصص الخمور المقدمة للمعالجة. وینبغي تعبئة الاصناف المختلفة من الخمور التي هى بصدد العلاج او المعالجة بعد، في الاحواض او البرامیل الكبیرة او الاوعیة المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة باحرف بارزة تسمح بالتعرف علیها. ###### المادة 233 یخضع القائم بالتحضیر، ابتداء من الوقت الذي یقدم فيه التصریح بالتركیز وحتى نهایة اجل خمسة عشر یوما من تاریخ انهاء الاشغال، الى التحقیقات التي یقوم بها اعوان الضرائب داخل معامله ومخازنه وقبائه وبیوت مؤویته، ویجب عليه ان یقدم لهم كل الخمور التي هي في الانتظار اوالتي هي بصدد المعالجة او المعالجة بعد والموجودة لدیه، ویجوز لاعوان الضرائب ان یاخذوا عینات من هذه الخمور عند الاقتضاء بصفة مجانیة. ###### المادة 234 ان القائمین بالتركیز المزودین برخصة شخصیة ممنوحة من قبل ادارة الضرائب، یمكن اعفائهم من تقدیم التصریح المنصوص عليه فيالمادة 230 اعلاه، شریطة تسجیل عناصر هذا التصریح، قبل كل صنع، في دفتر مرقم وموقع عليه من طرف المفتشیة المحلیة للضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ویجب تقدیم هذا الدفتر عند كل طلب، الى اعوان الضرائب، ویمكن سحب الرخصة المنصوص علیها في هذه المادة، في حالة سوء الاستعمال. ###### المادة 235 یخصص التركیز بواسطة التبرید الى الخمور من اصل جزائري باستثناء الخمور المستوردة من الخارج. ##### الفرع الثاني المساطر المركز الى اكثر من 10% اولا - صناع وتجار اجهزة تركیز المسطار: ###### المادة 236 ان الجدول الذي یجب مسكه بموجب المادة 182 - 5 من هذا القانون لدى صناع وتجار الاجهزة الخاصة بتركیز مسطار العنب، ینبغي تحضیره وفقا للطریقة المعدة من قبل ادارة الضرائب. ویذكر في هذا الجدول: - من جهة، الاجهزة الجدیدة او المستعملة، المصنوعة او المستلمة من الخارج، وتاریخ الاستلام او الانتهاء من المصنع ووصف الاجهزة وسعتها؛ - من جهة اخرى، الاسم واللقب والمهنة والعنوان الكامل للاشخاص الذین سلمت لهم هذه الاجهزة وكذا تاریخ التسلیم. ویجب تقدیم الجدول عند كل طلب، الى اعوان الضرائب الذین لهم الحق ایضا في القیام بالجرد وفي التعرف على الاجهزة الباقیة في حیازة الصناع والتجار. وكل نقص او فائض یظهر خلال الجرد یكون موضوع تحریر محضر. ثائیا - احكام متعلقة بمحضري المسطار المركز: 1- التصریح بالمهنة: ###### المادة 237 ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یشیر الى وصف معمل التركیز ویذكر العدد والسعة للاوعیة والاجهزة من كل نوع المخصصة الى استیعاب المسطار المركز او غیر المركز، ویجب ان تسجل هذه السعة التي یمكن فحصها بالقیاس او التفریغفي اناء اخر، باحرف بارزة في كل وعاء. - التصریح بالصنع وبالتوقف عن الاشغال او استئنافها: ###### المادة 238 یصرح المحضر بثلاثة ایام على الاقل قبل افتتاح الاشغال، بما یلى: 1- نوع المنتوجات التي یرید صنعها، 2- كثافة الشراب الحلو الذي ینوى الحصول علیه، 3 ساعات العمل عن كل یوم من ایام الاسبوع. وكل تغییر في نظام المعمل فیما یخص ایام وساعات العمل ونوع المنتوجات، یجب ان یكون مسبوقا بتصریح جدید. وعندما یرید المحضر ایقاف اشغاله او انهائها، یجب عليه ایضا ان یصرح بذلك.ویتحتم عليه ان یقدم تصریحا جدیدا بثلاثة ایام على الاقل قبل استئناف العمل فى المصنع. 3- النقل وفرض الضریبة: المادة 239 م 109 ق م 1996: ان المسطار المركز باكثر من 10 % والمحصل علیه ضمن الشروط المحددة في المادة في 240 ادناه والمرسلة الى اتجاهات غیر الاتجاهات التي تفتح الحق في الاعفاء المنصوص عليه في المادة 182 - 5 من هذا القانون، تكون موضوع تحصیل رسم المرور عن المسطار المستعمل للتحضیر. ویتم اقرار الرفع حینئد بتسلیم رخصة للنقل. وترسل الشحنات من نفس هذه المنتوجات الى الاتجاهات المشار الیها في المادة 182 - 5 السابقة الذكر، تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة، ماعدا النقل من مخزن لاخر او من قبو او من بیت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي بها الغلة والدائرات المجاورة. وفي كل مرة یتم استعمال المسطار المركز في صناعة الخمر، ینبغي ان یشار في سندات الحركة التي ترافقه، علاوة على البیانات العادیة، الى ذكر النبیذ والتسمیة الاصلیة او اسم بلد المنتج.ویجب تسلیم سندات الاعفاء بكفالة الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وتحدید مكان الوصول في ظرف ثمانیة واربعین ساعة من انتهاء اجل النقل. ###### المادة 240 م 109 ق م 1996: یجب على المحضر، لكي یستفید بالاعفاء من رسم المرور، ان یسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب ومرقم وموقع عليه من طرف الاعوان المختصین لادارة الضرائب، مایلي: 1- رقم الاحواض او المسخنات المستعملة للتركیز؛ 2- الساعة التي یشرع فیها في تفریغ المسطار والساعة التي ینتهي فیها هذاالتفریغ؛ 3- الحجم الحقیقي للمسطار المقدم للاستعمال؛ 4- الساعة التي یوضع فیها المسطار المركز في الاوعیة المخصصة لاستقباله؛ 5- عدد الاوعیة التي تعبا والكمیات المعبر عنها بالكیلوغرام من الشرابالحلو المستخرج من كل عملیة وكثافته. وعندما یتناول التركیز في ان واحد، مسطار الاستهلاك العادي ومنتوجات ذات تسمیة اصلیة، فیتحتم على القائم بالتحضیر ایضا ان یسجل عملیاته المتتالیة في الدفتر المشار الیه في المقطع 1 من هذه المادة، كما یذكر فيه حجم المسطار المقدم للاستعمال وكذا الوزن والكثافة المركز المحصل علیها من جهة، مع مسطار الاستهلاك العادي من جهة اخرى، وذلك بصفة متمیزة بالنسبة لكل نبیذ او تسمیة مع المنتوجات الاصلیة. ویجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبیذ او تابعة لتسمیة ما، في احواض او اوعیة متمیزة حاملة لبطاقات مكتوبة باحرف بارزة تسمح بالتعرف علیها. 4- مسك الحسابات: ###### المادة 241 تتابع مصلحة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال حسابین یختص الاول بالمسطار الطبیعي المدخل الى المعمل، او المحضر في عین المكان ویختص الثاني بالمسطار المركز. ویجب ان یصل المسطار المدخل الى المعمل، تحت قید سندات الاعفاء بكفالة التي تسلم الى المصلحة المذكورة في الثماني والاربعین ساعة من انتهاء اجل النقل. وكل تحضیر للمسطار الطبیعي، یتم في عین المكان، یجب ان یكون موضوع تصریح مسبق یقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال.وعند نهایة العملیة یتم التصریح بالاشارة الى حجم المسطار المحصل عليه. 5- الجرود والتصدیق على الجرود - استحقاق الضریبة: ###### المادة 242 م 109 ق م 1996: یقوم اعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك، باعداد الجرد للمسطار المركز او غیر المركز الباقي في حیازة القائم بالتحضیر.ویمكن لهم اخذ عینات من هذ ه المنتوجات. وكل فائض یكتشف، سواء في حساب المسطار الطبیعي ام في حساب المسطار المركز، یكون قابلا للحجز. وتخصص النواقص التي تظهر في حساب المسطار الطبیعي بحكم القانون للتخفیض اذا كانت لا تتجاوز التخفیض العادي الممنوح من الفضلات الخاصة بالمخزون فیما یتعلق بالخمور، واذا تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم المرور. وعند اعداد الجرد یستحق رسم المرور عن كمیات المسطار الطبیعي الممثلةللمسطار المركز الذي لم تكن شروط الاعفاء الخاصة به متوفرة. ### الفصل السابع الجعة (البيرة) المادة 243الى 255 ملغاة م 82 ق م 1980. ## الباب الثالث السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي اساسها الخمر والمنتجات المماثلة ###### المادة 256 ان السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهیات التي اساسها الخمر وجمیع المنتجات التي تماثل المشهیات المذكورة نظرا لكیفیات تقدیمها واستهلاكها وعرضها للبیع، تخضع لرسم قدره 140 دج عن كل 100 كیلوغرام. ویعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعملان ضمن الشروطالمحددة من قبل وزیر المالیة من اجل تحضیر المشهیات التي اساسها الخمر او الفیرموط المخصصة للتصدیر. ###### المادة 257 ان كل شخص یرغب في صناعة المشهیات التي اساسها الخمر او المنتجات المماثلة باستعمال السكر او الغلوكوز، یتحتم عليه ان یقدم خلال عشرة ایام قبل بدایة عملیاته، تصریحا یذكر فيه نوع المنتوج الذي سیصنعه وكذلك تسمیته التجاریة ویذكر وصف المحل الذي سیخزن فيه السكرو الغلوكوز. ###### المادة 258 ینبغي ان یسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناعة المشهیات التي اساسها الخمر او المنتجات المماثلة في حساب یمسك من طرف الصانع نفسه بدون ترك بیاض ولا تخدیش في سجل یرقم ویوقع من قبل المصلحة المعنیة بمفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختصة. وتسجل في هذا الحساب: 1 - فى الدخول: - كمیات السكر او الغلوكوز التي هي في حیازة الصناع حینما یقدمون التصریح المنصوص عليه في المادة السابقة، - البضائع المستلمة فیما بعد مع تحلیل فواتیر الشراء، - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود. 2 - في الخروج: - الكمیات الخاضعة للرسم المشار الیه في المقطع الاول من المادة 256 اعلاه، والتي تم التصریح باستخدامها ضمن الكیفیات المنصوص علیها في المادة 260 بعده، - الكمیات المستخدمة في استعمالات اخرى مع ذكر كل تخصیص بالتفصیل، - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرد. ###### المادة 259 یمكن لاعوان الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ان یقفلوا الحساب في اي فترة، ویقوموا باعداد جرد للكمیات الموجودة في المخزن، ویتحتم على الصناع ان یضعوا تحت تصرفهم الوسائل البشریة والادوات الضروریة لهذه العملیة ویصرحوا لهم باهمیة ما تبقى. وتضاف الفوائض الى التحملات وتحتجز بموجب محضر، اما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع لاداء الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 256 من هذا القانون، غیر انه یجوز لادارة الضرائب ان تمنح مخالصة عن الكمیات التي یثبت ضیاعها قانونا او التي لاتتجاوز 1 % منالكمیات المستلمة منذ الجرد السابق. ###### المادة 260 ان كل صنع للمشهیات التي اساسها الخمر او المنتوجات المماثلة باستعمال السكر او الغلوكوز، یجب ان یكون مسبوقا بتصریح موقع باربع وعشرین ساعة قبل بدایة العملیات. ویذكر في التصریح، الساعة التي تجرى فیها العملیة ونوع المشروب الذي سیتم الحصول عليه وتسمیته التجاریة وحجمه وكذا كمیة الكحول الصافي الذي یحتوي علیه، واخیرا وزن السكر او الغلوكوز الذي سیستخدم.ویمكن ان یراقب الصنع من طرف اعوان الضرائب الذین ینبغي على المكلفین بالضریبة ان یقدموا لهم ادوات الوزن الضروریة. ###### المادة 261 م 109 ق م 1996: ان الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملین لتحضیر المشهیات التي اساسها الخمر او المنتوجات المماثلة، یكون واجب الاداء في وقت الاستعمال نفسه، ویؤدى شهریا من طرف الخاضعین للضریبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على رسم المرور على الكحول. ## الباب الرابع التبغ ### الفصل الاول احكام عامة ##### الفرع الاول التعريفة و مجال التطبيق المادة 262 الى 265 ملغاة م 89 ق م 1980. الفرع الثاني الاعفاءات ###### المادة 266 ملغاة م 89 ق م 1980. ##### الفرع الثالث الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة ###### المادة 267 (م 89 ق م 1980+ م 31 ق م 2001 + م 26 ق م 2023): لا یمكن لاحد ان یحتفظ بالتبغ على شكل اوراق اذا لم یكن من زراع او صناعيي التبغ او مستغلي مؤسسة جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق فیما عدا صناعي مواد التبغ ومع مراعاة التسهیلات الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبیع السیجار بالوحدة، لا یمكن لاحد ان یحتفظ باكثر من كیلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي لا یكون في علبة مختومة ولا باي كمیة من التبغ الذي هو بصدد الصنع، وان الحد الاقصى المذكور یطبق بالنسبة للبیع المنشوق والممضوغ. ##### الفرع الرابع الاستیراد ###### المادة 268 م 31 ق م 2001: لایسمح باستیراد التبغ الا لصانعي التبغ. ###### المادة 269 م 89 ق م 1980+ م 31 ق م 2001: ان المنتجات المصنوعة لا یمكن قبولها للاستیراد وتخصیصها للتجارة الا اذا كانت مقدمة ضمن الاشكال والشروط المحددة من اجل البیع في الداخل.وان تغلیفها یجب ان یحمل، فضلا عن ذلك، البیانات الضروریة للكشف عن هویة المستورد وبلد المنشا. ###### المادة 270 ملغاة م 31 ق م 2001. ##### الفرع الخامس نقل التبغ المادة 271 معدلة م 26 ق م 2023 + م 42 ق م 2024: لا يمكن ان يتم نقل اوراق التبغ الا اذا كانت مصحوبة بسندات الاعفاء بكفالة. غير انه لا يخضع لهذا الاجراء، التبغ المنقول مباشرة من المزرعة الى المنشر ومن المنشر الى مخزن الزارع او الى الشركات التعاونية للمزارعين. ویقبل سماح في تناقص برسم فضالة الطریق قدره 5 % بالنسبة لحمولات التبغ من الغلة الاخیرة التي تم نقلها الى غایة 15 اكتوبر و 2% بالنسبة للحمولات الاخرى. ###### المادة 272 م 31 ق م 2001: ان سندات النقل المسلمة لمرافقة التبغ من الورق، او المصنوع یذكر فیها سواء في الارومات او النسخ الثانیة، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصین بالارسال، وعدد ونوع التبغ ووزنه الصافي. ویذكر في سندات الاعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ینقل الى مستودعات تصنیع التبغ، سواء في الارومات او النسخ الثانیة، نوع التبغ المنقول (الخاص للتدخین او للنشقة) وسنة الجني. ولا یشترط ذكر الوزن في سندات الاعفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورقعند خروجه من مخازن او تعاونیات زارعي التبغ الذین یجب علیهم.فيحالة ما اذا استعملوا هذا الحق، ان یضعوا التبغ المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لفة الباقیة، وتالیف الربط من عدد موحد من الاوراق. وابتداء من الوقت الذي یحدد فیه محتوى ربط التبغ من الورق الخاص للنشوق حسب عدد الاوراق طبقا لشروط المادة 288 من هذا القانون، فان زارعي هذا النوع من التبغ یكونون ملزمین بلف شحناتهم كما هو محدد عند الاقتضاء في المقطع السابق الذكر، ولا یكونون مجبرین فیما بعد على ذكر وزن شحناتهم. ویسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لفة وعدد الاوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات الاعفاء بكفالة التي یجب ان تتم بالنسبة للوزن اثناء التفریغ. ویجب ان یحمل كل صندوق او طرد مخصص لنقل التبغ، الاشارة الى اسم المرسل ومكان الانطلاق ومكان الوصول وكذا رقم الارسال. ###### المادة 273 ملغاة م 89 ق م 1980. ### الفصل الثاني زراعة التبغ ##### الفرع الاول الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصریح الخاص بالزراعة والغراسة: ###### المادة 274 م 40 ق م 2015: ان الاشخاص الراغبین في زراعة التبغ یجب علیهم ان یمتثلوا لاحكام المادة 4 من هذا القانون وذلك بالرغم من الالتزامات التى تكون على عاتقهم بموجب القوانین والتنظیمات فیما یخص زراعة التبغ ومراقبة جودته. 1 - یجب تقدیم تصریح الزارع قبل اعداد المشاتل او قبل الغرس اذا لم یتم اعداد المشاتل وعلى الاكثر یوم 30 ابریل الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ویذكر فيه ما یلى: ا) صفة الزارع، ب) تعیین وضعیة كل قطعة من الارض؛ ج) نوع التبغ المزمع زراعته (تبغ التدخین او تبغ النشوق). 2 - ان هذا التصریح، یجب ان یتم ضمن نفس الاشكال، بخمسة عشر یوما على الاقل قبل كل بدایة في جني الغلة بالنسبة لتبغ التدخین وبشهر على الاقل قبل كل بدایة في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ویذكر فیه ما یلي: ا- الاشارة بالنسبة لكل قطعة من الارض وكل نوع من التبغ (تبغ التدخین او تبغ النشوق) الى المساحة المزروعة فعلا و الى عدد الاغراس الموجود ة بها؛ ب- تعیین المناشر والمخازن. 2 - الشروط المطلوبة من الزارع: ###### المادة 275 اذا تم خلال الموسم انتقال زراعة التبغ من ید الى ید اثر وفاة او نقل ملكیة،فانه یجب على المصرح الاول (ورثته في حالة الوفاة) والزارع الذي خلفه، ان یقدما اشعارا بذلك خلال ثلاثة ایام التي تلي نقل الملكیة بواسطة رسالة موصى علیها الى رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المكلف بالدائرة التي توجد بها المزرعة. وتبین في هذه الرسالة عند الاقتضاء كمیات الغلة من التبغ التي تم تسلیمها، ان التخلي عن زراعة التبغ، یجب ان یتضمن مجموع التبغ المتبقي قائما في الحقل وفي المناشر والمخازن. ویخلف الزارع الجدید الزارع الاول في جمیع حقوقه وتكالیفه والتزاماته. ###### المادة 276 عندما تستعمل المناشر او المخازن بصفة مشتركة،فانه ینبغي على كل زارع ان یقدم عند كل طلب حصته من التبغ الذي یملكه. 3 - الشروط المطلوبة في الزراعات: ###### المادة 277 ان بیع وشراء اغراس التبغ لا یسمح بها الا عند انقضاء الاجال القانونیة وبین الزارعین المرخصین قانونا، الذین ینبغي علیهم ان یكونوا قادرین على اثبات هذه الصفة عن طریق تقدیم وصل من تصریح اغلالهم. وان نقل اغراس التبغ یخضع لنفس هذه الاحكام. ان عملیة الزرع یجب ان تتم على الاكثر عند التاریخ الذى تمت فيه تكملة التصریح المنصوص عیه في المادة 274 السابقة الذكر و یجب اتلاف المشاكل یوم 15 یولیو على الاكثر. وینبغي على الزارعین ان یقتلعوا ویتلفوا السیقان والجذور في اجل شهر یبتدىء عند انتهاء الغلة باستثناء الاغراس المخصصة لانتاج البذور وعند الاقتضاء الزراعات المنصوص علیها في المقطع الاخیر من هذه المادة. وتعتبر الغلة منتهیة بمجرد جني جمیع اوراق التبغ التجاریة من الساق الاولى. وان اتلاف السیقان والجدول مشروط باذن من ادارة الضرائب في جمیع الحالات المشار الیها في المقطع الاول من المادة 280 ادناه، ولكن هذا الارجاء لا یعفي المعنیین بالامر من الامتثال الى جمیع التدابیر الخاصة بالنامیات او البراعم الخاصة بتبغ التدخین او النشوق. ویحظر جني الخلف واوراق الغلة الثانیة او القطع الثاني، ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة ان یرخص شخصیا لبعض زارعي تبغ النشوق بان یقومواضمن بعض الشروط التي یحددها بجني غلة ثانیة مخصصة فقط لصناعة منتوجات تحتوي على النیكوتین. ###### المادة 278 عندما تتم زراعات في ان واحد لتبغ التدخین وتبغ النشوق، فان نباتات كل نوع، یجب ان تغرس في قطع متمیزة. ویجب اعداد الغراسات من دون ان تكون مخلوطة باشجار اخرى من اى نوع كانت غیر انه تستثنى اشجار الفواكه واشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة والاغراس الاخرى ذات ساق عال والتي یتم اعدادها عن مسافات لكي تقي زراعة التبغ من الریاح شریطة ان یكون عرض قطع الارض الموجودة بین هذه الصفوف 4 امتار على الاقل. ###### المادة 279 تحظر زراعة النامیات والبراعم في اي وقت بالنسبة لتبغ النشوق، وتتلف هذه النامیات والبرامم كلما برزت للوجود قبل ان تصل اوراقها الى عشر سنتیمترات طولا بما فيه العنق، وبقایاها المتروكة في الصفوف، ویمكن لاعوان الضرائب ان یطلبوا الاتلاف الكلي بمحضرهم. واذا تم قطع براعم تبغ النشوق او كانت تحمل اوراقا یزید طولها من خمسة عشر سنتیمترا، بما فيه العنق فان القطعة الارضیة التي توجد بها هذه البرامم تعتبر كغراسة تمت بدون تصریح.وتطبق هذه التدابیر بتمامها في نفس الحالة على النامیات الخاصة بتبغ النشوق. ویجب قطع رؤوس اغراس تبغ النشوق شهرا على الاقل قبل اي بدء في جني الغلة وعلى الاكثر یوم 15 اكتوبر. وفي حالة التاخر في القطع فان اعوان الضرائب ینذرون المزارعین المخالفین للقیام فى الحال بهذه العملیة وعند الحاجة یقومون بتنفیذه على نفقة المتاخرین. وان زارعي تبغ النشوق الذین یحتفظون باقل من ست (6) اوراق على الاغراس التي ینوون جني غلتها، یجب علیهم ان یصرحوا بذلك الى اعوان الضرائب خلال خمسة عشرة یوما على الاقل قبل اي بدء في جني الغلة والا فیعتبرون كانهم جنوا العدد من الاوراق من كل غرسة عندما لا یتمكن اعوان الضرائب من معرفة العدد الحقیقي لاوراقهم.ویبین هذا التصریح عند الاقتضاء قطع الاراضى التي یطبق علیها. وخلافا لاحكام المقطعین الاول والثالث من هذه المادة، فان المزارعین الذین یریدون انتاج البذور یمكنهم لهذا الغرض الاحتفاظ بعدد من الاغراس دون قطعها على ان لا یتجاوز هذا العدد الخمسة من جزء المئة لمجموع اغراس الزراعة وذلك من دون الحصول على رخصة من ادارة الضرائب. ویستطیع الوالي بصرف النظر عن الاحكام المنصوص علیها في المقاطع السابقة، ان یقرر ضبط الاغراس عن طریق تحدید العدد الاقصى للاوراق المتبقیة على كل غرسة بعد قطفها، ویجب ان ینفذ هذا الضبط قبل التاریخ القصوى المنصوص علیها في المقطع الثالث اعلاه. ###### المادة 280 ینبغي على المزارعین ان یكسروا في عین المكان الاوراق المتعذر استعمالها او اغراس التبغ التي نبتت بصفة غیر طبیعیة والتي لا ینوون جني غلتها، ولا یمكن ان یتم هذا الاتلاف من دون رخصة من ادارة الضرائب اذا كان یجب ان یتم هذا الاتلاف بعد ان یتم تصریح الزراعة طبقا لاحكام المادة 274 من هذا القانون او بعد ان یتم احصاء الغرس من قبل اعوان الضرائب او بعد ان یتم تقدیر الغلة من قبل الاعوان كما هو منصوص عليه في المادة 286 ادناه. وتترك في الصفوف البقایا الناتجة من هذا الاتلاف ویمكن لاعوان الضرائب ان یطلبوا الاتلاف الكامل لهذه البقایا بمحضرهم. ###### المادة 281 ان قطع الارض یجب تحدیدها بكل وضوح، ولا یمكن اعتبار قطع الارض كقطعة واحدة اذا كانت مفصولة عن بعضها البعض بواسطة حواجز متتالیة غیر الجدران الساندة مثل الطرق او الممرات العمومیة او السیاجات والجداول او بواسطة اي مساحة ارضیة مزروعة او غیر مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك او تكون مؤجرة من نفس المستاجر. تكون البذور المزروعة على خط مستقیم وبدون نقصان، غیر انها في الاراضي الوعرة یمكن اعدادها تبعا للمنحنیات المستوى اذا كان من الواجب سقیها، وفي جمیع الحالات تكون الصفوف بقدر الامكان متوازیة وعلى ابعاد متساویة ولكن من دون ان تنكسر او تنقطع او تندثر داخل قطعة الارض، غیر انه یمكن تهیئة مسافات ابعاد اكبر ولكن متساویة فیما بینها بصفة منتظمة على صفین او ثلاثة صفوف الخ...وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوف بین نباتات التبغ. ###### المادة 282 ان المساحات المغروسة لا یمكن ان تقل بالنسبة لكل قطعة ارض عن ار واحد ولكل زراعة عن خمسة ارات فیما یخص زراعة تبغ التدخین وعن ثلاثة ارات فیما یخص تبغ النشوق. وان عدد الغراس لا یمكن ان یقل عن مائتین بالنسبة لكل قطعة ولا عن الف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخیص الخاص من ادارة الضرائب. ##### الفرع الثاني الغلة 1 - التصریح: ###### المادة 283 م 58 ق م 1989: یجب على كل زارع ان یصرح بكامل غلته. ا) یجب ان یقدم التصریح بالغلة في 31 دیسمبر على ابعد تقدیر بالنسبة لتبغ التدخین، ویقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواریخ تحدد لكل ولایة بموجب مقرر سنوي صادر من الوالي بناء على اقتراح مفتش الضرائب للولایة المختص. غیر انه اذا لم یكن التبغ في حوزة مزارع قبل هذه التواریخ،فانه یجب عليه من دون الانتظار الى انقضاء هذا الاجل المحدد، التصریح بغلته خلال الخمسة عشر یوما من نفاذها فیما یخص تبغ النشوق وخلال الثلاثین یوما فیما یخص تبغ التدخین. ب) ان التصریح بالغلة یقدم في نفس المكان وضمن نفس الكیفیات التي تقدم بها التصریحات المنصوص علیها في المادة 274 من هذا القانون. ویعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي للاوراق، وعلاوة على ذلك یعبر عنها، بالنسبة لتبغ النشوق، بعدد الربط. وتكون التصریحات الخاصة بغلة تبغ التدخین وتبغ النشوق موضوع تسجیلین متمیزین حتى ولو كان زارع التبغ یقدم بزراعة النوعین فى وقت واحد. 2- استیداع الغلات: ###### المادة 284 ینبغي على الزارعین ان ینقلوا مجموع غلتهم مباشرة من المزرعة الى المناشر والمخازن. ###### المادة 285 عندما ینوي المعنیون بالامر استعمال مناشر او مخازن اخرى غیر المعینة في الاول، فیقدمون تصریحا بذلك الى رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختص خلال خمسة ایام على الاقل قبل هذا التغییر للتخصیص. ویوضح في هذا التصریح فیما اذا كانت المناشر والمخازن الجدیدة تحل محل المناشر والمخازن المصرح بها في الاول او تكملها، ففي الحالة الاولى فان المناشر والمخازن الاولى تبقى خاضعة للزیارات مثل الجدیدة الا اذا لم یقم اعوان الضرائب بمعاینة تفاد التموینات. 3- تقدیر الغلات: ###### المادة 286 یمكن تقدیر الغلال قبل او بعد التصریح بها ویمكن للمصلحة ان تدقق صحة التصریحات الخاصة بالغلة عن طریق المعاینات التي یرى اعوان الضرائب ضرورة القیام بها سواء في المزارع او في المناشر والمخازن. وبصفة خاصة فیما یتعلق بتبغ النشوقفانه یمكنهم التقدیر عن طریق الكشف اما على عدد الاوراق التي تحملها الاغراس بعد قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون جافة، واما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون الغراس قد قطعت عند جمعها ومجففة على هذه الحالة. وعندما یحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص علیها في المقطع الاخیر من المادة 279 من هذا القانون، فان تقدیر الكمیات التي تم جمعها من قبل الزارعین یتم تبعا لعدد الاوراق المنصوص عليه بموجب المقرر المذكور. ویتم احصاء الاوراق التي تحملها الغراس عن طریق العد تبعا لدرجة ضبط معدل القطع من 1 الى 5 % من الغراس عن التي ما زالت موجودة.وان الغراس التي تم عدها تؤخذ صفقة من مختلف اجزاء قطع الارض وتوزع تقریبا بقدر الامكان بین تلك اجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي مازالت متبقیة في كل واحدة منها. واذا علم بان اوراقا قد تم جمعها بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فان اعوان الضرائب یضمنون في احصائهم العقد او اثار الاعتاق او الاوراق التي یلاحظونها في السیقان. ویحدد الوزن المتوسط للاوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمخازن عن طریق وزن عدد كبیر بقدر الامكان للاكالین وربط التبغ او الاوراق المنفردة تختار، بالصدفة من مختلف اجزاء المنشر او المخزن ثم عن طریق عد اوراق هذه الاكالیل او الربط، والكل بعد رفع اوراق القطع او البراعم التي تم جمعها عن طریق الفش. وعندما لم یتمكن اعوان الضرائب من احصاء اوراق المزارع الخاصة بتبغ النشوق ضمن الشروط المبینة في المقطع الثالث من هذه المادة لان تدخلهم جاء متاخرا جدا، فانه یمكنهم الاستناد، من اجل تقدیر وزن الغلة عند الزارعین الذین یجب علیهم جمع الغلة ورقة بورقة، على عدد متوسط لست اوراق عن كل غرسة تم قطعها الا اذا لم یقدم المعنیون بالامر لهم التصریح المنصوص عليه في المقطع الخامس من المادة 279 من هذا القانون. وفي المناطق التي یتم فیها التجفیف بالنسبة للاغراس كلها غیر المنزوعة الاوراق فان تحدید الوزن المتوسط للغلة من كل غرسة المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة یستند على عدد الغراس المرفوعة صدفة من مختلف اجزاء المناشر والمخازن والذي یجب ان یصل بقدر الامكان الى 5 % بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعها. ولا یمكن للزارعین ان یعترضوا عن العملیات المنصوص علیها في هذه المادة، غیر ان العملیات التي هي موضوع المقطعین السادس والثامن یمكن تاجیلها بناء على طلب المعنیین بالامر اذا اعترف اعوان الضرائب بان هذه العملیات یمكن التعویض منها بسبب التفتت الكثیر للتبغ.وفي هذه الحالةفانه لا یمكن للزارعین ان یتصرفوا في منتجاتهم قبل رجوع اعوان الضرائب الذین یقومون عند اول زیارة لهم بالمعاینات الضروریة وذلك من اجل اتقاء كل اختلاس. وان تقدیرات غلة تبغ النشوق التي قام بها اعوان الضرائب تبعا لاحكام هذه المادة والتي تعترض بها ادارة الضرائب على تصریحات الزارعین، تخفض الى 3 %. 4 - تسویق الغلات: ###### المادة 287 ان التبغ بمجرد تجفیفه وعلى الاكثر عند التاریخ الذي یتم فيه التصریح بالغلة باكملها، یجب ان یكون مربوطا. ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة ان یعفى بعض الانواع من التبغ الناتجة من حبوب اجنبیة من تحریمها على شكل ربط لان هذه الانواع تقدم في بلد منشاها على شكل اخر. ولا ینبغي ان یحتوي التبغ الذي تم جمعه في اي وقت كان على اجزاء من السیقان والسنمات المزهرة واوراق القطع واوراق البراعم او النامیات والمواد الغریبة غیر قیود ربط التبغ. وان الاخلاط الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل الا اذا لم یسحب الزارعون او لم یتلفوا في عین المكان المواد المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة. وتحظى كذلك حیازة هذه المواد ولو كانت غیر مخلوطة مع اوراق التبع باستثناء اوراق البراعم النامیات الخاصة بتبغ النشوق اذا تم بصفة استثنائیة الترخیص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص علیها في المقطع الاخیر من المادة 277 من هذا القانون. ولا یمكن ان یحتوي التبغ المسلم للبیع على رطوبة تفوق 27 % وكذلك الامر بالنسبة للتبغ المحتفظ به في المخازن بعد التصریح بالغلة الخاصة به.ویحدد معدل الرطوبة عن طریق التجفیف لمدة ساعتین في مجففة بواسطة الماء من نوع غي لوساك. ###### المادة 288 تضم جمیع رؤوس اوراق التبغ في الربط وتصفف من اطرافها بكیفیة تؤدي الى جمعها برباط خارجي واحد، ویحظر مسكها بواسطة رباط ثاني یوضع جنب اعالي الاوراق. ولا یمكن ان تضمن الربط المعدة على هذه الطریقة اكثر من 50 ورقة. ویجوز ان تحدد مقررات تصدر عن الولاة بناء على اقتراحات مدیري الضرائب للولایة المختصین وعن كل ناحیة، العدد الموحد من الاوراق التي یمكن ان تحتوي علیها كل ربطة، ویمكن ان یمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزیادة او النقصان. المادة 289 (معدلة م 26 ق م 2023) ان التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونیة لزارعي التبغ، یجب ان یلف، ماعدا ان منحت رخصة من ادارة الضرائب، في اجل اقصاه اول ابریل. يمدد هذا الشرط ليشمل مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق. وتكتب على كل لفة وبكیفیة بارزة بیان سنة الغلة والرقم الترتیبي وبیان الوزن الكلي ووزن الوعاء والوزن الصافي، ویمنع افساد ترتیب حالة التبغ الذي تتكون منه هذه اللفائف، ولا یمكن للزارعین ان یغیروا التغلیف بدون اشعار ادارة الضرائب، وینبغي علیهم ان یربطوا اللفائف بكیفیة تبرز العلامات وتسهل الاحصاء، ویجب ان یصرحوا خلال هذه العملیات بالبقایا من الكتل بالنسبة للتبغ الغیر المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمییز بین الغلة ونوع التبغ. ###### المادة 290 (م 31 ق م 2000 + م 26 ق م 2023): یجب على الزراع ان یبیعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الامر یتعلق بتبغ التدخین، اوبتبغ النشق والمضغ، الى الشركات التعاونیة الزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة ولصانعي التبغ و لمؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق و المرخصة قانونا من طرف الادارة الجبائية. لا یطبق هذا الالزام في حالة التصدیر. الفرع ا لثالث رقابة المصلحة ###### المادة 291 ملغاة م 200 ق م 2002. المادة 292 (معدلة م 26 ق م 2023): یسمح لاعوان الضرائب ان یطلبوا مساعدة الاعوان البلدیین لیقودهم او یصطحبوهم الى المزارع وكذلك الى المناشر والمخازن التي خصهما الزارعون لاستغلالاتهم و كذا الى مستودعات و/او الى مخازن مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق. ###### المادة 293 ملغاة م 200 ق م 2002. ##### الفرع الرابع الشركات التعاونية للمزارعين والمؤسسات المرخصة (معدل م 27 ق م 2023) ###### المادة 294 (معدلة م 28 ق م 2023): ان الشركات التعاونیة للمزارعین وكذا مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق محاسبة تجاه ادارة الضرائب عن التبغ الذي هو في حوزتها، ولهذه الغایة یمسك لدى هذه الشركات حساب خاص بالخروج وا لدخول ومتمیزة بالنسبة لتبغ التدخین وتبغ النشوق. وتسجل في هذا الحساب: 1 - الكمیات المعترف بها بموجب الجرد الاول او المتبقیة من القفل السابق للحساب والمكونة للترحیل، 2 - الكمیات المستلمة، 3 - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود. ویطرح منه ما یلي: 1- الكمیات المرسلة، 2- الكمیات المقبولة للتخفیض تطبیقا للاحكام المنصوص علیها فى المادة 31 من هذا القانون، 3 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود. ویقفل هذا الحساب نهائیا ویوازن ویسوى في كل سنة من اول یولیو الى غایة 31 منه. وفیما یخص الكمیات المقدمة للاتلاف، یجب اجلاء الغبار عنها عن طریق الغربلة بواسطة غربال ذى ثقوب مربعة ضلعها ملمتر واحد على الاقل ویرجع وزنها الى درجة الرطوبة العادیة 17 %. ###### المادة 295 (معدلة م 28 ق م 2023): یمنح للشركات التعاونیة للزارعین و لمؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق فیما یخص فضلات المخازن للتبغ ما یلي: ا) بالنسبة للتبغ على شكل اوراق: 5 % سنویا ویحسب هذا التخفیض نسبیا بمدة اقامة التبغ في المخازن. ب) بالنسبة للتبغ على شكل اوراق الناتج من الغلة الاخیرة: تخفیض تكمیلي وجزافي قدره 5 %. ###### المادة 296 م 91 ق م 1980: ان النواقص الخاضعة للضریبة هي النواقص التي تظهر في الحساب بعد استنزال التخفیضات المنصوص علیها في المادة السابقة. وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب 5 % من الكمیات التي بقیت في المخزن منذ الجرد السابق، فان الزائد وحده یكون قابلا للحجز بعد اضافة المجموع الى الدخول. ###### المادة 297 ان النواقص لا تسوى الا عند قفل حسابات اخر السنة او الموسم اي من اول یولیو الى غایة 31 منه او عند قفل الحساب. ### الفصل الثالث صناعة التبغ ##### الفرع الاول اعتماد الصانعين ###### المادة 298 م 33 ق م 2001+ م 25 ق م2004 + م19 ق م ت 2009 + م 38 ق م 2018 + م 49 ق م 2020 + (م 20 ق م ت 2021 قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 29 ق م 2023 + م 71 ق م 2025): تنشا لدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة. يعتمد صانعو التبغ من طرف الوزير المكلف بالمالية. لا يمكن ان يعتمد بصفة صانعي تبغ التدخين الا الاشخاص المعنويون المؤسسون على شكل شركات ذات اسهم يساوي راسمالها الاجتماعي المحرر بالكامل عند تاريخ انشاء الشركة، مبلغ 500.000.000 دج او يفوقه. بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق و/او المضغ والسيجارة الالكترونية وكذا الشيشة، يجب ان يساوي الراسمال الاجتماعي للشركة ذات الاسهم، مبلغ 100.000.000 دج او يفوقه، محررا بالكامل عند تاريخ انشاء الشركة. یخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفیذي. یحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي یجب على الصانعین استیفاؤها. یجب ان یكون الراسمال المملوك من طرف الجزائریین المقیمین في اطار الشراكة، في حدود 51 % على الاقل، غیر ان صانعي المواد التبغیة الموجهة للنشق او المضغ، ليسوا ملزمين بشروط الشراكة. یوضح مرسوم تنفیذي، عند الحاجة، كیفیات تطبیق هذه المادة. ###### المادة 298 مكرر م 39 ق م 2018: فضلا عن العقوبات التي ینص علیها التشریع المعمول به، فان السحب غیر المبرر او الاستعمال غیر القانوني للمبالغ المودعة في حساب الخزینة المنصوص عليه في المادة 298 المذكورة اعلاه، یعتبر تعسفا في استعمال الحقوق الاجتماعیة و یترتب عنه سحب الاعتماد. ##### الفرع الثاني التزمات الصانعين ###### المادة 299 م 33 ق م 2001 یجب ان یتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صیغة المودع وجوبا ویخضعون للالتزامات الاتیة: 1- المحاسبة حسب المواد: ینبغي ان تمسك في المصانع اجباریا ثلاثة حسابات: ا ) حساب التبغ في شكل اوراق ومواد اولیة، ب) حساب الصنع، ج) حساب المواد المصنوعة، ا) یقید في الحساب الخاص بالتبغ في شكل اوواق ومواد اولیة ما یاتي: 1- الكمیات المسجلة في الجرد الاول او المتبقیة من عملیة الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع، 2- الكمیات المتحصلة علیها، 3- الفوائض الملاحظة خلال عملیة الجرد. ویطرح منه ما یاتي: 1) الكمیات المسلمة للصنع، 2) الكمیات المقبولة للمخالصة، 3) الفوائض الملاحظة خلال عملیات الجرد. ویطرح منه مایاتي: ب) یقید في حساب الصنع مایاتي: 1) الكمیات المسجلة خلال عملیة الجرد الاول او تلك المتبقیة بعد عملیة الغلق السابق لهذا الحساب و التي تشكل الاسترجاع، 2) الكمیات المسلمة للصنع من مستودع المصنع، 3) الكمیات المتاتیة من الخارج، 4) الفوائض الملاحظة خلال عملیات الجرد. 5) الكمیات المعادة للصنع. و یطرح منه ما یاتي: 1) الكمیات المصنوعة و الموضوعة في العلب او الاظرفة او الاكیاس او الرزم، سواء التي توجه لوضعها في السوق الداخلیة اوالتي توجه للمصانع الاخرى. 2) الكمیات المخصصة للمخالصة اي بعد عملیة الاتلاف الواجب اجراؤها بحضور اعوان الضرائب. تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد ارجاعها الى الرطوبة العادیة لورق التبغ في حالته الجافة. 3) النواقض الملاحظة خلال عملیة الجرد. ج ) یقید في حساب المواد المصنعة بالوزن الصافي للتبغ ما یاتي: 1) الكمیات المسجلة في الجرد الاول او المتبقیة من الغلق السابق للحساب و التي تشكل الاسترجاع، 2) الكمیات المصنوعة و الموضوعة في العلب او الاظرفة او الاكیاس او الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق الداخلیة، او التي یصرح بتصدیرها، او التي توجه الى مصانع اخرى. 3) الكمیات المتاتیة من الخارج، 4) الفوائض الملاحظة اثناء عملیات الجرد. و یطرح منه مایاتي: 1) الكمیات المبیعة و الخارجة من المصانع بعد دفع الضرائب، 2) الكمیات المرسلة للتصدیر او الى مصانع اخرى، 3) الكمیات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 31 من قانون الضرائب غیر المباشرة او المعاد ادراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع لاعادة استعمالها. 4) النواقض الملاحظة خلال عملیات الجرد. تقفل الحسابات المذكورة اعلاه و توازن و تسوي كل سنة من اول الى 31 یولیو منه. 2) الخضوع لقواعد الرقابة: ا) یرخص للادارة الجبائیة، لمارسة صنع التبغ، ان تنصب داخل كل مصنع عونین اثنین على الاقل لهم رتبة مراقب تابعین للمفتشیة المختصة اقلیمیا، یكلفان بمراقبة حركة المواد و الحسابات المذكورة اعلاه. ب) یتعین على صناع التبغ ان یضعوا تحت تصرف الادارة الجبائیة داخل كل مصنع من مصانعهم، مكتبا یقفل بمفتاح ولوازم ضروریة لممارسة نشاط كل عون. ###### المادة 300 م 33 ق م 2001: زیادة على الالتزامات الخاصة الواردة في دفترالشروط، یخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا الى النظام العام للمستودع كما هو محدد فى هذا القانون. الفصل الثالث مكرر توزيع التبغ ##### الفرع الاول اعتماد الموزعين (مدرجة م 72 ق م 2025) المادة 300 مكرر (مدرجة م 72 ق م 2025): بالاضافة الى صانعي التبغ، يمكن ان يمارس نشاط توزيع المواد التبغية، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر ، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها او المساهمون فيها الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر. ترتبط ممارسة نشاط توزيع التبغ بالحصول على اعتماد صادر عن المدير العام للضرائب، وذلك بعد اكتتاب دفتر شروط. تحدد كيفيات منح اعتماد موزعي التبغ وكذا بنود دفتر الشروط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ##### الفرع الثاني التزامات الموزعين المادة 300 مكرر 1 (مدرجة م 72 ق م 2025): 1- يجب على موزعي التبغ اقتناء تمويناتهم، حصريا ، من صانعي التبغ المعتمدين قانونا، طبقا للمادة 298 من هذا القانون، يمنع على موزعي التبغ حيازة او عرض المواد التبغية، غير تلك المصنعة من طرف صانعي التبغ المعتمدين قانونا. لا يمكن لموزعي المواد التبغية بيع منتجاتهم الا لباعة التبغ. 2- يجب على موزعي التبغ مسك حساب مواد للمواد التبغية على مستوى كل مركز توزيع. ويقيد في هذا الحساب: - كميات المواد التبغية المسجلة في الجرد الاول او المتبقية من العملية السابقة لغلق هذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع، - الكميات المتحصل عليها من المصنعين او المتاتية من مركز توزيع اخر، - الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد. ويطرح منه، - الكميات المباعة لمحلات بيع التبغ او تلك المرسلة لمركز توزيع اخر، - الكميات المخصصة للطرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة، - النقائص الملاحظة خلال عمليات الجرد. يتم اغلاق حساب المواد وموازنته وتسويته بشكل نهائي، في 31 ديسمبر من كل سنة. 3- يجب على موزعي المواد التبغية تقديم بيان بما في ذلك الشكل الالكتروني له، كاقصى اجل يوم 20 من الشهر التالي للثلاثي، يتضمن المعلومات الاتية : - اسماء والقاب و عناوين ورقم القيد في السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي للزبائن – باعة التبغ، - عدد العلب او الاظرف والاكياس والرزم حسب نوع و علامة التبغ المسلم لكل زبون - بائع تبغ، - مبلغ المبيعات المحققة مع كل زبون - بائع تبغ. ### الفصل الرابع محلات بيع التبغ ##### الفرع الاول اعتماد الباعة المادتین 301 و 302: ملغاة م 20 ق م ت 2009. ##### الفرع الثاني التزامات الباعة ###### المادة 303 ملغاة م 20 ق م ت 2009. ###### المادة 304 ملغاة م 89 ق م 1980. المواد من 305 الى 321: ملغاة م 89 ق م 1980. ## الباب الخامس الكبريت الكيماوى المواد من 322 الى 339: ملغاة م 89 ق م 1980. ## الباب السادس رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة و البلاتين ### الفصل الاول التعريفة، الوعاء ومجال التطبيق ##### الفرع الاول الضمان ###### المادة 340 م 56 ق م 1978+ م 59 ق م 1980+ م 85 ق م 1984 + م 80 ق م 1990+ م 32 ق م ت 1990+ م 86 و 87 ق م 1994+ م 57 ق م 1997+ م 50 ق م 2003+ م 37 ق م 2007+ م 21 ق م ت 2008 + م 32 ق م ت 2015 + م 73 ق م 2025: تخضع مصنوعات الذهب والفتضة والبلاتین لرسم ضمان یتم تحدیده بالهكتوغرام كما یاتي: - 16.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب، - 30.000 دج بالسبة للمصنوعات من البلاتین، - 250 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة. ###### المادة 340 مكرر ملغاة م 38 ق م 2007. ###### المادة 341 ان المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات التسلیف المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتحملها قبل الایداع. ##### الفرع الثاني التعيير ###### المادة 342 م63 ق م 1981+ م 51 ق م 2003 + م 74 ق م 2025:7 یكون التعییر موضوع تحصیل رسم ثابت یحدد كما یاتي: * التعییر بنجمة العیار: - البلاتین: 50 دج، عن كل دیكاغرام او جزء من الدیكاغرام، - الذهب: 30 دج، عن كل دیكاغرام او جزء من الدیكاغرام، - الفضة: الى غایة، 400 غرام: 10 دج.عن الهيكتوغرام. - فما زاد عن 400 غرام 40 دج، عن 2 كغ او جزء من الكیلوغرام. ٭ التعییر بالبوثقة: -البلاتین: 300 دج، عن كل عملیة، - الذهب: 160 دج، عن كل عملیة، ٭ التعییر عن طریق التبلیل: - الفضة: 60 دج، عن كل عملیة. وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر،فانه یمكن اجراء تعییر عن طریق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتین او الذهب وتعییر عن طریق البوثقة او عن طریق التبلیل لكل 2 كغ او جزء من 2 كغ من الفضة. ###### المادة 343 تحدد بموجب مرسوم الشروط التي یتم ضمنها تعییر المصنوعات المشار الیها في المادة 342 اعلاه. (صدر في هذا الصدد المرسوم ........................) ###### المادة 344 عندما یكون العیار المصنوع من الذهب او الفضة او البلاتین یقل عن ادنى عیار منصوص عليه في المادة 346 ادناه، فیمكن القیام بتعییر ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط. واذا اكد التعییر الثاني نتائج التعییر الاول، فان المالك یدفع ضعف التعییر ویرد له المصنوع بعد تكسیره بمحضره. واذا كان التعییر الاول غیر مؤكد بالتعییر الثاني، فان المالك لا یدفع الا عن تعییر واحد. ### الفصل الثاني العیارات والدمغات ##### الفرع الاول العیارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین ###### المادة 345 یجب ان تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة في الجزائر مطابقة للعیارات المنصوص علیها في المادة 346 ادناه. وان هذه العیارات او الكمیات الخالصة المجودة في كل قطعة یعبر عنها بجزء من الالف (میلیام). ###### المادة 346 توجد ثلاثة عیارات قانونیة على مصنوعات الذهب: 920 میلیام و840 میلیام و 750 میلیام. وعیاران بالنسبة لمصنوعات الفضة: 950 میلیام و 800 میلیام. وعیار واحد بالنسبة للبلاتین: 950 میلیام. ویعتبر الاریدیوم المضاف الى البلاتین مثل البلاتین. ان السماح بالنسبة للعیارات هو 3 میلیام عن الذهب و5 میلیام عن الفضة و10 میلیام عن البلاتین. ##### الفرع الثاني الدمغات - شكلها ووضعها ###### المادة 347 ان ضمان عیار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد اجراء تعییر طبقا للقواعد المبینة ادناه. المادة 348 + م 75 ق م 2025: ان المصنوعات تعلم بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان. تعلم المصنوعات الاتية من الخارج، بدمغتين : دمغة المستورد ودمغة مكتب الضمان. ویجب ان تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة ادناه: ان دمغة الصانع لها شكل معین یحتوي على الحرف الاول من اسمه والرمز الذي یحتاره. ان دمغة المستورد، المسماة "دمغة المسؤولية" ، لها شكل بيضوي يحتوى على الحرف الاول من اسمه والرمز الذي يختاره. يمكن ان تنقش دمغة المستورد و دمغة الصانع من قبل اي فنان يرضى باختياره. ان شكل دمغات الضمان هو الشكل المحدد بموجب الامر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندات التاشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة، المعدل والمتمم. ###### المادة 349 ان وجهة السنادات (سناد الدمغ) مغطات بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى (علامة ثانیة) على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة. ###### المادة 350 تصنع جمیع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادات من طرف ادارة الضرائب التي تبعث بها الى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالب. المادة 351 م72 ق م1991+ م 52 ق م2003 + م 19 ق م 2016: تختم الدمغة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الادارة الجبائیة. ###### المادة 352 توضع دمغة الضمان بعد تعییر المصنوعات التي تضمن عیارها، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان. ###### المادة 353 عندما توجب الضرورة ذلك،فانه یمكن للسلطة العمومیة انتضع الدمغة المسماة (دمغة الاحصاء). المادة 354 (معدلة م 43 ق م 2024): تحظر حيازة او عرض للبيع : ا- مصنوعات المعادن الثمينة المعلمة بدمغات مزورة او تلك التي عليها علامات الدمغة مطعمة او ملحمة او منسوخة، ب۔ مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الاجنبي او ذات مصدر مجهول، دون ان تكون معلمة بدمغة الدولة، ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع المحلي، دون ان تكون معلمة بدمغة الدولة، د- كل مصنوع من الذهب او الفضة او البلاتين متمم ومنتهي ولا يحتوي على دمغة الدولة. وتحجز هذه المصنوعات بغض النظر عن عياراتها . ### الفصل الثالث التزمات الخاضعين للضريبة ##### الفرع الاول الصناع ###### المادة 355 ینبغي على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین، ان یقدموا الى مكتب الضمان الذي یتبعونه، التصریح بالمهنة المنصوص علیها في المادة 4 من هذا القانون وان یطبعوا دمغاتهم الخاصة مع اسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض. ویراعي رئیس مفتشیة الضمان على ان لا یكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعین اثنین لدائرة اختصاصه. ##### الفرع الثاني التجار والاشخاص المماثلون ###### المادة 356 ان كل الاشخاص الذین یقسمون ویصفون الذهب او الفضة او البلاتین من اجل التجارة وكذلك اعوان التنفیذ وهیئات التسلیف المعتمدة الذین یقومون، ولو بصفة عرضیة بیوع او مزایدات في مواد الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة او غیر المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وبصفة عامة جمیع الاشخاص الذین یحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم، یعتبرون كخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون وینبغي علیهم ان یقدموا تصریحا بالمهنة الى مكتب الضمان الذي یتبعونه، ویمسك دفتر للتصریحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة. غیر انه في البلدیات التي لا یوجد بها مكتب الضمان فان التصریح المشار الیه في المقطع السابق یمكن ان یقدم الى مفتشیة الضرائب غیرالمباشرة والرسوم على رقم الاعمال القریبة جدا من مؤسسة المصرح. ##### الفرع الثالث الالتزامات المشتركة بین الصناع والتجار والاشخاص المماثلین ###### المادة 357 م 101 ق م 1992: ینبغي على الصناع والتجار ان یقدموا الى مكتب الضمان الذي یتبعونه مصنوعاتهم، من اجل تعییرها واعطائها العیارات المناسبة وتعلیمها. ولا یمكن لاحد ان یقوم باتمام الاجراءات المنصوص علیها في المقطع السابق لصالح الغیر، اذا لم یوكله الخاضع للضریبة. ومن اجل قبول هذه المصنوعات للتعییر، فینبغي ان تحمل طابع دمغة الصانع وان تكون متقدمة في الصنع من دون ان یصیبها اي اتلاف اثناء اتمام صنعها. غیر انه، یعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتین التي یقل وزنها عن 0,5 غرام والتي لا یمكن ان تحمل السكة المذكورة. ###### المادة 358 معدلة م 35 ق م 2005 + م 43 ق م 2024 + م 76 ق م 2025: ان المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي یشتریها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، یجب ان تقدم الى المراقبة خلال 24 ساعة او تكسر. 1. تشكل المحجوزات من مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المذكورة في الفقرتين ا) وب) من المادة 354 من هذا القانون، محجوزات عينية فعلية، وغير متبوعة برفع اليد. يتم عرض اي قضية تتعلق بهذه المحجوزات عرض اي على الجهات القضائية المختصة للنظر في مسالة مصادرتها النهائية. 2. ا) تعتبر المحجوزات من مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتين لعدم وجود العلامة المذكورة في الفقرتين ج) و د) من المادة 354 من هذا القانون، بمثابة محجوزات عينية فعلية، متبوعة برفع اليد. يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص اقليميا، بعد ايداع مرتكب المخالفة طلب استرداد المصنوعات المحجوزة، يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها. وتسترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها. عندما يثبت، بعد اجراء التجارب، ان هذه المصنوعات دون العيار الادنى القانوني، ترد هذه الاخيرة بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة. ب) في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثانية من قبل مرتكبها خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ معاينة المخالفة الاولى، ترفع الدعوى امام السلطات القضائية المختصة بنفس الاشكال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، من اجل النظر في مسالة المصادرة النهائية لهذه المصنوعات. 3. كل حجز تحفظي لمصنوعات المعادن الثمينة الموجودة لدى ادارة الضرائب ولم يطالب بها صاحبها او ذوو الحقوق، وذلك خلال اجل اربع (4) سنوات من تاريخ التصريح بمحضر الحجز وبعد اعذار المعني او ذوي الحقوق، يتم تحصيلها للدولة بعنوان عدم وجود المالك ويدفع الى الاحتياط القانوني للتضامن. غير انه، وبصفة انتقالية، تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها اربع (4) سنوات، عند تاريخ اول جانفي سنة 2024، قد اصبحت بدون مالك، بعد مرور عام من تاريخ اعذار المعني او ذوي الحقوق المنتفعين به. المادة 359 (م 35 ق م 2001+ م 53 ق م 2003+ م 37 ق م 2005 + م 23 ق م 2014 + م 77 ق م 2025 + م 62 ق م 2026): یجب على الحرفيين، الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتین المصنعة وغیر المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الادارة الجبائیة، یقیدون فيه نوع الاشیاء المصنوعة من الذهب او الفضة او البلاتین وعددها ووزنها وعیارها التي یشترونها او یبیعونها مع ذكر الاسماء وعناوین الاشخاص الذین اشتروها من عندهم، ویجب على الخاضعین للضریبة ان یشتروا من عند اشخاص معروفین لدیهم او ضامنین معروفین لدیهم. تطبق هذه التدابیر على: 1- اعوان التنفیذ وهیئات التسلیف المعتمدة الذین یقومون ولو بصفة عرضیة ببیوع او مزایدات في مواد الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة او غیرالمصنوعة، 2- الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وبصفة عامة جمیع الاشخاص الذین یحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم. 3- الاشخاص المعتمدین قانونا من طرف ادارة الضرائب، الذین یتمثل نشاطهم اما في استیراد الذهب والفضة و البلاتین الخام نصف المصنع او المصنع او في استرجاع واعادة تصنیع المعادن الثمینة. و یتم تسلیم الاعتماد بعد اكتتاب دفتر الشروط. لا یسلم الاعتماد، فیما یخص انشطة استیراد الذهب و الفضة و البلاتین الخام نصف المصنع او المصنع، الا للاشخاص المعنویین ذوي راسمال اجتماعي لا یقل عن 200 ملیون دینار.و بالنسبة لهؤلاء الاشخاص، تقتصر عملیات استیراد عملیات استیراد المصنوعات المصنعة على المجوهرات الفاخرة. و یقصد بالمجوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب و الفضة و البلاتین التي تساوي قیمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتین و نصف مرة (2.5) على الاقل معدل الاسعار المطبقة في السوق المحلیة خلال السداسي السابق. یحدد المدیر العام للضرائب بمقرر، قواعد تحدید معدل الاسعار المطبقة خلال هذه الفترة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المقطع عن طريق التنظيم. 4) الحرفيين والصناع والتجار ومصدري مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ، المرخص لهم قانونا من طرف الادارة الجبائية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المقطع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الاشخاص المعتمدين او شروط ممارسة النشاطات من طرف الاشخاص المرخص لهم، سحب الاعتماد او الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة) سابقا. وينبغي على الاشخاص والهيئات المشار الیهم في هذه المادة ان یسجلوا في دفترهم الذي یجب تقدیمه الى السلطة العمومیة عند كل طلب، جمیع الاستلامات او التسلیمات من مواد الذهب او الفضة او البلاتین المصنوعة اوغیر المصنوعة ولو كانت غیر ناتجة عن شراءات او بیوع. ###### المادة 360 م 102 ق م 1992: ان المصنوعات الجدیدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البیع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لاي سبب كان ولا سیما من اجل تصلیحها، یجب ان تكون هي ایضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص علیها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج. غیر انه یجب على البائعین الذین یرغبون في القیام بالتصلیحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعین له، بشرط: 1- مسك دفتر الشرطة، یكون متمیزا من دفتر البیع والشراء. 2- ان لا تمس التصلیحات الا المصنوعات المطبوعة. وان التسجیل في الدفتر فیما یخص الساعات المستعملة التي توجد علیها دمغات عادیة، غیر الزامى. ###### المادة 361 م 73 ق م 1991: عندما تبرم شراءات في البلاتین او الذهب او الفضة مع اشخاص یقطنون في الخارج، فان التسجیلات التي ینبغي كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتین 359 و 360 اعلاه، یجب ان تكون مدعمة بوصولات تثبت بان الحقوق والرسوم الواجبة الاداء عند الدخول الى الجزائر قد سددت، باستثناء وجود احكام تشریعیة مخالفة لذلك. ###### المادة 362 عندما یتوفى احد الصناع، فان دمغته تسلم في ظرف الثلاثین یوما التي تلي الوفاة الى مكتب الضمان الذي كان تابعا له لیتم شطبه. وخلال هذه المدة، یعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الاستعمال الذي یتم بها كما هو الشان بالنسبة للصناع العاملین. ###### المادة 363 اذا توقف احد الصناع عن تجارته، یسلم دمغته الى مكتب الضمان لیتم شطبه امامه. ###### المادة 364 ان الاشخاص الذین یصنعون او یعرضون للبیع، مصنوعات من الذهب او الفضة او البلاتین خاضعة للنضام المتعلق بالضمان ویصنعون او یعرضون للبیع في ان واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة او مموهة او مذهبة او مفضضة او ملبسة بالبلاتین ام لا، یجب علیهم ان یذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتغلیفات وكذلك في الفاتورات التي یسلمونها الى المشترین، النوع الحقیقي لهذه الاشیاء الاخیرة. وینبغي على الخاضعین لرسوم الضمان ان یضعوا في الجهة البارزة من محلاتهم او دكاكینهم، جدولا یشیر الى النصوص القانونیة المتعلقة بالعیار وببیع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین. ##### الفرع الرابع التجار المتجولون ###### المادة 365 ینبغي على التجار المتجولین او المتنقلین الذین یتاجرون في مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین عند وصولهم الى بلدیة ما، ان یتقدموا الى الادارة البلدیة وان یظهروا لها جداول او فواتیر الصناع والتجار الذین باعوا لهم المصنوعات التي یحملونا. وینبغي علیهم ایضا قبل البدء في العملیات المنجزة في كل بلدیة وبعد الانتهاء منها، ان یؤشروا من قبل السلطة البلدیة على دفتر المنصوص على مسكه في المادة 395 من هذا القانون. ###### المادة 366 ان ادارة البلدیة او موظفها یقوم بحجز مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین غیر المصحوبة بجداول او فواتیر او غیر معلمة وایضا المصنوعات التي تبدو علامتها مزورة او التي لم یصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكر ویسلمها الى ادارة الضرائب. وتقوم الادارة البلدیة بفحص علامات هذه المصنوعات من قبل اشخاص ذوي كفاءة قصد تثبیت المشروعیة. ###### المادة 366 مكرر م 31 ق م 1990: في حالة رفع حقوق الضمان، یجب على الحرفیین المنتجین وتجار المجوهرات في خلال العشرة ایام من سریان التعریفات الجدیدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة التصریح بمخزونهم من مصنوع الذهب والفضة والبلاتین المسكوك تحت نظام التعریفات قبل رفع الرسم. ##### الفرع الخامس الممثلون ###### المادة 366 مكرر 2 م 104 ق م 1992: یجب على ممثلي تجارة المصنوعات المعدنیة الثمینة مرعاة الالتزامات التالیة: - عندما یكون الممثل عاملا لدى صانع او تاجر بالجملة، یجب عليه زیادة على دفتر التامین الذى یمسكه مستخدمه على مستوى المقر ان یمسك سجل قابلا للنقل تدون فيه كل العملیات التي قام بها. - عندما یتعلق الامر بوكیل مستقل یمثل عدد من الصناع او بائعین بالجملة، وان یكتتب تصریحا بالوجود ویجب عليه ایضا مسك دفتر الفاتورات وتقدیم سجله للتامین شهریا، وكذلك قائمة الموكلین الى مفتشیة الضمان المختصة اقلیمیا. ### الفصل الرابع التصدير ##### الفرع الاول المصنوعات من الذهب والفضة و البلاتين ذات العيارات القانونية ###### المادة 367 عندما تصدر من اجل البیع في الخارج مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین الموجود علیها طابع الدمغات القانونیة، فان رسم الضمان یعاد تسدیده الى المصدر. وان الصناع او التجار الذین یطلبون استرجاع الرسوم، یجب علیهم ان یقدموا الاشیاء الى احد مكاتب الضمان المعین خصیصا لهذا الغرض وتطمس الدمغات. وان هذا الاسترجاع مشروط بتقدیم، خلال مهلة ثلاثة اشهر، شهادة من ادارة الجمارك او من ادارة البرید تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر. وفي حالة الخروج عن طریق الطائرة فان هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك. ###### المادة 368 یمكن تصدیر مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین من دون وجود الدمغات الداخلیة ومن دون دفع رسوم الضمان. ###### المادة 369 ان كل صانع یرغب في تصدیر مصنوعات من الذهب اوالفضة او البلاتین، معفاة من رسم الضمان وبدون وضع الدمغات، یستطیع ان یقدمها للتعییر تامة الصنع وبدون علامة دمغة المعلم، بشرط ان یكون قد صرح مقدما الى مكتب الضمان بعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وان یكون قد التزم بالاتیان بها متممة في اجل لا یتجاوز عشرة ایام. ###### المادة 370 غیر ان المصنوعات من المصوغات التي لا یمكن ان تعییر بدون اتلاف اذا كانت تامة الصنع،فانه یؤتي بها كمادة خام الى مكتب الضمان وتقدم للتعییر ثم تسلم فیما بعد الى الصانع لیتم صناعتها وذلك اذا التزم هذا الاخیر بالاتیان بها وهي تامة الصنع في اجل عشرة ایام. یتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد اتمامها، من قبل اعوان الضمان الذین یتحققون من هویتها بدون ان تقبض رسما جدیدا عن تعییرها. ###### المادة 371 ان جمیع المصنوعات المشار الیها في المادتین 369 و370، توضع بمجرد الانتهاء منها وتقدیمها للتعییر، في صندوق مختوم یحمل طابع الضمان ثم تسلم الى الصانع بعد تعهده بتصدیرها في الاجال المحددة بموجب المادة 367 من هذا القانون. ###### المادة 372 ان الصناع الذین یریدون ان یحتفضوا لدیهم بالمصنوعات المخصصة للتصدیر، یقبل منهم ذلك، بناء على تقدیم تصریح، ان یعلموا علیها بدمغة خاصة تدعى "للتصدیر" وذلك وفقا للقواعد العادیة للتعییر والرقابة. ویمكن ان توضع الدمغة اذا رغب الصناع في ذلك بعد تعییر المصنوع، على لؤلؤة معدنیة مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه ادارة الضرائب وتعلق في المجوهر بواسطة خیط حریري بكیفیة لا تمكن من انتزاع العلامة المتحركة. وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطریقة الى الصناع الذین یعفون، ضمن جمیع الحالات، من اداء رسوم الضمان بشروط ان یثبتوا فیما بعد تصدیر هذه المصنوعات. ###### المادة 373 ان حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر او بالعلامات المتحركة.ویتم التخفیض منه اما باثبات التصدیر ضمن الكیفیات المقررة، واما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة او تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 375 ادناه. ###### المادة 374 تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خلال الاحصاءات والجرود، الى التسدید الكلي لرسم الضمان. ###### المادة 375 ان المصنوعات المصرح بانها للتصدیر والماخوذة في الحساب لدى الصناع، یمكن ان تشتري من طرف التجار الذین یجب علیهم قبل تسلمها، ان یقدموا تصریحا وصفیا لهذه المصنوعات الى مكتب الضمان وان یخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع. ویحظر على جمیع الاشخاص الاخرین الذین یمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتین تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في القانون، ان یحتفضوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر او الحاملة للعلامات المتحركة. ###### المادة 376 ان الطرود المحتویة على المصنوعات او غیر المعلمة المصرح بها للتصدیر، تغلف لزوما بمحضر موظفي مصلحة الضمان الذین یرافقونها ویحضرونها ترصیصها لدى الجمارك. و تقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل او تعهده بالتصدیر بعد تقدیم الاثبات في اجل ثلاثة اشهر من خروج الطرد. ##### الفرع الثاني المصنوعات من الذهب والفصة والبلاتین من جمیع العیارات ###### المادة 377 تحدد احكام تشریعیة، عند الحاجة، شروط الصنع فیما یخص تصدیر المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین من جمیع العیارات. ##### الفرع الثالث التصدير المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية (فرع محدث بموجب المادة 63 ق م 2026) المادة 377 مكرر (محدثة بالمادة 63 ق م 2026): يرخص للصناع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات بارسال مصنوعاتهم من الذهب والفضة والبلاتين المصنعة ونصف المصنعة الى الخارج في اطار النظام الجمركي للتصدير المؤقت، قصد اعادة استيرادها خلال اجل محدد، اما على حالها او بعد ان تكون قد خضعت في اطار نظام تحسين الصنع، لعملية تحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح في الخارج. يشترط لانجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يسلم من طرف الادارة الجبائية، بعنوان كل عملية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ##### الفرع الاول استيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية (فرع محدث بموجب المادة 64 ق م 2026) ###### المادة 378 ان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الاتیة من الخارج، یجب ان تقدم الى موظفي الجمارك من اجل التصریح بها ووزنها وختمها بالرصاص، وبعد ان یضع المستودع الدمغة المسماة "دمغة المسؤولیة" التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل الى مكتب الضمان الاقرب حیث اذا كانت تحتوي على احد العیارات القانونیة، وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص علیها فى المادة 340 من هذا القانون. وتستثني من التدابیر اعلاه: 1- الاشیاء المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتین التي یملكها السفراء والمرسلة من قبل دول اجنبیة، 2- الحلي المصنوعة من الذهب والبلاتین ذات الاستعمال الشخصي للمسافرین والمصنوعات من الفضة ذات الاستعمال الشخصي ایضا، على ان لا یتجاوز وزنها الكلي هكتوغرام واحدا (1). ###### المادة 379 عندما تعرض من اجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الاتیة من الخارج والمدخلة الى الجزائر بمقتضى الاستثناءات المنصوص علیها في 2 - من المادة 378 اعلاه، یجب ان تقدم الى مكتب الضمان لكي یتم تعلیمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص علیها في المادة 340 من هذا القانون. ##### الفرع الثاني الاستيراد المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات (فرع محدث بموجب المادة 64 ق م 2026) المادة 379 مكرر (محدثة بالمادة 64 ق م 2026): يرخص للصناع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات باستيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المصنعة ونصف المصنعة في اطار النظام الجمركي للقبول المؤقت قصد اعادة تصديرها خلال اجل محدد، اما على حالها، او بعد ان تكون قد خضعت في اطار نظام تحسين الصنع لعملية تحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح. يشترط لانجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يسلم من طرف الادارة الجبائية، بعنوان كل عملية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ### الفصل السادس صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب و الفضة والبلاتين علي جميع المعادن – سك الميداليات ###### المادة 380 اي شخص یرید التمویه او التلبیس بالذهب و الفضة والبلاتین على النحاس او على اي معدن اخر، یعتبر كخاضع للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، وینبغي عليه ان یصرح بذلك الى مكتب الضمان. ###### المادة 381 یحظر دمغ عبارات "مموه" او "ملبس" المتممة ام لا بالاشارة الى المعدن الثمین المستعمل، على المصنوعات من الصنع الوطني او الاجنبي التي لیست فعلا ملبسة بورقة من المعدن الثمین او التي لا تترك بعد تذویب المعدن العادي ایة قشرة. وینبغي ان یكون دمغ عبارات "مموه" او"ملبس" متبوعا في جمیع الحالات، بتعین المعدن الثمین و طریقة الصنع المستعملة. ###### المادة 382 ان صناع الاشیاء المموهة او الملبسة یمكنهم استخدام الذهب و الفضة و البلاتین في اي نسب یرونها موافقة و یجب علیهم ان لا یشتروا مواد الذهب و الفضة و البلاتین الا من اشخاص یعرفونهم. وینبغي علیهم: 1- ان یضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة، 2- ان یسجلوا یوما بیوعاتهم في دفتر مرقم وموقع من قبل الادارة البلدیة. ###### المادة 383 تحدد احكام تشریعیة، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك المیدالیات. ### الفصل السابع التحقيقات و الزيارات ###### المادة 384 ان موظفي مكاتب الضمان و جمیع اعوان الضرائب هم وحدهم المؤهلون للقیام بالزیادات و التحقیقات المنصوص علیها في المادة 36 من هذا القانون، لدى الخاضعین للضریبة الذین یخضعون للتشریع الخاص بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتین و كذلك لدى القائمین بصهر هذه المعادن و مجهزیها. ###### المادة 385 اذا افترض المعیر بان مصنوعا من الذهب والفضة و البلاتین محشوا بالحدید او النحاس او ایة مادة اخرى غریبة، فانه یقطعه بمحضر مالكه، فاذا تبین بان الغش موجود فان المصنوع یتم حجزه من دون المساس بالعقوبات التي یمكن تطبیقها. واذا تبین بان لیس هناك غش فان التعویض یدفع الى المالك من قبل ادارة الضرائب. ### الفصل الثامن تنظيم و سير مكاتب الضمان ##### الفرع الاول التنظيم ###### المادة 386 ان تعییر ودمغ المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتین وكذا تحصیل رسوم التعییر یتوجب على ادارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذهب و المعادن الثمینة الاخرى. ###### المادة 387 ان عملیات التعییر ودمغ المصنوعات و كذا تحصیل الرسوم لصالح الخزینة، یقوم بها على التوالي المعیر والمفتش رئیس مصلحة الضمان الضرائب المختلفة المعین لهذا الغرض. ###### المادة 388 یقوم بمهام المعیر اما الكیماویون الرؤساء في مخابر وزارة المالیة في المدن التي توجد بها هذه المصالح، و اما معیر تعینه مباشرة ادارة الضرائب من بین موظفي هذه الادارة. ###### المادة 389 یقوم المفتش رئیس مصلحة الضمان في عدم وجود معیر بهذه العملیة على الطریقة التالیة: یقوم بتعییر القطع التي تستوجب هذا الاختبار بنجمة العیار، یقوم بجمع عینات العیار من القطع الاخرى ویرسلها تحت طابعه وطابع الصانع الى مكتب الضمان الاقرب جوارا و الذي یوجد به معیر فیقوم هذا الاخیر بالتعییرات ویبعث بتصریحه المتضمن النتائج، بعد تلقي هذا التصریح یقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد ان یحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم. ###### المادة 390 عندما لا تستعمل الدمغات فانها توضع في صندوق یغلق بثلاثة اقفال و یكون تحت رقابة موظفي مكاتب الضمان، وتكون كل من المفاتیح الثلاثة للصندوق الذي به الدمغات، عند كل من مفتش مكتب الضمان والمعیر وقابض الضرائب المختلفة. ###### المادة 391 یحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل، ان یسمح باخذ اوراق النسخ او اعطاء اوصاف شفویة او كتابیة للمصنوعات الواردة الى المكتب. ##### الفرع الثاني سير مكاتب الضمان ###### المادة 392 ان المصنوعات الواردة من مختلف السبائك یجب ان ترسل بصفة منعزلة الى مكتب الضمان و یقوم المعیر بتعییرها حسب كل سبیكة. ###### المادة 393 یتم التعییر على خلیط من المواد الماخودة من كل من القطع الواردة من نفس السبیكة، وتحك هذه المواد او نقص في ان واحد على المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكیفیة تمكن من تجنب اتلاف شكلها وزخرفتها. ###### المادة 394 عندما تكون للقطع السنة ملصقة بالحدادة او مدوبة علیها، فیتم اخذ عینات العیار من جزء الالسنة و من جزء المصنوعات. ###### المادة 395 عندما تكون المصنوعات من الذهب او الفضة او البلاتین مطابقة لاحد العیارات القانونیة، فان المعیر یذكر ذلك في سجل مخصص لهذه الغایة مرقم و موقع ضمن الشروط المحددة من مدیر الضرائب للولایة المختص، و تعطى هذه المصنوعات بعد ذلك للمحصل مع ملخص لسجل المعیر یذكر فيه العیار الموجود. ###### المادة 396 یقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له ثم یحصل رسم الضمان ورسم التعییر. ویذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات و عیارها ووزنها و المبلغ الذي دفع له. واخیرا، فان ملخص سجل المعیر بالاشارة الى وزن المصنوعات و بذكر تخلیص الرسوم، یسلم الى المفتش في ان واحد مع المصنوعات التي ینطبق علیها. ###### المادة 397 ینقل المفتش في سجله الخاص، مضمون الملخص المرافق بكل قطعة تقدم للدفع ثم یقوم بالاشتراك مع المحصل و المعیر بفتح الصندوق ذي الاقفال الثلاثة و یخرج منه الدمغة الملائمة و یطبع بها القطعة بمحضر صاحبها، ویذكر في سجله صنف الدمغة المستعملة. ###### المادة 398 ان المصنوعات من الذهب و الفضة التي لا تكون اقل من العیارات السفلى المحددة بموجب القانون و لكن لا تكون مطابقة تماما لاحد هذه العیارات، تدمغ بالعیار القانوني الذي یقل مباشرة عن العیار المكتشف بعد التعییر او التكسر اذا فضل صاحبها ذلك. ###### المادة 399 عند وقوع اعتراض على العیار، ینبغي اخذ عینة للتعییر من المصوغ وارسالها تحت خاتمي الصانع و المعیر الى رئیس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالیة الذي یقوم بتعییرها. ###### المادة 400 یبقى المصوغ، خلال هذه المدة، في مكتب الضمان تحت خاتمي المعیر و الصانع، وعندما یعطي مختبر وزارة المالیة نتائج تعییره، فان المصوغ تخصص له بصفة نهائیة درجة عیاره و عند الاقتضاء، یدمغ لهذه النتیجة ###### المادة 401 عندما یقع الاعتراض خطا من طرف المعیر فان نفقات التنقل و التعییر تكون على عاتق ادارة الضرائب، اما اذا حدث العكس فان النفقات یتحملها صاحب المصوغ. ###### المادة 402 یمكن لكل مالك لمصوغ من الذهب او البلاتین او الفضة یحمل دمغة الضمان، ان یرفع دعوى ضد الصانع او المستورد اذا كان العیار الحقیقي لا یطابق العیار المطبوع بالدمغة، وفي حالة وقوع شك یستطیع ان یطلب من رئیس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالیة اجراء تعییر جدید ویتم هذا التعییر مجانا. ###### المادة 403 ان الاوعیة والازرار الخاصة بالتعییر، تسلم في جمیع الحالات الى صاحب القطعة. ###### المادة 403 مكرر م 103 ق م 1992: یمكن ان یكون كل مصنوع جدید من معدن ثمین من صنع محلي، موضوع ازالة الطابع و یترتب عنه تعویض حقوق الضمان للمصنوعات الجدیدة للطبع في نفس الوقت. غیر انه، لا یرخص بازالة الطابع، الا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ اكثر من سنة و اقل من 4 سنوات، والتي یعتبرها المستفیدین غیر قابلة للبیع و تتم هذه العملیة من اول اكتوبر الى 31 دیسمبر من كل سنة. الباب السادس مكرر الاحجار الكريمة ### الفصل الاول الحق النسبي على الاحجار الكريمة ##### الفرع الاول مجال التطبيق والوعاء والمعدل (فصل محدث بموجب المادة 65 ق م 2026) المادة 403 مكرر 2 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يؤسس حق نسبي على الاحجار الكريمة ، يطبق على اللؤلؤ الطبيعي او المستنبت والماس والياقوت والزفير والزمرد و كذا على كل الاحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الاحجار الكريمة التي تزين او ترصع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنعة والمصنعة. المادة 403 مكرر 3 (محدثة بالمادة 25 ق م 2026): يطبق الحق النسبي المشار اليه اعلاه في المادة 403 مكرر 2 على قيمة الاحجار الكريمة، ويحدد بنسبة 30 % ، يحتسب على سعر البيع بدون احتساب الرسوم، او على القيمة الجمركية. يتم دفع هذا الحق عند عملية البيع الاولى او عند الاستيراد. ### الفصل الثاني التزامات تجار الاحجار الكريمة ##### الفرع الاول التزامات الخاضعين المادة 403 مكرر 4 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): 1) تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بالاحجار الكريمة لرخصة ممارسة تسلم من طرف الادارة الجبائية وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2) تخضع ممارسة نشاطات استيراد الاحجار الكريمة للحصول على اعتماد يسلم من طرف الادارة الجبائية بعد اكتتاب دفتر الشروط، حيث تحدد الشروط والكيفيات عن طريق التنظيم. يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الاشخاص المعتمدين او شروط ممارسة النشاطات من طرف الاشخاص المرخص لهم ، سحب الاعتماد او الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة). المادة 403 مكرر 5 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين الذين يمارسون النشاطات المشار اليها في المادة 403 مكرر 4 اعلاه، ان يقدموا تصريحا بالمهنة الى مكتب الضمان التابعين له ، طبقا للمادة 4 من هذا القانون. المادة 403 مكرر 6 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يجب على الخاضعين المشار اليهم في المادة 403 مكرر 5 مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الادارة الجبائية، يقيدون فيها نوع الاحجار الكريمة وعددها ووزنها التي يشترونها او يبيعونها مع ذكر الاسماء وعناوين الاشخاص الذين اشتروها من عندهم. ويجب على الخاضعين للضريبة ان يشتروا لدى اشخاص معروفين لديهم او ضامنين معروفين لديهم. الباب السادس مكرر 2 احكام متعلقة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما مطبقة على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ### الفصل الاول الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة (باب مدرج بموجب المادة 66 ق م 2026 المادة 403 مكرر 7 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يعين الاشخاص المذكورون في المادتين 359 و 403 مكرر 5 من هذا القانون، تجار معادن ثمينة واحجار كريمة، وفقا للتشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب. المادة 403 مكرر 8 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يخضع التجار المشار اليهم في المادة 403 مكرر 7 اعلاه ، بصفتهم خاضعين، حسب مفهوم التشريع والتنظيم الساري المفعول المتعلقين بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، للالتزامات المنصوص عليها بموجبهما. المادة 403 مكرر 9 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): زيادة على الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية اللاحقة، تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، لاستيفاء التجار المشار اليهم في المادة 403 مكرر 7 اعلاه ، شروط المؤهلات المهنية. كما يجب على التجار استيفاء شروط النزاهة وحسن السلوك، سواء عند الولوج الى ممارسة النشاط او لاستمرارية استغلاله، والتي يجب التحقق منها، لا سيما من خلال الاطلاع على القوائم الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة لمجلس الامن للامم المتحدة وعلى القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية. يترتب عن استيفاء الشروط المشار اليها في الفقرتين اعلاه، تسليم الرخصة او الاعتماد المنصوص عليهما في هذا القانون. المادة 403 مكرر 10 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يجب على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة مسك سجل الزبائن، موقعا ومؤشرا عليه من قبل الادارة الجبائية، وتدون فيه العمليات التجارية المنجزة. المادة 403 مكرر 11 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يمكن ان يترتب عن عدم احترام الالتزامات المذكورة اعلاه، تعليق او سحب الاعتماد الممنوح او الرخصة المسلمة، حسب الحالة. ## الباب السابع المنتجات البترولية ### الفصل الاول التعريفة، الوعاء و الاحكام العامة المادة 404 الى 409 ملغاة م 99 ق م 1990. ### الفصل الثاني الاعفاءات عند التصدير ###### المادة 410 ملغاة م 99 ق م 1990. ### الفصل الثالث التخفيضات، تخفيض البنزين المستعمل في البترول المادة 411 الى 421 ملغاة م 23 ق م 1986. الفصل الربع التعريفة المخفضة ##### الفرع الاول الغازويل المادة 422 الى 427 ملغاة م 99 ق م 1990. ##### الفرع الثاني الوقود المستعمل في الطيران المدني المادة 428 و 429 ملغاة ## الباب الثامن الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت و المتفجرات ذات الاوكسجين السائل المادة 430 الى 445 ملغاة م 86 ق م 1984. ## الباب التاسع الرسم الصحي على اللحوم الفصل الوحيد الرسم الصحي على اللحوم م 5 ق م ت 2007 ##### الفرع الاول مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم ###### المادة 446 م 62 ق م 1980: ان ذبح الحیوانات المبینة ادناه، یخضع لرسم لفائدة البلدیات ضمن الاشكال وتبعا للكیفیات المحددة في المواد التالیة: - الخیلیات: الحصان والفرس والبغل والبغلة والعیر والحمار والاتان والعیر الفحل، - الجملیات: الجمل والناقة والفصیل، - البقریات: الثور المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغیر والعجلة، - الضانیات: الكبش الفحل والضان والنعجة والخروف والخروف الرضیع، - العنزیات: التیس والماعز والجدي. ###### المادة 447 یكون الرسم واجب الادا ء على مالك اللحم اثنا ء الذبح، واذا كان هذا المالك لیس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فان هذا الاخیر یكون مسؤولا تضامنیا مع المالك على دفع الرسم. ##### الفرع الثاني الوعاء ###### المادة 448 یفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحیونات المذبوحة. غیر انه عندما یعطي الامر بالذبح لسبب المرض من قبل بیطري صحي، فان الرسم لا یترتب الا على اللحم المخصص للاستهلاك البشري او الحیواني. ###### المادة 449 ان اللحم الصافي بالنسبة للبقر الاخر غیر العجول هو مجموع الاجزاء الاربعة، اي مجموع الحیوان بعد سلخه وتخفیض السلابات والبقایا وترك الكلتین وحدهما مغلفین بشحمها اللصاق. وبالنسبة للعجل فان اللحم الصافي یتالف من الاجزاء الاربعة للحیوان بتمامه بعد تخفیض السلابات والبقایا وترك الكلیتین في اللحم مغلفتین بشحمها اللصاق. وبالنسبة للضان، فان اللحم الصافي یتالف من الاجزاء الاربعة وتطرح البقایا وكل السلابات بما فیها الكلیتین. وفي جمیع الحالات، فان الراس یقطع على مستوى مفصل القافا والفقریة العنقیة الاولى، ویتم التقطیع حسب خط عمودي مستقیم مع المحور الكبیر للفقرات العنقیة. ###### المادة 450 ان الوزن الصافي الذي یتخذ اساسا لحساب الرسم في المذابح التي یتم وزن الحیوانات فیها قبل الذبح فقط، یحدد بتطبیق النسب المؤیة الاتیة على الوزن الحي: - 50 % عن الضانیات والخیلیات والجملیات، - 50 % عن الثیران المخصیة والثیران الفحول، - 55 % عن العجول. ###### المادة 451 یحدد الوزن الصافي الخاضع للضریبة، في القرى التي لا توجد بها مذابح او وسائل للوزن، عن طریق الاوزان المتوسطة التالیة: - البقریات الاخرى غیر العجول...........120 كغ، - العجول......................................44 كغ، - الضانیات والعنزیات......................12 كغ، -الخیلیات الاخرى غیرالحمیر..........110 كغ، - الحمیر...................................30 كغ، - الجملیات................................110كغ. الفرع الثالث التعریفة المادة 452 م 63 ق م 1980 +م 87 ق م 1984+ م 83 ق م 1990+ م 89 ق م 1994+ م 63 ق م 1995+ م 58 ق م 1997+ م21 ق م ت 2009: تحدد تعریفة الرسم كما یاتي: تعیین المنتوجات تعریفة الرسم/كغ -اللحوم الطازجة او المبردة او المطبوخة او المملحة او المصنعة التي مصدرها الحیوانات الاتیة: الخیول، الابل، الماعز، الاغنام، البقر 10 دج - یخصص مبلغ 1.50 دج من هذ ه التعریفة لصندوق التخصیص الخاص رقم 070 - 302 "صندوق حمایة الصحة الحیوانیة". ###### المادة 453 ان تحصیل الرسم الزامي بالنسبة لكل البلدیات. الفر ع الرابع التزامات الخاضعين للرسم ###### المادة 454 تطبق احكام المادة 4 من هذا القانون على الاشخاص او الشركات الذین یقومون عادة بالذبح. ###### المادة 455 ان الملاكین الذین یذبحون او یقومون بذبح الحیوانات المشار الیها في المادة 446 اعلاه بصفة عرضیة، یجب علیهم ان یقدموا تصریحا بذلك خلال 24 ساعة الى قباضة الضرائب المختلفة لمحل اقامتهم ویسددون مبلغ الرسم الواجب الادا ء وقت تقدیم هذا التصریح. ###### المادة 456 ان الخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون یجب علیهم ان یسجلوا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الضرائب غیر المباشرة، یوما بیوم من دون ترك بیاض او خدش، عدد الحیوانات التي تم ذبحها ورقم ترتیبها والوزن الكلي للحم الصافي المحدد حسب احدى الطریقتین المنصوص علیهما في المواد 449 الى 451 اعلاه. ###### المادة 457 ان السجلات المقررة في المادة 456 اعلاه، وكذا اوراق الوزن وفاتورات الشراء والبیع والوثائق الاخرى المتعلقة بوزن الحیوانات وباللحوم الناتجة منها او بجلدها، ینبغي الاحتفاظ بها خلال مدة اربع سنوات ابتداء من تاریخ اخر كتابة بالنسبة للسجلات وبالنسبة للوثائق الاخرى ابتداء من تاریخ تحریرها. ویجب ان تقدم لاعوان الضرائب عند كل طلب. ###### المادة 458 م 5 ق م ت 2007: ینبغي على الجزارین وصناعي القدید او المصبرات وبصفة عامة، الاشخاص الذین یتاجرون في اللحوم، ان یكونوا دائما قادرین على اثبات اسماء وصفات وعناوین الخاضعین للرسم الصحي على اللحوم، الذین اشتروا من عندهم اللحم الذي یحوزونه، وفي حالة عدم تقدیم هذا الاثبات فانهم یعتبرون كانهم قاموا بالذبح شخصیا. ###### المادة 459 ان الفواتیر المسلمة سواء، من قبل المكلفین بالرسم ام البائعین المتعاقبین للحم، ینبغي ان یذكر فیها بصفة متمیزة هذا الرسم. ##### الفرع الخامس النقل ###### المادة 460 م 5 ق م ت 2007: یعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل الاجرا ءات. ##### الفرع السادس المعاينات والمراقبة ###### المادة 461 تطبق احكام المواد من 36 الى 39 من هذا القانون على الاشخاص اوالشركات التي تقوم بعملیات خاضعة للضریبة. ##### الفرع السابع كيفيات التحصيل ###### المادة 462 م 5 ق م ت 2007: ان تحصیل الرسم الصحي على اللحوم یقوم به مندوبون بلدیون بواسطة وصولات او تذاكر تحت مراقبة اعوان الضرائب الذین هم مؤهلون للقیام بجمیع التحقیقات اللازمة سوا ء في المذبح او لدى المصالح البلدیة وذلك ما عدا الاستثناء المنصوص علیه في المادة 465 ادناه. ###### المادة 463 م 5 ق م ت 2007: ان ایجار الرسم الصحي على اللحوم، یجب ان یكون موضوع اتفاقیات متمیزة عن الاتفاقیات المبرمة من اجل تحصیل الرسوم البلدیة الاخرى باستثناء الاحكام التشریعیة المخالفة. ویجب ان یذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة یمكن بموجبه زیادة او تخفیض مبلغ الاتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغییر الاسعار خلال فترة الایجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بین السعر القدیم والسعر الجدید. ##### الفرع الثامن الاستيراد ###### المادة 464 یخضع ایضا للرسم الصحي على اللحوم، استیراد المنتجات المشار الیها في المادة 452 من هذا القانون. الماده 465: یكون الرسم عند الاستیراد واجب الاداء على المستورد، ویستوفي كما هو الشان في الجمرك من قبل ادارة الجمارك. ##### الفرع التاسع تخصيص حصيلة الرسم ###### المادة 466 تخصص حصیلة الرسم الى البلدیة التي تم في ترابها الذبح مع مراعاة احكام المادة 467 ادناه. ###### المادة 467 م 64 ق م 1980: عندما یتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصیلة الرسم وتدرج في حساب یقید خارج میزانیة البلدیة التي یوجد على ترابها هذا المسلخ لكي توزع فیما بین البلدیات المعنیة. يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما بينها، ان وجدت. و ان لم يكن هناك اتفاقيات صريحة وعندما يتم الذبح في مسلخ يخدم في الواقع عدة بلديات، فان نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي تملك المسلخ المذكور، اما النصف الباقي فيستوفى ويدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدية ذاتها. ان تطبیق التدابیر السابقة الذكر یقرر بموجب قرار من الوالي یتخد نظرا للمداولات المشتركة للمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و في حالة عدم التفاهم بین تلك المجالس و اذا كان واضحا بالفعل بان المذبح یخدم البلدیات المجاورة فان كیفیة التوزیع المشار الیها یمكن تطبیقها بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح رئیس الدائرة. ###### المادة 468 م 5 ق م ت 2007: یدفع الرسم الصحي على اللحوم الى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة: - لما یتم تحصیله في مؤسسات التبرید او التخزین لاتملكها البلدیة والتي توجد على ترابها، - لما یتم تحصیله عند الاستیراد بمقتضى احكام المادة 464 اعلاه. ### الفصل الثاني الرسم الاضافي الى رسم الذبح المادة 469 الى 475 ملغاة م 65 ق م 1980. ## الباب العاشر الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار المادة 476 الى 485 ملغاة م 109 ق م 1985. الباب العاشر مكرر رسم استعمال الات الاستقبال الاذاعي و التلفزيوني ### الفصل الاول التعريفة و مجال التطبيق المادة 485 مكرر (م 61 ق م 1978 + م 78 ق م 1983+ م 84 ق م 1990+ م 51 ق م 1992+ م 64 ق م 1995+ م 33 ق م ت 2006 + م16 ق م 2016 + م 78 ق م 2025 + م 67 ق م 2026) یحصل وفق الكیفیات المحددة في المواد المذكورة ادناه، رسم عن استعمال اجهزة البث الاذاعي والتلفزي و توابعها، یشتمل على مایاتي: 1- رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى الشركة الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما ياتي : - خمسة وعشرون دينارا (25 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 70 كيلو واط ويقل عن 190 كيلو واط او يساويه - مائة دينار (100 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 190 كيلو واط ويقل عن 390 كيلو واط او يساويه - مائتا دينار (200 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 390 كيلو واط. 2- رسم خاص على المواد الاتية : المواد الخاضعة للرسم قیمة الرسم ا- اجهزة البث الاذاعي مركبا كان او غیر مركب: -التي یقل سعرها او یساوي 1000دج 100 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها مابین 1000و 3000 د ج 200 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها مابین3001 و10.000 دج 600 دج للوحدة - الي یفوق سعرها 10.000 دج.... 1000 دج للوحدة -ب-اجهزة استقبال البث التلفزي مركبا كان او غیر مركب: التي یقل سعرها عن 15.000دج......... 400 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها ما بین 15.000و35.000 دج..... 600 دج للوحدة -التي یفوق سعرها 35.000دج............ 1000 دج ج- اجهزة التحكم في الصوت والصورة وتحليل الرموز: -التي یقل سعرها عن 8000 دج................ 600 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها ما بین 8000 و30.000 دج 1000 دج للوحدة -التي یفوق سعرها 30.000 دج............... 2000 دج للوحدة یفهم من سعر: عند الاستراد: القیمة في الجمارك عند التصدیر: سعر الخروج من المصنع. 3- رسم بنسبة 40 % على البطاریات الكهربائیة (على قیمة جمیع الرسوم). ### الفصل الثاني الاعفاء ###### المادة 485 مكرر 3 م 61 ق م 1978: تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القیمة، المنتوجات المخصصة للتصدیر. ### الفصل الثالث الوعاء – العمل المنشئ والتزامات الخاضعین للضریبة ###### المادة 485 مكرر 4 م 61 ق م 1978: یطبق الرسم النوعي و الرسم المقاس على قیمة البطریات الكهربائیة: - على المنتوجات المنتهیة المستوردة عند الاستراد، - على المنتوجات المصنوعة محلیا عند خروجها من المصنع، - على المنتوجات المستوردة اتفاقیا من طرف الاشخاص الطبیعین او الاعتباریین لاستعمالهم الذاتي. عند الاستراد فان الرسم یؤسس و یحصل من طرف ادارة الجمارك كما لو كان الامر یتعلق بالمجال الجمركي. ###### المادة 485 مكرر 5 م 61 ق م 1978: تحدد الالتزمات التي تقع على الخاضعین للرسم النوعي و الرسم على قیمة البطاریات الكهربائیة كما یلي: اولا: التصریح المهني: تطبق احكام ###### المادة 4 من هذا القانون على الخاضعین للرسم النوعي والرسم على قیمة البطاریات الكهربائیة. ثانیا: مسك الحسابات: تمسك محاسبة مادیة، حسب كل نوع من انواع المواد الخاضعة للضریبة في سجل، یحدد مضمونه من قبل ادارة الضرائب و یؤشره ویوقعه رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسم على رقم الاعمال. و یتضمن هذا السجل: - اعادة تسجیل المخزن عند فتح الحساب او ذلك المنبثق من جرد سابق. - المدخولات خلال السنة المالیة مع الاشارة الى: * تاریخ العملیات المنجزة یومیا. * كمیة المواد المصنوعة الخاضعة للضریبة. ویطرح من هذا الحساب: - البیوعات مع الاشارة الى: - تاریخ ورقم الفاتورة. - اسم المرسل الیه او عنوانه التجاري. - تسمیة المنتوج وكمیته. - التعریفة و مبلغ الرسوم المطابقة. ثالثا: التصریح الشهري: یتعین على الخاضعین للرسم النوعي، والرسم على قیمة البطریات الكهربائیة، ان یودعوا او یرسلوا قبل الیوم العشرین (20) من الشهر الذي یلي شهر البیع، تصریحا لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسم على رقم الاعمال المعنیة، یحدد نموذجه من قبل ادارة الضرائب و یتضمن البیانات التالیة: -الاسم واللقب او العنوان التجاري. - العنوان، - عدد المنتوجات المبیعة. - التعریفة الخاصة بفرض الضریبة. - المبلغ الكلي للرسوم المجبر الى الدنانیر العشرة. یجب ان تسدد قبل یوم الثلاثین من الشهر الذي یلي البیع لدى المكتب قابض الضرائب المختلفة المختص. المادة 485 مكرر 6 (م 61 ق م 1978 + م 21 ق م 2016 + م 67 ق م 2026) تكلف الشركة الموكلة بتوزیع الكهرباء و الغاز بجمع وتحویل ایراد هذا الرسم الثابت بموجب كیفیات تاسیس الوعاء والتحصیل المحددة بقرار من وزیر المالیة. ### الفصل الرابع تخصيص منتوج الرسم المادة 485 مكرر7 (م 61 ق م 1978 + م 115 ق م 1988+ م 52 ق م 1992 + م 22 ق م 2016 + م 78 ق م 2025 + م 67 ق م 2026): يدفع حاصل الرسوم المذكورة في المادة 485 مكرر اعلاه، كما ياتي : • %50 لحساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية ، • 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 156-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية و انشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة. وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدیر بنسبة 2 % لفائدة الشركة الموكلة بتوزیع الكهرباء و الغاز. ## الباب الحادي عشر التحصيل و المنازعات ### الفصل الاول التحصيل ##### الفرع الاول سند التحصيل ###### المادة 486 ان الحقوق و الرسوم و الاتاوي و بصفة عامة الضرائب و المبالغ من اي نوع كانت والتي یتوجب تحصیلها عادة على ادارةالضرائب تكون، في حالة عدم الدفع، موضوع سند تحصیل فردي او جماعي یعده موظفو هذه الادارة و یعلن عن تنفیذه من قبل مدیر الضرائب للولایة لهذه الادارة نفسها. ویمكن ان تعطي التاشیرة التنفیذیة مباشرة على الكشوفات او جداول المنتجات او بیانات الحقوق وقت تسلیمها الى قابضي الضرائب المختلفة. ###### المادة 487 یبلغ السند التنفیذي: - اما بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام، - و اما بواسطة اعوان الضرائب. ویتم التبلیغ باختصار اذا كان الامر یتعلق بسند تحصیل او كشف او جدول منتجات او بیان حقوق عليه مسبقا التاشیرة التنفیذیة. و یتضمن التبلیغ انذار بدفع الحقوق المطلوبة من دون اجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور، و یبقى السند الاصلي ومودعا في قباضة الضرائب المختلفة. ###### المادة 488 عندما لا یتم تبلیغ المكلف بالضریبة او وكیله المفوض على اثر اختفاء او غیاب المكلف بالضریبة المذكورة من سكنه او محل اقامته او مقره، فیجدد التبلیغ ضمن اوضاع القانون العام، والامر كذلك في حالة ما اذا رفض المكلف بالضریبة او وكیله المفوض الرسالة الموصي علیها التي قدمت له. ##### الفرع الثاني المعارضة المادة 489 و 490 ملغاة م 200 ق م 2002. ##### الفرع الثالث الملاحقات ###### المادة 491 ان الملاحقات الناشئة عن السند التنفیذي یمكن مباشرتها بعد خمسة عشر یوما من تبلیغ هذا السند في حالة عدم الدفع او الاعتراض مع ایجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 489 من هذا القانون. ویبدا اجل خمسة عشر یوما هذا في التواریخ المحددة في المادة 490 اعلاه. وتجري الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص. وتخضع هذه الاجراءات من الناحیة الشكلیة لقواعد القانون العام. ###### المادة 492 تطبق المواد 442، 443، 444، 446، 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من اجل تحصیل الحقوق والرسوم والاتاوي والضرائب المشار الیها في المادة 486 من هذا القانون. وان الغرامات والتعویضات الناتجة عن التاخیر و المنصوص علیها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعویض التاخیر المنصوص عليه في المادة 540 من هذا القانون. وان مختلف الغرامات والتعویضات المشار الیها في هذه المادة، تستوفي في جمیع الحالات لصالح میزانیة الدولة. المادة 493 الى 494 مكرر ملغاة م 200 ق م 2002. ### الفصل الثاني الضمانات ###### المادة 495 ان لادارة الضرائب حق الامتیاز و الافضلیة على جمیع الدائنین على منقولات وامتعة المكلفین بالضریبة فیما یخص الرسوم باستثناء النفقات القضائیة وما هو واجب اداؤه بالنسبة لستة اشهر من الایجار فقط وماعدا المطالبة المقدمة قانونا من مالكي السلع التي مازالت في شكل طرود مربوطة بحبال. ###### المادة 496 ان الصناع والتجار بالجملة للمنتوجات الخاضعة للضریبة الذین دفعوا الرسوم المفروضة على تلك المنتجات لحساب زبائنهم، یحلون محل الامتیاز الممنوح لادارة الضرائب بموجب المادة 495 اعلاه و ذلك من اجل تحصیل هذه الرسوم. ولا یمكن لهذه الاحلال ان یضر باي حال بحقوق وامتیازات ادارة الضرائب. ###### المادة 497 ان للخزینة رهنا قانونیا على جمیع الاموال العقاریة التي یملكها المكلفون بالضریبة وتعفى من تسجیله في مكتب الرهون و ذلك من اجل تحصیل من اي نوع كانت والغرامات الجبائیة التي یعود تحصیلها الى ادارة الضرائب. و یاخذ هذا الرهن تلقائیا مرتبته ابتداءا من تاریخ ارسال الكشوفات و سندات التحصیل و جداول المنتجات من قبل مصالح وعاء الضرائب الىالمحصلین المكلفین بالتحصیل. و یحظر على محافظ الرهون القیام بتسجیل من اجل الالتزام بمبلغ من دون ان یقدم له المدین شهادة براء الذمة من الضرائب. ### الفصل الثالث الاعتراضات في موضوع الرسوم ###### المادة 498 م 34 ق م 2009: تسوى النزاعات التي یكن رفعها فیما یخص مضمون الحقوق وفقا للاحكام المنصوص علیها في المواد من 70 الى 79ومن 82 الى 91 من قانون الاجراءات الجبائیة. ### الفصل الرابع المنازعات القمعية ##### الفرع الاول البحث عن المخالفات ###### المادة 499 لا یجوز لاعوان الضرائب، في حالة الشك بالغش تجاه اشخاص خاضعین او غیر خاضعین للمراقبة القیام بزیارات داخل المنازل الا برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائیة المختصة. غیر انه، لا یمكن ان تتم هذه الزیارات الا بامر من مستخدم سام یقدم عرضا عن الاسباب الى مدیر الضرائب للولایة المختص. ###### المادة 500 ان الامر بالزیارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 499 اعلاه، الزامي بالنسبة لجمیع المستخدمین و ینبغي ان تذكر فیه بصورة موجزة الاسباب التي اسست علیها ادارة الضرائب شكها بالغش وذالك تحت طائلة البطلان. وان الابلاغ عن طریق شخص مجهول، لا یمكن ان یكون اساس للشك بالغش. وبجب ان یكون الامر بالزیارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائیة الذي یرافق الاعوان قبل القیام بایة زیارة، وینبغي فضلا عن ذلك وقبل القیام باي تفتیش ان یقرا الامر بالزیارة للمعني او ممثله الذي یطلب منه التوقیع عليه. وفي حالة الرفض من قبل المعني او ممثله للتوقیع على الامر بالزیارة بصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر. وتقدم خلال ثلاثة ایام نسخة من الامر بالزیارة الى المعني او ممثله بناء على طلبهما. ###### المادة 501 ینبغي على اعوان ادارة الضرائب ان یعیدوا ترتیب المحلات التي زاروها وذلك بعد القیام بزیارات المنازل المتممة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 499 والمادة 500 اعلاه. ویسجل ضابط الشرطة القضائیة الاعتراضات التي قد تثار في عقد معلل تعطى نسخة منه الى المعني. ###### المادة 502 تقدم السطات الموجودة، العون والمساعدة والحمایة لاعوان الضرائب من اجل ممارسة مهامهم كلما طلبوا ذلك. ###### المادة 503 اذا لم تتم المراقبة الجبائیة بسبب فعل ناجم عن المكلف بالضریبة او الغیر، فانه یجرى التقدیر الفوري لاسس فرض الضریبة. ##### الفرع الثاني اثبات المخالفات ومتابعتها اولا- الاعوان المؤهلون لتحریر المحاضر: ###### المادة 504 م 6 ق م 2007: ان جمیع اعوان ادارة الضرائب المفوضین والمحلفین قانونا، مكلفون على الخصوص لاثبات المخالفات للقوانین والانظمة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة. ویكونوا ایضا مؤهلین لتحریر المحاضر: 1 - اعوان الجمارك وبصفة عامة جمیع مستخدمي ادارة المالیة وكذا مستخدمو الدرك الوطني وجمیع اعوان مصالح الجسور والطرقات الماذون لهم بموجب القانون بتحریر المحاضر: فیما یخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانین والانظمة بالنسبة لنقل الكحول والانابیق والمشروبات. 2- الادارة البلدیة اوعونها اي: رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ونوابهم ومحافظو الشرطة: فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعین المتجولین للمصنوعات من الذهب والفضة، 3.المندوبون الغابیون واعوان الشرطة البلدیة: فیما یخص المخالفات في مادة التبغ، 4 - اعوان الشرطة والاعوان البلدیون المؤهلون لهذا الغرض فیما یخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم. ثانیا- المحاضر و الحجوز: 1- احكام عامة: ###### المادة 505 م 74 ق م 1991: ان مخالفات احكام هذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصیلات في الداخل المعهود بها الى ادارة الضرائب، تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من المدیر العام للضرائب وتؤكد امام القاضي خلال الثلاثة ایام من تاریخها وذلك تحت طائلة البطلان. ویمكن ان تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة امام القضاء الى ان یثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونین تكون حجة الى ان یطعن في تزویرها. ###### المادة 506 یذكر في المحاضر تاریخ الیوم الذي تم تحریرها فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجز، التصریح الذي قدم في هذا الشان الى المتهم، واسم وصفة ومحل اقامة العون او الاعوان الذین قاموا بتحریر المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع ووزن او قیاس الاشیا ء المحجوزة وتقدیراتها التقریبیة وحضور الطرف اثنا ء اعداد بیانهم الوصفي او الاخطار الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحریر المحضر وساعة اختتامه. وعندما لا یكون للمتهم محل اقامة معروفة في التراب الوطني، فان التصریح الخاص بالمحضر یتم عن طریق ظرف موصى عليه مع طلب اشعار بالاستلام من ادارة البرید والمواصلات یرسل الى اخر محل اقامة معروفة للمخالف ویجب ان تحمل الرسالة بیان مكان وتارخ تحریر المحضر. ###### المادة 507 یبین المحضر في حالة ما اذا كان سبب الحجز مستندا على التزویر او اتلاف الدفاتر والرخص والنسخ وغیرها من الوثائق المقررة بموجب التنظیم، نوع التزویر او الاتلاف او التحویر.وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر علیها، مرفقة بالمحضر الذي یضم الابلاغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي یؤشر علیها وجوابه. ###### المادة 508 اذا كان المتهم حاضرا اثناء تحریر المحضر، فانه یذكر فيه بان المحضر قد قرىء عليه واعطیت له نسخة منه، وفي حالة غیاب المتهم، اذا كان له محل اقامة معروفة، اما في مكان الحجز، واما في مكان تحریر العقد، فان المحضر یبلغ له خلال الثمانیة واربعین ساعة من الاختتام. وفي حالة العكس یعلق المحضر خلال نفس الاجل على باب دار البلدیة التابعة اما لمكان الحجز واما لمكان تحریر العقد. ###### المادة 509 كل اقتراح یتعلق بالزیادة یقدم اثناء مراقبة جبائیة یكون باطلا اذا لم یبین بان للمكلف بالضریبة له الحق بان یساعده مستشار یختاره هو لمناقشة هذا الاقتراح او للاجابة علیه. ویمكن للمكلفین بالضریبة ان یساعدهم خلال اجراء تحقیقات في المحاسبة، مستشار یختارونه وینبغي ان یعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراء. ###### المادة 510 كل شخص ینازع في نتیجة معایرة قام بها اعوان الضرائب، یمكنه ان یطلب اجراء معایرة جدیدة، بمحضر موظف عمومي، من قبل خبیر یعینه القاضي ویحلف الیمین امامه.ویمكن لادارة الضرائب ان تجري تحقیقا عن العملیة بواسطة خبیر ثان یعینه رئیس المحكمة التابعة لمقر الولایة، وان النفقات المتعلقة باحد التحقیقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب. ###### المادة 511 ان الاشیاء ووسائل الغش المبینة في المادة 525 ادناه، والتي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفین، تحجز لزوما من قبل الاعوان المحررین للمحاضر. ###### المادة 512 یحدد الحجز بالنسبة للبرامیل التي ثبتت اختلافاتها وذلك في حالة الارسال المتعذر تطبیقه ولكن عندما لا ینازع في هویة الحمولة. وان السلع التي تكون جزءا من الحمولة وغیر مهربة ترد الى مالكها. ###### المادة 513 تودع الاشیاء المحجوزة في مكتب الضرائب القریب جدا، ویمكن وضعها ان اقتضى الحال في حظیرة المحجوزات. ###### المادة 514 اذا لم یقدم الطرف الذي وقع عليه الحجز خلال مهلة عشرة ایام اعتراضا عن البیع، فان هذا البیع یقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة ایام بعد وضع اعلان موقع من قبله ومن دون ایة اجراءات على باب البلدیة وفي الاماكن الاخرى المعتادة. ###### المادة 515 اذا تاخر بیع الاشیاء المحجوزة،فانه یمكن تقدیم الاعتراض الى غایة الیوم المبین للبیع المذكور، ویكون الاعتراض معللا ومحتویا على تكلیف بالحضور امام المجلس القضائي مع اختیار موطن في المكان الذي یوجد فيه المجلس القضائي، ولا یمكن ان یتجاوز اجل التكلیف بالحضور ثلاثة اشهر. ###### المادة 516 یمكن ان یؤذن بالبیع قبل حلول الاجال المحددة اعلاه بمجرد امر من القاضي بناء على تقدیم عریضة وذلك في حالة ما اذا كانت الاشیاء المحجوزة موضوع تلف. ###### المادة 517 ان مصادرة الاشیاء المحجوزة تستوجب في حالة بطلان المحضر واذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافیة بموجب ادلة اخرى او تحقیق. 2 - احكام خاصة: ###### المادة 518 ان تاكید المحاضر، یمكن ان یتم امام احد القضاة التابعین لاختصاص المحكمة التي یتبعها مكان ارتكاب المخالفة. ###### المادة 519 یعد في الحین ومن دون تنقل، فیما یخص الضمان، محضر الحجز واسبابه الذي یتضمن اقوال كل الاطراف المعنیین ویوقع من قبلهم. ان الدمغات والمصنوعات او الاشیاء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمي مكتب الضمان الحاضرین وختم الشخص الذي تم الحجز لدیه، وتوضع بكتابة ضبط المحكمة اذا كان الامر یتعلق بجریمة. ثالثا - متابعة المخالفات: ###### المادة 520 ان الدعوى الناجمة من المحاضر والمسائل التي یمكن ان تصدر من دفاع المتهم، هي من اختصاص المحكمة فقط. ###### المادة 521 ان مدیر الضرائب للولایة المختص یحقق ویدافع فیما یخص الدعاوى التي ترفع امام المجالس القضائیة. وفي حالة المخالفة التي تمس في ان واحد النظام الجبائي والنظام الاقتصادي للكحول، فان ادارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعات. ###### المادة 522 ان التكالیف بالحضور في نهایة الحكم، یمكن ان یتم عن طریق اعوان الضرائب. ##### الفرع الثالث العقوبات الجبائية اولا -العقوبات الثابثة: المادة 523 (م 54 ق م 2003 + م 30 ق م 2023 + م 68 ق م 2026): دون الاخلال بالعقوبات المنصوص علیها في القانون العام، لاسیما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمینة، ومع مراعاة الاحكام المنصوص علیها في المواد من 524 الى 527 من قانون الضرائب غیر المباشرة، یعاقب على جمیع المخالفات للاحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة بغرامة جبائیة من 10.000 دج الى 30.000 دج. غیر ان هذه الغرامة تقرر حسب المعدلات القصوى فیما یخص المخالفات المنصوص علیها في المادة 530 - 2 ادناه (الكحول المغیرة). يترتب عن الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 403 مكرر 8 ، الى تطبيق غرامة تقدر ب 50.000 دج عن كل مخالفة يتم تسجيلها. المادة 525 مكرر (محدثة بالمادة 69 ق م 2026): يجب ان تتلف المنتجات التبغية المصنعة والكحول الصافية والمشروبات الكحولية والنبيذ المحجوزة في اطار مكافحة التجارة والصناعة غير المشروعة والتقليد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتجارة الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة. ثانیا العقوبة النسبیة: ###### المادة 524 م 54 ق م 2003 + م 41 ق م 2015 + م 43 ق م 2024: ا-/1) یعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 اعلاه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائیة مساویة لمبلغ الضریبة غیر المسددة او الرسم الذي كان تحصیله محل شبهة نتیجة عدم مراعاة اجراء قانوني او تنظیمي، دون ان یقل مبلغ هذه الغرامة عن 30.000 دج. 2) في حالة استعمال طرق احتیالیة، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص علیها في المادة 530 - 2 ادناه (انواع كحول مغیرة) لم تحدد الغرامة المنصوص علیها في الفقرة ا/1 اعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على الاقل عن 70.000 دج. 3) تطبق الغرامة الواردة في الفقرة ا-1 اعلاه، المحددة باربعة اضعاف الحقوق المتملص منها دون ان تقل عن مبلغ 100.000 دج: ا. في حالة حيازة او بيع الصانع او التاجر او المستورد لمصنوعات من البلاتين او الذهب او الفضة، المستوردة مخالفة لاحكام المادتين 359 و 378 من هذا القانون، ب. في حالة مخالفة احكام المادة 354 من هذا القانون. ب/ وفیما یخص الضرائب المترتبة على الاستهلاك او الصناعة او النقل التي تتضمن معا رسما نوعیا ورسما قیمیا في حالة عدم وجود عناصر تسمح بتقدیر الصحیح، فان مبلغ الرسوم الذي یستعمل كاساس لحساب الغرامة یحدد طبقا للقواعد المنصوص علیها فیما، یخص فرض الضریبة على النواقص. ثالثا - المصادرة: ###### المادة 525 ان المخالفات التي یتم قمعها ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 523 و 524 اعلاه، تؤدي في جمیع الحالات، الى مصادرة الاشیاء ووسائل التزویر المحددة في المقطع ادناه. وتصادر ایضا الاجهزة او اجزاء الاجهزة المخصصة للتقطیر وغیر المدموغة او التي تكون حیازتها غیر شرعیة طبقا لاحكام المادتین 64 و66 من هذا القانون. وتعتبر كاشیاء او وسائل للتزویر، لیس فقط الاشیاء الخاصة بالتزویر، ولكن كذلك الاجهزة والاوعیة والالیات والاواني غیر المصرح بها والمستعملة في كمیات الصنع او الحیازة وكذلك العربات او الوسائل الاخرى المستعملة في نقل الاشیاء المحجوزة. ##### الفرع الرابع العقوبات الخاصة اولا - الانابیق: المادة 526 (معدلة م 31 ق م 2023): ان حیازة جهاز او جزء جهاز تقطیر خلافا لاحكام هذا القانون، یعاقب علیها مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص علیها في هذا القانون: 1- بغرامة جبائیة قدرها 500.000 دج، 2- بمصادرة او اتلاف الجهاز المذكور او جزء الجهاز حسب اختیار ادارة الضرائب ثائیا – زراعة التبغ: المادة 527 (معدلة م 31 ق م 2023): ان كل زراعة للتبغ غیر مطابقة لاحكام هذا القانون یعاقب علیها: 1- بغرامة جبائیة قدرها 10 دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غیر قانونیة، دون ان تكون هذه الغرامة تقل عن الحد الادنى الذي قدره 10000 دج والمنصوص علیه في المادة 523 اعلاه، 2- بمصادرة او اتلاف التبغ المذكور، حسب اختیار ادارة الضرائب. وفي الحالة الاخیرة، فان التبغ المغروس بصفة غیر قانونیة وكذلك التبغ الذي تم جنیه والسیقان والجداول المحتفظ بها، یتلف من دون اجل وبمحضر اعوان الضرائب وذلك بناء على امر السلطة البلدیة وتحت رعایتها والتي یرفع لها لهذا الغرض طلب من المحرر الرئیسي للمحاضر، او في عدم وجوده، بناء على الامر الذي یعطیه له رئیس الدائرة. ثالثا – الوقود: ###### المادة 528 م 109 ق م 1996: (احكام هذه المادة تصبح غیر نافدة نتیجة اخضاع الوقود للضریبة على المنتوجات البترولیة المؤسسة بموجب المادة 82 من ق م لسنة 1996): ان استعمال وقود البنزین والمازوت المخصص للفلاحة والمقبول حسب التعریفة المخفضة لرسوم المرور في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي غیر مرخصة باستعماله بموجب احكام هذا القانون، یعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات الاخرى المقررة بما یلي: 1- فیما یخص سائق المركبة: 15 یوما حبس من دون تطبیق المادة 53 من قانون العقوبات، 2- فیما یخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنیا: دفع غرامة قدرها الف دینار. 3- ا) تسحب البطاقة الرمادیة على الفور مقابل اعطاء وصل بذلك ویجري حجز المركبة اذا لم یتم دفع الغرامة والغرامات الاضافیة في اجل شهر ابتداء من تاریخ اثبات المخالفة؛ ب) وفضلا عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فیمكن القیام ببیع المركبة من قبل ادارة الضرائب. ##### الفرع الخامس مسؤولیة الغیر ###### المادة 529 یكون الاشخاص الاتي بیانهم مسؤولین عن المخالفات المشار الیها في المواد من 523 الى 527 من هذا القانون ومكلفین، بهذه الصفة، بالرسوم والغرامات المالیة والمصاریف: ا- مالكو البضائع فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل اعوانهم اومندوبیهم، ب - الاب او الام او الوصي، فیما یخص افعال اولادهم القصر غیر الراشدین والساكنین عندهم، - المالكون او المستاجرون الرئیسیون، فیما یخص كل غش مرتكب في دورهم وفي بساتینهم المسورة وجنائنهم والاماكن الاخرى التي یشغلونها شخصیا، - الناقلون، فیما یخص البضائع المنقولة بصفة غیر قانونیة. غیر ان هؤلاء یكونون مسؤولین عندما یجعلون الادارة قادرة على القیام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبي الغش او مخالفة القانون وذلك عن طریق التعیین الصحیح للشخص او الشركة الذین تم التحویل لحسابه، ویجب ان یتم هذا التعیین اثناء المعاینات نفسها او قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي. ##### الفرع السادس العقوبات الجزائیة ###### المادة 530 م 36 ق م 2005 + م 43 ق م 2024: تعاقب بالحبس من ستة (6) ایام الى ستة (6) اشهر المخالفات المبینة ادناه: 1- الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات الروحیة عن طریق التصعید او الدهلیز وبواسطة السلاح او بواسطة الات مخصصة لاخفائها والتسلیم والحیازة من اجل البیع ونقل الكحول من اي نوع مصنوع او مستورد بدون تصریح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزیفة محصل علیها عن طریق الغش والمخالفات لاحكام المادتین 215 و 216 من هذا القانون والمتعلقة بتغلیف المشروبات الروحیة المباعة في زجاجات خلافا للتي هي تحت سندات الاعفاء بكفالة. 2- انعاش او محاولة انعاش الكحول المغیرة والمناورات التي تهدف اما لاختلاس الكحول المغیرة او المقدمة للتغییر واما العمل على قبول تغییر الكحول التي هي مغیرة بعد، واستعمال المواد المغیرة غیر المطابقة للنماذج الرسمیة وبیع المشروبات الروحیة او حیازتها والتي ادخلت في تحظیرها كحول مغیرة او اخلاط من الكحول الاتیلي والمنتوجات المماثلة من ناحیة الجبایة. 3- صناعة ونقل وبیع وحیازة انبیق او جزء من الانبیق من دون الحصول على رخصة استعمال انبیق غیر مصرح به. 4- في حالة تطبیق احكام المادتین77 و 78 من هذا القانون التقطیرات التي تتم في جمیع الاماكن بواسطة انابیق غیر مجهزة بعدادات قانونیة والمناورات التي تهدف الى تزویر بیانات العدادات عن قصد او الحاق ضرر بسیرها المنتظم باي وسیلة كانت. 5- الفساد عن طریق الغش لكثافة میاه الحیاة او الخلاصات الكحولیة وتحضیر وحیازة وبیع ونقل الاخلاط الممنوعة بموجب المادة 52 المقطع الاخیر من هذا القانون. 6- الغش في معامل التقطیر بواسطة الدهالیز او اي وسیلة اخرى للتوصیل بالقنوات او النقل الخفي للكحول. 7- الصناعة او النقل او الحیازة من اجل بیع العطور. 8- حیازة او بیع من صانع المصنوعات من البلاتین او الذهب او الفضة المعلمة اما علامة بدمغة مزورة قدیمة واما بعلامات قدیمة او ساریة تكون غائرة او ملحمة او مسحوبة بالعكس، واما بعلامات دمغة الزینة مقلدة لدمغات قدیمة او ساریة. 9- استيراد البارود من الخارج والصناعة غیر المشروعة لاي كمیة من البارود العادي او المخصص للحرب وحمل بارو د النار وبیع بارود النار من دون ترخیص وحیازة او بیع البارود المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحیازة كمیة من بارود النار تزید عن كیلوغرامین من دون ترخیص، وحیازة اي كمیة من البارود المخصص للحرب والخراطیش والذخائر الحربیة.وصناعة واستیراد وحیازة وبیع الديناميت والمتفجرات وحیازة كمیة من بارود النار تزید عن كیلوغرامین اساسها النتروغلیسیرین من دون ترخیص وصناعة واستعمال متفجرات او مركبات كمیاویة قابلة للانفجار من جدید في اشغال المناجم. 10- الحیازة في ان واحد للاجهزة او الاواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع واوراق التبغ او التبغ الذي هو بصدد الصنع والتبغ المصنوع الذي لا یحمل الطوابع مهما كانت الكمیة. 11- الحیازة والعرض من اجل البیع من قبل البائعین بالتجزئة للتبغ غیر المعباة في صنادیق او غلافات او اكیاس او علب تحمل الطوابع القانونیة و بصفة عامة كل بیع لغایة المنزل او التحمیل. 12- الصناعة او الاستیراد غیر القانوني للكبریت الكیماوي وكذلك مجرد حیازة العجین الفسفوري المخصص لصناعة الكبریت الكیمیاوي. 13- حیازة او بیع من صانع او بائع او مستورد لمصنوعات من البلاتین او الذهب او الفضة مستوردة مخالفة لاحكام المادتین 359 و378 من قانون الضرائب غیر المباشرة. 14- ارتكاب مخالفة عدم وجود العلامة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2- ب من المادة 358 من هذا القانون. الماد 531: ان استعمال طوابع مزورة او مستعملة من قبل وكذلك بیع التبغ وعلیه تلك الطوابع یمكن ان یؤدي الى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 209 و 210 من قانون العقوبات. ##### الفرع السابع قمع الغش 1 - طرق الاحتیال ووسائل العنف: ###### المادة 532 م 56 ق م 2003: یعاقب كل من یستخدم طرقا احتیالیة للتملص او محاولة التملص من مجموع او جزء من وعاء الضریبة اوالتصفیة او دفع الضرائب او الرسوم التي هو خاضع لها، بغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج وبالحبس من سنة الى خمس سنوات او باحدى هاتین العقوبتین فقط. غیر ان هذا الحكم لا یطبق في حالة الاخفاء، الا اذا كان هذا الاخیر یتجاوز عشر (10 / 1) المبلغ الخاضع للضریبة او مبلغ 10.000 دج. الماده 533: تعتبر طرقا احتیالیة من اجل تطبیق احكام المادة المذكورة اعلاه، مایلي: 1- الاخفاء او محاولة الاخفا ء من قبل اي شخص لمبالغ او منتوجات تطبق علیها الضرائب او الرسوم التي هي مفروضة عليه. 2- تقدیم الاوراق المزورة او غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي الى الحصول اما على تخفیف الضرائب او الرسوم او تخفیضها او الاعفاء منها او ارجاعها، واما على الاستفادة من المنافع الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة. 3- استعمال الطوابع المنفصلة او الطوابع الممیزة المزورة او التي قد تم استعمالها بعد، من اجل دفع جمیع الضرائب، وكذلك البیع او محاولة بیع الطوابع المذكورة او المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع. 4- الاغفال عن قصد لنقل او العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة او الصوریة في دفتر الیومیة او في دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین 9 و 10 من قانون التجارة او في الوثائق التي تقوم مقامه.ولا یطبق هذا التدبیر الا بالنسبة لعدم صحة السنوات المالیة التي اختتمت كتاباتها. 5- القیام باي وسیلة كانت لجعل الاعوان المؤهلین لاثبات المخالفات للاحكام القانونیة او التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تادیة مهامهم. 6- القیام من قبل مكلف بالضریبة بتنظیم اسعار او رفع العراقیل بطرق اخرى لتحمیل كل الضریبة او الرسم الذي هو مكلف به. ###### المادة 534 م 29 ق م 2012: تتابع المخالفات المشار الیها في المادة 532 اعلاه، بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة. ###### المادة 535 یعد محضر من قبل الاعوان المؤهلین في حالة استعمال وسائل العنف الذي یكونون هدفا له وتطبق على مرتكبي العنف العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات تجاه الذین یقاومون بعنف ممارسة المهام العمومیة. 2- الرفض الجماعي لدفع الضریبة: ###### المادة 536 كل من نظم، باي طریقة كانت، او حاول تنظیم رفض جماعيللضریبة، یعاقب بالعقربات التي تقمع المس بالاقتصاد الوطني. وتطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 532 اعلاه، على كل منیحرض الجمهور على الرفض او التاخر في دفع الضریبة. 3.عرقلة المراقبة الجبائبة: المادة 537 (م 57 ق م 2003 + م 32 ق م 2023): یعاقب كل من یجعل، باي وسیلة كانت، الاعوان المؤهلین لاثبات المخالفات لتشریع الضرائب، غیر قادرین على تادیة وظائفهم، بغرامة جبائیة من 50.000 الى 200.000 دج. تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبیق العقوبات الاخرى المنصوص علیها في النصوص الساریة المفعول كلما امكن تقدیر اهمیة الاحتیال. وفي حالة العود، یمكن للحكمة، فضلا عن ذلك ان تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرین (02) الى سنة. واذا كان هناك اعتراض جماعي على تاسیس وعاء الضریبة فتطبق العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسیر الحسن للاقتصاد الوطني. 4- رفض تقدیم الوثائق المادة 538 (معدلة م 32 ق م 2023): كل شخص او شركة ترفض تقدیم وثائق یوجب علیها تنظیم او اتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الاجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائیة 10.000 الى 100.000 دج. ویترتب ایضا على هذه المخالفة تطبیق اكراه مالي قدره 500 دج على الاقل من كل یوم تاخیر یبتديء من تاریخ المحضر المحرر من اجل اثبات الرفض وینتهي في الیوم الذي یثبت فيه بیان مكتوب من قبل عون مؤهل في احد دفاتر المعني بان الادارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة. 5 - سریة فرض الضریبة: ###### المادة 539 كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالسر المهني ترتكب من قبل اشخاص ینبغي علیهم المحافظة عليه بموجب تنظیم الضرائب او الرسوم عند تاسیسها او تحصیلها او مراقبتها او في المنازعات التي یشاركونها فیها، یعاقب عنها بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 301 من قانون العقوبات. ##### الفرع الثامن التاخير في دفع الضريبة المادة 540 م 76 ق م 1983 + م 69 ق م 1996 + م 35 ق م 2009 + م 30 ق م 2012: دون المساس باحكام المادة 532 من قانون الضرائب غیرالمباشرة، یترتب على التاخر في دفع الضریبة، وبعد توفر كل الالتزامات القانونیة او التنظیمیة، تحصیل غرامة جبائیة تحدد ب 10 % من مبلغالحقوق المتاخر دفعها، وتستحق من الیوم الاول الذي یلي تاریخ استحقاق تلك الحقوق. و یجوز بصورة استثنائیة، ان تسقط كل هذه الغرامة او جزء منها ولائیا من قبل الادارة طبقا لاحكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائیة. ###### المادة 541 تكون جمیع النفقات الاضافیة للمتابعات على عاتق المكلفین بالضریبة. ##### الفرع التاسع القواعد المشثركة لمختلف العقوبات 1 - التواطؤ: ###### المادة 542 تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي هذه المخالفات من دون الاخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات التادیبیة المقررة فى حق الموظفین والاعوان العمومیین وذلك مع مراعاة احكام المادة 544 ادناه. ###### المادة 543 ان تعریف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة 42 من قانون العقوبات یطبق على الشركاء في المخالفات المشار الیها في المادة 542 اعلاه. ###### المادة 544 ان المساهمة في اعداد او استعمال وثائق او معلومات معروفة بانها غیر صحیحة من قبل كل رجل اعمال او خبیر او، بصفة مامة، كل شخص او شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابیة لعدة زبائن او المساعدة في مسكها، تعاقب بغرامة جبائیة تحدد ب: - 1000 دج بالنسبة للمخالفة الاولى المبینة في حقه. - 2000 دج بالنسبة للمخالفة الثانیة؛ - 3000 دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دوالیك مع زیادة 1000 دج في مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جدیدة من دون ان یكون هناك تمییز فیما اذا كانت هذه المخالفة قد ارتكبت من قبل واحد او عدة مكلفین بالضریبة اما بالتتابع واما في ان واحد. وعندما یكون المخالفون واثقین بانهم اعدوا او ساعدوا على اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من اي نوع، قدمت من اجل تحدید الضرائب او الرسوم المترتبة على زبائنهم، یمكن ان یعاقبوا، فضلا عن ذلك بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 532 من هذا القانون. وفي حالة العود او تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم او عدة احكام، فان العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر، تؤدى بحكم القانون الى منع مزاولة مهن رجل اعمال او مستشار جبائي او خبیر محاسب ولو بصفة مسیر او مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة. ###### المادة 545 كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل اعمال او مستشار جبائي او خبیر او محاسب حتى بصفة مسیر او مستخدم، المقرر في حق الاشخاص المتبث اتهامهم في اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من اي نوع قدمت من اجل تحدید الضرائب او الرسوم المترتبة على زبائنهم یعاقب بغرامة جبائیة من 1000 الى 10.000 دج. 2- العود: ###### المادة 546 ان العود المحدد في المادة 547 ادناه، تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة الغرامات الجبائیة والجزافیة المقررة بالنسبة للمخالفة الاولى و ذلك الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص علیها في اماكن اخرى (مثل الحبس، العزل من الوظیفة، المنع من مزاولة المهنة، غلق المؤسسة الخ...). غیر انه فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم فان الغرامة المستحقة تساوي دائما ثلاث اضعاف هذه الرسوم من دون ان تكون اقل من 5000 دج. وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل اقرارها بالنسبة للمخالفة الاولى. وان لصق اعلان الحكم ونشره یؤمر بهما في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه المادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 550 ادناه. ###### المادة 547 یعتبر في حالة العود، كل شخص او شركة یكون قد عوقب باحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون وارتكب في اجل خمس سنوات بعد حكم الادانة مخالفة تطبق علیها نفس العقوبة. 3- الظروف المخففة: ###### المادة 548 لا تطبق باي حال من الاحوال احكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المقررة في مادة الجبایة. ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة باستثناء العقوبات المنصوص علیها في المقطع الرابع من المادة 540 اعلاه، وفي المادة 550 ادناه. 4-جمع العقوبات: ###### المادة 549 تجمع العقوبات فیما یخص قمع المخالفات في المادةالجبایة مهما كان نوعها. 5-نشر الاحكام: ###### المادة 550 تسطیع المحكمة، فیما یخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائیة، ان تامر بان ینشر الحكم بتمامه او بتلخیص في الجرائد التي تعنیها و یعلق في الاماكن التي تعینها و الكل على نفقة المحكوم عليه. 6-التضامن: ###### المادة 551 ان الاشخاص او الشركات المحكوم علیهم بنفس المخالفة، ینبغي علیهم ان یدفعوا بالتضامن العقویات المالیة المقررة. 7- دفع الرسوم: ###### المادة 552 كل حكم او قرار یحكم على مخالف بدفع الغرامة المنصوص علیها في هذا القانون یجب ان یتضمن ایضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل ان تكون مزورة او متفق علیها. 8-الاكراه البدني: ###### المادة 553 ان العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، ینتج عنها تطبیق احكام المواد 601 وما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة و المتعلقة بالاكراه البدني. وان الحكم او قرار العقوبة یحدد مدة الاكراه البدني بالنسبة للمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الدیون الجبائیة. 9-المخالفات المرتكبة من قبل الشركات: ###### المادة 554 عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص فان عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على اعضاء مجالس الادارة او الممثلین الشرعیین او القانونین للشركة. وتقرر الغرامات الجزائیة المستوجبة في ان واحد على اعضاء مجالس الادارة او الممثلین الشرعیین او القانونییین و على الشخص المعنوي، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات المالیة المطبقة. 10-الاعفاءات والمصالحات: المادة 555 م 77 ق م 1983: یجوز تخفیض الغرامات الجبائیة المنصوص علیها بموجب هذا القانون وفقا للشروط و القواعد المنصوص علیها في المادة 540 اعلاه. غير ان المصالحات والاعفاءات التي تقبل بها الادارة، لا ينبغي ان يكون من اثارها تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم يقل عن مبلغ تعويض التاخير الذي يكون واجب الاداء لو طبقت احكام المادة 540 من هذا القانون. 11-الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشان في مادة الجمارك: ###### المادة 556 لا تطبق الاحكام الموجودة في هذا الباب على المخالفات المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشان في مادة الجمارك من قبل ادارة الجمارك و ذلك باستثناء الاحكام موضوع المادة 555 السابقة الذكر. 12-تخصیص حصیلة العقوبات: ###### المادة 557 تدفع الحصیلة الصافیة للغرامات و العقوبات و المصادرات فیما یخص الضرائب المختلفة الى میزانیة الدولة مع مراعاة الاحكام الخاصة. ### الفصل الخامس التقادم ##### الفرع الاول دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة: ###### المادة 558 ان دعوى استرداد المبالغ المحصلة بلا حق و بصفة غیر قانونیة نظرا لخطا الاطراف او الادارة، تتقادم بمرور اجل اربع سنوات ابتداء من یوم الدفع. ###### المادة 559 عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها، فان بدء التقادم المكنصوص عليه في المادة 558 اعلاه، یؤجل الى الیوم الذي وقع فيه هذا الحدث. ###### المادة 560 ان الطلبات في الاسترداد یحق ویحكم فیها تبعا للاجراءات الخاصة بكل ادارة معنیة. ###### المادة 561 ینقطع التقادم عن طریق طلبات یتم تبلیغها بعد فتح الحق في استرجاع المبالغ. وینقطع التقادم ایضا عن طریق طلب مسبب یقدمه المكلف بالضریبة الى مدیر الضرائب للولایة المختص بولسطة رسالة موصى علیها مع اشارة بالاستلام. ثانیا – سندات الاعفاء بكفالة: ###### المادة 562 خلافا لاحكام المادة 558 اعلاه، فان متعهدي سندات الاعفاء بكفالة، اذا اعادوا خلال اجل سنة بعد انقضاء الاجال المحددة بموجب التعهد، شهادة المخالصة طبقا للاصول المسلمة في الوقت المناسب، فان المبالغ التي دفعوها ترجع لهم، وبعد مرور سنة فلا تقبل اي مطالبة و المبالغ تدخل الخزینة كتحصیل عام لغایة مبلغ الضریبة الداخلیة و الفائض برسم الغرامة. ##### الفرع الثاني دعوى الادارة اولا – احكام عامة: ###### المادة 563 تتقادم دعوى الادارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 الى غایة 567 ادناه، وذلك مع مراعاة الاجكام الخاصة المنصوص علیها في المادة 568 ادناه. وتطبق هذه الاحكام في میدان القوانین الاقتصادیة من اجل تاسیس و تحصیل الرسوم والاتاوي و المبالغ المالیة و غیرها من الضرائب ومن اجل المخالفات للقوانین والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم. ###### المادة 564 ان الاجل الذي بموجبة تتقادم دعوى الادارة، یحدد باربعة اعوام: 1- من اجل تاسیس و تحصیل الضرائب و الرسوم. 2- من اجل قمع المخالفات للقوانین والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم. غیر انه عندما یكون المخالف موقوفا فان التبلیغ من اجل الحكم امام المحكمة المختصة، یجب ان یتم في اجل شهر ابتداءا من یوم اختتام المحضر. ###### المادة 565 یجرى اجل التقادم: 1-ابتداء من استحقاق الحقوق من اجل تاسیسها وتحصیلها وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص علیها في 2 ادناه، 2- ابتداء من الیوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فیما یخص قمعها ووعاء الرسوم التیتطبق علیها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاریخ استحقاق الضریبة. غیر انه في حالة الاحتیال من قبل مكلف بالضریبة وكان الغرض منه استحقاقیة الرسوم او اي مخالفة اخرى، فان التقادم لا یجري الا ابتداء من الیوم الذي یكون فيه مندوبو الادارة قادرین على اثبات استحقاقیة الرسوم او المخالفات. ###### المادة 566 ینقطع التقادم ب: ا) الطلبات المبلغة، ب) دفع التسبیقات، ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة مختصة باعداد المحاضر، د) الاعترافات بارتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفین، ه) ایداع طلب قصد الحصول على تخفیض العقوبات، و) كل عمل اخر قاطع تابع للقانون العام. ان تبلیغ السند التنفیذي المشار الیه في المادة 487 من هذا القانون، یقطع ایضا التقادم الجاري ضد الادارة ویحل محله التقادم التابع للقانون العام. وعلى الرغم من المخالفات المنصوص علیها في المادة 488 من هذا القانون، فان التقادم الجتري ضد الادارة یكون منقطعا بصفة صحیحة في الحالات المشار الیها في المادة المذكورة عند تاریخ اول تقدیم للرسالة الموصى علیها او لسند التنفیذي، اما للعنوان الاخیر للمكلف بالضریبة المعروف من قبل الادارة واما للمكلف بالضریبة نفسه او كیله المفوض. ###### المادة 567 ان الجزاءات التي تتضمنها القرارات والاحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة ابتداء من تاریخ القرار او الحكم الصادر بالدرجة النهائیة و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من یوم اكتساب القرار او الحكم بقوة القضیة المقضیة. ثانیا – سندات الاعفاء بكفالة: ###### المادة 568 یباشر في رفع دعوى الادارة، تحت طائلة الاسقاط، خلال السنة التي تلي انقضاء اجل النقل المحدد بموجب التعهد و ذلك في حالة عدم تقدیم شهادة المخالصة القانونیة لسند الاعفاء بكفالة. وینبغي على المتعهدین وضامنیهم ان یقدموا شهادة المخالصة لسندات الاعفاء بكفالة خلال الثلاثة اشهر التي تلي انقضاء الاجل المحدد من اجل النقل، ویمدد هذا الاجل، عندالاقتضاء لكامل المدة التي توفق خلالها نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا القانون. ### الفصل السادس احكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب غير المباشرة كما هو الشان في الجمارك ###### المادة 569 ان الضرائب المحلیة المنصوص علیها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الخصوصیة لها، تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غیر المباشرة المحصلة لصالح میزانیة الدولة. ان تحصیل هذه الضرائب یتمتع بنفس الامتیاز الممنوح للضرائب غیر المباشر المحصلة لصالح الدولة وتاتي فورا رتبة هذا الامتیاز بعد الرتبة الممنوحة للضر ائب غیر المباشرة. وان المخالفات للاحكام القانونیة و التنظیمیة فیما یخص هذه الضرائب، تثبث وتلاحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غیر المباشرة، و تدفع الحصیلة الصافیة للغرامات والاجراءات، لمیزانیة الدولة. ###### المادة 570 عندما تقبض الضرائب غیر المباشرة كما هو الشان في مادة الجمارك، فانها تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في هذه المادة. وفي هذه الحالة، فان المخالفات للاحكام القانونیة او التنظیمیة المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشان في مادة الجمارك. ### الفصل السابع السندات المضمونة ###### المادة 571 م 105 ق م 1986+ م 65 ق م 1985+ م109 ق م1996: یمكن للخاضعین لرسم المرور ان یدفعوا هذا الرسم عن طریق التزامات مكفولة قبل شهرین او ثلاثة او اربعة اشهر من اجال الاستحقاق. یترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفیض یقدر بالثلث في المادة 3/1 % وفي حالة عدم الدفع في اجال الاستحقاق، یحصل المحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زیادة على الفائدة المترتبة عن التاخیر تحسب ابتداء من الیوم الثاني من اجل الاستحقاق حتى نهایة یوم الدفع. یحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التاخیر وكیفیات توزیع التخفیض الخاص بین المحاسب العام الذي منح القرض الخزینة.

المواد

المادة 1

ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب غیر المباشرة. ویمكن ان یشمل قانون الضرائب غیر المباشرة، فضلا عن احكامه التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنین طبقا لاحكام المادة 2 ادناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

المادة 2

ان النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة او المتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر الوزیر المكلف بالمالیة.

المادة 3

ینشر هذا الامر وقانون الضرائب غیر المباشرة الملحق به، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. حرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1395 الموافق ل 9 دیسمبر سنة 1976 هواري بومدین قانون الضرائب غیر المباشرة

المادة 1

یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، مجموع الاحكام القانونیة المتعلقة بالدخل المحصل لفائدة الدولة او الجماعات المحلیة والمتضمن في المصطلح النوعي للضرائب غیر المباشرة. المادة 2 (م 92 ق م 1996 + م 56 ق م 1997 + م 49 ق م 2003 + م 61 ق م 2026): بالاضافة الى الرسم على القیمة المضافة: - تخضع الكحول والخمور والمشروبات الاخرى المشابهة لرسم المرور. - تخضع الاحجار الكريمة لحق نسبي. تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الى رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان حسب القواعد التي يحددها هذا القانون. يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التي يحددها هذا القانون. المادة 3 (م 20 ق م 2010 + م 37 ق م 2011): ان القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 الى 46 و ما یلیها تطبق بصفة عامة، ولكن الاحكام الخاصة بكل واحد من المنتوجات یمكن ان تتممها او تلغیها. ## الباب الاول القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات ### الفصل الاول التصريح بالمهنة والمخزونات

المادة 4

ان الاشخاص الذین یصنعون المنتوجات التى تفرض علیها الضریبة وكذلك الذین یتاجرون بها المعینون بموجب هذا القانون بكلمة ‹‹الخاضعون للضریبة»، یجب علیهم خلال العشرة ایام التي تسبق به عملیاتهم، ان یقدموا تصریحا من المهنة الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابعة للمكان الذي یمارس فیه النشاط. وهذا التصریح یصدق علیه ویؤرخ ویوقع اما من قبل المصرح واما وكیله المثبت حیازته بتفویض قانوني یلحق بالتصریح. وفیما یخص الشركات فان التصریح یجب ان یكون مؤیدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون الاساسي وبالتوقیع المصدق للوكیل او المدیر، واذا لم یكن هذان الاخیران تاسیسین، فبمداولة مجلس الاد ارة او جمیعة المساهمین التي عینتهما، ویعطى عن ذلك وصل.

المادة 5

ان التصریح المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه یجب ان یتضمن مایلي: ا) لقب و اسم المصرح او العنوان التجاري ومسكنه، ب) نوع النشاط المزمع ممارسته، مكان المؤسسة او المؤسسات المزمع استغلالها، وعند الاقتضاء، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة او المواد الاولیة التي هي في حیازة المصرح. ومن اللازم تقدیم تصریح جدید خلال 48 ساعة قبل اي تعدیل یدخل على احد العناصر المشار الیها في هذه المادة. كما انه من الضروري تقدیم تصریح مسبق في حالة انهاء ممارسة النشاط. المادة 6 م 93 ق م 1996: عندما یرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، او الرسم التداولي، ینبغي على الاشخاص الذین لیست لهم صفة المستورد ویحوزون منتوجات تخضع للضریبة، ان یقدموا تصریحا عن مخزوناتهم خلال العشرة ایام التي تلي تاریخ سریان مفعول التعریفات الجدیدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من المدیر العام للضرائب. ### الفصل الثاني الايداع مع تاجيل تسديد الرسوم ##### الفرع الاول المستودع المادة 7 (م 109 ق م 1996): ‹‹ان الایداع›› هو حق معترف به الى بعض الاشخاص الذین ینتجون او یتاجرون في مصنوعات او مواد غذائیة خاضعة لرسم المرور، بان یحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائیة المشار الیها في المادة 2 اعلاه من دون ان یسددوا الرسم مسبقا.

المادة 8

ان مدة الایداع التي یمنح الاستفادة منها مدیر الضرائب للولایة المختص، طبقا لاحكام هذا القانون تكون غیر محدودة. غیر انه في حالة مخالفة احكام هذا القانون، فانه یمكن ان یعلن عن سحب، صفة المستودع على الفور، من قبل ادارة الضرائب من دون المساس بتطبیق عقوبات اخرى منصوص علیها في هذا القانون. اثار الایداع: المادة 9 (م 109 ق م 1996): ان المنتوجات التي تخضع للضریبة او المواد الاولیة اللازمة لصناعتها، تدخل الى المستودع ویكون لرسم المرور دینا مترتبا علیها ویمسك المستودعون حسابات بها تجاه الخزینة. ولهذا الغرض تفتح حسابات في دفاتر یمكن حملها لدى كل واحد من الخاضعین للضریبة قصد تسجیل كل الحركات او التحولات التي تؤثر على المنتوجات المشار الیها اعلاه. ویمكن ان تقفل هذه الحسابات في اي وقت من السنة من طرف اعوان ادارةالضرائب المؤهلین، بهذه المناسبة، للقیام باعداد جرود. وعند اعداد الجرود المنصوص علیها في المقطع السابق، فان الحسابات تعفىمن النواقص و تضاف الیها الزوائد المثبة و التي هي، فضلا عن ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبیق احكام خاصة من هذا القانون. ##### الفرع الثاني التزامات المستودعين المادة 10 (م 109 و 110 ق م 1996): یجب على المستودعین: 1- في نفس الوقت الذي یقدمون فیه التصریح بالمهنة المنصوص علیها في المادة 4 اعلاه، القیام لدى ادارة الضرائب باعتماد: ا) كفالة او عدة كفالات قادرة على وفاء الدین تلتزم معهم بصفة تضامنیة للاستهلاك الخاص بالبضائع: 1- المتحفظ بها في المخازن تحت شكل الاستفادة من الاستیداع. 2- المعروضة للاستهلاك خلال المدة المتراوحة بین قفلین شهریین متتالیین. 3- المرسلة تحت رابطة اكتساب لقاء كفالة. غیر ان المؤسسات الاشتراكیة والهیئات التابعة للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ذات الطابع الصناعي او التجاري او الفلاحي، تعفى من تقدیم الكفالة شریطة تقدیم التزام یوقعه مسؤول الهیئة. ب) محلاتهم التي یجب ان تكون مرتبة بحیث تسهل العملیات التي یقوم بها موظفو ادارة الضرائب بمناسبة تدخلاتهم. 2- تقدیم محاسبة نوعیة تمسك على سجلات تضعها الادارة مجانا رهن اشارتهم. وینبغي على المعنیین ان یسجلوا فیها بدون ترك بیاض او خدش او تحویر وفي نفس الوقت الذي یقومون فیه بذلك، كل العملیات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار الیها اعلاه. 3- قفل السجلات المشار الیها في الفقرة 2- من هذه المادة شهریا وتقدیم كشف یتم اعداده حسب نموذج تقدمه ادارة الضرائب الى المفتشیة المعنیة في الیوم الخامس من الشهر الذي یلي على الاكثر ویتضمن المعلومات التالیة: ا) البضائع المخرجة الخاضعة للضریبة منذ القفل السابق للحساب مع ابراز الكمیات المرسلة من اجل حساب الرسم الثابت وقیمة نقس هذه المنتوجات من اجل تحدید الرسم القیمى؛ ب) البضائع المخرجة بموجب سند الاعفاء بكفالة. وان الضریبة التي یتم تاسیسها وتصفیتها یجب ان تستخلص من دون اجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنیة. غیر انه یمكن من تاجیل بالدفع بصفة اضافیة لمدة خمسة عشر یوما ابتداء من تصفیة الرسوم الى المؤسسات الاشتراكیة والهیئات التابعة للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة او الجماعات المحلیة شریطة تقدیم التزام یوقعه مسؤول الهیئة. 4 - تسدید رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في محلات المستودعین، واما ارسال المنتوجات المذكورة الى مستودعین اخرین او تصدیرها، وذلك في حالة انهاء النشاط او فقدان صفة المستودع.

المادة 11

یجب على المستودعین ان یقدموا وان یضعوا رهن اشارة اعوان ادارة الضرائب، الوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتسهیل التعریف على البضائع او المواد الغذائیة المتبقیة في المخزون وعلى وزنها وكیلها، وكذلك لتمكین هؤلاء الاعوان من اعداد حساب الرسوم المترتبة على النواقص المتحقق من وجودها والتي لم یثبت خروجها او استعمالها. كما یجب علیهم ایضا ان یصرحوا، خلال اعداد الجرود، بكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في المخازن وذلك حسب الاصناف وحسب الاوعیة والطرود والرزم او اي عنصر اخر للاحتواء.

المادة 12

اذا رفض المستودعون الامتثال للالتزامات المفروضة بموجب المادة 11 اعلاه، یشرع تلقائیا وعلى حسابهم الخاص، في التحقیقات الواجب القیام بها.كما یتعرضون بالاضافات الى الحجز والغرامة المترتبین في حالة غش مثبت قانونا، الى العقوبات المنصوص علیها بالنسبة لمنع القیام بالمراقبة.

المادة 13

ان المنتوجات الخاضعة للضریبة التي یتسلمها المستودعون، یجب ان تقید فورا في الحسابات النوعیة وفي سند الكفالة الذي برز نقلهم للاشیاء المستودعة المودع خلال 24 ساعة التي تلي لدى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختص.

المادة 14

ان سجلات المحاسبة النوعیة والدفتر الخاص المنصوص علیهما في المادة 10-2 - ا) و ب) اعلاه، یجب ان تكون مرقمة وموقعة من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. كما یتم ذلك بالنسبة لجمیع السجلات الاخرى التي تمكن من تاسیس حقوق الخزینة وحقوق الخاضعین للضریبة. ویجب على هؤلاء الاخیرین ان یعیدوا السجلات التي سلمتها لهم ادارة الضرائب بمجرد الانهاء منها او في حالة توقفهم من النشاط. ان الدفاتر المنصوص علیها بموجب المادة 10 اعلاه، وكذلك الاوراق الثبوتیة للعملیات المتممة من قبل المستودعین ولا سیما فاتورات الشراء، یجب الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ الكتابة الاخیرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة لاوراق الثبوتیة ضمن تاریخ اعدادها. المادة 15(م 109 ق م 1996): ینبغي على كل شخص له صفة المستودع ان یقدم الى موظفي ادارة الضرائب، جمیع الاثباتات الضروریة لمراقبة وعاء رسم المرور سواء كان هذا في المؤسسة الرئیسیة او الفروع اوالوكالات. ### الفصل الثالث نقل المنتجات الخاضعة للضریبة

المادة 16

لا یمكن ان یتم رفع انتاج خاضع لرسم المرور او نقله من دون ان یسبقه تقدیم تصریح بالرفع من قبل المرسل او الشاري ومن دون ان یكون لدى الناقل سند حركة یدعى « الاذن »، او « اجازة المرور »، او «سند الاعفاء بكفالة» والذي یثبت او یتضمن او یضمن دفع الضریبة حسب الحالة. ویمنع كل تصریح للرفع یتم تحت اسم مفترض او تحت اسم شخص ثالث من دون رضاه وكذلك كل تصریح یكون هدفه التظاهر بالقیام بعملیة الرفع من دون او یتم فعلا. المادة 17 (معدلة م 46 ق م 2021): 1 - تضع الادارة رهن اشارة المستودعین سجلات للاذن تخصص لاثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنهم ویجب تقدیم هذه السجلات عند كل طلب. 2- وفیما یتعلق بسندات الحركة الاخرى فانها تسلم من قبل المفتشیة التي یجب ان یقدم لها التصریح بالرفع. اذ ان هذا الاخیر یجب ان یودع باربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة. غیر ان الادارة تستطیع ان تسلم للخاضعین للضریبة، بناء على طلباتهم واذا رات ذلك ملائما، سجلات اجازات المرور وسندات الاعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص علیها اعلاه، بالنسبة للاذن.ومن حق الادارة دائما سحب هذه السجلات. 3- یمكن تسلیم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سیارات لها نفس الاتجاه وتسیر معا. 4- علاوة على النسخة الورقية، يمكن ان يتم تحميل سندات الحركة على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب.

المادة 18

ان التصریح بالرفع یجب ان یتضمن العناصر اللازمة لاعداد سندات الحركة، وتنص هذه السندات سواء في الارومات او النسخ الثانیة، على اماكن الرفع والاتجاه والاسماء والالقاب والسكن والمهنة للمرسلین والمرسل الیهم وكذا سائقي السیارات والیوم وساعة الرفع وكیفیة النقل واجله والطریق المتبع. كما یجب ان تتضمن ایضا كل الایضاحات التي من شانها ان تكشف من الحمولات (نوع وكمیة وسعر المنتوجات الخاضعة للضریبة) وكذلك رقم التسجیل للسیارات بالنسبة للنقل عبر الطرق.

المادة 19

ان المنتوجات الخاضعة للضریبة، یجب ان توجه في الاجل المذكور في سند الحركة الى الاتجاه المصرح به. ویحدد هذا الاجل بالنظر الى المسافات التي ستقطع والى وسائل النقل.واذا كانت الحمولة یجب ان تنقل على التوالي على وسائل نقل مختلفة، فیحدد اجل خاص عن كل منها. المادة 20 (م 58 ق م 1989): عندما تتم ارسالیة بواسطة قنوات تحت الارض، فانه یجب ان یذكر في سند الحركة، قبل بدء العملیات، ساعة فتح السكور وغلقها. ولایسمح بهذه الارسالیة الا اذا كانت ادارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركیبات مسبقا. ویقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركیبات الى مدیر الضرائب للولایة المختص. ولا یمكن الشروع في اشغال بناء القنوات التى یمكن ان تخضع لمراقبة اعوان الضرائب، الا بعد موافقة مفتش قسم الضرائب للولایة.

المادة 21

ان المسیر لحمولة اوقف نقلها، یجب علیه ان یصرح بذلك الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال اثنى عشر ساعة قبل تفریغ المنتوجات الخاضعة للضریبة.ویحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمین الى ان یستانف النقل، فیؤشر علیه وتسلم عند الانطلاق بعد التحقیق في المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي یجب عرضها على الاعوان عند كل طلب.ویمدد الاجل عند كل المدة التي تبث توقف النقل فیها.

المادة 22

ان كل عملیة لازمة للاحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضریبة، یسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الاعوان الذین یجب ان یشیروا الى ذلك في ظهر سند الحركة.وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة یتطلب تفریغا عاجلا لحمولة سیارة او نقلا لمنتوجات من مركبة لاخرى، فان هذه العملیات یجوز ان تتم بدون تصریح مسبق، وعلى السائق ان یثبت الحادث بواسطة اعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي او اي ضابط تابع للشرطة القضائیة.

المادة 23

ینبغي على الناقلین والسائقین ان یظهروا فورا عند كل طلب یتقدم به اعوان مؤهلون لتحریر المحاضر، المنتوجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها.وینبغي علیهم كذلك تسهیل جمیع العملیات اللازمة للتحقیقات التي یقوم بها هؤلاء الموظفون. ویجب على مؤسسات النقل من اي نوع كانت، ان تقدم الى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جمیع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الاشیاء او المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة او محطاتالقطار او المحطات او المستودعات او الفروع. المادة 24 (م 109 ق م 1996): یتعهد المرسل بان یقدم في اجل محدد، شهادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضریبة الى المكان المرسلة الیه والمصرح به او خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة ارسالها الى الداخل مع تاجیل دفع رسم المرور او تصدیرها الى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص علیه في المقطع 2 من المادة 30 ادناه في حالة تقدیم تلك الشهادة.

المادة 25

ان سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني او الشحن وبعد استكمالها، عند الاقتضاء، للاجراءات المطبقة في اطار الاتفاقیات مع الدول المجاورة. اما سندات الاعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها الى الداخل، لا تجري مخالصتها الا بعد التكفل بالكمیات المبینة فیها لحساب المرسل الیه او بعد دفع الرسم.

المادة 26

لا یمكن لاعوان مصلحة الضرائب تسلیم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي لیست ممثلة او التي هي ممثلة الا بعد انقضاء الاجل المحدد في سند الاعفاء بكفالة ولا بالنسبة للبضائع التي لیست من النوع المبین في سند الاعفاء بكفالة او التي من المحتمل ان تكون اختامها المذكورة غیر سلیمة.

المادة 27

عندما یوجد فرق في الكمیة ویكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال او اضافة او طرح، فان سند الاعفاء بكفالة تجرى مخالصته بالنسبة للكمیة الممثلة التي یتكفل بها المرسل الیه بصرف النظر عن المحضر الذي یلغى عند الاقتضاء.

المادة 28

اذا لم تبطل شهادة المخالصة في الاجل المحدد في التعهدفانه یتم امداد سند التحصیل المشار الیه في المادة 486 من هذاالقانون ضد المتعهد وعلى كفالته من اجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد. ### الفصل الرابع الحدث المنشيء ووعاء رسم المرور ##### الفرع الاول الحدث المنشيء

المادة 29

م 109 ق م 1996: یكون رسم المرور واجب الاداء عندما تعرض المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة للاستهلاك. ان الغرض من اجل الاستهلاك یفهم منه على الخصوص، كل تسلیم تم بصفة مجانیة او بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع الى شخص لیست له تلك الصفة وكذلك التنبث من النواقص في المستودع او بمناسبة نقل مضمون بموجب سند اعفاء بكفالة. ویعتبر كذلك غرضا من اجل الاستهلاك تغییر النظام الذي تخضع لها لمنتوجات الخاضعة للضریبة والتي هي في حوزة المستودعین الذین انهوا نشاطهم.

المادة 30

م 110 ق م 1996: ان النواقص المشار الیها في المادة 29 اعلاه، تخضع حسب الكیفیات الخاصة بكل انتاج الى: 1- رسم المرور البسیط، بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص علیها في المادة 9 اعلاه. 2- رسم المرور المضاعف، بالنسبة للنواقص المثبتة اثناء النقل عن طریق سند الاعفاء بكفالة. وتفرض الضریبة على النواقص الزائدة على التخفیضات القانونیة. وعندما یتضمن رسم المرور تعریفات تختلف حسب مختلف اصناف المنتوجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمییز بین هذه الاصناف، فتطبق التعریفة الاكثر ارتفاعا. ویمكن للمدیر العام للضرائب بناء على تقریر معلل من اد ارة الضرائب ان یمنح اعفاءا كلیا او جزئیا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسیط كلما تكون الرسوم المتعدد ة واجبة الاداء.

المادة 31

یستطیع المدیر العام للضرائب بناء على تقریر الادارة، ان یمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضریبة على اي شكل هى عليه (مواد اولیة او مواد بصدد الصنع او منتوجات مهنیة الصنع) والموضوعة في مستودع او هي متداولة تحت قید سند اعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتوجات قد اتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا. المادة 32 م 109 ق م 1996: عندما یرفع رسم المرور، فان كمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي هي، عند تاریخ تغییر التعریفة، في حیازة اشخاص لیست لهم صفة المستودع، یمكن ان تخضع لضریبة مطابقة للفرق الموجود بین الضریبة القدیمة والتكلیف الجبائي الجدید، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة. ##### الفرع الثاني وعاء رسم المرور

المادة 33

م 110 ق م 1996: یؤ سس رسم المرور على الكمیات المعروضة للاستهلاك. المادة 33 مكرر ملغاة م 110 ق م 1996. ### الفصل الخامس الدفاتر المحمولة

المادة 34

ان الدفاتر المحمولة التي یمسكها اعوان ادارة الضرائب، ترقم وتوقع من قبل مدیر الضرائب للولایة المختص.

المادة 35

ان الاعمال المسجلة من قبل هؤلاء الاعوان، اثناء ممارستهم لمهامهم، في دفاترهم المحمولة تصلح ان تكون د لیلا امام القضاء الى ان یطعن في تزویرها. ### الفصل السادس الزیارات والمراقبات المادة 36 الى 38 ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 39

ان تحقیقات الاعوان لا یمكن ان تشوه بها اي عرقلة ناتجة من عمل الاشخاص المشار الیهم في المادة 4 من هذا القانون، والذین یجب علیهم ان یكونوا دائما قادرین، سواء بانفسهم او بمن ینوبهم اذا كانوا غائبین، للامتثال حینا الى طلبات المصلحة. وینبغي على هؤلاء الخاضعین للضریبة ان یسهلوا لاعوان ادراة الضرائب القیام بواجباتهم وتقدیم لهم الوسائل البشریة والمادیة المشار الیها في المادة 11 اعلاه. ولا یمكن لهم ان یعارضوا في اخذ عینات مجانا.

المادة 40

ان العینات المنصوص علیها في المادتین 39 و189 من هذا القانون، توزع الى اربعة نظائر. وتحدد ادارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمیة اللازمة والكافیة التي ستؤخذ من اجل اجراء التحالیل المطلوبة. وتعاد النظائر غیر المستعملة الى المعني. ### الفصل السابع تحصیل الرسم الداخلي للاستهلاك او رسم المرور عند الاستیراد المادة 41 م 94 ق م 1996: تخضع للرسم الداخلي للاستهلاك، او لرسم المرورالبضائع المستوردة والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة 2 من هذاالقانون. غیر انه یمكن ان یتم الاستیراد مع تاجیل دفع الرسوم بالنسبة للاشخاص الذین لهم صفة المستودع.

المادة 42

ان الحدث المنشىء للرسم هو الاستیراد، وان المصرح هو المدین في الجمارك.

المادة 43

ان القیمة الخاضعة للضریبة عند الاستراد، هي قیمة البضائع في المكان والزمان اللذین قدمت فیهما الى الجمارك بعد اضافة رسوم الدخول بما فیها الرسوم الاضافیة للمنشا والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمارك، وكذلك الرسم الداخلى للاستهلاك الذي تم بالفعل تحصیله وقت الاستیراد.

المادة 44

یحصل الرسم الداخلي للاستهلاك عند الاستیراد كما هو الشان في الرسوم الجمركیة من قبل ادارة الجمارك. ### الفصل الثامن التصدير

المادة 45

م 95 ق م 1996: تعفى المنتوجات المصدرة الى الخارج وفق الحالة من الرسم على الاستهلاك، او رسم المرور. غیر ان هذا الحكم لایطبق على تموین السفن التي تقوم بالملاحة الساحلیة بین الموانىء الجزائریة.

المادة 46

ان مخالفة سندات الاعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الاطلاع على شهادة الخروج المسلمة من ادارة الجمارك. ## الباب الثاني المشروبات والمشروبات الروحية ### الفصل الاول الكحول ##### الفرع الاول التعريفة ومجال التطبيق

المادة 47

(م 11 ق م 1988 + م 96 ق م 1996+ م 4 ق م 2007 + م 39 ق م 2017 + م 25 ق م 2023 ): تحدد تعریفة رسم المرور على الكحول المنصوص علیها في المادة 2 من هذا القانون، كما یاتى: بیان المنتوجات تعریفة رسم المرور من واحد هكتولتر من الكحول الصافي 1- منتوجات اساسها الكحول ذات طابع طبي بحت، ولا یمكن شربها والوارد ة في قائمة معدة بطریقة نظامیة 60 دج 2- منتوجات العطور والزینة 1200 دج 3- كحول مستعملة لتحضیر الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبیعتها والتي تستفید من النظام الجبائي للخمور 5000 دج 4- المشهیات التي اساسها الخمور والفیرموث والخمور الكحولیة وما یماثلها والخمور الحلوة بطبیعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولیة الاجنبیة ذات التسمیة الاصلیة او المراقبة او المعیرة وكریم دوكاسي. 150.000 دج 5 - الوسكي والمشهیات التي اساسها الكحول مثل البیتر.امرس.غرودرون،، انیس 300.000 دج 6 الروم وغیره من المنتوجات المشار الیها في الارقام من 1 الى 5 اعلاه 150.000 دج

المادة 48

م 109 ق م 1996: یطبق رسم المرور المنصوص عليه في المادة 47 - 1 اعلاه، على ما یلي: ا - الكحول التي تستعمل لتحضیر المنتوجات التابعة للاصناف المبینة بعده: ا) المنتوجات التي اساسها الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء، كحول النعناع ومیاه الترنجان والایلكسیر والمنتوجات المماثلة المباعة الى الصیادلة او الاطباء، الملقبین بالاطباء - الصیاد لة.والمخصصة لاعداد المستحضرات الصیدلانیة او الوصفیة. ب) المنتوجات التي تحتوي على الكحول الموجود ة في قانون الصیدلیة والمسلمة الى الصیادلة او الاطباء، الملقبین بالاطباء - الصیادلة لتحضیر الادویة. ج) الكحولات والخلاصات الكحولیة المعطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضیر مشروبات اللیمون الغازیة او الصودا او المشروبات الحلوة.بشرط ان تكون الدرجة الكحولیة للمشروبات المصنوعة لا تتجاوز درجة واحدة و ان لا یمارس رجال الصناعة المذكورین التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولیة. د) الكحولات والخلاصات الكحولیة المعطرة غیر القابلة للاستهلاك على حالتها، المسلمة لصناعة البسكویت وصناعة المرطبات والحلویات والشكلاط والمبردات لاستعمالها فقط لتعطیر عجین الحلویات والبسكویت والمبردات او لاستعمالها فى صناعة مواد الحلیب صنع «الیاوورت» او «الیاغورت». ه) میاه الحیاة والخمور الحلوة المستعملة - ضمن الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة في حدود اختصاصاته، لتحضیر القدید ومصبرات اللحوم المعلبة. 2 - عندما تتم التسلیمات تحت مراقبة هیئات مؤهلة لهذه الغایة او بمقتضى رخص مباشرة من ادارة الضرائب. ا) على الكحول الطبیعیة المشتراة بالسعر المقرر للاستعمالات الصیدلانیة والمسلمة الى الصیادلة والاطباء والبیطریین والمستشفیات والمؤسسات المماثلة. ب)على الكحول الطبیعیة المسلمة الى مختبرات الابحاث والتحلیلات والى رجال الصناعة الذین یستعملونها بكمیة صغیرة لصناعتهم.

المادة 49

لكي تطبق التعریفة المنصوص علیها في المادة 57 - 3 اعلاه، ینبغي ان تستعمل الكحول بحضور اعوان الضرائب وضمن الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة.

المادة 50

ان كل تدابیر المراقبة والتحقیق او غیرها من التدابیر التي من شانها ضمان استخدام هذه الكحول للاستعمالات المتضمنة تطبیق هذه التعریفة، یمكن ان تحدد بالنسبة للكحولات الاخرى التي تستفید من تعریفة مخفضة بموجب مقررات اداریة. المادة 51 م 109 ق م 1996: یدخل تحت تسمیة الكحول، قصد تطبیق رسم المرور، الكحول الاثیلیة مثل میاه الحیاة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحیة والفواكه مع میاه الحیاة والمشهیات والوفرموط والخمور العذبة والمیستیل وغیرها من المشروبات الكحولیة والخمور الاصطناعیة التي تعتبر كمحلولات مخففة بالنسبة للتنظیم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة جمیع سوائل الكحولیات غیر المسماة وكذلك جمیع التحضیرات التي اساسها الكحول.

المادة 52

تكون مماثلة من الناحیة الجبائیة للكحول الاثیلي، السوائل التالیة: - السوائل التي تنتمي الى العائلة الكیماویة للكحول مثل الكحول المنیلیة غیر التي تتضمن 5 % على الاقل من الاسیتون و 3% من الشوائب الاحتراریة التي تعطى له رائحة شائطة وكریهة. - السوائل التي لدیها وظیفة كیماویة او كحولیة ویمكنها ان تحل محل الكحول الاثیلي في اي واحد من استعمالاته، مثل الكحولات البروبیلیة والایزوبروبیلیة. ویمنع كل خلط من الكحول الاثیلي للمنتوجات المماثلة من الناحیة الجبائیة ماعدا في حالة التغییر.

المادة 53

تستبعد من مجال تطبیق الضریبة، الكحول الاثیلیة والمماثلة المغیرة ضمن الشروط المشار الیها في المواد من 148 الى 175 من هذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصین قانونا والذین یجب علیهم، لهذا الغرض، ان یتخذوا وضعیة تجار المشروبات بالجملة. ##### الفرع الثاني الوعاء و الحدث المنشيء

المادة 54

م 21 ق م 2010: یحصل الرسم الثابت: 1 - بالنسبة للمنتوجات المشار الیها في المادتین 51 و 52-1، من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فیها. یتم تحدید الكحول الصافي بضرب الحجم الحقیقي (یقاس عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد) في الدرجة المئویة المنبثة بواسطة المقیاس الكحولي لغي لوساك (الكومتر) وعند الحاجة بعد التقطیر او اى عملیة تعطى نتائج مماثلة. ویمنع افساد كثافة الكحول عن طریق الخلط الذي یهدف الى غش الرسوم. اما بالنسبة للخمور الاصطناعیة التي تعتبر محلولات كحولیة مخففة تجاه التنظیم المتعلق بقمع الغش التجاري، فتذكر الثروة الكحولیة المكتسبة او المتزایدة. 2- وبالنسبة للمنتوجات المشار الیها في المادة 52 - 2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قیاسه عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد.

المادة 55

م 97 و 110 ق م 1996: ان النقص في الكحول «الطبیعي» الملاحظ في الحسابات المنصوص علیها في المادة 9 من هذا القانون، یخضع للضریبة حسب اعلى تعریفة من رسم المرور.

المادة 56

یعتبر مقدما للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 29 من هذا القانون، كل تسلیم للكحول تم بصفة مجانیة او بمقابل الى شخص لیست له صفة مستودع من قبل شخص انتج هذه الكحول نفسها او بواسطة شخص ثالث من دون ان یلزم قانونا باتخاذ صفة مستودع. ##### الفرع الثالث الاعفاءات

المادة 57

م 109 ق م 1996: یعفى من رسوم المرور: - الكحول المستعملة في صناعة الخل ضمن الشروط المشار الیها في المواد من 222 الى 228 من هذا القانون. - الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدیر ضمن الشروط المحدد ة بموجب المادة 229 من هذا القانون. ##### الفرع الرابع الانتاج اولا - صناعة الكحول: ا) الانبیق: 1 - الاجهزة الخاضعة لنظام الانبیق:

المادة 58

تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من59 الى 72 ادناه، الاجهزة المخصصة لصناعة الكحول او تصفیتها سواء عن طریقة التقطیر او بطریقة اخرى. 2- التزامات الصناع والتجار:

المادة 59

تطبق احكام المواد 4 و36 الى غایة 39 من هذا القانون، مع اجراء التغییرات الضروریة على صناع او تجار الاجهزة المشار الیها في المادة 58 اعلاه. ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 ا - ب - ج، الاشارة الى عدد الاجهزة واجزاء الاجهزة، نوعها وسعتها والتي هي في حیازة المصرح بمنزله او بمكان اخر.

المادة 60

یجب على المستورد او الصانع او التاجر ان یقید في دفتر خاص یمكن ان یطلبه منه موظفو ادارة الضرائب قصد الاطلاع علیه، جمیع استعلاماته وصناعاته وتسلیماته الخاصة بالاجهزة او اجزاء الاجهزة. یجب علیه ان یسجل: 1- تواریخ الصنع والتسلیم المتتالیة مع تعیین النوع والسعة او ابعاد الاجهزة او اجزاء الاجهزة وكذلك البیانات الموجودة في سندات الاعفاء بكفالة ان وجدت، 2- تواریخ التسلیم وبیانات الارسالات المتعهد بها من اجل سیر الاجهزة واجزاء الاجهزة ولاسیما اسماء وعناوین الاشخاص الذین سلمت الیهم باي صفة كانت وكذلك تعیین النوع والسعة او ابعاد هذه الالات. وتتم هذه التسجیلات تدریجیا الى غایة انتهاء التسلم او التسلیم للاجهزة واجزاء الاجهزة. یجب ان یكون الدفتر الذي تسجل فیه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعني. تحجز الاجهزة الزائدة اما الناقص منها غیر المثبت بالنسبة لكل جهاز او جزء من جهاز یكون موضوع تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین523 و525 من هذا القانون.

المادة 61

ینبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقیقات التي یجریها اعوان الضرائب غیر المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنیة الاخرى، ان یصرحوا بانفسهم او بواسطة مندبیهم بالكمیات والانواع وكذا بسعة او ابعاد الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي هي في حیازتهم. 3 – التنقل:

المادة 62

ان الاجهزة او اجزاء الاجهزة المشار الیها في المادة 58، لا یمكن انتقالها في كل الاماكن خارج الاماكن التي احصیت فیها الا بمقتضى سند اعفاء بكفالة باستثناء الانابیق المنقولة من قبل المقطرین المتجولین. ولا تسلم هذه السندات الا بعد الاطلاع على تعهد یلتزم بمقتضاه المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص علیها في المادة 523 من هذا القانون. وبغض النظر عن اسماء المرسلین والمرسل الیهم وعناوینهم، ان سندات الاعفاء بكفالة، یجب ان یشار فیها الى عدد الاجهزة او اجزاء الاجهزة ونوعها وسعتها او ابعادها المعروضة للنقل، والى الرقم الذى دمغت به ان كانت قد خضعت لهذا التدبیر. ویمكن ان تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه الاجهزة او اجزاء الاجهزة معترف بها في المكان المخصص له. وفیما یخص الاجهزة التي ینقلها المقطرون المتجولون،فانه لا یمكن انتقالها من دون ان تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر ذى ارومات، وعلیها ختم ادارة الضرائب.وتجد هذه الرخصة عند كل انتقال للاجهزة.

المادة 63

تطبق احكام المادة 23 من هذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل الاجهزة او اجزاء الاجهزة. 4 - واجبات حائزي الاجهزة:

المادة 64

لا یمكن لاحد ان یستورد او یكتسب بصفة مجانیة او بمقابل او یؤجر او یقوم باصلاح او تحویل الاجهزة او اجزاء الاجهزة المشار الیها فى المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من ادارة الضرائب. ولهذا الغرض، یقدم طلب الى مدیر الضرائب بالولایة لمكان الارسال او التركیب للاجهزة او اجزاء الاجهزة المذكورة. وینبغي ان یذكر في هذا الطلب، الذي یعطى منه وصل، ما یلى: فیما یخص الطالب: لقبه واسمه (والعنوان التجاري)، المهنة والعنوان. فیما یخص الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي هي موضوع الطلب: ا) عددها ونوعها الحقیقیان. ب) ان هى مدمغة بعد، ارقام الدمغ الخاصة بكل واحد منها. ج) الاستعمال الذي ستخصص له، او نوع الاصلاحات او التحویلات التي ستجرى علیها. د) عند الاقتضاء، المكان الذى ستستعمل فيه او تصلح او تحول.

المادة 65

یجب على صاحب الرخصة ان یسلم نسخة منها مطابقة للاصل ومصادقة من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الى البائع او المؤجر او المصدر او المصلح للاجهزة او اجزاء الاجهزة. ویجب على المرسل الیه فیما یخص الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي ستستورد، ان یسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة.

المادة 66

ینبغي على كل حائز للاجهزة او لاجزاء الاجهزة المشار الیها في المادة 58 من هذا القانون ان یقدم تصریحا عن كل جهاز او جزء جهاز الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال خلال العشرة ایام التي تلي وضع یده علیها، یبین فیه نوع وسعة الاجهزة المذكورة او اجزاء الاجهزة. ویعطى الى المصرح وصل یجب تقدیمه عند كل طلب، كما یجب ان یكتب تصریح جدید في حالة وقوع تعدیل في الجهاز او في جزء من الجهاز.

المادة 67

ان الاجهزة واجزاء الاجهزة المختلفة تدفع من قبل ادارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحین برقم مسلسل یكتب على وصل التصریح المشار الیه في المادة 66 اعلاه، وذلك باستثناء الاجهزة التي هي في حیازة الصناع او التجار. وعندما یستبدل جزء او عدة اجزاء لجهاز مدمغ او تجرى علیها اصلاحات او تحویلات تتسبب في محو العلامة، فان هذه الاخیرة یعاد وضعها من جدید. ویجب على حائز جهاز مصلح او محول ان یطلب بموجب تصریح الى مفتشیة الضرائب والرسوم على رقم الاعمال وضع العلامة في ظرف خمسة ایام بعد اتمام اعمال التصلیح او التحویل.

المادة 68

یمكن لاعوان الضرائب ان یحددوا عن طریق القیاس سعة الانابیق الخاضعة لاجراءات الدمغ، وفي حالة اما عدم امكان القیام بذلك عن طریق القیاس واما قیام نزاع حول نتائج العملیة، فان سعة التثبیت عن طریق التفریغ في اناء اخذ. ویتحتم على الحائز ان یسلم هو بنفسه او بواسطة ممثلیه، الماء والید العاملة اللازمة لهذه العملیة التي تسیر بمحضر من طرف اعوان الضرائب ویحرر محضر عن هذه العملیة.وفي غضون اعمال التقطیر فان تثبیت سعة الاجهزة یمكن ان یجدد في كل مرة تراها المصلحة ضروریة.وبالنسبة للاجهزة العاملة باستمرار فان الاعوان یمكن لهم ان یقوموا، خلال اعمال التقطیر وفي كل مرة یرونها ضروریة، باثباتات قصد التاكد من قوتها الانتاجیة.

المادة 69

ان اتلاف الجهاز او جزء من الجهاز المشار الیه في المادة 58 من هذا القانون، یجب ان یسبقه تصریح لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. ان التنازل العرضي من نفس الاجهزة یترتب عنه فیما یخص المتنازل وخلال خمسة ایام، تقدیم تصریح یبین فیه اسم ومحل المتنازل له. ولا یمكن ان یتم اتلاف جهاز الا بمحضر اعوان الضرائب الذین یحررون محضرا عن ذلك.

المادة 70

یجب ان تبقى الاجهزة مختومة طیلة المدة التي لم تستعمل فیها. ویمكن الاحتفاظ بها في المحل الذي تم احصاؤها فیه. ویجوز للاعوان ان یضعوا في اي جزء من الاجهزة او اجزاء الاجهزة التي یرونها ملائمة، اختاما من شانها ان تتلف او تفسد من جراء استعمالها. ویجب اعادة عرض الاختام كما هي واستثناء للحالة المنصوص علیها فیما بعد، لا یمكن اقتلاعها الا بمحضر الاعوان. وتذكر في طلبات رفع الاختام الاسباب التي طلب من الاعوان القیام من اجلها بهذه العملیة.وتقدم لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال باربع وعشرین ساعة مسبقا على الاقل. واذا لم یقم الاعوان بفك الاختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده المصرح، فان هذا الاخیر لایجوز له قطعا ان یسلم الرصاص الى الاعوان المذكورین خلال زیارتهم المقبلة. وبمجرد الانتهاء من الاشغال او توقف الاسباب التي كانت سببا في رفع الاختام، فانه یجب على الحائزین ان یقدموا الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، تصریحا بان اجهزتهم واجزاءها یعاد وضعها تحت الاختام.ویتوقف خضوعها للزیارات اللیلیة غداة الیوم الذي قدم فيه تصریحهم اذا لم توضع الاختام بسبب عدم قیام اعوان الضرائب بذلك. وتمدد الاجال باربع وعشرین ساعة اذا كان التصریح یسبق یوم عید رسمي.

المادة 71

یمكن ان یعفى من اجراء الختم والزیارات اللیلیة المنصوص علیها في المادة 111 وضمن الشروط المحددة من قبل المدیر العام للضرائب. 1- حائزو انابیق التجارب في مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكریر او تخفیض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا؛ 2- المؤسسات العلمیة والتعلیمیة بالنسبة للاجهزة المخصصة فقط لاجراء التجارب؛ 3- الصیادلة الحائزون على الشهادات؛ 4- الاشخاص الذین یثبتون ضرورة استعمال اجهزة التقطیر لاستعمالات محددة والذین لا یستخدمون اي مادة كحولیة. غیر ان الاستفادة من هذا الاستثناء لا یمكن ان تمنح الا الى الحائزین الذین لدیهم رخصة شخصیة ممنوحة من قبل ادارة الضرائب.ویمكن الغاء هذه الرخصة في اي وقت.

المادة 72

ينبغي على حائزي الاجهزة ان يقدموا عند كل طلب الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الاجهزة المختومة او غير المختومة التي هي في حيازتهم، وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الاجهزة فانهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 111 من هذا القانون. ب) معامل التقطیر – احكام عامة: المادة 73 (م 20 ق م ت 2008 + م 38 ق م 2017 + م 47 ق م 2021 + م 70 ق م 2025): يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين، بمفهوم القانون التجاري، المعتمدين قانونا من طرف الادارة الجبائية، بمزاولة نشاط انتاج الكحول الايثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها بموجب احكام المادة 2-1 و 2 من هذا القانون. وبالاضافة الى مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، يمكن ايضا ان يرخص لانجاز عمليات استيراد الكحول المذكورة في المقطع الاول اعلاه، بعد تسليم الادارة الجبائية الاعتماد لكل من: - الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للاستيراد، - الشركات التجارية التي تستخدم هذا الكحول في اطار نشاطها الانتاجي. تحدد شروط ممارسة هذه الانشطة وكيفيات الاعتماد وبنود دفتر الشروط واجراءات منح الحصص السنوية لاستيراد الكحول، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 74

لا یمكن انتاج الكحول الا في مؤسسة ثابتة، غیر انه یمكن منح رخص من قبل ادارة الضرائب قصد استعمال اجهزة متنقلة.

المادة 75

ان التصریح بالمهنة الموقع عليه من طرف المقطرین، یجب ان توضح فيه سعة المسخنات و الاحواض والسطول وتطبق احكام المادة 194 من هذا القانون على المقطرین.

المادة 76

ان التصریح المشار الیه في المادة 75 اعلاه، یتمم بالنسبة للمقطرین المتجولین، بالاشارة الى تاریخ الرخص التي حصل علیها الطالب عند الاقتضاء، في و لایات اخرى. و یدرس التصریح المذكور في المقطع الاول من هذه المادة و الذي یعد طلبا لرخصة، من قبل مدیر الضرائب بالولایة المختص و یبت فیه.

المادة 77

یستطیع المدیر العام للضرائب ان یحدد تاریخ و كیفیات وضع عدادات معتمدة من قبل ادارة الضرائب على اجهزة التقطیر التي اكتسبها المعنیون على نفقتهم. ان بیانات العدادات تكون حجة الى ان یثبت العكس بالنسبة لتحمل كمیات الكحول المنتجة. ويمنع تزويد بيانات العدادات عن قصد او اضرار سيرها باي وسيلة كانت يجب ان تقدم العدادات البيانات اللازمة لتحديد كمية الكحول الصافي التي تمثلها منتوجات التقطير او التكرير وذلك بنسبة قريبة من 0.5 %. ولا تعتمد العدادات الا بعد اجراء تجارب علیها طیلة شهرین على الاقل بمحضر اعوان الضرائب ومساهمتهم. و لهؤلاء الحق في اجراء تجارب جدیدة كلما راوا ذلك ضروریا. ویجب على المقطر ان یقدم الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لمراقبة سیر العدادات، وفي حالة ما اذا كانت كمیة الكحول المقدمة تقل عن 0.5 % عن الكمیة التي سجلها العداد في مراقبتین، فان الكمیة التي یجب تحملها هي الكمیة التي تم تحدیدها بموجب بیانات هذا الجهاز.

المادة 78

یجب ان یكون موضوع التصریح مقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال كمایلي: التحضیر، قصد تقطیر نقاعة الحبوب او مواد طحینیة او نشویة، ووضع مواد سكریة تتخمر وكل عملیة كمیاویة تكون نتیجتها المباشرة او غیر المباشرة انتاج الكحول. صنع او تصفیة میاه الحیاة وخلاصة الكحول و الوسائل الكحولیة من كل نوع سواء تتم هذه العملیات عن طریق التقطیر او اي وسیلة اخرى.

المادة 79

ینبغي ان یذكر في التصریح المشار الیه في المادة 78 – 1 اعلاه، مقر المؤسسة وكذلك نوع ومصدر المنتوجات المستعملة.ویتم التصریح كلما حضرت او ادخلت منتجات جدیدة. وینبغي ان یقدم هذا التصریح قبل البدء في العملیة الاولى من كل موسم للصنع، وفي الاجال المنصوص علیها في المادة 4 من هذا القانون و یمتد الموسم من اول سبتمبر من كل سنة الى 31 غشت من السنة الموالیة.

المادة 80

ان كل عملیة لتنقیع الحبوب او المواد الطحینیة او النشویة او تخمیر المواد السكریة المتممة لاجل التقطیر، یجب ان یصرح بها مسبقا باربع وعشرین ساعة على الاقل.

المادة 81

یخضع المقطرون الى بعض الالتزمات الخاصة التي تمس تنظیم معامل التقطیر التابعة لهم و التدابیر الخاصة بضمان مختلف التحملات. كما ان مسك الحسابات وضبطها، یخضع الى احكام خاصة تختلف حسب الاصناف المشار الیها في المادة 82 ادناه.

المادة 82

یخضع معامل التقطیر الى نظتمین مختلفین سواء كان الامر یتعلق بمؤسسات ثابتة او مؤسسات مرخص لها باستعمال اجهزة متنقلة. ج ) نظام التقطیر الثابت:

المادة 83

یجب على الاشخاص الذین یستعملون معامل التقطیر الثابتة، ان یتخدوا لزوما صفة المستودع المحتكى.

المادة 84

تطبق جمیع الاحكام المتعلقة بمسك الحسابات و التحقیقاتلدى تجار الجملة، على مستغلى معامل التقطیر الثابتة. 1- شروط الانشاء و الترتیب:

المادة 85

یمنع كل اتصال داخلي بین معمل التقطیر و البنایات المجاورة. و یمنع كل اتصال بین معمل التقطیر وجمیع المحلات التي تستعمل للسكن. كما یمنع داخل محلات معمل التقطیر، التجارة و الصنع من اجل بیع منتوجات اساسها الكحول و المشروبات المختمرة غیر الكحول الطبیعي ومیاه الحیاة.

المادة 86

ان كل مسخنة او انبیق او انبوب او صهریج او اي وعاء، یجب ان یحمل رقما ترتیبیا مع الاشارة الى سعته باللتر. وتكتب الارقام و الاشارات الخاصة بالسعة بالطلاء و باحرف یبلغ علوها على الاقل 5 سنتمترات من طرف المصرح و على نفقته الخاصة.

المادة 87

ان كل وعاء ثابت مخصص لتلقي الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر، یجب ان یكون مجهزا بدلیل مع ماسورة شفافة موضوعة بكیفیة تبرز مستوى السائل من الخارج.و یمكن استبدال هذا الدلیل الذي یكون قیاسه مدرجا بالسنتیمتر، بمقیاس معدني مدرج ایضا بالسنتیمتر.و تحدث فتحتان لدخول المقیاس في الاماكن المعینة من قبل الاعوان.

المادة 88

ان الاوعیة كیفما كان نوعها المستعمل لتخزین ونقل المنتوجات من كل نوع و كل مصدر، یجب ان یذكر فیها الرقم الترتیبي و سعتها. و تكتب هذه البیانات بالطلاء او بكیفیة لا تمحى.كما تعاد كتابتها في سندات الحركة.

المادة 89

ان انبوبة الاختبارالتي تتلقى الكحول الخارجة من جهاز التقطیر، یمكن ان یعلوها، بناء على طلب الاعوان، غطاء معدني او كرة من الزجاج المثبت بحیث لا یمكن اخذ اي عینة من السائل من دون التعاون مع المصلحة. 2- التصریحات العامة:

المادة 90

یجب على المستغل ان یقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في بدایة كل موسم، تصریحا عاما یتضمن البیانات التالیة: - المردود الادنى لعملیاته الخاصة بالتقطیر او التكریر و المعبر عنه تحتشكل النسبة المئویة لكمیة الكحول الصافیالمحصل عنه بالنسبة للكمیة المحصل عنها في المواد التي تم الشروع فیها. - الساعة التي یبدا و ینتهي فیها كل یوم، تسخین اجهزة التقطیر اذا كان العمل غیر مستمر.

المادة 91

تقدم التصریحات الخاصة بتعدیل المردود الادنى، والوقت الذي یعمل خلاله معمل التقطیر في كل یوم، عند الاقتضاء، الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على الرقم الاعمال.

المادة 92

ان المردود الادنى المصرح به من قبل المقطر بمقتضى المادة 90 اعلاه، یجب ان یكون مساویا ل 98 % على الاقل. غیر ان الحد الادنى یمكن ان یصل الى 97 % بناء على اثباتات المعني التي یتم تكوینها بواسطة تجارب حضوریة كما هو منصوص علیها في المقطع الاخیر من المادة 93 ادناه.

المادة 93

یرخص لاعوان ادارة الضرائب القیام بالمراقبات التي یرونها ضروریة من اجل التاكد من صحة التصریحات المتعلقة بالقوة الكحولیة الموجودة في المشروبات والمواد التي یجب تقطیرها. و اذا حصل نزاع فان القوة الكحولیة تحدد نهائیا على اثر التجارب الحضوریة. و یستطیع الاعوان المذكورین اعلاه ان یطلبوا اجراء هذه التجارب تحت اشرافهم بواسطة اجهزة المقطر و بمساعدة ممثلة. ویستطیع الاعوان المذكورین اعلاه، ایضا بواسطة التحارب الحضوریة المتممة ضمن الشروط المبینة في المقطع السابق ان یدققوا في صحة التصریح العام المنصوصعلیه في المادة 90 اعلاه، فیما یخص المردود الدنى لاجهزة التقطیر. 3- تسجیل المادة الاولیة في الحساب:

المادة 94

ان سندات الحركة التي اقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل الكحولیة التي ادخلت في معمل التقطیر، یجب ان تودع لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة لتجار المشروبات بالجملة.

المادة 95

ان المشروبات او السوائل المدخلة بموجب سندات الاعفاء بكفالة یتم تحملها على حساب المواد الاولیة في ان واحد في ما یخص حجمها و كمیة الكحول الصافي التي تحتوي علیه، و یتم تحمل المشروبات الكحولیة في حساب المخزن المشار الیه في المادة 110 من هذا القانون. و یخضع ثقل عصیر الفواكه لنظامین مختلفین حسبما اذا كان مخصصا للتقطیر على حالته او لیستعمل في محلول كحولي. ففي الحالة الاولى یكون مماثلا للمشروبات و السوائل المختمرة المشار الیها في المقطع الاول من هذه المادة سواء بالنسبة لمسك الحسابات او فیما یتعلق بالتزمات المقطرین، اذا من الواضح ان التصریحات المقدمة من قبل هؤلاء یجب ان تتضمن الاشارة الى ثروة ثفل عصیر الفواكه في الكحول بدلا من ذكر الدرجة الكحولیة. اما في الحالة الثانیة فانه یخضع للاحكام المنصوص علیها في المواد من 98 الى 101 بالنسبة لصنع المحلولات الكحولیة في معامل التقطیر و مرافقها.

المادة 96

ان حساب المواد الاولیة هو: - تسجبل كمیات المشروبات او السوائل المختمرة الاخرى غیر المشروبات الكحولیة: ا) المقدمة اثناء افتتاح الحساب او المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ ب) المدخلة الى المعمل تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة؛ ج) المسترجعة في المعمل عقب عملیات التخمیر او التحلیل او النقع؛ د) المعترف بها كفوائض. - تطرح منه كمیات المشروبات الكحولیة او السوائل المختمرة الاخرى غیر المشروبات الكحولیة: ا) المسلمة للتقطیر و المصرح بها تطبیقا للمادة 102 ادناه؛ ب) المرسلة على حالتها تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة؛ ج) الناقصة و المثبتة خلال اعداد الجرود.

المادة 97

لكي یتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد الاولیة، لا یمكن ادخال المشروبات و السوائل المختمرة الى معامل التقطیر او الى مرافقها الا بعد ان یقدم المقطر تصریحا بذلك. و یجب ان یذكر في هذا التصریح المسحل من طرف الصانع في دفتر ذي ارومات، سواء في الارومة او في الصفحة الثانیة، التاریخ و الساعة لكل ادخال للسوائل و كذلك النوع و الكمیة حسب الحجم للمواد المدخلة مع درجتها الكحولیة، و یجب على المقطر، بمجرد ما یملا استمارة التصریح، ان یقصها و یضعها في صندوق مختوم من قبل اعوان ادارة الضرائب. 4- صناعة المحلولات الكحولیة في معمل التقطیر او في مرافقة:

المادة 98

ان كل ادخال في معمل للتقطیر او في مرافقه للمیلاس" وغیرها من المواد التي من شانها ان تعطي الكحول، لا یمكن ان تتم الا بعد تقدیم تصریح محرر ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 97 اعلاه. و ینبغي ان یذكر في هذا التصریح الكمیات المدخلة، سواء حسب الحجم او الوزن و تبعا للقواعد المعدة من قبل ادارة الضرائب بالنسبة لمختلف المواد.

المادة 99

یتم تسجیل المواد المصرح بها في حساب خاص. وتسجل في هذا الحساب: 1- الكمیات المقدمة للاختمار او اذا كان الامر یتعلق بثفل، عصیر الفواكه و الكمیات المستعملة لصنع المحلولات الكحولیة؛ 2- الكمیات المرسلة على حالتها بمحضر الاعوان؛ 3- الكمیات الناقصة المخرجة خلال اعداد الجرود.

المادة 100

تؤدي الضریبة، في حالة ما اذا كانت النواقص المخرجة من الحساب المشار الیه في المادة السابقة الذكر غیر قابلة للمخالصة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 31 من هذا القانون عن كمیة من الكحول تساوي الكمیة التي تمثلها النواقض حسب المردود الذي قد تعطیه المواد المماثلة المقطرة منذ بدایة الموسم، او اذا لم یجر التقطیر فالمحتوى المثبت بتحلیل العینات الماخودة من الكمیات الباقیة. و ان 1.000 غرام من السكر تعتبر في هذا الحساب عند الاقنضاء، مطابقة ل 600 سنتیمتر مكعب من الكحول. ان احكام المقطع الاخیر من المادة 9 من هذا القانون والمتعلقة بحجز الفوائض، لا تطبق على ثفل عصیر الفواكه.

المادة 101

ینبغي على المقطرین المستعملین للمنتوجات المشار الیها في المادة 98 اعلاه، ان یصرحوا بالنسبة لتحضیر المحلولات الكحولیة، و عن كل یوم، بتفاصیل العملیات فیما یتعلق: 1- بساعة تعبئة الاحواض؛ 2- بكمیة السائل او المادة التي یجب استعمالها. وتتم هذه التصریحات على دفتر ذي ارومات یسلم له لهذا الغرض. 1- في نفس الوقت الذي یبدا فيه تدفق العصیر والمواد في الحوض: - رقم هذا الحوض؛ - تاریخ و ساعة الشروع في العملیة. 2- عند نهایة تعبئة كل حوض: - الساعة التي انتهت فیها التعبئة؛ - وزن او حجم المواد او العصیر او النقیع. 3- في الوقت الذي سیخرج فيه محتوى كل حوض تدریجیا: - التاریخ والساعة التي یشرع فیها استخراج السائل المختمر، - الساعة التي توقف فیها الاستخراج و كمیة السائل المحصل علیها و كذلك الدرجة الكحولیة لهذه المنتوجات و عند الاقتضاء، الكمیة المخصصة لتعبئة جدیدة. و توضع الورقة الاصلیة فورا في صندوق مختوم بصفة قانوننیة من قبل الاعوان. 5- دفتر الشروع في التقطیر:

المادة 102

ان التصریحات التي یجب على المستغلین لمعامل التقطیر تقدیمها بخصوص كمیات و انواع المواد الاولیة المعروضة للتقطیر، ینبغي ان تسجل في ان واحد في الارومة والورقة الاصلیة للدفتر المسلم من ادارة الضرائب و الذي یجب ان یذكر فیه: 1- في نفس الوقت یشرع فیه تعبئة كل انبیق: - رقم الانبیق، - تاریخ و ساعة بدایة العملیة. 2- بمجرد الانتهاء من التعبئة: - الساعة التي انتهت فیها هذه العملیة، - كمیة و نوع المواد المختمرة في الانبیق و كذلك كمیة الكحول الصافي الموجودة في هذه المواد. توضع الورقة الاصلية في صندوق طبق للشروط الواردة في المقطع الاخير من المادة 97 اعلاه. و في المعامل التي تحتوي فیها كل شحنة انبیق على كمیة متماثلة من السوائل او المواد، فان هذه الكمیة تثبت، عند بدایة الموسم، في عقد محرر في بدایة دفتر التقطیر او الدفتر المحمول المواقع بصفة قانونیة من طرف المقطر، و في مثل هذه الحالة فان رجل الصناعة یعفى من التسجیل عن كل شحنة السوائل او المواد المدخلة في جهاز التقطیر، و یسجل فقط ساعة كل تعبئة.

المادة 103

یتم في المعامل التي تجرى فیها تعبئة الانبیق باستمرار، تسجیل واحد في الدفتر المشار الیه في المادة السابقة الذكر، یقوم به المقطر عند نهایة كل یوم او عند كل توقف للاعمال اذا حدث ذلك عرضا خلال النهار. ويتضمن كل تسجيل مجموع كميات المواد المختمرة التي عرضت للتقطير منذ التصريح السابق. 6- حساب الصنع:

المادة 104

یمسك في معامل التقطیر حساب للصنع یسجل فیه ما یلي: ا) كمیات الكحول المقدمة اثناء افتتاح الحساب او المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ ب) كمیات الكحول الموجودة في المواد الاولیة المسلمة للتقطیر و المصرحبها تطبیقا للمادة 102 اعلاه؛ ج) كمیات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة للتصفیة والمصرح بها تطبیقا للمادة 107 ادناه؛ د) الفوائض المعترف بها خلال اعداد الجرود. و یجرى التسجیل المشار الیه في المقطع ب اعلاه، عند نهایة كل یوم او خلال كل زیارة یقوم بها الاعوان. یطرح منه مایلي: ا) كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة التامة الصنع و المصرح بها تطبیقا للمادة 108 ادناه؛ ب ) النواقص المخرجة خلال اعداد الجرود.

المادة 105

م 109 ق م 1996: تخضع للضریبة بعنوان رسم النواقص المحصل علیها تطبیقا للصیغة التالیة: ن = ج x م – د. وتمثل هذه الصیغة مایلي: ن: النواقص الخاضعة للضریبة؛ ج: كمیات الكحول الصافي المصرح بها و المقدمة للاستعمال تطبیقا للمادتین 102 و 106 من هذا القانون؛ م: المردود الادنى المشار الیه في المواد من 90 الى 93 من هذا القانون؛ د: كمیات الكحول الصافي المصرح بالحصول علیها تطبیقا للمادة 108 ادناه. 7- اعادة الصنع:

المادة 106

لا یمكن ادخال اي كمیة من الكحول الخام او الكحول المعد للتصفیة في جهاز التصفیة او للتكریر او التجفیف بدون ان یقدم المقطر تصریحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 101 اعلاه. ویجب ان یذكر في التصریح مایلي: 1- نوع وحجم و درجة الكحول الخام و المنتوجات المعاد استعمالها، 2- رقم الاوعیة التي تستخرج منها هذه المنتوجات، 3- التاریخ و الساعة لتعبئة الجهاز.

المادة 107

تسجل كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة لتكریر او للتصفیة: 1- بكونها مطروحة من حساب المخزن، 2- بكونها مسجلة في حساب الصنع. 8- حساب المخزن:

المادة 108

یجب على المقطرین ان یسجلوا، عند نهایة كل یوم عمل، فيدفتر خاص، كمیات الكحول الصافي المحتویة علیها المشروبات الكحولیة التامة الصنع و الواردة من التقطیر او التكریر الیومي. و یمسك هذا الدفتر ضمن الشروط المحددة في المادة 102 اعلاه.

المادة 109

ان كمیات المشروبات الكحولیة المدخلة في المعمل او في مرافق، یجب ان تكون موضوع تصریح یقدم وفقا للشروط المحددة في المادة 97 من هذا القانون.

المادة 110

یمسك في معامل التقطیر، حساب للمخزن یسجل فيه مایلي: ا) كمیات الكحول المقدمة اثناء افتتاح الحساب او المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق، ب) كمیات الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص عليه في المادة 108 اعلاه، ج) كمیات الكحول الواردة من الخارج و المشار الیها في المادة 108 اعلاه، د) الفوائض. و تجرى التسجیلات المشار الیها في المقطعین ب) و ج) اعلاه، عند نهایة كل یوم او خلال كل زیادة یقوم بها اعوان الضرائب. - یطرح منه ما یلي: ا) كمیات الكحول المرسلة، ب) الكمیات المعد صنعها و المصرح بها طبقا للمادتین 106 و 107 من هذا القانون، ج) النواقص. ان التخفیضات الخاصة بفضلات المخازن سواء فیما یخص المواد الاولیة المشار الیها في المادة 95 اعلاه او في المنتوجات المصنعة، تمنح الى المقطرین ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 202 من هذا القانون. غیر ان الحد الذي یقدر ب 1 % والمنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون یخفض الى 0.70 %. وتحسب التخفیضات القانونیة المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوي یبدا في اول سبتمبر و ینتهي في 31 غشت الموالي. 9- الزیارات:

المادة 111

تخضع معامل التقطیر الثابتة سواء في اللیل ام في النهار و حتى في حالة توقفها، الى الزیارات و مراقبات اعوان الضرائب، و یجب على المستغلین ان یفتحوا لهم محلات معامل التقطیر عند كل طلب. غیر انهه في حالة توقف المعامل لا یجوز لاعوان الضرائب ان یدخلوا اثناء اللیل لدى مستغلي اجهزة التقطیر الثابتة الذین وضعوا اختاما على اجهرتهم او الذین اختاروا نظام التقطیر بواسطة الانبیق المعتمد من قبل ادارة الضرائب او الذین ركبوا اثناء العمل على اجهزتهم الخاصة بالتقطیر، عدادا معتمدا و مفحوصا من قبل الادارة المذكورة. و یجب على اعوان الضرائب ان یقدموا بزیارة یومیة الى كل معمل تقطیر. یجب على المستغل لمعمل تقطیر الذي یرید الاستفادة من احكام المقطع الثاني من هذه المادة ان یشعر مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال بموجب تصریح ، عن ایة طریقة من الطرق الثلاث المنصوص علیها في المادة المذكورة (ختم الاجهزة، العمل في الاواني المغلقة، وضع العدادات) یرغب في تطبیقها بمعمله. 10 - احكام مختلفة:

المادة 112

تسطیع ادارة الضرائب ان تخضع معامل التقطیر الثابتة الى مراقبة دائمة.ففي هذه الحالة فان التصریحات المنصوص علیها في المواد 90 و 91 و 97 و 98 و101 و 102 و 106 و 108 و 109 اعلاه، یجب ان تقدم الى الاعوان المكلفین بهذه المراقبة و یمكنهم ایضا ان یسلموا سندات الاعفاء بكفالة المنصوص علیها في المادة 94 من هذا القانون.

المادة 113

یجب على المقطرین الموضوعین تحت نظام الختم ان یراعوا شروط المادة 70 من هذا القانون.

المادة 114

ان وضع الاختام یجب ان یطالب به في تصریح توقف العمل او انقطاعه و المقدم الى المفتشیة المعنیة. و المقطر الذي و افقت ادارة الضرائب على منشاته و الذي قدم التصریح المشار الیه اعلاه بصفة قانونیة، لن یتعرض للزیارات اللیلة ابتداء من الیوم الموالي للیوم الذي قدم فيه تصريحه حتى و لو ان الاختام لم توضع بعد من قبل المصلحة. و لا یمكن للمقطر ان ینزع الاختام عن اجهزته.

المادة 115

ان المقطرین الذین اختاروا نظام العمل بالانابیق طبقا لاحكام المادة 111 اعلاه، یتوفق خضوعهم الى الزیارات اللیلة عندما یتم اعتماد منشاتهم من قبل ادارة الضرائب. ویعتبر كعاملین في الانابیق، المقطرون الذین تستجیب منشاتهم للشروط التالیة: 1- توضع انبوبة الاختبار تحت كرة من الزجاج مختومة تحول دون اخذ ایة كمیة من الكحول، 2- یكون الجزء الاسفل لساق الحنفیات الرئیسیة المثبتة على الانابیب الواصلة بین انابیب الاختبار و الاجهزة و الاحواض، معبورة بوصلة مختومة، 3- تكون الحنفیات الرئیسیة المذكورة، مرتبة بكیفیة لا تمكن ابدا من قطع سیر السائل نهائیا و ارجاعه الى انبوبة الاختبار. 4- تكون الوصلات و الفواصل الخاصة بالانابیب الرابطة بین احواض و اجهزة التقطیر و انابیب الاختبار، موضوعة بعیدا عن كل اصابة داخلیة، باجراء انبوبیة محكمة بالرصاص. 5- تكون حنفیات التفریغ المثبتة على اجهزة التقطیر و على الانابیب المخصصة لمرور الكحول و على الاحواض المتصلة مباشرة بانابیب الاختبار، مغلقة بواسطة ختم. یمنع اخذ اي كمیة من الكحول من انابیب الاختبار الا لاجل التذوق. و یخطر ایضا اي تغییر في تركیبات معامل التقطیر ذات الانبیق الذي لم تقبله مسبقا ادارة الضرائب.

المادة 116

ان فضلات التكریر غیر الصالحة لتصفیة جدیدة و المرسلة من معامل التقطیر، ترفق بسندات الاعفاء بكفالة تكون حاملة لعبارة "فضلات التكریر" ویذكر فیها حجمها الكلي و درجتها المراقبة بمقیاس الكحول و كمیة الكحول الصافي المحتویة فعلا علیه. ویتم التحقیق في هذه الكمیة الاخیرة بمخابر وزارة المالیة وفقا للعینات التي یرخص لاعوان الضرائب باخدها من المعامل او اثناء النقل في مكان الوصول. ولا یحصل المقطرعلى المخالصة عن فضلات التكریر المرسلة الى المستودعین الا اذا تم تحمل هذه الفضلات لدى المرسل الیهم ضمن نفس الشروط التي تمت بها لدى المرسل.

المادة 117

یمكن لادارة الضرائب ان تشرط بان یكون كل معمل للتقطیر مجهزا بوعاء الایداع یقام من طرف الصانع و على نفقته و یراقب بصفة قانونیة من قبل مصلحة الموازین و المكاییل. و یدرج مقیاس وعاء الایداع بالهیكتولتر في جزءه الاعلى فیما یخص سعة هیكتولتر واحد على الاقل. لا ینبغي ان یكون المجال بین تقسیم و اخر اقل من ثلاثة ملیترات، ویجب ان تكون جمیع البیانات الخاصة بهذا المقیاس سهلة القراءة. و تحدد سعة البرامیل بواسطة وعاء الایداع المذكور اما بالماء مسبقا واما بصب الكحول نفسه حین ملئها.

المادة 118

ان الرصاص والاقفال المقرر استعمالها بموجب هذا القانون، تسلم مجانا من قبل ادارة الضرائب وتوضع وفقا لتعلیمات الاعوان على نفقة رجال الصناعة. ویجوز لهؤلاء الاعوان ان یثبتوا على مدخل الاقفال التي یحتفظون بمفاتیحها، اختاما لا یمكن كسرها لاي سبب كان من طرف المقطرین. ویجب تقدمها الى اعوان ادارة الضرائب عند كل طلب.

المادة 119

ان الصنادیق الخاصة بلاوراق الاصلیة والمنصوص علیها في هذا القانون، تقدمها مجانا ادارة الضرائب الى المقطرین. ویجب تقدیمها الى اعوان ادارة الضرائب عند كل طلب.

المادة 120

یتم الجرد العام للمنتوجات الخاصة بالتقطیر و التكریر بقدر الامكان عندما تكون الاجهزة متوقفة عن العمل. د) التقطیر المتنقل:

المادة 121

یعتبر كتقطیر متنقل، عملیة انتاج الكحول المتمم بواسطة جهاز متنقل لا یقطر الا حثالات الخمور وثقل عصیر الفواكه.

المادة 122

یجب على المستغل للجهاز المتنقل، ان یتخذ صفة المستودع المحتكر.

المادة 123

تسجل في حسابات مستغلى الاجهزة المتنقلة الكمیة المقدرة من الكحول الصافي المصنوع، وتسحب هذه الكمیة بالنسبة للقوة الانتاجیة للاجهزة المحددة بالتراضي بین المصلحة و الخاضع للضریبة و لمدة العمل و لنوع و درجة المواد المستعملة.

المادة 124

ان القوة الانتاجیة المشار الیها في المادة السابقة، تحدد اثناء تقدیم التصریح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون او في اي وقت اخر اذا حدث تعدیل في الاجهزة او تغییر في نوع و كمیة المواد الاولیة المقدمة للتقطیر.

المادة 125

ان مدة العمل المشار الیها في المادة 123 اعلاه، هي المدة التي شغل المستغل جهازه مع تخفیض مدة النقل. بالنسبة لهذا الاخیر والمحددة من قبل ادارة الضرائب حسب المسافات. وفي مدة التوقف عن العمل یوضع الجهاز تحت الاختام من قبل احد اعوان مصلحة الضرائب او یعتبر غیر صالح للاستعمال عن طریق ایداع احدى قطعة الاساسیة لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال او في عدم ذلك، لدى قباضة الضرائب المختلفة للدائرة. و یثبت وضع الاجهزة تحت الاختام بعبارات تكتب من طرف الاعوان المختصین في دفتر الصنع.

المادة 126

یجب على المقطر المتجول ان یسجل في دفتر مرقم و موقع یسلم له من قبل المصلحة ما یلي: 1- الشهور و الایام و الساعات لذهاب و ایاب جهازه؛ 2- الشهور والایام والساعات لبدایة ونهایة التقطیر حسب النوع والثروة الكحولیة للمواد المستعملة؛ 3- النوع و الثروة الكحولیة للمواد الاولیة الجاري استعمالها. و یذكر المقطر المتجول بغض النظر عن هذه التصریحات مرتین في الیوم على الساعة الثامنة صباحا و الثامنة لیلا، ونوع و درجة المواد التي یقوم بتقطیرها. و یسجل علاوة على ذلك، یومیا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر الموضوع تحت تصرفه، حجم و درجة الكحول المحصل عليه و في حالة توقف الاعمال یسجل ذلك عند الساعة التي توفق فیها عمله. وتسجل هذه العبارات بدون ترك بیاض ولا خدش و لا فراغ بین السطور، و في نفس الوقت الذي تجرى فيه هذه الاحداث. وتستعمل التصریحات المسجلة في الدفتر، لحساب الكحول الصافي المشار الیها في المادة 123 اعلاه. وفي حالة مسك الدفتر بصفة غیر منتظمة، فان هذه الكمیة تحدد الى غایة الیوم الذي یثبت فیه عدم الانتظام و بدون تخفیض من اجل النقل، على اساس الحد الاقصى المطابق للمدة التي بقي الجهاز فیها تحت تصرف المقطر المتجول.

المادة 127

یطبق تخفیض قدره 8 % بالنسبة للتفضیلات فیما یخص انتاج الكحول الصافي المحسوب حسب الاسس المبینة في المادة 123 اعلاه. و اما الفوائض فیتم تحملها.

المادة 128

یجب على مستغلي الاجهزة المتنقلة الذین یقومون بالتقطیر على التوالي في المدن المختلفة، ان یصرحوا باربع و عشرین ساعة مقدما الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال، بتنقلات انابیقهم، و یجب ان یذكر في التصریحات، رقم الانابیق و تاریخ و ساعة البدء في العمل واماكن الانطلاق والاتجاه و كذلك اجل النقل و الطریق المتبع. ثانیا – صناعة المشروبات: ا)-المیستیل و الفیرموط و الخمور الحلوة و المنتوجات المماثلة:

المادة 129

یجب على كل شخص یصنع المیستیل و الفیرموط و الخمور الحلوة او المشهیات التي اساسها الخمر قصد بیعها ان یتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة.

المادة 130

ان كل صناعة للمنتوجات المشار الیها في المادة 129، یجب ان تتم بحضور موظفي مصلحة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الاعمال و ان یسبقها تصریح موقع عليه باربع و عشرین ساعة قبل بدء العملیات لدى المفتشیة المعنیة ویبین فیها ما یلي: ا) ساعة البدء والساعة التقریبیة لانتهاء العملیات، ب) النوع (الابیض اوالاحمر) من المیستیل الذي سیجرى صنعه؛ ج) الرقم الترتیبي للاحواض التي سیفرغ فیها العنب المقطوف والموسطار وخلاصة الكحول؛ د) الوزن او الحجم والدرجة الكحولیة والثروة السكریة للعنب المقطوف او الموسطار المقدمة للاستعمال؛ ه) حجم و درجة الكحول المفرغ؛ و) الحجم و الثروة الكحولیة للمیستیل الممكن الحصول علیه.

المادة 131

ان المعلومات المنصوص علیها في المقاطع ا) و د) و ه) من المادة 130 اعلاه، یمكن ان تكون موضوع تصریحات تكمیلیة او تعدیلیة بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك، وعلى كل حال في اجل اقصاه خمسة واربعین یوما بعد تاریخ تفریغ الكحول، ویجب ان یذكر الحجم والثروة الكحولیة على حدة خلال نقل السوائل من جهة بالنسبة للمیستیل المجهز، ومن جهة اخرى بالنسبة لثقل عصیر الفواكه و حثالات النبید الفضالي. 2- التخزین:

المادة 132

یجوز لادارة الضرائب ان تطالب بان یجهز المیستیل ویحتفظ به الى غایة الانتهاء التام من اعداده، وفي محل یكون معزولا بطریق عمومي عن كل محل اخر یحتوي على الخمور الحلوة او المشروبات الكحولیة من كل نوع. 3-العینات:

المادة 133

ان تفریغ الكحول على العنب المقطوف او على الموسطار، یجب ان یكون متبوعا في الحال بمزج فعال. وتؤخدالعینات المشار الیها في المادة 39 من هذا القانون، من العنب المقطوف و الموسطار الجاري استعمالها و من الكحول المفرغ علیهما و المیستیل المحصل عليه و كذلك من حثالات ترویق الخمر و ثقل عصیر الفواكه. 4- مسك الحسابات:

المادة 134

یفتح لصانعي المیستیل حساب صنع یمسك على حدة حسب نوع المیستل المحضر (ابیض او احمر). ویعتبر: ا) كمیستیل ابیض، المیستیل المصنوع اما بالعنب الابیض الذي اوقف اختماره عند القطف نفسه، واما بموسطار العنب كیفما كان نوعه و الذي اوقف اختماره قبل كل اختمار و بعد فصله بالعصر الفوري للبابة و قشور واعواد عناقیده. ب) كمیستیل احمر، المیستیل المصنوع بطرق اخرى. ان حساب الصنع المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة تسجل فيه كمیة الكحول الصافي المحصل عليه و الموجود في: 1- العنب المقطوف او الموسطار الجاري استعمالهما؛ 2- الكحول المفرغة علیهما. 3- و تطرح منه كمیة الكحول الصافي الموجود في: المیستیل المحصل علیه؛ ثفل عصیر الفواكه و حثالات النبید للترویق خلال اتلافها بمحضر موظفي المصلحة او ارسالها للتقطیر.

المادة 135

یساوي حساب الصنع حسب السنة المدنیة و بنفس الشروط التي یساوي بها الحساب العام للمشروبات الكحولیة. و یتم تحمل الفوائض في ان واحد لدى الحساب المذكور و الحساب العام للمشروبات الكحولیة.اما النواقص فتسجل في المخروجات.

المادة 136

یمنع لصانعي المیستیل عن الكحول التي یستعملونها لایقاف الاختمار من اجل تغطیة فضلات الصناعة المثبتة لحسابهم، تخفیض یحدد على الاكثر: ب 3 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع المیستیل الابیض كما هو محدد في المادة 134 اعلاه. ب 5 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع المیستیل الاحمر كما هو محدد في المادة 134 اعلاه. و یحسب هذا التخفیض التكمیلي على اساس كمیات الكحول الصافي وحدها الموجود في الكحول المفرغة على العنب المقطوف او على الموسطار. و تجمع الارقام المحصل علیها و التي تشكل الحد الاقصى، في حدود النواقص الظاهرة في حساب الصنع مع التخفیض العادي عن المخزن. ب) المشروبات الروحیة و الخلاصات الكحولیة: 1-التصریحات:

المادة 137

لا یمكن لاحد ان یمارس مهنة صانع مشروبات روحیة اذا لم یكن قد اتخذ لنفسه وضعیة تاجر مشروبات بالجملة و ان یبین في التصریح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون بانه یرغب في صنع المشروبات الروحیة.

المادة 138

یجب على رجال الصناعة ان یقدموا تصریحا بسعة الانابیق والاوعیة المخصصة للصنع الى ادارة الضرائب.ویتم الاعتراف بالسعة وتسجل ضمن الشروط المشار الیها في المادة 194 من هذا القانون، ویتمم التصریح بالسعة بذكر رقم ترتیبي خاص بكل انبیق وكل وعاء ، و یجب ان یكتب هذا الرقم على الاوعیة بحروف واضحة لا یمكن محوها.

المادة 139

ان صناعات رجال الصناعة التي هي متبوعة بحسابات متمیزة، یجب ان تكون موضوع تصریحات، تقدم بثلاث ساعات مسبقا على الاقل. و یذكر في هذا التصریحات الرقم الترتیبي للانابیق او الاوعیة التي یجب ان یتم فیها التفریغ و حالة الانابیق او الاوعیة اذا لم تفرغ مسبقا و كمیات الكحول الطبیعیة (الحجم ، الدرجة، الكحول الصافي) التي ستصب مباشرة في كل واحد من الانابیق اوالاوعیة المخصصة لعملیات الصنع والساعة التي یبتدئ و ینتهي فیها صب الكحول و كذلك، اذا كان الامر یتعلق بالتقطیر، الساعة التي یبتدئ و ینتهي فیها التقطیر. وعند انتهاء العملیة یكمل التصریح، اذا كان الامر یتعلق بالتوزیع، بذكر الحجم الاجمالي للسوائل و للمواد التي افرغت علیها. ولا ینبغي ان یتم اي نقل للسوائل خلال الساعة التي تلي التفریغ.

المادة 140

یمكن ان یرخص لرجال الصناعة الذین یقدمون تصریحات الصنع في كل یوم، ان یسجلوا هذه التصریحات في دفاتر تسلمها لهم ادارة الضرائب. و لا یمكن ان یذكر في التصریحات المنصوص علیها في المادتین السابقتین، كمیات الكحول الطبیعیة المفرغة على الخلاصات و الكحولات و الصبغات المصنوعة بعد او على مواد مستعملة بعد صناعة سابقة. و لا یمكن ادخال نفس الكمیة من الكحول الا مرة واحدة في الحساب في حین یمكن استعمالها في عدة عملیات متتالیة. 2-التخفیضات و مسك الحسابات:

المادة 141

عندما تكون الفضلات الناتجة عن صناعة الخلاصات الكحولیة والمشروبات الروحیة و تحضیر فواكه بمیاه الحیاة غیر مغطاة بالتخفیض العادي للمخزن، فان صانعي المشروبات الروحیة و تجار الجملة و صانعي المیاه ذات الرائحة یحصلون على تخفیض اضافي، شریطة اتمام الاجراءات المشار ایها في المادة 138 اعلاه. وتتم تسویة هذه الزیادة عند كل احصاء في حدود ثلاثة بالمائة (3%) من كمیات الكحول الخاصة بالخلاصات الكحولیة بالنسبة للمشروبات الروحیة و الفواكه او عصیر الفواكه بمیاه الحیاة المصنوعة عن طریق التقطیر او النقع منذ الاحصاء السابق.

المادة 142

یمسك حساب خاص لهذا الغرض ضمن الشروط التالیة: عند النقل، تسجل البقایا المعترف بها خلال الاحصاء النهائي للسنة السابقة في الانابیق و الاوعیة، بانها منتوجات غیر متممة.فتسجل على التوالي التصریحات بالصنع و كمیات الكحول المذكورة و خلال اقامة الاحصاءات تخفض من المجموع بقایا المنتوجات غیر المتممة المعترف بها في الانابیق و الاوعیة المصرح بها.و یمثل الفرق في الكحول الصافي، الكمیة التي یتم على اساسها حساب التعویض الاضافي في حالة وجود نواقص غیرمغطاة بالتخفیضات العادیة.

المادة 143

ان التسویة النهائیة للتعویض التكمیلي لا تتم عند رجال الصناعة الذین یستعملون في ان واحد البرامیل الخشبیة و الاوعیة غیر الخشبیة، الا في نهایة السنة او عند قفل الحسابات.وتستعمل حینذاك التعویضات التكمیلیة غیر المستعملة خلال سنة. 3-الحظر:

المادة 144

یحظر على صانعي المشروبات الروحیة بان یضعوا في معاملهم، الخمور او غیرها من المواد القابلة للاختمار و ان یقوموا بصنع میاه الحیاة.و یمكنهم فقط تكریر میاه الحیاة التي هي على عاتقهم، و یجب ان توضع الخمور التي هي في حوزتهم في مخازن لا یكون لها اي اتصال مع معامل الصنع و المساكن المجاورة الا الطریق العمومي.

المادة 145

یحظر صنع الابسنت و المشروبات الروحیة المماثلة المحددة ممیزاتها بموجب المادة 146 ادناه

المادة 146

تعتبر كمشروبات روحیة مماثلة جمیع المشروبات الكحولیة التي یكون طعمها و رائحتها المتغلبة علیها هو طعم و رائحة الانیسون، التي ینتج عنها عن طریق اضافة اربعة احجام ماء مقطر 15 درجة، تعكیر بحیث لا یختفي تماما عن طریق اضافة جدیدة بمقدار ثلاثة احجام من الماء المقطر عند 15 درجة. وتعتبر ایضا كمشروبات روحیة ممتثلة، المشروبات الكحولیة المعطرة بالانیسون التي لا ینتج عنها تعكیر عن طریق اضافة الماء ضمن الشروط المحددة اعلاه، و لكنها تحتوي على خلاصة الخلون و لاسیما احدى الخلاصات التالیة: الابسنت الكبرى و حشیشة الدور و الكرویا و كذلك المشروبات الكحولیة المعطرة بالانسیون و الغنیة بمادة الكحول توقف 40 درجة. وخلافا للاحكام السابقة لا یعتبر كمشروبات روحیة مماثلة للابسنت، المشروبات الروحیة المعطرة بالانیسون و التي تحتوي على ثروة كحولیة تتراوح بین 1، 40 درجة و 45 درجة و التي ینتج عنها عن طریقالاضافة 14 حجما من الماء المقطر عند 15 درجة، تعكیر یختفي تماما عن طریق اضافة جدیدة بمقدار 16 حجما من المادة عند 15 درجة و تتوفر فیها الشروط التالیة: - ان تكون محصلة عن طریق استخدام الكحول التي تحتوي على 25 غراما على الاكثر من الشوائب عن هكتولیتر؛ - ان تكون محضرة تحت رقابة موظفي ادارة الضرائب؛ - ان یتم تسلیمها من قبل الصانع في زجاجات مسدودة ذات حجم اقصى لتر واحد وعلیها بطاقة تحمل اسم و عنوان الصانع المذكور.

المادة 147

تمنع صناعة المشروبات التالیة و حیازتها و تداولها قصد عرضها للبیع، و بیعها ووهبها مجانا واستهلاكها، ماعدا في حالة تصدیرها الى الخارج: 1- المشروبات المشهیة التي اساسها الخمر ذو عیار یفوق 22 درجة من الكحول؛ 2-المشروبات الكحولیة المعطرة بالانیسون ذات عیار یفوق 45 درجة من الكحول؛ 3- البیتر و المشروبات المرة و القطران والجنطیانا و كل المنتوجات المماثلة التي تحتوي على السكر بمقدار یقل عن 200 غرام في اللتر و ذات عیار یفوق 30 درجة من الكحول. ##### الفرع الخامس تغییر الكحول

المادة 148

ان تغییر الكحول المشار الیه في المادة 53 من هذا القانون، یجب ان یتم تبعا لطریقة معتمدة و تحت مراقبة اعوان ادارة الضرائب سواء في المؤسسة حیث تم انتاج هذا الكحول فیها، ام في اي مؤسسة اخرى تكون اجهزتها المركبة من اجل التغییر، قد اعتمدتها ادارة الضرائب.

المادة 149

تحدد الطریقة العامة للتغییر بموجب قرار من المدیر العام للضرائب غیر انه عندما یتعذر على رجال الصناعة استعمال الكحول المغیر بالطریقة العامة في صناعاتهم لاسباب تقنیة، یمكن للوزیر المكلف بالمالیة ان یرخص لهم باستعمال طریقة خاصة للتغییر. اولا: الكحول المغیرة بالطریقة العامة: 1-الالتزامات التي یخضع لها رجال الصناعة القائمون بالتغییر: ا) الرخصة المسبقة:

المادة 150

تمنح الرخصة المشار الیها في المادة 53 من هذا القانون من قبل المدیر العام للضرائب الى رجال الصناعة القائمین بتغییر الكحول و بطلب منهم و ذلك اما لاجل البیع او لحاجات صناعاتهم. و هذه الرخصة شخصیة. ویجب ان یذكر في الطلب الموجه الى مدیر الضرائب للولایة المختص، اذا كان المعني یرید ان یغیر الكحول لاجل البیع او لحاجات صناعیة، و في هذه الحالة الاخیرة یوضح نوع المنتوجات التي ستصنع بهذا الكحول، اذ سیتم استرداد و تجدید الكحول غیر المحولة. و یجب ان یرفق بالطلب، مخطط مع تفسیره، یتضمن جمیع اجزاء المؤسسة الصناعیة.و یذكر في هذا المخطط الذي یعرض في نسختین، مكان الاحواض والاوعیة الاخرى الموجودة بالمؤسسة، و عند الاقتضاء، مكان جمیع اجهزة التقطیر او التكریر مع الاشارة الى الارقام الترتیبیة للاجهزة و الاوعیة. ویعلن عن التغیرات المقبلة مسبقا و تكون موضوع تقدیم مخطط معدل. و یمكن سحب الرخصة المنصوص علیها في المقطع الاول من هذه المادة بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة و ذلك في حالة سوء استعمالها. ب) ترتیب المحالات و المعدات:

المادة 151

یمنع كل اتصال داخل في معامل التقطیر بین المحلات التي تجري فیها التغیرات و الكائنة بمعامل التقطیر و كذا المخازن الموجودة بها الكحول المغیر و المنتوجات المصنوعة بهذه الكحول من جهة، ومن جهة اخرى بین المحلات التي تاوي اجهزة التقطیر او التكریر و كذلك بین المحالات الموجودة بها الكحول غیر المغیرة. وفي المؤسسات الاخرى غیر معامل التقطیر، فان المعامل التي تجري فیها التغیرات و كذلك المخازن التي توجد بها الكحول المغیرة و المنتوجات المصنوعة بهذا الكحول، لا یمكن ان تكون متصلة بالمحلات التي توجد بها الانابیق او المحالات التي توجد بها الكحول غیر المغیرة المخصص للبیع الا بالطریق العمومي. غیر ان ادارة الضرائب یمكن ان تسمح باقامة اتصال غیر الاتصال بالطریق العمومي بین المحلات المخصصة للبیع بشرط ان تكون المحلات المشار الیها مفصولة تماما عن بعضها. وعلاوة على ذلك، اذا كان نوع الصنع بتطلب استعمال اجهزة التقطیر او التكریر، فان الادارة المذكورة تسطیع ان ترخص، ضمن الشروط التي تحددها، باقامة هذه الاجهزة في المحالات المخصصة لتغییر او تخزین الكحول المغیر.

المادة 152

یجب ان تكون الاحواض التي یجري فیها مزج الكحول بالمواد المغیرة، معزولة ومضیئة جیدا و ان تكون محمولة على اعمدة علوها متر على الاقل فوق الارض.ویجب ان یكون حول الاحواض فراغ حر قدره 60سم على الاقل. و یكون كل واحد من هذه الاوعیة مجهزا بدلیلین للمستوى مع انبوب من الزجاج باداة للقیاس مدرجة بالهیكتولتر و بالدیكاتلر و مثبتة في الاماكن المعینة من قبل المصلحة.و یمكن استبدال انابیب قیاس المستوى بمقیاس معدنیة مدرجة بنفس الطریقة. و یجب ان یكون غطاء الاحواض متحركا في كل جهاته و موضوعا بكیفیة تمكن من رفعه تماما خلال العملیات.

المادة 153

ینبغي على رجال الصناعة، عند ترتیب معاملهم و مخازنهم و كذلك المحل و الاحواض المخصصة لایداع المغیرات ان یمتثلو للشروط الخاصة التي تراها ادارة الضرائب ضروریة، و خاصة اتخاد الاحتیاطات اللازمة و على نفقتهم، لیتسنى للمصلحة و ضع الاقفال والاحتفاظ بالمفاتیح او الرصاص في الاماكن التي تبنیها. و یمكن لاعوان ادارة الضرائب المختلفة ان یصنعوا اختاما على مدخل الاقفال. وتعطى للاجهزة والاوعیة ارقام ترتیبیة تنقش او تكتب بالطلاء على كل واحد منها، مع الاشارة الى سعتها و ذلك باحرف كبیرة یبلغ علوها على الاقل 5 سم، من قبل رجال الصناعة و على نفقتهم.

المادة 154

یبقى المقطرون خاضعین في معاملهم الخاصة بالتغییر، الى شروط الانظمة المطبقة على معامل التقطیر و المطابقة لشروط التنظیم المطبق على الكحول المغیر. و مع مراعاة الاحكام الخاصة التي تتضمنها المواد من 151 الى 153 اعلاه، فان رجال الصناعة الاخرین الذین یقومون بتغییر الكحول على الطریقة العامة یخضعون، من ناحیة قیاس الاوعیة والمكان و الوزن و الكیل للمنتوجات و ترتیب الاحواض والاوعیة والمواسیر الموصلة للكحول، للالتزامات المفروضة على مستغلى معامل التقطیر الثابتة. ج- الصنع:

المادة 155

ان الكحول المقدمة للتغییر، یجب ان تتوفر فیها الشروط المحددة بموجب مقرارات من الوزیر المكلف بالمالیة بناء على راي مصلحة المختبر التابع للمالیة.

المادة 156

ان كل عملیة للتغییر، یجب ان تكون مسبوقة بتصریح یقدم الى المفتشیة المعنیة 48 ساعة على الاقل مسبقا و یشیر الى ما یلي: 1- نوع و درجة الكحول الذي سیغیر؛ 2- نوع وكمیة المواد المغیرة التي ستستعمل؛ 3- نوع المنتوجات التي ستصنع، 4- الیوم و الساعة المحددین لعملیة التغییر. ولا یمكن ان یتم اي تغییر بغیر حضور اعوان المصلحة.

المادة 157

ان الكمیة الدنیا التي یجب ان تتم بها كل عملیة للتغییر على الطریقة العامة، تحدد ب 20 هكتولتر كحجم. و یجوز لادارة الضرائب المختلفة ان ترخص بتحدیدات خصوصیة. د- تدابیر الرقابة:

المادة 158

ان رجال الصناعة الذین یقومون بتغییر الكحول او الذین یستعملون الكحول المغیر لحاجات صناعتهم، یخضعون في معاملهم و مخازنهم وفي المحلات المهنیة الاخرى و مایتبعها، الى زیارات اعوان ادارة الضرائب المختلفة الذین یجوز لهم القیام بالتحقیقات الضروریة و باخذ العینات، مجانا من الكحول المغیر و الكحول الطبیعي والمواد المغیرة والمنتوجات التي اساسها الكحول المغیر المنتهي الصنع او الذي هو بصدده.

المادة 159

ینبغي على المستغلین المشار الیهم في المادة 158 اعلاه، بمجرد ما یطلب منهم ذلك، ان یحضروا للتحقیقات او یبعثوا بمن سیمثلهم، وان یمنحوا جمیع التسهیلات لاعوان ادارة الضرائب قصد اتمام مهمتهم و ان یقدموا لهذا الغرض الید العاملة و الاوعیة الضروریة. و یجب على المستعملین علاوة على ذلك، ان یصرحوا، خلال اعداد الجرود، بكمیة الكحول الباقیة في المخازن و بدرجته. ه - مسك الحسابات:

المادة 160

یمسك لدى مغیري الكحول على الطریقة العامة حساب للكحول الطبیعي. و یسجل في هذا الحساب من حیث الحجم و الكحول الصافي المحدد، الى العشر من الدرجة ما یلي: 1- كمیات الكحول الداخلة بانتظام الى المؤسسة، 2- الفائض المثبت خلال اعداد الجرود. ویطرح منه بنفس الشروط ما یلي: 1- كمیات الكحول المعلوم لدى المصلحة و المغیرة بطریقة قانونیة، 2- النواقص التي تظهر عند اعداد الجرود، 3- الكمیة المتمثلة في العینات الماخودة.

المادة 161

ان كمیة الكحول المغیر الجاري استعماله و الذي لم یفقد او لم یحول خلال معالجته یمكن ان یحدد و یستعمل من جدید بعد تعرضه اذا لزم الامر الى تغییر تكمیلي. ولهذا الغرض توضع الكمیات المحملة على حدة ویعاد تقدیمها الى مصلحة الضرائب المختلفة. و یجب ان یكون التجدید، واذا لزم الامر التغییر التكمیلي، مسبوقین بتصریحات موقعة ضمن الشروط المحددة في المادة 156 اعلاه.

المادة 162

یتحتم على المغیرین، عندما یقومون باسترجاع او تجدید الكحول المعیر غیر المحول، ان یمسكوا دفترا مطابق لنمودج المعد من قبل ادارة الضرائب تكتب فیه، بدون ترك بیاض و لا خدش بحجم و الكحول الصافي: 1- عند نهایة كل صنع، كمیات الكحول المغیر المسترجع، 2- عند كل عملیة تجدید، الكمیات الخاضعة لهذه العملیة و كمیات الكحول المحصل علیها مع عزل الكمیات التي یجب ان تكون موضوع تغییر تكمیلي، 3- كمیات الكحول المجددة الخاضعة لتغییر تكمیلي. وتقفل المصلحة هذا الدفتر عندما تقوم بالجرود لدى المعیرین المعنیین. ان الفرق بین الكمیات التي تتعرض لتعییر تكمیلي المنقصة من الكمیات من نفس النوع الباقیة في المخزن حین القفل من جهة، و الكمیات التي تعرضت فعلا لهذا التعییر التكمیلي من جهة اخرى، یفرض ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 30 و 55 من هذا القانون.

المادة 163

ان رجال الصناعة الذین لا یقومون بالتغییر فقط من اجل البیع، یتحتم علیهم تسجیل عملیاتهم و كذلك تسلیماتهم و تزویداتهم في الوقت الذي یقومون فیه بذلك في دفتر یبقى تحت تصرف مصلحة ادارة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. 2- النقل والا تجار:

المادة 164

ان الاوعية المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقة العامة، يجب ان تحمل عبارة "كحول مغيرة" منقوشة او مكتوبة بالطلاء بحرف يبلغ علوها على الاقل ثلاثة سنتمترات.وتكتب هذه العبارة ايضا على بطاقات تلصق بالزجاجات. ویجب ان تحمل الاوعیة من كل نوع المستعملة لحفظ و تسویق الكحول المعیرة ذات الاستعمال المنزلي والمحتویة على الكحول المیثلیة، العبارة الاتیة المكتوبة على بطاقة خضراء باحرف واضحة. - «كحول الاشتعال». - «كل استعمال اخر خطیر و محضور». وینبغي ان لا یقل حجم البطاقة و علو الحروف على الارقام المذكورة ادناه: سعة الاوعیة ابعاد البطاقات (بالسنتیمتر) علو الاحرف (بالسنتیمتر) العرض العلو الاوعیة من كل نوع تتسع لاكثر من 200 لترا، 27 21 3 الاوعیة من كل نوع تتسع من 5 لترات الى غایة 200 لتر، 12 8 0.8 الاوعیة من كل نوع تتسع اقل من 5 لترات. 8 4.8 0.5

المادة 165

ان الكحول المغیرة لا یمكن ان تخضع، في اي مزج او ایة تصفیة او تكریر و لا الى ایة عملیة اخرى تهدف الى تطهیر الكحول او انعاشه، ولا یمكن ان تخفض درجتها او تضاف الیها مواد غیر منصوص علیها بموجب مقررات من ادارة الضرائب.

المادة 166

ان كل شخص یمارس تجارة الكحول المغیرة على الطریقة العامة، سواء بالجملة ام بالتجزئة، یعتبر «كخاضع للضریبة» حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، ویجوز للمصلحة ان تاخذ من عنده مجانا، عینات الكحول المعیرة المذكورة. ویحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة ان یحتفظوا بالكحول المعیرة خارج المحلات المصرح بها.

المادة 167

یمنع كل اتصال داخلي بین المحلات المخصصة للتجارة بالجملة او بالتجزئة للكحول المعیرة على الطریقة العامة من جهة، والبنایات التي بها اجهزة التقطیر او التكریر او المخصصة لصنع المشروبات او تسویقها بالجملة من جهة اخرى. 3 - الاستعمال:

المادة 168

ان رجال الصناعة الذین یرغبون في استعمال الكحول المغیرة على الطریقة العامة والواردة من الخارج، یجب ان یصرحوا بذلك الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ویجب ان یذكر في التصریح، الاستعمال المخصص له الكحول المغیرة واذا كان ینبغي ام لا، القیام بعملیات الاسترجاع او التجدید. وینبغي على رجال الصناعة في حالة القیام بعملیات الاسترجاع او التجدید، ان یقدموا كفالة ویمسكوا الدفتر المنصوص عليه في المادة 2 16 اعلاه. وتقود المصلحة بقفل هذا الدفتر وبتسویته وفقا للشروط المحددة في نفس المادة 162 السابقة الذكر. ثانیا - الكحول ا لمغیرة بطریقة خاصة:

المادة 169

ان الاحكام المنصوص علیها في الموا د من 150 الى 156 ومن 158 الى 162 من هذا القانون، تطبق على رجال الصناعة الذین یرغبون في القیام بتعییر الكحول بطریقة تختلف عن الطریقة العامة او القیام بصنع منتوجات اساسها الكحول المغیر بهذه الطریقة.

المادة 170

ان رجال الصناعة المشار الیهم في المادة 169 اعلاه، یذكرون في طلب الترخیص المنصوص عليه في المادة 150، البیانات الاضافیة التالیة: 1 - طریقة التغییر المقترحة، 2- الكمیات التقریبیة للكحول الضروویة للصنع خلال مدة سنة. وفي هذه الحالة یستطیع الوزیر المكلف بالمالیة ان یمنح الرخصة المطلوبة عند الاقتضاء.

المادة 171

ان الكحول المغیرة بطریقة خاصة، یجب ان تستعمل، في مكان تغییرها نفسه، لصنع المنتوجات التامة الصناعة والمسوقة المعترف لها بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بین الصانع وادارة الضرائب.

المادة 172

ان المنتوجات التي اساسها الكحول المعیر بطریقة خاصة، تنقل بحریة اذا كانت لا تحتوي على الكحول المعیرة المحولة او اذا كان لها طابع المنتوجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر. واذا كانت هذه المنتوجات لا تحمل هذا الطابع ولا تزال تحتوي على الكحول على حالته الحرة، یجوز للوزیر المكلف بالمالیة ان یعفیها من الاجراءات عند النقل. ثالثا – استعمال الكحول بدون تغییر مسبق:

المادة 173

عندما یتضح، لاسباب تقنیة، ان استعمال الكحول المغیرة بالطریقة العامة او بطریقة خاصة لا یتلاءم مع صنع بعض المنتوجات، یجوز للمدیر العام للضرائب ان یرخص لرجال الصناعة الذین یطلبون ذلك باستعمال الكحول غیر المغیرة فى صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسوم. وتتوقف هذه الرخصة التي یمكن الرجوع الیها، على شرط ان الطریق الذي یمر به الكحول خلال الصنع یكون مغلقا تماما او ان الصنع المذكور یجرى تحت رقابة اعوان الضرائب.

المادة 174

ان المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تغییر مسبق، لا ینبغي ان تحتوى على اي اثر من الكحول غیر المحول. رابعا - احكام مختلفة:

المادة 175

ان المغیرین وكذلك رجال الصناعة المرخص لهم باستعمال الكحول غیر المغیر مسبقا معفاة من الرسوم یجب علیهم، في حالة انهاء صناعتهم او سحب الترخیص الاداري، ان یوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبیعي الى رجال الصناعة المعینین من طرف ادارة الضرائب ومصلحة الكحول. ### الفصل الثاني الخمور ##### الفرع الاول التعریفة ومجال التطبیق

المادة 176

م ق م 1983 + م 112 ق م 1988 + م 52 ق م 1989 + م 81 ق م 1993 + م 85 ق م 1994 + م 98 ق م 1996 + م 22 ق م 2010 + م 39 ق م 2017 + م 25 ق م 2023): تحدد تعریفة رسم المرور للخمور بخمسين الف دینار (50.000 دج) للهیكتولتر. الما دة 177: تشمل تسمیة الخمر، من اجل تطبیق الضریبة: 1- الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي هي على مختلف الاشكال بحیث یمكن لمنتوج العنب ان یمر من المسطار الى غایة الحثالة التى لم تجف تماما؛ 2- العنب المقطوف حدیثا بمعدل هكتولتر واحد من الخمر 130 لترا او 130 كغ من العنب المقطوف باسثناء عنب المائدة.

المادة 178

لا یمكن حیازة اي مشروب او نقله قصد بیعه او عرضه للبیع او بیعه تحت اسم الخمر الا اذا كان ناتجا عن الخصوص من تخمیر العنب الطازج او من عصیر العنب الطازج و یستجیب الى التعریف المعطى بموجب قانون الخمر. وتخضع لنظام الخمور على الخصوص: الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور ثقل عصیر الفواكه وكذلك في حالة ما اذا كانت الصناعة مسموحا بها بموجب قانون الخمر. ان خمور التفاح وخمور الاجاص و نبیذ العسل، تخضع لنفس النظام الجبائى الخاص بالخمور.

المادة 179

ان الخمور التى تشمل قوة كحولیة تفوق 15 درجة تكون، بصرف النظر عن الضریبة المترتبة على الخمور المنصوص علیها في المادة 176، خاضعة للرسم الثابث المضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمیة الكحول التى تتراوح بین 15 و 28 درجة. غیر انه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من اجل كمیة الكحول التي تتراوح بین 15 و 18 درجة: ا) الخمور المعروفة بانها بطبیعتها تحتوي على قوة كحولیة تفوق 15 درجة من دون ان تتجاوز 18 درجة. ویجب ان توضع علامة على هذه الخمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البیانات في سند الحركة. ب) الخمور الحلوة الطبیعیة التي تستفید من النظام الجبائي المطبق على الخمور. وان الخمور التي تحتوي على قوة كحولیة تفوق 22 درجة تفرض علیها الضریبة مثل المحلولات الكحولیة. ##### الفرع الثاني الوعاء و الحدث المنشئ المادة 180 - ملغاة م 110 ق م 1996.

المادة 181

تعتبر معروضة للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الاول من المادة 29 من هذا القانون، ارسال الخمر من قبل شخص، انتج هذا الخمر الى شخص لیست له صفة المستودع المحتكر من دون ان یطلب منه بصفة قانونیة اتخاذ صفة المستودع. ##### الفرع الثالث الاعفاءات

المادة 182

م 109 ق م 1996: تعفى من رسم المرور: 1- الخمور المستعملة في صناعة الخل والمقطرات؛ 2- كمیات الخمر التي فقدت خلال عملیات التكریر بواسطة التبرید؛ 3- العنب المقطوف حدیثا والذي نقله اصحاب الغلة من مكان الغلة الى المعصرة او الى حوض التخمیر في نطاق دائرة الغلة والدائرات المجاورة؛ 4- الخمور التي ینقلها صاحب الغلة من قبو الى اخر من قبانة ضمن مناطق دائرة غلته والدائرات المجاورة، 5 - المسطار المستعمل في تحظیر المسطار المركز الذي یزید عن 10 %: ا - المرسل الى الخارج؛ ب- المرسل الى صناع المشهیات شریطة ان یكون المسطار المركز لدى المرسل الیهم مسجلا، على حدة في دفترللاستعمال؛ ج - المرسل الى صانع مشروب اللیمون او المشروب الحلو او المربیات شریطة ان یلتزم رجال الصناعة هؤلاء بما یلى: - الخضوع الى حراسة اعوان الضرائب؛ - امساك دفتر لاستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب؛ - ارسال منتجاتهم المصنوعة في اوعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها خمسة كیلوغراما. د- المقدم للاستهلاك الداخلى فى اوعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها خمسة كیلوغراما. ه- المخصص للاستعمال في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لهذا الاستعمال. یجب على صناع الاجهزة الخاصة بتركیز مسطار العنب والذین یتاجرون فیها، ان یمسكوا قائمة بذلك. كما ینبغي على رجال الصناعة غیر اصحاب الغلال الذین یصنعون المسطار المركز بما یزید على10%، ان یتخذوا صفة تجار للمشروبات بالجملة. وان الشروط التي ینبغي ان تتم بموجبها العملیات المشار الیها في المقطع 1 و2 و5 من هذه المادة، تحدد على التوالي بموجب المواد من 222 الى و228 و230 الى 235 و 236 من هذا القانون. ##### الفرع الرابع الانتاج اولا - المنتجون اصحاب الغلال:

المادة 183

ان اصحاب الغلال المشار الیهم في المادة 184 ادناه، یحتفظون بخمورهم مع تاجیل تسدید الضریبة من دون ان یتخذوا صفة المستودع المحتكر. وفضلا عن ذلك، فانهم لا یعتبرون كخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون. 1 - التصریح بالغلة:

المادة 184

یجب على كل منتج للخمور بعد جني الغلة في كل سنة، مع عدم الاضرار بالالتزامات المفروضة بموجب التشریع ولاسیما الامر رقم 70 - 50 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق: لاول غشت سنة 1970 والامر رقم 76 - 65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق ل 16 یولیو سنة 1976 او النصوص اللاحقة المتعلقة بتسمیات المنشا والتنظیم الخاص بالخمور الجیدة ان یصرح لدى المجلس الشعبي للبلدیة حیث یصنع خمره بما یلى: 1- مساحات الكروم المنتجة التى یملكها او یستغلها؛ 2- مجموع كمیة الخمر المنتج مع التمییز بین الخمور الحمراء او الورد یة والخمور البیضاء مع بیان خاص لخمور كل صنف ناتج من الكروم المشار الیها في المادة 2 من المرسوم رقم 70 - 114 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق لاول غشت سنة 1970، 3- حجم او وزن العنب المقطوف حدیثا او كمیة المسطار الذي ارسله عند الاقتضاء، 4- التعدیلات الهیكلیة غیر التي نتجت عن القلع او الغرس والتي ادخلت على الاراضي المزروعة كرما منذ التصریح السابق بالغلة. 2- التصریح بالمخزونات:

المادة 185

یجب ان یكون التصریح سنویا بالمخزونات المتبقیة في البقاء من الاغلال مع ذكر التمییزات المنصوص علیها فیما یخص الغلة، في المقطعین 2 و 3 من المادة 184 اعلاه. وان هذا التصریح یقدم ایضا الى مقر المجلس الشعبي البلدي. - احكام مشثركة:

المادة 186

ان الاجال التي یتم ضمنها التصریح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل ولایة، كما هو منصوص علیها في المادتین 184 و 18 اعلاه، تحدد بموجب قرار من وزیر الفلاحة والاصلاح الزراعي. تقدم تصریحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل یبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي یجب الاطلاع عليه عند كل طلب. ویوقعها المصرح على السجل. ویعطى له وصل عن ذلك. ویعلق الكشف من اسماء المصرحین في مقر المجلس الشعبي البلدي.

المادة 187

تقدم نسخ من التصریحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للمدینة، الذي لا یمكن له ان یسلم الى المصرح سندات الحركة من كمیة من الخمر تفوق الكمیة المصرح بها.

المادة 188

یجوز لاعوان الضرائب ان یدخلوا بكل حریة الى قباء زراع الكروم للتحقیق في التصریحات بالغلة او المخزونات واخذ عینات من العنب المقطوف والمسطار او الخمور من دون المساس باي تدبیر اخر للمراقبة المنصوص عليه في القوانین والتنظیم الجاري بها العمل. ثانیا - المنتوجون غیر اصحاب الغلال:

المادة 189

ینبغي على كل شخص غیر صاحب الغلة ان یصنع الخمور وان یتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة. ویفتح لكل صانع زیادة من الحساب العام للمخزن: 1 ) حساب للمواد الاولیة: ا - یسجل فیه ما یلى: - العنب المقطوف المطلع عليه اثناء اول جرد والمتكون من الترحیل؛ - العنب المقطوف المستلم تحت سندات الاعفاء بكفالة؛ - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرد. ب - ویطرح منه ما یلى: - كمیات العنب المقطوف المصرح بانها قدمت للاستعمال، - الكمیات المرسلة تحت قید سند الاعفاء بكفالة؛ - الكمیات الفاسدة التي دعى موظفو الادارة لاثبات اهمیتها؛ - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود. وبعد تخصیص التخفیضات المنصوص علیها في المادة 202 من هذا القانون، فان النواقص التي تظهر في المواد الاولیة تخضع لرسم المرور وفقا لقاعدة التحویل المحددة في المادة 277 - 2 من هذا القانون، 2 ) حساب للصنع: ا- تسجل فيه كمیات العنب المقطوف المصرح بانه قدم للاستعمال. ب- تطرح منه كمیات الخمر المصرح بالحصول علیها والتي تم تحملها بترابط في الحساب العام للمخزن. وتخضع لرسم المرور، النواقص المستخرخة بالمقارنة بین كمیة الخمر المصرح بالحصول علیها فعلا من جهة، والكمیة الدنیا المحددة بتطبیق قاعدة التحویل المنصوص علیها في المادة 177 - 2 من هذا القانون، على كمیات العنب المقطوف المصرح بتقدیمها للاستعمال من جهة اخرى. ### الفصل الثالث تجارة الكحول و الخمور ##### الفرع الاول تجارة الكحول و الخمور بالجملة 1 - التعریف:

المادة 190

ان كل شخص یرید ان یتاجر في الكحول او الخمور ینبغي علیه ان یتخذ وضعیة تاجر بالجملة او بالتجزئة للمشروبات.

المادة 191

یعتبر كتاجر بالجملة اي شخص یتسلم او یرسل اما لحسابه واما لحساب الغیر: ا) في مادة الكحول: كمیات من هذا المنتوج كما هو محدد في المادة 51 من هذا القانون، تزید من خمسة لترات حجما ومن لترین من الكحول الصافي، ب) في مادة الخمر: كمیات عن هذا المشروب تزید من ستین لترا. 2 - التزامات تجار المشروبات بالجملة:

المادة 192

ینبغي على تجار الجملة ان یتخذوا صفة المستودع المحتكر. وینبغي علیهم ان یبینوا في التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، ما یلى: - عدد ومحتوى الاوعیة التي تتجاوز سعتها 10 هیكتولترات، - كمیات الكحول والخمور والمشروبات الكحولیة والمشروبات الروحیة ونوعها وصنفها ودرجتها عند الاقتضاء والموجودة في حوزتهم سواء في مقر نشاطهم ام في مكان اخر.

المادة 193

یمنع كل اتصال داخلى بین المحل او المحلات المتكون منها المستودع مع المحلات الاخرى التابعة لنفس الدار او للدیار المجاورة المسكونة او لا من طرف المستودع.ویجب ختم الفتحات.

المادة 194

تحقق السعة المصرح بها للاوعیة المبینة في المادة 192 بواسطة التفریغ في اناء اخر وقبل تقدیمها للاستعمال، وذلك في حالة عدم وجود محاضر القیاس المعدة من قبل المصالح المختصة، ویمكن ان یتم هذا التحقیق عن طریق عدادات قیاسیة للاحجام معتمدة من قبل ادارة الضرائب ضمن الشروط المحددة من قبلها. ویجب على التجار بالجملة ان یقدموا الوسائل البشریة والمعدات اللازمة لهذه العملیة. ویشرف على التحقیق الذي یجوز القیام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة او مندوبهم، اعوان ادارة الضرائب، ویحرر محضر من ذلك. وتسجل السعة المطلع علیها على كل وعاء وباحرف بارزة تنقش او تكتب بالطلاء تحت اشراف المستودعین وعلى نفقتهم. وینبغى ان تكون الاوعیة التي تتسع لاكثر من 10 هیكتولترات مجهزة بمقیاس او بانبوب دلیل زجاجي بمقیاس مدرج.

المادة 195

یجب على التجار بالجملة ان یذكروا بدقة طبیعة میاه الحیاه والمشروبات الكحولیة وغیرها من المشروبات الروحیة الموجودة، في مستودعاتهم ونوعها وصنفها ودرجتها الكحولیة وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات والاوعیة من كل نوع. وتوضع المنتوجات من مختلف الانواع بصفة منعزلة في المخزون. ویجب ان ترتب بصفة متمیزة في الصنادیق المخصصة للزجاجات حسب درجة الثروة الكحولیة.

المادة 196

یحظر على تجار الكحول بالجملة ان یختزنوا الخمور وان یعرضوا الخمور او میاه الحیاة والكحول الطبیعیة في مخازن المستودع وان یبیعوا المشروبات قصد اتهلاكها في عین المكان.

المادة 197

یجوز للتجار بالجملة ان یقیموا في محلات نفس الدار، المحلاتالمخصصة للمستودع، مخازن للبیع بالتجزئة للخمور والمشروبات الروحیةالمحررة من الرسوم شریطة ان یتم لزوما المرور من المستودع الى هذه المخازن بواسطة الطریق العمومي.

المادة 198

كل تاجر بالجملة یقوم بالتصریح ینبغى علیه: - ان یملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني؛ - ان یكون له ضمانات كافیة؛ - ان یثبت، عند اي عملیة تصدیر، اعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني. ویجوز للتجار بالجملة ان یختاروا صفة غیر مستودع محتكر عندما لا یقومون باي تصدیر. ویبقون خاضعین لكل الالتزامات ذات النظام العام الخاصة بالمستودعین، باستثناء ما یخص دفع الكفالة ودفع الرسوم. 3 - مسك الحسابات والتخفیصات:

المادة 199

یمسك في كل مستودع: - حساب عام حسب الحجم فیما یخص الخمور؛ - حساب عام حسب الكحول الصافى فیما یخص الكحول. الماادة 200: ان الحسابات المنصوص علیها في المادة 199 اعلاه: ا - تسجل فیها: 1- الكمیات المطلع علیها منذ اعداد اول جرد او الباقیة عند القفل السابق للحسابات والتي تشكل الترحیل؛ 2- الكمیات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛ 3- الفوائض المثبتة منذ اعداد الجرود. ب - تطرح منها: 1- الكمیات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛ 2- الكمیات المقبولة للتخفیض بسبب الضیاع او الاتلاف الخ...المثبتة قانونا من قبل الاعوان، 3- النواقص المثبتة منذ اعداد الجرود.

المادة 201

تقفل الحسابات المشار الیها في المادتین السابقتي الذكر وتتم موازنتها في كل سنة: - من اول غشت الى 20 منه بالنسبة للخمور. - من 15 دیسمبر الى 31 منه بالنسبة للكحول.

المادة 202

ان التخفیضات من اجل فضلات المخازن الممنوحة الى تجار الجملة تحدد: 1– ب 6 % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في اوعیة من الخشب غير مكسية من الداخل او الخارج بحیث یمنع تسرب الكحول والخمور منها، 2- ب 2 % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في اوعیة اخرى. وتحسب هذه التخفیضات بالنسبة لمدة ایداع هذه المنتوجات في المستودع ولا یمكن ان تكون اقل من 1 % من الكمیات المباعة. ##### الفرع الثاني البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان او اخدها

المادة 203

ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یذكر فيه اذا كان المعني بالامر یرید ان یمارس مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد استهلاكها في عین المكان او مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد اخذها. كما یجب ان یذكر فیها من جهة اخرى، انواع وكمیات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاطها او في مكان اخر، وینبغي فرض الضریبة على المشروبات المصرح بها بهذه الصفة ما عدا ان یثبت اداء رسومها قبل ذلك.

المادة 204

یمنع كل اصال داخلي بین محلات المشروبات بالتجزئة والدیار المجاورة.

المادة 205

م 109 ق م 1996: ینبغي على البائعین بالتجزئة ان یثبتوا مند اي وقت دفع رسم المرور فیما یخص الخمور والخمور الكحولیة التي یحوزونها.ویمكن ان یتم هذا الاثبات اما عن طریق تقدیم سند حركة قانوني واما عن طریق تقدیم فاتورة مسلمة من قبل المزود تحمل مرجع سند الحركة الذي اقر نقل البضائع.

المادة 206

یحظر على البائعین بالتجزئة للمشروبات، ان یخفوا المشروبات في دورهم او في مكان اخر وعلى جمیع الملاكین او المستاجرین الرئیسیین ان یسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعین بالتجزئة الى دورهم من دون وجود عقد ایجار رسمي بالنسبة للمخازن وغیرها من الاماكن حیث ینبغي ان توجد فیها هذه المشروبات.

المادة 207

1 - یحظر على بائعي المشروبات بالتجزئة ان یحتفظوا بالكحول التي لها طابع المشروبات الكحولیة المكررة حسب مفهوم التنظیم في مادة الغش التجاري باستثناء میاه الحیاة غیر العادیة وثمار العرعار الاصطناعي او غیر العادي لا یزید عیارها عن 40 درجة ومسلمة في زجاجات مسددة وعلیها بطاقات تحمل اسم وعنوان الصانع او المحضر. 2 - كما یحظر على نفس الاشخاص، من دون الاخلال بالمحظورات المنصوص علیها في المقطع 1 من هذه المادة، ان یتسلموا او یحتفظوا او یبیعوا قصد الاستهلاك في عین المكان او یاخذوا او یرسلوا مشروبات كحولیة الا في زجاجات موضبة كما هو منصوص عليه في المادة 215 منهذا القانون. ### الفصل الرابع نقل الكحول و الخمور المادة 208 الى 210: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 211

یمكن ان یعفى مرسلو المشروبات من اعلان اسماء المرسل الیهم، ویجوز ان یعینوا في ارسالاتهم الا مكان الاتجاه فقط شریطة ان یتم التصریح في مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال قبل ان یتمكن السائقون من تفریغ السیارات او ادخال المشروبات عند المرسل الیه.

المادة 212

یجب ان یذكر في سندات الحركة المعدة لاقرار نقل الكحول والخمور ما یلي: 1- عدد البرامیل و كذلك محتوى كل واحد منها، 2- قیمة المشروبات المنقولة مع المراجع الى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة للخمر المنقولة تحت قید سند الاعفاء بكفالة.

المادة 213

ان الاوعیة الحاویة للكحول المرسلة من معامل التقطیر الثابتة او المتجولة، یجب ان تكون حاملة لاوراق او بطاقات تشیر الى اسم موطن المرسل الیه ونوع السائل وكمیته (الحجم، الدرجة، الكحول الصافي) وساعة الرفع واجل النقل.

المادة 214

ان محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتها 10 هیكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات، یجب ان یصرح به الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وینقش او یكتب بالطلاء وبارقام بارزة على كل واحد من الخزانات وذلك قبل ان یباشر في استخدامها.ویتم قیاس هذه السعة وفقا للشروط المحددة في المادة 194 من هذا القانون. 2- التعبئة:

المادة 215

ان المشروبات الكحولیة المخصصة للاستهلاك التي یجرى نقلها بدون سند الاعفاء بكفالة، یجب ان تكون في زجاجات ذات سعة تساوي على الاكثر ثلاث لترات ومسددة وتحمل بطاقة علیها الاسم والاسم التجاري وعنوان البائع او المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجته الكحولیة. وعندما یكون استعمال الزجاجات ذات الساعة التي تفوق 3 لترات یستجیب لاستعمالات معینة او لضرورات تجاریة، فیجوز الترخیص بذلك بموجب رخص شخصیة الى الاشخاص الذین قدموا طلبا مكتوبا ومسببا الى مدیر الضرائب للولایة المختص. ویكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل التجارى بصفة مجانیة او بمقابل، وتكون قابلة للالغاء في حالة سوء الاستعمال. وینبغي ان یذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة.

المادة 216

ان الدرجة الكحولیة للمشروبات الكحولیة، یجب ان تذكر بشكل واضح في البطاقات وبارقام یبلغ علوها على الاقل خمسة ملیمترات وذلك فضلا عن الاسماء والعنوان التجاري وعنوان البائع او المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس بالاحكام الاخرى الجاري بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على اوعیة المشروبات. المادة 217 م 109 ق م 1996: تعتبر كمشروبات كحولیة، لاجل تطبیق المادتین 215 و 216 اعلاه، میاه الحیاة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحیة و الفواكه بماء الحیاة و المشهیات و الفرموط و الخمور الحلوة وغیرها من المشروبات الخاضعة لرسم المرور المترتب على الكحول. 3- وضع ا لاختام:

المادة 218

ملغاة م 200 ق م 2002. 4- التخفیضات:

المادة 219

تمنح ضمن حدود 1 % على الاقل تخفیضات بالنسبة لسیلان الخمور والمشروبات الكحولیة اثناء الطریق التي یجري نقلها بموجب سند اعفاء بكفالة، شریطة ان تكون المساحة المقطوعة بین نقطة الانطلاق ونقطة الوصول تمثل عشرین كیلومترا على الاقل. ویتم تسویة هذه التخفیضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسائل المستعملة في النقل ومدته والفصل الذي تم فیه والحوادث المثبتة قانونا. وتمنح المخالصات الى غایة العجز المثبت منذ الوصول الى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبینة في المقطع الاول من هذه المادة.

المادة 220

یمنح للمرسلین تبعا لتصریحاتهم، سماح قدر 1 % على السعة اذا كان الامر یتعلق بالخمور و اذا كان الامر یتعلق بالكحول اما على السعة واما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكمیات المعروفة بانها زائدة یتحملها المرسل الیه على حسابه.

المادة 221

یعفى من كل الاجراءات الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوف حسب الحالة المنصوص علیها في المادة 182 المقطع 3 من هذا القانون. ### الفصل الخامس الخل و الخمر المكحللة ##### الفرع الاول الخل اولا - التصریح بالمهنة والمحلات:

المادة 222

ینبغي على صناع الخل ان یتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات.

المادة 223

ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یوضح فيه ما یلي: 1- وضعیة المحلات المخصصة للمصنع واوصافها؛ 2- الطرق العامة للصنع، 3- نظام المعمل فیما یخص ایام العمل وساعاته، 4- العدد والسعة للاوعیة والاجهزة المختلفة المستعملة لصنع او خزن الخل والحوامض الخلیة او المواد الاولیة.

المادة 224

یعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتیبي مع الاشارة الى سعته باللتر. ویمكن لادارة الضرائب ان تطلب بان یكون كل جهاز خاص بصنع الخل مجهزا بجهاز قیاس. ثانیا - استلام المواد الاولیة ومسك الحسابات:

المادة 225

م 109 ق م 1996: ان كل ادخال للمواد الاولیة الخاضعة لرسم المرور عند صناع الخل، یجب اثباتها بتقدیم سند للاعفاء بكفالة یذكر فيه الحجم والثروة الكحولیة بعشر الدرجة لهذه المشروبات. ولا تتم مخالصة هذا السند الا بعد تحمل الكمیات السالفة الذكر. ویرخص لصناع الخل الذي اساسه الكحول بان یضیفوا الى المحولات الكحولیة الغلوكوز والمیلاس المخصصة لتموین خمیر الخل. ولا ینبغي ان تحتوى هذه المواد على اكثر من كیلوغرامین من السكر فيالهیكتولتر من المحلول البالغة درجته 14.

المادة 226

ان المواد الاولیة المشار الیها في المادة 225 اعلاه، یصرح بها حین ادخالها الى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة معزولة في حساب خاص حیث یتم تحملها: 1- بالنسبة لحجمها وكمیة الكحول الصافیة التي تحتوى علیها، اذا كان الامر یتعلق بالكحول والخمور وغیرها من السوائل الكحولیة غیر المسماة. 2- بالنسبة لكمیة الكحول الصافیة المطابقة للحامض الخلي حسب اساس 1.25 لتر من الكحول الدرجة الهیكتولتر من الحامض الخلي التي تحتوى علیها عندما یزداد هذا الحامض نموا بصفة طبیعیة، لكن فقط عن الجزء المتجاوز 3 غرامات من الحموضة المتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلي. ویتحتم على الصانع ان یقدم التصریحات اللازمة بالنسبة لجمیع هذه التحملات. ویتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالیة وضمن نفس القواعد المذكورة اعلاه، لكمیات المواد الاولیة التي تم تغییرها بصفة انتظامیة. وبعد تحویل هذه المواد الاولیة الى سائل مخفف خلي كحولي، فان هذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم التى كانت خاضعة لها طبقا للمادتین 57 -1 و 182 من هذا القانون. ثالثا - تغییر الكحول المخصص لصناعة الخل

المادة 227

م 97 و 110 ق م 1996 + م 23 ق م 2010: ان تغییر المشروبات المخصصة لصناعة الخل، لا یمكن ان یتم الا بالنهار وبمحضر اعوان الضرائب. وینبغي ان تقدم التصریحات الخاصة بالتغییر، كتابة الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بیومین مقدما على الاقل ویجب ان یذكر في كل تصریح الحجم والدرجة الكحولیة للسائل الذي سیكون خلا. وینبغي ان تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغییر على الاقل 90 درجة حسب قیاس الكحولیة وبحرارة تبلغ 20 درجة سنتیغراد، ولا ینبغي ان تحتوي على اكثر من 300 میلیغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي، غیر انه یمكن لادارة الضرائب ان ترخص باستعمال المشروبات الكحولیة الفاسدة التي لا تتوفر فیها الشروط المذكورة اعلاه، ضمن الشروط التي ستحدد عن طریق التنظیم. ویتحتم على الصانع ان یحضر مسبقا السوائل المخصصة للمحلولات الكحولیة.ویجري التغییر حسب الطرق الواردة بعد ه: بالنسبة للخمور وغیرها من المنتوجات المماثلة: اضافة 10 % الى 12 % من الخل ذى الدرجة 7، وبالنسبة للكحول: اضافة 100 لتر من الخل ذى الدرجة 7 على الاقل الى 100 لتر من الكحول الصافي ویفرغ هذا الخلیط فورا على كمیة من الماء او من اى سائل اخر خاص لصنع الخل، تحسب بكیفیة تجعل من ان المحلول الكلي لا تتجاوز ثروته الكحولیة 4 %. وفي المعامل التي لا یصنع فیها الخل الى اكثر من الدرجة 8 فان الدرجة الكحولیة للمحلولات لا ینبغي ان تتجاوز قط الدرجة التي تخصص لاستعمالها هذه المحلولات. الا انه یجوز لادارة الضرائب ان ترخص بصفة اسثتنائیة بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم باستعمال سوائل كحولیة ذات عیار یفوق 14 درجة. وینبغي ان یقتصر تحدید كمیات الكحول المغیرة، على سد حاجات الصناعة.ولایمكن باي حال من الاحوال، ان یتجاوز حجم المحلولات غیر المفرغة حالا في اجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي یمثل ما یمكن صنعه خلال خمسة عشر یوما. ویجب ان لا تحول المواد الاولیة المغیرة، من اتجاهها، ویمنع القیام بایة معالجة لهذه المواد من شانها ان تحذف الخل المستعمل لتغییرها. رابعا - اللمراقبات و التحقیقات:

المادة 228

ملغاة م 200 ق م 2002. ##### الفرع الثاني الخمور المكحللة

المادة 229

لكي یفتح الحق في الاعفاء المنصوص عليه في المادة 57 - 2 من هذا القانون، فان الكحللة یجب ان تتم على الخمور المصدرة وبمحضر اعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددها ادارة الضرائب. ویمكن ان تتم الكحللة سواء لدى مزارعي الكروم ام لدى تجار الخمور بالجملة، وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فان سند الاعفاء بكفالة الخاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي تحرره المصلحة عندما یضاف الكحول الى الخمر، ویجب ان یصدره في الحال الخمر المكحلل او یوضع في اوعیة مختومة من قبل الاعوان المكلفین بالحراسة فى حالة تاجیل التصدیر. وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فان الاحكام المنصوص علیها في المقطع السابق والمتعلقة بالاختام.تكون قابلة للتطبیق. ### الفصل السادس تركيز الخمور و المسطار ##### الفرع الاول تركيز الخمور بواسطة التبريد

المادة 230

ان كل عملیة لتبرید الخمور قصد تركیزها الجزئي، مهما كان الموقع الذي تتم فيه وضعیة القائم بذلك (غارس كروم، قبو تعاوني اومستودع) والنسب المئویة للثروة الكحولیة للمشروبات والتخفیض من الحجم الاولي لهذه المشروبات، یجب ان یصرح بها مسبقا الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها معمل التركیز.

المادة 231

یجب ان یذكر في التصریح ما یلى: 1- اسم ولقب وموطن المصرح، 2- الكمیة واللون والثروة الكحولیة الاجمالیة (الثروة المكتسبة والثروة المتزایدة) للخمور المعدة للتركیز، 3- نوع الخمور (خمور المرج، خمور البلد، الخ...) وعند الاقتضاء ذكر اسم البلد او التسمیة الاصلیة للخمور، 4- الموقع والیوم والساعة لبدء العملیات والمدة المحتملة السابقة لاجرائها.

المادة 232

ان التصریح المنصوص عليه في المادة 231 اعلاه الذكر یتم، عند نهایة الاشغال او اذا استمرت هذه الاشغال اكثر من خمسة ایام.عند نهایة كل یوم، بذكر الحجم والثروة الكحولیة الاجمالیة للخمور المحصل علیها بعد التركیز. وعندما یتناول التركیز على التوالى خمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمیة اصلیة، فیتحتم على القائم بالتحضیر ان یسجل عملیاته في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من طرف المصلحة المختصة.كما یسجل فيه على حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمیة اصلیة، الحجم والثروة الكحولیة الاجمالیة للخمور المقدمة للاستعمال وكذلك للخمور المحصل علیها بعد التركیز. ویجب ان یمیز في التسجیل عند الاقتضاء، بالنسبة للخمور المصرح بها تحت تسمیة اصلیة، وحسب كل تسمیة، خصص الخمور المقدمة للمعالجة. وینبغي تعبئة الاصناف المختلفة من الخمور التي هى بصدد العلاج او المعالجة بعد، في الاحواض او البرامیل الكبیرة او الاوعیة المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة باحرف بارزة تسمح بالتعرف علیها.

المادة 233

یخضع القائم بالتحضیر، ابتداء من الوقت الذي یقدم فيه التصریح بالتركیز وحتى نهایة اجل خمسة عشر یوما من تاریخ انهاء الاشغال، الى التحقیقات التي یقوم بها اعوان الضرائب داخل معامله ومخازنه وقبائه وبیوت مؤویته، ویجب عليه ان یقدم لهم كل الخمور التي هي في الانتظار اوالتي هي بصدد المعالجة او المعالجة بعد والموجودة لدیه، ویجوز لاعوان الضرائب ان یاخذوا عینات من هذه الخمور عند الاقتضاء بصفة مجانیة.

المادة 234

ان القائمین بالتركیز المزودین برخصة شخصیة ممنوحة من قبل ادارة الضرائب، یمكن اعفائهم من تقدیم التصریح المنصوص عليه فيالمادة 230 اعلاه، شریطة تسجیل عناصر هذا التصریح، قبل كل صنع، في دفتر مرقم وموقع عليه من طرف المفتشیة المحلیة للضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ویجب تقدیم هذا الدفتر عند كل طلب، الى اعوان الضرائب، ویمكن سحب الرخصة المنصوص علیها في هذه المادة، في حالة سوء الاستعمال.

المادة 235

یخصص التركیز بواسطة التبرید الى الخمور من اصل جزائري باستثناء الخمور المستوردة من الخارج. ##### الفرع الثاني المساطر المركز الى اكثر من 10% اولا - صناع وتجار اجهزة تركیز المسطار:

المادة 236

ان الجدول الذي یجب مسكه بموجب المادة 182 - 5 من هذا القانون لدى صناع وتجار الاجهزة الخاصة بتركیز مسطار العنب، ینبغي تحضیره وفقا للطریقة المعدة من قبل ادارة الضرائب. ویذكر في هذا الجدول: - من جهة، الاجهزة الجدیدة او المستعملة، المصنوعة او المستلمة من الخارج، وتاریخ الاستلام او الانتهاء من المصنع ووصف الاجهزة وسعتها؛ - من جهة اخرى، الاسم واللقب والمهنة والعنوان الكامل للاشخاص الذین سلمت لهم هذه الاجهزة وكذا تاریخ التسلیم. ویجب تقدیم الجدول عند كل طلب، الى اعوان الضرائب الذین لهم الحق ایضا في القیام بالجرد وفي التعرف على الاجهزة الباقیة في حیازة الصناع والتجار. وكل نقص او فائض یظهر خلال الجرد یكون موضوع تحریر محضر. ثائیا - احكام متعلقة بمحضري المسطار المركز: 1- التصریح بالمهنة:

المادة 237

ان التصریح بالمهنة المشار الیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب ان یشیر الى وصف معمل التركیز ویذكر العدد والسعة للاوعیة والاجهزة من كل نوع المخصصة الى استیعاب المسطار المركز او غیر المركز، ویجب ان تسجل هذه السعة التي یمكن فحصها بالقیاس او التفریغفي اناء اخر، باحرف بارزة في كل وعاء. - التصریح بالصنع وبالتوقف عن الاشغال او استئنافها:

المادة 238

یصرح المحضر بثلاثة ایام على الاقل قبل افتتاح الاشغال، بما یلى: 1- نوع المنتوجات التي یرید صنعها، 2- كثافة الشراب الحلو الذي ینوى الحصول علیه، 3 ساعات العمل عن كل یوم من ایام الاسبوع. وكل تغییر في نظام المعمل فیما یخص ایام وساعات العمل ونوع المنتوجات، یجب ان یكون مسبوقا بتصریح جدید. وعندما یرید المحضر ایقاف اشغاله او انهائها، یجب عليه ایضا ان یصرح بذلك.ویتحتم عليه ان یقدم تصریحا جدیدا بثلاثة ایام على الاقل قبل استئناف العمل فى المصنع. 3- النقل وفرض الضریبة: المادة 239 م 109 ق م 1996: ان المسطار المركز باكثر من 10 % والمحصل علیه ضمن الشروط المحددة في المادة في 240 ادناه والمرسلة الى اتجاهات غیر الاتجاهات التي تفتح الحق في الاعفاء المنصوص عليه في المادة 182 - 5 من هذا القانون، تكون موضوع تحصیل رسم المرور عن المسطار المستعمل للتحضیر. ویتم اقرار الرفع حینئد بتسلیم رخصة للنقل. وترسل الشحنات من نفس هذه المنتوجات الى الاتجاهات المشار الیها في المادة 182 - 5 السابقة الذكر، تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة، ماعدا النقل من مخزن لاخر او من قبو او من بیت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي بها الغلة والدائرات المجاورة. وفي كل مرة یتم استعمال المسطار المركز في صناعة الخمر، ینبغي ان یشار في سندات الحركة التي ترافقه، علاوة على البیانات العادیة، الى ذكر النبیذ والتسمیة الاصلیة او اسم بلد المنتج.ویجب تسلیم سندات الاعفاء بكفالة الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وتحدید مكان الوصول في ظرف ثمانیة واربعین ساعة من انتهاء اجل النقل.

المادة 240

م 109 ق م 1996: یجب على المحضر، لكي یستفید بالاعفاء من رسم المرور، ان یسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب ومرقم وموقع عليه من طرف الاعوان المختصین لادارة الضرائب، مایلي: 1- رقم الاحواض او المسخنات المستعملة للتركیز؛ 2- الساعة التي یشرع فیها في تفریغ المسطار والساعة التي ینتهي فیها هذاالتفریغ؛ 3- الحجم الحقیقي للمسطار المقدم للاستعمال؛ 4- الساعة التي یوضع فیها المسطار المركز في الاوعیة المخصصة لاستقباله؛ 5- عدد الاوعیة التي تعبا والكمیات المعبر عنها بالكیلوغرام من الشرابالحلو المستخرج من كل عملیة وكثافته. وعندما یتناول التركیز في ان واحد، مسطار الاستهلاك العادي ومنتوجات ذات تسمیة اصلیة، فیتحتم على القائم بالتحضیر ایضا ان یسجل عملیاته المتتالیة في الدفتر المشار الیه في المقطع 1 من هذه المادة، كما یذكر فيه حجم المسطار المقدم للاستعمال وكذا الوزن والكثافة المركز المحصل علیها من جهة، مع مسطار الاستهلاك العادي من جهة اخرى، وذلك بصفة متمیزة بالنسبة لكل نبیذ او تسمیة مع المنتوجات الاصلیة. ویجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبیذ او تابعة لتسمیة ما، في احواض او اوعیة متمیزة حاملة لبطاقات مكتوبة باحرف بارزة تسمح بالتعرف علیها. 4- مسك الحسابات:

المادة 241

تتابع مصلحة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال حسابین یختص الاول بالمسطار الطبیعي المدخل الى المعمل، او المحضر في عین المكان ویختص الثاني بالمسطار المركز. ویجب ان یصل المسطار المدخل الى المعمل، تحت قید سندات الاعفاء بكفالة التي تسلم الى المصلحة المذكورة في الثماني والاربعین ساعة من انتهاء اجل النقل. وكل تحضیر للمسطار الطبیعي، یتم في عین المكان، یجب ان یكون موضوع تصریح مسبق یقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال.وعند نهایة العملیة یتم التصریح بالاشارة الى حجم المسطار المحصل عليه. 5- الجرود والتصدیق على الجرود - استحقاق الضریبة:

المادة 242

م 109 ق م 1996: یقوم اعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك، باعداد الجرد للمسطار المركز او غیر المركز الباقي في حیازة القائم بالتحضیر.ویمكن لهم اخذ عینات من هذ ه المنتوجات. وكل فائض یكتشف، سواء في حساب المسطار الطبیعي ام في حساب المسطار المركز، یكون قابلا للحجز. وتخصص النواقص التي تظهر في حساب المسطار الطبیعي بحكم القانون للتخفیض اذا كانت لا تتجاوز التخفیض العادي الممنوح من الفضلات الخاصة بالمخزون فیما یتعلق بالخمور، واذا تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم المرور. وعند اعداد الجرد یستحق رسم المرور عن كمیات المسطار الطبیعي الممثلةللمسطار المركز الذي لم تكن شروط الاعفاء الخاصة به متوفرة. ### الفصل السابع الجعة (البيرة) المادة 243الى 255 ملغاة م 82 ق م 1980. ## الباب الثالث السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي اساسها الخمر والمنتجات المماثلة

المادة 256

ان السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهیات التي اساسها الخمر وجمیع المنتجات التي تماثل المشهیات المذكورة نظرا لكیفیات تقدیمها واستهلاكها وعرضها للبیع، تخضع لرسم قدره 140 دج عن كل 100 كیلوغرام. ویعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعملان ضمن الشروطالمحددة من قبل وزیر المالیة من اجل تحضیر المشهیات التي اساسها الخمر او الفیرموط المخصصة للتصدیر.

المادة 257

ان كل شخص یرغب في صناعة المشهیات التي اساسها الخمر او المنتجات المماثلة باستعمال السكر او الغلوكوز، یتحتم عليه ان یقدم خلال عشرة ایام قبل بدایة عملیاته، تصریحا یذكر فيه نوع المنتوج الذي سیصنعه وكذلك تسمیته التجاریة ویذكر وصف المحل الذي سیخزن فيه السكرو الغلوكوز.

المادة 258

ینبغي ان یسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناعة المشهیات التي اساسها الخمر او المنتجات المماثلة في حساب یمسك من طرف الصانع نفسه بدون ترك بیاض ولا تخدیش في سجل یرقم ویوقع من قبل المصلحة المعنیة بمفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختصة. وتسجل في هذا الحساب: 1 - فى الدخول: - كمیات السكر او الغلوكوز التي هي في حیازة الصناع حینما یقدمون التصریح المنصوص عليه في المادة السابقة، - البضائع المستلمة فیما بعد مع تحلیل فواتیر الشراء، - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود. 2 - في الخروج: - الكمیات الخاضعة للرسم المشار الیه في المقطع الاول من المادة 256 اعلاه، والتي تم التصریح باستخدامها ضمن الكیفیات المنصوص علیها في المادة 260 بعده، - الكمیات المستخدمة في استعمالات اخرى مع ذكر كل تخصیص بالتفصیل، - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرد.

المادة 259

یمكن لاعوان الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ان یقفلوا الحساب في اي فترة، ویقوموا باعداد جرد للكمیات الموجودة في المخزن، ویتحتم على الصناع ان یضعوا تحت تصرفهم الوسائل البشریة والادوات الضروریة لهذه العملیة ویصرحوا لهم باهمیة ما تبقى. وتضاف الفوائض الى التحملات وتحتجز بموجب محضر، اما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع لاداء الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 256 من هذا القانون، غیر انه یجوز لادارة الضرائب ان تمنح مخالصة عن الكمیات التي یثبت ضیاعها قانونا او التي لاتتجاوز 1 % منالكمیات المستلمة منذ الجرد السابق.

المادة 260

ان كل صنع للمشهیات التي اساسها الخمر او المنتوجات المماثلة باستعمال السكر او الغلوكوز، یجب ان یكون مسبوقا بتصریح موقع باربع وعشرین ساعة قبل بدایة العملیات. ویذكر في التصریح، الساعة التي تجرى فیها العملیة ونوع المشروب الذي سیتم الحصول عليه وتسمیته التجاریة وحجمه وكذا كمیة الكحول الصافي الذي یحتوي علیه، واخیرا وزن السكر او الغلوكوز الذي سیستخدم.ویمكن ان یراقب الصنع من طرف اعوان الضرائب الذین ینبغي على المكلفین بالضریبة ان یقدموا لهم ادوات الوزن الضروریة.

المادة 261

م 109 ق م 1996: ان الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملین لتحضیر المشهیات التي اساسها الخمر او المنتوجات المماثلة، یكون واجب الاداء في وقت الاستعمال نفسه، ویؤدى شهریا من طرف الخاضعین للضریبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على رسم المرور على الكحول. ## الباب الرابع التبغ ### الفصل الاول احكام عامة ##### الفرع الاول التعريفة و مجال التطبيق المادة 262 الى 265 ملغاة م 89 ق م 1980. الفرع الثاني الاعفاءات

المادة 266

ملغاة م 89 ق م 1980. ##### الفرع الثالث الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة

المادة 267

(م 89 ق م 1980+ م 31 ق م 2001 + م 26 ق م 2023): لا یمكن لاحد ان یحتفظ بالتبغ على شكل اوراق اذا لم یكن من زراع او صناعيي التبغ او مستغلي مؤسسة جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق فیما عدا صناعي مواد التبغ ومع مراعاة التسهیلات الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبیع السیجار بالوحدة، لا یمكن لاحد ان یحتفظ باكثر من كیلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي لا یكون في علبة مختومة ولا باي كمیة من التبغ الذي هو بصدد الصنع، وان الحد الاقصى المذكور یطبق بالنسبة للبیع المنشوق والممضوغ. ##### الفرع الرابع الاستیراد

المادة 268

م 31 ق م 2001: لایسمح باستیراد التبغ الا لصانعي التبغ.

المادة 269

م 89 ق م 1980+ م 31 ق م 2001: ان المنتجات المصنوعة لا یمكن قبولها للاستیراد وتخصیصها للتجارة الا اذا كانت مقدمة ضمن الاشكال والشروط المحددة من اجل البیع في الداخل.وان تغلیفها یجب ان یحمل، فضلا عن ذلك، البیانات الضروریة للكشف عن هویة المستورد وبلد المنشا.

المادة 270

ملغاة م 31 ق م 2001. ##### الفرع الخامس نقل التبغ المادة 271 معدلة م 26 ق م 2023 + م 42 ق م 2024: لا يمكن ان يتم نقل اوراق التبغ الا اذا كانت مصحوبة بسندات الاعفاء بكفالة. غير انه لا يخضع لهذا الاجراء، التبغ المنقول مباشرة من المزرعة الى المنشر ومن المنشر الى مخزن الزارع او الى الشركات التعاونية للمزارعين. ویقبل سماح في تناقص برسم فضالة الطریق قدره 5 % بالنسبة لحمولات التبغ من الغلة الاخیرة التي تم نقلها الى غایة 15 اكتوبر و 2% بالنسبة للحمولات الاخرى.

المادة 272

م 31 ق م 2001: ان سندات النقل المسلمة لمرافقة التبغ من الورق، او المصنوع یذكر فیها سواء في الارومات او النسخ الثانیة، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصین بالارسال، وعدد ونوع التبغ ووزنه الصافي. ویذكر في سندات الاعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ینقل الى مستودعات تصنیع التبغ، سواء في الارومات او النسخ الثانیة، نوع التبغ المنقول (الخاص للتدخین او للنشقة) وسنة الجني. ولا یشترط ذكر الوزن في سندات الاعفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورقعند خروجه من مخازن او تعاونیات زارعي التبغ الذین یجب علیهم.فيحالة ما اذا استعملوا هذا الحق، ان یضعوا التبغ المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لفة الباقیة، وتالیف الربط من عدد موحد من الاوراق. وابتداء من الوقت الذي یحدد فیه محتوى ربط التبغ من الورق الخاص للنشوق حسب عدد الاوراق طبقا لشروط المادة 288 من هذا القانون، فان زارعي هذا النوع من التبغ یكونون ملزمین بلف شحناتهم كما هو محدد عند الاقتضاء في المقطع السابق الذكر، ولا یكونون مجبرین فیما بعد على ذكر وزن شحناتهم. ویسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لفة وعدد الاوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات الاعفاء بكفالة التي یجب ان تتم بالنسبة للوزن اثناء التفریغ. ویجب ان یحمل كل صندوق او طرد مخصص لنقل التبغ، الاشارة الى اسم المرسل ومكان الانطلاق ومكان الوصول وكذا رقم الارسال.

المادة 273

ملغاة م 89 ق م 1980. ### الفصل الثاني زراعة التبغ ##### الفرع الاول الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصریح الخاص بالزراعة والغراسة:

المادة 274

م 40 ق م 2015: ان الاشخاص الراغبین في زراعة التبغ یجب علیهم ان یمتثلوا لاحكام المادة 4 من هذا القانون وذلك بالرغم من الالتزامات التى تكون على عاتقهم بموجب القوانین والتنظیمات فیما یخص زراعة التبغ ومراقبة جودته. 1 - یجب تقدیم تصریح الزارع قبل اعداد المشاتل او قبل الغرس اذا لم یتم اعداد المشاتل وعلى الاكثر یوم 30 ابریل الى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ویذكر فيه ما یلى: ا) صفة الزارع، ب) تعیین وضعیة كل قطعة من الارض؛ ج) نوع التبغ المزمع زراعته (تبغ التدخین او تبغ النشوق). 2 - ان هذا التصریح، یجب ان یتم ضمن نفس الاشكال، بخمسة عشر یوما على الاقل قبل كل بدایة في جني الغلة بالنسبة لتبغ التدخین وبشهر على الاقل قبل كل بدایة في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ویذكر فیه ما یلي: ا- الاشارة بالنسبة لكل قطعة من الارض وكل نوع من التبغ (تبغ التدخین او تبغ النشوق) الى المساحة المزروعة فعلا و الى عدد الاغراس الموجود ة بها؛ ب- تعیین المناشر والمخازن. 2 - الشروط المطلوبة من الزارع:

المادة 275

اذا تم خلال الموسم انتقال زراعة التبغ من ید الى ید اثر وفاة او نقل ملكیة،فانه یجب على المصرح الاول (ورثته في حالة الوفاة) والزارع الذي خلفه، ان یقدما اشعارا بذلك خلال ثلاثة ایام التي تلي نقل الملكیة بواسطة رسالة موصى علیها الى رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المكلف بالدائرة التي توجد بها المزرعة. وتبین في هذه الرسالة عند الاقتضاء كمیات الغلة من التبغ التي تم تسلیمها، ان التخلي عن زراعة التبغ، یجب ان یتضمن مجموع التبغ المتبقي قائما في الحقل وفي المناشر والمخازن. ویخلف الزارع الجدید الزارع الاول في جمیع حقوقه وتكالیفه والتزاماته.

المادة 276

عندما تستعمل المناشر او المخازن بصفة مشتركة،فانه ینبغي على كل زارع ان یقدم عند كل طلب حصته من التبغ الذي یملكه. 3 - الشروط المطلوبة في الزراعات:

المادة 277

ان بیع وشراء اغراس التبغ لا یسمح بها الا عند انقضاء الاجال القانونیة وبین الزارعین المرخصین قانونا، الذین ینبغي علیهم ان یكونوا قادرین على اثبات هذه الصفة عن طریق تقدیم وصل من تصریح اغلالهم. وان نقل اغراس التبغ یخضع لنفس هذه الاحكام. ان عملیة الزرع یجب ان تتم على الاكثر عند التاریخ الذى تمت فيه تكملة التصریح المنصوص عیه في المادة 274 السابقة الذكر و یجب اتلاف المشاكل یوم 15 یولیو على الاكثر. وینبغي على الزارعین ان یقتلعوا ویتلفوا السیقان والجذور في اجل شهر یبتدىء عند انتهاء الغلة باستثناء الاغراس المخصصة لانتاج البذور وعند الاقتضاء الزراعات المنصوص علیها في المقطع الاخیر من هذه المادة. وتعتبر الغلة منتهیة بمجرد جني جمیع اوراق التبغ التجاریة من الساق الاولى. وان اتلاف السیقان والجدول مشروط باذن من ادارة الضرائب في جمیع الحالات المشار الیها في المقطع الاول من المادة 280 ادناه، ولكن هذا الارجاء لا یعفي المعنیین بالامر من الامتثال الى جمیع التدابیر الخاصة بالنامیات او البراعم الخاصة بتبغ التدخین او النشوق. ویحظر جني الخلف واوراق الغلة الثانیة او القطع الثاني، ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة ان یرخص شخصیا لبعض زارعي تبغ النشوق بان یقومواضمن بعض الشروط التي یحددها بجني غلة ثانیة مخصصة فقط لصناعة منتوجات تحتوي على النیكوتین.

المادة 278

عندما تتم زراعات في ان واحد لتبغ التدخین وتبغ النشوق، فان نباتات كل نوع، یجب ان تغرس في قطع متمیزة. ویجب اعداد الغراسات من دون ان تكون مخلوطة باشجار اخرى من اى نوع كانت غیر انه تستثنى اشجار الفواكه واشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة والاغراس الاخرى ذات ساق عال والتي یتم اعدادها عن مسافات لكي تقي زراعة التبغ من الریاح شریطة ان یكون عرض قطع الارض الموجودة بین هذه الصفوف 4 امتار على الاقل.

المادة 279

تحظر زراعة النامیات والبراعم في اي وقت بالنسبة لتبغ النشوق، وتتلف هذه النامیات والبرامم كلما برزت للوجود قبل ان تصل اوراقها الى عشر سنتیمترات طولا بما فيه العنق، وبقایاها المتروكة في الصفوف، ویمكن لاعوان الضرائب ان یطلبوا الاتلاف الكلي بمحضرهم. واذا تم قطع براعم تبغ النشوق او كانت تحمل اوراقا یزید طولها من خمسة عشر سنتیمترا، بما فيه العنق فان القطعة الارضیة التي توجد بها هذه البرامم تعتبر كغراسة تمت بدون تصریح.وتطبق هذه التدابیر بتمامها في نفس الحالة على النامیات الخاصة بتبغ النشوق. ویجب قطع رؤوس اغراس تبغ النشوق شهرا على الاقل قبل اي بدء في جني الغلة وعلى الاكثر یوم 15 اكتوبر. وفي حالة التاخر في القطع فان اعوان الضرائب ینذرون المزارعین المخالفین للقیام فى الحال بهذه العملیة وعند الحاجة یقومون بتنفیذه على نفقة المتاخرین. وان زارعي تبغ النشوق الذین یحتفظون باقل من ست (6) اوراق على الاغراس التي ینوون جني غلتها، یجب علیهم ان یصرحوا بذلك الى اعوان الضرائب خلال خمسة عشرة یوما على الاقل قبل اي بدء في جني الغلة والا فیعتبرون كانهم جنوا العدد من الاوراق من كل غرسة عندما لا یتمكن اعوان الضرائب من معرفة العدد الحقیقي لاوراقهم.ویبین هذا التصریح عند الاقتضاء قطع الاراضى التي یطبق علیها. وخلافا لاحكام المقطعین الاول والثالث من هذه المادة، فان المزارعین الذین یریدون انتاج البذور یمكنهم لهذا الغرض الاحتفاظ بعدد من الاغراس دون قطعها على ان لا یتجاوز هذا العدد الخمسة من جزء المئة لمجموع اغراس الزراعة وذلك من دون الحصول على رخصة من ادارة الضرائب. ویستطیع الوالي بصرف النظر عن الاحكام المنصوص علیها في المقاطع السابقة، ان یقرر ضبط الاغراس عن طریق تحدید العدد الاقصى للاوراق المتبقیة على كل غرسة بعد قطفها، ویجب ان ینفذ هذا الضبط قبل التاریخ القصوى المنصوص علیها في المقطع الثالث اعلاه.

المادة 280

ینبغي على المزارعین ان یكسروا في عین المكان الاوراق المتعذر استعمالها او اغراس التبغ التي نبتت بصفة غیر طبیعیة والتي لا ینوون جني غلتها، ولا یمكن ان یتم هذا الاتلاف من دون رخصة من ادارة الضرائب اذا كان یجب ان یتم هذا الاتلاف بعد ان یتم تصریح الزراعة طبقا لاحكام المادة 274 من هذا القانون او بعد ان یتم احصاء الغرس من قبل اعوان الضرائب او بعد ان یتم تقدیر الغلة من قبل الاعوان كما هو منصوص عليه في المادة 286 ادناه. وتترك في الصفوف البقایا الناتجة من هذا الاتلاف ویمكن لاعوان الضرائب ان یطلبوا الاتلاف الكامل لهذه البقایا بمحضرهم.

المادة 281

ان قطع الارض یجب تحدیدها بكل وضوح، ولا یمكن اعتبار قطع الارض كقطعة واحدة اذا كانت مفصولة عن بعضها البعض بواسطة حواجز متتالیة غیر الجدران الساندة مثل الطرق او الممرات العمومیة او السیاجات والجداول او بواسطة اي مساحة ارضیة مزروعة او غیر مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك او تكون مؤجرة من نفس المستاجر. تكون البذور المزروعة على خط مستقیم وبدون نقصان، غیر انها في الاراضي الوعرة یمكن اعدادها تبعا للمنحنیات المستوى اذا كان من الواجب سقیها، وفي جمیع الحالات تكون الصفوف بقدر الامكان متوازیة وعلى ابعاد متساویة ولكن من دون ان تنكسر او تنقطع او تندثر داخل قطعة الارض، غیر انه یمكن تهیئة مسافات ابعاد اكبر ولكن متساویة فیما بینها بصفة منتظمة على صفین او ثلاثة صفوف الخ...وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوف بین نباتات التبغ.

المادة 282

ان المساحات المغروسة لا یمكن ان تقل بالنسبة لكل قطعة ارض عن ار واحد ولكل زراعة عن خمسة ارات فیما یخص زراعة تبغ التدخین وعن ثلاثة ارات فیما یخص تبغ النشوق. وان عدد الغراس لا یمكن ان یقل عن مائتین بالنسبة لكل قطعة ولا عن الف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخیص الخاص من ادارة الضرائب. ##### الفرع الثاني الغلة 1 - التصریح:

المادة 283

م 58 ق م 1989: یجب على كل زارع ان یصرح بكامل غلته. ا) یجب ان یقدم التصریح بالغلة في 31 دیسمبر على ابعد تقدیر بالنسبة لتبغ التدخین، ویقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواریخ تحدد لكل ولایة بموجب مقرر سنوي صادر من الوالي بناء على اقتراح مفتش الضرائب للولایة المختص. غیر انه اذا لم یكن التبغ في حوزة مزارع قبل هذه التواریخ،فانه یجب عليه من دون الانتظار الى انقضاء هذا الاجل المحدد، التصریح بغلته خلال الخمسة عشر یوما من نفاذها فیما یخص تبغ النشوق وخلال الثلاثین یوما فیما یخص تبغ التدخین. ب) ان التصریح بالغلة یقدم في نفس المكان وضمن نفس الكیفیات التي تقدم بها التصریحات المنصوص علیها في المادة 274 من هذا القانون. ویعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي للاوراق، وعلاوة على ذلك یعبر عنها، بالنسبة لتبغ النشوق، بعدد الربط. وتكون التصریحات الخاصة بغلة تبغ التدخین وتبغ النشوق موضوع تسجیلین متمیزین حتى ولو كان زارع التبغ یقدم بزراعة النوعین فى وقت واحد. 2- استیداع الغلات:

المادة 284

ینبغي على الزارعین ان ینقلوا مجموع غلتهم مباشرة من المزرعة الى المناشر والمخازن.

المادة 285

عندما ینوي المعنیون بالامر استعمال مناشر او مخازن اخرى غیر المعینة في الاول، فیقدمون تصریحا بذلك الى رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختص خلال خمسة ایام على الاقل قبل هذا التغییر للتخصیص. ویوضح في هذا التصریح فیما اذا كانت المناشر والمخازن الجدیدة تحل محل المناشر والمخازن المصرح بها في الاول او تكملها، ففي الحالة الاولى فان المناشر والمخازن الاولى تبقى خاضعة للزیارات مثل الجدیدة الا اذا لم یقم اعوان الضرائب بمعاینة تفاد التموینات. 3- تقدیر الغلات:

المادة 286

یمكن تقدیر الغلال قبل او بعد التصریح بها ویمكن للمصلحة ان تدقق صحة التصریحات الخاصة بالغلة عن طریق المعاینات التي یرى اعوان الضرائب ضرورة القیام بها سواء في المزارع او في المناشر والمخازن. وبصفة خاصة فیما یتعلق بتبغ النشوقفانه یمكنهم التقدیر عن طریق الكشف اما على عدد الاوراق التي تحملها الاغراس بعد قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون جافة، واما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون الغراس قد قطعت عند جمعها ومجففة على هذه الحالة. وعندما یحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص علیها في المقطع الاخیر من المادة 279 من هذا القانون، فان تقدیر الكمیات التي تم جمعها من قبل الزارعین یتم تبعا لعدد الاوراق المنصوص عليه بموجب المقرر المذكور. ویتم احصاء الاوراق التي تحملها الغراس عن طریق العد تبعا لدرجة ضبط معدل القطع من 1 الى 5 % من الغراس عن التي ما زالت موجودة.وان الغراس التي تم عدها تؤخذ صفقة من مختلف اجزاء قطع الارض وتوزع تقریبا بقدر الامكان بین تلك اجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي مازالت متبقیة في كل واحدة منها. واذا علم بان اوراقا قد تم جمعها بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فان اعوان الضرائب یضمنون في احصائهم العقد او اثار الاعتاق او الاوراق التي یلاحظونها في السیقان. ویحدد الوزن المتوسط للاوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمخازن عن طریق وزن عدد كبیر بقدر الامكان للاكالین وربط التبغ او الاوراق المنفردة تختار، بالصدفة من مختلف اجزاء المنشر او المخزن ثم عن طریق عد اوراق هذه الاكالیل او الربط، والكل بعد رفع اوراق القطع او البراعم التي تم جمعها عن طریق الفش. وعندما لم یتمكن اعوان الضرائب من احصاء اوراق المزارع الخاصة بتبغ النشوق ضمن الشروط المبینة في المقطع الثالث من هذه المادة لان تدخلهم جاء متاخرا جدا، فانه یمكنهم الاستناد، من اجل تقدیر وزن الغلة عند الزارعین الذین یجب علیهم جمع الغلة ورقة بورقة، على عدد متوسط لست اوراق عن كل غرسة تم قطعها الا اذا لم یقدم المعنیون بالامر لهم التصریح المنصوص عليه في المقطع الخامس من المادة 279 من هذا القانون. وفي المناطق التي یتم فیها التجفیف بالنسبة للاغراس كلها غیر المنزوعة الاوراق فان تحدید الوزن المتوسط للغلة من كل غرسة المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة یستند على عدد الغراس المرفوعة صدفة من مختلف اجزاء المناشر والمخازن والذي یجب ان یصل بقدر الامكان الى 5 % بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعها. ولا یمكن للزارعین ان یعترضوا عن العملیات المنصوص علیها في هذه المادة، غیر ان العملیات التي هي موضوع المقطعین السادس والثامن یمكن تاجیلها بناء على طلب المعنیین بالامر اذا اعترف اعوان الضرائب بان هذه العملیات یمكن التعویض منها بسبب التفتت الكثیر للتبغ.وفي هذه الحالةفانه لا یمكن للزارعین ان یتصرفوا في منتجاتهم قبل رجوع اعوان الضرائب الذین یقومون عند اول زیارة لهم بالمعاینات الضروریة وذلك من اجل اتقاء كل اختلاس. وان تقدیرات غلة تبغ النشوق التي قام بها اعوان الضرائب تبعا لاحكام هذه المادة والتي تعترض بها ادارة الضرائب على تصریحات الزارعین، تخفض الى 3 %. 4 - تسویق الغلات:

المادة 287

ان التبغ بمجرد تجفیفه وعلى الاكثر عند التاریخ الذي یتم فيه التصریح بالغلة باكملها، یجب ان یكون مربوطا. ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة ان یعفى بعض الانواع من التبغ الناتجة من حبوب اجنبیة من تحریمها على شكل ربط لان هذه الانواع تقدم في بلد منشاها على شكل اخر. ولا ینبغي ان یحتوي التبغ الذي تم جمعه في اي وقت كان على اجزاء من السیقان والسنمات المزهرة واوراق القطع واوراق البراعم او النامیات والمواد الغریبة غیر قیود ربط التبغ. وان الاخلاط الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل الا اذا لم یسحب الزارعون او لم یتلفوا في عین المكان المواد المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة. وتحظى كذلك حیازة هذه المواد ولو كانت غیر مخلوطة مع اوراق التبع باستثناء اوراق البراعم النامیات الخاصة بتبغ النشوق اذا تم بصفة استثنائیة الترخیص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص علیها في المقطع الاخیر من المادة 277 من هذا القانون. ولا یمكن ان یحتوي التبغ المسلم للبیع على رطوبة تفوق 27 % وكذلك الامر بالنسبة للتبغ المحتفظ به في المخازن بعد التصریح بالغلة الخاصة به.ویحدد معدل الرطوبة عن طریق التجفیف لمدة ساعتین في مجففة بواسطة الماء من نوع غي لوساك.

المادة 288

تضم جمیع رؤوس اوراق التبغ في الربط وتصفف من اطرافها بكیفیة تؤدي الى جمعها برباط خارجي واحد، ویحظر مسكها بواسطة رباط ثاني یوضع جنب اعالي الاوراق. ولا یمكن ان تضمن الربط المعدة على هذه الطریقة اكثر من 50 ورقة. ویجوز ان تحدد مقررات تصدر عن الولاة بناء على اقتراحات مدیري الضرائب للولایة المختصین وعن كل ناحیة، العدد الموحد من الاوراق التي یمكن ان تحتوي علیها كل ربطة، ویمكن ان یمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزیادة او النقصان. المادة 289 (معدلة م 26 ق م 2023) ان التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونیة لزارعي التبغ، یجب ان یلف، ماعدا ان منحت رخصة من ادارة الضرائب، في اجل اقصاه اول ابریل. يمدد هذا الشرط ليشمل مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق. وتكتب على كل لفة وبكیفیة بارزة بیان سنة الغلة والرقم الترتیبي وبیان الوزن الكلي ووزن الوعاء والوزن الصافي، ویمنع افساد ترتیب حالة التبغ الذي تتكون منه هذه اللفائف، ولا یمكن للزارعین ان یغیروا التغلیف بدون اشعار ادارة الضرائب، وینبغي علیهم ان یربطوا اللفائف بكیفیة تبرز العلامات وتسهل الاحصاء، ویجب ان یصرحوا خلال هذه العملیات بالبقایا من الكتل بالنسبة للتبغ الغیر المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمییز بین الغلة ونوع التبغ.

المادة 290

(م 31 ق م 2000 + م 26 ق م 2023): یجب على الزراع ان یبیعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الامر یتعلق بتبغ التدخین، اوبتبغ النشق والمضغ، الى الشركات التعاونیة الزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة ولصانعي التبغ و لمؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق و المرخصة قانونا من طرف الادارة الجبائية. لا یطبق هذا الالزام في حالة التصدیر. الفرع ا لثالث رقابة المصلحة

المادة 291

ملغاة م 200 ق م 2002. المادة 292 (معدلة م 26 ق م 2023): یسمح لاعوان الضرائب ان یطلبوا مساعدة الاعوان البلدیین لیقودهم او یصطحبوهم الى المزارع وكذلك الى المناشر والمخازن التي خصهما الزارعون لاستغلالاتهم و كذا الى مستودعات و/او الى مخازن مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق.

المادة 293

ملغاة م 200 ق م 2002. ##### الفرع الرابع الشركات التعاونية للمزارعين والمؤسسات المرخصة (معدل م 27 ق م 2023)

المادة 294

(معدلة م 28 ق م 2023): ان الشركات التعاونیة للمزارعین وكذا مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق محاسبة تجاه ادارة الضرائب عن التبغ الذي هو في حوزتها، ولهذه الغایة یمسك لدى هذه الشركات حساب خاص بالخروج وا لدخول ومتمیزة بالنسبة لتبغ التدخین وتبغ النشوق. وتسجل في هذا الحساب: 1 - الكمیات المعترف بها بموجب الجرد الاول او المتبقیة من القفل السابق للحساب والمكونة للترحیل، 2 - الكمیات المستلمة، 3 - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود. ویطرح منه ما یلي: 1- الكمیات المرسلة، 2- الكمیات المقبولة للتخفیض تطبیقا للاحكام المنصوص علیها فى المادة 31 من هذا القانون، 3 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود. ویقفل هذا الحساب نهائیا ویوازن ویسوى في كل سنة من اول یولیو الى غایة 31 منه. وفیما یخص الكمیات المقدمة للاتلاف، یجب اجلاء الغبار عنها عن طریق الغربلة بواسطة غربال ذى ثقوب مربعة ضلعها ملمتر واحد على الاقل ویرجع وزنها الى درجة الرطوبة العادیة 17 %.

المادة 295

(معدلة م 28 ق م 2023): یمنح للشركات التعاونیة للزارعین و لمؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق فیما یخص فضلات المخازن للتبغ ما یلي: ا) بالنسبة للتبغ على شكل اوراق: 5 % سنویا ویحسب هذا التخفیض نسبیا بمدة اقامة التبغ في المخازن. ب) بالنسبة للتبغ على شكل اوراق الناتج من الغلة الاخیرة: تخفیض تكمیلي وجزافي قدره 5 %.

المادة 296

م 91 ق م 1980: ان النواقص الخاضعة للضریبة هي النواقص التي تظهر في الحساب بعد استنزال التخفیضات المنصوص علیها في المادة السابقة. وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب 5 % من الكمیات التي بقیت في المخزن منذ الجرد السابق، فان الزائد وحده یكون قابلا للحجز بعد اضافة المجموع الى الدخول.

المادة 297

ان النواقص لا تسوى الا عند قفل حسابات اخر السنة او الموسم اي من اول یولیو الى غایة 31 منه او عند قفل الحساب. ### الفصل الثالث صناعة التبغ ##### الفرع الاول اعتماد الصانعين

المادة 298

م 33 ق م 2001+ م 25 ق م2004 + م19 ق م ت 2009 + م 38 ق م 2018 + م 49 ق م 2020 + (م 20 ق م ت 2021 قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 29 ق م 2023 + م 71 ق م 2025): تنشا لدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة. يعتمد صانعو التبغ من طرف الوزير المكلف بالمالية. لا يمكن ان يعتمد بصفة صانعي تبغ التدخين الا الاشخاص المعنويون المؤسسون على شكل شركات ذات اسهم يساوي راسمالها الاجتماعي المحرر بالكامل عند تاريخ انشاء الشركة، مبلغ 500.000.000 دج او يفوقه. بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق و/او المضغ والسيجارة الالكترونية وكذا الشيشة، يجب ان يساوي الراسمال الاجتماعي للشركة ذات الاسهم، مبلغ 100.000.000 دج او يفوقه، محررا بالكامل عند تاريخ انشاء الشركة. یخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفیذي. یحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي یجب على الصانعین استیفاؤها. یجب ان یكون الراسمال المملوك من طرف الجزائریین المقیمین في اطار الشراكة، في حدود 51 % على الاقل، غیر ان صانعي المواد التبغیة الموجهة للنشق او المضغ، ليسوا ملزمين بشروط الشراكة. یوضح مرسوم تنفیذي، عند الحاجة، كیفیات تطبیق هذه المادة.

المادة 298 مكرر

م 39 ق م 2018: فضلا عن العقوبات التي ینص علیها التشریع المعمول به، فان السحب غیر المبرر او الاستعمال غیر القانوني للمبالغ المودعة في حساب الخزینة المنصوص عليه في المادة 298 المذكورة اعلاه، یعتبر تعسفا في استعمال الحقوق الاجتماعیة و یترتب عنه سحب الاعتماد. ##### الفرع الثاني التزمات الصانعين

المادة 299

م 33 ق م 2001 یجب ان یتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صیغة المودع وجوبا ویخضعون للالتزامات الاتیة: 1- المحاسبة حسب المواد: ینبغي ان تمسك في المصانع اجباریا ثلاثة حسابات: ا ) حساب التبغ في شكل اوراق ومواد اولیة، ب) حساب الصنع، ج) حساب المواد المصنوعة، ا) یقید في الحساب الخاص بالتبغ في شكل اوواق ومواد اولیة ما یاتي: 1- الكمیات المسجلة في الجرد الاول او المتبقیة من عملیة الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع، 2- الكمیات المتحصلة علیها، 3- الفوائض الملاحظة خلال عملیة الجرد. ویطرح منه ما یاتي: 1) الكمیات المسلمة للصنع، 2) الكمیات المقبولة للمخالصة، 3) الفوائض الملاحظة خلال عملیات الجرد. ویطرح منه مایاتي: ب) یقید في حساب الصنع مایاتي: 1) الكمیات المسجلة خلال عملیة الجرد الاول او تلك المتبقیة بعد عملیة الغلق السابق لهذا الحساب و التي تشكل الاسترجاع، 2) الكمیات المسلمة للصنع من مستودع المصنع، 3) الكمیات المتاتیة من الخارج، 4) الفوائض الملاحظة خلال عملیات الجرد. 5) الكمیات المعادة للصنع. و یطرح منه ما یاتي: 1) الكمیات المصنوعة و الموضوعة في العلب او الاظرفة او الاكیاس او الرزم، سواء التي توجه لوضعها في السوق الداخلیة اوالتي توجه للمصانع الاخرى. 2) الكمیات المخصصة للمخالصة اي بعد عملیة الاتلاف الواجب اجراؤها بحضور اعوان الضرائب. تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد ارجاعها الى الرطوبة العادیة لورق التبغ في حالته الجافة. 3) النواقض الملاحظة خلال عملیة الجرد. ج ) یقید في حساب المواد المصنعة بالوزن الصافي للتبغ ما یاتي: 1) الكمیات المسجلة في الجرد الاول او المتبقیة من الغلق السابق للحساب و التي تشكل الاسترجاع، 2) الكمیات المصنوعة و الموضوعة في العلب او الاظرفة او الاكیاس او الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق الداخلیة، او التي یصرح بتصدیرها، او التي توجه الى مصانع اخرى. 3) الكمیات المتاتیة من الخارج، 4) الفوائض الملاحظة اثناء عملیات الجرد. و یطرح منه مایاتي: 1) الكمیات المبیعة و الخارجة من المصانع بعد دفع الضرائب، 2) الكمیات المرسلة للتصدیر او الى مصانع اخرى، 3) الكمیات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 31 من قانون الضرائب غیر المباشرة او المعاد ادراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع لاعادة استعمالها. 4) النواقض الملاحظة خلال عملیات الجرد. تقفل الحسابات المذكورة اعلاه و توازن و تسوي كل سنة من اول الى 31 یولیو منه. 2) الخضوع لقواعد الرقابة: ا) یرخص للادارة الجبائیة، لمارسة صنع التبغ، ان تنصب داخل كل مصنع عونین اثنین على الاقل لهم رتبة مراقب تابعین للمفتشیة المختصة اقلیمیا، یكلفان بمراقبة حركة المواد و الحسابات المذكورة اعلاه. ب) یتعین على صناع التبغ ان یضعوا تحت تصرف الادارة الجبائیة داخل كل مصنع من مصانعهم، مكتبا یقفل بمفتاح ولوازم ضروریة لممارسة نشاط كل عون.

المادة 300

م 33 ق م 2001: زیادة على الالتزامات الخاصة الواردة في دفترالشروط، یخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا الى النظام العام للمستودع كما هو محدد فى هذا القانون. الفصل الثالث مكرر توزيع التبغ ##### الفرع الاول اعتماد الموزعين (مدرجة م 72 ق م 2025) المادة 300 مكرر (مدرجة م 72 ق م 2025): بالاضافة الى صانعي التبغ، يمكن ان يمارس نشاط توزيع المواد التبغية، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر ، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها او المساهمون فيها الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر. ترتبط ممارسة نشاط توزيع التبغ بالحصول على اعتماد صادر عن المدير العام للضرائب، وذلك بعد اكتتاب دفتر شروط. تحدد كيفيات منح اعتماد موزعي التبغ وكذا بنود دفتر الشروط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ##### الفرع الثاني التزامات الموزعين المادة 300 مكرر 1 (مدرجة م 72 ق م 2025): 1- يجب على موزعي التبغ اقتناء تمويناتهم، حصريا ، من صانعي التبغ المعتمدين قانونا، طبقا للمادة 298 من هذا القانون، يمنع على موزعي التبغ حيازة او عرض المواد التبغية، غير تلك المصنعة من طرف صانعي التبغ المعتمدين قانونا. لا يمكن لموزعي المواد التبغية بيع منتجاتهم الا لباعة التبغ. 2- يجب على موزعي التبغ مسك حساب مواد للمواد التبغية على مستوى كل مركز توزيع. ويقيد في هذا الحساب: - كميات المواد التبغية المسجلة في الجرد الاول او المتبقية من العملية السابقة لغلق هذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع، - الكميات المتحصل عليها من المصنعين او المتاتية من مركز توزيع اخر، - الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد. ويطرح منه، - الكميات المباعة لمحلات بيع التبغ او تلك المرسلة لمركز توزيع اخر، - الكميات المخصصة للطرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة، - النقائص الملاحظة خلال عمليات الجرد. يتم اغلاق حساب المواد وموازنته وتسويته بشكل نهائي، في 31 ديسمبر من كل سنة. 3- يجب على موزعي المواد التبغية تقديم بيان بما في ذلك الشكل الالكتروني له، كاقصى اجل يوم 20 من الشهر التالي للثلاثي، يتضمن المعلومات الاتية : - اسماء والقاب و عناوين ورقم القيد في السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي للزبائن – باعة التبغ، - عدد العلب او الاظرف والاكياس والرزم حسب نوع و علامة التبغ المسلم لكل زبون - بائع تبغ، - مبلغ المبيعات المحققة مع كل زبون - بائع تبغ. ### الفصل الرابع محلات بيع التبغ ##### الفرع الاول اعتماد الباعة المادتین 301 و 302: ملغاة م 20 ق م ت 2009. ##### الفرع الثاني التزامات الباعة

المادة 303

ملغاة م 20 ق م ت 2009.

المادة 304

ملغاة م 89 ق م 1980. المواد من 305 الى 321: ملغاة م 89 ق م 1980. ## الباب الخامس الكبريت الكيماوى المواد من 322 الى 339: ملغاة م 89 ق م 1980. ## الباب السادس رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة و البلاتين ### الفصل الاول التعريفة، الوعاء ومجال التطبيق ##### الفرع الاول الضمان

المادة 340

م 56 ق م 1978+ م 59 ق م 1980+ م 85 ق م 1984 + م 80 ق م 1990+ م 32 ق م ت 1990+ م 86 و 87 ق م 1994+ م 57 ق م 1997+ م 50 ق م 2003+ م 37 ق م 2007+ م 21 ق م ت 2008 + م 32 ق م ت 2015 + م 73 ق م 2025: تخضع مصنوعات الذهب والفتضة والبلاتین لرسم ضمان یتم تحدیده بالهكتوغرام كما یاتي: - 16.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب، - 30.000 دج بالسبة للمصنوعات من البلاتین، - 250 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة.

المادة 340 مكرر

ملغاة م 38 ق م 2007.

المادة 341

ان المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات التسلیف المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتحملها قبل الایداع. ##### الفرع الثاني التعيير

المادة 342

م63 ق م 1981+ م 51 ق م 2003 + م 74 ق م 2025:7 یكون التعییر موضوع تحصیل رسم ثابت یحدد كما یاتي: * التعییر بنجمة العیار: - البلاتین: 50 دج، عن كل دیكاغرام او جزء من الدیكاغرام، - الذهب: 30 دج، عن كل دیكاغرام او جزء من الدیكاغرام، - الفضة: الى غایة، 400 غرام: 10 دج.عن الهيكتوغرام. - فما زاد عن 400 غرام 40 دج، عن 2 كغ او جزء من الكیلوغرام. ٭ التعییر بالبوثقة: -البلاتین: 300 دج، عن كل عملیة، - الذهب: 160 دج، عن كل عملیة، ٭ التعییر عن طریق التبلیل: - الفضة: 60 دج، عن كل عملیة. وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر،فانه یمكن اجراء تعییر عن طریق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتین او الذهب وتعییر عن طریق البوثقة او عن طریق التبلیل لكل 2 كغ او جزء من 2 كغ من الفضة.

المادة 343

تحدد بموجب مرسوم الشروط التي یتم ضمنها تعییر المصنوعات المشار الیها في المادة 342 اعلاه. (صدر في هذا الصدد المرسوم ........................)

المادة 344

عندما یكون العیار المصنوع من الذهب او الفضة او البلاتین یقل عن ادنى عیار منصوص عليه في المادة 346 ادناه، فیمكن القیام بتعییر ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط. واذا اكد التعییر الثاني نتائج التعییر الاول، فان المالك یدفع ضعف التعییر ویرد له المصنوع بعد تكسیره بمحضره. واذا كان التعییر الاول غیر مؤكد بالتعییر الثاني، فان المالك لا یدفع الا عن تعییر واحد. ### الفصل الثاني العیارات والدمغات ##### الفرع الاول العیارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین

المادة 345

یجب ان تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة في الجزائر مطابقة للعیارات المنصوص علیها في المادة 346 ادناه. وان هذه العیارات او الكمیات الخالصة المجودة في كل قطعة یعبر عنها بجزء من الالف (میلیام).

المادة 346

توجد ثلاثة عیارات قانونیة على مصنوعات الذهب: 920 میلیام و840 میلیام و 750 میلیام. وعیاران بالنسبة لمصنوعات الفضة: 950 میلیام و 800 میلیام. وعیار واحد بالنسبة للبلاتین: 950 میلیام. ویعتبر الاریدیوم المضاف الى البلاتین مثل البلاتین. ان السماح بالنسبة للعیارات هو 3 میلیام عن الذهب و5 میلیام عن الفضة و10 میلیام عن البلاتین. ##### الفرع الثاني الدمغات - شكلها ووضعها

المادة 347

ان ضمان عیار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد اجراء تعییر طبقا للقواعد المبینة ادناه. المادة 348 + م 75 ق م 2025: ان المصنوعات تعلم بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان. تعلم المصنوعات الاتية من الخارج، بدمغتين : دمغة المستورد ودمغة مكتب الضمان. ویجب ان تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة ادناه: ان دمغة الصانع لها شكل معین یحتوي على الحرف الاول من اسمه والرمز الذي یحتاره. ان دمغة المستورد، المسماة "دمغة المسؤولية" ، لها شكل بيضوي يحتوى على الحرف الاول من اسمه والرمز الذي يختاره. يمكن ان تنقش دمغة المستورد و دمغة الصانع من قبل اي فنان يرضى باختياره. ان شكل دمغات الضمان هو الشكل المحدد بموجب الامر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندات التاشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة، المعدل والمتمم.

المادة 349

ان وجهة السنادات (سناد الدمغ) مغطات بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى (علامة ثانیة) على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة.

المادة 350

تصنع جمیع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادات من طرف ادارة الضرائب التي تبعث بها الى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالب. المادة 351 م72 ق م1991+ م 52 ق م2003 + م 19 ق م 2016: تختم الدمغة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الادارة الجبائیة.

المادة 352

توضع دمغة الضمان بعد تعییر المصنوعات التي تضمن عیارها، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان.

المادة 353

عندما توجب الضرورة ذلك،فانه یمكن للسلطة العمومیة انتضع الدمغة المسماة (دمغة الاحصاء). المادة 354 (معدلة م 43 ق م 2024): تحظر حيازة او عرض للبيع : ا- مصنوعات المعادن الثمينة المعلمة بدمغات مزورة او تلك التي عليها علامات الدمغة مطعمة او ملحمة او منسوخة، ب۔ مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الاجنبي او ذات مصدر مجهول، دون ان تكون معلمة بدمغة الدولة، ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع المحلي، دون ان تكون معلمة بدمغة الدولة، د- كل مصنوع من الذهب او الفضة او البلاتين متمم ومنتهي ولا يحتوي على دمغة الدولة. وتحجز هذه المصنوعات بغض النظر عن عياراتها . ### الفصل الثالث التزمات الخاضعين للضريبة ##### الفرع الاول الصناع

المادة 355

ینبغي على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین، ان یقدموا الى مكتب الضمان الذي یتبعونه، التصریح بالمهنة المنصوص علیها في المادة 4 من هذا القانون وان یطبعوا دمغاتهم الخاصة مع اسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض. ویراعي رئیس مفتشیة الضمان على ان لا یكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعین اثنین لدائرة اختصاصه. ##### الفرع الثاني التجار والاشخاص المماثلون

المادة 356

ان كل الاشخاص الذین یقسمون ویصفون الذهب او الفضة او البلاتین من اجل التجارة وكذلك اعوان التنفیذ وهیئات التسلیف المعتمدة الذین یقومون، ولو بصفة عرضیة بیوع او مزایدات في مواد الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة او غیر المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وبصفة عامة جمیع الاشخاص الذین یحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم، یعتبرون كخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون وینبغي علیهم ان یقدموا تصریحا بالمهنة الى مكتب الضمان الذي یتبعونه، ویمسك دفتر للتصریحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة. غیر انه في البلدیات التي لا یوجد بها مكتب الضمان فان التصریح المشار الیه في المقطع السابق یمكن ان یقدم الى مفتشیة الضرائب غیرالمباشرة والرسوم على رقم الاعمال القریبة جدا من مؤسسة المصرح. ##### الفرع الثالث الالتزامات المشتركة بین الصناع والتجار والاشخاص المماثلین

المادة 357

م 101 ق م 1992: ینبغي على الصناع والتجار ان یقدموا الى مكتب الضمان الذي یتبعونه مصنوعاتهم، من اجل تعییرها واعطائها العیارات المناسبة وتعلیمها. ولا یمكن لاحد ان یقوم باتمام الاجراءات المنصوص علیها في المقطع السابق لصالح الغیر، اذا لم یوكله الخاضع للضریبة. ومن اجل قبول هذه المصنوعات للتعییر، فینبغي ان تحمل طابع دمغة الصانع وان تكون متقدمة في الصنع من دون ان یصیبها اي اتلاف اثناء اتمام صنعها. غیر انه، یعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتین التي یقل وزنها عن 0,5 غرام والتي لا یمكن ان تحمل السكة المذكورة.

المادة 358

معدلة م 35 ق م 2005 + م 43 ق م 2024 + م 76 ق م 2025: ان المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي یشتریها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، یجب ان تقدم الى المراقبة خلال 24 ساعة او تكسر. 1. تشكل المحجوزات من مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المذكورة في الفقرتين ا) وب) من المادة 354 من هذا القانون، محجوزات عينية فعلية، وغير متبوعة برفع اليد. يتم عرض اي قضية تتعلق بهذه المحجوزات عرض اي على الجهات القضائية المختصة للنظر في مسالة مصادرتها النهائية. 2. ا) تعتبر المحجوزات من مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتين لعدم وجود العلامة المذكورة في الفقرتين ج) و د) من المادة 354 من هذا القانون، بمثابة محجوزات عينية فعلية، متبوعة برفع اليد. يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص اقليميا، بعد ايداع مرتكب المخالفة طلب استرداد المصنوعات المحجوزة، يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها. وتسترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها. عندما يثبت، بعد اجراء التجارب، ان هذه المصنوعات دون العيار الادنى القانوني، ترد هذه الاخيرة بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة. ب) في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثانية من قبل مرتكبها خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ معاينة المخالفة الاولى، ترفع الدعوى امام السلطات القضائية المختصة بنفس الاشكال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، من اجل النظر في مسالة المصادرة النهائية لهذه المصنوعات. 3. كل حجز تحفظي لمصنوعات المعادن الثمينة الموجودة لدى ادارة الضرائب ولم يطالب بها صاحبها او ذوو الحقوق، وذلك خلال اجل اربع (4) سنوات من تاريخ التصريح بمحضر الحجز وبعد اعذار المعني او ذوي الحقوق، يتم تحصيلها للدولة بعنوان عدم وجود المالك ويدفع الى الاحتياط القانوني للتضامن. غير انه، وبصفة انتقالية، تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها اربع (4) سنوات، عند تاريخ اول جانفي سنة 2024، قد اصبحت بدون مالك، بعد مرور عام من تاريخ اعذار المعني او ذوي الحقوق المنتفعين به. المادة 359 (م 35 ق م 2001+ م 53 ق م 2003+ م 37 ق م 2005 + م 23 ق م 2014 + م 77 ق م 2025 + م 62 ق م 2026): یجب على الحرفيين، الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتین المصنعة وغیر المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الادارة الجبائیة، یقیدون فيه نوع الاشیاء المصنوعة من الذهب او الفضة او البلاتین وعددها ووزنها وعیارها التي یشترونها او یبیعونها مع ذكر الاسماء وعناوین الاشخاص الذین اشتروها من عندهم، ویجب على الخاضعین للضریبة ان یشتروا من عند اشخاص معروفین لدیهم او ضامنین معروفین لدیهم. تطبق هذه التدابیر على: 1- اعوان التنفیذ وهیئات التسلیف المعتمدة الذین یقومون ولو بصفة عرضیة ببیوع او مزایدات في مواد الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة او غیرالمصنوعة، 2- الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وبصفة عامة جمیع الاشخاص الذین یحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم. 3- الاشخاص المعتمدین قانونا من طرف ادارة الضرائب، الذین یتمثل نشاطهم اما في استیراد الذهب والفضة و البلاتین الخام نصف المصنع او المصنع او في استرجاع واعادة تصنیع المعادن الثمینة. و یتم تسلیم الاعتماد بعد اكتتاب دفتر الشروط. لا یسلم الاعتماد، فیما یخص انشطة استیراد الذهب و الفضة و البلاتین الخام نصف المصنع او المصنع، الا للاشخاص المعنویین ذوي راسمال اجتماعي لا یقل عن 200 ملیون دینار.و بالنسبة لهؤلاء الاشخاص، تقتصر عملیات استیراد عملیات استیراد المصنوعات المصنعة على المجوهرات الفاخرة. و یقصد بالمجوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب و الفضة و البلاتین التي تساوي قیمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتین و نصف مرة (2.5) على الاقل معدل الاسعار المطبقة في السوق المحلیة خلال السداسي السابق. یحدد المدیر العام للضرائب بمقرر، قواعد تحدید معدل الاسعار المطبقة خلال هذه الفترة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المقطع عن طريق التنظيم. 4) الحرفيين والصناع والتجار ومصدري مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ، المرخص لهم قانونا من طرف الادارة الجبائية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المقطع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الاشخاص المعتمدين او شروط ممارسة النشاطات من طرف الاشخاص المرخص لهم، سحب الاعتماد او الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة) سابقا. وينبغي على الاشخاص والهيئات المشار الیهم في هذه المادة ان یسجلوا في دفترهم الذي یجب تقدیمه الى السلطة العمومیة عند كل طلب، جمیع الاستلامات او التسلیمات من مواد الذهب او الفضة او البلاتین المصنوعة اوغیر المصنوعة ولو كانت غیر ناتجة عن شراءات او بیوع.

المادة 360

م 102 ق م 1992: ان المصنوعات الجدیدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البیع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لاي سبب كان ولا سیما من اجل تصلیحها، یجب ان تكون هي ایضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص علیها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج. غیر انه یجب على البائعین الذین یرغبون في القیام بالتصلیحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعین له، بشرط: 1- مسك دفتر الشرطة، یكون متمیزا من دفتر البیع والشراء. 2- ان لا تمس التصلیحات الا المصنوعات المطبوعة. وان التسجیل في الدفتر فیما یخص الساعات المستعملة التي توجد علیها دمغات عادیة، غیر الزامى.

المادة 361

م 73 ق م 1991: عندما تبرم شراءات في البلاتین او الذهب او الفضة مع اشخاص یقطنون في الخارج، فان التسجیلات التي ینبغي كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتین 359 و 360 اعلاه، یجب ان تكون مدعمة بوصولات تثبت بان الحقوق والرسوم الواجبة الاداء عند الدخول الى الجزائر قد سددت، باستثناء وجود احكام تشریعیة مخالفة لذلك.

المادة 362

عندما یتوفى احد الصناع، فان دمغته تسلم في ظرف الثلاثین یوما التي تلي الوفاة الى مكتب الضمان الذي كان تابعا له لیتم شطبه. وخلال هذه المدة، یعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الاستعمال الذي یتم بها كما هو الشان بالنسبة للصناع العاملین.

المادة 363

اذا توقف احد الصناع عن تجارته، یسلم دمغته الى مكتب الضمان لیتم شطبه امامه.

المادة 364

ان الاشخاص الذین یصنعون او یعرضون للبیع، مصنوعات من الذهب او الفضة او البلاتین خاضعة للنضام المتعلق بالضمان ویصنعون او یعرضون للبیع في ان واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة او مموهة او مذهبة او مفضضة او ملبسة بالبلاتین ام لا، یجب علیهم ان یذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتغلیفات وكذلك في الفاتورات التي یسلمونها الى المشترین، النوع الحقیقي لهذه الاشیاء الاخیرة. وینبغي على الخاضعین لرسوم الضمان ان یضعوا في الجهة البارزة من محلاتهم او دكاكینهم، جدولا یشیر الى النصوص القانونیة المتعلقة بالعیار وببیع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین. ##### الفرع الرابع التجار المتجولون

المادة 365

ینبغي على التجار المتجولین او المتنقلین الذین یتاجرون في مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین عند وصولهم الى بلدیة ما، ان یتقدموا الى الادارة البلدیة وان یظهروا لها جداول او فواتیر الصناع والتجار الذین باعوا لهم المصنوعات التي یحملونا. وینبغي علیهم ایضا قبل البدء في العملیات المنجزة في كل بلدیة وبعد الانتهاء منها، ان یؤشروا من قبل السلطة البلدیة على دفتر المنصوص على مسكه في المادة 395 من هذا القانون.

المادة 366

ان ادارة البلدیة او موظفها یقوم بحجز مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین غیر المصحوبة بجداول او فواتیر او غیر معلمة وایضا المصنوعات التي تبدو علامتها مزورة او التي لم یصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكر ویسلمها الى ادارة الضرائب. وتقوم الادارة البلدیة بفحص علامات هذه المصنوعات من قبل اشخاص ذوي كفاءة قصد تثبیت المشروعیة.

المادة 366 مكرر

م 31 ق م 1990: في حالة رفع حقوق الضمان، یجب على الحرفیین المنتجین وتجار المجوهرات في خلال العشرة ایام من سریان التعریفات الجدیدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة التصریح بمخزونهم من مصنوع الذهب والفضة والبلاتین المسكوك تحت نظام التعریفات قبل رفع الرسم. ##### الفرع الخامس الممثلون

المادة 366 مكرر 2

م 104 ق م 1992: یجب على ممثلي تجارة المصنوعات المعدنیة الثمینة مرعاة الالتزامات التالیة: - عندما یكون الممثل عاملا لدى صانع او تاجر بالجملة، یجب عليه زیادة على دفتر التامین الذى یمسكه مستخدمه على مستوى المقر ان یمسك سجل قابلا للنقل تدون فيه كل العملیات التي قام بها. - عندما یتعلق الامر بوكیل مستقل یمثل عدد من الصناع او بائعین بالجملة، وان یكتتب تصریحا بالوجود ویجب عليه ایضا مسك دفتر الفاتورات وتقدیم سجله للتامین شهریا، وكذلك قائمة الموكلین الى مفتشیة الضمان المختصة اقلیمیا. ### الفصل الرابع التصدير ##### الفرع الاول المصنوعات من الذهب والفضة و البلاتين ذات العيارات القانونية

المادة 367

عندما تصدر من اجل البیع في الخارج مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین الموجود علیها طابع الدمغات القانونیة، فان رسم الضمان یعاد تسدیده الى المصدر. وان الصناع او التجار الذین یطلبون استرجاع الرسوم، یجب علیهم ان یقدموا الاشیاء الى احد مكاتب الضمان المعین خصیصا لهذا الغرض وتطمس الدمغات. وان هذا الاسترجاع مشروط بتقدیم، خلال مهلة ثلاثة اشهر، شهادة من ادارة الجمارك او من ادارة البرید تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر. وفي حالة الخروج عن طریق الطائرة فان هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك.

المادة 368

یمكن تصدیر مصنوعات الذهب او الفضة او البلاتین من دون وجود الدمغات الداخلیة ومن دون دفع رسوم الضمان.

المادة 369

ان كل صانع یرغب في تصدیر مصنوعات من الذهب اوالفضة او البلاتین، معفاة من رسم الضمان وبدون وضع الدمغات، یستطیع ان یقدمها للتعییر تامة الصنع وبدون علامة دمغة المعلم، بشرط ان یكون قد صرح مقدما الى مكتب الضمان بعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وان یكون قد التزم بالاتیان بها متممة في اجل لا یتجاوز عشرة ایام.

المادة 370

غیر ان المصنوعات من المصوغات التي لا یمكن ان تعییر بدون اتلاف اذا كانت تامة الصنع،فانه یؤتي بها كمادة خام الى مكتب الضمان وتقدم للتعییر ثم تسلم فیما بعد الى الصانع لیتم صناعتها وذلك اذا التزم هذا الاخیر بالاتیان بها وهي تامة الصنع في اجل عشرة ایام. یتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد اتمامها، من قبل اعوان الضمان الذین یتحققون من هویتها بدون ان تقبض رسما جدیدا عن تعییرها.

المادة 371

ان جمیع المصنوعات المشار الیها في المادتین 369 و370، توضع بمجرد الانتهاء منها وتقدیمها للتعییر، في صندوق مختوم یحمل طابع الضمان ثم تسلم الى الصانع بعد تعهده بتصدیرها في الاجال المحددة بموجب المادة 367 من هذا القانون.

المادة 372

ان الصناع الذین یریدون ان یحتفضوا لدیهم بالمصنوعات المخصصة للتصدیر، یقبل منهم ذلك، بناء على تقدیم تصریح، ان یعلموا علیها بدمغة خاصة تدعى "للتصدیر" وذلك وفقا للقواعد العادیة للتعییر والرقابة. ویمكن ان توضع الدمغة اذا رغب الصناع في ذلك بعد تعییر المصنوع، على لؤلؤة معدنیة مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه ادارة الضرائب وتعلق في المجوهر بواسطة خیط حریري بكیفیة لا تمكن من انتزاع العلامة المتحركة. وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطریقة الى الصناع الذین یعفون، ضمن جمیع الحالات، من اداء رسوم الضمان بشروط ان یثبتوا فیما بعد تصدیر هذه المصنوعات.

المادة 373

ان حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر او بالعلامات المتحركة.ویتم التخفیض منه اما باثبات التصدیر ضمن الكیفیات المقررة، واما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة او تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 375 ادناه.

المادة 374

تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خلال الاحصاءات والجرود، الى التسدید الكلي لرسم الضمان.

المادة 375

ان المصنوعات المصرح بانها للتصدیر والماخوذة في الحساب لدى الصناع، یمكن ان تشتري من طرف التجار الذین یجب علیهم قبل تسلمها، ان یقدموا تصریحا وصفیا لهذه المصنوعات الى مكتب الضمان وان یخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع. ویحظر على جمیع الاشخاص الاخرین الذین یمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتین تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في القانون، ان یحتفضوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر او الحاملة للعلامات المتحركة.

المادة 376

ان الطرود المحتویة على المصنوعات او غیر المعلمة المصرح بها للتصدیر، تغلف لزوما بمحضر موظفي مصلحة الضمان الذین یرافقونها ویحضرونها ترصیصها لدى الجمارك. و تقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل او تعهده بالتصدیر بعد تقدیم الاثبات في اجل ثلاثة اشهر من خروج الطرد. ##### الفرع الثاني المصنوعات من الذهب والفصة والبلاتین من جمیع العیارات

المادة 377

تحدد احكام تشریعیة، عند الحاجة، شروط الصنع فیما یخص تصدیر المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین من جمیع العیارات. ##### الفرع الثالث التصدير المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية (فرع محدث بموجب المادة 63 ق م 2026) المادة 377 مكرر (محدثة بالمادة 63 ق م 2026): يرخص للصناع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات بارسال مصنوعاتهم من الذهب والفضة والبلاتين المصنعة ونصف المصنعة الى الخارج في اطار النظام الجمركي للتصدير المؤقت، قصد اعادة استيرادها خلال اجل محدد، اما على حالها او بعد ان تكون قد خضعت في اطار نظام تحسين الصنع، لعملية تحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح في الخارج. يشترط لانجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يسلم من طرف الادارة الجبائية، بعنوان كل عملية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ##### الفرع الاول استيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية (فرع محدث بموجب المادة 64 ق م 2026)

المادة 378

ان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الاتیة من الخارج، یجب ان تقدم الى موظفي الجمارك من اجل التصریح بها ووزنها وختمها بالرصاص، وبعد ان یضع المستودع الدمغة المسماة "دمغة المسؤولیة" التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل الى مكتب الضمان الاقرب حیث اذا كانت تحتوي على احد العیارات القانونیة، وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص علیها فى المادة 340 من هذا القانون. وتستثني من التدابیر اعلاه: 1- الاشیاء المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتین التي یملكها السفراء والمرسلة من قبل دول اجنبیة، 2- الحلي المصنوعة من الذهب والبلاتین ذات الاستعمال الشخصي للمسافرین والمصنوعات من الفضة ذات الاستعمال الشخصي ایضا، على ان لا یتجاوز وزنها الكلي هكتوغرام واحدا (1).

المادة 379

عندما تعرض من اجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الاتیة من الخارج والمدخلة الى الجزائر بمقتضى الاستثناءات المنصوص علیها في 2 - من المادة 378 اعلاه، یجب ان تقدم الى مكتب الضمان لكي یتم تعلیمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص علیها في المادة 340 من هذا القانون. ##### الفرع الثاني الاستيراد المؤقت للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات (فرع محدث بموجب المادة 64 ق م 2026) المادة 379 مكرر (محدثة بالمادة 64 ق م 2026): يرخص للصناع والحرفيين في مجال صناعة المجوهرات باستيراد المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المصنعة ونصف المصنعة في اطار النظام الجمركي للقبول المؤقت قصد اعادة تصديرها خلال اجل محدد، اما على حالها، او بعد ان تكون قد خضعت في اطار نظام تحسين الصنع لعملية تحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح. يشترط لانجاز هذه العملية الحصول المسبق على ترخيص يسلم من طرف الادارة الجبائية، بعنوان كل عملية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ### الفصل السادس صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب و الفضة والبلاتين علي جميع المعادن – سك الميداليات

المادة 380

اي شخص یرید التمویه او التلبیس بالذهب و الفضة والبلاتین على النحاس او على اي معدن اخر، یعتبر كخاضع للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، وینبغي عليه ان یصرح بذلك الى مكتب الضمان.

المادة 381

یحظر دمغ عبارات "مموه" او "ملبس" المتممة ام لا بالاشارة الى المعدن الثمین المستعمل، على المصنوعات من الصنع الوطني او الاجنبي التي لیست فعلا ملبسة بورقة من المعدن الثمین او التي لا تترك بعد تذویب المعدن العادي ایة قشرة. وینبغي ان یكون دمغ عبارات "مموه" او"ملبس" متبوعا في جمیع الحالات، بتعین المعدن الثمین و طریقة الصنع المستعملة.

المادة 382

ان صناع الاشیاء المموهة او الملبسة یمكنهم استخدام الذهب و الفضة و البلاتین في اي نسب یرونها موافقة و یجب علیهم ان لا یشتروا مواد الذهب و الفضة و البلاتین الا من اشخاص یعرفونهم. وینبغي علیهم: 1- ان یضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة، 2- ان یسجلوا یوما بیوعاتهم في دفتر مرقم وموقع من قبل الادارة البلدیة.

المادة 383

تحدد احكام تشریعیة، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك المیدالیات. ### الفصل السابع التحقيقات و الزيارات

المادة 384

ان موظفي مكاتب الضمان و جمیع اعوان الضرائب هم وحدهم المؤهلون للقیام بالزیادات و التحقیقات المنصوص علیها في المادة 36 من هذا القانون، لدى الخاضعین للضریبة الذین یخضعون للتشریع الخاص بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتین و كذلك لدى القائمین بصهر هذه المعادن و مجهزیها.

المادة 385

اذا افترض المعیر بان مصنوعا من الذهب والفضة و البلاتین محشوا بالحدید او النحاس او ایة مادة اخرى غریبة، فانه یقطعه بمحضر مالكه، فاذا تبین بان الغش موجود فان المصنوع یتم حجزه من دون المساس بالعقوبات التي یمكن تطبیقها. واذا تبین بان لیس هناك غش فان التعویض یدفع الى المالك من قبل ادارة الضرائب. ### الفصل الثامن تنظيم و سير مكاتب الضمان ##### الفرع الاول التنظيم

المادة 386

ان تعییر ودمغ المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتین وكذا تحصیل رسوم التعییر یتوجب على ادارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذهب و المعادن الثمینة الاخرى.

المادة 387

ان عملیات التعییر ودمغ المصنوعات و كذا تحصیل الرسوم لصالح الخزینة، یقوم بها على التوالي المعیر والمفتش رئیس مصلحة الضمان الضرائب المختلفة المعین لهذا الغرض.

المادة 388

یقوم بمهام المعیر اما الكیماویون الرؤساء في مخابر وزارة المالیة في المدن التي توجد بها هذه المصالح، و اما معیر تعینه مباشرة ادارة الضرائب من بین موظفي هذه الادارة.

المادة 389

یقوم المفتش رئیس مصلحة الضمان في عدم وجود معیر بهذه العملیة على الطریقة التالیة: یقوم بتعییر القطع التي تستوجب هذا الاختبار بنجمة العیار، یقوم بجمع عینات العیار من القطع الاخرى ویرسلها تحت طابعه وطابع الصانع الى مكتب الضمان الاقرب جوارا و الذي یوجد به معیر فیقوم هذا الاخیر بالتعییرات ویبعث بتصریحه المتضمن النتائج، بعد تلقي هذا التصریح یقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد ان یحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم.

المادة 390

عندما لا تستعمل الدمغات فانها توضع في صندوق یغلق بثلاثة اقفال و یكون تحت رقابة موظفي مكاتب الضمان، وتكون كل من المفاتیح الثلاثة للصندوق الذي به الدمغات، عند كل من مفتش مكتب الضمان والمعیر وقابض الضرائب المختلفة.

المادة 391

یحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل، ان یسمح باخذ اوراق النسخ او اعطاء اوصاف شفویة او كتابیة للمصنوعات الواردة الى المكتب. ##### الفرع الثاني سير مكاتب الضمان

المادة 392

ان المصنوعات الواردة من مختلف السبائك یجب ان ترسل بصفة منعزلة الى مكتب الضمان و یقوم المعیر بتعییرها حسب كل سبیكة.

المادة 393

یتم التعییر على خلیط من المواد الماخودة من كل من القطع الواردة من نفس السبیكة، وتحك هذه المواد او نقص في ان واحد على المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكیفیة تمكن من تجنب اتلاف شكلها وزخرفتها.

المادة 394

عندما تكون للقطع السنة ملصقة بالحدادة او مدوبة علیها، فیتم اخذ عینات العیار من جزء الالسنة و من جزء المصنوعات.

المادة 395

عندما تكون المصنوعات من الذهب او الفضة او البلاتین مطابقة لاحد العیارات القانونیة، فان المعیر یذكر ذلك في سجل مخصص لهذه الغایة مرقم و موقع ضمن الشروط المحددة من مدیر الضرائب للولایة المختص، و تعطى هذه المصنوعات بعد ذلك للمحصل مع ملخص لسجل المعیر یذكر فيه العیار الموجود.

المادة 396

یقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له ثم یحصل رسم الضمان ورسم التعییر. ویذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات و عیارها ووزنها و المبلغ الذي دفع له. واخیرا، فان ملخص سجل المعیر بالاشارة الى وزن المصنوعات و بذكر تخلیص الرسوم، یسلم الى المفتش في ان واحد مع المصنوعات التي ینطبق علیها.

المادة 397

ینقل المفتش في سجله الخاص، مضمون الملخص المرافق بكل قطعة تقدم للدفع ثم یقوم بالاشتراك مع المحصل و المعیر بفتح الصندوق ذي الاقفال الثلاثة و یخرج منه الدمغة الملائمة و یطبع بها القطعة بمحضر صاحبها، ویذكر في سجله صنف الدمغة المستعملة.

المادة 398

ان المصنوعات من الذهب و الفضة التي لا تكون اقل من العیارات السفلى المحددة بموجب القانون و لكن لا تكون مطابقة تماما لاحد هذه العیارات، تدمغ بالعیار القانوني الذي یقل مباشرة عن العیار المكتشف بعد التعییر او التكسر اذا فضل صاحبها ذلك.

المادة 399

عند وقوع اعتراض على العیار، ینبغي اخذ عینة للتعییر من المصوغ وارسالها تحت خاتمي الصانع و المعیر الى رئیس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالیة الذي یقوم بتعییرها.

المادة 400

یبقى المصوغ، خلال هذه المدة، في مكتب الضمان تحت خاتمي المعیر و الصانع، وعندما یعطي مختبر وزارة المالیة نتائج تعییره، فان المصوغ تخصص له بصفة نهائیة درجة عیاره و عند الاقتضاء، یدمغ لهذه النتیجة

المادة 401

عندما یقع الاعتراض خطا من طرف المعیر فان نفقات التنقل و التعییر تكون على عاتق ادارة الضرائب، اما اذا حدث العكس فان النفقات یتحملها صاحب المصوغ.

المادة 402

یمكن لكل مالك لمصوغ من الذهب او البلاتین او الفضة یحمل دمغة الضمان، ان یرفع دعوى ضد الصانع او المستورد اذا كان العیار الحقیقي لا یطابق العیار المطبوع بالدمغة، وفي حالة وقوع شك یستطیع ان یطلب من رئیس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالیة اجراء تعییر جدید ویتم هذا التعییر مجانا.

المادة 403

ان الاوعیة والازرار الخاصة بالتعییر، تسلم في جمیع الحالات الى صاحب القطعة.

المادة 403 مكرر

م 103 ق م 1992: یمكن ان یكون كل مصنوع جدید من معدن ثمین من صنع محلي، موضوع ازالة الطابع و یترتب عنه تعویض حقوق الضمان للمصنوعات الجدیدة للطبع في نفس الوقت. غیر انه، لا یرخص بازالة الطابع، الا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ اكثر من سنة و اقل من 4 سنوات، والتي یعتبرها المستفیدین غیر قابلة للبیع و تتم هذه العملیة من اول اكتوبر الى 31 دیسمبر من كل سنة. الباب السادس مكرر الاحجار الكريمة ### الفصل الاول الحق النسبي على الاحجار الكريمة ##### الفرع الاول مجال التطبيق والوعاء والمعدل (فصل محدث بموجب المادة 65 ق م 2026) المادة 403 مكرر 2 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يؤسس حق نسبي على الاحجار الكريمة ، يطبق على اللؤلؤ الطبيعي او المستنبت والماس والياقوت والزفير والزمرد و كذا على كل الاحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الاحجار الكريمة التي تزين او ترصع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنعة والمصنعة. المادة 403 مكرر 3 (محدثة بالمادة 25 ق م 2026): يطبق الحق النسبي المشار اليه اعلاه في المادة 403 مكرر 2 على قيمة الاحجار الكريمة، ويحدد بنسبة 30 % ، يحتسب على سعر البيع بدون احتساب الرسوم، او على القيمة الجمركية. يتم دفع هذا الحق عند عملية البيع الاولى او عند الاستيراد. ### الفصل الثاني التزامات تجار الاحجار الكريمة ##### الفرع الاول التزامات الخاضعين المادة 403 مكرر 4 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): 1) تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بالاحجار الكريمة لرخصة ممارسة تسلم من طرف الادارة الجبائية وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 2) تخضع ممارسة نشاطات استيراد الاحجار الكريمة للحصول على اعتماد يسلم من طرف الادارة الجبائية بعد اكتتاب دفتر الشروط، حيث تحدد الشروط والكيفيات عن طريق التنظيم. يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الاشخاص المعتمدين او شروط ممارسة النشاطات من طرف الاشخاص المرخص لهم ، سحب الاعتماد او الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة). المادة 403 مكرر 5 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين الذين يمارسون النشاطات المشار اليها في المادة 403 مكرر 4 اعلاه، ان يقدموا تصريحا بالمهنة الى مكتب الضمان التابعين له ، طبقا للمادة 4 من هذا القانون. المادة 403 مكرر 6 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يجب على الخاضعين المشار اليهم في المادة 403 مكرر 5 مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الادارة الجبائية، يقيدون فيها نوع الاحجار الكريمة وعددها ووزنها التي يشترونها او يبيعونها مع ذكر الاسماء وعناوين الاشخاص الذين اشتروها من عندهم. ويجب على الخاضعين للضريبة ان يشتروا لدى اشخاص معروفين لديهم او ضامنين معروفين لديهم. الباب السادس مكرر 2 احكام متعلقة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما مطبقة على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ### الفصل الاول الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة (باب مدرج بموجب المادة 66 ق م 2026 المادة 403 مكرر 7 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يعين الاشخاص المذكورون في المادتين 359 و 403 مكرر 5 من هذا القانون، تجار معادن ثمينة واحجار كريمة، وفقا للتشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب. المادة 403 مكرر 8 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يخضع التجار المشار اليهم في المادة 403 مكرر 7 اعلاه ، بصفتهم خاضعين، حسب مفهوم التشريع والتنظيم الساري المفعول المتعلقين بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، للالتزامات المنصوص عليها بموجبهما. المادة 403 مكرر 9 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): زيادة على الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية اللاحقة، تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، لاستيفاء التجار المشار اليهم في المادة 403 مكرر 7 اعلاه ، شروط المؤهلات المهنية. كما يجب على التجار استيفاء شروط النزاهة وحسن السلوك، سواء عند الولوج الى ممارسة النشاط او لاستمرارية استغلاله، والتي يجب التحقق منها، لا سيما من خلال الاطلاع على القوائم الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة لمجلس الامن للامم المتحدة وعلى القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية. يترتب عن استيفاء الشروط المشار اليها في الفقرتين اعلاه، تسليم الرخصة او الاعتماد المنصوص عليهما في هذا القانون. المادة 403 مكرر 10 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يجب على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة مسك سجل الزبائن، موقعا ومؤشرا عليه من قبل الادارة الجبائية، وتدون فيه العمليات التجارية المنجزة. المادة 403 مكرر 11 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يمكن ان يترتب عن عدم احترام الالتزامات المذكورة اعلاه، تعليق او سحب الاعتماد الممنوح او الرخصة المسلمة، حسب الحالة. ## الباب السابع المنتجات البترولية ### الفصل الاول التعريفة، الوعاء و الاحكام العامة المادة 404 الى 409 ملغاة م 99 ق م 1990. ### الفصل الثاني الاعفاءات عند التصدير

المادة 410

ملغاة م 99 ق م 1990. ### الفصل الثالث التخفيضات، تخفيض البنزين المستعمل في البترول المادة 411 الى 421 ملغاة م 23 ق م 1986. الفصل الربع التعريفة المخفضة ##### الفرع الاول الغازويل المادة 422 الى 427 ملغاة م 99 ق م 1990. ##### الفرع الثاني الوقود المستعمل في الطيران المدني المادة 428 و 429 ملغاة ## الباب الثامن الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت و المتفجرات ذات الاوكسجين السائل المادة 430 الى 445 ملغاة م 86 ق م 1984. ## الباب التاسع الرسم الصحي على اللحوم الفصل الوحيد الرسم الصحي على اللحوم م 5 ق م ت 2007 ##### الفرع الاول مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم

المادة 446

م 62 ق م 1980: ان ذبح الحیوانات المبینة ادناه، یخضع لرسم لفائدة البلدیات ضمن الاشكال وتبعا للكیفیات المحددة في المواد التالیة: - الخیلیات: الحصان والفرس والبغل والبغلة والعیر والحمار والاتان والعیر الفحل، - الجملیات: الجمل والناقة والفصیل، - البقریات: الثور المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغیر والعجلة، - الضانیات: الكبش الفحل والضان والنعجة والخروف والخروف الرضیع، - العنزیات: التیس والماعز والجدي.

المادة 447

یكون الرسم واجب الادا ء على مالك اللحم اثنا ء الذبح، واذا كان هذا المالك لیس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فان هذا الاخیر یكون مسؤولا تضامنیا مع المالك على دفع الرسم. ##### الفرع الثاني الوعاء

المادة 448

یفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحیونات المذبوحة. غیر انه عندما یعطي الامر بالذبح لسبب المرض من قبل بیطري صحي، فان الرسم لا یترتب الا على اللحم المخصص للاستهلاك البشري او الحیواني.

المادة 449

ان اللحم الصافي بالنسبة للبقر الاخر غیر العجول هو مجموع الاجزاء الاربعة، اي مجموع الحیوان بعد سلخه وتخفیض السلابات والبقایا وترك الكلتین وحدهما مغلفین بشحمها اللصاق. وبالنسبة للعجل فان اللحم الصافي یتالف من الاجزاء الاربعة للحیوان بتمامه بعد تخفیض السلابات والبقایا وترك الكلیتین في اللحم مغلفتین بشحمها اللصاق. وبالنسبة للضان، فان اللحم الصافي یتالف من الاجزاء الاربعة وتطرح البقایا وكل السلابات بما فیها الكلیتین. وفي جمیع الحالات، فان الراس یقطع على مستوى مفصل القافا والفقریة العنقیة الاولى، ویتم التقطیع حسب خط عمودي مستقیم مع المحور الكبیر للفقرات العنقیة.

المادة 450

ان الوزن الصافي الذي یتخذ اساسا لحساب الرسم في المذابح التي یتم وزن الحیوانات فیها قبل الذبح فقط، یحدد بتطبیق النسب المؤیة الاتیة على الوزن الحي: - 50 % عن الضانیات والخیلیات والجملیات، - 50 % عن الثیران المخصیة والثیران الفحول، - 55 % عن العجول.

المادة 451

یحدد الوزن الصافي الخاضع للضریبة، في القرى التي لا توجد بها مذابح او وسائل للوزن، عن طریق الاوزان المتوسطة التالیة: - البقریات الاخرى غیر العجول...........120 كغ، - العجول......................................44 كغ، - الضانیات والعنزیات......................12 كغ، -الخیلیات الاخرى غیرالحمیر..........110 كغ، - الحمیر...................................30 كغ، - الجملیات................................110كغ. الفرع الثالث التعریفة المادة 452 م 63 ق م 1980 +م 87 ق م 1984+ م 83 ق م 1990+ م 89 ق م 1994+ م 63 ق م 1995+ م 58 ق م 1997+ م21 ق م ت 2009: تحدد تعریفة الرسم كما یاتي: تعیین المنتوجات تعریفة الرسم/كغ -اللحوم الطازجة او المبردة او المطبوخة او المملحة او المصنعة التي مصدرها الحیوانات الاتیة: الخیول، الابل، الماعز، الاغنام، البقر 10 دج - یخصص مبلغ 1.50 دج من هذ ه التعریفة لصندوق التخصیص الخاص رقم 070 - 302 "صندوق حمایة الصحة الحیوانیة".

المادة 453

ان تحصیل الرسم الزامي بالنسبة لكل البلدیات. الفر ع الرابع التزامات الخاضعين للرسم

المادة 454

تطبق احكام المادة 4 من هذا القانون على الاشخاص او الشركات الذین یقومون عادة بالذبح.

المادة 455

ان الملاكین الذین یذبحون او یقومون بذبح الحیوانات المشار الیها في المادة 446 اعلاه بصفة عرضیة، یجب علیهم ان یقدموا تصریحا بذلك خلال 24 ساعة الى قباضة الضرائب المختلفة لمحل اقامتهم ویسددون مبلغ الرسم الواجب الادا ء وقت تقدیم هذا التصریح.

المادة 456

ان الخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون یجب علیهم ان یسجلوا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الضرائب غیر المباشرة، یوما بیوم من دون ترك بیاض او خدش، عدد الحیوانات التي تم ذبحها ورقم ترتیبها والوزن الكلي للحم الصافي المحدد حسب احدى الطریقتین المنصوص علیهما في المواد 449 الى 451 اعلاه.

المادة 457

ان السجلات المقررة في المادة 456 اعلاه، وكذا اوراق الوزن وفاتورات الشراء والبیع والوثائق الاخرى المتعلقة بوزن الحیوانات وباللحوم الناتجة منها او بجلدها، ینبغي الاحتفاظ بها خلال مدة اربع سنوات ابتداء من تاریخ اخر كتابة بالنسبة للسجلات وبالنسبة للوثائق الاخرى ابتداء من تاریخ تحریرها. ویجب ان تقدم لاعوان الضرائب عند كل طلب.

المادة 458

م 5 ق م ت 2007: ینبغي على الجزارین وصناعي القدید او المصبرات وبصفة عامة، الاشخاص الذین یتاجرون في اللحوم، ان یكونوا دائما قادرین على اثبات اسماء وصفات وعناوین الخاضعین للرسم الصحي على اللحوم، الذین اشتروا من عندهم اللحم الذي یحوزونه، وفي حالة عدم تقدیم هذا الاثبات فانهم یعتبرون كانهم قاموا بالذبح شخصیا.

المادة 459

ان الفواتیر المسلمة سواء، من قبل المكلفین بالرسم ام البائعین المتعاقبین للحم، ینبغي ان یذكر فیها بصفة متمیزة هذا الرسم. ##### الفرع الخامس النقل

المادة 460

م 5 ق م ت 2007: یعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل الاجرا ءات. ##### الفرع السادس المعاينات والمراقبة

المادة 461

تطبق احكام المواد من 36 الى 39 من هذا القانون على الاشخاص اوالشركات التي تقوم بعملیات خاضعة للضریبة. ##### الفرع السابع كيفيات التحصيل

المادة 462

م 5 ق م ت 2007: ان تحصیل الرسم الصحي على اللحوم یقوم به مندوبون بلدیون بواسطة وصولات او تذاكر تحت مراقبة اعوان الضرائب الذین هم مؤهلون للقیام بجمیع التحقیقات اللازمة سوا ء في المذبح او لدى المصالح البلدیة وذلك ما عدا الاستثناء المنصوص علیه في المادة 465 ادناه.

المادة 463

م 5 ق م ت 2007: ان ایجار الرسم الصحي على اللحوم، یجب ان یكون موضوع اتفاقیات متمیزة عن الاتفاقیات المبرمة من اجل تحصیل الرسوم البلدیة الاخرى باستثناء الاحكام التشریعیة المخالفة. ویجب ان یذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة یمكن بموجبه زیادة او تخفیض مبلغ الاتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغییر الاسعار خلال فترة الایجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بین السعر القدیم والسعر الجدید. ##### الفرع الثامن الاستيراد

المادة 464

یخضع ایضا للرسم الصحي على اللحوم، استیراد المنتجات المشار الیها في المادة 452 من هذا القانون. الماده 465: یكون الرسم عند الاستیراد واجب الاداء على المستورد، ویستوفي كما هو الشان في الجمرك من قبل ادارة الجمارك. ##### الفرع التاسع تخصيص حصيلة الرسم

المادة 466

تخصص حصیلة الرسم الى البلدیة التي تم في ترابها الذبح مع مراعاة احكام المادة 467 ادناه.

المادة 467

م 64 ق م 1980: عندما یتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصیلة الرسم وتدرج في حساب یقید خارج میزانیة البلدیة التي یوجد على ترابها هذا المسلخ لكي توزع فیما بین البلدیات المعنیة. يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما بينها، ان وجدت. و ان لم يكن هناك اتفاقيات صريحة وعندما يتم الذبح في مسلخ يخدم في الواقع عدة بلديات، فان نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي تملك المسلخ المذكور، اما النصف الباقي فيستوفى ويدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدية ذاتها. ان تطبیق التدابیر السابقة الذكر یقرر بموجب قرار من الوالي یتخد نظرا للمداولات المشتركة للمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و في حالة عدم التفاهم بین تلك المجالس و اذا كان واضحا بالفعل بان المذبح یخدم البلدیات المجاورة فان كیفیة التوزیع المشار الیها یمكن تطبیقها بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح رئیس الدائرة.

المادة 468

م 5 ق م ت 2007: یدفع الرسم الصحي على اللحوم الى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة: - لما یتم تحصیله في مؤسسات التبرید او التخزین لاتملكها البلدیة والتي توجد على ترابها، - لما یتم تحصیله عند الاستیراد بمقتضى احكام المادة 464 اعلاه. ### الفصل الثاني الرسم الاضافي الى رسم الذبح المادة 469 الى 475 ملغاة م 65 ق م 1980. ## الباب العاشر الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار المادة 476 الى 485 ملغاة م 109 ق م 1985. الباب العاشر مكرر رسم استعمال الات الاستقبال الاذاعي و التلفزيوني ### الفصل الاول التعريفة و مجال التطبيق المادة 485 مكرر (م 61 ق م 1978 + م 78 ق م 1983+ م 84 ق م 1990+ م 51 ق م 1992+ م 64 ق م 1995+ م 33 ق م ت 2006 + م16 ق م 2016 + م 78 ق م 2025 + م 67 ق م 2026) یحصل وفق الكیفیات المحددة في المواد المذكورة ادناه، رسم عن استعمال اجهزة البث الاذاعي والتلفزي و توابعها، یشتمل على مایاتي: 1- رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى الشركة الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما ياتي : - خمسة وعشرون دينارا (25 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 70 كيلو واط ويقل عن 190 كيلو واط او يساويه - مائة دينار (100 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 190 كيلو واط ويقل عن 390 كيلو واط او يساويه - مائتا دينار (200 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 390 كيلو واط. 2- رسم خاص على المواد الاتية : المواد الخاضعة للرسم قیمة الرسم ا- اجهزة البث الاذاعي مركبا كان او غیر مركب: -التي یقل سعرها او یساوي 1000دج 100 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها مابین 1000و 3000 د ج 200 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها مابین3001 و10.000 دج 600 دج للوحدة - الي یفوق سعرها 10.000 دج.... 1000 دج للوحدة -ب-اجهزة استقبال البث التلفزي مركبا كان او غیر مركب: التي یقل سعرها عن 15.000دج......... 400 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها ما بین 15.000و35.000 دج..... 600 دج للوحدة -التي یفوق سعرها 35.000دج............ 1000 دج ج- اجهزة التحكم في الصوت والصورة وتحليل الرموز: -التي یقل سعرها عن 8000 دج................ 600 دج للوحدة -التي یتراوح سعرها ما بین 8000 و30.000 دج 1000 دج للوحدة -التي یفوق سعرها 30.000 دج............... 2000 دج للوحدة یفهم من سعر: عند الاستراد: القیمة في الجمارك عند التصدیر: سعر الخروج من المصنع. 3- رسم بنسبة 40 % على البطاریات الكهربائیة (على قیمة جمیع الرسوم). ### الفصل الثاني الاعفاء

المادة 485 مكرر 3

م 61 ق م 1978: تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القیمة، المنتوجات المخصصة للتصدیر. ### الفصل الثالث الوعاء – العمل المنشئ والتزامات الخاضعین للضریبة

المادة 485 مكرر 4

م 61 ق م 1978: یطبق الرسم النوعي و الرسم المقاس على قیمة البطریات الكهربائیة: - على المنتوجات المنتهیة المستوردة عند الاستراد، - على المنتوجات المصنوعة محلیا عند خروجها من المصنع، - على المنتوجات المستوردة اتفاقیا من طرف الاشخاص الطبیعین او الاعتباریین لاستعمالهم الذاتي. عند الاستراد فان الرسم یؤسس و یحصل من طرف ادارة الجمارك كما لو كان الامر یتعلق بالمجال الجمركي.

المادة 485 مكرر 5

م 61 ق م 1978: تحدد الالتزمات التي تقع على الخاضعین للرسم النوعي و الرسم على قیمة البطاریات الكهربائیة كما یلي: اولا: التصریح المهني: تطبق احكام

المادة 4

من هذا القانون على الخاضعین للرسم النوعي والرسم على قیمة البطاریات الكهربائیة. ثانیا: مسك الحسابات: تمسك محاسبة مادیة، حسب كل نوع من انواع المواد الخاضعة للضریبة في سجل، یحدد مضمونه من قبل ادارة الضرائب و یؤشره ویوقعه رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسم على رقم الاعمال. و یتضمن هذا السجل: - اعادة تسجیل المخزن عند فتح الحساب او ذلك المنبثق من جرد سابق. - المدخولات خلال السنة المالیة مع الاشارة الى: * تاریخ العملیات المنجزة یومیا. * كمیة المواد المصنوعة الخاضعة للضریبة. ویطرح من هذا الحساب: - البیوعات مع الاشارة الى: - تاریخ ورقم الفاتورة. - اسم المرسل الیه او عنوانه التجاري. - تسمیة المنتوج وكمیته. - التعریفة و مبلغ الرسوم المطابقة. ثالثا: التصریح الشهري: یتعین على الخاضعین للرسم النوعي، والرسم على قیمة البطریات الكهربائیة، ان یودعوا او یرسلوا قبل الیوم العشرین (20) من الشهر الذي یلي شهر البیع، تصریحا لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسم على رقم الاعمال المعنیة، یحدد نموذجه من قبل ادارة الضرائب و یتضمن البیانات التالیة: -الاسم واللقب او العنوان التجاري. - العنوان، - عدد المنتوجات المبیعة. - التعریفة الخاصة بفرض الضریبة. - المبلغ الكلي للرسوم المجبر الى الدنانیر العشرة. یجب ان تسدد قبل یوم الثلاثین من الشهر الذي یلي البیع لدى المكتب قابض الضرائب المختلفة المختص. المادة 485 مكرر 6 (م 61 ق م 1978 + م 21 ق م 2016 + م 67 ق م 2026) تكلف الشركة الموكلة بتوزیع الكهرباء و الغاز بجمع وتحویل ایراد هذا الرسم الثابت بموجب كیفیات تاسیس الوعاء والتحصیل المحددة بقرار من وزیر المالیة. ### الفصل الرابع تخصيص منتوج الرسم المادة 485 مكرر7 (م 61 ق م 1978 + م 115 ق م 1988+ م 52 ق م 1992 + م 22 ق م 2016 + م 78 ق م 2025 + م 67 ق م 2026): يدفع حاصل الرسوم المذكورة في المادة 485 مكرر اعلاه، كما ياتي : • %50 لحساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية ، • 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 156-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية و انشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة. وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدیر بنسبة 2 % لفائدة الشركة الموكلة بتوزیع الكهرباء و الغاز. ## الباب الحادي عشر التحصيل و المنازعات ### الفصل الاول التحصيل ##### الفرع الاول سند التحصيل

المادة 486

ان الحقوق و الرسوم و الاتاوي و بصفة عامة الضرائب و المبالغ من اي نوع كانت والتي یتوجب تحصیلها عادة على ادارةالضرائب تكون، في حالة عدم الدفع، موضوع سند تحصیل فردي او جماعي یعده موظفو هذه الادارة و یعلن عن تنفیذه من قبل مدیر الضرائب للولایة لهذه الادارة نفسها. ویمكن ان تعطي التاشیرة التنفیذیة مباشرة على الكشوفات او جداول المنتجات او بیانات الحقوق وقت تسلیمها الى قابضي الضرائب المختلفة.

المادة 487

یبلغ السند التنفیذي: - اما بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام، - و اما بواسطة اعوان الضرائب. ویتم التبلیغ باختصار اذا كان الامر یتعلق بسند تحصیل او كشف او جدول منتجات او بیان حقوق عليه مسبقا التاشیرة التنفیذیة. و یتضمن التبلیغ انذار بدفع الحقوق المطلوبة من دون اجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور، و یبقى السند الاصلي ومودعا في قباضة الضرائب المختلفة.

المادة 488

عندما لا یتم تبلیغ المكلف بالضریبة او وكیله المفوض على اثر اختفاء او غیاب المكلف بالضریبة المذكورة من سكنه او محل اقامته او مقره، فیجدد التبلیغ ضمن اوضاع القانون العام، والامر كذلك في حالة ما اذا رفض المكلف بالضریبة او وكیله المفوض الرسالة الموصي علیها التي قدمت له. ##### الفرع الثاني المعارضة المادة 489 و 490 ملغاة م 200 ق م 2002. ##### الفرع الثالث الملاحقات

المادة 491

ان الملاحقات الناشئة عن السند التنفیذي یمكن مباشرتها بعد خمسة عشر یوما من تبلیغ هذا السند في حالة عدم الدفع او الاعتراض مع ایجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 489 من هذا القانون. ویبدا اجل خمسة عشر یوما هذا في التواریخ المحددة في المادة 490 اعلاه. وتجري الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص. وتخضع هذه الاجراءات من الناحیة الشكلیة لقواعد القانون العام.

المادة 492

تطبق المواد 442، 443، 444، 446، 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من اجل تحصیل الحقوق والرسوم والاتاوي والضرائب المشار الیها في المادة 486 من هذا القانون. وان الغرامات والتعویضات الناتجة عن التاخیر و المنصوص علیها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعویض التاخیر المنصوص عليه في المادة 540 من هذا القانون. وان مختلف الغرامات والتعویضات المشار الیها في هذه المادة، تستوفي في جمیع الحالات لصالح میزانیة الدولة. المادة 493 الى 494 مكرر ملغاة م 200 ق م 2002. ### الفصل الثاني الضمانات

المادة 495

ان لادارة الضرائب حق الامتیاز و الافضلیة على جمیع الدائنین على منقولات وامتعة المكلفین بالضریبة فیما یخص الرسوم باستثناء النفقات القضائیة وما هو واجب اداؤه بالنسبة لستة اشهر من الایجار فقط وماعدا المطالبة المقدمة قانونا من مالكي السلع التي مازالت في شكل طرود مربوطة بحبال.

المادة 496

ان الصناع والتجار بالجملة للمنتوجات الخاضعة للضریبة الذین دفعوا الرسوم المفروضة على تلك المنتجات لحساب زبائنهم، یحلون محل الامتیاز الممنوح لادارة الضرائب بموجب المادة 495 اعلاه و ذلك من اجل تحصیل هذه الرسوم. ولا یمكن لهذه الاحلال ان یضر باي حال بحقوق وامتیازات ادارة الضرائب.

المادة 497

ان للخزینة رهنا قانونیا على جمیع الاموال العقاریة التي یملكها المكلفون بالضریبة وتعفى من تسجیله في مكتب الرهون و ذلك من اجل تحصیل من اي نوع كانت والغرامات الجبائیة التي یعود تحصیلها الى ادارة الضرائب. و یاخذ هذا الرهن تلقائیا مرتبته ابتداءا من تاریخ ارسال الكشوفات و سندات التحصیل و جداول المنتجات من قبل مصالح وعاء الضرائب الىالمحصلین المكلفین بالتحصیل. و یحظر على محافظ الرهون القیام بتسجیل من اجل الالتزام بمبلغ من دون ان یقدم له المدین شهادة براء الذمة من الضرائب. ### الفصل الثالث الاعتراضات في موضوع الرسوم

المادة 498

م 34 ق م 2009: تسوى النزاعات التي یكن رفعها فیما یخص مضمون الحقوق وفقا للاحكام المنصوص علیها في المواد من 70 الى 79ومن 82 الى 91 من قانون الاجراءات الجبائیة. ### الفصل الرابع المنازعات القمعية ##### الفرع الاول البحث عن المخالفات

المادة 499

لا یجوز لاعوان الضرائب، في حالة الشك بالغش تجاه اشخاص خاضعین او غیر خاضعین للمراقبة القیام بزیارات داخل المنازل الا برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائیة المختصة. غیر انه، لا یمكن ان تتم هذه الزیارات الا بامر من مستخدم سام یقدم عرضا عن الاسباب الى مدیر الضرائب للولایة المختص.

المادة 500

ان الامر بالزیارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 499 اعلاه، الزامي بالنسبة لجمیع المستخدمین و ینبغي ان تذكر فیه بصورة موجزة الاسباب التي اسست علیها ادارة الضرائب شكها بالغش وذالك تحت طائلة البطلان. وان الابلاغ عن طریق شخص مجهول، لا یمكن ان یكون اساس للشك بالغش. وبجب ان یكون الامر بالزیارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائیة الذي یرافق الاعوان قبل القیام بایة زیارة، وینبغي فضلا عن ذلك وقبل القیام باي تفتیش ان یقرا الامر بالزیارة للمعني او ممثله الذي یطلب منه التوقیع عليه. وفي حالة الرفض من قبل المعني او ممثله للتوقیع على الامر بالزیارة بصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر. وتقدم خلال ثلاثة ایام نسخة من الامر بالزیارة الى المعني او ممثله بناء على طلبهما.

المادة 501

ینبغي على اعوان ادارة الضرائب ان یعیدوا ترتیب المحلات التي زاروها وذلك بعد القیام بزیارات المنازل المتممة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 499 والمادة 500 اعلاه. ویسجل ضابط الشرطة القضائیة الاعتراضات التي قد تثار في عقد معلل تعطى نسخة منه الى المعني.

المادة 502

تقدم السطات الموجودة، العون والمساعدة والحمایة لاعوان الضرائب من اجل ممارسة مهامهم كلما طلبوا ذلك.

المادة 503

اذا لم تتم المراقبة الجبائیة بسبب فعل ناجم عن المكلف بالضریبة او الغیر، فانه یجرى التقدیر الفوري لاسس فرض الضریبة. ##### الفرع الثاني اثبات المخالفات ومتابعتها اولا- الاعوان المؤهلون لتحریر المحاضر:

المادة 504

م 6 ق م 2007: ان جمیع اعوان ادارة الضرائب المفوضین والمحلفین قانونا، مكلفون على الخصوص لاثبات المخالفات للقوانین والانظمة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة. ویكونوا ایضا مؤهلین لتحریر المحاضر: 1 - اعوان الجمارك وبصفة عامة جمیع مستخدمي ادارة المالیة وكذا مستخدمو الدرك الوطني وجمیع اعوان مصالح الجسور والطرقات الماذون لهم بموجب القانون بتحریر المحاضر: فیما یخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانین والانظمة بالنسبة لنقل الكحول والانابیق والمشروبات. 2- الادارة البلدیة اوعونها اي: رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ونوابهم ومحافظو الشرطة: فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعین المتجولین للمصنوعات من الذهب والفضة، 3.المندوبون الغابیون واعوان الشرطة البلدیة: فیما یخص المخالفات في مادة التبغ، 4 - اعوان الشرطة والاعوان البلدیون المؤهلون لهذا الغرض فیما یخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم. ثانیا- المحاضر و الحجوز: 1- احكام عامة:

المادة 505

م 74 ق م 1991: ان مخالفات احكام هذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصیلات في الداخل المعهود بها الى ادارة الضرائب، تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من المدیر العام للضرائب وتؤكد امام القاضي خلال الثلاثة ایام من تاریخها وذلك تحت طائلة البطلان. ویمكن ان تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة امام القضاء الى ان یثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونین تكون حجة الى ان یطعن في تزویرها.

المادة 506

یذكر في المحاضر تاریخ الیوم الذي تم تحریرها فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجز، التصریح الذي قدم في هذا الشان الى المتهم، واسم وصفة ومحل اقامة العون او الاعوان الذین قاموا بتحریر المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع ووزن او قیاس الاشیا ء المحجوزة وتقدیراتها التقریبیة وحضور الطرف اثنا ء اعداد بیانهم الوصفي او الاخطار الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحریر المحضر وساعة اختتامه. وعندما لا یكون للمتهم محل اقامة معروفة في التراب الوطني، فان التصریح الخاص بالمحضر یتم عن طریق ظرف موصى عليه مع طلب اشعار بالاستلام من ادارة البرید والمواصلات یرسل الى اخر محل اقامة معروفة للمخالف ویجب ان تحمل الرسالة بیان مكان وتارخ تحریر المحضر.

المادة 507

یبین المحضر في حالة ما اذا كان سبب الحجز مستندا على التزویر او اتلاف الدفاتر والرخص والنسخ وغیرها من الوثائق المقررة بموجب التنظیم، نوع التزویر او الاتلاف او التحویر.وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر علیها، مرفقة بالمحضر الذي یضم الابلاغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي یؤشر علیها وجوابه.

المادة 508

اذا كان المتهم حاضرا اثناء تحریر المحضر، فانه یذكر فيه بان المحضر قد قرىء عليه واعطیت له نسخة منه، وفي حالة غیاب المتهم، اذا كان له محل اقامة معروفة، اما في مكان الحجز، واما في مكان تحریر العقد، فان المحضر یبلغ له خلال الثمانیة واربعین ساعة من الاختتام. وفي حالة العكس یعلق المحضر خلال نفس الاجل على باب دار البلدیة التابعة اما لمكان الحجز واما لمكان تحریر العقد.

المادة 509

كل اقتراح یتعلق بالزیادة یقدم اثناء مراقبة جبائیة یكون باطلا اذا لم یبین بان للمكلف بالضریبة له الحق بان یساعده مستشار یختاره هو لمناقشة هذا الاقتراح او للاجابة علیه. ویمكن للمكلفین بالضریبة ان یساعدهم خلال اجراء تحقیقات في المحاسبة، مستشار یختارونه وینبغي ان یعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراء.

المادة 510

كل شخص ینازع في نتیجة معایرة قام بها اعوان الضرائب، یمكنه ان یطلب اجراء معایرة جدیدة، بمحضر موظف عمومي، من قبل خبیر یعینه القاضي ویحلف الیمین امامه.ویمكن لادارة الضرائب ان تجري تحقیقا عن العملیة بواسطة خبیر ثان یعینه رئیس المحكمة التابعة لمقر الولایة، وان النفقات المتعلقة باحد التحقیقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب.

المادة 511

ان الاشیاء ووسائل الغش المبینة في المادة 525 ادناه، والتي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفین، تحجز لزوما من قبل الاعوان المحررین للمحاضر.

المادة 512

یحدد الحجز بالنسبة للبرامیل التي ثبتت اختلافاتها وذلك في حالة الارسال المتعذر تطبیقه ولكن عندما لا ینازع في هویة الحمولة. وان السلع التي تكون جزءا من الحمولة وغیر مهربة ترد الى مالكها.

المادة 513

تودع الاشیاء المحجوزة في مكتب الضرائب القریب جدا، ویمكن وضعها ان اقتضى الحال في حظیرة المحجوزات.

المادة 514

اذا لم یقدم الطرف الذي وقع عليه الحجز خلال مهلة عشرة ایام اعتراضا عن البیع، فان هذا البیع یقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة ایام بعد وضع اعلان موقع من قبله ومن دون ایة اجراءات على باب البلدیة وفي الاماكن الاخرى المعتادة.

المادة 515

اذا تاخر بیع الاشیاء المحجوزة،فانه یمكن تقدیم الاعتراض الى غایة الیوم المبین للبیع المذكور، ویكون الاعتراض معللا ومحتویا على تكلیف بالحضور امام المجلس القضائي مع اختیار موطن في المكان الذي یوجد فيه المجلس القضائي، ولا یمكن ان یتجاوز اجل التكلیف بالحضور ثلاثة اشهر.

المادة 516

یمكن ان یؤذن بالبیع قبل حلول الاجال المحددة اعلاه بمجرد امر من القاضي بناء على تقدیم عریضة وذلك في حالة ما اذا كانت الاشیاء المحجوزة موضوع تلف.

المادة 517

ان مصادرة الاشیاء المحجوزة تستوجب في حالة بطلان المحضر واذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافیة بموجب ادلة اخرى او تحقیق. 2 - احكام خاصة:

المادة 518

ان تاكید المحاضر، یمكن ان یتم امام احد القضاة التابعین لاختصاص المحكمة التي یتبعها مكان ارتكاب المخالفة.

المادة 519

یعد في الحین ومن دون تنقل، فیما یخص الضمان، محضر الحجز واسبابه الذي یتضمن اقوال كل الاطراف المعنیین ویوقع من قبلهم. ان الدمغات والمصنوعات او الاشیاء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمي مكتب الضمان الحاضرین وختم الشخص الذي تم الحجز لدیه، وتوضع بكتابة ضبط المحكمة اذا كان الامر یتعلق بجریمة. ثالثا - متابعة المخالفات:

المادة 520

ان الدعوى الناجمة من المحاضر والمسائل التي یمكن ان تصدر من دفاع المتهم، هي من اختصاص المحكمة فقط.

المادة 521

ان مدیر الضرائب للولایة المختص یحقق ویدافع فیما یخص الدعاوى التي ترفع امام المجالس القضائیة. وفي حالة المخالفة التي تمس في ان واحد النظام الجبائي والنظام الاقتصادي للكحول، فان ادارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعات.

المادة 522

ان التكالیف بالحضور في نهایة الحكم، یمكن ان یتم عن طریق اعوان الضرائب. ##### الفرع الثالث العقوبات الجبائية اولا -العقوبات الثابثة: المادة 523 (م 54 ق م 2003 + م 30 ق م 2023 + م 68 ق م 2026): دون الاخلال بالعقوبات المنصوص علیها في القانون العام، لاسیما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمینة، ومع مراعاة الاحكام المنصوص علیها في المواد من 524 الى 527 من قانون الضرائب غیر المباشرة، یعاقب على جمیع المخالفات للاحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة بغرامة جبائیة من 10.000 دج الى 30.000 دج. غیر ان هذه الغرامة تقرر حسب المعدلات القصوى فیما یخص المخالفات المنصوص علیها في المادة 530 - 2 ادناه (الكحول المغیرة). يترتب عن الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 403 مكرر 8 ، الى تطبيق غرامة تقدر ب 50.000 دج عن كل مخالفة يتم تسجيلها. المادة 525 مكرر (محدثة بالمادة 69 ق م 2026): يجب ان تتلف المنتجات التبغية المصنعة والكحول الصافية والمشروبات الكحولية والنبيذ المحجوزة في اطار مكافحة التجارة والصناعة غير المشروعة والتقليد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتجارة الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة. ثانیا العقوبة النسبیة:

المادة 524

م 54 ق م 2003 + م 41 ق م 2015 + م 43 ق م 2024: ا-/1) یعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 اعلاه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائیة مساویة لمبلغ الضریبة غیر المسددة او الرسم الذي كان تحصیله محل شبهة نتیجة عدم مراعاة اجراء قانوني او تنظیمي، دون ان یقل مبلغ هذه الغرامة عن 30.000 دج. 2) في حالة استعمال طرق احتیالیة، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص علیها في المادة 530 - 2 ادناه (انواع كحول مغیرة) لم تحدد الغرامة المنصوص علیها في الفقرة ا/1 اعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على الاقل عن 70.000 دج. 3) تطبق الغرامة الواردة في الفقرة ا-1 اعلاه، المحددة باربعة اضعاف الحقوق المتملص منها دون ان تقل عن مبلغ 100.000 دج: ا. في حالة حيازة او بيع الصانع او التاجر او المستورد لمصنوعات من البلاتين او الذهب او الفضة، المستوردة مخالفة لاحكام المادتين 359 و 378 من هذا القانون، ب. في حالة مخالفة احكام المادة 354 من هذا القانون. ب/ وفیما یخص الضرائب المترتبة على الاستهلاك او الصناعة او النقل التي تتضمن معا رسما نوعیا ورسما قیمیا في حالة عدم وجود عناصر تسمح بتقدیر الصحیح، فان مبلغ الرسوم الذي یستعمل كاساس لحساب الغرامة یحدد طبقا للقواعد المنصوص علیها فیما، یخص فرض الضریبة على النواقص. ثالثا - المصادرة:

المادة 525

ان المخالفات التي یتم قمعها ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 523 و 524 اعلاه، تؤدي في جمیع الحالات، الى مصادرة الاشیاء ووسائل التزویر المحددة في المقطع ادناه. وتصادر ایضا الاجهزة او اجزاء الاجهزة المخصصة للتقطیر وغیر المدموغة او التي تكون حیازتها غیر شرعیة طبقا لاحكام المادتین 64 و66 من هذا القانون. وتعتبر كاشیاء او وسائل للتزویر، لیس فقط الاشیاء الخاصة بالتزویر، ولكن كذلك الاجهزة والاوعیة والالیات والاواني غیر المصرح بها والمستعملة في كمیات الصنع او الحیازة وكذلك العربات او الوسائل الاخرى المستعملة في نقل الاشیاء المحجوزة. ##### الفرع الرابع العقوبات الخاصة اولا - الانابیق: المادة 526 (معدلة م 31 ق م 2023): ان حیازة جهاز او جزء جهاز تقطیر خلافا لاحكام هذا القانون، یعاقب علیها مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص علیها في هذا القانون: 1- بغرامة جبائیة قدرها 500.000 دج، 2- بمصادرة او اتلاف الجهاز المذكور او جزء الجهاز حسب اختیار ادارة الضرائب ثائیا – زراعة التبغ: المادة 527 (معدلة م 31 ق م 2023): ان كل زراعة للتبغ غیر مطابقة لاحكام هذا القانون یعاقب علیها: 1- بغرامة جبائیة قدرها 10 دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غیر قانونیة، دون ان تكون هذه الغرامة تقل عن الحد الادنى الذي قدره 10000 دج والمنصوص علیه في المادة 523 اعلاه، 2- بمصادرة او اتلاف التبغ المذكور، حسب اختیار ادارة الضرائب. وفي الحالة الاخیرة، فان التبغ المغروس بصفة غیر قانونیة وكذلك التبغ الذي تم جنیه والسیقان والجداول المحتفظ بها، یتلف من دون اجل وبمحضر اعوان الضرائب وذلك بناء على امر السلطة البلدیة وتحت رعایتها والتي یرفع لها لهذا الغرض طلب من المحرر الرئیسي للمحاضر، او في عدم وجوده، بناء على الامر الذي یعطیه له رئیس الدائرة. ثالثا – الوقود:

المادة 528

م 109 ق م 1996: (احكام هذه المادة تصبح غیر نافدة نتیجة اخضاع الوقود للضریبة على المنتوجات البترولیة المؤسسة بموجب المادة 82 من ق م لسنة 1996): ان استعمال وقود البنزین والمازوت المخصص للفلاحة والمقبول حسب التعریفة المخفضة لرسوم المرور في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي غیر مرخصة باستعماله بموجب احكام هذا القانون، یعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات الاخرى المقررة بما یلي: 1- فیما یخص سائق المركبة: 15 یوما حبس من دون تطبیق المادة 53 من قانون العقوبات، 2- فیما یخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنیا: دفع غرامة قدرها الف دینار. 3- ا) تسحب البطاقة الرمادیة على الفور مقابل اعطاء وصل بذلك ویجري حجز المركبة اذا لم یتم دفع الغرامة والغرامات الاضافیة في اجل شهر ابتداء من تاریخ اثبات المخالفة؛ ب) وفضلا عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فیمكن القیام ببیع المركبة من قبل ادارة الضرائب. ##### الفرع الخامس مسؤولیة الغیر

المادة 529

یكون الاشخاص الاتي بیانهم مسؤولین عن المخالفات المشار الیها في المواد من 523 الى 527 من هذا القانون ومكلفین، بهذه الصفة، بالرسوم والغرامات المالیة والمصاریف: ا- مالكو البضائع فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل اعوانهم اومندوبیهم، ب - الاب او الام او الوصي، فیما یخص افعال اولادهم القصر غیر الراشدین والساكنین عندهم، - المالكون او المستاجرون الرئیسیون، فیما یخص كل غش مرتكب في دورهم وفي بساتینهم المسورة وجنائنهم والاماكن الاخرى التي یشغلونها شخصیا، - الناقلون، فیما یخص البضائع المنقولة بصفة غیر قانونیة. غیر ان هؤلاء یكونون مسؤولین عندما یجعلون الادارة قادرة على القیام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبي الغش او مخالفة القانون وذلك عن طریق التعیین الصحیح للشخص او الشركة الذین تم التحویل لحسابه، ویجب ان یتم هذا التعیین اثناء المعاینات نفسها او قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي. ##### الفرع السادس العقوبات الجزائیة

المادة 530

م 36 ق م 2005 + م 43 ق م 2024: تعاقب بالحبس من ستة (6) ایام الى ستة (6) اشهر المخالفات المبینة ادناه: 1- الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات الروحیة عن طریق التصعید او الدهلیز وبواسطة السلاح او بواسطة الات مخصصة لاخفائها والتسلیم والحیازة من اجل البیع ونقل الكحول من اي نوع مصنوع او مستورد بدون تصریح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزیفة محصل علیها عن طریق الغش والمخالفات لاحكام المادتین 215 و 216 من هذا القانون والمتعلقة بتغلیف المشروبات الروحیة المباعة في زجاجات خلافا للتي هي تحت سندات الاعفاء بكفالة. 2- انعاش او محاولة انعاش الكحول المغیرة والمناورات التي تهدف اما لاختلاس الكحول المغیرة او المقدمة للتغییر واما العمل على قبول تغییر الكحول التي هي مغیرة بعد، واستعمال المواد المغیرة غیر المطابقة للنماذج الرسمیة وبیع المشروبات الروحیة او حیازتها والتي ادخلت في تحظیرها كحول مغیرة او اخلاط من الكحول الاتیلي والمنتوجات المماثلة من ناحیة الجبایة. 3- صناعة ونقل وبیع وحیازة انبیق او جزء من الانبیق من دون الحصول على رخصة استعمال انبیق غیر مصرح به. 4- في حالة تطبیق احكام المادتین77 و 78 من هذا القانون التقطیرات التي تتم في جمیع الاماكن بواسطة انابیق غیر مجهزة بعدادات قانونیة والمناورات التي تهدف الى تزویر بیانات العدادات عن قصد او الحاق ضرر بسیرها المنتظم باي وسیلة كانت. 5- الفساد عن طریق الغش لكثافة میاه الحیاة او الخلاصات الكحولیة وتحضیر وحیازة وبیع ونقل الاخلاط الممنوعة بموجب المادة 52 المقطع الاخیر من هذا القانون. 6- الغش في معامل التقطیر بواسطة الدهالیز او اي وسیلة اخرى للتوصیل بالقنوات او النقل الخفي للكحول. 7- الصناعة او النقل او الحیازة من اجل بیع العطور. 8- حیازة او بیع من صانع المصنوعات من البلاتین او الذهب او الفضة المعلمة اما علامة بدمغة مزورة قدیمة واما بعلامات قدیمة او ساریة تكون غائرة او ملحمة او مسحوبة بالعكس، واما بعلامات دمغة الزینة مقلدة لدمغات قدیمة او ساریة. 9- استيراد البارود من الخارج والصناعة غیر المشروعة لاي كمیة من البارود العادي او المخصص للحرب وحمل بارو د النار وبیع بارود النار من دون ترخیص وحیازة او بیع البارود المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحیازة كمیة من بارود النار تزید عن كیلوغرامین من دون ترخیص، وحیازة اي كمیة من البارود المخصص للحرب والخراطیش والذخائر الحربیة.وصناعة واستیراد وحیازة وبیع الديناميت والمتفجرات وحیازة كمیة من بارود النار تزید عن كیلوغرامین اساسها النتروغلیسیرین من دون ترخیص وصناعة واستعمال متفجرات او مركبات كمیاویة قابلة للانفجار من جدید في اشغال المناجم. 10- الحیازة في ان واحد للاجهزة او الاواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع واوراق التبغ او التبغ الذي هو بصدد الصنع والتبغ المصنوع الذي لا یحمل الطوابع مهما كانت الكمیة. 11- الحیازة والعرض من اجل البیع من قبل البائعین بالتجزئة للتبغ غیر المعباة في صنادیق او غلافات او اكیاس او علب تحمل الطوابع القانونیة و بصفة عامة كل بیع لغایة المنزل او التحمیل. 12- الصناعة او الاستیراد غیر القانوني للكبریت الكیماوي وكذلك مجرد حیازة العجین الفسفوري المخصص لصناعة الكبریت الكیمیاوي. 13- حیازة او بیع من صانع او بائع او مستورد لمصنوعات من البلاتین او الذهب او الفضة مستوردة مخالفة لاحكام المادتین 359 و378 من قانون الضرائب غیر المباشرة. 14- ارتكاب مخالفة عدم وجود العلامة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2- ب من المادة 358 من هذا القانون. الماد 531: ان استعمال طوابع مزورة او مستعملة من قبل وكذلك بیع التبغ وعلیه تلك الطوابع یمكن ان یؤدي الى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 209 و 210 من قانون العقوبات. ##### الفرع السابع قمع الغش 1 - طرق الاحتیال ووسائل العنف:

المادة 532

م 56 ق م 2003: یعاقب كل من یستخدم طرقا احتیالیة للتملص او محاولة التملص من مجموع او جزء من وعاء الضریبة اوالتصفیة او دفع الضرائب او الرسوم التي هو خاضع لها، بغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج وبالحبس من سنة الى خمس سنوات او باحدى هاتین العقوبتین فقط. غیر ان هذا الحكم لا یطبق في حالة الاخفاء، الا اذا كان هذا الاخیر یتجاوز عشر (10 / 1) المبلغ الخاضع للضریبة او مبلغ 10.000 دج. الماده 533: تعتبر طرقا احتیالیة من اجل تطبیق احكام المادة المذكورة اعلاه، مایلي: 1- الاخفاء او محاولة الاخفا ء من قبل اي شخص لمبالغ او منتوجات تطبق علیها الضرائب او الرسوم التي هي مفروضة عليه. 2- تقدیم الاوراق المزورة او غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي الى الحصول اما على تخفیف الضرائب او الرسوم او تخفیضها او الاعفاء منها او ارجاعها، واما على الاستفادة من المنافع الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة. 3- استعمال الطوابع المنفصلة او الطوابع الممیزة المزورة او التي قد تم استعمالها بعد، من اجل دفع جمیع الضرائب، وكذلك البیع او محاولة بیع الطوابع المذكورة او المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع. 4- الاغفال عن قصد لنقل او العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة او الصوریة في دفتر الیومیة او في دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین 9 و 10 من قانون التجارة او في الوثائق التي تقوم مقامه.ولا یطبق هذا التدبیر الا بالنسبة لعدم صحة السنوات المالیة التي اختتمت كتاباتها. 5- القیام باي وسیلة كانت لجعل الاعوان المؤهلین لاثبات المخالفات للاحكام القانونیة او التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تادیة مهامهم. 6- القیام من قبل مكلف بالضریبة بتنظیم اسعار او رفع العراقیل بطرق اخرى لتحمیل كل الضریبة او الرسم الذي هو مكلف به.

المادة 534

م 29 ق م 2012: تتابع المخالفات المشار الیها في المادة 532 اعلاه، بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.

المادة 535

یعد محضر من قبل الاعوان المؤهلین في حالة استعمال وسائل العنف الذي یكونون هدفا له وتطبق على مرتكبي العنف العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات تجاه الذین یقاومون بعنف ممارسة المهام العمومیة. 2- الرفض الجماعي لدفع الضریبة:

المادة 536

كل من نظم، باي طریقة كانت، او حاول تنظیم رفض جماعيللضریبة، یعاقب بالعقربات التي تقمع المس بالاقتصاد الوطني. وتطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 532 اعلاه، على كل منیحرض الجمهور على الرفض او التاخر في دفع الضریبة. 3.عرقلة المراقبة الجبائبة: المادة 537 (م 57 ق م 2003 + م 32 ق م 2023): یعاقب كل من یجعل، باي وسیلة كانت، الاعوان المؤهلین لاثبات المخالفات لتشریع الضرائب، غیر قادرین على تادیة وظائفهم، بغرامة جبائیة من 50.000 الى 200.000 دج. تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبیق العقوبات الاخرى المنصوص علیها في النصوص الساریة المفعول كلما امكن تقدیر اهمیة الاحتیال. وفي حالة العود، یمكن للحكمة، فضلا عن ذلك ان تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرین (02) الى سنة. واذا كان هناك اعتراض جماعي على تاسیس وعاء الضریبة فتطبق العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسیر الحسن للاقتصاد الوطني. 4- رفض تقدیم الوثائق المادة 538 (معدلة م 32 ق م 2023): كل شخص او شركة ترفض تقدیم وثائق یوجب علیها تنظیم او اتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الاجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائیة 10.000 الى 100.000 دج. ویترتب ایضا على هذه المخالفة تطبیق اكراه مالي قدره 500 دج على الاقل من كل یوم تاخیر یبتديء من تاریخ المحضر المحرر من اجل اثبات الرفض وینتهي في الیوم الذي یثبت فيه بیان مكتوب من قبل عون مؤهل في احد دفاتر المعني بان الادارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة. 5 - سریة فرض الضریبة:

المادة 539

كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالسر المهني ترتكب من قبل اشخاص ینبغي علیهم المحافظة عليه بموجب تنظیم الضرائب او الرسوم عند تاسیسها او تحصیلها او مراقبتها او في المنازعات التي یشاركونها فیها، یعاقب عنها بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 301 من قانون العقوبات. ##### الفرع الثامن التاخير في دفع الضريبة المادة 540 م 76 ق م 1983 + م 69 ق م 1996 + م 35 ق م 2009 + م 30 ق م 2012: دون المساس باحكام المادة 532 من قانون الضرائب غیرالمباشرة، یترتب على التاخر في دفع الضریبة، وبعد توفر كل الالتزامات القانونیة او التنظیمیة، تحصیل غرامة جبائیة تحدد ب 10 % من مبلغالحقوق المتاخر دفعها، وتستحق من الیوم الاول الذي یلي تاریخ استحقاق تلك الحقوق. و یجوز بصورة استثنائیة، ان تسقط كل هذه الغرامة او جزء منها ولائیا من قبل الادارة طبقا لاحكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائیة.

المادة 541

تكون جمیع النفقات الاضافیة للمتابعات على عاتق المكلفین بالضریبة. ##### الفرع التاسع القواعد المشثركة لمختلف العقوبات 1 - التواطؤ:

المادة 542

تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي هذه المخالفات من دون الاخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات التادیبیة المقررة فى حق الموظفین والاعوان العمومیین وذلك مع مراعاة احكام المادة 544 ادناه.

المادة 543

ان تعریف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة 42 من قانون العقوبات یطبق على الشركاء في المخالفات المشار الیها في المادة 542 اعلاه.

المادة 544

ان المساهمة في اعداد او استعمال وثائق او معلومات معروفة بانها غیر صحیحة من قبل كل رجل اعمال او خبیر او، بصفة مامة، كل شخص او شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابیة لعدة زبائن او المساعدة في مسكها، تعاقب بغرامة جبائیة تحدد ب: - 1000 دج بالنسبة للمخالفة الاولى المبینة في حقه. - 2000 دج بالنسبة للمخالفة الثانیة؛ - 3000 دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دوالیك مع زیادة 1000 دج في مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جدیدة من دون ان یكون هناك تمییز فیما اذا كانت هذه المخالفة قد ارتكبت من قبل واحد او عدة مكلفین بالضریبة اما بالتتابع واما في ان واحد. وعندما یكون المخالفون واثقین بانهم اعدوا او ساعدوا على اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من اي نوع، قدمت من اجل تحدید الضرائب او الرسوم المترتبة على زبائنهم، یمكن ان یعاقبوا، فضلا عن ذلك بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 532 من هذا القانون. وفي حالة العود او تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم او عدة احكام، فان العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر، تؤدى بحكم القانون الى منع مزاولة مهن رجل اعمال او مستشار جبائي او خبیر محاسب ولو بصفة مسیر او مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة.

المادة 545

كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل اعمال او مستشار جبائي او خبیر او محاسب حتى بصفة مسیر او مستخدم، المقرر في حق الاشخاص المتبث اتهامهم في اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من اي نوع قدمت من اجل تحدید الضرائب او الرسوم المترتبة على زبائنهم یعاقب بغرامة جبائیة من 1000 الى 10.000 دج. 2- العود:

المادة 546

ان العود المحدد في المادة 547 ادناه، تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة الغرامات الجبائیة والجزافیة المقررة بالنسبة للمخالفة الاولى و ذلك الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص علیها في اماكن اخرى (مثل الحبس، العزل من الوظیفة، المنع من مزاولة المهنة، غلق المؤسسة الخ...). غیر انه فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم فان الغرامة المستحقة تساوي دائما ثلاث اضعاف هذه الرسوم من دون ان تكون اقل من 5000 دج. وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل اقرارها بالنسبة للمخالفة الاولى. وان لصق اعلان الحكم ونشره یؤمر بهما في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه المادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 550 ادناه.

المادة 547

یعتبر في حالة العود، كل شخص او شركة یكون قد عوقب باحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون وارتكب في اجل خمس سنوات بعد حكم الادانة مخالفة تطبق علیها نفس العقوبة. 3- الظروف المخففة:

المادة 548

لا تطبق باي حال من الاحوال احكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المقررة في مادة الجبایة. ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة باستثناء العقوبات المنصوص علیها في المقطع الرابع من المادة 540 اعلاه، وفي المادة 550 ادناه. 4-جمع العقوبات:

المادة 549

تجمع العقوبات فیما یخص قمع المخالفات في المادةالجبایة مهما كان نوعها. 5-نشر الاحكام:

المادة 550

تسطیع المحكمة، فیما یخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائیة، ان تامر بان ینشر الحكم بتمامه او بتلخیص في الجرائد التي تعنیها و یعلق في الاماكن التي تعینها و الكل على نفقة المحكوم عليه. 6-التضامن:

المادة 551

ان الاشخاص او الشركات المحكوم علیهم بنفس المخالفة، ینبغي علیهم ان یدفعوا بالتضامن العقویات المالیة المقررة. 7- دفع الرسوم:

المادة 552

كل حكم او قرار یحكم على مخالف بدفع الغرامة المنصوص علیها في هذا القانون یجب ان یتضمن ایضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل ان تكون مزورة او متفق علیها. 8-الاكراه البدني:

المادة 553

ان العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، ینتج عنها تطبیق احكام المواد 601 وما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة و المتعلقة بالاكراه البدني. وان الحكم او قرار العقوبة یحدد مدة الاكراه البدني بالنسبة للمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الدیون الجبائیة. 9-المخالفات المرتكبة من قبل الشركات:

المادة 554

عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص فان عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على اعضاء مجالس الادارة او الممثلین الشرعیین او القانونین للشركة. وتقرر الغرامات الجزائیة المستوجبة في ان واحد على اعضاء مجالس الادارة او الممثلین الشرعیین او القانونییین و على الشخص المعنوي، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات المالیة المطبقة. 10-الاعفاءات والمصالحات: المادة 555 م 77 ق م 1983: یجوز تخفیض الغرامات الجبائیة المنصوص علیها بموجب هذا القانون وفقا للشروط و القواعد المنصوص علیها في المادة 540 اعلاه. غير ان المصالحات والاعفاءات التي تقبل بها الادارة، لا ينبغي ان يكون من اثارها تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم يقل عن مبلغ تعويض التاخير الذي يكون واجب الاداء لو طبقت احكام المادة 540 من هذا القانون. 11-الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشان في مادة الجمارك:

المادة 556

لا تطبق الاحكام الموجودة في هذا الباب على المخالفات المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشان في مادة الجمارك من قبل ادارة الجمارك و ذلك باستثناء الاحكام موضوع المادة 555 السابقة الذكر. 12-تخصیص حصیلة العقوبات:

المادة 557

تدفع الحصیلة الصافیة للغرامات و العقوبات و المصادرات فیما یخص الضرائب المختلفة الى میزانیة الدولة مع مراعاة الاحكام الخاصة. ### الفصل الخامس التقادم ##### الفرع الاول دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة:

المادة 558

ان دعوى استرداد المبالغ المحصلة بلا حق و بصفة غیر قانونیة نظرا لخطا الاطراف او الادارة، تتقادم بمرور اجل اربع سنوات ابتداء من یوم الدفع.

المادة 559

عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها، فان بدء التقادم المكنصوص عليه في المادة 558 اعلاه، یؤجل الى الیوم الذي وقع فيه هذا الحدث.

المادة 560

ان الطلبات في الاسترداد یحق ویحكم فیها تبعا للاجراءات الخاصة بكل ادارة معنیة.

المادة 561

ینقطع التقادم عن طریق طلبات یتم تبلیغها بعد فتح الحق في استرجاع المبالغ. وینقطع التقادم ایضا عن طریق طلب مسبب یقدمه المكلف بالضریبة الى مدیر الضرائب للولایة المختص بولسطة رسالة موصى علیها مع اشارة بالاستلام. ثانیا – سندات الاعفاء بكفالة:

المادة 562

خلافا لاحكام المادة 558 اعلاه، فان متعهدي سندات الاعفاء بكفالة، اذا اعادوا خلال اجل سنة بعد انقضاء الاجال المحددة بموجب التعهد، شهادة المخالصة طبقا للاصول المسلمة في الوقت المناسب، فان المبالغ التي دفعوها ترجع لهم، وبعد مرور سنة فلا تقبل اي مطالبة و المبالغ تدخل الخزینة كتحصیل عام لغایة مبلغ الضریبة الداخلیة و الفائض برسم الغرامة. ##### الفرع الثاني دعوى الادارة اولا – احكام عامة:

المادة 563

تتقادم دعوى الادارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 الى غایة 567 ادناه، وذلك مع مراعاة الاجكام الخاصة المنصوص علیها في المادة 568 ادناه. وتطبق هذه الاحكام في میدان القوانین الاقتصادیة من اجل تاسیس و تحصیل الرسوم والاتاوي و المبالغ المالیة و غیرها من الضرائب ومن اجل المخالفات للقوانین والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم.

المادة 564

ان الاجل الذي بموجبة تتقادم دعوى الادارة، یحدد باربعة اعوام: 1- من اجل تاسیس و تحصیل الضرائب و الرسوم. 2- من اجل قمع المخالفات للقوانین والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم. غیر انه عندما یكون المخالف موقوفا فان التبلیغ من اجل الحكم امام المحكمة المختصة، یجب ان یتم في اجل شهر ابتداءا من یوم اختتام المحضر.

المادة 565

یجرى اجل التقادم: 1-ابتداء من استحقاق الحقوق من اجل تاسیسها وتحصیلها وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص علیها في 2 ادناه، 2- ابتداء من الیوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فیما یخص قمعها ووعاء الرسوم التیتطبق علیها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاریخ استحقاق الضریبة. غیر انه في حالة الاحتیال من قبل مكلف بالضریبة وكان الغرض منه استحقاقیة الرسوم او اي مخالفة اخرى، فان التقادم لا یجري الا ابتداء من الیوم الذي یكون فيه مندوبو الادارة قادرین على اثبات استحقاقیة الرسوم او المخالفات.

المادة 566

ینقطع التقادم ب: ا) الطلبات المبلغة، ب) دفع التسبیقات، ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة مختصة باعداد المحاضر، د) الاعترافات بارتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفین، ه) ایداع طلب قصد الحصول على تخفیض العقوبات، و) كل عمل اخر قاطع تابع للقانون العام. ان تبلیغ السند التنفیذي المشار الیه في المادة 487 من هذا القانون، یقطع ایضا التقادم الجاري ضد الادارة ویحل محله التقادم التابع للقانون العام. وعلى الرغم من المخالفات المنصوص علیها في المادة 488 من هذا القانون، فان التقادم الجتري ضد الادارة یكون منقطعا بصفة صحیحة في الحالات المشار الیها في المادة المذكورة عند تاریخ اول تقدیم للرسالة الموصى علیها او لسند التنفیذي، اما للعنوان الاخیر للمكلف بالضریبة المعروف من قبل الادارة واما للمكلف بالضریبة نفسه او كیله المفوض.

المادة 567

ان الجزاءات التي تتضمنها القرارات والاحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة ابتداء من تاریخ القرار او الحكم الصادر بالدرجة النهائیة و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من یوم اكتساب القرار او الحكم بقوة القضیة المقضیة. ثانیا – سندات الاعفاء بكفالة:

المادة 568

یباشر في رفع دعوى الادارة، تحت طائلة الاسقاط، خلال السنة التي تلي انقضاء اجل النقل المحدد بموجب التعهد و ذلك في حالة عدم تقدیم شهادة المخالصة القانونیة لسند الاعفاء بكفالة. وینبغي على المتعهدین وضامنیهم ان یقدموا شهادة المخالصة لسندات الاعفاء بكفالة خلال الثلاثة اشهر التي تلي انقضاء الاجل المحدد من اجل النقل، ویمدد هذا الاجل، عندالاقتضاء لكامل المدة التي توفق خلالها نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا القانون. ### الفصل السادس احكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب غير المباشرة كما هو الشان في الجمارك

المادة 569

ان الضرائب المحلیة المنصوص علیها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الخصوصیة لها، تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غیر المباشرة المحصلة لصالح میزانیة الدولة. ان تحصیل هذه الضرائب یتمتع بنفس الامتیاز الممنوح للضرائب غیر المباشر المحصلة لصالح الدولة وتاتي فورا رتبة هذا الامتیاز بعد الرتبة الممنوحة للضر ائب غیر المباشرة. وان المخالفات للاحكام القانونیة و التنظیمیة فیما یخص هذه الضرائب، تثبث وتلاحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غیر المباشرة، و تدفع الحصیلة الصافیة للغرامات والاجراءات، لمیزانیة الدولة.

المادة 570

عندما تقبض الضرائب غیر المباشرة كما هو الشان في مادة الجمارك، فانها تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في هذه المادة. وفي هذه الحالة، فان المخالفات للاحكام القانونیة او التنظیمیة المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشان في مادة الجمارك. ### الفصل السابع السندات المضمونة

المادة 571

م 105 ق م 1986+ م 65 ق م 1985+ م109 ق م1996: یمكن للخاضعین لرسم المرور ان یدفعوا هذا الرسم عن طریق التزامات مكفولة قبل شهرین او ثلاثة او اربعة اشهر من اجال الاستحقاق. یترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفیض یقدر بالثلث في المادة 3/1 % وفي حالة عدم الدفع في اجال الاستحقاق، یحصل المحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زیادة على الفائدة المترتبة عن التاخیر تحسب ابتداء من الیوم الثاني من اجل الاستحقاق حتى نهایة یوم الدفع. یحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التاخیر وكیفیات توزیع التخفیض الخاص بین المحاسب العام الذي منح القرض الخزینة.