قانون الجنسية الجزائرية

قانونغير محددنصوص محلية

الأمر رقم 70-86، معدل ومتمم بالأمر رقم 05-01

# قانون الجنسية الجزائرية --- اخر تنسيق في 10-04-2023 قانون الجنسية الجزائرية الامر رقم 70 - 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 باسم الشعب، ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، - بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، - وبمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة، - وبعد استطلاع راي مجلس الوزراء، يامر بما يلي : الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها. ###### المادة 2 تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية على الاشخاص المولودين قبل تاريخ اجراء العمل بهذه الاحكام. غير ان تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالامر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغ ير استناد على هذه القوانين نفسها. يسري على شروط اكتساب او فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع او العقود الناجم عنها الاكتساب او هذا الفقدان. ###### المادة 3 (ملغاة) ( 1 ) ###### المادة 4 (معدلة) يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، س ن الرشد المدني. ( 2 ) ###### المادة 5 (معدلة) يقصد بعبارة" بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الاقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية. ( 3 ) ### الفصل الثاني الجنسية الاصلية ###### المادة 6 (معدلة) يعتبر جزائريا الولد المولود من اب جزائري او ام جزائرية. ( 1 ) ###### المادة 7 (معدلة ) يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر : 1- الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين. غير ان الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين يعد كانه لم يكن جزائريا قط اذا ثبت خلال قصوره، انتسابه الى اجنبي او اجنبية وكان ينتمي الى جنسية هذا الاجنبي او هذه الاجنبية وفقا لقانون جنسية احدهما. ان الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك. 2- الولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات اخرى تمكن من اثبات جنسيتها. ( 2 ) ###### المادة 8 (معدلة ) ان الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 اعلاه يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت الا بعد ولادته. ان اعطاء صفة جزائري الجنسية منذ ا لولادة وكذا سحب هذه الصفة او التخلي عنها بموجب احكام المادة 7 اعلاه، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالامر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا الى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد. ( 3 ) . ### الفصل الثالث اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بالزواج ( 1 ) ###### المادة 9 (ملغاة) ( 2 ) ###### المادة 9 مكرر ( مضافة ) يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري او جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الاتية : - ان يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل، عند تقديم طلب التجنس، - الاقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين ( 2 ) على الاقل، - التمتع بحسن السيرة والسلوك، - اثبات الوسائل الكافية للمعيشة. يمكن الا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج. ( 3 ) التجنس ###### المادة 10 يمكن للاجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية ان يحصل عليها بشرط : 1 - ان يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سن وات على الاقل بتاريخ تقديم الطلب، 2- ان يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس، 3- ان يكون بالغا سن الرشد، 4- ان تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف، 5- ان يثبت الوسائل الكافية لمعيشته، 6- ان يكون سليم الجسد والعقل، 7- ان يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري. ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده. الاستثناءات ###### المادة 11 (معدلة) يمكن للاجنبي الذي قدم خدمات استثنائية ل لجزائر او المصاب بعاهة او مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر او لفائدتها، ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن احكام المادة 10 اعلاه. ويمكن ايضا للاجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه. اذا توفي اجنبي عن زوجه واولاده وكان بامكانه اثناء حياته ان يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، فيمكن هؤلاء ان يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم. ( 4 ) ###### المادة 12 (معدلة) يمنح التجنس بموجب مرسو م رئاسي. يمكن ان يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس. يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء، تغيير الاسماء والالقاب بناء على امر من النيابة العامة. ( 1 ) ###### المادة 13 (معدلة) يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين خلال عامين ( 2 ) من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بانه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون او انه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية. يتم سحب الجنسية بنفس الاشكال التي تم بها منح التجنس، بعد اعلام المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين( 2 ) لتقديم دفوعه. عندما ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالامر صفة الجزائري، فانه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بح جة ان المعني بالامر لم يكتسب الجنسية الجزائرية. ( 2 ) استرداد الجنسية الجزائرية ###### المادة 14 يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية اصلية وفقدها، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في ا لجزائر. اثار اكتساب الجنسية ###### المادة 15 الاثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب الجن سية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها. ###### المادة 16 (ملغاة) ( 3 ) ###### المادة 17 (معدلة) الاثار الجماعية : يصبح الاولاد القصر ل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 9 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم. على ان لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد. ( 1 ) ### الفصل الرابع فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية ###### المادة 18 (م عدلة) يفقد الجنسية الجزائرية : 1- الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية اجنبية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية، 2- الجزائري، ولو كان قاصر، الذي له جنسية اجنبية اصلية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية، 3- المراة الجزائرية المتزوجة باجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها واذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية، 4- الجزائري الذي يعلن تخليه ع ن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 اعلاه. ( 2 ) ###### المادة 19 (ملغاة) ( 3 ) ###### المادة 20 (معدلة) يبدا اثر فقدان الجنسية الجزائرية : 1- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي ياذن للمعني بالامر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية م ن قبل المعني بالامر والموجه الى وزير العدل. ( 4 ) ###### المادة 21 (معدلة) لا يمتد اثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه، الى الاولاد القصر. ( 5 ) التجريد من الجنسية ###### المادة 22 (معدلة) كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن ان يجر د منها : 1- اذا صدر ضده حكم من اجل فعل يعد جناية او جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر. 2- اذا صدر ضده حكم في الجزائر او في الخارج يقضي بعقوبة لاكثر من خمس ( 5 ) سنوات سجنا من اجل جناية. 3- اذا قام لفائدة جهة اجنبية باعمال تتنافى مع صفته كجزائري او مضرة بم صالح الدولة الجزائرية، ولا يترتب التجريد الا كانت الافعال المنسوبة الى المعني قد وقعت خلال العشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. ولا يمكن اعلان التجريد من الجنسية الا خلال اجل خمس ( 5 ) سنوات اعتبار من تاريخ ارتكاب تلك الافعال. ( 6 ) ###### المادة 23 يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعني بالامر من تقديم ملاحظاته، وله اجل شهرين للقيام بذلك. ###### المادة 24 (معدلة) لا يمتد التجريد من الجنسية الى زوج المعني واولاده القصر. غير انه، يجوز تمديد التجريد من الجنسية الى الاولاد اذا كان شاملا لابويهم. ( 7 ) ### الفصل الخامس الاجراءات الادارية ###### المادة 25 (معدلة) ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها او استردادها الى وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية. ( 1 ) ###### المادة 26 (معدلة) اذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن و زير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ الى المعني. ويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية ان يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ الى المعني. ( 2 ) ###### المادة 27 (معدلة) يمكن بناء على طلب المعني الصريح، ان يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولق به. يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على امر من النيابة العامة. ( 3 ) ###### المادة 28 (ملغاة) ###### المادة 29 تنشر المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية في الجريدة الرسمية لل جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحدث اثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر. ###### المادة 30 (ملغاة) ### الفصل السادس اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية ###### المادة 31 يتحمل الاثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى او عن طريق الدفع يدعي هو نفسه او شخص اخر بانه يحمل او لا يحمل الجنسية الجزائرية. ###### المادة 32 (معدلة) عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية يمكن اثباتها عن طريق النسب بوجود اصلين ذكرين من جهة الاب او الام مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة الاسلامية. ويمكن ايضا اثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت ان المعني بالامر وابويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و كان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طر ف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الافراد. ان الاحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج. تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات اخرى تثبت جنسيتها، بشهادة م يلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة. ( 1 ) ###### المادة 33 (معدلة) يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم. في حالة ما اذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة، يجب ان يتم الاثبات طبقا لهذه المعاهدة. ( 2 ) ###### المادة 34 تثبت الجنسية الجزائرية بالادلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل، او سلطات مؤهلة لذلك. ###### المادة 35 (معدلة) يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 اعلاه بنظير المرسوم. وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه، فان اثبات الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت ان التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية. ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم. ( 3 ) ###### المادة 36 (معدلة) يتم في كل الحالات، اثبات تمتع الش خص بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها بالادلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة اساسية. ( 4 ) النزاعات ###### المادة 37 (معدلة) تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية. وتعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية الى تطب يق احكام هذا القانون. وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع امام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها منقبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب ان يرفع اليها الامر خلال شهر من قرار التاجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية والا اهمل الدف ع. وتكون الاحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف. وعندما يقتضي الامر تفسير احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية. وتلتزم المحاكم بهذا التفسير. ( 1 ) ###### المادة 38 (معدلة) لكل شخص الحق في اقامة دعوى يكون موضوعها الاصلي استصدار حكم بتم تعه او عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالامر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير. وللنيابة العامة وحدها الحق في ان ترفع ضد اي شخص كان دعوى يكون موضوعها الاصلي اثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها، وهي م لزمة باقامة الدعوى في حالة ما اذا طلبت منها ذلك احدى السلطات العمومية. ( 2 ) ###### المادة 39 (معدلة) يجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الاجراءات العادية. وعندما تقدم العريضة من قبل احد الاشخاص يتعين على النيابة العامة ان تبلغ نسخة منها الى وزير العدل. ( 3 ) ###### المادة 40 (معدلة) تنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 اعلاه، باحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المختصة. ( 4 ) ### الفصل السابع احكام خاصة ###### المادة 41 يلغى القانون رقم 63 - 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. ###### المادة 42 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية لل جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين

المواد

المادة 1

تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها.

المادة 2

تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية على الاشخاص المولودين قبل تاريخ اجراء العمل بهذه الاحكام. غير ان تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالامر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغ ير استناد على هذه القوانين نفسها. يسري على شروط اكتساب او فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع او العقود الناجم عنها الاكتساب او هذا الفقدان.

المادة 3

(ملغاة) ( 1 )

المادة 4

(معدلة) يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، س ن الرشد المدني. ( 2 )

المادة 5

(معدلة) يقصد بعبارة" بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الاقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية. ( 3 ) ### الفصل الثاني الجنسية الاصلية

المادة 6

(معدلة) يعتبر جزائريا الولد المولود من اب جزائري او ام جزائرية. ( 1 )

المادة 7

(معدلة ) يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر : 1- الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين. غير ان الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين يعد كانه لم يكن جزائريا قط اذا ثبت خلال قصوره، انتسابه الى اجنبي او اجنبية وكان ينتمي الى جنسية هذا الاجنبي او هذه الاجنبية وفقا لقانون جنسية احدهما. ان الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك. 2- الولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات اخرى تمكن من اثبات جنسيتها. ( 2 )

المادة 8

(معدلة ) ان الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 اعلاه يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت الا بعد ولادته. ان اعطاء صفة جزائري الجنسية منذ ا لولادة وكذا سحب هذه الصفة او التخلي عنها بموجب احكام المادة 7 اعلاه، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالامر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا الى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد. ( 3 ) . ### الفصل الثالث اكتساب الجنسية الجزائرية اكتساب الجنسية بالزواج ( 1 )

المادة 9

(ملغاة) ( 2 )

المادة 9 مكرر

( مضافة ) يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري او جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الاتية : - ان يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل، عند تقديم طلب التجنس، - الاقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين ( 2 ) على الاقل، - التمتع بحسن السيرة والسلوك، - اثبات الوسائل الكافية للمعيشة. يمكن الا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج. ( 3 ) التجنس

المادة 10

يمكن للاجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية ان يحصل عليها بشرط : 1 - ان يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سن وات على الاقل بتاريخ تقديم الطلب، 2- ان يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس، 3- ان يكون بالغا سن الرشد، 4- ان تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف، 5- ان يثبت الوسائل الكافية لمعيشته، 6- ان يكون سليم الجسد والعقل، 7- ان يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري. ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده. الاستثناءات

المادة 11

(معدلة) يمكن للاجنبي الذي قدم خدمات استثنائية ل لجزائر او المصاب بعاهة او مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر او لفائدتها، ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن احكام المادة 10 اعلاه. ويمكن ايضا للاجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه. اذا توفي اجنبي عن زوجه واولاده وكان بامكانه اثناء حياته ان يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، فيمكن هؤلاء ان يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم. ( 4 )

المادة 12

(معدلة) يمنح التجنس بموجب مرسو م رئاسي. يمكن ان يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس. يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء، تغيير الاسماء والالقاب بناء على امر من النيابة العامة. ( 1 )

المادة 13

(معدلة) يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين خلال عامين ( 2 ) من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بانه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون او انه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية. يتم سحب الجنسية بنفس الاشكال التي تم بها منح التجنس، بعد اعلام المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين( 2 ) لتقديم دفوعه. عندما ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالامر صفة الجزائري، فانه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بح جة ان المعني بالامر لم يكتسب الجنسية الجزائرية. ( 2 ) استرداد الجنسية الجزائرية

المادة 14

يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية اصلية وفقدها، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في ا لجزائر. اثار اكتساب الجنسية

المادة 15

الاثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب الجن سية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها.

المادة 16

(ملغاة) ( 3 )

المادة 17

(معدلة) الاثار الجماعية : يصبح الاولاد القصر ل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 9 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم. على ان لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد. ( 1 ) ### الفصل الرابع فقدان الجنسية والتجريد منها فقدان الجنسية

المادة 18

(م عدلة) يفقد الجنسية الجزائرية : 1- الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية اجنبية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية، 2- الجزائري، ولو كان قاصر، الذي له جنسية اجنبية اصلية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية، 3- المراة الجزائرية المتزوجة باجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها واذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية، 4- الجزائري الذي يعلن تخليه ع ن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 اعلاه. ( 2 )

المادة 19

(ملغاة) ( 3 )

المادة 20

(معدلة) يبدا اثر فقدان الجنسية الجزائرية : 1- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي ياذن للمعني بالامر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية م ن قبل المعني بالامر والموجه الى وزير العدل. ( 4 )

المادة 21

(معدلة) لا يمتد اثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه، الى الاولاد القصر. ( 5 ) التجريد من الجنسية

المادة 22

(معدلة) كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن ان يجر د منها : 1- اذا صدر ضده حكم من اجل فعل يعد جناية او جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر. 2- اذا صدر ضده حكم في الجزائر او في الخارج يقضي بعقوبة لاكثر من خمس ( 5 ) سنوات سجنا من اجل جناية. 3- اذا قام لفائدة جهة اجنبية باعمال تتنافى مع صفته كجزائري او مضرة بم صالح الدولة الجزائرية، ولا يترتب التجريد الا كانت الافعال المنسوبة الى المعني قد وقعت خلال العشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. ولا يمكن اعلان التجريد من الجنسية الا خلال اجل خمس ( 5 ) سنوات اعتبار من تاريخ ارتكاب تلك الافعال. ( 6 )

المادة 23

يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعني بالامر من تقديم ملاحظاته، وله اجل شهرين للقيام بذلك.

المادة 24

(معدلة) لا يمتد التجريد من الجنسية الى زوج المعني واولاده القصر. غير انه، يجوز تمديد التجريد من الجنسية الى الاولاد اذا كان شاملا لابويهم. ( 7 ) ### الفصل الخامس الاجراءات الادارية

المادة 25

(معدلة) ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها او استردادها الى وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية. ( 1 )

المادة 26

(معدلة) اذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن و زير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ الى المعني. ويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية ان يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ الى المعني. ( 2 )

المادة 27

(معدلة) يمكن بناء على طلب المعني الصريح، ان يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولق به. يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على امر من النيابة العامة. ( 3 )

المادة 28

(ملغاة)

المادة 29

تنشر المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية في الجريدة الرسمية لل جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحدث اثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر.

المادة 30

(ملغاة) ### الفصل السادس اثبات الجنسية والنزاعات اثبات الجنسية

المادة 31

يتحمل الاثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى او عن طريق الدفع يدعي هو نفسه او شخص اخر بانه يحمل او لا يحمل الجنسية الجزائرية.

المادة 32

(معدلة) عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية يمكن اثباتها عن طريق النسب بوجود اصلين ذكرين من جهة الاب او الام مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة الاسلامية. ويمكن ايضا اثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت ان المعني بالامر وابويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و كان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طر ف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الافراد. ان الاحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج. تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات اخرى تثبت جنسيتها، بشهادة م يلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة. ( 1 )

المادة 33

(معدلة) يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم. في حالة ما اذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة، يجب ان يتم الاثبات طبقا لهذه المعاهدة. ( 2 )

المادة 34

تثبت الجنسية الجزائرية بالادلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل، او سلطات مؤهلة لذلك.

المادة 35

(معدلة) يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 اعلاه بنظير المرسوم. وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه، فان اثبات الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت ان التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية. ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم. ( 3 )

المادة 36

(معدلة) يتم في كل الحالات، اثبات تمتع الش خص بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها بالادلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة اساسية. ( 4 ) النزاعات

المادة 37

(معدلة) تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية. وتعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية الى تطب يق احكام هذا القانون. وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع امام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها منقبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب ان يرفع اليها الامر خلال شهر من قرار التاجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية والا اهمل الدف ع. وتكون الاحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف. وعندما يقتضي الامر تفسير احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية. وتلتزم المحاكم بهذا التفسير. ( 1 )

المادة 38

(معدلة) لكل شخص الحق في اقامة دعوى يكون موضوعها الاصلي استصدار حكم بتم تعه او عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالامر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير. وللنيابة العامة وحدها الحق في ان ترفع ضد اي شخص كان دعوى يكون موضوعها الاصلي اثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها، وهي م لزمة باقامة الدعوى في حالة ما اذا طلبت منها ذلك احدى السلطات العمومية. ( 2 )

المادة 39

(معدلة) يجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الاجراءات العادية. وعندما تقدم العريضة من قبل احد الاشخاص يتعين على النيابة العامة ان تبلغ نسخة منها الى وزير العدل. ( 3 )

المادة 40

(معدلة) تنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 اعلاه، باحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المختصة. ( 4 ) ### الفصل السابع احكام خاصة

المادة 41

يلغى القانون رقم 63 - 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

المادة 42

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية لل جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 . هواري بومدين