المادة 1
تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل الاشخاص الطبیعیین تسمى"الضریبة على الدخل الاجمالي" وتفرض هذه الضریبة على الدخل الصافي الاجمالي للمكلف بالضریبة، المحدد وفقا لاحكام المواد من 85 الى 98.
المادة 2
م 2 ق م 2009 + م 2 ق م 2015 + م 2 ق م 2017 + م 2 ق م 2021 + م 2 ق م 2022:
یتكون الدخل الصافي الاجمالي من مجموع المداخیل الصافیة للاصناف الاتیة:
- ارباح صناعية وتجارية،
- ارباح المهن غير التجارية،
- ارباح فلاحية،
- الایرادات المحققة من ایجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة،
- عائدات رؤوس الاموال المنقولة؛
- المرتبات والاجور والمعاشات والریوع العمریة،
فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة او غیر المبنیة والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة.
القسم الفرعي الاول
الاشخاص الخاضعون للضریبة
المادة 3
1) یخضع لضریبة الدخل، على كافة مداخلهم الاشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم في الجزائر.
ویخضع لضریبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الاشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم خارج الجزائر.
2) یعتبر ان موطن التكلیف موجود في الجزائر بالنسبة الى:
ا) الاشخاص الذین یتوفر لدیهم مسكن بصفتهم مالكین له، او منتفعین به، او مستاجرین له، عندما یكون الایجار في هذه الحالة الاخیرة قد اتفق علیه اما باتفاق وحید، او باتفاقات متتالیة لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الاقل.
ب) الاشخاص الذین لهم في الجزائر مكان اقامتهم الرئیسیة او مركز مصالحهم الاساسیة.
ج) الاشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا بالجزائر سواء اكانوا اجراء ام لا.
3) یعتبر كذلك ان موطن تكلیفهم یوجد في الجزائر، اعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم او یكلفون بمهام في بلد اجنبي والذین لا یخضعون في هذا البلد لضریبة شخصیة على مجموع دخلهم.
المادة 4
یخضع كذلك لضریبة الدخل سواء اكان موطن تكلیفهم في الجزائر ام لا، الاشخاص من جنسیة جزائریة او اجنبیة، الذین یتحصلون في الجزائر على ارباح او مداخیل یحول فرض الضریبة علیها الى الجزائر بمقتضى اتفاقیة جبائية تم عقدها مع بلدان اخرى.
المادة 5
یعفى من ضریبة الدخل الاجمالي:
1) الاشخاص الذین یساوي دخلهم الاجمالي السنوي الصافي او یقل عن الحد الادنى للاخضاع الجبائي المنصوص عليه في جدول الضریبة على الدخل الاجمالي.
2) السفراء والاعوان الدبلوماسیون والقناصل والاعوان القنصلیون من جنسیة اجنبیة عندما تمنح البلدان التي یمثلونها نفس الامتیازات للاعوان الدبلوماسیین والقنصلیین الجزائریین.
المادة 6
1) تفرض الضریبة على الدخل الاجمالي على كل مكلف بالضریبة حسب دخله الخاص، ومداخیل اولاده و الاشخاص الذین معه والمعتبرین في كفالته.
ومن اجل تطبیق الفقرة السابقة یعتبر في كفالة المكلف بالضریبة شریطة الا یتوفر على مداخیل متمیزة عن تلك المعتمدة اساسا لفرض الضریبة على المكلف بها:
ا) اولاده اذا قل عمرهم عن 18 عاما او عن 25 عاما اذا اثبتوا مزاولتهم للدراسة او یثبتون نسبة عجز محددة بنص تنظیمي.
ب) وفقا لنفس الشروط، الاولاد الذین یاویهم في بیته.
2 یمكن المكلف بالضریبة ان یطالب بفرض ضرائب متمیزة على اولاده عندما یتقاضون دخلا من عملهم الخاص او من ثروة مستقلة عن ثروته.
3 ان فرض ضریبة مشتركة، یمنح الحق في تخفیض نسبة 10% من الدخل الخاضع للضریبة.
المادة 7
یخضع للضریبة على الدخل الاجمالي بصفة شخصیة على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركات تناسبيا مع حقوقهم فیها:
- الشركاء في شركات الاشخاص،
- شركاء الشركات المدنیة المهنیة المشكلة من اجل الممارسة المشتركة لمهنة اعضائها،
- اعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي شریطة الا تشكل هذه الشركات في شكل شركة اسهم او شركة محدودة المسؤولیة، وان تنص قوانینها الاساسیة على المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون الشركة،
- اعضاء شركات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تضامنیة وغیر محددة فیها.
القسم الفرعي الثاني
مكان فرض الضریبة
المادة 8
م 2 ق م 2012 + م 16 ق م 2017 + م 3 ق م 2022:
اذا كان للمكلف بالضریبة محل اقامة وحید، تقرر الضریبة في مكان وجود محل الاقامة هذا.
و اذا كان للمكلف بالضریبة عدة محلات اقامة في الجزائر، فانها یخضع للضریبة في المكان الذي توجد فیها مؤسستها الرئیسیة.
كما یخضع للضریبة على الدخل الاجمالي، في المكان الذي توجد فیه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئیسیة، الاشخاص الطبیعیون الذین یتوفرون على ایرادات صادرة عن ممتلكات او مستثمرات او مهن موجودة او ممارسة في الجزائر دون ان یوجد بها موطن تكلیفهم.
#### القسم الثاني
الدخل الخاضع للضریبة
القسم الفرعي الاول
تعریف الدخل الخاضع للضریبة
المادة 9
تستحق الضریبة في كل سنة على الایرادات او الارباح التي یحققها المكلف بالضریبة او التي یتصرف فیها خلال السنة نفسها.
المادة 10
م 3 ق م 2009 + م 4 ق م 2017:
1) یتكون الربح او الدخل الخاضع للضریبة من فائض الناتج الاجمالي المحقق فعلا، بما في ذلك قیمة الارباح والامتیازات العینیة التي یتمتع بها المكلف بالضریبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ علیها.
2 یحدد الدخل الاجمالي الصافي السنوي المكون لاساس الضریبة على الدخل بجمع الارباح او االمداخیل الصافیة المبینة في المواد من 11 الى 76 باستثناء تلك المتعلقة بالضریبة المفروضة بمعدل محرر، و الاعباء المذكورة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
3 یحدد الربح او الدخل الصافي لكل صنف من اصناف الایرادات المشار الیها فی المقطع الثاني اعلاه، تحدیدا ممایزا وفقا للقواعد الخاصة لكل صنف.
القسم الفرعي الثاني
تحدید المداخیل او الارباح الصافیة لمختلف اصناف الدخل
اولا: ارباح صناعية وتجارية:
ا - تعریف الارباح الصناعية والتجارية:
المادة 11
م 16 ق م 2017 + م 4 ق م 2022:
تعتبر ارباحا صناعية وتجارية، لتطبیق الضریبة على الدخل، الارباح التي یحققها الاشخاص الطبیعیون والناجمة عن ممارسة نشاط تجاري او صناعی اوحرفی، وكذلك الارباح المحققة من الانشطة المنجمیة او الناتجة عنها.
المادة 12
م 2 ق م 2003 + م 3 ق م 2015 + م 16 ق م 2017 + م 13 ق م 2020 + م 3 ق م 2021 + م 4 ق م 2022:
كما تكتسي طابع الارباح الصناعية والتجارية لتطبیق الضریبة على الدخل، الارباح التي یحققها الاشخاص الطبیعیون الذین:
1- یقومون بعملیات الوساطة من اجل شراء عقارات او محلات تجاریة او بیعها او یشترون باسمهم نفس الممتلكات لاعادة بیعها.
2- یستفیدون من وعد بالبیع من جانب واحد یتعلق بعقار، ویقومون بسعي منهم اثناء بیع هذا العقار بالتجزئة او التقسیم، بالتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبیع الى شاري كل جزء او قسم.
3- یؤجرون:
- مؤسسة تجاریة او صناعیة بما فیها من اثاث او عتاد لازم لاستغلالها سواء اكان الایجار یشتمل على كل العناصر غیر المادیة للمحل التجاري او الصناعي او جزء منها ام لا.
- القاعات المخصصة لاحياء الحفلات او لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات.
4- یمارسون نشاط الراسي علیه المناقصة وصاحب الامتیاز ومستاجر الحقوق البلدیة.
5- ملغى.
یحدد عند الاقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن طریق التنظیم.
6- یحققون ایرادات من استغلال الملاحات او البحیرات المالحة او الممالح.
7- ملغى.
8- كما تكتسي طابع الارباح الصناعیة والتجاریة لتطبیق ضریبة الدخل، المداخیل المحققة من قبل التجار الصیادین، الربابنة الصیادین، مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصید.
9- ملغاة
ب - الاعفاءات:
المادة 13
م 3 ق م 1997 + م 4 ق م 2009 + م 2 ق م ت 2009 + م 2 ق م 2010 + م 2 ق م 2011 + م 4 ق م ت 2011 + م 2 ق م 2014 + م 4 ق م 2015 + م 4 ق م 2021 + م 5 ق م 2022 + م 5 ق م 2024:
تستفيد من الاعفاء الدائم بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي:
1) المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها،
2) مبالغ الايرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية،
3) المداخيل الناتجة عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج،
4) المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات.
يحدد الدخل المعفى على اساس رقم الاعمال المحقق بالعملة الصعبة.
تتوقف الاستفادة من احكام هذه الفقرة، على تقديم المكلف بالضريبة الى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الايرادات لدى بيك موطن بالجرائر وفقا للشروط والاجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
5) المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في راسمال شركات انتاج السلع والاشغال او الخدمات.
يرتبط منح هذا الاعفاء بالتحرير الكلي للمبلغ الموافق للدخل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة.
يجب الاحتفاظ بالسندات المكتسبة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي سنة الاكتساب. ويترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالبة باعادة الامتياز الجبائي الممنوح، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 % ".
المادة 13 مكرر (مدرجة بالمادة 6 ق م 2022، معدلة بالمادة 5 ق م 2024:
تستفيد من اعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الاجمالي:
1) الانشطة التي يمارسها اصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة من انظمة دعم التشغيل، التي تسيرها "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" او "الصندوق الوطني للتامين على البطالة" او "الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر" وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريح الشروع في الاستغلال.
عندما تمارس هذه الانشطة في المناطق الواجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الاعفاء الى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمدد هذه الفترة بستين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال، على الاقل، لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهد المرتبط بعدد مناصب العمل المنشاة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
عندما تتواجد هذه الانشطة في منطقة بالجنوب وتستفيد من مساعدة "صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي، المسجلة بعنوان ميزائية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا"، تمدد فترة الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي الى عشر ( 10 ) سوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2) المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي او نشاط حرفي فني، لمدة عشر ( 10 ) سنوات.
ج - تحدید الارباح الخاضعة للضریبة:
المادة 14
م 2 ق م 2003:
1) تكون كیفیات تحدید الارباح التي تدرج في مجموع المداخیل المعتمدة كاساس لحساب الضریبة على الدخل الاجمالي مماثلة لتلك الكیفیات المنصوص علیها في المواد من 139الى 147 من هذا القانون.
2 ملغى.
3 ملغى.
د - تحدید الربح الخاضع للضریبة:
1 فرض الضریبة حسب النظام الجزافي:
المادة: 15 و 16 ملغاة م 3 ق م 2007.
2 فرض الضریبة حسب نظام الربح الحقیقي:
المادة 17
م 3 ق م 2003 + م 3 ق م 2011 + م 5 ق م 2015:
یحدد الربح الذي یدرج في وعاء الضریبة على الدخل الاجمالي حسب نظام الربح الحقیقي وجوبا.
المادة 18
م 2 ق م 2010 + م 5 ق م 2021 + م 7 ق م 2022:
یتعین على المكلفین بالضریبة الذين يحققون ارباحا صناعية وتجارية، ان یكتتبوا، وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 151 و 151 مكرر و 152 من هذا القانون، بعنوان نتيجة السنة او السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ نتيجتهم. ويتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للهياكل المزودة بالنظام المعلوماتي "جبايتيك"، اكتتاب كشف سنوي تلخيصي يحتوي على المعلومات التي يجب ان تستخرج من التصريح المذكور اعلاه والكشوف المرفقة.
عندما ینتهي اجل ایداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ الاستحقاق الى الیوم الاول المفتوح الموالي.
المادة 19
یجب ان یحتوي التصریح الخاص على كل الوثائق والمعلومات المنصوص علیها في المادتین 152 و 153.
المادة 20 (معدلة ب م 7 ق م 2022):
یجب على الاشخاص المشار الیهم في المادة 18 من هذا القانون، ان یمسكوا محاسبة نظامیة، طبقا لاحكام المادة 152، وعلیهم ان یقدموها، عند الاقتضاء، عند كل طلب، لاعوان الادارة الجبائیة، و هذا طبقا للتنظیم الساري المفعول.
3 فرض الضریبة حسب النظام المبسط:
المادة 20 مكرر + 20 مكرر 1 +
المادة 20 مكرر 2
ملغاة م 5 ق م 2015.
4 التخفیضات:
المادة 21
م 3 ق م 1998 + م 5 ق م 2011 + م 8 ق م 2022:
1- یطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفیض نسبة 35 %.
2- ملغى،
3- یطبق على الارباح المعاد استثمارها تخفیض نسبتها 30% فیما یخص تحدید الدخل الواجب ادراجها في اسس الضریبة على الدخل الاجمالي وفقا للشروط الاتیة:
1- یجب اعادة استثمار الارباح في الاستثمارات الاهتلاكیة ( المنقولات او العقارات ) باستثناء السیارات السیاحیة التي لا تشكل الاداة الرئیسیة للنشاط خلال السنة المالیة لتحقیقها او خلال السنة المالیة الموالیة. و في هذه الحالة الاخیرة، یجب على المستفیدین من هذا الامتیاز اكتتاب التزام باعادة الاستثمار، دعما لتصریحاتهم السنویة.
2- للاستفادة من هذا التخفیض، یجب ان یمسك المستفیدون محاسبة منتظمة. و فضلا عن ذلك، یجب ان یبینوا بصورة ممیزة في التصریح السنوي نتائج الارباح التي یمكنها الاستفادة من التخفیض و الحاق قائمة الاستثمارات المحققة مع الاشارة الى طبیعتها و تاریخ دخولها في الاصول و كذا سعر كلفتها.
3- یجب على الاشخاص، في حالة التنازل او وقف التشغیل الذي حدث في اجل اقل من خمس (5) سنوات و لم یتبع باستثمار فوري، ان یدفعوا لقابض الضرائب مبلغا یساوي الفرق بین الضریبة المفروض دفعها و الضریبة المسددة في سنة الاستفادة من التخفیض. و تطبق على الحقوق الاضافیة المفروضة على هذا النحو زیادة قدرها 5 %.
كما تؤسس ضریبة تكمیلیة ضمن نفس الشروط في حالة عدم احترام الالتزام المذكور في الفقرة 3 - ا من هذه المادة مع زیادة قدرها 25 %.
المادة 21 مكرر
ملغاة م 2 ق م 1999.
ثانیا - ارباح المهن غیر التجاریة:
- تعریف الارباح الخاضعة للضریبة:
المادة 22 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم الغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022):
1) تعتبر كمداخيل متاتية من ممارسة مهنة غير تجارية، ارباح المهن الحرة، والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر، وكذا كل المهن والمستثمرات المدرة للارباح، والتي هي مصادر كسب لا تنتمي الى صنف اخر من الارباح والمداخيل.
2) وتتضمن هذه الارباح ايضا:
- ريوع عائدات حقوق المؤلف التي يتقاضاها الكتاب او المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم،
- الريوع المحققة من قبل المخترعين، سواء من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع او طرق او صيغ الانتاج او التنازل عنها.
المادة 23 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم الغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022 معدلة ب م 2 ق م ت 2022):
1) يتكون الربح الواجب احذه بعين الاعتبار في اساس الضريبة على الدخل، من فائض الايرادات الكلية على النفقات اللازمة لممارسة المهنة.
غير انه، في حالة عدم وجود مبررات لجميع النفقات الضرورية لممارسة المهنة، يسمح بخصم مبلغ جزافي قدره 10 % من اجمالي الايرادات المصرح بها.
مع مراعاة احكام المادة 173 من هذا القانون، ياخد هذا الربح في الحسيان الارباح او الخسائر الناتجة عن التنازل عن عناصر الاصول المخصصة لممارسة المهنة وكل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة او تحويل الزبائن.
تتضمن النفقات القابلة للخصم على وجه الخصوص:
- ايجار المحلات المهنية،
- الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالصريبة بصفة نهائية،
- الاهتلاكات المنجزة وفقا للقواعد المطبقة على نظام الارباح الصناعية والتجارية.
2) في حال التنازل عن رخصة استغلال براءة اختراع او التنازل عن طريقة او صيغة الصنع من طرف المخترع نفسه، فانه يطبق على ريوع الاستغلال او على سعر البيع، تخفيض قدره 30 %، قصد مراعاة المصاريف المنفقة لانجاز الاختراع، اذا لم يتم خصم المصاريف الحقيقية من اجل تاسيس الضريبة.
المادة 24 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم الغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022):
تخضع فوائض القيمة المحققة من الاصول الثابتة، للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و 173 من هذا القانون.
المادة 25 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم الغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022، ثم تم الغاؤها بالمادة 3 ق م ت 2022):
ب مكرر - الاستثناءات والاعفاءات:
المادة 25 مكرر (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي، المبالغ المحصلة في شكل اتعاب وحقوق المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالاعمال الادبية والعلمية والفنية والسينمائية، من قبل الفنانين والمؤلفين والملحنين والمخترعين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر.
المادة 25 مكرر 1 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
تطبق ايضا الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر - 1 من هذا القانون، على ارباح المهن غير التجارية.
المادة 25 مكرر 2 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
ستفيد من الاعفاء، المداخيل المحققة من عمليات التصدير.
يمنح هذا الاعفاء تناسبيا مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة.
يشترط للاستفادة من هذه الاحكام، تقديم المكلف بالضريبة الى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه المداخيل لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والاجال المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 25 مكرر 3 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
تستفيد من الاعفاء المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في راسمال شركات انتاج السلع او الاشغال او الخدمات.
يرتبط منح هذا الاعفاء بالتحرير الكلي للملع الموافق للدحل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة.
يجب الاحتفاظ بالسندات المقتياة لفترة لا تقل عن حمس ( 5 ) سنوات تحتسب ابتداء التي تلي سنة الاكتساب. وتترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالية باعادة الامتيار الجبائي الممنوح، من السنة المالية مع تطبيق ريادة بنسبة 25 %.
المادة 26 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015 واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم الغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 11 ق م 2022):
يحدد الاساس الخاضع لتاسيس الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين يحققون الارباح المذكورة في المادة 22 من هذا القانون، حسب النظام المبسط للمهن غير التجارية.
المادة 27
ملغاة بالمادة 200 من قانون المالية 2002.
المادة 28
ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم الغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020.
المادة 29
ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم الغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020.
2 نظام التقدیر الاداري:
المادة: 30 ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة: 31 ملغاة م 200 ق م 2002.
3- النظام المبسط للمهن غير التجارية:
المادة 31 مكرر (محدثة بالمادة 12 ق م 2022):
يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون مداخيل تابعة لفئة ارباح المهن غير التجارية المذكورة في المادة 22 اعلاه، للنظام المنسط للمهن غير التجارية.
ويجب على هؤلاء المكلفين ان يدوبوا على تصريح خاص مبلغ الايرادات المقبوضة والنفقات المدفوعة والنتيجة المحققة يعنوان السبة المعنية.
كما يجب عليهم اكتتاب وتقديم هذا التصريح لمصلحة الضرائب لمكان تواجد النشاط، في اجل اقصاه 30 ابريل من كل سنة.
عندما ينقضي احل ايداع التصريح في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق الى اول يوم عمل موال.
المادة 31 مكرر 1 (محدثة بالمادة 12 ق م 2022):
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية، مسك دفتر يومي، مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيرة، ومتابع يوما بيوم بدون فراغ او شطب، يظهر بالتفصيل مداخيلهم ونفقاتهم المهنية.
ويجب عليهم كذلك مسك سجل مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيرة، مدعما بسندات الاثبات الموافقة، يتضمن:
- تاريخ الاقتناء او الانشاء وسعر تكلفة المعدات المخصصة لممارسة مهنتهم،
- مبلغ الاهتلاك المطبق على هذه المعدات،
- سعر وتاريخ التنازل عنها.
ويجب عليهم الاحتفاظ بالسجلات اضافة الى كل سندات الاثبات، الى غاية انتهاء السنة العاشرة الموالية لتلك التي تم فيها تسجيل الايرادات والنفقات.
يجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب من ادارة الضرائب
. يترتب على عدم مسك هذه السجلات، تطبيق غرامة قدرها خمسون الف دينار ( 50.000 دج ).
4- احكام مشتركة:
المادة 32 (ملغاة م 5 ق م 2015، واعيد انشاؤها ب م 13 ق م 2022):
يحدد الربح الخاضع للضريبة للشركاء في شركات الاشخاص وشركات المساهمة، بمفهوم القانون التجاري، ولاعضاء الشركات المدنية، حسب الحالة، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 12 الى 21 و من 22 الى 33 من هذا القابون.
5- اقتطاع الضريبة على الدخل الاجمالي من المصدر:
المادة 33
م 10 ق م 2001 + م 2 ق م 2018:
تخضع للاقتطاع من المصدر المحرر للضریبة على الدخل الاجمالي المحدد معدله افي المادة 104، المداخیل التي یدفعها المدینون المقیمون في الجزائر الى مستفیدین یقیمون جبائیا خارج الجزائر:
1) المبالغ المدفوعة كمكافات عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة احدى المهن المذكورة في المادة 22- 1 من هذا القانون.
2) ریوع العائدات المحددة في المادة 22- 2 من هذا القانون، التي المؤلف التي یتقاضاها المخترعون او في مجال حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات الناتجة عن الملكیة الصناعیة او التجاریة والحقوق المماثلة،
3) المبالغ المدفوعة كمكافات عن مختلف انواع الخدمات المقدمة او المستعملة في الجزائر. یشمل هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة.
تحدد كیفیات الاقتطاع المشار الیه في المقاطع1، 2 و 3 اعلاه، في المادة 108 من هذا القانون.
المادة: 34 ملغاة م 6 ق م 1997.
المادة 34 مكرر ملغاة م 5 ق م 1998.
ثالثا - المداخيل لفلاحیة:
ا) - تعریف المداخيل الفلاحیة:
المادة 35 (م 14 ق م 2022):
تعتبر مداخيل فلاحیة، المداخيل المحققة من الانشطة الفلاحیة وتربیة المواشي، مهما كان طابعها، عصريا او تقليديا.
كما تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل الناتجة عن:
- انشطة تربية الدواجن والنحل والارانب والحلزون،
- استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الارض،
- المنتوجات الغابية المتعلقة بالفلين ولحاء الشجر واستخراج المادة الصمغية،
- استغلال المشاتل التي تمارس حصريا نشاط انتاج النباتات الشجرية وزراعة الكروم،
- استغلال الحلفاء.
ب- الاعفاءات:
المادة 36 م 6 ق م 1999 + م 6 ق م 2011 + م 14 ق م 2022 + م 5 ق م 2024:
تستفيد من الاعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الاجمالي:
- المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور،
- المداخيل الناتجة عن عن مبيعات الحليب الطازج،
- مداخيل المستثمرات التي تقل او تساوي مساحتها:
• ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب،
• ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا،
• هكتاران (2)، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الاخرى.
تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي، لمدة عشر (10) سنوات، المداخيل الناتجة عن الانشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في:
- الاراضي المستصلحة حديثا، ودلك ابتداء من تاريخ استغلالها،
- المناطق الجبلية، وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط.
الاراضي والمناطق المذكورة اعلاه، هي تلك المحددة عن طريق التشريع التنظيم المعمول بهما.
ج- تحديد الدخل الفلاحي:
المادة 37 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
توخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالاستغلال، في تحديد الدخل الفلاحي الموافق للدخل الصافي.
معايير تحديد الدخل الفلاحي، هي تلك المبينة في المادتين 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجبائية.
المادة 38 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
بالنسبة للنشاط الفلاحي، يكمن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في الفرق بين المردود المتوسط بالهكتار المعبر عنه بالقيمة والتكاليف المقبولة مضروبا في المساحة المزروعة.
المادة 39 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
بالنسبة لنشاط تربية المواشي، فان الدخل الصافي الخاضع للضريبة هو حاصل جداء متوسط قيمة السوق في عدد رؤوس المواشي لكل صنف الموافق للتزايد، مع تطبيق تخفيض بنسبة 60 %.
المادة 40 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والنحل والارائب والحلزون ومنتوجات استغلال الفطريات، باحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة، حسب الحالة، على عدد الوحدات او الكميات المحققة.
المادة 41 ملغاة م 200 ق م 2002.
رابعا - المداخیل العقاریة الناتجة عن ایجار الاملاك المبنیة وغیر المبنیة:
ا تعریف الریوع العقاریة:
المادة 42 م 2 ق م 2002 + م 7 ق م 2003 + م 3 ق م 2005 + م 3 ق م 2012 + م 5 ق م 2017 + م 14 ق م 2020 + م 6 ق م 2021 + م 15 ق م 2022):
1) تدرج المداخیل الناتجة عن ایجارالعقارات المبنیة او اجزاء منها، وكذا ایجار كل المحلات التجاریة او الصناعیة غیر المجهزة بعتادها، اذا لم تكن مدرجة في ارباح مؤسسة صناعیة او تجاریة او حرفیة او مستثمرة، فلاحیة او مهنة غیر تجاریة وكذا تلك الناتجة عن عقد العاریة في تحدید الدخل الاجمالي المعتمد كاساس في تحدید الضریبة على الدخل الاجمالي، في صنف المداخیل العقاریة.
یتكون الاساس الضریبي المعتمد في عقد العاریة من القیمة الایجاریة المحددة استنادا الى السوق المحلیة او حسب المقاییس المقررة عن طریق التنظیم.
2 تدرج كذلك في صنف الریوع العقاریة الایرادات الناتجة عن ایجار املاك غیرالمبنیة بمختلف انواعها بما فیها الاراضي الفلاحیة.
3 يدفع مبلغ الضریبة المستحقة لدى قباضة الضرائب لمكان وجود العقار المبني او غير المبني المؤجر، في اجل اقصاه اليوم العشرون( 20) من الشهر الموالي لتحصیل الایجار.
حالة عدم ذكر الاجل المتفق علیه في العقد تستحق الضریبة على الایجار بحلول اليوم العشرين (20) من كل شهر. ویطبق هذا الحكم حتى اذا لم یسدد مستغل او مؤجر المكان ثمن الايجار.
مع مراعاة الاحكام السابقة، تستحق الضریبة على الایجار المحصل مسبقا بتاريخ اليوم العشرين ( 20) من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحصيله.
في حالة الفسخ المسبق للعقد، یمكن للمؤجر ان یطلب استرداد الضریبة المتصلة بالمرحلة المتبقیة في السریان شریطة تبریر استرجاع المستاجر لمبلغ الایجار المحصل للمرحلة غیر المنتهیة.
المادة 42 مكرر (معدلة ب م 2 ق م ت 2008 + م 6 ق م 2021):
یوزع حاصل الضریبة على الدخل الاجمالي، صنف الریوع العقاریة كمایلي:
50 % لفائدة میزانیة الدولة؛
- 50 % لفائدة البلدية التي يقع فيها العقار.
- تحدید الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 43 (ملغاة م 8 ق م 2003، واعيد انشاؤها ب م 16 ق م 2022):
الدخل الخاضع للضريبة يساوي المبلغ الاجمالي للايجار
- الالتزامات:
المادة 44 (م 7 ق م 1999+ م 17 ق م 2022 ، الغيت بالمادة 5 من ق م 2026)
خامسا - ریوع رؤس الاموال المنقولة:
ا - ریوع الاسهم او حصص الشركة والایرادات المماثلة لها:
المادة 45
تتمثل ریوع الاسهم وحصص الشركة والایرادات المماثلة لها في الایرادات التي توزعها:
- شركات الاسهم بمفهوم القانون التجاري؛
- الشركات ذات المسؤولة المحدودة؛
- الشركة المدنیة المتخذة شكل شركة اسهم؛
شركات الاشخاص وشركات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال.
1 تعریف المداخیل الموزعة:
المادة 46
م 6 ق م 2009+ م 4 ق م 2012 + م 15 ق م 2020 + م 6 ق م ت 2020، معدلة م 6 ق م 2026)
تعتبر مداخیل موزعة، على وجه الخصوص:
1- الارباح او الایرادات التي لا تدرج في الاحتیاطات او في راس المال؛
2- المبالغ او القیم الموضوعة تحت تصرف الشركاء او حاملي الاسهم او حاملي حصص الشركة وغیر المقتطعة من الارباح؛
3- ایرادات الاموال المستثمرة؛
4- القروض او التسبیقات الموضوعة تحت تصرف الشركاء اما مباشرة واما بواسطة شخص او شركة؛
5- المكافات والامتیازات والتوزیعات غیر المعلن عنها؛
6- المكافات المدفوعة للشركاء او المدراء غیر المعوضة او لاداء خدمة او التي یعد مبلغها مبالغا فیه؛
7- اتعاب مجلس ادارة الشركة والنسب المئویة من الربح الممنوح لمدراء الشركات كمكافاة عن وظیفتهم؛
8- ملغاة.
9- الارباح الصافية من الضرائب المحققة في الجزائر من قبل شركة غير مقيمة بعنوان سنة ضريبية من خلال فرعها او كل منشاة مهنية اخرى بالمفهوم الجبائي.
المادة 47
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 48
عندما یتوقف خضوع شخص اعتباري للضریبة المطبقة على ارباح الشركات، تعتبر ارباحه واحتیاطاته مدفوعة للشركاء تناسبیا مع حقوقهم فیها.
المادة 49
لا تعتبر مداخیل موزعة:
1- المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء او حاملي الاسهم طابعا تسدیدیا لمساهماتهم او لعلاوات الاصدار.غیر ان التوزیع لا یكتسي هذا الطابع، الا اذا سبق توزیع كل الارباح والاحتیاطات ما عدا الاحتیاط القانوني.
ولتطبیق هذا الحكم، لا تعتبر مساهمات:
- الاحتیاطات المدرجة في راس المال؛
- المبالغ المدرجة في راس المال او الاحتیاطات (مكافات الاندماج) بمناسبة اندماج شركتین.
2- المبالغ الموزعة نتیجة تصفیة شركة عندما:
- تمثل تسدید ا للمساهمات؛
- تتم على مبالغ او قیم فرضت علیها ضریبة الدخل خلال حیاة الشركة.
المادة 50
یعتبر الادماج المباشر للارباح في راس المال ادماج للاحتیاطات.
المادة 51
1) في حالة اندماج شركتین او اكثر، لا یعتبر منح اسهم او حصص من الشركة مجانا، من قبل الشركة الجدیدة الى اعضاء الشركة المساهمة، توزیعا للریوع المنقولة اذا كان للشركات التي ساهمت فى عملیة الادماج، شكل شركات اسهم او شركات ذات مسؤولیة محدودة.
2) تطبق احكام المقطع الاول اعلاه في حالة:
ا) مساهمة جزئیة في اصول الشركة؛
ب ) مساهمة كلیة ومتزامنة في اصول شركتین او اكثر.
2 تقدیر المداخیل الموزعة
المادة 52
لكل فترة فرض الضریبة، تعتبر كتلة المداخیل المدفوعة موزعة بین المستفیدین من اجل تقدیر دخل كل منهم.
یجب ان تطابق كتلة المداخیل هذه، مجموع المداخیل الفردیة المصرح بها.
3- الالتزامات:
المادة 53
( معدلة م 7 ق م 2011 ، الغيت بالمادة 5 من ق م 2026)
4- اقتطاع الضریبة على الدخل الاجمالي من المصدر:
المادة 54
م 9 ق م 2004، ملغاة بالمادة 7 ق م 2021.
ب - ایرادات الدیون والودائع والكفالات:
1- تعریف الایرادات الخاضعة للضریبة:
المادة 55 (معدلة م 18 ق م 2022):
تعد مداخیل من الدیون والودائع والكفالات والفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل والارباح وكافة الحواصل الاخرى:
1) الدیون الرهنیة الممتازة منها والعادیة وكذا الدیون الممثلة بالاسهم والسندات العامة وسندات القرض الاخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملیة تجاریة لا تكتسى الطابع القانوني للقرض؛
2) الودائع المالیة تحت الطلب او لاجل محدد، مهما كان المودع ومهم ا كان تخصیص الودیعة؛
3) الكفالات نقدا؛
4) الحسابات الجاریة؛
5) سندات الصندوق،
6) الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.
2- الاعفاءات:
المادة 56
ملغاة م 9 ق م 1995.
المادة 56 مكرر (محدثة ب م 19 ق م 2022):
تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي، ارباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.
3- الحدث المنشىء للضریبة:
المادة 57
تستحق الضریبة بمجرد دفع الفوائد مهما كانت الطریقة التي تتم بها اوتسجیلها في الجانب المدین او الدائن لحساب ما.
في حالة رسملة الفوائد الناتجة عن ثمن بیع محل تجاري، یؤجل الحدث المنشىء للضریبة الى تاریخ دفع الفوائد.
4- تحدید الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 58
م 7 ق م 1995 + م 8 ق م 1997 + م 9 ق م 2003 + م 4 ق م 2005:
یحدد الدخل الخاضع للضریبة بتطبیق تخفیض قدره خمسین الف دینار( 50.000 دج) من المبلغ الاجمالي، للفوائد الناتجة عن المبالغ المقیدة في دفاتر او حسابات الادخار للاشخاص.
لا تطبق الاحكام السابقة عند تحدید الاقتطاع من المصدر المشار اليه في المادة 60 و یحدد حاصل القروض المحسوبة « بدون فوائد» بتطبیق معدل تسبیقات البنك المركزي زائد نقطتین على هذه الدیون.
5- التزامات المستفیدین من الفوائد:
المادة 59
(معدلة م 8 ق م 2011 + م 20 ق م 2022، الغيت بالمادة 5 من ق م 2026)
6- اقتطاع الضریبةعلى الدخل الاجمالي من المصدر:
المادة 60
م 10 ق م 2003: یترتب على دفع فوائد، بمفهوم المادة 55 او تسجیلها في الجانب الدائن اوالمدین لحساب ما، عندما یتم بالجزائر، تطبیق اقتطاع من المصدر من طرف المدین یحدد معدله بموجب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
فیما یتعلق بالتفویضات ذات الفائدة المقتطعة، فانه یتعین على البائع ان یدفع لدى المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكیة السندات والقیم، تسبیقا یحسب من الفرق بین سعر البیع وسعر الشراء بنسبة الاقتطاع من المصدر المذكور في الفقرة السابقة.تحدد كیفیات دفع هذا الاقتطاع او التسبیق في المواد من 123 الى 127 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
المادة 61
یتعین على اصحاب البنوك او شركات القرض وكذا كل المدینین بالفوائد مسك سجلا خاصا یقید فیه، في اعمدة متمیزة، مایلي:
1- اسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضریبة وعند الاقتضاء رقم الحساب او رقم تسجیله؛
2- مبلغ الفوائد الخاضعة للاقتطاع؛
3- تاریخ تسجیلها في الحساب.
تسجل الفوائد الدائنة و الفوائد المدینة في اعمدة متمیزة، ویلتزم المصرفي او مؤسسة القرض بدفع الاقتطاع المطابق لهذه الفوائد.
7- التقادم - الاسترجاع:
المادة 62 و 63 ملغاة م 200 ق م 2002.
8- التزامات الغیر:
المادة 64 معدلة بالمادة 3 ق م 2014: یتعین على الموثقین الذین یتسلمون عقد التزام، تلاوة احكام المواد57 و 123 الى 127 على الاطراف.
ویجب ان یتضمن العقد اشارة صریحة الى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالیة مبلغها 1000 دج.
المادة 65
1) لا یجوز شطب الامتیاز المتخذ لضمان ثمن بیع محل تجاري الا اذ ا اثبته دفع ضریبة الدخل على فوائد هذا الثمن؛
2) لا یجوز شطب تسجیلات كل الامتیازات الاخرى او الرهون او الكفالات المتخذة لضمان الدیون المنتجة لفوائد الا اذا ثبت دفع الضریبة على الفوائد.
سادسا - المرتبات والاجور والمنح والریوع العمریة:
ا - تحدید المداخیل الخاضعة للضریبة:
المادة 66
تدرج المرتبات والتعویضات والاتعاب والاجور والمنح والریوع العمریة في تكوین الدخل الاجمالي المعتمد اساسا لاقرار الضریبة على الدخل الاجمالي.
المادة 67
م 7 ق م 2001 + م 9 ق م 2015: تعتبر اجورا لتاسیس الضریبة:
1 المداخیل المدفوعة الى الشركاء و المسیرین لشركات ذات مسؤولیة محدودة و الشركاء في شركات الاشخاص و الشركات المدنیة المهنیة و اعضاء شركات المساهمة؛
2 المبالغ المقبوضة من قبل اشخاص یعملون في بیوتهم بصفة فردیة لحساب الغیر، وهذا مقابل عملهم؛
3 التعویضات والتسدیدات والتخصیصات الجزافیة المدفوعة لمدیري الشركات، لقاء مصاریفهم؛
4 علاوات المردودیة والمكافات او غیرها التي تمنح لفترات غیر شهریة، بصفة اعتیادیة من قبل المستخدمین؛
5 المبالغ المسددة لاشخاص یمارسون، اضافة الى نشاطهم الاساسي كاجراء نشاط التدریس او البحث اوالمراقبة او كاساتذة مساعدین بصفة مؤقتة، وكذلك المكافات الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.
المادة 68
م 8 ق م 1990+ م 8 ق م 1998 + م 6 ق م 2005 + م 3 ق م ت 2008 + م 8 ق م 2021:
یعفى من الضریبة:
ا) الاشخاص من جنسیة اجنبیة الذین یعملون في الجزائر في اطار مساعدة بدون مقابل، منصوص علیها في اتفاق دولي؛
ب) الاشخاص من جنسیة اجنبیة الذین یعملون في المخازن المركزیة للتموین، التي انشىء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج) الاجور والمكافات الاخرى المدفوعة في اطار البرامج الرامیة الى تشغیل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم؛
د) ملغاة
ه) التعویضات المرصودة لمصاریف التنقل او المهمة؛
و) التعویضات عن المنطقة الجغرافیة؛
ز) المنح ذات الطابع العائلي التي ینص علیها التشریع الاجتماعي مثل: الاجر الوحید والمنح العائلیة ومنحة الامومة؛
ح) التعویضات المؤقتة والمنح والریوع العمریة المدفوعة لضحایا حوادث العمل او لذوي حقوقهم؛
ط) منح البطالة والتعویضات والمنح المدفوعة على اي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة تطبیقا للقوانین والمراسیم الخاصة بالمساعدة والتامین؛
ي) الریوع العمریة المدفوعة كتعویضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من اجل تعویض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحیة، عجز دائم كلي الزمه اللجوء الى مساعدة الغیر للقیام بالافعال العادیة للحیاة؛
ك) معاشات المجاهدین والارامل والاصول من جراء وقائع حرب التحریر الوطنیة؛
ل) المعاشات المدفوعة بصفة الزامیة على اثر حكم قضائي؛
م) تعویضة التسریح.
ن) التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالاقامة والعزلة، في حدود 70 % من الاجر القاعدي.
ب - تحدید الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 69
لتحدید الدخل الواجب اعتماده لاقرار اساس الضریبة على الدخل، یؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعویضات والاتعاب والاجور والمعاشات والریوع العمریة المدفوعة الى المستفیدین وكذا الامتیازات العینیة الممنوحة لهم.
المادة 70
فیما یخص الاكرامیات والزیادة في السعر مقابل الخدمات:
- اذ ا دفعت مباشرة للمستخدمین من دون وساطة المستخدم، یقدر مبلغها جزافیا بمعدل یكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.
و اذا اضیفت الى اجر ثابت یقوم المستخدم بالاقتطاع كما هو مبین في المادة 75-1.
واذا كانت تشكل الاجر الوحید للمستخدمین باستثناء اي اجر ثابت، فانه ینبغي على هؤلاء ان یحسبوا بانفسهم الضریبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وان یدفعوا مبلغ هذه الضریبة ضمن الشروط والاجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي یقوم بها المستخدمون او المدینون.
المادة 71 (م 8 ق م 1999 + م 21 ق م 2022 + م 7 ق م 2026):
یقصد بالامتیازات العینیة لاسيما التغذیة والمسكن والالبسة والتدفئة والانارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القیمة الحقیقیة للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثلاثة اشهر او بكل شهر او بكل خمسة عشر (15) یوما، او بكل یوم او بكل ساعة، حسب الحالة.
تحدد قيمة الامتياز العيني المتعلق بالتغذية باربعمائة دينار (400 دج) عن كل وجبة في حالة عدم وجود الاثباتات.
المادة 72
خلافا لاحكام المادة 71 اعلاه، لا تدخل الامتیازات العینیة المتمثلة في التغذیة والمسكن دون سواهما، التي یستفید منها العاملون في المناطق الواجب ترقیتها ضمن اساس الضریبة على الدخل.
تحدد المناطق الواجب ترقیتها عن طریق التنظیم.
المادة 73
یحدد مبلغ الدخل الخاضع للضریبة بخصم ما یلي من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والامتیازات العینیة الممنوحة:
1 المبالغ التي یقتطعها المستخدم لتشكیل معاشات او منح التقاعد؛
2 المساهمة العمالیة في التامینات الاجتماعیة.
ج - طریقة تحصیل الضریبة:
المادة 74
1- خلافا لاحكام المادة 66، تحصل الضریبة عن طریق الاقتطاع من كل مبلغ مدفوع؛
2- یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یقبضون من اشخاص طبیعیین او معنویین، لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، مرتبات او تعویضات او اتعاب او اجور او اكرامیات او معاشات او ریوع عمریة، بما فیها مبلغ الامتیازات العینیة، ان یحسبوا بانفسهم الضریبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم وان یدفعوا مبلغ هذه الضریبة وفقا للشروط والاجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي یقوم بها المستخدمون والمدینون بالراتب.
3- یتم اقتطاع ضریبة الدخل من المصدر وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد من 128 الى 130.
د - التزامات المستخدمین والمدینین بالراتب:
المادة 75 (معدلة بالمادة 9 ق م 2011 + م 9 ق م 2021 + م 22 ق م 2022 + م 8 ق م 2026):
1) یتعین على كل مستخدم او مدین بالراتب یقیم بالجزائر ویدفع مرتبات واجور ومعاشات وتعویضات واتعاب وریوع عمریة، ان یقوم باقتطاع، وفقا للشروط؛ المنصوص علیها في المواد من 128 الى 130.
2) یجب على المستخدمین والمدینین بالراتب ان یسجلوا لكل مستفید وعن كل دفع مدفوع خاضع للضریبة ام لا، على السند او البطاقة او ایة وثیقة مخصصة لتسجیل دفع الاجور او ان تعذر ذلك، في سجل خاص، مایلي:
- تاریخ ونوع ومبلغ هذا الدفع، بما في ذلك الامتیازات العینیة والفترة المتعلقة به؛ المبلغ المتمیز للاقتطاعات المتممة؛
عدد الاشخاص المصرح بهم في كفالة المستفید من الدفع.
ویجب الاحتفاظ بهذه الوثائق الى غایة انقضاء السنة الرابعة الموالیة للسنة التي تمت فیها الاقتطاعات.
یعاقب على رفض تقدیم هذه الوثائق الى اعوان الادارة الجبائیة بالعقوبات المنصوص علیها في
المادة 314
وعلاوة على ذلك یجب على المستخدمین ان یبینوا في بطاقة الاجر او اي وثیقة اخرى تثبت الدفع، والملزمین بتسلیمها الى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضریبة الدخل على المرتبات والاجور او عند الاقتضاء، وضع عبارة "اقتطاع الضریبة على الدخل الاجمالي - المرتبات والاجور:- لا شيء ".
3) یجب على كل شخص طبیعي او معنوي یدفع مرتبات او اجورا او تعویضات اواتعابا او معاشات او ریوعا عمریة، ان یقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط او مقر مؤسسته الرئيسي او المكتب الذي اجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الاكثر یوم 30 ابریل من كل سنة، كشفا بما فی ذلك على حامل معلوماتي، یتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفیدین، البیانات الاتية:
- الاسم واللقب ورقم التعريف الوطني الوحيد والنهائي والعمل والعنوان؛
- الحالة العائلیة؛
- المبلغ الاجمالي قبل خصم الاشتراكات في التامینات الاجتماعیة والاقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات والاقتطاعات، للمرتبات والاجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالیة المعتبرة؛
- مبالغ الاقتطاعات التى تتم من اجل ضریبة الدخل على المرتبات والاجور المدفوعة؛
- الفترة التي تطبق علیها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة.
يجب تقديم هذه الكشوف عن طريق التصريح عن بعد من قبل المكلفين بالضرائب التابعين للمصالح الجبائية المزودة بالنظام المعلوماتي.
عندما ینتهي اجل ایداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد اجل الاستحقاق الى اول یوم مفتوح یلیه.
4) في حالة بیع او توقف المؤسسة كلیا او جزئیا او التوقف عن ممارسة المهنة، یجب ان یقدم الجدول المشار اليه في المقطع الثالث اعلاه، فیما یخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البیع او التوقف، خلال اجل مدته عشرة (10) ایام یحدد كما هو مبین في المادة 132 من هذا القانون.
والامر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافات المدفوعة خلال السنة السابقة اذ ا لم یتم تقدیمه بعد.
وعندما یتعلق الامر ببیع مزرعة ووقف نشاطها، یسري اجل العشرة (10) ایام اعتبارا من الیوم الذي یصبح فیه البیع او التوقف فعلیا.
5) في حالة وفاة المستخدم او المدین بالراتب فان التصریح بالمرتبات والاجور والمعاشات والریوع العمریة التي دفعها المتوفي خلال السنة التي توفي فیها، یجب ان یكتتبه الورثة خلال الستة (6) اشهر الموالية للوفاة.
المادة 76
تطبق احكام المادة 75 اعلاه على كل شخص طبیعي او اعتباري یدفع معاشات ام ریوعا عمریة و كذا على المكلفین بالضریبة المشار الیهم في
المادة 74
سابعا: فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة والحقوق العقارية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة: (م 10 ق م 2021)
ا مجال التطبیق:
المادة 77 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 3 ق م ت 2021): (عرضت م 3 ق م ت 2021 على المجلس الدستوري قرار رقم 22 في 07- 06- 2021 وقرر دستوريتها + م 23 ق م 2022):
بالنسبة لوعاء الضریبة على الدخل الاجمالي، تعتبر فوائض قیمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة او غیر المبنیة، فوائض القیمة المحققة فعلا من قبل الاشخاص الذین یتنازلون، خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات او اجزاء من عقارات مبنیة او غیر مبنیة، وكذا الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك.
لتطبیق هذه المادة، تعد تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للاقارب ما بعد الدرجة الثانیة و كذا لغیر الاقارب.
المادة 77 مكرر (مدرجة ب م 10 ق م 2021):
تعتبر على انها فوائض قيمة ناتجة عن التنازل عن الاسهم، الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة، بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الاجمالي، فوائض القيمة المحققة من قبل الاشخاص الطبيعيين الذين يبيعون، خارج اطار نشاطهم المهني، كل او جزء من الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة التي يحوزونها.
تعتبر ايضا بمثابة التنازل بمقابل، الهبات المقدمة للاقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذلك لغير الاقارب.
ب - تحدید فائض القیمة الخاضع للضریبة:
المادة 78 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 24 ق م 2022 + م 9 ق م 2026):
یتكون فائض القیمة الخاضع للضریبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية او غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، من الفارق الایجابي بین:
سعر التنازل عن العقار،
و سعر الاقتناء او قیمة انشائه من طرف المتنازل،
يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع اثناء هذه العملية.
تضاف الى سعر الاقتناء او قيمة الانشاء، مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين، المثبتة قانونا، وذلك في حدود 30 % من سعر الاقتناء او قيمة الانشاء.
عندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا عن هبة او ميراث، فان القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة او الميراث تحل محل قيمة الاقتناء، بالنسبة لحساب فائض قيمة التنازل الخاضع للضريبة.
عندما يتعذر تحديد سعر اقتناء او انشاء عقار معين، تحدد قيمة اقتناء او انشاء هذا العقار، موضوع التنازل، بشكل جزافي بنسبة اربعين بالمائة (40%) من سعر البيع، وذلك لغرض حساب الضريبة المتعلقة به.
فضلا عن ذلك، یمكن للادارة، ان تعید تقييم العقارات او اجزاء العقارات المبنیة او غیر المبنیة على اساس القيمة التجاریة الحقیقیة و ذلك في اطار احترام الاجراء التناقضي المنصوص علیه في احكام المادة 19 من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 79 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 3 ق م 2018 + م 10 ق م 2021):
يستفيد الدخل الخاضع للضريبة من تخفيض يبلغ حوالي 5 % سنويا، ابتداء من السنة الثالثة (3) من تاريخ حيازة العقار، وذلك في حدود 50 %.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 79 مكرر (مدرجة بالمادة 10 ق م 2021 + م 25 ق م 2022):
يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن الاسهم و الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة، من الفرق الايجابي بين سعر التنازل او القيمة الحقيقية للاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة وسعر الشراء او اكتتاب الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المالية المتنازل عنها.
يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع اثناء هذه العملية.
بالنسبة للاسهم والحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة المتنازل عنها الناتجة عن هبة او ميراث، تعوض القيمة السوقية الحقيقية لهذه الاوراق عند تاريخ الهبة او الميراث بقيمة الاقتناء، من اجل حساب فائض قيمة التنازل الخاضعة للضريبة.
ج - وجوب تحصیل و دفع المبالغ الخاضعة للضریبة:
المادة 80 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 5 ق م 2025):
1) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 ان يحسبوا وان يدفعوا بانفسهم الضريبة المستحقة، لدى قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ اصدار عقد البيع.
اذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فان تصفية ودفع الضريبة يمكن ان يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا.
ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار المتنازل عنه، عن طريق مطبوعة تقدمها الادارة الجبائية او يتم تحميلها عبر الموقع الالكتروني.
2) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 مكرر من هذا القانون، بالقيام بحساب و دفع الضريبة المستحقة، لدى قباضة الضرائب االتابع لها المقر الاجتماعي للشركة، خلال اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.
اذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فان تصفية ودفع الضريبة يمكن ان يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا، لدى قابض الضرائب التي يتبع له المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها موضوع التنازل.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة، عن طريق مطبوعة تقدمها الادارة الجبائية او يتم تحميلها عبر الموقع الالكتروني للادارة الجبائية.
د- الاعفاءات:
المادة 80 مكرر1 (ملغاة م 8 ق م 2009 واعيد انشاؤها ب م 26 ق م 2022):
تعفى من الضريبة على الدحل الاجمالي، فوائص القيمة على التنازل عن:
- ملك عقاري مرتبط بتركة، من اجل تصفية حقوق عينية شائعة،
تطبق هذه الاحكام اذا اثبت قانونا عدم قابلية العقار المعني بالتنازل للقسمة المادية او القانونية.
- ملك عقاري في اطار عقود تمويل المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك.
ه - عدم تحقق فائض القيمة الناتج عن التنازل - اكتتاب التصريح
المادة 80 مكرر 2 (مدرجة بالمادة 6 ق م 2025):
يلزم المكلفون بالضريبة الذين لم يحققوا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل المذكورة في المادتين 77 و 77 مكرر من هذا القانون، باكتتاب تصريح لدى مصلحة الضرائب المختصة حسب الاستمارات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 80 اعلاه، في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ اعداد عقد البيع. اذا كان البائع غير موطن بالجزائر، يكتتب التصريح من طرف وكيله المؤهل قانونا.
ثامنا - الاحكام المشتركة بین مختلف اصناف الدخل:
ا - فوائض القیمة المحققة في نطاق نشاط تجاري او حرفي او فلاحي او حر:
المادة 81
م 7 ق م 2015: تسري على الاشخاص الطبیعیین ایضا الاحكام المتعلقة بشروط اعفاء او فرض الضریبة على فوائض القیمة الناتجة عن التنازل الكلي او الجزئي عن عناصر الاصول في اطار نشاط صناعي، او تجاري، او حرفي، او فلاحي، او اثناء ممارسة نشاط مهني.
ب) عدم خصم الضریبة على الدخل الاجمالي:
المادة 82 (معدلة م 27 ق م 2022):
لتحدید الایرادات الصافیة المنصوص علیها في المواد من 11 الى 71 مكرر من هذا القانون، فلان الضریبة على الدخل الاجمالي غیر قابلة للخصم.
ج ) التزامات المنتجین والحرفیین والتجار:
المادة 83
یلزم كل منتج او حرفي او تاجر بمسك سجل یقید فیه اجباریا مبیعات الادوات، المنتوجات او المحاصیل التي تتجاوز قیمتها بالوحدة او بالحصة من الادوات او المنتوجات التي هي من نفس الصنف او بالمحصول 50.000 دج.
ان الزامیة مسك السجل المشار اليه اعلاه، لا یعني المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الربح الحقیقي.
ویجب ان یقدم السجل المشار الیه اعلاه المرقم والموقع من قبل رئیس مفتشیة الضرائب المباشرة عند اي طلب یصدر عن الادارة الجبائیة.
د- المكلفون بالضریبة المتوفرون على مداخیل مهنیة من اصناف مختلفة:
المادة 84
ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم الفرعي الثالث
الدخل الاجمالي
اولا: الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 85 (م 12 ق م 2003 + م 28 ق م 2022):
یقرر اساس الضریبة على الدخل الاجمالي حسب المبلغ الاجمالي للدخل الصافي السنوي المتوفر لدى كل مكلف بالضریبة، حيث يتعلق بمجموع المداخيل التي یمتلكها المكلف بالضریبة، باستثناء تلك التي كانت موضوع فرض محرر، مع خصم التكالیف المذكورة ادناه:
1 ملغى؛
2 فوائد القروض والدیون المبرمة لاقتناء او بناء السكنات، على عاتق المكلف بالضریبة؛
3) اشتراكات منح الشیخوخة والضمان الاجتماعي التي یدفعها المكلف بالضریبة بصفة شخصیة؛
4) نفقات الاطعام؛
5) عقد التامین الذي یبرمه المالك المؤجر،
6) مبلغ هامش الربح المتفق عليه مسبقا في اطار عقد بصيغة "المرابحة" المبرم من اجل اقتناء مسكن على عاتق المكلف بالضريبة.
تستفيد المداخيل العقارية الناتجة عن ايجار السكنات من تخفيض بنسبة 25 %، عند حساب اساس الضريبة على الدخل الاجمالي.
المادة 86
ملغاة م 9 ق م 1995.
المادة 87 (معدلة بالمادة 8 ق م 2009 + م 16 ق م 2017 + م 29 ق م 2022):
1) تقدر الایرادات الصافیة لمختلف الاصناف التي تدخل في تكوین الدخل الصافي الاجمالي، حسب القواعد المحددة في المادتین 9 و 10، وضمن الشروط المنصوص علیها في المقاطع من 2الى 6 ادناه، دون التمییز، مالم تنص احكام صریحة على خلاف ذلك، بین الایرادات التي یوجد مصدرها في الجزائر، وتلك التي یوجد مصدرها في الخارج؛
2) تحدد الارباح الصناعية والتجارية، وارباح المهن غير التجارية وكذا ارباح النشاط الفلاحي، طبقا لاحكام المواد من 11 الى 21، ومن 22 الى 33 وكذا المواد من 35 الى 40 من هذا القانون.
بالنسبة للمؤسسات الصناعیة، او التجاریة او الحرفیة الخاضعة للضریبة على اساس ربحها الحقیقي، والتي تشتمل نتائجها في مجموعها على ایرادات متاتیة من اصناف مختلفة، فانه یتم تبیان هذه النتائج المجموعة دون حاجة الى التمییز بینها وبین مختلف عناصرها في التصریح المنصوص علیه في
المادة 99
وفیما یخص المؤسسات التي تمارس نشاطها في الجزائر و في الخارج في ان واحد، یعد الربح محققا تناسبیا مع عملیات الانتاج، او ان تعذر ذلك، مع المبیعات المنجزة في الجزائر؛
3) یحدد الدخل الصافي العقاري، طبقا لاحكام المواد 42 الى 44 من هذا القانون.
اما فیما یخص المداخیل الناتجة عن ایجار الملكیات العقاریة، فانه یمكن تقدیرها من قبل المصالح الجبائیة، اعتمادا على القیمة التجاریة للملك وقانون السوق؛
4) تشتمل ریوع رؤوس الاموال المنقولة على كافة المداخیل المنصوص الیها في المواد من 45 الى 60، باستثناء المداخیل المعفاة من الضریبة طبقا للمادة 56 مكرر من هذا القانون.
وعندما یستحق دفعها نقدا، تخضع الایرادات المشار الیها في الفقرة السابقة، للضریبة على الدخل الاجمالي، عن السنة التي یتم فیها دفعها نقدا او بواسطة شیك، او تقییدها لحساب؛
5) تحدد المداخیل الناتجة عن المرتبات والاجور والمعاشات والریوع العمریة وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد من 66 الى 73،
6) ملغى،
7) تعتمد الایرادات التي یكون مصدرها خارج الجزائر، على اساس مبلغها الحقیقي، في جمیع الحالات.
المادة 87 مكرر (م 9 ق م 1998 + م 9 ق م 1999 + م 13 ق م 2003 + ق م 2020 + م 7 ق م ت 2020، ملفاة ب م 30 ق م 2022)
المادة 88
1) تعفى من الضریبة على الدخل الاجمالي، الایرادات الناجمة عن التسدیدات والاهتلاكات الكلیة او الجزئیة التى تقوم بها الشركات الجزائریة والاجنبیة على مبلغ اسهمها او حصصها في الشركات، قبل حلها او تصفیتها عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الایرادات الموزعة طبقا للمادة 49،
2) في حالة توزیع الارباح او الاحتیاطات او الارصدة بمختلف انواعها في شكل زیادة للراسمال او دمج شركات او عملیات مماثلة لها، یعفى من الضریبة على الدخل الاجمالي، التخصیص بدون مقابل، للاسهم او حصص الشركة او فوائض القیمة الناتجة عن هذا التوزیع.
ان التوزیعات التي تنتج في وقت لاحق عن توزیع الارباح او الاحتیاطات بین الشركاء او المساهمین او الارصدة بمختلف انواعها المدرجة في الراسمال او الاحتیاطات (منح الدمج) بمناسبة دمج شركات او عملیات مماثلة لها، تدرج فى اسس الضریبة على الدخل.
المادة 89
لا یدرج الربح الممنوح اثناء تصفیة شركة، لاصحاب الحقوق في الشركة، زیادة عن دعمهم، في اسس الضریبة على الدخل الاجمالي، الا في حدود فائض تسدید الحقوق المخصومة من سعر اقتنائها، في حالة ما اذا كان سعر هذا الاقتناء یفوق مبلغ الدعم.
وتطبق نفس القاعدة في الحالة التي تعید فیها الشركة اثناء وجودها شراء حقوق بعض الشركاء او المساهمین او حاملي الحصص المستفیدة.
المادة 90
في حالة تحویل شركة مساهمة او ذات مسؤولیة محدودة الى شركة اشخاص، یكون كل شریك او مساهم في الشركة المحولة، خاضعا للضریبة على الدخل تناسبیا مع حصته في الارباح او الاحتیاطات او فوائض القیمة.
المادة 91
عندما یحقق مكلف بالضریبة، خلال سنة ما، دخلا استثنائیا، مثل فائض القیمة عن محل تجاري او توزیع احتیاطات شركة ما، ویكون مبلغ هذا الدخل الاستثنائي یفوق معدل الایرادات الصافیة التي فرضت على اساسها ضریبة الدخل على المكلف بالضریبة خلال الثلاث سنوات الاخیرة، یمكن للمعني بالامر ان یطلب توزیع هذا الدخل الاستثنائي قصد اقرار الضریبة على الدخل، على سنة انجازه والسنوات السابقة التي لا یشملها التقادم.
ویطبق هذا الحكم عند فرض الضریبة على فائض قیمة محل تجاري على اثر وفاة مستغله.
ویمنح هذا الحق الى المكلف بالضریبة، الذي یتوفر اثناء سنة واحدة ونتیجة ظروف خارجة عن ارادته، على ایرادات تمثل، نظرا لتاریخ استحقاقها العادي، فترة تمتد على عدة سنوات.
ولا یجوز في اي حال من الاحوال توزیع الایرادات المنصوص علیها في هذه المادة على الفترة السابقة لاسحتقاقها العادي اوالتاریخ الذي اكتسب فیه المكلف بالضریبة الاموال او المستثمرات او شرع في ممارسة المهنة التي تنجم عنها الایرادات.
ویتعین على المكلفین بالضریبة الراغبین في الاستفادة من هذا الحكم ان یقدموا طلبا ملحقا بتصریحهم السنوي بضریبة الدخل، یشیرون فیه، بالاثباتات الازمة الى مجموعة الایرادات التي یطلبون تقسیطها ومصدرها وتوزیعها على فترة الدفع بالتقسیط.
ثانیا - الدخل الخاضع للضریبة بالنسبة للاجانب الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:
المادة 92
م 2 ق م 2006: یخضع المكلفون بالضریبة من جنسیة اجنبیة والذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب مفهوم المادة 3، للضریبة طبقا للقواعد المنصوص علیه في المواد من 85 الى 91.
ثالثا:الدخل الخاضع للضریبة بالنسبة للاجانب والاشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:
المادة 93 (معدلة بالمادة 7 ق م 2009+ م 2 ق م 2017 + م 11 ق م 2021):
1) تحدد المداخیل التي هي من مصدر جزائري العائدة للاشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب القواعد المطبقة على الایرادات من نفس النوع التي یتقاضاها الاشخاص الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر.
2) تعتبر مداخیل من مصدر جزائري:
ا) ریوع الاملاك الموجودة في الجزائر او الحقوق المتعلقة بهذه الاملاك.
ب) عائدات القیم المنقولة الجزائریة وكذا عائدات كل رؤوس الاموال الاخرى المنقولة المستثمرة في الجزائر.
ج) عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر.
د) المداخيل الناتجة عن الانشطة المهنیة الممارسة في الجزائر، سواء اكانت باجر ام لا، او العملیات ذات الطابع المكسب، والمنجزة في الجزائر.
ه) فوائض القیمة المشار الیها في المادة 77 والارباح الناتجة عن العملیات المحددة في المادة 12، عندما تتعلق بمحلات تجاریة مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر او بحقوق عقاریة مرتبطة بها.
3) تعتبر كذلك مداخیل من مصدر جزائري، عندم ا یوجد مكان تكلیف المدین بالایرادات او مكان اقامته في الجزائر:
ا) المعاشات والریوع العمریة؛
ب) العائدات التي یتقاضاها المخترعون او بعنوان حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات المتاتية من الملكیة الصناعیة او التجاریة والحقوق المماثلة لها؛
ج) المبالغ المدفوعة كمكافات للخدمات المختلفة الانواع المقدمة او المستعملة في الجزائر.
المادة 94
یخضع الاشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، لكنهم یحوزون فیها على مسكن او عدة مساكن، للضریبة على الدخل الاجمالي على اساس یساوي خمس (5) مرات القیمة الایجاریة لهذا المسكن، ما لم تكن الایرادات من مصدر جزائري، للمعنیین بالامر، اعلى من هذا الاساس، و في هذه الحالة الاخیرة یعتمد مبلغ هذه الایرادات اساسا لاقرار الضریبة.
المادة 95
یتعین على الاشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر والذین یحققون فیها ایرادات من املاكهم او مستثمراتهم او مهنهم الموجودة او الممارسة في الجزائر، ان یعینوا ممثلا في الجزائر یرخص له باستلام المراسلات المتعلقة باقرار اساس الضریبة وتحصیلها والنزاعات الخاصة بها، وذلك في غضون العشرین (02) یوم ا التالیة للطلب الذي توجهه لهم بهذ ا الشان مصلحة الضرائب المباشرة.
رابعا: دخل سنة اكتساب مسكن في الجزائر:
المادة 96
عندما یحول مكلف بالضریبة كان یقیم سابقا في الخارج مكان اقامته الى الجزائر، لا تحسب المداخیل التي تستحق الضریبة علیها من جراء اقامة المسكن في الجزائر، الا اعتبارا من تاریخ هذه الاقامة.
خامسا: مداخیل سنة تحویل مكان الاقامة الى الخارج او مغادرة الجزائر:
المادة 97
1) یخضع المكلف بالضریبة المقیم في الجزائر الذي یحول مكان اقامته الى الخارج للضریبة على الدخل الاجمالي حسب المداخیل التي توفر علیها خلال سنة مغادرته الى غایة تاریخه، والارباح الصناعیة والتجاریة التي حققها منذ نهایة السنة المالیة الاخیرة الخاضعة للضریبة وكل الایرادات التى اكتسبها دون ان یتصرف فیها قبل تاریخ مغادرته.
وتفرض الضریبة على المداخیل المشار الیها في المقطع السابق حسب القواعد الساریة المفعول عند تاریخ اول جانفي من سنة مغادرته.
وفیما یخص المداخیل المقدرة جزافیا، یخفض مبلغ الضریبة الجزافیة، اذا اقتضى الامر ذلك، حسب مدة الفترة الممتدة من فاتح ینایر الى تاریخ مغادرته الجزائر.
2) یقدم تصریح مؤقت بالمداخیل الخاضعة للضریبة طبقا للمقطع1، ضمن الایام العشرة السابقة لتاریخ تغییر الاقامة ویخضع هذا التصریح للقواعد والعقوبات المنصوص علیها بخصوص التصریحات السنویة.ویمكن اتمامه عند الاقتضاء والى غایة انقضاء الاشهر الثلاث الاولى من السنة التالیة لسنة المغادرة. وفي حالة عدم تقدیم التصریح التصحیحي هذا ضمن الاجل المحدد، یعتبر ان التصریح المؤقت قد اثبت من قبل المعني بالامر.
3) وتطبق نفس القواعد في حالة التخلي عن اي مكان اقامة في الجزائر.
سادسا: التقدیر الجزافي الادنى للدخل الذي تفرض علیه الضریبة حسب طریقة المعیشة:
المادة 98
م 4 ق م 2018 + م 8 ق م ت 2020:
في حالة عدم تناسب بین نمط الحیاة للمكلف بالضریبة و مداخیله، یتم تحدید الوعاء الضریبي للضریبة على الدخل الاجمالي بتطبیق بعض عناصر نمط الحیاة للجدول الوارد ادناه، مع الاخذ بعین الاعتبار، عند الاقتضاء، الزیادة المنصوص علها في النقطة 2، عندما یكون هذا المبلغ، على الاقل، یساوي سقف الاخضاع الضریبي لجدول الضریبة على الدخل الاجمالي:
عناصر نمط الحیاة
الدخل الجزافي المطابق
1 محل الاقامة الرئیسیة باستثناء المحلات ذات طابع مهني.
5 مرات القیمة الایجاریة الحالیة الساریة
2 محلات الاقامة الثانویة.
6 مرات القیمة الایجاریة الحالیة الساریة
3 خدم المنزل: لكل شخص یقل عمره عن 60 سنة للخدمة االدائمة لصاحب العمل او عائلته.
70.000 $
4 السیارات المركبات الموجهة لنقل الاشخاص و یخفض الاساس المحدد بهذه الكیفیة الى نصف مبلغه بالنسبة للسیارات المخصصة اساسا للاستعمال المهني، سیارات
ثلاثة ارباع قیمة السیارة الجدیدة بعد خصم نسبة 20 % بعد عام واحد من الاستخدام و 10 % اضافیة سنویا علىمدى السنوات الاربع المقبلة.
كبار معطوبي الحرب و المصابین بالعمى و كبار العجزة المدنیین اصحاب بطاقة الاعاقة. و كذا بالنسبة للسیارت التي یتجاوز عمرها عشر (10) سنوات او هي غیر مؤهلة للسیر نهائیا، لا یطبق هذا التخفیض الا على سیارة واحدة.
5 الدراجات الناریة ذات سعة اسطوانة تفوق 450 سم 3.
قیمة الدراجة الناریة الجدیدة مع تخفیض 50 % بعد ثلاث سنوات من الاستعمال.
6 سفن النزهة ذات محرك ثابت او متنقل او قوارب الیة ذات قوة حقیقیة قدرها 20 حصانا بخاریاعلى الاقل:
عن العشرین حصانا الاولى،
عن كل حصان بخاري اضافي.
غیر ان القوة لا تحسب الا بنسبة 75 % او 50 % او 25 % فیما یخص السفن التي تم بناؤها منذ اكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة علىالتوالي، و تجبر القوة المحصل علیها، عند الاقتضاء، الى الوحدة التي تاتي دونها مباشرة.
100.000 دج
8.000 دج
7 الیخوت او سفن النزهة الشراعیة المزودة و غیر المزودة بمحرك ثانوي، و التي تبلغ حمولتها 3 طنات، على الاقل،وفقا للمقاییس الدولیة.
عن الطنات الثلاثة الاولى.....
عن كل طنة اضافیة:
. من 4 الى 10 طنة...........
. من 10 الى 25 طنة.........
. ما فوق 25 طنة......
غیر انه لا تحسب الحمولة الا بنسبة 75 %،او 50 % او 25 % فیما الیخوت و سفن النزهة التي تم بناؤها، على التوالي، منذ اكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة.
و تجبر الحمولة المحصل علیها، عند الاقتضاء، الى الوحدة دونها مباشرة.
150.000 دج.
35.000 دج.
50.000 دج.
100.000 دج.
8 الطائرات السیاحیة: عن كل حصان بخاري من القوة
الحقیقیة لكل طائ..............
12.000 دج
9 خیول السباق............
400.000 دج
10 خیول السرج........
200.000 دج
11- غيرها من عناصر مستوى المعيشة (اعباء ايجارية، اسفار... الخ).
70 % من الاسعار المطبقة في السوق.
ان العناصر المبینة لتحدید اساس الضریبة هي تلك التي یتصرف فیها اثناء السنة الضریبیة، افراد الاسرة الضریبیة المشار الیهم في
المادة 6
بالنسبة للعناصر التي یتصرف فیها عدة اشخاص معا، یتم تحدید الاساس بما یتناسب مع حقوق كل واحد منهم.
یتم تطبیق زیادة بنسبة 50 % على المبلغ الجزافي المحدد في الجدول، عندما یفوق هذا الاخیر او یساوي اخر قسط اعلى من الجدول التصاعدي المشار اليه في المادة 104 و عندما یحوز المكلف بالضریبة على اكثر من ستة عناصر لنمط الحیاة المبینة في الجدول.
یتم تاسیس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبیق الجدول و الزیادة المشار الیها في النقطتین 1 و 2، عند عدم وجود تناسب بین نمط الحیاة لمكلف بالضریبة و مداخیله یتجاوز، على الاقل، ثلث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضریبة المصرح به، بما في ذلك المداخیل المعفاة او التي فرضت علیها الضریبة وفقا لمعدل نسبي او محرر من الضریبة بتطبیق اقتطاع.
یمكن للمكلف بالضریبة ان یاتي بالادلة التي تبین بان مداخیله او استخدام راسماله او القروض التي تحصل علیها، مكنته من ضمان على نمط حیاته.
تحسم من المبلغ الجزافي المحدد بمقتضى هذه المادة، كل الایرادات التي یثبت المكلف بالضریبة انه توفر علیها خلال السنة المعنیة، والتي هي معفاة، باي صفة كانت، من الضریبة على الدخل الاجمالي.
#### القسم الثالث
تصریحات المكلفین بالضریبة
المادة 99
(م 4 ق م 2010 + م 7 ق م 2025):
1) یجب على الاشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل الاجمالي یتسنى اقرار اساس هذه الضریبة، ان یكتتبوا ویرسلوا، على الاكثر یوم 30 يونيو من كل سنة الى مصلحة الضرائب لمكان اقامتهم، تصريحا بدخلهم الاجمالي الذي تقدم على الاكثر يوم استمارته من قبل الادارة الجبائية.
عندما ینتهي اجل ایداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ الاستحقاق الى الیوم الاول المفتوح الموالي.
ویخضع لهذا الالتزام ایضا الاجراء الذین یتقاضون، فضلا عن اجرهم الرئیسي والمنح او التعویضات المتعلقة به، مداخیل اجریة او غیر اجریة، ما عدا:
- الاجراء الذین یتقاضون اجرا وحیدا؛
- والاشخاص الذین یمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئیسي كاجراء، نشاطا تعلیمیا او یقومون ببحث بصفتهم مستخدمین مؤقتین او شركاء في مؤسسة تعلیمیة.
2) یتعین على المكلفین بالضریبة الذین رخص لهم المجلس الشعبي البلدي مسبقا، بممارسة نشاط تجاري او حرفي او تادیة خدمات بالتجول او البیع المتنقل لبضائع منتجة محلیا، ان یقدموا التصریح المشار اليه في المقطع الاول اعلاه.
3) وتبین التصریحات، بصفة متمیزة مبلغ المداخیل مهما كانت طبیعتها، المقبوضة في الجزائر من جهة، وفي الخارج من جهة اخرى.
4) ویخضع للتصریح المنصوص علیه في المقطع الاول من هذه المادة، مهما كان مبلغ دخلهم، الاشخاص الذین یحوزون عنصرا واحدا او عددا من العناصر الاتي ذكرها:
سیارات سیاحیة، او یخوت او سفن النزهة، او طائرات سیاحیة او الخدم، او مربون او مربیات، او حاضنات وكذا الاشخاص الذین یتوفرون على محل اقامة ثان او عدة محلات اقامة ثانویة، سواء اكانت دائمة او مؤقتة في الجزائر او خارجها.
ویكون التصریح المنصوص علیه في المقطع الاول من هذه المادة، الزامیا في المدن التي یزید عدد سكانها عن 20.000 نسمة، وفي مقرات الولایات وضواحیها، بالنسبة للاشخاص الذین تفوق القیمة الاجمالیة الایجاریة لمحل اقامتهم 600 دج سنویا.
وبالنسبة للاشخاص المشار الیهم في المادتین 93 و 94، ینحصر التصریح في ابراز الایرادات المعرفة بمقتضى هذه الاحكام.
المادة 100 (معدلة م 10 ق م 2026):
یجب على المصرحین ان یقدموا كل المعلومات اللازمة بخصوص وضعهم وتكالیفهم العائلیة.
ویجب علیهم ایضا، لكي یحق لهم الاستفادة من التخفیضات المنصوص علیه ا في المادة 85، ان یقدموا بیانا للتكالیف الواجب حسمها من دخلهم بمقتضى المادة المذكورة.
يجب ان يبرز هذا البيان فيما يخص القروض المبرمة ، والريوع المدفوعة بصفة الزامية ، اسم وعنوان الدائن وطبيعة السند المثبت للدين وتاريخه، وعند الاقتضاء، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، وكذلك مبلغ الفوائد او المتاخرات السنوية.
المادة 101
یجب ایضا على المكلفین بالضریبة ان یصرحوا بالعناصر الاتي ذكرها:
- الایجار او القیمة الایجاریة والعنوان:
1) السكن الرئیسي؛
2) محلات الاقامة الثانویة في الجزائر وخارجها:
- السیارات السیاحیة وعربات السكن، والیخوت او سفن النزهة، و الطائرات السیاحیة، وقوة كل واحدة منها او حمولتها؛
- الخدم، المربون، المربیات والحاضنات.
ان العناصر التي یجب اعتمادها هي العناصر التي حازها المكلف بالضریبة المشار اليه في المادة 6 - 1 خلال السنة السابقة.
المادة 102
م 5 ق م 2010 + م 6 ق م 2024:
في حالة القوة القاهرة، یمكن تمدید اجل تقدیم التصریح السنوي المرفق بالوثائق الثبوتیة الاجباریة، بموجب قرار للوزیر المكلف بالمالیة، لا یمكن ان یزید هذا التمدید عن ثلاثة (03) اشهر.
المادة 103
تحرر كل التصریحات على مطبوعات تعدها وتقدمها الادارة الجبائیة.
ویتعین على مفتش الضرائب تسلیم وصل للمكلفین بالضریبة.
في حالة التنازل عن المؤسسة، او التوقف عن ممارسة النشاط او المهنة، او في حالة الوفاة، یجب ان تكتتب التصریحات المتعلقة بها، وفقا للشروط المنصوص علیها في
المادة 132
#### القسم الرابع
حساب الضریبة
ا) المعدلات القابلة للتطبیق:
المادة 104 (م 10 ق م 1995 + م 10 ق م 1996 + م 9 ق م 1997 + م 6 و 10 و 11 ق م 1998 + م 8 و 10 ق م 1999+ م 10 ق م 2001 + م 14 الى 17 ق م 2003 + م 5 و 7 ق م 2005 + م 3 ق م 2006 + م 4 ق م 2007 + 5 ق م 2008 + م 7 ق م 2009 + م 2 ق م ت 2010 + م 8 ق م 2015 + م 2 ق م 2017 + م 5 ق م 2018 + م 17 ق م 2020 + م 5 ق م ت 2020 + م 9 ق م ت 2020 + م 12 ق م 2021 + م 31 ق م + م 5 ق م 2023 + م 8 ق م 2025 + م 11 ق م 2026):
اولا: - الاخضاع الضريبي للدخل الاجمالي:
يخضع الدخل الصافي السنوي، كما هو محدد بموجب احكام المادة 85 من هذا القانون، الى الضريبة على الدخل الاجمالي، على مستوى موطن التكليف، تبعا للجدول التصاعدي ادناه:
قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج)
معدل الضريبة
لايتجاوز 240.000 دج
0 %
من 240.001 الى 480.000 دج
23 %
من 480.001 الى 960.000 دج
27 %
من 960.000 دج الى 1.920.000 دج
30 %
من 1.920.000 دج الى 3.840.000 دج
33 %
اكثر من 3.840.000 دج
35 %
ثانيا- الاخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب اصنافها:
1. الارباح الصناعية و التجارية وارباح المهن غير التجارية و المداخيل الفلاحية:
تخضع المداخيل المشار اليها في المواد 11 و 22 و 35 من هذا القانون، تبعا للجدول المبين اعلاه، في مكان ممارسة النشاط.
يشكل هذا الاخضاع الضريبي دينا ضريبيا يخصم من ضريبة الدخل الاجمالي، الذي تعده المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
2. المداخيل الناتجة عن ايجار الملكيات المبنية وغير المبنية:
تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي، المداخيل المتاتية من الايجار، بصفة مدنية، للاملاك العقارية ذات الطابع السكني او المهني المشار اليها في المادة 42، وذلك في مكان وجود العقار المبني وغير المبني المؤجر.
• يخضع مبلغ الايجار السنوي الاجمالي الذي يساوي او يقل عن 1.800.000 دج، لمعدل محرر من الضريبة يقدر ب:
• 7 %، يحسب على مبلغ الايجارات الاجمالية، بالنسبة للمداخيل المتاتية من ايجار ذي طابع سكني،
• 15 %، يحسب على مبلغ الايجارات الاجمالي، بالنسبة للمداخيل المتاتية من ايجار ذي طابع تجاري او مهني غير مزود باثاث او معدات ضرورية لاستغلاله. كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع الشركات،
• 15 %، تحسب على مبلغ الايجارات الاجمالية، بالنسبة للاملاك غير المبنية، يخفض هذا المعدل الى 10 % بالنسبة للايجارات الفلاحية.
يطبق اخضاع ضريبي مؤقت بمعدل 7 % على مبلغ الايجارات السنوية الاجمالية الذي يتجاوز 1.800.000 دج، يتم خصمه من الاخضاع الضريبي النهائي للدخل الاجمالي، المعد من طرف المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
3. بالنسبة للمرتبات والتعويضات والاتعاب والاجور والمنح والريوع العمرية:
ا. المداخيل الشهرية:
يحسب الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي، بعنوان المرتبات والاجور والمعاشات والريوع العمرية حسب مفهوم المادة 66، على اساس الدخل الشهري، بناء على الجدول المذكور اعلاه.
تستفيد هذه المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الاجمالية يقدر ب 40 %.
لا يمكن ان يقل هذا التخفيض عن 12.000 دينار سنويا او يزيد عن 18.000 دينار سنويا ( اي بين 1.000 دج و 1.500 دج / شهريا ).
تستفيد من اعفاء كلي من الضريبة على الدخل الاجمالي، المداخيل التي لا تتعدى 30.000 دج.
تستفيد من تخفيض ثان اضافي، المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن الضريبة على الدخل الاجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة 35.000 دج، من الدخل، حسب الصيغة الاتية:
الضريبة على الدخل الاجمالي = الضريبة على الدخل الاجمالي ( حسب التخفيض الاول ) × ( 51/137 ) - ( 8/27925 )
بالنسبة للمداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، بالنسبة للعمال ذوي الاعاقة الحركية او العقلية او المكفوفين او الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فانها تستفيد من تخفيض اضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الاجمالي، على الا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور اعلاه
وتحدد الضريبة على الدخل الاجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الاتية:
الضريبة على الدخل الاجمالي = الضريبة على الدخل الاجمالي ( حسب التخفيض الاول ) × ( 61/93 ) - ( 81.213 / 41 )
تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للاشخاص الذين يقع موطن تكليفهم خارج الجزائر.
ب. المداخيل غير الشهرية:
تعتبر الرواتب والمنح والعلاوات والتعويضات المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 67 من هذا القانون، وكذا الاستدراكات المرتبطة بها، كدخل شهري منفصل خاضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 10 %.
ج. المداخيل المتاتية من الانشطة الظرفية ذات الطابع الفكري:
تخضع انشطة البحث والتدريس والمراقبة او كاساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، المنصوص عليها في المادة 67- 5 من هذا القانون، الى اقتطاع من المصدر بنسبة 10 % محررة من الضريبة.
بالنسبة للرواتب المتاتية من جميع الانشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، يحدد معدل الاقتطاع ب 15 % محررة من الضريبة.
4. مداخيل رؤوس الاموال المنقولة:
ا. عائدات الاسهم او الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة:
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الاسهم او الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 الى 48 من هذا القانون، ب 10 % محررة من الضريبة.
ب. ايرادات الديون والودائع والكفالات:
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الديون والودائع والكفالات ب 10 %. ويمثل هذا الاقتطاع دینا ضريبيا يتم خصمه من الاخضاع النهائي.
تحدد نسبة 50 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الاوراق غير الاسمية او لحاملها.
بالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المدونة في دفاتر او حسابات الادخار للافراد، تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر كما ياتي:
• 1 %، محررة من الضريبة، بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل او يساوي خمسين الف دينار ( 50.000 دج )،
• 10 %، فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين الف دينار ( 50.000 دج ) ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذا القسط من الدخل دينا ضريبيا يخصم من الاخضاع النهائي
5. فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية او غير المبنية والحقوق العقارية العينية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة:
ا. تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية وكذا الحقوق العقارية الحقيقية، المشار اليها في المادة 77 من هذا القانون، للضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 15 % محررة من الضريبة.
تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 %، التنازلات عن السكن المتواجد في بناية جماعية او فردية تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
ب - تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة، المذكورة في المادة 77 مكرر من هذا القانون، لنسبة 15 % محررة من الضريبة على الدخل الاجمالي.
يطبق معدل مخفض يحدد ب 5 %، اذا التزم المكلف بالضريبة باعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل.
يجب ان يرفق التزام اعادة الاستثمار بالاستمارة المذكورة في المادة 280 من هذا القانون.
يقصد باعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية والاوراق المماثلة، في راسمال مؤسسة او عدة مؤسسات، ويتحقق عن طريق شراء اسهم او حصص اجتماعية او اوراق مماثلة.
في حال عدم احترام التزام اعادة الاستثمار في الاجل المحدد، تتم المطالبة باعادة الفارق بين مبلغ الضريبة المفترض تسديده وذلك الذي تم دفعه، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 %.
ثالثا- بالنسبة للمداخيل التي يحققها الاشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر:
تخضع للاقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي، المداخيل التي يحققها الاشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر، حسب النسب المحددة على النحو الاتي:
• 24 %، بالنسبة للمداخيل المنصوص عليها في المادة 33 من ا القانون، المدفوعة من طرف المدينين المقيمين في الجزائر،
• 15 %، بالنسبة لعائدات الاسهم او الحصص الاجتماعية و كذا المداخيل المماثلة، المشار اليها في المواد من 45 الى 48 من هذا القانون،
• 20 %، بالنسبة لفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل على الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة،
• 15 %، بالنسبة للمبالغ المدفوعة في شكل اتعاب او حقوق التاليف للفنانين، الذين لديهم موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر.
غير انه، بالنسبة للمبالغ المحصلة من طرف هؤلاء الفنانين، عند مشاركتهم في اطار اتفاقات التبادل الثقافي والاعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والاعلام، لا تندرج ضمن اساس فرض الضريبة على الدخل الاجمالي.
ب - خصم الاقتطاعات من المصدر:
المادة 105
ملغاة م 12 ق م 1999.
المادة 106
م 11 ق م 1995 + م 3 ق م 2006 + م 5 ق م 2007:
یمنح الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخیل الدیون و الایداعات و الرهون المشار الیها في المادة 55 من هذا القانون للمستفیدین منها الحق في قرض ضریبي یساوي مبلغه مبلغ هذا الاقتطاع، یتم ادراجه في الضریبة على الدخل الصادرعن طریق الجدول.
غیر ان القرض الضریبي الممنوح على اساس الاقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ المقیدة في دفاتر التوفیر او حسابات التوفیر للسكن، یكون مساویا لحصة الاقتطاع المناسبة عند تطبیق نسبة 10 ٪ المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 107
یستفید الاجراء الذین یتقاضون مداخیل اجریة فضلا عن اجرهم الرئیسي من قرض ضریبي یساوي الضریبة على الدخل الاجمالي الذي یحسب وهمیا على الاجر الرئیسي قبل تطبیق التخفیض الجبائي المقرر لهذه الفئة من المدینین بالضریبة.یقید هذا القرض الضریبي على الضریبة النهائیة المقررة عن طریق الجدول.
المادة 107 مكرر
م 10 ق م 2015: (ملغاة بالمادة 5 من ق م 2020).
#### القسم الخامس
اقتطاع الضریبة على الدخل الاجمالي من المصدر
ا - الاقتطاع من المداخیل المنصوص علیها في
المادة 108
م 11 ق م 2001 + م 4 ق م 2006 + م 18 ق م 2020: یلزم المدین الذي یقوم بدفع المبالغ المشارالیها في المادة 33 الى اشخاص لهم اقامة جبائیة في الجزائر، باجراء اقتطاع من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ.
یحسب الاقتطاع من المصدر بتطبیق المعدل المنصوص علیه في المادة 104 على المبلغ الاجمالي.
غیر انه، یتم تطبیق تخفیض یقدر ب 60 % على المبالغ المدفوعة بعنوان الایجارات بموجب عقد الاعتماد الایجاري الدولي، لاشخاص غیر مقیمین بالجزائر.
في حالة ابرام عقود تتضمن استعمال برمجیات معلوماتیة، يطبق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الاتاوى.
ان مبلغ الاقتطاع المحسوب بهذه الكیفیة، یجبر الى الدینار، حیث كل كسر یساوي 50 سنتیما او یزید عنه، یحسب دینارا، وكل كسر یقل عن 50 سنتیما لا یؤخذ بعین الاعتبار.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبیة الى ما یقابلها بالدینارالجزائري حسب قیمة الصرف الساریة المفعول عند تاریخ التوقیع على العقد او العقد الاضافي الذي بموجبه تستحق هذه المبالغ.
المادة 109
یتعین على كل مدین یقوم بالاقتطاع من المصدر، ان یسلم الى المعنیین بالامر، وصلا یقتطع من دفتر بقسائم مرقمة تقدمه الادارة الجبائیة.
المادة 110
م 27 ق م 1990:
یجب ان تدفع الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات خلال شهر معین وخلال العشرین یوما (20) الاولى للشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له المدین.
ویكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعیینه وعنوانه والشهر الذي تمت فیه الاقتطاعات وارقام الوصولات المسلمة لاثبات تلك الاقتطاعات، ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات، وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهریة المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة.
وتطبق على اي مدین لم یقم خلال هذا الاجل، بالمدفوعات التي هو مسؤول عنها، او قام بدفع غیر كاف، العقوبات المنصوص علیها في
المادة 111
ملغاة م 11 ق م 2009.
المادة 112
یجب ان تتضمن التصریحات المنصوص علیها في المادتین 176 و177، بخصوص المدفوعات التي طبق علیها الاقتطاع من المصدر و فضلا عن المعلومات التي یجب ان تتضمنها بمقتضى المادتین المذكورتین، الاشارة الى مبلغ المدفوعات و الاقتطاعات الخاصة بها.
المادة 113
ملغاة م 6 ق م 2017.
المادة 114 الى
المادة 117
ملغاة.
- الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له الاتعاب المدفوعة لاشخاص یمارسون نشاطا یتعلق بالمهن الحرة، من قبل الدولة، والجماعات المحلیة، والهیئات العمومیة والمؤسسات:
المادة 118 الى 120 ملغاة م 10 ق م 1997.
- الاقتطاع الذي تخضع له ریوع رؤوس الاموال المنقولة الموزعة:
1) ریوع القیم المنقولة:
المادة 121
م 27 ق م 1995 + م 7 ق م 2023:
یتعین على المدینین الذین یوزعون ریوع القیم المنقولة، ان یقوموا حین دفعها، باجراء الاقتطاع من المصدر المنصوص علیه في المادة 104 من هذا القانون.
یجب ان تدفع الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات المحققة خلال شهر معین، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي یخضع له المدین خلال العشرین ( 20 ) یوما الاولى التي تلي الشهر او الثلاثي الذي تستحق فیه هذه الحقوق.
ویكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار تقدمه الادارة، یؤرخ ویوقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع، ویبین تعیینه، وعنوانه، والشهر الذي تمت فیه الاقتطاعات، وكذا المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهریة المجراة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة لها.
وبالنسبة للمدینین الذین یوجد موطن تكلیفهم خارج الجزائر، یجب على المؤسسات المصرفیة ان تتاكد، قبل القیام باي تحویل للاموال، من ان المدین استوفى كل الالتزامات الجبائیة الواقعة على عاتقه.وبهذا الصدد، یتعین على المدین المذكور ان یقدم، مع ملف التحویل، شهادة تثبت دفع الاقتطاع من المصدر، ویسلم له هذه الشهادة قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مكان اقامة الجماعة المدینة.
المادة 122
تطبق على المدینین الذین لم یقدموا، ضمن الاجل المنصوص علیه في المادة 121، المدفوعات الواقعة على عاتقهم، اوقاموا بمدفوعات غیر كافیة، العقوبات المنصوص علیها في
المادة 134
2) ریوع الدیون، والودائع، والكفالات:
المادة 123
تخضع ریوع الدیون، والودائع، والكفالات، كما هي معرفة في المادة 55 لاقتطاع من المصدر، عندما یتم دفع الفوائد او تسجیلها لحساب او علیه، في الجزائر.
ویودع المدین خلال العشرین (20) یوما الاولى الموالیة لكل ثلاثي، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقر المؤسسة، جدولا مصادقاعلیه بالنسبة للثلاثي السابق یبین مجموع المبالغ التي تستحق بموجبها الضریبة، ویدفع مبلغ الضریبة المستحقة على الفور عن طریق الاقتطاع من المصدر.
المادة 124
خلال العشرین (20) یوما الاولى من الشهر الثالث من كل ثلاثي تودع البنوك، وشركات القرض وغیرها من المدینین بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقر المؤسسة جدولا مصادقا علیه یبین بالنسبة للثلاثي السابق ما یلي:
1) مجموع المبالغ التي یقرر على اساسها الاقتطاع من المصدر، حسب المعلومات؛ المقیدة في السجل الخاص المشار اليه في المادة 61،
2) مبلغ الاقتطاع من المصدر المستحق الذي یتم الوفاء به على الفور.
المادة 125
یعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة 124 بغرامة یدفعها الدائن، یساوي مبلغها اربع مرات مبلغ الحقوق التي حرمت منها الخزینة.
غیر انه، تكون هذه الغرامة على عاتق المدین في جمیع الحالات التي یخول له فیها، طبقا للمادة 124، القیام بالاقتطاع من المصدر.
وتطبق ایضا، زیادة على ذلك، احكام المادة 134 2،
المادة 126
یجبر مبلغ الاقتطاع من المصدر الى عشرة دنانیر الاقرب، حیث كل كسر یقل عن 05 دج لا یؤخذ بعین الاعتبار، وكل كسر یساوي 05 دج او یزید عنه یحسب 10 دج.
ویحدد مبلغ التحصیل الادنى ب 10 دج في الحالات التي یؤدي فیها تطبیق التعریفة الى تحصیل یقل عن هذا المبلغ.
المادة 127
تدفع المبالغ المستحقة على الاشخاص الاعتباریین، نتیجة لاقتطاع من المصدر، الى قباضة الضرائب المختلفة التي تعینها الادارة والتي یمكن ان تكون اما تلك التي یتبع لها المقر الاداري او تلك التي تتبع لها المؤسسة الرئیسیة.
د - الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له المرتبات والاجور، والمعاشات، والریو ع العمریة:
المادة 128
م 5 ق م 2006 + م 5 ق م 2012:
1) یخضع للاقتطاع من المصدر، الاجراء واصحاب المعاشات والریوع العمریة الذین یزید اجرهم الاجمالي المحسوب، عند الاقتضاء، بالشهر، عن حد یحدد مبلغه بموجب قانون المالیة باستثناء الفئة المنصوص علیها في المادة 68 المقطع د من هذا القانون.
2) یتكون اساس هذا الاقتطاع من قیمة المبالغ المحددة وفقا لاحكام المادة 69 من هذا القانون.
3) ا) فیما یتعلق باستدراكات الاجور والرواتب والمعاشات والریوع العمریة، فانها تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها.
اقتطاع الضریبة یتحصل علیه بضرب هذا العدد من الشهور بالفارق الضریبي المحسوب من خلال الزیادة بصفة وهمیة مبلغ الاستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع او الذي دفع حدیثا؛
ب) هذا النمط الحسابي المحدد اعلاه یطبق ایضا على الاستدراكات المتعلقة بالمبالغ التي تعتبر كاجور منفردة؛
ج) من اجل تحدید عدد الشهور، كل مدة اقل من 15 یوما تعتبر غیر محتسبة، كل مدة تعادل او تفوق 15 یوما تحتسب كشهر كامل؛
د) تحدد الضریبة الخاصة بكل استدراك، مهما تكن الفترة التي یتعلق بها، بتطبیق الجدول والاحكام الجبائیة الساریة المفعول وقت الدفع مع اخذ الحالة العائلیة واعبائها في الیوم الاول من الشهر نفسه بعین الاعتبار.
الاستدراكات المتعلقة بالمكافات والتعویضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتین4 و 5 من المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لیست معنیة بتطبیق هذا الجدول.
4) الحالة العائلیة التي یجب ان تؤخذ بعین الاعتبار هي التي توجد في الیوم الاول من الشهر الذي تدفع خلاله او بمقتضاه الرواتب والاجور والمعاشات والریوع العمریة.
5) یعتبرون بانهم على عاتق المدین بالضریبة عند الشهر الذي یقع فیه الدفع وبشرط عدم وجود مداخیل متمیزة على المداخیل التي تستعمل كاساس لفرض الضریبة:
ا) ابناؤه، عندما یكون عمرهم اقل من 18 سنة او اقل من 25 سنة، عندما یثبت مواصلتهم للدراسة او عند اثباتهم لاصابتهم باعاقة تحدد نسبتها عن طریق نص تنظیمي كما هو منصوص علیه في المادة 6 1ا،
ب) ضمن نفس الشروط، الاولاد المتكفل بهم في بیته والذین یتقاضى علیهم المنح العائلیة او تعویضات خاصة بالحضانة؛
6) خلافا للاحكام السابقة، تعتبر الزوجة الاجیرة متزوجة بدون اولاد في كفالتها وهذا مهما كان عدد الاولاد في العائلة عندما یتقاضى الزوج الاجیر، بهذا الشان، منحا عائلیة.
بالعكس، یعتبر الزوج الاجیر متزوجا بدون اولاد في كفالته مهما كان عدد الاولاد في العائلة عندما تتقاضى الزوجة الاجیرة، بهذا الشان، منحا عائلیة.
7) یتم حساب الاقتطاع من المصدر طبقا للجدول المنصوص علیه في المادة 104الفقرة 3 من هذا القانون.
المادة 129
م 27 ق م 1990 + م 12 ق م 2009 + م 7 و 16 ق م 2017 + م 6 ق م 2023:
1) یجب ان تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معین، خلال العشرین (20) یوما الاولى التي تلي الشهراو الثلاثي، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة.
غير انه، يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية ولنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة، في اجل اقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني المنقضي الذي تمت خلاله الاقتطاعات.
بصفة استثنائية تبقى الاقتطاعات المتممة بعنوان الثلاثي الاول لسنة 1992 مطبقة على اساس التشريع الجبائي السابق.
في حالة تحویل المسكن، او المؤسسة، او المكتب الى خارج دائرة القباضة، وفي حالة التنازل عن المؤسسة او وقف نشاطها، یجب ان تدفع على الفور ضریبة الدخل المستحقة على المرتبات والاجور.
وفي حالة وفاة المستخدم او المدین بالراتب تدفع الضریبة خلال العشرین ( 20 ) یوما التالیة لتاریخ الوفاة.
2) یكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي یقوم بالدفع، وتذكر فیه المعلومات التالیة:
- الفترة التي تمت فیها الاقتطاعات؛
التعیین والعنوان والمهنة ورقم الهاتف، ورقم الحساب الجاري البریدي او الحساب الجاري المصرفي، وعنوانه، ورقم تعریف المستخدم او المدین بالراتب؛
رقم بطاقة التعریف الجبائیة؛ مبلغ الاجور الخاضعة للاقتطاع.
3) في حالة التوقف عن دفع الضریبة على الدخل المؤسسة على المرتبات والاجور، یلزم المستخدمون والمدینون بالراتب، بموافاة مفتشیة الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة علیهم، بتصریح معلل للتوقف عن المدفوعات، خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
المادة 130
م 9 ق م 2005:
1) فیما یخص المستخدمین اوالمدینین بالراتب الذین لم یستوفوا بعد الالتزامات المنصوص علیها في المادتین 75 و 129 اعلاه، یمكن للادارة في نهایة الشهر الموالي للشهر الذي تنقضي فیه الاجال المشار الیها في المادة 129 1، ان تحدد تلقائیا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضریبة الدخل عن المرتبات والاجور لكل شهر من الشهورالتي تاخر فیها دفعها.
2) تحسب هذه الحقوق بتطبیق نسبة 20 % على اساس تقدره تلقائیا الادارة، ویبلغها العون المراقب الى المدین بالضریبة، الذي یتعین علیه دفعها الى الخزینة خلال الایام العشرة التالیة لتاریخ التبلیغ.
3) وفي حالة عدم دفع الحقوق في الاجال المنصوص علیها في المقطع 2 اعلاه، یستحق الدفع كلیا من المستخدم او المدین بالراتب وعلاوة على ذلك، تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 134- 2 اعلاه. و یتم تحصیل الحقوق و العقوبات المالیة و الغرامات عن طریق جدول التحصیل.
القسم الخامس مكرر
الضریبة المؤقتة على الدخل الاجمالي
المادة 130 مكرر (م 18 ق م 2003، ملغاة ب م 32 ق م 2022)
#### القسم السادس
نظام فرض الضریبة التلقائي
المادة 131
ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم السادس مكرر
التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة
المادة 131 مكرر
ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم السابع
احكام خاصة قابلة للتطبیق في حالة التنازل، او وقف النشاط او الوفاة
المادة 132
م 6 ق م 2007 + م 16 ق م 2017 + م 3 ق م 2020 + م 3 ق م ت 2020:
1) في حالة التنازل جزئیا او كلیا عن مؤسسة مستغلة من قبل اشخاص طبیعیین او ما شاب ههم، خاضعین لنظام فرض الضریبة الجزافیة الوحیدة، و كذا في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة او استغلال مزرعة یقرر على الفور اساس ضریبة الدخل المستحقة على الارباح الصناعیة، والتجاریة، وغیر التجاریة التي لم تفرض علیه الضریبة بعد.
یعتبر فسخ عقد ایجار الممتلكات المبینة من قبل اشخاص طبیعیین وما یقابلهم،توقفا للنشاط.
وعلى المكلفین بالضریبة ان یشعرو ا المفتش في غضون اجل مدته عشرة (10) ایام یحدد كما هو مبین ادناه، بالتناز ل او وقف النشاط، واخباره بالتاریخ الذي اصبح او یصبح فیه فعلیا.
وعند الاقتضاء، باسم، ولقب وعنوان المتنازل له او الخلف حسب الحالة، یسري اجل العشرة (10) ایام:
- حینما یتعلق الامر ببیع محل تجاري او التنازل عنه اعتبارا من التاریخ الذي نشر فیه البیع او التنازل في جریدة اعلانات قانونیة؛
- وحینما یتعلق الامر ببیع مؤسسات اخرى او التنازل عنها، اعتبارا من الیوم الذي اتخذ فیه الشاري او المتنازل له ادارة المستثمرات فعلا؛
- وحینما یتعلق الامر بالتنازل عن مؤسسة، اعتبارا من یوم اغلاق المؤسسات اغلاقا نهائیا.
و في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة، یسري اجل العشرة (10) ایام اعتبارا من تاریخ التوقف عن النشاط.
2) یتعین علي المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، ان یرسلوا الى مفتش الضرائب ضمن اجل العشرة (10) ایام المنصوص علیها في
المادة 1
من قانون الاجراءات الجبائیة الملحق بتلك المنصوص علیها في المادة 99 المتعلقة بالضریبة على الدخل الاجمالي.
وعندما یوقفون نشاطهم خلال السنة الاولى من السنتین، او في حالة التجدید الضمني، خلال السنة التالیة للسنة التي یغطیها هذا التجدید، یحدد تقدیر الضریبة الجزافیة الوحیدة او الربح وجوبا بمبلغ التقدیر المقرر للسنة السابقة المعدل تناسبیا مع الفترة المنصرمة مع فاتح ینایر الى الیوم الذي اصبح فیه وقف النشاط فعلیا.
واذا حدث وقف النشاط خلال السنة الثانیة من فترة السنتین، فان تقدیر الضریبة الجزافیة الوحیدة او الربح الواجب اعتماده هو التقدیر المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفیضه تناسبیا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المقطع الثاني من هذه الفقرة.
واما في حالة التنازل عن مؤسسة او وقف نشاطها، فانه یضاعف الربح الخاضع للضریبة المححدة تبعا لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بمبلغ الارباح الاستثنائیة الناتجة عن بیع المحل التجاري او التنازل عن المخزونات وعن عناصرالاصول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
ولتطبیق هذا الحكم، یتعین على المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، ان یذكروا في تصریحهم، المبلغ الصافي للارباح الاستثنائیة المشار الیها في الفقرة السابقة وان یقدموا كل الاثباتات اللازمة.
یترتب عن عدم التصریح او التعلیل، او نقص المعلومات والوثائق المقدمة وفقا لهذا المقطع، على مستوى الضریبة على الدخل الاجمالي تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 192 و193.
3) ملغاة.
4) بالنسبة للمكلفین بالضریبة المذكورین بالترتیب في المقطعین الثاني من هذه المادة، تطبق الاحكام الاتیة:
في حالة التنازل بالمقابل، یمكن اقحام مسؤولیة خلف المكلف بالضریبة بصفة تضامنیة مع سلفه فیما یخص دفع الضرائب المستحقة لقاء الارباح التي یحققها هذاالاخیر خلال سنة توقیف النشاط الى غایة یوم هذا التوقیف، وكذا الارباح المحققة في السنة السابقة اذا لم یصرح بها قبل تاریخ توقیف النشاط رغم ان هذا الاخیر تم ضمن الاجل القانوني لتقدیم التصریح.
الا ان مسؤولیة خلف المكلف بالضریبة تنتهي في حدود سعر التنازل، ولا یمكن اقحامها سوى مدة سنة تسري ابتداء من یوم التصریح المنصوص علیه في المقطع الاول من هذه المادة اذا تم تقدیم هذا التصریح ضمن الاجل المحدد في نفس المقطع، او ابتداء من اخر یوم لهذا الاجل في حالة عدم تقدیم التصریح.
5) باستثناء الفقرتین 4 و 5 من المقطع 2، تطبق احكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل او المكلف بالضریبة ویقدم ذوي حقوق الفقید، في هذه الحالة،
المعلومات اللازمة لتاسیس الضریبة المستحقة في اجل ستة (06) اشهر من تاریخ الوفاة.
المادة 133
1) تخضع للضریبة المداخیل التي حققها المكلف بالضریبة خلال سنة وفاته ابتداء من نهایة السنة المالیة الاخیرة التي خضعت للضریبة، وذلك حسب القواعد المطبقة عند فاتح ینایر من سنة الوفاة.
كما تخضع للضریبة المداخیل التي تم توزیعها او دفعها بسبب وفاة المكلف بالضریبة، اذا لم تكن قد اخضعت للضریبة من قبل، وكذا المداخیل التي حققها المكلف بالضریبة دون ان تكون بحوزته قبل وفاته.
ومن اجل اقرار اساس الضریبة على الدخل الاجمالي المستحقة طبقا للاحكام السالفة الذكر، یقبل تخفیض الرسوم المشار الیها في المادتین 217 و 230، التي تم دفعها اثناء سنة فرض الضریبة او التي تضمنتها التصریحات التي قدمها الفقید ضمن الاجال القانونیة، او ورثته عند الوفاة.
2) یقدم التصریح بالمداخیل الخاضعة للضریبة بموجب هذه المادة ذوو حقوق الفقید في اجل ستة (6) اشهر من تاریخ الوفاة ویخضع هذا التصریح للقواعد والعقوبات المقررة بشان التصریحات السنویة.
یمكن ان ترسل قانونا طلبات التوضیح او الاثبات وكذا الاشعارات المنصوص علیها في المادة 187 الى اي واحد من ذوي الحقوق او الموقعین على التصریح بالمیراث.
#### القسم الثامن
الزیادات الخاصة بالضریبة على الدخل الاجمالي
المادة 134
م 12 ق م 1990 + م 5 ق م 2000+ م 38 ق م 2001:
1) یعتبر المكلف بالضریبة الذي یقبض بصفة مباشرة او غیر مباشرة مداخیل خارج الجزائر، ولا یشیر الیها على انفصال في تصریحه طبقا لاحكام المادة 993 انه قد اغفلها، ویتعین علیه دفع تكملة الضریبة المطابقة، وكذا الزیادة المضافة الى الضریبة.
كما یترتب على اخفاء المداخیل او التقدیم المعتمد لتصریحات غیر صحیحة بشانها، وكذلك في حالة العود، وعلى عدم تقدیم التصریح بهذه المداخیل، وكذا اغفال او نقص في التصریح بها، تطبیق العقوبات المنصوص علیها في
المادة 303
2) یلزم كل مدین او مستخدم لم یقم بالاقتطاعات المنصوص علیها في المواد 33،34،54، 60 و 74 او قام باقتطاعات غیر كافیة بدفع مبلغ الاقتطاعات غیر المتممة تضاف الیه نسبة 25 %.
ویترتب عن عدم ایداع جدول الاشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة في الاجال المحددة تطبیق غرامة على المدین تحدد بنسبة 10%.
وترفع هذه العقوبة الى نسبة 25 % في حالة اعذار الادارة الشخص الملزم باجراء الاقتطاع بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل استلام لتسویة وضعیته خلال شهرواحد.
یتعرض كل من تهرب او حاول التهرب، كلیا او جزئیا من وعاء الاقتطاعات او من تصفیة الاقتطاعات الواردة في المقطع الاول من هذه الفقرة باستعماله لوسائل الغش، للزیادة المقررة في المادة 193 - 2 و العقوبات المنصوص علیها في
المادة 303
## الباب الثاني
الضریبة على ارباح الشركات
#### القسم الاول
عمومیات
المادة 135
تؤسس ضریبة سنویة على مجمل الارباح او المداخیل التي تحققها الشركات وغیرها من الاشخاص المعنویین المشار الیهم في المادة 136 وتسمى هذه الضریبة "الضریبة على ارباح الشركات".
#### القسم الثاني
مجال تطبیق الضریبة
المادة 136
م 11 ق م 1996 + م 11 ق م 2015 + م 6 ق م 2020: تخضع للضریبة على ارباح الشركات:
1) الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء:
1 شركات الاشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، الا اذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضریبة على ارباح الشركات.وفي هذه الحالة، یجب ان یرفق طلب الاختیاربالتصریح المنصوص علیه في
المادة 151
ولا رجعة في هذا الاختیار مدى حیاة الشركة.
2 الشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركة بالاسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضریبة على ارباح الشركات.وفي هذه الحالة، یجب ان یرفق طلب الاختیار بالتصریح المنصوص علیه في
المادة 151
ولا رجعة في هذا الاختیار مدى حیاة الشركة.
ج ) هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الاشكال والشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل.
د) ملغى
2) المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري.
كما تخضع لهذه الضریبة:
1 الشركات التي تنجز العملیات والمنتجات المذكورة في
المادة 12
2 الشركات التعاونیة والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار الیها في
المادة 138
المادة 136 مكرر (محدثة ب م 32 ق م 2022):
لا تندرج ضمن مجال تطبيق الضريبة على ارباح الشركات، التجمعات التي ينص القانون التجاري على انشائها وتنظيمها وعملها.
تدرج الارباح والخسائر المحققة في اطار تنفيذ عقد التجمع، ضمن النتيجة الجبائية لكل شركة من الشركات الاعضاء بعنوان سنة تحقيقها، في حدود حقوقها المحددة في عقد التجمع، او اذا تعذر ذلك، بحصص متساوية.
#### القسم الثالث
المجال الاقلیمي للضریبة
المادة 137 (معدلة م 34 ق م 2022):
تستحق الضریبة عن الارباح المحققة بالجزائر.
تعتبر ارباحا محققة بالجزائر على الخصوص:
- الارباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادیة لنشاط ذي طابع صناعي او تجاري او فلاحي عند عدم وجود منشاة دائمة حسب ما تنص عليه احكام الاتفاقيات الجبائية،
- ارباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لهم شخصیة مهنیة متمیزة عن هذه المؤسسات.
- ارباح المؤسسات، وان كانت لا تملك اقامة او ممثلین معینین، الا انها تمارس بصفة مباشرة او غیر مباشرة، نشاطا یتمثل في انجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریة.
اذا كانت مؤسسة ما تمارس في ان واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني، فان الربح الذي تحققه من عملیات الانتاج او عند الاقتضاء من عملیات البیع المنجزة بالجزائر یعد محققا فیها، ماعدا في حالة اثبات العكس من خلال مسك محاسبتین متباینتین.
- الارباح والنواتج والمداخيل المحققة في الجزائر من طرف الشركات الاجنبية والمترتبة على عمليات تتعلق بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر،
- الارباح التي يعود حق الاخضاع الضريبي بشانها الى الجزائر بموجب معاهدة جبائية.
#### القسم الرابع
الاعفاءات
(م 35 ق م 2022)
المادة 138
م 13 ق م 1995 + م 12 ق م 1996 + م 11،12، 13 ق م 1997+ م 9 ق م 2001 + م 6 ق م 2006 + م 6 ق م 2008 + م 7 ق م 2010 + م 10 ق م 2011+ م 5 ق م ت 2011 + م 4 ق م 2014 + م 6 ق م 2018 + م 36 ق م 2022 + م 7 ق م 2023 + م 8 ق م 2024 + م 9 ق م 2025):
تعفى من الضريبة على ارباح الشركات:
اولا- بصفة دائمة:
1- التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية،
2- المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها،
3- صناديق التعاون الفلاحي بعنوان العمليات البنكية والتامين والمحققة مع شركائها فقط،
4- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا اتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والمسيرة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء،
5- الشركات التعاونية لانتاج وتحويل وحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها اعلاه، والمسيرة طبقا للاحكام القانونية او التنظيمية التي تسيرها، باستثناء العمليات الاتية:
ا ) المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية،
ب ) عمليات التحويل التي تخص المنتوجات او المنتوجات الفرعية، باستثناء تلك الموجهة لتغذية الانسان والحيوان او التي يمكن استعمالها كمواد اولية في الفلاحة والصناعة،
ج ) العمليات المحققة، المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات او الزمت يقبولها.
ويطبق هذا الاعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب والمتعلقة بشراء او بيع او تحويل او نقل الحبوب. ويطبق نفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات اخرى للحبوب في اطار برامج يعدها الديوان او بترخيص مع منه.
6) المداخيل الناتجة عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج،
7- عمليات تصدير السلع والخدمات، باستثناء تلك المنجزة من طرف مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وعمليات اعادة التامين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص اقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الانترنيت والمؤسسات الناشطة في المجال القبلي او البعدي للانتاج في القطاع المنجمي مقارنة مع عمليات تصدير المنتجات المنجمية على حالها الخام او بعد تحويلها.
يحدد الربح المعفى على اساس رقم الاعمال المحقق بالعملة الصعبة.
ترتبط الاستفادة من احكام هذه الفقرة، بتقديم الشركة الى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الايرادات لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والاجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
8 - تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيرة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
ثانيا- بصفة مؤقتة:
1- الانشطة التي يمارسها اصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من انظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية او الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الصندوق الوطني للتامين على البطالة، لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها.
ترفع مدة الاعفاء الى ست (6) سنوات، اذا كانت الانشطة ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتمدد فترة الاعفاء هذه بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الاقل لمدة غير محددة
ويترتب على عدم احترام التعهد المتعلق بعدد مناصب العمل المنشاة، سحب الاعتماد والمطالية بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
عندما يمارس هؤلاء الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة، بصفة متزامنة، داخل وخارج منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، فان الربح المعفي من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الاعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الاعمال الاجمالي.
اذا تواجدت الانشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من اعانة " الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " او "الصندوق الوطني للتامين على البطالة" او "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، في منطقة بالجنوب، وتستفيد من مساعدة " صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا "، تمدد مدة الاعفاء الى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2- المؤسسات السياحية المنشاة من قبل مستثمرين وطنيين او اجانب، باستثناء وكالات السياحة والاسفار، لمدة عشر (10) سنوات،
3- وكالات السياحة والاسفار وكذا المؤسسات الفندقية، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية النشاط.
يحدد الربح المعفى على اساس رقم الاعمال المحقق بالعملة الصعبة.
ترتبط الاستفادة من احكام هذه الفقرة بتقديم الشركة الى المصالح الجبانية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الايرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط والاجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
4- ارباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من اول جانفي سنة 2023.
النظام الخاص بمجمعات الشركات
(م 37 ق م 2022)
المادة 138 مكرر(م 14 ق م 1997+ م 7 ق م 2008 + م 3 ق م ت 2009 + م 6 ق م 2012 + م 38 ق م 2022):
1- يقصد بمجمع الشركات، کل کیان اقتصادي مكون من شركتين او اكثر ذات اسهم مستقلة قانونا، تدعى احداها " الشركة الام " والتي تحكم الشركات الاخرى المسماة " الشركات الاعضاء " تحت تبعيتها لامتلاكها المباشر لنسبة 90 % او اكثر من راسمال الشركة، والتي لا يكون راسمالها ممتلكا كليا او جزئيا من طرف هذه الشركات او بنسبة 90 % او اكثر من طرف شركة اخرى يمكنها اخذ طابع الشركة الام.
يجب ان تكون العلاقات بين الشركات الاعضاء في المجمع، في المفهوم الجبائي، مسيرة اساسا وفق احكام القانون التجاري.
يتم الاقصاء التلقائي من محيط مجمع الشركات، في المفهوم الجبائي، لكل شركة تتوقف عن استيفاء الشروط المبينة اعلاه.
2- يمكن مجمعات الشركات، مثلما هي معرفة في هذه المادة، ان تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء الشركات البترولية،
يقصد بالميزانية الموحدة، جمع مجموع حسابات الميزانية، ويتم الاختياز من طرف الشركة الام ويتم قبوله من طرف مجموع الشركات الاعضاء، وهو غير قابل للتراجع عنه لمدة اربع (4) سنوات.
في حالة الممارسة المتزامنة لعدة انشطة خاضعة لمعدلات مختلفة من طرف شركات اعضاء في المجمع، يخضع الربح المتاتي من هذا التوحيد بعنوان كل معدل، تبعا لحصة رقم الاعمال المصرح به لكل صنف من النشاط.
المادة 138 مكرر 1
م 10 ق م 2005 + ملغاة ب م 39 ق م 2022)
#### القسم السادس
تحديد النتيجة الجبائية
(م 40 ق م 2022)
المادة 139
م 7 ق م 2018: تستحق الضریبة سنویا على الارباح المحققة خلال السنة المنصرمة او اثناء مدة اثنى عشر (12) شهرا التي استعملت النتائج المحققة فیها لاعداد اخر حصیلة عندما لا تتزامن هذه المدة مع السنة المدنیة.
اذ ا امتدت السنة المالیة المختتمة في السنة المنصرمة الى اكثر من الاثنى عشر (12) شهرا تدفع الضریبة المستحقة حسب النتائج المحققة في تلك السنة المالیة.
في حالة عدم اعداد ایة حصیلة خلال سنة ما، تؤسس الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة على الارباح المحققة في الفترة المنصرمة ابتداء من نهایة اخر فترة فرضت فیها الضریبة، او من بدایة العملیات بالنسبة للمؤسسات الحدیثة، الى غایة 31 دیسمبر من السنة المعتبرة ثم تخفض فیما بعد هذه الارباح من نتائج الحصیلة التي تضمنتها.
عندما یتم اعداد حواصل متتالیة في ظرف سنة واحدة، تجمع نتائج هذه الحواصل لتحدید وعاء الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة.
وتخضع الامكانیة المتاحة امام المؤسسات لاختتام سنتها المالیة في تاریخ اخر، غیر 31 دیسمبر، لاحكام القانون رقم 0711 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 و المتضمن النظام المحاسبي المالي.
المادة 140 (م 4 ق م ت 2009 + م 41 ق م 2022 + م 12 ق م 2026):
1) تحدد النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية لمختلف العمليات ايا كانت طبيعتها، اخذا بعين الاعتبار التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي المفعول، المحققة من طرف كل مؤسسة او وحدة او مستثمرة تابعة لنفس المؤسسة، بما في ذلك على وجه الخصوص التنازل عن عناصر الاصول سواء خلال فترة الاستغلال او في نهايتها.
2) یتشكل الربح الصافي من الفرق في قیم الاصول الصافیة لدى اختتام وافتتاح الفترة التي یجب استخدام النتائج المحققة فیها كاساس للضریبة المحسومة من الزیادات المالیة، وتضاف الیها الاقتطاعات التي یقوم بها صاحب الاستغلال او الشركاء خلال هذه الفترة.
ویقصد بالاصول الصافیة، الفائض في قیم الاصول من مجموع الخصوم المتكونة من دیون الغیر، والاهتلاكات والمؤونات المبررة.
3) ان الربح الخاضع للضریبة بالنسبة للعقود الطویلة المدة المتعلقة بانجاز المواد اوالخدمات او مجموعة من المواد او الخدمات والتي یمتد تنفیذها على الاقل بمرحلتین (2) محاسبیتین او سنوات مالیة والمقتناة بصورة حصریة تبعا لطریقة المحاسبة، حسب التقدم، المستقلة عن الطریقة المعتمدة من طرف المؤسسة في هذا المجال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافیة او عقود مسیرة.
ویقبل بهذه الصفة وجود ادوات التسییر ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلیة التي تسمح بالاخذ بالنسبة المئویة للتسبیق و بمراجعة تقدیرات الاعباء والحوا صل والنتائج، تماشیا مع التسبیق.
ویتم حساب ربح مؤسسات الترقیة العقاریة تبعا لطریقة محاسبة الاعباء و الحواصل والنتائج حسب وتيرة تقدم العملية.
4) يتم تقييم النواتج والاعباء المحررة بالعملات الاجنبية على اساس اصغر سعر الصرف الساري عند تاريخ تحقيقها.
يتم تقييم الحقوق والديون المحررة بالعملات الاجنبية في نهاية كل سنة مالية، على اساس سعر الصرف الاخير. لا تدرج ارباح وخسائر الصرف المنجرة عنها، في تحديد النتيجة الجبائية لسنة معاينتها. تربط هذه الاخيرة بالنتيجة الجبائية المتعلقة بسنة تحقيقها.
5) يجب ان يشمل الربح الخاضع للضريبة المحقق من طرف المؤسسات غير المقيمة ، الناشطة في الجزائر في اطار تنفيذ عقد واحد يتضمن في ان واحد تقديم خدمات و تسليم تجهيزات و انجاز اشغال ، مجموع الارباح المحققة في الجزائر، بمفهوم التشريع الجبائي الساري المفعول، بما في ذلك الارباح المتعلقة بالتزويد بالتجهيزات بغض النظر عن فوترتها بشكل منفصل و / او جمركتها باسم الطرف المتعاقد.
المادة 140 مكرر (محدثة ب م 42 ق م 2022):
لتحديد النتيجة الجبائية، ومع مراعاة الشروط الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يخضع خصم الاعباء بمختلف انواعها لاستيفاء الشروط الاتية:
- يجب ان يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال ويكون مرتبطا بالتسيير العادي للمؤسسة،
- يجب ان يكون العبء فعليا ومبررا بالمستندات الثبوتية المحررة قانونيا،
- يجب ان يؤدي العبء الى انخفاض صافي الاصول،
- يجب ان يقيد العبء محاسبيا ويدرج في نتيجة السنة المالية المطابقة لالتزامه.
#### القسم السادس
تحدید الربح الصافي
المادة 141
م 12 ق م 1998 + م 2 ق م ت 2001 + م 2 ق م 2004 + م 5 ق م ت 2009 + م 8 ق م 2010 + م 8 ق م 2018 + ق م 2019 + م 4 من ق م ت 2021) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها) + م 43 ق م 2022 + م 8 ق م 2023):
. تحدد النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكالیف، تتضمن هذه التكالیف خصوصا:
1) المصاریف العامة من ای طبیعة كانت، واجور كراء العقارات التي تستاجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمین والید العاملة، مع مراعاة احكام
المادة 169
ان المبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة مقيمة بالخارج، كتكاليف المساعدة التقنية، المالية، او المحاسبية، لا تخضع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة الا في حدود:
- 20 % من التكاليف العامة للمؤسسة المدينة و 5 % من رقم الاعمال،
- 7 % من رقم الاعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين - المستشارين.
لا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشات الضخمة في اطار نشاط صناعي، لاسيما تشييد المصانع.
ان الفوائد الممنوحة الى الشركاء فيما يخص المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة اضافة الى نصيبهم في راس المال، مهما كان شكل الشركة، تكون قابلة للخصم وهذا في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
غير انه، يرتبط هذا الخصم بشرطين وهما ان يتم تحرير راس المال كليا وان لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة نسبة 50 % من راس المال.
ولتاسيس الضريبة، فان المبالغ التي تضعها الشركة تحت تصرف الشركاء تعتبر موزعة طبقا للمادة 46- 4.
تعتبر الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة بين المؤسسات المشتركة قابلة للخصم في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطةالمعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
لتاسيس الضريبة على ارباح الشركات، يحدد ناتج القروض الممنوحة بين المؤسسات بدون فائدة او بفوائد مخفضة، عن طريق تطبيق معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر على المبالغ التي تم اقتراضها.
فیما یخص الفوائد وارباح الصرف وغیرها من المصاریف المالیة الخاصة بالاقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الاتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الاستعمال وعلامات الصنع ومصاریف المساعدة التقنیة والاتعاب المدفوعة بعملة اخرى غیر العملة الوطنیة، فان خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحویل الذي تسلمه السلطات المالیة المختصة.
وفیما یخص هذه المؤسسات نفسها، تخصم مصاریف المقر في حدود 1 % من رقم الاعمال في مجرى السنة المالیة المطابقة لالتزامها.
اما فیما یخص المكلفین بالضریبة الاخرین، فان خصم المصاریف المشار الیها اعلاه، وكذا مصاریف المقر، یبقي مرهون بدفعها فعلیا اثناء السنة المالیة.
2) یمكن ان یقید في المحاسبة من اجل تحدید الربح الخاضع للضریبة قیمة مواد التجهیز وقطع الغیار والمواد المستوردة بدون دفع وباعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجیة والصرف من جهة، ومن جهة اخرى قیمة المنتوجات المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة اعلاه، والمخصصة للنشاطات التي یرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتي یمارسها تجار الجملة او الوكلاء.
یصرح المستورد بالواردات المنصوص علیها في المقطع الاول من هذه الفقرة حسب القیمة الحقیقیة التي تقابلها بالدینار الجزائري.
یجب تقدیم سندات الاثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائیة، والاحتفاظ بها ضمن وثائق المحاسبة للمستورد طیلة عشر ( 10 ) سنوات طبقا لاحكام القانون التجاري.
3) الاهتلاكات المطبقة وفقا لاحكام المادة 174 من هذا القانون، والتي تحدد مدتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
یمكن تسجيل العناصر ذات القیمة المنخفضة التي لا تتجاوز 60.000 دج خارج الرسم، كاعباء قابلة للخصم للسنة المالیة التي ترتبط بها.
تسجل الاملاك المقتناة بصورة مجانیة في الاصول بحسب قیمتها التجارية.
غیر ان قاعدة حساب الاقساط السنویة للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فیما یخص السیارات السیاحیة بقیمة شراء للوحدة قدرها 3.000.000 دج.
لا يطبق سقف 3.000.000 دج اذا كانت السیارات الساحیة تشكل الاداة الرئیسیة لنشاط المؤسسة.
اما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبیتات المخصصة لنشاط غیر خاضع للرسم على القیمة المضافة فیتم حسابها مع ادراج الرسم على القیمة المضافة.
و یحسب الاهتلاك المالي للتثبیتات حسب النظام الخطي.غیر انه، بامكان المكلفین
بالضریبة ان یطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174(الفقرتین 2 و3) الاهتلاك التنازلي او الاهتلاك التصاعدي.
في اطار عقد القرض الایجاري وعقد "الاجارة" یتم حساب الاهتلاك على اساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الایجاري،
4) الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة المالیة باستثناء الضریبة على ارباح الشركات.
اذا منحت فیما بعد تخفیضات في هذه الضرائب فان مبلغها یدخل ضمن ایرادات السنة المالیة التي تم خلالها اشعار المؤسسة بدفعها.
5) المؤونات المشكلة لغرض مواجهة تكالیف او خسائر القیم في حساب المخزونات اوغیر المبنیة بوضوح والتي یتوقع حدوثها بفعل الاحداث الجاریة، شریطة تقییدها في كتابات السنة المالیة وتبیانها في كشف الارصدة المنصوص علیه في
المادة 152
یمكن المؤسسات المصرفیة او مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الامد او الطویلة وكذا الشركات المرخص لها بالقیام بعملیات في مجال القرض العقاري ان تشكل رصیدا معفى من الضریبة على ارباح الشركات، یخصص لمواجهة الاخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض او العملیات على الا تتجاوز الحصة السنویة لهذا الرصید نسبة 5 % من مبلغ القروض المستعملة على الامد المتوسط والطویل.
ویمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الامد من اجل تسویة المبیعات او الاشغال التي تقوم بها في الخارج، ان تشكل رصیدا معفى من الضریبة على ارباح الشركات یخصص لمواجهة الاخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على الا تتجاوز حصة هذا الرصید في كل سنة مالیة 2 % من مبلغ القروض المتوسطة الامد المبینة في حصیلة اختتام السنة المالیة المعتبرة، والمتعلقة بالعملیات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضریبة على ارباح الشركات.
تحول كل الحصص التي وظفت جزئيا او كلیا في مجال غیر مطابق لمجال تخصیصها، او التي تصبح بدون غرض خلال السنة المالیة الموالیة للسنة التي تشكلت فیها، الى نتائج السنة المعنیة، واذا لم تقم المؤسسة نفسها بتحویل هذه الحصص، تقوم الادارة بالتصحیحات الضروریة.
في حالة تحویل شركة ذات اسهم او ذات مسؤولیة محدودة الى شركة اشخاص، فان المبالغ المقبولة من قبل الاعفاء الضریبي في شكل مئونات والتي لم یخصص لها استعمال مطابق لتخصیصها یعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالیة التي وقع فیها تحویل الشركة.
لا تجمع الارصدة الموجهة لمجابهة الاخطار الخاصة المتصلة بعملیات القرض المتوسطة او الطویلة المدة مع الاشكال الاخرى من المؤونات.
6) ملغاة،
7) ملغاة.
المادة 141 مكرر
م 8 ق م 2007+ م 9 ق م 2008 + م 4 ق م ت 2010 (ملغاة م 4 ق م التصحيحي 23- 15).
المادة 141 مكرر 2
م 6 ق م ت 2009: يجب على المؤسسات احترام التعاریف المنصوص علیها في النظام المحاسبي الالي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائیة المطبقة بالنسب ة لوعاء الضریبة.
المادة 141 مكرر 3
م 5 ق م ت 2010: لا تقبل كاعباء قابلة للخصم لتاسیس الضریبة، الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الاخرى الناتجة عن السندات والدیون والودائع والكفالات واتاوى الامتیاز او التنازل عن رخصة الاستغلال وبراءات الاختراع او بیع علامات صنع او طرق او صیغ الصنع وغیرها من الحقوق المماثلة او المكافات عن الخدمات المقدمة المسددة او المستحقة من طرف الاشخاص الطبیعیین او المعنویین المقیمین او المستقرین في الجزائر لفائدة اشخاص طبیعیین او معنویین مقیمین او مستقرین في دولة اجنبیة، باستثناء الدول التي ابرمت معها الجزائر اتفاقیات جبائیة، الا اذا قدم المدین دلیلا یثبت ان النفقات لها علاقة بالعملیات الحقیقیة وانها لا تمثل طابعا غیر عادي او مبالغا فیه.
كما تطبق احكام الفقرة الاولى على كل عملیة دفع تتم على حساب تمسكه الهیئة المالیة المتواجدة في احدى الدول او الاقالیم الواقعة خارج الجزائر.
المادة 141 مكرر 4 (مدرجة بالمادة 5 ق 23- 15): يعتبر الشخص خاضعا لنظام جبائي تفضيلي في دولة او اقليم، اذا كان غير خاضع فيها للضريبة او اذا كان خاضعا فيها لضرائب على الارباح او المداخيل يقل مبلغها عن 40 % او اكثر من الضريبة على الارباح او المداخيل التي كان من الممكن ان يكون مدينا بها وفقا لشروط القانون العام في الجزائر، اذا كان موطنا او مستقرا فيها
المادة 142
م 15 ق م 1997+ م 4 ق م ت 2008 + م 5 ق م 2014 + م 2 ق م 2016 + م 9 ق م 2023):
یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من اعفاءات او تخفیضات في الضریبة على ارباح الشركات، و الرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في اطاراجهزة دعم الاستثمار، اعادة استثمار ثلاثین بالمائة ( 30 %) من حصة الامتیازات الموافقة لهذه الاعفاءات او التخفیضات في اجل اربع (4) سنوات، ابتداء من تاریخ اختتام السنة المالیة التي تخضع نتائجها للنظام التفضیلي.
يقتطع المبلغ الواجب اعادة استثماره، المحدد وفقا لاحكام الفقرة اعلاه، من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية، في حدود 30 % من هذا الاخير.
يمكن ان يعاد استثمار هذا المبلغ المسجل في ختام كل سنة من مرحلة الاعفاء، خلال السنة او السنوات التي تلي السنة التي يرتبط بها، في حدود الاجل المحدد في الفقرة الاولى اعلاه.
في حالة تراكم مبالغ المزايا الجبائية المتعلقة بعدة سنوات، يتم حساب الفترة الرباعية بطريقة منفصلة لكل سنة.
يتم اعادة الاستثمار في شكل:
- اقتناء الاصول المادية او المعنوية التي تدخل مباشرة في انشطة انتاج السلع والخدمات،
- اقتناء سندات التوظيف
- شراء الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المالية المماثلة، التي تسمح بالمشاركة في راسمال شركة اخرى تعمل في انتاج السلع او الاعمال او الخدمات، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب اعادة استثماره،
- المساهمة في راسمال مؤسسة حاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" او "مؤسسة حاضنة"، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب اعادة استثماره.
تستثنى من اعادة الاستثمار، المزايا الجبائية للشركات المنشاة عن طريق الشراكة بين الشركات، عمومية او خاصة، مع شركات اجنبية عندما يتم احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للسلع او الخدمات المنتجة من طرف هذه الشركات.
المادة 142 مكرر (محدثة م 44 ق م 2022):
1 ) مع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة، تخضع ارباح شركات الانتاج للمعدل المخفض المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون، في حدود الربح الخاضع المصرح به، عندما تكون موجهة لاقتناء معدات الانتاج المتعلقة بالنشاط الممارس خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح.
كما يطبق هذا الحكم، على الارباح التي استعملت لاقتناء الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المالية المماثلة التي تسمح بالمساهمة في حدود 90 %، على الاقل، في راسمال شركة اخرى لانتاج السلع او الاشغال او الخدمات، شريطة ان يكون المبلغ المعاد استثماره، محررا كليا.
لا يمكن ان تستفيد الارباح الموافقة لمبلغ الاستثمارات المنجزة التي لم يتم اخضاعها للمعدل المخفض بعنوان سنة الانجاز، من هذه الاجراءات خلال السنوات الموالية
2 ) للاستفادة من المعدل المخفض للضريبة على ارباح الشركات، يجب على الشركات، من جهة، ان تبين بشكل منفصل في تصريحاتها السنوية للنتائج، الارباح التي يمكن ان تخضع لهذا المعدل. ومن جهة اخرى، ارفاق قائمة مفصلة للاستثمارات التي تم انجازها، مع تقديم المعلومات الاتية:
- طبيعة المعدات المقتناة،
- تاريخ تسجيل هذه المعدات في الاصول،
- تكلفة اقتناء هذه المعدات،
- عناصر تعريف وتحديد موقع الشركات، محل المساهمة في راسمالها، وكذا عدد السندات التي تم اقتناؤها.
يجب الاحتفاظ بالاستثمارات التي تم انجازها، بالمبلغ الموافق للجزء من الربح الخاضع للمعدل المخفض للضريبة على ارباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، على الاقل، ابتداء من تاريخ تسجيلها في الاصول.
يترتب على عدم الامتثال لاي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، استرجاع مبلغ الضريبة على ارباح الشركات غير المدفوع، زيادة على غرامة قدرها 25 % "
المادة 143
م 3 ق م ت 2006:
1) تعفى من الضریبة على ارباح الشركات فوائض القیم، غیر تلك المحققة من السلع، التي تنتج عن منح اسهم او حصص مجانا في الشركة (حصص في راسمال) عقب ادماج شركات اسهم في شركات ذات مسؤولیة محدودة.
2) یطبق نفس النظام عندما تنقل شركة ذات اسهم او ذات مسؤولیة محدودة:
- كامل اصولها الى شركتین او عدة شركات تم تشكیلها وفق احد هذه الاشكال؛
جزء من عناصر اصولها الى شركة اخرى تم تشكیلها وفق احد هذه الاشكال.
یتوقف تطبیق احكام هذه المادة على الالتزام في عقد الادماج او الاسهام بحساب علاوة على السلع المتضمنة في الحصص، الاهتلاكات المالیة السنویة التي یجب اقتطاعها من الارباح وكذا فوائض القیم اللاحقة التي تنتج عن انجاز هذه العناصر حسب سعر التكلفة، والخاصة بالشركات المدمجة والمساهمة، مع خصم الاهتلاكات المالیة التي سبق ان حققتها.
ویقع هذا الالتزام، في الحالة المشار الیها في الفقر ة اعلاه، على عاتق الشركة الدامجة او الحدیثة.اما في الحالات المشار الیها في الفقر ة 2 فانه یقع، على التوالي، اما على عاتق الشركات المستفیدة من الاسهامات بالتناسب مع قیمة عناصر الاصول الممنوحة لها واما على عاتق الشركة المستفیدة من الاسهم الجزئیة.
3) تفید فوائض قیم التنازل عن الاسهم المحققة من طرف شركات الراسمال الاستثماري غیر المقیمة من تخفیض بنسبة 50 % من مبالغها الخاضعة للضریبة.
المادة 144 (معدلة بالمواد 9 ق م 2007+ م 9 ق م 2010+ م 7 ق م 2012 + م 6 ق م 2014 + م 13 ق م 2021):
تدخل اعانات التجهیز التي تمنحها الدولة او الجماعات الاقلیمیة للمؤسسات ضمن نتائج السنة المالیة كما ياتي:
- فيما يخص الاعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهتلاك، يتم حسب مدة الاهتلاك،
- فيما يخص الاعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات غير قابلة للاهتلاك، يتم على امتداد خمس (5) سنوات، باجزاء متساوية.
وفي حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق هذه الاعانات، ومن اجل تحديد فائض او ناقص القيمة، يتم طرح جزء الاعانة التي لم يتم ربطها بعد، باسس الضريبة، حسب الحالة،
- من القيمة المحاسبية الصافية، بالنسبة للاصول القابلة للاهتلاك،
- من سعر الاقتناء للاصول الثابتة، بالنسبة للاصول غير القابلة للاهتلاك.
2) تدخل اعانات الاستغلال والموازنة ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم تحصيلها فيها.
المادة 145
1) تؤسس الضریبة المستحقة على مؤسسات التامین او اعادة التامین او مؤسسات تقویم الراسمال او الادخار على مبلغ الدخل الصافي الاجمالي الذي یتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقاریة الصافیة ایا كانت طبیعتها.
تقع الضریبة على عاتق المؤسسات او الشركات او المؤمنین دون سواهم، ولا یحق الالتجاء الى المنظمین فیها او المؤمنین، بغض النظر عن جمیع البنود او الاتفاقیات المخالفة مهما كان تاریخها.
2) ان المرتبات والتسدیدات الجزافیة للمصاریف وكل الاجور الاخرى الممنوحة من جهة للشركاء المسیرین للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ولمسیري شركات الاسهم بالتوصیة، ومن جهة اخرى للشركاء في شركات اشخاص اختاروا النظام الجبائي لشركات الاسهم، وكذا لاعضاء الشركات المدنیة التي تاسست على شكل شركات الاسهم، یمكن خصمها من ربح الشركة من اجل تاسیس الضریبة شریطة ان تتطابق مع عمل فعلي تمت تادیته.
المادة 146
یمكن تخفیض:
1) فیما یخص الشركات التعاونیة الاستهلاكیة، الارباح الاضافیة المتاتیة من عملیات تمت مع الشركاء ووزعت علیهم حسب حصة الطلب التي قدمها كل واحد منهم.
2) فیما یخص الشركات التعاونیة العمالیة للانتاج، جزء الارباح الصافیة الموزع على العمال ضمن الشروط التي اقرها التنظیم المعمول به.
3) فیما یخص البنوك الوطنیة، المبالغ المدفوعة تسدیدا للتسبیقات التي منحتها الدولة.
المادة 147
م 10 ق م 2010: في حالة تسجیل عجز في سنة مالیة ما، فان هذا العجز یعتبر عبئا یدرج في السنة المالیة الموالیة ویخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالیة.
و اذا كان هذا الربح غیر كاف لتخفیض كل العجز، فان العجز الزائد ینقل بالترتیب الى السنوات المالیة الموالیة، الى غایة السنة المالیة الرابعة الموالیة لسنة تسجیل العجز.
المادة 147 مكرر
م 13 ق م 1999+ م 19 ق م 2003 + م 19 ق م 2020 + م 7 ق م ت 2020 + ملغاة م 45 ق م 2022)
المادة 147 مكرر 1 (مدرجة بالمادة 5 ق م ت 2021) (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 9 ق م 2024:
لا تحسب في وعاء الضريبة على ارباح الشركات:
- غرامات التاخير والنواتج الاخرى التي لا تتوافق مع قواعد الصيرفة الاسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في اطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الاسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لانفاقها على الاعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية،
- ناتج التوظيف الالزامي لادوات مالية، المحقق في اطار التامين التكافلي، عندما يتم صرف هذه المبالغ في الاعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.
المادة 147 مكرر 2 (محدثة بالمادة 10 ق م 2025): تستفيد النفقات المدفوعة في انشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة، وكذا تلك المدفوعة في اطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" او "حاضنة اعمال"، من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
يمثل هذا التخفيض مبلغ النفقات المذكورة انفا، في حدود 30 % من مبلغ الربح المحاسبي، في حدود سقف قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج).
عندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في ان واحد، لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التخفيض 30% من مبلغ الربح المحاسبي، ودون ان يتعدى سقف مائتي مليون دينار (200.000.000 دج).
تحدد انشطة البحث والتطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة وكذا النفقات المصروفة في اطار برامج الابتكار المفتوح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة.
#### القسم السابع
نظام فرض الضریبة على الشركات
المادة 148
یخضع الاشخاص المعنویون المشار الیهم في المادة 136 وجوبا لنظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي مهما كان مبلغ رقم الاعمال المحقق.
یحدد الربح الحقیقي على اساس محاسبة تمسك طبقا للقوانین والانظمة المعمول بها، ولاحكام المادتین 152 و153.
#### القسم الثامن
الاشخاص الخاضعون للضریبة
مكان فرض الضریبة
المادة 149
تؤسس الضریبة على ارباح الشركات باسم الاشخاص المعنویین بدلا من مقر شركتهم او اقامتهم الرئیسیة.
یجب على كل شخص معنوي لیست له اقامة بالجزائر ویحقق فیها مداخیل وفق الشروط الواردة في المادة 137، ان یعین لدى الادارة الجبائیة ممثلا عنه یسكن بالجزائر، ومؤهلا قانونا لان یلتزم بالقیام بالاجراءات التي یخضع لها الاشخاص المعنویون الخاضعون للضریبة على ارباح الشركات، وان یدفع هذه الضریبة عوض الشخص المعنوي المعني.
و اذا تعذر ذلك فان الضریبة على ارباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند الاقتضاء،یدفعها الشخص الذي یتصرف باسم الشخص المعنوي الذي لیست له اقامة بالجزائر.
المادة 149 مكرر (محدثة بموجب المادة 14 ق م 2021 معدلة م 12 ق م 2025):
يتعين على الشركات التي لا تملك منشاة مهنية دائمة بالجزائر تحقق فوائض للقيمة عن التنازل المشار اليها في المادة 77 مكرر، ان يحسبوا وان يدفعوا بانفسهم الضريبة المستحقة، خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.
يمكن للشركة تعيين وكيل مؤهل قانونا للقيام باجراءات التصريح والدفع.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها محل التنازل، عن طريق مطبوعة تقدمها الادارة الجبائية او يتم تحميلها عبر الموقع الالكتروني للادارة الجبائية.
كما يجب تقديم المطبوعة المذكورة في الفقرة اعلاه الى قباضة الضرائب، في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ ابرام عملية التنازل، حتى لو لم يتم تحقيق فائض قيمة.
#### القسم التاسع
حساب الضریبة
المادة 150
(م 14، 15 ق م 1999+ م 10 ق م 2001+ م 20 ق م 2003 + م 2 ق م ت 2006 + م 5 ق م ت 2008+ م 7 ق م ت 2009 + م 7 ق م 2014 + م 12 ق م 2015 + م 2 ق م ت 2015 + م 20 ق م 2020 + م 10 ق م ت 2020 + م 15 ق م 2021 + م 46 ق م 2022):
1) یحدد معدل الضریبة على ارباح الشركات كما یاتي:
19% بالنسبة لانشطة انتاج السلع،
23 % بالنسبة لانشطة البناء و الاشغال العمومیة و الري، وكذا الانشطة السیاحیة و الحمامات،باستثناء وكالات الاسفار، 26 % بالنسبة للانشطة الاخرى.
یجب على الاشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على ارباح المؤسسسات الذین یمارسون العدید من الانشطة في نفس الوقت، ان یقدموا محاسبة مفصلة لهذه الانشطة، تسمح بتحدید حصة الارباح عن كل نشاط مناسب لومعدل الضریبة على ارباح الشركات الواجب تطبیقه.
عدم احترام مسك محاسبة مفصلة یؤدي الى تطبیق منهجي لمعدل 26 % بالنسبة للنشاطات الاخرى.
في حالة الممارسة المتزامنة لعدة انشطة خاضعة لمعدلات مختلفة، يتم تحديد الارباح الخاضعة للضريبة بعنوان كل معدل وفقا لحصة رقم الاعمال المصرح به او الخاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط.
بغض النظر عن احكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، یقصد بانشطة انتاج السلع تلك المتمثلة في استخراج او صنع او تشكیل او تحویل المواد باستثناء انشطة التوضیب او العرض التجاري بغرض اعادة بیعها.
لا تشمل عبارة "انشطة الانتاج" المستعملة كذلك في هذه المادة، الانشطة المنحجمیة و المحروقات.
و یقصد بانشطة البناء و الاشغال العمومیة و الري المؤهلة لمعدل 23 %، الانشطة المسجلة بتلك الصفة في السجل التجاري و التي یترتب علیها دفع الاشتراكات الاجتماعیة الخاصة بالقطاع.
تخضع الارباح المعاد استثمارها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 142 مكرر من هذا القانون، للضريبة على ارباح الشركات بمعدل مخفض قدره 10 %. ويطبق هذا المعدل على نواتج سنة 2022 والسنوات التي تليها.
2) تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضریبة على ارباح الشركات كما یاتي:
10 % بالنسبة لعوائد الدیون والودائع والكافلات.ویمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضریبیا یخصم من فرض الضریبة النهائي؛
40 % بالنسبة المداخیل الناتجة عن سندات الصنادیق غیر الاسمیة او لحاملها ویكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا؛
- 20 % بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في اطار عقد تسییر الذي یخضع الى الاقتطاع من المصدر.یكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا؛
- 30 %، بالنسبة:
• للمبالغ التي تقبضها المؤسسات الاجنبية التي ليست لها منشات مهنية دائمة في الجزائر في اطار صفقات تادية الخدمات،
• المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى او تستعمل في الجزائر،
• للحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، اما بموجب امتياز رخصة استغلال براءتهم، واما بموجب التنازل عن علامة الصنع او اسلوبه، او صيغته، او منح امتياز ذلك.
- 10 %، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الاجنبية اذا كانت بلدانها الاصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.
غير انه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا او دنيا، تطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل.
- 15 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الاسهم او الحصص الاجتماعية وكذا المداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 الى 48 من هذا القانون، المحققة من طرف الاشخاص المعنويين الذين لا يملكون منشاة مهنية دائمة في الجزائر.
- 5 % محررة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المتاتية من توزيع الارباح التي تم اخضاعها للضريبة على ارباح الشركات او تم اعفاؤها صراحة.
3) تخضع لمعدل 20%، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة المحققة من طرف الاشخاص المذكورين في المادة 149 مكرر من هذا القانون.
المادة 150 مكرر (مدرجة بموجب م 9 ق م ت 2021 ): (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 10 ق م 2024 + م 13 ق م 2025:
تؤسس ضريبة اضافية على ارباح شركات صناعة التبغ، يكون الوعاء الضريبي الخاضع لها هو نفس الوعاء الخاضع للضريبة على ارباح الشركات.
يحدد معدل الضريبة الاضافية على ارباح الشركات كما ياتي:
• 20 %، بالنسبة لصانعي تبغ النشق و / او المضغ،
• 31 %، بالنسبة لصانعي تبغ التدخين بما في ذلك السيجارة الالكترونية والشيشة.
يتم تحصيل الضريبة الاضافية على ارباح شركات صناعة التبغ بنفس شروط تحصيل الضريبة على ارباح الشركات.
#### القسم العاشر
التزامات الشركات
المادة 151
م 6 ق م ت 2008+ م 14 ق م 2009 + م 11 ق م 2011:
1) یتعین على الاشخاص المعنویین المذكورین في المادة 136 ان یكتتبوا قبل 30 افریل على الاكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي یتبع له مكان تواجد مقر الشركة او الاقامة الرئیسیة لها، تصریحا بمبلغ الربح الخاضع للضریبة الخاص بالسنة المالیة السابقة.
اذ ا سجلت المؤسسة عجزا، یقدم التصریح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط.
تقدم الادارة الجبائیة الاستمارة الخاصة بالتصریح.
عندما ینتهي اجل ایداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد اجل الاستحقاق الى اول یوم مفتوح یلیه.
2) یمكن لقوة قاهرة، تمدید اجل تقدیم التصریح المشار الیه في الفقرة الاولى بناء على قرار من المدیر العام للضرائب، غیر انه لا یمكن ان یتجاوز تمدید هذا الاجل ثلاثة (3) اشهر.
3) یمكن للمؤسسات ذات الجمعیة التي یجب ان تبت بشان الحسابات، اكتتاب تصریح تصحیحي، على الاكثر خلال واحد و عشرین (21) یوم التي تلي انقضاء الاجل القانوني، المنصوص علیه في القانون التجاري، لانعقاد هذه الجمعیة. و یجب ان ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصریح، ضمن نفس الاجل، الوثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحیح لا سیما محضر الجمعیة وتقریر محافظ الحسابات.
المادة 151 مكرر (مدرجة بالمادة 16 ق م 2021) معدلة بالمادة 11 ق م تص 23- 15):
1) يتعين على الاشخاص المعنوية المذكورة في المادة 136 من هذا القانون، اكتتاب التصريح عن بعد وقبل الثلاثين (30) سبتمبر كحد اقصى من كل سنة، كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب ان تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.
عندما ينتهي اجل اكتتاب هذا الكشف يوم قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق الى اليوم الاول المفتوح الموالي.
2) ان عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي الكترونيا او الاكتتاب المتاخر و/او اكتتاب كشف يحتوي على بيانات لا تتوافق مع تلك المدرجة في التصريح السنوي للنتائج، يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 مكرر من هذا القانون.
المادة 151 مكرر 2 (مدرجة م 6 ق 23- 15):
1) يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التابعة لمؤسسات موجودة في الجزائر او خارجها، او تمارس عليها رقابة، بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، المستوفية لاحد الشروط المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، ان تكتتب عن طريق التصريح عن بعد، وفقا للنموذج المعد من طرف الادارة الجبائية، تصريحا سنويا لاسعار التحويل، في الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 151 من هذا القانون.
2) تطبق الزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على كل مؤسسة:
- لديها رقم اعمال سنوي خارج الرسوم او اصل اجمالي يفوق او يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000دج)، او
- تمتلك عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر او بواسطة شخص اخر، اكثر من 50 % من راسمال الشركة، او اكثر من 40 % من حقوق التصويت في مؤسسة مستقرة في الجزائر او خارجها التي يكون مبلغ رقم اعمالها السنوي خارج الرسوم او اصولها الاجمالية يفوق او يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000 دج)، او
- يكون اكثر من 50 % من راسمالها الاجتماعي، او اكثر من 40 % من حقوق التصويت، مملوكا عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر او بواسطة شخص اخر، من طرف مؤسسة يكون مبلغ رقم اعمالها السنوي خارج الرسوم او اصولها الاجمالية، يفوق او يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000)
3) يشمل التصريح السنوي لاسعار التحويل، المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، ما ياتي:
ا - معلومات عامة عن مجمع المؤسسات المرتبطة التي تنتمي اليها المؤسسة المصرحة، تتمثل في:
- التسمية الاجتماعية، وعنوان المقر الاجتماعي ودولة او اقليم الاقامة الجبائية للمؤسسة الام النهائية للمجمع،
- وصف للانشطة الاساسية للمجمع،
- وصف عام لسياسة اسعار التحويل المطبقة من طرف المجمع والمتعلقة بالمؤسسة المصرحة،
- قائمة الاصول غير المادية المملوكة من طرف المجتمع، والتسمية الاجتماعية للمؤسسات المالكة او المشتركة في ملكية هذه الاصول وكذا دولة او اقليم الاقامة الجبائية لهذه المؤسسات،
- وصف موجز لعمليات اعادة الهيكلة التي اجريت على مستوى المجمع واثرت على المؤسسة المصرحة خلال السنة المالية، واثارها على اعادة منح الوظائف او الاخطار او الاصول.
ب- معلومات خاصة متعلقة بالمؤسسة المصرحة:
- وصف للنشاط الممارس، يتضمن التعديلات التي تم ادخالها خلال السنة المالية،
- كشف تلخيصي للعمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، - معلومات عن القروض والاقتراضات بين المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون،
- معلومات عن العمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، بدون مقابل او بمقابل غير نقدي،
- معلومات عن المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، محل اتفاق مسبق للاسعار او محررات جبائية مبرمة مع دولة او اقليم اخر.
4) يترتب على عدم اكتتاب التصريح السنوي لاسعار التحويل او اكتتاب تصريح يحتوي على بيانات غير كاملة او غير صحيحة، في الاجل المحدد، تطبيق غرامة جبائية محدد مبلغها في الفقرة 3 من المادة 192 من هذا القانون.
المادة 152
م 10 ق م 2007+ م 12 ق م 2011 + م 8 ق م 2017:
یجب على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة 136 ان یذكروا في التصریح المنصوص علیه في المادة 151، مبلغ رقم اعمالهم، ورقم تسجیلهم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب او المحاسبین او الخبراء المكلفین بمسك محاسبتهم وعناوینهم او تحدید او مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما اذا كان هؤلاء التقنیون من بین المستخدمین الاجراء لمؤسستهم.ویجب علیهم ارفاق تصریحاتهم بالملاحظات الاساسیة والخلاصات الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبین او المحاسبین المعتمدین الذین كلفوهم، في حدود اختصاصهم، باعداد ومراقبة وتقییم حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج النشاط.
یجب ان تمسك المحاسبة طبقا للقوانین والانظمة المعمول بها، و اذا كان مسك هذه المحاسبة بلغة اجنبیة مقبولة، فانه یجب تقدیم ترجمة لها یصادق علیها مترجم معتمد وذلك كلما طلبها مفتش الضرائب.
والى جانب تقدیم التصریح المنصوص علیه في المادة 151، فان المكلفین بالضریبة ملزمون بان یسجلوا على الاستمارات التي تعدها وتقدمها الادارة:
- مستخلصات الحسابات الخاصة بعملیات المحاسبة كما تحددها القوانین والانظمة المعمول بها، ولا سیما منها ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصیلتهم وكشف للمصاریف العامة، حسب طبیعتها والاهتلاكات المالیة والارصدة المشكلة باقتطاع من الارباح مع الاشارة بدقة الى غرض هذه الاهتلاكات المالیة والارصدة؛ - جدولا للنتائج للسماح بتحدید الربح الخاضع للضریبة؛
كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني المذكور؛
- وتقدم الشركات، فیما یخصها، كشفا مفصلا للتسبیقات المدفوعة بصدد الضریبة على ارباح الشركات.
ویتعین على المصرح بالضریبة ان یقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب، كل الوثائق المحسابیة والجرود ونسخا من الاوراق والوثائق الخاصة بالایرادات والنفقات التي من شانها اثبات صحة النتائج المبینة في التصریح.
تلزم الشركات المذكورة في المادة 169مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة بمسك محاسبة تحلیلیة و تقدیمها عند كل طلب یقدمه عون التحقیق عند القیام بالتحقیقات المنصوص علیها في المادتین 20 و 20 مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 153
یتعین على المكلفین بالضریبة المشار الیهم في المادة 136 اعلاه، ان یقدموا في ان واحد مع التصریح بالنتائج الخاص بكل سنة مالیة، جدولا یتضمن الاشارة الى تخصیص كل سیارة سیاحیة مقیدة في اصولها اوالتي تحملت بشانها المؤسسة مصاریف اثناء تلك السنة المالیة.
ویتعین على نفس هؤلاء المكلفین بالضریبة وجوبا، ان یقیدوا، في محاسبة وبشكل واضح طبیعة الامتیازات العینیة الممنوحة لمستخدمیهم وقیمتها.
یترتب على كل مخالفة للاحكام الواردة في المقطعین السابقي الذكر، تطبیق الغرامة المنصوص علیها
المادة 192
وتفرض هذه الغرامة كلما تبین ان هناك اغفالات او نقائص في المعلومات المقدمة، وكلما وجد اجراء، لم تقید طبیعة الامتیازات العینیة الممنوحة لهم وقیمتها في المحاسبة.
المادة 153 مكرر (محدثة ب م 47 ق م 2022):
يتعين على الشركات اعضاء التجمع المنشا وفقا لاحكام القانون التجاري، تقديم الى المصالح الجبائية التابع لها مقرها الرئيسي:
- نسخة من عقد التجمع، خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انشاء التجمع، و في حالة فسخ العقد، يتم ابلاغ المصالح الجبائية وفقا لنفس هذه الشروط،
- نسخ من عقود الاشغال او التوريد او الخدمات، وكذا الملاحق المعدلة لهذه العقود المبرمة من قبل التجمع، خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ توقيعها.
وينتج عن اي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194- 5 من هذا القانون.
المادة 153 مكرر 2 (محدثة بالمادة 13 ق م 2026): تخضع المؤسسات غير المقيمة الناشطة في الجزائر بواسطة منشاة دائمة، بمفهوم احكام الاتفاقيات الجبائية، او اي منشاة مهنية اخرى بالمفهوم الجبائي، الى الالتزامات الجبائية المطبقة على الاشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على اساس نظام الربح الحقيقي، المنصوص عليه في المادة 148 من هذا القانون، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في المادة 161-1 من نفس القانون.
#### القسم الحادي عشر
اقتطاع الضریبة على ارباح الشركات من المصدر
ا - اقتطاع من المصدر یتم على ریوع رؤوس الاموال المنقولة:
1) ریوع القیم المنقولة:
المادة 154
(ملغاة م 17 ق م 1997) واعيد انشاؤها بالمادة 11 ق م 2024:
يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة القيام باجراء اقتطاع الضريبة من المصدر المنصوص عليها في المادة 150 من هذا القانون، عند تسديدها، حسب سب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 121 و 122 من نفس القانون.
2) عائدات الدیون والودائع والكفالات:
المادة 155
یترتب على عائدات الدیون والودائع والكفالات كما هي محددة في المادة 55، اقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص علیها في المادة 150، عندما یتم دفع الفوائد او تقییدها في الخصوص والاصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكیفیات.المنصوص علیها في المادتین 123 و124.
ویعطي الاقتطاع الذي یتم بصدد هذه العائدات، الحق في قرض ضریبي یحسم من مبلغ الضریبة على ارباح الشركات.
ب - اقتطاع من المصدر یتم على مداخیل المؤسسات الاجنبیة التي لیست لها اقامة مهنیة دائمة بالجزائر:
1) اجراء الاخضاع للضریبة:
المادة 156
م 10،11 ق م 2001+ م 7 ق م 2006 + م 21 ق م 2020:
1) تخضع المداخیل التي تحققها المؤسسات الاجنبیة التي لیست لها منشات مهنیة دائمة في الجزائر، والتي تقوم مؤقتا، في اطار صفقات، بنشاط للاقتطاع من المصدر بعنوان الضریبة على ارباح الشركات، تبع ا للنسب المذكورة في
المادة 150
وزیادة على ذلك، وبصرف النظر عن احكام المادة 137، یطبق كذلك الاقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص علیها في المادة 150 على ما یاتي، عندما یدفع مدین مقیم بالجزائر لشركات تخضع للضریبة على ارباح الشركات التي لیست لها منشات مهنیة دائمة في الجزائر:
المبالغ التي تدفع مقابل خدمات من كل نوع تؤدى او تستعمل في الجزائر؛
الحواصل التي یقبضها المخترعون اما بعنوان امتیاز رخصة استغلال براءاتهم، واما بعنوان التنازل عن علامة الصنع او اسلوبه او صیغته او منح امتیاز ذلك.
وتخضع ایضا للاقتطاع من المصدر في مجال الضریبة على ارباح الشركات بالنسبة المنصوص علیها في المادة 150، المبالغ المدفوعة للشركات الاجنبیة للنقل البحري،
باستثناء تلك المشار الیها في اتفاق جبائي دولي مبرم بین الجزائر والبلد الاصلي لهذه الشركات من اجل تفادي كلتا الجهتین ازدواجیة فرض الضریبة.
2) یتم قتطاع من المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال االمقبوض. ویغطي هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهنى والرسم على القیمة المضافة.
یخفض وعاء الاقتطاع من المصدر ب 60 % بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان الایجارات، بموجب عقد اعتماد ایجاري دولي، لاشخاص غیر مقیمین بالجزائر. فیما یخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتیة، یتم تطبیق تخفیض بنسبة 30 % من مبلغ الاتاوى.
عندما تكون الخدمات مصحوبة او مسبوقة ببیع تجهیزات، في اطار العقد نفسه او الصفقة نفسها، فان مبلغ هذا البیع لا یخضع للاقتطاع من المصدر شریطة ان تكون عملیة البیع محررة في فاتورة منفصلة.
غیر ان الفوائد المدفوعة للقیام بالدفع الاجل لسعر الصفقة غیر مدرجة في اساس فرض الضریبة.
لحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الاجنبیة الى الدینار الجزائرى، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاریخ امضاء العقد او الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ.ان السعر الواجب اعتماده هو سعر بیع العملة الاجنبیة المعنیة.
المادة 156 مكرر
م 11 ق م 2007 + م 3 ق م 2019 + م 10 ق م ت 2020 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2026):
2 كیفیات دفع الاقتطاع:
المادة 157
یتعین على الاشخاص الطبیعیین او المعنویین الذین یدفعون المبالغ الخاضعة للضریبة، القیام باقتطاع الضریبة من المصدرعلى ارباح الشركات، عند دفع هذه المبالغ الى المؤسسات الاجنبیة وذلك حسب الكیفیات المحددة في المادتین 158 و159.
یسلم للمعنیین وصل یستخرج من دفتر ذي قسائم، تقدمه الادارة.
المادة 158
یحسب مبلغ الدفع بتطبیق النسبة المعمول بها على مدفوعات الفترة.
المادة 159
م 27 ق م 1990+ م 3 ق م 2002:
1) یلزم بدفع الحقوق في العشرین یوما (20) الاولى التي تلي الشهر او الثلاثي الذي تمت فیه الاقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقر او سكن الاشخاص او الشركات، والمؤسسات والجمعیات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب.
2) یرفق لكل دفع جدول اشعار في نسختین یكون مؤرخا وموقعا من قبل الجهة القائمة بالدفع.
یجب ان یوضح جدول الاشعار الذي تسلمه الادارة، على الخصوص، ما یلي:
- تسمیة الهیئة الجزائریة صاحبة الاشغال وعنوانها؛
- اسم الشركة وعنوان مقرها، والمكان الذي تنجز فیه المؤسسة الاجنبیة اشغالها فى الجزائر او تؤدى فیه خدماتها؛
- رقم التعریف الجبائي الخاص بالمؤسسة الاجنبیة؛
- الشهر الذي تمت فیه الاقتطاعات؛
- ارقام الوصولات المسلمة لاثبات هذه الاقتطاعات؛
- طبیعة الاشغال او الخدمات المنجزة؛
- المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهریة التي تمت والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة لها.
في حالة عدم الدفع خلال شهر معین، یجب ایداع جدول اشعار یتضمن علامة " لا شيء" ویبین اسباب عدم القیام بالدفع، ضمن الشروط المقررة اعلاه.
المادة 160
ملغاة م 11 ق م 2009.
3 الالتزامات الخاصة بالمؤسسات الاجنبیة التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر والتي لا تتوفر على اقامة مهنیة دائمة:
المادة 161 (م 48 ق م 2022 + م 15 ق م 2026):
تلتزم المؤسسات الاجنبية بما ياتي:
1 ) ارسال، عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، نسخة من العقد المبرم الى المصلحة الجبائية المسيرة للملف الجبائي التابع لها مكان فرض الضريبة، خلال الشهر الذي يلي اقامتها بالجزائر.
كما يجب ايضا اعلام المصلحة الجبائية المسيرة بكل عقد جديد مبرم، بنفس الشروط.
يجب اعلام المصلحة الجبائية المسيرة بكل ملحق او تعديل او فسخ للعقود المعنية، خلال العشرة (10) ايام التي تلي اعداده.
2) مسك دفتر ترقم المصلحة صفحاته وتوقعه، ویتضمن، حسب ترتیب تسلسلي ودون بیاض او شطب، مبلغ مختلف الشراءات والاقتناءات والایرادات والمرتبات والاجور والعمولات والاتعاب والایجارات بكل انواعها.
يترتب عن اي خرق للالتزامات المذكورة في هذه المادة، تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194-5 من هذا القانون.
المادة 162
م 13 ق م 2011: تلزم المؤسسات الاجنبیة باكتتاب تصریح وفق النموذج الذي تقدمه الادارة وارساله الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة على الاكثر یوم 30 ابریل من كل سنة.
یجب ان یرفق هذا التصریح بكشف مفصل للمبالغ التي دفعتها المؤسسة للغیر، لقاء اشغال المقاولة من الباطن واشغال الدراسات وتاجیر العتاد او المستخدمین، ومختلف اجور الكراء والمساعدة التقنیة.
عندما ینتهي اجل ایداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد اجل الاستحقاق الى اول یوم مفتوح یلیه.
المادة 162 مكرر (م 23 ق م 2009 + م 49 ق م 2022):
لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161- 2 و 162 و 183 من هذا القانون، المؤسسات التي لیس لها مقر مهنی دائم في الجزائر و التي تقوم، انطلاقا من الخارج، بعملیات خاضعة للضریبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 یوما خلال فترة اثني عشر (12) شهرا مهما كانت هذه الفترة.
4 العقوبات:
المادة 163
م 9 ق م 2018:
1) یترتب على عدم تقدیم التصریح المنصوص علیه في المادة 162 الفقرة 1 في الاجل المقرر في نفس المادة، فرض غرامة قدرها 1 ملیون دینار.
2) ترفع هذه الغرامة الى 10 ملایین دینار، اذا لم یصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغیر، المشار اليه في الفقرة الثانیة من المادة 162 ضمن اجل ثلاثین (30) یوما، ابتداء من تاریخ تبلیغ الانذار في ظرف موصى علیه یقضي بتقدیم هذا الكشف في الاجل المحدد.
المادة 164
م 8 ق م 2014: تطبق غرامة جبائیة تتراوح من 1000 دج الى 10.000 دج تفرض بقدر عدد المرات التي یتم فیها الكشف عن اغفالات او عدم صحة الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بموجب
المادة 165
تفرض العقوبات المنصوص علیها في
المادة 134
2 على الاشخاص الذین لم یدفعوا الضریبة ضمن الاجل المشار اليه في المادة 159 او قاموا بدفع غیر كاف.
غیر ان المؤسسة الاجنبیة مسؤولة سویا وتضامنیا مع المؤسسة او الهیئة صاحبة الانجاز، عن الاقتطاعات المستحقة وغیر المدفوعة.
المادة 166
یترتب على كل نقص ملحوظ في رقم الاعمال الاجمالي، المصرح به حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 162 والمحدد في المادة 156، فرض العقوبات التي تقرها المادة 165 على المؤسسة الاجنبیة.
یتم تحصیل تسویة الحقوق والغرامات المتصلة بها عن طریق الجداول.
5 تسویة الحقوق:
المادة 167
1) فیما یخص الاعمال العقاریة، تستحق الضریبة الواجب دفعها، بصدد: المبالغ التي لم یتم قبضها عند الاستلام النهائي للانجاز ویجب دفعه مباشرة الى صندوق قابض الضرائب؛
2) یتعین على المؤسسات الاجنبیة ارسال التصریح المنصوص علیه في المادة 162 الى مفتش الضرائب المباشرة، ضمن اجل عشرین (20) یوما، ابتداء من تاریخ الاستلام النهائي للانجاز.
## الباب الثالث
احكام مشتركة للضريبة على الدخل الاجمالي والضریبة على ارباح الشركات
#### القسم الاول
التكالیف الواجب خصمها
المادة 168
لا یخصم من الربح الخاضع للضریبة، الاجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردیة او زوج شریك او اي زوج حائز على اسهم في شركة، لقاء مشاركته الفعلیة والفردیة في ممارسة المهنة، الا في حدود الاجر الممنوح لعون له نفس التاهیل المهني،
او یشغل نفس منصب العمل، مع مراعاة دفع الاشتراكات الخاصة بالمنح العائلیة والاقتطاعات الاجتماعیة الاخرى المعمول بها.
ولا یمكن، باي حال من الاحوال، ان یقل التخفیض المشار اليه اعلاه، عن الاجر الوطني الادنى المضمون.
المادة 169 (م 13 ق م 1998+ م 3 ق م 2004 + م 13، 16 ق م 2007 + م 8 ق م 2009+ م 11 ق م 2010 + م 9 ق م 2014: + م 10 ق م 2018 + م 22 ق م 2020 + م 11 ق م ت 2020 + م 17 ق م 2021 + م 50 ق م 2022 + م 10 ق م 2023 + م 16 ق م 2026):
1) تعتبر غير قابلة للخصم من اجل تحدید النتيجة الجبائية:
- مختلف التكالیف والاعباء واجور الكراء الخاصة بالمباني غیر المخصصة مباشرة للاستغلال؛
- الهدایا المختلفة، باستثناء تلك التي لها طابع اشهاري مالم تتجاوز قیمة كل واحدة منها مبلغ 1.000 دج، في حدود مبلغ اجمالي قدره خمسمائة الف دينار (500.000 دج)،
- الاعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعیات ذات الطابع الانساني، مالم تتجاوز مبلغا سنویا قدره اربعة ملايين دینار (4.000.000 دج)؛
- مصاریف حفلات الاستقبال بما فیها مصاریف الاطعام والفندقة والعروض، باستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة،
- الاعباء التي تستوفي شروط الخصم و التي تم تسدیدها نقدا عندما یفوق مبلغ الفاتورة قیمة مليون دینار (1.000.000 دج) مع احتساب كل الرسوم. غير انه يتم قبول الخصم عندما يسدد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي او بريدي.
- مصاريف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون ان يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس.
2) غیر انه، یمكن خصم المبالغ المخصصة للاشهار المالي والكفالة والرعایة الخاصة بالانشطة الریاضیة وترقیة مبادرات الشباب، من اجل تحدید الربح الجبائي، شریطة اثباتها في حدود نسبة 10 % من رقم اعمال السنة المالیة بالنسبة للاشخاص المعنویین و /او الطبعیین وفي حد اقصاه ثلاثون ملیو ن دینار (30.000.000 دج).
وتستفید كذلك من هذا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف الى:
- ترمیم المعالم الاثریة والمناظر التاریخیة المصنفة، وتجدیدها ورد الاعتبا ر لها وتصلیحها وتدعیمها وترقیتها؛
- ترمیم التحف الاثریة والمجموعات المتحفیة وحفظها؛
- توعیة الجمهور وتحسیسه بجمیع الوسائل فیما یتعلق بالتراث التاریخي المادي والمعنوي؛ احیا ء المناسبات التقلیدیة المحلیة؛
- المهرجانات الثقافیة المؤسسة او في اطار النشاطات المساهمة في ترقیة الموروث الثقافي و نشر الثفافة و ترقیة اللغتین الوطنیتین.
تحدد كیفیات تطبیق هذا الحكم عن طریق التنظیم.
3) ملغاة.
4) لا تكون قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، سوى في حدود 1 % من رقم الاعمال السنوي، النفقات المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بالاشهار بجميع اشكاله وتكاليف اطلاق المنتجات.
5) لا تكون قابلة للخصم:
- المعاملات والغرامات والمصادرات والجزاءات، مهما كانت طبيعتها، التي يتحملها مخالفو الاحكام القانونية وكذا الغرامات التعاقدية، عندما يتم دفعها لاشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر،
- حصة ايجارات المركبات السياحية التي تزيد عن 200.000 دج سنويا وكذا تكاليف صيانة واصلاح المركبات السياحية التي لا تشكل الاداة الرئيسية للنشاط، التي تزيد عن 20.000 دج عن كل مركبة،
- الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين.
6) لا يسمح باي خصم للمبالغ المدفوعة، ما عدا تعويض المصاريف المتحملة فعليا من قبل المنشاة الدائمة او اي منشاة مهنية اخرى الى المقر الاجتماعي للمؤسسة او الى اي من مكاتبها، كاتاوات او اتعاب او مدفوعات مماثلة اخرى، مقابل استخدام براءات الاختراع او غيرها من الحقوق، او كعمولات مقابل خدمات محددة مقدمة او مقابل نشاط اداري او كفوائد على المبالغ المقرضة للمنشاة الدائمة او اي منشاة اخرى بالمفهوم الجبائي.
المادة 170
یخصم مبلغ نفقات التسییر المترتبة عن عملیات البحث العلمي او التقني من ارباح السنة او السنة المالیة التي تم فیها انفاق هذه المصاریف، وذلك من اجل تحدید الضریبة.
المادة 171
م 9 ق م 2009 + م 3 ق م 2016 + م 11 ق م 2023 ملغاة بالمادة 11 ق م 2025)
#### القسم الثاني
فوائض القیم الخاصة بالتنازل
المادة 172
1) خلافا لاحكام المادة 1401، تخضع للضریبة فوائض القیم الناتجة عن التنازل عن الاملاك التي هي جزء من الاصول المثبتة، حسبما كانت قصیرة او طویلة الامد، تطبیقا لل
المادة 173
2) تنتج فوائض القیم القصیرة الامد، من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث (3) سنوات او اقل.
اما فوائض القیم الطویلة الامد، فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة او محدثة منذ اكثر من ثلاث (3) سنوات.
3) تعد ایضا مماثلة للتثبیتات، شراءات الاسهم او الحصص التي یقصد من ورائها ضمان تملیك المستغل ملكیة كاملة، حصة 10 % على الاقل من راسمال شركة اخرى.
4) تعد جزء من الاصول المثبتة، القیم التي تشكل السندات المالیة للدخول في ذمة المؤسسة، منذ سنتین (2) على الاقل قبل تاریخ التنازل.
المادة 173
م 19 ق م 1997+ م 10 ق 2008 + م 6 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة):
1) یحدد مبلغ فوائض القیم الناتجة عن التنازل الجزئي او الكلي عن عناصر اصول مثبتة في اطار نشاط صناعي او تجاري او حرفي او فلاحي، او في اطار ممارسة نشاط مهني یربط بالربح الخاضع للضریبة، حسب طبیعة فوائض القیم، كما هي مبینة في المادة السابقة:
اذ ا تعلق الامر بفوائض قیم قصیرة الامد، یحسب مبلغها في حدود 70 % من الربح الخاضع للضریبة.
و اذا تعلق الامر بفوائض قیم طویلة الامد یحسب مبلغها في حدود 35 % من الربح الخاضع للضریبة.
2) خلافا لاحكام المادىة 1401، لا تدخل فوائض القیم الناتجة عن التنازل اثناء استغلال عناصر الاصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضریبة بالنسبة للسنة المالیة التي تحققت فیها، ان التزم المكلف بالضریبة بان یعید استثمار مبلغ یساوي مبلغ فوائض هذه القیم في شكل تثبیتات في مؤسسته قبل انقضاء اجل ثلاث (3) سنوات، ابتداء من اختتام هذه السنة المالیة، مع اضافته الى سعر تكلفة عناصر الاصول المتنازل عنها، یجب ان یرفق هذا الالتزام باعادة الاستثمار بالتصریح بنتائج السنة المالیة التي تحققت فیها فوائض القیم.
اذا تمت اعادة الاستثمار في الاجل المنصوص علیه اعلاه، تعتبر فوائض القیم المخصومة من الربح الخاضع للضریبة، مخصصة للاهتلاك المالي للتثبیتات الجدیدة وتخصم من سعر التكلفة، من اجل حساب الاهتلاكات المالیة وفوائض القیم المحققة لاحقا.
وفي حالة العكس، تنقل فوائض القیم الى الربح الخاضع للضریبة للسنة المالیة التي انقضى فیها الاجل المذكور اعلاه.
3) لا تدخل ضمن الارباح الخاضعة للضریبة فوائض القیم المذكورة اعلاه والمحققة بین شركات من نفس التجمع كما هو محدد في
المادة 138 مكرر
4) لا تدخل فوائض القیمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الاصول من طرف المقرض المستاجر للمقرض المؤجر في اطار عقد القرض الایجاري من نوع لیزباك (lease- back) ضمن الارباح الخاضعة للضریبة.
5) لا تدخل فوائض القیمة الناتجة عن اعادة التنازل عن عنصر من عناصر الاصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستاجر بعنوان نقل الملكیة لهذا الاخیر ضمن الارباح الخاضعة للضریبة.
6) لا تدخل ضمن الارباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الاصول في اطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".
#### القسم الثالث
نظام الاهتلاك المالي
المادة 174
م 8 ق م 2006 + م 11 ق م 2008+ م 7 ق م ت 2008 + 12 ق م 2010:
1) یطبق بقوة القانون نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبیتات.
2)
ا) غیر انه، یمكن حساب الاهتلاك المالي للتجهیزات التي تساهم مباشرة في الانتاج داخل المؤسسات، من غیر المباني السكنیة و الورشات و المحلات المستعملة في ممارسة المهنة حسب نظام الاهتلاك المالي التنازلي.
كما یطبق الاهتلاك المالي التنازلي على المباني والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السیاحي في ممارسة نشاطها السیاحي.
ب) یطبق الاهتلاك المالي التنازلي، سنویا، على القیمة المتبقیة للملك الواجب اهتلاكه مالیا.
ج) تحدد المعاملات المستعملة في حساب الاهتلاك المالي التنازلي، على التوالي، ب 1،5 و 2 و 2، 5 تبعا للمدة العادیة لاستعمال التجهیزات ثلاث (3) او اربع (4) سنوات، خمس (5) او ست (6) سنوات او تزید عن ست (6) سنوات.
د) و للاستفادة من الاهتلاك المالي التنازلي، یجب على المؤسسات المذكورة اعلاه الخاضعة للنظام الضریبي المفروض حسب الربح الحقیقي، ان تختار وجوبا هذا النوع من الاهتلاك المالي.و یجب الادلاء كتابیا بهذا الاختیار الذي لا رجعة فیه بخصوص نفس التثبیتات، اثناء تقدیم التصریح بنتائج السنة المالیة المقفلة.
یتم اعداد قائمة التجهیزات التي یمكن ان تخضع للاهتلاك المالي التنازلي، عن طریق التنظیم.
ه) بالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر، یحسب الاهتلاك المالي على اساس سعر الشراء او التكلفة.
3) كما یمكن للمؤسسات ان تقوم باهتلاك استثماراتها مالیا، حسب نظام الاهتلاك المالي التصاعدي.
یحصل على الاهتلاك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاهتلاك المالي في الجزء الذي یقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضیة و كمقام ن (ن+1) و تمثل "ن" عدد سنوات الاهتلاك المالي.
وللاستفادة من نظام الاهتلاك المالي هذا، یجب على المؤسسات ارفاق رسالة وختیار هذا النظام بتصریحها السنوي.
ویقضي اختیار الاهتلاك المالي التصاعدي فیما یخص الاستثمارات الخاضعة له، استبعاد تطبیق اي نوع من انواع الاهتلاك المالي الاخر.
#### القسم الرابع
مؤسسات الملاحة البحریة او الجویة
المادة 175
تعفى الارباح التي تحققها مؤسسات الملاحة البحریة او الجویة المقیمة بالخارج والتي تنتج عن استغلال بواخر او طائرات اجنبیة، من الضریبة، شریطة ان تكون مؤسسات جزائریة من نفس النوع تتمتع من اعفاء مماثل ومساوي.
تحدد بالنسبة لكل بلد، كیفیات الاعفاء والضرائب التي یتناولها الاعفاء، عن طریق اتفاقیة او اتفاق ثنائي.
#### القسم الخامس
التصریح بالعمولات والمكافات عن الوساطة
والانقاصات والاتعاب والمناولات ومختلف المكافات الاخرى (م 5 ق م 2019)
المادة 176 (م 3 ق م 2002 + م 16 ق م 2017 + م 6 ق م 2019 + م 18 ق م 2021 + م 5 ق م 2022):
یجب على مسیري المؤسسات، الذین یدفعون، اثناء ممارسة مهنهم، اتعابا واتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاریف المساعدة التقنیة والمقر والمناولة والدراسات وتاجير العتاد وتوفير المستخدمين والايجارات بكل انواعها وكذا المكافات مهما كانت طبيعتها، ان يرفقوا بتصريح نتائجهم السنوية كشفا بما في ذلك على متن وسيط الكتروني او عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الاتية عن كل مستفيد من هذه المبالغ:
- الاسم و اللقب اوتسمية الشركة،
- رقم التعریف الجبائي،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،
- رقم الاعتماد،
- العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها،
- مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة او الاتفاقية،
- طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة،
- مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها،
- مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف المتعامل المستفيد من المبالغ المدفوعة،،
- طريقة الدفع المستعملة،
يتعين على المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها بموجب المادة 194- 4 من هذا القانون:
- التاكد قبل الشروع في دفع هذه المبالغ، من صحة ارقام السجل التجاري للاشخاص المستفيدين من هذه المبالغ على الموقع الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا ارقام تعريفهم الجبائي عبر الموقع الالكتروني للترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب.
- تقديم الوثائق المحاسبية والاثباتات الضرورية للتحقق من هذه العمليات، وذلك عند كل طلب يقدمه مفتش الضرائب.
تخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، للضريبة على الدخل الاجمالي او الضریبة على ارباح الشركات. ان الطرف المسدد الذي لم يصرح بالمبالغ المذكورة في هذه المادة و لميقم بالتاكد من صحة المراجع التجارية والجبائية للمستفيدين من المبالغ المدفوعة ولم يستجب في اجل ثلاثین (30) یوما، للاشعار المنصوص علیه في المادة 192، او لطلب مفتش الضرائب الرامي الى الحصول على الوثائق والمبررات لهذه العمليات، يفقد الحق في ادراج المبالغ المذكورة ضمن مصاريفه المهنیة من اجل تحديد الضرائب المفروضة عليه.
اضافة الى ذلك، فان عدم احترام هذه المادة يعد بمثابة حالة من المناورات التدليسية كما هو محدد في المواد 303 وما یلیها.
ونتیجة لذلك یتعرض مرتكبو المخالفة المذكورة اعلاه، الى العقوبات الجبائیة والجزائیة المطبقة على الضرائب التي یخضعون لها والمنصوص علیها في المواد 303 وما یلیها.
المادة 177
1) یتعین على المؤسسات و الشركات و الجمعیات التي تقوم بقبض حقوق التالیف او الاختراع او دفعها ان تصرح وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 176 بالمبالغ التي تتجاوز 20 دج سنویا، التي تدفعها الى اعضائها او موكلیها.
2) غیر انه، في حالة التنازل او التوقف الكلي او الجزئي للمؤسسة او في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، یجب تقدیم الكشف المشار الیه في المقطع الاول اعلاه، ضمن الشروط المحددة في المادتین 132 و195.
المادة 178
یترتب عن كل مخالفة لاحكام المادة 176 تطبیق الغرامة المنصوص علیها في
المادة 179
1) لا یمكن لاي شخص او شركة او جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد او ارباح مداخیل او غیرها من الحواصل المتاتیة من القیم العقاریة او تتناول بصفة ثانویة عملیات من هذا القبیل، ان یقوموا بهذا الصدد، باي دفع او یفتحوا اي حساب، دون المطالبة من صاحب الطلب اثبات هویته وتبیان مقره الحقیقي.
كما یتعین علیهم تسلیم كشف المبالغ التي یدفعونها حسب اي شكل من الاشكال بناء على تقدیم القسائم لمدیر الضرائب الذي یتبع له مقر المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي تحدد بقرار من المدیر العام للضرائب، ویبین هذا الكشف اسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقیقي والمبالغ الصافیة التي قبضها او قیمة الامتیاز العیني الذي استفاد منه. ویمكن للمدیر العام للضرائب ان یتخذ قرارا یقضي بان تكون هذه المبالغ مخصصة حسب طبیعة القیم.
وتقع نفس هذه الالتزامات على عاتق الجماعات لقاء الارباح والفوائد المتاتیة من اسهمهم الخاصة او الحصص او الالتزامات التي یدفعونه ا لاشخاص او شركات، غیر تلك المكلفة بمصلحة القسائم الخاصة بهم.
یترتب على الاشخاص والشركات والجماعات الخاضعة لاحكام هذه المادة، الذین لا یمتثلون لها او یقیدون عمدا معلومات خاطئة في الكشف الذي قدموه للادارة، دفع الغرامة المقررة في المادة 192 2، كلما ثبت اغفال او عدم صحة في المعلومات.
تحدد الشروط التي یتعین على الصنادیق العمومیة تطبیق هذه الاحكام وفقها، بموجب قرارات یصدره ا الوزیر المكلف بالمالیة.
2) تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب، ما عدا اذا ثبت العكس.وفي حالة تقدیمها من طرفه لحساب الغیر، یمكنه تسلیم قائمة للمؤسسة صاحبة الدفع، یبین فیها اسماء المالكین الحقیقیین والقابهم ومقراتهم الحقیقیة وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم.
ترفق المؤسسة صاحبة الدفع، هذه القائمة، بكشف یقدم الیها تطبیقا للمقطع الثاني من 1 وتطبق العقوبات الواردة في المادة 303 على كل من ثبت ضده قبض قسائم تعود للغیر باسمه قصد تجنبهم تطبیق الضریبة.
یجب تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 314، ان تكون الدفاتر والاوراق والوثائق التي من شانها ان تساعد على التحقیق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي لا تخضع لاجل اوسع للحفظ، محفوظة في المكتب او الوكالة او الفرع حیث اعدت، وتوضع تحت تصرف اعوان ادارة الضرائب المباشرة، الى غایة السنة الرابعة الموالیة للسنة التي تمت فیها عملیات الدفع المطابقة.
المادة 180
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 181
1) ینبغي على الاشخاص المعنویین، غیر اولئك المشار الیهم في 2 و3 ادناه، ان یقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة، رفقة التصریح السنوي المنصوص علیه في المادة 151، كشفا یبین:
ا) محاضر ومستخلصات مداولات مجالس الادارة او اصحاب الاسهم، كما تقدم مؤسسات التامین واعادة التامین، ومؤسسات تثبیت الراسمال او الادخار، محضرا مفصلا في نسختین، وجداول ملحقة الى مدیریة التامینات.
ب) القاب واسماء وصفات ومقر سكن اعضاء مجلس ادارة هذه المؤسسات، وكذا مبلغ المكافات والاتعاب المدفوعة لكل واحد منهم خلال السنة السابقة.
ج) المبالغ المدفوعة لكل شریك او مساهم خلال السنة السابقة كفوائد او ارباح او حواصل اخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، اما مباشرة اما عن طریق اشخاص او شركات، لقاء التسبیقات او الاقتراضات او الدفعات الحسابیة، وكذا القاب واسماء وعناوین المعنیین.
2) ینبغي لمسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة تقدیم كشف ضمن الشروط الواردة في الفقرة الاولى، یبین ما یلي:
ا) القاب الشركاء واسماءهم وصفاتهم وعناوینهم؛
ب) عدد الحصص العائدة لكل شریك في الشركة، اما عن طریق الملكیة واما عن طریق الانتفاع؛
ج) المبالغ المدفوعة لكل شریك خلال الفترة المحددة لوعاء الضریبة على الشركات، لقاء المرتبات والمكافات
والتعویضات والتسدیدات الجزافیة للمصاریف، وغیرها من المرتبات التي یتقاضونها عن وظائفهم في الشركة و كذا السنة التي تم فیها دفع هذه المبالغ.
د) المبالغ المدفوعة لكل شریك في السنة السابقة كفوائد او ارباح او حواصل اخرى، عائدة من حصصهم في الشركة.وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، اما مباشرة واما عن طریق اشخاص او شركات لقاء التسبیقات او القروض او الدفعات الحسابیة.
3) ینبغي لشركات الاشخاص وشركات المساهمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات رؤوس الاموال، ان تقدم رفقة التصریح السنوي المنصوص علیه في المواد 15، 11، 18، 28 و 30 كشفا یبین ما یلي:
القاب الشركاء اوالاعضاء واسماؤهم وعناوینهم.
حصة الربح المحققة في السنة المالیة او السنوات المالیة المختتمة، خلال السنة السابقة، والمطابقة لحقوق كل شریك او عضو.
المادة 182
یترتب على كل مخالفة لاحكام المادة اعلاه تطبیق الغرامة المقررة في
المادة 182 مكرر
م 9 ق م 2006: ینبغي على الاشخاص الطبیعیین و الجمعیات و الشركات المتواجدة مقراتها او المقیمة في الجزائر و الخاضعة للتصریح الجبائي، التصریح في نفس الوقت الذین یصرحون فیه بمداخیلهم بمراجع حساباتهم التي تم فتحها او استعمالها في اطار نشاط تجاري في اجل شهرین (2) من تاریخ فتح او استعمال الحساب او اقفاله من طرفهم في الخارج.
یجب ان یكون كل حساب موضوع تصریح مستقل.
یعاقب على عدم التصریح بالحسابات تطبیق غرامة جبائیة تقدر ب 500.000 دج عن كل حساب غیر مصرح به.
القسم الخامس مكرر
تصریح خاص بالتحویلات
المادة 182 مكرر 2 (م 10 ق م 2009 + م 23 ق م 2020 + م 19 ق م 2021):
یجب التصریح مسبقا، لدى المصالح الجبائیة المختصة اقلیمیا، بتحویلات الاموال التي تتم لفائدة الاشخاص الطبیعیین او المعنویین غیر المقیمین في الجزائر.
تعد معنية بهذا التدبير، المبالغ الخاضعة للضريبة او تلك التي تستفيد من الاعفاء او التخفيض تطبيقا للتشريع الجبائي الجزائري او احكام الاتفاقات الجبائية الدولية.
یتعین تقدیم شهادة توضح المعالجة الجبائیة للمبالغ محل التحویل الى المصرح في اقصى اجل سبعة (7) ایام ابتداء من تاریخ ایداع التصریح بهدف عرضها لتدعیم ملف طلب التحویل ولا یطبق هذا الاجل المحدد بسبعة (7) ایام في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائیة، وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة الا بعد تسویة الوضعیة الجبائیة.
توضح الشهادة على الخصوص، الاقتطاعات الجبائیة المنجزة او عند تعذر ذلك، المراجع القانونیة والانظمة التي تمنح الاعفاء او التخفیض.
ان تسليم الشهادة لا يستثني المبالغ موضوع طلب التحويل الى الخارج من المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.
یجب على المؤسسات البنكیة، الزام تقدیم الشهادة المذكورة في الفقرة السابقة لتدعیم طلب التحویل.
وتعفى من هذا الالزام المبالغ المدفوعة مقابل عملیات استیراد السلع او البضائع.
تحدد نماذج التصریح والشهادة وكذا كیفیات تطبیق هذه المادة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
#### القسم السادس
التصریح بالوجود
المادة 183
م 14 ق م 2007 + م 14 ق م 2025:
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على ارباح الشركات او للضريبة على الدخل الاجمالي او للضريبة الجزافية الوحيدة، ان يقوموا في الثلاثين (30) يوما من بداية نشاطهم، لدى مصلحة الوعاء التابعين لها، باكتتاب تصريح مطابق للنموذج الذي تقدمه الادارة.
بالنسبة للتجار، يعتد "ببداية النشاط"، التاريخ المدون في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.
اما بالنسبة لغيرهم من المكلفين بالضريبة، فان هذا التاريخ هو ذلك المدون في الوثيقة التي تخول لهم مزاولة نشاطهم.
يجب ان يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الميلاد، معدة قانونا و مستخرجة من مصالح الحالة المدنیة التابعة للبلدیة التي ولد فیها المكلفون بالضریبة ذوو الجنسیة الجزائریة او الاجنبیة بالنسبة للذین ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على الاسماء والالقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائر وخارج الجزائر، اذا تعلق الامر باشخاص طبیعیین او معنویین یحملون الجنسیة الاجنبیة.كما یجب تدعیم التصریح بنسخة مطابقة لعقد، او عقود الدراسات او الاشغال التي یتولى هؤلاء الاشخاص الاجانب انجازها بالجزائر.
عندما یكون الخاضع للضریبة مالكا الى جانب مقره الرئیسي، وحدة او عدة وحدات، یجب علیه تقدیم تصریح شامل بالوجود عن المؤسسة الى مفتشیة الضرائب المباشرة المختصة.
و یجب ان یشیر هذا التصریح الشامل الى كل المعلومات المذكورة اعلاه عن مكونات المؤسسة.
المادة 183 مكرر
ملغاة م 23 ق م 2009.
قسم سادس مكرر
اكتتاب کشف الزبائن
المادة 183 مكرر 2
1) يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يحقق عمليات منجزة حسب شروط البيع بالجملة كما هو محدد ادناه، ايداع كشف في نفس الوقت الذي تكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بما في ذلك على متن وسيط الكتروني او عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الاتية:
- الاسم واللقب او تسمية الشركة،
- رقم التعريف الجبائي،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،
- رقم المادة الخاضعة للضريبة،
- العنوان الصحيح للزبون،
- مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.
يجب ان يتم اكتتاب كشوف الزبائن المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، اجباريا، عن طريق التصريح عن بعد.
تعتبر بيعا بالجملة:
- عمليات التسليم المتضمنة اشياء لا يستعملها الاشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها او لاستخدامها،
- عمليات تسليم سلع تتم باسعار مماثلة، سواء انجزت بالجملة او بالتجزئة،
- عمليات تسليم منتوجات موجهة لاعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة.
يترتب على عدم تقديم او ايداع المتاخر او الاغفالات او الاخطاء المرتكبة عند ملء الكشف المنصوص عليه اعلاه، تطبيق الغرامات والعقوبات المذكورة في المادة 194- 6 من هذا القانون.
2) يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والاثباتات الضرورية لتدقيق الكشف المكتتب، عند كل طلب من الادارة الجبائية.
كما يتعين على هؤلاء المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194- 6 من هذاالقانون:
- القيام، قبل اتمام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة، بالمصادقة على ارقام السجلات التجارية لشركائهم الزبائن عبر موقع الانترنت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا ارقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب،
- تقديم، عند كل طلب من الادارة الجبائية، مجموع المستندات والوثائق التي ينبغي ادراجها ضمن ملفات زبائنهم، طبقا للتشريع المعمول به.
زيادة على ذلك، يجب تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيدت فيها هذه العمليات.
3) يمكن للمؤسسات الخاضعة لالزامية تقديم كشف قائمة زبائنها وفقا لاحكام هذه المادة، في حالة وجود اخطاء واضحة مرتكبة عند اعداد هذا الكشف المقدم على هامش التصريحات المنصوص عليها في المواد 11 و 18 و 151 من نفس هذا القانون، تقديم كشف الزبائن التصحيحي في حدود الاجل المنصوص عليه في المادة 151- 3، المنظم لكيفيات اكتتاب التصريح الجبائي التصحيحي.
يجب ان يتم تقديم كشف الزبائن التصحيحي في نفس الشروط التي تم فيها تقديم الكشف الاولي بما في ذلك في شكل الكتروني، مدعما بالمبررات الضرورية للتدقيق في التعديلات المدرجة.
#### القسم السابع
تغییر مكان فرض الضریبة
المادة 184 (معدلة بالمادة 20 ق م 2021 + م 51 ق م 2022):
عندما يقوم المكلف بالضريبة بتحويل اما مقر ادارة المؤسسة او الاستغلال او مكان مقره الرئيسي او مكان ممارسة مهنته او سكناه او اقامته الرئيسية، فان اعداد المساهمات التي هو مدين بها والمتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات او الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عن السنة المالية التي حصل فيها التحويل، والسنوات السابقة التي لم يمسها التقادم، على حد سواء، تقع ضمن اختصاص المصلحة الجبائية الذي يتبعها مقر فرض الضريبة وفقا للوضعية الجديدة.
#### القسم الثامن
اعادة تقییم الاصول
المادة 185
م 14 ق م 1996+ م 10 ق م ت 2009 و ملغاة ب م 52 ق م 2022)
المادة 186
م 14 ق م 1996+ م 10 ق م ت 2009: یقید فائض مخصصات الاهتلاكات المتاتى من عملیات اعادة التقییم في نتیجة السنة.
المادة 186 مكرر (م 4ق م 2019): لا يدرج في النتيجة الجبائية فائض القيمة الناتج عن اعادة تقييم التثيتات غير القابلة للاهتلاك.
يسجل فائض القيمة الناتج عن اعادة التقييم في خصوم الميزانية ضمن حساب يحتوي على فارق اعادة التقييم، ويكون هذا الاخير غير قابل للتوزيع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 186 مكرر1 ( م 4 ق م 2019): يحسب فائض او ناقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلة للاهتلاك، انطلاقا من القيمة الاصلية قبل اعادة التقييم.
#### القسم التاسع
المراقبة الجبائیة
القسم الفرعي الاول
التحقیق في التصریحات
المادة 187
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 188
یمكن استدعاء مهندسو المناجم في مكان اعوان الضرائب المباشرة او سویا،
الى التحقیق في تصریحات المكلفین بالضریبة الذین یمارسون نشاطا منجمیا والمؤسسات التي تستغل المحاجر.
المادة 189 (معدلة م 7 ق 23- 15):
1) من اجل اعداد الضريبة على ارباح الشركات المستحقة على المؤسسات التابعة لمؤسسات توجد في الجزائر او خارجها او تمارس عليها رقابة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة، فان الارباح المحولة بشكل غير مباشر الى هذه الاخيرة، باي وسيلة، تدمج في نتائج تلك المؤسسات ويتم تحديد الارباح المحولة بشكل غير مباشر بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن تحقيقها في حالة غياب رابطة التبعية او الرقابة.
2) يعتبر وجود رابطة تبعية او رقابة قائمة بين مؤسستين:
ا) عندما تمتلك احداهما، بشكل مباشر او بواسطة شخص اخر، اكثر من 50 % من راس المال الاجتماعي، او اكثر من 40 % من حقوق التصويت للمؤسسة الاخرى، او تمارس فيها فعليا سلطة اتخاذ القرار، او
ب) عندما تخضع هاتان المؤسستان، حسب الشروط المحددة في الفقرة ا)، لرقابة نفس المؤسسة او نفس الشخص.
3) لا يطبق شرط التبعية او الرقابة المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة عندما يتم التحويل مع مؤسسات مستقرة في دولة اجنبية او في اقليم يقع خارج الجزائر، ذي نظام جبائي تفضيلي بمفهوم المادة 141 مكرر 4 من هذا القانون.
القسم الفرعي الثاني
التحقیق في المحاسبات
المادة 190
ملغاة 200 ق م 2002.
المادة 190 مكرر (ق م 2002 + م 53 ق م 2022):
يترتب على كل نقص في التصريح تمت معاينته على اثر مراقبة جبائية للمكلفين بالضريبة المستفيدين من امتيازات جبائية او من تطبيق انظمة جبائية تفضيلية، طبقا لاحكام جبائية اتفاقية، المطالبة بالحقوق والرسوم وفقا لشروط القانون العام، وذلك بغض النظر عن الاعفاءات الممنوحة في اطار القانون العام او الاحكام الجبائية الاتفاقية المطبقة.
القسم الفرعي الثالث
حالة رفض المحاسبة
المادة 191
م 18 ق م 1999: ملغاة م 9 ق م 2017.
القسم الفرعي الرابع
الاحصاء السنوي للمكلفین بالضریبةوالنشاطات والاملاك العقاریة
المادة 191 مكرر
م 16 ق م 1996 + م 10 ق م 2006: تقوم الادارة الجبائیة كل سنة باحصاء المكلفین بالضریبة والنشاطات والاملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة.
یتعین على المصالح المكلفة بالعمران والبناء افادة المدیریة الولائیة للضرائب التي تتبع دائرة اختصاصها الاقلیمي، بكل المعلومات المتعلقة باحصاء وانتهاء عملیات البناء والهدم والتغییر المتعلقة بالعقارات.
#### القسم العاشر
الزیادات في الضریبة والغرامات الجبائیة
القسم الفرعي الاول
الزیادات بسبب عدم التصریح او التاخیر في تقدیمه
المادة 192
م 9 ق م 2000+ م 38 ق م 2001+ م 22 ق م 2003 + م 11 ق م 2006 + م 15 ق م 2007+ م 9 ق م 2009 + م 6 ق م 2010 + م 2 ق م 2013 + م 10 و 16 ق م ق م 2017 + م 7 ق م 2020 + م 8 ق م تص 23- 15 + م 15 ق م 2025 + م 17 ق م 2026:
1) تفرض تلقائیا الضریبة على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم التصریح السنوي، حسب الحالة، اما بصدد الضریبة على الدخل واما بصدد الضریبة على ارباح الشركات. و یضاعف المبلغ المفروض علیه بنسبة 25 %.
تخفض هذه الزیادة الى 10 % او20 % ضمن الشروط المحددة في
المادة 322
اذا لم یحصل التصریح الى الادارة خلال اجل قدره ثلاثین (30) یوما اعتنبارا من تاریخ التبلیغ في ظرف موصى علیه مع شعار بالاستلام و القاضي بوجوب تقدیم هذا التصریح في هذا الاجل، تطبق زیادة بنسبة 35 %.
2) يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم... بدون تغيير حتى تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الحقوق ب 25 %.
3) يترتب على عدم الاكتتاب او الاكتتاب غير الكامل او غير الدقيق، في الاجل المحدد، للتصريح السنوي لاسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر2 من هذا القانون، تطبيق غرامة جبائية تساوي خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج).
4 ) يترتب على الايداع المتاخر للتصريحات الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاجراءات الجبائية، والمادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون وكذا الوثائق المرفقة بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 322 من هذا القانون.
المادة 192 مكرر (محدثة بموجب المادة 21 ق م 2021)، معدلة بالمادة 11 ق م تص 23- 15:
1) تفرض غرامة جبائية بنسبة 25% تحسب على النتيجة الجبائية المصرح بها، دون ان تتعدى هذه الغرامة مبلغ 1.000.000 دج، تطبق على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين لم يقدموا الكشف التلخيصي السنوي عن بعد، في الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من
المادة 151 مكرر
1) المذكورة اعلاه.
وفي حالة تسجيل عجز في النتيجة الجبائية المصرح بها، تطبق غرامة قدرها 100.000 دج.
تطبق على هذه الغرامة الجبائية زيادة بنسبة 35% عندها لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الاخطار الرسمي.
2) تفرض على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين اكتتبوا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على بيانات مختلفة عن تلك الواردة في التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة، غرامة جبائية بمبلغ 10.000 دج لكل بيانات غير مطابقة، دون ان يتعدى اجمالي مبلغ الغرامات الجبائية المطبقة 100.000 دج.
القسم الفرعي الثاني
الزیادات بسبب نقص في التصریح
المادة 193
م 17 ق م 1996+ م 10 ق م 2000+ م م 38 ق م 2001 + م 6 ق م 2002 + م 12 ق م 2006 + م 8 ق م 2012:
1) عندما یصرح مكلف بالضریبة ملزم بتقدیم تصریحات تتضمن الاشارة الى الاسس او العناصر التي تعتمد لتحدید وعاء الضریبة، او یبین دخلا او ربحا ناقصا او غیر صحیح، یزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها او اخل بها بنسبة:
10%، اذ ا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ 50.000 دج او یساویه.
15 %، اذ ا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 50.000 دج و یقل عن مبلغ 200.000 دج او یساویه،
25 %، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 200.000 دج.
2) عند القیام باعمال تدلیسیة، تطبق زیادة موافقة لنسبة الاخفاء المتبعة من طرف المكلف بالضریبة.
توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم اخفاؤها مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة.
لا یمكن ان تقل هذه الزیادة عن50 % وعندما لا یدفع اي حق، تحدد النسبة ب 100 %.
تطبق نسبة 100% كذلك، عندما تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طریق الاقتطاع من المصدر.
یقصد بالاعمال التدلیسیة، خاصة:
ا) اخفاء او محاولة اخفاء المبالغ او المنتوجات التي یطبق علیها الرسم على القیمة المضافة من طرف كل شخص مدین به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة.
ب) تقدیم وثائق مزورة او غیر صحیحة للاستناد الیها عند طلب الحصول اما على تخفیض، او خصم او اعفاء او استرجاع للرسم على القیمة المضافة واما الاستفادة من الامتیازات الجبائیة لصالح بعض الفئات من المدینین.
ج) القیام عمدا بنسیان تقیید او اجراء قید في حسابات، او القیام بتقیید او اجراء قید في الحسابات غیر صحیح او وهمي في دفتر الیومیة ودفتر الجرد المنصوص علیهما في المادتین 9 و 10 من القانون التجاري او في الوثائق التي تحل محلها.لا یطبق هذا الحكم الا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم اقفال حساباتها.
د) قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم امكانیة الدفع او بوضع عوائق بطرق اخرى امام تحصیل اي ضریبة او رسم مدین به.
ه) كل عمل او فعل او سلوك یقصد منه بوضوح تجنب او تاخیر دفع كل او جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هو مبین في التصریحات المودعة.
و) ممارسة نشاط غیر قانوني.یعتبر كذلك، كل نشاط غیر مسجل و /او لا یتوفر على محاسبة قانونیة محررة، تتم ممارسته كنشاط رئیسي او ثانوي.
3) تجمع الزیادات المقررة في المقطع الاول من هذه المادة، عند الاقتضاء، مع تلك المقررة في المادة 192 (المقطعان الاول والثاني).
4) یمكن ان یصحح تلقائیا تصریح المكلف بالضریبة الذي ارتكب مخالفة للتنظیم الاقتصادي خلال السنة السابقة والخاص بفرض الضریبة.وفي هذه الحالة، تطبق الزیادات المقررة في المقطع الاول اعلاه، على الحقوق المطابقة للزیادة.
5) كما تطبق الزیادات المقررة في هذه المادة وفي المادة 192 في حالة التنازل اوالتوقف عن النشاط او ممارسة المهنة.
القسم الفرعي الثالث
الغرامات الجبائیة
المادة 194
م 27 ق م ت 1992 + م 19 ق م 199+ م 7 ق م 2019 + م 7 ق م 2020 + م 9 ق م ت 23- 15 + م 13 ق م 2024 + م 16 ق م 2025:
1) یعاقب المكلف بالضریبة الذي لا یقدم تصریحا بالوجود، المنصوص علیه في المادة 183 من هذا القانون، بدفع غرامة جبائیة محددة ب 30.000 دج، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون.
2) تخضع الشركات والاشخاص المعنویین الاخرین الخاضعین للضریبة على ارباح الشركات الذین یدفعون اما مباشرة او عن طریق الغیر، المبالغ المذكورة في هذه المادة،الى اشخاص لا یكشفون عن هویتهم ضمن الشروط المقررة في المادة 176، لدفع غرامة جبائیة تحسب بتطبیق ضعف النسبة القصوى للضریبة على الدخل الاجمالي على المبالغ المدفوعة او الموزعة.
3) ملغى.
4) يعاقب بغرامة جبائية قدرها 50 % من مبلغ كل عملية مصرح بها بمقتضى المادتين 176 و 183 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
- المكلفون بالضريبة الذين لا يقومون قبل انجاز هذه العمليات، بالتاكد من صحة ارقام السجلات التجارية وارقام التعريف الجبائي لشركائهم التجاريين،
- المكلفون بالضريبة الذين لا يقدمون، عند كل طلب من مفتش الضرائب، الوثائق المحاسبية والاثباتات المنصوص عليها بموجب نفس هذه المواد.
5) يعاقب بغرامة جبائية قدرها 500.000 دج، عند عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 153 مكرر و 161 من هذا القانون،
6) ا) - تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بارفاق التصريح السنوي للنتيجة، بالكشف المنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 من هذا القانون، غرامة جبائية محددة بمعدل 2 % من رقم الاعمال السنوي المنصوص للسنة المعنية.
ب) - يترتب على الايداع المتاخر لكشف الزبائن تطبيق الغرامات الاتية:
• 30.000 دج، عندما تكون مدة التاخر اقل من شهر واحد او تساوي شهرا واحدا.
• 50.000 دج عندما يتجاوز التاخر شهرا واحدا او يقل عن شهرين (2)،
• 80.000 دج، عندما يتجاوز التاخر شهرين (2).
ج) - يترتب على الاخطاء او الاغفالات او عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن. والمنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 اعلاه، تطبيق غرامة جبائية من 1.000 دج الى 10.000 دج، كل مرة ثبتت فيها اخطاء او اغفالات او عدم صحة المعلومات المطلوبة.
د) - دون المساس بالعقوبات التاديبية المذكورة في المادة 303 من هذا القانون، يعاقب بغرامة جبائية من 5.000 دج الى 50.000 دج، كل من قام، بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة اوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء او من تصفية الضريبة.
وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة حسب شروط الجملة كما يظهره الجدول المفصل الخاص بالزبائن، انعدام الدقة الذي يحول دون اجراء مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف الزبائن.
7) يترتب على عدم الرد او الرد غير التام على الاعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية، تطبيق لكل سنة مالية تم التحقيق فيها، غرامة جبائية تساوي 2 % من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق او التكميلات التي لم توضع تحت تصرف الادارة الجبائية، بعد اعذار المؤسسة المعنية ولا يمكن ان يقل مبلغ هذه الغرامة الجبائية عن عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) عن كل سنة مالية.
8 ) يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا للمصلحة الجبائية المعنية في الاجل المحدد، الكشف المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون، لغرامة جبائية يحدد معدلها ب 5% من الكتلة السنوية للاجور.
المادة 194 مكرر
م 15 ق م 2009: عندما یتبین ان الاستثمارات الواردة في قرارات منح الامتیازات الجبائیة لم تنفذ، او عندما تكون الشروط التي منحت على اساسها هذه القرارات لم تستوف، فان عدم التنفیذ هذا، یؤدي الى سحب الاعتماد و تجرید الاشخاص الطبیعیین او المعنویین الذین منحت لهم هذه الامتیازات الجبائیة بموجب الاعتماد، من حق الاستفادة من هذه الامتیازات.وتصبح الحقوق و الرسوم والاتاوى التي تم اعفاؤهم منها مستحقة على الفور بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تاخیر الدفع المنصوص علیها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تحسب ابتداء من التاریخ الذي كان یستوجب فیه دفعها.
كما تطبق احكام المقطع السابق عندما یكون المستفید من الامتیازات الجبائیة قد استعمل بعد تاریخ القرار طرقا تدلیسیة بمفهوم المادة 193 - 2، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ویعاقب على هذه المخالفة بقرار قضائي له قوة الشيء المقضي فیه
المادة 194 مكرر 1 (م 7 ق م ت 2010+ م 9 ق م 2012 + م 7 ق م 2020 + م 55 ق م 2022):
تطبق الادارة الجبائیة على المكلفین بالضریبة المعنیین، في حالة معاینة التلبس الذي تنص على اجراءاته المادة 20 مكرر 3 من قانون الاجراءات الجبائیة، غرامة مالیة قدرها ستمائة الف دینار (600.000 دج)، وذلك مهما كان نظام الااخضاع الضريبي.
یرفع هذا المبلغ الى ملیون ومئتي الف دینار (1.200.000 دج) في حالة تجاوز رقم الاعمال، عند تاریخ اعداد محضر التلبس الجبائي، عتبة خمسة عشر مليون دینار(8.000.000 دج) المنصوص علیها في مجال نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بموجب المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وزیادة على العقوبات المنصوص علیها سابقا، فانه یترتب على جنحة التلبس الجبائي اقصاء المكلفین بالضریبة من الاستفادة من الضمانات المنصوص علیها في المواد 19 و156 و 158 من قانون الاجراءات الجبائیة.
اذا تعرض المكلف بالضریبة خلال نفس الفترة لعقوبات لاسباب اخرى، فان هذه العقوبات تتعلق بمخالفات مختلفة عن تلك المنشئة للتلبس الجبائي.ویتعرض المكلف بالضریبة عندئذ لغرامة عن كل مخالفة وتطبق العقوبات بمعزل عن الغرامة المالیة المنصوص علیها في هذه المادة.
#### القسم الحادي عشر
التنازل او التوقف عن النشاط
القسم الفرعي الاول
عمومیات
المادة 195
في حالة التنازل او التوقف عن جزء او كل النشاط الخاضع للنظام الضریبي المفروض على الربح الحقیقي، تؤسس مباشرة الضریبة المستحقة على الارباح التي ما زالت لم تفرض علیها الضریبة.
یعد سحب الاعتماد المقرر في المادة 141 من القانون المتعلق بالنقد والقرض كانهاء للنشاط.
ویجب على المكلفین بالضریبة ان یشعروا مفتش الضرائب بالتنازل او التوقف عن النشاط ضمن اجل عشرة ( 01 ) ایام، كما هو محدد ادناه، وان یحیطوه علما بالتاریخ الذي اصبح او سیصبح فیه هذا التنازل او التوقف فعلیا، وكذا عند الاقتضاء، اسم المتنازل له ولقبه وعنوانه.
ویسري تاریخ العشرة ( 01 ) ایام ابتداء من:
- الیوم الذي ینشر فیه البیع او التنازل في جریدة الاعلانات القانونیة اذ ا تعلق الامر ببیع او تنازل عن محل تجاري؛
- الیوم الذي یتسلم فیه المشتري او المتنازل له ادارة الاستغلالات اذا تعلق الامر ببیع او تنازل عن مؤسسات اخرى؛
- الیوم الذي اغلقت فيه نهائیا المؤسسات، اذا تعلق الامر بوقف النشاط؛
- تاریخ السحب اذ ا تعلق الامر بسحب اعتماد.
القسم الفرعي الثاني
كیفیات فرض الضریبة على المؤسسات الخاضعة للنظام الحقیقي
المادة 196
1) یتعین على الاشخاص المعنویین والاشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة حسب ربحهم الحقیقي، ان یقدموا، فضلا عن المعلومات المشار الیها في المادة السابقة، تصریحاتهم بالتنازل او بالتوقف عن النشاط الى مفتش الضرائب المباشرة الذي یتبع له مكان وجود مقر الشركة او الاقامة الرئیسیة، حسب الحالة، وذلك حسب الاشكال المحددة في المادة 152 وفي اجل العشرة (10) ایام المقررة في المادة 195 اعلاه.
2) ولتحدید الربح الحقیقي، تطبق احكام
المادة 173
ولذلك، یجب على المدینین، الاشارة في تصریحاتهم الى المبلغ الصافي لفوائض القیمة المشار الیها في المادة المذكورة وتقدیم كل الاثباتات المفیدة تدعیما لذلك.
3) اذ ا لم یقدم المكلفون بالضریبة المعلومات والتصریح المشار الیهما اتباعا في المادة السابقة وفي هذه المادة، او اذا طلب منهم تقدیم التبریرات الضروریة تدعیما للتصریح بارباحهم ولم یقدموها في العشرة (10) ایام الموالیة لاستلام الاشعار الموجه الیهم لهذا الغرض، فان قواعد فرض الضریبة تحدد تلقائیا وتطبق الزیادة في الحقوق المقررة في
المادة 192
في حالة نقص في التصریح او عدم صحة المعلومات المقدمة تدعیما للتصریح بالربح،.تضاعف الضریبة كما هو محدد في
المادة 193
4) في حالة تنازل بالمقابل او بالمجان، وسواء تعلق الامر ببیع اجباري ام طوعي، فانه یمكن اقحام مسؤولیة المتنازل له بصفة تضامنیة مع المتنازل في دفع الضرائب المستحقة على الارباح التي حققها هذا الاخیر خلال السنة، او السنة المالیة للتنازل، الى غایة یوم اجراء هذا التنازل، وكذا على الارباح المحققة في السنة او السنة المالیة السابقة، اذ ا لم یصرح المتنازل بهذه الارباح قبل تاریخ التنازل الذي وقع في الموعد العادي.
غیر ان مسؤولیة المتنازل له تنتهي عند سعر بیع المحل التجاري اذا تمت عملیة التنازل بالمقابل وعند القیمة المحددة لتصفیة حق الانتقال بین الاحیاء، اذا تمت عملیة التنازل بالمجان، ولا یكون مسؤولا عن ذلك الا خلال سنة واحدة تسري ابتداء من یوم التصریح المقرر في المادة السابقة، اذ ا تم في الاجل المحدد في المادة المذكورة، او ابتداء من اخر یوم لهذ ا الاجل في حالة تقدیم التصریح.
5) ان تحویل شركة اسهم او شركة محدودة المسؤولیة الى شركة اشخاص، یعتبر توقفا عن نشاط المؤسسة، بمفهوم احكام هذه المادة.
6) تطبق احكام المادة السابقة واحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقیقي لفرض الضریبة.وفي هذه الحالة، یقدم ذوي حقوق المتوفى المعلومات الضروریة لاعداد الضریبة في اجل ستة (6) اشهر من تاریخ الوفاة.
## الباب الرابع
الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين
#### القسم الاول
مجال التطبيق
(م 56 ق م 2022)
المادة 196 مكرر (مدرجة ب م 56 ق م 2022 + م 18 ق م 2026):
يخضع للرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين، المستخدمون المقيمون او الموطنون في الجزائر ، باستثناء الهيئات والادارات العمومية، عندما لا يخصص هؤلاء مبلغا ادنى يساوي 1% من كتلة الاجور الخامة للسدا داسي، لاعمال التكوين المهني المتواصل لفائدة مستخدميهم، ومبلغ ادنى يساوي 1% من كتلة الاجور الخامة للسداسي لاعمال التكوين في التمهين و/او تربص الطلبة في الوسط المهني.
#### القسم 2
الاعفاءات
المادة 196 مكرر 1 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
يستفيد من الاعفاء من الرسم على التكوين المهني، المستخدمون المهنيون الذين لديهم اقل من عشرين ( 20 ) عاملا.
#### القسم 3
تحديد وعاء الرسم
المادة 196 مكرر 2 (مدرجة ب م 56 ق م 2022 + م 19 ق م 2026):
يتمثل الوعاء الضريبي لكل واحد من هذين الرسمين في كتلة الاجور الخامة للسداسي، للسنة المالية.
يقصد بكتلة الاجور الخامة للسداسي، اجمالي الاجور المدفوعة للمستخدمين خلال السداسي الذي يستحق فيه هذان الرسمان قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد وكذا الضريبة على الدخل الاجمالي – اجور.
#### القسم 4
كيفيات تحديد معدل الاخضاع
المادة 196 مكرر 3 (مدرجة ب م 56 ق م 2022 + م 20 ق م 2026):
يحدد معدل كل من هذين الرسمين بالفرق بين :
- من جهة، معدل 1% المنصوص عليه في المادة 196 مكرر من هذا القانون،
- ومن جهة اخرى، النسبة الناتجة عن نفقات التكوين او التمهين و/او تربص الطلبة في الوسط المهني المحققة فعليا في السداسي المعني، مقارنة مع كتلة الاجور الخامة للسداسي.
يقصد ب :
- نفقات التكوين المهني ، تلك المتعلقة بالتكوين و النقل والايواء و الاطعام والتامين، الخاصة بالموظفين المعنيين
- نفقات التمهين وتربص الطلبة في الوسط المهني: تلك الملتزم بها في التمهين وتربص الطلبة في الوسط المهني، المنح المقدمة لاساتذة التربص والتعويضات الممنوحة لهم عندما يكونون مكلفين بالتمهين على مستوى المؤسسات العمومية بالنسبة للتخصصات التكوينية التقنية، والاجور المسبقة الممنوحة للمتربصين، وتكلفة اللوازم والملابس والادوات المهنية المستخدمة من طرف المتربصين وكذا جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المندرجة ضمن اطار مساهمات التمهين.
في حالة عدم بلوغ نسبة 1 % من كتلة الاجور الخامة للسداسي، الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لاسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني.
#### القسم 5
طرق التصريح والدفع
المادة 196 مكرر 4 (مدرجة ب م 56 ق م 2022 و معدلة بالمادة 21 ق م 2026):
يجب على المستخدمين اكتتاب وتسديد مبلغ الرسوم المستحقة بعنوان كل سداسي مقفل، بواسطة تصريح خاص يكون بمثابة اشعار بالدفع، توفره الادارة الجبائية او يمكن تحميله عبر موقعها الالكتروني.
يجب ايداع هذا التصريح لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد مقر الشركة او المؤسسة الرئيسية بالنسبة للاشخاص المعنويين او مكان النشاط بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، في تاريخ لا يتجاوز اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي للسداسي الذي اصبحت بموجبه الرسوم مستحقة الدفع.
يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف المستخدمين ولو في حالة عدم وجود اي مبلغ مستحق بعنوان هذين الرسمين.
#### القسم 6
العقوبات المطبقة
المادة 196 مكرر 5 (مدرجة ب م 56 ق م 2022 معدلة م 17 ق م 2025:
تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي قام باكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4 بعد انقضاء الاجل المحدد، حسب الحالة:
• %10، اذا لم يتجاوز التاخير شهرا واحدا (1) او جزءا من الشهر،
• 20 %، اذا تجاوز التاخير شهرا واحدا (1) او جزءا من الشهر ولم يتجاوز شهرين (2) او جزءا من الشهر،
• 25 %، اذا تجاوز التاخير شهرين (2) او جزءا من الشهر.
في حالة في عدم اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4 يفرض الرسمان تلقائيا على المكلف بالضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 %.
غير انه، عندما لا يترتب على هذا التصريح دفع الحقوق، يتم تطبيق غرامة جبائية قدرها:
• 2.500 دج، اذا كان التاخير يساوي شهرا واحدا (1) او جزءا من الشهر،
• 5.000 دج، اذا كان التاخير اكثر من شهر واحد (1) او جزء منه و اقل من شهرين (2) او جزء من الشهر،
• 10.000 دج، اذا كان التاخير اكثر من شهرين (2) او جزءا من الشهر.
تطبق احكام المادة 193 من هذا القانون، في حالة التسويات الناجمة عن نقص في التصريح او استعمال المناورات التدليسية.
#### القسم 7
احكام خاصة
المادة 196 مكرر 6 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
تحدد كيفيات تطبيق المواد من 196 مكرر الى 196 مكررة من هذا القانون، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الجزء الثاني
الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة
## الباب الاول
احكام عامة
المادة 197
م 18 ق م 1996+ م 14 ق م 2011: تتوفر الولایات والبلدیات والصندوق المشترك للجماعات المحلیة على الضرائب الاتیة:
1) الضرائب المحصلة لفائدة الولایات والبلدیات والصندوق المشترك للجماعات المحلیة:
الرسم على النشاط المهني.
2) الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواها:
- الرسم العقاري؛
- رسم التطهیر.
المادة 198
تحدد معدلات الرسوم العائدة للولایات والبلدیات، عند الاقتضاء، في كل سنة من قبل هذه الجماعات طبقا للقانون.
المادة 199
م 14 ق م 1995+ م 16 ق م 2009+ م 13 ق م 2010: یبلغ مدیر الضرائب للولایة، كل سنة، للولایة و البلدیات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، لتحضیر میزانیاتهم، مبلغ التحصیل المنتظر بعنوان الضرائب و الرسوم التي توزعها المصالح التابعة له، حسب التخصیصات المنصوص علیها في المواد197،222 و 282 من هذا القانون والمادة 161 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
یتم ضبط التقدیرات الواجب تقدیره ا في میزانیة السنة على اساس اخر النتائج المعروفة للتحصیلات.
غیر انه، و في انتظار تخصیص اعتمادات المیزانیة بعنوان سنة مالیة معینة، یرخص للبلدیات بالقیام، خلال الفصل المدني الاول من كل سنة بدفع، على المكشوف، المصاریف ذات الطابع الاجباري.
و تتم التقویمات المتعلقة بالكتابات، خلال نفس السنة المالیة، وفقا لقواعد المحاسبة الساریة المفعول.
تحدد قائمة النفقات و شروط التكفل بها بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و الوزیر المكلف بالمالیة.
المادة 200
م 15 ق م 1995: تستدرك النقائص بین تقدیرات الایرادات الجبائیة المنصوص علیها في المادة 199 اعلاه والتحصیلات بالمدفوعات التي یقوم بها الصندوق المشترك للجماعات المحلیة حسب الشروط التي تحدد عن طریق التنظیم.
المادة 201
ملغاة م 16 ق م 1995.
المادة 202 الى 206 ملغاة م 16 ق م 1995.
المادة 207
1) تقع مصاریف الوعاء وتحصیل الرسوم والضرائب المذكورة في المادة 197، على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلیة. تتعلق هذه المصاریف فقط بنفقات المطبوعات والمستخدمین.
2) یتم تسدید هذه المصاریف لمیزانیة الدولة، على اساس اربعة بالمائة (4 %) من مبلغ الاثباتات.
3) تدفع المبالغ المستحقة على الصندوق المشترك للجماعات المحلیة الى الخزینة، في مجرى شهر ینایر من كل سنة بناء على تقدیم كشف حساب تعده الادارة الجبائیة، تخصص هذه الموارد لمیزانیة الدولة.
## الباب الثاني
الدفع الجزافي
#### القسم الاول
مجال تطبیق الدفع الجزافي
المادة 208 و 209 ملغاة م 13 ق م 2006.
#### القسم الثاني
اساس الدفع الجزافي
المادة 210
ملغاة م 13 ق م 2006.
#### القسم الثالث
حساب الدفع الجزافي
المادة 211
ملغاة م 13 ق م 2006.
#### القسم الرابع
نظام تحصیل الدفع الجزافي
المادة 212 و 213 ملغاة م 13 ق م 2006.
#### القسم الخامس
التسویات والعقوبات والتصریحات
المادة 214، 215، 2016 ملغاة م 13 ق م 2006.
## الباب الثالث
(م 21 ق م 1996)
الرسم على النشاط المهني
القسم الا ول مجال التطبیق
المادة 217
م 17 ق م 1995+ م 15 ق م 1998 + م 11 و 16 ق م 2017 + م 7 ق م 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 57 ق م 2022 + م 12 ق م 2023) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 218 (م 10 ق م 2012 + م 58 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
#### القسم الثاني
اساس فرض الضریبة
المادة 219 (م 23 ق م 1997+ م 21 ق م 1999 + م 12 ق م 2000+ م 12 ق م 2005 + م 8 ق م ت 2010 + م 11 و 12 ق م 2017 + م 22 ق م 2021 + م 10 ق م ت 2021 ) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها) + م 58 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 219 مكرر
م 17 ق م 2009+ م 9 ق م ت 2010 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 220
م 25 ق م 1997 + م 13 ق م 2000+ م 5 ق م ت 2001+ م 17 ق م 2007 + م 11 ق م 2009 + م 8 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 59 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 221
م 18 ق م 2017 (ملغاة م 10 ق م تص 23- 15)
القسم الثاني مكرر
الحدث المنشئ
المادة 221 مكرر (م 11 ق م 2012 + م 8 ق م 2019 + م 23 ق م 2021 + م 12 ق م 2023) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
#### القسم الثالث
حساب الرسم
المادة 222
م 6 ق م ت2001+ م 6 ق م ت 2008 + م 3 ق م ت 2015 + م 11 ق م 2018 + م 24 ق م 2020 + م 12 ق م ت 2020 + م 59 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 222 مكرر
م 7 ق م ت 2001 + م 4 ق م 2016 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
#### القسم الرابع
الاشخاص الخاضعون للضریبة ومكان فرضها
المادة 223 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
#### القسم الخامس
التصریحات
المادة 224
(م 3+8 ق م 2002+ م 12 ق م 2005+ م 19 ق م 2007 + م 18 ق م 2009 + م 16 ق م 2017 + م 12 ق م 2018 + م 9 ق م 2019 + م 4 ق م 2020 + م 4 ق م ت 2020 + م 24 ق م 2021 + م 70 ق م 2022 + م 6 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 225
ملغاة م 13 ق م ت 2005.
#### القسم السادس
الزیادات والغرامات الجبائیة
المادة 226
(ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 227
(ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 228
م 8 ق م 2002: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
#### القسم السابع
التنازل اوالتوقف عن النشاط
المادة 229
م 21 ق م 1996: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
#### القسم الثامن
احكام مختلفة
المادة 230
(ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 231
(ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
باب ثالث مكرر
الرسم المحلي للتضامن
القسم الاول مجال التطبيق
المادة 231 مكرر
يستحق الرسم بصدد رقم الاعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون:
- انشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب،
- النشاطات المنجمية التي تخضع ارباحها للضريبة على الدخل الاجمالي او للضريبة على ارباح الشركات.
بالنسبة للمؤسسات المنجمية، تطبق احكام المواد 13 و13 مكرر- 1 و13 مكرر- 2 و138 من هذا القانون فيما يخص اقرار اساس هذا الرسم.
#### القسم الثاني
اساس فرض الضريبة
المادة 231 مكرر 2 (معدلة م 18 ق م 2025):
1) يؤسس الرسم المحلي للتضامن على المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال خارج الرسم على القيمة المضافة.
بالنسبة لانشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب، قاعدة حساب الرسم المحلي للتضامن تساوي ناتج ضرب الكميات المنقولة في التعريفة المطبقة للنقل بواسطة الانابيب.
توافق تعريفة النقل لتلك المحددة وفقا للتشريع والتنظيم التي تخضع لهما انشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب.
2) يمنح تخفيض نسبته 30 % على عمليات البيع حسب شروط البيع بالجملة، المنجزة من طرف المؤسسات المنجمية، غير المسددة نقدا.
وبغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، يترتب على اعداد الفواتير المزورة او فواتير المجاملة اعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفيض الممنوح.
يحدد تعريف اجراء اعداد الفواتير المزورة او فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
3) تستثنى من رقم الاعمال الخاضع لهذا الرسم:
- العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها،
- العمليات المنجزة بين الشركات الاعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته احكام المادة 138 مكرر من هذا القانون.
#### القسم الثالث
الحدث المنشئ
المادة 231 مكرر 3 (معدلة م 19 ق م 2025):
يتشكل الحدث المنشئ للرسم:
ا) بالنسبة لانشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب، من تنفيذ عمليات النقل بواسطة الانابيب،
ب) بالنسبة للانشطة المنجمية، من التسليم القانوني او المادي للبضاعة.
#### القسم الرابع
معدل الرسم وتوزيعه
المادة 231 مكرر 4
يحدد معدل هذا الرسم كما ياتي:
• 3 %، على رقم الاعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الانابيب،
• 1,5 %، على رقم الاعمال الناتج عن الانشطة المنجمية.
يتم توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن كما ياتي:
• 66 %، لفائدة البلدية موقع تواجد المنجم بالنسبة للانشطة المنجمية، ولفائدة البلديات التي تعبر عليها انابيب نقل المحروقات،
• 29 %، لفائدة الولاية موقع تواجد المنجم بالنسبة للانشطة المنجمية، ولفائدة الولايات التي تعبر عليها انابيب نقل المحروقات،
• 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الخامس
الاشخاص الخاضعون للرسم ومكان فرضه
المادة 231 مكرر 5
يؤسس الرسم باسم المؤسسة بعنوان رقم الاعمال الاجمالي المحقق من طرفها ومن طرف وحداتها، في المكان التابع له المقر الاجتماعي او المقر الرئيسي للمؤسسة او مكان ممارسة النشاط.
#### القسم السادس
التصريحات
المادة 231 مكرر 6
يتعين على كل مؤسسة خاضعة للرسم ان تكتتب سنويا، لدى مصلحة الضرائب التابع لها مقرها الاجتماعي او مقرها الرئيسي، تصريحا بمبلغ رقم الاعمال الاجمالي المحقق للفترة الخاضعة للضريبة، وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من هذا القانون.
ويجب ان يبرز هذا التصريح رقم الاعمال الاجمالي الخاضع للضريبة، وكذا جزءا من رقم الاعمال الذي قد يستفيد من التخفيض.
بالنسبة لمؤسسات نقل المحروقات بواسطة الانابيب، يجب ان تبرز هذه المؤسسات في هذا التصريح، الحصة العائدة لكل بلدية وولاية تعبرها الانابيب.
يتعين على كل مؤسسة خاضعة لهذا الرسم ان تقدم، عند كل طلب من الادارة الجبائية، الوثائق المحاسبية والاثباتات الضرورية لتدقيق هذا التصريح.
يتعين على المكلفين بالضريبة الذين لم يتم مركزة تصريحاتهم ودفع هذا الرسم، ان تقدم ايضا تصريحا عن كل مؤسسة فرعية او وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات مكان تواجدها.
المادة 231 مكرر 7
تفرض الضريبة تلقائيا على المؤسسات التي لم تقدم تصريحاتها في الاجل المحدد في المادة 231 مكرر 6 من هذا القانون، او التي لم تقدم مع تصريحها الوثائق والمعلومات والاثباتات المذكورة في هذه المادة،، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب المقطعين 1 و2 من المادة 192 من هذا القانون.
المادة 231 مكرر 8
تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 193، على المؤسسات الخاضعة للرسم المحلي للتضامن، ضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات.
وزيادة على ذلك، دون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 194- 6، يترتب على عدم تقديم الكشف المذكور في المادة 183 مكرر2، فقدان التخفيض المنصوص عليه في
المادة 231 مكرر 2
#### القسم السابع
الزيادات والغرامات الجبائية
#### القسم الثامن
التنازل او التوقف عن النشاط
المادة 231 مكرر 9
1) في حالة التنازل عن النشاط او توقفه كليا او جزئيا، يؤسس الرسم المستحق فورا على رقم الاعمال الذي لم يخضع بعد للرسم، بما في ذلك الديون المكتسبة وغير المحصلة.
2) يتعين على المؤسسة المعنية، ان ترسل الى المصالح الجبائية المختصة، في اجل العشرة (10) ايام المنصوص عليها في المادتين 132- 1 و195، التصريح المنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 اعلاه، زيادة على المعلومات المذكورة في هاتين المادتين.
اذا لم تقدم المؤسسة المعلومات والتصريح المذكور اعلاه، واذا طلب منها تقديم الوثائق المحاسبية والاثباتات الضرورية لدعم تصريحها وامتنعت عن تقديمها في العشرة (10) ايام الموالية لتاريخ استلام الاشعار المرسل اليها لهذا الغرض، يحدد مبلغ رقم الاعمال الخاضع للضريبة تلقائيا، وتطبيق زيادة على الرسم بنسبة 25%.
و في حالة وجود نقص في التصريح او عدم صحة الوثائق والمعلومات او الاثباتات المقدمة، تطبق زيادة على الرسم حسبما تنص عليه
المادة 231 مكرر 8
3) تستحق الحصص المؤسسة حسب الشروط المذكورة في هذه المادة، فورا، في مجموعها. في حال التنازل بمقابل، يمكن ان يكون المتنازل له او خلف المكلف بالضريبة مسؤولا بالتضامن مع المتنازل او السلف، حسب الحالة، ووفق نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي.
4) تطبق احكام المقطع 5 (الفقرة الاولى منه) والمقطع 6 من المادة 196 او المقطع 4 من المادة 132- 5، حسب الحالة، لتاسيس الرسم.
الباب الفرعي الثاني
الرسم علي نشاط المهن غیر التجاریة
المواد 232 الي238: ملغاة م 21 ق م 1996.
الباب الفرعي الثالث
احكام مشتركة
المادة 239 و 240 ملغاة م 21 ق م 1996.
## الباب الرابع
الحق النوعي على البنزین الممتاز والعادي
والغاز اویل والبترول وكذا على الزیوت والمواد الصیدلیة
المواد من 241 الى 247: ملغاة م 23 ق م 1996.
## الباب الخامس
الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواها
الباب الفرعي الاول
الرسم العقاري
### الفصل الاول
الرسم العقاري على الملكیات المبنیة
#### القسم الاول
الملكیات الخاضعة للضریبة
المادة 248
م 4 ق م ت 2015: یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات المبنیة، مهما تكن وضعیتها القانونیة، الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفیة من الضریبة صراحة.
المادة 249
كما تخضع للرسم العقاري على الاملاك المبنیة التالیة:
1) المنشات المخصصة لایواء الاشخاص والمواد او لتخزین المنتوجات؛
2) المنشات التجاریة الكائنة في محیط المطارات الجویة والموانيء ومحطات السكك الحدیدیة ومحطات الطرقات، بما فیها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات للصیانة؛
3) ارضیات البنایات بجمیع انواعها والقطع الارضیة التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا یمكن الاستغناء عنها؛
4) الاراضي غیر المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري او صناعي كالورشات واماكن ایداع البضائع وغیرها من الاماكن من نفس النوع، سواء كان یشغلها المالك او یشغلها اخرون مجانا او بمقابل.
#### القسم الثاني
الاعفاءات الدائمة
المادة 250
تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكیات المبنیة، بشرط ان تكون مخصصة لمرفق عام او ذي منفعة عامة وان لا تدر دخلا، العقارات التابعة للدولة والولایات والبلدیات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري التي تمارس نشاطا في میدان التعلیم والبحث العلمي والحمایة الصحیة والاجتماعیة وفي میدان الثقافة والریاضة.
المادة 251
تعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكیات المبنیة:
1) البنایات المخصصة للقیام بشعائر دینیة؛
2) الاملاك العمومیة التابعة للوقف والمتكونة من ملكیات مبنیة؛
3) العقارات التابعة للدول الاجنبیة والمخصصة للاقامة الرسمیة لبعثاتهم الدیبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة لدى الحكومة الجزائریة، وكذلك العقارات التابعة للممثلیات الدولیة المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل؛
4) تجهیزات المستثمرات الفلاحیة لاسیما مثل الحظائر والمرابط والمطامر.
#### القسم الثالث
الاعفاءات المؤقتة
المادة 252 (م 26+ 27 ق م 1997+ م 6 ق م ت 2011 + م 10 ق م 2014 + م 5 ق م ت 2015 + م 60 ق م 2022 + م 16 ق م 2024:
تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنیة:
1) العقارات او اجزاء العقارات المصرح بانها غیر صحیة او التي هي على وشك الانهیار والتي ابطل تخصیصها.
2) الملكیات المبنیة التي تشكل الملكیة الوحیدة اوالسكن الرئیسي لمالكیها، شریطة توفر الشرطین الاتیین:
- الا یتجاوز المبلغ السنوي للضریبة 1.400 دج؛
- الا یتجاوز الدخل الشهري للخاضعین للضریبة المعنیین، مرتین الاجر الادنى الوطني المضمون.
3) البنایات الجدیدة، واعادة البناءات واضافات البنایات، و ینتهي هذا الاعفاء ابتداء من اول ینایر من السنة التي تلي سنة انجازها غیر انه في حالة الشغل الجزئي للاملاك قید الانجاز، یستحق الرسم على المساحة المنجزة، ابتداء من اول ینایر من السنة التي تلي سنة شغل الاملاك،
4) البنايات واضافات البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها اصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من انظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية او الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الصندوق الوطني للتامين على البطالة، لمدة ثلاث (3 ) سنوات، ابتداء من تاریخ انجازها.
تحدد مدة الاعفاء بست (6) سنوات،عندما تكون هذه البنایات واضافات البنایات متواجدة في مناطق یجب ترقیتها،
5) السكن العمومي الایجاري التابع للقطاع العام، شرط ان یستوفي المؤجر او صاحب هذا السكن الشرطین المحددین في النقطة الثانیة من هذه المادة.
لا یستثني الاعفاء المنصوص علیه في النقطتین 2 و 5 من هذه المادة، اصحاب المساكن و السكنات من دفع رسم عقاري قدره 500 دج سنویا.
المادة 253
م 6 ق م ت 2015: تتوقف العقارات او اجزاء العقارات المخصصة للسكنات المعفاة تطبیقا للمادة 252 اعلاه، عن الاستفادة من هذا الامتیاز، عندما یتم التنازل عنها لاحقا الى اشخاص اخرین للسكن فیها و تخصیصها للایجار او لاستعمال اخر غیر السكن، وذلك ابتداء من اول ینایر من السنة التي تلي مباشرة سنة الانتهاء من الحدث الذي ترتب علیه فقدان الاعفاء.
#### القسم الرابع
اساس فرض الضریبة
المادة 254
م 7 ق م ت 2015: ینتج اساس فرض الضریبة من ناتج القیمة الایجاریة الجبائیة لكل متر مربع للملكیة المبنیة، في المساحة الخاضعة للضریبة.
یحدد اساس فرض الضریبة بعد تطبیق معدل تخفیض یساوي2 % سنویا، مراعاة لقدم الملكیة ذات الاستعمال السكني.
غیر انه لا یمكن ان یتجاوز هذا التخفیض بالنسبة لهذه المباني، حدا اقصى قدره 25 %.
المادة 255
لا تؤخذ بعین الاعتبار اجزاء المتر المربع في وعاء الضریبة.
المادة 256 (معدلة م 60 ق م 2022):
ترجح القيمة الايجارية الجبائية بمعاملات، وذلك حسب المنطقة والمناطق الفرعية. يحداد تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية والمعدلات التي تطبق عليها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
- العقارات او اجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني
المادة 257
م 9 ق م 2002 + م 8 ق م ت 2015: تحدد القیمة الایجاریة الجبائیة على النحو الاتي:
التعيين
القيمة الايجارية
بنايات او جزء من بنايات مخصصة للسكن
520 دج
محلات تجارية وصناعية
1038 دج
اراض ملحقة بمبان واقعة في القطاعات العمرانية
14 دج
اراض ملحقة بمبان واقعة في القطاعات القابلة للتعمير
12 دج
المادة 258
تحدد مساحة الملكیات المبنیة الفردیة بالحواجز الخارجیة لهذه الملكیات.
تتشكل هذه المساحة من مجموع مختلف المساحات الارضیة الخارجة عن البناء.
بالنسبة للعقارات الجماعیة، تتشكل المساحة الخاضعة للضریبة من المساحة المفیدة.
ویدرج على الاخص ضمن المساحة المفیدة مساحة الحجرات والاروقة الداخلیة والشرفات والاروقة الخارجیة، ویضاف ال ى ذلك، عند الاقتضاء، الحصة المتعلقة بالاجزاء المشتركة على عاتق الملكیة المشتركة.
- المحلات التجاریة والصناعیة:
المادة 259 (م 9 ق م 2002 + م 9 ق م 2015 و ملغاة ب م 62 ق م 2022)
المادة 260
م 9 ق م 2002 + م 10 ق م ت 2015: یتم تحدید المساحة الخاضعة للضریبة، بالنسبة للمحلات التجاریة، ضمن نفس الشروط الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال السكني.
- الاراضي الملحقة بالملكیات المبنیة:
المادة 261 (م 9 ق م 2002 + م 11 ق م ت 2015، ملغاة ب م 62 ق م 2022)
المادة 261 ا: تحدد مساحة الاراضي الخاضعة للضریبة التي تشكل ملحقات الملكیات المبنیة بالفارق بین المساحة العقاریة للملكیة والمساحة التي تمتد على رقعتها المباني او البنایات التي شیدت علیها.
#### القسم الخامس
حساب الرسم
المادة 261 ب (معدلة م 63 ق م 2022 + م 20 ق م 2025):
یحسب الرسم بتطبیق المعدلین المبینین ادناه على الاساس الخاضع للضریبة:
الملكیات المبنیة باتم معنى الكلمة:3 %.
غیر انه بالنسبة للملكیات الثانوية الشاغرة المبنیة للاستعمال السكني و المملوكة من طرف الاشخاص الطبیعین والتي لم يتم تاجيرها، تطبق عليها زيادة في المعدل قدرها 10 % بعنوان الرسم العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية.
یوضح صنف الاملاك المشار الیها في الفقرة السابقة وموقعها وكذلك شروط وكیفیات تطبیق هذ الاجراء عن طریق التنظیم.
- الاراضي التي تشكل ملحقات للملكیات المبنیة:
- 5%، عندما تقل مساحتها او تساوي 500 م2،
- 7%، عندما تفوق مساحتها 500 م2 وتقل او تساوي 1000 م2،
- 10%، عندما تفوق مساحتها 1000 م2،
#### القسم السادس
تخفیضات خاصة
المادة 261 ج: ملغاة م 12 ق م ت 2015.
### الفصل الثاني
الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة
#### القسم الاول
الملكیات الخاضعة للضریبة
المادة 261 - د (م 13 ق م ت 2015 + م 63 ق م 2022):
یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات غیر المبنیة بجمیع انواعها، باستثناء تلك المعفیة صراحة من الضریبة.
وتستحق، على الخصوص، على:
1) الاراضي المتواجدة في القطاعات العمرانیة او القابلة للتعمیر،
2) المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق؛
3) مناجم الملح والسبخات؛
4) الاراضي الفلاحیة.
#### القسم الثاني
الاعفاءات
المادة 261 ه: تعفى من الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة:
1) الملكیات التابعة للدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة او العلمیة او التعلیمیة او الاسعافیة عندم ا تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغیر مدرة لارباح.
لایطبق هذا الاعفاء على الملكیات التابعة لهیئات الدولة والولایات والبلدیات التي تكتسي طابعا صناعیا او تجاریا.
2) الاراضي التي تشغلها السكك الحدیدیة.
3) الاملاك التابعة للاوقاف العمومیة والمتكونة من ملكیات غیر مبنیة.
4) الاراضي والقطع الارضیة الخاضعة للرسم العقاري على الملكیات المبنیة.
#### القسم الثالث
اساس فرض الضریبة
المادة 261 و (م 9+10 ق م 2002+ م 14 ق م ت 2015 + م 64 ق م 2022):
ینتج الاساس الضریبي من حاصل القیمة الایجاریة الجبائیة للملكية غیر المبنیة المعبر عنها بالمتر المربع او الهكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضریبة.
المادة 261 - و مكرر (محدثة ب م 65 ق م 2022):
ترجح القيمة الايجارية الجبائية بمعاملات محددة حسب سب المناطق والمناطق الفرعية. يتم تحديد تصنيف الملكيات غير المبنية، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، والمعاملات المطبقة عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 261 - و مكرر 1 (محدثة ب م 65 ق م 2022):
تحدد القيمة الايجارية الجبائية كما ياتي:
التعيين
القيمة الايجارية
الاراضي المتواجدة في القطاعات العمرانية
- 100 دج، للاراضي المعدة للبناء.
- 18 دج، لباقي الاراضي المستعملة كارض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية.
الاراضي المتواجدة في القطاعات القابلة للتعمير على المدى المتوسط والقطاعات العمرانية المستقبلية
- 34 دج، للاراضي المستعملة كارض للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية.
المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات
- 34 دج.
الاراضي الفلاحية
- 994 دج/ للهكتار للاراضي اليابسة.
- 5962 دج/ للهكتار للاراضي المسقية.
المادة 261 - و مكرر 2 (محدثة ب م 65 ق م 2022):
تعفى الكثبات السيفية (الرمل السيفي) من الضريبة على الاستغلال الفلاحي.
#### القسم الرابع
حساب الرسم
المادة 261 ز: م 16 ق م 1998+ م 10 ق م 2002 + م 15 ق م ت 2015 + م 5 ق م 2016: یحسب الرسم بعد ان یطبق على اساس الضریبة بنسبة:
5- %، بالنسبة للملكیات غیر المبنیة المتواجدة في المناطق غیر العمرانیة.
بالنسبة للاراضي العمرانیة، تحدد نسبة الرسم كما یلي:
5- %، عندما تكون مساحة الاراضي اقل من 500 م2 او تساویها.
7- %، عندما تفوق مساحة الاراضي 500 م2 وتقل او تساوي 1.000 م2.
10- %، عندما تفوق مساحة الاراضي 1.000 م2
3- %، بالنسبة للاراضي الفلاحیة.
الا انه بالنسبة للملكیات غیر المبنیة المتواجدة في المناطق العمرانیة او الواجب تعمیرها والتي لم تنشا علیها بنایات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاریخ الحصول على رخصة البناء، او صدور رخصة التجزئة، فان الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع الى 4 اضعاف.
#### القسم الخامس
تخفیضات خاصة
المادة 261 ح: ملغاة م 200 ق م 2002.
### الفصل الثالث
احكا م مشتركة
#### القسم الاول
المدینون بالضریبة
المادة 261 ط: م 16 ق م ت 2015: یستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاریخ اول ینایر من السنة، من صاحب حق الملكیة او حق مماثل، المبنیة او غیر المبنیة عند هذا التاریخ، و في غیاب اي حق ملكیة او حق مماثل، فانه یتعین على شاغل الملكیة السعي لدفع الرسم العقاري.
في حالة وجود رخصة او حق امتیاز لشغل الاملاك العامة للدولة، یسدد المستفید من الترخیص او صاحب حق الامتیاز الرسم المستحق.
بالنسبة للسكنات بصیغة البیع بالایجار، یسدد المستفید من السكن الرسم المستحق.
بالنسبة للسكنات العمومیة الایجاریة التابعة للقطاع العام، یسدد المستاجر المبلغ الثابت للرسم العقاري المنصوص علیه بموجب المادة 252 من هذا القانون.
بالنسبة لعقود القرض الایجاري المالي، یسدد المقرض المستاجر الرسم المستحق.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، عن طریق منشور للوزیر المكلف بالمالیة.
المادة 261 ي: عندما یكون العقار مثقلا بحق الانتفاع، او مؤجرا عن طریق ایجار حكري، او عن طریق ایجار للبناء، یؤسس الرسم العقاري باسم المستفید بحق الانتفاع او المستاجر بالحكر او مستاجر للبناء.
المادة 261 ك: فیما یخص الهیئات العقاریة المتعقلة بالملكیات المشتركة، یؤسس الرسم العقارى باسم كل واحد من اعضاء الهیئة، بالنسبة للحصة التي تعود لكل عضو في العقارات الاجتماعیة.
#### القسم الثاني
مكان فرض الضریبة
المادة 261 ل: یؤسس الرسم العقاري على الملكیات المبنیة والملكیات غیر المبنیة في البلدیة التي توجد بها الاملاك الخاضعة للضریبة.
يكلف قابض الضرائب مكان تواجد الملكية، بتحصيل هذا الرسم
#### القسم الثالث
نقل الملكیات
المادة 261 م (معدلة م 22 ق م 2026):
1) یعلم الادارة، بعملیات نقل الملكیات، الملاك المعنیون.
2) ومن اجل معاينة نقل الملكيات في جداول الرسم العقاري، ينبغي للموثقين ان يودعوا في مكتب التسجيل مستخرجا موجزا للعقود التي تحمل نقل او منح ملكية عقارية باي صفة كانت.
ویطبق نفس الالتزام على كتاب الضبط، فیما یخص العقود القضائیة من نفس نوع العقود المشار الیها في الفقرة السابقة.
یتم اعداد المستخرجات المذكورة في اوراق تقدمها الادارة مجانا.
المادة 261 ض: یبقى المالك القدیم خاضعا لجدول الضرائب مادامت معاینة النقل لم تتم، ویمكن ارغامه هو او ورثته القانونیین على دفع الرسم العقاري، ما عدا حالة الطعن ضد المالك الجدید.
المادة 261 ف: م 17 ق م ت 2015: عندما یكون العقار مبنیا او غیر مبني، خاضعا للضریبة باسم مكلف بالضریبة غیر المكلف الذي كان یملك هذا العقار الى غایة اول ینایر من سنة فرض الضریبة، فان نقل حصة الضریبة یمكن ان یتقرر، اما تلقائیا ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 95 من قانون الاجراءات الجبائیة، واما بناء على شكوى من المالك او الشخص الذي خصصت باسمه، خطا، حصة الضریبة على الملكیة.
وتقدم الشكوى ویحقق ویبت فیها كما هو الحال بالنسبة لطلبات المخالصة او تخفیض الرسم العقاري.
و اذا وقعت منازعة في حق الملكیة، فتتم احالة الاطراف امام المحاكم المدنیة ویؤجل قرارنقل حصة الضریبة الى ان یصدر الحكم النهائي الخاص بحقهم في الملكیة.
المادة 261 ن: یشعر مدیر الضرائب للولایة، الاطراف المعنیة باقتراحات نقل الحصة الضریبیة تلقائیا، ویطلب منهم تقدیم ملاحظاتهم في اجل ثلاثین (30) یوما، و بعد انقضاء هذا الاجل، یبت المدیر في الامر.
غیر انه، لا یمكن البت في الامر اذ ا وجد اختلاف بین اقتراحات الادارة والملاحظات المقدمة من المعنیین.
المادة 261 ش: یسري مفعول قرارات مدیري الضرائب للولایات، واحكام الغرف الاداریة التابعة للمجالس القضائیة، التي تصدر نقل الحصة الضریبة، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بها، او بالنسبة للسنوات التي تلیها، الى ان تتم التصحیحات الضروریة في جدول الضرائب.
#### القسم الرابع
التصریحات الخاصة بالبنایات الجدیدة وكذا التغییرات في الهیكل او التخصیص
المادة 261 ص (م 18 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):
یتم التصریح بالبنایات الجدیدة، مهما كانت استعمالاتها (سكني او تجاري او صناعي... الخ) وصفة المالك (شخص طبيعي او معنوي) وكذا التغییرات في هیكل او تخصیص الملكیات المبنیة وغیر المبنیة، من الملاك الى مصالح الضرائب المباشرة المختصة اقلیمیا، خلال شهرین بعد انجازها النهائي.
في حالة الاشغال الجزئي لملكیات قید البناء، یتعین على المالك تقدیم تصریح خلال شهرین من الاشغال لهذه الملكیات.
المادة 261 ق (م 66 ق م 2022):
بالنسبة للسنة الاولى یجب على المكلفین بالضریبة، اكتتاب تصریح خلال السنة الاولى من تطبیق الرسم العقاري، وتقدم لهم الادارة نموذجا منه، لیرسلوه الى مصالح الضریبة المختصة اقلیمیا.
المادة 261 ع: م 19 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):
بغض النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يترتب على عدم اكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادتين و 261- ص و 261- ق اعلاه، تطبيق عقوبة مالية على المكلف بالضريبة المعني تحدد قيمتها كما ياتي:
- بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن: 10.000 دج للمحلات المتواجدة في البنايات الجماعية و 20.000 بالنسبة للمساكن الفردية، بما فيها ملحقاتها،
- بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية: تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الايجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع، دون ان يكون الحد الادنى اقل من 20.000 دج او اكثر من 100.000 دج،
- بالنسبة للاراضي: تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الايجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع او بالهكتار، حسب الحالة.
بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2022، لا يتم تطبيق العقوبات المذكورة اعلاه عندما يتم اكتتاب، حسب التصريح بين 22 مايو و 22 غشت سنة 2022.
المادة 262
ملغاة.
#### القسم الخامس
التعاون بین المصالح الجبائیة و مصالح البلدیات
المادة 262 مكرر (م 20 ق م ت 2015)
قبل اول فبرایر من كل سنة، یجب على مصالح البلدیات المكلفة بالعمران ان ترسل الى المصالح الجبائیة المختصة اقلیمیا كشفا تبین فیه تراخیص البناء (الجدیدة او المعدلة) الصادرة خلال السنة الماضیة.
یجب على مصالح البلدیات ان ترسل تلقائیا او بناء على طلب المصالح الجبائیة، اي معلومة او وثیقة لازمة لاعداد القوائم الضریبیة، فیما یخص الرسم العقاري.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، عن طریق منشور للوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.
المادة 262 مكرر1(م 20 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):
ان تقديم مستخرج من جدول الضرائب مصفى وصادر عن قابض الضرائب ضروري، لا سیما للحصول على تراخیص العقارات و كذا بالنسبة لعقود تتضمن مطابقة المباني.
تحدد قائمة الوثائق الضروریة لاصدار مستخرج من جدول الضرائب المصفى، عند الحاجة، بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.
الباب الفرعي الثاني
رسم التطهیر
#### القسم الاول
رسم رفع القمامات المنزلیة
المادة 263 (معدلة م 67 ق م 2022 + م 13 ق م 2023):
یؤسس لفائدة البلدیات التي تشتغل فیها مصلحة رفع القمامات المنزلیة رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة وذلك على كل الملكیات المبنیة.
ويكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل هذا الرسم.
المادة 263 مكرر (معدلة م 67 ق م 2022):
یؤسس سنویا رسم خاص برفع القمامات المنزلیة باسم المالك او المنتفع.
تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 261- ط من هذا القانون على هذا الرسم.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، یتحمل الرسم المستاجر الذي یمكن ان یكلف مع المالك بدفع الرسم سنویا بصفة تضامنیة.
المادة 263 مكرر 2
(م 28 ق م 1997 + م 15 ق م 2000 + م 11 ق م 2002 + م 21 ق م ت 2015 + م 25 ق م 2020 + م 25 ق م 2021 + م 67 ق م 2022):
یحدد مبلغ تعريفات الرسم كما یاتي:
- 2000 دج على كل محل ذي استعمال سكني؛
- 10.000 دج على كل محل ذي استعمال مهني او تجاري او حرفي او ما شابهه؛
- 18.000 دج على كل ارض مهیاة للتخییم والمقطورات؛
- 80.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي، اوتجاري او حرفي او ما شابهه، ینتج كمیة من النفایات تفوق الاصناف المذكورة اعلاه.
تطبق معاملات الترجيح على هذه التسعيرات وفقا للمناطق والمناطق الفرعية للبلديات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما تصنيف البلديات الى مناطق ومناطق فرعية ومعايير تقييم كميات النفايات المذكورة اعلاه في النقطة الرابعة من هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية.
المادة 263 مكرر 3 (م 12 ق م 2002 و ملغاة ب م 68 ق م 2022)
المادة 263 مكرر 4
م 25 ق م 2003: یتم تعویض البلدیات التي تمارس عملیة الفرز في حدود 15 % من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلیة المنصوص علیه في المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل یقوم بتسلیم قمامات التسمید و/ او القابلة للاسترجاع لمنشاة المعالجة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه الاحكام بموجب قرار وزاري مشترك.
المادة 264 و 264 مكرر، و 264 مكرر 2 ملغاة.
#### القسم الثاني
الاعفاءات
المادة 265
تعفى من الرسم على رفع القمامات المنزلیة الملكیات المبنیة التي لا تستفید من خدمات رفع القمامات المنزلیة.
#### القسم الثالث
الشكاوى
المادة 266
تقدم الشكاوى في الاشكال والاجال المنصوص علیها في مجال الرسم العقاري.
الباب الفرعي الثالث
الرسم على الاقامة
#### القسم الاول
مجال التطبيق
(م 69 ق م 2022)
المادة 266 مكرر (منشاة ب م 69 ق م 2022):
ينشا رسم على الاقامة لفائدة البلديات.
المادة 266 مكرر 1 (منشاة ب م 69 ق م 2022):
يخضع للرسم على الاقامة، الاشخاص المقيمون في البلدية وليس لديهم بها سكن خاص، يخضعون بموجبه للرسم العقاري.
المادة 266 مكرر 2 (منشاة ب م 69 ق م 2022):
يؤسس الرسم بعنوان اقامة اشخاص بالمؤسسات الفندقية الاتية:
- الفنادق،
- المركبات السياحية او القرى السياحية،
- الشقق او الاقامات الفندقية،
- الموتيلات او مرابط المسافرين،
- المخيمات السياحية،
- المؤسسات الفندقية والاقامات الاخرى غير المذكورة اعلاه.
#### القسم الثاني
التعريفات المطبقة
المادة 266 مكرر 3 (منشاة ب م 69 ق م 2022):
تطبق تعريفات الرسم على كل شخص، عن كل يوم اقامة، كما ياتي:
• 600 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات خمس (5) نجوم،
• 500 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات اربع (4) نجوم،
• 300 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات ثلاث (3) نجوم،
• 200 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمتين (2)،
• 100 دج، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمة واحدة (1).
#### القسم الثالث
التخفيضات المطبقة
المادة 266 مكرر 4 (منشاة ب م 69 ق م 2022):
تستفيد العائلات المقيمة في المؤسسات الفندقية غير تلك المصنفة كمؤسسات ذات اربع (4) وخمس (5) نجوم، من تخفيض في الرسم على الاقامة، في حدود 10 % بالنسبة لكل طفل متكفل به.
#### القسم الرابع
كيفيات الدفع
المادة 266 مكرر 5 (منشاة ب م 69 ق م 2022 + م 14 ق م 2023):
تلزم المؤسسات الفندقية بتصريح ودفع الرسم المحصل على الاقامة، بواسطة جدول الاشعار بالدفع، لدى قباضة الضرائب التابعة لها في اجل لا يتعدى العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها.
يجب على كل مؤسسة فندقية او شركة، اكتتاب في نفس الوقت مع التصريح السنوي للنتائج المنصوص عليه في المادتين 18 و 151 من هذا القانون لدى مصالح الضرائب التابعة لها، تصريح خاص وفقا للنموذج المقدم من طرف الادارة.
#### القسم الخامس
العقوبات المطبقة
المادة 266 مكرر 6 (منشاة ب م 69 ق م 2022):
في حالة معاينة نقص في التصريح او معاينة اعمال تدليسية، بخصوص الرء المحصل على الاقامة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة 193 من هذا القانون.
## الباب السادس
توزیع حاصل الضرائب المباشرة المحلیة
المادة 267
م 24 ق م 1996+ م 15 ق م 2011: تحصل لفائدة الجماعات المحلیة، الضرائب المباشرة المنصوص علیها في هذا الجزء.
یحدد بموجب قانون المالیة توزیع حاصل هذه الضرائب بین البلدیة والولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة.
المادة 268 الى 273 ملغاة.
الجزء الثالث
مختلف الضرائب والرسوم ذات التخصیص الخاص
## الباب الاول
الضریبة على الثروة (ق م ت 2020)
#### القسم الاول
مجال التطبیق
المادة 274 معدلة بالمادة 13 ق م ت 2020:
یخضع للضریبة على الثروة:
1) الاشخاص الطبیعیون الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لاملاكهم الموجودة بالجزائر او خارج الجزائر.
2) الاشخاص الطبیعیون الذین لیس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لاملاكهم الموجودة بالجزائر.
3) الاشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون املاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم.
تقدر شروط الخضوع في الاول من شهر جانفي من السنة، بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في 1 و 2.
#### القسم الثاني
وعاء الضریبة
المادة 275
(م 13 ق م ت 2020):
یتشكل وعاء الضریبة على الثروة من القیمة الصافیة، في اول ینایر من كل سنة، لمجموع الاملاك والحقوق والقیم الخاضعة للضریبة التي یمتلكها الاشخاص المذكورون في المادة 274 - 1 و 2.
تخضع المراة المتزوجة للضریبة بصفة منفردة على مجموع الاملاك والحقوق والقیم التي تتشكل منها املاكها.
بالنسبة للاشخاص الطبيعينن المشار اليهم في المادة 274- 3 يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من قيمة عناصر المستوى المعيشي.
المادة 276
م 15 ق م 2006 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:
1) تخضع وجوبا لاجراءات التصریح، عناصر الاملاك التالیة:
- الاملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة؛
- الحقوق العینیة العقاریة؛
- الاموال المنقولة مثل:
• السیارات الخاصة التي تفوق سعة اسطوانتها 2000 سم 3 (بنزین) و 2200 سم3 (غاز اویل)؛
• الدراجات التي تفوق سعتها 250 سم3،
• الیخوت وسفن النزهة؛
• طائرات النزهة؛
• خیول السباق؛
• التحف و اللوحات الفنیة التي تفوق قیمتها 500.000 دج؛
المادة 276 مكرر (مدرجة بالمادة 13 ق م ت 2020):
بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في النقطة 3 من المادة 274، تتكون عناصر المستوى المعيشي الخاضعة للضريبة على الثروة، من النفقات التي تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي.
يتم تقييم عناصر المستوى المعيشي طبقا للمادة 98 من هذا القانون.
المادة 277
تدرج الاملاك او الحقوق المثقلة بحق الانتفاع او بحق السكن او بحق الاستعمال الممنوح بصفة شخصیة، ضمن املاك صاحب الحق في الانتفاع او صاحب الحق بالنسبة لقیمتها كاملة الملكیة.
غیر ان الاملاك المثقلة بحق الانتفاع او بحق الاستعمال او بحق السكن تدرج، على التوالي، ضمن املاك صاحب الحق في الانتفاع وصاحب ملكیة الرقبة وذلك طبقا لاحكام المادة 53 من قانون التسجیل بشرط:
1) ان یكون تكوین حق الانتفاع ناتجا عن بیع ملك یكون بائعه قد احتفظ بحق الانتفاع؛
2) ان تكون تجزئة الملكیة ناتجة عن بیع ملك یكون بائعه قد احتفظ بحق الانتفاع او بحق الاستعمال او بحق السكن و ان لا یكون المشتري من احد الاشخاص المذكورین في المادة 44 من قانون التسجیل؛
3) ان یكون حق الانتفاع او حق الاستعمال او حق السكن قد احتفظ به واهب لملك كان موضوع هبة او وصیة للدولة اوللولایات اوللبلدیات اوللمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري اوالمؤسسات الاستشفائیة وللجمعیات الخیریة.
#### القسم الثالث
الاملاك المعفاة من الضریبة
المادة 278
ان قیمة رسملة الریوع العمریة، التي تكونت في اطار نشاط مهني لدى هیئات تاسیسیة مقابل دفع علاوات دوریة، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسة عشر (15) سنة على الاقل والتي یشترط في بدء الانتفاع بها انهاء النشاط المهني الذي تم بسببه دفع العلاوات، لاتدخل في تكوین اساس الضریبة.
المادة 278 مكرر مدرجة بموجب المادة 27 من ق م 2020+ م 13 ق م ت 2020:
تستثنى من الاساس الخاضع للضريبة على الثروة، الاملاك:
- املاك تركة موروثة في حالة تصفية،
- التي تشكل السكن الرئيسي عندما تقل قيمتها التجارية او تساوي 450.000.000 دج،
- العقارات المؤجرة.
المادة 279
ان الریوع او التعویضات المحصلة تعویضا للاضرار المادیة لاتدخل ضمن املاك الاشخاص المستفیدین.
المادة 280
لاتدخل الاملاك المهنیة في تكوین اساس الضریبة.
تعتبر كاملاك مهنیة:
- الاملاك الضروریة لتادیة نشاط صناعي اوتجاري او حرفي او فلاحي او نشاط حر؛
- حصص واسهم الشركات.
المادة 281
لا تعتبر كاملاك مهنیة حصص واسهم الشركات التي یكون نشاطها الاساسي تسییر الاملاك المنقولة او العقاریة الخاصة بها.
#### القسم الرابع
تقییم الاملاك
المادة 281 مكرر (م 3 ق م 2000 + م 22 ق م ت 2015 + م 71 ق م 2022):
تقدر العقارات، مهما كانت طبیعتها، حسب قیمتها التجاریة الحقیقیة المحددة وفق الاسعار المرجعية التي تحددها الادارة الجبائية.
المادة 281 مكرر 2
ان اساس تقدیر الاموال المنقولة هو الاساس الناتج عن التصریح المفصل والتقدیري للاطراف طبقا لاحكام المادة 32 من قانون التسجیل.
المادة 281 مكرر 3 (م 22 ق م ت 2015 و ملغاة ب م 72 ق م 2022)
#### القسم الخامس
الدیون القابلة للحسم
المادة 281 مكرر 4
تحسم الدیون التي اثقلت املاك الخاضعین للضریبة لتحدید اساس الضریبة.
المادة 281 مكرر 5
تكون قابلة للحسم فیما یتعلق بالاملاك العقاریة، على الخصوص القروض المبرمة لدى المؤسسات المالیة من اجل البناء او للحصول على تلك الاملاك العقاریة، في حدود مبلغ یساوي راس المال الباقي الواجب دفعه في اول ینایر من سنة الخضوع للضریبة، تضاف اليه الفوائد المستحقة والتي لم تدفع والفوائد الساریة الى هذا التاریخ.
اضافة الى ذلك، تكون ایضا قابلة للحسم دیون الرهن العقاري باستثناء تلك المنصوص علیها في المادة 42 من قانون التسجیل.
المادة 281 مكرر 6
بالنسبة للاملاك المنقولة، تكون الدیون القابلة للحسم الدیون المذكورة في المواد من 36 الى 46 من قانون التسجیل والمتعلقة بنقل الملكیة عن طریق الوفاة.
المادة 281 مكرر 7 (م 13 ق م ت 2020):
یجب ان تثبت الدیون القابلة للحسم قانونا وتفصل في التصریح الذي یكتتب بعنوان الضریبة على الثروة.
#### القسم السادس
حساب الضریبة
المادة 281 مكرر 8
م 26 ق م 2003 + م 14 ق م 2006+ م 5 ق م 2013 + م 22 ق م ت 2015 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:
تحدد الضریبة على الثروة حسب السلم التصاعدي الاتي:
قسط القيمة الصافية من الاملاك الخاضعة للضريبة بالدينار
النسبة (%)
يقل عن 100.000.000 دج
0 %
من 100.000.000 الى 150.000.000 دج
0.15 %
من 150.000.001 الى 250.000.000 دج
0.25 %
من 250.000.001 الى 350.000.000 دج
0.35 %
من 350.000.001 الى 450.000.000 دج
0.5 %
ما يفوق 450.000.000 دج
1 %
المادة 281 مكرر 9 معدلة م 13 ق م ت 2020:
یمكن للمدینین بالضریبة، بالنظر للاملاك الموجودة خارج الجزائر، الذین دفعوا ضریبة معادلة للضریبة على الثروة، خصم هذه الضریبة من تلك الواجبة الدفع في الجزائر بالنسبة لنفس الاملاك.
#### القسم السابع
التزامات المدینین بالضریبة
###### المادة 281 مكرر 10
م 25 ق م 1996 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020 + م 21 ق م 2025 + م 23 ق م 2026:
يجب على الخاضعين للضريبة المذكورين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 274 من هذا القانون، اكتتاب تصريح بممتلكاتهم المحددة في المادة 276 من هذا القانون، الكترونيا، عبر بوابة التصريح عن بعد المخصصة لذلك، كل اربع (4) سنوات، في اجل اقصاه 30 ابريل.
تحدد الضريبة على الثروة المستحقة بواسطة نظام حساب الي مدرج في النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
يتم الدفع سنويا عن طريق الجدول الفردي على مستوى مكان الاقامة".
###### المادة 281 مكرر 11
م 21 ق م 1995 + م 25 ق م 1996 (ملغاة م 13 ق م ت 2020).
###### المادة 281 مكرر 12
في حالة وفاة المدین بالضریبة، یؤخر تاریخ التصریح المنصوص علیه في المادة السابقة الى ستة اشهر ابتداء من تاریخ الوفاة.
###### المادة 281 مكرر 13
یمكن للاشخاص الذین یملكون املاكا بالجزائر دون ا ن یكون لدیهم مقر جبائي بها، وكذا اعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم، او المكلفین بمهام في بلد اجنبي، ا ن یستدعوا من قبل الادارة الجبائیة لتعیین، في مدة 60 یوما ابتداء من تاریخ استلام الطلب الموجه الیهم، ممثلین لهم في الجزائر مرخصین باستلام المعلومات المتعلقة بالوعاء والتحصیل والمنازعات الضریبیة.
#### القسم الثامن
العقوبات
المادة 281 مكرر 14 معدلة بالمادة 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:
ان عدم اكتتاب التصریح المتعلق بالضریبة على الثروة، یؤدي الى اخضاع ضریبي تلقائي.
لاتطبق اجراءات الاخضاع الضریبي التلقائي الا اذا لم یسو المكلف بالضریبة وضعیته في الثلاثین ( 30) یوما ابتداء من تاريخ تبلیغ الاعذار الاول.
بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في النقطة 3 من المادة 274، تقوم الادارة بفرض الضريبة حسب عناصر المستوى المعيشي التي تكتسي طابعا مبالغا فيه والتي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، بعد تبليغ الاخضاع الضريبي المراد تطبيقه مع مراعاة الاجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الاجراءات الجبائية.
تحسب الحقوق المستحقة بتطبيق معدل 10 % على الاساس الذي تم تقييمه.
#### القسم التاسع
احكام مختلفة
المادة 281 مكرر 15 + م 13 ق م ت 2020:
تخضع الضریبة على الثروة، مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بها، لقواعد المراقبة والعقوبات، والتحصیل والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 282 (معدلة م 13 ق م ت 2020):
يتم توزیع الضریبة على الثروة كما یاتي:
- 70 %، لمیزانیة الدولة،
- 30 %، لمیزانیة البلدیات؛
## الباب الثاني
الضریبة الجزافیة الوحیدة
#### القسم الاول
احكام عامة
المادة 282 مكرر
م 2 ق م 2007 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020:
تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تغطي الضریبة على الدخل الاجمالي، الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.
#### القسم الثاني
مجال تطبیق الضریبة
المادة 282 مكرر 1
(م 2 ق م 2007 + م 9+12 ق م ت 2008 + م 14 ق م 2010 + م 16 ق م 2011 + م 3 ق م ت 2011 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 26 ق م 2021 + م 73 ق م 2022 + م 7 ق م ت 2022 + م 17 ق م 2024 + م 22 ق م 2025:
يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا او تجاريا او غير تجاري او حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية والشركات المدنية المهنية، التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية.
يستثنى من هذا النظام الضريبي:
1- انشطة الترقية العقارية وتقسيم الاراضي،
2- انشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالها،
3- انشطة شراء - اعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون،
4- الانشطة الممارسة من طرف الوكلاء،
5- الانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية،
6- انشطة الاطعام والفندقة المصنفة،
7- القائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصوغات من الذهب والبلاتين،
8- الاشغال العمومية والري والبناء.
9- ملغاة.
10) بائعو التجزئة للمشروبات الكحولية،
11) مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع اوراق التبغ،
12 ) مؤسسات تقديم وتموين الطعام،
13 ) تاجير قاعات للاحتفال بالاعياد او لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات،
14 ) التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى،
15) تاجير المركبات،
16) تاجير الالات والمعدات،
17 ) وكالة السياحة والاسفار،
18 ) وكالة الاشهار والاتصال،
19) التكوين والتدريس المتنوع،
20 ) الوكيل العام ووسيط التامين.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من اجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الاولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الاعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. يظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية.
#### القسم الثالث
تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة
المادة 282 مكرر 2
(م 2 ق م 2007 + م 23 ق م ت 2015 + م 13 ق م 2017 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 27 ق م 2021 + م 74 ق م 2022 + م 8 ق م ت 2022 + م 15 ق م 2023 + م 23 ق م 2025:
یجب على المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة، الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في
المادة 1
من قانون الاجراءات الجبائية، ان يشرعوا في حساب الضریبة المستحقة واعادة تسديدها للادارة الجبائية حسب الدوریة المنصوص علیها في المادة 365 من هذا القانون.
فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات اسعار او هوامش محددة او مسقفة بموجب التنظيم، فان الاساس الخاضع لهذه الضريبة يتمثل في الهامش المحقق.
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وفق نظام الهامش ان يظهروا، بصفة منفصلة في تصريحهم، رقم الاعمال المتعلق بالمنتجات التي يحدد هامش ربحها بموجب التنظيم، وكذلك ذلك المتعلق بالمنتجات الاخرى المسوقة.
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة ان يكتتبوا في اجل اقصاه 20 جانفي من السنة ن+1، تصريحا نهائيا يتضمن رقم الاعمال المحقق فعليا.
في حالة ما اذا تجاوز رقم الاعمال المحقق رقم الاعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فان المكلف بالضريبة عليه ان يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.
كما يتوجب عليهم ان يذكروا في التصريح النهائي، الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الاعمال المصرح به، بعنوان السنة المقفلة.
عندما يتعدى رقم الاعمال المحقق ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج)، فان الفارق بين رقم الاعمال المحقق و رقم الاعمال المصرح به يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة بالمعدلات الموافقة.
عندما تحوز الادارة الجبائية عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل، فيمكنها اجراء التصحيحات على الاسس المحددة وفق الاجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الاجراءات الجبائية. و يتم اجراء التقويمات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالتصريح غير المكتمل المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يمكن ان يتم هذا التقويم الا بعد انقضاء اجل اكتتاب التصريح النهائي.
يتم تحويل المكلفين بالضريبة الذين حققوا رقم اعمال او ايرادات مهنية يتعدى سقف الاخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة عند اختتام البسنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور اعلاه، الى نظام الربح الحقيقي او النظام المبسط، حسب الحالة،
يجب ان يبقى المكلفون بالضريبة المحولون الى نظام الربح الحقيقي او النظام الجبائي المبسط، خاضعين لاحد النظامين حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الاعمال او الايرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة.
المادة 282 مكرر 3 (م 2 ق م 2007+ م 12 ق م 2008 + م 14 ق م 2010 + م 3 ق م 2013 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 75 ق م 2022 + م 24 ق م 2026):
عندما یقوم المكلف بالضریبة باستغلال، في ان واحد وفي نفس المنطقة او في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات، و دكاكین و متاجر و ورشات، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بعلى حدة، وتكون خاضعة للضریبة بصفة منفصلة عندما لا يتجاوز مجموع ارقام اعمالها عتبة 8.000.000 دج.
وفي حالة تجاوز مجموع ارقام اعمالها هذه العتبة، يحول المكلف بالضريبة المعني الى نظام الاخضاع الضريبي حسب الربح الحقيقي بعنوان كل نشاط على حده، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 من هذا القانون.
#### القسم الرابع
معدلات الضریبة
المادة 282 مكرر 4
م 2 ق م 2007+ م 10ق م ت 2008+ م 12 ق م 2012 + م 13 ق م 2015 + م 16 ق م 2023 + م 18 ق م 2024:
یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة، كما یاتي:
* 5%، بالنسبة لانشطة الانتاج و بیع السلع،
* 12 %، بالنسبة للانشطة الاخرى.
غير انه تخضع لمعدل 0.5 %، الانشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.
المادة 282 مكرر 4 ا (م10 ق م 2019):
استثناء لاحكام المواد 282 مكرر الى 282 مكرر 4 فان الاشخاص الطبيعيين، مهما كانت وضعيتهم ازاء الفئات الاخرى من المداخيل، الذين ينشطون في اطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية، او باللجوء الى البيع المباشر على الشبكة، يخضعون لاقتطاع من المصدر محرر من الضريبة بمعدل 5 % بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم. ويطبق هذا الاقتطاع، حسب الحالة، من طرف مؤسسات انتاج السلع والخدمات او من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال الشراء / اعادة البيع.
كما يجب على المؤسسات المذكورة اعلاه، ان تطبق هذا الاقتطاع من المصدر بالنسبة للاشخاص غير المسجلين لحد الان لدى الادارة الجبائية والذين يحققون عمليات انتاج للسلع والخدمات او المؤسسات الناشطة في الشراء / اعادة البيع.
تتم اعادة صب هذا الاقتطاع من المؤسسات في العشرين من الشهر الذي يلي الفوترة، على الاكثر.
لا تطبق احكام المادة 282 مكرر 3 على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة.
المادة 282 مكرر 5 ا ( م 10 ق م 2019) (ملغاة م 19 ق م 2024)
#### القسم الخامس
توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة
المادة 282 مكرر 5
م 2 ق م 2007+ م 11 ق م ت 2008+ م 19 ق م 2009 + م 12 ق م ت 2009 + م 13 ق م 2015:
ویوزع ناتج الضریبة الوحیدة الجزافیة كما یاتي:
میزانیة الدولة: 49 %،
غرف التجارة و الصناعة:0.5 %،
الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة: 0.01 %،
غرف الصناعة التقلیدیة والمهن: 0.24 %،
البلدیات: 40.25 %،
الولایة: 5 %،
الصندوق المشترك للجماعات المحلیة: 5 %،
#### القسم السادس
الاعفاءات و الاستثناءات
المادة 282 مكرر 6
م 2 ق م 2007+ م 13 ق م ت 2008 + م 14 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 20 ق م 2024:
تعفى من الضریبة الجزافیة الوحیدة:
- المؤسسات التابعة لجمعیات اللاشخاص المعوقین المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بها؛
- مبالغ الایرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة،
- الحرفیون التقلیدیون و كذا الاشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا و المقیدین في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طریق التنظیم.
- رقم الاعمال الناتج عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج.
تستفيد الانشطة التي يمارسها اصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من انظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية او الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الصندوق الوطني للتامين على البطالة، من اعفاء كامل من الضریبة الجزافیة الوحیدة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاریخ استغلالها.
تمدد هذه المدة الى ست (6) سنوات، ابتداء من تاریخ الاستغلال، عندما تتواجد هذه الانشطة في منطقة یراد ترقیتها تحدد قائمتها عن طریق التنظیم.
تمدد هذه المدة بسنتین (2)، عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف ثلاثة (3) مستخدمین على الاقل، لمدة غیر محدودة.
یترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب الاعتماد و استرداد الحقوق و الرسوم التي كان من المفروض تسدیدها.
غير انهم يبقون خاضعين لدفع الحد الادنى للضريبة المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
القسم السابع (مدرج بالمادة 9 ق م 2020)
المادة 282 مكرر 7 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020 + م 15 ق م ت 2020 + م 21 ق م 2024:
تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريحات المنصوص عليها في
المادة 1
من قانون الاجراءات الجبائية والمادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بعد انقضاء الاجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات الاتية:
• 10 % اذا لم يتجاوز التاخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)
• 20 %، اذا تجاوز التاخر عن التصريح مدة شهر واحد (1) ودون ان يتجاوز شهرين،
• 25 %، اذا تجاوز التاخر عن التصريح مدة شهرين (2).
ان الايداع المتاخر للتصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر2 عندما لا يؤدي الى عملية دفع، فيترتب عنه دفع غرامة:
- 2500 دج اذا لم يتجاوز التاخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)،
- 5000 دج اذا تجاوز التاخر عن التصريح مدة شهر (1) دون ان يتعدى شهرين (2)،
- 10.000 دج اذا تجاوز التاخر عن التصريح مدة شهرين (2).
- 20 % اذا تجاوز التاخر عن التصريح مدة الشهرين (2).
المادة 282 مكرر 8 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020 + م 16 ق م 2020:
بانقضاء اجل الشهر (1) الواحد المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 7 اعلاه، فان المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح المنصوص عليه في
المادة 1
من قانون الاجراءات الجبائية، يتم اخضاعه اجباريا للضريبة، مع تطبيق زيادة 25 % وذلك بعد تبليغه، عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، بوجوب تقديم تصريحه في اجل ثلاثين (30) يوما.
غير انه، اذا تم تقديم التصريح في اجل الثلاثين (30) يوما المذكور اعلاه، تخفض الزيادة الى 20 %.
المادة 282 مكرر 9 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020:
ان التصريحات التي يشوبها النقص او التدليس تكون محل تسوية من طرف الادارة، تكون عرضة لتطبيق العقوبات المقررة في المادة 193 من هذا القانون.
المادة 282 مكرر 10 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020:
يترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص عليه في
المادة 1
من قانون الاجراءات الجبائية، تطبيق غرامة قدرها عشرة الاف دينار (10.000 دج).
الجزء الرابع
احكام مختلفة
سجلات الضرائب
- احتجاجات
## الباب الاول
احكام عامة
#### القسم الاول
فرض الضریبة على الحقوق المغفلة
المادة 283
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 284
تتحمل الضرائب المؤسسة بموجب المادة 288، عند الاقتضاء، زیادات في الحقوق او حقوقا اضافیة، كما اقرت ذلك الاحكام المتعلقة بالضریبة التي تعنیها.
#### القسم الثاني
تصریح اصحاب الاملاك العقاریة والمستاجرین الاساسیین لها
المادة 285
قصد اعداد سجلات الضرائب المباشرة، یتعین على اصحاب الاملاك والمستاجرین الاساسیین للعقارات المبنیة المخصصة بكاملها او جزء منها للایجار، ان یقدموا الى رئیس مفتشیة الضرائب المباشرة للبلدیة التي توجد بها العقارات، تصریحا قبل 31 ینایر.
ویبین التصریح یوم تقدیمه:
- اللقب والاسم العادیین لكل مستاجر وحجم المحلات المؤجرة لهم، وكذا مبلغ اجور الكراء التي دفعها كل واحد، خلال السنة السابقة ومبلغ التكالیف؛
- اللقب والاسم العادیین لكل شاغل بصفة مجانیة للمحلات وكذا حجمها؛
- حجم المحلات التي یشغلها المصرح نفسه؛
- حجم المحلات الشاغرة.
یتم اخضاع المكلف بالضریبة، الذي لم یقدم تصریحه، ضمن الاجل المحدد اعلاه تلقائیا،مع تطبیق الزیادة المقررة في
المادة 192
في حالة نقص في التصریح، یترتب على الحقوق المغفلة تطبیق الزیادات المقررة في
المادة 193
#### القسم الثالث
الزامیة الدمغ الواقعة على الجمعیات التي تنظم عملیات جمع التبرعات
المادة 286
تلزم الجمعیات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعیات، التي تنظم عملیات جمع التبرعات والمرخص لها بذلك قانونا بتقدیم، الى قابض الضرائب المختلفة للدائرة المعنیة، دفاتر الوصول المستعملة في هذه العملیات من اجل دمغها.
یترتب على كل اخلال بهذ ا الالتزام، دفع غرامة جبائیة قدرها 5000 دج.
#### القسم الرابع
السر المهني
اجراء الاشهار
المادة 287 الى 290 ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 291
م 17 ق م 2011: بخصوص الضریبة على الدخل الاجمالي والضریبة على ارباح الشركات، وكذا الرسم على النشاط المهني المنصوص علیهم في المواد 1 و 135 و 217 و230، یرخص للمكلفین بالضریبة الحصول على مستخرجات السجل الضریبي، وفق الشروط المقررة في المادة 328 - 2، في حدود اشتراكاتهم الخاصة فقط.
المادة 292
یجب تبلیغ في ظرف مغلق كل راي او معلومة یتبادلها اعوان الادارة مع المكلفین بالضریبة او یوجهونها لهم بخصوص الضرائب المشار الیها في المادة 291 اعلاه.
یمكن ان تنقل باعفاء بریدي مراسلات المصلحة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتبادلة بین الموظفین المرخص لهم بالمراسلة.
تمنح الاعفاءات البریدیة والنسب الخاصة بالاعفاء المعترف بضروریتها او تحدد بموجب قانون.
المادة 293
م 90 ق م 1994: تودع قائمة المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلیة من قبل مدیر الضرائب للولایة، بمقر المجالس الشعبیة البلدیة والوحدات الاداریة التي تعد فیها الضرائب وتوضع هذه القائمة تحت تصرف جمیع المكلفین بالضریبة التابعین للوحدة الاداریة. ویمكن للادارة ان تامر بالصاقها.
یمكن للمكلفین بالضریبة الذین یتوفرون على عدة محلات اقامة، او مؤسسات، او استغلالات، ان یطلبوا حین اكتتاب تصریحهم بتبلیغ الى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع للوحدة الاداریة التي تتبع لها محلات الاقامة هذه او المؤسسات او الاستغلالات.
ویذكر في كل قائمة، اسم المكلف بالضریبة، وعنوانه ووضعه العائلي، وكذا مبلغ الدخل الاجمالي الصافي ورقم الاعمال الخاضع للضریبة، والمبلغ الاجمالي للاشتراك الواجب دفعه، بصدد الضریبة والرسوم الانفة الذكر.وعلاوة على ذلك، یذكر فیها لكل مكلف بالضریبة معني بالامر، المبلغ السنوي للتخفیضات الممنوحة له تلقائیا او على اثر منازعة.
ویستجمع مفتش الضرائب، في كل سنة الملاحظات والاراء التي تبدیها لجنة الدائرة للطعن، المنصوص علیها في المادة 300، بخصوص هذه القوائم.
ویترتب عن اي نشر كلي او جزئي لهذه القوائم، تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في
المادة 303
#### القسم الخامس
احكام اخرى
المادة 294
یحدد القانون كل التفاصیل التنفیذیة المتعلقة باقرار الضرائب والرسوم، موضوع هذا القانون، وكذا نفقات التسییر والاستغلال.
المادة 295
تقرر الرسوم المشار الیها في المادة 197، وتحصل، وتقدم الاحتجاجات ویحقق فیها ویبت فیها، وفقا للاجراءات المعمول بها، في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 296
تعد الجداول النموذجیة للرسوم الموضوعة تحت تصرف الولایات والبلدیات، ماعدا تلك الخاصة بالرسم على النشاط المهني، من مفتتش الضرائب المباشرة بمساعدة المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بالامر.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
المادة 297
یمكن ان تصحح الاغفالات الكلیة او الجزئیة الملحوظة في اقرار اساس احد الرسوم او احدى الضرائب المشار الیها في المادة 295، وكذا الاخطاء المرتكبة في تطبیق التعریفات، الى غایة انقضاء الاجل المنصوص علیه في
المادة 298
یحدد بمقتضى تعلیمات خاصة، نمط اثبات المادة الخاضعة للضریبة وكذا التفاصیل التنفیذیة الخاصة باقرار اساس الضرائب المباشرة، المحصلة لحساب الجماعات المحلیة.
المادة 299
ان المعدلات القابلة للتطبیق على المداخیل المحققة خارج الجزائر، هي تلك المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل في الجزائر، ما عدا الاحكام الواردة في الاتفاقیات الجبائیة الدولیة.
#### القسم السادس
لجان الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
القسم الفرعي الاول
لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
المادة 300
ملغاة م 23 ق م 2007.
القسم الفرعي الثاني
اللجنة الولائیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
المادة 301
ملغاة م 23 ق م 2007.
القسم الفرعي الثالث
اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
المادة: 302 ملغاة م 23 ق م 2007.
#### القسم السابع
الغرامات الجبائیة والعقوبات الجنحیة
المادة 303
م 28 ق م 2003 + م 13 ق م 2012 + م 25 ق م 2026: فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص او حاول التملص باللجوء الى اعمال تدلیسیة في اقرار وعاء اي ضریبة او حق او رسم خاضع له، اوتصفیته، كلیا او جزئیا، بما یاتي:
- غرامة مالیة من 50.000 دج الى 100.000 دج، عندما لا یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، الحبس من شهرین (2) الى ستة (6) اشهر و غرامة مالیة من 100.000 دج الى 500.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، و لا یتجاوز 1.000.000 دج،
- الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتین (2) و غرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 1.000.000 دج، و لا یتجاوز 5.000.000 دج،
- الحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و غرامة مالیة من 2.000.000 دج الى 5.000.000 دج او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج و لا یتجاوز 10.000.000 دج،
- الحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و غرامة مالیة من 2.000.000 دج الى 5.000.000 دج او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج.
تشدد العقوبة الى الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وغرامة مالية من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج ، او باحدى هاتين العقوبتين، اذا ارتكبت الاعمال التدليسية في شكل منظم او تمت بتدخل عدة فاعلين او شركاء، او باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال ، او انها ارتكبت في رقعة جغرافية واسعة او كانت عابرة للحدود الوطنية او ترتبت عنها اضرار جسيمة.
2) تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات انفسهم، مع مراعاة احكام المادة 306 ادناه.
ان تعریف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 422 من قانون العقوبات، یطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار الیهم في الفقرة السابقة. ویعتبر على الخصوص كشركاء، الاشخاص:
- الذین یتدخلون بصفة غیر قانونیة للاتجار في القیم المنقولة او تحصیل قسائم في الخارج؛
- الذین قبضوا باسمهم قسائم یملكها الغیر؛
3) ان العود في اجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة العقوبات، سواء اكانت جبائیة ام جزائیة، المنصوص علیها بخصوص المخالفات الاولیة، وذلك دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص علیها في نصوص اخرى) المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظیفة وغلق المؤسسة.... الخ).
ان لصق اعلان الحكم ونشره یؤمر بهما، ضمن الشروط المحددة في المقطع 6 ادناه، وذلك في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذا المقطع.
4) لا تطبق في اي حال من الاحوال، احكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص علیها في المادة الجبائیة.
ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة، باستثناء العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المقطع 3 اعلاه والمقطع 6 ادناه.
5) تجمع العقوبات المنصوص علیها، من اجل قمع المخالفات في المادة الجبائیة، مهما كان نوعها.
6) یمكن للمحكمة ان تامر بنشر الحكم بتمامه او باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الاماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه.
7) ان الاشخاص والشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة ینبغي ان یدفعوا بالتضامن،العقوبات المالیة الصادرة في حقهم.
8) ینتج عن العقوبات المالیة، و كلما اقتضت الحاجة لذلك، تطبیق احكام المادة 759 وما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة المتعلقة بالاكراه البدني.
عندما تصدر هذه العقوبات تطبیقا، اما للمقطعین 1 و 2 اعلاه، واما للمادتین134 و 303 من هذا القانون، یتم تطبیق الاكراه البدني، فیما یخص تحصیل الضرائب التي یكون وعاؤها قد سبب الملاحقات والزیادات والغرامات الجبائیة التي عاقبت المخالفات.
ان الحكم او قرار الحكم یحدد مدة الاكراه البدني فیما یخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائیة والدیون الجبائیة المشار الیها اعلاه.
9) عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین او الممثلین الشرعیین او القانونیین للمجموعة.
ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة في نفس الوقت ضد المتصرفین او الممثلین الشرعین او القانونیین، وضد الشخص المعنوي دون الاخلال فیما یخص هذا الاخیر، بالغرامات الجبائیة المنصوص على تطبیقها.
المادة 303
م 28 ق م 2003 + م 13 ق م 2012 (قبل تغديلها بقانون المالية لسنة 2026)
فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص او حاول التملص باللجوء الى اعمال تدلیسیة في اقرار وعاء اي ضریبة او حق او رسم خاضع له، اوتصفیته، كلیا او جزئیا، بما یاتي:
غرامة مالیة من 50.000 دج الى 100.000 دج، عندما لا یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، الحبس من شهرین (2) الى ستة (6) اشهر و غرامة مالیة من 100.000 دج الى 500.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، و لا یتجاوز 1.000.000 دج،
الحبس من ستة(6) اشهر الى سنتین (2) و غرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 1.000.000 دج، و لا یتجاوز 5.000.000 دج،
الحبس من سنتین (2)الى خمس (5) سنوات و غرامة مالیة من 2.000.000 دج الى 5.000.000 دج او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج و لا یتجاوز 10.000.000 دج،
الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و غرامة مالیة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج او باحدى هاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 10.000.000 دج.
2) تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات انفسهم، مع مراعاة احكام المادة 306 ادناه.
ان تعریف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 422 من قانون العقوبات، یطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار الیهم في الفقرة السابقة. ویعتبر على الخصوص كشركاء، الاشخاص:
- الذین یتدخلون بصفة غیر قانونیة للاتجار في القیم المنقولة او تحصیل قسائم في الخارج؛
- الذین قبضوا باسمهم قسائم یملكها الغیر؛
3) ان العود في اجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة العقوبات، سواء اكانت جبائیة ام جزائیة، المنصوص علیها بخصوص المخالفات الاولیة، وذلك دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص علیها في نصوص اخرى) المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظیفة وغلق المؤسسة.... الخ).
ان لصق اعلان الحكم ونشره یؤمر بهما، ضمن الشروط المحددة في المقطع 6 ادناه، وذلك في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذا المقطع.
4) لا تطبق في اي حال من الاحوال، احكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص علیها في المادة الجبائیة.
ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة، باستثناء العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المقطع 3 اعلاه والمقطع 6 ادناه.
5) تجمع العقوبات المنصوص علیها، من اجل قمع المخالفات في المادة الجبائیة، مهما كان نوعها.
6) یمكن للمحكمة ان تامر بنشر الحكم بتمامه او باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الاماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه.
7) ان الاشخاص والشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة ینبغي ان یدفعوا بالتضامن،العقوبات المالیة الصادرة في حقهم.
8) ینتج عن العقوبات المالیة، و كلما اقتضت الحاجة لذلك، تطبیق احكام المادة 597 وما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة، المتعلقة بالاكراه البدني.
عندما تصدر هذه العقوبات تطبیقا، اما للمقطعین 1 و 2 اعلاه، واما للمادتین134 و 303 من هذا القانون، یتم تطبیق الاكراه البدني، فیما یخص تحصیل الضرائب التي یكون وعاؤها قد سبب الملاحقات والزیادات والغرامات الجبائیة التي عاقبت المخالفات.
ان الحكم او قرار الحكم یحدد مدة الاكراه البدني فیما یخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائیة والدیون الجبائیة المشار الیها اعلاه.
9) عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین او الممثلین الشرعیین او القانونیین للمجموعة.
ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة في نفس الوقت ضد المتصرفین او الممثلین الشرعین او القانونیین، وضد الشخص المعنوي دون الاخلال فیما یخص هذا الاخیر، بالغرامات الجبائیة المنصوص على تطبیقها.
المادة 304 معدلة م 24 ق م 2025:
كل شخص یتصرف باي طریقة كانت بحیث یتعذر على الاعوان المؤهلین لمعاینة مخالفات تشریع الضرائب، القیام بمهامهم، یعاقب بغرامة جبائیة تبلغ من 10.000 دج الى 30.000 دج.
تحدد هذه الغرامة ب 50.000 دج عندما یتم التاكد خلال المعاینة ان المحل مغلق لاسباب تهدف الى منع المصالح الجبائیة من اجراء الرقابة.
في حالة اجراء معاینتین متتالیتین، یضاعف مبلغ الغرامة بثلاث (3 ) مرات.
تكون هذه الغرامة مستقلة عن تطبیق العقوبات الاخرى الواردة في النصوص الجاري بها العمل، وذلك كلما تسنى تقدیر اهمیة التدلیس.
وفي حالة العود، یجوز للمحكمة ان تقضي فضلا عن ذلك بعقوبة حبس مدتها من ستة (6) ایام الى ستة (6) اشهر.
و اذا حصل اعتراض جماعي على اقرار اساس الضریبة، تطبق العقوبات القامعة للاخلال بحسن سیر الاقتصاد الوطني المنصوص علیها في التشريع الجزائري الساري المفعول.
المادة 305
م 20 ق م 1998+ م 13 ق م 2008 + م 14 ق م 2012:
تباشر المتابعات من اجل تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 306
1) یعاقب على المشاركة في اعداد او استعمال وثائق او معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل وكیل اعمال او خبیر وبصفة اعم من قبل كل شخص او شركة تتمثل مهنتها في مسك السجلات الحسابیة او في المساعدة على مسكها لعدة زبائن، بغرامة جبائیة قدرها:
* 1.000 دج، عن المخالفة الاولى المثبتة علیه،
* 2.000 دج، عن المخالفة الثانیة؛
* 3.000 دج، عن المخالفة الثالثة، وهكذا دوالیك باضافة 1000 دج الى مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جدیدة دون ان یستوجب ذلك التمییز فیما اذا ارتكبت المخالفات لدى مكلف واحد بالضریبة او لدى عدة مكلفین اما بالتعاقب واما بالتزامن.
ویلزم كل من المخالف وزبونه بدفع الغرامة بالتضامن.
2) عندما یثبت ان المخالفین اعدوا او ساعدوا على اعداد حسابات ختامیة، وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحة، ایا كانت طبیعتها من تلك التي یستظهر بها لتحدید اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم؛ یمكن فضلا عن ذلك؛ ان یعاقبوا بالعقوبات المنصوص علیها في
المادة 304
3) وفي حالة العود او تعدد الجنح المثبتة بحكم او عدة احكام، فان الحكم الذي یقضى به بمقتضى المقطع 2 ینتج عنه، قانونا، المنع من ممارسة مهنة وكیل اعمال او مستشار جبائي او خبیر او محاسب ولو مستخدم، وعند الاقتضاء، یغلق المحل.
وكل مخالفة لمنع ممارسة مهنة وكیل اعمال او مستشار جبائي او خبیر او محاسب ولو بصفة مسیر او مستخدم المفروض على الاشخاص الذین تثبت ادانتهم بالاعداد او المساعدة على اعداد حسابات ختامیة وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحة ایا كانت طبیعتها من تلك التي یستظهر بها لتحدید اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم، یعاقب علیها بغرامة جزائیة مبلغها من 300 الى 3000 دج.
المادة 307
في حالة فتح تحقیق من قبل السلطة القضائیة، على اساس شكوى من ادارة الضرائب المباشرة، یجوز لهذه الادارة ان تؤسس نفسها طرفا مدنیا.
المادة 308
في حالة اللجوء الى وسائل العنف، یحرر الاعوان المؤهلون الذین یتعرضون لهذا العنف محضرا، وتطبق على مرتكبي هذه الاعمال، العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات في شان الاشخاص الذین یعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العمومیة.
#### القسم الثامن
حق الاطلاع
ا - لدى الادارات العمومیة:
المادة 309 الى 311 ملغاة م 200 ق م 2002.
- لدى المؤسسات الخاصة:
المادة 312 الى 314 ملغاة م 200 ق م 2002.
- احكام مشتركة:
المادة 315 الى 316 ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم التاسع
وعاء الضریبة
المادة 317
1) یمكن ان تمارس الصلاحیات المسندة لمفتشي الضرائب المباشرة من قبل مراقبي الضرائب المباشرة الذین یتمتعون ازاء المكلفین بالضرائب بنفس السلطات التي یتمتع بها المفتشون.
2) یمكن ان تمارس الصلاحیات، التي سنتها النصوص الجاري بها العمل الى موظفي ادارة الضرائب المباشرة وادارة الضرائب المختلفة وادارة التسجیل والطابع وادارة املاك الدولة والتنظیم العقاري وادارة الجمارك، من قبل الموظفین التابعین للواحدة اوالاخرى من هذه الادارات، ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل وفي حدود اختصاصه.
ویخضع هؤلاء الموظفون لنفس الالتزامات وخاصة في مجال السر المهني ولهم من السلطات ازاء المكلفین بالضرائب ما للموظفین الذین هم یمارسون مهامهم.
المادة 318
م 33 ق م 1997: یؤهل اعوان ادارة الضرائب، الذین لهم على الاقل رتبة مراقب للقیام، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، بمعاینة المخالفات في مجال الاسعار وانعدام اظهار وانعدام تقدیم فاتورات الشراء وذلك بواسطة محاضر.
تتولى المصالح المختصة اقلیمیا والمكلفة بالمنافسة والاسعار، النظر في المحاضر المتعلقة بالمخالفات الخاصة بالاسعار.
تعتبرالزیادات التي یتم كشفها علاوة على حدود الربح التجاري المرخص بها كاقتطاعات جبائیة حصلت بغیر حق، ومن هذا الباب، فان الادارة الجبائیة تخضعها تلقائیا للضریبة.
المادة 319
في حالة التحقیق المتزامن في الرسوم على رقم الاعمال اوالرسوم المماثلة او الضریبة على الدخل الاجمالي او الضریبة على ارباح الشركات، تخصم حسب كل حالة، الحقوق البسیطة الناتجة عن التحقیق، من الترفیعات الموقعة على اساس فرض الضرائب، وذلك من غیر طلب مسبق من المكلف بالضرائب.
ویجري هذا الخصم بالكیفیات التالیة:
1) یخصم المزید في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعملیات المجراة اثناء سنة مالیة معینة، بالنسبة لتاسیس وعاء الضریبة على الدخل الاجمالي اوالضریبة على ارباح الشركات، من نتائج هذه السنة المالیة ذاتها.
2) في حالة ما اذا تم في وقت لاحق، منح تخفیضات او ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي كانت محل الخصم المشار الیه في المقطع 1 من هذه المادة، تلحق، عند الاقتضاء، هذه التخفیضات او الارجاعات، ضمن شروط القانون العام، بالارباح او المداخیل المحققة خلال السنة المالیة الجاریة في تاریخ الامر بالصرف.
3) تطبق احكام المقطعین 1 و 2 من هذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقیقات المنفصلة في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة او في الضریبة على الدخل الاجمالي او في الضرییة على ارباح الشركات.
غیر ان الخصم المنصوص علیه فیما یخص الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة لا یتم، الا اذا سبق انهاء التحقیق في اسس هذه الرسوم قبل التحقیق في اساس الضریبة على الدخل الاجمالي و على ارباح الشركات.
المادة 320
یعد باطل كل اقتراح ترفیع یقدم بمناسبة مراقبة جبائیة، مالم یرد فیه انه تخول للمكلف بالضریبة الاستعانة بمستشار من اختیاره، من اجل مناقشة هذا الاقتراح او الرد علیه.
لكل مكلف بالضریبة ان یستعین اثناء التحقیق في محاسبته بمستشار من اختیاره، ویجب ان یشعر بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراءات.
المادة 321
اذا تعذر القیام بالمراقبة الجبائیة بفعل المكلف بالضریبة او الغیر، یتم فورا تقدیر اسس فرض الضریبة.
المادة 322
م 29 ق م 1996 + م 13 ق م 2001 + م 22 ق م 2024:
عندما يتم ايداع التصريحات المذكورة في المواد 99 و 151 و 231 مكرر 6، انقضاء الاجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وانما في غضون الشهرین الموالین لتاریخ انقضاء هذه الاجال، تنزل نسبة الزیادة بقدر25%، على عدم التصریح المنصوص علیه في المادة 192 الى10%، اذا لم تتعد مدة التاخیر شهرا، والى20 %، عند خلاف ذلك.
یترتب على الایداع المتاخر للتصریحات التي تحمل عبارة" لاشيء "والتصریحات التي تكتتب من طرف المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من اعفاء جبائي او الذین یتحصلون على نتائج عاجزة، تطبیق الغرامات الاتیة:
* 2500 دج، عندما تكون مدة التاخر شهرا واحدا.
* 5000 دج، عندما یتجاوز التاخر شهرا واحدا ویقل عن شهرین.
* 10000 دج، عندما یتجاوز التاخر شهرین.
المادة 323 معدلة م 22 ق م 2024:
يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 99 و 151 و 231 مكرر6، في غضون الاجال المحددة في المواد المذكورة.
تحرر جمیع التصریحات على الاستمارات التي تعدها وتوفرها الادارة الجبائیة ویجب ان توقع التصریحات من قبل المكلفین بالضرائب او من قبل الاشخاص المؤهلین قانونا لذلك.
ویشعر المكلف بالضریبة بالاستلام بواسطة وصل على الشكل النظامي یلحقه بتصریحه، بعدما یكتب علیه لقبه واسمه وعنوانه الصحیح، ثم یرسل اليه الوصل بعد دمغه بخاتم الادارة.
## الباب الثاني
جداول الضرائب والانذارات
#### القسم الاول
وضع الجداول واجراء التحصیل
المادة 324
ما لم ینص على احكام خاصة في هذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتاسیس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة الى الدینار الادنى، اذا لم تصل الى عشرة (10) دنانیر والى العشرة الادنى من الدنانیر، في حالة ما یكون خلاف ذلك.
یحدد القانون النسب التي تعتمد لحساب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحلیة.
تجبر الاداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الى العشرة الاقرب من السنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي او تفوق خمس (05) سنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي او تفوق خمس (05) سنتیمات بمثابة عشرة (10) سنتیمات.والامر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق الزائدة و الزیادات والتنزیلات والتخفیضات.
وعندما یكون المبلغ الاجمالي للاداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب لایتجاوز العشرة (10) دنانیر، فانه لا یتم تحصیل الاداءات المذكورة.
2) مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص علیها في التشریع، تقدر اداءات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون علیه الوضعیة في اول ینایر من سنة فرض الضریبة المعنیة وطبقا للتشریع الجاري به العمل في ذلك التاریخ.
ویسري مفعول التعدیلات التي یدرجها القانون تحت مادة من الجدول، عند الاقتضاء، اعتبارا من اول ینایر من السنة التي تفتتح فیها السنة المالیة، وهذا ما لم ینص القانون على ما یخالف ذلك.
المادة 325
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 326
1) مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عیلها في المادة 327، یحدد الاجل الممنوح للادارة باربع (4 ) سنوات للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیها استدراك ما كان محل سهو او نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة او تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة عن تاسیس الضرائب المعنیة.
وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، یبدا اجل التقادم السالف الذكر، اعتبارا من الیوم الاخیر من السنة التي اختتمت اثناءها الفترة التي تم فیها فرض الرسوم على المداخیل.
وفیما یخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، یبدا اجل التقادم، اعتبارا من الیوم الاخیر من السنة التي ارتكبت اثناءها المخالفة المعنیة.
غیر انه، لا یجوز، في اي حال من الاحوال، ان یقل هذا الاجل عن الاجل المتاح للادارة لقیامها بتاسیس الحقوق التي كانت محل المخالفة المعنیة.
یمدد اجل التقادم المنصوص علیه اعلاه، بسنتین (2)، اذا ما قامت الادارة، بعد اثباتها ان المكلف بالضریبة عمد الى طرق تدلیسیة، برفع دعوى قضائیة ضده.
2) یمنح نفس الاجل للادارة لكي تدرج في التحصیل الجداول الاضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلیة وبعض المؤسسات، على ان یبتدئ سریان هذا الاجل في هذه الحالة، اعتبارا من اول ینایر من السنة التي تفرض الضریبة برسمها.
المادة 327
م 200 ق م 2002:
1) دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة 326، یجوز استدراك كل خطا یرتكب سواء في نوع الضریبة او في مكان فرضها، بالنسبة لاي كان من الضرائب والرسوم المؤسسة عن طریق الجداول، وذلك الى غایة انتهاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي یصدر فیها القرار القاضي با لاعفاء من الضریبة الاولى.
2) كل اغفال او نقص في الضریبة یتم اكتشافه اما بدعوى امام المحاكم الجزائیة، او على اثر افتتاح تركة المكلف
بالضریبة او تركة زوجه، ودون الاخلال بالاجال المحددة في المادة 326، یمكن تداركه الى غایة انقضاء السنة الثانیة التي تلي سنة القرار الذي انهى الدعوى او التي تم فیها التصریح بالتركة.
تشكل الضرائب التي یتم تاسیسها بعد وفاة المكلف بالضریبة، بمقتضى هذه المادة وكذا جمیع الضرائب الاخرى المستحقة على الورثة من تبعة الوارث دینا یخصم من اصول التركة بالنسبة لتحصیل حقوق التحویل الناتج عن الوفاة.
ولا یجوز خصم هذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتاسیس ما یفرض على هؤلاء من الضریبة على الدخل الاجمالي.
#### القسم الثاني
الانذار والمستخلص من جدول الضرائب
المادة 328
ملغاة م 200 ق م 2002.
## الباب الثالث
الشكایة والتخفیض
#### القسم الاول
المنازعات الضریبیة
ا) الشكایات:
المادة 329 الى 334 ملغاة م 200 ق م 2002.
- الاجراءات امام لجان الطعن:
المادة 335 و 336 ملغاة م 200 ق م 2002.
- الاجراءات امام الغرفة الاداریة التابعة للمجلس القضائي:
المادة 337 الى 343 ملغاة م 200 ق م 2002.
- طرق الطعن في قرارات الغرف الاداریة التابعة للمجالس القضائیة:
المادة 344
ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الثاني
الطعن الولائي
- طلبات المكلفین بالضریبة
المادة 345
ملغاة م 200 ق م 2002.
- طلبات قابضي الضرائب
المادة 346
ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الثالث
القرارات التي تتخذها الادارة حكما
المادة 347
ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الرابع
التخفیضات والمقاصات
المادة 348 الى 352 ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الخامس
قمع افعال الغش المرتكبة بمناسبة طلبات التخفیض
المادة 353
ملغاة م 200 ق م 2002.
الجزء الخامس
تحصیل الضرائب والرسوم
## الباب الاول
وجوب تحصیل الضرائب واداؤها
#### القسم الاول
الضرائب والرسوم الصادرة عن طریق الجداول الضریبیة
المادة 354
م 31 ق م 1996+ م 30 ق م 2003: تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في هذا القانون، في الیوم الاول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي یدرج فیه الجدول للتحصیل.
لا تطبق هذه الاحكام في جمیع الحالات حیث یتحدد وجوب تحصیل الضریبة، بموجب احكام خاصة.
وفضلا عن ذلك، عندما تطبق جداول اولیة للضریبة الواحدة على سنتین متتالیتین، لا یجوز اصدار الواحد منها قبل ستة (06) اشهر بعد الاخر.
ینتج عن الرحیل من النطاق الاقلیمي لقباضة الضرائب المختلفة او القباضة البلدیة وعن البیع الطوعي او الاضطراري، وجوب التحصیل الفوري لمجموع الضریبة، بمجرد ادراج الجدول في التحصیل، الا اذا قام المكلف بتعریف مسند لموطنه الجدید.
غیر ان الاصدار التكمیلي او الاضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یصبح واجب التحصیل، اعتبارا من الیوم الثلاثین (30) بعد تاریخ ادراجه في التحصیل.غیر ان الاصدارات التكمیلیة والاضافیة الناتجة عن التصریحات الناقصة او عن عدمها، تكون واجبة التحصیل بعد خمسة عشر (15) یوما من تاریخ التبلیغ.
وفي حالة التنازل او توقف المؤسسة او الاستغلال او الكف عن ممارسة مهنة غیر تجاریة، او وفاة المستغل او المكلف بالضریبة، یصبح كل من الضریبة على الدخل الاجمالي و الضریبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني، المؤسسین ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد 132 و 195 و229 2 واجب التحصیل على الفور وبالتمام.
كما یجب التحصیل الفوري والكلي للحقوق المشار الیها في المواد 33 و 54 و 60 الى 74، وكذا الغرامات الجبائیة المسلطة على مخالفة التنظیم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
#### القسم الثاني
نظام التسبیقات على الحساب
المادة 355
(م 23 ق م 1995 + م 10 ق م ت 2010 + م 18 ق م 2011 + م 16 ق م 2017 + م 13 ق م 2016 + م 28 ق م 2020 + م 28 ق م 2021 + م 76 ق م 2022 + م 26 ق م 2025 + م 26 ق م 2026:
1) يترتب على ضريبة الدخل على الارباح الصناعية والتجارية وكذا ارباح المهن غير التجارية خلال سنة فرض الضريبة، التسديد بواسطة اشعار بالدفع، لتسبيقين (2) اثنين من 20 فبراير الى 20 مارس، ومن 20 مايو الى 20 يونيو، على مستوى مكان النشاط.
تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويدفع المبلغ الموافق ايضا بواسطة اشعار بالدفع في اجل اقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي اخر اجل لايداع التصريح المنصوص عليه في المادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون.
عندما يمدد اجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، يؤجل كذلك اجل تصفية الرصيد المتبقي للضريبة على الدخل الاجمالي بعنوان الارباح الصناعية والتجارية.
2 ) تسدد الضريبة على الدخل الخاصة بالمداخيل الفلاحية، خلال سنة فرض الضريبة بواسطة اشعار بالدفع لتسبيق واحد (1)، من 20 سبتمبر الى 20 اكتوبر، في مكان الاستغلال.
يحصل رصيد الضريبة على الدخل الناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب، عن طريق الجدول ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون.
3 ) يساوي مبلغ كل تسبيق 30 % من الاشتراكات المفروضة على المكلف بالضريبة بخصوص السنة الاخيرة التي تم اخضاعه فيها.
اذا لم يتم دفع احد الاقساط كليا في الاجال المحددة اعلاه، تطبق زيادة بنسبة 10 % على المبالغ غير المسددة، وعند الاقتضاء، يتم الاقتطاع تلقائيا على الاداءات المتاخرة عن موعدها.
عندما تتجاوز الاقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، فان الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الاقساط اللاحقة، او التماس استرجاعه، عند الاقتضاء.
يعفى المكلفون بالضريبة الجدد من دفع الاقساط الوقتية خلال السنة الاولى من نشاطهم.
عندما تتجاوز الاقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، فان الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الاقساط اللاحقة او التماس استرجاعه، عند الاقتضاء.
تقدم طلبات استرداد فائض الدفع، حسب الحالة، امام المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب المختص اقليميا خلال اجل اربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة فائض الدفع.
في حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذر حسمه ، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة. يجب ايداع الطلب في اجل اقصاه الحادي والثلاثون (31) ديسمبر من السنة التي تلي سنة التوقف عن النشاط.
يجب ان يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، حسب ، الحالة، عن المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب المختص اقليميا، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او يسلم له مقابل وصل بالاستلام.
يحق للمكلف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشان طلبه، تقديم تظلم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في احكام المادتين 72 و 73 من قانون الاجراءات الجبائية.
4 ) يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبر ان مبلغ الاقساط التي سبق اداؤها بعنوان سنة مالية، يساوي او يفوق الاشتراكات التي سيكون مدينا بها في النهاية، ان يعفي نفسه من اداء اقساط جديدة متعلقة بهذه السنة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب لمكان فرض الضريبة، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من موعد وجوب تسديد الاداء اللاحق.
واذا ثبت، فيما بعد، ان التصريح غير صحيح، تطبق على المكلف بالضريبة زيادة بنسبة 10 % على المبالغ التي لم يتم دفعها في الفترات المقررة.
5 ) تعدل، عند الحاجة، تواريخ الاستحقاق وفترات تسديد الاقساط الوقتية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.
6 ) لا يمكن ان يقل مبلغ الضريبة المستحق على الاشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي، صنف الارباح الصناعية والتجارية وصنف ارباح المهن غير التجارية، عن 10.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية ومهما كانت النتيجة المحققة.
يجب ان يدفع هذا الحد الادنى من الضريبة امام قابض الضرائب لمكان النشاط، خلال العشرين ( 20 ) يوما الاولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الاجل القانوني لايداع التصريح الخاص، سواء تم هذا التصريح ام لا.
بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي، صنف مداخيل فلاحية، يحصل هذا الحد الادنى الجزافي عن طريق جداول، ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون.
المادة 356
(م 24 ق م 1999+ م 17 ق م 2000+ م 14 ق م 2002+ م 31 ق م 2003 + م 20 ق م 2009 + م 18 ق م 2011 + م 4 ق م 2013 + م 6 ق م 2016 + م 14 ق م 2018 + م 29 ق م 2020 + م 29 ق م 2021 + م 77 ق م 2022 + م 27 ق م 2025:
1) یتم تحصیل الضریبة على ارباح الشركات المطبقة على شركات الاسهم و ما یماثلها، و كذا شركات الاشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الاموال، وفقا للشروط المنصوص علیها في هذه المادة، ما عدا الاقتطاعات من المصدر المنصوص علیها في احكام هذا القانون.
2) استثناء لاحكام المادة 354، یترتب عن الضریبة على ارباح الشركات اداء ثلاث (3) تسبیقات يجب اداؤها، على التوالي، دون ان تتجاوز 20 مارس، و 20 یونیو، و 20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فیها تحقيق الارباح المعتمدة كاساس لحساب الضریبة المذكورة اعلاه.
یتم حساب الاقساط الوقتیة و دفعها الى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على ارباح الشركات دون اخطار مسبق.
3) عندما یغیر المكلف بالضریبة مؤسسته بعد استحقاق التسبیقة الاولى لسنة مالیة معینة، یجب علیه دفع التسبیقات اللاحقة الى صندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة الموافقة للوضعية الجديدة.
یساوي مبلغ كل تسبیقة 30 % من الضریبة المتعلقة بالربح المحقق في اخر السنة المالیة المختتمة عند تاریخ استحقاقها، او بالربح المحقق في الفترة الاخیرة لفرض الضریبة اذا لم یحصل ختم لاي سنة مالیة.
غیر انه، اذا تعلق الامر بفترة تقل عن سنة او تفوقها، تحسب التسبیقات على اساس الارباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها اثنا عشر (12) شهرا.
استثناء من الفقرة الثانیة اعلاه، تحسب التسبیقة التي یكون استحقاقها بین تاریخ ختم سنة مالیة او نهایة فترة فرض الضریبة ونهایة اجل التصریح المحدد في المادة 151، على اساس الارباح المتعلقة بالسنة المالیة او بفترة فرض الضریبة السابقة التي انقضى اجل التصریح بها.ویسوى مبلغ هذه التسبیقة على اساس نتائج اخر سنة مالیة او اخر فترة فرض الضریبة عند دفع اقرب تسبیقة لاحقة.
ویجبر مبلغ التسبیقات الى الدینار الادنى.
4) فیما یخص المؤسسات المذكورة انفا، الحدیثة الانشاء، تساوي كل تسبیقة 30 % من الضریبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة 5 % من راسمال المال الاجتماعي المسخر.
5) عندما یفترض ان السنة المالیة الاخیرة المختتمة غیر خاضعة للضریبة في حین ان السنة المالیة السابقة لها قد خضعت لفرض الضریبة، یجوز للمكلف بالضریبة ان یطلب من قابض الضرائب المختلفة اعفاءه من اداء التسبیقة الاولى المحسوبة على اساس نتائج السنة المالیة ما قبل الاخیرة.
واذا لم یطلب الاستفادة من هذا الاجراء، یمكنه فیما بعد ان یتحصل على تسدید التسبیقة الاولى اذا لم ینتج عن السنة المالیة التي ینتمي الیها حساب التسبیقات الموالیة، اي فرض للضریبة.
فضلا عن ذلك، یمكن للمكلف بالضریبة الذي یعتبر مبلغ التسبیقات التي تم اداؤها بعنوان سنة مالیة یساوي او یفوق الضریبة التي ستكون في النهایة على عاتقه بالنسبة لهذه السنة المالیة، ان یعفي نفسه من القیام باداء تسبیقات جدیدة بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، خمسة عشرة (15) یوما قبل تاریخ وجوب اداء التسبیقة اللاحقة.
واذ ثبت، فیما بعد، ان هذا التصریح غیر صحیح، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 402 من هذا القانون، على المبالغ التي لم يتم دفعها في الاجال المنصوص عليها،
6) تتم تصفیة الرصید المتبقى من الضریبة من طرف هؤلاء المكلفین بالضریبة، ویجبر المبلغ الى الدینار الادنى، الذین یقومون بانفسهم بدفعه دون انذار مسبق ایضا، بعد خصم الاقساط المدفوعة عن طريق جدول اشعار بالدفع في اجل اقصاه الیوم العشرون (20) من الشهر الذي یلي الاجل المحدد لایداع التصریح المنصوص علیه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
اذا تجاوزت التسبیقات المدفوعة مبلغ الضریبة على ارباح الشركات المستحقة للسنة المالیة، ینتج عن الفرق فائض في الدفع یمكن خصمه من الاقساط المقبلة الخاصة بالتسبیقات، او عند الاقتضاء، طلب استرجاعها.
بالنسبة للمكلفين بالضريبة المسيرين بالنظام المعلوماتي، اذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على ارباح الشركات المستحقة بعنوان السنة المالية، يتم خصم الفائض في الدفع من هذه الضريبة المستحقة بعنوان السنوات المالية القادمة، او يمكن عند الاقتضاء، ان يكون محل طلب استرداد.
عندما يتجاوز فائض الدفع التسبيق اللاحق او يغطيه جزئيا، يجب اكتتاب تصريح التسبيق، حسب الحالة، اما بتدوين عبارة "لا شيء" او بدفع الرصيد المتبقي الناتج عن الفرق بين الفائض المدفوع سابقا والتسبيق الواجب دفعه.
عندما تستفید المؤسسة من تمدید اجل ایداع التصریح السنوي المذكور اعلاه والمنصوص علیه في المادة 151 2، یمدد كذلك اجل تسویة متبقى التصفیة.
7) في حالة غیاب الدفع الطوعي، یتم ضمان تحصیل التسبیقات المستحقة ومتابعتها حسب الشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
8) ملغاة،
9) لا يمكن ان يقل مبلغ الضريبة المستحق من طرف الاشخاص المعنويين بعنوان الضريبة على ارباح الشركات، عن 10.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية، مهما كانت النتيجة المحققة.
يجب ان يدفع هذا الحد الادنى من الضريبة لقابض الضرائب المختص، خلال العشرين (20) يوما الاولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الاجل القانوني لايداع التصريح السنوي، سواء تم هذا التصريح ام لا.
القسم الثاني مكرر
نظام الاقساط المطبق على المؤسسات الاجنبیة
المادة 356 مكرر
م 33 ق م 2003:
تخضع المؤسسات الاجنبیة التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في اطار الصفقات، بنشاط یخضع للضریبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشریع الجبائي الجزائري او بموجب الاحكام الاتفاقیة، الى دفع قسط من الضریبة على ارباح الشركات او قسط من الضریبة على الدخل الاجمالي، حسب الحالة، یقدر ب 0.5 % من المبلغ الاجمالي للصفقة.
یعفي تسدید هذا القسط المؤسسة من دفع الاقساط المؤقتة في النظام العام ویمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من الاخضاع النهائي للسنة المالیة المعتبرة او اذا تعذر ذلك السنوات المالیة الموالیة او التسدید من قبل الخزینة العمومیة.
یدفع القسط خلال العشرین (20) یوما الاولى من كل شهر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال التحصیل، بعنوان التسدیدات المدفوعة خلال الشهر السابق.
القسم الثاني مكرر3
نظام الاقساط المؤقتة المطبق على مؤسسات العروض
المادة 356 مكرر 1
م 14 ق م 2008: بغض النظر عن احكام المادتین 356 - 4 و 356 مكرر ادناه، تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة او متناوبة للتسدید لدى قباضة الضرائب التي یتبع لها مكان تنظیم العرض في اطار اول ممارسة لنشاطها وفي اجل یوم بعد انتهاء العرض لقسط مؤونة یساوي 20 % من مبلغ الایرادات المحققة. و یخصم هذا القسط من الضریبة على ارباح الشركات او الضریبة على الدخل الاجمالي حسب الحالة.
المادة 356 مكرر 2 (محدثة م 27 ق م 2026):
تقدم طلبات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على ارباح الشركات، حسب لدى مدير كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب المختص اقليميا، خلال اجل اربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة فائض الدفع.
في حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذر حسمه، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة. يجب ايداع الطلب في اجل اقصاه الحادي والثلاثون (31) ديسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع التوقف عن النشاط.
يجب ان يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب المختص اقليميا، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او يسلم له مقابل وصل بالاستلام.
يحق للمكلف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشان طلبه، تقديم تظلم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في احكام المادتين 72 و 73 من قانون الاجراءات الجبائية.
القسم الثاني مكرر 4
كيفيات دفع الضريبة على الارباح المعتبرة موزعة
والمحققة من طرف الشركات غير المقيمة
(قسم محدث بموجب المادة 28 ق م 2026)
المادة 356 مكرر 3 (محدثة بالمادة 28 ق م 2026):
تلتزم الشركات غير المقيمة باحتساب ودفع الضريبة المتعلقة بالارباح المعتبرة موزعة المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 46 من هذا القانون، وفقا للشروط و في الاجال المحددة فيما يخص دفع رصيد التصفية للضريبة على ارباح الشركات.
#### القسم الثالث
نظام دفع الرسم على النشاط المهني
القسم الفرعي الاول
الدفع الشهري او الفصلي للرسم
المادة 357
م 32 ق م 1996 (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 358
م 27 ق م 1996 + م 32 ق م 1996 (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 359
م 32 ق م 1996+ م 4 ق م 2002 + م 21 ق م 2009 + م 16 ق م 2017: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 360
م 24 ق م 1990+ م 32 ق م 1996 + م 30 ق م 2020: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 361
م 25 ق م 1990+ م 32 ق م 1996:(ملغاة م 24 ق م 2024)
القسم الفرعي الثاني
التسبیقات على الحساب
المادة 362
م 32 ق م 1996 + م 16 ق م 2017: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 363
م 32 ق م 1996: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 364 (م 32 ق م 1996+ م 13 ق م 2002 + م 15 ق م 2018): (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 364 مكرر
(ملغاة م 32 ق م 1996)
القسم الثالث مكرر
نظام دفع الرسم المحلي للتضامن
القسم الفرعي الاول
الدفع الشهري للرسم
المادة 364 مكرر 2
يحسب مبلغ الرسم الواجب دفعه شهريا على اساس رقم الاعمال الشهري الخاضع للرسم، وفقا لاحكام المواد 231 مكرر الى 231 مكرر 9 من هذا القانون.
المادة 364 مكرر 3
1) يجب التصريح ودفع الرسم المستحق خلال العشرين (20) يوما الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق خلاله رقم الاعمال لدى:
- المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال الشهري الخاضع للضريبة - معدل الرسم المعتمد لحساب الدفع،
- مبلغ الدفع.
- قابض الضرائب التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة او مقرها الرئيسي اذا كانت خاضعة الى التصريح والدفع الممركزين لهذا الرسم،
- قابض الضرائب محل ممارسة النشاط، اذا كانت المؤسسة غير خاضعة للنظام الممركز المذكور اعلاه.
2) يرفق كل دفع بجدول اشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب ان يتضمن البيانات الاتية:
- الشهر الذي تحقق خلاله رقم الاعمال،
- الاسم واللقب او المقر الاجتماعي وعنوان وطبيعة النشاط الممارس،
- رقم التعريف الجبائي،
- طبيعة العمليات،
3) حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب ايداع جدول اشعاري يتضمن عبارة "لا شيء" مع تبيان اسباب عدم حصول الدفع، الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة.
المادة 364 مكرر 4
تطبق غرامة نسبتها 10%، عند عدم ايداع الجدول الاشعاري بدفع الرسم والحقوق المطابقة في الاجال المحددة.
وترفع هذه الغرامة الى 25 %، بعد ان ترسل اليهم الادارة اعذارا، برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، لتسوية وضعيتهم في اجل شهر واحد (1).
يمكن ان يترتب عن عدم ايداع الجدول الاشعاري في الاجال المقررة في المقطع 3 من المادة 364 مكرر 3، تطبيق عقوبة قدرها 500 دج لكل التزام جبائي.
المادة 364 مكرر 5
يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 364 مكرر 2، الذين لم يودعوا جدول الاشعار بدفع الرسم، بعد ان يوجه اليهم الاعذار المنصوص عليه في المادة السابقة. يترتب على فرض الضريبة تلقائيا اصدار سجل واجب الاداء فورا، يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية عقوبة نسبتها %25 المنصوص عليها في الفقرة 2 من
المادة 364 مكرر 4
القسم الفرعي الثاني
التسبيقات على الحساب
المادة 364 مكرر 6
يجوز الترخيص لكل مؤسسة خاضعة للرسم المحلي للتضامن تمارس نشاطها منذ سنة على الاقل، بطلب منها، بدفع الرسم وفقا لنظام التسبيقات على الحساب.
يجب ان يقدم الطلب الموجه الى مفتش الضرائب لمكان تواجد المقر الاجتماعي للمؤسسة او مقرها الرئيسي، قبل اول ابريل من السنة المعنية او قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فيه السنة المالية، عندما تكون هذه الاخيرة غير متطابقة مع السنة المدنية. ويصح هذا الاختيار، بالنسبة لمجمل السنة المالية، واذا لم يتم نقض هذا الاختيار صراحة، في ظرف الاجال المذكورة في الفقرة السابقة، فيتم تجديده بالتمديد الضمني.
المادة 364 مكرر 7
1) يترتب على اختيار نظام التسبيقات على الحساب، مدفوعات شهرية كما هو منصوص عليها في المادة 364 مكرر 2، يساوي مبلغها اثني عشر جزءا من مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة المالية الاخيرة التي انقضى فيها ايداع التصريح المنصوص عليه في
المادة 231 مكرر 6
غير انه، اذا تعلق الامر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة او تفوقها، تحسب التسبيقات على اساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة اثني عشر (12) شهرا. ويجبر مبلغ كل تسبيق الى الدينار الادنى.
2) تبلغ المصالح الجبائية المختصة اقليميا، كل سنة، المكلف بالضريبة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 6، المبلغ المحدد طبقا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة، المتعلق بالمدفوعات الشهرية الواجب اداؤها حتى التبليغ الموالي.
غير انه، فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الاول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة الاولى للاختيار في اليوم الاخير من الشهر السابق لتاريخ التبليغ المذكور في الفقرة اعلاه، يحدد المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعها حسب رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الاخيرة التي فرضت عليها الضريبة.
3) يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 364 مكرر 3-1، بالجدول الاشعاري المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 3-2 يحمل عبارة: " اختيار نظام التسبيقات على الحساب ". تشمل البيانات المتعلقة بالحساب عبارة، اما الفترة المرجعية التي كانت اساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الاجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسط الواجب تحصيله المحدد في المقطع 1، واما التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المصلحة.
4) يمكن للمؤسسة التي تعتبر ان مبلغ التسبيقات التي سبق اداؤها، بعنوان سنة مالية، يساوي او يفوق المبلغ الاجمالي للرسم الذي سيكون في النهاية على ذمتها عن هذه السنة، ان تعفي نفسها من القيام باداء تسبيقات جديدة وذلك بتسليم للمصالح الجبائية المختصة، تصريحا مؤرخا وموقعا، وذلك قبل موعد وجوب تحصيل الاداء اللاحق. واذا ثبت فيما بعد، ان مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحقة فعلا بقدر يفوق العشر، تطبق على المبالغ التي لم يتم دفعها في المواعيد المحددة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و
المادة 364 مكرر 5
5) اذا لم يتم الدفع الكلي لاحد التسبيقات المنصوص عليها في المقطعين 1 و2 في المواعيد المحددة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ غير المسددة.
المادة 364 مكرر 8 (معدلة م 28 ق م 2025 + م 29 ق م 2026):
1) يصفى الرسم اليا من قبل المكلفين بالضريبة المعنيين والذين يقومون بانفسهم بالتصريح وتسديد الحقوق المتعلقة بها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها، في اجل اقصاه العشرون (20) من شهر فبراير.
غير انه في حالة التنازل او التوقف عن النشاط، يكون الاجل المحدد لهذه التصفية هو ذلك المحدد في الفقرة 2 من المادة 231 مكرر 9 من هذا القانون.
يرفق دفع باقي التصفية بجدول الاشعار بالدفع المشار اليه في المادة 364 مكرر 3 ، الذي يظهر على حدة مبلغ التسبيقات الشهرية المدفوعة بعنوان السنة او السنة المالية. واذا لم يتم الدفع الكلي لرصيد باقي التصفية في الاجل المذكور اعلاه، تطبق العقوبات الواردة في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ التي لم يتم دفعها. واذا نتج عند التصفية ان مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلا، يخصم الفائض المعاين على المدفوعات اللاحقة او يتم استرجاعه.
2) تتم تسوية الحقوق المستحقة، بعنوان الرسم، كل سنة حسب الشروط المحددة في المواد 231 مكرر الى
المادة 231 مكرر 5
القسم الفرعي الثالث
نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة
المادة 365
م 32 ق م 1996+ م 20 ق م 2007 + م 15 ق م 2015 + م 24 ق م ت 2015 + م 14 ق م 2017 + م 11 ق م 2020 + م 17 ق م ت 2020 + م 26 ق م 2024:
بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، يتعين على المكلفين بالضریبة الخاضعون لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، عند ايداع التصريح المنصوص عليه في
المادة 1
من قانون الاجراءات الجبائية، ان يشرعوا في الدفع الكامل للضريبة المستحقة الموافق لرقم الاعمال المؤقت المصرح به، وذلك لدى قابض الضرائب الذي یتبعه مكان ممارسة انشطتهم الخاضعة للضریبة.
یمكن هؤلاء المكلفین بالضریبة اللجوء الى الدفع بالتقسيط للضريبة المستحقة، بتسديد 50 % منها عند ايداع التصريح المؤقت، اما 50 % المتبقية فیتم تسدیدها على دفعتین متساویتین، من اول ديسمبر الى 15 منه، شريطة ان يودع التصريح في الاجل المحدد.
عندما ینقضي اجل الدفع في یوم عطلة قانونیة، يتم تاجيل الدفع الى اليوم الاول الذي یلیه.
المادة 365 مكرر
م 21 ق م 2007 + م 16 ق م 2015:(ملغاة بالمادة 12 من ق م 2020)، واعيد ادراجها بموجب م 18 ق م ت 2020 + م 29 ق م 2025:
لا يمكن ان يقل المبلغ المستحق، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة لكل سنة مالية، و بغض النظر عن رقم الاعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.
غير انه بالنسبة للانشطة الممارسة في اطار القانون الاساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ ب 10.000 دج.
ويجب دفع هذا الحد الادنى من الضريبة بالكامل في اجل اقصاه 30 يونيو من السنة المعنية.
المادة 336 الى 339 ملغاة م 32 ق م 1996.
#### القسم الرابع
اداء الضریبة
المادة 370
م 15 ق م ت 2008 + م 7 ق م 2016:
ؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب او حسب طرق الدفع الاخرى بما فیها الاقتطاع البنكي او التحویل والدفع الالي.
المادة 371
1) ینتج عن كل دفع ضریبي تسلیم وصل مقطوع من سجل قانوني ذي ارومة، وفضلا عن ذلك، یجب على القابضین، ان یقیدوا الاداءات في جداولهم توالیا مع حصولها.
2) یسلم مجانا تصریح بالدفع للمكلف بالضریبة، من قبل القابض، اثباتا للدلیل على ادائه لضرائبه.
#### القسم الخامس
الدفع في كل ثلاثة اشهر للضرائب والرسوم المدفوعة فورا او عن طریق الاقتطاع من المصدر
المادة 371 مكرر
م 22 ق م 2009: ملغاة م 17 ق م 2017.
#### القسم السادس
احكام خاصة
المادة 371 مكرر 2
م 15 ق م 2003 + م 25 ق م 2007: (ملغاة بالمادة 31 ق م 2020).
المادة 371 مكرر 3
م 32 ق م 2003:
غض النظر عن احكام المواد 129 و 358 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یجب على المكلفین بالضریبة التابعین لمراكز الضرائب الذین یقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خلال السنة المنصرمة مائة و خمسین الف دینار (150.000 دج) اكتتاب تصریحاتهم بالنسبة للسنة الموالیة و القیام بتسدید، كل ثلاثة اشهر، الحقوق والرسوم المستحقة خلال العشرة (01) ایام الاولى من الشهر الموالي للفصل.
## الباب الثاني
التزامات الغیر وامتیازات الخزینة في مجال الضرائب المباشرة
المادة 372
م 8 ق م ت 2001: ینفذ الجدول المدرج قانونا في التحصیل وجوبا في حق المكلف المقید فیه، وكذلك في حق ممثلیه او من شاركه في المصلحة، وفي حق كل شخص مستفید من وكالة او انابة تسمح له بممارسة عمل او عدة اعمال تجاریة.
المادة 373
یجوز تحمیل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضریبة، المسؤلیة بالتضامن مع المتنازل او مع ذوي حقوقه، على الحصص المشار الیها في المادتین 132 و 229، والمؤسسة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین المذكورتین. والامر سواء بالنسبة لوارث مكلف بالضریبة یمارس مهنة غیر تجاریة، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 132 و238.
المادة 374
یتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولیة بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغلال هذا المحل التجاري.
غیر انه، لا تقحم مسؤولیة مالك المحل التجاري، عندما یتبین انه لم یحصل تواطؤ مصلحي بینه وبین مستغل المحل
التجاري او عندما یقدم هذا المالك للادارة الجبائیة جمیع المعلومات المفیدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع وملاحقته.
تتحمل المسؤولیة المؤسسات والاجهزة العمومیة وغیرها من الهیئات العمومیة المسند لها امتیاز من املاك الدولة، بالتضامن مع المستغلین او الشاغلین للمحلات او المساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لها، عن الضرائب المباشرة المترتبة على الاستغلال الصناعي او التجاري او المهني لهذه المحلات او المساحات.
بمناسبة تاجیر ما اسند لها من محلات تجاریة ذات الاستعمال او الطابع السیاحي بصفة التسییر الحر، یتعین على البلدیات صاحبة الامتیاز، ان تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظیم الجاري به العمل شرطا یلزم المستاجرین القائمین على التسییر بدفع ودیعة ضمان تساوي ایجار ثلاثة اشهر ضمانا لدفع الضرائب والرسوم التي یمكن ان تترتب على النشاط الممارس في المحلات المسندة للتسییر الحر.
المادة 375
تطبق احكام المادتین 373 و 374، على جمیع الضرائب والحقوق والرسوم والحواصل بجمیع انواعها، المستحقة عن النشاط الممارس في المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختلفة.
المادة 376
1) یتحمل المسؤولیة بالتضامن، كلا الزوجین ان تعاشرا في البیت الواحد وكذا اولادهما القصر على اساس الاموال والمداخیل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم الضریبة على الدخل.
2) یتابع تحصیل الضریبة على الدخل الاجمالي المؤسسة باسم رب الاسرة، على اساس مداخیله الشخصیة ومداخیل اولاده الذین یسكنون معه ویستوفون الشروط المطلوبة في المادة 6 1، لكي یعتبرون في كفالته، بصفة صحیحة لدى كل واحد من اولاده، ولكن في حدود النسبة المطبقة لنسبة مداخیل كل منهم من مجموع المداخیل الخاضعة للضریبة باسم رب الاسرة.
المادة 377 (م 27 ق م 2024):
من اجل تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم احد الزوجین، یجوز ممارسة المتابعات بما فیها اعمال الحجز والبیع على الاموال المكتسبة عن طریق الشراء من قبل الزوج الاخر منذ حصول الزواج.ذلك لانه یفترض ان هذه الاموال تم تملكها باموال الزوج او اموال الزوجة المدینة بالضریبة الا اذا بادر الزوج المقحم بما یثبت العكس.
تطبق احكام الفقرة السابقة، ان استوجب الامر ذلك، على الاملاك المكتسبة بالشراء من قبل الاولاد القصر للزوجین، ضمن الشروط المنصوص علیها في الفقرة اعلاه.
لا تمارس المتابعات، بالخصوص، على الاملاك من هذا النوع اذا حقق الزوج او الاولاد المعنیون مداخیل شخصیة خاضعة للضریبة، یتم عادة التصریح بها وغیر مختلة التناسب مع قیمة هذه الاملاك.
و في حالة صدور شكوى تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق احكام المواد 153 و153 مكرر و153 مكرر1 و154 من قانون الاجراءات الجبائية.
المادة 378
لا مانع للحصص المتعلقة بالضریبة على الدخل الاجمالي وبالرسم على النشاط المهني والمقیدة في الجداول الضریبیة على ذمة الشركاء بالاسم الجماعي طبقا لاحكام المادتین 7 و 233 في ان تشكل دیو نا على ذمة الشركة.
المادة 379
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 380
یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع الاحوال، اعتبارا من ادراج الجدول في التحصیل، وذلك على المنقولات والاثاث التي یملكها المدینون بالضریبة اینما وجدت.ویمارس هذا الامتیاز عندما لا توجد رهون اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر لاستغلال مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر هذا العتاد عقارا، تطبیقا لاحكام المادة 683 من القانون المدني.
المادة 381
یمارس الامتیاز الذي خصت به الخزینة العمومیة بمقتضى القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل، بغض النظر عن جمیع الاحكام المخالفة، على جمیع الاملاك المنقولة والعقاریة التي كانت محل حجز من قبل الادارات الجبائیة المكلفة بالتحصیل وخاصة من قبل ادارة الضرائب المختلفة.
لایجوز ان یرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة استعمال او استغلال الاملاك المنقولة او العقاریة المرتهنة قصد اتخاذها رهینة او ضمانة للخزینة صاحبة الامتیاز، الا اذا رفع هذا المحاسب الحجز عنها رفعا قانونیا.
یتوقف رفع الحجز على دفع او على معاودة تحمل الدین الجبائي من قبل اصحاب تلك الاملاك المقصرین ویجوز لقابض الضرائب المختلفة ان یبیعوا الاملك المحجوزة ویقتطعوا من ثمنها الضریبة المستحقة، ما عدا اذا طبقت الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
یحصل قانونا مكوث الراسي علیه مزاد المحل التجاري المباع باستظهار نسخة محضر البیع المسلم من قبل القابض المباشر للمتابعة وكذا وصل الایراد المثبت اداء الثمن.
واذا لم یغطي هذا الثمن المبلغ الاجمالي للدین الجبائي الذي تباشر المتابعات من اجل تحصیله، یدفع مبلغ اجرة كراء المحل التجاري المذكور الى غایة تحصیل المستحق الى القابض تسدیدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عهدة المالك او المستغل المقصر.
یتابع ویعاقب مختلس الاشیاء المحجوزة وشركاؤهم طبقا للتشریع الجنائي الجاري به العمل.ویمنع سحب الاشیاء المحجوزة اوتخصیص المحلات الموضوعة تحت ید العدالة نتیجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزینة العمومیة (ادارة الضرائب المختلفة المباشرة المتابعة).
وفضلا عن ذلك، تقتطع وجوبا قیمة الاملاك المسحوبة او المخصصة والمقدرة من قبل مصلحة املاك الدولة ان لم یتم الدفع وفقا للقواعد المالوفة من اعتمادات میزانیة العتاد المخصصة للسلطة الاداریة وذلك في حالة ما اذا استفادت هذه السلطة الاداریة من الاملاك المحجوزة او كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزینة.
ویشكل قانونا سند القباضة الذي یصدره القابض المكلف بالتحصیل ویدرجه في التنفیذ مدیر الضرائب بالولایة امرا بالصرف من هذه الاعتمادات.
غیر انه لا یدرج سند القباضة في التنفیذ الا في حالة عدم ارجاع الاملاك المذكورة في الاجال المحددة في الانذار الموجه الى حائزي الاملاك المعنیة او من خصوا بها.
استثناء من القواعد الاجرائیة المنصوص علیها في مجال البیع بالمزاد العلني وبترخیص مكتوب من المدیریة العامة للضرائب، یجوز لقابضي الضرائب المختلفة ان یضعوا الاملاك المحجوزة تحت تصرف الادارات والاجهزة والهیئات العمومیة والمؤسسات والاستغلالات المسیرة ذاتیا قصد استعمالها مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنها.
یحدد سعر البیع بالرجوع الى الاثمان المعمول بها في تجارة الاملاك المماثلة.
ویتم الدفع نقدا ما لم یرفع طلب مهلة معلل الى ادارة الضرائب المختلفة التي تحدد كیفیات التسدید المتدرج التي یقرها المشتري في شكل تعهد.
ینتج عن التاخر في الدفع وجوب التحصیل الفوري للمبالغ التي یتم اداؤها والقیام تلقائیا باقتطاع المبلغ الاجمالي الحاصل من ثمن البیع، بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة من الاموال المودعة في الحساب الجاري البریدي او في اي حساب اخر سواء مفتوح باسم المشتري المقصر ومما یملك من جمیع الموارد الاخرى او الدخل المخصص منها لذاته او لغیره.
وان كان المشتري ادارة او مؤسسة عمومیة تفرض لها اعتمادات میزانیة فیتم اقتطاع المبالغ المستحقة تلقائیا من هذه الاعتمادات المالیة.ویشكل قانونا سند القباضة الذي یصدره القابض المكلف بالتحصیل ویدرجه في التنفیذ مدیرالضرائب للولایة امرا بالصرف من الاعتمادات.
المادة 382
م 16 ق م 2001: تطبق احكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 و 388 و 391 المتعلقة بامتیاز الخزینة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الایجارات والاتاوى الخاصة بالتزود بالمیاه، وعلى الغرامات والعقوبات المالیة وعلى الدیون غیر المستحقة للضریبة واملاك الدولة، وكذا بصفة عامة على جمیع حواصل التحصیل لفائدة الدولة والمجموعات العمومیة والمؤسسات العمومیة، المنصوص علیه مثلما هو الشان في مجال الضرائب المباشرة والمسند قانونا لادارة الضرائب المختلفة.
غیر انه، یجب على الاعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات لقانون المرور اعلام المخالفین، انه بامكانهم ان یدفعوا بصفة ارادیة الغرامات المسلطة علیهم خلال اجل قانوني محدد بثلاثین (30) یوما تحت طائلة المتابعات الجزائیة طبقا للتشریع المعمول به.
تحدد رتبة كل من الامتیازات التي تقع على الحواصل والدیون المشار الیها في المادة كمایلي:
1) امتیاز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛
2) امتیاز دیون الدولة غیر المستحقة للضریبة واملاك الدولة؛
3) امتیاز الحواصل والدیون غیر الجبائیة المستحقة للجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة؛
4) امتیاز الغرامات والعقوبات المالیة.
المادة 383
لا یجوز لاعوان التنفیذ التابعین لكتابة الضبط والموثقین والاعوان المكلفین بالحراسة القضائیة وجمیع المستامنین العمومیین على الاموال ان یسلموا للورثة والدائنین وغیرهم من الاشخاص الذین لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، الا بعد اثبات اداء الضرائب المباشرة والرسوم على القیمة المضافة المستحقة على الاشخاص الذین حصلت المبالغ المذكورة على عهدتهم.
غیر انه یرخص للاعوان والمستامنین المذكورین، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرائب التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في تسلیم الاموال وتدرج في حسابها وصلات الایراد من الضرائب.
وتطبق ایضا احكام هذه المادة على القائمین بتصفیة الشركات المحلة.
المادة 384
1) یتعین على جمیع المستاجرین والقابضین والمقتصدین وغیرهم من المستامنین على اموال صادرة من المدینین بالضرائب والخاضعین لامتیاز الخزینة العمومیة، ان یدفعوا بناء على طلب ذلك منهم، لقابض الضرائب المختلفة كتسدید عن المدینین المذكورین، من مبلغ الاموال التي هم مدینون بها او التي هي بین ایدیهم او ستكون الى غایة اقتطاع كل الضرائب المستحقة على هؤلاء المدینین او جزء منها.
2) تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزینة، صحیحة طیلة اجل مدته سنة ویبقى المستامنون والحائزون، حتى في حساب جاري، على الاموال المشار الیها اعلاه، والمدینون بها ملزمین طیلة نفس الاجل اعتبارا من الطلب بالقیام بدفع الاموال الصادرة عن المدینین بالضرائب تباعا لاستلامها.
تطبق ایضا احكام هذه المادة على المسیرین والمتصرفین والمدراء العامین والمدراء والقائمین بتصفیة الشركات بالنسبة للضرائب المستحقة علیها، وكذا على الاعوان المحاسبین او امناء مال الشركات الفلاحیة للاحتیاط وجمیع هیئات القرض الفلاحي او غیر الفلاحي والتعاونیات والتجمعات المهنیة.
3) عندما یكون المدین بالضریبة شخصا معنویا، یحدد اجل الزام المستامنین والحائزین بمدة اربع (4) سنوات.
4) تخصم المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة.ویسلم وصل من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستامن او الحائز الذي قام بالدفع.
المادة 385
لا یخول الامتیاز المرتبط بالضریبة المباشرة بالحقوق الاخرى التي تجوز ممارستها للخزینة، على غرار كل دائن، على اموال المكلفین بالضریبة.
المادة 386
تطبق احكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 على الرسوم المحصلة لفائدة الولایات والبلدیات، الملحقة بالضرائب المباشرة، غیر ان رتبة الامتیاز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة الولایات تاتي مباشرة بعد رتبة امتیاز الخزینة وتاتي رتبة الامتیاز الخاص بالرسوم البلدیة مباشرة بعد رتبة الامتیاز بالرسوم المحصلة لفائدة الولایات.
المادة 387
م 15 ق م 2012: یعتبر ان ممارسة الامتیاز المنصوص علیه في المادتین 380 و 386 قد تمت على الضمانة ویحتفظ به ایا كانت فترة تحقیقه بمجرد ما یتم مسك الضمانة عن طریق الحجز.
وینتج نفس الاثر على الضمانة من طلب الدفع المشار اليه في المادة 384 والمصاغ على النحو القانوني.ویمتد هذا الاثر ایضا الى الدیون المشروطة او بالقسط، والى جمیع الدیون الاخرى التي نشات او ستنشا بعد الطلب والتي یحوزها المكلف بالضریبة او سیحوزها على ذمة الغیر المدین ایا كان التاریخ الذي تصبح فیه هذه الدیون واجبة التحصیل فعلا.
لا یدفع ضد الخزینة وهي الدائنة صاحبة الامتیاز، بالتنازل عن الاجور والمرتبات الخاصة او العمومیة ورواتب واجور الموظفین المدنیین والعسكریین وتملك تمام الحصة القابلة للحجز او التنازل عنها.
تحدد النسب التي تقع في حدودها الاجور والمرتبات الخاصة اوالعمومیة ورواتب واجور الموظفین المدنیین والعسكریین، تحت حجز الخزینة، لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغیرها من الحواصل الواقعة تحت الامتیاز، كما یاتي:
10 %، اذا كان المرتب الصافي یساوي او یقل عن قیمة الاجر الوطني الادنى المضمون؛
15 %، اذا كان المرتب الصافي یفوق قیمة الاجر الوطني الادنى المضمون و یساوي او یقل عن ضعف قيمته؛
20 %، اذا كان المرتب الصافي یفوق ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون و یساوي او یقل بثلاث (03) مرات عن قيمته؛
25 %، اذا كان المرتب الصافي یفوق ثلاث (03) مرات قیمة الاجر الوطني الادنى المضمون و یساوي او یقل باربع (04) مرات عن قیمته؛
30 %، اذا كان المرتب الصافي یفوق اربع (04) مرات قیمة الاجر الوطني الادنى المضمون و یساوي او یقل بخمس (05) مرات عن قیمته؛
40 %، اذا كان المرتب الصافي یفوق خمس (05) مرات قیمة الاجر الوطني الادنى المضمون و یساوي او یقل بست (06) مرات عن قيمته؛
50 %، اذا كان المرتب الصافي یفوق بست (06) مرات قیمة الاجر الوطني الادنى المضمون.
تستثنى المنح العائلیة عند حساب الدخل الصافي المذكور اعلاه، و لا یجوز الحجزعلیها.
تدفع المبالغ المقتطعة وجوبا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار ان یقوم صاحب العمل او محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدین المستحق للخزینة على ذمة المستفید من الاجر.ویمكن تسلیم المعني، بناء على طلبه، تصریحا بدفع المبالغ المقتطعة.
المادة 388
م 17 ق م 2006+ م 16 ق م 2012 + م 8 ق م 2016: للخزینة العمومیة رهن قانوني على جمیع الاملاك العقاریة للمدینین بالضریبة وذلك بالنسبة لتحصیل الضرائب بمختلف انواعها والغرامات الجبائیة المذكورة في هذا القانون.
ویاخذ هذا الرهن رتبة تلقائیا اعتبارا من تاریخ تسجیله في المحافظة العقاریة، حیث لا یمكن تسجیله الا ابتداء من التاریخ الذي فرضت فیه على المكلف بالضریبة زیادة او غرامة لعدم اتمام الدفع.
## الباب الثالث
الملاحقات
المادة 389
تجوز ملاحقة المكلف بالضریبة الذي لم یدفع الحصة الواجب تحصیلها من ضرائبه في موعد الاستحقاق المحدد بمقتضى القانون.
المادة 390 الى 400 ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 401
ینتج الاعتراض على الاموال الصادرة من كسب المدین، في مجال الضرائب الامتیازیة، من الطلب المنصوص علیه في المادة 384، الذي یكتسي مبدئیا شكل اشعار او انذار للغیر الحائز.
المادة 402 (معدلة بالمواد 38 ق م 1996 + م 26 ق م 1999 + م 18 ق م 2000 + م 38 ق م 2001+ م 200 ق م 2002 + م 34 ق م 2003+ م 22 ق م 2007 + م 15 ق م 2017 + م 16 ق م 2018 + م 30 ق م 2021):
1) یترتب قانونا عن التاخیر في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طریق الجداول، عملا بالاحكام المنصوص علیها في مختلف القوانین الجبائیة، تطبیق عقوبة قدرها 10 %عندما یتم الدفع بعد انقضاء اجل الاستحقاق الاستحقاق.
في حالة عدم التسدید في اجل ثلاثین (30) یوما الموالیة للاجل المحدد في الفقرة السابقة، تطبق غرامة تهدیدیة قدرها3 % عن كل شهر تاخیر او جزء منه، دون ان تتجاوز هذه الغرامة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 10 % المذكورة اعلاه، نسبة 25 %.
ینجم عن التاخیر في دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق غرامة تاخیر قدرها 10%، ابتداء من الیوم الاول الذي یلي اخر اجل للدفع، و في حالة عدم الدفع في اجل شهر تطبق غرامة مالیة قدرها 3 % من كل شهر تاخیر او جزء منه دون ان تتجاوز 25 %.
2) ینجم عن التاخیر في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا او عن طریق الاقتطاع من المصدر التي تقوم الادارة الجبائیة بتحصیلها،تطبیق زیادة قدرها 10%.
وتطبق غرامة تهدیدیة قدرها 3 % عن كل شهر او جزء من شهر من التاخیر، ابتداء من الیوم الاول للشهر الذي یلي اخر اجل لدفع الحقوق الموافقة، بدون ان تفوق هذه الغرامة التهدیدیة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 10 % المذكورة اعلاه، نسبة 25%.
عندما تجمع عقوبة التحصیل بنسبة 10 %مع عقوبة الدفع المتاخر للتصریح، یحدد المبلغ الاجمالي للعقوبتین بنسبة 15 % بشرط ان یتم ایداع التصریح ودفع الضریبة في اخر یوم من شهر الاستحقاق كاخر اجل.
3) ملغاة.
4) ملغاة.
5) تحصل العقوبات و تعویضات التاخیر المذكورة في الفقرات السابقة و یحقق و یبت في الشكاوي النزاعیة المتعلقة بتطبیقها حسب القواعد الخاصة بتحصیل الحقوق الرئیسیة المتعلقة بها.
المادة 403
ملغاة م 31 ق م 1995.
المادة 404
ینتجن، قانونا، عن الغاء او تنزیل الضریبة المتنازع فیها منح كلي او نسبي في حكم عدیم القیمة لمبلغ العقوبات وتعویضات التاخیر الملقاة على عاتق المشتكي، وكذا المصاریف المترتبة عن المتابعات في حالة ما اذا منح الالغاء التام للضریبة المفروضة.
المادة 405
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 406
م19 ق م 2011: القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكفلوا بجداولها ویتعین علیهم تقدیم البرهان على تمام تحقیقها ضمن الشروط المحددة في التشریع الجاري به العمل في مجال التحصیل.
بغض النظر عن الاحكام المنصوص علیها لا سیما في المادتین 74 و 80 من قانون الاجراءات الجبائیة، وبالنسبة
للمؤسسات الاجنبیة التي لا تتوفر على منشاة مهنیة دائمة بالجزائر وعندما یتعلق الدین الجبائي بعقد في نهایة التنفیذ، یتعین ان یطلب قابض الضرائب وفقا لمقتضیات الدفع الفوري، مجموع المبالغ الواقعة على عاتق المكلفین بالضریبة غیر المستقرین ما عدا في حالة ما اذا قدم هؤلاء المكلفون ضمانات، بنكیة او غیرها، كفیلة بضمان التحصیل اللاحق للمبالغ المستحقة.
المادة 407
تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 303 و 304، على المكلفین بالضریبة الذین تملصوا او حاولوا التملص بطرق تدلیسیة من الدفع التام او الجزئي للضرائب او الرسوم الواقعة على ذمتهم.
لتطبیق الاحكام السابقة، تعتبر، على وجه الخصوص، طرقا تدلیسیة قیام المكلف بالضریبة بتنظیم اعساره او وضع عراقیل من خلال اللجوء الى طرق اخرى، تحول دون تحصیل ایة ضریبة او رسم مدین به.
المادة 408 معدلة م 25 ق م 2025:
یعاقب كل من یقوم، على اي نحو، كان بتنظیم او یحاول تنظیم الرفض الجماعي لاداء الضریبة، بالعقوبات المنصوص علیها في التشريع الجزائري الساري المفعول.
وتطبق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة 303 على كل من حرض الجمهور على رفض اداء الضرائب او على تاخیره.
احكام مختلفة
قانون المالية التصحيحي 23- 15 لسنة 2023
المادة 14
يمكن ان تمدد اجال اكتتاب التصريحات بعنوان مختلف الضرائب والرسوم، في حالة وقوع حدث يحول دون القيام بهذا الواجب الجبائي في الاجال المحددة. يتم تمديد هذه الاجال بموجب مقرر من المدير العام للضرائب بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
تسري احكام هذه المادة ابتداء من اول جانفي سنة 2023.
المادة 15
يعفى من دفع غرامات التحصيل، المكلفون بالضريبة الذين يقومون في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، بتسديد دفعة واحدة او باقساط، لكامل المبلغ الاصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق اربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ التحصيل.
يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجها بالدرجة الاولى لدفع الحقوق الرئيسية.
لا تطبق احكام هذه المادة في حالات الاعمال التدليسية.