المادة 1
تخضع للرسم على القیمة المضافة:
1 - عملیات البیع والاعمال العقاریة والخدمات من غیر تلك الخاضعة للرسوم الخاصة، التي تكتسي طابعا صناعیا او تجاریا او حرفیا، ویتم انجازها في الجزائر بصفة اعتیادیة او عرضیة.
ویطبق هذا الرسم، ایا كان:
-الوضع القانوني للاشخاص الذین یتدخلون في انجاز الاعمال الخاضعة للضریبة او وضعیتهم ازاء جمیع الضرائب الاخرى.
- شكل او طبیعة تدخل هؤلاء الاشخاص.
2 - عملیات الاستیراد.
#### القسم الاول
العملیات الخاضعة للضریبة
ا – العملیات الخاضعة للضریبة وجوبا:
المادة 2 (م 38 ق م 1995+ م 70 ق م 1996+ م 12 ق م 2001+ م10 ق م ت 2001 + م 39 ق م 2020 + م 89 ق م 2022 + م 19 ق م 2023):
تخضع وجوبا للرسم على القیمة المضافة:
1- المبیعات والتسلیمات التي یقوم بها المنتجون، كما جاء تعریفهم في
المادة 4
2- الاشغال العقاریة.
3- المبیعات والتسلیمات على الحال الاصلي، من المنتوجات او البضائع الخاضعة للضریبة والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البیع بالجملة من قبل التجار المستوردین.
4- المبیعات التي یقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعریفهم في
المادة 5
5- التسلیمات لانفسهم:
- لعملیات تثبیت القیم المنقولة التي یقوم بها الخاضعون للرسم
- الاملاك غیر تلك المثبتة التي یقوم بها الخاضعون للرسم، لانفسهم، لتلبیة حاجیاتهم الخاصة او حاجیات مستثمراتهم بموجب المختلفة، على الا تستعمل هذه الاملاك لانجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة او تكون معفاة طبقا لل
المادة 9
6- عملیات الایجار، واداء الخدمات، واشغال الخدمات والبحث وجمیع العملیات من غیر المبیعات والاشغال العقاریة.
7- ا - بیوع العقارات او المحلات التجاریة التي یمارسها الاشخاص الذین یشترون هذه الاملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتیادیة او عرضیة، قصد اعادة بیعها.
ب- العملیات التي یقوم بها الوسطاء لشراء او بیع الاملاك المشار الیها في الفقرة السابقة.
ج- عملیات تجزئة الاراضي لاجل البناء وبیعها التي یقوم بها ملاك القطع الارضیة، وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع المعمول به.
د- عمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني او الموجهة لايواء النشاط المهني او التجاري، المنجزة في اطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في التشريع الساري المفعول، وكذا تلك المتعلقة بعمليات بيع لمحلات ذات الاستعمال الصناعي.
8- المتاجرة في الاشیاء المستعملة من غیر الادوات، والمكونة كلیا او جزئیا من البلاتین او الذهب او الفضة او من احجار كریمة طبیعیة او الاشیاء المقیدة تحت الرقمین 01-71 و 02-71، من التعریفة الجمركیة، وكذا التحف الفنیة الاصلیة، والادوات العتیقة والاشیاء المشمولة في المجموعات المقیدة تحت الرقمین 06 -99 و 07-99 من التعریفة الجمركیة.
9- العملیات المحققة في اطار ممارسة مهنة حرة.
وفیما یخص العملیات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبیطري، یؤجل اخضاعها للرسم على القیمة المضافة الى اول ینایر سنة 1997. غیر انه تبقى خاضعة للرسم على القیمة المضافة، الخدمات المتعلقة بالایواء والاطعام التي تقدمها المؤسسات العلاجیة من غیر تلك الخاضعة للصحة العمومیة.
10- الحفلات الفنیة والالعاب التسلیات بمختلف انواعها التي ینظمها اي من الاشخاص ولو تصرف تحت ستار الجمعیات الخاضعة للتشریع الجاري به العمل.
11-الخدمات المتعلقة بالهاتف والتیلكس التي تؤدیها ادارة البرید والمواصلات.
12-عملیات البیع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة، باستثناء العملیات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة.
13 - العملیات التي تنجزها البنوك وشركات التامین.
14- عمليات البيع المنجزة الكترونيا.
ب - العملیات الخاضعة للضریبة اختیاریا:
المادة 3
یجوز للاشخاص الطبیعیین او الاعتباریین الذین یقع نشاطهم خارج مجال تطبیق الرسم، ان يختاروا، بناء على تصریح منهم، لاكتساب صفة المكلفین بالرسم على القیمة المضافة، على ان یزودوا بسلع او خدمات:
- للتصدیر؛
- للشركات البترولیة؛
- للمكلفین بالرسم، الاخرین.
- للمؤسسات تتمتع بنظام المشتریات بالاعفاء المنصوص علیه في
المادة 42
یخضع المعنیون وجوبا لنظام الربح الحقیقي.
یمكن طلب الاختیار، في اي وقت من السنة ویجب ان ینهى الاختیار الى علم مفتشیة الرسوم على الاعمال التي یتبع لها مكان فرض الضریبة، ویصبح نافذا اعتبارا من الیوم الاول من الشهر الذي یلي الشهر الذي یكتتب فيه الاختیار.
یمكن ان یشمل الاختیار، كل العملیات او جزءا منها ما لم یحمل تنازل او توقف عن النشاط یغطي الاختیار وجوبا فترة تنتهي في یوم 31 دیسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي بدا فیها سریان الاختیار.
ویحدد الاختیار ضمنیا، ما لم یحمل نقص صریح، یقدم في ظرف ثلاثة اشهر، قبل انقضاء كل فترة.
#### القسم الثاني
تعریف الخاضعین للرسم
المادة 4
یقصد بلفظ المنتج:
1- الاشخاص او الشركات الذین یقومون بصفة رئیسیة او ثانویة باستخراج او صناعة المنتوجات و یتعهدونها بالتصنیع او التحویل بصفتهم صناعا او مقاولین في التصنیع قصد اعطائها شكلها النهائي اوالعرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكي یستعملها او یستهلكها، وذلك سواء استلزمت عملیات التصنیع او التحویل، استخدام، مواد اخرى ام لا.
2- الاشخاص او الشركات التي تحمل فعلا محل الصانع للقیام، في مصانعها او حتى خارجها، بكل الاعمال المتعلقة بصنع المنتوجات اوتوضیبها التجاري النهائي، مثل الترزیم او التعلیب وارسال او ایداع هذه المنتوجات، وذلك سواء ابیعت تحت علامة او باسم من یقومون بهذه العملیات ام لا.
3- الاشخاص او الشركات الذین یسندون للغیر، القیام بالعملیات المشار الیها في الفقرتین 1 و 2 اعلاه.
المادة 5 م 25 ق م 2005: یعتبر بیعا بالجملة:
- عملیات التسلیم المتضمنة اشیاء لا یستعملها الاشخاص العادیون عادة نظرا لطبیعتها او لاستخدامها؛
- عملیات تسلیم سلع تتم باسعار مماثلة، سواء انجزت بالجملة او بالتجزئة؛
- عملیات تسلیم منتوجات موجهة لاعادة بیعها مهما یكن حجم الكمیة المسلمة.
المادة 6
تعد شركة فرعیة، كل شركة تكون في تبعیة شركة اخرى او تحت ادارتها بحكم انها تقوم باستغلال فرع او عدة فروع من هذه الشركة.
وتعد الشركة تابعة لشركة اخرى او مدارة فعلا من قبلها، كل شركة تملك فیها الشركة المدیرة، مباشرة او بواسطة اشخاص، اما معظم راسمال واما اغلبیة الاصوات التي یمكن التعبیر عنها في جمعیات الشركاء او المساهمین او تمارس وظائف تشمل سلطة القرار.
وكذلك الامر، بالنسبة لشركة یكون فیها لشركة اخرى، بمقتضى السلطة المباشرة او غیر المباشرة التي تملكها، حق تعیین اغلب اعضاء، مجلس ادارة الشركة الاولى، وبحكم الجزء الذي تملك من راسمالها، مباشرة او بواسطة اشخاص لها في الواقع، سلطة اتخاذ القرار، سواء، كان ذلك في ادارة او في اجتماعات او مجالس مساهمي الشركة المذكورة.
وبعد اشخاصا وسطاء، مسیرو الشركة المدیرة واعضاء مجلس ادارتها ومدراؤها وموظفوها الاجراء، وكذا اباء وامهات وابناء وفروع وازواج مسیري الشركات المتفرعة عن الشركة واعضاء، مجالس ادارتها ومدیریها.
#### القسم الثالث
اقلیمیة الضریبة
المادة 7
تعتبر العملیة قد تمت بالجزائر:
- عندما تنجز وفقا لشروط تسلیم البضاعة في الجزائر، فیما یخص البیع؛
- عندما تكون الخدمة المؤداة او الحق المتنازل عنه او الشيء المؤجر اوالدراسات المنجزة قد استعملت او استغلت بالجزائر، اذا تعلق الامربالعملیات الاخرى.
#### القسم الرابع
الاعفاءات
ا- العملیات التي تتم في الداخل
المادة 8 (م 21 ق م 2001+ م 39 ق م 2003 + م 27 ق م 2007+ م 2 ق م ت 2007+ م 15 ق م ت 2009 + م 15 ق م 2014 + م 30 ق م 2015 + م 40 ق م 2020 + م 20 ق م ت 2020 + م 37 ق م 2021):
تستثنى من مجال تطبیق الرسوم على القیمة المضافة:
1 - عملیات البیع المتعلقة بما یاتي:
- المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة ؛
ب- اسلاخ الحیوانات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم ولكن فیما یخص البیع الاول بعد الذبح فقط؛
ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الخاضعة لرسم الضمان، باستثناء المجوهرات الفاخرة كما هو منصوص علیه بموجب المادة 359 من قانون الضرائب غیر المباشرة.
2 – العمليات المنجزة من طرف الاشخاص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
3- العملیات المنجزة بین الشركات الاعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
المادة 9 (م 11 ق م ت 2001+ م 41 ق م 2003 + م 17 ق م 2004 + م 26 ق م 2005 + م26 ق م ت 2005+ م 24 ق م 2006+ م 17 ق م 2008+ م 16 ق م ت 2009 + م 14 ق م ت 2010 + م 28 ق م 2011 + م 31 ق م ت 2015 + م 23 ق م 2017 + م 30 ق م 2018 + م 38 ق م 2021) + (م 17 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 90 ق م 2022 + م 20 ق م 2023 + م 34 ق م 2024):
تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
1) عمليات البيع المتعلقة بما ياتي :
- الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق المذكور ادناه والسميد،
- الدقيق العادي والممتاز،
- السميد،
- الخبز.
2- عملیات البیع المتعلقة ب:
- الحلیب، قشدة الحلیب غیر المركزین وغیر الممزوجین بالسكر او المحلیین بمواد اخرى (ت ج رقم 01-04 ).
الحلیب وقشدة الحلیب المركزین او الممزوجین بالسكر او محلیین بمواداخرى (ت ج رقم 02-04)، بما في ذلك حلیب الاطفال (ت ج رقم 01-19 )
3- عملیات البیع الخاصة بالمنتوجات الصیدلانیة الواردة في المدونة الوطنیة للادویة،
4- العملیات المحققة في اطار خدمات هدفها تنظیم مطاعم لتقدیم وجبات بالمجان او باسعار معتدلة مخصصة للمحتاجین والطلبة، بشرط ان لا یحقق استغلال هذه المطاعم اي ربح.
5- العملیات التي یكون هدفها الوحید اقامة نصب تذكاریة لشهداء ثورة التحریر الوطني، او لشرف جیش التحریر الوطني المبرمة مع جماعة عمومیة او مجموعة مؤسسة بصفة قانونیة.
6- السیارات السیاحیة الجدیدة او ذات اقدیمة ثلاث (3) سنوات على الاكثر التي لا تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد شرارة (بنزین) و2000 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد بمكبس (الدیزال) وكذا السیارات النفعیة الجدیدة او ذات اقدیمة ثلاث (3) سنوات على الاكثر التي یقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ او یساویها، المقتناة كل خمس(5) سنوات من طرف معطوبي حرب التحریر الوطني الذین تتعدى نسبة عطبهم 60 % او تساویها وكذا السیارات السیاحیة الصالحة لكل ارضیة ( 4X4) التي تقل او تساوي سعة اسطوانتها 1800 سم بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة (بنزين) او هجينة (بنزين، كهرباء) واقل او تساوي 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد بمكبس (ديزال) او هجينة (ديزال، كهرباء) المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحریر الوطني المقیمین في ولایات الجنوب الكبیر الذین تساوي او تفوق نسبة عطبهم 60 %.
ویستفید المعطوبون الاخرون الذین تقل نسبة عطبهم عن 60 % من تخفیض في الرسوم المستحقة یساوي نسبة عطبهم.
السیارات السیاحیة الجدیدة او ذات اقدیمة ثلاث (3) سنوات على الاكثر، التي لا تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد شرارة (بنزین ) و 2000 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد بمكبس (الدیزال)، المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف ابناء الشهداء المعوقین المصابین بمرض مزمن الحائزین منحة.
غیر ان هذه الاحكام لا تطبق على السیارات التي تتعدى سعة اسطواناتها القیم المذكورة في المقاطع اعلاه.
یمكن التنازل عن السیارات المذكورة اعلاه، بعد اعادة دفع الامتیاز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفیدین ضمن الشروط الاتیة:
ا- اعادة دفع كل الامتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في اجل یقل عن سنتین (02) ابتداء من تاریخ اقتنائها،
ب- اعادة دفع نصف الامتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في اجل یزید عن سنتین (02) ویقل عن ثلاث (03) سنوات او یساویه،
ج- لا یعاد دفع اي مبلغ بعد ثلاث (03) سنوات.
غیر انه، في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا یجوز فیها التنازل المشروط عن السیارة والمذكورة اعلاه، یمكن ان تكون السیارات المشار الیها اعلاه، محل ارث او تنازل بعد الارث بدون دفع للرسوم.
لا یحتج بشرط خمس (05) سنوات المشار اليه في احكام الفقرتین 1 و3 من هذه المادة بعد حادث او بسبب اخر، بعد اثبات عدم صلاحیة السیارة من طرف المصالح التقنیة المختصة.
7 - السیارات المهیاة خصیصا، ذات اقدیمة اقصاها ثلاث (03 ) سنوات وذات قوة لا تفوق سعة اسطواناتها 2000 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد شرارة (بنزین) و 2500 سم3 النسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد بمكبس(دیزال)، المقتناة كل خمس (05) سنوات من طرف اشخاص مدنیین مصابین بالشلل او بترت اطرافهم السفلى، وكذا المعوقین حركیا الحائزین على رخصة سیاقة من صنف "و" ومهما كان الطرف او الاطراف المعوقة.
8- المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزین، بما فیها تلك المجهزة بمحرك او الیات اخرى للدفع (رقم 13-87 من التعریفة الجمركیة) والدرجات الناریة والدراجات ذات محرك اضافي، المهیاة خصیصا للعاجزین (رقم 90-00- 12-87 من التعریفة الجمركیة).
9) المواد والخدمات وكذا الاشغال المقتناة او المحققة في اطار ممارسة نشاطات المحروقات بموجب التشريع المتعلق بها، والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها،
يستوجب توجيه هذه المواد والخدمات وكذا الاشغال، بصورة حصرية، للاستعمال في اطار ممارسة النشاطات المذكورة اعلاه.
10- بغض النظر عن كل حكم تشریعي مخالف، العملیات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة مباشرة بمهمته في اصدار النقود و كذا المهام التي یختص بها. تحدد هذه العملیات، عند الحاجة، عن طریق التنظیم.
11) عمليات التبرع الممنوحة لفائدة :
- الهلال الاحمر الجزائري والجمعيات او الهيئات ذات الطابع الانساني، اذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين او المحتاجين او لفئة اخرى من الاشخاص الذين يستحقون المساعدة او المستعملة لغايات انسانية اخرى،
- الهيئات والمؤسسات العمومية.
تستفيد كذلك من هذا الاعفاء، المواد المقتناة من طرف الهلال الاحمر الجزائري والجمعيات او مصالح الخدمات ذات الطابع الانساني، اذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين او المحتاجين او لفئة اخرى من الاشخاص الذين يستحقون المساعدة او المستعملة لغايات انسانية اخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
12- التظاهرات الریاضیة او الثقافیة او الفنیة، وبصفة عامة كل الحفلات المنظمة في اطار الحركات الوطنیة او الدولیة للتعاون.
یمنح الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة بموجب قرار یصدره المدیر العام للضرائب.
13- مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل:
- عمليات اقتناء الاراضي الموجهة للدول الاجنبية لبناء مقرات لممثلياتها الدبلوماسية او القنصلية،
- عملیات الاشغال العقاریة اواداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة والمیاه والغاز والكهرباء و تاجیر المحلات المؤثثة او غیر المؤثثة، وكذا الخدمات المتعلقة بالتامين والصيانة واصلاح السيارات الموجهة للاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسیة او القنصلیة والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر.
- مصاریف الاستقبال والحفلات التي تنظمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بمناسبة الاحتفال باعیادها الوطنیة.
- عمليات اداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء الموجهة للاستعمال الشخصي لاعوان البعثات الدبلوماسية او القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر ،
- المنتجات ، بما فيها الوقود ، المقتناة محليا من اجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية او القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المستفيدة من النظام الدبلوماسي ، والموجهة للاستعمال الشخصي لاعوانها الدبلوماسيين او القنصليين ،
- اداء الخدمات والاقتناء المحلي المنجز من طرف المنظمات الدولية ، الموجهة او المستعملة لغايات انسانية .
تحدد كيفيات منح هذا الاعفاء وكذا الحد الادني لمبلغ عمليات الاشغال العقارية والعتبة التي يتم على اساسها منح الاعفاء عن الخدمات والمنتجات المقتناة والموجهة للاستخدام الرسمي او الشخصي ، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية وبالمالية.
14- تسلیم المواد المخصصة لتموین السفن الوطنیة و الاجنبیة المجهزة للملاحة ما بین الموانئ الدولیة و طائرات شركات الملاحة الجویة التي تقوم برحلا ت على متن الخطوط الدولیة.
15- عقود تامین الاشخاص كما حددها التشریع المتعلق بالتامینات.
16- عملیات القروض البنكیة الممنوحة للعائلات من اجل اقتناء او بناء مساكن فردیة. كما تطبق احكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الاسلامية بصيغ "المرابحة" و "الاستصناع" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".
17- ملغاة.
18- عملیات البیع المتعلقة بالجیوب الخاصة بامراض المعدة ذات التعریفة الجمركیة الفرعیة رقم 00- 90-21-90 .
19- عمليات اعادة التامين واعادة التامين التكافلي.
20 - عقود التامین المتعلقة باخطار الكوارث.
21 – الابل.
22 - الفوائد التاخیریة الناجمة عن تنفیذ صفقات عمومیة مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومیة.
23– عملیات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة في اطار عملیات القرض الایجاري وصيغة "الاجارة المنتهية بالتمليك".
24- الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر.
25 الورق الموجه بصورة حصریة لعمیات انتاج و طبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالثقافة.
26 عملیات الایداع و الانتاج و النشر الوطني للمؤلفات و الاعمال على الحامل الرقمي.
27 الجزء المتعلق بتسدید القروض في اطار عقود القروض العقاریة على المدى المتوسط و الطویل، بما فیها تلك المرتبطة بالقرض الایجاري العقاري. كما تطبق هذه الاحكام على العمليات البنكية للصيرفة الاسلامية بصيغتي "المرابحة" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".
28 عملیات بیع الشعیر و الذرة المدرجة، على التوالي، في الوضعیات التعریفیة 0310 و 0510، و كذا المواد و المنتجات المدرجة في الوضعیات التعریفیة 0223 و 0323 و 0923، و الموجهة لاغذیة المواشي والدواجن.
كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة، اغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا.
تحدد كیفیات تطبیق هذ الفقرة، عند الحاجة، عن طریق التنظیم.
29- التنازل عن التحف الفنية او مجموعة التحف او التحف الاثرية ، ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والارشيف .
تحدد قائمة التحف الفنية او مجموعة التحف او التحف الاثرية ، ومخطوطات التراث الوطني وكذا كيفيات منح الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، عن طريق التنظيم ،
(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي 22-372 في 27 اكتوبر 2022 يحدد كيفيات منح الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف او التحف الاثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والارشيف)
30- تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين او المتوجهين نحو الجنوب الكبير.
31) عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا.
ب- العملیات التي تتم عند الاستیراد.
المادة 10
تعفى من الرسم على القیمة المضافة عند استيرادها المنتوجات المعفى بیعها في الداخل من الرسم المذكور، و ذلك وفقا لنفس الشروط و بنفس التحفظات.
المادة 11 (م 39 ق م 1995+ م 53 ق م 2000+ م 21 ق م 2001+ م 27 ق م 2006 + م 29 ق م 2011 + م 16 ق م 2014 + م 91 ق م 2022):
تعفى ایضا من الرسم على القیمة المضافة عند الاستیراد:
1- البضائع الموضوعة تحت احد الانظمة الموقفة للحقوق الجمركیة التالیة:
الاستیداع و القبول المؤقت والعبور والمناقلة والایداع، وهذا دون الاخلال بالاحكام الخاصة التي نص علیها في هذا المجال، قانون الجمارك ولاسیما المادة 178 منه.
2- البضائع التي تستفید من قبول استثنائي مع الاعفاء من الحقوق الجمركیة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد 197 و 202 و 213 من قانون الجمارك.
3- الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجویة.
4- المواد والمنتوجات الخام او المصنعة المعدة لاستخدامها في صناعة واعداد وتجهیز و اصلاح او التحویلات التي ادخلت علي السفن ومدارس الطیران ومراكز التدریب المعتمدة.
5- ترمیمات السفن والطائرات الجزائریة واصلاحها والتحویلات التي ادخلت علیها في الخارج.
6- الذهب للاستعمال النقدي ذو التعریفة الجمركیة الفرعیة رقم 00-20–08-71، والنقود الذهبیة ذات التعریفة الفرعیة رقم 10-90- 18-71.
7- البضائع المستوردة في اطار المقایضة وفقا للشروط المحددة في التشریع و التنظیم الجاري بهما العمل.
8 السفن الموجهة لشركات الملاحة البحریة الواردة في الوضعیات رقم 0189 ، 0289 ، 0489 ، 0589 ، 0689 و 0889 من التعریفة الجمركیة.
9- التحف الفنية واللوحات والمنحوتات والقطع الفنية ، بصفة عامة ، وكل التحف من التراث الثقافي الوطني المستورد من طرف المتاحف الوطنية في اطار استرجاع التراث الثقافي الوطني الموجود في الخارج ، عندما يكون ذلك موجها لاثراء التجميعات المتحفية.
المادة 12
لا یمكن ان تستفید من الاعفاءات المنصوص علیها في المادتین 9 و 11، الا المنتوجات ذاتها، المذكورة على وجه التخصیص في تطبیق التعریفة الجمركیة، باستثناء تلك المشابهة لها.
ج - العملیات التي تتم عند التصدیر:
المادة 13 (م 19 ق م ت 2008 + م 39 ق م 2021):
تعفى من الرسم على القیمة المضافة:
اولا - عملیات البیع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ویمنح هذا الاعفاء، شریطة ان:
ا- یقید البائع و/او الصانع الارسالیات في المحاسبة، واذا تعذر ذلك فيالسجل المنصوص عليه في المادة 72 من هذا القانون، حسب ترتیبها الزمني، مع بیان تاریخ تسجیل الطرود وعددها وعلاماتها و ارقامها ونوع الاشیاء او البضائع وقیمتها واتجاهها.
ب - یقید تاریخ التسجیل في المحاسبة او في السجل الذي یحل محلها، وكذا علامات الطرود وارقامها في الوثیقة (تذكرة النقل او الحافظة او ورقة البیع بالجملة او غیر ذلك...) التي ترافق الارسالیة، وان تقید مع لقب المرسل على التصریح الجمركي من قبل الشخص المكلف بتقدیم الاشیاء او البضائع للتصدیر.
ج - لا یكون التصدیر مخالفا للقوانین والتنظیمات. تجري كل التحقیقات اللازمة عند خروج الاشیاء او البضائع، من قبل مصلحة الجمارك، ولدى الباعة او الصناع، من قبل اعوان مصلحة الضرائب المختلفة، الذین تقدم لهم وجوبا، السجلات والوثائق المحددة في الفقرة اعلاه، وكذا وصلات النقل و بولیصات النقل وسندات الشحن والكمبیالات والحسابات، وغیر ذلك من الوثائق الكفیلة باثبات المعلومات المقیدة في السجلات.
بالنسبة للارسالیات عن طریق البرید، یمكن لموظفي البرید ان یدعوا عند ایداع الظروف والرزم والعلب، مصلحة الجمارك المحلیة او مصلحة الضرائب، الى القیام بالتحقق من المحتوى وذلك بحضور المعني او من ینوب عنه. وفي كل الافتراضات، یجب الحاق وصلات البرید بسجل الارسال الذي یمسكه البائع او الصانع.
ثانیا - عملیات البیع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني والمسلمة الى المحلات التجاریة الموضوعة تحت الرقابة الجمركیة المؤسسة قانونا.
ثالثا - غیر انه، تقصى من هذا الاعفاء وتخضع للرسم على القیمة المضافة، بنفس المعدلات ونفس الشروط المعمول بها داخل التراب الوطني، المبیعات التي تتم بغرض التصدیر من قبل تجار الاثریات او لحسابهم والمتعلقة بالاشیاء الطریفة والتحف الفنیة والكتب العتیقة والاثاث ومشمولات الجمع وكذا المبیعات المتعلقة باللوحات الفنیة الزیتیة والمائیة والبطاقات البریدیة والرسوم والمنحوتات الاصلیة والصور النقشیة والصور الرشمیة باستثناء المبیعات المتعلقة بمجموعات تاریخ الطبیعة، واللوحات الفنیة الزیتیة والمائیة والرسوم والبطاقات البریدیة والمنحوتات الاصلیة والصور النقشیة والصور الرشمیة الصادرة عن فنانین على قید الحیاة او هلكوا منذ اقل من عشرین (20) سنة.
كما تستثنى من الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، عملیات البیع المتعلق بالاحجار الكریمة، الخامة او المقدودة و الجواهر الصافیة والمعادن الثمينة و الحلي و المجوهرات و المصوغات و غیرها من المصنوعات من المعادن الثمینة، ماعدا الحلي التقليدية من الفضة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.
### الفصل الثاني
قواعد تاسیس الرسم ومعدلاته
لقسم الاول
الحدث المنشئ للرسم
المادة 14 (م 70 ق م 1994+ م 34 ق م 1998+ م 6 ق م ت 2006 + م 92 ق م 2022 + م 21 ق م 2023 + 59 ق م 2025):
یتكون الحدث المنشئ للرسم على القیمة المضافة من:
ا- بالنسبة للمبیعات، من التسلیم القانوني او المادي للبضاعة.
غیر ان المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فان الحدث الذي ینشيء الرسم على القیمة المضافة بصدده، یتكون من تحصیل الثمن كلیا او جزئیا.
یتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصیل الثمن كلیا او جزئیا بالنسبة للمبیعات المحققة في اطار الصفقات العمومیة، وفي غیاب التحصیل، یصبح الرسم على القیمة المضافة مستحق الاداء بعد اجل سنة ابتداءا من تاریخ التسلیم القانوني او المادي للبضاعة.
بالنسبة لعمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني او التجاري او المهني المنجزة من طرف المرقين العقاريين في اطار نشاطهم او تلك المتعلقة ببيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي، يتكون الحدث المنشئ من تحصيل ثمن الملكية كليا او جزئيا.
ب- بالنسبة للاشغال العقاریة، من قبض الثمن كلیا او جزئیا.
غیر انه، فیما یتعلق بالمؤسسات الاجنبیة وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي یبقى مستحقا عند انتهاء الاشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصیل، یتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشاة المنجزة.
ج- بالنسبة للتسلیمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الاشغال العقاریة، یتكون الحدث المنشئ من التسلیم.
د- بالنسبة للواردات، من ادخال البضاعة عند الجمارك، والمدین بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.
ه - بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضریبة، بمقتضى المادة 13 - ثالثا، من تقدیمها للجمارك، والمدین بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.
و - بالنسبة للخدمات عموما، بقبض الثمن جزئیا او كلیا. وفیما یتعلق بالحفلات والالعاب التسلیات بمختلف انواعها، یمكن ان یتكون الحدث المنشئ للرسم، ان تعذر القبض، من تسلیم التذكرة.
غیر انه، یمكن ان یرخص لمقاولي الاشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ذمتهم حسب الخصوم، وفي هذه الحالة، یتكون الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته.
#### القسم الثاني
تاسیس الرسم
ا - في الداخل :
المادة 15
م 73 ق م 1996 + م 21 ق م 2001 + م 15 ق م ت 2010 + م 31 ق م 2015 + م 25 ق م 2017 + (م 18 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 93 ق م 2022):
یشمل رقم الاعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع او الاشغال او الخدمات بما في ذلك كل المصاریف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة ذاته.
ویتكون:
1- بالنسبة لعملیات البیع، من المبلغ الاجمالي للمبیعات.
2- بالنسبة لعملیات تبادل البضائع او المواد الخاضعة للرسم، من قیمة المواد او البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة، بزیادة معدل الفرق عند الاقتضاء، وذلك بین یدي كل طرف في التبادل.
وتدخل في مبلغ البیع والتبادل المشار الیهما في المقطعین 1 و2 اعلاه، حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد بعد هذه الحقوق، عند حدوث العملیة التي ینشا منها وجوب اداء الرسم على القیمة المضافة.
وفي حالة ما اذا تم البیع على ید شركة تكون فرعا لشركة خاضعة للرسم على القیمة المضافة او على ید شركة تكون اما لتلك، یؤسس الرسم المستحق لیس على ثمن بیع الشركة المدینة للشركة المشتریة، وانما على ثمن البیع المطبق من قبل هذه الاخیرة، سواء اكانت غیر خاضعة للرسم على القیمة ام كانت معفاة منه.
وتعتبر فروعا بمفهوم الفقرة اعلاه، الشركات التي جاء تعریفها في
المادة 6
وفي حالة ما اذا تم البیع على ید شركة حیث یملك تاجر خاضع للرسم على القیمة المضافة جزءا من راس المال مباشرة او بواسطة شخص، او یمارس فیها وظائف تخول له سلطة القرار، یؤسس الرسم المستحق لیس على ثمن بیع التاجر المدین للشركة المشتریة، وانما على ثمن البیع المطبق من قبل هذه الاخیرة سواء اكانت غیر خاضعة للرسم على القیمة المضافة ام كانت معفاة منه.
وفي حالة ما اذا تم البیع على ید تاجر، یملك مباشرة او بواسطة شخص اخر، جزءا من راسمال شركة مدینة بالرسم على القیمة المضافة، او یمارس فیها وظائف تخول له سلطة القرار، یؤسس الرسم المستحق لیس على ثمن بیع الشركة المدینة للتاجر المشتري، وانما على ثمن البیع المطبق من قبل هذا الاخیر سواء اكان غیر خاضع للرسم على القیمة المضافة ام كان معفى منه.
یمكن ان تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القیمة المضافة، وذلك حینما تفوتر للزبون:
- التخفیضات والانقصات والناقصات الممنوحة وحسوم القبض؛
- حقوق الطوابع الجبائیة؛
- المبلغ المودع بالامانة على التغلیفات التي یجب اعادتها الى البائع مقابل تسدید هذا المبلغ.
المدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدین نفسه لتسلیم البضائع الخاضعة للرسم، والتي تخضع لمعدل الرسم على القیمة المضافة الخاص بها عندما تكون مفوترة على حدة.
ویمكن ان تخصم عند فرض الضریبة على المصنوعات من المعادنالثمینة المرصعة بالاحجار الكریمة المذكورة في الفصل 13-71 فيالتعریفة الجمركیة الجزائریة، القیمة التي استعملت قاعدة لحساب الرسم على القیمة المسددة لدى وضع دمغة ضمان المعادن.
3 - بالنسبة للتسلیمات للذات:
ا - للاموال المنقولة، من ثمن البیع بالجملة المنتوجات المماثلة، او من ثمن التكلفة، یضاف الیه ربح عادي للمنتوج المصنع؛
ب - للاموال العقاریة، من ثمن تكلفة الانجاز.
4 - بالنسبة ل:
ا- وكلاء النقل و وسطاء العبور، ولو كانوا یتعاملون بالجزافي، یتكون رقم اعمالهم من اجورهم الاجمالیة، اي من جمیع المبالغ المقبوضة من قبلهم، بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاریف النقل ذاته دون سواها، ومصاریف الشحن والتفریغ والتحمیل، عندما تكون هذه الاعمال ضروریة للنقل ذاته وللتخلیص الجمركي، على ان یثبت الدفع.
تطبق احكام هذه الفقرة على وسطاء العبور، حتى لو تمت عملیات التخلیص الجمركي لحسابهم على ید احد حرفائهم.
ب- بالنسبة لاصحاب الامتیازات والملتزمین بالحقوق البلدیة، یتكون المبلغ الخاضع للرسم من:
- مبلغ الایرادات المخصوم منها مبلغ الالتزام المدفوع للبلدیة، ان كان هؤلاء، یقومون بتحصیل الحقوق لحسابهم الخاص؛
- الاجر الثابت او النسبي، اذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلدیة.
ج- بالنسبة للفرازین وتجار الاملاك العقاریة والمتاجر، یتكون رقم اعمالهم الخاضع للرسم، من الفارق بین ثمن البیع وثمن الشراء، بما فيه كل المصاریف والحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القیمة المضافة.
د لاصحاب المهن الحرة من المبلغ الاجمالي للاتعاب والايرادات المحققة،
5- ملغى.
6) بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية بصيغة "المرابحة"، يتكون وعاء الرسم على القيمة المضافة من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد.
المادة 16
بالنسبة للاعمال التي لم یحدد وعاؤها في المادة 15 من هذا القانون، فانه یتكون من المبلغ الاجمالي للاجر المتقاضى او الایرادات المحصلة باي صفة كانت، بمناسبة انجاز العملیات الخاضعة للرسم.
المادة 17
عندما یجمع الشخص الواحد بین العملیات المتعلقة بعدد من الاصناف المنصوص علیها في المواد السابقة، فانه یتم تحدید رقم اعماله بتطبیق القواعد الواردة في تلك المواد على كل واحدة من مجموعات العملیات التي یقوم بها.
المادة 18
اذا سبق وان تم تحصیل الضریبة بمناسبة عملیات بیع او اشغال او خدمات، تم في وقت لاحق فسخها او ابطالها او بقیت غیر مدفوعة، فاما یتم خصم هذه الضریبة من الضریبة المستحقة على الاعمال اللاحقة، او یسترد مبلغها اذا لم یعد الشخص الذي اداها مكلفا بها.
وللحصول على خصم الضریبة، یرسل المعني، مع احد الكشوفالشهریة الاولى التي یقدمها بعد تاریخ الفسخ او الابطال، كشفا خاصا یبین فیه:
1 - طبیعة العملیة الاصلیة وكذا لقب وعنوان الشخص الذي ابرمت معه الصفقة.
2- تاریخ انجاز العملیة.
3 - صفحة سجل المحاسبة حیث قیدت العملیة او السجل الخاص المنصوص علیه في
المادة 72
4- قیمة المبلغ المسدد او غیر المحصل.
تخصم قیمة المبلغ المطلوب خصمه، بعد التصحیحات التي تتم على النحو المبین اعلاه، من المبالغ المقیدة في الكشوف الاولى المقدمة، بعد ایداع الاعتراض.
وعندما لا یتاتي القیام باسترداد مبلغ الضریبة عن طریق الخصم، وفقا للاحكام السالفة، فانه لا یتم الاسترداد الا بناء على طلب خاص مرفق بجمیع سندات الاثبات المذكورة اعلاه.
ولا یمكن في اي حال من الاحوال ان یقبل طلب الخصم او الاسترداد، بعد انقضاء مدة اجلها اربع سنوات منذ تاریخ التحصیل.
ب– عند الاستیراد:
المادة 19
یتكون الاساس الخاضع للضریبة من القیمة المحددة لدى الجمارك، بما فیها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة.
ج- عند التصدیر:
المادة 20
یتكون الاساس الخاضع للضریبة، بالنسبة المنتوجات الخاضعة للرسم، من قیمة البضائع عند التصدیر، بما فیها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة.
#### القسم الثالث
المعدلات
ا- المعدل العادي:
المادة 21
م 40 و م 84 ق م 1995 + م 74 ق م 1996+ م 49 ق م 1997 + م 38 ق م 2000 + م 21 ق م 2001 + م 26 ق م 2017:
یحصل الرسوم على القیمة المضافة بالمعدل العادي نسبته 19%.
ب- المعدل الخاص:
المادة 22
ملغاة م 22 ق م 2001 .
المادة 23 (م 75 ق م 1992 + م 76 ق م 1996+ م 51 ق م 1997+ م 34و 36 و45 و 69 ق م 1998+م 36 ق م 1999 + م 21 ق م2001+ م 42 و 44 ق م 2003 + م 18 ق م 2004 + م25 و 27 ق م 2006 + م 29 و 30 ق م 2007+ م 18 و 42 ق م 2008+ م 17 ق م ت 2009 + م 30 ق م 2011 + م 23 ق م 2014 + م 32 ق م 2015 + م 14 ق م 2016 + م 24 و 27 ق م 2017 + م 31 ق م 2018 + م 21 ق م ت 2020 + م 40 ق م 2021 + م 94 ق م 2022 + م 15 ق م ت 2022 + م 35 ق م 2024 + م 53 ق م 2026):
یحدد المعدل المخفض للرسم على القیمة المضافة ب 9 %.
ویطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والاشغال والعملیات و الخدمات المبینة ادناه:
1 . عملیات البیع المتعلقة بالمنتجات او مشتقاتها المذكورة ادناه:
رقم التعريفة الجمركية
بيان النتوجات
01-01
- الاحصنة والحمیر والبغال البغال الحیة.
02- 01
- حیوانات حیة من سلالة البقر.
03-49
البومات او كتب الصور والبومات الرسم او التلوين للاطفال.
11-73
اوعية للغاز المضغوط او المميع من حديد صلب او حديد او صلب محتوية على اجهزة تحكم او ضبط او قياس مخصصة لغاز البترول المميع GPL / وقود وغاز طبيعي وقود.
04– 01
- حیوانات حیة من سلالة الغنم والماعز.
0602.20.10.00
- شتائل الكروم مطعمة او مجذرة.
0602.90.20.00
- شتائل غابیة فتیة.
07-01
- بطاطا طازجة او مبردة.
07-02
- طماطم طازجة او مبردة.
07-03
- بصل و كراث اندلسي و ثوم و كراث و خضر ثومیة اخرى طازجة او مبردة
07-04
- كرنب وملفوف و كرنب مجمد و كرنب افتي و منتجات مماثلة و صالحة للاكل من صنف براسیكا، طازجة او مبردة.
07-05
- خس (لاكتوكا ساتیفا) و هندباء (سیكوریوم)، طازجة او مبردة.
07-06
- جزر ولفت وشمندر السلطة ولحیة وكرفس لفتي وفجل وجذور اخرى مماثلة صالحة للاكل، طازجة او مبردة.
07-07
- خیار وخیار مخلل، طازج او مبرد.
07-08
- بقول ذات قرون منزوعة او غیر منزوعة القرون، طازجة او مبردة.
07-09
- خضر اخرى طازجة او مبردة.
07-13
- بقول ذات قرون، جافة، منزوعة القرون، حتى اذا كانت مقشرة و مكسرة.
0804.10.10.00
- تمور طازجة (دقلة نور).
0804.10.50.00
- تمور طازجة، غیرها.
10-04
- الخرطال.
10-06
ارز.
10-07
- حبوب السورغوم.
### الفصل 11
منتوجات مطاحن و شعیر ناشط (مالت) و نشاء حبوب و درنلت و اینولین و دابوق القمح ( جلوتین ).
14-01
- مواد نباتیة من الانواع المستخدمة اساسا في صناعة السلال او نسج الحلفاء ( البوص الهندي و الخیزران و القصب و السمار و الصفصاف و الرافیة و قش الحبوب المنظف و المبیض او المصبوغ و لحاء الزیزفون، مثلا ).
1404.90.20.00
- حلفاء.
1404.90.30.00
- حلفاء اللازبة و الدیس.
15-09
- زیت الزیتون و جزیئاته و ان كان مكررا، لكن غیر معدل كیمیائیا.
1901.10.10.00
- دقیق باللبن بما فيه المحلى، المحتوى على الكاكاو.
1901.10.20.00
- دقیق باللبن بما فيه المحلى، غیر المحتوي على الكاكاو.
1902.11.10.00
- السباغیتي و الشعریة.
1902.11.20.00
المعكرونة.
1902.11.90.00
غیرها.
1902.19.10.00
السباغیتي و الشعریة.
1902.19.20.00
المعكرونة.
1902.19.90.00
غیرها.
1902.30.10.00
مجففة.
1902.30.90.00
غیرها.
كسكس:
1902.40.10.00
غیر محضر.
1902.40.91.00
الكسكس المفتول بالید و المعلب في اكیاس لا یتعدى وزنها 10 كغ.
1902.40.99.00
غیرها.
21-02
خمائر (حیة فعالة او میتة غير فعالة )، كائنات مجهریة اخرى میتة اخرى احادیة الخلیة ( عدا اللقاحات الداخلة في البند (30.02)، مساحیق محضرة للتخمیر.
2201.90.90.00
غیرها.
28-27-39-10-00
- كلورید الكلس.
### الفصل 30
المواد الصیدلانیة ذات الاستعمال البیطري المحددة عن طریق التنظیم.
38-08
مبیدات الحشرات و مضادات القوارضو مبیدات الفطریات و مبیدات الاعشاب المحاربة لانتشار البكتیریا و المنظمة لنمو النباتات و مطهرات و مواد مماثلة معروضة في اشكال او اغلفة للبیع بالتجزئة او في طور التحضیر او في شكل ادوات كالاشرطة و خصلات و شموع مكبرتة و ورق قاتل للذباب ذات استعمال فلاحي.
44-60
- عوارض من خشب للسكك الحدیدیة اوما شابهها.
48-01
- ورق جرائد على شكل لفائف او على شكل ورق.
49-01
- كتب وكتیبات ومطبوعات مماثلة وان كانت من اوراق منفصلة.
49-03
- البومات او كتب الصور والبومات الرسم او التلوین للاطفال.
2- عملیات البیع المتعلقة بتوزیع الكهرباء و الغاز الطبیعي فیما یخص استهلاكا یقل عن 250 كیلواط/ ساعي بالنسبة للكهرباء و 2500 وحدة حراریة لكل ثلاثة اشهر بالنسبة للغاز الطبیعي.
3- العملیات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن و الطائرات.
4- اعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفیة او التي تنجز لصالحها، وكذا عملیات البیع المتعلقة بالجرائد واالنشریات والدوریات ونفایات الطباعة.
5- العملیات التي تساهم في:
- بناء السكنات الجديدة وتلك المتعلقة بتهيئتها و كذا عمليات بيع هذه السكنات،
- اعادة تاهيل وتهيئة العقارات السكنية القديمة.
6- المنتوجات المتعلقة بانشطة الحرف التقلیدیة التي تحدد قائمتها عن طریق التنظیم.
7- ملغاة.
8- ایجار المساكن الاجتماعیة المقبوض من طرف الهیئات المكلفة بتسییرها.
9- المهن الطبية وكذا خدمات الاطعام والايواء المقدمة للمرضى، التي توفرها المؤسسات الصحية.
10- عملیات ترمیم الاثار والاماكن الخاصة بالتراث الثقافي.
11- ملغى
12- بائعو الاملاك وما شابهها.
13- المستفیدون من الصفقات.
14- الوكلاء بالعمولة والسماسرة المحددة انشطتهم عن طریق التنظیم.
15- مستغلو سیارات الاجرة.
16- العروض المسرحیة والبالي والحفلات الموسیقیة والسیرك والعروض والمنوعات والالعاب والعروض المسلیة بمختلف انواعها.
17- المازوت / غاز اویل الثقیل والبوتان والبروبان وخلیطهما المستهلك على شكل غاز البترول الممیع، لا سیما كوقود (غاز البترول الممیع / وقود).
18- ملغاة.
19- خدمات التربية والتعليم والتكوين المهني المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم التحضيري وكذا خدمات الايواء والاطعام المقدمة مباشرة من هذه المؤسسات،
20- الاسرة المضاد ة للقرحات المذكورة في البند التعریفي . 9019.10.12.00
21- عمليات نقل المسافرين بالسكك الحديدية وكذا نقل المسافرين بالحافلات.
22- ادوات واجهزة الجبارة، بما فیها الاحزمة و الضمادات الطبیة الجراحیة و العكاكیز و جبائر و موازیب و اصناف واجهزة اخرى خاصة بالكسور و اصناف و اجهزة الجراحة الترقیعیة واجهزة مخصصة لتسهیل السمع للصم والاجهزة الاخرى المقبوضة بالید والمحمولة على الجسم او المزروعة فيه من اجل تعویض نقص او عاهة (التعریفة الجمركیة رقم 9021 ).
23- الخدمات العلاجیة المقدمة في المحطات الاستشفائیة المعدنیة ومحطات العلاج بمیاه البحر.
24- عملیات القرض بضمان الممنوح للعائلات.
25- مكیفات الهواء، التي تشتعل من طریق امتصاص الغاز الطبیعي وغاز البروبان (التعریفة الجمركیة رقم 8415.82.99.00 ).
26- الاكیاس البلاستیكیة المنتجة في الجزائر والمخصصة لتوضیب الحلیب.
27- الكتب المطبوعة و المنشورة في صیغة رقمیة.
28- دجاج التسمین و بیض الاستهلاك المنتجة محلیا.
تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات.
یحدد تنظیم هذه الهیئة و سیرها و مهامها عن طریق التنظیم.
في انتظار تنصیب هذه الهیئة، یمكن الوزیر المكلف بالفلاحة تكلیف الدیوان الوطني المتعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات.
تحدد كیفیات تطبیق هذا الاجراء عن طریق التنظیم.
29- العملیات المتعلقة بالبیبرو (PUBRO).
30- الغلاف (الفيلم) البلاستيكي الموجه للقطاع الفلاحي.
31- ملغاة،
32) النفايات القابلة للتثمين من الالمنيوم، الحديد، الخشب، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، ورق، مطاط، اطارات مطاطية غير مستعملة، زيوت المحرك، علبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة، زيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص.
33) التزويد من قبل المؤسسات الموزعة بالماء الصالح للشرب الموجه للعائلات،
34 ) ملغاة،
35) تذاكر دخول قاعات العرض السينمائي.
36) عمليات بيع المنتجات الناتجة عن تحويل سمك البلطي.
المادة 23 مكرر محدثة بموجب المادة 42 من قانون المالية 2020(ملغاة بالمادة 22 ق م ت 2020)
المادة 24
ملغاة م 48 ق م 1995 .
#### القسم الرابع
لرسم الداخلي على الاستهلاك
المادة 25 (م 77 ق م 1992 + م 49 ق م 1995 + م81 ق م 1996+ م 52 ق م 1997+ م 40 ق م 1999+ م44 ق م 2000+ م27 ق م 2001+ م16 ق م 2001 + م29 ق م 2002 + م 3 ق م ت 2007 + م 33 ق م 2015 + م 28 ق م 2017 + م 32 ق م 2018 + م 43 ق م 2020 + م 41 ق م 2021 + م 16 ق م ت 2022 + م 22 ق م 2023 + 60 ق م 2025 + م 54 ق م 2026):
یؤسس رسم داخلي على الاستهلاك یتكون من حصة ثابتة و معدل نسبي، یطبق على المنتوجات المبینة في الجدول، وحسب التعریفات الواردة ادناه:
بیان المنتوجات
التعریفات
I- الجعة
- اقل او يساوي 5°
4368 دج / هل
- اكثر من 5°.
5560 دج / هل
II- المنتوجات التبغیة والكبریت
الحصة الثابتة (دج/كلغ)
المعدل النسبي (على قیمة المنتج)
1- السجائر و تبغ الشيشة
2,250
15 %
2- السیجار
2,600
10 %
3- تبغ التدخین وتبغ النشق والمضغ
781
15 %
4- السجائر الالكترونية
سوائل شحن او اعادة شحن الاجهزة الالكترونية المسماة (السجائر الالكترونية) والاجهزة المماثلة
40 %
5-الكبريت و القداحات
20 %
تستند الحصة الثابتة على الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النهائي.
یستند المعدل النسبي الى سعر البیع بدون احتساب الرسوم.
بالنسبة للمواد المشكلة جزئیا من التبغ، یطبق الرسم الداخلي للاستهلاك على المنتوج باكمله.
بالنسبة للسجائر و المواد المعدة للتدخین الخالیة من التبغ، یطبق المعدل النسبي فقط على سعر البیع بدون احتساب الرسوم.
بالنسبة للكبریت و القداحات، یؤسس الرسم الداخلي على الاستهلاك المستحق على الثمن عند خروجها من المصنع. و عند الاستیراد، یطبق هذا الرسم على القیمة المحددة لدى الجمارك.
و تخضع ایضا الى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات و السلع المبنیة ادناه:
رقم التعريفة الجمركية
تعيين المنتوجات
المعدل
م
### الفصل 3
سلمون
30 %
0803.90.10.00
موز طازج
30%
0804.30.10.00
اناناس طازج
%30
0810.50.00.00
كيوي
%30
0901.11
غیر منزوع منه الكافیین
10 %
0901.12.00.00
منزوع منه الكافیین
10%
0901.21
غیر منزوع منه الكافیین
10%
0901.22
منزوع منه الكافیین
10%
0901.90
غیرها
%10
16.04
كفیار و ابداله.
%30
2105.00.10.00
مثلجات الاستهلاك بما فیها التي تحتوي على الكاكاو
%30
21.05.00.20.00
مثلجات الاستهلاك التي لا تحتوي على الكاكاو
%30
28.43.30.10.00
--- اورسياند البوتاسيوم
60 %
28.43.30.90.00
--- مركبات الذهب الاخرى
60 %
63.09
البسة مستعملة و اصناف اخرى مستعملة
30%
8703.23.92.21
مصفحة ---
60%
8703.23.92.29
--- غيرها
60%
8703.23.92.31
مصفحة
60%
9703.23.92.39
غیرها
60%
8703.23.93.20
ذات اسطوانة تفوق 1800 سم3 ولكن لا تتجاوز 2000 سم3
60%
8703.23.93.30
ذات سطوانة تفوق 2000 سم3 و لكن تقل عن 3000 سم3
%60
8703.23.94.21
مصفحة
%60
8703.23.94.29
غيرها
%60
8703.23.94.31
مصفحة
%60
8703.23.94.39
غیرها
%60
8703.24.91.10
مصفحة
%60
8703.24.91.90
غیرها
%60
8703.24.99.10
مصفحة
%60
8703.24.99.91
سیارت للتخییم من نوع كارافان ( متحركة ذاتیا)
%60
8703.24.99.99
غیرها
%60
8703.32.91.10 م
مصفحة، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
%60
8703.32.91.90 م
غیرها، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
%60
8703.32.93.10 م
ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
%60
8703.32.93.90 م
--- ذات اسطوانة تفوق 2100 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
%60
8703.32.99.11 م
مصفحة ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
%60
8703.32.99.19
مصفحة ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
%60
8703.32.99.21
--- مصفحة
%60
8703.32.99.29
--- غيرها
%60
8703.33.91.10
--- مصفحة
%60
8703.33.91.90
--- غيرها
%60
8703.33.99.10
مصفحة
%30
8703.33.99.91
سیارت للتخییم من نوع كارافان ( متحركة ذاتیا)
%60
8703.33.99.99
غیرها
%60
8703.40.39.31
--- مصفحة
%60
8703.40.39.39
--- غيرها
%60
8703.40.39.41
--- مصفحة
%60
8703.40.39.49
--- غيرها
%60
8703.40.39.52
--- ذات اسطوانة تفوق 1800 سم3 ولكن لا تتجاوز 2000 سم3
%60
8703.40.39.53
--- ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 3000 سم3
%60
8703.40.39.71
--- مصفحة
%60
8703.40.39.79
--- غيرها
%60
8703.40.39.81
--- مصفحة
%60
8703.40.39.89
--- غيرها
%60
8703.40.49.11
--- مصفحة
%60
8703.40.49.19
--- غيرها
%60
8703.40.49.30
سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا)
%60
8703.40.49.91
--- مصفحة
%60
8703.40.49.99
--- غيرها
%60
8703.50.29.11 م
مصفحة، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
%60
8703.50.29.19 م
غيرها، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
%60
8703.50.29.31 م
ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
%60
8703.50.29.32 م
ذات اسطوانة تفوق 2100 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
%60
8703.50.29.41 م
مصفحة، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
%60
8703.50.29.49 م
غيرها، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
%60
8703.50.29.51
--- مصفحة
%60
8703.50.29.59
--- غيرها
%60
8703.50.39.11
--- مصفحة
%60
8703.50.39.19
--- غيرها
%60
8703.50.39.30
--- سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا)
%60
8703.50.39.91
--- مصفحة
%60
8703.50.39.99
--- غيرها
%60
8703.60.39.31
--- مصفحة
%60
8703.60.39.39
--- غيرها
%60
8703.60.39.41
--- مصفحة
%60
8703.60.39.52
--- ذات اسطوانة تفوق 1800 سم3 ولكن لا تتجاوز 2000 سم3
%60
8703.60.39.53
--- ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 3000 سم3
%60
8703.60.39.71
--- مصفحة
%60
8703.60.39.79
--- غيرها
%60
رقم التعريفة الجمركية
تعيين المنتجات
المعدل
8703.60.39.81
--- مصفحة
60%
8703.60.39.89
--- غيرها
60%
8703.60.49.11
--- مصفحة
60%
8703.60.49.19
--- غيرها
60%
8703.60.49.30
--- سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا)
60%
8703.60.49.91
--- مصفحة
60%
8703.60.49.99
--- غيرها
60%
8703.70.29.11 م
مصفحة، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
60%
8703.70.29.19 م
غيرها، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
60%
8703.70.29.31م
ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
60%
8703.70.29.32
--- ذات اسطوانة تفوق 2100 سم3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم3
60%
8703.70.29.41م
مصفحة، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
60%
8703.70.29.49م
غيرها، ذات اسطوانة تفوق 2000 سم3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم3
60%
8703.70.29.51
--- مصفحة
60%
8703.70.29.59
--- غيرها
60%
8703.70.39.11
--- مصفحة
60%
8703.70.39.19
--- غيرها
60%
8703.70.39.30
--- سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا)
60%
8703.70.39.91
--- مصفحة
60%
8703.70.39.99
--- غيرها
60%
م 87.03
دراجة رباعیة الدفع مع نظام الرجوع للوراء
60%
م 87.11
دراجة رباعیة الدفع بدون نظام الرجوع للوراء
30%
89.03.99.91.00
دراجة مائیة (جات سكي)
30%
م 98.03
یخوت و بواخر النزهة الاخرى
30%
0801.32.00.00
جوز البلاذر دون قشرة
30%
رقم التعريفة الجمركية
تعيين المنتوجات
المعدل
0802.12.10.00
لوز مر دون قشرة
30%
0802.12.20.00
لوز حلو دون قشرة
30%
0806.20.10.00
عنب كورینث
30%
0806.20.20.00
سلطانین
30%
0806.20.90.00
غیرها
30%
0813.20.00.00
الخوخ المجفف
30%
0904.11.00.00
الفلفل الاسودغیر مهروس و غیر مسحوق
30%
1704.90.10.00
حلوى( بما فیها تلك التي تحتوي على مستخلص الشعیر)
30%
1704.90.20.00
اقراص للحلق و حلوى ضد السعال
30%
1704.90.30.00
كرامیل
30%
1704.90.40.00
حلوى لوز
30%
1704.90.50.00
محضرات تدعى الشكولاطة البیضاء
30%
1704.90.60.00
مستخلص عرق سوس بكل اشكاله
30%
1704.90.70.00
لوز ملبس و مصنوعات سكریة مشابهة و ملبسة
30%
1704.90.80.00
حلوى تركیة
30%
1704.90.91.00
عجینة سكریة محضرة بالسكروز
30%
1704.90.92.00
عجینة النوغا
30%
1704.90.93.00
عجینة اللوز
%30
1704.90.99.00
غیرها
%30
2101.12.10.00
محضرات اساسها الخلاصات او الروحیات او المركزات او اساسها القهوة ( سوائل )
%30
2101.12.90.00
--- محضرات اخرى اساسها الخلاصات او الروحیات او المركزات او اساسها القهوة
%30
8531.10.11.00
كاشف دخان ذو بطاریة
%30
8531.10.12.00
كاشفات دخان اخرى
%30
8531.10.19.00
اجهزة اخرى للتنبیه من الحریق
%30
8531.10.20.00
اجهزة تنبیه كهربائیة، للحمایة من السرقة
%30
8531.10.99.00
--- غیرها
%30
المادة 26
تسري على الرسم الداخلي على الاستهلاك القواعد الخاصة بالتاسیس والتصفیة والتحصیل والمنازعات، المطبقة على الرسم على القیمة المضافة.
المادة 26 مكرر(م 27 ق م 2005 + م 28 ق م 2006 + م 55 ق م 2026): یخصص ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك كما ياتي:
- 90 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 10 % لفائدة حساب التخصیص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقیة الصادرات".
المادة 27
یدمج الرسم الداخلي على الاستهلاك في الاساس الخاضع للرسم على القیمة المضافة.
المادة 28 (م 32 ق م 2004): یكتتب المدینون بالرسم الداخلي على الاستهلاك، قبل الیوم العشرین من كل شهر، وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه البیانات المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، تصریحا شهریا یتضمن كمیات المنتجات الخاضعة للضریبة والمروجة للاستهلاك.
ویتبع هذا التصریح بالدفع المتزامن للرسم الداخلي على الاستهلاك، الذي قاموا بتصفیته وفقا للتعریفات المذكورة في المادة 25 اعلاه.
#### القسم الخامس
لرسم على المنتوجات البترولیة
الماد ة 28 مكرر(82 ق م 1996 + م 53 ق م 1997+ م 45 ق م 2000+ م 28 ق م 2001 + م 15 ق م 2016 + م 29 ق م 2017 + م 33 ق م 2018 + م 24 ق م ت 2020 + م 36 ق م 2024 + م 56 ق م 2026):
یؤسس رسم على المنتوجات البترولیة اوالمماثلة لها، المستوردة او المحصل علیها في الجزائر، لاسیما في مصنع تحت المراقبة الجمركیة. ویطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الاتي وفقا للمعدلات الاتیة:
رقم التعريفة الجمركية
تعيين المواد
الرسم (دج/هكتلتر)
م.10. 27
البنزين الخالي من الرصاص
1700.00
م.10. 27
غاز اويل
900.00
م.11. 27
غاز البترول المميع / الوقود
1.00
المادة 28 مكرر 1
م 82 ق م 1996: تمدد قواعد تاسیس الوعاء والتصفیة والتحصیل وقواعد المنازعات المطبقة على الرسم على القیمة المضافة الى الرسم على المنتوجات البترولیة.
المادة 28 مكرر 2
ملغاة م 30 ق م 2002.
المادة 28 مكرر 3
م 82 ق م 1996: یجب على المكلفین بالضریبة الخاضعین للرسم على المواد البترولیة ان یكتتبوا حتى الیوم 20 من كل شهر في نفس وقت، الاكتتاب المتعلق بالجداول الخاصة للرسم على القیمة المضافة، تصریحا شهریا یتضمن الكمیات وقیم المواد الخاضعة للرسم والموجهة للاستهلاك.
ویتبع هذا التصریح بالتسدید التلقائي للرسم على المنتوجات البترولیة الذي یؤدونه وفقا للمعدلات الواردة في المادة 28 مكرر اعلاه.
المادة 28 مكرر 4
م 82 ق م 1996: في حالة ما اذا ارتفع الرسم على المنتوجات البترولیة، یجب على المدینین المنتجین ومعیدي بیع المنتوجات الخاضعة للرسم، ان یكتتبوا تصریحا خاصا بمخزونهم في الایام العشرة (10) الاولى التي تتبع صدور المعدلات الجدیدة وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزیر المكلف بالمالیة، ویجب كذلك ان یسددوا باقي الضریبة الخاصة بالغرق بین العبء الجبائي القدیم والعبء الجبائي الجدید.
المادة 28 مكرر 5
م 82 ق م 1996: تحصل ادارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولیة عند الاستیراد بنفس الشروط ووفق نفس القواعد المطبقة على الحقوق الجمركیة بناء على تصریح للعرض من اجل الاستهلاك.
تعفى من الرسم على المنتوجات البترولیة المنتوجات البترولیة الموجهة للتصدیر.
المادة 28 مكرر 6
م 82 ق م 1996: مع مراعاة العقوبات المترتبة عن احكام قانونیة او تنظیمیة اخرى، فان استعمال او بیع او وضع لبیع الوقود المحترق السائل والذي لم یسمح ببیعه لهذا الاستعمال، یجعل هذه المنتوجات خاضعة للرسوم المطبقة على الوقود التي یحل محلها.
المادة 28 مكرر 7 (مدرجة م 37 ق م 2024 + م 61 ق م 2025):
يوزع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية او المماثلة لها كما ياتي :
• 66 %، لفائدة كل بلديات الوطن،
• %29، لفائدة الولايات،
• 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحول نسبة 16 % من حصة هذا الرسم العائدة للبلديات التابعة لولاية الجزائر، لصالح ميزانية هذه الولاية.
تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
### الفصل الثالث
عملیات الحسم
المادة 29 (م 45 ق م 2003+ م 31 ق م 2011 + م 18 ق م 2014 + م 29 ق م 2021):
یكون الرسم على القیمة المضافة المذكور في الفواتیر او البیانات او في وثائق الاستیراد والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملیة خاضعة للضریبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبیقه على هذه العملیة.
لكي يصبح هذا الرسم قابلا للخصم، يجب ان يرفق بيان رقم الاعمال المشار اليه في المادة 76 وما يليها من هذا القانون، بما في ذلك على متن وسيط الكتروني، بكشف يحتوي بالنسبة لكل مورد على المعلومات الاتية:
- رقم التعريف الجبائي،
- اللقب والاسم او التسمية الاجتماعية،
- العنوان،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،
- تاريخ ومرجع الفاتورة،
- مبلغ المشتريات المنجزة او الخدمات المقدمة،
- مبلغ الرسم على القيمة المضافة المخصوم.
يجب ان يتم التصديق على رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري وفقا للاجراءات المعمول بها.
المادة 29 مكرر
ملغاة م 50 ق م 2005.
المادة 30
م 7 ق م 2006+ م 19 ق م 2008+ م 24 ق م 2009+ م16 ق م ت 2010 + م 32 ق م 2011 + م 34 ق م 2015 + م 30 ق م 2017 + م 34 ق م 2018 + م 23 ق م 2023:
يتم الخصم بعنوان الشهر او الفصل الذي تم خلاله استحقاق اداء الرسم. ولا يمكن ان يتم عندما يسدد مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج) نقدا ، مع احتساب كل الرسوم، على كل عملية خاضعة للرسم.
غير انه، يمنح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي او بريدي.
یمكن تسجیل الرسم الذي لم یخصم في الاجل المحدد اعلاه، في التصریحات اللاحقة الى غایة 20 دیسمبر من السنة التي تلي الاغفال. یجب ان یسجل الرسم بكیفیة منفصلة عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجاریة موضوع التصریح.
المادة 31
یجوز للمدینین بالضریبة الذین یجمعون ارقام اعمالهم على مستوى مقرهم الرئیسي ان یقوموا وفقا للشروط نفسها، بحسم الرسم الذي اثقل المواد او الخدمات المشتریات من قبل مختلف وحداتهم او مؤسساتهم او استغلالتهم او لحسابها.
المادة 31 مكرر
م 18 ق م ت 2009: بغض النظر عن احكام المادة 32 ادناه، یمكن للمدینین بالرسم الذین یجمعون حساباتهم على مستوى الشركة الام وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 138مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ان یخصموا حسب نفس الشروط الرسم على القیمة المضافة الذي اثقل السلع والخدمات المقتناة بنفس الشروط من طرف او لاجل مختلف شركات اعضاء التجمع.
المادة 32
م 31 ق م 2017 + م 62 ق م 2025:
لا یكون الحسم مقبولا، الا اذا استعملت المواد او المنتوجات او الاشیاء او الخدمات في عملیة خاضعة للرسم فعلا، بعد تحویلها او بدون ذلك.
غیر انه، یمنح الحق في الحسم:
- علیات التصدیر،
- عملیات تسلیم السلع و الخدمات الى قطاع معفى او مستفید من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم،
- عملیات بیع المنتوجات و الخدمات المعفاة التي تكون اسعارها او هوامشها محددة بموجب التنظیم.
- العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في احكام المادة 9-11 من هذا القانون.
المادة 33
م 25 ق م ت 2009: في حالة ما اذا كان الرسم المستحق بعنوان شهر او فصل اقل من الرسم القابل للخصم یؤجل المبلغ المتبقي من الرسم الى الاشهر او الفصول الموالیة.
المادة 34
م 31 ق م 2017: لا یمكن ان یؤدي الحسم الانف الذكر الى استرداد ولو جزئي للرسم، باستثناء الحالات المنصوص علیها في المادة 50 من هذا القانون.
المادة 35
م 78 ق م 1992:
1- عندما تكون مؤسستان مرتبطتین بعقد لانجاز صفقة تحتوي على لوازم و اشغال، ویقوم فیها رب العمل باسمه الخاص، باستیراد كل اللوازم المنصوص علیها في العقد او جزء منها، او بشرائها محلیا فان الرسم على القیمة المضافة یمنح الحق في الحسم لفائدة المؤسسة التي انجزت العمل.
1- في حالة حصر او دمج او تحویل الشكل القانوني لمؤسسة ما، یحول الرسم على القیمة المضافة او المبلغ المتبقي منه، المدفوع بصدد المواد و البضائع الجدیدة التي تخول الحق في الحسم الى المؤسسة الجدیدة.
2- عندما تستمد الرسوم المخصومة و قرض الرسوم المنقول، مصدرها من فترة مقررة، فانه یجب على المدینین بالرسم على القیمةالمضافة ان یثبتوا مبلغها بتقدیم المحاسبة و الوثائق الحسابیة المناسبة.
المادة 36
تستفید المؤسسات التي تتخذ وضعیة تصبح بمقتضاها خاضعة للرسم على القیمة المضافة اما وجوبا او اختیاریا، وفق الشروط المحددة في المادتین 2 و3 من هذا القانون، عند تاریخ خضوعها لهذا الرسم، من اعتماد جدید على مخزون المواد الاولیة ووسائل التغلیف و المنتجات التي تخول الحق في الخصم و كذلك المواد الجدیدة القابلة للاستهلاك و التي لم تستعمل بعد الى ذلك التاریخ.
یجب ان یبرر هذا الاعتماد بتقدیم فواتیر او بیانات لفواتیر یحررها الممونون و تحمل اشارة واضحة الى الرسم الذي سدده فعلا هؤلاء الممونون.
اما بخصوص المنتجات المستوردة، فانه یطالب لاثبات هذه الفواتیر، بنسخة من التصریح الجمركي، و ان تعذر ذلك، بفاتورة وكیل العبور.
ویصفى هذا الاعتماد بادراجه في مبلغ المستحق تباعا لانجاز الاعمال الخاضعة للضریبة.
المادة 37 (م 29 ق م 2005 + م 43 ق م 2021 + م 63 ق م 2025):
یجب اعادة دفع الرسم المخصوم:
ا) في حالة اختفاء السلع، الا في حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا،
القوة القاهرة هي التي تحددها احكام القانون المدني.
ب) اذا كانت العملیة غیر خاضعة للضریبة فعلا؛
ج) اذا اعتبرت العملیة غیر مدفوعة بصفة نهائیة،
غیر انه لا یعاد دفع الرسم، في حالة بیع بخسارة، او تصدیر السلع او الخدمات، او تسلیمها للشركات البترولیة، او اذا كانت قابلة للاستفادة من نظام الشراء بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 42 ادناه، او تلك الممنوحة كتبرع، في اطار احكام المادة 9-11 من هذا القانون.
المادة 38
م30 ق م 2006+ م 26 ق م 2009 + م 31 ق م 2017)
مع مراعاة احكام المادة 29، یخصم الرسم على القیمة المضافة الذي اثقل المواد القابلة للاهتلاك، ماعدا تلك المكتسبة من قبل الخاضعین للضریبة و التابعین للنظام الجزافي، وفقا للشروط الاتیة:
- یجب ان تشترى المواد في حالة جدیدة او مجددة، بضمان، وانتخصص لانجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، او تخصص للتصدیر الى قطاع معفى او الى قطاع یستفید من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم او موجهة لمنتوج او خدمة معفاة لهذا الحق في الخصم.
- یجب ان تسجل هذه المواد في دفاتر الحسابات بسعر شراءها او سعر كلفتها، بعد ان یطرح منها الخصم الذي كانت محله.
- یجب ان تحفظ في ذمة المؤسسة لمدة خمس سنوات، بعد تاریخ شراءها او انشائها.
في حالة عدم حفظ المواد التي منحت الحق في الخصم، او التخلي عن صفة المدین بالرسم على القیمة المضافة خلال الاجل السابق ذكره، تلزم المؤسسة باعادة دفع الرسم على قدر عدد السنوات المتبقیة.
یجب ان یعاد دفع الرسم في اجل اقصاه الیوم العشرین (20) من الشهر او من الفصل الموالي للشهر الذي تم خلاله الفعل المبرر له.
لا تجرى ایة تسویة اذا توقف استعمال الملك بصفة نهائیة بسبب حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا، وكذا عملیات التنازل عن الاملاك من طرف شركات القرض الایجاري في حالة رفع حق الاختیار بالموافقة على الشراء لاجل من طرف المستاجر الدائن.
المادة 39
م 33 ق م 2011 م 35 ق م 2018 + م 38 ق م 2024:
يخفض مبلغ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين لا يدفعون الرسم على القيمة المضافة على كافة اعمالهم، حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين :
بسط الكسر، من جهة، اي رقم الاعمال خارج الرسوم الخاضع للرسم على القیمة المضافة ورقم الاعمال المتعلق بالصادرات من المنتجات الخاضعة لهذا الرسم، ورقم الاعمال المتعلق بالتسلیمات المتممة بالاعفاء من دفع ذلك الرسم، و رقم الاعمال المتعلق بالمنتجات المعفاة التي لها الحق في الخصم.
- وبین القاسم المشترك من جهة اخرى، اي المبالغ المشار الیها في الفقرة السابقة، مع اضافة رقم الاعمال الناتج عن الاعمال المعفاة التي لیس لها الحق في الخصم و رقم الاعمال الواقع خارج مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة، وتجبر النسبة التي یتم الحصول علیها الى الوحدة الاتیة بعدها مباشرة.
النسبة المحققة يتم تقريبها مباشرة الى الوحدة الاعلى.
وتكون ارقام الاعمال المعتمدة لتقریر نسبة الخصم المحددة اعلاه، بالنسبة لكل مؤسسة، تلك التي حققتها المؤسسة على مجموع انشطتها.
غیر انه، تستطیع الادارة بصفة استثنائیة، ان ترخص للمدینین بالضریبة، الذین یغطون قطاعات مختلفة الانشطة، بتحدید نسبة خصم متمیزة لكل قطاع نشاط او تلزمهم بذلك.
في هذه الحالة، یعتبر كل قطاع نشاط، كمؤسسة متمیزة، بالنسبة لتطبیق هذه الاحكام.
یجب على المؤسسات التي تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، ان تقدم، فيغضون خمسة عشرة یوما، تصریحا بذلك، الى مصلحة الرسوم على رقمالاعمال التي تتبع لها.
على المؤسسات المدینة بالضریبة، ان تصرح وفقا لهذه الشروط نفسها، بالتغیرات التي تؤدي الى انشاء قطاع معفى من الرسوم.
المادة 40 (معدلة بالمادة 57 ق م 2026): عند نهایة كل سنة مدنیة، یحدد المدینون بالرسم على القیمة المضافة نسبة الخصم كما هي ناتجة عن العملیات المنجزة خلال السنة ذاتها، وعلیهم ان یقدموا، في كل سنة، في اجل اقصاه اليوم العشرون (20) من شهر مارس، الى مصلحة الضرائب التي یتبعون لها، نسبة او نسب الخصم التي یطبقونها خلال السنة الجاریة والعناصر الاجمالیة المعتمدة لتقدیرها.
اذا اتضح ان النسبة المقدرة بهذه الكیفیة، تقل باكثر من خمسة اجزاء من مائة عن النسبة الاصلیة او تزید عنها، توجب على المؤسسات القیام في اجل اقصاه اليوم العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالیة، بتسویة على اساس النسبة الحقیقیة. ویترتب عن هذه التسویة اما اعادة دفع المبلغ الزائد عن الرسم الذي سبق حسمه، واما تطبیق خصم اضافي للخصم الذي سبق اجراءه.
ویجب ان تعتمد النسبة الحقیقیة، اساسا لحساب الحقوق في الخصم، الممنوحة عن المواد والخدمات المكتسبة خلال السنة التالیة، وتصبح نهائیة اذا كانت نسبة التغییر عند نهایة السنة، لا تتعدى خمس نقاط.
اما المؤسسات الجدیدة، فانها تحدد على اساس تقدیرات الاستغلال الخاصة بها، نسبة خصم مؤقتة تطبق الى غایة نهایة السنة الموالیة لسنة انشاء، المؤسسة.
وعلى المؤسسات ان تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص علیها اعلاه، اثباتا للكشف عن رقم اعمالها الذي تودعه، بحساب شهر انشائها او اتخاذها وضعیة المدین بالضریبة.
وتعتمد هذه النسبة اعتمادا نهائیا، اذا كانت النسبة المسجلة على مدى الفترة المعتبرة، لا تختلف باكثر من خمسة اجزاء من المائة عن النسبة المؤقتة و ذلك عند تاریخ انقضاء الاجل.
وفي حالة العكس، تسوى الوضعیة على اساس النسبة الحقیقیة، وفي اجل اقصاه الیوم في اجل اقصاه اليوم العشرون (20) من شهر مارس من السنة التالیة.
المادة41 (م 23 ق م 2001+ م 14 ق م ت 2001 + م 25 ق م 2005 + م 32 ق م 2007 + م 35 ق م 2015) + (م 17 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 64 ق م 2025:
یستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القیمة المضافة، الذي اثقل:
1- السلع والخدمات والمواد والعقارات والمحلات غیر المستعملة لحاجیات استغلال النشاط الخاضع لهذا الرسم.
2- السیارات السیاحیة وعربات نقل الاشخاص التي لا تشكل الاداة الرئیسیة لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القیمة المضافة
3- ملغاة.
4- ملغاة.
5- المنتوجات والخدمات المقدمة كهدایا وتبرعات، باستثناء العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في احكام المادة 9-11 من هذا القانون.
6- الخدمات وقطع الغیار واللوازم المستعملة لتصلیح الاملاك، المستثناةمن الحق في الخصم.
7- العملیات التي تنجزها الملاهي وقاعات الموسیقى والمراقص، وبصفة عامة، كل العملیات التي تنجزها مؤسسات الرقص والتي تقدم فیها مواد للاستهلاك باسعار مرتفعة.
8- بائعو الاملاك وما شابههم، وكذا انشطة تجارة التجزئة.
9- المستفیدون من الصفقات.
10- الوكلاء بالعمولة والسماسرة.
11- مستغلو سیارات الاجرة.
12العروض المسرحیة والبالي والحفلات الموسیقیة والسیرك والعروض والمنوعات والالعاب والعروض المسلیة بمختلف انواعها.
13- التظاهرات الریاضیة بكل انواعها.
14- ملغاة.
15- الاقتناءات من السلع المنقولة او العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والموجهة للبيع في اطار عقد "المرابحة".
### الفصل الرابع
الاعفاءات والاسترجاع
لقسم الاول
عملیات الشراء بالاعفاء
المادة 42 (م 79 ق م 1992 + م 54 ق م 1997+ م 24 ق م 2001+ م21 ق م 2004+ م31 ق م2006+ م 8 ق م ت 2006+ م 34 ق م 2011 + م 10 ق م ت 2011 + م 19 و 22 ق م 2014 + م 36 ق م 2015 + م 95 ق م 2022 + م 24 ق م 2023 + م 39 ق م 2024):
یمكن ان يستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة احكام المواد 43 هذا القانون :
1) المواد والخدمات وكذا الاشغال المحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات المحروقات والموجهة حصريا لهذه الاخيرة، المقتناة من طرف موردي ومناولي المؤسسات الممارسة لهذه النشاطات في اطار التشريع المتعلق بها.
و تطبق في حالة عدم الاستعمال الحصري لهذه المواد و الخدمات و الاشغال في العملیات الداخلة في اطار النشاطات المذكورة اعلاه، احكام المادة 30 او المادة 39 من هذا القانون، حسب الحالة.
2- المشتریات او البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة اما للتصدیر او لاعادة تصدیرها على حالها او لادخالها في صنع السلع المعدة للتصدیر وتكوینها وتوضبیها وتغلیفها وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملیة التصدیر.
3- ملغاة.
4- مقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار الخاص بالانشاء او التوسيع عندما يقوم بها اصحاب الاستثمارات الذين يمارسون انشطة خاضعة لهذا الرسم، المؤهلون للاستفادة من انظمة الاعانة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، او الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الصندوق الوطني للتامين على البطالة.
لا تستفید السیارات السیاحیة من هذا التدبیر الا اذا كانت تشكل الاداة الرئیسیة للنشاط.
المادة 42 مكرر
م 20 ق م 2004: تستفید كذلك من الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة في اطار صفقة مبرمة بین مؤسسة اجنبیة لا تملك بموجب التشریع الجبائي الساري، ودون المساس باحكام الاتفاقیات الجبائیة الدولیة، منشاة مهنیة دائمة في الجزائر، مع متعاقد شریك یستفید من الاعفاء من الرسم.
المادة 43 (م 41 ق م 1997 + م 24 ق م 2001+ م 21 ق م 2004 + م 16 ق م 2016 + م 44 ق م 2020):
یجب ان یكون المدینون بالضریبة القابلون للاستفادة من احكام المادة 42 1 و 2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر یتخذه مدير كبريات المؤسسات او المدیر الولائي للضرائب المختص اقلیمیا.
المادة 44
تسلم رخصة الشراء او الاستیراد بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة لحصة سنویة، لا یمكن ان یتعدى مبلغها، اما قیمة البیع من دون الرسم، للسلع التي تخضع عادة للرسم على القیمة المضافة، المسلمة لنفس التخصیص، من قبل المستفید من الرخصة خلال السنة المالیة السابقة، واما مبلغ المنتوجات، من دون الرسم، من المنتوجات من نفس النوع، خلال السنة المنصرمة، مضاعف بنسبة 15.
المادة 45
م 23 ق م 2004 + م 44 ق م 2020: يتم اعداد رخص المشتریات المعفاة من الرسم على القیمة المضافة سنویا، بسعي من مدیر كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئیس مركز الضرائب بالنسبة للمدینین بالضریبة التابعین لهذه المراكز. یمكن ان ترفع الحصة العادیة، بمقتضى قرار من مدیر الضرائب بالولایة، بناء على تقدیم كل الوثائق الكفیلة باثبات ضرورة الزیادة المطلوبة.
في بدایة السنة المدنیة وقبل تجدید الرخصة السنویة، یمكن ان یمنح مدیر الضرائب على مستوي الولایة، او رئیس مركز الضرائب حصة مؤقتة تحدد بربع حصة السنة السابقة.
عندما یطلب الاعتماد من قبل مؤسسة حدیثة النشاة، تمنح لها حصة مؤقتة لاجل ثلاثة اشهر، وتراجع فیما بعد هذه الحصة لتحدید الحدالاقصى من المشتریات بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة الى نهایة السنة المدنیة.
المادة 46
یتوقف منح الاعتماد على:
- مسك المؤسسة المستفیدة لدفاتر حسابیة على الشكل القانوني،
- وتقدیم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة او اجال الدفع التي منحتها الادارة الجبائیة، عند تاریخ ایداع طلب الاعتماد.
یطالب بهذا الاجراء الاخیر في كل سنة، عند تسلیم الرخصة السنویة للشراء بالاعفاء من الرسم، من طرف مدیر الضرائب على مستوى الولایة.
المادة 47
م 31 ق م 2002: تتم المشتریات بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، بناء على تقدیم المستفید الى البائع او الى مصلحة الجمارك، شهادة اشرت علیها مصلحة الضرائب (الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال)، تتضمن التزام بدفع الضریبة، في حالة استعمال المنتوجات لغیر التخصیص الذي منح من اجله الاعفاء.
یجب ان تبین الشهادات:
- تحدید دقیق لصاحب الرخصة؛
- رقم التعریف الجبائي للمؤسسة؛
- اشارة الى رقمي الاعتماد ورخصة الشراء بالاعفاء؛
- تعریف دقیق للمستفید من شهادة ورقم تعریفه الجبائي؛
- وجهة المنتوجات او السلع المشتریات بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، وهذا استنادا الى الشروط الخاصة المحددة في المادة 35؛
- قیمة شراء المنتوجات او الاشیاء المشمولة في الشهادة، من دون الرسم على القیمة المضافة؛
- خضوع المستفید من الشهادة لدفع مبلغ الرسم على القیمة المضافة، والعقوبات المالیة التي یتعرض لها عند الاقتضاء، في حالة اعادة بیع هذه السلع واستعمالها لغیر الاغراض التي یقتصر علیها الاعفاء بصفة محددة.
المادة 48 م 9 ق م ت 2006: یجب على المستفیدین من الشراء بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، ان یودعوا، في نهایة السنة المالیة وفي یوم 15 جانفي على الاكثر، لدى مكتب الرسوم على رقم الاعمال الذي یتبعونه تحت طائلة غرامة جبائیة قدرها مائة الف دینار( 100.000 دج)، كشفا مفصلا یبین نوع وقیمة المخزونات منالمنتوجات او الاشیاء او السلع التي اشتروها، بالاعفاء من الضریبة، والباقیة في حوزتهم عند تاریخ اول جانفي في منتصف اللیل.
اذا تعذر وضع جرد مفصل حسب نوع وقیمة هذه المنتوجات او الاشیاء او السلع، یقبل ان یحدد مبلغ هذه المخزونات تحدیدا اجمالیا، على اساس ثمن السلع المصدرة او المسلمة طبقا لتخصیصها خلال السنة المالیة المنصرمة.
المادة 49
م 32 ق م 2017 + م 44 ق م 2020: ان المخالفات للاحكام المتعلقة برخص الشراء بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، المسلمة تطبیقا لهذا القانون، ووفق الشروط المحددة في هذه المادة، یترتب عنها فضلا عن العقوبات المالیة المنصوص علیها في المواد 116 الى 139 و149 و150 من هذا القانون، السحب المؤقت او النهائي للاعتماد، بناء على قرار من مدير كبريات المؤسسات او المدیر الولائي للضرائب المختص اقلیمیا.
وفي حالة محاولات غش مثبتة صراحة، یكون مدير كبريات المؤسسات او المدیر الولائي للضرائب مؤهلا باقرار سحب الاعتماد.
#### القسم الثاني
استرجاع الرسم
المادة 50 (م 37ق م 1998+ م 24 ق م 2001+ م 46 ق م 2003+ م 30 ق م2005+ م27 ق م 2009 + م 23 ق م 2012 + م 37 ق م 2015 + م 45 ق م 2020 + م 23 ق م ت 2020):
اذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القیمة المضافة القابل للخصم، ضمن الشروط المذكورة في المادة 29 وما یلیها، من الرسم على القیمة المضافة المستحق دفعه، یسدد المبلغ المتبقي كله، في الحالات الاتیة:
1-العملیات المعفاة و المبینة ادناه:
- عملیات التصدیر.
- عملیات تسویق البضائع و السلع و الخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القیمة المضافة التي لها الحق في الخصم.
- عملیات تسلیم بضائع و اشغال وسلع خدمات الى قطاع معفى او مستفید من نظام الترخیص بالشراء مع للاعفاء من الرسم.
2- التوقف عن النشاط، غیر انه یحدد استرجاع قرض الرسم على القیمة المضافة بعد تسویة الوضعیة الجبائیة الاجمالیة للمدین بالرسم، لا سیما فیما یتعلق باعادة دفع الخصومات الاولیة، وفقا للمادتین 38 و58 من هذا القانون.
3- الفارق في نسبة الرسم على القیمة المضافة الناتج عن تطبیق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع و الاملاك القابلة للاهتلاك والخدمات و المعدل المخفض على العملیات الخاضعة للضريبة،
المادة 50 مكرر 1 (م 31 ق م 2005+ م 32 ق م 2006 + م28 ق م 2009 + م 24 ق م 2012 + م 38 ق م 2015 + م 33 ق م 2017 + م 46 ق م 2020 + م 65 ق م 2025):
یرتبط منح استرداد الرسم على القیمة المضافة بالشروط الاتیة:
- مسك محاسبة بالشكل القانوني،
- استظهار مستخلص من الجداول،
- بیان الدفع السابق في التصریحات الشهریة المكتتبة من طرف المستفید،
- ملغى
- یجب ان یتشكل قرض الرسم على القیمة المضافة من الرسم على القیمة المضافة / المشتریات المخصومة قانونا، لاسیما تطبیقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون،
- لا یمكن ان یخصم قرض الرسم الذي طلب استرداده، ویجب ان یلغى من طرف المدین بالرسم فور تقدیم طلبه المتعلق بالاسترداد؛
- یجب ان یكون مبلغ قرض الرسم المعاین في نهایة الفصل المدني، الذي حرر بشانه طلب الاسترداد، یساوي او یفوق 1.000.000 دج،
بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين توقفوا عن النشاط والمدينين جزئیا الذین يقدمون سنويا طلباتهم فیما یخص الاسترداد، لم یتم وضع الشرط المتعلق بالمبلغ.
المادة 50 مكرر 2
م 20 ق م 2008: یقتصر تسدید مبالغ الرسم على القیمة المضافة، غیر القابلة للحسم بالنسبة للمدینین بالرسم جزئیا، على قسط الرسم على القیمة المضافة القابل للخصم تبعا للقواعد الخاصة المنصوص علیها في المادة 39 من قانون الرسم على رقم الاعمال.
و في هذه الحالة، یعتبر قسط الرسم على القیمة المضافة غیر القابل للخصم عند تحدید الربح الخاضع للضریبة.
المادة 50 مكرر 3
م 8 ق م 2013 + م 47 ق م 2020:
یمكن المؤسسات التي قدمت طلبات لاسترجاع الدفع المسبق للرسم على القیمة المضافة، ان تستفید بموجب احكام المادة 53 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 یولیو سنة 1984 و المتعلق بقوانین المالیة، من تسبیق مالي بعد ایداع الطلب و التاكد من صحة الوثائق و المستندات المقدمة.
تتمثل المؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذا الاجراء في تلك المستوفیة للشروط المنصوص علیها في المادتین 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
یحدد التسبیق المالي بمعدل 30 % من مبلغ الدفع المسبق المثبت رسمیا من طرف المصلحة المسیرة للملف و تحت مسؤولیتها.
یجب ان یدفع هذا التسبیق من طرف قابض الضرائب، وفقا للضمانات التي یفرضها مبدا الحفاظ على مصالح الخزینة، تبعا للمراقبة المستمرة للطلب.
لا یمكن ان یتم دفع المبلغ المتبقى الا بعد تحدید المبلغ الاجمالي الذي تم قبول استرداده، تبعا للدراسة المعمقة للطلب.
توضح كیفیات تطبیق هذه الاحكام، عند الحاجة بقرار من وزیر المالیة.
المادة 50 مكرر 4 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): تقدم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة حسب الحالة، امام مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب المختص ، كاقصى اجل، في اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي للفصل الذي تشكل فيه قرض الرسم.
بالنسبة للمدينين جزئيا، يجب ان تقدم طلبات الاسترداد، في 30 ابريل كاقصى اجل من السنة التي تلي تلك التي تشكل فيها القرض.
في حالة توقف النشاط، يجب ايداع طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في نفس الوقت مع ميزانية التوقف.
يجب ان يكون القرار الصادر ، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب المختص اقليميا، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او يسلم بين يديه، مقابل وصل بالاستلام.
يحق للمكلف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار الصادر بشان طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، ان يقدم شكوى ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها بموجب احكام المادتين 72 و 73 من قانون الاجراءات الجبائية.
### الفصل الخامس
التزامات المدینین بالضریبة والمراقبة
#### القسم الاول
التزامات المدینین بالضریبة
اولا- التصریح بالوجود:
المادة 51 (م 80 ق م 1992+ م 31 ق م 2002 + م 67 ق م 2025): یجب على كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، ان یكتتب خلال ثلاثین (30) یوما من بدء نشاطه، لدى مصلحة الوعاء التابع لها، تصریحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة، یذكر فيه على وجه الخصوص:
- اسمه ولقبه ومقر سكناه، واذا تعلق الامر بشركة عنوانها الاجتماعي؛
- رقم التعریف الاحصائي للمؤسسة؛
- طبیعة العملیات التي تجعله خاضعا للرسم على القیمة المضافة؛
- موقع المؤسسة او المؤسسات التي یستغلها؛
- موقع المؤسسة او مؤسسات المصنع، وكذلك اسمه و عنوانه، اذا كان ینتج بواسطة الغیر؛
- وقع محل او محلات البیع التي یملكها؛
- طبیعة السلع او المواد او الاشیاء التي ینتجها او یتاجر فیها؛
- عنوان ومقر الشركات، وكذلك اسم و لقب و عنوان الاشخاص الذین یكون ازائهم في احدى الحالات المذكورة في
المادة 6
يعتد ب "بداية النشاط"، بالنسبة للتجار ، التاريخ المدون في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.
اما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الاخرين، فان هذا التاريخ هو ذلك الذي يظهر في الوثيقة التي تخول لهم مزاولة نشاطهم.
المادة 51 مكرر (محدثة بالمادة 58 ق م 2026): يتعين على كل شخص خاضع للرسم على القيمة المضافة، اذا كان يقوم بتسليم سلع وتقديم خدمات لا يترتب عنها اصدار فاتورة وفقا للمادة 64 من هذا القانون، والذي يقيد هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي او نظام صندوق، تقديم تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي او نظام الصندوق او شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية او انظمة الصندوق، يثبت بان البرنامج او النظام يستوفي شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وارشفة البيانات تحسبا لكل رقابة جبائية
تسري احكام هذه المادة ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2027 طبقا للمادة 109 من قانون المالية 2026
المادة 52
فیما یخص الشركات، یجب ان یرافق التصریح بنسخة مطابقة و مصادق علیها، من قانونها الاساسي، و بالامضاء المصادق عليه للمسیر او المدیر، وفي حالة عدم النص علیها في القانون الاساسي، بنسخة مطابقة و مصادق علیها، لمداولة مجلس الادارة او مجلس المساهمین الذي عینهما.
المادة 53
اذا كان الخاضع للضریبة یملك الى جانب مؤسسته الرئیسیة، فرعا او عدة وكالات، فعلیة ان یكتتب لكل واحدة منها، تصریحا مماثلا لدى المفتشیة التي یوجد بدائرة اختصاصها، الفرع او الوكالة المعتبرة.
ویتعین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة اكتتاب هذا التصریح لكل من وحداتها لدى المفتشیة المختصة اقلیمیا.
المادة 54
ملغاة م 83 ق م 1996.
المادة 55
یجب على منظمي الحفلات الفنیة، والالعاب و التسلیات بمختلف انواعها، في حالة عرض استثنائي او منفر د، ان یقدموا قبل العرض الاول وعلى نموذج تسلمه لهم الادارة، تصریحا بطبیعة المؤسسة او نوع الاجتماع او العرض، الي مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، المختصة اقلیمیا.
المادة 56
یتعین على الاشخاص الطبیعیین او المعنویین، الذین لا یتوفرون على مؤسسة مستقرة في الجزائر، ویمارسون نشاط الدراسة او المساعدة التقنیة، لحساب المؤسسات العمومیة و الاد ارة العامة والجماعات المحلیة... الخ، ان یكتتبوا التصریح بالوجود المشار الیه اعلاه، خلال الشهر الموالي للتوقیع على عقد الدراسة او المساعدة التقنیة.
ومن ناحیة اخرى، یجب على هؤلاء الاشخاص، ان یبلغوا مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، لمكان فرض الضریبة، في رسالة موصى علیها مرفقة باشعار بالاستلام، نسخة من العقد خلال الشهر الذي یلي اقامتهم بالجزائر.
یجب ان یعلم المفتش باي حكم اضافي او تعدیل للعقد الرئیسي، خلال الایام العشرة الموالیة لادراجه. لا تخضع لهذا الالتزام ولا لالتزام التصریح بالوجود، المؤسسات الاجنبیة، التي تقوم من الخارج بعملیات خاضعة للضریبة، وفقا للشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من
المادة 7
من هذا القانون.
یقوم في محلها، شریكها الجزائري الزبون، بارسال نسخة من العقد الرئیسي والعقود الاضافیة المحتملة، وفقا للاشكال والاجال نفسها.
ثانیا - التصریح بالتوقف:
المادة 57
م 81 ق م 1992 + م 83 ق م 1996: یجب على كل شخص، او شركة خاضعة للرسم على القیمة المضافة، التي تنقطع عن ممارسة مهنتها او تتنازل عن صناعتها او تجارتها، وكذلك التي تصیر مالكة، ان تقدم خلال الایام العشرة التي تلي هذا التوقف او التنازل او الحیازة، التصریح الى مكتب التفتیش الذي تلقى التصریح المنصوص عليه اعلاه.
وعندما یتوقف مدین بالضریبة عن ممارسة النشاط الذي یجعله خاضعا للرسم، دون ان یقدم هذا التصریح، یعلن تلقائیا، مدیر الضرائب على مستوى الولایة، عن التوقف عن ممارسة النشاط، وذلك بناء على محضر معلل، یحرره اعوان المصلحة ذاتها.
المادة 58
م 25 ق م 2012: یجب على الاشخاص او الشركات المنصوص علیهم في المادة 57 اعلاه، الذین انتهى خضوعهم للرسم على القیمة المضافة، ان یرفقوا تصریحهم بجدول مفصل لمخزونالبضائع الموجودة في حوزتهم، على مستوى مصانعهم، او مخازنهم او مستودعاتهم.
ویتعین على هؤلاء الاشخاص او الشركات اعادة دفع الرسم الخاص بالبضائع الموجودة في المخزن والتي تم ادراجها.
وفي حالة وجود مبلغ زائد، یسدد هذا المبلغ الى ذوي الحقوق، وفق الشروط المنصوص عیها في
المادة 50
غیر انه، لا یطالب باعادة دفع الرسم في حالة الادماج، او الانقسام، او المشاركة او التحویل في الشكل القانوني للمؤسسة، شریطة ان تلتزم الشركات الجدیدة بالوفاء بالرسم المطابق، بحسب العملیات الخاضعة للرسم.
ویجب ان تكتتب التصریحات المشار الیها اعلاه، لدى مكتب مفتشیة الرسوم على رقم الاعمال الذي یتبع له المعنیون بالامر.
المادة 59 (ملغاة م 96 ق م 2022)
ثالثا – الالتزمات الخاصة :
المادة 60
على الاشخاص الطبیعیین او المعنویین الذین یقومون باعمال خاضعة للرسم على القیمة المضافة، ان یضعوا بصفة جلیة عند مدخل المبنى الذین یمارسون فيه نشاطا رئیسیا او جزئیا، لوحة تحمل اسمهم ولقبهم، او عنوان المؤسسة وطبیعة نشاطهم ما لم یتوفروا على وسائل تعریف اخرى مثل اللافتات.
المادة 61
یجب على الاشخاص او الشركات الذین ینجزون اشغالا عقاریة:
1 - ان یضعوا بطریقة جلیة امام كل ورشة بناء یمارسون فیها نشاطهم، وطوال مدة هذا النشاط، معلقة، تبرز المعلومات التالیة:
- اسمهم ولقبهم، او عنوان شركتهم، وعنوان المقاول العام؛
- طبیعة الاشغال؛
- اسم صاحب المشروع.
2 - عندما یلجؤون، في ممارسة نشاطهم، الى مقاولین من الباطن، ان یودعوا قبل نهایة الشهر الذي یلي بدایة اعمال المقاولة من الباطن، لدى مفتشیات الرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة للدائرة التي یتبعونها، تصریحا یحتوي على المعلومات التالیة:
- اسمهم ولقبهم او عنوان الشركة وعنوان المقاولین من الباطن؛
- طبیعة اشغال المقاولة من الباطن؛
عنوان ورشة البناء التي یعمل فیها المقاولون من الباطن.
المادة 62
ملغاة م 29 ق م 2001 .
رابعا - المؤسسات الاجنبیة:
المادة 63
م 82 ق م 1992: باستثناء الاشخاص المذكورین في المادة 3 ، یجب على كل شخص لیست له اقامة بالجزائر، ویقوم باعمال خاضعة للرسم على القیمة المضافة، ان یقوم باعتماد ممثل مقیم بالجزائر لدى الادارة المكلفة بتحصیل هذا الرسم، ویتعهد هذا الممثل بتطبیق الاجراءات التي یخضع لها المدینون بالضریبة، ودفع هذا الرسم في مكان الشخص المذكور.
وان تعذر ذلك یدفع الرسم، وعند الاقتضاء، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون، لحساب الشخص الذي لیس له مؤسسة في الجزائر.
خامسا – فوترة الرسم :
المادة 64
م 32 ق م 2007: یتعین على كل مدین بالرسم على القیمة المضافة، یسلم اموالا او یقدم خدمات الى مدین اخر، ان یسلم له فاتورة او وثیقة تحل محلها.
ویجب ان تذكر الفواتیر او الوثائق التي تحل محلها، بصفة متمیزة، مبلغ الرسم على القیمة المضافة المطالب به زیادة على السعر او المدرج في السعر.
یعتبر كل شخص، یذكر هذا الرسم، بینما هو غیر مدفوع فعلا، مسؤولا شخصیا عنه، سواء اكان له صفة الخاضع للرسم على القیمة المضافة ام لا.
لا یجوز للمدینین بالرسم، التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، ان یذكروا في فواتیرهم، الرسم على القیمة المضافة، والا طبقت علیهم العقوبات المنصوص علیها في
المادة 14
سادسا – الالتزامات الحسابیة:
المادة 65
یتعین على كل شخص معنوي یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، ان یمسك محاسبة تسمح بتجدید رقم اعماله، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.
المادة 66
یتعین على كل شخص طبیعي یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة ولا یمسك عادة محاسبة تسمح بتحدید رقم اعماله، كما هو محدد في هذا القانون ان یمسك سجلات ذي صفحات مرقمة وموقع علیها من قبل مصلحة الضرائب التي یتبع لها، یقید فيه یوما بیوم، دون بیاض او شطب، مبلغ كل عملیة من عملیاته، مع التمییز عندالاقتضاء، بین العملیات الخاضعة للضریبة وغیرها.
ویجب ان یشیر كل تقیید الى التاریخ، والتسمیة الموجزة للاشیاء المباعة او الى العملیة الخاضعة للضریبة، وكذا سعر البیع او الشراء، وعلى العموم كل ثمن او مكافاة تم قبضها. یقفل مبلغ العملیات المقدمة في السجل عند نهایة كل شهر.
المادة 67 (م 38 ق م 1998 + م 34 ق م 2017 + م 36 ق م 2018 + م 68 ق م 2026):
یجب ان تعلل عملیات البیع او العملیات المحققة بالاعفاء او تلك التي تمت وفق الشراء بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، بواسطة شهادات یمكن تحمیل نموذجها الكترونیا من طرف الخاضع للضریبة المستفید من الاعفاء او من شهادة الشراء بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة.
غير انه لا تخضع لالزامية تقديم شهادة الاعفاء او شراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، العمليات المعفاة من هذا الرسم بطبيعتها او تلك الخاضعة لنظام خاص.
تحدد قائمة العمليات المذكورة اعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تسلم الشهادة المحملة من طرف المستفید لمورده او لمصالح الجمارك او لمصالح الجمارك اثناء القیام بالشراء او بالعملیة.
كمرحلة انتقالیة و الى غایة وضع هذا الاجراء حیز التنفیذ، تسلم المصلحة المسیرة للملف الجبائي شهادات الاعفاء و كذا تلك الممنوحة ظرفیا.
المادة 68
ملغاة م 85 ق م 1996 .
المادة 69
یتعین على منظمي الحفلات الفنیة المدینین بالرسم، ان یمسكوا بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسساتهم، سجلا خاصا رقمته ووقعت عليه مصلحة وعاء الضریبة، یقید فيه، دون بیاض او شطب، بعد كل حفلة او عرض:
- مبلغ الایرادات المتعلقة بمداخیل الدخول، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالمشروبات وبیع المواد الغذائیة او البضائع او اللوازم او الاشیاء،
- الایرادات المقبوضة مقابل الایجار وحجرة تغییر الملابس والبرنامج الخ..
یجمع مبلغ الایرادات المقیدة في السجل كل یوم ویقفل عند نهایة كل شهر.
المادة 70
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 71
یتعین على الاشخاص او الشركات المنصوص علیهم في المادة 2-7 سابقا، ان یقوموا، بغض النظر عن الاحكام ذات الطابع العام، بما یلي:
1- تقدیم تصریح، ضمن اجل قدره شهر واحد، اعتبارا من تاریخ مباشرتهم العملیات المشار الیها اعلاه، لدى مكتب التسجیل الذي یتبع له مكان اقامتهم، وعند الاقتضاء، لدى مكتب تسجیل كل فرع من فروعهم او وكالة من وكالاتهم.
2- مسك دفترین ذي اعمدة، غیر خاضعین للطابع، یحدد شكلهما عن طریق التشریع المعمول به، ویقید فیهما یوما بیوم، دون بیاض ولا قفز بین سطرین، وحسب ترتیب الارقام كل الحوالات والوعود بالشراء والعقود الناقلة للملكیة، وبصفة عامة، كل العقود المرتبطة بمهنتهم كوسیط او بصفتهم كملاك، ویخصص احد الدفترین لعملیات الوساطة والثاني للعملیات المحققة بصفة مالك.
المادة 72
على الاشخاص المشار الیهم اعلاه، الذین قدموا التصریح المنصوص عليه في قانون الطابع، من اجل الاستفادة من النظام الجبائي، المنصوص عليه في هذا القانون بخصوص حقوق الطابع، ان یدفعوا عندما یقومون بشراء قصد اعادة البیع، مبلغا مطابقا لحاصل هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر البیع، كتسبیقة على مبلغ هذا الرسم على القیمة المضافة، حین تسجیل عقد البیع.
واذا تعذرت عملیة اعادة البیع في اجل مدته سنتین، یلزم الشاري. في غصون شهر من انقضاء هذا الاجل، بالوفاء بحقوق التحویل غیر المحصلة اثناء عملیة الشراء، بعد طرح التسبیقة المدفوعة طبقا للفقرة السابقة.
ویمدد الاجل من سنتین الى خمس سنوات، عندما یتعلق الامر باراضي یعاد بیعها بعد فرزها.
المادة 73
عندما یباع بالتجزئة او التقسیم، مبنى كان محل وعد بالبیع من جانب واحد، وذلك بمسعى من المستفید من الوعد، یلزم هذا الاخیر بالوفاء بالرسم على القیمة المضافة على مبلغ المبیعات وعلى سعر التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبیع، الذي دفعه مشتري كل قسم او جزء، وبالمقابل، لا یترتب عن هذه التنازلات الاخیرة، اي تحصیل لحق من حقوق التسجیل.
#### القسم الثاني
حق الاطلاع
المادة 74
و
المادة 75
ملغاة م 200 ق م 2002.
### الفصل السادس
كیفیات التصریح و الدفع
#### القسم الاول
النظام العام
المادة 76 م 83 ق م 1992 + م 62 ق م 1995+ م83 ق م 1996+ م30 ق م 2001+ م47 ق م 2003 + م 17 ق م 2016 + م 48 ق م 2020 + م 25 ق م ت 2020 + م 40 ق م 2024:
1) على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ان يسلم او ان يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر، كاقصى اجل، الى قابض الضرائب الذي يوجد مقره او اقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة لجميع معاملاته الخاضعة للضريبة او المعفاة.
ان دفع الضريبة المستحقة الواجب اداؤها في المواعيد المذكورة اعلاه، يمكن الا يكون متزامنا مع تاريخ تقديم التصريح. و في حالة التاخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات التاخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون.
2- غير انه يرخص للمدينين بالضريبة، الذین لا یملكون تسیرا حسابیا مركزا، بایداع كشف لرقم الاعمال لكل واحدة من وحداتهم، لدى قابض الضرائب المختلفة، المختص اقلیمیا. وهذا طبقا لللاجال والاشكال المحددة في المقطع الاول من هذه المادة.
3) يتعين على المدینین بالضریبة، التابعیين لمراكز الضرائب ان يسلموا او يرسلوا في الاجال المحددة، لدى مركز الضرائب الذي یوجد مقره او اقامته الرئیسیة في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ رقم الاعمال المحقق ويسددوا الرسم المستحق بناء على هذا الكشف.
4) اذا انقضى اجل ایداع التصریح في یوم عطلة قانونیة، فان الاجل یؤجل الى اول یوم عمل یلیه.
المادة 77
ملغاة م 33 ق م 2007.
المادة 78
م 51 و 52 ق م 1995 + م 34 ق م 2007 + م 92 ق م 2009: ملغاة بالمادة 35 ق م 2017.
المادة 78 مكرر
ملغاة م 30 ق م 2009 (اعيد تحريرها بموجب م 17 ق م ت 2022):
يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، اكتتاب تصريحاتهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في اجل اقصاه العشرون ( 20 ) من الشهر الذي يلي الفصل المدني المنقضي.
المادة 79
م 31 ق م 2002 + م 35 ق م 2011 + م 41 ق م 2024:
یجب ان یشیر الكشف المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون الذي یتعین تسليمه ایضا على حامل معلوماتي الى:
- تحدید اسم مكتب التحصیل الذي یوجه له،
- رقم التعریف الجبائي؛
- الشهر او الثلاثي الذي یتعلق به؛
- اسم وعنوان الخاضع للرسم؛
- طبیعة الصناعة او التجارة او العملیات التي تخول الحق في الضریبة؛
- مبلغ العملیات الخاضعة للرسم المنجزة خلال الشهر او الثلاثي، مع التمییز، عند الاقتضاء، بین الاعمال الخاضعة للضریبة بمعدلاته مختلفة، ومعدل او معدلات فرض الضریبة ومبلغ الحقوق المطابقة؛
- مبلغ الرسم القابل للاسترجاع؛
- مبلغ الرسم الواجب دفعه، او عند الاقتضاء، الاعتماد القابل للترحیل.
وعلاوة على ذلك، یجب ان یشهد المدین بالضریبة، او وكيله المرخص قانونا، على البیان ویؤرخه ویوقع عليه.
وعند الاقتضاء، یجب ان یشیر البیان الى المبلغ الاجمالي للعملیات، ومبلغ المصاریف التي یجوز تطبیقها علیها قانونا، والمبلغ الصافي للعملیات الواجب اعتماده لفرض الضریبة.
واذا لم ينجز المكلف بالضريبة، خلال شهر او ثلاثي، اي عملية تخول الحق في الرسوم على رقم الاعمال، فعليه ان يقدم للعون المختص بيانا يحمل العلامة "لا شيء".
المادة 80
یدفع المبلغ الكلي للضریبة المستحقة على الاعمال التي قام بها المدین بالضریبة، حسب البیان الذي اودعه، حین ایداعه لهذا البیان او ارساله له.
المادة 80 مكرر
م 86 ق م 1996: ان قواعد جبر الاسس الخاضعة للرسم على القیمة المضافة والحقوق المثبتة تتطابق مع تلك المنصوص علیها في المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 81 م 52 ق م 1995: یستطیع المدین بالضریبة، ان یدفع ما علیه، اما نقدا، واما بواسطة صك، او حوالة بریدیة او بشكل بطاقة تصدر لفائدة قابض الضرائب المؤهل، ویرسل اليه او بطریق التحویل الى حسابه البریدي.
واذا كان التحویل یتعدى مبلغ 10 دج، فبامكان المدین بالضریبة ان یقدم، لدفع ضرائبه، وفق الشروط والاجال، صكا یصدر او یظهر لفائدة المحاسب المعني بالامر، دون ذكر اللقب الشخصي لهذا المحاسب ویسطر وتكتب بین السطرین عبارة "البنك المركزي الجزائري".
یمكن للمدینین بالضریبة الذین یدفعون الضریبة حسب حجم مشتریاتهم او مبیعاتهم ان یؤدوا الضریبة بواسطة التزامات او اكتتابات مضمونة قبل شهرین او ثلاثة او اربعة اشهر من الاجال المحددة.
ویرتب على هذا القرض للرسم دفع فائدة القرض وتخفیض یقدر بثلث في المائة (3/1 %) وفي حالة عدم الدفع في الاجال المحددة، یقوم المحاسب بمتابعة تحصیل فائدة عن التاخیر تحسب ابتداء، من الیوم الذي یلي هذه الاجال حتى نهایة یوم الدفع وذلك فضلا عن تحصیل الرسوم المضمونة وفوائد القرض.
تحدد نسب فوائد الدیون وفوائد التاخیر وكذا كیفیات توزیع التخفیض الخاص بین المحاسب العمومي الذي وافق على القرض والخزینة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
المادة 82
في جمیع مؤسسات العروض الفنیة المتنقلة وكذا لكل عرض منفرد او استثنائي، تدفع الضریبة عند نهایة كل عرض الى العون المكلف بتحصیلها، على اساس بیان یتضمن جمیع ایرادات العرض المذكور.
#### القسم الثاني
نظام التصفیة الالیة
المادة 83 (م 84 ق م 1992 + م 36 ق م 2011 + م 97 ق م 2022):
صفى الرسم الیا و یدفع من طرف المقتني او المستفید من تادیة الخدمات، عندما تنجز عملیات تسلیم المواد او تادیة الخدمات من طرف مكلف بالضریبة مقیم خارج الجزائر.
المادة 83 مكرر
م 36 ق م 2017: عندما یقوم مكلف بالرسم باعادة بیع السلع المنقولة المستعملة و ما شابهها و یسلمها، فان الرسم یصفى من هامش الربح المحدد بین فارق سعر البیع المتضمن جمیع الرسوم و سعر الشراء المتضمن جمیع الرسوم، على ان یتم اقتناء هذه السلع لدي:
افراد،
خاضعین للضریبة یمارسون انشطة معفاة غیر قابلة للحسم،
مستعملین خاضعین للضریبة یتنازلون عن سلع غیر قابلة للحسم لاشخاص غیر خاضعین للضریبة یمارسون نشاطا لا یخضع لمجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة.
تجار السلع المستعملة الخاضعین للضریبة وفق نظام هامش الربح.
المادة 84 الى
المادة 87
ملغاة م 25 ق م 2001.
المادة 88
م 62 ق م 1995: یقتطع الرسم على القیمة المضافة
المستحق على العمولات التي یحملها بائعو شبكات الرهان الریاضي الجزائري، ویعاد دفعه الى الخزینة من قبل هذه الهیئة، لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقرها، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 84 وفي اجل العشرین یوما من الشهر او الثلاثي الموالي.
یعفى بائعو شبكات الرهان من الالتزامات المنصوص علیها في
المادة 51
#### القسم الثالث
النظام الجزافي
المادة 89
الى
المادة 101
ملغاة م 36 ق م 2007.
#### القسم الرابع
نظام الاقساط الوقتیة
المادة 102
م 87 ق م 1992: یمكن الترخیص للمدنین بالضریبة الذین یملكون اقامة دائمة والذین یمارسون نشاطاتهم منذ ستة (6) اشهر على الاقل بان یسددوا الضریبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع اقساط مسبقة على الضریبة.
ویجب تقدیم الطلب قبل اول فبرایر، ویعتبر هذا الاخیر صالحا للسنة المالیة باكملها، باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة او التوقف عن النشاط. ویجدد هذا الاختیار ضمنیا.
المادة 103 (م 9 ق م 2013 + م 37 ق م 2018 + م 45 ق م 2021):
على المدینین بالضریبة الذین اختاروا نضام الاقساط الوقتیة، القیام بما یلي:
1- ایداع، كل شهر، التصریح المنصوص عليه في المادة 76 ، یبین فيه، بوضوح، ولكل نسبة رقم اعمال خاضع للضریبة یساوي الجزء الثاني عشر لرقم الاعمال المحقق خلال السنة السابقة،
2- دفع الرسوم المطابقة، بعد خصم الرسوم منها القابلة للحسم، المذكورة على فواتیر المشتریات او الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانوني،
3- ایداع في اجل اقصاه قبل 20 فبراير من كل سنة، تصریح من نسختین یبین رقم اعماله للسنة السابقة من جهة، و دفع تتمة الضریبة الناتجة عن المقارنة بین الحقوق المستحقة فعلا، والاقساط المدفوعة طبقا للاحكام الواردة اعلاه، اذا اقتضى الامر ذلك.
في حالة وجود مبلغ زائد، یخصم هذا المبلغ من الاقساط، التي تستحق في وقت لاحق، او یرد الى المدین بالضریبة، اذا توقف خضوعه للضریبة.
المادة 104
یمكن للمدینین بالضریبة الذین اختاروا نظام الاقساط الوقتیة، والذین سجلوا، خلال السداسي الاول من السنة، رقم اعمال یقل عن ثلث رقم الاعمال المسجل خلال السنة السابقة، ان یتحصلوا بناء على مراجعة حساب رقم الاعمال المصرح به او الواجب التصریح به، وذلك اعتمادا على ضعف رقم الاعمال المسجل خلال السداسي الاول.
واذا كان رقم اعمالهم، خلال السداسي الاول من السنة یزید من ثلثي الرقم المحقق في السنة السابقة، فانه یجب على المدینین، القیام بالتصریح قبل 25 جویلیة، وتتم مراجعة ارقام اعمالهم المصرح بها، على اساس ضعف رقم الاعمال المحقق خلال السداسي الاول.
#### القسم الخامس
تحصیل الرسم على القیمة المضافة عند الاستیراد
المادة 105
یحصل الرسم على القیمة المضافة عند الاستیراد كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركیة.
#### القسم السادس
تحصیل الرسم على القیمة المضافة عند التصدیر
المادة 106
یحصل الرسم على القیمة المضافة عند التصدیر كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركیة.
### الفصل السابع
قواعد المنازعات
#### القسم الاول
اجراء فرض الضریبة تلقائیا
المادة 107
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 108
م 88 ق م 1992 + م 59 ق م 1995 + م 88 ق م 1996 + م 46 ق م 2000 + م 200 ق م 2002 + م 18 ق م 2016:
یترتب عن فرض الضریبة التلقائي الناتج عن هذا التقییم الوارد في المقاطع 1 و2 و3 من المادة 44 من قانون الاجراءات الجبائیة، اعداد جدول ضریبي قابل للاستحقاق فورا، یحتوي، فضلا عن الحقوق الاصلیة، على غرامة مقدارها 25 % منصوص علیها في المادة 115 من هذا القانون.
المادة 109
ملغاة م 200 ق م 2002 .
المادة 110
كل مدین یودع بیان رقم اعماله بعد الاجل المنصوص عليه في الماد ة 76 اعلاه، یمكن ان تفرض عليه الضریبة بتطبیق العقوبات المالیة المنصوص علیها في
المادة 111
لا یخل، في شيء بحق الادارة في معاینة المخالفات التي ارتكبها المدین خلال الفترة محل التقدیر التلقائي لاسس الضریبة المستحقة منه بمقتضى محضر.
القسم الاول مكرر
مراقبة التصریحات
المادة 111 مكرر
ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الثاني
معاینة المخالفات وملاحقها
المادة 112
یمكن ان تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة بكل وسائل الاثباتات التابعة للقانون العام، او تعاین بواسطة محاضر یعدها ضباط الشرطة القضائیة او اعوان ادارات الضرائب المختلفة، والضرائب المباشرة والتسجیل ومصالح الجمارك، او قمع الغش والمخالفات الاقتصادیة. تلاحق المخالفات ویحكم فیها طبقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الادارة المكلفة بتحصیل هذا الرسم.
المادة 113
ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الثالث
العقوبات
ا - العقوبات الجبائیة:
المادة 114 (معدلة بالمادة 59 ق م 2026): مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 115 و 116 ادناه ، يعاقب على كل المخالفات للاحكام القانونية او النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية تقدر بخمسة وعشرين الف دينار (25.000 دج).
في حالة استعمال طرق تدليسية ، يرفع مبلغ هذه الغرامة الى مائة الف دينار (100.000 دج).
يترتب عن عدم وضع لوحات الهوية المنصوص عليها في المادة 60 ، تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بعشرة الاف دينار (10.000 دج)، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والقابلة للتطبيق في حالة عدم مراعاة الالتزامات الجبائية.
كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 61 اعلاه ، تطبق عليها غرامة جبائية مبلغها خمسون الف دينار (50.000 دج)
المادة 115
م 60 ق م 1995+ م 48 ق م 2000+ م 38 ق م 2001:
یترتب عن الایداع المتاخر لبیان رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 76 اعلاه، تطبیق غرامة نسبتها 10 %.
وترفع هذه الغرامة الى25 % بعد قیام الادارة الجبائیة باعذار المدین بالضریبة، عن طریق رسالة موصي علیها مع وصل استلام، بتسویة وضعیته في اجل شهر واحد.
المادة 116
م 59 ق م 1995+ م 90 ق م 1996+ م 49 ق م 2000+ م 38 ق م 2001+ م 31 ق م 2009:
اولا- اذا تبین بعد عملیة التحقیق ان رقم الاعمال السنوي المصرح به من طرف المدین، غیر كاف، او اذا طبق الخصم في غیر محله، یضاف الى مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الاتیة:
- 10 % اذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها المجموعة في السنة المالیة اقل او تساوي مبلغ 50.000 دج او یساویه؛
- 15 % اذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالیة یزید عن مبلغ 50.000 دج ویقل او یساوي عن مبلغ 200.000 دج او یساویه؛
- 25 % اذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالیة یزید عن مبلغ 200.000 دج؛
- 40 % مهما كان مبلغ الحقوق اذا تجاوز تاریخ استحقاقها اجل سنة.
ثانیا - في حالة استعمال طرق تدلیسیة، تطبق غرامة بنسبة100 % على مجمل الحقوق.
وعلاوة على ذلك یمكن للادارة الجبائیة، ان تطلب تطبیق احكام المادة 117 ادناه، في حالة تجاوز مبلغ الرسوم المغشوش فیها، نسبة 10% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا.
ب - العقوبات الجنحیة:
المادة 117
م 33 ق م 2005: یعاقب طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل من تملص او حاول التملص بصفة كلیة او جزئیة، وباستعمال طرق تدلیسیة، من اساس الضرائب او الحقوق او الرسوم التي یخضع لها او تصفیتها او دفعها.
المادة 118
لتطبیق احكام المادة 117 من هذا القانون، تعتبر اعمالا تدلیسیة على وجه الخصوص:
1- اخفاء او محاولة اخفاء من قبل اي شخص، للمبالغ او الحواصل التي ینطبق علیها الرسم على القیمة المضافة الذي هو مدین بها ولا سیما منها عملیات البیع بدون فاتورة.
2- تقدیم وثائق خاطئة او غیر صحیحة اثباتا لطلبات ترمي الى الحصول، اما على تخفیض او تخفیف او مخالصة، او استرجاع الرسم على القیمة المضافة واما الى الاستفادة من المزایا الجبائیة المنصوص علیها لفائدة بعض الفئات من المدینین بالضریبة.
3- الاغفال عن قصد لنقل او للعمل على نقل حسابات او القیام بنقل او السعي الى نقل حسابات غیر صحیحة وهمیة في الدفتر الیومي او دفتر الجرد المنصوص علیها في المادتین 9 و10 من القانون التجاري، او الوثائق التي تحل محلهما. و لا یطبق هذا الحكم الا على مخالفات الاصول المتعلقة بالسنوات المالیة التي اقفلت حساباتها.
4 - الاغفال عن التصریح بمداخیل المنقولات او رقم الاعمال او التصریح الناقص بهما، عن قصد.
5- سعي المكلف بالضریبة الى تنظیم عجزه عن الوفاء او الحیلولة دون تحصیل اي ضریبة او رسم هو مدین به، و ذلك بواسطة طرق اخرى.
6 - كل عمل او طریقة او سلوك یقتضي ضمنا، ارادة واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم الاعمال المستحقة او جزء منها، او تاجیل دفعها، كما یتجلى ذلك من التصریحات المودعة.
المادة 119
م 40 ق م 1998+ م 21 ق م 2008 + م 26 ق م 2012: تتابع المخالفات المشار الیها في المادة 117 وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 120
في حالة استعمال وسائل العنف، یحرر محضر من طرف الاعوان المؤهلین الذین تم التعرض لهم.
وتطبق على المعتدین، العقوبات المنصوص علیها في الامر رقم 66 ، 156 المؤرخ في 8 جوان 1996 ، والمتضمن قانون العقوبات، والقابلة للتطبیق على الاشخاص الذین یعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العامة.
المادة 121
تطبق العقوبات الرادعة عن المساس بالاقتصاد الوطني، على كل من نظم او حاول ان ینظم بایة طریقة كانت، رفضا جماعیا للضریبة.
كل من یحث الجمهور على رفض دفع الضریبة او تاجیل دفعها، یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في المادة 117 من هذا القانون.
المادة 122
یعاقب بغرامة جبائیة یتراوح مبلغها بین 1000 و 10.000 دج، كل من یجعل الاعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات المتعلقة بالتشریع الجبائي، في وضع یستحیل علیهم فيه اداء و وظائفهم.
وتكون هذه الغرامة خارجة عن تطبیق العقوبات الاخرى المنصوص علیها في النصوص الساریة المفعول. كلما كان تقدیر اهمیة التدلیس ممكنا.
في حالة العود، یمكن للمحكمة ان تصدر حكما بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بین ستة ایام وستة اشهر. وفي حالة اعتراض جماعي على اقرار اساس الضریبة، تطبق العقوبات المنصوص علیها في التشريع الجزائي الساري المفعول.
المادة 123 و
المادة 124
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 125
كل شراء لاتقدم بشانه فاتورة قانونیة و مطابقة لطبیعة البضائع المتنازل عنها و كمیتها و قیمتها، یعتبر انه حقق مخالفة لرسم على القیمة المضافة، مهما كانت صفة البائع ازاء هذا الرسم.
في مثل هذه الحالة، یلزم المشتري، اما شخصیا واما تضامنا مع البائع، اذا كان هذا الاخیر معروفا، بدفع الرسم على مبلغ المشتري، وكذا العقوبة المنصوص علیها في المادة 116 ثانیا.
لا تطبق احكام هذه المادة على المشتریات التي یقوم بها الخواص، او التجار لحاجاتهم الخاصة.
المادة 126
تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات انفسهم، مع مراعاة احكام المادة 128 ادناه.
المادة 127
یسري تعریف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحددة بموجب المادة 42 من الامر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 جوان عام 1966 والمتضمن قانون العقوبات، على شركاء مرتكبي المخالفات المشار الیها في الفقرة اعلاه.
المادة 128
ان المساهمة في اعداد او استعمال وثائق او معلومات یعتبرها غیر صحیحة اي رجل اعمال، او خبیر، او على العموم، اي شخص او شركة تتمثل مهنتها في مسك حسابات عدة زبائن او تساعدهم على مسكها، یعاقب علیها بغرامة جبائیة تحدد بالمبالغ التالیة:
- 1000 دج، على المخالفة الاولى المسجلة ضد صاحبها؛
- 2000 دج، على المخالفة الثانیة؛
- 3000 دج، على المخالفة الثالثة.
وهكذا بزیادة 1000 دج الى مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جدیدة، دون حاجة الى التمییز بین المخالفات المرتكبة لدى مكلف او مدین واحد، وتلك المرتكبة لدى عدة مكلفین او مدینین، واذا تمت بالتتابع او في ان واحد. وعلاوة على ذلك یمكن ان تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 117 من هذا القانون، على المخالفین الذین تثبت مسؤولیتهم في اعداد او المشاركة في اعداد موازنات وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف انواعها لاقرار اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم.
في حالة العود او تعدد الجنح المعاینة بحكم او عدة احكام، یترتب وجوبا عن الحكم الصادر بمقتضى الفقرة السابقة، منع مرتكب هذه المخالفات من ممارسة مهنة رجل اعمال، او مستشار جبائي، او خبیر، محاسب، ولو بصفة مسیر او مستخدم، وعند الاقتضاء، غلق المؤسسة.
المادة 129
كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل اعمال، مستشار جبائي، او خبیر، او محاسب، ولو بصفة مسیر او مستخدم، الصادر ضد الاشخاص الذین اثبتت مسؤولیتهم في اعداد او المشاركة في اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف انواعها، لتحدید اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم، یعاقب علیها بغرامة جزائیة یتراوح مبلغها بین 1000 و 10.000 دج.
المادة 130
یترتب وجوبا عن العود، كما هو محدد في المادة 131 ادناه، مضاعفة العقوبات الجبائیة منها والجزائیة، المنصوص علیها بالنسبة للمخالفة الابتدائیة، وهذا دون الاخلال بالعقوبة الخاصة المنصوص علیها في نصوص اخرى.
غیر انه، تكون الغرامة المستحقة، في حالة العقوبات الجبائیة القابلة للتطبیق على الحقوق المهربة، مساویة دائما لثلاث مرات مبلغ هذه الحقوق، دون ان تقل عن 5000 دج.
في حالة العود، یعاقب على المخالفات، المنصوص علیها في المادتین 114 و116، بالحبس لمدة تتراوح بین ستة ایام وستة اشهر. وتضاعف عقوبات الحبس المنصوص علیها، بالنسبة للمخالفة الابتدائیة.
یؤمر بتعلیق الحكم ونشره، وفق الشروط المحددة في المادة 134 من هذا القانون، في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه المادة.
المادة 131
یعتبر في حالة عود، كل شخص او شركة صدر ضدها حكم باحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، یرتكب في غصون اجل خمس سنوات بعد الحكم بالادانة، مخالفة تطبیق علیها نفس العقوبة.
المادة 132
لا تطبق، في اي حال من الاحوال، احكام المادة 53 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 یونیو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، على العقوبات المنصوص علیها في المجال الجبائي. ویمكن تطبیقها على العقوبات الجزائیة، باستثناء العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الخامسة من المادة. 130 وفي المادة 134 من هذا القانون.
المادة 133
تجمع العقوبات المنصوص علیها من اجل ردع المخالفات في المجال الجبائي، مهما كانت طبیعتها.
المادة 134
یمكن للمحكمة ان تامر، بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزائیة، بنشر الحكم كاملا او باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الاماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة 135
یلزم الاشخاص او الشركات الذین صدر ضدهم حكما لنفس المخالفة، بالدفع المشترك للعقوبات المالیة الصادرة في حقهم.
المادة 136
ان الحكم او القرار الذي یحكم على مرتكب المخالفة، بمقتضاه، بدفع الغرامات المنصوص علیها في هذا القانون، یجب ان یتضمن ایضا، حكما بدفع الحقوق المهربة او المفقودة عند الاقتضاء.
المادة 137
یترتب عن العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، تطبیق احكام المادة 759 وما یلیها قانون الاجراءات الجزائیة المتعلقة بالاكراه البدني.
یحدد الحكم او قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة بصدد العقوبات والدیون الجبائیة.
المادة 138
عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة او شخص معنوي اخر خاضع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات الثانویة التابعة لها، ضد القائمین بالادارة او الممثلین الشرعیین او القانونین للشركات.
ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة في ان واحد، ضد القائمینبالادارة او الممثلین القانونیین او الشرعیین وضد الشخص الاعتباري، وكذا الامر بالنسبة للغرامات الجبائیة القابلة للتطبیق.
المادة 139
ملغاة م 27 ق م 2012 .
#### القسم الرابع
المنازعات ا لخاصة بالتحصیل
اولا - النظام الداخلي:
المادة 140
م 91 ق م 1996: كل تاخیر یسجل في دفع الرسم على القیمة المضافة من طرف مدین بالضریبة، وفي كل التزاماته القانونیة، یستحق عليه ما یلي:
غرامة جبائیة نسبتها10% عندما یحصل الدفع بعد تاریخ استحقاق الضریبة.
- الزام مالي نسبته 3 % عن كل شهر او جزء من الشهر من التاخیر عندما تدفع الضریبة بعد الیوم الاول من الشهر الثاني الذي یلي شهر استحقاق الضریبة، دون ان یفوق هذا الالزام المجموع مع العقوبة الجبائیة، المنصوص علیها اعلاه نسبة اقصاها 25 %.
- عندما تجمع غرامة التحصیل التي نسبتها 10 % مع غرامة بسبب ایداع متاخر، یخضع مبلغ الغرامتین الى نسبة 15% شریطة ان یودع التصریح وتدفع الرسوم في اجل اقصاه الیوم الاخیر من شهر الاستحقاق.
المادة 141 الى
المادة 143
ملغاة م 200 ق م 2002 .
المادة 144
م 94 ق م 1992: تتمتع الخزینة، من اجل تحصیل الرسم على القیمة المضافة، بامتیاز على الاثاث والمنقولات التي یملكها المدین بالضریبة مهما كان مكان وجودها. ویكون هذا الامتیاز على نفس مستوى الامتیاز المحدد بمقتضى احكام المادة 380 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجري ممارستهما في ان واحد. وعندما لا توجد رهون اتفاقیة، یمارس الامتیاز المؤسس بمقتضى هذه المادة على كل العتاد المستعمل لاستغلال المحل التجاري، ولو كان هذا العتاد یعتبر عقارا، وذلك تطبیقا للمادة 683 من القانون المدني.
ولا یمكن ممارسة هذا الامتیاز بعد فترة مدتها اربع (4) سنوات، اعتبارا من تاریخ استحقاق الضریبة. غیر انه، لا یسري اجل الاربع سنوات هذه، بالنسبة للمدینین بالضریبة الذین اودعوا كشوف تكمیلیة مسبوقة ام لابتصریح بالوجود، فیما یخص الضریبة المتعلقة بالاعمال المصرح بها، بواسطة هذه الكشوف، الا اعتبارا من تاریخ ایداع الكشوف المذكورة. في حالة الافلاس او التسویة القضائیة، یسري الامتیاز بالاعمال غیر المصرح بها. لا یسري هذا الاجل، الا اعتبارا من تاریخ تبلیغ المحضر او اعداد جدول الضرائب من قبل المصلحة المركزیة.
في حالة الافلاس او التسویة القضائیة، یسري الامتیاز على مبلغ الضریبة الرئیسیة، زائد العقوبات التاخیر المستحقة عن الاشهر الستة السابقة للحكم التصریحي ویتم التخلي عن كافة الغرامات.
المادة 145
م 94 ق م 1992: تطبق احكام المواد 383، 385، 387 و 401 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الامتیاز المؤسس بموجب المادة 114 من هذا القانون.
عندما یكون ودیع او مدین باموال واردة من المدینین بالضرائب، ملزمین بالامتثال الى عدة انذارات الى الغیر الحائزین للاموال، یصدرها على التوالي المحاسبون المكلفون بتحصیل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، فانه یجب علیهما في حالة نقص في هذه الاموال، تنفیذ الانذارات تناسبیا مع مبالغها الخاصة.
لا تطبق احكام هذه المادة على تحصیل الرسم الخاص بالاستیراد، الذي تسري عليه احكام المواد 149 الى 151 من هذا القانون.
المادة 146
من اجل تحصیل الضرائب بمختلف انواعها والغرامات الجبائیة التي یؤول تحصیلها الى مصلحة الضرائب المختلفة، تتمتع الخزینة برهن قانوني على مجموع الاموال العقاریة للمدینین بالضریبة، وتعفى من تسجیله في مكتب الرهون، ویبدا مفعول هذا الرهن تلقائیا، اعتبارا من تاریخ الارسال من طرف مصالح وعاء الضریبة، لجداول وسندات التحصیل وكشوف الحوا صل، الى محصل الضریبة المكلف بتحصیلها.
لا یحق لمحافظ الرهون القیام بتسجیل، من اجل الالتزام بمبلغ، دون ان تقدم له شهادة ابراء الذمة من الضرائب، محررة باسم المدین بالضریبة.
المادة 147
ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 148
م 94 ق م 1992 + م 28 ق م 2012: تطبق احكام المادة 94 من قانون الاجراءات الجبائیة على الرسم على القیمة المضافة والغرامات الجبائیة الموافقة، التي اصبحت غیر قابلة للتحصیل.
ثانیا - النظام عند الاستیراد والتصدیر:
المادة 149
تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، عند الاستیراد والتصدیر، بكل طرق الثبات الواردة في القانون العام، او یتم معاینتها بواسطة محاضر یحررها ضباط الشرطة القضائیة او اعوان ادارات الجمارك، او الضرائب المختلفة، او الضرائب المباشرة، او التسجیل، او قمع الغش والمخالفات الاقتصادیة.
المادة 150
في مجال الاستیراد والتصدیر، تطبق وعقوبات على المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، وتجري الملاحقات، وتحال القضایا على الهیئات المختصة وتصدر احكام فیها، كما في مجال المخالفات الجمركیة، من قبل المحاكم المختصة في هذا المجال.
المادة 151
یعاقب على الغش، او التصریحات الخاطئة، او الطرق التدلیسیة الرامیة الى الحصول، عند تصدیر بضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة، على قید مبلغ غیر مستحق او یزید عن ذلك الذي ینبغي ان یترتب عن التصدیر المحقق فعلا، بغرامة یساوي مبلغها ثلاث مرات مبلغ القید غیر المستحق، وذلك دون الاخلال بابطال المبلغ المقید المذكور.
المادة 152
تطبق احكام التشریع الجمركي المتعلقة بالامتیازات والرهون على الحالات المنصوص علیها في المادتین.150 و151 من هذا القانون.
### الفصل الثامن
لتقادم
#### القسم الاول
عمل الادارة
المادة 153 الى
المادة 156
ملغاة م 33 ق م 2009.
#### القسم الثاني
دعوى استرجاع الحقوق
المادة 157الى
المادة 160
ملغاة م 200 ق م 2002.
### الفصل التاسع
توزیع حصیلة الرسم علي القیمة المضافة
المادة 161 (م 95 ق م 1992 + م 61 ق م 1995+ م 55 ق م 1995+ م 50 ق م 2000 + م 10 ق م ت 2006 + م 37 ق م 2017 + م 98 ق م 2022):
یوزع ناتج الرسم على القیمة.المضافة كما یاتي:
1- بالنسبة للعملیات المحققة في الداخل:
• 75 %، لفائدة میزانیة الدولة؛
• 10 % لفائدة البلدیات مباشرة؛
• 15 % لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.
بالنسبة للعملیات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مدیریة المؤسسات الكبرى، تدفع حصة البلدیات الى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.
2 - بالنسبة للعملیات المحققة عند الاستیراد:
• 85 % لفائدة میزانیة الدولة؛
• 15 % لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.
وتوزع الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة، بین الجماعات الاقلیمیة حسب ضوابط ومعاییر التوزیع المحددة عن طریق التنظیم.
بالنسبة للعملیات التي تنجزها المكاتب الجمركیة الحدودیة البریة، تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة مباشرة للبلدیات الحدودية التابعة لنفس الولاية، وتوزع بالتساوي.
الجزء الثاني
رسوم خاصة
### الفصل الاول
الرسم على العملیات المصرفیة والتامینات
المادة 162 الى
المادة 175
ملغاة م 50 ق م 1995.
الجزء الثالث
احام مختلفة
### الفصل الاول
احكام انتقالیة
المادة 176
م 99 ق م 1992: تطبق الاحكام المشار الیها اعلاه، ابتداء من اول ابریل سنة 1992.
الامر رقم 76 -102 المؤرخ في 9 دیسمبر 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال و النصوص اللاحقة المتخذة لتطبیقه، ابتداء من نفس التاریخ تستبدل المرجع في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها حالیا، المتعلق بالرسم الوحید الاجمالي عند الانتاج والرسم الوحید الاجمالي على تادیة الخدمات، ذلك المتعلق بالرسم على القیمة المضافة او الرسم الخاص.
المادة 177 (م 99 ق م 1992): تخضع، بصفة انتقالیة، و خلافا لاحكام المادة 15 اعلاه، المبالغ المقبوضة من طرف المدینین بالضریبة، ابتداء من یوم اول ابریل سنة 1992، كدفع مقابل اشغال عقاریة او خدمات محققة كلیا، وتم تحریر فاتوراتها قبل هذا التاریخ، الى معدلات الرسم الوحید الاجمالي عند الانتاج او الرسم الوحید الاجمالي على تادیة الخدمات، الجاري بها العمل عند تاریخ تنفیذ هذه الاشغال او الخدمات.
یجب على المدینین بالضریبة، المعنیین بالاحكام المذكورة اعلاه، والذین یتم الحدث المنشئ للضریبة بالنسبة لهم، عن طریق القبض، ان یقدموا قبل تاریخ 30 ابریل سنة 1992 الى المصلحة المحلیة للرسوم على رقم الاعمال التابعین لها، قائمة باسماء الزبائن المدینین لغایة 31 مارس 1992 مع التوضیح بالنسبة لكل واحد منهم مقدار المبالغ المستحقة عليه بالنسبة للاعمال الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحید الاجمالي عند الانتاج والرسم الوحید الاجمالي على تادیة الخدمات.
الرسم المستحق بالنسبة للزبائن المدینین، سیتم دفعه عند كل قبض للمبالغ المستحقة.
المادة 178
م 99 ق م 1992: یرخص للاشخاص الخاضعین للرسم على القیمة المضافة، بخصم من الرسم المستحق على عملیاتهم الخاصة للضریبة:
ا- الرسم الوحید الاجمالي عند الانتاج الذي اثقل مخزونات المنتوجات والاشیاء والبضائع ووسائل التغلیف التي تعطي حق الخصم عند تاریخ 31 مارس 1992.
ب- قرض الرسم الوارد في التصریح برقم الاعمال للفترة الاخیرة للاخضاع الى الرسم الوحید الاجمالي عند الانتاج.
یلزم الاشخاص المعنیون، بان یقدموا الى المصلحة المحلیة للرسوم على رقم الاعمال، التابعون لها، قبل تاریخ 30 ابریل سنة 1992، الجرد المتعلق بالمنتوجات والمواد المعنیة وهذا ضمن الشروط التي تحدد عن طریق التنظیم