قانون الصناعة السينماتوغرافية (القانون 24-07 يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية)

قانونغير محددالسياحة والثقافة والرياضة

قانون حديث صادر في 2024 يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

# قانون الصناعة السينماتوغرافية (القانون 24-07 يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م 4 قانون رقم 24 - 07 مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 ابريل سنة 2024 ، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 74 و76 و139 - 1 و141 )الفقرة 2 ( و143 و144 )الفقرة 2 ( و145 و148 منه، – وبمقتضى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي، المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 20 اكتوبر سنة 2005 ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09 - 270 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 ، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23 - 14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالاعلام، – وبمقتضى الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى الامر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 90 - 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى الامر رقم 96 - 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالايداع القانوني، – وبمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرخ في20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 99 - 07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 ابريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01 - 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى الامر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى الامر رقم 03 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرابر سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتض من قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعد ل والمتم م، قوانين 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 – وبمقتضى القانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتض من القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 11 - 02 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11 - 03 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، – وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعد ل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12 - 06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12 - 07 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 17 - 02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى القانون رقم 20 - 05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 ابريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبمقتضى القانون رقم 20 - 16 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادتان 110 و111 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22 - 18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23 - 02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 ابريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبمقتضى القانون رقم 23 - 09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 23 - 12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 23 - 17 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى القانون 23 - 20 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 24 - 02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : الماد ة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية، ولا سيما منها تلك المتعلقة بانتاج وتوزيع واستغلال الافلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم وكذا تنظيم النشاطات المتصلة بها. الباب الاول احكام عام ة الماد ة 2 : ي قصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي : – صناعة سينماتوغرافية : مجموع العمليات الانتاجية والخدماتية المتكاملة والمترابطة التي تساهم في انجاز افلام سينمائية. – خدمات سينماتوغرافية : النشاطات التقنية المتعل قة بمعالجة التسجيلات المصو رة والصوت ومزجها وتركيبها وادخال المؤثرات الخاصة عليها ودبلجة الافلام السينمائية وترجمتها وسحب النسخ بغرض استغلالها، وكل الخدمات التقنية لا سيما منها التي توف رها الاستديوهات والمدن السينمائية. – سمعي بصري : كل نشاط يكون الغرض منه انتاج وتوزيع واستغلال افلام سينمائية عبر مختلف الدعائم التسجيلية او بغرض بثها التلفزيوني او عبر المنصات الرقمية، باستثناء شاشات السينما. – فيلم سينمائي : وسيلة للتعبير الفني تقوم على تسجيل الصور المتحركة على شريط حساس او دعامة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م 6 رقمية، خيالي طويل او قصير او وثائقي، موجه للتوزيع والعرض على شاشات السينما لصالح الجمهور، ويسمى في صلب هذا النص ”فيلم“. – فيلم قصير : كل فيلم سينمائي تقل مد ته عن ستين )60 ( دقيقة. – فيلم طويل : كل فيلم سينمائي تساوي مد ته او تفوق ستين )60 ( دقيقة. – فيلم وثائقي : كل فيلم ذي طابع اعلامي او تعليمي او توثيقي يستعرض وقائع حقيقية، ويمكنه ان يتضمن مشاهد تمثيلية تحاكي الوقائع. – فيلم هواة : كل فيلم غير موجه للاستغلال التجاري ينجز بامكانيات مالية او تقنية محدودة من طرف شخص ليست له صفة منتج سينمائي. – جنيريك : المعلومات المكتوبة عن فيلم يتم بثها على الشاشة في بداية ونهاية العرض، قد تكون مرفوقة بمؤثرات سمعية بصرية. – الانتاج السينمائي : هو عملية انجاز فيلم بدا من الفكرة الاولية او السيناريو مرورا بالتمويل وتجميع الاطقم الفنية والتقنية والتحضير للمشروع والتصوير وعمليات ما بعد الانتاج الى غاية تحقيق العمل النهائي المقدم للجمهور، وهي ايضا تجمع ما بين العناصر الفنية التقنية والتجارية. – انتاج مشترك : كل فيلم يشارك في انتاجه منتجان سينمائيان )2 ( او اكثر. – منتج : الشخص الذي يتول ى، في اطار مؤسسة الانتاج السينمائي، انجاز فيلم باسمه ويقوم بتمويله ويشرف على مسار انتاجه وتوزيعه واستغلاله ويمارس كل حقوقه في ملكية الفيلم. – منتج مشارك : الشخص الذي يساهم في تمويل فيلم ويشارك في انجازه. – منتج مفوض : الشخص الذي يتول ى المسؤولية القانونية والفنية والتقنية والمالية في اطار انتاج فيلم، ويسهر على انجازه لحساب المنتج. – منتج تنفيذي : الشخص الذي يتول ى ادارة العمليات التنفيذية لانتاج فيلم لحساب المنتج. – مخرج : الشخص الذي يتول ى مسؤولية تجسيد مشروع انجاز فيلم ويقوم بادارة الطواقم الفنية والتقنية خلال التصوير، ويسهر على متابعة الاعمال التقنية ذات الصلة. – التوزيع السينمائي : هو تسويق الافلام وترويجها التجاري لحساب المنتج، بموجب عقد توزيع، ويسمى في صلب النص ”التوزيع“. – موزع : هو شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الجزائري، حائز رخصة ممارسة نشاطات التوزيع. – الاستغلال السينمائي : هو عرض افلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، او توفيرها للجمهور عبر دعائم تسجيلية مهما كان نوعها او من خلال بثها عبر منصات رقمية، ويسمى في صلب النص ”الاستغلال“. – مستغل : هو شخص طبيعي او معنوي، حائز رخصة ممارسة نشاطات الاستغلال. – مؤسسة الاستغلال السينمائي : كل مؤسسة تكلف باستغلال قاعات او مركبات قاعات سينما تكون مهياة خصيصا ومجهزة لذلك وموجهة للجمهور. – منصة رقمية : خدمة بث مضامين من كل نوع لصالح الجمهور او فئات الجمهور بصفة مجانية او بمقابل مالي عبر انظمة البث عن ب عد، توفرها منظومات تكنولوجيات الاعلام والاتصال. – المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة : مديرية او مؤسسة مكلفة بالسينما. – التاشيرة الثقافية : رخصة استغلال فيلم سينمائي بغرض عرضه للجمهور او لفئة من الجمهور لمد ة محد دة في اطار فعاليات ثقافية. الماد ة 3 : يقوم الوزير المكلف بالثقافة، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، باعداد السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية، والسهر على تنفيذها. تهدف السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية خصوصا، الى ما ياتي : – التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة السينماتوغرافية، – تكييف الصناعة السينماتوغرافية مع التطورات والابتكارات التكنولوجية، – تطوير وترقية الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية، – الرفع من القدرات التنافسية للسينما الجزائرية وتنوع الانتاج السينمائي الوطني، 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 – ترقية الذوق الفني والثقافة السينمائية للمواطن الراسخة في القيم الوطنية والمتفتحة على العالم، – الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية، – تثمين الاحداث التاريخية وماثر المقاومة الوطنية والثورة التحريرية، – التعريف بالتاريخ وتثمين الذاكرة الوطنية، – ولوج المواطنين لمحتويات سينمائية متنوعة وذات جودة، – حماية وحفظ وتثمين التراث والارشيف السينمائيين، – الترويج للوجهة السياحية للجزائر، – حماية وتثمين حقوق الملكية الفكرية للمصنفات السينمائية، – رفع الوعي البيئي والتحسيس بقضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة. الماد ة 4 : تمارس نشاطات انتاج وتصوير وتوزيع واستغلال الافلام السينمائية بحرية في ظل احترام : – الدستور وقوانين الجمهورية، – القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الاسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، – الديانات الاخرى، – السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للامة، – مبادئ ثورة اول نوفمبر 1954 ، – كرامة الاشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية. الماد ة 5 : يخضع انتاج الافلام التي تتناول احداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 الى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع الساري المفعول. وام ا انتاج وتوزيع واستغلال الافلام التي تتناول المواضيع الدينية والاحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الد ولة فيخضع لاخذ راي استشاري من الهيئات المعنية. ## الباب الثاني ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية الماد ة 6 : تشمل النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية الانتاج والانتاج المشترك والتوزيع والاستغلال وتصدير واستيراد الافلام، وكذا ممارسة النشاطات المتعل قة بالخدمات السينماتوغرافية. الماد ة 7 : ت مارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من طرف اشخاص طبيعية من جنسية جزائرية و/ او اشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الماد ة 8 : تخضع ممارسة نشاطات انتاج وتوزيع واستغلال الافلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، الى الحصول على رخصة تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، والى القيد في السجل التجاري. غير ان ممارسة النشاطات المتعل قة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، تخضع الى القيد في السجل التجاري والى تصريح لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، لابداء الراي مقابل تسليم وصل ايداع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الماد ة 9 : يكون رفض منح رخصة او رفض ملف التصريح لممارسة نشاطات سينمائية، بقرار معلل يتم تبليغه للمعني في اجل خمسة عشر )15 ( يوما من تاريخ ايداع الملف. يمكن التظلم امام الوزير المكلف بالثقافة ضمن الاجال المحددة في التشريع الساري المفعول. الفصل الاول الانتاج السينمائي الماد ة 10 : يشمل الانتاج السينمائي مجموع نشاطات الانتاج والانتاج المشترك التي يمارسها كل شخص طبيعي او معنوي حائز رخصة ممارسة النشاطات ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون. الماد ة 11 : يجب على منتج اي فيلم ابرام عقد رسمي لدى موثق مع المنتج المشارك او المنتج المفوض او المنتج التنفيذي عندما يكون احدهم طرفا في الانتاج. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م 8 يتضمن العقد الرسمي بنودا تحدد واجبات كل طرف وحقوقه المادية والمعنوية وكذا الحالات التي يمكن على اساسها مراجعة العقد، ويسجل في السجل العمومي للسينما المنصوص عليه في ###### المادة 43 ادناه. الماد ة 12 : لا يمكن للمنتج التنفيذي الحصول على حصص في انتاج فيلم الا اذا كان شريكا في انتاجه. الماد ة 13 : يعتبر الفيلم جزائريا في الحالات الاتية : – عندما يكون المنتج من جنسية جزائرية او لديه اقامة جبائية في الجزائر، – عندما تشكل حص ة الاشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية او حصة الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الاغلبية في تمويل الفيلم. الماد ة 14 : ت عتبر الافلام المنتجة بالشراكة مع اجانب في اطار الاتفاقات السينمائية الحكومية افلاما جزائرية ما لم تنص هذه الاتفاقات على خلاف ذلك. الماد ة 15 : دون الاخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الافلام في التراب الوطني الى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تسل مها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بعد اخذ راي المؤسسات المعنية عند الحاجة. الماد ة 16 : ي رسل او يودع طلب الحصول على رخصة التصوير السينمائي من ق بل المنتج او المنتج المفو ض او المنتج التنفيذي الى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة ثلاثين )30 ( يوما، على الاقل، قبل بداية التصوير. تسل م الرخصة في اجل اقصاه خمسة عشر )15 ( يوما من تاريخ ايداع الطلب، مقابل دفع رسم يحدد مبلغه بموجب قانون المالية. يكون رفض منح رخصة التصوير السينمائي معللا وي بلغ للمعني الذي له حق التظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الاجال المحددة في التشريع الساري المفعول. تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التصوير عن طريق التنظيم. الماد ة 17 : دون الاخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الافلام في المناطق ذات الاهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا اخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والامنية المختصة. يخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية بموجب قوانين خاص ة، الى الراي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبعها هذه المناطق. وتسل م الرخصة في اجل اقصاه ثلاثون )30 ( يوما من تاريخ ايداع الطلب. الماد ة 18 : مع مراعاة احكام ###### المادة 17 اعلاه، لا ت شترط رخصة التصوير السينمائي بالنسبة لافلام الهواة المخصصة للاستعمال الخاص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين. ### الفصل الثاني التوزيع السينمائي الماد ة 19 : يمارس التوزيع السينمائي بغرض : – اقتناء حقوق توزيع الافلام على مختلف الدعائم، – الترويج للافلام من خلال وسائل الاشهار، – برمجة عرض الافلام بالاتصال مع مؤسسات الاستغلال، – ابرام عقود بث افلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية، – تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الافلام التي تكون محل توزيع. الماد ة 20 : يجب على موزع الافلام ان يكون حائزا على عقد توزيع مبرم مع المنتج او مع حائز حقوق التوزيع. الماد ة 21 : يتم تصدير الافلام وتوزيعها في الخارج، من قبل الموزعين الحاصلين على رخصة ممارسة نشاطات التوزيع السينمائي، وفق الشروط المحد دة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن المنتجين والموزعين ابرام عقود توزيع افلام جزائرية خارج التراب الوطني مع موزعين اجانب. الماد ة 22 : يتعين على الموزع ان يبل غ الجمهور عبر اي دعامة من الدعائم الاعلامية والاشهارية عن كل فيلم مبرمج عرضه في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي. الماد ة 23 : يجب على موزعي الافلام تقديم البيانات الاتية للمصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، كل ستة )6 ( اشهر : – قائمة الافلام التي تم توزيعها على المستوى الوطني، – قائمة الافلام المستوردة والمصد رة، – البيانات والاحصائيات حول الاستغلال التجاري لكل فيلم، – اهم التدابير التي تم اتخاذها للترويج الاشهاري لكل فيلم تم توزيعه. 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 ### الفصل الثالث الاستغلال السينمائي القسم الاول الاستغلال السينمائي في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية الماد ة 24 : يخضع استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للافلام، للاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المحد د عن طريق التنظيم. الماد ة 25 : ت منح رخص ممارسة نشاط استغلال الافلام لمالكي قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية او لمسيريها او لمستغليها. الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل. الماد ة 26 : تهيا وتجهز كل قاعة ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وفق احكام دفتر الشروط المنصوص عليه في الماد ة 24 من هذا القانون. الماد ة 27 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لتصنيف قاعات السينما تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 28 : تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، تسيير واستغلال قاعات السينما التابعة لها. غير انه، يمكن لهذه المصالح اسناد استغلال هذه القاعات لمتعاملين عموميين او خواص طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في ###### المادة 24 اعلاه. الماد ة 29 : يجب على مستغلي المؤسسات السينمائية ارسال البيانات والاحصائيات الى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال اي فيلم. #### القسم الثاني الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية الماد ة 30 : تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية نشر وتوزيع واستغلال وبيع وايجار دعائم الوسائط المتعددة التي تحتوي على افلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور. تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الافلام السينمائية عبر القنوات التلفزيونية. تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الافلام السينمائية عبر المنصات الرقمية. الماد ة 31 : يمكن استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور، وذلك بعد انقضاء مدة ستة )6 ( اشهر من تاريخ عرضه الاول في قاعات السينما عبر التراب الوطني. ويمكن تقليص هذه الفترة او تمديدها برخصة تسل مها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بناء على نتائج استغلال الفيلم في قاعات السينما ومركبات قاعات السينما بعد موافقة المنتج او صاحب حقوق استغلاله. الماد ة 32 : يجب على منتجي الدعائم التسجيلية للافلام الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور وضع رقم تاشيرة استغلال الفيلم وتاريخ اصدارها واحد البيانات المنصوص عليها في ###### المادة 37 من هذا القانون، على الدعامة نفسها وعلى غلافها الخارجي، على ان يكون ذلك بصفة واضحة وظاهرة ومبي نة. الماد ة 33 : يجب على مستغلي الافلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية ادراج رقم تاشيرة استغلالها وتاريخ اصدارها، وعند الاقتضاء، احد البيانات المنصوص عليها في ###### المادة 37 من هذا القانون، حسب الحالة، وذلك على الشاشة، قبل بداية عرضها وفي الجنيريك. الماد ة 34 : دون الاخلال باحكام الامر رقم 03 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، يخضع استغلال الافلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية الى ابرام عقد بين المنتج او من يمتلك حقوق التوزيع ومسؤولي المنصات الرقمية او مسؤولي القنوات التلفزيونية. ## الباب الثالث التاشيرات الماد ة 35 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الافلام. تبدي لجنة مشاهدة الافلام رايها بخصوص منح تاشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه او بثه العمومي او بغرض الاستعمال الخاص للجمهور. تتولى المصالح المعنية، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، منح تاشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر لجنة مشاهدة الافلام. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م 10 يعي ن اعضاء لجنة مشاهدة الافلام بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد مر ة واحدة. تحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الافلام ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 36 : يخضع استغلال اي فيلم في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا عبر مختلف الدعائم والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، الى الحصول المسبق على تاشيرة الاستغلال السينمائي. ت سلم التاشيرة في اجل لا يتعد ى ثلاثين )30 ( يوما من تاريخ ايداع طلب ذلك. يراعى في تسليم تاشيرة الاستغلال السينمائي مدى احترام المنتج السينمائي لاحكام الماد ة 4 من هذا القانون. يكون كل رفض لتسليم التاشيرة معللا ويبل غ للمعني في اجل خمسة عشر )15 ( يوما من تاريخ ايداع ملف الطلب، ويكون قابلا للتظلم امام الوزير المكلف بالثقافة خلال الاجال المحد دة في التشريع المعمول به. تحد د كيفيات تطبيق هذه الماد ة عن طريق التنظيم. الماد ة 37 : تتضمن تاشيرة استغلال الافلام، وجوبا وحسب الحالة، احد البيانات الاتية : – ”فيلم موجه للجمهور العريض“، – ”فيلم ممنوع على الاطفال اقل من 12 سنة“ عندما يتضمن الفيلم محتوى غير لائق بالاطفال، – ”فيلم ممنوع على الاطفال اقل من 16 سنة“ عندما يتضمن الفيلم مشاهد عنف شديدة المحتوى غير اللائق بالاطفال، – ”فيلم موجه للاطفال“. يجب ان ت نشر هذه البيانات من طرف المستغل في اماكن العرض السينمائي وعلى جميع الملصقات والاعلانات الاشهارية وجنيريك الافلام وتكون ظاهرة ومبي نة بصفة واضحة. الماد ة 38 : ي عرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل ووفق الشروط التي تم على اساسها منح تاشيرة الاستغلال السينمائي، دون اقتطاع او اضافة او تعديل وباللغة او اللغات المتفق عليها. الماد ة 39 : تستثنى من تاشيرة الاستغلال السينمائي الافلام الاتية : – الافلام المنتجة لاغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية، – الافلام المنتجة لاغراض تربوية او تعليمية او تكوينية، – الافلام المنتجة لاغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة، – الافلام التي تهدف الى ترقية الاتصال المؤسساتي. الماد ة 40 : يخضع عرض الافلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي ت نظ م في الجزائر او التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الاجنبية والمراكز الثقافية الاجنبية المعتمدة، الى الحصول المسبق على التاشيرة الثقافية. تسلم التاشيرة الثقافية وفق نفس الشروط المطبقة على تاشيرة الاستغلال السينمائي بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة. الماد ة 41 : لا يمكن ايا كان حيازة دعائم تحتوي على تسجيلات سينمائية الا اذا كانت تتوف ر على تاشيرة الاستغلال السينمائي، في الفضاءات العمومية للعرض او في اماكن بيع او ايجار الافلام. الماد ة 42 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة اللجوء الى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار امر بتوقيف عرض فيلم اذا اخل مضمونه باحكام المادة 4 من هذا القانون وكذا بالامن والنظام العام. الباب الرابع السجل العمومي للسينما والايداع القانوني وحفظ الارشيف السينمائي الفصل الاول السجل العمومي للسينما الماد ة 43 : ينشا لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة سجل عمومي للسينما، يعد نظام تتبع مسار انتاج وتوزيع الافلام، يسم ى ”السجل العمومي للسينما“. تحد د كيفيات مسك السجل العمومي للسينما عن طريق التنظيم. الماد ة 44 : التسجيل في السجل العمومي للسينما الزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الافلام. 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 ### الفصل الثاني الايداع القانوني وحفظ الارشيف السينمائي الماد ة 45 : يتم الايداع القانوني لكل فيلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 46 : يجب على كل موزع فيلم تم انتاجه في الجزائر او في اطار الانتاج المشترك ايداع نسخة منه في شكل دعامة مادية او رقمية لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال. لا تكون النسخ المودعة موضوع اي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 47 : تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة مسؤولية استرجاع الارشيف السينمائي وجرده وحفظه وترميمه ورقمنته وتثمينه. تحد د كيفيات تطبيق هذه الماد ة عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس دعم الصناعة السينماتوغرافية الماد ة 48 : تعمل الدولة على ترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وتشجيعهما وفق ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وبموجب اي احكام يتم تخصيصها لهذا الغرض. الماد ة 49 : يستفيد المستثمرون في المجالات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من المزايا والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 50 : يمكن للمستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية الاستفادة من الاملاك الخاصة للدولة واملاك الجماعات المحلية، لانجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 51 : دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، يجب على المستفيد من المزايا الممنوحة له في اطار ترقية وتشجيع الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية الابقاء على النشاط الذي تم من اجله منح تلك المزايا، وذلك لفترة لا تقل عن عشر )10 ( سنوات من تاريخ بداية ممارسة نشاطه. الماد ة 52 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة للاعانة، بعنوان الد عم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، تتولى دراسة طلبات منح اعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وابداء الراي التقني فيها. تحدد معايير وشروط منح الاعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 53 : يتم منح الاعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على محضر اللجنة، عن طريق ابرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد منها. الماد ة 54 : باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الاعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، اتمام مشروعه في اجل لا يتعدى اربعة وعشرين )24 ( شهرا من تاريخ صب الاعانة المنصوص عليها في ###### المادة 53 اعلاه. يتم اعذار المعني بعد انتهاء الاجال المحددة في الفقرة الاولى اعلاه، ومنحه مدة ثلاثين )30 ( يوما لتقديم المبررات التي حالت دون اتمام مشروعه، وذلك تحت طائلة الغاء الاتفاقية المبرمة. ويلزم المستفيد من الدعم، بعد الغاء الاتفاقية، بارجاع الاموال الممنوحة. ## الباب السادس المهن السينمائية واخلاقيات النشاط السينمائي الماد ة 55 : تسهر الدولة، عبر مؤسسات متخصصة وبكل الوسائل الاخرى، على تطوير قدرات مهنيي السينما، من خلال ترقية التكوين والتكوين المستمر وتحسين مستوى الفنانين والمهنيين العاملين في الصناعة السينماتوغرافية، على الخصوص. الماد ة 56 : تساهم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال التكوين والتكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى في المجالات السينمائية. الماد ة 57 : تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال انشاء مؤسسات للتكوين في المهن السينمائية ومن خلال ترقية الشراكة مع مؤسسات اجنبية مماثلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م 12 يخضع انشاء مؤسسات التكوين الخاصة في المهن السينمائية للراي المسبق من الوزير المكلف بالثقافة. الماد ة 58 : تلزم مؤسسات الانتاج السينمائي بتشغيل متربصين من مؤسسات التكوين في المهن السينمائية، في حدود لا تقل عن عشرة في المائة )10 % ( من مستخدميها خلال عمليات التصوير والعمليات ما بعد الانتاج، في مقابل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 59 : خلال انجاز عمليات التصوير السينمائي المرخص لها التي تنجز في اطار الانتاج المشترك او من طرف مؤسسات الانتاج السينمائي الاجنبية، ي خص ص وجوبا ما لا يقل عن عشرة في المائة )10 % ( من طواقمها الاجمالية للتصوير لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين البطاقة المهنية للسينما. الماد ة 60 : دون الاخلال بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يخضع مهنيو السينما لقانون اساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم. الماد ة 61 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لدراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما. تسل م المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة البطاقة المهنية للسينما بعد راي اللجنة. تحد د تشكيلة لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما وكذا كيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 62 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة هيئة للوساطة واداب واخلاقيات النشاط السينمائي. تعد الهيئة ميثاق اداب واخلاقيات النشاط السينمائي، وتسهر على احترامه واجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السابع معاينة المخالفات والعقوبات الفصل الاول معاينة المخالفات الماد ة 63 : زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، المراقبون والمفتشون السينمائيون. يؤدي المراقبون والمفتشون السينمائيون اليمين الاتية امام رئيس المجلس القضائي المختص : ”اقسم باالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وصدق وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي واالله على ما اقول شهيد“. الماد ة 64 : يمكن للمراقبين والمفتشين السينمائيين القيام بزيارات دورية او فجائية في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي كل فضاءات العرض العمومية وكذا في محلات بيع وايجار الدعائم التي تتضمن تسجيلات افلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور وعبر المنصات الرقمية. الماد ة 65 : يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، اعداد محضر يبين فيه بدقة اسم او اسماء العون او الاعوان المؤهلين الذين عاينوا المخالفات وهوية المخالف وتصريحاته وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة المخالفة. يوق ع المحضر من طرف العون او الاعوان ومرتكب المخالفة، وفي حالة رفض هذا الاخير التوقيع او في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر. الماد ة 66 : يمكن للاعوان المذكورين في ###### المادة 63 من هذا القانون، بعد تحرير محضر معاينة المخالفة، اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف التعدي، او عند الاقتضاء، حجز التجهيزات والوسائل والادوات المستعملة في ارتكاب التعدي او تشميع الاماكن. الماد ة 67 : ترسل محاضر معاينة المخالفات، حسب الحالة، الى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالثقافة اذا كانت المخالفات ذات طابع اداري، والى وكيل الجمهورية المختص اقليميا اذا كانت المخالفات ذات طابع جزائي، وفقا للتشريع الساري المفعول. ### الفصل الثاني الجزاءات الادارية الماد ة 68 : يترتب على مخالفة احكام المادتين 11 و22 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاط السينمائي لمدة اقصاها ستة )6 ( اشهر، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على مخالفة احكام المواد 23 و31 و44 و46 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية الى غاية اتمام الاجراءات المطلوبة. الماد ة 69 : يترتب على كل اخلال باحكام المادتين 20 و38 من هذا القانون، السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط السينمائي. 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 الماد ة 70 : يترتب على مخالفة احكام ###### المادة 58 من هذا القانون تعليق الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 71 : يترتب على الاخلال باحكام ###### المادة 59 من هذا القانون سحب رخصة التصوير. الماد ة 72 : تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث العقوبات الجزائية الماد ة 73 : دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى ثلاث )3 ( سنوات وبغرامة من مليون دينار )1.000.000دج( الى مليوني دينار )2.000.000 دج(، كل من يقوم بممارسة و/او تمويل نشاطات انتاج و/او تصوير و/او توزيع و/او استغلال افلام تتعارض مع احكام المادة 4 من هذا القانون. الماد ة 74 : يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار )500.000 دج( الى مليون دينار )1.000.000 دج(، كل من يخالف احكام ###### المادة 46 من هذا القانون. الماد ة 75 : يعاقب بغرامة من مليوني دينار )2.000.000 دج( الى اربعة ملايين دينار )4.000.000 دج(، كل من يمارس نشاطا سينمائيا دون الحصول المسبق على الرخص الادارية او يعرض فيلما دون الحصول على التاشيرة التي تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة. الماد ة 76 : مع مراعاة احكام الفقرة 3 من ###### المادة 54 اعلاه، وما لم يشكل الفعل المرتكب جريمة اشد، يعاقب بغرامة من مليون دينار )1.000.000 دج( الى مليوني دينار )2.000.000 دج(، كل مستفيد من الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، لم يرجع الاموال الممنوحة له بعد الغاء الاتفاقية بسبب عدم الشروع الفعلي في اتمام المشروع. الماد ة 77 : يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار )500.000 دج( الى مليون دينار )1.000.000 دج(، كل من يخالف احكام دفتر الشروط المنصوص عليه في ###### المادة 24 من هذا القانون. الماد ة 78 : يعاقب بغرامة من ثلاثمائة الف دينار )300.000 دج( الى خمسمائة الف دينار )500.000 دج(، كل منتج لدعائم تسجيلية للافلام او مستغلها عبر المنصات الرقمية او القنوات التلفزيونية لا يقوم بطبع البيانات المنصوص عليها في ###### المادة 37 من هذا القانون. الماد ة 79 : يعاقب عن جريمة التصريح الكاذب وجريمة التزوير واستعمال المزور في مجال الصناعة السينماتوغرافية، بالعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. الماد ة 80 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ###### المادة 153 من الامر رقم 03 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، كل من يسجل على دعائم فيلما سينمائيا اثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي. الماد ة 81 : يمكن الجهة القضائية ان تحكم بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. الماد ة 82 : تحكم الجهة القضائية بمصادرة الوسائل والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الاموال المتحصل عليها. الماد ة 83 : يعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها. الماد ة 84 : يعاقب على التحريض بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. الماد ة 85 : الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الافعال المرتكبة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون، ويعاقب طبقا لاحكام قانون العقوبات. الماد ة 86 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثامن احكام انتقالية وختامية الماد ة 87 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما احكام القانون رقم 11 - 03 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، غير ان النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. الماد ة 88 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الش عبي ة. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 ابريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون

المواد

المادة 43

ادناه. الماد ة 12 : لا يمكن للمنتج التنفيذي الحصول على حصص في انتاج فيلم الا اذا كان شريكا في انتاجه. الماد ة 13 : يعتبر الفيلم جزائريا في الحالات الاتية : – عندما يكون المنتج من جنسية جزائرية او لديه اقامة جبائية في الجزائر، – عندما تشكل حص ة الاشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية او حصة الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الاغلبية في تمويل الفيلم. الماد ة 14 : ت عتبر الافلام المنتجة بالشراكة مع اجانب في اطار الاتفاقات السينمائية الحكومية افلاما جزائرية ما لم تنص هذه الاتفاقات على خلاف ذلك. الماد ة 15 : دون الاخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الافلام في التراب الوطني الى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تسل مها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بعد اخذ راي المؤسسات المعنية عند الحاجة. الماد ة 16 : ي رسل او يودع طلب الحصول على رخصة التصوير السينمائي من ق بل المنتج او المنتج المفو ض او المنتج التنفيذي الى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة ثلاثين )30 ( يوما، على الاقل، قبل بداية التصوير. تسل م الرخصة في اجل اقصاه خمسة عشر )15 ( يوما من تاريخ ايداع الطلب، مقابل دفع رسم يحدد مبلغه بموجب قانون المالية. يكون رفض منح رخصة التصوير السينمائي معللا وي بلغ للمعني الذي له حق التظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الاجال المحددة في التشريع الساري المفعول. تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التصوير عن طريق التنظيم. الماد ة 17 : دون الاخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع تصوير الافلام في المناطق ذات الاهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا اخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والامنية المختصة. يخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية بموجب قوانين خاص ة، الى الراي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبعها هذه المناطق. وتسل م الرخصة في اجل اقصاه ثلاثون )30 ( يوما من تاريخ ايداع الطلب. الماد ة 18 : مع مراعاة احكام

المادة 17

اعلاه، لا ت شترط رخصة التصوير السينمائي بالنسبة لافلام الهواة المخصصة للاستعمال الخاص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين. ### الفصل الثاني التوزيع السينمائي الماد ة 19 : يمارس التوزيع السينمائي بغرض : – اقتناء حقوق توزيع الافلام على مختلف الدعائم، – الترويج للافلام من خلال وسائل الاشهار، – برمجة عرض الافلام بالاتصال مع مؤسسات الاستغلال، – ابرام عقود بث افلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية، – تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الافلام التي تكون محل توزيع. الماد ة 20 : يجب على موزع الافلام ان يكون حائزا على عقد توزيع مبرم مع المنتج او مع حائز حقوق التوزيع. الماد ة 21 : يتم تصدير الافلام وتوزيعها في الخارج، من قبل الموزعين الحاصلين على رخصة ممارسة نشاطات التوزيع السينمائي، وفق الشروط المحد دة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن المنتجين والموزعين ابرام عقود توزيع افلام جزائرية خارج التراب الوطني مع موزعين اجانب. الماد ة 22 : يتعين على الموزع ان يبل غ الجمهور عبر اي دعامة من الدعائم الاعلامية والاشهارية عن كل فيلم مبرمج عرضه في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي. الماد ة 23 : يجب على موزعي الافلام تقديم البيانات الاتية للمصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، كل ستة )6 ( اشهر : – قائمة الافلام التي تم توزيعها على المستوى الوطني، – قائمة الافلام المستوردة والمصد رة، – البيانات والاحصائيات حول الاستغلال التجاري لكل فيلم، – اهم التدابير التي تم اتخاذها للترويج الاشهاري لكل فيلم تم توزيعه. 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 ### الفصل الثالث الاستغلال السينمائي القسم الاول الاستغلال السينمائي في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية الماد ة 24 : يخضع استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للافلام، للاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط المحد د عن طريق التنظيم. الماد ة 25 : ت منح رخص ممارسة نشاط استغلال الافلام لمالكي قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية او لمسيريها او لمستغليها. الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل. الماد ة 26 : تهيا وتجهز كل قاعة ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وفق احكام دفتر الشروط المنصوص عليه في الماد ة 24 من هذا القانون. الماد ة 27 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لتصنيف قاعات السينما تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 28 : تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، تسيير واستغلال قاعات السينما التابعة لها. غير انه، يمكن لهذه المصالح اسناد استغلال هذه القاعات لمتعاملين عموميين او خواص طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في

المادة 24

اعلاه. الماد ة 29 : يجب على مستغلي المؤسسات السينمائية ارسال البيانات والاحصائيات الى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال اي فيلم. #### القسم الثاني الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية الماد ة 30 : تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية نشر وتوزيع واستغلال وبيع وايجار دعائم الوسائط المتعددة التي تحتوي على افلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور. تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الافلام السينمائية عبر القنوات التلفزيونية. تشمل نشاطات الاستغلال السينمائي بث الافلام السينمائية عبر المنصات الرقمية. الماد ة 31 : يمكن استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور، وذلك بعد انقضاء مدة ستة )6 ( اشهر من تاريخ عرضه الاول في قاعات السينما عبر التراب الوطني. ويمكن تقليص هذه الفترة او تمديدها برخصة تسل مها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بناء على نتائج استغلال الفيلم في قاعات السينما ومركبات قاعات السينما بعد موافقة المنتج او صاحب حقوق استغلاله. الماد ة 32 : يجب على منتجي الدعائم التسجيلية للافلام الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور وضع رقم تاشيرة استغلال الفيلم وتاريخ اصدارها واحد البيانات المنصوص عليها في

المادة 37

من هذا القانون، على الدعامة نفسها وعلى غلافها الخارجي، على ان يكون ذلك بصفة واضحة وظاهرة ومبي نة. الماد ة 33 : يجب على مستغلي الافلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية ادراج رقم تاشيرة استغلالها وتاريخ اصدارها، وعند الاقتضاء، احد البيانات المنصوص عليها في

المادة 37

من هذا القانون، حسب الحالة، وذلك على الشاشة، قبل بداية عرضها وفي الجنيريك. الماد ة 34 : دون الاخلال باحكام الامر رقم 03 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، يخضع استغلال الافلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية الى ابرام عقد بين المنتج او من يمتلك حقوق التوزيع ومسؤولي المنصات الرقمية او مسؤولي القنوات التلفزيونية. ## الباب الثالث التاشيرات الماد ة 35 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الافلام. تبدي لجنة مشاهدة الافلام رايها بخصوص منح تاشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه او بثه العمومي او بغرض الاستعمال الخاص للجمهور. تتولى المصالح المعنية، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، منح تاشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر لجنة مشاهدة الافلام. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م 10 يعي ن اعضاء لجنة مشاهدة الافلام بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد مر ة واحدة. تحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الافلام ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 36 : يخضع استغلال اي فيلم في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا عبر مختلف الدعائم والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، الى الحصول المسبق على تاشيرة الاستغلال السينمائي. ت سلم التاشيرة في اجل لا يتعد ى ثلاثين )30 ( يوما من تاريخ ايداع طلب ذلك. يراعى في تسليم تاشيرة الاستغلال السينمائي مدى احترام المنتج السينمائي لاحكام الماد ة 4 من هذا القانون. يكون كل رفض لتسليم التاشيرة معللا ويبل غ للمعني في اجل خمسة عشر )15 ( يوما من تاريخ ايداع ملف الطلب، ويكون قابلا للتظلم امام الوزير المكلف بالثقافة خلال الاجال المحد دة في التشريع المعمول به. تحد د كيفيات تطبيق هذه الماد ة عن طريق التنظيم. الماد ة 37 : تتضمن تاشيرة استغلال الافلام، وجوبا وحسب الحالة، احد البيانات الاتية : – ”فيلم موجه للجمهور العريض“، – ”فيلم ممنوع على الاطفال اقل من 12 سنة“ عندما يتضمن الفيلم محتوى غير لائق بالاطفال، – ”فيلم ممنوع على الاطفال اقل من 16 سنة“ عندما يتضمن الفيلم مشاهد عنف شديدة المحتوى غير اللائق بالاطفال، – ”فيلم موجه للاطفال“. يجب ان ت نشر هذه البيانات من طرف المستغل في اماكن العرض السينمائي وعلى جميع الملصقات والاعلانات الاشهارية وجنيريك الافلام وتكون ظاهرة ومبي نة بصفة واضحة. الماد ة 38 : ي عرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل ووفق الشروط التي تم على اساسها منح تاشيرة الاستغلال السينمائي، دون اقتطاع او اضافة او تعديل وباللغة او اللغات المتفق عليها. الماد ة 39 : تستثنى من تاشيرة الاستغلال السينمائي الافلام الاتية : – الافلام المنتجة لاغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية، – الافلام المنتجة لاغراض تربوية او تعليمية او تكوينية، – الافلام المنتجة لاغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة، – الافلام التي تهدف الى ترقية الاتصال المؤسساتي. الماد ة 40 : يخضع عرض الافلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي ت نظ م في الجزائر او التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الاجنبية والمراكز الثقافية الاجنبية المعتمدة، الى الحصول المسبق على التاشيرة الثقافية. تسلم التاشيرة الثقافية وفق نفس الشروط المطبقة على تاشيرة الاستغلال السينمائي بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة. الماد ة 41 : لا يمكن ايا كان حيازة دعائم تحتوي على تسجيلات سينمائية الا اذا كانت تتوف ر على تاشيرة الاستغلال السينمائي، في الفضاءات العمومية للعرض او في اماكن بيع او ايجار الافلام. الماد ة 42 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة اللجوء الى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار امر بتوقيف عرض فيلم اذا اخل مضمونه باحكام المادة 4 من هذا القانون وكذا بالامن والنظام العام. الباب الرابع السجل العمومي للسينما والايداع القانوني وحفظ الارشيف السينمائي الفصل الاول السجل العمومي للسينما الماد ة 43 : ينشا لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة سجل عمومي للسينما، يعد نظام تتبع مسار انتاج وتوزيع الافلام، يسم ى ”السجل العمومي للسينما“. تحد د كيفيات مسك السجل العمومي للسينما عن طريق التنظيم. الماد ة 44 : التسجيل في السجل العمومي للسينما الزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الافلام. 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 ### الفصل الثاني الايداع القانوني وحفظ الارشيف السينمائي الماد ة 45 : يتم الايداع القانوني لكل فيلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 46 : يجب على كل موزع فيلم تم انتاجه في الجزائر او في اطار الانتاج المشترك ايداع نسخة منه في شكل دعامة مادية او رقمية لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال. لا تكون النسخ المودعة موضوع اي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 47 : تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة مسؤولية استرجاع الارشيف السينمائي وجرده وحفظه وترميمه ورقمنته وتثمينه. تحد د كيفيات تطبيق هذه الماد ة عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس دعم الصناعة السينماتوغرافية الماد ة 48 : تعمل الدولة على ترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وتشجيعهما وفق ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وبموجب اي احكام يتم تخصيصها لهذا الغرض. الماد ة 49 : يستفيد المستثمرون في المجالات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من المزايا والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 50 : يمكن للمستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية الاستفادة من الاملاك الخاصة للدولة واملاك الجماعات المحلية، لانجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 51 : دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، يجب على المستفيد من المزايا الممنوحة له في اطار ترقية وتشجيع الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية الابقاء على النشاط الذي تم من اجله منح تلك المزايا، وذلك لفترة لا تقل عن عشر )10 ( سنوات من تاريخ بداية ممارسة نشاطه. الماد ة 52 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة للاعانة، بعنوان الد عم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، تتولى دراسة طلبات منح اعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وابداء الراي التقني فيها. تحدد معايير وشروط منح الاعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 53 : يتم منح الاعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على محضر اللجنة، عن طريق ابرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد منها. الماد ة 54 : باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الاعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، اتمام مشروعه في اجل لا يتعدى اربعة وعشرين )24 ( شهرا من تاريخ صب الاعانة المنصوص عليها في

المادة 53

اعلاه. يتم اعذار المعني بعد انتهاء الاجال المحددة في الفقرة الاولى اعلاه، ومنحه مدة ثلاثين )30 ( يوما لتقديم المبررات التي حالت دون اتمام مشروعه، وذلك تحت طائلة الغاء الاتفاقية المبرمة. ويلزم المستفيد من الدعم، بعد الغاء الاتفاقية، بارجاع الاموال الممنوحة. ## الباب السادس المهن السينمائية واخلاقيات النشاط السينمائي الماد ة 55 : تسهر الدولة، عبر مؤسسات متخصصة وبكل الوسائل الاخرى، على تطوير قدرات مهنيي السينما، من خلال ترقية التكوين والتكوين المستمر وتحسين مستوى الفنانين والمهنيين العاملين في الصناعة السينماتوغرافية، على الخصوص. الماد ة 56 : تساهم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال التكوين والتكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى في المجالات السينمائية. الماد ة 57 : تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين المؤهلات والكفاءات الفنية والتقنية لمهنيي السينما من خلال انشاء مؤسسات للتكوين في المهن السينمائية ومن خلال ترقية الشراكة مع مؤسسات اجنبية مماثلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م 12 يخضع انشاء مؤسسات التكوين الخاصة في المهن السينمائية للراي المسبق من الوزير المكلف بالثقافة. الماد ة 58 : تلزم مؤسسات الانتاج السينمائي بتشغيل متربصين من مؤسسات التكوين في المهن السينمائية، في حدود لا تقل عن عشرة في المائة )10 % ( من مستخدميها خلال عمليات التصوير والعمليات ما بعد الانتاج، في مقابل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 59 : خلال انجاز عمليات التصوير السينمائي المرخص لها التي تنجز في اطار الانتاج المشترك او من طرف مؤسسات الانتاج السينمائي الاجنبية، ي خص ص وجوبا ما لا يقل عن عشرة في المائة )10 % ( من طواقمها الاجمالية للتصوير لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين البطاقة المهنية للسينما. الماد ة 60 : دون الاخلال بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يخضع مهنيو السينما لقانون اساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم. الماد ة 61 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لدراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما. تسل م المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة البطاقة المهنية للسينما بعد راي اللجنة. تحد د تشكيلة لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما وكذا كيفيات سيرها عن طريق التنظيم. الماد ة 62 : تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة هيئة للوساطة واداب واخلاقيات النشاط السينمائي. تعد الهيئة ميثاق اداب واخلاقيات النشاط السينمائي، وتسهر على احترامه واجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السابع معاينة المخالفات والعقوبات الفصل الاول معاينة المخالفات الماد ة 63 : زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، المراقبون والمفتشون السينمائيون. يؤدي المراقبون والمفتشون السينمائيون اليمين الاتية امام رئيس المجلس القضائي المختص : ”اقسم باالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وصدق وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي واالله على ما اقول شهيد“. الماد ة 64 : يمكن للمراقبين والمفتشين السينمائيين القيام بزيارات دورية او فجائية في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي كل فضاءات العرض العمومية وكذا في محلات بيع وايجار الدعائم التي تتضمن تسجيلات افلام موجهة للاستعمال الخاص للجمهور وعبر المنصات الرقمية. الماد ة 65 : يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، اعداد محضر يبين فيه بدقة اسم او اسماء العون او الاعوان المؤهلين الذين عاينوا المخالفات وهوية المخالف وتصريحاته وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة المخالفة. يوق ع المحضر من طرف العون او الاعوان ومرتكب المخالفة، وفي حالة رفض هذا الاخير التوقيع او في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر. الماد ة 66 : يمكن للاعوان المذكورين في

المادة 63

من هذا القانون، بعد تحرير محضر معاينة المخالفة، اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف التعدي، او عند الاقتضاء، حجز التجهيزات والوسائل والادوات المستعملة في ارتكاب التعدي او تشميع الاماكن. الماد ة 67 : ترسل محاضر معاينة المخالفات، حسب الحالة، الى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالثقافة اذا كانت المخالفات ذات طابع اداري، والى وكيل الجمهورية المختص اقليميا اذا كانت المخالفات ذات طابع جزائي، وفقا للتشريع الساري المفعول. ### الفصل الثاني الجزاءات الادارية الماد ة 68 : يترتب على مخالفة احكام المادتين 11 و22 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاط السينمائي لمدة اقصاها ستة )6 ( اشهر، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على مخالفة احكام المواد 23 و31 و44 و46 من هذا القانون، تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية الى غاية اتمام الاجراءات المطلوبة. الماد ة 69 : يترتب على كل اخلال باحكام المادتين 20 و38 من هذا القانون، السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط السينمائي. 23 شوال عام 1445 ه 2 مايو سنة 2024 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 الماد ة 70 : يترتب على مخالفة احكام

المادة 58

من هذا القانون تعليق الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. الماد ة 71 : يترتب على الاخلال باحكام

المادة 59

من هذا القانون سحب رخصة التصوير. الماد ة 72 : تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث العقوبات الجزائية الماد ة 73 : دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة )1 ( الى ثلاث )3 ( سنوات وبغرامة من مليون دينار )1.000.000دج( الى مليوني دينار )2.000.000 دج(، كل من يقوم بممارسة و/او تمويل نشاطات انتاج و/او تصوير و/او توزيع و/او استغلال افلام تتعارض مع احكام المادة 4 من هذا القانون. الماد ة 74 : يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار )500.000 دج( الى مليون دينار )1.000.000 دج(، كل من يخالف احكام

المادة 46

من هذا القانون. الماد ة 75 : يعاقب بغرامة من مليوني دينار )2.000.000 دج( الى اربعة ملايين دينار )4.000.000 دج(، كل من يمارس نشاطا سينمائيا دون الحصول المسبق على الرخص الادارية او يعرض فيلما دون الحصول على التاشيرة التي تسلمها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة. الماد ة 76 : مع مراعاة احكام الفقرة 3 من

المادة 54

اعلاه، وما لم يشكل الفعل المرتكب جريمة اشد، يعاقب بغرامة من مليون دينار )1.000.000 دج( الى مليوني دينار )2.000.000 دج(، كل مستفيد من الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، لم يرجع الاموال الممنوحة له بعد الغاء الاتفاقية بسبب عدم الشروع الفعلي في اتمام المشروع. الماد ة 77 : يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار )500.000 دج( الى مليون دينار )1.000.000 دج(، كل من يخالف احكام دفتر الشروط المنصوص عليه في

المادة 24

من هذا القانون. الماد ة 78 : يعاقب بغرامة من ثلاثمائة الف دينار )300.000 دج( الى خمسمائة الف دينار )500.000 دج(، كل منتج لدعائم تسجيلية للافلام او مستغلها عبر المنصات الرقمية او القنوات التلفزيونية لا يقوم بطبع البيانات المنصوص عليها في

المادة 37

من هذا القانون. الماد ة 79 : يعاقب عن جريمة التصريح الكاذب وجريمة التزوير واستعمال المزور في مجال الصناعة السينماتوغرافية، بالعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. الماد ة 80 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في

المادة 153

من الامر رقم 03 - 05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه، كل من يسجل على دعائم فيلما سينمائيا اثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي. الماد ة 81 : يمكن الجهة القضائية ان تحكم بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. الماد ة 82 : تحكم الجهة القضائية بمصادرة الوسائل والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الاموال المتحصل عليها. الماد ة 83 : يعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها. الماد ة 84 : يعاقب على التحريض بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. الماد ة 85 : الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الافعال المرتكبة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون، ويعاقب طبقا لاحكام قانون العقوبات. الماد ة 86 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثامن احكام انتقالية وختامية الماد ة 87 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما احكام القانون رقم 11 - 03 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، غير ان النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. الماد ة 88 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الش عبي ة. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 ابريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون
قانون الصناعة السينماتوغرافية (القانون 24-07 يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية) — ALL