قانون السجل التجاري (القانون 90-22 يتعلق بالسجل التجاري)

قانونغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

عدل وتمم عدة مرات لاسيما بالأمر رقم 03-22 والقانون رقم 22-21

# قانون السجل التجاري (القانون 90-22 يتعلق بالسجل التجاري) Toufik Ben اخر تنسيق06 - 07 - 2025 قانون السجل التجاري90 22 مؤرخ في27 محرم عام1411 الموافق18 غشت سنة1990 المتعلق بالسجل التجاري :المعدل و المتمم ب القانون91 - 14 في14 - 09 - 1991 . االمر96 - 07 في10 - 01 - 1996 ، والذي الغي ب ###### المادة 43 من القانون04 - 08 في14 اوت2004 المتعلق بشروط ممارسة االنشطة التجارية باستثناء المواد :التالية :المادة االولى يحدد هذا القانون المبادئ التي تثبت اهلية التاجر القانونية وتترتب عليها العالقات القانونية التي يسميها القانون العالقات التج.ارية ،ينظم القانون التجاري واعراف المهنة وقرارات المحاكم المختصة في المجال التجاري العالقات بين التجار كما تخضع العالقات القانونية بين التجار لقواعد المنازعات التجارية وتشمل مسؤولية التاجر سواء اكان .شخصا طبيعيا او معنويا ###### المادة 8 تنشا لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر ال تطلع عليها اال .السلطات التي يخولها القانون ذلك ###### المادة 15 مكرر 1 ق91 - 14 : يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري .وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة يضبط قانونه االساسي .وتنظيمه عن طريق التنظيم ###### المادة 15 مكرر 2 ق91 - 14 : مامورو المركز الوطني للسجل التجاري في مفهوم المواد2 و6 و11 من هذا القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها .التنظيم ###### المادة 18 يثبت التسجيل في السجل التجا ري الصفة القانونية للتاجر وال تنظر فيه في حالة اعتراض او نزاع .اال المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري وبهذه الصفة ال يحد التاجر في اختياراته وال في اهدافه وال تبديل نشاطه او مكان ممارسته اال باجراءات االعالنات القانونية م ،ع مراعاة االحكام التقنية التي تخص االنشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة .وكذلك الموانع و / او حاالت التنافي التي ينص عليها القانون وال يجوز تعديل او سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات االدارية كل فيما يخصها و في حدود اختصاصاتها، اال.حكام التقنية ورخص الشرطة االدارية طبقا للقوانين المعمول بها ###### المادة 25 يمكن اي طرف له مصلحة ان يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن االعتراض على اهلية التاجر او الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري امام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي يبت.في المسالة باصداره امره في شانها Toufik Ben .وفي حالة الطعن باالستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي واذا اكد الحكم صفة التاجر يسري مفعول التسجيل بتمامه وكامل اثره وفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل .وتوضع عالمة االلغاء في هامش السجل التجاري وتخضع ا.لنزاعات االخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام ###### المادة 31 ق96 - 07 : تكون لكل اعضاء مجالس االدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان .الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بادارتها وتسييرها ويكون لالشخاص االجانب االعضاء في مجالس االدارة والرقابة ف ي الشركات التجارية، واالعضاء في ،اجهزة التسيير واالدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بادارتها وتسييرها ،بغض النظر عن مواطن اقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم االشخاص السال.ف ذكرهم بطاقة التاجر ###### المادة 32 يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات االدارية المعنية جميع القرارات او المعلومات التي يمكن ان تنجر عنها تعديالت او يترتب عليها منع من صفة التاجر، السيما حاالت التصريح بانعدام االهلية والمنع من الممارسة وفقد ان الحقوق الوطنية والمدنية او اي عمل ارادي يوقف النشاط .التجاري .وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم ###### المادة 33 اذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة او ذوي الحقوق ان يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري في اجل اقصاه شه.رين ابتداء من تاريخ الوفاة ويقوم الضابط العمومي، بالشطب تلقائيا عند انقضاء اجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، اال اذا كان من .الضروري ان يستمر االستغالل مدة على وجه الشيوع ويجب في هذه الحالة على الورثة او ذوي الحقوق عنونا ان يطلبوا على سبيل التعديل الت مديد من سنة الى سنة، كما يجب عليهم ان يعرفوا في شان كل واحد منهم اسمه ولقبه و عنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة .من يستمر في االستغالل وشروطه لحساب المالكين على الشيوع

المواد

المادة 43

من القانون04 - 08 في14 اوت2004 المتعلق بشروط ممارسة االنشطة التجارية باستثناء المواد :التالية :المادة االولى يحدد هذا القانون المبادئ التي تثبت اهلية التاجر القانونية وتترتب عليها العالقات القانونية التي يسميها القانون العالقات التج.ارية ،ينظم القانون التجاري واعراف المهنة وقرارات المحاكم المختصة في المجال التجاري العالقات بين التجار كما تخضع العالقات القانونية بين التجار لقواعد المنازعات التجارية وتشمل مسؤولية التاجر سواء اكان .شخصا طبيعيا او معنويا

المادة 8

تنشا لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر ال تطلع عليها اال .السلطات التي يخولها القانون ذلك

المادة 15 مكرر 1

ق91 - 14 : يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري .وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة يضبط قانونه االساسي .وتنظيمه عن طريق التنظيم

المادة 15 مكرر 2

ق91 - 14 : مامورو المركز الوطني للسجل التجاري في مفهوم المواد2 و6 و11 من هذا القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها .التنظيم

المادة 18

يثبت التسجيل في السجل التجا ري الصفة القانونية للتاجر وال تنظر فيه في حالة اعتراض او نزاع .اال المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري وبهذه الصفة ال يحد التاجر في اختياراته وال في اهدافه وال تبديل نشاطه او مكان ممارسته اال باجراءات االعالنات القانونية م ،ع مراعاة االحكام التقنية التي تخص االنشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة .وكذلك الموانع و / او حاالت التنافي التي ينص عليها القانون وال يجوز تعديل او سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات االدارية كل فيما يخصها و في حدود اختصاصاتها، اال.حكام التقنية ورخص الشرطة االدارية طبقا للقوانين المعمول بها

المادة 25

يمكن اي طرف له مصلحة ان يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن االعتراض على اهلية التاجر او الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري امام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي يبت.في المسالة باصداره امره في شانها Toufik Ben .وفي حالة الطعن باالستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي واذا اكد الحكم صفة التاجر يسري مفعول التسجيل بتمامه وكامل اثره وفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل .وتوضع عالمة االلغاء في هامش السجل التجاري وتخضع ا.لنزاعات االخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام

المادة 31

ق96 - 07 : تكون لكل اعضاء مجالس االدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان .الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بادارتها وتسييرها ويكون لالشخاص االجانب االعضاء في مجالس االدارة والرقابة ف ي الشركات التجارية، واالعضاء في ،اجهزة التسيير واالدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بادارتها وتسييرها ،بغض النظر عن مواطن اقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم االشخاص السال.ف ذكرهم بطاقة التاجر

المادة 32

يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات االدارية المعنية جميع القرارات او المعلومات التي يمكن ان تنجر عنها تعديالت او يترتب عليها منع من صفة التاجر، السيما حاالت التصريح بانعدام االهلية والمنع من الممارسة وفقد ان الحقوق الوطنية والمدنية او اي عمل ارادي يوقف النشاط .التجاري .وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم

المادة 33

اذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة او ذوي الحقوق ان يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري في اجل اقصاه شه.رين ابتداء من تاريخ الوفاة ويقوم الضابط العمومي، بالشطب تلقائيا عند انقضاء اجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، اال اذا كان من .الضروري ان يستمر االستغالل مدة على وجه الشيوع ويجب في هذه الحالة على الورثة او ذوي الحقوق عنونا ان يطلبوا على سبيل التعديل الت مديد من سنة الى سنة، كما يجب عليهم ان يعرفوا في شان كل واحد منهم اسمه ولقبه و عنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة .من يستمر في االستغالل وشروطه لحساب المالكين على الشيوع