قانون الجمارك

قانونغير محددالضرائب والجمارك والمالية

الأمر 79-07 المعدل والمتمم

# قانون الجمارك قانون الجمارك اخر تنسيق 13-01-2026 قانون الجمارك معدل و متمم القانون رقم 79/07 المؤرخ في 21/07/1979 معدل و متمم الى غاية اخر تعديل له بقانون المالية 2026 ### الفصل الاول مجال تطبيق قانون الجمارك #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 1 ق 98-10: يشمل الاقليم الجمركي، نطاق تطبيق هذا القانون، الاقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الاقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها. ###### المادة 2 ق 98-10: تطبق القوانين والانظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الاقليم الجمركي. غير انه يمكن انشاء مناطق حرة في الاقليم الجمركي على الا تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا او جزئيا، حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون. المادة 3 (ق 98-10 + ق 17-04 + م 122 ق م 2022): تتمثل مهمة ادارة الجمارك على الخصوص فيما ياتي: - تنفيذ الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحد للتشريع و التنظيم الجمركيين، تحصيل الحقوق و الرسوم و الضرائب المستحقة عند استيراد و تصدير البضائع و العمل على مكافحة الغش و التهرب الجبائيين، مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية و الاستيراد و التصدير غير المشروعين للمتلكات الثقافية، المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني و ضمان مناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية، ضمان اعداد احصائيات التجارة الخارجية و تحليلها و نشرها، السهر، طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول، على: * حماية الحيوان والنبات، * المحافظة على المحيط. - مكافحة التهريب، - مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالامن والنظام العموميين، - القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بمكافحة تبييض الاموال والجريمة العابرة للحدود، التاكد من ان البضائع المستوردة او الموجهة للتصدير قد خضعت لاجراءات مراقبة المطابقة، و ذلك طبقا للتشريع و التنظيم الذين تخضع لهما. ###### المادة 4 ق 98-10 + ق 17-04: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على جميع البضائع المستوردة او المصدرة وكذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي مرخص به. المادة 4 مكرر ق 98-10: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على الاشخاص مهما تكن صفتهم. ###### المادة 5 ق 98-10 + ق 17-04 + م 22 ق م 2019 + م 71 ق م 2020 + م 92 ق م 2021: لتطبيق احكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه، يقصد بالعبارات الاتية ما ياتي: ا- المسافر: كل شخص يدخل الاقليم الجمركي او يخرج منه. ب- الاشياء والامتعة الشخصية: كل الاغراض الجديدة او المستعملة التي يمكن ان يحتاجها المسافر، في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر، باستثناء البضائع التي تستورد او تصدر لاغراض تجارية. ج- البضائع: كل المنتجات والاشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك. د- المراقبة: جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. ه - الفحص: التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها ادارة الجمارك للتاكد من صحة التصريح الجمركي وصحة وثائق اثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق. و- الحقوق والرسوم: الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والاتاوى او مختلف الاخضاعات الاخرى المحصلة من طرف ادارة الجمارك، باستثناء الاتاوى والاخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة. ز- البضائع المرتفعة الرسوم: البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الاجمالية ستين بالمائة (60 %). يقصد بالنسبة الاجمالية مجموع معدلات الحقوق و الرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق و الرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق و الرسوم علاوة على قيمة البضاعة. ح-المصرح لدى الجمارك: الشخص الذي يقوم بالتصريح بالبضاعة او الذي يعد التصريح باسمه. ط-البضائع التي تخفي الغش: البضائع التي يرمي وجودها الى اخفاء الاشياء محل الغش والتي هي على صلة بها. ي- وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش: كل حيوان او الة او سيارة او اي وسيلة نقل اخرى استعملت، باي صفة كانت، او اعدت لنقل البضائع محل الغش او التي يمكن ان تستعمل لهذا الغرض. ك- القوانين و التنظيمات الجمركية: مجموع الاحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة. ل- الوثيقة: كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطيات او المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق و الاشرطة الممغنطة و الاسطوانات و الاسطوانات اللينة و الافلام الدقيقة. م- الحقوق و الرسوم المتملص منها او المتغاضى عنها: كل فرق بين الحقوق و الرسوم المستحقة الدفع قانونا و تلك التي تم التصريح بها فعلا، تمت معاينته اثناء الفحص او بعد رفع البضائع. ن-الاجراءات الجمركية: مجموع العمليات التي يجب القيام بها من قبل مرتفقي ادارة الجمارك قصد استيفاء التزامات القوانين و التنظيمات الجمركية. س- وثيقة قابلة للتطبيق: كل وثيقة مستوجبة قانونا وتنظيما لجمركة البضائع، والمحدد عنوانها وشكلها في النصوص المؤسسة لها. ع) التحقيق الجمركي: مجموعة من اساليب التحري التي تهدف الى البحث وضبط الافعال او الاعمال التي تشكل مخالفات للقوانين والتنظيمات التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. #### القسم الثاني التعريفة الجمركية ###### المادة 6 ق 98-10 + ق 17-04: تشتمل التعريفة الجمركية على ما ياتي: ا- المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع، ب- البنود الفرعية الوطنية، ج- و حدات كميات التقييس، د- نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة. ###### المادة 6 مكرر ق 98-10: بغض النظر عن الحقوق والرسوم الاخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع البضائع المستوردة او المصدرة، حسب الحالة، للحقوق الجمركية الخاصة بها عند الاستيراد او التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية. ان الحقوق المطبقة هي الحقوق التي يتم تاسيسها على اساس قيمة البضائع، والتي تسمى بالرسم القيمي، ما لم توجد احكام قانونية مخالفة. ###### المادة 6 مكرر 1 ق 98-10: يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة او المصدرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. غير انه، يمكن لادارة الجمارك ان ترخص باتلاف البضائع الفاسدة او اعادة تصديرها او اخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها، شريطة ان يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل. #### القسم الثالث شروط خاصة بتطبيق القوانين و التنظيمات الجمركية ###### المادة 7 ق 98-10 + ق 17-04 + م 93 ق م 2021: يطبق التشريع والتنظيم اللذان تؤسس او تعدل بموجبهما اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير انه، يمنح الوضع السابق الاكثر افضلية ل: - البضائع التي ثبت انها قد ارسلت مباشرة نحو الاقليم الجمركي بواسطة اخر سندات النقل الصادرة قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون ان تكون موضوعة تحت نظام المستودع او رهن الايداع الجمركيين من قبل، - البضائع موضوع فتح اعتماد مستندي غير قابل للالغاء ومؤكد لفائدة الممون الاجنبي، قبل دخول هذه الاحكام حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون ان تكون موضوعة تحت نظام المستودع او رهن الايداع الجمركيين من قبل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 7 مكرر ملغاة ق 98-10. ###### المادة 8 ق 98-10: تطبق فور تبليغها لادارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية، التدابير الجمركية التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليها. ###### المادة 8 مكرر ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 8 مكرر 1 ملغاة م 22 ا03/04. ###### المادة 9 ق 98-10: تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف ادارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول في الميدان الجمركي. #### القسم الرابع نوع البضائع ###### المادة 10 ق 98-10 + ق 17-04: تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع. تشكل هذه التسمية نوع البضائع. يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، الشروط التي تؤهل بمقتضاها ادارة الجمارك للالتزام باستعمال عناصر الترميز لمدونة للتعريفة الجمركية في مجال التصريح بالنوع التعريفي للبضائع. ينشر هذا المقرر الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 11 ق 98-10 + ق 17-04: تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية، وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة. ولهذا الغرض، تستحدث، عند الحاجة، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات. لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم. ###### المادة 12 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 13 ق 98-10: ملغاة و مدد العمل بها لمدة اقصاها 18/02/2019 (م 137 ق 17-04 معدلة م 79 ق 17/11) #### القسم الخامس منشا البضائع ومصدرها ###### المادة 14 ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر بلد منشا بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها كليا او خضعت فيه الى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق احكام خاصة بقواعد المنشا التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات او الاتفاقيات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر و بلد ما او مجموعة من البلدان او اتحاد جمركي او اقليم جمركي. ###### المادة 14 مكرر ق 17-04: تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما: ا- المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد، ب- المنتجات النباتية التي تم جنيها في هذا البلد، ج- الحيوانات الحية المولودة و المرباة في هذا البلد، د- المنتجات المتاتية من حيوانات تعيش في هذا البلد، ه- منتجات الصيد و الصيد البحري، الممارسين في هذا البلد، و- منتجات الصيد البحري و المنتجات الاخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد، ز- البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار اليها في النقطة (و). ح- المنتجات المستخرجة من باطن الارض او من قاع البحر الواقع خارج المياه الاقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصد الاستغلال، حقوقا حصرية عليهما، ط- النفايات و البقايا الناتجة عن عمليات تحويل او تصنيع و المواد التي لا تصلح للاستعمال، التي جمعت في هذا البلد، و التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد اولية، ي- البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار اليها حصريا في النقاط (ا) حتى (ط). ###### المادة 14 مكرر 1 ق 17-04: عندما تتدخل عدة بلدان في انتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشا هذه البضاعة البلد الذي اجري فيه اخر تحويل جوهري على هذه البضاعة. يعتبر تحويلا جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير، لاسيما منها: معيار القيمة المضافة، معيار تغيير البند التعريفي، معيار التصنيع و التحويل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 14 مكرر 2 ق 17-04: 1 عند الاستيراد، يمكن ادارة الجمارك ان تطلب شهادة المنشا، 2 عند التصدير، تقوم ادارة الجمارك بناء على طلب المصدرين، بالتاشير على الشهادات التي تثبت المنشا الجزائري للمنتجات المصدرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 15 ق 98-10: ق 17-04: بلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضاعة مباشرة الى الاقليم الجمركي. لا تعتبر البضاعة ذات مصدر من بلد وسيط محل عبور او رسو او توقف او مسافنة الا اذا تجاوزت مدة العبور او الرسو او التوقف او النقل من مركبة الى اخرى: ا- الوقت العادي الضروري للقيام بالعبور او النقل من مركبة الى اخرى، ب- مدة الرسو او التوقفات المعتادة لوسائل النقل المستعملة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 15 مكرر م 92 م ت 93/01: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 15 مكرر 1 م 41 ق 07/12: ملغاة ق 17-04. #### القسم السادس قيمة البضائع ###### المادة 16 ق 98-10 + ق 17-04: 1) تعني في مفهوم هذا القسم: ا-عبارة "القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة" قيمة البضائع المحددة قصد تحصيل الحقوق الجمركية القيمية للبضائع المستوردة. ب- عبارة "المنتجة" المزروعة او المصنوعة او المستخرجة. ج-عبارة "البضائع المطابقة" البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تتطابق في كل الجوانب، بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعة. وتعتبر البضائع الموافقة من جوانب اخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وان تميزت باختلافات طفيفة. د- عبارة "البضائع المماثلة" البضائع المنتجة في نفس البلد او التي تكون لها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من اداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينهما تجاريا حتى وان لم تكن متشابهة في كل الجوانب. تعد نوعية البضائع وسمعتها ووجود علامة تصنيع او علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما اذا كانت البضائع مماثلة. ه - لا تطبق العبارتان "البضائع المطابقة " و"البضائع المماثلة"، حسب الحالة، على البضائع التي تضم او تحتوي على اعمال هندسية او دراسية او فنية او تصميمية او مخططات ورسوم لم يدخل عليها اي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1 ب) بحكم انه تم تنفيذ هذه الاعمال في الجزائر. و- تعني عبارة: "بضائع من نفس الطبيعة او من نفس النوع" البضائع التي تدخل في مجموعة او في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع انتاج معين او قطاع معين من فرع انتاج وتشمل البضائع المطابقة او المماثلة. ز- تعني عبارة: "الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك". اولا: فيما يخص البضائع المصرح بها للوضع للاستهلاك، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لوضع هذه البضائع للاستهلاك. ثانيا: فيما يخص البضائع المصرح بها تحت نظام جمركي اخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي. ثالثا: فيما يخص البضائع الموضوعة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي اخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الاخر. ح- عبارة "الاتفاق" الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية لسنة 1994. 2) لا يعتبر الاشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل، الا اذا: ا- كان احدهما من بين مديري او من بين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الشخص الاخر وينطبق على هذا الاخير نفس الحكم. ب- كان معترفا بهم قانونا بصفتهم شركاء. ج- كان احدهما مستخدما للاخر. د- كان شخص ما يملك او يراقب او يحوز بشكل مباشرة او غير مباشر خمسة في المائة (5%) او اكثر من الحصص او الاسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين. ه - كان احدهما يراقب الاخر بصفة مباشرة او غير مباشرة. و- كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر او غير مباشر لمراقبة الغير. ز- كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر او غير مباشر. ح- كانا من افراد نفس العائلة. 3- لا يعتبر، في مفهوم هذا الفصل، الاشخاص شركاء فيما بينهم بسبب ان احدهم هو الوكيل الوحيد او الموزع الوحيد او صاحب الامتياز الوحيد للاخر، مهما كانت التسمية المستعملة، مرتبطين الا اذا انطبقت عليهم احد المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه. 4- تعني عبارة "الاشخاص" في مفهوم هذا الفصل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين. 5- في مفهوم هذا القسم، يقصد بعبارة "مكان الدخول الى الاقليم الجمركي الجزائري": ا- بالنسبة للبضائع التي تنقل بحرا، ميناء التفريغ او الميناء الذي يتم فيه النقل من مركبة الى اخرى حيث توجد مكاتب الجمارك، بشرط ان يصادق مكتب الجمارك لهذا الميناء على عملية النقل من مركبة الى اخرى. ب- فيما يخص البضائع التي تنقل برا، مكان اول مكتب للجمارك. ج- فيما يخص البضائع التي تنقل جوا، مكان اجتياز الحدود البرية للاقليم الجمركي. ###### المادة 16 مكرر ق 98-10 + ق 17-04: 1- تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 ادناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2- اذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تطبق على التوالي، الطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر2 و 16 مكرر3 و 16 مكرر4 و 16 مكرر5 ادناه. غير انه، يجوز للمستورد طلب تفضيل تطبيق الطريقة المنصوص عليها في المادة 16مكرر5 على تلك المنصوص عليها في المادة 16مكر 4. 3- اذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر 1 او 16 مكرر 2 او 16 مكرر 3 او 16 مكرر4 او 16 مكرر 5، تحدد هذه القيمة بطرق تكون منطقية و متلائمة مع المبادئ والاحكام العامة للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، لاسيما المادة 7 منه، وعلى اساس المعلومات المتوفرة في الجزائر. 4- لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 اعلاه، مبنية على: ا- سعر البيع في الجزائر، لبضائع منتجة بالجزائر. ب- نظام ينص على قبول القيمة الاعلى من بين قيمتين محتملتين لاغراض جمركية. ج- سعر البضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر. د- تكلفة الانتاج، من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة لبضائع مطابقة او مماثلة بمقتضى احكام المادة 16 مكرر5 ادناه. ه - سعر بضائع بيعت للتصدير تجاه بلد غير الجزائر. و- ادنى القيم لدى الجمارك. او ز- قيم تعسفية او صورية. ###### المادة 16 مكرر 1 ق 98-10 + ق 17-04: 1) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، القيمة التعاقدية، اي: السعر المدفوع فعلا او المستحق عن بيع البضائع من اجل التصدير اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري بعد اجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6 ادناه، وذلك بشرط: ا- الا تكون هناك قيود على تنازل البائع عن البضائع او استعماله لها غير تلك القيود: اولا- التي يفرضها او يشترطها القانون او السلطات العمومية، ثانيا- التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها، او ثالثا- التي لا تؤثر تاثيرا جوهريا على قيمة البضائع. ب- الا يكون البيع او السعر مقيدين بشروط او خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها، ج- الا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التنازل عنها او استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، ما لم يكن من الممكن اجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16 مكرر 6 ادناه. و د- الا يكون المشتري والبائع مرتبطين، او اذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لاغراض جمركية وفقا للفقرة 2 ادناه. 2) ا- عند تحديد ما اذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لاغراض تطبيق الفقرة 1 اعلاه، لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع، بالمعنى الوارد في المادة 16 اعلاه، اساسا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة، واذا استدعت الضرورة ذلك، يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع، وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط الا يكون هذا الارتباط قد اثر على السعر، فاذا رات ادارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد او غيره من المصادر، ان هناك اسسا لاعتبار ان الروابط قد اثرت على السعر، تبل غ هذه الاسس للمستورد وتعطيه فرصة مقبولة للرد. ويكون ابلاغ الاسس كتابيا بناء على طلب المستورد. ب- تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين اشخاص مترابطين، وتقيم البضائع وفقا لاحكام الفقرة 1 اعلاه، اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاتية، في نفس الوقت او نحوه: اولا- القيمة التعاقدية اثناء بيع بضائع مطابقة او مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في اية حالة كانت، من اجل تصديرها اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري. ثانيا- القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة او مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 ادناه. ثالثا- القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة او مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 ادناه. عند تطبيق المقاييس السابقة، تراعي الاختلافات الثابتة على مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6، والتكاليف التي تحملها البائع اثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين، ولا يتحملها اثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين. ج- تستعمل المقاييس الواردة في الفقرة 2ب اعلاه، بناء على مبادرة من المستورد لاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرار قيم بديلة بمقتضى احكام الفقرة 2 ب. 3) ا- السعر المدفوع فعلا او المستحق هو ما دفعه او سيدفعه المشتري للبائع او لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة، ويشمل كل ما دفع او سيدفع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع او لطرف اخر تلبية لالتزام البائع. لا يلزم بالضرورة ان يتم الدفع نقدا. و يمكن ان يكون الدفع بواسطة اوراق اعتماد او وثائق قابلة للتداول، ويجوز ان يكون مباشرا او غير مباشر. لا يدخل ضمن القيمة لدى الجمارك، تحويل ارباح الاسهم و التحويلات الاخرى من المشتري الى البائع غير المتعلقة بالبضائع المستوردة. ب- لا تعتبر الانشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه، بما فيها الانشطة التي تخص التسويق غير تلك التي اجري بشانها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6، دفعا غير مباشر للبائع حتى لو اعتبرت مفيدة للبائع او قد شرع فيها بموافقته، ولا تضاف تكاليف هذه الانشطة الى السعر المدفوع فعلا او المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. ###### المادة 16 مكرر 2 ق 98-10 + ق 17-04: 1) ا- تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لاحكام هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها او ما يقارب ذلك. ب- تحدد القيمة لدى الجمارك، عند تطبيق هذه المادة، استنادا الى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا للبضائع التي يجري تقييمها، وفي غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة يجري بيعها على مستوى تجاري مختلف او بكمية مختلفة او كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري او الكمية او كليهما، بشرط ان تتم هذه التصحيحات، سواء ادت الى زيادة او نقص في القيمة، على اساس ادلة تثبت بوضوح ان هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2- عندما تكون التكاليف والاعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة/ 1 ه) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين التكاليف والاعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، و التكاليف و الاعباء المتعلقة بالبضائع المطابقة من جهة اخرى، نتيجة لاختلافات في المسافات وانماط النقل. 3- اذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، اكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع الى ادنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. 4- لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص اخر، الااذا لم يمكن معاينة اية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 اعلاه. 5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة مستوردة القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 اعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1 ب والفقرة 2 من هذه المادة. ###### المادة 16 مكرر 3 ق 98-10 + ق 17-04: 1 ا) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة و المحددة طبقا لاحكام هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير تجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها او ما يقارب ذلك. ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة، استنادا الى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري و بنفس الكمية تقريبا. وفي غياب هذه المبيعات، تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف او بكمية مختلفة او كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري او الكمية او كليهما بشرط ان تتم هذه التصحيحات، سواء ادت الى زيادة او نقص في القيمة، على اساس ادلة تثبت بوضوح ان هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2- عنما تكون التكاليف و الاعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6(فقرة 1/ه) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الاعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والاعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة اخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وانماط النقل. 3- اذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، اكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع الى ادنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. 4- لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص اخر، الا اذا لم يمكن معاينة اية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 اعلاه. 5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر1 (الفقرة1) اعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1/ ب و الفقرة 2 من هذه المادة. ###### المادة 16 مكرر 4 ق 98-10 + ق 17-04: 1) ا- اذا بيعت الى الجزائر البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة باكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، لاشخاص لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر الاتية: اولا- العمولات التي تدفع عادة او اتفق على دفعها او الاضافات التي تضاف عادة مقابل الارباح والاعباء العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر من نفس الطبيعة او من نفس النوع. بما فيها تكاليف تسويق هذه البضائع، مباشرة كانت او غير مباشرة. ثانيا- اعباء النقل والتامين العادية وما يرتبط بها من اعباء اخرى في الجزائر. ثالثا- الحقوق الجمركية والرسوم الاخرى الواجب اداؤها في الجزائر من جراء استيراد او بيع هذه البضائع. ب- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 1/ا اعلاه، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة في الجزائر على حالتها عند الاستيراد في اقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها، وخلال تسعين (90) يوما اعتبارا من تاريخ الاستيراد. 2- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة قد بيعت في الجزائر على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك، بناء على طلب المستورد، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها او تحويلها فيما بعد باكبر كمية اجمالية لاشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع او التحويل والاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1 ا،اعلاه. 3- يعتبر "سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة باكبر كمية اجمالية"، حسب مفهوم هذه المادة، السعر الذي بيع به اكبر عدد من الوحدات في عمليات بيع لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين يشترون منهم هذه البضائع على اول مستوى تجاري بعد الاستيراد الذي تتم فيه هذه المبيعات. 4- لغرض تطبيق هذه المادة، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة اية عملية بيع في الجزائر، لشخص يقدم بشكل مباشر او غير مباشر، دون مصاريف او بتكلفة منخفضة، ايا من العناصر المحددة في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1 ب، لاستعماله في الانتاج وفي البيع قصد تصدير البضائع المستوردة. 5- لغرض تطبيق الفقرة 1 ب، يعني "اقرب وقت" الوقت الذي تباع فيه البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة بكمية كافية لتحديد سعر الوحدة. ###### المادة 16 مكرر 5 ق 98-10: 1) تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة، على قيمة محسوبة، وتساوي القيمة المحسوبة مجموع: ا- تكلفة او قيمة المواد او عمليات التصنيع او غيرها التي استخدمت في انتاج البضائع المستوردة. ب- مبلغ مقابل الارباح والاعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة ومن نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر. ج- تكلفة او قيمة العناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1ه ادناه. 2- لا يجوز لادارة الجمارك ان تشترط او تلتزم اي شخص غير مقيم في الجزائر، ما عدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 البند (ل) من هذا القانون، بان يقدم للفحص سجل محاسبة او وثائق اخرى لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليها. غير انه، يمكن لادارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لاغراض تحديد القيمة لدى الجمارك، وفق احكام هذه المادة في البلد المصدر بموافقة المنتج وبشرط ابلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الاخيرة على التحقيق. 3- تشمل " تكلفة او قيمة المواد وعمليات الصنع" المنصوص عليها في الفقرة 1 ا اعلاه، تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر6 الفقرة 1 ا ادناه. كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من اي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 الفقرة 1ب قدمه المشتري بشكل مباشر او غير مباشر، لاستعماله اثناء انتاج البضائع المستوردة، ولا تدرج قيمة الاعمال المنصوص عليها في المادة 16مكرر 6 الفقرة 1ب رابعا) والتي انجزت في الجزائر، الا اذا كانت هذه الاعمال على حساب المنتج. 4- عندما تستعمل معلومات اخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج او قدمت باسمه لاغراض تحديد القيمة المحسوبة، تقوم ادارة الجمارك بابلاغ المستورد، بناء على طلبه، بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبينة على هذه المعطيات، مع مراعاة احكام ###### المادة 16 مكرر 9 5- تغطي "مصاريف العامة" المشار اليها في الفقرة 1 ب اعلاه، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لانتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1 ا، اعلاه. ###### المادة 16 مكرر 6 ق 98-10 + ق 17-04: 1) عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تضاف الى السعر المدفوع فعلا او المستحق عن البضائع المستوردة: ا- العناصر الاتية بقدر ما يتحملها المشتري دون ان تكون مدرجة في السعر المدفوع فعلا او المستحق عن البضائع: اولا- العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء، ثانيا- تكلفة الحاويات المعنية لاغراض جمركية كجزء واحد مع البضاعة، ثالثا- تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد. ب- قيمة المنتوجات والخدمات الاتية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، بدون مصاريف او بتكلفة منخفضة التي تستعمل في انتاج البضائع المستوردة وبيعها قصد التصدير، بقدر ما لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا او المستحق: اولا- المواد والمكونات والاجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة، ثانيا- الادوات والاصياغ والقوالب والاشياء المماثلة المستعملة اثناء انتاج البضائع المستوردة، ثالثا- المواد المستهلكة في انتاج البضائع المستوردة، رابعا- اعمال هندسية او دراسية او فنية او تصميمية ومخططات او رسوم تم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لانتاج البضائع المستوردة، ج- الاتاوى وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب ان يدفعها المشتري، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون هذه الاتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا او المستحق. د- قيمة اي جزء من حصيلة اي عملية اعادة بيع، او تنازل او استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر، ه: اولا- مصاريف نقل وتامين البضائع المستوردة الى غاية مكان دخول البضائع الى الاقليم الجمركي الجزائري. ثانيا- مصاريف الشحن والتفريغ و المناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة الى مكان دخول البضائع الى الاقليم الجمركي الجزائري. 2- لا يجوز، تطبيقا لهذه المادة، اضافة اي عنصر الى السعر المدفوع فعلا او المستحق الا اذا كان مبنيا على اساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية. 3- لا يجوز اضافة اي عنصر الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عن تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - تعني "عمولات الشراء" حسب مفهوم هذه المادة، المبالغ التي يدفعها المستورد الى وكيله مقابل خدمة تمثيله في شراء البضائع التي يتم تقييمها. 5- بغض النظر عن الفقرة 1ج اعلاه: ا- لا تضاف الى السعر المدفوع فعلا او المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك، المصاريف المتعلقة بحق اعادة انتاج البضائع المستوردة الى الجزائر. ب- ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع او اعادة بيع البضائع المستوردة الى السعر المدفوع فعلا او المستحق عن البضائع المستوردة اذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة اتجاه الجزائر. 6) لا تشمل القيمة لدى الجمارك العناصر المبينة ادناه، بشرط ان يكون ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع فعلا او المستحق مقابل البضائع المستوردة: ا- المصاريف المتعلقة باشغال البناء او التشييد او التركيب او الصيانة او المساعدة التقنية التي اجريت بعد الاستيراد، فيما يخص البضائع المستوردة، مثل المنشات او الالات او المعدات الصناعية. ب- الحقوق الجمركية و الرسوم الاخرى المستحقة الدفع في الجزائر مقابل استيراد او بيع البضائع. ج- مصاريف النقل و التامين و كل المصاريف الاخرى المستوجبة بمناسبة استيراد البضائع محل التقييم، بعد وصولها الى مكان الدخول في الاقليم الجمركي الجزائري. د- عمولات الشراء. ###### المادة 16 مكرر 7 ق 98-10 + م66 ق 06/24: 1- بغض النظر عن احكام المواد من 16 مكرر الى 16 مكرر 9، لا يؤخذ في الحسبان لتحديد القيمة الجمركية للدعائم المعلوماتية المستوردة المتضمنة معطيات او تعليمات، الا تكلفة او قيمة الدعامة المعلوماتية. لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الاعلام الالي المستوردة والمتضمنة معطيات او تعليمات تكلفة او قيمة المعطيات او التعليمات، شريطة ان تكون هذه التكلفة او القيمة مميزة عن تكلفة هذا الحامل الالي. 2- حسب مفهوم هذه المادة: ا- لا تدل العبارة "حامل الاعلام الالي" على المدارات المدمجة او نصف النواقل والاجهزة المماثلة او الاصناف المتضمنة مثل هذه المدارات او الاجهزة. ب- لا تعني العبارة "معطيات وتعليمات" التسجيلات الصوتية او السينماتغرافية او تسجيلات الفيديو. ###### المادة 16 مكرر 8 ق 98-10 + ق 17-04: ا - عندما يعبر على العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة اجنبية، يكون التحويل على اساس نسبة الصرف الرسمي الساري المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 16(الفقرة 1 النقطة ز) اعلاه. ب- تجبر هذه القيمة المحولة، عند الاقتضاء، الى الدينار الادنى. ###### المادة 16 مكرر 9 ق 98-10: تعامل ادارة الجمارك بسرية تامة المعلومات السرية او التي قدمت على اساس سري لاغراض التقييم الجمركي، ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص او الحكومة التي قدمت هذه المعلومات، الا في الحدود التي يمكن ان تلزم بفعل ذلك في اطار اجراءات قضائية. ###### المادة 16 مكرر 10 ق 98-10: يحق للمستورد ان يحصل، بناء على طلب مكتوب، على تفسير مكتوب من ادارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها. ###### المادة 16 مكرر 11 ق 98-10: لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير، الحقوق والرسوم الداخلية الاخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها. المادة 16 مكرر 12 (م 65 ق 06/24 + ق 17-04 + م 123 ق م 2022) (ملغاة ب م 19 ق م ت 2022) ###### المادة 16 مكرر 13 م33 ا 08/02: 1- يمكن ادارة الجمارك ان تلجا الى قواعد معطيات فيما يخص التقييم لدى الجمارك كاداة لتقييم المخاطر. 2- تصمم قواعد المعطيات هذه لتقييم المخاطر المحتملة والتي تتعلق بصحة او بدقة القيمة المصرح بها لدى الجمارك عند الاستيراد و/او التصدير. ###### المادة 16 مكرر 14 ق 17-04: يحق للمستورد، بناء على طلب خطي، ان يحصل على تفسير مكتوب من ادارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها. المادة 17 و 18 ملغاة ق 98-10. #### القسم السابع الترسيم النوعي ###### المادة 19 م 88 ق 90/36: تكون البضائع المستوردة او المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل تحقيق من قبل ادارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك لا سيما عندما يتم اخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي. ### الفصل الثاني المحظورات #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 20 ملغاة م 22ا 03/04. المادة 21(ق 98-10 + ق 17-04 + م 124 ق م 2022): 1- لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها او تصديرها، تحت اي نظام جمركي او اي شكل كان، استنادا الى هذا القانون او القوانين الاخرى ذات الصلة، باي صفة كانت، لاسيما التي تمس: - بالنظام العام او الامن العام او الصحة العامة او الاداب العامة، - بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية او فنية او تاريخية او اثرية، - بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. وتعد بضائع محظورة تلك المحصور استيرادها او تصديرها لهيئات مخولة قانونا. 2- تعتبر البضاعة المستوردة او المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما: ا- لا يسمح بالاستيراد او التصدير الا بتقديم رخصة او شهادة او اتمام اجراءات خاصة، اذا تبين خلال عملية المراقبة ما ياتي: - ان لم تكن مصحوبة بسند او ترخيص او شهادة قانونية، - ان كانت مقدمة عن طريق رخصة او شهادة غير قابلة للتطبيق. ب- لا يسمح بجمركة البضائع الا بتقديم رخصة او شهادة او اتمام اجراءات خاصة، اذا تبين خلال عملية الفحص ما ياتي: - انه لم يتم تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية، - انها كانت مقدمة عن طريق رخصة او شهادة غير قابلة للتطبيق. 3- لا يمكن باي حال من الاحوال، ان تكون الرخص والشهادات المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع اعارة او تنازل مجاني او بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون موضوع اية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (تنفيذا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي 92-126 في 28-03-1992 يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون 79-07 ج ر 24 في 29-03-1992) #### القسم الثاني حماية الملكية الفكرية ###### المادة 22 م 42 ق07/12 + ق 17-04: يحظر استيراد و تصدير، السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول. يحظر ايضا استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة او اية اشارات على المنتجات نفسها او على الاغلفة او الصناديق او الاحزمة او الاظرفة او الاشرطة او الملصقات التي من شانها ان توحي بان البضاعة الاتية من الخارج هي ذات منشا جزائري. ###### المادة 22 مكرر م 43 ق 07/12+ م 25 ق م 2019: تكون السلع المشبوهة بالتقليد محل تعليق من رفع اليد او محل حجز في حالة ما اذا: تم التصريح بها لوضعها للاستهلاك، تم التصريح بها للتصدير، تم اكتشافها عند اجراء المراقبة طبقا للمواد 28 و29 و51 من قانون الجمارك، كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك او الموضوعة في المناطق الحرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 22 مكرر 2 م 44 ق 07/12 + ق 17-04: دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة، كما هو معمول به في مجال الغش قليل القيمة المنصوص عليه في المادة 288 من هذا القانون، و المعترف بانها مقلدة لاجل اتلافها. ###### المادة 22 مكرر 3 م 45 ق 07/12: دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في القانون 79 07 المؤرخ في21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة التي ثبت انها مقلدة لاجل اتلافها. المادة 23 و 24 ملغاة ق 98-10. #### القسم الثالث التقييد الخاص بالحمولة ###### المادة 25 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. المادة 26 و 27 ملغاة. ق 98-10. ### الفصل الثالث تنظيم ادارة الجمارك وسيرها #### القسم الاول مجال عمل ادارة الجمارك ###### المادة 28 ق 98-10: تمارس ادارة الجمارك عملها في سائر الاقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون. وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية، وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي. ###### المادة 29 ق 98-10 + م 73 ق 02/11: 1) يشمل النطاق الجمركي: ا- منطقة بحرية تتكون من المياه الاقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية، كما هي محددة في التشريع المعمول به. ب- منطقة برية تمتد: ج- على الحدود البحرية من الساحل الى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه، د- على الحدود البرية من حد الاقليم الجمركي الى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه. 2- تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم الى غاية ستين (60) كلم. غير انه يمكن تمديد هذه المسافة الى 400 كلم في ولايات تندوف وادرار وتمنراست و اليزي. 3- تقاس المسافات على خط مستقيم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية. ###### المادة 30 ق 98-10: يحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 31 ق 98-10: لا يمكن اتمام الاجراءات الجمركية الا بمكاتب الجمارك. غير انه، يمكن ان تتم بعض الاجراءات بمراكز الجمارك بصفة صحيحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 31 مكرر (محدثة بالمادة 144 ق م 2025): تتم كل الاجراءات الجمركية اساسا بالطريق الالكتروني. تتم الاجراءات، في هذه الحالة، بالاعتماد على نسخ الكترونية للوثائق المطلوبة، على ان يحتفظ المعني بالوثائق الاصلية خلال الاجال المحددة في هذا القانون، والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب. تعد الاجراءات مستوفاة عند تاكيدها على مستوى النظام المعلوماتي لادارة الجمارك. تنتج الاجراءات الجمركية التي تمت بالطريق الالكتروني نفس الاثار القانونية لتلك المنجزة بالطريق اليدوي. #### القسم الثاني انشاء مكاتب ومراكز الجمارك ###### المادة 32 ق 98-10: يحدد انشاء مكاتب ومراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك. كما يقرر الغاء مكاتب الجمارك او غلقها المؤقت بنفس الاشكال. تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 33 ق 98-10: يجب على ادارة الجمارك ان تضع على واجهة كل مكتب او مركز جمارك وفي اماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الاتية: "مكتب جمارك" او"مركز جمارك ". ###### المادة 34 ق 98-10: تقوم ادارة الجمارك بخدمة دائمة. غير انه، بالنسبة للمكاتب، تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك، حسب حركة العمل. يمكن لادارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح وبمبررات مقبولة، ان ترخص باجراء العمليات الجمركية خارج ايام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج اماكن الممارسة العادية للخدمة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح، بمقرر من المدير العام للجمارك. #### القسم الثالث حقوق اعوان الجمارك وواجباتهم ###### المادة 35 م 124 ق 91/25: 1- تتم حماية اعوان الجمارك من كل اشكال الضغوط او التهديدات التي من شانها ان تعرقلهم في اداء مهامهم. 2- بغض النظر عن الحماية التي يضمنها تطبيق احكام قانون العقوبات، يتعين على الدولة ان تحمي اعوان الجمارك من التهديدات او الاهانة او الشتائم او القذف او الاعتداءات مهما كان نوعها التي يمكن ان يتعرضوا لها اثناء او بمناسبة تادية مهامهم. 3- على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد اعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم لتمكينهم من اداء مهامهم. ###### المادة 36 ق 98-10: يجب على جميع اعوان الجمارك، بمختلف رتبهم، ان يؤدوا امام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه، اليمين الاتية: " اقسم باالله العلي العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بامانة وصدق واحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي قانونا". يسجل اداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة مع الاعفاء من المصاريف، وتعفى وثيقة اداء هذه اليمين من حقوق الطبع والتسجيل، وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار اليها في المادة 37 من هذا القانون. ###### المادة 37 يتعين على اعوان الجمارك ان يحملوا اثناء ممارسة وظائفهم بطاقات تفويضهم التي يشار فيها الى ادائهم اليمين، وهم ملزمون باظهارها عند اول طلب. ###### المادة 38 ق 98-10: 1- يحق لاعوان الجمارك حمل السلاح لممارسة وظائفهم. 2- زيادة عن حالة الدفاع الشرعي، يمكن لاعوان الجمارك استعمال اسلحتهم في الحالات الاتية: ا- عندما يتعرضون الى اعتداءات او وسائل عنف او يهددون من طرف اشخاص مسلحين. ب- عند عدم تمكنهم بطرق اخرى، من توقيف السيارات والسفن ووسائل النقل الاخرى التي لم يمتثل سائقوها الى امر التوقف. ج- عند عدم تمكنهم، بطرق اخرى، اعتراض اجتياز مجموعة اشخاص لم تمتثل للانذارات الموجهة لها. د- عند عدم تمكنهم من القاء القبض على الكلاب والاحصنة والحيوانات الاخرى المستعملة للغش او التي يسعى الى استيرادها او تصديرها عن طريق الغش، حية. ###### المادة 39 لاعوان الجمارك الحق في ارتداء البذلة النظامية لممارسة وظائفهم. ويحدد تشكيل البذلة النظامية وشروط ارتدائها بقرار من وزير المالية. ###### المادة 39 مكرر ق 98-10: يجب على كل عون جمارك يتم فصله من وظيفته او يغادرها، ان يرد فورا الى ادارته بطاقة تفويضه والسجلات والاختام والاسلحة واشياء التجهيز المسلمة له لممارسة مهامه وان يقدم حساباته. ###### المادة 39 مكرر 1 ق 17-04: يلتزم اعوان الجمارك اثناء مسيرتهم المهنية، بواجب التحفظ، و يجب عليهم الامتناع عن كل عمل او تصرف يتنافى مع مهامهم. كما يلتزمون ايضا و كذا جميع الاشخاص الذين يمارسون باية صفة كانت، بمناسبة وظائفهم او اختصاصاتهم، وظائف لدى ادارة الجمارك او يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي، بالسر المهني. ###### المادة 40 ق 98-10: يجب على اعوان الجمارك اثناء ممارسة وظائفهم او اداء مهامهم، ان يسهروا لزوما على احترام كرامة الاشخاص. #### القسم الرابع حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل ###### المادة 41 ق 98-10: يمكن لاعوان الجمارك، في اطار الفحص والمراقبة الجمركية، تفتيش البضائع ووسائل النقل والاشخاص، مع مراعاة الاختصاص الاقليمي لكل فرقة. ###### المادة 42 ق 98-10: في اطار ممارسة حق تفتيش الاشخاص وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها ان الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخباة داخل جسمه، يمكن اعوان الجمارك اخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح وفي حالة رفضه، يقدم اعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة اقليميا طلب الترخيص بذلك. يمكن للقاضي الذي رفع امامه طلب الترخيص ان يامر اعوان الجمارك بالقيام بفحوص طبية، ويعين فورا الطبيب المكلف باجرائها. يتعين تسجيل نتائج الفحص المصرح من قبل الطبيب وملاحظات الشخص المعني بالامر، وكذا سير الاجراءات في المحضر الذي يحول الى القاضي. علاوة على ذلك، يمكن لاعوان الجمارك ان يقوموا داخل محلات مخصصة لذلك بالتفتيش الجسدي للاشخاص الذين يحتمل انهم على اجسادهم بضائع محل الغش. ###### المادة 43 ق 98-10: يجب على كل سائق وسيلة نقل ان يمتثل لاوامر اعوان الجمارك. يمكن لاعوان الجمارك استعمال جميع الالات المناسبة او الوسائل المادية لسد الطريق قصد توقيف وسائل النقل عندما لا يمتثل السائقون لاوامرهم. ###### المادة 44 ق 98-10 + ق 17-04: يخول لاعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي المفعول، على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. ###### المادة 45 ق 98-10 + ق 17-04: يجب على ربابنة السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، بناء على طلب اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل او اعوان الجمارك فيما يخص البواخر الراسية، ان يامروا بفتح كوات سفنهم و غرفها و خزائنها و كذا الطرود المعينة للتفتيش. يمكن للاعوان المكلفين بتفتيش السفن و حمولتها ان يقوموا بغلق الكوات و ختمها عند غروب الشمس، و لا يمكن فتحها بعد ذلك الا بحضورهم. ###### المادة 46 ق 98-10 + ق 17-04: يخول لاعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي المفعول على الهيئات و الجزر الاصطناعية، و المنشات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. يجب على الاشخاص المسؤولين على التجهيزات و الجزر الاصطناعية و المنشات المذكورة في الفقرة اعلاه تمكين اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل من ممارسة مراقبتهم. ###### المادة 46 مكرر ق 17-04: تحدد طرق التعاون و التنسيق بين اعوان الجمارك و اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل و كذا كيفيات تطبيق المواد 44 و 45 و 46 اعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالمالية. #### القسم الخامس حق تفتيش المنازل ###### المادة 47 ق 98-10: 1- للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لاحكام المادة 226 ادناه، يمكن لاعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على ان يرافقهم احد ماموري الضبط القضائي. يجب ان يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة ادارة الجمارك والتي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي. 2- غير انه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مراى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 ادناه، والتي ادخلت في منزل او في اية بناية اخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل اعوان الجمارك لمعاينة ذلك وابلاغ النيابة العامة فورا. عند الامتناع عن فتح الابواب، يمكن اعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور احد ماموري الضبط القضائي. 3- يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا، غير ان التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا. #### القسم السادس حق و واجب الاطلاع ###### المادة 48 ق 98-10 + ق 17-04: 1) يمكن اعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الاقل، والاعوان المكلفين بمهام القابض، ان يطالبوا، في اي وقت، لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المعنيين بصفة مباشرة او غير مباشرة بعمليات داخلة في اختصاص ادارة الجمارك، بالاطلاع على كل انواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الارسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولاسيما: ا- في محطات السكك الحديدية، ب- في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية، ج- في محلات مؤسسات النقل البري، د- في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والارسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود، ه- لدى المجهزين وامناء الحمولة والسماسرة البحريين، و- عند الوكلاء لدى الجمارك و الاشخاص الاخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك، ز- لدى مستغلي المستودعات الجمركية و المخازن المؤقتة، ح- لدى المرسل اليهم او المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك، ط- في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري او المجال الجبائي او في غيرهما من المجالات، ي- لدى البنوك و الهيئات و المؤسسات المالية الاخرى، 2- يتمتع اعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الاقل، ايضا بحق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 اعلاه، عندما يتصرفون وفق امر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الاقل، على ان يتضمن هذا الامر اسماء المكلفين المعنيين. يمكن اعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 اعلاه ان يستعينوا بموظفين اقل رتبة منهم. 3- يجب ان يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، ولاسيما الذين لهم صفة تاجر، او يكونون شخصا معنويا خلال المدة المحددة في القانون التجاري، وذلك ابتداء من تاريخ ارسال البضائع بالنسبة للمرسلين، ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل اليهم. 4- يمكن اثناء عمليات المراقبة والتحقيق لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المذكورين اعلاه، ان يقوم اعوان الجمارك المشار اليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ان اقتضى الامر ذلك، بحجز جميع انواع الوثائق التي من شانها ان تسهل اداء مهمتهم، وذلك مقابل سند ابراء. 5- يرخص لادارة الجمارك، شريطة المعاملة بالمثل ان تزود السلطات المؤهلة في البلدان الاجنبية بكل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شانها ان تثبت خرق القوانين والانظمة المطبقة عند دخول اقليمها او الخروج منه. ###### المادة 48 مكرر ق 17-04: مع مراعاة الاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، و دون اي تحجج بواجب السرية، يخول لادارة الجمارك طلب او منح، عند الطلب، كل الوثائق او المعلومات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، من طرف الجهات المؤهلة. #### القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية ###### المادة 49 ق 98-10 + ق 17-04: يمكن اعوان الجمارك ان يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج و كذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور اعوان البريد والمواصلات، عن المظاريف مغلقة كانت ام لا، ذات منشا جزائري او اجنبي، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي او يبدوا انها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة التالية. يرخص لادارة البريد و متعاملي البريد السريع الدولي الاخضاع للمراقبة الجمركية، ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات الاتحاد العالمي للبريد، الارساليات المحظورة عند الاستيراد، او الخاضعة للحقوق و الرسوم المحصلة من طرف ادارة الجمارك او الخاضعة لتقييدات او اجراءات عند الخروج. لا يجوز، في اي حال من الاحوال، المساس بسرية المراسلات. #### القسم الثامن مراقبة هوية الاشخاص ###### المادة 50 ق 98-10 + ق 17-04: 1- يمكن اعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الاشخاص الذين يدخلون او يخرجون او ينتقلون داخل الاقليم الجمركي. 2- يقتاد الاشخاص الذين لا يريدون او لا يستطيعون اثبات هويتهم الى اقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقق من الهوية، شريطة اعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا. 3- يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص لدى مؤسسات النقل او لدى اشخاص اخرين لديهم هذه المعلومات، قبل الدخول الى الاقليم الجمركي او الخروج منه. #### القسم التاسع مدة حفظ الوثائق ###### المادة 50 مكرر ق 17-04: تحدد مدة الاحتفاظ بالدفاتر و التصريحات و الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، بما فيها تلك المعدة على سند الكتروني، الموجودة بحوزة ادارة الجمارك، بخمس عشرة (15) سنة. يبدا سريان هذه المدة من تاريخ بداية السنة التي تم فيها: - غلق الدفاتر، - تسجيل التصريح الجمركي الاخير الذي يصفى به نظام جمركي اقتصادي، - تسجيل ادارة الجمارك للتصريحات و الوثائق الاخرى. غير انه بالنسبة للملفات المتعلقة بالمنازعات، يبدا سريان هذه المدة من تاريخ تنفيذ اجراء المصالحة او تنفيذ حكم قضائي او سند تنفيذي. #### القسم العاشر اعلام الغير و التعاون و الشراكة ###### المادة 50 مكرر 1 ق 17-04+ م 94 ق م 2021: يمكن ادارة الجمارك، تبعا لطلب من الغير و قبل عمليات التصدير و الاستيراد، منح قرارات تتضمن معلومات ملزمة، تسمى " قرارات مسبقة " تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضاعة و منشئها او امكانية استفادتها من الاعفاء من الحقوق و الرسوم. تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها. يمكن ادارة الجمارك الغاء القرار المسبق في حالة ما اذا تم اتخاذه على اساس عناصر تم تعديلها. يعد القرار المسبق باطلا، ابتداء من تاريخ سريانه، اذا تم اصداره على اساس بيانات خاطئة او غير دقيقة او غير كاملة قدمت من طرف الطالب. في حالة تعديل هذه القرارات او الغاؤها من طرف ادارة الجمارك، يتم تبليغ الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار، كتابيا الى المعني. يجب على طالب المعلومة الملزمة ان يثبت في التصريح لدى الجمارك بان البضاعة المصرح بها توافق من كل النواحي تلك التي تم وصفها في طلبه للمعلومات. تحدد كيفيات منح القرارات المسبقة و كذا الوثائق الواجب ارفاقها بالطلب عن طريق التنظيم. ###### المادة 50 مكرر 2 ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ابرام بروتوكولات اتفاق مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية، الذين يزاولون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية. تعمل ادارة الجمارك عن طريق استعمال الوسائل الملائمة بما فيها الالكترونية على نشر و توزيع كل معلومة ذات صبغة جمركية تهم المستعملين او لها علاقة بالتنظيم الجمركي الساري المفعول. ###### المادة 50 مكرر 3 ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ابرام اتفاقات تتعلق بتنظيم و تدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة بقصد الوقاية من الجرائم في مجال تبييض الاموال و تمويل الارهاب و التهريب و الغش التجاري و التقليد و الغش و التهرب الجبائيين و محاربة ذلك. ###### المادة 50 مكرر 4 ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك التعاون مع ادارات الجمارك الاجنبية و ابرام اتفاقات للتعاون الاداري المتبادل في مجال تبادل المعلومات و الوثائق، لاسيما قصد الوقاية من المخالفات للقوانين و التنظيمات الجمركية و البحث عنها و قمعها، شريطة التوافق مع المعاهدات و الاتفاقات و الاتفاقيات و الترتيبات التي صدقت عليها الجزائر في اطار التعاون المتبادل. ### الفصل الرابع احضار البضائع امام الجمارك #### القسم الاول المبدا العام ###### المادة 51 ق 98-10 + ق 17-04: يجب احضار كل بضاعة مستوردة او اعيد استيرادها او معدة للتصدير او للنقل من مركبة الى اخرى او لاعادة التصدير، امام مكتب الجمارك المختص قصد اخضاعها للمراقبة الجمركية. ###### المادة 51 مكرر ق 17-04: بعد اتمام الاجراءات الجمركية، يجب وضع البضائع المعدة للتصدير في المخازن المؤقتة او في المستودعات الجمركية، في انتظار ارسالها الى الخارج. يجب ان يتم التصدير عن طريق البر فورا، باتباع الطريق الاقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي. و في هذه الحالة الاخيرة، يعد تصريح التصدير بمثابة رخصة التنقل المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون. ###### المادة 51 مكرر 1 ق 17-04: ما عدا حالة القوة القاهرة، لا يمكن ان يتم شحن السفن و الطائرات و النقل من مركبة الى اخرى للبضائع الموجهة للتصدير الا في الموانيء و المطارات التي توجد فيها مكاتب الجمارك او اي مكان اخر مرخص به من قبل ادارة الجمارك. ###### المادة 52 ملغاة ق 98-10. #### القسم الثاني النقل بحرا ###### المادة 53 ق 98-10: يجب على ربان السفينة، فور الدخول الى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، وعند اول طلب، تقديم يومية السفينة والتصريح بالحمولة او ايةوثيقة اخرى تقوم مقامها، الى اعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ عند صعودهم على متن السفينة، قصد تاشيرها، وتسلم نسخة من التصريح بالحمولة او اية وثيقة تقوم مقامها للاعوان المذكورين لتمكينهم من ممارسة المراقبة. ###### المادة 53 مكرر ق 17-04: تعتبر البضائع المحظورة او المرتفعة الرسم، و لو تم التصريح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة او تقل حمولتها الاجمالية عن خمسمائة (500) طنة، في حالة ملاحة او راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب. غير انه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة: البضائع المذكورة في الفقرة اعلاه التي تكون ضمن مؤونة السفينة المصرح بها قانونا، البضائع غير الموجهة للتفريغ في الجزائر و المتواجدة على متن سفن في حالة عبور. ###### المادة 54 ق 98-10 + م 45 ا 09/01 + ق 17-04: يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها. ويجب ان تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على: المرسل اليهم، بما في ذلك، و حسب الحالة، رقم التعريف الجبائي، البضائع لاسيما منها عدد الطرود و علاماتها التجارية وارقامها والتسمية الحقيقة للبضائع من حيث الطبيعة و النوع. ارقام بيانات الشحن و الوزن الخام و مكان الشحن. يجب ان يكون التصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان او من طرف وكيل السفينة. يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة باية طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة. ###### المادة 54 مكرر ق 17-04: يمكن ان يرخص لربان او لوكيل السفينة بتصحيح بيانات التصريح بالحمولة طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، دون الاخلال باجراءات المنازعات المحتملة. ###### المادة 55 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 56 لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية ان ترسو في الموانئ التي يوجد فيها مكتب للجمارك، ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي هذه الحالة، يجب على ربان السفينة ان يحضر فور الرسو امام قائد المحطة البحرية لحراس الشواطئ او عند عدم وجوده، قائد فرقة الدرك الوطني او محافظ الشرطة او رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو، ويقدم له يومية السفينة للتاشير عليها، والتي يجب ان تسجل فيها مسبقا اسباب الرسو. يجب اخطار اقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة او ممثله، وكذا من قبل السلطة الادارية التي اشرت على يومية السفينة. المادة 57(ق 98-10 + ق 17-04 + م 125 ق م 2022): يجب على الربان او وكيله المخول بصفة قانونية او وكيل السفينة ان يقدم لمكتب الجمارك، خلال الاربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة الى الميناء: - التصريح بالحمولة، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف اعوان الجمارك او من طرف اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية، - التصريح بالبضائع الخطرة، - قائمة المسافرين، - التصريح بمؤونة السفينة، - التصريح بامتعة ويضائع افراد الطاقم، - كل الوثائق الاخرى او التصريحات المتطابقة مع الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر، التي قد تطالب بها مصالح الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها. يجب تقديم الوثائق والتصريحات المذكورة اعلاه، حتى و لو كانت السفن فارغة. عندما تستاجر الباخرة من قبل مستاجرين اثنين او اكثر، فانه يجب على كل واحد منهم او على ممثله، الموكل قانونا، ان يودع في الاجل السالف الذكر لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ و التي تكون تحت مسؤوليته. لا تسري مدة الاربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، ايام الجمعة وايام العطل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 57 مكرر ق 17-04: يمكن اكتتاب التصريح بالحمولة قبل وصول السفينة عن الطريق الالكتروني. و في هذه الحالة لا تترتب على التصريح اثار الا ابتداء من تاريخ وصول هذه السفينة. يجب تاكيد هذا التصريح خلال الاربع و العشرين (24) ساعة التي تلي وصول السفينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 58 ق 98-10 + ق 17-04: 1- لا يمكن ان يتم تفريغ السفن من البضائع او نقل البضائع من سفينة الى اخرى الا داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك. و لا يمكن ان تكون اية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الاولى اعلاه الا: ا- بترخيص كتابي من اعوان الجمارك وبحضورهم، ب- خلال اوقات فتح المكاتب ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- بناء على طلب المعنيين و على نفقتهم، يمكن ان تمنح لهم رخصة استثنائية للتفريغ او النقل من مركبة الى اخرى، خارج الاماكن و الاوقات المذكورة اعلاه. تحدد كيفيات منح الرخص الاستثنائية عن طريق التنظيم. ###### المادة 58 مكرر ق 17-04: يجب تقديم البضائع محل التصريح بالحمولة وفقا لاحكام هذا القانون من قبل ربان السفينة، عند اول طلب لاعوان الجمارك، الا اذا تم الاثبات انه تم رفعها او نقلها من مركبة الى اخرى او وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونية، مع تعهد صريح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ادارة الجمارك طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 58 مكرر 1 ق 17-04: لا يمكن للسفن التي تم شحنها او الفارغة، الخروج من الميناء الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية المطلوبة طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول، و يجب ان تكون بحوزتها، على الخصوص: التصريح بالحمولة مؤشرا من قبل مكتب الجمارك للخروج، الوثائق الاخرى المتعلقة بالحمولة، الملف المتعلق بتعريف السفينة. يجب تقديم هذه الوثائق عند كل طلب لاعوان الجمارك او اعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل. ###### المادة 59 ملغاة ق 98-10. #### القسم الثالث النقل برا ###### المادة 60 ق 98-10 + ق 17-04: يجب احضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا الى اقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، باتباع الطريق الاقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي. لا يمكن ان تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخيص. غير انه، يجب على السائق تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريح الموجز لاعوان الجمارك للتاشير عليها، عندما يوجد مركز الجمارك في مكان الدخول. ###### المادة 61 ق 98-10 + ق 17-04: يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصولها الى مكتب الجمارك و في هذه الحالة، لا يشترط تقديم التصريح الموجز. واذا لم يمكن ذلك، فانه يجب على ناقل البضائع ان يقدم لادارة الجمارك، بعنوان التصريح الموجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها: نوع الطرود وعددها وعلاماتها وارقامها وطبيعة البضائع واماكن شحنها. يسجل هذا التصريح من قبل ادارة الجمارك. يجب ان يشار في ورقة الطريق الى البضائع تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع. و تودع البضائع، حينئذ، في المخزن المؤقت او في مكان ترخص به ادارة الجمارك. تودع البضائع التي تصل الى مكاتب الجمارك بعد اغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب الى غاية فتحها. وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز الى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب. ###### المادة 61 مكرر ق 17-04: تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية الى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع النقل الجوي ###### المادة 62 ق 17-04: باستثناء حالة القوة القاهرة، لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية ان تهبط او تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، الااذا اذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد اعلام ادارة الجمارك مسبقا. ###### المادة 63 ق 98-10 + ق 17-04+ م 95 ق م 2021: يجب على قائد الطائرة مدنية كانت ام عسكرية، فور وصولها او اقلاعها، ان يقدم لاعوان الجمارك التصريح بالحمولة او بيان الركاب و الامتعة. يجب ان تحرر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 من هذا القانون. عندما تستاجر الطائرة من قبل مستاجرين اثنين او اكثر، يودع كل واحد منهم، في مكتب الجمارك للمطار تصريحا موجزا للبضائع الموجهة للتفريغ التي تكون تحت مسؤوليته. عندما لا تقوم الطائرة بتفريغ اية بضاعة، يتضمن التصريح الموجز حصريا اشارة "عدم وجود بضائع للتفريغ". يجب القيام بالتصريح الموجز او بيان حمولة الركاب و الامتعة قبل وصول الطائرة عن الطريق الالكتروني. و في هذه الحالة، لا ينتج اثرهما الا ابتداء من تاريخ وصول تلك الطائرة. اذا لم تصل الطائرة بعد مضي اربع و عشرين (24) ساعة، تصبح التصريحات التي تمت عن الطريق الالكتروني باطلة و دون اثار. تسجل فورا التصريحات المودعة و المستوفية للشروط القانونية. اذا وصلت الطائرة قبل فتح مكتب الجمارك، تودع الوثائق المذكورة انفا عند الفتح. تطبق كذلك احكام الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من هذه المادة على الطائرات التي تتجه الى الخارج. يمكن ان يرخص لقائد الطائرة او ممثله القانوني، دون الاخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المحتملة، بتصحيح بيانات التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار من وزير المالية. ###### المادة 64 يمنع تفريغ البضائع او القاؤها اثناء الرحلة الا في حالة اسباب قاهرة او برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات. ###### المادة 65 تطبق القواعد الخاصة بتفريغ البضائع المستوردة عن طريق البحر او بمسافنتها، على البضائع المنقولة بواسطة الطيران الدولي. ### الفصل الخامس المخازن المؤقتة (ق 17-04) #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 66 ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 23 ق م 2019: عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 ادناه، فور وصولها الى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في اماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية، في انتظار ايداع التصريح المذكور لدى الجمارك. تسمى هذه الاماكن بالمخازن المؤقتة. كما يمكن ان تستقبل المخازن المؤقتة البضائع المعدة للتصدير او لاعادة التصدير والتي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار ارسالها. #### القسم الثاني شروط انشاء و تسيير المخازن المؤقتة (ق 17-04) ###### المادة 67 ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04+ م 96 ق م 2021 + 145 ق م 2025: يمكن انشاء مخازن مؤقتة، عندها تقتضي الضرورة الاقتصادية وتسمح الظروف اللوجستية بذلك في نطاق الموانئ والمطارات وداخل الاقليم الجمركي، لتخزين البضائع المحضرة امام الجمارك. يتم انشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية او الشركات المسيرة للمطارات. يتم انشاء المخازن المؤقتة داخل الاقليم الجمركي من قبل: - المؤسسات المينائية او الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، - الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن او التفريغ او التخزين او الخدمات اللوجيستية او النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية او الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، - شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في اطار احتياجاتها المتعلقة بالارسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع. - الهيئات المكلفة بتسيير المعابر الحدودية البرية. يخضع انشاء المخزن المؤقت داخل الاقليم الجمركي لترخيص مسبق من ادارة الجمارك. غير انه لا يخضع لهذا الترخيص المسبق، انشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات وعلى مستوى المعابر الحدودية البرية. يخضع الاستغلال الفعلي للمخزن المؤقت، في كل الحالات، لاعتماد المدير العام للجمارك. يشار الى المستفيد من اعتماد المدير العام للجمارك ب "المستغل". المادة 67 مكرر (محدثة بالمادة 97 ق م 2021): يخضع استغلال المخازن المؤقتة لدفتر شروط ولاكتتاب تعهد عام مكفول من قبل المستغل. يجب على مستغل المخزن المؤقت ان يضع تحت تصرف ادارة الجمارك، وفقا لبنود دفتر الشروط، المكاتب والوسائل الضرورية لممارسة مهامها بما فيها مراقبة البضائع. تحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المكفول، عن طريق التنظيم. ###### المادة 68 ق 98-10+ م 74 ق 02/11+ ق 17-04 + م 98 ق م 2021: تفتح المخازن المؤقتة لجميع المستوردين وغيرهم من الاشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة او المعدة للتصدير. كما يمكن فتحها قصد استعمال مخصص لصالح اشخاص معينين دون سواهم. يجب على ستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات او مخازن مجهزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا او من شانها ان تلحق ضررا بالبضائع الاخرى او التي يتطلب تخزينها تجهيزات او شروطا خاصة للتخزين او للمكوث فيها. يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات او مخازن مجهزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع الاتية، في انتظار تحديد الوجهة القانونية لها: - البضائع والمنتجات التالفة او في حالة حفظ سيئه، - البضائع المحظورة بمفهوم ###### المادة 1 21 من هذا القانون، - البضائع المشار اليها في المادة 116 من هذا القانون. يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات لاستقبال البضائع التي تجاوز مكوثها في المخزن المؤقت في الاجل المشار اليه في المادة 71 من هذا القانون، سواء داخل نفس المخزن المؤقت او في مناطق الفسحة، طبقا لاحكام المادتين 74 و203 من هذا القانون. ###### المادة 69 ق 98-10+ م 74 ق 02/11: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 70 ق 98-10+ م 74 ق 02/11+ ق 17-04 + م 99 ق م 2021: يجب ايداع البضائع في الخزن المؤقت على اساس تصريح المخزن المؤقت. غير انه، يمكن ايداع البضائع في المخزن المؤقت، على اساس التصريح الموجز بالحمولة، على ان يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني. يكون مستغل الخزن المؤقت مسؤولا اتجاه ادارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت. تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ ايداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت او من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة الى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا تنتفي مسؤولية الناقل او من ينوب عنه المنصوص عليها في احكام المواد 53 و54 و57 و61 و 61 مكرر و63 من هذا القانون، على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت او تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية اعلاه. يتم تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بقرار من المدير العام للجمارك. المادة 71(ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 126 ق م 2022 + م 146): تحدد المدة القصوى بثمانية (8) ايام لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة، ابتداء من تاريخ دخولها الى هذه المساحات. يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن المؤقتة على حالها كالتنظيف و ازالة الغبار او الفرز او الاصلاح او تبديل الاغلفة الفاسدة، بعد موافقة ادارة الجمارك. كما يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المالوفة التي من شانها ان تسهل رفع البضائع وايصالها فيما بعد، كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل ارسال واحد، وتجري هذه العمليات المختلفة بحضور اعوان الجمارك. ومع ذلك، في الحالة المستعجلة المبررة باسباب امنية، يمكن ادارة الجمارك، وبحضور محضر قضائي، فرض القيام بفحص البضائع خلال مدة مكوثها في المخازن المؤقتة. المادة 72 و 43 ق 98-10+ م 74 ق 02/11: ملغاة ق 17-04. المادة 74 (ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 123 ق م 2026): عند انتهاء اجل مكوث البضائع في المخازن المؤقتة، المنصوص عليه في المادة 71 اعلاه، يتم تحويل البضائع الى مناطق الايداع المنصوص عليها في المادة 203 من هذا القانون، تحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، لتوضع فيها تلقائيا رهن الايداع الجمركي وفقا لاحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون. يتم تعيين مناطق الايداع التي يتم تحويل البضائع اليها لوضعها قيد الايداع بصفة الية عن طريق نظام المعلومات للجمارك. يتعين على مستغل المخزن المؤقت ومستغلي مناطق الايداع تنفيذ اوامر التحويل بمجرد اصدارها من قبل نظام المعلومات للجمارك. ### الفصل السادس اجراءات الجمركة #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 75 ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان تكون كل البضائع المستوردة او التي اعيد استيرادها او المعدة للتصدير او التي اعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل. يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للاشكال المنصوص عليها في احكام هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، لمقتضيات المراقبة الجمركية. لا يسقط الالتزام بالتصريح، في حالة الاعفاء من الحقوق و الرسوم، سواء عند الدخول او عند الخروج. ###### المادة 75 مكرر ق 98-10 + ق 17-04: تتمثل الانظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، الصنفين الاتيين: الانظمة الجمركية الاقتصادية، الانظمة الجمركية ذات الطابع النهائي. ###### المادة 75 مكرر 1 ق 17-04: تمكن الانظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع و تحويلها و استعمالها او تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية للاستهلاك و كذا كل الحقوق و الرسوم الاخرى، و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها دون الاخلال بالاحكام السارية المفعول في هذا الشان، و تتضمن: - نقل البضائع على طول الساحل، - النقل من مركبة الى اخرى، - العبور الجمركي، - المستودعات الجمركية، - المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، - القبول المؤقت، - اعادة التموين بالاعفاء استرداد الرسوم الجمركية، - التصدير المؤقت، - تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي، - بناء السفن و الطائرات. ###### المادة 75 مكرر 2 ق 17-04: تمكن الانظمة الجمركية النهائية من تداول البضاعة بكل الحرية داخل الاقليم الجمركي او عند خروجها منه، و تتضمن: الوضع للاستهلاك، الذي يسمح بتداول البضائع المستوردة بكل حرية داخل الاقليم الجمركي بعد دفع حقوق و رسوم الاستيراد المحتملة الاستحقاق و اتمام كل الاجراءات الجمركية المطلوبة. اعادة الاستيراد في نفس الحالة، الذي يسمح بالوضع للاستهلاك، مع الاعفاء من الحقوق و الرسوم عند الاستيراد، للبضائع التي تم تصديرها دون ان تكون قد اجريت عليها في الخارج عملية تصنيع او معالجة او تصليح. التصدير النهائي المطبق على البضائع المتداولة في السوق الداخلية و التي تغادر الاقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه، اعادة التصدير الذي يسمح بالرجوع الى الخارج، للبضائع المستوردة مسبقا و الموضوعة تحت الرقابة الجمركية او تحت نظام جمركي اقتصادي. ###### المادة 76 ق 98-10 + ق 17-04 + م 20 ق م ت 2022 + م 147 ق م 2025): دون الاخلال باحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون، يجب ايداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لهذا الغرض، في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع او من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع. ###### المادة 77 ملغاة ق 98-10. #### القسم الثاني الاشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائع ###### المادة 78 ق 98-10+ م 67 ق06/24 + م 35 ا08/02 + ق 17-04 + م 100 ق م 2021: يجب التصريح بالبضائع المستوردة او المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك. عند عدم وجود اي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، فانه يمكن الناقل المرخص له في غياب مالك البضائع، القيام باجراءات جمركة البضائع التي ينقلها. يجب على متعاملي البريد السريع الدولي المرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي اخر، الذين يرغبون، بمناسبة ممارسة نشاطات التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون ان يمارسوا مهنة وكيل لدى الجمارك، ان يتحصلوا على رخصة جمركة البضائع. تمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة و تكون قابلة للفسخ و تخص عمليات تتعلق ببضائع معينة. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 78 مكرر ق 98-10+ م 36 ا 08/02 + ق 17-04: يجب ان تسجل التصريحات لدى الجمارك في فهارس سنوية، على دعائم ورقية او دعائم الكترونية، وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. يجب ان تحفظ هذه الفهارس و الوثائق المتعلقة بالاجراءات الجمركية من قبل المصرحين خلال مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل اخر تصريح مفصل متعلق بها. ###### المادة 78 مكرر 1 م 37 ا 08/02 + ق 17-04: يجب على المصرحين الذين يقومون بالاجراءات الجمركية لصالح المستورد او المصدر للبضائع ان يكونوا موكلين بطريقة قانونية من طرف هذا الاخير. يحدد شكل و مضمون و كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 79 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 80 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 81 ملغاة ق 17-04. #### القسم الثالث التصريح لدى الجمارك و الاجراءات المبسطة للجمركة ق 17-04) ##### الفرع الاول شروط تحرير و تسجيل التصريح المفصل ###### المادة 82 ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان يحرر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح. يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما ياتي: - شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب ان يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به، - الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي او مبسط، و كذا الشكل و البيانات و الشروط التي يجب ان تكتتب فيها هذه الاخيرة، - شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة النظام المعلوماتي للجمارك. ###### المادة 83 ق 98-10 + ق 17-04: يمكن ان يتضمن التصريح المفصل عدة مواد، ولا تحتوي المادة الا على بند فرعي تعريفي واحد. يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد. تعتبر كل مادة من التصريح وكانها موضوع تصريح مستقل. يجب الا تستعمل كوحدة في التصريح المفصل، عدة طرود مغلقة مجمعة باي طريقة كانت. ###### المادة 84 ق 98-10: عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لاعداد التصريح الجمركي، يرخص له ان يفحص البضائع قبل التصريح بها وياخذ عينات منها. وفي هذه الحالة، يجب قبل الشروع في اي فتح للطرود، تقديم تصريح للاطلاع يسمى "رخصة الفحص". لا يترتب على ايداع رخصة الفحص اي اثر على وجوب التصريح المفصل، وخاصة على مهلة ايداع هذا التصريح. يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها السماح باخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 85 ق 98-10: اثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة 84 اعلاه، تمنع كل معالجة من شانها ان تغير مظهر البضائع موضوع الفحص. ##### الفرع الثاني الاجراءات المبسطة للجمركة ###### المادة 86 ق 98-10: يجوز للمصرح، حسب الشروط والكيفيات التي تحددها ادارة الجمارك ولاسباب تراها مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل اولا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، ان يودع تصريحا غير كامل يدعى "التصريح المؤقت"، بعد ان يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة او استكمال هذا التصريح في الاجال المحددة من طرف ادارة الجمارك. و في هذه الحالة، تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الاصلي. ###### المادة 86 مكرر م 75 ق02/11 + م 148 ق م 2025: يمكن للمصرح اكتتاب تصريح مفصل قبل وصول البضائع، يدعى "التصريح المسبق". يرفق التصريح المسبق بالوثائق المستوجبة عند تاريخ اكتتاب هذا التصريح. اذا لم تقدم البضائع خلال اجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ تسجيل التصريح المسبق، يلغى هذا الاخير طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع البضائع محل التصريح المسبق للحقوق والرسوم الجمركية والحظر وكل التدابير الاخرى، السارية المفعول عند تاريخ تسجيل هذا التصريح. ###### المادة 86 مكرر 1 م 25 ق12/12: يمكن ادارة الجمارك ان ترخص بمنح اجراءات الجمركة المبسطة، التي تاخذ شكل تصريح تقديري او مبسط او اجمالي. يسوى التصريح التقديري او المبسط او الاجمالي عن طريق تصريح تكميلي يقدم في الاجل المحدد من طرف ادارة الجمارك. يمكن التصريح التكميلي ان يكون له طابع اجمالي او دوري او تلخيصي. تشكل بيانات التصريحات الاصلية مع بيانات التصريحات التكميلية التي تتعلق بها، وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريحات الاصلية. يمكن رفع البضائع حسب احد الاجراءات المبسطة المذكورة اعلاه بعد ان يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا او ايداعها او ضمانها. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 86 مكرر 2 ق 17-04: مع مراعاة مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون، يمكن ادارة الجمارك الترخيص بجمركة الطرود البريدية السريعة وفقا لاجراءات مبسطة لصالح متعاملي البريد السريع الدولي، ضمن الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ###### المادة 86 مكرر 3 ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك الترخيص بجمركة البضائع الموجهة للتصدير وفقا لاجراءات مبسطة تحدد بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 87 ق 98-10: يكون موضوع تسجيل التصريح الذي تعتبره ادارة الجمارك موافقا للقانون شكلا، وفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك. عندما يلاحظ تناقص بين الاشارة بالاحرف وبالارقام وفقا للمدونة التعريفة واشارة اخرى غير مطابقة لهذه المدونة، تبطل هذه الاخيرة. عندما يتم التصريح بالنوع، وبالرجوع فقط الى عناصر الترميز لمدونة التعريفة وفقا لاحكام المادة 10 اعلاه، تبطل الاشارات بالاحرف التي تناقض عناصر الترميز. و في كل الحالات الاخرى، تبطل الاشارات بالارقام التي تناقض الاشارات بالاحرف الواردة في التصريح. ###### المادة 88 ق 98-10 + ق 17-04: لا تسجل التصريحات غير المقبولة شكلا وترفضها ادارة الجمارك فورا، مع بيان سبب الرفض. يتم قبول التصريحات المكتتبة عن طريق النظام المعلوماتي للجمارك ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 89 ق 98-10 + ق 17-04 + م 149 ق م 2025: لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة. غير انه وبناء على طلب مبرر من المصرح ، يمكن لمصالح الجمارك ان ترخص بتعديل بيانات التصريح لدى الجمارك، شريطة: - ان يتم تقديم طلب التعديل قبل بدء مراقبة التصريح وفحص البضائع، - ان تتطابق الوثائق المرفقة بالتصريح مع موضوع طلب التعديل. عندما تكون البضائع محل رفع اليد، يمكن الترخيص بالتعديل، شريطة: - عدم اعلام مصالح الجمارك المصرح او موكله ، بعملية مراقبة او بتحقيق - ان يخص الطلب بيانات يمكن لمصالح الجمارك التاكد من صحتها، حتى في حالة عدم وجود البضائع، - ان يقدم الطلب في اجل ستة (6) اشهر ، ابتداء من تاريخ منح سند رفع اليد عن البضائع. بعد انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة او بعد بداية مراقبة التصريح، يمكن تعديل هذا التصريح من طرف مصالح الجمارك، دون الاخلال باحكام هذا القانون المتعلقة بالمنازعات. ###### المادة 89 مكرر ق 98-10 + ق 17-04: يمكن المصرح ان يطلب الغاء التصريح: 1- عند الاستيراد: اذا اثبت ان البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطا تحت نظام جمركي غير مناسب او انه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة. 2- عند التصدير: اذا اثبت ان البضائع لم تغادر الاقليم الجمركي و انه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير او قام باعادتها. عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع، فان طلب الالغاء لا يقبل الا بعد ان يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة اية مخالفة، و عند الاقتضاء، لا يقبل الالغاء الا بعد تسوية المنازعة. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 89 مكرر 1 م 38 ق 09/09 + م 150 ق م 2025: يمكن لادارة الجمارك منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا متعلقا بالتجارة الخارجية. يستفيد المتعامل الاقتصادي المعتمد بتسهيلات تتعلق خاصة بالرقابة والتبسيطات الجمركية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يمكن لادارة الجمارك ابرام مع هيئات جمركية لدول اجنبية، اتفاقات الاعتراف المتبادل للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين اذا تبين ان برامج المتعامل الاقتصادي المعتمد المتبعة في هذه البلدان متوافقة مع تلك المطبقة في الجزائر. و في اطار هذه الاتفاقيات، تمنح المزايا للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين على اساس المعاملة بالمثل. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة لهم في اطار الجمركة عن طريق التنظيم. المادة 90 و 91 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 91 مكرر ق 17-04 + م 80 ق م 2024: تكتتب وتودع التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون اساسا بالطريق الالكتروني. ويرفق التصريح الجمركي في هذه الحالة بنسخ الكترونية للوثائق المكونة لملف الجمركة، على ان يحتفظ المصرح بالوثائق الاصلية المكونة للملف خلال المدة المحددة في هذا القانون والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب. يعتبر التصريح الالكتروني والوثائق المرفقة به مودعا حين تلقيه من طرف مصالح الجمارك عبر النظام المعلوماتي. ينتج التصريح الالكتروني نفس الاثار القانونية للتصريح المكتتب بواسطة الطريق اليدوي. (صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-146 في 17-04-2021 يحدد تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لاتمام الاجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير) ##### الفرع الثالث اكتتاب التصريحات بالطريق الالكتروني ###### المادة 91 مكرر 1 ق 17-04: يمكن ان تكتتب التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الالكتروني. يمكن استبدال توقيع التصريحات بوسيلة الكترونية او رمز تعريفي الكتروني للمصرح. تحدد شروط و كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع فحص و مراقبة التصريحات و التسليم المراقب (ق 17-04) ###### المادة 92 ق 98-10 + م 59 ق 10/13 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع: بدون الرقابة الفورية، تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات الجمارك المسجلة، او تبعا للرقابة الوثائقية و الفحص الكلي او الجزئي للبضائع المصرح بها. وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كل ي للبضائع. يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشان، بغرض تحديد الحالات التي يمكن ان تشكل مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 92 مكرر م 46 ا 09/01(ملغاة بالمادة 101 من ق م 2021) ###### المادة 92 مكرر 1 م 60 ق10/13 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تقوم بعد منح رفع اليد عن البضائع، برقابة مؤجلة او برقابة لاحقة. تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك و ذلك للتاكد من مدى احترام المتعاملين للتشريع و التنظيم اللذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما. تتمثل الرقابة اللاحقة في فحص الدفاتر والسجلات و الانظمة المحاسبية و المعطيات التجارية التي يحوزها الاشخاص المعنيون او المؤسسات المعنية بصفة مباشرة او غير مباشرة بجمركة البضائع، و ذلك للتاكد من دقة و صحة التصريحات الجمركية. يمكن القيام بفحص البضائع مع امكانية اخذ عينات منها، في حالة ما اذا امكن تقديم تلك البضائع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 92 مكرر 2 ق 17-04: دون الاخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المترتبة على الرقابة المؤجلة او الرقابة اللاحقة و اذا ما نتج عن هذه الرقابة اكتشاف ان تطبيق الاحكام المنظمة للنظام الجمركي الذي عاين البضائع تم على اساس بيانات او عناصر غير صحيحة او غير تامة او غير منطبقة على البضائع المعنية، يمكن مصالح الجمارك، مع مراعاة الاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، تحصيل الحقوق و الرسوم و تطبيق التدابير الجمركية المتعلقة بهذه البضائع، بناء على العناصر الجديدة التي افضت اليها نتائج الرقابة المؤجلة او الرقابة اللاحقة. ###### المادة 92 مكرر 3 ق 17-04: بعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي يتبع له مكتب الجمارك المعني، يمكن مصالح الجمارك، بعلمهم و تحت رقابتهم، السماح باجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة او المشكوك فيها عند العبور او الدخول الى الاقليم الجمركي، قصد البحث عن الغش و مكافحته. و في اطار التعاون الجمركي الدولي المتبادل، يمكن تمديد الترخيص المذكور اعلاه الى البضائع غير المشروعة او المشكوك فيها الموجهة للتصدير. و يكون ترخيص وكيل الجمهورية مطلوبا عند كل عملية. ###### المادة 93 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 94 ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر المخزن المؤقت المكان العادي لفحص البضائع. غير انه، يجوز لادارة الجمارك ان ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالامر، بناء على طلب منه او اذا اقتضت ذلك ضرورات الفحص و المراقبة بصفة ادق. وفي هذه الحالة الاخيرة، يرخص برفع اليد عن البضائع مع الزامية بقائها تحت المراقبة الجمركية بغرض مواصلة الفحص في المحلات المذكورة اعلاه. و يمكن ان تكون هذه المحلات واقعة خارج دائرة اختصاص مكتب الجمارك الذي تم التصريح المفصل لديه. و في كل الحالات، يتم نقل البضائع الى اماكن الفحص و شحنها و تفريغها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 95 ق 98-10+ ق 17-04 + م 151 ق م 2025: يتم فحص البضائع بحضور المصرح. عندما لا يحضر المصرح الذي سبق اشعاره، كتابيا او بالطريق الالكتروني بصفة نظامية، في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تباشر مصالح الجمارك عملية فحص البضاعة. عندما يتحقق اعوان الجمارك بعد اجراء فحص البضائع المصرح بها انها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يتم اشعار المصرح فورا بذلك. ###### المادة 96 ق 98-10 + ق 17-04: يجوز لاعوان الجمارك: اخذ عينات من البضائع المصرح بها قابل سند ابراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر اثبات نوع البضائع او قيمتها او منشئها اثباتا مرضيا بطرق اخرى. وبعد الفحص، يجب ان ترد الى المصرح العينات التي لم تتلف من جراء التحليل او طبيعة الفحص. اللجوء الى الخبرات التقنية على البضائع، للحصول على توضيحات ذات طابع تقني او علمي. تحدد شروط و كيفيات اخذ العينات و اجراء التحاليل و الخبرات و كذا تسديد النفقات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 21-338 في 30-08-2021 يحدد شروط وكيفيات اخذ العينات واجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها) ###### المادة 97 ق 98-10: عندما يتحقق اعوان الجمارك بعد اجراء فحص البضائع المصرح بها انها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يشعرون المصرح فورا بذلك. ###### المادة 98 ق 98-10+ ق 17-04: عندما يتعلق اعتراض اعوان الجمارك بالمعلومات المتعلقة بالنوع او المنشا او القيمة، فانه يحق للمصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير اعوان الجمارك، الحصول على تفسيرات حول اسباب الاعتراض كما يحق له ان يودع طعنا امام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر ادناه. ###### المادة 98 مكرر ق 17-04: تنشا لجنة وطنية للطعن و كذا لجان جهوية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، تتولى، طبقا لاحكام هذا القانون و التعريفة الجمركية، الفصل في: الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع طبقا للمادة 10 من هذا القانون، الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع و منشئها و قيمتها لدى الجمارك. تفصل اللجنة الوطنية للطعن و اللجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة. تعتبر اللجنة الوطنية جهة للطعن في قرارات اللجان الجهوية. يوقف اخطار اللجنة الوطنية و كذا اللجان الجهوية للطعن اي اجراء للمنازعات. في هذه الحالة يبدا سريان اجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قراراتها الى ادارة الجمارك. تحدد تشكيلة اللجان المذكورة اعلاه و سيبرها و اجال الطعن امامها و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 99 يقدم طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح ان يشعر بذلك قابض الجمارك المعني بالامر خلال الثمانية والاربعين ساعة التي تلي تقديم طلب الطعن. ان هذه المهلة لا تسري ايام الجمعة وايام الاعياد. ###### المادة 100 ق 98-10+ ق 17-04 + م 101 ق م 2021: تمنح ادارة الجمارك فور ابلاغها بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة: - الا يمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف لجان الطعن، - الاتكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها، - ان يتم ضمان بكفالة او بوديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب اداؤها احتمالا على اساس تقدير اعوان الجمارك. يمكن قابض الجمارك اعفاء الهيئات الاتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا، المنصوص عليه في هذه المادة - الادارات والهيئات العمومية، - الدواوين الوطنية، - الهيئات العمومية ذات الطابع الاداري او العلمي، - الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري، - المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك، - المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي الى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 101 ملغاة ق 98-10. #### القسم الخامس تصفية و دفع الحقوق والرسوم والمبالغ الاخرى المستحقة (ق 17-04) ###### المادة 102 ق 98-10+ ق 17-04: تحدد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء، قرارات لجان الطعن غير المعترض عليها او قرارات العدالة التي لها حجية الشيء المقضي فيه، الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب اداؤها احتمالا وكذا التدابير الاخرى التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. عندما يقبل التصريح على انه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها، تطبق الحقوق والرسوم الواجب اداؤها وكذا التدابير الاخرى حسب البيانات الواردة في التصريح. ###### المادة 102 مكرر ق 17-04: تقبل للجمركة البضائع الفاسدة او المتضررة على اثر حادث مثبت قانونا او قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من المخازن المؤقتة و ذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. غير انه، لا تطبق هذه الاحكام الا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية. ###### المادة 102 مكرر 1 ق 17-04: لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن المؤقتة التي تتعرض للتلف او الضياع بصفة نهائية على اثر حادث مثبت قانونا او قوة قاهرة، للحقوق و الرسوم. تخضع البقايا و النفايات التي يحتمل ان تنتج على هذا التلف، عند وضعها للاستهلاك، للحقوق و الرسوم المطبقة على البقايا و النفايات المستوردة في هذه الحالة. المادة 102 مكرر 2 (محدثة بالمادة 103 ق م 2021): دون الاخلال بالاحكام التشريعية الخاصة السارية المفعول، لا يمكن التنازل او تحويل البضائع ذات المقصد الامتيازي التي استفادت من امتيازات جبائية عند الجمركة الا بعد ترخيص السلطة التي منحت الامتياز مرفوقا بتعهد المستفيد الجديد بالتكفل بالتزامات المستفيد الاصلي. يؤدي التنازل عن البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي قبل نهاية مدة اهتلاكها، الى ارجاع الامتياز الجبائي الممنوح، بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية. يرخص بالتنازل على البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي، دون رخصة مسبقة ودون ارجاع الامتياز الجبائي الممنوح، عندها تكون مهتلكة كليا طبقا للتنظيم الساري المفعول. تعتبر كل مخالفة لاحكام هذه المادة تحويلا للبضاعة عن مقصدها الامتيازي، ويعاقب عليها طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 103 ق 98-10: تصفى الحقوق والرسوم على اساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، الا في حالة تطبيق احكام المادة 7 من هذا القانون. في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم، يمكن المصرح الاستفادة من النسبة الجديدة اذا لم تكن قد منحت اياه رخصة رفع البضائع من طرف اعوان الجمارك. غير انه لقبول ذلك، يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق والرسوم. ###### المادة 104 ق 98-10: يجبر مبلغ كل حق او رسم، تمت تصفيته بالنسبة لكل تصريح الى الدينار الادنى. المادة 105 ق 98-10 + ق 17-04: يجوز دفع الحقوق والرسوم و كذا المبالغ الاخرى المستحقة الى ادارة الجمارك من قبل المصرح او اي شخص اخر يعمل لحسابه، نقدا او باية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية. يتعين على اعوان الجمارك المؤهلين الذين يسجلون الدفع ان يسلموا ايصالا عنه. ###### المادة 106 ا 15/01 + ق 16/14: ان الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الاداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وامكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، و يتم دفع الحقوق و الرسوم في الحال او لاجل. يجب ان يتم دفع الحقوق و الرسوم في الحال خلال خمسة (5) ايام عمل، ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون. كل دفع يتم بعد هذا الاجل يوجب دفع فائدة عن التاخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الاجل الى يوم التحصيل محسوبا ضمن انقضاء المدة. ###### المادة 106 مكرر ق 98-10 + ق 17-04: يتعين على ادارة الجمارك ان تقوم في اجل ستة (6) اشهر بارجاع الحقوق والرسوم عندما يثبت قانونا ما ياتي: 1- ان دفع الحقوق و الرسوم ناتج عن خطا ارتكب خلال تصفيتها، 2- ان البضائع المستوردة او المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، او انها كانت متضررة عند استيرادها او عندو صولها الى مكان ارسالها فيما يخص للبضائع المصدرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 107 ق 98-10: عندما تقبل ادارة الجمارك التخلي عن البضائع لصالح الخزينة العمومية، لا يجوز لها ان تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب اداؤها عن هذه البضائع. ###### المادة 108 ق 98-10 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك، من اجل تسديد الحقوق والرسوم و الغرامات و كل المبالغ الاخرى المستحقة، ان تقبل السندات التي تكلفها احدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة اربعة (04) اشهر، ابتداء من اجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه، بعد كل خصم خمسمائة الف دينار (500.000 دج). و يترتب على تاجيل دفع الحقوق و الرسوم و الغرامات المحتملة و كل المبالغ الاخرى المستحقة، دفع فائدة قرض و حسم قدره ثلث من المائة (1/3 %). واذا لم تدفع السندات في اجلها، وجب على المكتتبين ان يدفعوا فائدة عن التاخير. ###### المادة 108 مكرر ق 17-04: تحدد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التاخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، و كذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. #### القسم السادس رفع البضائع ###### المادة 109 ق 98-10 + ق 17-04: لا يجوز ان تسلم ادارة الجمارك رخصة رفع البضائع الا بعد ان يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا، او ايداعها او ضمانها. ###### المادة 109 مكرر م 105 م ت 93/18 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة و الغرامات المحتملة و كل المبالغ الاخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدين لاذعان سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام بما يلي: 1- تسديد الحقوق والرسوم و الغرامات و كل المبالغ الاخرى المستحقة، في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع، 2- تسديد حسم خاص قدره واحد في الالف (1/1000)، 3- في حالة عدم التسديد في الاجال المقررة، تدفع فائدة عن التاخير كما هي محددة في المادة 108 مكرر من هذا القانون. ###### المادة 110 ق 98-10: يمكن ادارة الجمارك ان تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الادارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري او لحسابها قبل تسديد الحقوق والرسوم، شريطة، ان يقدم المستورد لادارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في اجل لا يتجاوز ثلاثة (03) اشهر. يحدد شكل هذا الالتزام ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 111 ملغاة ق 98-10. المادة 112 الى 115 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ### الفصل السابع النظم الجمركية الاقتصادية #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 115 مكرر ق 98-10: ( ملغاة بالمادة 24 من ق م 2019): ###### المادة 116 ق 98-10 + ق 17-04: دون الاخلال بالاحكام التشريعية في مجال القيود و الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الانظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 73 مكرر1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الانظمة البضائع المقيدة او المحظورة على اساس اعتبارات متعلقة بالاخلاق او النظام العام او الامن العمومي او النظافة والصحة العمومية، او على اعتبارات بيطرية او متعل قة بامراض النباتات او خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق اعادة الطبع مهما كانت كميتها او بلد منشاها او بلد مصدرها او بلد اتجاهها. #### القسم الثاني النظام العام للسندات بكفالة (ق 17-04) ###### المادة 117 ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم التزام مرفق بكفالة حسنة و ميسورة، لضمان الوفاء في الاجال المحددة، و تحت طائلة العقوبات القانونية، بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المتعلقة بالعملية المعنية. تخضع الكفالة لاعتماد من قابض الجمارك. ###### المادة 118 ق 98-10: عندما يكون اكتتاب التزام مكفول او ايداع تسليم وديعة منصوص عليهما ضمن هذا القانون، يمكن لادارة الجمارك اعفاء الادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري من الكفالة او الوديعة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 119 ق 98-10+ ق 17-04: تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة. غير ان ادارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما ياتي: 1- استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم او جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر، 2- استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات او باتفاقية تبرم بين ادارة الجمارك و المتعامل، 3- استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات اتجاه ادارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، 4- استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية، 5- استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر اليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 120 ق 98-10: يترتب على اكتتاب سند الاعفاء بكفالة او اية وثيقة قانونية تحل محله، بالنسبة للملتزم، الزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية المعنية. يجب على الكفلاء، مثلهم مثل الملتزمين الرئيسيين، دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في ذمتهم. ###### المادة 121 ق 98-10 + ق 17-04: تقوم ادارة الجمارك بعد التاكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بتسليم سند الابراء لصاحب الالتزام، و تمنح، حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة او القيام بارجاع الحقوق و الرسوم المودعة. يمكن ادارة الجمارك ان تخضع تصفية سندات الاعفاء بكفالة او الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادات تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت ان البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل. و في هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة اعلاه، من تاريخ استلام هذه الشهادة. ###### المادة 122 ق 98-10: عندما يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الاعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا، تعفي ادارة الجمارك صاحب الالتزام وكفيله من دفع الحقوق والرسوم المفروضة والعقوبات المستحقة. ###### المادة 123 ق 98-10 + م 26 ق م 2019: تطبق احكام المواد من 75مكرر 1 والمواد من 116 الى 121 من هذا القانون على جميع سندات الاعفاء بكفالة او الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد اخرى. ###### المادة 123 مكرر م54 ق11/16 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تقرر تعليق او استبعاد الاستفادة من الانظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها. تحدد الافعال التي تعد تعسفا في استعمال الانظمة الجمركية الاقتصادية و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث النقل من نقطة الى اخرى من الاقليم الجمركي عبر البحر ##### الفرع الاول (ق 17-04) النقل على طول الساحل ###### المادة 124 ق 98-10 + ق 17-04: يقصد بنقل البضائع على طول الساحل، النظام الجمركي الذي يسمح بالتنقل عبر البحر من نقطة الى اخرى من الاقليم الجمركي، مع الاعفاء من الحقوق و الرسوم و من محظورات الخروج: ا- البضائع المنتجة في الاقليم الجمركي و كذا تلك التي تمت جمركتها قانونا، ب- البضائع المستوردة و غير المصرح بها، بشرط ان يتم نقلها بمركبة اخرى، غير تلك التي تم بواسطتها دخولها الاقليم الجمركي. يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح مسمى مساحلة، يحرر تبعا للبيانات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون. غير انه، تخضع البضائع ذات المنشا الاجنبي و غير المصرح بها المذكورة في النقطة "ب" اعلاه، عند وصولها الى مكتب الجمارك، الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني (ق 17-04) النقل من مركبة لاخرى ###### المادة 124 مكرر ق 17-04: النقل من مركبة لاخرى هو النظام الجمركي الذي يتم بموجبه، تحت المراقبة الجمركية، تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الاستيراد الى تلك المستعملة عند التصدير، و يتم هذا التحويل داخل نفس المكتب الجمركي الذي يشكل في نفس الوقت مكتب الدخول و الخروج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع العبور الجمركي ###### المادة 125 ق 98-10 + ق 17-04: العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب او من مكتب جمركي الى مكتب جمركي اخر برا او جوا مع موقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. تحددد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 126 يحدد وزير المالية بموجب قرار يتخذه بعد اخذ راي الوزراء المعينين قائمة البضائع التي لا تمنح الاستفادة من نظام العبور. ###### المادة 127 ق 98-10 + ق 17-04: للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرح بها الى المكتب المحدد و بترصيص سليم محتمل وضعه في الاجال المحددة وعبر الطريق المعين. يجب فور الوصول، تقديم البضائع الى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها. و في انتظار ايداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها ادارة الجمارك لتصفية نظام العبور. غير انه و لاسباب مقبولة، يمكن ادارة الجمارك ان ترخص استثناء، بعبور البضائع الى مساحات مرخصة لذلك. ان الملتزم مسؤول امام ادارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 127 مكرر ملغاة ق 98-10. ###### المادة 128 ق 98-10: تعرض للاستهلاك البضائع التي استفادت من نظام العبور، حسب نفس الشروط التي تخضع لها البضائع المستوردة مباشرة من الخارج. ###### المادة 128 مكرر ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تعفي من تقديم التصريح المفصل عند اول مكتب للجمارك، البضائع التي يجب ان ترسل الى مكتب ثان قصد التصريح بها بصفة مفصلة. يمكن ان تتم هذه العملية تحت غطاء تصريح موجز يتضمن: ا- نفس الالتزامات المنصوص عليها في سندات الكفالة للعبور، ب- العناصر الاتية: عدد و طبيعة الطرود، ارقام الطرود، الوزن، طبيعة البضائع، التعريف بوسائل النقل. ###### المادة 128 مكرر 1 ق 17-04: ان بيانات التصريح او التصريحات المفصلة المكتتبة في مكتب الوصول يجب ان تكون مطابقة لتلك المصرح بها في التصريحات الموجزة المذكورة في المادة 128 مكرر اعلاه. #### القسم الخامس (ق 17-04) المستودع الجمركي ##### الفرع الاول احكام عامة للمستودعات الجمركية العمومية و الخاصة ###### المادة 129 ق 98-10: المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع، تحت المراقبة الجمركية، في المحلات المعتمدة من طرف ادارة الجمارك، وذلك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. توجد ثلاثة اصناف من المستودعات الجمركية هي: - المستودع العمومي، - المستودع الخاص، - المستودع الصناعي. ###### المادة 129 مكرر ق 17-04: لتطبيق احكام هذا القانون، يقصد بما ياتي: المستغل: الشخص المرخص له من ادارة الجمارك باستغلال المستودع الجمركي، المودع: الشخص الذي يتم باسمه اكتتاب التصريح للدخول او المكوث في المستودع الجمركي. ###### المادة 129 مكرر 1 ق 17-04: دون الاخلال ياحكام المادة 116 من هذا القانون، تقبل في المستودع الجمركي: ا) البضائع المستوردة او الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي اخر، ب) البضائع و الاكياس و الحاويات الاخرى المتاتية من السوق الداخلية و الموجهة للاستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرة ا، ج) البضائع المتاتية من السوق الداخلية و الموجهة للتصدير و المعينة بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية و الوزراء المعنيين، د) البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين و الموجهة للوضع تحت انظمة جمركية مرخص بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 129 مكرر 2 ق 17-04: يرخص لمودع البضائع القيام بما ياتي: - فحصها، - اخذ عينات منها ضمن الشروط التي يحددها التشريع و التنظيم الساريا المفعول، - اجراء العمليات المرخص بها قصد حفظها. يمكن، بعد ترخيص من ادارة الجمارك، ان تكون البضائع المودعة في المستودع الجمركي موضوع المعالجات المالوفة لتحسين مظهرها او جودتها التجارية او وضع الوسم او تكييفها للنقل، مثل تقسيم الطرود او جمعها او فرز البضائع او مجانستها او تبديلها او تغليفها. تتم هذه المعالجات المرخص بها تحت مراقبة ادارة الجمارك. ###### المادة 130 ق 98-10: فضلا عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، يمكن ان تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد اخذ اراء الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين اذا اقتضى الامر ذلك. ###### المادة 131 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 132 ق 98-10+ م 54 ق 14/10: يمكن ان تمكث البضائع في المستودع خلال مهلة سنة واحدة. غير انه يمكن ادارة الجمارك تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع بمدة لا يمكنها ان تتجاوز سنة واحدة، شريطة ان تكون البضائع في حالة جيدة و ان تبرر الظروف ذلك. ###### المادة 133 ق 98-10+ م 55 ق 14/10: قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على الملتزم تعيين نظام جمركي اخر للبضائع، شريطة استيفاء الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين. اذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به، و اذا بقي الاعذار بدون اثر خلال خمسة و اربعين (45) يوما، تقوم ادارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الايداع. ###### المادة 134 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 135 ق 98-10+ ق 17-04: يتم تحويل البضائع من مستودع جمركي الى مستودع اخر بناء على رخصة من ادارة الجمارك. يتم التحويل تحت نظام العبور و لا يمكن ان ينتج عنه تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه. ###### المادة 136 ق 98-10 + ق م 2020: يمكن لاعوان الجمارك القيام بالمراقبة والاحصائيات الدورية التي يرونها ضرورية، اثناء مكوث البضائع في المستودع. عندما تكون البضائع موضوع معالجة او تحويل داخل المستودع، يمكن ان تجري الاحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات او خلالها او عند نهايتها. ###### المادة 137 ق 98-10: في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك. عندما تجب تصفية الحقوق والرسوم على نقائص، تطبق الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ المعاينة الاحتمالية للنقائص او خلافا لذلك، عند تاريخ التصريح الاخير بالخروج من المستودع. ###### المادة 137 مكرر ق 17-04: دون الاخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات المقررة، يلزم المودع بان يؤدي حسب الحالة، الحقوق و الرسوم و يرد الامتيازات المرتبطة بالتصدير الممنوحة بالمؤونة عن الايداع على البضائع التي دخلت المستودع و التي لا يمكنه عرضها من جديد على ادارة الجمارك بنفس الكميات و النوعيات، اما اثناء عمليات الاحصاء التي تجريها ادارة الجمارك و اما عند خروجها من المستودع. غير انه، يعفى من الحقوق و الرسوم المستحقة و العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، النقص المنجر اما عن عمليات الفرز و ازالة الغبار و استخراج الشوائب المرخص بها، و اما عن اسباب طبيعية كالتجفف او التبخر. ###### المادة 137 مكرر 1 ق 17-04: لا تخضع للحقوق و الرسوم و العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع الموضوعة في المستودع الجمركي التي تتلف او تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة او جراء حادث مثبت قانونا. تخضع البقايا و النفايات الناتجة، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، عند عرضها للاستهلاك للحقوق و الرسوم و التطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه البقايا و النفايات، ان استوردت على هذه الحالة. ###### المادة 137 مكرر 2 ق 17-04: يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها الى ادارة الجمارك عند هذا الخروج، و يمكن ان يرخص للمودع باتلافها تحت مراقبة الجمارك. و في هذه الحالة، تخضع البقايا و النفايات الناتجة عن هذا التلف، الى نفس الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 137 مكرر1 اعلاه. ###### المادة 137 مكرر 3 ق 17-04: اذا كانت البضائع مؤمنة، فانه يجب الاثبات ان هذا التامين لا يغطي سوى قيمة البضائع الموضوعة في المستودع، و في حالة عدم اثبات ذلك، لا تطبق احكام المادتين 137مكرر1 و 137 مكرر2 من هذا القانون. ###### المادة 138 ملغاة ق 98-10. الفرع الثاني (ق 17-04) المستودع العمومي ###### المادة 139 ق 98-10: يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين لايداع مختلف انواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا لاحكام المادة 116 من هذا القانون. غير انه، يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدا لتخزين البضائع الاتية: - البضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا او التي من شانها ان تفسد نوعية البضائع الاخرى. - البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة. ###### المادة 139 مكرر ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 140 ق 98-10 + ق 17-04: ينشا المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي او معنوي مقيم في الاقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي او الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع و نقلها و تداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة و المراقبة الجمركيتين وضع تدبير اداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية. ###### المادة 141 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. المادة 142 و 143 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 144 ق 98-10: تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بمفتاحين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة ادارة الجمارك والاخر لدى صاحب الامتياز. ###### المادة 145 ملغاة ق 98-10. المادة 146 و 147 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 148 ق 98-10: يمكن ان تكون البضائع المودعة موضوع تنازل. في حالة التصريح بالتنازل عن البضائع المودعة، تتحول التزامات المودع السابق الى المودع الجديد. ###### المادة 148 مكرر ق 17-04: تحدد شروط فتح و غلق وتهيئة و سير المستودعات الجمركية العمومية و كيفية ممارسة رقابة الجمارك عن طريق التنظيم. ###### المادة 149 ق 98-10: ملغاة م 56 ق 14/10. المادة 150 الى 153 ملغاة ق 98-10. ##### الفرع الثالث ( ق 17-04) المستودع الخاص ###### المادة 154 ق 98-10+ ق 17-04: دون الاخلال باحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن ان يمنح المستودع الخاص كل شخص طبيعي او معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية، من اجل ايداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار الحاقها بنظام جمركي اخر مرخص به. و يمكن ان يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من اجل ايداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض و المسابقات و التظاهرات الاخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي المختص. لا يمكن انشاء المستودع الجمركي الخاص الا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي. و عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن ان يرخص، استثناء، بانشاء المستودع الجمركي الخاص خارج هذه النواحي. يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه الى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشات خاصة. تحدد شروط فتح غلق وتهيئة و سير المستودعات الجمركية، الخاصة و كذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم. ###### المادة 155 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 156 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. المادة 157 و 158ملغاة ق 98-10. ###### المادة 159 ملغاة ق 17-04. ###### المادة 159 مكرر ق 17-04: لا يرخص بالتنازل عن البضائع المودعة في المستودعات الخاصة الا عندما يستفيد المتنازل لهم من امتياز جبائي او تعليق للحقوق و الرسوم. ##### الفرع الرابع (ق 17-04) المستودع الصناعي ###### المادة 160 ق 98-10: يعتبر المستودع الصناعي محلا خاضعا لمراقبة ادارة الجمارك، حيث يرخص لمؤسسات ما بتهيئة البضائع المعدة للانتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع. ###### المادة 161 ان البضائع التي يمكن ان يهيا ضمن نظام المستودع الصناعي، والمنتجات المصنوعة المقبولة للتعويض الكميلحسابات المواد والشروط التي يتم بمقتضاها هذا التعويض هي نفس البضائع والمنتجات والشروط المعتبرة في نظام القبول المؤقت، كما هو معرف في هذا القانون. ###### المادة 162 م 94 ق90/36: يمنح نظام الايداع الصناعي بمقرر من المدير العام للجمارك. تحدد بمقتضى هذا المقرر كميات البضائع التي يمكن قبولها في هذا النظام، ومدة صلاحياته، والنسب المئوية للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها الزاميا والمنتجات التي يمكن ان تعرض للاستهلاك، والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية. وعند انتهاء مهلة مكوث البضائع المرخص به في المستودع الصناعي، تنفذ الالتزامات الخاصة بعرضها للاستهلاك فورا، الا اذا منحت هذه المهلة تمديدا. ان ادارة الجمارك مؤهلة لاتخاذ جميع الاجراءات التنظيمية لممارسة مراقبتها. ###### المادة 163 ان البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعي والمنتجات الناتجة عن هيئتها لا يمكن ان تكون موضوع تنازل اثناء مكوثها قيد هذا النظام، ولا يمكن ان يتم هذا التنازل الا بعد تغيير في نظامها الجمركي يسمح بهذه العملية التجارية. يجوز لادارة الجمارك ان ترخص بعمليات الصنع المجزاة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منهما من نظام المستودع الصناعي. ###### المادة 164 اذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب اداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع اللذين تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعي وعلى اساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها. تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم ضمن نفس الشروط. ان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك، وبما ان القيمة الواجب التصريح انها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع في نفس ذلك التاريخ، فانها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون. #### القسم السادس (ق 17-04) المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية ###### المادة 165 ق 98-10: يخصص النظام الجمركي للمصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، للمنشات والمؤسسات التي تمارس تحت المراقبة الجمركية ما ياتي: ا- استخراج وتجميع ونقل زيوت خام من البترول او المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات السائلة او الغازية. ب- معالجة وتصفية زيوت خام من البترول او المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الاخرى قصد الحصول على منتوجات بترولية وما يماثلها، الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك والى كل الرسوم والاتاوات الاخرى. ج- تمييع المحروقات الغازية، د- انتاج المنتوجات البترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك والى كل الرسوم والاتاوات الاخرى. ه - انتاج وتصنيع منتوجات كيماوية وما يماثلها والمشتقة من البترول، و- التصنيع التبعي لمنتوجات اخرى التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. ز- تشغيل او استعمال البضائع التي تستفيد من نظام جمركي او جبائي خاص. ###### المادة 166 ق 98-10: يتم قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية عند دخولها الى هذه المصانع بوقف الحقوق والرسوم والقيود ذات الطابع الاقتصادي والاجراءات الادارية الاخرى. غير انه، يمكن ان تخضع بعض البضائع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، لدفع الحقوق الجمركية المسجلة في التعريفة الجمركية. ###### المادة 167 ق 98-10: تتم جمركة البضائع المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية وفق الشروط الاتية: - الاعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، - دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للبضائع المعدة للسوق الداخلية والتي تحدد قيمة وعائها عن طريق التنظيم. ###### المادة 168 ق 98-10: عندما تستعمل البضائع المذكورة في المادة 165 اعلاه لاغراض غير التي منح بشانها وقف الحقوق والرسوم او تطبيق التعريفة الامتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والاجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الاداء فورا، وذلك حسب القواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك. ###### المادة 169 ق 98-10: تحدد الكيفيات التي ينظم بمقتضاها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، والشروط التي يجب ان تتوفر في المنشات والمؤسسات في هذا النظام، وكذلك الالتزامات والاعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين، بمقررات من المدير العام للجمارك. ###### المادة 170 ق 98-10: توضع تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، المنشات والمؤسسات التي تقوم بالعمليات الاتية: ا- معالجة او تصفية زيوت خام من البترول او من المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الاخرى وكذا تمييعها. ب- انتاج وصنع المنتجات البتروكيماوية والكيماوية وما يماثلها من مشتقات البترول. ###### المادة 171 ق 98-10: عند دخول المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، يقتصر وقف الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي على البضائع الاتية: - الزيوت الخام من البترول والمستخلص الخام من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الاخرى المعدة للمعالجة او التصفية. - المنتجات المذكورة في المادة 165 البند (و). ###### المادة 171 مكرر ق 98-10: توضع المنتجات المستوردة غير التي ذكرت في المادة 171 اعلاه، عند دخولها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية: ا- اما تحت نظام العرض للاستهلاك، ب- واما تحت نظام القبول المؤقت. ###### المادة 172 م 97 ق90/36: يمكن ان توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية بمقررات من المدير العام للجمارك، المؤسسات غير تلك المذكورة في المادتين 169 و170 من هذا القانون والتي يجري بهاتنفيذ او استعمال البضائع المستفيدة من نظام جمركي او جبائي مميز. ###### المادة 173 ملغاة ق 98-10. #### القسم السابع (ق 17-04) القبول المؤقت الفرع الاول (ق 17/07) مباديء عامة ###### المادة 174 ق 98-10: يقصد " بالقبول المؤقت " النظام الجمركي الذي يسمح بان تقبل في الاقليم الجمركي، البضائع المستوردة لغرض معين والمعدة لاعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي: ا- اما على حالتها، دون ان تطرا عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها. ب- واما بعد تعرضها لتحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح في اطار القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع. ###### المادة 175 ق 98-10+ ق 17-04: تمنح رخص القبول المؤقت من قبل ادارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما ياتي: - البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي، - الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها، في الحالات المذكورة في البند ا) من المادة 174 اعلاه، - في اطار القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع المذكور في البند ب) من المادة 174 اعلاه، طبيعة المعالجة الاضافية او التصنيع او التحويل و التصليح التي تخضع له، وكذلك احتمالا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض. ###### المادة 176 ق 98-10: يجب ان يوقع الالتزام الذي ينضم الى التصريح المفصل باعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا، او ايداعها ضمن الاجال المحددة، باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة من قبل الشخص الذي يتولى استعمال البضائع المستوردة او من وكيله. ###### المادة 177 ق 98-10: تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي يمنح القبول المؤقت، حسب المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي استوردت من اجلها هذه البضائع. غير انه، يمكن ادارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناءا على طلب المستفيد ولاسباب تراها مقبولة. ###### المادة 178 ق 98-10 + ق 17-04: يجب تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت عند طلب اعوان الجمارك. لا يمكن هذه البضائع، بدون رخصة ادارة الجمارك، ان تكون موضوع: - اعارة او تاجير او استعمال بمقابل، - تنقل، عند الحاجة، خارج الاماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها. ###### المادة 179 ق 98-10+ ق 17-04: لا يمكن ان تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها او تصنيعها او تصليحها، محل اي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت الااذا رخصت ادارة الجمارك بذلك. و في حالة التنازل المرخص به، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد الى المتنازل له مع ما يترتب عن هذه الالتزامات. ##### الفرع الثاني (ق 17-04) القبول المؤقت مع اعادة التصدير على نفس الحالة ###### المادة 180 ق 98-10: يقبل خاصة من اجل اعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت ما ياتي: - العتاد المهني، - الحاويات والالواح والتغليفات والعينات والبضائع الاخرى المستوردة في اطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات او الاستعراضات، - البضائع المستوردة في اطار عملية انتاج، - العتاد العلمي والعتاد البيداغوجي، - عتاد رفاهية ملاحي البحر، - العتاد المستورد لاغراض رياضية، - العتاد الخاص بالدعاية السياحية، - البضائع المستوردة لاغراض انسانية، - السيارات التجارية البرية. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 181 ق 98-10 + م 39 ق 09/09 + م 26 ق 12/12: يمكن ان يستفيد العتاد المعد للاستعمال المؤقت من اجل انتاج او انجاز اشغال او القيام بعمليات نقل داخلية من وقف جزئي للحقوق والرسوم فقط، وفي هذه الحالة، تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل ادارة الجمارك على اساس معدل وحيد، محدد عن كل شهر او جزء من الشهر الذي وضعت خلاله البضائع تحت نظام القبول المؤقت، من مبلغ الحقوق والرسوم التي كان من المفروض ان تستحق، فيما لو تم وضع هذه الاخيرة للاستهلاك بتاريخ وضعها تحت نظام القبول المؤقت. للتمكن من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، يجب ان يكون العتاد المستورد مع التعليق الجزئي، ملك شخص مستقر او مقيم خارج الاقليم الجمركي الوطني. يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من قبل المتعاملين المقيمين. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المعدل الشهري الوحيد عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثالث ( ق 17-04) القبول المؤقت لتحسين الصنع ###### المادة 182 ق 98-10+ م 38 ق 18-15: تخضع جمركة البضائع المستوردة في اطار القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل ادارة الجمارك. تستفيد المؤسسات التي تقوم بعمليات تحسين الصنع بصفة منتظمة، من ترخيص اجمالي يشمل عملياتها. يحدد هذا الترخيص الاجمالي الاجل الضروري من اجل تسوية كل عملية استيراد للبضائع الموجهة للوضع تحت هذا النظام. يمكن ان يخص الترخيص عدة بضائع موجهة لانتاج نفس المنتوج التعويضي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 182 مكرر م 39 ق 18-15: تستفيد من نظام القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع، البضائع: المستوردة مباشرة من الخارج، سواء كانت ملكا للمستفيد من هذا النظام او موضوعة تحت تصرفه من قبل طالب المنتوج التعويضي، الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي اخر. يمكن ان تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي و المذكورة في الفقرة السابقة، محل ذلك، من قبل المستفيد من نظام القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع او من قبل متعامل اخر. ###### المادة 183 ق 98-10: ترخص ادارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها باتمام جزء من عمليات تحسين الصنع من قبل شخص اخر غير المستفيد من القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع. في هذه الحالة يبقى المستفيد من القبول المؤقت، المسؤول الوحيد على استيفاء الالتزامات المكتتبة ازاء ادارة الجمارك. ###### المادة 184 ق 98-10: يمكن، في حالة القبول المؤقت من اجل التحويل، ان يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات ناجمة عن استخدام صاحب الالتزام لبضائع ماخوذة في السوق الداخلية وذات نوعية وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت. ##### الفرع الرابع (ق 17-04) احكام مشتركة لتصفية القبول المؤقت ###### المادة 185 ق 98-10+ ق 17-04: ان البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت او البضائع الناتجة عن تحويلها او تصنيعها او اجراء معالجة اضافية او التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الاجال المحددة، يجب: - ان يعاد تصديرها الى خارج الاقليم الجمركي، - او توضع في المستودع الجمركي قصد اعادة تصديرها لاحقا او تعيين نظام جمركي اخر مرخص به، - او تدخل في المناطق الحرة قصد اعادة تصديرها لاحقا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 185 مكرر ق 98-10: م 47ق 07/12+ ق 17-04: ترخص ادارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق: ا- العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية اوالمنتجات الوسيطة او البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت، او الحقوق المعلقة التي لم تؤد بعد، في حالة الدفع الجزئي،مضافا اليها فائدة القرض التي تحسب طبقا للمادة 108 مكرر من هذا القانون. ب- اعادة تصدير البضائع المستوردة او ايداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل او التصنيع او المعالجة الاضافية من اجل اعادة تصديرها لاحقا. ج- اتلاف المواد المعوضة او المواد الوسيطة او المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت. د- التخلي الارادي لصالح الخزينة العمومية او المعاينة من قبل ادارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة (03) اشهر من الاعذار المبلغ قانونا الى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع. ###### المادة 185 مكرر 1 ق 98-10: لا تخضع البضائع التي تتلف او تضيع نهائيا اثر حادث او سبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت، لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة ان يثبت هذا التلف او الضياع قانونا. تخضع البقايا والنفايات التي تنتج، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك، لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات ان استوردت على هذه الحالة. ###### المادة 185 مكرر 2 ق 98-10+ ق 17-04: في مجال القبول المؤقت، تعتبر معاينات مخابر وزارة المالية او تلك التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار نهائية فيما يخص ما ياتي: - تحديد العناصر الخاصة للتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت، - مكونات المنتجات التي يمكن ان تصفى بها حسابات القبول المؤقت. غير انه، بطلب من المصرح او عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن ادارة الجمارك عرض عينات البضائع المصرح بها، لتحاليل جديدة تجري في مخابر تقوم بتعيينها او الاخذ بعين الاعتبار نتائج التحاليل التي تمت في مخابر معتمدة، غير تلك التي عينت من قبل الوزير المكلف بالمالية. #### القسم الثامن (ق 17-04) اعادة التموين بالاعفاء ###### المادة 186 ق 98-10: يقصد "باعادة التموين بالاعفاء" النظام الجمركي الذي يسمح بان تستورد، بالاعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد، بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودها وخصائصها التقنية مع البضائع التي اخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها بشكل نهائي. ###### المادة 187 ق 98-10+ ق 17-04: يمنح النظام المحدد في المادة 186 اعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك على ان يراعي المصدرون ما ياتي: - تبرير التصدير المسبق للبضائع، - الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك، لا سيما مسك سجلات او محاسبة حسب المواد التي تمكن من التحقق من صحة تاسيس طلب الاعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد شروط و كيفيات منح نظام اعادة التموين بالاعفاء و سيره بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 188 ق 98-10: ملغاة و مدد العمل بها لمدة اقصاها 18/02/2019 (م 137 ق 17-04 معدلة م 79 ق 17/11): تخصص الاستفادة من نظام اعادة التموين بالاعفاء للمنتجين و المصدرين و المالكين للمواد المصدرة، المقيمين في الاقليم الجمركي. المادة 189 الى 192 ملغاة ق 98-10. #### القسم التاسع (ق 17-04) استرداد الرسوم الجمركية ###### المادة 192 مكرر م 24 ق 12/12: يقصد باسترداد الرسوم الجمركية النظام الجمركي الذي يمكن، عند تصدير البضائع، من الحصول على سداد كلي او جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد و التي فرضت اما على هذه البضائع و اما على المواد المحتواة في البضائع المصدرة او المستهلكة خلال انتاجها. ###### المادة 192 مكرر 1 م 24 ق 12/12: للاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركية، يجب على المصدر: تبريرالاستيراد المسبق للبضائع الموضوعة للاستهلاك و المستخدمة في صنع المنتوجات المصدرة. الوفاء، بوجه خاص، بالالتزامات الخاصة المنصوص عليها في التنظيم الجمركي، كما يتعين على المستفيدين ان يمسكوا دفاتر او محاسبة حسب المواد تمكن من التحقق من شرعية طلب الاسترداد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم العاشر (ق 17-04 مستدرك) التصدير المؤقت ###### المادة 193 ق 98-10+ ق 17-04: يقصد " بالتصدير المؤقت" النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لاعادة استيرادها لهدف معين في اجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي لا سيما: ا- اما على حالتها، دون ان يطرا عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها، ب- واما بعد تعرضها لتحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح في اطار "تحسين الصنع"، ج – بعد مشاركة في معرض او تظاهرات مماثلة، د – بعد دراسة او تحليل او كليهما، في اطار علمي، لممتلكات ثقافية، ه - بعد تدخل لاسترجاع او لترميم او لحفظ ممتلك ثقافي، و – بعد اجراء فحوص او تجارب او كليهما، ز – بعد استبدال في اطار التبادل، شرط ان تكون ذات نفس التصنيف التعريفي و ان تكون لها نفس الخصائص التقنية. ###### المادة 194 ق 98-10: تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال او التصنيع او التصليح او التحويل الذي ينبغي ان يطرا على هذه البضائع في الخارج. لا يعني هذا الاجراء وزارة الدفاع الوطني. ###### المادة 195 ق 98-10: تحدد كيفيات تطبيق المادة 193 اعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع او التصليح او التحويل لدفع الحقوق والرسوم المستحقة، اثناء اعادة استيرادها، بمقررات من المدير العام للجمارك. ###### المادة 195 مكرر ق 98-10: يمكن ان تصدر نهائيا البضائع المرسلة الى الخارج قصد استعمالها على حالتها او تحسين صنعها او عرضها في معرض او غيره من التظاهرات المماثلة، انطلاقا من الخارج في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 196 م 168 ق 84/21: تحدد المهلة التي تجب، عند انقضائها، اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا او تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 اعلاه، تبعا للمدة الضرورية لاداء العمليات المزمع تنفيذها. ###### المادة 196 مكرر ملغاة ق 98-10. #### القسم الحادي عشر (ق 17-04 مستدرك ) نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي ###### المادة 196 مكرر 1 م 48 ق 07/12 و م 38 ا 08/02 + ق 17-04: يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن ان تخضع البضائع المستوردة حتى و ان كانت مصرحا بها تحت نظام جمركي اخر، تحت المراقبة الجمركية و قبل وضعها للاستهلاك، الى تحويل او تصنيع يترتب عليه ان يكون مبلغ الحقوق و الرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها اقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة. تحدد الحالات و الشروط الخاصة التي يمكن فيها اللجوء الى نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي عن طريق التنظيم. ###### المادة 196 مكرر 2 م 39 ا 08/02 + ق 17-04: لا تمنح الاستفادة من نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي الا: ا- للاشخاص الموجودين في الاقليم الجمركي الذين يقومون بانفسهم او يوكلون نيابة عنهم طرفا اخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم. ب- اذا كان من الممكن التعرف على السلع المستوردة ضمن المواد التي طرا عليها التحويل. ج- اذا لم يكن اقتصاديا اعادة نوعية او حالة البضائع اثناء وضعها تحت النظام الى حالتها الاولية. د- اذا وجد فرق في مبلغ الحقوق والرسوم بين المادة المستوردة او المادة المحصل عليها. ه- اذا لم يترتب على اللجوء الى هذا النظام تغيير في اثار القواعد المتعلقة بالمنشا والقيود الكمية المفروضة على السلع المستوردة. و- في حالة توفر الشروط اللازمة التي تمكن النظام من المساعدة على انشاء او الحفاظ على نشاط تحويل السلع في الاقليم الجمركي دون المساس بالمصالح الاساسية للمنتجين المحليين لنفس السلع. ###### المادة 196 مكرر 3 م 40 ا 08/02 + ق 17-04: تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد اخذ راي الوزير المعني (او الوزراء المعنيين) تنص على خلاف ذلك. قبل انتهاء الاجال الممنوحة، يجب ان توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك او تكون محل نظام جمركي اخر مرخص. يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الاتية: 1- الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية وكميات البضائع المتحصل عليها. 2- القيمة الواجب اخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل. 3- لا تخضع النفايات و البقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل الى التسعير. ###### المادة 196 مكرر 4 م 41 ا 08/02 + ق 17-04: اذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الاجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة و المصفاة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي تضاف اليها فائدة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 185 من قانون الجمارك. الفصل السابع مكرر المناطق الحرة #### القسم الاول شروط تهيئة المنطقة الحرة (مدرجة بالمادة 152 ق م 2025) المادة 196 مكرر 5 (مدرجة م 152 ق م 2025): يجب ان تصمم الاماكن التي تؤوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، وتهيا بالكيفية التي توفر احسن الظروف للرقابة الجمركية، لا سيما الاستجابة للشروط الاتية: - ان تكون الاماكن منجزة بكيفية لا تسمح بانقاص البضائع، - ان تكون المنطقة الحرة محاطة و ان تخضع مداخلها للحراسة الجمركية، - ان تزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات، - ان تزود بتجهيزات الوزن - ان توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب ادارية مجهزة بوسائل التسيير الاداري وتجهيزات الاتصال. المادة 196 مكرر 6 (مدرجة م 152 ق م 2025): يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا او التي يحتمل ان تفسد بضائع اخرى او التي تتطلب تجهيزات خاصة في اماكن مجهزة خصيصا لاستقبالها داخل المنطقة الحرة . #### القسم الثاني دخول البضائع الى المنطقة الحرة المادة 196 مكرر 7 (مدرجة م 152 ق م 2025): تخصص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج او من الاقليم الجمركي. المادة 196 مكرر 8 (مدرجة م 152 ق م 2025): تستثنى من دخول المنطقة الحرة البضائع التي تخضع لتقييدات او المحظورة على اساس اعتبارات متعلقة بالاخلاق او النظام العام او الامن العمومي او النظافة والصحة العموميين، او على اعتبارات بيطرية او متعلقة بامراض النباتات او خاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق اعادة الطبع مهما كانت كميتها او بلد منشئها او بلد مصدرها او بلد اتجاهها. بصرف النظر عن الاستثناءات المنصوص عليها اعلاه، يمكن ايضا استبعاد بعض البضائع من المنطقة الحرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، وعند الاقتضاء، بعد اخذ راي الوزراء المعنيين. المادة 196 مكرر 9 (مدرجة م 152 ق م 2025): تقبل البضائع التي يتم ادخالها الى المنطقة الحرة مباشرة من الخارج، بناء على التصريح بالدخول الى المنطقة الحرة، مرفقا بالمستندات المصاحبة للبضائع وثيقة تثبت منشا البضائع. يتم نقل البضائع المستوردة، من مكتب جمركي غير المكتب الذي تقع المنطقة الحرة في دائرة اختصاصه، الى هذه المنطقة تحت نظام العبور. يكون قبول البضائع المتداولة في السوق المحلية القادمة من الاقليم الجمركي، داخل المنطقة الحرة بناء على تصريح مؤقت بالتصدير نحو المنطقة الحرة. #### القسم الثالث سير المنطقة الحرة المادة 196 مكرر 10 (مدرجة م 152 ق م 2025): مدة مكوث البضائع في المنطقة الحرة غير محددة. غير انه يمكن ان تحدد هذه المدة عندما تبرر طبيعة البضاعة ذلك. المادة 196 مكرر 11(مدرجة م 152 ق م 2025): تعفى البضائع التي تدخل المنطقة الحرة من اشتراط الضمانات المالية. المادة 196 مكرر 12 (مدرجة م 152 ق م 2025): تستفيد البضائع المقبولة في المنطقة الحرة من نفس امتيازات التصدير في مجال الاعفاء او استرداد الحقوق والرسوم. المادة 196 مكرر 13 (مدرجة م 152 ق م 2025): يمكن ان تستفيد البضائع التي تستهلك و / او تستعمل داخل المنطقة الحرة من الاعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الاعفاء وكذا قائمة البضائع المستثناة من ذلك، عن طريق التنظيم. المادة 196 مكرر 14 (مدرجة م 152 ق م 2025): تقوم مصالح الجمارك باجراء رقابة مستهدفة على البضائع للتاكد فيما اذا كانت موضوع جرد، ولم تخضع الا للعمليات المرخص بها وانه لم يتم ادخال او سحب اي بضاعة غير مرخص بها. المادة 196 مكرر 15 (مدرجة م 152 ق م 2025): لا تخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 196 مكرر 16 من هذا القانون، البضائع الموضوعة في المنطقة الحرة التي تتلف او تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة او جراء حادث مثبت طبقا للقانون. تخضع البقايا والنفايات الناتجة عند الاقتضاء، عن تلف البضائع القادمة مباشرة من الخارج، عند عرضها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة. #### القسم الرابع خروج البضائع من المنطقة الحرة المادة 196 مكرر 16 (مدرجة م 152 ق م 2025): ان البضائع الخارجة من المنطقة الحرة يمكن ان يتم: - تصديرها او اعادة تصديرها خارج الاقليم الجمركي، - ادخالها الى الاقليم الجمركي تحت غطاء احدى الانظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون. عندما يتم ادخال البضائع الى الاقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك او الوضع في المستودع الجمركي، يجب ان يكون ذلك في حدود الكميات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. غير ان البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة الى الاقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد. المادة 196 مكرر 17 (مدرجة م 152 ق م 2025): في حالة عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرة للاستهلاك، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك. يؤدي الوضع للاستهلاك للبضائع ذات المصدر الجزائري، العائدة الى الاقليم الجمركي، الى ارجاع الامتياز الجبائي الممنوح بمقتضى المادة 196 مكرر 12 من هذا القانون. ### الفصل الثامن استيراد الاشياء والامتعة الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين ###### المادة 197 ق 98-10: يجوز للمسافرين الوافدين لاقامة مؤقتة في الاقليم الجمركي ان يستوردوا، بالاعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم، الاشياء التي يحملونها معهم و المخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة. يجب ان يعاد تصدير هذه الاشياء عند انتهاء الاقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 198 ق 98-10 +ق 17-04) يرخص للمسافرين بالتصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم. غير انه، عندما يبدو لاعوان الجمارك ان البضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية، فانه يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام الوضع للاستهلاك او تصريح مبسط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 اعلاه. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الاماكن المخصصة للمراقبة قبل ان يستوفى الاجراءات التنظيمية، كانه صرح بانه لا يحوز الا البضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199 مكرر ادناه. ###### المادة 198 مكرر ق 17-04+ م 127 ق م 2022 + م 81 ق م 2024 + م 124 ق م 2026): عند الدخول او الخروج من الاقليم الوطني، يلزم المسافرون الذين ينقلون مبالغ مالية بالعملة الوطنية او الاجنبية تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساري المفعول، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيا لدى مصالح الجمارك. تطبق الزامية التصريح على اوراق البنوك و القطع النقدية و كل وسائل الدفع للحامل و الاوراق التجارية و كذا القيم و السندات الاخرى القابلة للتداول للحامل او القابلة للتظهير، وكذا المعادن الثمينة والاحجار الكريمة. يقصد بالنقل حيازة المسافر، سواء عليه او في امتعته او في مركبته. يقوم المسافر باكتتاب التصريح اساسا عن الطريق الالكتروني. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الاماكن المخصصة للمراقبة الجمركية دون الاستيفاء المسبق الاجراءات التنظيمية كانه لا يحوز ما يصرح به او يحوز مبالغ اقل من الحد الواجب التصريح به. يحظر ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول كل ارسال لاوراق البنوك والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والاوراق التجارية والقيم والسندات الاخرى القابلة للتداول للحامل او القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، عن طريق البريد او الشحن او الشحن السريع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج التصريح بالعملة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية صدر في هذا الصدد قرار عن وزير المالية مؤرخ في 14 محرم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح ###### المادة 198 مكرر 1 ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك، لمراقبة المسافرين، اللجوء الى نظام المراقبة الجمركية المبسطة التي تسمح للمسافرين بالقيام بالتصريح بالاختيار بين نوعين من الاروقة: احدهما معين باشارة مميزة يسمى "الرواق الاخضر" مخصص للمسافرين، على مسؤولياتهم، الذين لا ينقلون بضائع ذات كمية او قيمة تتعدى تلك المقبولة بالاعفاء التي ليست محظورة او خاضعة لتقييدات عند الاستيراد، و الاخر معين باشارة مميزة و هو مخصص للمسافرين غير المتواجدين في الوضعية المذكورة اعلاه. ###### المادة 198 مكرر 2 ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك اجراء مراقبة انتقائية للمسافرين اعتمادا على تحليل للمخاطر مبني على اساس نظام معلومات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-64 في 13 فبراير 2018 يحدد كيفيات اجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف ادارة الجمارك) المادة 198 مكرر 3 (مدرجة بالمادة 125 ق م 2026): في اطار مراقبة التصريحات بالعملة، يخول لاعوان الجمارك طلب اي معلومات او وثائق مفيدة من المسافرين، لاسيما فيما يخص مصدر ووجهة المبالغ والقيم المنقولة ، محل الزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر اعلاه، سواء كانت مصرحا بها او مصرحا بها بالخطا او غير مصرح بها. تقوم مصالح الجمارك بارسال كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين والتصريحات الخاطئة و حالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، الى الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الاموال. تكون قواعد المعلومات المكونة لدى مصالح الجمارك والمتعلقة بالتصريحات بالعملة والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، موضوع تبادل واستغلال في اطار اتفاقيات التعاون الوطني والدولي وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 198 مكرر 4 (مدرجة بالمادة 126 ق م 2026): يخول لمصالح الجمارك حجز المبالغ والقيم ، محل الزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر اعلاه ، المصرح بها من طرف المسافرين مؤقتا وبصفة وقائية، عندما تكون هناك مؤشرات على ان هذه المبالغ والقيم مرتبطة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. يجب ان يحدد قرار الحجز المؤقت المؤشرات التي سببته، ويجب ان يتم تبليغه الى الحائز وكل الاشخاص المعنيين. يكون هذا القرار قابلا للطعن امام جهات النظام القضائي العادي المختصة، طبقا للتشريع الساري المفعول. تقوم مصالح الجمارك التي قامت بعملية الحجز المؤقت بالاخطار الفوري لوكيل الجمهورية المختص اقليميا، وتسلمه المبالغ والقيم المحجوزة ، والذي يقوم باجراء تحقيق للتاكد من وجود ادلة الجرائم مرتبطة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. بعد انقضاء اجل الثلاثين (30) يوما ، و في غياب ادلة على وجود جريمة تستدعي متابعات قضائية طبقا للتشريع الساري المفعول تعاد المبالغ والقيم المحجوزة مؤقتا الى اصحابها. ###### المادة 199 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 199 مكرر ق 98-10 + ق 17-04: تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالاعفاء من الحقوق والرسوم او مع تطبيق رسم جزافي، طبقا لاحكام المادتين213 و 235 من هذا القانون مع الاعفاء من المحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للاقليم الجمركي: ا- الاشياء والامتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون، ب- البضائع التي يستقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي او العائلي. تحدد القواعد المطبقة على سكان الحدود واعضاء اطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية و الاشخاص الذين يعبرون الحدود باستمرار عن طريق التنظيم. ###### المادة 200 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 201 ق 98-10+ ق 17-04: يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لاقامة مؤقتة خارج الاقليم الجمركي او لاقامة نهائية في الخارج في اطار تغيير الاقامة، ان يصدروا الاشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي او العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 202 (م 42 ا 08/02 + م 37 ا 10/01 + م 31 ق 12/12 + ق 17-04 + م 80 ق م 2020 + م 120 ق م 2024 + م 127 ق م 2026): يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون اقامة بالخارج لمدة ثلاث (03) سنوات، على الاقل، دون انقطاع، عند تاريخ تغيير الاقامة والذين لم يستفيدوا اطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الاقامة، ان يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية الى الجزائر ما ياتي: 1- الاشياء والامتعة التي تشكل اثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي او لاستعمال الزوج او الاطفال القصر المقيمين تحت سقف واحد في الخارج. 2- سيارة سياحية كهربائية او ذات محرك بمكبس وايقاد بشرارة (بنزين) او هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الاشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87-03 تقل سعة اسطواناتها عن 1800سم 3 او تساويها او سيارة نفعية كهربائية او ذات محرك بمكبس وايقاد بشرارة (بنزين ) او هجين (بنزين وكهرباء) لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي 5,950 طن ، او مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل. يمكن ان تكون هذه السيارات جديدة او اقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها الى الاقليم الجمركي. يتم التلخيص الجمركي للبضائع المذكورة اعلاه، مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية و من دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ ثمانية ملايين دينار(8.000.000 دج) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، و عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) بالنسبة للمواطنين الاخرين. تقبل جمركة البضائع التي تزيد على الحدين المذكورين اعلاه مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 202 مكرر ملغاة م 109 ق 89/26. ### الفصل التاسع (ق 17-04) الايداع الجمركي و اتلاف البضائع #### القسم الاول وضع البضائع رهن الايداع المادة 203 (ق 17-04 + م 128 ق م 2026): الايداع الجمركي التلقائي للبضائع هو الاجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضائع في مناطق تحت الرقابة الجمركية خلال المدة المحددة في المادة 209 من هذا القانون، ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون. توجه البضائع قيد الايداع التلقائي الى مساحات الايداع المنشاة على مستوى : - مناطق الفسحة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، - المخازن المؤقتة، - المستودعات العمومية، - المخازن الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك. ###### المادة 204 ملغاة م 35 ا 10/01. ###### المادة 205 ق 98-10 + ق 17-04 + م 153 ق م 2025: توضع تلقائيا قيد الايداع الجمركي: - البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الاجل القانوني المحدد في المادة 76 من هذا القانون، البضائع المصرح بها و التي لم يتم دفع او ضمان او ايداع الحقوق و الرسوم المتعلقة بها، في اجل خمسة (5) ايام، ابتداء من تاريخ استحقاقها، المنصوص عليه في المادة 106 من هذا القانون. غير انه، لا تطبق احكام هذه المادة على: البضائع محل دعوى استحقاق الملكية، التي تكون ادارة الجمارك قد احيطت علما انها، البضائع المصرح بها و التي لم ترفع و التي تم دفع الحقوق و الرسوم المتعلقة بها. ###### المادة 205 مكرر ق 17-04: توضع قيد الايداع البضائع التي تنقل من قبل المسافرين و فقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك، في انتظار جمركتها حسب النظام الجمركي المرخص به او اعادة تصديرها او اعطائها وجهة اخرى طبقا للتشريع الساري المفعول، في الحالات المنصوص عليها ادناه: بناء على طلب من المسافر، عندما لا تمكن الجمركة الفورية للبضائع المعنية، او عندما لا يمكن الترخيص بقبولها في الاقليم الجمركي، بشرط ان يكون مصرحا بها طبقا للقانون مع اظهار الحظر المحتمل ان تكون موصوفة به، عندما تكتسي البضائع التي ترافق المسافرين طابعا تجاريا، فانه يشترط لوضعها قيد الايدع، تقديم الوثائق التي تبرر استيرادها في انتظار جمركتها. تباع البضائع الموضوعة قيد الايداع من قبل المسافرين و التي لم تعط لها اي وجهة مرخص بها في التشريع الجمركي، عند انتهاء مدة شهر واحد، و يدفع ناتج البيع الى ايرادات ميزانية الدولة، و يعلم المسافر كتابيا بهذا الاجراء عند ايداع البضائع. ###### المادة 206 ق 98-10 + ق 17-04: تسجل البضائع المرتبة قيد الايداع في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع وعلامات الطرود وارقامها. يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية. ###### المادة 207 ق 98-10 + ق 17-04: يظل نقل البضائع المرتبة قيد الايداع ومكوثها فيه تحت مسؤولية مالكها. ان مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع ومكوثها فيه تتحملها البضائع نفسها. في حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الايداع الجمركي، تكون المصاريف المترتبة عن هذا الايداع موضوع فاتورة مستقلة. تبقى البضائع قيد الايداع تحت مسؤولية مالكها، و لا يمكن ان يفضي تضررها او فساده او فقدانها، مدة بقائها رهن الايداع، الى دفع تعويضات او فوائد مهما يكن السبب. ###### المادة 208 ق 98-10 + ق 17-04 + م 154 ق م 2025: يمكن اعوان الجمارك ان يفحصوا البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الايداع، بحضور مالك البضائع او المرسل اليه، ضمن نفس الشروط والاجراءات المحددة في المادة 95 من هذا القانون. غير انه، يمكن ادارة الجمارك، في حالة استعجال تبرره اسباب امنية، ان ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها. ###### المادة 209 ق 98-10+ م 47 ا 09/01: تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الايداع بشهرين (2). تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ تسجيل البضائع في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 206 اعلاه. #### القسم الثاني بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع ###### المادة 210 ق 98-10 + ق 17-04 + م 155 ق م 2025: ان البضائع التي لم ترفع في الاجل المحدد في المادة 209 اعلاه، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل مصالح الجمارك. يمكن ان تقوم مصالح الجمارك ببيع هذه البضائع بالتراضي لصالح الادارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية. يجوز بيع البضائع القابلة للتلفاو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الايداع خطرا على الصحة او الامن فيما حولها او التي قد تفسد البضائع الاخرى المرتبة قيد الايداع، فورا وبالتراضي من طرف ادارة الجمارك وذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية. تعتبر البضائع ضعيفة القيمة التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، والتي لا ترفع عند انتهاء المدة القانونية المذكورة اعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية، ويتم بيعها من قبل ادارة الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 210 مكرر (محدثة م 52 ق م 2023 + م 156 ق م 2025): بعد انتهاء الاجال القانونية لمكوث البضائع في الايداع، وبناء على طلب مالكها، تمنح دارة الجمارك رفع اليد، شريطة: - ان لا تكون البضائع محل دعاوى استحقاق الملكية بلغت لقابض الجمارك بعد وضعها تحت الايداع، - ان لا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المخولة لمختلف مصالح الرقابة المختصة والتي اعلم بها قابض الجمارك، - ان تدفع كل المصاريف المتحملة من طرف ادارة الجمارك والناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع ومكوثها فيه او تلك المتعلقة باعداد عملية بيعها، يتعين على ادارة الجمارك، في جميع الاحوال، ان تخصص ردا مسببا على طلب رفع اليد. في حالة الموافقة على رفع اليد، يتعين على المستفيد من هذا الاجراء اعطاء البضائع نظاما او وجهة مرخصا بهما، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في اجل عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ اخطاره بترخيص رفع اليد. يعلق هذا الاجل في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والمبلغة لادارة الجمارك بالطرق القانونية، مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد. وبعد انقضاء هذا الاجل، يتم التصرف في هذه البضائع طبقا لاحكام هذا القانون. تعتبر التجهيزات والعتاد والمنتوجات الحساسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي لم ترفع خلال الاجال القانونية لمكوث البضائع رهن الايداع المحدد في المادة 209 اعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية. ###### المادة 211 ق 98-10: يحدد المقصد الذي يعطي للبضائع المستوردة من قبل الادارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتي لم ترفع في الاجل المحدد قانونا، بمرسوم تنفيذي. ###### المادة 212 ق 98-10 م 48 ا 09/01 + م 55 ق11/16 + ق 17-04 + م 157 ق م 2025: 1) يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 اعلاه حسب الاولوية والمقدار المستحق: - لتسوية المصاريف والنفقات التبعية الاخرى مهما كانت طبيعتها التي التزمت بها ادارة الجمارك او بامر منها قصد ترتيب البضائع قيد الايداع والمكوث فيه كذا بيعها، - لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها، - لتحصيل حسم خاص تحدد نسبته و كيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك و الخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويدرج الرصيد المحتمل في ايرادات ميزانية الدولة. 2) عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين ا) وب) اعلاه، تدفع المبالغ المحصلة للحساب المخصص للودائع والامانات، وتوزع، ان اقتضى الامر ذلك، حسب التشريع المعمول به، بناء على طلب من ادارة الجمارك. ان القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الايداع. #### القسم الثالث (ق 17-04) اتلاف البضائع ###### المادة 212 مكرر ق 17-04 + م 158 ق م 2025: دون الاخلال بالاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، تتلف البضائع المودعة قيد الايداع الجمركي او الموضوعة تحت نظام جمركي: - المعترف بانها غير صالحة للاستهلاك البشري او الحيواني، - التي تمس الصحة العمومية او الاداب العامة او النظام العام او الامن العمومي، - المقلدة، او - عندما لا يمكن التصرف فيها لوجود موانع قانونية. تتلف هذه البضائع، طبقا للاحكام التنظيمية السارية المفعول، بناء اما على طلب من مالكيها او من ادارة الجمارك بعد رخصة تقدم، حسب الحالة، من رئيس المحكمة المختصة اقليميا او من جهة التحقيق المختصة اذا كانت البضاعة موضوع تحقيق قضائي، شريطة الاخذ المسبق للعينات وفق الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم الساريي المفعول. يبلغ تاريخ و مكان الاتلاف و كذا الامر القضائي المتضمن رخصة الاتلاف لمالك البضائع وفقا لاحكام هذا القانون، مع التصريح باتمام الاتلاف فورا بحضوره او بغيابه. تتم عملية الاتلاف وفقا لنفس الكيفيات المطبقة على اتلاف البضائع المحجوزة او المصادرة او المتخلى عنها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. تقع مصاريف الاتلاف على عاتق مالك البضائع. وفي حالة بيع البضائع المتبقية او البقايا و النفايات الناجمة عن عملية الاتلاف، تخصم مصاريف الاتلاف من ناتج البيع. في حالة عدم معرفة المالك و عدم كفاية ناتج البيع، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الاتلاف. ### الفصل العاشر القبول بالاعفاء المادة 213 (ق 98-10 + ق 17-04 + م 73 ق م 2020 + م 128 ق م 2022): زيادة على البضائع المستوردة او المصدرة بالاعفاء المنصوص عليها باحكام تشريعية خاصة، و خلافا لاحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون، تقبل للجمركة مع الاعفاء من الحقوق والرسوم: ا- الاشياء و البضائع المعادة الى الاقليم الجمركي، ذات منشا هذا الاقليم او التي اكتسبت حرية تنقلها بدفع الحقوق و الرسوم، ب- البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللاعضاء الاجانب المنتمين الى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر او الممثلة فيها، وذلك طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر، ج - البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى الهيئات وجمعيات التضامن او ذات الطابع الانساني المعتمدة في الجزائر، د- الارساليات بالمجان في اطار التبادل الثقافي، ه - اللوازم و الاشياء الموجهة للاستعمال الشخصي او العائلي للمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به، و- اللوازم والاشياء المنقولة والامتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الاقامة من قبل الاجانب المرخص لهم بالاقامة في الجزائر، ز- الممتلكات المكتسبة عن طريق الارث، ح - الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات اجنبية او من طرف هيئات غير حكومية اما كجائزة اثر منافسة او مسابقة واما كجائزة عمل بطولي او شجاعي واما كاعتراف على عمل فكري او علمي او فني، ط - الارساليات التي تصل، عرضيا، الى المرسل اليهم عن طريق البريد او الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا و لا تتجاوزقيمتها الحد المرخص به، ي - اللوازم و الاشياء المنقولة و كذا الامتعة الشخصية المصدرة من قبل المواطنين المقيمين المرخص لهم بالاقامة في الخارج عند تغيير الاقامة، ك - حيوانات المخابر و المواد البيولوجية او الكيماوية، و العينات من البضائع الاخرى الموجهة للبحث العلمي، ل - البضائع و العينات الموجهة للاختبار و التحاليل و التجارب، ذات الطابع الصناعي، م - العينات و الوثائق و الاستمارات و الاصدارات و الاشياء الاخرى دون قيمة تجارية، لا سيما الوثائق الموجهة للتظاهرات التجارية او العلمية او السياحية، ن - الهبات لكل اشكالها الموجهة للهيئات العمومية. تحدد حدود القيم المنصوص عليها اعلاه، بموجب قوانين المالية. يمكن ان يقرر بانه لا يجوز التنازل عن الاشياء التي استفادت من الاعفاء او ان تعين لها وجهات اخرى قبل مدة محددة، الا بعد دفع الحقوق و الرسوم. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 214 ق 98-10: يحدد الوزير المكل ف بالمالية، طبقا للاتفاقيات الث نائية، النظام الجمركي الخاص بمحاصيل الاراضي التي يملكها الجزائريون بالخارج والواقعة بين الحدود والخط الذي يحدد عمق هذه الاراضي. ### الفصل الحادي عشر تموين السفن والمراكب الجوية ###### المادة 215 ق 98-10: تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن الرسوم الاخرى المحصل عليها لصالح الخزينة العمومية، المحروقات والنفط والزيوت المخصصة لتموين البواخر والسفن البحرية الاخرى الجزائرية، باستثناء تلك المعدة لتموين زوارق النزهة والرياضة. تعفى من الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المعدة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية. ###### المادة 216 ق 98-10: لا تخضع للحقوق ورسوم الدخول، الاغذية والمؤونة التي تاتي بها السفن من الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، شريطة ان تبقى على متنها. و يخضع انزالها الى الاقليم الجمركي لنفس الاجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الاطار التجاري. ###### المادة 217 ق 98-10+ ق 17-04: لا تخضع الاغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة الى الخارج بكميةمتناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، للحقوق والرسوم المحتمل اداؤها عند التصدير. و في حالة نزاع حول كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين، يجوز لادارة الجمارك ان تطلب من مجهزي السفن وربابنتها اللجوء الى المحكمة المختصة لتحديد الكميات اللازمة. تدون في كل الحالات، كميات و انواع الاغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب ان يكون مؤشرا عليها من قبل اعوان الجمارك. يحدد شكل و مضمون رخصة الشحن بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 218 عند عودة سفينة جزائرية الى ميناء من الموانئ الوطنية، يقدم ربانها رخصة الشحن التي سلمت له عند الابحار، ويتم التصريح بالاغذية والمؤونة غير المستهلكة وتفريغها عند الاقتضاء معفاة من جميع الحقوق والرسوم اذا ثبت انه قد تم شحنها على متن السفينة كما هو منصوص عليه في المادة 217 من هذا القانون. ###### المادة 219 تطبق احكام المواد 215 و217 و218 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية. ### الفصل الثاني عشر الضبط الجمركي #### القسم الاول تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي. ###### المادة 220 ق 17-04: يخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي الى استصدار رخصة مكتوبة من ادارة الجمارك او ادارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى "رخصة التنقل". تحدد عن طريق التنظيم: - البضائع التي لا يجوز نقلها الا اذا كانت مرفقة بهذه الرخصة، - الكميات من البضائع، المعفاة من رخصة التنقل، - الاعفاء الكلي او الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في اجزاء معينة من النطاق الجمركي. (يقصد بالتنظيم المرسوم 18-300 في 26 نوفمبر 2018 المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي) ###### المادة 221 ق 98-10+ ق 17-04: 1- يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والاتية من داخل الاقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، الى اقرب مكتب جمركي او مصلحة ادارة الضرائب الاقرب للتصريح بها. 2- يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم الى النطاق الجمركي ان يقدموا، عند اول طلب، لاعوان الجمارك ما ياتي: ا- سندات النقل، ب- سند الاستغلال والوثائق الاخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء، ج - الوثائق الجمركية التي تثبت ان هذه البضائع استوردت بصفة قانونية او فواتير شراء او سندات تسليم او اية وثيقة اخرى تثبت المنشا، صادرة عن اشخاص او مؤسسات تقيم بداخل الاقليم الجمركي بصفة قانونية. ###### المادة 222 ان البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والمرغوب في رفعها من المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيها او لتنتقل خارج النطاق ضمن الاقليم الجمركي، يجب التصريح بها لدى اقرب مكتب جمركي من مكان الرفع. ويجب ان يتم التصريح قبل رفع البضائع الا اذا منح ترخيص من ادارة الجمارك. يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك ويكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبيت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة. ###### المادة 223 ق 98-10: تسلم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرح فيها بالبضائع اما عند وصولها من الخارج، واما عند رفعها داخل النطاق او الاقليم الجمركي وذلك للتنقل داخل النطاق. يجب ان تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها، مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند الاقتضاء، مكان الايداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع. يحدد شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرر من المدير العام للجمارك. ###### المادة 224 يجوز لاعوان الجمارك الانتقال الى المكان المعين لرفع البضائع والقيام بمراقبتها. ###### المادة 225 ق 98-10 + ق 17-04: يجب على الناقلين ان يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، و لاسيما فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة او حادث مثبت قانونا. يمكن الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، ان يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها. ###### المادة 225 مكرر م175 ق 84/21+ م 106 ق 88/09 + م 73 ا 96/31 + ق 17-04: تمنع داخل النطاق الجمركي: ا- الحيازة لاغراض تجارية للبضائع المحظور استيرادها او المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم اية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع ازاء التشريع الجمركي، عند اول طلب من طرف الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون. ب- حيازة البضائع المحظورة التصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة لتموينه العائلي، او المهني والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلي. #### القسم الثاني حيازة بعض البضائع وتنقلها في سائر الاقليم الجمركي ###### المادة 226 ق 98-10 + م 76 ق 02/11: تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لاغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الاقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الاعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع ازاء القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. و يقصد بالوثائق المثبتة ما ياتي: - اما ايصالات جمركية او وثائق جمركية اخرى تثبت ان البضائع استوردت بصفة قانونية او يمكن لها المكوث داخل الاقليم الجمركي، - واما فواتير شراء او سندات تسليم او اية وثيقة اخرى تثبت ان البضائع قد جنيت او صنعت او انتجت في الجزائر او انها اكتسبت، بطريقة اخرى، المنشا الجزائري. يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة اعلاه، الاشخاص الذين حازوا هذه البضائع او نقلوها او تنازلوا عنها بكيفية ما، وكذا الذين وضعوا الوثائق اثبات المنشا. يصح هذا الالتزام لمدة ثلاث (03) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازلاو وضع الوثائق المثبتة للمنشا، حسب الحالة. ### الفصل الثالث عشر الملاحة المادة 227 و 228 ملغاة ق 98-10. #### القسم الاول تصليح السفن والطائرات ###### المادة 229 ق 98-10: يجب ان تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على خمسين الف دينار (50.000 دج)، اضيفت الى سفينة او طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الاقليم الجمركي، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات او التجهيزات التي تمت في الخارج، في ظرف خمسة عشرة (15) يوما الموالية لوصولها الى احد مكاتب الجمارك. ###### المادة 229 مكرر ق 98-10: تقبل البضائع المستوردة، قصد استعمالها على حالتها، او بعد تحويلها في بناء او تجهيز او اعداد او تصليح او تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية او سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن مع وقف الحقوق والرسوم. بعد مراقبة تخصيص البضائع للسفن البحرية من قبل مصلحة الجمارك، تتم تصفية هذا النظام نهائيا، حسب الحالة، اما بالعرض للاستهلاك ضمن الشروط التنظيمية بالنسبة للسفن الجزائرية او اعادة التصدير بالنسبة للسفن الاجنبية او العرض للاستهلاك استثنائيا. تحدد كيفيات سير هذا النظام بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وبعد استشارة الوزير المكلف بالنقل. ###### المادة 229 مكرر 1 ملغاة ق 98-10. #### القسم الثاني الرسو الاضطراري ###### المادة 230 يتعين على الربابنة الذين يضطرون الى الرسو بسبب اخطار بحرية او مطاردة من قبل عدو في غيرها من الحالات العرضية: - ان يتقيدوا بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون فور دخولهم المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، - ان يبرروا اسباب الرسو بتقرير يقدمونه في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة من وصولهم الى الميناء، وان يتقيدوا باحكام المادة 57 من هذا القانون، - ان يقوموا بكل التزام اخر ينجم عن تطبيق القوانين والانظمة السارية. ###### المادة 231 ق 98-10 + ق 17-04: يجوز لادارة الجمارك ان ترخص بتفريغ البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت رسوها الاضطراري، وتوضع هذه البضائع في المخازن المؤقتة، وتمكث فيها الى غاية انتهاء اسباب الرسو الاضطراري او تعيين نظام جمركي لها. #### القسم الثالث الحطم ###### المادة 232 ق 98-10: توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وادارة الجمارك، البضائع او الحطم التي تنقذ من الغرق او التي استعيدت، حتى يعين لها تخصيص نهائي طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ###### المادة 233 ق 98-10: لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق للاستهلاك في السوق الداخلية الا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب اداؤها عند الاستيراد. عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوي الحقوق، يمكن ان تقوم ادارة الجمارك ببيعها، بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية، وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص بها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي هذه الحالة، لا يخصص حاصل البيع لدفع الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا الا بعد اقتطاع نفقات الانقاذ والايداع والبيع، واذا بقي فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم، يدفع لمصلحة الودائع والامانات للخزينة العمومية، حيث يوضع تحت تصرف المالك او ذوي حقوقه. ### الفصل الرابع عشر (ق 17-04) الحقوق والرسوم المختلفة و الاتاوى التي تحصلها ادارة الجمارك #### القسم الاول (ق 17-04) الحقوق و الرسوم المختلفة ###### المادة 234 ق 98-10: تكلف ادارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية و المجموعات الاقليمية والمرافق العمومية. تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، الا اذا وردت في النص التاسيسي احكام مخالفة لذلك. #### القسم الثاني الرسم الجزافي المادة 235(ق 17-04 + م 129 ق م 2022 + م 21 ق م 2022): عندما يتعلق الامر باستيراد ظرفي يخص: ا- اما البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري و موجهة للاستعمال الشخصي او العائلي، ب- اما البضائغ التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها. تحصل ادارة الجمارك رسما جزافيا تحدد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، و يحصل كما هو الشان في المجال الجمركي. #### القسم الثالث الرسوم الداخلية ###### المادة 236 تحصل ادارة الجمارك، اثناء عمليات التخليص الجمركي، الرسوم الداخلية المستحقة على البضائع حسب نفس الشروط التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية وبتجميعها مع هذه الاخيرة. ###### المادة 237 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. #### القسم الرابع الرسم على القيمة المضافة ###### المادة 238 ق 98-10: تكلف ادارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد او التصدير او بالعمل على ضمان تحصيلها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرسم على القيمة المضافة. #### القسم الخامس الحقوق والرسوم الاخرى و الاتاوى (ق 17-04) ###### المادة 238 مكرر م 35 ق 03-22 + م 32 قم 2019+ م 74 ق م 2020 + 159 ق م 2025: 1 - يرخص لادارة الجمارك القيام بتادية الخدمات المتصلة باستعمال النظام المعلوماتي للجمارك من طرف المستخدمين، ويتم ذلك مقابل اجر. 2 - تحدد تعريفات هذه الاتاوة كما ياتي: - الفان وخمسمائة دينار (2.500 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن، على الاكثر، خمس (5) مواد تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - اربعة الاف دينار (4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن اكثر من خمس (5) مواد، وعلى الاكثر، عشرين (20) مادة ، تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - ثمانية الاف دينار (8.000) دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن اكثر من عشرين (20) مادة ، وعلى الاكثر، خمسين (50) مادة، تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - اثنا عشر الف دينار (12.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن اكثر من خمسين (50) مادة ، تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - اربعة الاف دينار (4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية. 3 - تتم مراجعة هذه التعريفات من خلال تدابير قوانين المالية. 4 - تخصص ايرادات هذه الاتاوى لصالح ميزانية الدولة. ###### المادة 238 مكرر 1 م 49 ا 09/01: يرخص لادارة الجمارك ان توفر، مقابل اجر، اختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات و الوثائق الجمركية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تعريفات هذه الاتاوى عن طريق التنظيم. المادة 238 مكرر 2 (محدثة بالمادة 104 ق م 2021): يرخص لادارة الجمارك القيام بتادية الخدمات المتصلة باستعمال احصائيات التجارة الخارجية القابلة للنشر من طرف المستعملين، والتي تعدها وتنشرها ادارة الجمارك، ويتم ذلك مقابل اجر. تحدد تعريفات هذه الاتاوة كما ياتي: - عشرون الف دينارا (20.000 دج)، مصاريف الاشتراك السنوي للمستعملين الموصولين بنظام نشر احصائيات التجارة الخارجية، - خمسة دنانير (5 دج)، للدقيقة من استعمال نظام نشر احصائيات التجارة الخارجية مع تحصيل لا يقل عن مائة دينار (100 دج)، - عشرون دينارا (20 دج)، لكل بند فرعي تعريفي مع تعيين المنتج والقيمة بالدينار والقيمة بالدولار الامريكي والوزن والبلد، والمجمعة بعنوان السنة المعنية او الفترة من السنة المقيدة الى غاية تاريخ الطلب، - خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الاحصائيات النمطية لكل نظام جمركي او جبائي مطلوب، - خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الاحصائيات النمطية لكل مكتب جمارك مطلوب، - الف دينار (1000 دج)، زيادة على الاحصائيات النمطية عندها تكون شهرية. لا تخضع الادارات العمومية وهيئات الدولة المخولة قانونا للحصول على احصائيات التجارة الخارجية لدفع هذه الاتاوة. يمكرن الجامعات والمراكز الجامعية ومراكز البحث العلمي ومخابر البحث العلمي الحصول على الاحصائيات التي تنشرها ادارة الجمارك، في اطار برامجها البحثية ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وبهذه الصفة، تخضع فقط لدفع مصاريف الاشتراك. يتم تخصيص ايرادات اتاوة استعمال احصائيات التجارة الخارجية الجزائرية القابلة للنشر، والتي تعدها وتنشرها ادارة الجمارك كما ياتي: - 40 %، لفائدة ميزانية الدولة، - 60 % لفائدة الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لادارة الجمارك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 239 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 240 ق 98-10: تكلف كذلك ادارة الجمارك بتحصيل او بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد البضائع او تصديرها. ### الفصل الخامس عشر المنازعات الجمركية #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 240 مكرر ق 98-10: يعد مخالفة جمركية، كل خرق للقوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها. ###### المادة 240 مكرر 1 ق 17-04: العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية هي: الغر امة، المصادرة، الحبس. تطبق المصادرة على البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش مهما كان حائزها، حتى ان كانت ملكا للغير اجنبي عن الغش او غير معروف. ###### المادة 241 ق 98-10: يمكن لاعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية واعوانها المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، واعوان مصلحة الضرائب واعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الاعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والاسعار والجودة وقمع الغش، ان يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها. ان معاينة المخالفة الجمركية تخول الحق للاعوان المحررين للمحضر ان يحجزوا ما ياتي: - البضائع الخاضعة للمصادرة، - البضائع الاخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، - اية وثيقة مرافقة لهذه البضائع، في حالة التلبس، يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين واحضارهم فورا امام وكيل الجمهورية، مع مراعاة الاجراءات القانونية. #### القسم الثاني محضر الحجز ###### المادة 242 ق 98-10+ ق 17-04: عند معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، الى اقرب مكتب او مركز جمركي من مكان الحجز وايداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز. غير انه، يمكن تحرير المحضر، بصفة صحيحة في: مكاتب ضباط الشرطة القضائية و اعوانها المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، و اعوان مصالح الضرائب و اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل و كذا الاعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة و الاسعار و قمع الغش، مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية، مكتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز. ###### المادة 243 ق 98-10+ ق 17-04: عندما لا تسمح الظروف والاوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع الى مكتب او مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف او الغير اما في اماكن الحجز نفسها، واما في جهة اخرى. ###### المادة 244 ق 98-10: يؤتمن قابض الجمارك، المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة. ###### المادة 245 ق 98-10+ ق 17-04: يجب ان يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع، و اثبات مادية الجريمة. و يجب ان يبين المحضر على الخصوص، ما ياتي: - تاريخ وساعة ومكان الحجز، - الالقاب و الاسماء و الصفات و الاقامة الادارية للعون او الاعوان الحاجزين و القابض الملكف بالمتابعة، - الالقاب و الاسماء و الهوية الكاملة للمخالف او المخالفين و اقامتهم، - سبب الحجز، - الوقائع و الظروف المؤدية الى اكتشاف الجريمة، - تعداد النصوص التي تنص على الجريمة و تلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها. - التصريح بالحجز للمخالف، - وصف البضائع والاشياء المحجوزة و طبيعتها و كميتها و قيمتها و كذا طبيعة الوثائق المحجوزة، - حضور المخالف او المخالفين لوصف البضائع او الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف و لتحرير المحضر، - مكان تحرير المحضر وساعة ختمه، - وعند الاقتضاء، لقب و اسم وصفة حارس البضائع المحجوزة، - تحفظات المخالف، - عرض رفع اليد، اذا كان ذلك ممكننا، - ختم المحضر. يمنع الحشو و الاضافات المكتوبة بين الاسطر و ذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الاسطر او المكتوبة بين الاسطر او المضافة. تخضع التشطيبات و الاحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر. يوقع او يؤشر على الاحالات على الهامش و كذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر. بالنسبة للاحالات المسجلة في اخر المحضر، فانه يجب التوقيع و التاشير و المصادقة عليها بوضوح. يحدد شكل و نموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-301 في 26 نوفمبر 2018 يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية) ###### المادة 245 مكرر ق 17-04: عندما تحجز وثائق مزورة او محرفة يبين في المحضر نوع التزوير و توصف التحريفات والكتابات الاضافية. توقع الوثائق المزورة او المحرفة وتمضى بعبارة ‹‹لا تغير›› من قبل الاعوان الحاجزين و المخالفين وتلحق بالمحضر الذي يشير الى الانذار الموجه للمخالف للتوقيع عليها و تدوين رده. ###### المادة 246 ق 98-10 + م 77 ق 02/11+ ق 17-04: يجب على اعوان الجمارك واعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، ان يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع او ايداع قيمتها. غير ان رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل: ا- تشكل محل الجريمة، ب- قد صنعت او هيئت او كيفت او جهزت من اجل اخفاء البضائع، ج- قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون. يجب على اعوان الجمارك واعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون باجراء الحجز، ان يعرضوا على المخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع او ايداع قيمتها. و تجب الاشارة الى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر. يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة او ايداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد ابرم عقد نقل او ايجار او قرض ايجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها او حسب تقاليد المهنة. غير ان رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز الى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة المخالف. تطبق احكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط و الاعوان الاخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون. المادة 247 ق 98-10+ ق 17-04: يجب على الضباط و الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا بتحرير محضر الحجز، ان يقرءوه على المخالف او المخالفين وان يدعوه الى توقيعه، وان يسلموه نسخة منه. يجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الاجراءات في المحضر. و عند غياب المخالف او المخالفين، اثناء تحرير محضر الحجز او رفضه لتوقيعه، تجب الاشارة الى ذلك في هذا المحضر الذي تعلق نسخة منه خلال الاربع وعشرين (24) ساعة على الباب الخارجي لمكتب او مركز الجمارك لمكان تحريره او في مقر المجلس الشعبي البلدي عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره. المادة 248 ق 98-10: عندما يجرى الحجز في المنزل، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد او عند التصدير، اذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها، وفي هذه الحالة، يعين المخالف حارسا عليها. عندما لا يتمكن المخالف من تقديم هذه الكفالة، او اذا تعلق الامر ببضائع محظورة عند الاستيراد او عند التصدير، تنقل هذه البضائع الى اقرب مكتب او مركز جمارك، او تسلم الى شخص اخر يعين حارسا عليها في مكان الحجز او في جهة اخرى. يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش المنزلي وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، حضور عملية تحرير المحضر، وفي حالة الرفض، يكفي لصحة العمليات، ان يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك. المادة 249 ق 98-10: عندما يجري الحجز على متن السفينة، ولا يتسنى القيام بالتفريغ فورا، يقوم اعوان الجمارك او اعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافذ المؤدية الى البضائع. يتضمن المحضر المحرر، تباعا للتفريغ، عدد الطرود ونوعيتها وعلاماتها وارقامها. وعند الوصول الى مكتب الجمارك، يؤمر المخالف الموجود بحضور عملية الوصف المفصل للبضائع، وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملية. ###### المادة 250 ق 98-10: يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الاماكن الخاضعة لمراقبة اعوان الجمارك. و يمكن ايضا معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الاماكن، في الحالات الاتية: - المتابعة على مراى العين، - التلبس بالمخالفة، - مخالفة احكام المادة 226 من هذا القانون، - اكتشاف مفاجئ لبضائع يتبين اصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزيها او في حالة غياب وثائق الاثبات عند اول طلب. في الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مراى العين، يجب ان يبين المحضر، عندما يتعلق الامر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل او ببضائع حساسة للغش، بان المتابعة على مراى العين قد بدات في النطاق الجمركي، وانها استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وان هذه البضائع كانت غير مصحوبة بوثائق اثبات حيازتها القانونية طبقا للتشريع الجمركي. المادة 251 ق 98-10: بعد اختتام محضر الحجز، يسلم الى وكيل الجمهورية. في حالة التلبس، يجب ان يكون توقيف المخالف (او المخالفين) متبوعا بالتحرير الفوري لمحضر الحجز ثم احضاره امام وكيل الجمهورية. و لهذا الغرض، ينبغي على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد يد المساعدة الى اعوان الجمارك عند اول طلب، وخاصة لتوقيف المخالف (او المخالفين) وحراسته واحضاره امام وكيل الجمهورية. #### القسم الثالث محضر المعاينة المادة 252 ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان تكون موضوع محضر معاينة، الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف اعوان الجمارك، على اثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادتين 48 و 92 مكرر1 من هذا القانون، وبصفة عامة، على اثر نتائج التحريات التي يقوم بها اعوان الجمارك. يجب ان يبين محضر المعاينة البيانات الاتية: - القاب الاعوان المحررين واسماؤهم وصفاتهم واقامتهم الادارية، - تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها، - الالقاب و الاسماء و الهوية الكاملة و مكان اقامة المخالف او المخالفين، - طبيعة المعينات التي تمت والمعلومات المحصلة اما بعد مراقبة الوثائق و اما بعد سماع الاشخاص، - الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها، - الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها. و زيادة على ذلك، يجب ان يبين في المحضر ان الاشخاص الذين اجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد اطلعوا على تاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وانه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع. في حالة ما اذا لم يحضر الاشخاص المستدعون قانونيا، يجب ان يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب او مركز الجمارك المختص. يحدد شكل و نموذج محضر المعاينة، عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-301 في 26 نوفمبر 2018 يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية) #### القسم الرابع احكام مشتركة بين المحاضر الجمركية ###### المادة 253 لا تخضع لاجراءات الطبع والتسجيل، المحاضر والتعهدات وجميع الوثائق الجمركية المتعلقة بمعاينة المخالفات. #### القسم الخامس القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن فيها ###### المادة 254 ق 98-10+ ق 17-04: تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) محلفين، على الاقل، من بين الضباط و الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم او بوسائل مادية من شانها السماح بالتحقق من صحتها. وتثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس، مع مراعاة احكام المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية. عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد، تعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها. وفي مجال مراقبة السجلات، لا يمكن اثبات العكس الا بواسطة وثائق يكون تاريخها الاكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به الاعوان المحررون. ###### المادة 255 ق 17-04: يجب ان تراعى الاجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و 243 الى 250 و 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن ان تقبل المحاكم اشكالا اخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية الا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الاجراءات. ###### المادة 256 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 257 ق 98-10: ان المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة الى غاية ان يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية المناسبة ازاء الاشخاص المسؤولين جزائيا او مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر. ان الجهة القضائية المختصة بالنظر في الاجراءات في هذا المجال بما فيه طلبات اثبات الصحة ورفع اليد، وتخفيض حصر المحجوزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر. في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جمركية، واذا قدم الطعن في الاجال وبالاشكال المحددة، واحتمالا اذا الغت وسائل التزوير، اذا تم اثباتها، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن، يقوم وكيل الجمهورية بالاجراءات المناسبة من اجل الفصل فيها فورا. يمكن تاجيل النظر في المخالفة الجمركية الى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للمادة 536 من قانون الاجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تامر الجهة القضائية التي احيلت عليها المخالفة ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل. #### القسم السادس معاينة المخالفات الجمركية بالطرق القانونية الاخرى ###### المادة 258 ق 98-10+ ق 17-04: فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن اثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير و الخبرة و كل الوثائق الاخرى، حتى وان كانت مقدمة او معدة من طرف سلطات دولة احنبية، و كذلك وسائل الاثبات المعدة على دعائم الكترونية، حتى وان لم يتم اي حجز، وان البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لاية ملاحظة خلال عمليات الفحص. القسم السابع المتابعات ##### الفرع الاول احكام عامة ###### المادة 259 ق 98-10: قمع الجرائم الجمركية: 1- تمارس النيابة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات، 2- تمارس ادارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية، ويجوز للنيابة العامة ان تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية. تكون ادارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوي التي تحركها النيابة العامة ولصالحها. ###### المادة 260 ق 98-10: تطلع الجهة القضائية ادارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها، والتي من شانها ان تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية او اية محاولة، يكون الهدف منها او نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلق الامر بدعوى مدنية او تجارية، او بتحقيق حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى. ###### المادة 261 اذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائي او كل قرار يحل محله، تؤهل ادارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، حكما بحجز الاشياء الخاضعة لهذه العقوبة، واذا لم يتمكن من حجزها، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الاشياء ويحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش. ##### الفرع الثاني الاكراه الجمركي ###### المادة 262 ق 98-10: يمكن لقابضي الجمارك ان يصدروا الامر بالاكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة لادارة الجمارك، بمجرد اثبات ان مبلغا ما اصبح مستحقا اثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما ادارة الجمارك. ###### المادة 263 ق 98-10+ ق 17-04: يجب ان يتضمن الامر بالاكراه الصادر عن قابض الجمارك نسخة من السند الذي يثبت الدين او نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى ادارة الجمارك. تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة: التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق و الرسوم المتعلقة بها، الاذعان بالمنازعات، المصالحات الجمركية النهائية، التعهدات المكتتبة في السندات، محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 264 ق 98-10+ ق 17-04: يجب ان يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الاوامر بالاكراه. ويتم التاشير على الاوامر بالاكراه دون مصاريف. يمكن ان تبلغ الاوامر بالاكراه طبقا المادة 279 من هذا القانون. الفرع الثالث 3 المصالحة ###### المادة 265 ق 98-10 + م 27 ق 12/12 + ق 17-04 + م 75 ق م 2020: 1- يحال الاشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لاحكام هذا القانون. 2- غير انه يرخص لادارة الجمارك باجراء المصالحة مع الاشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم. لا يمكن ان تتضمن المصالحة الا اعفاءات جزئية. 3- لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون. 4- يخضع طلب المصالحة لراي اللجنة الوطنية او اللجان المحلية للمصالحة حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها او المتملص منها او قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية. 5- لا يلزم راي اللجان المذكورة اعلاه عندما: - يكون المسؤول عن الجريمة ربان سفينة او قائد المركبة الجوية او مسافرا، - او عندما، و حسب الحالة، يكون مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها او المتملص منها او قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية، اقل من مليون دينار (1.000.000 دج) او تساويها. 6) عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى الجبائية والدعوى العمومية. عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها اي اثر على العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف الاخرى. يحدد انشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة و تشكيلها و سيرها و كذا قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لاجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الاعفاءات الجزئية، عن طريق التنظيم. - صدر تنفيذا لهذه المادة مرسوم تنفيذي رقم 136-19 مؤرخ في 29-2019-04 يتضمن انشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها و سيرها و كذا قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لاجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الاعفاءات الجزئية ( الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 05-058-2019) - صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر مؤرخ في 14-11-2019 يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والاذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك (الجريدة الرسمية رقم 08 المؤرخة في 16-02-2020) ##### الفرع الرابع (ق 17-04) تقادم الحقوق الخاصة بادارة الجمارك و المدينين 1/ تقادم دعوى ادارة الجمارك ضد المدينين في مجال المتابعات: ###### المادة 266 ق 98-10 + ق 17-04: تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 267 ق 98-10+ ق 17-04: ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما ياتي: - المحاضر المحررة طبقا لاحكام هذا القانون، - الاعتراف بالجريمة من قبل المخالف، - اعمال التحقيقات الجمركية، - اخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القانون، - كل الافعال التي تؤدي الى انقطاع التقادم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. 2/ تقادم دعوى ادارة الجمارك في مجال التحصيل: ###### المادة 268 ق 17-04: تسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق والرسوم في ظرف اربع سنوات ابتداء من يوم وجوب اداء هذه الحقوق والرسوم. غير ان هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون ادارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها. و في هذه الحالة، لا يبدا سريان اجل التقادم الا من تاريخ اكتشاف فعل الغش. 3/ تقادم دعوى المدينين ضد ادارة الجمارك: ###### المادة 269 ق 98-10: لا يحق لاي شخص ان يقدم ضد ادارة الجمارك طلبات الاسترداد بعد مضي اربعة (04) سنوات بشان: 1- الحقوق والرسوم ابتداء من تاريخ دفعها، 2- البضائع ابتداء من تاريخ تسليمها له، 3- المصاريف المترتبة على حراسة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة. ###### المادة 270 ان ادارة الجمارك تعفى ازاء المدينين، بعد انقضاء كل سنة، من الاحتفاظ بسجلات الايرادات وغيرها للسنة المعنية وذلك طيلة اربع سنوات، ومن دون ان يمكن الزامها بتقديمها من جديد حتى في حالة عدم البت في الدعاوي القضائية بتا نهائيا. ###### المادة 271 م 82 ق 86/15 + ق 17-04: لا يتم سريان اجال التقادم المنصوص عليها اعلاه و تحدد بخمس عشرة (15) سنة اذا حدث خلال فترة التقادم: - الاعتراف بصحة الدعوى، - الاكراه المصدر و المبلغ، - الطلب المرفوع الى القضاء، - الادانة. ##### الفرع الخامس قواعد الاختصاص ###### المادة 272 تنظر الهيئة القضائية التي تبث في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. وتنظر ايضا في المخالفات الجمركية المقرونة او التابعة او المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام. ###### المادة 273 ق 98-10: تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم او استردادها ومعارضات الاكراه وغيرها من القضايا الجمركية الاخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي. ###### المادة 274 ق 98-10: ان المحكمة المختصة هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الاقرب الى مكان معاينة المخالفة عندما تنشا الدعاوي عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز. عندما يتعلق الامر بدعاوي ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر معاينة، فان المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الاقرب الى مكان المعاينة. تقدم معارضات الاكراه امام الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي اصدر الاكراه. تطبق قواعد اختصاص القانون العام السارية على الدعاوي الاخرى. ##### الفرع السادس القواعد الاجرائية ###### المادة 275 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 276 ق 98-10 + ق 17-04: ترسل الاشعارات و التبليغات الرسمية و الاستدعاءات الموجهة الى ادارة الجمارك، الى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص اقليميا، باعتباره ممثلا لادارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها. توجه الاشعارات و التبليغات الرسمية و الاستدعاءات للطرف الاخر وفق قواعد القانون العام. و توجه الاشعارات، في حالة الاستعجال، الى الممثل القانوني لادارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالية. ###### المادة 277 م 76 ق 88/33 + ق 17-04: يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج او ذوي الجنسية الاجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة او ايداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة. ###### المادة 278 امام المحاكم من الدرجة الاولى وعند الاستئناف، يكون التحقيق شفويا ويدون في مذكرة عادية وبدون مصاريف قضائية. ###### المادة 279 ق 17-04: يؤهل اعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والاشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية واعمال المتابعة امام الجهات القضائية من اجل تطبيق العقوبات الجبائية، و كذا جميع التصرفات و الاعمال المطلوبة لتنفيذ الاوامر القضائية والاحكام والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها او الجزائية ما عدا الاكراه البدني. تعد محاضر اعوان الجمارك رسمية، و تحرر طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية. ###### المادة 279 مكرر ق 17-04: تبلغ الاحكام و القرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للشكليات و في الاماكن المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية. ###### المادة 280 ق 98-10 + ق 17-04: تمثل ادارة الجمارك امام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فيها من قبل اعونها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون ان يكون هؤلاء الاعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك. يمكن ادارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء الى خدمات محام قصد تمثيلها لدى الجهات القضائية في القضايا التي تكتسي طابعا معقدا. ###### المادة 280 مكرر ق 98-10: يجوز لادارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الاحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة. ##### الفرع السابع احكام خاصة بالدعاوي الجمركية ###### المادة 281 ق 98-10 + ق 17-04: لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا الى نيتهم و لا تخفيض الغرامات الجبائية. غير انه، اذا رات جهات الحكم افادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها ان تحكم بما ياتي: ا- فيما يخص عقوبات الحبس: تخفيض العقوبة وفقا لاحكام المادة 53 من قانون العقوبات. ب- فيما يخص العقوبات الجبائية: اعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل غير ان هذا الحكم لا يطبق في حالات اعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير في مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون، كما انه لا يطبق في حالة العود. ###### المادة 282 ملغاة ق 98-10. ###### المادة 283 لا يجوز رفع اليد على البضائع المحجوزة الا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائلة بطلان الاحكام. ###### المادة 284 لا يجوز البت في معارضة اكراه الا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه اجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع. لا يجوز الدفاع او تاجيل اوامر الاكراه تحت طائلة بطلان الاحكام. ###### المادة 285 لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة او اذن بالاخلاء او رخص التنقل او استلام او تسليم طلبات او وثائق جمركية اخرى مماثلة، ولا اصدار اي حكم يقوم مقام هذه الوثائق. ###### المادة 286 في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه. ###### المادة 287 ق 98-10: يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضد سائقي وسائل النقل او المصرحين دون ان تلزم ادارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع. غير انه، اذا ما تدخل مالكو هذه البضائع او طلبوا كضامنين من طرف الذين تم الحجز عليهم، تبت الجهات القضائية قانونا في التدخلات او الاستدعاءات للضمان. ##### الفرع الثامن الحجز على مجهولين والغش الطفيف ###### المادة 288 ق 98-10: يجوز لادارة الجمارك ان تطلب من الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للاشياء المحجوزة على مجهولين او على افراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش. يمكن ان يكون الطلب اجماليا ومتعلقا بعمليات حجز عديدة تمت كل واحدة على حدة، وفي هذه الحالة، يتم البت بامر واحد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ##### الفرع التاسع الضمانات ###### المادة 289 ق 98-10: لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة او المصادرة ان يطالبوا بها، ولا للدائنين ان يطالبوا بثمنها سواء اكان مودعا ام لا، ولو كان هؤلاء الدائنون ذوو امتياز ما، الا عن طريق الطعن ضد مرتكبي الغش مع مراعاة احكام المادة 246 من هذا القانون. يتوقف رفع اليد على استرداد المصاريف المدفوعة احتماليا من قبل مصلحة ادارة الجمارك لضمان حراسة وسائل النقل المحجوزة وحفظها. بعد انقضاء اجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع، تصبح جميع الطلبات والدعاوي غير مقبولة. ###### المادة 290 ق 98-10: يجب ان يتم ضمان تامين العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية او ايداع مبلغ يغطي هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية. اذا لم تتوفر احدى هذه الضمانات، فانه يمكن الاحتفاظ بالبضائع بما فيها وسائل النقل غير الخاضعة للمصادرة لغاية ايداع مبلغ الغرامات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 246 اعلاه. ###### المادة 291 ق 98-10: في الحالات الاستعجالية، يمكن الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، وبناء على طلب من ادارة الجمارك، ان ترخص بالحجز التحفظي للاشياء المنقولة للمخالفين بموجب حكم يقضي بادانتهم او حتى قبل صدور هذا الحكم، وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون. ينفذ امر القاضي رغم المعارضة او الاستئناف ويمكن ان يامر برفع اليد عن الحجز التحفظي اذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية تغطي الغرامات المستحقة او المحكوم بها. تكون طلبات اثبات الصحة او رفع اليد على الحجز من اختصاص الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية. ##### الفرع العاشر امتيازات ادارة الجمارك ###### المادة 292 ق 98-10: تتمتع ادارة الجمارك بحق الامتيازات والافضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل اليها تحصيلها على المنقولات وامتعة المدينين، باستثناء المصاريف القضائية ومصاريف الامتياز الاخرى وكل ما هو مستحق من ايجار لمدة ستة (06) اشهر فقط، وباستثناء كذلك المطالبة التي يقدمها مالكو البضائع العينية التي لا تزال مغلقة. لادارة الجمارك كذلك حق الرهن على عقارات المالكين المدينين بدفع الحقوق والرسوم. يترتب الرهن على انواع الاكراهات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي يتم فيها اصدار الاحكام من قبل الجهة القضائية. ##### الفرع الحادي عشر طرق التنفيذ ###### المادة 293 ق 98-10: 1- تحصل العقوبات المالية المستحقة لصالح ادارة الجمارك من طرف هذه الاخيرة. 2- يمكن ان يتم تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجمركية بكل الطرق القانونية. 3- يمكن كذلك تنفيذ الاحكام والقرارات المتضمنة حكما بالادانة، والصادرة عن مخالفة جمركية بالاكراه البدني طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 293 مكرر تنفذ انواع الاكراه المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون بكل الطرق القانونية ما عدا الاكراه البدني. لا يمكن ايقاف تنفيذ انواع الاكراه باية معارضة كانت. ###### المادة 293 مكرر 1 ق 98-10: اذا ما توفى المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي، او نص عليها في طرق المصالحة الاخرى التي قبلها، يمكن مواصلة التحصيل من التركة وفي حدودها، بكل الطرق القانونية، ما عدا الاكراه البدني. ###### المادة 293 مكرر 2 ق 98-10: تتقادم الغرامات والمصادرات الجمركية بنفس الاجال المطبقة على عقوبات الجنح في القانون العام. ###### المادة 294 لا تقوم ادارة الجمارك باي تسديد بمقتضى الاحكام التي تقوم برفع طعن ضدها بطرق المعارضة او الاستئناف او النقض. ###### المادة 295 ق 98-10: عندما يطعن في الحكم القضائي الذي يقضي برفع اليد عن البضائع المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه البضائع الا بعد ايداع كفالة بمبلغ هذه الاشياء او ايداع اي شكل اخر من الامانات لدى قابض الجمارك. يعلق رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظورة عند الجمركة على ترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة. ان الطعن بالنقص في الاحكام الصادرة في دعاوى المخالفات الجمركية ليس له اثر موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية. ###### المادة 296 تعتبر باطلة وبدون مفعول كل اشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين ايدي القابض او المدينين تجاه ادارة الجمارك. وبصرف النظر عن اشكال الحجز المذكورة فان المدينين ملزمين بدفع المبالغ المستحقة. ###### المادة 297 ق 98-10: في حالة وضع الاختام على امتعة واوراق القابض، لا يتم غلق سجلات الايرادات والسجلات الاخرى من السنة الجارية تحت هذه الاختام. يوقف القاضي حسابات هذه السجلات ويوقعها بالاحرف الاولى، ويسلمها الى القابض الذي يبقى ضامنا لها بصفته امينا للقضاء، ويسجل ذلك في محضر وضع الاختام. ###### المادة 298 ق 98-10: يلزم جميع المؤتمنين وكل المدينين باموال من ملك المدينين الواقع تحت امتياز ادارة الجمارك كما نص عليه في المادة 292 من هذا القانون، بان يدفعوا، عند اول طلب من ادارة الجمارك الى حساب المدينين ومن المبلغ الذي هم مدينون به او يوجد بين ايديهم الى ان يتم دفع المبالغ المستحقة على هؤلاء او جزء منها. يجب ان يبين في الايصالات المثبتة لدفع هذه الديون ان المبالغ المذكورة استلمت من قبل الغير الحائز المتصرف لحساب المدين. تطبق احكام هذه المادة على المسيرين او المتصرفين او المديرين او القائمين بتصفية شركات بسبب ديونها التي تشكل دينا يقع تحت امتياز جمركي. ###### المادة 299 يحبس كل شخص حكم عليه لارتكابه عمل تهريب الى ان يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، وذلك بغض النظر عن كل استئناف او طعن بالنقص. الا ان مدة الحبس لا يمكن ان تتجاوز المدة التي حددها التشريع فيما يخص الاكراه البدني. المادة 300(ق 98-10 + م03 ا 05/05 + م 70 ق 06/24 + ق 17-04 + م 130 ق م 2022): يجوز لادارة الجمارك ان تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي ببيع: - وسائل النقل المحجوزة، - البضائع المحجوزة: ا) القابلة للتلف، ب) التي هي عرضة لتقلب الاسعار، ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ، د) التي يشكل بقاؤها في اماكن تخزينها خطرا على الامن او المصلحة العموميين. - الحيوانات الحية المحجوزة. - وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع او ايداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض صريحا او مثبتا في محضر الحجز او بعدم الاستجابة لاستدعاء ادارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في اجل 10 ايام من تاريخ استلامه. و بعد الحصول على ترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم، تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية او نباتية او صحية، او اي مراقبة اخرى ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما، قبل بيعها. يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الامر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (03) ايام، مع اعلامه بان البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره ام في غيابه. عندما يتم حجز الاشياء على مجهول، يعلق الامر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني. يعتبر امر رئيس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة او الاستئناف. يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز. ###### المادة 301 ق 98-10 + م 04 ا 05/05 + م 71 ق 06/24: تقوم ادارة الجمارك، حسب الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ببيع البضائع المصادرة او التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها، في اطار احكام المادتين 288 و300 من هذا القانون. غير ان الاحكام والاوامر القاضية بمصادرة بضائع من اشخاص مجهولين والتي لم يطالب بها، لا تنفذ الا بعد شهر من تعليق اعلانها على باب مكتب الجمارك المعني. تنفيذا لهذه المادة صدر قرار عن وزير المالية في 23-02-1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 301 من قانون الجمارك (ج ر رقم 22 في 31-03-1999) المادة 301 مكرر (منشاة ب م 131 ق م 2022): دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تقوم ادارة الجمارك باتلاف البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا او المتخلى عنها: - غير الصالحة للاستهلاك، - التي تمس بالصحة العامة او الاخلاق العامة او الامن العمومي او النظام العمومي، - المقلدة والتي لا يمكن اعطاؤها وجهة اخرى غير الاتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، - التي لا يمكن بيعها او التنازل عنها لوجود موانع قانونية. غير انه، بالنسبة للبضائع المحجوزة التي لم يصدر بشانها حكم نهائي، لا يتم اتلافها الا بترخيص صادر عن رئيس المحكمة المختص اقليميا بناء على طلب من ادارة الجمارك. يمكن رئيس المحكمة الذي رخص بالاتلاف اصدار امر باخذ عينات ضمن الاشكال القانونية والتنظيمية او اخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني، للمدة المحددة في الامر. يتم تبليغ الطرف المعني بالامر المتضمن الترخيص بالاتلاف خلال ثلاثة (3) ايام من تاريخ صدوره، مع التصريح بانه ستتم عملية الاتلاف، فورا، سواء في حضوره او في غيابه. عندما يجرى الحجز على مجهول، يعلق الترخيص على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعنى. تتم معاينة عملية الاتلاف بتحرير محضر. تقع مصاريف اتلاف البضائع على عاتق الاشخاص المسؤولين عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون. يتم تحصيلها كما هو معمول به في المجال الجمركي. غير انه، عندما يكون الاشخاص المسؤولون مجهولين، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف اتلاف البضائع. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. (صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 23-317 في 28 نوفمبر 2023 يحدد شروط وكيفيات اتلاف ادارة الجمارك للبضائع المحجوزة او المصادرة او المتخلى عنها ج ر رقم 78 / 2023) ##### الفرع الثاني عشر توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات ###### المادة 302 ق 98-10: يحول الى الخزينة العمومية الناتج الصافي للغرامات والحجز والعقوبات المالية الاخرى، بالاضافة الى ناتج المصالحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي. القسم الثامن المسؤولية والتضامن ##### الفرع الاول (ق 17-04) المسؤولية الجزائية 1/مرتكبو الجريمة: حائزو البضائع: ###### المادة 303 ق 17-04 + ق 17-04: يعتبر مسؤولا على الغش، كل شخص يحوز بضائع محل الغش. ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين واعوانهم الا في حالة ارتكابهم خطا بصفة شخصية. تعتبر خطا شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادة، مساهمة الناقل العمومي او احد مستخدميه شخصيا في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا او جزئيا من التزاماته الجمركية. يعفى الناقل العمومي و مستخدموه من كل مسؤولية اذا: اثبتوا قيامه بالتزاماتهم المهنية بصورة مستمرة و ان البضائع محل الغش تم اخفاؤها من طرف الغير في الاماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة او ارسلت بواسطة ارسال يبدو قانونيا و مطابقا للقانون، سهلو لادارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش عن طريق التعيين الدقيق للامرين. ربابنة السفن و قادة الطائرات: ###### المادة 304 ق 98-10 + ق 17-04: دون الاخلال بالاحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عبر طريق البحر و الجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات مسؤولين عن جميع اشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة او الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة، عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية. غير ان العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطا شخصي. ###### المادة 305 ق 17-04: يعفى ربابنة السفن و قادة الطائرات من كل مسؤولية: - في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 325 من هذا القانون اذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي، - اذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي اثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل ادارة جزائرية مختصة، - اذا تم الاثبات انهم اعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن و انه لم يكن لديهم اي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن، - في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و 64 من هذا القانون. موقعو التصريح الجمركي و الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك: ###### المادة 306 ق 98-10 + ق 17-04: يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الاغفال و عن عدم دقة البيانات و كذا باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع، عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع او الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح. ###### المادة 307 ق 17-04: يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها او التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في اطار الوكالة التي منحت لهم. و لا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون الا في حالة ارتكاب خطا شخصي. يعتبر خطا شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا او بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا او جزئيا من التزاماتهم الجمركية. تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على اساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود اي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح. المتعهدون: ###### المادة 308 ق 17-04: يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين و الوكلاء. غير انه، يعفى المتعهدون من المسؤولية اذا اثبتوا عدم امكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبة. و في هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الابراء عندما تقدم اليهم البضائع محل التعهد، الا عن كميات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الاجل المحدد. تتم معاينة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الاستيفاء الكلي او الجزئي للالتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الاصدار. ###### المادة 309 ملغاة ق 98-10. 2/ الشركاء: ###### المادة 309 مكرر ق 17-04: الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، و يخضعون الى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الاصليين. 3/ المستفيدين من الغش: ###### المادة 310 ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الاشخاص الذين شاركوا باي صفة كانت في جنحة جمركية او تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة او غير مباشرة من هذا الغش. و يعتبرون مستفيدين من الغش: - مالكو بضائع الغش، - مقدمو الاموال المستعملة لارتكاب الغش، - الاشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لاغراض التهريب. يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم اعلاه، الى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الاصليين للجريمة. ###### المادة 311 ملغاة ق 98-10. 4/ الاشخاص الاخرون المسؤولون: ###### المادة 312 ق 17-04: ان الاشخاص الذين اشتروا او حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون الى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة. 5/ الشخص المعنوي: ###### المادة 312 مكرر ق 17-04 + م 76 ق م 2020: الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، و المرتكبة لصالحه من طرف اجهزته او ممثليه الشرعيين. ان مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب او الشريك في الافعال نفسها. ##### الفرع الثاني (ق 17-04) المسؤولية المدنية ادارة الجمارك ###### المادة 313 م 51 ق 90/16 + ق 17-04: عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 اعلاه لا يستند الى اساس قانوني، فان لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة (1/2 %) عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، و ذلك ابتداء من تاريخ الحجز الى غاية تاريخ التسليم او العرض المقدم اليه بذلك. ###### المادة 314 عندما يتبين انه لم يوجد سبب للحجز اثر تفتيش منزلي، تطبيقا لاحكام المادة 47 من هذا القانون، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله ان يطالب بتعويضات مدنية يحتمل ان تترتب على ظروف التفتيش. مالكو البضائع: ###### المادة 315 ق 17-04: مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف. الكفالة: ###### المادة 315 مكرر ق 17-04: يكون الكفلاء متضامنين، شانهم في ذلك شان الملتزمين الرئيسيين، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم، في حدود المبالغ المكفولة. غير انه، في مجال الانظمة الجمركية الاقتصادية، يمكن ان تقع الكفالة على مجموع او جزء من الحقوق و الرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. و في هذا الاطار، تبقى فوائد التاخير و المبالغ الاخرى المستحقة وكذا الغرامات المالية المحتملة على عاتق الملتزم الرئيسي. ###### المادة 316 م 87 ا 94/03: فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الاحكام الصادرة على العديد من الاشخاص لارتكابهمالغش نفسه متضامنين بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة وبالنسبة للغرامات والمصاريف على حد سواء، ولا يختلف الامر بالنسبة لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادتين 35 و43 من هذا القانون التي يعاقب عليها بصفة فردية. يجوز لقابضي الجمارك منح خصم التضامن للمدنيين الشركاء حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك بمقرر. الفرع الثالث (ق 17-04) التضامن ###### المادة 317 ق 98-10+ ق 17-04: في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش و كذا الشركاء و باقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للاكراه البدني من اجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة. القسم التاسع (ق 17-04) تصنيف الجرائم ###### المادة 318 ق 98-10+ ق 17-04: تنقسم الجرائم الجمركية الى درجات من المخالفات و الجنح، دون الاخلال بالجنايات التي يمكن ان تنص عليها قوانين خاصة. ###### المادة 318 مكرر ق 98-10 + ق 17-04: يعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح. ##### الفرع الاول المخالفات الجمركية ###### المادة 319 ق 98-10 + م 50 ق 07/12 + م 30 ق 12/12 + م 57 ق 14/10+ ق 17-04 مستدرك + م 27 ق م 2019 + م 77 ق م 2020 + م 160 ق م 2025: تعد مخالفة من الدرجة الاولى، كل مخالفة لاحكام القوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة اكبر. و تخضع، على الخصوص، الى احكام هذه المادة المخالفات الاتية: ا- كل سهو او عدم دقة البيانات التي يجب ان تتضمنها التصريحات الجمركية، ب- كل مخالفة لاحكام المواد 53 و57 و61 و63 و 229 من هذا القانون، ج- كل تصريح خاطيء في تعيين المرسل اليه الحقيقي او المرسل الحقيقي، د- التاخير في تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التاخير المعاين مدة ثلاثة (03) اشهر، ه - عدم احترام المسالك والاوقات المحددة دون مبرر مشروع و كذا الافعال التدليسية المعاينة في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه او ابطال فعالية وسائل الترصيص او الامن او التعرف على البضائع، و- كل مخالفة لاحكام المادتين 43 و48 من هذا القانون، ز- عدم احترام الالتزام المتعلق بايداع التصريح المفصل في الاجل المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون، ح- التاخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التاخير المعاين مدة ثلاثة (3) اشهر، و تكون الحقوق و الرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا او موقوفة كليا، او موقوفة كليا او معفاة كليا، ط - تقديم عدة رزم او طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها، ي- كل نقص او زيادة في الطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة او كل الوثائق التي تحل محلها، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح بها بطريقة موجزة، ك- مخالفة احكام المادة 78مكرر من هذا القانون، ل- شحن او تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها او المدرجة بصفة صحيحة في وثائق الشحن للسفن و الطائرات، م- عدم احترام الالتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجمارك للوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر1 من هذا القانون. ن- التاخر اثناء جمركة البضائع، في تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، عندما لا يتجاوز ذلك التاخير اجلا اقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اكتتاب التصريح المفصل. س- الافعال التي ادت الى الغاء التصريح الجمركي المذكور في المادة 89 مكرر من هذا القانون. يعاقب على المخالفات المذكورة اعلاه باستثناء تلك المذكورة في النقاط (ز) و (ح) و (م) بغرامة قدرها خمسة و عشرون الف دينار (25.000 دج). يعاقب عن عدم تنفيذ الالتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة "ح"، بغرامة قدرها خمسة و عشرون الف دينار (25.000) عن كل شهر تاخير، على ان لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج). يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بايداع التصريح المفصل في الاجل القانوني المنصوص عليه في النقطة "ز" بغرامة قدرها خمسون الف دينار (50.000 دج) عن كل شهر تاخير. يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، المنصوص عليه في النقطة "م"، بغرامة قدرها مائة الف دينار (100.000 دج). تعفى الادارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري من الغرامة المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في النقاط (ا) و (ز) و (س) اعلاه ، المعاينة بمناسبة عمليات الاستيراد والتصدير المنجزة من طرفها او لحسابها. ###### المادة 320 ق 98-10+ ق 17-04 + م 28 ق م 2019 + م 78 ق 2020: تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لاحكام القوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم او التغاضي عنها و عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة اكبر. وتخضع، على الخصوص، الى احكام هذه المادة المخالفات الاتية: ا- التاخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التاخر المعاين مدة ثلاثة (3) اشهر، وتكون الحقوق والرسوم غير مدفوعة كليا او عدم التنفيذ الجزئي للالتزامات المكتتبة، ب- كل تصريح خاطيء للبضائع من حيث النوع او القيمة او المنشا. يعاقب على المخالفات المذكورة اعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها او المتغاضي عنها، على ان لا تقل هذه الغرامة عن خمسة و عشرين الف دينار (25.000 دج). غير انه: - بالنسبة للمخالفات المذكورة في النقطة (ا)، لا يجب ان تتجاوز الغرامة عشر (10/1) القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة. - اذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة(ب)، بغرامة تساوي مرتين ونصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها او المتغاضى عنها. ###### المادة 321 ق 98-10 + م 51 ق 07/12 + ق 17-04 + م 29 ق م 2019: تعد المخالفات الاتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة اكبر: ا- المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من اي طابع تجاري، ب- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين و المتعلقة بالبضائع المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون، ج- عدم تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية اثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، بعد انقضاء الاجل المنصوص عليه في النقطة "ن" من المادة 319 من هذا القانون. غير انه، تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالاسلحة والمخدرات والبضائع الاخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون. يعاقب على المخالفات المذكورة اعلاه بمصادرة البضائع محل الغش. ###### المادة 322 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 323 ملغاة م 05 ا05/05. ##### الفرع الثاني الجنح الجمركية ###### المادة 324 ق 98-10 + ق 17-04: يقصد بالتهريب لتطبيق الاحكام الاتية، ما ياتي: - استيراد البضائع او تصديرها خارج مكاتب الجمارك، - خرق احكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون، - تفريغ وشحن البضائع غشا، لا تعد الافعال المذكورة في هذه المادة او خرق احكام المواد اعلاه تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون. ###### المادة 325 ق 98-10+ ق 17-04 + م 30 ق م 2019 + م 79 ق م 2020: تعد جنحا من الدرجة الاولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الاتية: ا- عمليات الانقاص او الاستبدال التي تطرا على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، ب- عدم احترام الالتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه المادة 58 مكرر من هذا القانون، ج- كل مخالفة لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من هذا القانون، د- تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي، ه - عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا، او التاجير او الاعارة او الاستعمال بمقابل او التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون، و – كل زيادة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل، سواء كانت من نفس النوع ام لا، ز- البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشا اجنبي دون القيام مسبقا بالاجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية او وضع لوحات ترقيم من شانها ان توهم بان وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية، ح- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون، ط – الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية التي تكتسي طابعا تجاريا. ي- عدم تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية، بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، مستوجبة قبل استيراد او تصدير البضائع، ك- تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة او شهادة او وثيقة، غير قابلة للتطبيق، او بدون اتمام الاجراءات الخاصة بصفة قانونية بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، يعاقب على هذه الجرائم بما ياتي: - مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، - غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر. المادة 325 مكرر (ق 17-04 + م 31 ق م 2019 + م 132 ق م 2022): تعد جنحة من الدرجة الثانية: كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل الالكترونية و ادى الى الغاء او تعديل او اضافة معلومات او برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص او التغاضي عن حق او رسم او اي مبلغ اخر مستحق او الحصول بدون وجه حق على اي امتياز اخر، - كل عملية استيراد او تصدير متعلقة بالبضائع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون، - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن او الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي او في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن او غير المذكورة في وثائق الشحن، التصريحات الخاطئةالمرتكبة بواسطة فواتير او شهادات او وثائق اخرى، مزورة. - كل حصول او محاولة حصول على احد السندات المذكورة في المادة 21 من هذا القانون بواسطة تزوير الاختام العمومية او تصريحات مزيفة او بكل طريقة تدليسية اخرى. يعاقب على هذه الجرائم بما ياتي: مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش، غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة، و الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2). المادة 326 الى 328 ملغاة م 42 ا 05/06. ##### الفرع الثالث العقوبات التكميلية ###### المادة 329 ق 98-10: فضلا عن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تصادر البضائع التي تستبدل اثناء النقل بسند كفالة او بوثيقة مماثلة او اثناء وجودها في نظام المستودع الخاص او المستودع الصناعي او المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل انواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، وتطبق هذه الاحكام على محاولة الاستبدال. ###### المادة 330 ق 98-10 + ق 17-04: يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لاعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة الاف (5000) دينار عن كل يوم تاخير الى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق. تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعني على محضر اثبات حالة رفض تبليغ الوثائق او من تاريخ اشعاره من قبل اعوان الجمارك بهذا المحضر. يوقف حساب هذه الغرامة عندما يلاحظ بواسطة اشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على احد الدفاتر الاساسية للشخص، والتي تدل على ان ادارة الجمارك اصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها. المادة 331 الى 334: ملغاة ق 98-10. ##### الفرع الرابع احكام مختلفة ###### المادة 335 ق 98-10: عند انشاء مكتب جمارك جديد، لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة الى هذا المكتب، الا بعد شهرين (2) من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون. ###### المادة 335 مكرر م 34 ا 10/01: ملغاة ق 17-04. ###### المادة 336 ق 98-10: تصدر المحكمة، بناء على طلب من ادارة الجمارك، الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الاشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الاشياء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ اثبات المخالفة. ###### المادة 336 مكرر م 58 ق 14/10+ ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تسمح للاشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة جمركية الذين قدموا طلبا في اطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية و التنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة. ###### المادة 337 ان القيمة الواجب اخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 وما يليها من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب اداؤها ما لم ينص على ما يخالف ذلك. عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا او القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على اساس تعريفة القانون العام المطبقة على صنف من البضائع من النوع الواحد الذي يخضع لاعلى رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة في الاحصائية الجمركية الاخيرة. ###### المادة 338 عندما تتيقن المحكمة من ان عروضها والاقتراحات بالشراء او البيع او اتفاقيات مختلفة تتعلق بالاشياء محل الغش قد قدمت او اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة في المادة 16 وما يليها من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الاشياء. في حالة ارتكاب مخالفة يكون هدفها او نتيجتها الحصول على استرداد او اعفاء او رسم منخفض او امتياز يتعلق بالاستيراد او التصدير، تحدد العقوبات حسب القيمة المصرح بها للحصول على استرداد او اعفاء او رسم مخفض او امتياز، عندما تفوق هذه القيمة الناتجة عن تطبيق احكام المادة 337 من هذا القانون. ###### المادة 339 كل فعل يقع تحت طائلة احكام جزائية متميزة، نص عليها في هذا القانون، يجب ان يفهم باعلى درجة عقابية يحتمل ان يترتب عنه. في حالة تعدد المخالفات او الجنح الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكابها قانونا. ###### المادة 340 ملغاة ق 98-10. المادة 340 مكرر ق 98-10: لا تتعرض وسائل النقل المنصوص عليها في هذا القانون للمصادرة: 1- في حالة المخالفات المذكورة في المادة 304 من هذا القانون، 2- في حالة التفريغ او الشحن غشا في الموانئ او المطارات المفتوحة للملاحة الدولية. غير انه تتم مصادرة البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة لنقل البضائع محل الغش. ###### المادة 340 مكرر 1 ق 17-04: يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية و قام، قبل مباشرة اجراءات المتابعة، بالابلاغ عن الجريمة و ساعد على معرفة الاشخاص الضالعين فيها. تخفض العقوبات المستوجبة الى النصف، لكل شخص ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية، سهل بعد مباشرة اجراءات المتابعة التعرف على شخص او عدة اشخاص ضالعين في الجريمة او وفر معلومات اضافية تتعلق بهذه الجريمة. ###### المادة 340 مكرر 2 ق 17-04 + م 105 ق م 2021: يمكن ادارة الجمارك ان تقوم احتياطيا و بصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين الذين يرتكبون مخالفات للتشريع و التنظيم الذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما او الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم. يترتب على قرار منع المتعاملين الاقتصاديين من استخدام النظام المعلوماتي لادارة الجمارك، استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية الى غاية تسوية وضعيتهم القانونية. تستثنى من مجال تطبيق احكام هذه المادة، البضائع المرسلة او محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ قرار اجراء المنع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 18-63 في 13-02-2018 يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لادارة الجمارك) ###### المادة 341 ملغاة م 135 ق 91/25. المادة 341 مكرر (محدثة م 53 ق م 2023): يمكن ادارة الجمارك ان تبيع البضائع بكل الوسائل التي تضمن المنافسة، بما في البيع بالمزاد العلني عن طريق الاظرفة المختومة او البيع بالمزاد الالكتروني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 342 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979. الشاذلي بن جديد احكام مختلفة قانون المالية 2012: المادة 28 (ق 12/12): تبقى احكام المادتين 181 و 265 من القانون 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وكذا نصوصهما التطبيقية سارية المفعول حتى تاريخ صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذا القانون. قانون المالية 2017: المادة 136 (ق 17-04) معدلة بالمادة 72 من قانون المالية 2020: تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمواد 13 و 67 و 78 و 78 مكرر1 و 124 و 127 و 141 و 156 و 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 و المذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية تعويضها بنصوص تطبيقية اخرى، قانون المالية 2021: المادة 106 (ق م 2021): تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي او العائلي المنصوص عليها في النقطة (ه) من المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمائة وخمسين الف دينار (150.000 دج). المادة 107 (ق م 2021): يرخص بالجمركة، قصد طرحها للاستهلاك، عتاد الاشغال العمومية والبناء والري واجهزة المحاجر غير المصنعة بالجزائر والتي لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، على حسابهم الخاص. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. قانون المالية التكميلي 2021 ###### المادة 27 تعفى من غرامات التاخير المنصوص عليها بموجب المادة 319 من قانون الجمارك، الواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا اعوانها، في ظل احترام مبدا المعاملة بالمثل، بشرط تسوية وضعيتها في اطار التشريع والتنظيم الساري المفعول. كما تطبق احكام الفقرة السابقة على الملفات المطروحة حاليا في طور التسوية. قانون المالية 2022: المادة 135 ق م 2022 (معدلة ب م 22 ق م ت 2022): يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة او المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر او المحتواة في الارساليات التي تصل الى المرسل اليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية او عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة مائة الف دينار (100.000 دج) تخضع البضائع المستوردة في اطار احكام هذه المادة لرسم جزافي بمعدل 25 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك. تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد الخاضع للرسم الجزافي لنظام او وجهة مسموح بهما. المادة 136 (معدلة م 23 ق م ت 2022): يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة او المستعملة المحتواة في الارساليات التي تصل الى المرسل اليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية او عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الاعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة "ط"، من قانون الجمارك. تخضع جمركة البضائع المستوردة في اطار احكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك. تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الاعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي او العائلي. المادة 137 (معدلة م 24 ق م ت 2022): يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة او المستعملة المستوردة اذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي او العائلي للمسافر والمجردة من اي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الاعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة "ه "، من قانون الجمارك. تخضع جمركة البضائع المستوردة في اطار احكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون الجمارك. تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الاعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي او العائلي. المادة 138 (معدلة م 25 ق م ت 2022): تحدد قيمة البضائع المحتواة في الارساليات التي تصل الى المرسل اليهم عبر بريد الرسائل او الطرود البريدية او عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في المادة 213، الفقرة "ط"، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بخمسين الف دينار (50.000 دج).

المواد

المادة 1

ق 98-10: يشمل الاقليم الجمركي، نطاق تطبيق هذا القانون، الاقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الاقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها.

المادة 2

ق 98-10: تطبق القوانين والانظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الاقليم الجمركي. غير انه يمكن انشاء مناطق حرة في الاقليم الجمركي على الا تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا او جزئيا، حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون. المادة 3 (ق 98-10 + ق 17-04 + م 122 ق م 2022): تتمثل مهمة ادارة الجمارك على الخصوص فيما ياتي: - تنفيذ الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحد للتشريع و التنظيم الجمركيين، تحصيل الحقوق و الرسوم و الضرائب المستحقة عند استيراد و تصدير البضائع و العمل على مكافحة الغش و التهرب الجبائيين، مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية و الاستيراد و التصدير غير المشروعين للمتلكات الثقافية، المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني و ضمان مناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية، ضمان اعداد احصائيات التجارة الخارجية و تحليلها و نشرها، السهر، طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول، على: * حماية الحيوان والنبات، * المحافظة على المحيط. - مكافحة التهريب، - مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالامن والنظام العموميين، - القيام، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بمكافحة تبييض الاموال والجريمة العابرة للحدود، التاكد من ان البضائع المستوردة او الموجهة للتصدير قد خضعت لاجراءات مراقبة المطابقة، و ذلك طبقا للتشريع و التنظيم الذين تخضع لهما.

المادة 4

ق 98-10 + ق 17-04: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على جميع البضائع المستوردة او المصدرة وكذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي مرخص به. المادة 4 مكرر ق 98-10: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على الاشخاص مهما تكن صفتهم.

المادة 5

ق 98-10 + ق 17-04 + م 22 ق م 2019 + م 71 ق م 2020 + م 92 ق م 2021: لتطبيق احكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه، يقصد بالعبارات الاتية ما ياتي: ا- المسافر: كل شخص يدخل الاقليم الجمركي او يخرج منه. ب- الاشياء والامتعة الشخصية: كل الاغراض الجديدة او المستعملة التي يمكن ان يحتاجها المسافر، في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر، باستثناء البضائع التي تستورد او تصدر لاغراض تجارية. ج- البضائع: كل المنتجات والاشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الاشياء القابلة للتداول والتملك. د- المراقبة: جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. ه - الفحص: التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها ادارة الجمارك للتاكد من صحة التصريح الجمركي وصحة وثائق اثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق. و- الحقوق والرسوم: الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والاتاوى او مختلف الاخضاعات الاخرى المحصلة من طرف ادارة الجمارك، باستثناء الاتاوى والاخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة. ز- البضائع المرتفعة الرسوم: البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الاجمالية ستين بالمائة (60 %). يقصد بالنسبة الاجمالية مجموع معدلات الحقوق و الرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق و الرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق و الرسوم علاوة على قيمة البضاعة. ح-المصرح لدى الجمارك: الشخص الذي يقوم بالتصريح بالبضاعة او الذي يعد التصريح باسمه. ط-البضائع التي تخفي الغش: البضائع التي يرمي وجودها الى اخفاء الاشياء محل الغش والتي هي على صلة بها. ي- وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش: كل حيوان او الة او سيارة او اي وسيلة نقل اخرى استعملت، باي صفة كانت، او اعدت لنقل البضائع محل الغش او التي يمكن ان تستعمل لهذا الغرض. ك- القوانين و التنظيمات الجمركية: مجموع الاحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة. ل- الوثيقة: كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطيات او المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق و الاشرطة الممغنطة و الاسطوانات و الاسطوانات اللينة و الافلام الدقيقة. م- الحقوق و الرسوم المتملص منها او المتغاضى عنها: كل فرق بين الحقوق و الرسوم المستحقة الدفع قانونا و تلك التي تم التصريح بها فعلا، تمت معاينته اثناء الفحص او بعد رفع البضائع. ن-الاجراءات الجمركية: مجموع العمليات التي يجب القيام بها من قبل مرتفقي ادارة الجمارك قصد استيفاء التزامات القوانين و التنظيمات الجمركية. س- وثيقة قابلة للتطبيق: كل وثيقة مستوجبة قانونا وتنظيما لجمركة البضائع، والمحدد عنوانها وشكلها في النصوص المؤسسة لها. ع) التحقيق الجمركي: مجموعة من اساليب التحري التي تهدف الى البحث وضبط الافعال او الاعمال التي تشكل مخالفات للقوانين والتنظيمات التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. #### القسم الثاني التعريفة الجمركية

المادة 6

ق 98-10 + ق 17-04: تشتمل التعريفة الجمركية على ما ياتي: ا- المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع، ب- البنود الفرعية الوطنية، ج- و حدات كميات التقييس، د- نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة.

المادة 6 مكرر

ق 98-10: بغض النظر عن الحقوق والرسوم الاخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع البضائع المستوردة او المصدرة، حسب الحالة، للحقوق الجمركية الخاصة بها عند الاستيراد او التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية. ان الحقوق المطبقة هي الحقوق التي يتم تاسيسها على اساس قيمة البضائع، والتي تسمى بالرسم القيمي، ما لم توجد احكام قانونية مخالفة.

المادة 6 مكرر 1

ق 98-10: يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة او المصدرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. غير انه، يمكن لادارة الجمارك ان ترخص باتلاف البضائع الفاسدة او اعادة تصديرها او اخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها، شريطة ان يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل. #### القسم الثالث شروط خاصة بتطبيق القوانين و التنظيمات الجمركية

المادة 7

ق 98-10 + ق 17-04 + م 93 ق م 2021: يطبق التشريع والتنظيم اللذان تؤسس او تعدل بموجبهما اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير انه، يمنح الوضع السابق الاكثر افضلية ل: - البضائع التي ثبت انها قد ارسلت مباشرة نحو الاقليم الجمركي بواسطة اخر سندات النقل الصادرة قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون ان تكون موضوعة تحت نظام المستودع او رهن الايداع الجمركيين من قبل، - البضائع موضوع فتح اعتماد مستندي غير قابل للالغاء ومؤكد لفائدة الممون الاجنبي، قبل دخول هذه الاحكام حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون ان تكون موضوعة تحت نظام المستودع او رهن الايداع الجمركيين من قبل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 7 مكرر

ملغاة ق 98-10.

المادة 8

ق 98-10: تطبق فور تبليغها لادارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية، التدابير الجمركية التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليها.

المادة 8 مكرر

ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 8 مكرر 1

ملغاة م 22 ا03/04.

المادة 9

ق 98-10: تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف ادارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول في الميدان الجمركي. #### القسم الرابع نوع البضائع

المادة 10

ق 98-10 + ق 17-04: تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع. تشكل هذه التسمية نوع البضائع. يحدد المدير العام للجمارك بمقرر، الشروط التي تؤهل بمقتضاها ادارة الجمارك للالتزام باستعمال عناصر الترميز لمدونة للتعريفة الجمركية في مجال التصريح بالنوع التعريفي للبضائع. ينشر هذا المقرر الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.

المادة 11

ق 98-10 + ق 17-04: تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية، وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة. ولهذا الغرض، تستحدث، عند الحاجة، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات. لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم.

المادة 12

ملغاة ق 98-10.

المادة 13

ق 98-10: ملغاة و مدد العمل بها لمدة اقصاها 18/02/2019 (م 137 ق 17-04 معدلة م 79 ق 17/11) #### القسم الخامس منشا البضائع ومصدرها

المادة 14

ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر بلد منشا بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها كليا او خضعت فيه الى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق احكام خاصة بقواعد المنشا التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات او الاتفاقيات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر و بلد ما او مجموعة من البلدان او اتحاد جمركي او اقليم جمركي.

المادة 14 مكرر

ق 17-04: تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما: ا- المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد، ب- المنتجات النباتية التي تم جنيها في هذا البلد، ج- الحيوانات الحية المولودة و المرباة في هذا البلد، د- المنتجات المتاتية من حيوانات تعيش في هذا البلد، ه- منتجات الصيد و الصيد البحري، الممارسين في هذا البلد، و- منتجات الصيد البحري و المنتجات الاخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد، ز- البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار اليها في النقطة (و). ح- المنتجات المستخرجة من باطن الارض او من قاع البحر الواقع خارج المياه الاقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصد الاستغلال، حقوقا حصرية عليهما، ط- النفايات و البقايا الناتجة عن عمليات تحويل او تصنيع و المواد التي لا تصلح للاستعمال، التي جمعت في هذا البلد، و التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد اولية، ي- البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار اليها حصريا في النقاط (ا) حتى (ط).

المادة 14 مكرر 1

ق 17-04: عندما تتدخل عدة بلدان في انتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشا هذه البضاعة البلد الذي اجري فيه اخر تحويل جوهري على هذه البضاعة. يعتبر تحويلا جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير، لاسيما منها: معيار القيمة المضافة، معيار تغيير البند التعريفي، معيار التصنيع و التحويل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 14 مكرر 2

ق 17-04: 1 عند الاستيراد، يمكن ادارة الجمارك ان تطلب شهادة المنشا، 2 عند التصدير، تقوم ادارة الجمارك بناء على طلب المصدرين، بالتاشير على الشهادات التي تثبت المنشا الجزائري للمنتجات المصدرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 15

ق 98-10: ق 17-04: بلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضاعة مباشرة الى الاقليم الجمركي. لا تعتبر البضاعة ذات مصدر من بلد وسيط محل عبور او رسو او توقف او مسافنة الا اذا تجاوزت مدة العبور او الرسو او التوقف او النقل من مركبة الى اخرى: ا- الوقت العادي الضروري للقيام بالعبور او النقل من مركبة الى اخرى، ب- مدة الرسو او التوقفات المعتادة لوسائل النقل المستعملة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 15 مكرر

م 92 م ت 93/01: ملغاة ق 17-04.

المادة 15 مكرر 1

م 41 ق 07/12: ملغاة ق 17-04. #### القسم السادس قيمة البضائع

المادة 16

ق 98-10 + ق 17-04: 1) تعني في مفهوم هذا القسم: ا-عبارة "القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة" قيمة البضائع المحددة قصد تحصيل الحقوق الجمركية القيمية للبضائع المستوردة. ب- عبارة "المنتجة" المزروعة او المصنوعة او المستخرجة. ج-عبارة "البضائع المطابقة" البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تتطابق في كل الجوانب، بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعة. وتعتبر البضائع الموافقة من جوانب اخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وان تميزت باختلافات طفيفة. د- عبارة "البضائع المماثلة" البضائع المنتجة في نفس البلد او التي تكون لها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من اداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينهما تجاريا حتى وان لم تكن متشابهة في كل الجوانب. تعد نوعية البضائع وسمعتها ووجود علامة تصنيع او علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما اذا كانت البضائع مماثلة. ه - لا تطبق العبارتان "البضائع المطابقة " و"البضائع المماثلة"، حسب الحالة، على البضائع التي تضم او تحتوي على اعمال هندسية او دراسية او فنية او تصميمية او مخططات ورسوم لم يدخل عليها اي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1 ب) بحكم انه تم تنفيذ هذه الاعمال في الجزائر. و- تعني عبارة: "بضائع من نفس الطبيعة او من نفس النوع" البضائع التي تدخل في مجموعة او في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع انتاج معين او قطاع معين من فرع انتاج وتشمل البضائع المطابقة او المماثلة. ز- تعني عبارة: "الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك". اولا: فيما يخص البضائع المصرح بها للوضع للاستهلاك، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لوضع هذه البضائع للاستهلاك. ثانيا: فيما يخص البضائع المصرح بها تحت نظام جمركي اخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي. ثالثا: فيما يخص البضائع الموضوعة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي اخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الاخر. ح- عبارة "الاتفاق" الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية لسنة 1994. 2) لا يعتبر الاشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل، الا اذا: ا- كان احدهما من بين مديري او من بين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الشخص الاخر وينطبق على هذا الاخير نفس الحكم. ب- كان معترفا بهم قانونا بصفتهم شركاء. ج- كان احدهما مستخدما للاخر. د- كان شخص ما يملك او يراقب او يحوز بشكل مباشرة او غير مباشر خمسة في المائة (5%) او اكثر من الحصص او الاسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين. ه - كان احدهما يراقب الاخر بصفة مباشرة او غير مباشرة. و- كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر او غير مباشر لمراقبة الغير. ز- كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر او غير مباشر. ح- كانا من افراد نفس العائلة. 3- لا يعتبر، في مفهوم هذا الفصل، الاشخاص شركاء فيما بينهم بسبب ان احدهم هو الوكيل الوحيد او الموزع الوحيد او صاحب الامتياز الوحيد للاخر، مهما كانت التسمية المستعملة، مرتبطين الا اذا انطبقت عليهم احد المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه. 4- تعني عبارة "الاشخاص" في مفهوم هذا الفصل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين. 5- في مفهوم هذا القسم، يقصد بعبارة "مكان الدخول الى الاقليم الجمركي الجزائري": ا- بالنسبة للبضائع التي تنقل بحرا، ميناء التفريغ او الميناء الذي يتم فيه النقل من مركبة الى اخرى حيث توجد مكاتب الجمارك، بشرط ان يصادق مكتب الجمارك لهذا الميناء على عملية النقل من مركبة الى اخرى. ب- فيما يخص البضائع التي تنقل برا، مكان اول مكتب للجمارك. ج- فيما يخص البضائع التي تنقل جوا، مكان اجتياز الحدود البرية للاقليم الجمركي.

المادة 16 مكرر

ق 98-10 + ق 17-04: 1- تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 ادناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2- اذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تطبق على التوالي، الطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر2 و 16 مكرر3 و 16 مكرر4 و 16 مكرر5 ادناه. غير انه، يجوز للمستورد طلب تفضيل تطبيق الطريقة المنصوص عليها في المادة 16مكرر5 على تلك المنصوص عليها في المادة 16مكر 4. 3- اذا تعذر تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للطرق المنصوص عليها في المواد 16 مكرر 1 او 16 مكرر 2 او 16 مكرر 3 او 16 مكرر4 او 16 مكرر 5، تحدد هذه القيمة بطرق تكون منطقية و متلائمة مع المبادئ والاحكام العامة للاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، لاسيما المادة 7 منه، وعلى اساس المعلومات المتوفرة في الجزائر. 4- لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 اعلاه، مبنية على: ا- سعر البيع في الجزائر، لبضائع منتجة بالجزائر. ب- نظام ينص على قبول القيمة الاعلى من بين قيمتين محتملتين لاغراض جمركية. ج- سعر البضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر. د- تكلفة الانتاج، من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة لبضائع مطابقة او مماثلة بمقتضى احكام المادة 16 مكرر5 ادناه. ه - سعر بضائع بيعت للتصدير تجاه بلد غير الجزائر. و- ادنى القيم لدى الجمارك. او ز- قيم تعسفية او صورية.

المادة 16 مكرر 1

ق 98-10 + ق 17-04: 1) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، القيمة التعاقدية، اي: السعر المدفوع فعلا او المستحق عن بيع البضائع من اجل التصدير اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري بعد اجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6 ادناه، وذلك بشرط: ا- الا تكون هناك قيود على تنازل البائع عن البضائع او استعماله لها غير تلك القيود: اولا- التي يفرضها او يشترطها القانون او السلطات العمومية، ثانيا- التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها، او ثالثا- التي لا تؤثر تاثيرا جوهريا على قيمة البضائع. ب- الا يكون البيع او السعر مقيدين بشروط او خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها، ج- الا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التنازل عنها او استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، ما لم يكن من الممكن اجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16 مكرر 6 ادناه. و د- الا يكون المشتري والبائع مرتبطين، او اذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لاغراض جمركية وفقا للفقرة 2 ادناه. 2) ا- عند تحديد ما اذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لاغراض تطبيق الفقرة 1 اعلاه، لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع، بالمعنى الوارد في المادة 16 اعلاه، اساسا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة، واذا استدعت الضرورة ذلك، يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع، وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط الا يكون هذا الارتباط قد اثر على السعر، فاذا رات ادارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد او غيره من المصادر، ان هناك اسسا لاعتبار ان الروابط قد اثرت على السعر، تبل غ هذه الاسس للمستورد وتعطيه فرصة مقبولة للرد. ويكون ابلاغ الاسس كتابيا بناء على طلب المستورد. ب- تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين اشخاص مترابطين، وتقيم البضائع وفقا لاحكام الفقرة 1 اعلاه، اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاتية، في نفس الوقت او نحوه: اولا- القيمة التعاقدية اثناء بيع بضائع مطابقة او مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في اية حالة كانت، من اجل تصديرها اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري. ثانيا- القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة او مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 ادناه. ثالثا- القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة او مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 ادناه. عند تطبيق المقاييس السابقة، تراعي الاختلافات الثابتة على مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6، والتكاليف التي تحملها البائع اثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين، ولا يتحملها اثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين. ج- تستعمل المقاييس الواردة في الفقرة 2ب اعلاه، بناء على مبادرة من المستورد لاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرار قيم بديلة بمقتضى احكام الفقرة 2 ب. 3) ا- السعر المدفوع فعلا او المستحق هو ما دفعه او سيدفعه المشتري للبائع او لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة، ويشمل كل ما دفع او سيدفع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع او لطرف اخر تلبية لالتزام البائع. لا يلزم بالضرورة ان يتم الدفع نقدا. و يمكن ان يكون الدفع بواسطة اوراق اعتماد او وثائق قابلة للتداول، ويجوز ان يكون مباشرا او غير مباشر. لا يدخل ضمن القيمة لدى الجمارك، تحويل ارباح الاسهم و التحويلات الاخرى من المشتري الى البائع غير المتعلقة بالبضائع المستوردة. ب- لا تعتبر الانشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه، بما فيها الانشطة التي تخص التسويق غير تلك التي اجري بشانها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6، دفعا غير مباشر للبائع حتى لو اعتبرت مفيدة للبائع او قد شرع فيها بموافقته، ولا تضاف تكاليف هذه الانشطة الى السعر المدفوع فعلا او المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.

المادة 16 مكرر 2

ق 98-10 + ق 17-04: 1) ا- تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لاحكام هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها او ما يقارب ذلك. ب- تحدد القيمة لدى الجمارك، عند تطبيق هذه المادة، استنادا الى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا للبضائع التي يجري تقييمها، وفي غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة يجري بيعها على مستوى تجاري مختلف او بكمية مختلفة او كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري او الكمية او كليهما، بشرط ان تتم هذه التصحيحات، سواء ادت الى زيادة او نقص في القيمة، على اساس ادلة تثبت بوضوح ان هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2- عندما تكون التكاليف والاعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة/ 1 ه) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين التكاليف والاعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، و التكاليف و الاعباء المتعلقة بالبضائع المطابقة من جهة اخرى، نتيجة لاختلافات في المسافات وانماط النقل. 3- اذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، اكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع الى ادنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. 4- لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص اخر، الااذا لم يمكن معاينة اية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 اعلاه. 5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة مستوردة القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 اعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1 ب والفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 16 مكرر 3

ق 98-10 + ق 17-04: 1 ا) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة و المحددة طبقا لاحكام هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير تجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها او ما يقارب ذلك. ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة، استنادا الى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري و بنفس الكمية تقريبا. وفي غياب هذه المبيعات، تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف او بكمية مختلفة او كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري او الكمية او كليهما بشرط ان تتم هذه التصحيحات، سواء ادت الى زيادة او نقص في القيمة، على اساس ادلة تثبت بوضوح ان هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2- عنما تكون التكاليف و الاعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6(فقرة 1/ه) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الاعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والاعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة اخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وانماط النقل. 3- اذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، اكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع الى ادنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. 4- لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص اخر، الا اذا لم يمكن معاينة اية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 اعلاه. 5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر1 (الفقرة1) اعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1/ ب و الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 16 مكرر 4

ق 98-10 + ق 17-04: 1) ا- اذا بيعت الى الجزائر البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة باكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، لاشخاص لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر الاتية: اولا- العمولات التي تدفع عادة او اتفق على دفعها او الاضافات التي تضاف عادة مقابل الارباح والاعباء العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر من نفس الطبيعة او من نفس النوع. بما فيها تكاليف تسويق هذه البضائع، مباشرة كانت او غير مباشرة. ثانيا- اعباء النقل والتامين العادية وما يرتبط بها من اعباء اخرى في الجزائر. ثالثا- الحقوق الجمركية والرسوم الاخرى الواجب اداؤها في الجزائر من جراء استيراد او بيع هذه البضائع. ب- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 1/ا اعلاه، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة في الجزائر على حالتها عند الاستيراد في اقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها، وخلال تسعين (90) يوما اعتبارا من تاريخ الاستيراد. 2- اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة قد بيعت في الجزائر على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك، بناء على طلب المستورد، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها او تحويلها فيما بعد باكبر كمية اجمالية لاشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع او التحويل والاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1 ا،اعلاه. 3- يعتبر "سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة باكبر كمية اجمالية"، حسب مفهوم هذه المادة، السعر الذي بيع به اكبر عدد من الوحدات في عمليات بيع لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين يشترون منهم هذه البضائع على اول مستوى تجاري بعد الاستيراد الذي تتم فيه هذه المبيعات. 4- لغرض تطبيق هذه المادة، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة اية عملية بيع في الجزائر، لشخص يقدم بشكل مباشر او غير مباشر، دون مصاريف او بتكلفة منخفضة، ايا من العناصر المحددة في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1 ب، لاستعماله في الانتاج وفي البيع قصد تصدير البضائع المستوردة. 5- لغرض تطبيق الفقرة 1 ب، يعني "اقرب وقت" الوقت الذي تباع فيه البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المماثلة المستوردة بكمية كافية لتحديد سعر الوحدة.

المادة 16 مكرر 5

ق 98-10: 1) تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة، على قيمة محسوبة، وتساوي القيمة المحسوبة مجموع: ا- تكلفة او قيمة المواد او عمليات التصنيع او غيرها التي استخدمت في انتاج البضائع المستوردة. ب- مبلغ مقابل الارباح والاعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة ومن نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر. ج- تكلفة او قيمة العناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1ه ادناه. 2- لا يجوز لادارة الجمارك ان تشترط او تلتزم اي شخص غير مقيم في الجزائر، ما عدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 البند (ل) من هذا القانون، بان يقدم للفحص سجل محاسبة او وثائق اخرى لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليها. غير انه، يمكن لادارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لاغراض تحديد القيمة لدى الجمارك، وفق احكام هذه المادة في البلد المصدر بموافقة المنتج وبشرط ابلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الاخيرة على التحقيق. 3- تشمل " تكلفة او قيمة المواد وعمليات الصنع" المنصوص عليها في الفقرة 1 ا اعلاه، تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر6 الفقرة 1 ا ادناه. كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من اي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 الفقرة 1ب قدمه المشتري بشكل مباشر او غير مباشر، لاستعماله اثناء انتاج البضائع المستوردة، ولا تدرج قيمة الاعمال المنصوص عليها في المادة 16مكرر 6 الفقرة 1ب رابعا) والتي انجزت في الجزائر، الا اذا كانت هذه الاعمال على حساب المنتج. 4- عندما تستعمل معلومات اخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج او قدمت باسمه لاغراض تحديد القيمة المحسوبة، تقوم ادارة الجمارك بابلاغ المستورد، بناء على طلبه، بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبينة على هذه المعطيات، مع مراعاة احكام

المادة 16 مكرر 9

5- تغطي "مصاريف العامة" المشار اليها في الفقرة 1 ب اعلاه، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لانتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1 ا، اعلاه.

المادة 16 مكرر 6

ق 98-10 + ق 17-04: 1) عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى المادة 16 مكرر 1، تضاف الى السعر المدفوع فعلا او المستحق عن البضائع المستوردة: ا- العناصر الاتية بقدر ما يتحملها المشتري دون ان تكون مدرجة في السعر المدفوع فعلا او المستحق عن البضائع: اولا- العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء، ثانيا- تكلفة الحاويات المعنية لاغراض جمركية كجزء واحد مع البضاعة، ثالثا- تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد. ب- قيمة المنتوجات والخدمات الاتية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، بدون مصاريف او بتكلفة منخفضة التي تستعمل في انتاج البضائع المستوردة وبيعها قصد التصدير، بقدر ما لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا او المستحق: اولا- المواد والمكونات والاجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة، ثانيا- الادوات والاصياغ والقوالب والاشياء المماثلة المستعملة اثناء انتاج البضائع المستوردة، ثالثا- المواد المستهلكة في انتاج البضائع المستوردة، رابعا- اعمال هندسية او دراسية او فنية او تصميمية ومخططات او رسوم تم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لانتاج البضائع المستوردة، ج- الاتاوى وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب ان يدفعها المشتري، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون هذه الاتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا او المستحق. د- قيمة اي جزء من حصيلة اي عملية اعادة بيع، او تنازل او استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر، ه: اولا- مصاريف نقل وتامين البضائع المستوردة الى غاية مكان دخول البضائع الى الاقليم الجمركي الجزائري. ثانيا- مصاريف الشحن والتفريغ و المناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة الى مكان دخول البضائع الى الاقليم الجمركي الجزائري. 2- لا يجوز، تطبيقا لهذه المادة، اضافة اي عنصر الى السعر المدفوع فعلا او المستحق الا اذا كان مبنيا على اساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية. 3- لا يجوز اضافة اي عنصر الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عن تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - تعني "عمولات الشراء" حسب مفهوم هذه المادة، المبالغ التي يدفعها المستورد الى وكيله مقابل خدمة تمثيله في شراء البضائع التي يتم تقييمها. 5- بغض النظر عن الفقرة 1ج اعلاه: ا- لا تضاف الى السعر المدفوع فعلا او المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك، المصاريف المتعلقة بحق اعادة انتاج البضائع المستوردة الى الجزائر. ب- ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع او اعادة بيع البضائع المستوردة الى السعر المدفوع فعلا او المستحق عن البضائع المستوردة اذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة اتجاه الجزائر. 6) لا تشمل القيمة لدى الجمارك العناصر المبينة ادناه، بشرط ان يكون ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع فعلا او المستحق مقابل البضائع المستوردة: ا- المصاريف المتعلقة باشغال البناء او التشييد او التركيب او الصيانة او المساعدة التقنية التي اجريت بعد الاستيراد، فيما يخص البضائع المستوردة، مثل المنشات او الالات او المعدات الصناعية. ب- الحقوق الجمركية و الرسوم الاخرى المستحقة الدفع في الجزائر مقابل استيراد او بيع البضائع. ج- مصاريف النقل و التامين و كل المصاريف الاخرى المستوجبة بمناسبة استيراد البضائع محل التقييم، بعد وصولها الى مكان الدخول في الاقليم الجمركي الجزائري. د- عمولات الشراء.

المادة 16 مكرر 7

ق 98-10 + م66 ق 06/24: 1- بغض النظر عن احكام المواد من 16 مكرر الى 16 مكرر 9، لا يؤخذ في الحسبان لتحديد القيمة الجمركية للدعائم المعلوماتية المستوردة المتضمنة معطيات او تعليمات، الا تكلفة او قيمة الدعامة المعلوماتية. لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الاعلام الالي المستوردة والمتضمنة معطيات او تعليمات تكلفة او قيمة المعطيات او التعليمات، شريطة ان تكون هذه التكلفة او القيمة مميزة عن تكلفة هذا الحامل الالي. 2- حسب مفهوم هذه المادة: ا- لا تدل العبارة "حامل الاعلام الالي" على المدارات المدمجة او نصف النواقل والاجهزة المماثلة او الاصناف المتضمنة مثل هذه المدارات او الاجهزة. ب- لا تعني العبارة "معطيات وتعليمات" التسجيلات الصوتية او السينماتغرافية او تسجيلات الفيديو.

المادة 16 مكرر 8

ق 98-10 + ق 17-04: ا - عندما يعبر على العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة اجنبية، يكون التحويل على اساس نسبة الصرف الرسمي الساري المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 16(الفقرة 1 النقطة ز) اعلاه. ب- تجبر هذه القيمة المحولة، عند الاقتضاء، الى الدينار الادنى.

المادة 16 مكرر 9

ق 98-10: تعامل ادارة الجمارك بسرية تامة المعلومات السرية او التي قدمت على اساس سري لاغراض التقييم الجمركي، ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص او الحكومة التي قدمت هذه المعلومات، الا في الحدود التي يمكن ان تلزم بفعل ذلك في اطار اجراءات قضائية. ###### المادة 16 مكرر 10 ق 98-10: يحق للمستورد ان يحصل، بناء على طلب مكتوب، على تفسير مكتوب من ادارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها. ###### المادة 16 مكرر 11 ق 98-10: لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير، الحقوق والرسوم الداخلية الاخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها. المادة 16 مكرر 12 (م 65 ق 06/24 + ق 17-04 + م 123 ق م 2022) (ملغاة ب م 19 ق م ت 2022) ###### المادة 16 مكرر 13 م33 ا 08/02: 1- يمكن ادارة الجمارك ان تلجا الى قواعد معطيات فيما يخص التقييم لدى الجمارك كاداة لتقييم المخاطر. 2- تصمم قواعد المعطيات هذه لتقييم المخاطر المحتملة والتي تتعلق بصحة او بدقة القيمة المصرح بها لدى الجمارك عند الاستيراد و/او التصدير. ###### المادة 16 مكرر 14 ق 17-04: يحق للمستورد، بناء على طلب خطي، ان يحصل على تفسير مكتوب من ادارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها. المادة 17 و 18 ملغاة ق 98-10. #### القسم السابع الترسيم النوعي

المادة 19

م 88 ق 90/36: تكون البضائع المستوردة او المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل تحقيق من قبل ادارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك لا سيما عندما يتم اخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي. ### الفصل الثاني المحظورات #### القسم الاول احكام عامة

المادة 20

ملغاة م 22ا 03/04. المادة 21(ق 98-10 + ق 17-04 + م 124 ق م 2022): 1- لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها او تصديرها، تحت اي نظام جمركي او اي شكل كان، استنادا الى هذا القانون او القوانين الاخرى ذات الصلة، باي صفة كانت، لاسيما التي تمس: - بالنظام العام او الامن العام او الصحة العامة او الاداب العامة، - بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية او فنية او تاريخية او اثرية، - بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. وتعد بضائع محظورة تلك المحصور استيرادها او تصديرها لهيئات مخولة قانونا. 2- تعتبر البضاعة المستوردة او المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما: ا- لا يسمح بالاستيراد او التصدير الا بتقديم رخصة او شهادة او اتمام اجراءات خاصة، اذا تبين خلال عملية المراقبة ما ياتي: - ان لم تكن مصحوبة بسند او ترخيص او شهادة قانونية، - ان كانت مقدمة عن طريق رخصة او شهادة غير قابلة للتطبيق. ب- لا يسمح بجمركة البضائع الا بتقديم رخصة او شهادة او اتمام اجراءات خاصة، اذا تبين خلال عملية الفحص ما ياتي: - انه لم يتم تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية، - انها كانت مقدمة عن طريق رخصة او شهادة غير قابلة للتطبيق. 3- لا يمكن باي حال من الاحوال، ان تكون الرخص والشهادات المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع اعارة او تنازل مجاني او بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون موضوع اية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (تنفيذا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي 92-126 في 28-03-1992 يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون 79-07 ج ر 24 في 29-03-1992) #### القسم الثاني حماية الملكية الفكرية

المادة 22

م 42 ق07/12 + ق 17-04: يحظر استيراد و تصدير، السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول. يحظر ايضا استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة او اية اشارات على المنتجات نفسها او على الاغلفة او الصناديق او الاحزمة او الاظرفة او الاشرطة او الملصقات التي من شانها ان توحي بان البضاعة الاتية من الخارج هي ذات منشا جزائري.

المادة 22 مكرر

م 43 ق 07/12+ م 25 ق م 2019: تكون السلع المشبوهة بالتقليد محل تعليق من رفع اليد او محل حجز في حالة ما اذا: تم التصريح بها لوضعها للاستهلاك، تم التصريح بها للتصدير، تم اكتشافها عند اجراء المراقبة طبقا للمواد 28 و29 و51 من قانون الجمارك، كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك او الموضوعة في المناطق الحرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 22 مكرر 2

م 44 ق 07/12 + ق 17-04: دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة، كما هو معمول به في مجال الغش قليل القيمة المنصوص عليه في المادة 288 من هذا القانون، و المعترف بانها مقلدة لاجل اتلافها.

المادة 22 مكرر 3

م 45 ق 07/12: دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في القانون 79 07 المؤرخ في21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة التي ثبت انها مقلدة لاجل اتلافها. المادة 23 و 24 ملغاة ق 98-10. #### القسم الثالث التقييد الخاص بالحمولة

المادة 25

ق 98-10: ملغاة ق 17-04. المادة 26 و 27 ملغاة. ق 98-10. ### الفصل الثالث تنظيم ادارة الجمارك وسيرها #### القسم الاول مجال عمل ادارة الجمارك

المادة 28

ق 98-10: تمارس ادارة الجمارك عملها في سائر الاقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون. وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية، وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي.

المادة 29

ق 98-10 + م 73 ق 02/11: 1) يشمل النطاق الجمركي: ا- منطقة بحرية تتكون من المياه الاقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية، كما هي محددة في التشريع المعمول به. ب- منطقة برية تمتد: ج- على الحدود البحرية من الساحل الى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه، د- على الحدود البرية من حد الاقليم الجمركي الى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه. 2- تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم الى غاية ستين (60) كلم. غير انه يمكن تمديد هذه المسافة الى 400 كلم في ولايات تندوف وادرار وتمنراست و اليزي. 3- تقاس المسافات على خط مستقيم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية.

المادة 30

ق 98-10: يحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 31

ق 98-10: لا يمكن اتمام الاجراءات الجمركية الا بمكاتب الجمارك. غير انه، يمكن ان تتم بعض الاجراءات بمراكز الجمارك بصفة صحيحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 31 مكرر (محدثة بالمادة 144 ق م 2025): تتم كل الاجراءات الجمركية اساسا بالطريق الالكتروني. تتم الاجراءات، في هذه الحالة، بالاعتماد على نسخ الكترونية للوثائق المطلوبة، على ان يحتفظ المعني بالوثائق الاصلية خلال الاجال المحددة في هذا القانون، والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب. تعد الاجراءات مستوفاة عند تاكيدها على مستوى النظام المعلوماتي لادارة الجمارك. تنتج الاجراءات الجمركية التي تمت بالطريق الالكتروني نفس الاثار القانونية لتلك المنجزة بالطريق اليدوي. #### القسم الثاني انشاء مكاتب ومراكز الجمارك

المادة 32

ق 98-10: يحدد انشاء مكاتب ومراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك. كما يقرر الغاء مكاتب الجمارك او غلقها المؤقت بنفس الاشكال. تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 33

ق 98-10: يجب على ادارة الجمارك ان تضع على واجهة كل مكتب او مركز جمارك وفي اماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الاتية: "مكتب جمارك" او"مركز جمارك ".

المادة 34

ق 98-10: تقوم ادارة الجمارك بخدمة دائمة. غير انه، بالنسبة للمكاتب، تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك، حسب حركة العمل. يمكن لادارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح وبمبررات مقبولة، ان ترخص باجراء العمليات الجمركية خارج ايام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج اماكن الممارسة العادية للخدمة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح، بمقرر من المدير العام للجمارك. #### القسم الثالث حقوق اعوان الجمارك وواجباتهم

المادة 35

م 124 ق 91/25: 1- تتم حماية اعوان الجمارك من كل اشكال الضغوط او التهديدات التي من شانها ان تعرقلهم في اداء مهامهم. 2- بغض النظر عن الحماية التي يضمنها تطبيق احكام قانون العقوبات، يتعين على الدولة ان تحمي اعوان الجمارك من التهديدات او الاهانة او الشتائم او القذف او الاعتداءات مهما كان نوعها التي يمكن ان يتعرضوا لها اثناء او بمناسبة تادية مهامهم. 3- على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد اعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم لتمكينهم من اداء مهامهم.

المادة 36

ق 98-10: يجب على جميع اعوان الجمارك، بمختلف رتبهم، ان يؤدوا امام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه، اليمين الاتية: " اقسم باالله العلي العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بامانة وصدق واحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي قانونا". يسجل اداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة مع الاعفاء من المصاريف، وتعفى وثيقة اداء هذه اليمين من حقوق الطبع والتسجيل، وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار اليها في المادة 37 من هذا القانون.

المادة 37

يتعين على اعوان الجمارك ان يحملوا اثناء ممارسة وظائفهم بطاقات تفويضهم التي يشار فيها الى ادائهم اليمين، وهم ملزمون باظهارها عند اول طلب.

المادة 38

ق 98-10: 1- يحق لاعوان الجمارك حمل السلاح لممارسة وظائفهم. 2- زيادة عن حالة الدفاع الشرعي، يمكن لاعوان الجمارك استعمال اسلحتهم في الحالات الاتية: ا- عندما يتعرضون الى اعتداءات او وسائل عنف او يهددون من طرف اشخاص مسلحين. ب- عند عدم تمكنهم بطرق اخرى، من توقيف السيارات والسفن ووسائل النقل الاخرى التي لم يمتثل سائقوها الى امر التوقف. ج- عند عدم تمكنهم، بطرق اخرى، اعتراض اجتياز مجموعة اشخاص لم تمتثل للانذارات الموجهة لها. د- عند عدم تمكنهم من القاء القبض على الكلاب والاحصنة والحيوانات الاخرى المستعملة للغش او التي يسعى الى استيرادها او تصديرها عن طريق الغش، حية.

المادة 39

لاعوان الجمارك الحق في ارتداء البذلة النظامية لممارسة وظائفهم. ويحدد تشكيل البذلة النظامية وشروط ارتدائها بقرار من وزير المالية.

المادة 39 مكرر

ق 98-10: يجب على كل عون جمارك يتم فصله من وظيفته او يغادرها، ان يرد فورا الى ادارته بطاقة تفويضه والسجلات والاختام والاسلحة واشياء التجهيز المسلمة له لممارسة مهامه وان يقدم حساباته.

المادة 39 مكرر 1

ق 17-04: يلتزم اعوان الجمارك اثناء مسيرتهم المهنية، بواجب التحفظ، و يجب عليهم الامتناع عن كل عمل او تصرف يتنافى مع مهامهم. كما يلتزمون ايضا و كذا جميع الاشخاص الذين يمارسون باية صفة كانت، بمناسبة وظائفهم او اختصاصاتهم، وظائف لدى ادارة الجمارك او يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي، بالسر المهني.

المادة 40

ق 98-10: يجب على اعوان الجمارك اثناء ممارسة وظائفهم او اداء مهامهم، ان يسهروا لزوما على احترام كرامة الاشخاص. #### القسم الرابع حق تفتيش الاشخاص والبضائع ووسائل النقل

المادة 41

ق 98-10: يمكن لاعوان الجمارك، في اطار الفحص والمراقبة الجمركية، تفتيش البضائع ووسائل النقل والاشخاص، مع مراعاة الاختصاص الاقليمي لكل فرقة.

المادة 42

ق 98-10: في اطار ممارسة حق تفتيش الاشخاص وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها ان الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخباة داخل جسمه، يمكن اعوان الجمارك اخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح وفي حالة رفضه، يقدم اعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة اقليميا طلب الترخيص بذلك. يمكن للقاضي الذي رفع امامه طلب الترخيص ان يامر اعوان الجمارك بالقيام بفحوص طبية، ويعين فورا الطبيب المكلف باجرائها. يتعين تسجيل نتائج الفحص المصرح من قبل الطبيب وملاحظات الشخص المعني بالامر، وكذا سير الاجراءات في المحضر الذي يحول الى القاضي. علاوة على ذلك، يمكن لاعوان الجمارك ان يقوموا داخل محلات مخصصة لذلك بالتفتيش الجسدي للاشخاص الذين يحتمل انهم على اجسادهم بضائع محل الغش.

المادة 43

ق 98-10: يجب على كل سائق وسيلة نقل ان يمتثل لاوامر اعوان الجمارك. يمكن لاعوان الجمارك استعمال جميع الالات المناسبة او الوسائل المادية لسد الطريق قصد توقيف وسائل النقل عندما لا يمتثل السائقون لاوامرهم.

المادة 44

ق 98-10 + ق 17-04: يخول لاعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي المفعول، على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي.

المادة 45

ق 98-10 + ق 17-04: يجب على ربابنة السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، بناء على طلب اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل او اعوان الجمارك فيما يخص البواخر الراسية، ان يامروا بفتح كوات سفنهم و غرفها و خزائنها و كذا الطرود المعينة للتفتيش. يمكن للاعوان المكلفين بتفتيش السفن و حمولتها ان يقوموا بغلق الكوات و ختمها عند غروب الشمس، و لا يمكن فتحها بعد ذلك الا بحضورهم.

المادة 46

ق 98-10 + ق 17-04: يخول لاعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريي المفعول على الهيئات و الجزر الاصطناعية، و المنشات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. يجب على الاشخاص المسؤولين على التجهيزات و الجزر الاصطناعية و المنشات المذكورة في الفقرة اعلاه تمكين اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل من ممارسة مراقبتهم.

المادة 46 مكرر

ق 17-04: تحدد طرق التعاون و التنسيق بين اعوان الجمارك و اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل و كذا كيفيات تطبيق المواد 44 و 45 و 46 اعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالمالية. #### القسم الخامس حق تفتيش المنازل

المادة 47

ق 98-10: 1- للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لاحكام المادة 226 ادناه، يمكن لاعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على ان يرافقهم احد ماموري الضبط القضائي. يجب ان يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة ادارة الجمارك والتي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي. 2- غير انه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مراى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 ادناه، والتي ادخلت في منزل او في اية بناية اخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل اعوان الجمارك لمعاينة ذلك وابلاغ النيابة العامة فورا. عند الامتناع عن فتح الابواب، يمكن اعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور احد ماموري الضبط القضائي. 3- يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا، غير ان التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا. #### القسم السادس حق و واجب الاطلاع

المادة 48

ق 98-10 + ق 17-04: 1) يمكن اعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الاقل، والاعوان المكلفين بمهام القابض، ان يطالبوا، في اي وقت، لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المعنيين بصفة مباشرة او غير مباشرة بعمليات داخلة في اختصاص ادارة الجمارك، بالاطلاع على كل انواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الارسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولاسيما: ا- في محطات السكك الحديدية، ب- في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية، ج- في محلات مؤسسات النقل البري، د- في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والارسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود، ه- لدى المجهزين وامناء الحمولة والسماسرة البحريين، و- عند الوكلاء لدى الجمارك و الاشخاص الاخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك، ز- لدى مستغلي المستودعات الجمركية و المخازن المؤقتة، ح- لدى المرسل اليهم او المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك، ط- في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري او المجال الجبائي او في غيرهما من المجالات، ي- لدى البنوك و الهيئات و المؤسسات المالية الاخرى، 2- يتمتع اعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الاقل، ايضا بحق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 اعلاه، عندما يتصرفون وفق امر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الاقل، على ان يتضمن هذا الامر اسماء المكلفين المعنيين. يمكن اعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 اعلاه ان يستعينوا بموظفين اقل رتبة منهم. 3- يجب ان يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، ولاسيما الذين لهم صفة تاجر، او يكونون شخصا معنويا خلال المدة المحددة في القانون التجاري، وذلك ابتداء من تاريخ ارسال البضائع بالنسبة للمرسلين، ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل اليهم. 4- يمكن اثناء عمليات المراقبة والتحقيق لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المذكورين اعلاه، ان يقوم اعوان الجمارك المشار اليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ان اقتضى الامر ذلك، بحجز جميع انواع الوثائق التي من شانها ان تسهل اداء مهمتهم، وذلك مقابل سند ابراء. 5- يرخص لادارة الجمارك، شريطة المعاملة بالمثل ان تزود السلطات المؤهلة في البلدان الاجنبية بكل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شانها ان تثبت خرق القوانين والانظمة المطبقة عند دخول اقليمها او الخروج منه.

المادة 48 مكرر

ق 17-04: مع مراعاة الاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، و دون اي تحجج بواجب السرية، يخول لادارة الجمارك طلب او منح، عند الطلب، كل الوثائق او المعلومات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، من طرف الجهات المؤهلة. #### القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية

المادة 49

ق 98-10 + ق 17-04: يمكن اعوان الجمارك ان يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج و كذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور اعوان البريد والمواصلات، عن المظاريف مغلقة كانت ام لا، ذات منشا جزائري او اجنبي، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي او يبدوا انها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة التالية. يرخص لادارة البريد و متعاملي البريد السريع الدولي الاخضاع للمراقبة الجمركية، ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات الاتحاد العالمي للبريد، الارساليات المحظورة عند الاستيراد، او الخاضعة للحقوق و الرسوم المحصلة من طرف ادارة الجمارك او الخاضعة لتقييدات او اجراءات عند الخروج. لا يجوز، في اي حال من الاحوال، المساس بسرية المراسلات. #### القسم الثامن مراقبة هوية الاشخاص

المادة 50

ق 98-10 + ق 17-04: 1- يمكن اعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الاشخاص الذين يدخلون او يخرجون او ينتقلون داخل الاقليم الجمركي. 2- يقتاد الاشخاص الذين لا يريدون او لا يستطيعون اثبات هويتهم الى اقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقق من الهوية، شريطة اعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا. 3- يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الاشخاص لدى مؤسسات النقل او لدى اشخاص اخرين لديهم هذه المعلومات، قبل الدخول الى الاقليم الجمركي او الخروج منه. #### القسم التاسع مدة حفظ الوثائق

المادة 50 مكرر

ق 17-04: تحدد مدة الاحتفاظ بالدفاتر و التصريحات و الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، بما فيها تلك المعدة على سند الكتروني، الموجودة بحوزة ادارة الجمارك، بخمس عشرة (15) سنة. يبدا سريان هذه المدة من تاريخ بداية السنة التي تم فيها: - غلق الدفاتر، - تسجيل التصريح الجمركي الاخير الذي يصفى به نظام جمركي اقتصادي، - تسجيل ادارة الجمارك للتصريحات و الوثائق الاخرى. غير انه بالنسبة للملفات المتعلقة بالمنازعات، يبدا سريان هذه المدة من تاريخ تنفيذ اجراء المصالحة او تنفيذ حكم قضائي او سند تنفيذي. #### القسم العاشر اعلام الغير و التعاون و الشراكة

المادة 50 مكرر 1

ق 17-04+ م 94 ق م 2021: يمكن ادارة الجمارك، تبعا لطلب من الغير و قبل عمليات التصدير و الاستيراد، منح قرارات تتضمن معلومات ملزمة، تسمى " قرارات مسبقة " تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضاعة و منشئها او امكانية استفادتها من الاعفاء من الحقوق و الرسوم. تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغها. يمكن ادارة الجمارك الغاء القرار المسبق في حالة ما اذا تم اتخاذه على اساس عناصر تم تعديلها. يعد القرار المسبق باطلا، ابتداء من تاريخ سريانه، اذا تم اصداره على اساس بيانات خاطئة او غير دقيقة او غير كاملة قدمت من طرف الطالب. في حالة تعديل هذه القرارات او الغاؤها من طرف ادارة الجمارك، يتم تبليغ الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار، كتابيا الى المعني. يجب على طالب المعلومة الملزمة ان يثبت في التصريح لدى الجمارك بان البضاعة المصرح بها توافق من كل النواحي تلك التي تم وصفها في طلبه للمعلومات. تحدد كيفيات منح القرارات المسبقة و كذا الوثائق الواجب ارفاقها بالطلب عن طريق التنظيم.

المادة 50 مكرر 2

ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ابرام بروتوكولات اتفاق مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية، الذين يزاولون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية. تعمل ادارة الجمارك عن طريق استعمال الوسائل الملائمة بما فيها الالكترونية على نشر و توزيع كل معلومة ذات صبغة جمركية تهم المستعملين او لها علاقة بالتنظيم الجمركي الساري المفعول.

المادة 50 مكرر 3

ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ابرام اتفاقات تتعلق بتنظيم و تدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المختصة بقصد الوقاية من الجرائم في مجال تبييض الاموال و تمويل الارهاب و التهريب و الغش التجاري و التقليد و الغش و التهرب الجبائيين و محاربة ذلك.

المادة 50 مكرر 4

ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك التعاون مع ادارات الجمارك الاجنبية و ابرام اتفاقات للتعاون الاداري المتبادل في مجال تبادل المعلومات و الوثائق، لاسيما قصد الوقاية من المخالفات للقوانين و التنظيمات الجمركية و البحث عنها و قمعها، شريطة التوافق مع المعاهدات و الاتفاقات و الاتفاقيات و الترتيبات التي صدقت عليها الجزائر في اطار التعاون المتبادل. ### الفصل الرابع احضار البضائع امام الجمارك #### القسم الاول المبدا العام

المادة 51

ق 98-10 + ق 17-04: يجب احضار كل بضاعة مستوردة او اعيد استيرادها او معدة للتصدير او للنقل من مركبة الى اخرى او لاعادة التصدير، امام مكتب الجمارك المختص قصد اخضاعها للمراقبة الجمركية.

المادة 51 مكرر

ق 17-04: بعد اتمام الاجراءات الجمركية، يجب وضع البضائع المعدة للتصدير في المخازن المؤقتة او في المستودعات الجمركية، في انتظار ارسالها الى الخارج. يجب ان يتم التصدير عن طريق البر فورا، باتباع الطريق الاقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي. و في هذه الحالة الاخيرة، يعد تصريح التصدير بمثابة رخصة التنقل المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون.

المادة 51 مكرر 1

ق 17-04: ما عدا حالة القوة القاهرة، لا يمكن ان يتم شحن السفن و الطائرات و النقل من مركبة الى اخرى للبضائع الموجهة للتصدير الا في الموانيء و المطارات التي توجد فيها مكاتب الجمارك او اي مكان اخر مرخص به من قبل ادارة الجمارك.

المادة 52

ملغاة ق 98-10. #### القسم الثاني النقل بحرا

المادة 53

ق 98-10: يجب على ربان السفينة، فور الدخول الى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، وعند اول طلب، تقديم يومية السفينة والتصريح بالحمولة او ايةوثيقة اخرى تقوم مقامها، الى اعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ عند صعودهم على متن السفينة، قصد تاشيرها، وتسلم نسخة من التصريح بالحمولة او اية وثيقة تقوم مقامها للاعوان المذكورين لتمكينهم من ممارسة المراقبة.

المادة 53 مكرر

ق 17-04: تعتبر البضائع المحظورة او المرتفعة الرسم، و لو تم التصريح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة او تقل حمولتها الاجمالية عن خمسمائة (500) طنة، في حالة ملاحة او راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب. غير انه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة: البضائع المذكورة في الفقرة اعلاه التي تكون ضمن مؤونة السفينة المصرح بها قانونا، البضائع غير الموجهة للتفريغ في الجزائر و المتواجدة على متن سفن في حالة عبور.

المادة 54

ق 98-10 + م 45 ا 09/01 + ق 17-04: يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها. ويجب ان تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على: المرسل اليهم، بما في ذلك، و حسب الحالة، رقم التعريف الجبائي، البضائع لاسيما منها عدد الطرود و علاماتها التجارية وارقامها والتسمية الحقيقة للبضائع من حيث الطبيعة و النوع. ارقام بيانات الشحن و الوزن الخام و مكان الشحن. يجب ان يكون التصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان او من طرف وكيل السفينة. يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة باية طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة.

المادة 54 مكرر

ق 17-04: يمكن ان يرخص لربان او لوكيل السفينة بتصحيح بيانات التصريح بالحمولة طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، دون الاخلال باجراءات المنازعات المحتملة.

المادة 55

ملغاة ق 98-10.

المادة 56

لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية ان ترسو في الموانئ التي يوجد فيها مكتب للجمارك، ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي هذه الحالة، يجب على ربان السفينة ان يحضر فور الرسو امام قائد المحطة البحرية لحراس الشواطئ او عند عدم وجوده، قائد فرقة الدرك الوطني او محافظ الشرطة او رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو، ويقدم له يومية السفينة للتاشير عليها، والتي يجب ان تسجل فيها مسبقا اسباب الرسو. يجب اخطار اقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة او ممثله، وكذا من قبل السلطة الادارية التي اشرت على يومية السفينة. المادة 57(ق 98-10 + ق 17-04 + م 125 ق م 2022): يجب على الربان او وكيله المخول بصفة قانونية او وكيل السفينة ان يقدم لمكتب الجمارك، خلال الاربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة الى الميناء: - التصريح بالحمولة، كما هو مؤشر عليه احتمالا من طرف اعوان الجمارك او من طرف اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته الرسمية، - التصريح بالبضائع الخطرة، - قائمة المسافرين، - التصريح بمؤونة السفينة، - التصريح بامتعة ويضائع افراد الطاقم، - كل الوثائق الاخرى او التصريحات المتطابقة مع الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر، التي قد تطالب بها مصالح الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها. يجب تقديم الوثائق والتصريحات المذكورة اعلاه، حتى و لو كانت السفن فارغة. عندما تستاجر الباخرة من قبل مستاجرين اثنين او اكثر، فانه يجب على كل واحد منهم او على ممثله، الموكل قانونا، ان يودع في الاجل السالف الذكر لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع الموجهة للتفريغ و التي تكون تحت مسؤوليته. لا تسري مدة الاربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، ايام الجمعة وايام العطل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 57 مكرر

ق 17-04: يمكن اكتتاب التصريح بالحمولة قبل وصول السفينة عن الطريق الالكتروني. و في هذه الحالة لا تترتب على التصريح اثار الا ابتداء من تاريخ وصول هذه السفينة. يجب تاكيد هذا التصريح خلال الاربع و العشرين (24) ساعة التي تلي وصول السفينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 58

ق 98-10 + ق 17-04: 1- لا يمكن ان يتم تفريغ السفن من البضائع او نقل البضائع من سفينة الى اخرى الا داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك. و لا يمكن ان تكون اية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الاولى اعلاه الا: ا- بترخيص كتابي من اعوان الجمارك وبحضورهم، ب- خلال اوقات فتح المكاتب ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- بناء على طلب المعنيين و على نفقتهم، يمكن ان تمنح لهم رخصة استثنائية للتفريغ او النقل من مركبة الى اخرى، خارج الاماكن و الاوقات المذكورة اعلاه. تحدد كيفيات منح الرخص الاستثنائية عن طريق التنظيم.

المادة 58 مكرر

ق 17-04: يجب تقديم البضائع محل التصريح بالحمولة وفقا لاحكام هذا القانون من قبل ربان السفينة، عند اول طلب لاعوان الجمارك، الا اذا تم الاثبات انه تم رفعها او نقلها من مركبة الى اخرى او وضعها في مخزن مؤقت بصفة قانونية، مع تعهد صريح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ادارة الجمارك طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 58 مكرر 1

ق 17-04: لا يمكن للسفن التي تم شحنها او الفارغة، الخروج من الميناء الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية المطلوبة طبقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول، و يجب ان تكون بحوزتها، على الخصوص: التصريح بالحمولة مؤشرا من قبل مكتب الجمارك للخروج، الوثائق الاخرى المتعلقة بالحمولة، الملف المتعلق بتعريف السفينة. يجب تقديم هذه الوثائق عند كل طلب لاعوان الجمارك او اعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل.

المادة 59

ملغاة ق 98-10. #### القسم الثالث النقل برا

المادة 60

ق 98-10 + ق 17-04: يجب احضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا الى اقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، باتباع الطريق الاقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي. لا يمكن ان تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخيص. غير انه، يجب على السائق تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريح الموجز لاعوان الجمارك للتاشير عليها، عندما يوجد مركز الجمارك في مكان الدخول.

المادة 61

ق 98-10 + ق 17-04: يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصولها الى مكتب الجمارك و في هذه الحالة، لا يشترط تقديم التصريح الموجز. واذا لم يمكن ذلك، فانه يجب على ناقل البضائع ان يقدم لادارة الجمارك، بعنوان التصريح الموجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها: نوع الطرود وعددها وعلاماتها وارقامها وطبيعة البضائع واماكن شحنها. يسجل هذا التصريح من قبل ادارة الجمارك. يجب ان يشار في ورقة الطريق الى البضائع تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع. و تودع البضائع، حينئذ، في المخزن المؤقت او في مكان ترخص به ادارة الجمارك. تودع البضائع التي تصل الى مكاتب الجمارك بعد اغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب الى غاية فتحها. وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز الى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب.

المادة 61 مكرر

ق 17-04: تخضع البضائع التي يتم نقلها عن طريق السكة الحديدية الى وجوب تقديم ورقة العربة لدى مكتب جمركي مختص، تتضمن نفس البيانات المذكورة في المادة 61 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع النقل الجوي

المادة 62

ق 17-04: باستثناء حالة القوة القاهرة، لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية ان تهبط او تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، الااذا اذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد اعلام ادارة الجمارك مسبقا.

المادة 63

ق 98-10 + ق 17-04+ م 95 ق م 2021: يجب على قائد الطائرة مدنية كانت ام عسكرية، فور وصولها او اقلاعها، ان يقدم لاعوان الجمارك التصريح بالحمولة او بيان الركاب و الامتعة. يجب ان تحرر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 من هذا القانون. عندما تستاجر الطائرة من قبل مستاجرين اثنين او اكثر، يودع كل واحد منهم، في مكتب الجمارك للمطار تصريحا موجزا للبضائع الموجهة للتفريغ التي تكون تحت مسؤوليته. عندما لا تقوم الطائرة بتفريغ اية بضاعة، يتضمن التصريح الموجز حصريا اشارة "عدم وجود بضائع للتفريغ". يجب القيام بالتصريح الموجز او بيان حمولة الركاب و الامتعة قبل وصول الطائرة عن الطريق الالكتروني. و في هذه الحالة، لا ينتج اثرهما الا ابتداء من تاريخ وصول تلك الطائرة. اذا لم تصل الطائرة بعد مضي اربع و عشرين (24) ساعة، تصبح التصريحات التي تمت عن الطريق الالكتروني باطلة و دون اثار. تسجل فورا التصريحات المودعة و المستوفية للشروط القانونية. اذا وصلت الطائرة قبل فتح مكتب الجمارك، تودع الوثائق المذكورة انفا عند الفتح. تطبق كذلك احكام الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من هذه المادة على الطائرات التي تتجه الى الخارج. يمكن ان يرخص لقائد الطائرة او ممثله القانوني، دون الاخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المحتملة، بتصحيح بيانات التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار من وزير المالية.

المادة 64

يمنع تفريغ البضائع او القاؤها اثناء الرحلة الا في حالة اسباب قاهرة او برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات.

المادة 65

تطبق القواعد الخاصة بتفريغ البضائع المستوردة عن طريق البحر او بمسافنتها، على البضائع المنقولة بواسطة الطيران الدولي. ### الفصل الخامس المخازن المؤقتة (ق 17-04) #### القسم الاول احكام عامة

المادة 66

ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 23 ق م 2019: عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 ادناه، فور وصولها الى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في اماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية، في انتظار ايداع التصريح المذكور لدى الجمارك. تسمى هذه الاماكن بالمخازن المؤقتة. كما يمكن ان تستقبل المخازن المؤقتة البضائع المعدة للتصدير او لاعادة التصدير والتي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار ارسالها. #### القسم الثاني شروط انشاء و تسيير المخازن المؤقتة (ق 17-04)

المادة 67

ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04+ م 96 ق م 2021 + 145 ق م 2025: يمكن انشاء مخازن مؤقتة، عندها تقتضي الضرورة الاقتصادية وتسمح الظروف اللوجستية بذلك في نطاق الموانئ والمطارات وداخل الاقليم الجمركي، لتخزين البضائع المحضرة امام الجمارك. يتم انشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية او الشركات المسيرة للمطارات. يتم انشاء المخازن المؤقتة داخل الاقليم الجمركي من قبل: - المؤسسات المينائية او الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، - الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن او التفريغ او التخزين او الخدمات اللوجيستية او النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية او الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، - شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في اطار احتياجاتها المتعلقة بالارسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع. - الهيئات المكلفة بتسيير المعابر الحدودية البرية. يخضع انشاء المخزن المؤقت داخل الاقليم الجمركي لترخيص مسبق من ادارة الجمارك. غير انه لا يخضع لهذا الترخيص المسبق، انشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات وعلى مستوى المعابر الحدودية البرية. يخضع الاستغلال الفعلي للمخزن المؤقت، في كل الحالات، لاعتماد المدير العام للجمارك. يشار الى المستفيد من اعتماد المدير العام للجمارك ب "المستغل". المادة 67 مكرر (محدثة بالمادة 97 ق م 2021): يخضع استغلال المخازن المؤقتة لدفتر شروط ولاكتتاب تعهد عام مكفول من قبل المستغل. يجب على مستغل المخزن المؤقت ان يضع تحت تصرف ادارة الجمارك، وفقا لبنود دفتر الشروط، المكاتب والوسائل الضرورية لممارسة مهامها بما فيها مراقبة البضائع. تحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المكفول، عن طريق التنظيم.

المادة 68

ق 98-10+ م 74 ق 02/11+ ق 17-04 + م 98 ق م 2021: تفتح المخازن المؤقتة لجميع المستوردين وغيرهم من الاشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة او المعدة للتصدير. كما يمكن فتحها قصد استعمال مخصص لصالح اشخاص معينين دون سواهم. يجب على ستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات او مخازن مجهزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا او من شانها ان تلحق ضررا بالبضائع الاخرى او التي يتطلب تخزينها تجهيزات او شروطا خاصة للتخزين او للمكوث فيها. يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات او مخازن مجهزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع الاتية، في انتظار تحديد الوجهة القانونية لها: - البضائع والمنتجات التالفة او في حالة حفظ سيئه، - البضائع المحظورة بمفهوم

المادة 1

21 من هذا القانون، - البضائع المشار اليها في المادة 116 من هذا القانون. يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات لاستقبال البضائع التي تجاوز مكوثها في المخزن المؤقت في الاجل المشار اليه في المادة 71 من هذا القانون، سواء داخل نفس المخزن المؤقت او في مناطق الفسحة، طبقا لاحكام المادتين 74 و203 من هذا القانون.

المادة 69

ق 98-10+ م 74 ق 02/11: ملغاة ق 17-04.

المادة 70

ق 98-10+ م 74 ق 02/11+ ق 17-04 + م 99 ق م 2021: يجب ايداع البضائع في الخزن المؤقت على اساس تصريح المخزن المؤقت. غير انه، يمكن ايداع البضائع في المخزن المؤقت، على اساس التصريح الموجز بالحمولة، على ان يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني. يكون مستغل الخزن المؤقت مسؤولا اتجاه ادارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت. تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ ايداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت او من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة الى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا تنتفي مسؤولية الناقل او من ينوب عنه المنصوص عليها في احكام المواد 53 و54 و57 و61 و 61 مكرر و63 من هذا القانون، على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت او تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية اعلاه. يتم تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بقرار من المدير العام للجمارك. المادة 71(ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 126 ق م 2022 + م 146): تحدد المدة القصوى بثمانية (8) ايام لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة، ابتداء من تاريخ دخولها الى هذه المساحات. يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن المؤقتة على حالها كالتنظيف و ازالة الغبار او الفرز او الاصلاح او تبديل الاغلفة الفاسدة، بعد موافقة ادارة الجمارك. كما يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المالوفة التي من شانها ان تسهل رفع البضائع وايصالها فيما بعد، كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل ارسال واحد، وتجري هذه العمليات المختلفة بحضور اعوان الجمارك. ومع ذلك، في الحالة المستعجلة المبررة باسباب امنية، يمكن ادارة الجمارك، وبحضور محضر قضائي، فرض القيام بفحص البضائع خلال مدة مكوثها في المخازن المؤقتة. المادة 72 و 43 ق 98-10+ م 74 ق 02/11: ملغاة ق 17-04. المادة 74 (ق 98-10+ م 74 ق 02/11 + ق 17-04 + م 123 ق م 2026): عند انتهاء اجل مكوث البضائع في المخازن المؤقتة، المنصوص عليه في المادة 71 اعلاه، يتم تحويل البضائع الى مناطق الايداع المنصوص عليها في المادة 203 من هذا القانون، تحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، لتوضع فيها تلقائيا رهن الايداع الجمركي وفقا لاحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون. يتم تعيين مناطق الايداع التي يتم تحويل البضائع اليها لوضعها قيد الايداع بصفة الية عن طريق نظام المعلومات للجمارك. يتعين على مستغل المخزن المؤقت ومستغلي مناطق الايداع تنفيذ اوامر التحويل بمجرد اصدارها من قبل نظام المعلومات للجمارك. ### الفصل السادس اجراءات الجمركة #### القسم الاول احكام عامة

المادة 75

ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان تكون كل البضائع المستوردة او التي اعيد استيرادها او المعدة للتصدير او التي اعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل. يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للاشكال المنصوص عليها في احكام هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، لمقتضيات المراقبة الجمركية. لا يسقط الالتزام بالتصريح، في حالة الاعفاء من الحقوق و الرسوم، سواء عند الدخول او عند الخروج.

المادة 75 مكرر

ق 98-10 + ق 17-04: تتمثل الانظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها، الصنفين الاتيين: الانظمة الجمركية الاقتصادية، الانظمة الجمركية ذات الطابع النهائي.

المادة 75 مكرر 1

ق 17-04: تمكن الانظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع و تحويلها و استعمالها او تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية للاستهلاك و كذا كل الحقوق و الرسوم الاخرى، و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها دون الاخلال بالاحكام السارية المفعول في هذا الشان، و تتضمن: - نقل البضائع على طول الساحل، - النقل من مركبة الى اخرى، - العبور الجمركي، - المستودعات الجمركية، - المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، - القبول المؤقت، - اعادة التموين بالاعفاء استرداد الرسوم الجمركية، - التصدير المؤقت، - تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي، - بناء السفن و الطائرات.

المادة 75 مكرر 2

ق 17-04: تمكن الانظمة الجمركية النهائية من تداول البضاعة بكل الحرية داخل الاقليم الجمركي او عند خروجها منه، و تتضمن: الوضع للاستهلاك، الذي يسمح بتداول البضائع المستوردة بكل حرية داخل الاقليم الجمركي بعد دفع حقوق و رسوم الاستيراد المحتملة الاستحقاق و اتمام كل الاجراءات الجمركية المطلوبة. اعادة الاستيراد في نفس الحالة، الذي يسمح بالوضع للاستهلاك، مع الاعفاء من الحقوق و الرسوم عند الاستيراد، للبضائع التي تم تصديرها دون ان تكون قد اجريت عليها في الخارج عملية تصنيع او معالجة او تصليح. التصدير النهائي المطبق على البضائع المتداولة في السوق الداخلية و التي تغادر الاقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه، اعادة التصدير الذي يسمح بالرجوع الى الخارج، للبضائع المستوردة مسبقا و الموضوعة تحت الرقابة الجمركية او تحت نظام جمركي اقتصادي.

المادة 76

ق 98-10 + ق 17-04 + م 20 ق م ت 2022 + م 147 ق م 2025): دون الاخلال باحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون، يجب ايداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لهذا الغرض، في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع او من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع.

المادة 77

ملغاة ق 98-10. #### القسم الثاني الاشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائع

المادة 78

ق 98-10+ م 67 ق06/24 + م 35 ا08/02 + ق 17-04 + م 100 ق م 2021: يجب التصريح بالبضائع المستوردة او المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك. عند عدم وجود اي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، فانه يمكن الناقل المرخص له في غياب مالك البضائع، القيام باجراءات جمركة البضائع التي ينقلها. يجب على متعاملي البريد السريع الدولي المرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي اخر، الذين يرغبون، بمناسبة ممارسة نشاطات التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون ان يمارسوا مهنة وكيل لدى الجمارك، ان يتحصلوا على رخصة جمركة البضائع. تمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة و تكون قابلة للفسخ و تخص عمليات تتعلق ببضائع معينة. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 78 مكرر

ق 98-10+ م 36 ا 08/02 + ق 17-04: يجب ان تسجل التصريحات لدى الجمارك في فهارس سنوية، على دعائم ورقية او دعائم الكترونية، وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. يجب ان تحفظ هذه الفهارس و الوثائق المتعلقة بالاجراءات الجمركية من قبل المصرحين خلال مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل اخر تصريح مفصل متعلق بها.

المادة 78 مكرر 1

م 37 ا 08/02 + ق 17-04: يجب على المصرحين الذين يقومون بالاجراءات الجمركية لصالح المستورد او المصدر للبضائع ان يكونوا موكلين بطريقة قانونية من طرف هذا الاخير. يحدد شكل و مضمون و كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 79

ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 80

ملغاة ق 98-10.

المادة 81

ملغاة ق 17-04. #### القسم الثالث التصريح لدى الجمارك و الاجراءات المبسطة للجمركة ق 17-04) ##### الفرع الاول شروط تحرير و تسجيل التصريح المفصل

المادة 82

ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان يحرر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح. يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما ياتي: - شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب ان يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به، - الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي او مبسط، و كذا الشكل و البيانات و الشروط التي يجب ان تكتتب فيها هذه الاخيرة، - شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة النظام المعلوماتي للجمارك.

المادة 83

ق 98-10 + ق 17-04: يمكن ان يتضمن التصريح المفصل عدة مواد، ولا تحتوي المادة الا على بند فرعي تعريفي واحد. يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد. تعتبر كل مادة من التصريح وكانها موضوع تصريح مستقل. يجب الا تستعمل كوحدة في التصريح المفصل، عدة طرود مغلقة مجمعة باي طريقة كانت.

المادة 84

ق 98-10: عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لاعداد التصريح الجمركي، يرخص له ان يفحص البضائع قبل التصريح بها وياخذ عينات منها. وفي هذه الحالة، يجب قبل الشروع في اي فتح للطرود، تقديم تصريح للاطلاع يسمى "رخصة الفحص". لا يترتب على ايداع رخصة الفحص اي اثر على وجوب التصريح المفصل، وخاصة على مهلة ايداع هذا التصريح. يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها السماح باخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 85

ق 98-10: اثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة 84 اعلاه، تمنع كل معالجة من شانها ان تغير مظهر البضائع موضوع الفحص. ##### الفرع الثاني الاجراءات المبسطة للجمركة

المادة 86

ق 98-10: يجوز للمصرح، حسب الشروط والكيفيات التي تحددها ادارة الجمارك ولاسباب تراها مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل اولا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، ان يودع تصريحا غير كامل يدعى "التصريح المؤقت"، بعد ان يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة او استكمال هذا التصريح في الاجال المحددة من طرف ادارة الجمارك. و في هذه الحالة، تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الاصلي.

المادة 86 مكرر

م 75 ق02/11 + م 148 ق م 2025: يمكن للمصرح اكتتاب تصريح مفصل قبل وصول البضائع، يدعى "التصريح المسبق". يرفق التصريح المسبق بالوثائق المستوجبة عند تاريخ اكتتاب هذا التصريح. اذا لم تقدم البضائع خلال اجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ تسجيل التصريح المسبق، يلغى هذا الاخير طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع البضائع محل التصريح المسبق للحقوق والرسوم الجمركية والحظر وكل التدابير الاخرى، السارية المفعول عند تاريخ تسجيل هذا التصريح.

المادة 86 مكرر 1

م 25 ق12/12: يمكن ادارة الجمارك ان ترخص بمنح اجراءات الجمركة المبسطة، التي تاخذ شكل تصريح تقديري او مبسط او اجمالي. يسوى التصريح التقديري او المبسط او الاجمالي عن طريق تصريح تكميلي يقدم في الاجل المحدد من طرف ادارة الجمارك. يمكن التصريح التكميلي ان يكون له طابع اجمالي او دوري او تلخيصي. تشكل بيانات التصريحات الاصلية مع بيانات التصريحات التكميلية التي تتعلق بها، وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريحات الاصلية. يمكن رفع البضائع حسب احد الاجراءات المبسطة المذكورة اعلاه بعد ان يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا او ايداعها او ضمانها. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 86 مكرر 2

ق 17-04: مع مراعاة مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون، يمكن ادارة الجمارك الترخيص بجمركة الطرود البريدية السريعة وفقا لاجراءات مبسطة لصالح متعاملي البريد السريع الدولي، ضمن الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 86 مكرر 3

ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك الترخيص بجمركة البضائع الموجهة للتصدير وفقا لاجراءات مبسطة تحدد بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 87

ق 98-10: يكون موضوع تسجيل التصريح الذي تعتبره ادارة الجمارك موافقا للقانون شكلا، وفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك. عندما يلاحظ تناقص بين الاشارة بالاحرف وبالارقام وفقا للمدونة التعريفة واشارة اخرى غير مطابقة لهذه المدونة، تبطل هذه الاخيرة. عندما يتم التصريح بالنوع، وبالرجوع فقط الى عناصر الترميز لمدونة التعريفة وفقا لاحكام المادة 10 اعلاه، تبطل الاشارات بالاحرف التي تناقض عناصر الترميز. و في كل الحالات الاخرى، تبطل الاشارات بالارقام التي تناقض الاشارات بالاحرف الواردة في التصريح.

المادة 88

ق 98-10 + ق 17-04: لا تسجل التصريحات غير المقبولة شكلا وترفضها ادارة الجمارك فورا، مع بيان سبب الرفض. يتم قبول التصريحات المكتتبة عن طريق النظام المعلوماتي للجمارك ضمن الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 89

ق 98-10 + ق 17-04 + م 149 ق م 2025: لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة. غير انه وبناء على طلب مبرر من المصرح ، يمكن لمصالح الجمارك ان ترخص بتعديل بيانات التصريح لدى الجمارك، شريطة: - ان يتم تقديم طلب التعديل قبل بدء مراقبة التصريح وفحص البضائع، - ان تتطابق الوثائق المرفقة بالتصريح مع موضوع طلب التعديل. عندما تكون البضائع محل رفع اليد، يمكن الترخيص بالتعديل، شريطة: - عدم اعلام مصالح الجمارك المصرح او موكله ، بعملية مراقبة او بتحقيق - ان يخص الطلب بيانات يمكن لمصالح الجمارك التاكد من صحتها، حتى في حالة عدم وجود البضائع، - ان يقدم الطلب في اجل ستة (6) اشهر ، ابتداء من تاريخ منح سند رفع اليد عن البضائع. بعد انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة او بعد بداية مراقبة التصريح، يمكن تعديل هذا التصريح من طرف مصالح الجمارك، دون الاخلال باحكام هذا القانون المتعلقة بالمنازعات.

المادة 89 مكرر

ق 98-10 + ق 17-04: يمكن المصرح ان يطلب الغاء التصريح: 1- عند الاستيراد: اذا اثبت ان البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطا تحت نظام جمركي غير مناسب او انه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة. 2- عند التصدير: اذا اثبت ان البضائع لم تغادر الاقليم الجمركي و انه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير او قام باعادتها. عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع، فان طلب الالغاء لا يقبل الا بعد ان يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة اية مخالفة، و عند الاقتضاء، لا يقبل الالغاء الا بعد تسوية المنازعة. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 89 مكرر 1

م 38 ق 09/09 + م 150 ق م 2025: يمكن لادارة الجمارك منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا متعلقا بالتجارة الخارجية. يستفيد المتعامل الاقتصادي المعتمد بتسهيلات تتعلق خاصة بالرقابة والتبسيطات الجمركية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يمكن لادارة الجمارك ابرام مع هيئات جمركية لدول اجنبية، اتفاقات الاعتراف المتبادل للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين اذا تبين ان برامج المتعامل الاقتصادي المعتمد المتبعة في هذه البلدان متوافقة مع تلك المطبقة في الجزائر. و في اطار هذه الاتفاقيات، تمنح المزايا للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين على اساس المعاملة بالمثل. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة لهم في اطار الجمركة عن طريق التنظيم. المادة 90 و 91 ملغاة ق 98-10.

المادة 91 مكرر

ق 17-04 + م 80 ق م 2024: تكتتب وتودع التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون اساسا بالطريق الالكتروني. ويرفق التصريح الجمركي في هذه الحالة بنسخ الكترونية للوثائق المكونة لملف الجمركة، على ان يحتفظ المصرح بالوثائق الاصلية المكونة للملف خلال المدة المحددة في هذا القانون والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب. يعتبر التصريح الالكتروني والوثائق المرفقة به مودعا حين تلقيه من طرف مصالح الجمارك عبر النظام المعلوماتي. ينتج التصريح الالكتروني نفس الاثار القانونية للتصريح المكتتب بواسطة الطريق اليدوي. (صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-146 في 17-04-2021 يحدد تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لاتمام الاجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير) ##### الفرع الثالث اكتتاب التصريحات بالطريق الالكتروني

المادة 91 مكرر 1

ق 17-04: يمكن ان تكتتب التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الالكتروني. يمكن استبدال توقيع التصريحات بوسيلة الكترونية او رمز تعريفي الكتروني للمصرح. تحدد شروط و كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع فحص و مراقبة التصريحات و التسليم المراقب (ق 17-04)

المادة 92

ق 98-10 + م 59 ق 10/13 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع: بدون الرقابة الفورية، تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات الجمارك المسجلة، او تبعا للرقابة الوثائقية و الفحص الكلي او الجزئي للبضائع المصرح بها. وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كل ي للبضائع. يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشان، بغرض تحديد الحالات التي يمكن ان تشكل مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 92 مكرر

م 46 ا 09/01(ملغاة بالمادة 101 من ق م 2021)

المادة 92 مكرر 1

م 60 ق10/13 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تقوم بعد منح رفع اليد عن البضائع، برقابة مؤجلة او برقابة لاحقة. تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك و ذلك للتاكد من مدى احترام المتعاملين للتشريع و التنظيم اللذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما. تتمثل الرقابة اللاحقة في فحص الدفاتر والسجلات و الانظمة المحاسبية و المعطيات التجارية التي يحوزها الاشخاص المعنيون او المؤسسات المعنية بصفة مباشرة او غير مباشرة بجمركة البضائع، و ذلك للتاكد من دقة و صحة التصريحات الجمركية. يمكن القيام بفحص البضائع مع امكانية اخذ عينات منها، في حالة ما اذا امكن تقديم تلك البضائع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 92 مكرر 2

ق 17-04: دون الاخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المترتبة على الرقابة المؤجلة او الرقابة اللاحقة و اذا ما نتج عن هذه الرقابة اكتشاف ان تطبيق الاحكام المنظمة للنظام الجمركي الذي عاين البضائع تم على اساس بيانات او عناصر غير صحيحة او غير تامة او غير منطبقة على البضائع المعنية، يمكن مصالح الجمارك، مع مراعاة الاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، تحصيل الحقوق و الرسوم و تطبيق التدابير الجمركية المتعلقة بهذه البضائع، بناء على العناصر الجديدة التي افضت اليها نتائج الرقابة المؤجلة او الرقابة اللاحقة.

المادة 92 مكرر 3

ق 17-04: بعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي يتبع له مكتب الجمارك المعني، يمكن مصالح الجمارك، بعلمهم و تحت رقابتهم، السماح باجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة او المشكوك فيها عند العبور او الدخول الى الاقليم الجمركي، قصد البحث عن الغش و مكافحته. و في اطار التعاون الجمركي الدولي المتبادل، يمكن تمديد الترخيص المذكور اعلاه الى البضائع غير المشروعة او المشكوك فيها الموجهة للتصدير. و يكون ترخيص وكيل الجمهورية مطلوبا عند كل عملية.

المادة 93

ملغاة ق 98-10.

المادة 94

ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر المخزن المؤقت المكان العادي لفحص البضائع. غير انه، يجوز لادارة الجمارك ان ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالامر، بناء على طلب منه او اذا اقتضت ذلك ضرورات الفحص و المراقبة بصفة ادق. وفي هذه الحالة الاخيرة، يرخص برفع اليد عن البضائع مع الزامية بقائها تحت المراقبة الجمركية بغرض مواصلة الفحص في المحلات المذكورة اعلاه. و يمكن ان تكون هذه المحلات واقعة خارج دائرة اختصاص مكتب الجمارك الذي تم التصريح المفصل لديه. و في كل الحالات، يتم نقل البضائع الى اماكن الفحص و شحنها و تفريغها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 95

ق 98-10+ ق 17-04 + م 151 ق م 2025: يتم فحص البضائع بحضور المصرح. عندما لا يحضر المصرح الذي سبق اشعاره، كتابيا او بالطريق الالكتروني بصفة نظامية، في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تباشر مصالح الجمارك عملية فحص البضاعة. عندما يتحقق اعوان الجمارك بعد اجراء فحص البضائع المصرح بها انها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يتم اشعار المصرح فورا بذلك.

المادة 96

ق 98-10 + ق 17-04: يجوز لاعوان الجمارك: اخذ عينات من البضائع المصرح بها قابل سند ابراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر اثبات نوع البضائع او قيمتها او منشئها اثباتا مرضيا بطرق اخرى. وبعد الفحص، يجب ان ترد الى المصرح العينات التي لم تتلف من جراء التحليل او طبيعة الفحص. اللجوء الى الخبرات التقنية على البضائع، للحصول على توضيحات ذات طابع تقني او علمي. تحدد شروط و كيفيات اخذ العينات و اجراء التحاليل و الخبرات و كذا تسديد النفقات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 21-338 في 30-08-2021 يحدد شروط وكيفيات اخذ العينات واجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها)

المادة 97

ق 98-10: عندما يتحقق اعوان الجمارك بعد اجراء فحص البضائع المصرح بها انها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يشعرون المصرح فورا بذلك.

المادة 98

ق 98-10+ ق 17-04: عندما يتعلق اعتراض اعوان الجمارك بالمعلومات المتعلقة بالنوع او المنشا او القيمة، فانه يحق للمصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير اعوان الجمارك، الحصول على تفسيرات حول اسباب الاعتراض كما يحق له ان يودع طعنا امام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر ادناه.

المادة 98 مكرر

ق 17-04: تنشا لجنة وطنية للطعن و كذا لجان جهوية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، تتولى، طبقا لاحكام هذا القانون و التعريفة الجمركية، الفصل في: الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع طبقا للمادة 10 من هذا القانون، الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع و منشئها و قيمتها لدى الجمارك. تفصل اللجنة الوطنية للطعن و اللجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة. تعتبر اللجنة الوطنية جهة للطعن في قرارات اللجان الجهوية. يوقف اخطار اللجنة الوطنية و كذا اللجان الجهوية للطعن اي اجراء للمنازعات. في هذه الحالة يبدا سريان اجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قراراتها الى ادارة الجمارك. تحدد تشكيلة اللجان المذكورة اعلاه و سيبرها و اجال الطعن امامها و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 99

يقدم طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح ان يشعر بذلك قابض الجمارك المعني بالامر خلال الثمانية والاربعين ساعة التي تلي تقديم طلب الطعن. ان هذه المهلة لا تسري ايام الجمعة وايام الاعياد.

المادة 100

ق 98-10+ ق 17-04 + م 101 ق م 2021: تمنح ادارة الجمارك فور ابلاغها بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة: - الا يمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف لجان الطعن، - الاتكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها، - ان يتم ضمان بكفالة او بوديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب اداؤها احتمالا على اساس تقدير اعوان الجمارك. يمكن قابض الجمارك اعفاء الهيئات الاتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا، المنصوص عليه في هذه المادة - الادارات والهيئات العمومية، - الدواوين الوطنية، - الهيئات العمومية ذات الطابع الاداري او العلمي، - الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري، - المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك، - المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي الى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 101

ملغاة ق 98-10. #### القسم الخامس تصفية و دفع الحقوق والرسوم والمبالغ الاخرى المستحقة (ق 17-04)

المادة 102

ق 98-10+ ق 17-04: تحدد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء، قرارات لجان الطعن غير المعترض عليها او قرارات العدالة التي لها حجية الشيء المقضي فيه، الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب اداؤها احتمالا وكذا التدابير الاخرى التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. عندما يقبل التصريح على انه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها، تطبق الحقوق والرسوم الواجب اداؤها وكذا التدابير الاخرى حسب البيانات الواردة في التصريح.

المادة 102 مكرر

ق 17-04: تقبل للجمركة البضائع الفاسدة او المتضررة على اثر حادث مثبت قانونا او قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من المخازن المؤقتة و ذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. غير انه، لا تطبق هذه الاحكام الا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية.

المادة 102 مكرر 1

ق 17-04: لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن المؤقتة التي تتعرض للتلف او الضياع بصفة نهائية على اثر حادث مثبت قانونا او قوة قاهرة، للحقوق و الرسوم. تخضع البقايا و النفايات التي يحتمل ان تنتج على هذا التلف، عند وضعها للاستهلاك، للحقوق و الرسوم المطبقة على البقايا و النفايات المستوردة في هذه الحالة. المادة 102 مكرر 2 (محدثة بالمادة 103 ق م 2021): دون الاخلال بالاحكام التشريعية الخاصة السارية المفعول، لا يمكن التنازل او تحويل البضائع ذات المقصد الامتيازي التي استفادت من امتيازات جبائية عند الجمركة الا بعد ترخيص السلطة التي منحت الامتياز مرفوقا بتعهد المستفيد الجديد بالتكفل بالتزامات المستفيد الاصلي. يؤدي التنازل عن البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي قبل نهاية مدة اهتلاكها، الى ارجاع الامتياز الجبائي الممنوح، بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية. يرخص بالتنازل على البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي، دون رخصة مسبقة ودون ارجاع الامتياز الجبائي الممنوح، عندها تكون مهتلكة كليا طبقا للتنظيم الساري المفعول. تعتبر كل مخالفة لاحكام هذه المادة تحويلا للبضاعة عن مقصدها الامتيازي، ويعاقب عليها طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 103

ق 98-10: تصفى الحقوق والرسوم على اساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، الا في حالة تطبيق احكام المادة 7 من هذا القانون. في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم، يمكن المصرح الاستفادة من النسبة الجديدة اذا لم تكن قد منحت اياه رخصة رفع البضائع من طرف اعوان الجمارك. غير انه لقبول ذلك، يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق والرسوم.

المادة 104

ق 98-10: يجبر مبلغ كل حق او رسم، تمت تصفيته بالنسبة لكل تصريح الى الدينار الادنى. المادة 105 ق 98-10 + ق 17-04: يجوز دفع الحقوق والرسوم و كذا المبالغ الاخرى المستحقة الى ادارة الجمارك من قبل المصرح او اي شخص اخر يعمل لحسابه، نقدا او باية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية. يتعين على اعوان الجمارك المؤهلين الذين يسجلون الدفع ان يسلموا ايصالا عنه.

المادة 106

ا 15/01 + ق 16/14: ان الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الاداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وامكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، و يتم دفع الحقوق و الرسوم في الحال او لاجل. يجب ان يتم دفع الحقوق و الرسوم في الحال خلال خمسة (5) ايام عمل، ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون. كل دفع يتم بعد هذا الاجل يوجب دفع فائدة عن التاخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الاجل الى يوم التحصيل محسوبا ضمن انقضاء المدة.

المادة 106 مكرر

ق 98-10 + ق 17-04: يتعين على ادارة الجمارك ان تقوم في اجل ستة (6) اشهر بارجاع الحقوق والرسوم عندما يثبت قانونا ما ياتي: 1- ان دفع الحقوق و الرسوم ناتج عن خطا ارتكب خلال تصفيتها، 2- ان البضائع المستوردة او المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، او انها كانت متضررة عند استيرادها او عندو صولها الى مكان ارسالها فيما يخص للبضائع المصدرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 107

ق 98-10: عندما تقبل ادارة الجمارك التخلي عن البضائع لصالح الخزينة العمومية، لا يجوز لها ان تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب اداؤها عن هذه البضائع.

المادة 108

ق 98-10 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك، من اجل تسديد الحقوق والرسوم و الغرامات و كل المبالغ الاخرى المستحقة، ان تقبل السندات التي تكلفها احدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة اربعة (04) اشهر، ابتداء من اجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه، بعد كل خصم خمسمائة الف دينار (500.000 دج). و يترتب على تاجيل دفع الحقوق و الرسوم و الغرامات المحتملة و كل المبالغ الاخرى المستحقة، دفع فائدة قرض و حسم قدره ثلث من المائة (1/3 %). واذا لم تدفع السندات في اجلها، وجب على المكتتبين ان يدفعوا فائدة عن التاخير.

المادة 108 مكرر

ق 17-04: تحدد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التاخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، و كذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. #### القسم السادس رفع البضائع

المادة 109

ق 98-10 + ق 17-04: لا يجوز ان تسلم ادارة الجمارك رخصة رفع البضائع الا بعد ان يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا، او ايداعها او ضمانها.

المادة 109 مكرر

م 105 م ت 93/18 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة و الغرامات المحتملة و كل المبالغ الاخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدين لاذعان سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام بما يلي: 1- تسديد الحقوق والرسوم و الغرامات و كل المبالغ الاخرى المستحقة، في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع، 2- تسديد حسم خاص قدره واحد في الالف (1/1000)، 3- في حالة عدم التسديد في الاجال المقررة، تدفع فائدة عن التاخير كما هي محددة في المادة 108 مكرر من هذا القانون.

المادة 110

ق 98-10: يمكن ادارة الجمارك ان تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الادارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري او لحسابها قبل تسديد الحقوق والرسوم، شريطة، ان يقدم المستورد لادارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في اجل لا يتجاوز ثلاثة (03) اشهر. يحدد شكل هذا الالتزام ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 111

ملغاة ق 98-10. المادة 112 الى 115 ق 98-10: ملغاة ق 17-04. ### الفصل السابع النظم الجمركية الاقتصادية #### القسم الاول احكام عامة

المادة 115 مكرر

ق 98-10: ( ملغاة بالمادة 24 من ق م 2019):

المادة 116

ق 98-10 + ق 17-04: دون الاخلال بالاحكام التشريعية في مجال القيود و الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الانظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 73 مكرر1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الانظمة البضائع المقيدة او المحظورة على اساس اعتبارات متعلقة بالاخلاق او النظام العام او الامن العمومي او النظافة والصحة العمومية، او على اعتبارات بيطرية او متعل قة بامراض النباتات او خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق اعادة الطبع مهما كانت كميتها او بلد منشاها او بلد مصدرها او بلد اتجاهها. #### القسم الثاني النظام العام للسندات بكفالة (ق 17-04)

المادة 117

ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم التزام مرفق بكفالة حسنة و ميسورة، لضمان الوفاء في الاجال المحددة، و تحت طائلة العقوبات القانونية، بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المتعلقة بالعملية المعنية. تخضع الكفالة لاعتماد من قابض الجمارك.

المادة 118

ق 98-10: عندما يكون اكتتاب التزام مكفول او ايداع تسليم وديعة منصوص عليهما ضمن هذا القانون، يمكن لادارة الجمارك اعفاء الادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري من الكفالة او الوديعة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 119

ق 98-10+ ق 17-04: تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة. غير ان ادارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما ياتي: 1- استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم او جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر، 2- استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات او باتفاقية تبرم بين ادارة الجمارك و المتعامل، 3- استبدال الالتزام المضمون باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات اتجاه ادارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، 4- استبدال السند بكفالة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية، 5- استبدال السند بكفالة بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر اليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 120

ق 98-10: يترتب على اكتتاب سند الاعفاء بكفالة او اية وثيقة قانونية تحل محله، بالنسبة للملتزم، الزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية المعنية. يجب على الكفلاء، مثلهم مثل الملتزمين الرئيسيين، دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في ذمتهم.

المادة 121

ق 98-10 + ق 17-04: تقوم ادارة الجمارك بعد التاكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بتسليم سند الابراء لصاحب الالتزام، و تمنح، حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة او القيام بارجاع الحقوق و الرسوم المودعة. يمكن ادارة الجمارك ان تخضع تصفية سندات الاعفاء بكفالة او الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادات تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت ان البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل. و في هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة اعلاه، من تاريخ استلام هذه الشهادة.

المادة 122

ق 98-10: عندما يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الاعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا، تعفي ادارة الجمارك صاحب الالتزام وكفيله من دفع الحقوق والرسوم المفروضة والعقوبات المستحقة.

المادة 123

ق 98-10 + م 26 ق م 2019: تطبق احكام المواد من 75مكرر 1 والمواد من 116 الى 121 من هذا القانون على جميع سندات الاعفاء بكفالة او الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد اخرى.

المادة 123 مكرر

م54 ق11/16 + ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تقرر تعليق او استبعاد الاستفادة من الانظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها. تحدد الافعال التي تعد تعسفا في استعمال الانظمة الجمركية الاقتصادية و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث النقل من نقطة الى اخرى من الاقليم الجمركي عبر البحر ##### الفرع الاول (ق 17-04) النقل على طول الساحل

المادة 124

ق 98-10 + ق 17-04: يقصد بنقل البضائع على طول الساحل، النظام الجمركي الذي يسمح بالتنقل عبر البحر من نقطة الى اخرى من الاقليم الجمركي، مع الاعفاء من الحقوق و الرسوم و من محظورات الخروج: ا- البضائع المنتجة في الاقليم الجمركي و كذا تلك التي تمت جمركتها قانونا، ب- البضائع المستوردة و غير المصرح بها، بشرط ان يتم نقلها بمركبة اخرى، غير تلك التي تم بواسطتها دخولها الاقليم الجمركي. يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح مسمى مساحلة، يحرر تبعا للبيانات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون. غير انه، تخضع البضائع ذات المنشا الاجنبي و غير المصرح بها المذكورة في النقطة "ب" اعلاه، عند وصولها الى مكتب الجمارك، الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني (ق 17-04) النقل من مركبة لاخرى

المادة 124 مكرر

ق 17-04: النقل من مركبة لاخرى هو النظام الجمركي الذي يتم بموجبه، تحت المراقبة الجمركية، تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الاستيراد الى تلك المستعملة عند التصدير، و يتم هذا التحويل داخل نفس المكتب الجمركي الذي يشكل في نفس الوقت مكتب الدخول و الخروج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع العبور الجمركي

المادة 125

ق 98-10 + ق 17-04: العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية، المنقولة في نفس دائرة اختصاص نفس المكتب او من مكتب جمركي الى مكتب جمركي اخر برا او جوا مع موقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. تحددد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 126

يحدد وزير المالية بموجب قرار يتخذه بعد اخذ راي الوزراء المعينين قائمة البضائع التي لا تمنح الاستفادة من نظام العبور.

المادة 127

ق 98-10 + ق 17-04: للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرح بها الى المكتب المحدد و بترصيص سليم محتمل وضعه في الاجال المحددة وعبر الطريق المعين. يجب فور الوصول، تقديم البضائع الى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها. و في انتظار ايداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها ادارة الجمارك لتصفية نظام العبور. غير انه و لاسباب مقبولة، يمكن ادارة الجمارك ان ترخص استثناء، بعبور البضائع الى مساحات مرخصة لذلك. ان الملتزم مسؤول امام ادارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 127 مكرر

ملغاة ق 98-10.

المادة 128

ق 98-10: تعرض للاستهلاك البضائع التي استفادت من نظام العبور، حسب نفس الشروط التي تخضع لها البضائع المستوردة مباشرة من الخارج.

المادة 128 مكرر

ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تعفي من تقديم التصريح المفصل عند اول مكتب للجمارك، البضائع التي يجب ان ترسل الى مكتب ثان قصد التصريح بها بصفة مفصلة. يمكن ان تتم هذه العملية تحت غطاء تصريح موجز يتضمن: ا- نفس الالتزامات المنصوص عليها في سندات الكفالة للعبور، ب- العناصر الاتية: عدد و طبيعة الطرود، ارقام الطرود، الوزن، طبيعة البضائع، التعريف بوسائل النقل.

المادة 128 مكرر 1

ق 17-04: ان بيانات التصريح او التصريحات المفصلة المكتتبة في مكتب الوصول يجب ان تكون مطابقة لتلك المصرح بها في التصريحات الموجزة المذكورة في المادة 128 مكرر اعلاه. #### القسم الخامس (ق 17-04) المستودع الجمركي ##### الفرع الاول احكام عامة للمستودعات الجمركية العمومية و الخاصة

المادة 129

ق 98-10: المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع، تحت المراقبة الجمركية، في المحلات المعتمدة من طرف ادارة الجمارك، وذلك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. توجد ثلاثة اصناف من المستودعات الجمركية هي: - المستودع العمومي، - المستودع الخاص، - المستودع الصناعي.

المادة 129 مكرر

ق 17-04: لتطبيق احكام هذا القانون، يقصد بما ياتي: المستغل: الشخص المرخص له من ادارة الجمارك باستغلال المستودع الجمركي، المودع: الشخص الذي يتم باسمه اكتتاب التصريح للدخول او المكوث في المستودع الجمركي.

المادة 129 مكرر 1

ق 17-04: دون الاخلال ياحكام المادة 116 من هذا القانون، تقبل في المستودع الجمركي: ا) البضائع المستوردة او الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي اخر، ب) البضائع و الاكياس و الحاويات الاخرى المتاتية من السوق الداخلية و الموجهة للاستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرة ا، ج) البضائع المتاتية من السوق الداخلية و الموجهة للتصدير و المعينة بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية و الوزراء المعنيين، د) البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين و الموجهة للوضع تحت انظمة جمركية مرخص بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 129 مكرر 2

ق 17-04: يرخص لمودع البضائع القيام بما ياتي: - فحصها، - اخذ عينات منها ضمن الشروط التي يحددها التشريع و التنظيم الساريا المفعول، - اجراء العمليات المرخص بها قصد حفظها. يمكن، بعد ترخيص من ادارة الجمارك، ان تكون البضائع المودعة في المستودع الجمركي موضوع المعالجات المالوفة لتحسين مظهرها او جودتها التجارية او وضع الوسم او تكييفها للنقل، مثل تقسيم الطرود او جمعها او فرز البضائع او مجانستها او تبديلها او تغليفها. تتم هذه المعالجات المرخص بها تحت مراقبة ادارة الجمارك.

المادة 130

ق 98-10: فضلا عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، يمكن ان تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد اخذ اراء الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 131

ملغاة ق 98-10.

المادة 132

ق 98-10+ م 54 ق 14/10: يمكن ان تمكث البضائع في المستودع خلال مهلة سنة واحدة. غير انه يمكن ادارة الجمارك تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع بمدة لا يمكنها ان تتجاوز سنة واحدة، شريطة ان تكون البضائع في حالة جيدة و ان تبرر الظروف ذلك.

المادة 133

ق 98-10+ م 55 ق 14/10: قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على الملتزم تعيين نظام جمركي اخر للبضائع، شريطة استيفاء الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين. اذا لم يمكن ذلك، يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به، و اذا بقي الاعذار بدون اثر خلال خمسة و اربعين (45) يوما، تقوم ادارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الايداع.

المادة 134

ملغاة ق 98-10.

المادة 135

ق 98-10+ ق 17-04: يتم تحويل البضائع من مستودع جمركي الى مستودع اخر بناء على رخصة من ادارة الجمارك. يتم التحويل تحت نظام العبور و لا يمكن ان ينتج عنه تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه.

المادة 136

ق 98-10 + ق م 2020: يمكن لاعوان الجمارك القيام بالمراقبة والاحصائيات الدورية التي يرونها ضرورية، اثناء مكوث البضائع في المستودع. عندما تكون البضائع موضوع معالجة او تحويل داخل المستودع، يمكن ان تجري الاحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات او خلالها او عند نهايتها.

المادة 137

ق 98-10: في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك. عندما تجب تصفية الحقوق والرسوم على نقائص، تطبق الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ المعاينة الاحتمالية للنقائص او خلافا لذلك، عند تاريخ التصريح الاخير بالخروج من المستودع.

المادة 137 مكرر

ق 17-04: دون الاخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات المقررة، يلزم المودع بان يؤدي حسب الحالة، الحقوق و الرسوم و يرد الامتيازات المرتبطة بالتصدير الممنوحة بالمؤونة عن الايداع على البضائع التي دخلت المستودع و التي لا يمكنه عرضها من جديد على ادارة الجمارك بنفس الكميات و النوعيات، اما اثناء عمليات الاحصاء التي تجريها ادارة الجمارك و اما عند خروجها من المستودع. غير انه، يعفى من الحقوق و الرسوم المستحقة و العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، النقص المنجر اما عن عمليات الفرز و ازالة الغبار و استخراج الشوائب المرخص بها، و اما عن اسباب طبيعية كالتجفف او التبخر.

المادة 137 مكرر 1

ق 17-04: لا تخضع للحقوق و الرسوم و العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع الموضوعة في المستودع الجمركي التي تتلف او تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة او جراء حادث مثبت قانونا. تخضع البقايا و النفايات الناتجة، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، عند عرضها للاستهلاك للحقوق و الرسوم و التطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه البقايا و النفايات، ان استوردت على هذه الحالة.

المادة 137 مكرر 2

ق 17-04: يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها الى ادارة الجمارك عند هذا الخروج، و يمكن ان يرخص للمودع باتلافها تحت مراقبة الجمارك. و في هذه الحالة، تخضع البقايا و النفايات الناتجة عن هذا التلف، الى نفس الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 137 مكرر1 اعلاه.

المادة 137 مكرر 3

ق 17-04: اذا كانت البضائع مؤمنة، فانه يجب الاثبات ان هذا التامين لا يغطي سوى قيمة البضائع الموضوعة في المستودع، و في حالة عدم اثبات ذلك، لا تطبق احكام المادتين 137مكرر1 و 137 مكرر2 من هذا القانون.

المادة 138

ملغاة ق 98-10. الفرع الثاني (ق 17-04) المستودع العمومي

المادة 139

ق 98-10: يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين لايداع مختلف انواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا لاحكام المادة 116 من هذا القانون. غير انه، يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدا لتخزين البضائع الاتية: - البضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا او التي من شانها ان تفسد نوعية البضائع الاخرى. - البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.

المادة 139 مكرر

ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 140

ق 98-10 + ق 17-04: ينشا المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي او معنوي مقيم في الاقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي او الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع و نقلها و تداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة و المراقبة الجمركيتين وضع تدبير اداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية.

المادة 141

ق 98-10: ملغاة ق 17-04. المادة 142 و 143 ملغاة ق 98-10.

المادة 144

ق 98-10: تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بمفتاحين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة ادارة الجمارك والاخر لدى صاحب الامتياز.

المادة 145

ملغاة ق 98-10. المادة 146 و 147 ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 148

ق 98-10: يمكن ان تكون البضائع المودعة موضوع تنازل. في حالة التصريح بالتنازل عن البضائع المودعة، تتحول التزامات المودع السابق الى المودع الجديد.

المادة 148 مكرر

ق 17-04: تحدد شروط فتح و غلق وتهيئة و سير المستودعات الجمركية العمومية و كيفية ممارسة رقابة الجمارك عن طريق التنظيم.

المادة 149

ق 98-10: ملغاة م 56 ق 14/10. المادة 150 الى 153 ملغاة ق 98-10. ##### الفرع الثالث ( ق 17-04) المستودع الخاص

المادة 154

ق 98-10+ ق 17-04: دون الاخلال باحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن ان يمنح المستودع الخاص كل شخص طبيعي او معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية، من اجل ايداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار الحاقها بنظام جمركي اخر مرخص به. و يمكن ان يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من اجل ايداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض و المسابقات و التظاهرات الاخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي المختص. لا يمكن انشاء المستودع الجمركي الخاص الا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي. و عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن ان يرخص، استثناء، بانشاء المستودع الجمركي الخاص خارج هذه النواحي. يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه الى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشات خاصة. تحدد شروط فتح غلق وتهيئة و سير المستودعات الجمركية، الخاصة و كذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم.

المادة 155

ملغاة ق 98-10.

المادة 156

ق 98-10: ملغاة ق 17-04. المادة 157 و 158ملغاة ق 98-10.

المادة 159

ملغاة ق 17-04.

المادة 159 مكرر

ق 17-04: لا يرخص بالتنازل عن البضائع المودعة في المستودعات الخاصة الا عندما يستفيد المتنازل لهم من امتياز جبائي او تعليق للحقوق و الرسوم. ##### الفرع الرابع (ق 17-04) المستودع الصناعي

المادة 160

ق 98-10: يعتبر المستودع الصناعي محلا خاضعا لمراقبة ادارة الجمارك، حيث يرخص لمؤسسات ما بتهيئة البضائع المعدة للانتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع.

المادة 161

ان البضائع التي يمكن ان يهيا ضمن نظام المستودع الصناعي، والمنتجات المصنوعة المقبولة للتعويض الكميلحسابات المواد والشروط التي يتم بمقتضاها هذا التعويض هي نفس البضائع والمنتجات والشروط المعتبرة في نظام القبول المؤقت، كما هو معرف في هذا القانون.

المادة 162

م 94 ق90/36: يمنح نظام الايداع الصناعي بمقرر من المدير العام للجمارك. تحدد بمقتضى هذا المقرر كميات البضائع التي يمكن قبولها في هذا النظام، ومدة صلاحياته، والنسب المئوية للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها الزاميا والمنتجات التي يمكن ان تعرض للاستهلاك، والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية. وعند انتهاء مهلة مكوث البضائع المرخص به في المستودع الصناعي، تنفذ الالتزامات الخاصة بعرضها للاستهلاك فورا، الا اذا منحت هذه المهلة تمديدا. ان ادارة الجمارك مؤهلة لاتخاذ جميع الاجراءات التنظيمية لممارسة مراقبتها.

المادة 163

ان البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعي والمنتجات الناتجة عن هيئتها لا يمكن ان تكون موضوع تنازل اثناء مكوثها قيد هذا النظام، ولا يمكن ان يتم هذا التنازل الا بعد تغيير في نظامها الجمركي يسمح بهذه العملية التجارية. يجوز لادارة الجمارك ان ترخص بعمليات الصنع المجزاة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منهما من نظام المستودع الصناعي.

المادة 164

اذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب اداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع اللذين تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعي وعلى اساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها. تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم ضمن نفس الشروط. ان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك، وبما ان القيمة الواجب التصريح انها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع في نفس ذلك التاريخ، فانها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون. #### القسم السادس (ق 17-04) المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية

المادة 165

ق 98-10: يخصص النظام الجمركي للمصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، للمنشات والمؤسسات التي تمارس تحت المراقبة الجمركية ما ياتي: ا- استخراج وتجميع ونقل زيوت خام من البترول او المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات السائلة او الغازية. ب- معالجة وتصفية زيوت خام من البترول او المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الاخرى قصد الحصول على منتوجات بترولية وما يماثلها، الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك والى كل الرسوم والاتاوات الاخرى. ج- تمييع المحروقات الغازية، د- انتاج المنتوجات البترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك والى كل الرسوم والاتاوات الاخرى. ه - انتاج وتصنيع منتوجات كيماوية وما يماثلها والمشتقة من البترول، و- التصنيع التبعي لمنتوجات اخرى التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. ز- تشغيل او استعمال البضائع التي تستفيد من نظام جمركي او جبائي خاص.

المادة 166

ق 98-10: يتم قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية عند دخولها الى هذه المصانع بوقف الحقوق والرسوم والقيود ذات الطابع الاقتصادي والاجراءات الادارية الاخرى. غير انه، يمكن ان تخضع بعض البضائع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، لدفع الحقوق الجمركية المسجلة في التعريفة الجمركية.

المادة 167

ق 98-10: تتم جمركة البضائع المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية وفق الشروط الاتية: - الاعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، - دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للبضائع المعدة للسوق الداخلية والتي تحدد قيمة وعائها عن طريق التنظيم.

المادة 168

ق 98-10: عندما تستعمل البضائع المذكورة في المادة 165 اعلاه لاغراض غير التي منح بشانها وقف الحقوق والرسوم او تطبيق التعريفة الامتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والاجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الاداء فورا، وذلك حسب القواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك.

المادة 169

ق 98-10: تحدد الكيفيات التي ينظم بمقتضاها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، والشروط التي يجب ان تتوفر في المنشات والمؤسسات في هذا النظام، وكذلك الالتزامات والاعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين، بمقررات من المدير العام للجمارك.

المادة 170

ق 98-10: توضع تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، المنشات والمؤسسات التي تقوم بالعمليات الاتية: ا- معالجة او تصفية زيوت خام من البترول او من المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الاخرى وكذا تمييعها. ب- انتاج وصنع المنتجات البتروكيماوية والكيماوية وما يماثلها من مشتقات البترول.

المادة 171

ق 98-10: عند دخول المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، يقتصر وقف الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي على البضائع الاتية: - الزيوت الخام من البترول والمستخلص الخام من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الاخرى المعدة للمعالجة او التصفية. - المنتجات المذكورة في المادة 165 البند (و).

المادة 171 مكرر

ق 98-10: توضع المنتجات المستوردة غير التي ذكرت في المادة 171 اعلاه، عند دخولها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية: ا- اما تحت نظام العرض للاستهلاك، ب- واما تحت نظام القبول المؤقت.

المادة 172

م 97 ق90/36: يمكن ان توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية بمقررات من المدير العام للجمارك، المؤسسات غير تلك المذكورة في المادتين 169 و170 من هذا القانون والتي يجري بهاتنفيذ او استعمال البضائع المستفيدة من نظام جمركي او جبائي مميز.

المادة 173

ملغاة ق 98-10. #### القسم السابع (ق 17-04) القبول المؤقت الفرع الاول (ق 17/07) مباديء عامة

المادة 174

ق 98-10: يقصد " بالقبول المؤقت " النظام الجمركي الذي يسمح بان تقبل في الاقليم الجمركي، البضائع المستوردة لغرض معين والمعدة لاعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي: ا- اما على حالتها، دون ان تطرا عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها. ب- واما بعد تعرضها لتحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح في اطار القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع.

المادة 175

ق 98-10+ ق 17-04: تمنح رخص القبول المؤقت من قبل ادارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما ياتي: - البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي، - الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها، في الحالات المذكورة في البند ا) من المادة 174 اعلاه، - في اطار القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع المذكور في البند ب) من المادة 174 اعلاه، طبيعة المعالجة الاضافية او التصنيع او التحويل و التصليح التي تخضع له، وكذلك احتمالا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض.

المادة 176

ق 98-10: يجب ان يوقع الالتزام الذي ينضم الى التصريح المفصل باعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا، او ايداعها ضمن الاجال المحددة، باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة من قبل الشخص الذي يتولى استعمال البضائع المستوردة او من وكيله.

المادة 177

ق 98-10: تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي يمنح القبول المؤقت، حسب المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي استوردت من اجلها هذه البضائع. غير انه، يمكن ادارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناءا على طلب المستفيد ولاسباب تراها مقبولة.

المادة 178

ق 98-10 + ق 17-04: يجب تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت عند طلب اعوان الجمارك. لا يمكن هذه البضائع، بدون رخصة ادارة الجمارك، ان تكون موضوع: - اعارة او تاجير او استعمال بمقابل، - تنقل، عند الحاجة، خارج الاماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها.

المادة 179

ق 98-10+ ق 17-04: لا يمكن ان تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها او تصنيعها او تصليحها، محل اي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت الااذا رخصت ادارة الجمارك بذلك. و في حالة التنازل المرخص به، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد الى المتنازل له مع ما يترتب عن هذه الالتزامات. ##### الفرع الثاني (ق 17-04) القبول المؤقت مع اعادة التصدير على نفس الحالة

المادة 180

ق 98-10: يقبل خاصة من اجل اعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت ما ياتي: - العتاد المهني، - الحاويات والالواح والتغليفات والعينات والبضائع الاخرى المستوردة في اطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات او الاستعراضات، - البضائع المستوردة في اطار عملية انتاج، - العتاد العلمي والعتاد البيداغوجي، - عتاد رفاهية ملاحي البحر، - العتاد المستورد لاغراض رياضية، - العتاد الخاص بالدعاية السياحية، - البضائع المستوردة لاغراض انسانية، - السيارات التجارية البرية. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 181

ق 98-10 + م 39 ق 09/09 + م 26 ق 12/12: يمكن ان يستفيد العتاد المعد للاستعمال المؤقت من اجل انتاج او انجاز اشغال او القيام بعمليات نقل داخلية من وقف جزئي للحقوق والرسوم فقط، وفي هذه الحالة، تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل ادارة الجمارك على اساس معدل وحيد، محدد عن كل شهر او جزء من الشهر الذي وضعت خلاله البضائع تحت نظام القبول المؤقت، من مبلغ الحقوق والرسوم التي كان من المفروض ان تستحق، فيما لو تم وضع هذه الاخيرة للاستهلاك بتاريخ وضعها تحت نظام القبول المؤقت. للتمكن من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، يجب ان يكون العتاد المستورد مع التعليق الجزئي، ملك شخص مستقر او مقيم خارج الاقليم الجمركي الوطني. يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من قبل المتعاملين المقيمين. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المعدل الشهري الوحيد عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثالث ( ق 17-04) القبول المؤقت لتحسين الصنع

المادة 182

ق 98-10+ م 38 ق 18-15: تخضع جمركة البضائع المستوردة في اطار القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل ادارة الجمارك. تستفيد المؤسسات التي تقوم بعمليات تحسين الصنع بصفة منتظمة، من ترخيص اجمالي يشمل عملياتها. يحدد هذا الترخيص الاجمالي الاجل الضروري من اجل تسوية كل عملية استيراد للبضائع الموجهة للوضع تحت هذا النظام. يمكن ان يخص الترخيص عدة بضائع موجهة لانتاج نفس المنتوج التعويضي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 182 مكرر

م 39 ق 18-15: تستفيد من نظام القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع، البضائع: المستوردة مباشرة من الخارج، سواء كانت ملكا للمستفيد من هذا النظام او موضوعة تحت تصرفه من قبل طالب المنتوج التعويضي، الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي اخر. يمكن ان تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي و المذكورة في الفقرة السابقة، محل ذلك، من قبل المستفيد من نظام القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع او من قبل متعامل اخر.

المادة 183

ق 98-10: ترخص ادارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها باتمام جزء من عمليات تحسين الصنع من قبل شخص اخر غير المستفيد من القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع. في هذه الحالة يبقى المستفيد من القبول المؤقت، المسؤول الوحيد على استيفاء الالتزامات المكتتبة ازاء ادارة الجمارك.

المادة 184

ق 98-10: يمكن، في حالة القبول المؤقت من اجل التحويل، ان يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات ناجمة عن استخدام صاحب الالتزام لبضائع ماخوذة في السوق الداخلية وذات نوعية وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت. ##### الفرع الرابع (ق 17-04) احكام مشتركة لتصفية القبول المؤقت

المادة 185

ق 98-10+ ق 17-04: ان البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت او البضائع الناتجة عن تحويلها او تصنيعها او اجراء معالجة اضافية او التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الاجال المحددة، يجب: - ان يعاد تصديرها الى خارج الاقليم الجمركي، - او توضع في المستودع الجمركي قصد اعادة تصديرها لاحقا او تعيين نظام جمركي اخر مرخص به، - او تدخل في المناطق الحرة قصد اعادة تصديرها لاحقا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 185 مكرر

ق 98-10: م 47ق 07/12+ ق 17-04: ترخص ادارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق: ا- العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية اوالمنتجات الوسيطة او البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تاريخ تسجيل تصريحات القبول المؤقت، او الحقوق المعلقة التي لم تؤد بعد، في حالة الدفع الجزئي،مضافا اليها فائدة القرض التي تحسب طبقا للمادة 108 مكرر من هذا القانون. ب- اعادة تصدير البضائع المستوردة او ايداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل او التصنيع او المعالجة الاضافية من اجل اعادة تصديرها لاحقا. ج- اتلاف المواد المعوضة او المواد الوسيطة او المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت. د- التخلي الارادي لصالح الخزينة العمومية او المعاينة من قبل ادارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة (03) اشهر من الاعذار المبلغ قانونا الى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع.

المادة 185 مكرر 1

ق 98-10: لا تخضع البضائع التي تتلف او تضيع نهائيا اثر حادث او سبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت، لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة ان يثبت هذا التلف او الضياع قانونا. تخضع البقايا والنفايات التي تنتج، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك، لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات ان استوردت على هذه الحالة.

المادة 185 مكرر 2

ق 98-10+ ق 17-04: في مجال القبول المؤقت، تعتبر معاينات مخابر وزارة المالية او تلك التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار نهائية فيما يخص ما ياتي: - تحديد العناصر الخاصة للتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت، - مكونات المنتجات التي يمكن ان تصفى بها حسابات القبول المؤقت. غير انه، بطلب من المصرح او عندما تبرر الظروف ذلك، يمكن ادارة الجمارك عرض عينات البضائع المصرح بها، لتحاليل جديدة تجري في مخابر تقوم بتعيينها او الاخذ بعين الاعتبار نتائج التحاليل التي تمت في مخابر معتمدة، غير تلك التي عينت من قبل الوزير المكلف بالمالية. #### القسم الثامن (ق 17-04) اعادة التموين بالاعفاء

المادة 186

ق 98-10: يقصد "باعادة التموين بالاعفاء" النظام الجمركي الذي يسمح بان تستورد، بالاعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد، بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودها وخصائصها التقنية مع البضائع التي اخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها بشكل نهائي.

المادة 187

ق 98-10+ ق 17-04: يمنح النظام المحدد في المادة 186 اعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك على ان يراعي المصدرون ما ياتي: - تبرير التصدير المسبق للبضائع، - الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك، لا سيما مسك سجلات او محاسبة حسب المواد التي تمكن من التحقق من صحة تاسيس طلب الاعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد شروط و كيفيات منح نظام اعادة التموين بالاعفاء و سيره بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 188

ق 98-10: ملغاة و مدد العمل بها لمدة اقصاها 18/02/2019 (م 137 ق 17-04 معدلة م 79 ق 17/11): تخصص الاستفادة من نظام اعادة التموين بالاعفاء للمنتجين و المصدرين و المالكين للمواد المصدرة، المقيمين في الاقليم الجمركي. المادة 189 الى 192 ملغاة ق 98-10. #### القسم التاسع (ق 17-04) استرداد الرسوم الجمركية

المادة 192 مكرر

م 24 ق 12/12: يقصد باسترداد الرسوم الجمركية النظام الجمركي الذي يمكن، عند تصدير البضائع، من الحصول على سداد كلي او جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد و التي فرضت اما على هذه البضائع و اما على المواد المحتواة في البضائع المصدرة او المستهلكة خلال انتاجها.

المادة 192 مكرر 1

م 24 ق 12/12: للاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركية، يجب على المصدر: تبريرالاستيراد المسبق للبضائع الموضوعة للاستهلاك و المستخدمة في صنع المنتوجات المصدرة. الوفاء، بوجه خاص، بالالتزامات الخاصة المنصوص عليها في التنظيم الجمركي، كما يتعين على المستفيدين ان يمسكوا دفاتر او محاسبة حسب المواد تمكن من التحقق من شرعية طلب الاسترداد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. #### القسم العاشر (ق 17-04 مستدرك) التصدير المؤقت

المادة 193

ق 98-10+ ق 17-04: يقصد " بالتصدير المؤقت" النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لاعادة استيرادها لهدف معين في اجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي لا سيما: ا- اما على حالتها، دون ان يطرا عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها، ب- واما بعد تعرضها لتحويل او تصنيع او معالجة اضافية او تصليح في اطار "تحسين الصنع"، ج – بعد مشاركة في معرض او تظاهرات مماثلة، د – بعد دراسة او تحليل او كليهما، في اطار علمي، لممتلكات ثقافية، ه - بعد تدخل لاسترجاع او لترميم او لحفظ ممتلك ثقافي، و – بعد اجراء فحوص او تجارب او كليهما، ز – بعد استبدال في اطار التبادل، شرط ان تكون ذات نفس التصنيف التعريفي و ان تكون لها نفس الخصائص التقنية.

المادة 194

ق 98-10: تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال او التصنيع او التصليح او التحويل الذي ينبغي ان يطرا على هذه البضائع في الخارج. لا يعني هذا الاجراء وزارة الدفاع الوطني.

المادة 195

ق 98-10: تحدد كيفيات تطبيق المادة 193 اعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع او التصليح او التحويل لدفع الحقوق والرسوم المستحقة، اثناء اعادة استيرادها، بمقررات من المدير العام للجمارك.

المادة 195 مكرر

ق 98-10: يمكن ان تصدر نهائيا البضائع المرسلة الى الخارج قصد استعمالها على حالتها او تحسين صنعها او عرضها في معرض او غيره من التظاهرات المماثلة، انطلاقا من الخارج في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 196

م 168 ق 84/21: تحدد المهلة التي تجب، عند انقضائها، اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا او تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 اعلاه، تبعا للمدة الضرورية لاداء العمليات المزمع تنفيذها.

المادة 196 مكرر

ملغاة ق 98-10. #### القسم الحادي عشر (ق 17-04 مستدرك ) نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي

المادة 196 مكرر 1

م 48 ق 07/12 و م 38 ا 08/02 + ق 17-04: يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن ان تخضع البضائع المستوردة حتى و ان كانت مصرحا بها تحت نظام جمركي اخر، تحت المراقبة الجمركية و قبل وضعها للاستهلاك، الى تحويل او تصنيع يترتب عليه ان يكون مبلغ الحقوق و الرسوم عند الاستيراد المطبق على المنتجات المتحصل عليها اقل من المبلغ المطبق على البضائع المستوردة. تحدد الحالات و الشروط الخاصة التي يمكن فيها اللجوء الى نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي عن طريق التنظيم.

المادة 196 مكرر 2

م 39 ا 08/02 + ق 17-04: لا تمنح الاستفادة من نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي الا: ا- للاشخاص الموجودين في الاقليم الجمركي الذين يقومون بانفسهم او يوكلون نيابة عنهم طرفا اخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم. ب- اذا كان من الممكن التعرف على السلع المستوردة ضمن المواد التي طرا عليها التحويل. ج- اذا لم يكن اقتصاديا اعادة نوعية او حالة البضائع اثناء وضعها تحت النظام الى حالتها الاولية. د- اذا وجد فرق في مبلغ الحقوق والرسوم بين المادة المستوردة او المادة المحصل عليها. ه- اذا لم يترتب على اللجوء الى هذا النظام تغيير في اثار القواعد المتعلقة بالمنشا والقيود الكمية المفروضة على السلع المستوردة. و- في حالة توفر الشروط اللازمة التي تمكن النظام من المساعدة على انشاء او الحفاظ على نشاط تحويل السلع في الاقليم الجمركي دون المساس بالمصالح الاساسية للمنتجين المحليين لنفس السلع.

المادة 196 مكرر 3

م 40 ا 08/02 + ق 17-04: تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد اخذ راي الوزير المعني (او الوزراء المعنيين) تنص على خلاف ذلك. قبل انتهاء الاجال الممنوحة، يجب ان توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك او تكون محل نظام جمركي اخر مرخص. يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الاتية: 1- الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية وكميات البضائع المتحصل عليها. 2- القيمة الواجب اخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل. 3- لا تخضع النفايات و البقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل الى التسعير.

المادة 196 مكرر 4

م 41 ا 08/02 + ق 17-04: اذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الاجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة و المصفاة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي تضاف اليها فائدة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 185 من قانون الجمارك. الفصل السابع مكرر المناطق الحرة #### القسم الاول شروط تهيئة المنطقة الحرة (مدرجة بالمادة 152 ق م 2025) المادة 196 مكرر 5 (مدرجة م 152 ق م 2025): يجب ان تصمم الاماكن التي تؤوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، وتهيا بالكيفية التي توفر احسن الظروف للرقابة الجمركية، لا سيما الاستجابة للشروط الاتية: - ان تكون الاماكن منجزة بكيفية لا تسمح بانقاص البضائع، - ان تكون المنطقة الحرة محاطة و ان تخضع مداخلها للحراسة الجمركية، - ان تزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات، - ان تزود بتجهيزات الوزن - ان توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب ادارية مجهزة بوسائل التسيير الاداري وتجهيزات الاتصال. المادة 196 مكرر 6 (مدرجة م 152 ق م 2025): يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا او التي يحتمل ان تفسد بضائع اخرى او التي تتطلب تجهيزات خاصة في اماكن مجهزة خصيصا لاستقبالها داخل المنطقة الحرة . #### القسم الثاني دخول البضائع الى المنطقة الحرة المادة 196 مكرر 7 (مدرجة م 152 ق م 2025): تخصص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج او من الاقليم الجمركي. المادة 196 مكرر 8 (مدرجة م 152 ق م 2025): تستثنى من دخول المنطقة الحرة البضائع التي تخضع لتقييدات او المحظورة على اساس اعتبارات متعلقة بالاخلاق او النظام العام او الامن العمومي او النظافة والصحة العموميين، او على اعتبارات بيطرية او متعلقة بامراض النباتات او خاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق اعادة الطبع مهما كانت كميتها او بلد منشئها او بلد مصدرها او بلد اتجاهها. بصرف النظر عن الاستثناءات المنصوص عليها اعلاه، يمكن ايضا استبعاد بعض البضائع من المنطقة الحرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، وعند الاقتضاء، بعد اخذ راي الوزراء المعنيين. المادة 196 مكرر 9 (مدرجة م 152 ق م 2025): تقبل البضائع التي يتم ادخالها الى المنطقة الحرة مباشرة من الخارج، بناء على التصريح بالدخول الى المنطقة الحرة، مرفقا بالمستندات المصاحبة للبضائع وثيقة تثبت منشا البضائع. يتم نقل البضائع المستوردة، من مكتب جمركي غير المكتب الذي تقع المنطقة الحرة في دائرة اختصاصه، الى هذه المنطقة تحت نظام العبور. يكون قبول البضائع المتداولة في السوق المحلية القادمة من الاقليم الجمركي، داخل المنطقة الحرة بناء على تصريح مؤقت بالتصدير نحو المنطقة الحرة. #### القسم الثالث سير المنطقة الحرة المادة 196 مكرر 10 (مدرجة م 152 ق م 2025): مدة مكوث البضائع في المنطقة الحرة غير محددة. غير انه يمكن ان تحدد هذه المدة عندما تبرر طبيعة البضاعة ذلك. المادة 196 مكرر 11(مدرجة م 152 ق م 2025): تعفى البضائع التي تدخل المنطقة الحرة من اشتراط الضمانات المالية. المادة 196 مكرر 12 (مدرجة م 152 ق م 2025): تستفيد البضائع المقبولة في المنطقة الحرة من نفس امتيازات التصدير في مجال الاعفاء او استرداد الحقوق والرسوم. المادة 196 مكرر 13 (مدرجة م 152 ق م 2025): يمكن ان تستفيد البضائع التي تستهلك و / او تستعمل داخل المنطقة الحرة من الاعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الاعفاء وكذا قائمة البضائع المستثناة من ذلك، عن طريق التنظيم. المادة 196 مكرر 14 (مدرجة م 152 ق م 2025): تقوم مصالح الجمارك باجراء رقابة مستهدفة على البضائع للتاكد فيما اذا كانت موضوع جرد، ولم تخضع الا للعمليات المرخص بها وانه لم يتم ادخال او سحب اي بضاعة غير مرخص بها. المادة 196 مكرر 15 (مدرجة م 152 ق م 2025): لا تخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 196 مكرر 16 من هذا القانون، البضائع الموضوعة في المنطقة الحرة التي تتلف او تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة او جراء حادث مثبت طبقا للقانون. تخضع البقايا والنفايات الناتجة عند الاقتضاء، عن تلف البضائع القادمة مباشرة من الخارج، عند عرضها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة. #### القسم الرابع خروج البضائع من المنطقة الحرة المادة 196 مكرر 16 (مدرجة م 152 ق م 2025): ان البضائع الخارجة من المنطقة الحرة يمكن ان يتم: - تصديرها او اعادة تصديرها خارج الاقليم الجمركي، - ادخالها الى الاقليم الجمركي تحت غطاء احدى الانظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون. عندما يتم ادخال البضائع الى الاقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك او الوضع في المستودع الجمركي، يجب ان يكون ذلك في حدود الكميات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. غير ان البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة الى الاقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد. المادة 196 مكرر 17 (مدرجة م 152 ق م 2025): في حالة عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرة للاستهلاك، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك. يؤدي الوضع للاستهلاك للبضائع ذات المصدر الجزائري، العائدة الى الاقليم الجمركي، الى ارجاع الامتياز الجبائي الممنوح بمقتضى المادة 196 مكرر 12 من هذا القانون. ### الفصل الثامن استيراد الاشياء والامتعة الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين

المادة 197

ق 98-10: يجوز للمسافرين الوافدين لاقامة مؤقتة في الاقليم الجمركي ان يستوردوا، بالاعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم، الاشياء التي يحملونها معهم و المخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة. يجب ان يعاد تصدير هذه الاشياء عند انتهاء الاقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 198

ق 98-10 +ق 17-04) يرخص للمسافرين بالتصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم. غير انه، عندما يبدو لاعوان الجمارك ان البضائع المقدمة تكتسي صبغة تجارية، فانه يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام الوضع للاستهلاك او تصريح مبسط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 اعلاه. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الاماكن المخصصة للمراقبة قبل ان يستوفى الاجراءات التنظيمية، كانه صرح بانه لا يحوز الا البضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199 مكرر ادناه.

المادة 198 مكرر

ق 17-04+ م 127 ق م 2022 + م 81 ق م 2024 + م 124 ق م 2026): عند الدخول او الخروج من الاقليم الوطني، يلزم المسافرون الذين ينقلون مبالغ مالية بالعملة الوطنية او الاجنبية تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساري المفعول، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيا لدى مصالح الجمارك. تطبق الزامية التصريح على اوراق البنوك و القطع النقدية و كل وسائل الدفع للحامل و الاوراق التجارية و كذا القيم و السندات الاخرى القابلة للتداول للحامل او القابلة للتظهير، وكذا المعادن الثمينة والاحجار الكريمة. يقصد بالنقل حيازة المسافر، سواء عليه او في امتعته او في مركبته. يقوم المسافر باكتتاب التصريح اساسا عن الطريق الالكتروني. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الاماكن المخصصة للمراقبة الجمركية دون الاستيفاء المسبق الاجراءات التنظيمية كانه لا يحوز ما يصرح به او يحوز مبالغ اقل من الحد الواجب التصريح به. يحظر ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول كل ارسال لاوراق البنوك والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والاوراق التجارية والقيم والسندات الاخرى القابلة للتداول للحامل او القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، عن طريق البريد او الشحن او الشحن السريع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج التصريح بالعملة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية صدر في هذا الصدد قرار عن وزير المالية مؤرخ في 14 محرم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح

المادة 198 مكرر 1

ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك، لمراقبة المسافرين، اللجوء الى نظام المراقبة الجمركية المبسطة التي تسمح للمسافرين بالقيام بالتصريح بالاختيار بين نوعين من الاروقة: احدهما معين باشارة مميزة يسمى "الرواق الاخضر" مخصص للمسافرين، على مسؤولياتهم، الذين لا ينقلون بضائع ذات كمية او قيمة تتعدى تلك المقبولة بالاعفاء التي ليست محظورة او خاضعة لتقييدات عند الاستيراد، و الاخر معين باشارة مميزة و هو مخصص للمسافرين غير المتواجدين في الوضعية المذكورة اعلاه.

المادة 198 مكرر 2

ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك اجراء مراقبة انتقائية للمسافرين اعتمادا على تحليل للمخاطر مبني على اساس نظام معلومات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-64 في 13 فبراير 2018 يحدد كيفيات اجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف ادارة الجمارك) المادة 198 مكرر 3 (مدرجة بالمادة 125 ق م 2026): في اطار مراقبة التصريحات بالعملة، يخول لاعوان الجمارك طلب اي معلومات او وثائق مفيدة من المسافرين، لاسيما فيما يخص مصدر ووجهة المبالغ والقيم المنقولة ، محل الزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر اعلاه، سواء كانت مصرحا بها او مصرحا بها بالخطا او غير مصرح بها. تقوم مصالح الجمارك بارسال كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين والتصريحات الخاطئة و حالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، الى الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الاموال. تكون قواعد المعلومات المكونة لدى مصالح الجمارك والمتعلقة بالتصريحات بالعملة والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، موضوع تبادل واستغلال في اطار اتفاقيات التعاون الوطني والدولي وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 198 مكرر 4 (مدرجة بالمادة 126 ق م 2026): يخول لمصالح الجمارك حجز المبالغ والقيم ، محل الزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر اعلاه ، المصرح بها من طرف المسافرين مؤقتا وبصفة وقائية، عندما تكون هناك مؤشرات على ان هذه المبالغ والقيم مرتبطة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. يجب ان يحدد قرار الحجز المؤقت المؤشرات التي سببته، ويجب ان يتم تبليغه الى الحائز وكل الاشخاص المعنيين. يكون هذا القرار قابلا للطعن امام جهات النظام القضائي العادي المختصة، طبقا للتشريع الساري المفعول. تقوم مصالح الجمارك التي قامت بعملية الحجز المؤقت بالاخطار الفوري لوكيل الجمهورية المختص اقليميا، وتسلمه المبالغ والقيم المحجوزة ، والذي يقوم باجراء تحقيق للتاكد من وجود ادلة الجرائم مرتبطة بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل. بعد انقضاء اجل الثلاثين (30) يوما ، و في غياب ادلة على وجود جريمة تستدعي متابعات قضائية طبقا للتشريع الساري المفعول تعاد المبالغ والقيم المحجوزة مؤقتا الى اصحابها.

المادة 199

ملغاة ق 98-10.

المادة 199 مكرر

ق 98-10 + ق 17-04: تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالاعفاء من الحقوق والرسوم او مع تطبيق رسم جزافي، طبقا لاحكام المادتين213 و 235 من هذا القانون مع الاعفاء من المحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للاقليم الجمركي: ا- الاشياء والامتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون، ب- البضائع التي يستقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي او العائلي. تحدد القواعد المطبقة على سكان الحدود واعضاء اطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية و الاشخاص الذين يعبرون الحدود باستمرار عن طريق التنظيم.

المادة 200

ملغاة ق 98-10.

المادة 201

ق 98-10+ ق 17-04: يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لاقامة مؤقتة خارج الاقليم الجمركي او لاقامة نهائية في الخارج في اطار تغيير الاقامة، ان يصدروا الاشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي او العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 202 (م 42 ا 08/02 + م 37 ا 10/01 + م 31 ق 12/12 + ق 17-04 + م 80 ق م 2020 + م 120 ق م 2024 + م 127 ق م 2026): يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون اقامة بالخارج لمدة ثلاث (03) سنوات، على الاقل، دون انقطاع، عند تاريخ تغيير الاقامة والذين لم يستفيدوا اطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الاقامة، ان يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية الى الجزائر ما ياتي: 1- الاشياء والامتعة التي تشكل اثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي او لاستعمال الزوج او الاطفال القصر المقيمين تحت سقف واحد في الخارج. 2- سيارة سياحية كهربائية او ذات محرك بمكبس وايقاد بشرارة (بنزين) او هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الاشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87-03 تقل سعة اسطواناتها عن 1800سم 3 او تساويها او سيارة نفعية كهربائية او ذات محرك بمكبس وايقاد بشرارة (بنزين ) او هجين (بنزين وكهرباء) لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي 5,950 طن ، او مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل. يمكن ان تكون هذه السيارات جديدة او اقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها الى الاقليم الجمركي. يتم التلخيص الجمركي للبضائع المذكورة اعلاه، مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية و من دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ ثمانية ملايين دينار(8.000.000 دج) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، و عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) بالنسبة للمواطنين الاخرين. تقبل جمركة البضائع التي تزيد على الحدين المذكورين اعلاه مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 202 مكرر

ملغاة م 109 ق 89/26. ### الفصل التاسع (ق 17-04) الايداع الجمركي و اتلاف البضائع #### القسم الاول وضع البضائع رهن الايداع المادة 203 (ق 17-04 + م 128 ق م 2026): الايداع الجمركي التلقائي للبضائع هو الاجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضائع في مناطق تحت الرقابة الجمركية خلال المدة المحددة في المادة 209 من هذا القانون، ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون. توجه البضائع قيد الايداع التلقائي الى مساحات الايداع المنشاة على مستوى : - مناطق الفسحة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، - المخازن المؤقتة، - المستودعات العمومية، - المخازن الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك.

المادة 204

ملغاة م 35 ا 10/01.

المادة 205

ق 98-10 + ق 17-04 + م 153 ق م 2025: توضع تلقائيا قيد الايداع الجمركي: - البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الاجل القانوني المحدد في المادة 76 من هذا القانون، البضائع المصرح بها و التي لم يتم دفع او ضمان او ايداع الحقوق و الرسوم المتعلقة بها، في اجل خمسة (5) ايام، ابتداء من تاريخ استحقاقها، المنصوص عليه في المادة 106 من هذا القانون. غير انه، لا تطبق احكام هذه المادة على: البضائع محل دعوى استحقاق الملكية، التي تكون ادارة الجمارك قد احيطت علما انها، البضائع المصرح بها و التي لم ترفع و التي تم دفع الحقوق و الرسوم المتعلقة بها.

المادة 205 مكرر

ق 17-04: توضع قيد الايداع البضائع التي تنقل من قبل المسافرين و فقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك، في انتظار جمركتها حسب النظام الجمركي المرخص به او اعادة تصديرها او اعطائها وجهة اخرى طبقا للتشريع الساري المفعول، في الحالات المنصوص عليها ادناه: بناء على طلب من المسافر، عندما لا تمكن الجمركة الفورية للبضائع المعنية، او عندما لا يمكن الترخيص بقبولها في الاقليم الجمركي، بشرط ان يكون مصرحا بها طبقا للقانون مع اظهار الحظر المحتمل ان تكون موصوفة به، عندما تكتسي البضائع التي ترافق المسافرين طابعا تجاريا، فانه يشترط لوضعها قيد الايدع، تقديم الوثائق التي تبرر استيرادها في انتظار جمركتها. تباع البضائع الموضوعة قيد الايداع من قبل المسافرين و التي لم تعط لها اي وجهة مرخص بها في التشريع الجمركي، عند انتهاء مدة شهر واحد، و يدفع ناتج البيع الى ايرادات ميزانية الدولة، و يعلم المسافر كتابيا بهذا الاجراء عند ايداع البضائع.

المادة 206

ق 98-10 + ق 17-04: تسجل البضائع المرتبة قيد الايداع في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع وعلامات الطرود وارقامها. يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية.

المادة 207

ق 98-10 + ق 17-04: يظل نقل البضائع المرتبة قيد الايداع ومكوثها فيه تحت مسؤولية مالكها. ان مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع ومكوثها فيه تتحملها البضائع نفسها. في حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الايداع الجمركي، تكون المصاريف المترتبة عن هذا الايداع موضوع فاتورة مستقلة. تبقى البضائع قيد الايداع تحت مسؤولية مالكها، و لا يمكن ان يفضي تضررها او فساده او فقدانها، مدة بقائها رهن الايداع، الى دفع تعويضات او فوائد مهما يكن السبب.

المادة 208

ق 98-10 + ق 17-04 + م 154 ق م 2025: يمكن اعوان الجمارك ان يفحصوا البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الايداع، بحضور مالك البضائع او المرسل اليه، ضمن نفس الشروط والاجراءات المحددة في المادة 95 من هذا القانون. غير انه، يمكن ادارة الجمارك، في حالة استعجال تبرره اسباب امنية، ان ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها.

المادة 209

ق 98-10+ م 47 ا 09/01: تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الايداع بشهرين (2). تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ تسجيل البضائع في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 206 اعلاه. #### القسم الثاني بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع

المادة 210

ق 98-10 + ق 17-04 + م 155 ق م 2025: ان البضائع التي لم ترفع في الاجل المحدد في المادة 209 اعلاه، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل مصالح الجمارك. يمكن ان تقوم مصالح الجمارك ببيع هذه البضائع بالتراضي لصالح الادارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية. يجوز بيع البضائع القابلة للتلفاو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكل بقاؤها قيد الايداع خطرا على الصحة او الامن فيما حولها او التي قد تفسد البضائع الاخرى المرتبة قيد الايداع، فورا وبالتراضي من طرف ادارة الجمارك وذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية. تعتبر البضائع ضعيفة القيمة التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، والتي لا ترفع عند انتهاء المدة القانونية المذكورة اعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية، ويتم بيعها من قبل ادارة الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 210 مكرر (محدثة م 52 ق م 2023 + م 156 ق م 2025): بعد انتهاء الاجال القانونية لمكوث البضائع في الايداع، وبناء على طلب مالكها، تمنح دارة الجمارك رفع اليد، شريطة: - ان لا تكون البضائع محل دعاوى استحقاق الملكية بلغت لقابض الجمارك بعد وضعها تحت الايداع، - ان لا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المخولة لمختلف مصالح الرقابة المختصة والتي اعلم بها قابض الجمارك، - ان تدفع كل المصاريف المتحملة من طرف ادارة الجمارك والناتجة عن ترتيب البضائع قيد الايداع ومكوثها فيه او تلك المتعلقة باعداد عملية بيعها، يتعين على ادارة الجمارك، في جميع الاحوال، ان تخصص ردا مسببا على طلب رفع اليد. في حالة الموافقة على رفع اليد، يتعين على المستفيد من هذا الاجراء اعطاء البضائع نظاما او وجهة مرخصا بهما، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في اجل عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ اخطاره بترخيص رفع اليد. يعلق هذا الاجل في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والمبلغة لادارة الجمارك بالطرق القانونية، مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد. وبعد انقضاء هذا الاجل، يتم التصرف في هذه البضائع طبقا لاحكام هذا القانون. تعتبر التجهيزات والعتاد والمنتوجات الحساسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي لم ترفع خلال الاجال القانونية لمكوث البضائع رهن الايداع المحدد في المادة 209 اعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية.

المادة 211

ق 98-10: يحدد المقصد الذي يعطي للبضائع المستوردة من قبل الادارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتي لم ترفع في الاجل المحدد قانونا، بمرسوم تنفيذي.

المادة 212

ق 98-10 م 48 ا 09/01 + م 55 ق11/16 + ق 17-04 + م 157 ق م 2025: 1) يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 اعلاه حسب الاولوية والمقدار المستحق: - لتسوية المصاريف والنفقات التبعية الاخرى مهما كانت طبيعتها التي التزمت بها ادارة الجمارك او بامر منها قصد ترتيب البضائع قيد الايداع والمكوث فيه كذا بيعها، - لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها، - لتحصيل حسم خاص تحدد نسبته و كيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك و الخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويدرج الرصيد المحتمل في ايرادات ميزانية الدولة. 2) عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين ا) وب) اعلاه، تدفع المبالغ المحصلة للحساب المخصص للودائع والامانات، وتوزع، ان اقتضى الامر ذلك، حسب التشريع المعمول به، بناء على طلب من ادارة الجمارك. ان القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الايداع. #### القسم الثالث (ق 17-04) اتلاف البضائع

المادة 212 مكرر

ق 17-04 + م 158 ق م 2025: دون الاخلال بالاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، تتلف البضائع المودعة قيد الايداع الجمركي او الموضوعة تحت نظام جمركي: - المعترف بانها غير صالحة للاستهلاك البشري او الحيواني، - التي تمس الصحة العمومية او الاداب العامة او النظام العام او الامن العمومي، - المقلدة، او - عندما لا يمكن التصرف فيها لوجود موانع قانونية. تتلف هذه البضائع، طبقا للاحكام التنظيمية السارية المفعول، بناء اما على طلب من مالكيها او من ادارة الجمارك بعد رخصة تقدم، حسب الحالة، من رئيس المحكمة المختصة اقليميا او من جهة التحقيق المختصة اذا كانت البضاعة موضوع تحقيق قضائي، شريطة الاخذ المسبق للعينات وفق الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم الساريي المفعول. يبلغ تاريخ و مكان الاتلاف و كذا الامر القضائي المتضمن رخصة الاتلاف لمالك البضائع وفقا لاحكام هذا القانون، مع التصريح باتمام الاتلاف فورا بحضوره او بغيابه. تتم عملية الاتلاف وفقا لنفس الكيفيات المطبقة على اتلاف البضائع المحجوزة او المصادرة او المتخلى عنها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. تقع مصاريف الاتلاف على عاتق مالك البضائع. وفي حالة بيع البضائع المتبقية او البقايا و النفايات الناجمة عن عملية الاتلاف، تخصم مصاريف الاتلاف من ناتج البيع. في حالة عدم معرفة المالك و عدم كفاية ناتج البيع، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الاتلاف. ### الفصل العاشر القبول بالاعفاء المادة 213 (ق 98-10 + ق 17-04 + م 73 ق م 2020 + م 128 ق م 2022): زيادة على البضائع المستوردة او المصدرة بالاعفاء المنصوص عليها باحكام تشريعية خاصة، و خلافا لاحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون، تقبل للجمركة مع الاعفاء من الحقوق والرسوم: ا- الاشياء و البضائع المعادة الى الاقليم الجمركي، ذات منشا هذا الاقليم او التي اكتسبت حرية تنقلها بدفع الحقوق و الرسوم، ب- البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللاعضاء الاجانب المنتمين الى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر او الممثلة فيها، وذلك طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر، ج - البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى الهيئات وجمعيات التضامن او ذات الطابع الانساني المعتمدة في الجزائر، د- الارساليات بالمجان في اطار التبادل الثقافي، ه - اللوازم و الاشياء الموجهة للاستعمال الشخصي او العائلي للمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به، و- اللوازم والاشياء المنقولة والامتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الاقامة من قبل الاجانب المرخص لهم بالاقامة في الجزائر، ز- الممتلكات المكتسبة عن طريق الارث، ح - الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات اجنبية او من طرف هيئات غير حكومية اما كجائزة اثر منافسة او مسابقة واما كجائزة عمل بطولي او شجاعي واما كاعتراف على عمل فكري او علمي او فني، ط - الارساليات التي تصل، عرضيا، الى المرسل اليهم عن طريق البريد او الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا و لا تتجاوزقيمتها الحد المرخص به، ي - اللوازم و الاشياء المنقولة و كذا الامتعة الشخصية المصدرة من قبل المواطنين المقيمين المرخص لهم بالاقامة في الخارج عند تغيير الاقامة، ك - حيوانات المخابر و المواد البيولوجية او الكيماوية، و العينات من البضائع الاخرى الموجهة للبحث العلمي، ل - البضائع و العينات الموجهة للاختبار و التحاليل و التجارب، ذات الطابع الصناعي، م - العينات و الوثائق و الاستمارات و الاصدارات و الاشياء الاخرى دون قيمة تجارية، لا سيما الوثائق الموجهة للتظاهرات التجارية او العلمية او السياحية، ن - الهبات لكل اشكالها الموجهة للهيئات العمومية. تحدد حدود القيم المنصوص عليها اعلاه، بموجب قوانين المالية. يمكن ان يقرر بانه لا يجوز التنازل عن الاشياء التي استفادت من الاعفاء او ان تعين لها وجهات اخرى قبل مدة محددة، الا بعد دفع الحقوق و الرسوم. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 214

ق 98-10: يحدد الوزير المكل ف بالمالية، طبقا للاتفاقيات الث نائية، النظام الجمركي الخاص بمحاصيل الاراضي التي يملكها الجزائريون بالخارج والواقعة بين الحدود والخط الذي يحدد عمق هذه الاراضي. ### الفصل الحادي عشر تموين السفن والمراكب الجوية

المادة 215

ق 98-10: تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن الرسوم الاخرى المحصل عليها لصالح الخزينة العمومية، المحروقات والنفط والزيوت المخصصة لتموين البواخر والسفن البحرية الاخرى الجزائرية، باستثناء تلك المعدة لتموين زوارق النزهة والرياضة. تعفى من الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المعدة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية.

المادة 216

ق 98-10: لا تخضع للحقوق ورسوم الدخول، الاغذية والمؤونة التي تاتي بها السفن من الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، شريطة ان تبقى على متنها. و يخضع انزالها الى الاقليم الجمركي لنفس الاجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الاطار التجاري.

المادة 217

ق 98-10+ ق 17-04: لا تخضع الاغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة الى الخارج بكميةمتناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، للحقوق والرسوم المحتمل اداؤها عند التصدير. و في حالة نزاع حول كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين، يجوز لادارة الجمارك ان تطلب من مجهزي السفن وربابنتها اللجوء الى المحكمة المختصة لتحديد الكميات اللازمة. تدون في كل الحالات، كميات و انواع الاغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب ان يكون مؤشرا عليها من قبل اعوان الجمارك. يحدد شكل و مضمون رخصة الشحن بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 218

عند عودة سفينة جزائرية الى ميناء من الموانئ الوطنية، يقدم ربانها رخصة الشحن التي سلمت له عند الابحار، ويتم التصريح بالاغذية والمؤونة غير المستهلكة وتفريغها عند الاقتضاء معفاة من جميع الحقوق والرسوم اذا ثبت انه قد تم شحنها على متن السفينة كما هو منصوص عليه في المادة 217 من هذا القانون.

المادة 219

تطبق احكام المواد 215 و217 و218 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية. ### الفصل الثاني عشر الضبط الجمركي #### القسم الاول تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي.

المادة 220

ق 17-04: يخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي الى استصدار رخصة مكتوبة من ادارة الجمارك او ادارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى "رخصة التنقل". تحدد عن طريق التنظيم: - البضائع التي لا يجوز نقلها الا اذا كانت مرفقة بهذه الرخصة، - الكميات من البضائع، المعفاة من رخصة التنقل، - الاعفاء الكلي او الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في اجزاء معينة من النطاق الجمركي. (يقصد بالتنظيم المرسوم 18-300 في 26 نوفمبر 2018 المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي)

المادة 221

ق 98-10+ ق 17-04: 1- يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والاتية من داخل الاقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، الى اقرب مكتب جمركي او مصلحة ادارة الضرائب الاقرب للتصريح بها. 2- يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم الى النطاق الجمركي ان يقدموا، عند اول طلب، لاعوان الجمارك ما ياتي: ا- سندات النقل، ب- سند الاستغلال والوثائق الاخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء، ج - الوثائق الجمركية التي تثبت ان هذه البضائع استوردت بصفة قانونية او فواتير شراء او سندات تسليم او اية وثيقة اخرى تثبت المنشا، صادرة عن اشخاص او مؤسسات تقيم بداخل الاقليم الجمركي بصفة قانونية.

المادة 222

ان البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والمرغوب في رفعها من المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيها او لتنتقل خارج النطاق ضمن الاقليم الجمركي، يجب التصريح بها لدى اقرب مكتب جمركي من مكان الرفع. ويجب ان يتم التصريح قبل رفع البضائع الا اذا منح ترخيص من ادارة الجمارك. يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك ويكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبيت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة.

المادة 223

ق 98-10: تسلم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرح فيها بالبضائع اما عند وصولها من الخارج، واما عند رفعها داخل النطاق او الاقليم الجمركي وذلك للتنقل داخل النطاق. يجب ان تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها، مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند الاقتضاء، مكان الايداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع. يحدد شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرر من المدير العام للجمارك.

المادة 224

يجوز لاعوان الجمارك الانتقال الى المكان المعين لرفع البضائع والقيام بمراقبتها.

المادة 225

ق 98-10 + ق 17-04: يجب على الناقلين ان يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، و لاسيما فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة او حادث مثبت قانونا. يمكن الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، ان يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها.

المادة 225 مكرر

م175 ق 84/21+ م 106 ق 88/09 + م 73 ا 96/31 + ق 17-04: تمنع داخل النطاق الجمركي: ا- الحيازة لاغراض تجارية للبضائع المحظور استيرادها او المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم اية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع ازاء التشريع الجمركي، عند اول طلب من طرف الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون. ب- حيازة البضائع المحظورة التصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة لتموينه العائلي، او المهني والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلي. #### القسم الثاني حيازة بعض البضائع وتنقلها في سائر الاقليم الجمركي

المادة 226

ق 98-10 + م 76 ق 02/11: تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لاغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الاقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الاعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع ازاء القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها. و يقصد بالوثائق المثبتة ما ياتي: - اما ايصالات جمركية او وثائق جمركية اخرى تثبت ان البضائع استوردت بصفة قانونية او يمكن لها المكوث داخل الاقليم الجمركي، - واما فواتير شراء او سندات تسليم او اية وثيقة اخرى تثبت ان البضائع قد جنيت او صنعت او انتجت في الجزائر او انها اكتسبت، بطريقة اخرى، المنشا الجزائري. يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة اعلاه، الاشخاص الذين حازوا هذه البضائع او نقلوها او تنازلوا عنها بكيفية ما، وكذا الذين وضعوا الوثائق اثبات المنشا. يصح هذا الالتزام لمدة ثلاث (03) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازلاو وضع الوثائق المثبتة للمنشا، حسب الحالة. ### الفصل الثالث عشر الملاحة المادة 227 و 228 ملغاة ق 98-10. #### القسم الاول تصليح السفن والطائرات

المادة 229

ق 98-10: يجب ان تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على خمسين الف دينار (50.000 دج)، اضيفت الى سفينة او طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الاقليم الجمركي، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات او التجهيزات التي تمت في الخارج، في ظرف خمسة عشرة (15) يوما الموالية لوصولها الى احد مكاتب الجمارك.

المادة 229 مكرر

ق 98-10: تقبل البضائع المستوردة، قصد استعمالها على حالتها، او بعد تحويلها في بناء او تجهيز او اعداد او تصليح او تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية او سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن مع وقف الحقوق والرسوم. بعد مراقبة تخصيص البضائع للسفن البحرية من قبل مصلحة الجمارك، تتم تصفية هذا النظام نهائيا، حسب الحالة، اما بالعرض للاستهلاك ضمن الشروط التنظيمية بالنسبة للسفن الجزائرية او اعادة التصدير بالنسبة للسفن الاجنبية او العرض للاستهلاك استثنائيا. تحدد كيفيات سير هذا النظام بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وبعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.

المادة 229 مكرر 1

ملغاة ق 98-10. #### القسم الثاني الرسو الاضطراري

المادة 230

يتعين على الربابنة الذين يضطرون الى الرسو بسبب اخطار بحرية او مطاردة من قبل عدو في غيرها من الحالات العرضية: - ان يتقيدوا بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون فور دخولهم المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، - ان يبرروا اسباب الرسو بتقرير يقدمونه في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة من وصولهم الى الميناء، وان يتقيدوا باحكام المادة 57 من هذا القانون، - ان يقوموا بكل التزام اخر ينجم عن تطبيق القوانين والانظمة السارية.

المادة 231

ق 98-10 + ق 17-04: يجوز لادارة الجمارك ان ترخص بتفريغ البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت رسوها الاضطراري، وتوضع هذه البضائع في المخازن المؤقتة، وتمكث فيها الى غاية انتهاء اسباب الرسو الاضطراري او تعيين نظام جمركي لها. #### القسم الثالث الحطم

المادة 232

ق 98-10: توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وادارة الجمارك، البضائع او الحطم التي تنقذ من الغرق او التي استعيدت، حتى يعين لها تخصيص نهائي طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 233

ق 98-10: لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق للاستهلاك في السوق الداخلية الا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب اداؤها عند الاستيراد. عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوي الحقوق، يمكن ان تقوم ادارة الجمارك ببيعها، بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية، وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص بها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي هذه الحالة، لا يخصص حاصل البيع لدفع الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا الا بعد اقتطاع نفقات الانقاذ والايداع والبيع، واذا بقي فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم، يدفع لمصلحة الودائع والامانات للخزينة العمومية، حيث يوضع تحت تصرف المالك او ذوي حقوقه. ### الفصل الرابع عشر (ق 17-04) الحقوق والرسوم المختلفة و الاتاوى التي تحصلها ادارة الجمارك #### القسم الاول (ق 17-04) الحقوق و الرسوم المختلفة

المادة 234

ق 98-10: تكلف ادارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية و المجموعات الاقليمية والمرافق العمومية. تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، الا اذا وردت في النص التاسيسي احكام مخالفة لذلك. #### القسم الثاني الرسم الجزافي المادة 235(ق 17-04 + م 129 ق م 2022 + م 21 ق م 2022): عندما يتعلق الامر باستيراد ظرفي يخص: ا- اما البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري و موجهة للاستعمال الشخصي او العائلي، ب- اما البضائغ التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها. تحصل ادارة الجمارك رسما جزافيا تحدد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، و يحصل كما هو الشان في المجال الجمركي. #### القسم الثالث الرسوم الداخلية

المادة 236

تحصل ادارة الجمارك، اثناء عمليات التخليص الجمركي، الرسوم الداخلية المستحقة على البضائع حسب نفس الشروط التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية وبتجميعها مع هذه الاخيرة.

المادة 237

ق 98-10: ملغاة ق 17-04. #### القسم الرابع الرسم على القيمة المضافة

المادة 238

ق 98-10: تكلف ادارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد او التصدير او بالعمل على ضمان تحصيلها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرسم على القيمة المضافة. #### القسم الخامس الحقوق والرسوم الاخرى و الاتاوى (ق 17-04)

المادة 238 مكرر

م 35 ق 03-22 + م 32 قم 2019+ م 74 ق م 2020 + 159 ق م 2025: 1 - يرخص لادارة الجمارك القيام بتادية الخدمات المتصلة باستعمال النظام المعلوماتي للجمارك من طرف المستخدمين، ويتم ذلك مقابل اجر. 2 - تحدد تعريفات هذه الاتاوة كما ياتي: - الفان وخمسمائة دينار (2.500 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن، على الاكثر، خمس (5) مواد تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - اربعة الاف دينار (4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن اكثر من خمس (5) مواد، وعلى الاكثر، عشرين (20) مادة ، تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - ثمانية الاف دينار (8.000) دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن اكثر من عشرين (20) مادة ، وعلى الاكثر، خمسين (50) مادة، تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - اثنا عشر الف دينار (12.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن اكثر من خمسين (50) مادة ، تحت جميع الانظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير، - اربعة الاف دينار (4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية. 3 - تتم مراجعة هذه التعريفات من خلال تدابير قوانين المالية. 4 - تخصص ايرادات هذه الاتاوى لصالح ميزانية الدولة.

المادة 238 مكرر 1

م 49 ا 09/01: يرخص لادارة الجمارك ان توفر، مقابل اجر، اختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات و الوثائق الجمركية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تعريفات هذه الاتاوى عن طريق التنظيم. المادة 238 مكرر 2 (محدثة بالمادة 104 ق م 2021): يرخص لادارة الجمارك القيام بتادية الخدمات المتصلة باستعمال احصائيات التجارة الخارجية القابلة للنشر من طرف المستعملين، والتي تعدها وتنشرها ادارة الجمارك، ويتم ذلك مقابل اجر. تحدد تعريفات هذه الاتاوة كما ياتي: - عشرون الف دينارا (20.000 دج)، مصاريف الاشتراك السنوي للمستعملين الموصولين بنظام نشر احصائيات التجارة الخارجية، - خمسة دنانير (5 دج)، للدقيقة من استعمال نظام نشر احصائيات التجارة الخارجية مع تحصيل لا يقل عن مائة دينار (100 دج)، - عشرون دينارا (20 دج)، لكل بند فرعي تعريفي مع تعيين المنتج والقيمة بالدينار والقيمة بالدولار الامريكي والوزن والبلد، والمجمعة بعنوان السنة المعنية او الفترة من السنة المقيدة الى غاية تاريخ الطلب، - خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الاحصائيات النمطية لكل نظام جمركي او جبائي مطلوب، - خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الاحصائيات النمطية لكل مكتب جمارك مطلوب، - الف دينار (1000 دج)، زيادة على الاحصائيات النمطية عندها تكون شهرية. لا تخضع الادارات العمومية وهيئات الدولة المخولة قانونا للحصول على احصائيات التجارة الخارجية لدفع هذه الاتاوة. يمكرن الجامعات والمراكز الجامعية ومراكز البحث العلمي ومخابر البحث العلمي الحصول على الاحصائيات التي تنشرها ادارة الجمارك، في اطار برامجها البحثية ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وبهذه الصفة، تخضع فقط لدفع مصاريف الاشتراك. يتم تخصيص ايرادات اتاوة استعمال احصائيات التجارة الخارجية الجزائرية القابلة للنشر، والتي تعدها وتنشرها ادارة الجمارك كما ياتي: - 40 %، لفائدة ميزانية الدولة، - 60 % لفائدة الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لادارة الجمارك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 239

ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 240

ق 98-10: تكلف كذلك ادارة الجمارك بتحصيل او بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد البضائع او تصديرها. ### الفصل الخامس عشر المنازعات الجمركية #### القسم الاول احكام عامة

المادة 240 مكرر

ق 98-10: يعد مخالفة جمركية، كل خرق للقوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها.

المادة 240 مكرر 1

ق 17-04: العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية هي: الغر امة، المصادرة، الحبس. تطبق المصادرة على البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش مهما كان حائزها، حتى ان كانت ملكا للغير اجنبي عن الغش او غير معروف.

المادة 241

ق 98-10: يمكن لاعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية واعوانها المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، واعوان مصلحة الضرائب واعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الاعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والاسعار والجودة وقمع الغش، ان يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها. ان معاينة المخالفة الجمركية تخول الحق للاعوان المحررين للمحضر ان يحجزوا ما ياتي: - البضائع الخاضعة للمصادرة، - البضائع الاخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، - اية وثيقة مرافقة لهذه البضائع، في حالة التلبس، يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين واحضارهم فورا امام وكيل الجمهورية، مع مراعاة الاجراءات القانونية. #### القسم الثاني محضر الحجز

المادة 242

ق 98-10+ ق 17-04: عند معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، الى اقرب مكتب او مركز جمركي من مكان الحجز وايداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز. غير انه، يمكن تحرير المحضر، بصفة صحيحة في: مكاتب ضباط الشرطة القضائية و اعوانها المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، و اعوان مصالح الضرائب و اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل و كذا الاعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة و الاسعار و قمع الغش، مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية، مكتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز.

المادة 243

ق 98-10+ ق 17-04: عندما لا تسمح الظروف والاوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع الى مكتب او مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف او الغير اما في اماكن الحجز نفسها، واما في جهة اخرى.

المادة 244

ق 98-10: يؤتمن قابض الجمارك، المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة.

المادة 245

ق 98-10+ ق 17-04: يجب ان يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع، و اثبات مادية الجريمة. و يجب ان يبين المحضر على الخصوص، ما ياتي: - تاريخ وساعة ومكان الحجز، - الالقاب و الاسماء و الصفات و الاقامة الادارية للعون او الاعوان الحاجزين و القابض الملكف بالمتابعة، - الالقاب و الاسماء و الهوية الكاملة للمخالف او المخالفين و اقامتهم، - سبب الحجز، - الوقائع و الظروف المؤدية الى اكتشاف الجريمة، - تعداد النصوص التي تنص على الجريمة و تلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها. - التصريح بالحجز للمخالف، - وصف البضائع والاشياء المحجوزة و طبيعتها و كميتها و قيمتها و كذا طبيعة الوثائق المحجوزة، - حضور المخالف او المخالفين لوصف البضائع او الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف و لتحرير المحضر، - مكان تحرير المحضر وساعة ختمه، - وعند الاقتضاء، لقب و اسم وصفة حارس البضائع المحجوزة، - تحفظات المخالف، - عرض رفع اليد، اذا كان ذلك ممكننا، - ختم المحضر. يمنع الحشو و الاضافات المكتوبة بين الاسطر و ذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الاسطر او المكتوبة بين الاسطر او المضافة. تخضع التشطيبات و الاحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر. يوقع او يؤشر على الاحالات على الهامش و كذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر. بالنسبة للاحالات المسجلة في اخر المحضر، فانه يجب التوقيع و التاشير و المصادقة عليها بوضوح. يحدد شكل و نموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-301 في 26 نوفمبر 2018 يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية)

المادة 245 مكرر

ق 17-04: عندما تحجز وثائق مزورة او محرفة يبين في المحضر نوع التزوير و توصف التحريفات والكتابات الاضافية. توقع الوثائق المزورة او المحرفة وتمضى بعبارة ‹‹لا تغير›› من قبل الاعوان الحاجزين و المخالفين وتلحق بالمحضر الذي يشير الى الانذار الموجه للمخالف للتوقيع عليها و تدوين رده.

المادة 246

ق 98-10 + م 77 ق 02/11+ ق 17-04: يجب على اعوان الجمارك واعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، ان يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع او ايداع قيمتها. غير ان رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل: ا- تشكل محل الجريمة، ب- قد صنعت او هيئت او كيفت او جهزت من اجل اخفاء البضائع، ج- قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون. يجب على اعوان الجمارك واعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون باجراء الحجز، ان يعرضوا على المخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع او ايداع قيمتها. و تجب الاشارة الى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر. يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة او ايداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد ابرم عقد نقل او ايجار او قرض ايجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها او حسب تقاليد المهنة. غير ان رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز الى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة المخالف. تطبق احكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط و الاعوان الاخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون. المادة 247 ق 98-10+ ق 17-04: يجب على الضباط و الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا بتحرير محضر الحجز، ان يقرءوه على المخالف او المخالفين وان يدعوه الى توقيعه، وان يسلموه نسخة منه. يجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الاجراءات في المحضر. و عند غياب المخالف او المخالفين، اثناء تحرير محضر الحجز او رفضه لتوقيعه، تجب الاشارة الى ذلك في هذا المحضر الذي تعلق نسخة منه خلال الاربع وعشرين (24) ساعة على الباب الخارجي لمكتب او مركز الجمارك لمكان تحريره او في مقر المجلس الشعبي البلدي عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره. المادة 248 ق 98-10: عندما يجرى الحجز في المنزل، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد او عند التصدير، اذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها، وفي هذه الحالة، يعين المخالف حارسا عليها. عندما لا يتمكن المخالف من تقديم هذه الكفالة، او اذا تعلق الامر ببضائع محظورة عند الاستيراد او عند التصدير، تنقل هذه البضائع الى اقرب مكتب او مركز جمارك، او تسلم الى شخص اخر يعين حارسا عليها في مكان الحجز او في جهة اخرى. يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش المنزلي وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، حضور عملية تحرير المحضر، وفي حالة الرفض، يكفي لصحة العمليات، ان يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك. المادة 249 ق 98-10: عندما يجري الحجز على متن السفينة، ولا يتسنى القيام بالتفريغ فورا، يقوم اعوان الجمارك او اعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافذ المؤدية الى البضائع. يتضمن المحضر المحرر، تباعا للتفريغ، عدد الطرود ونوعيتها وعلاماتها وارقامها. وعند الوصول الى مكتب الجمارك، يؤمر المخالف الموجود بحضور عملية الوصف المفصل للبضائع، وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملية.

المادة 250

ق 98-10: يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الاماكن الخاضعة لمراقبة اعوان الجمارك. و يمكن ايضا معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الاماكن، في الحالات الاتية: - المتابعة على مراى العين، - التلبس بالمخالفة، - مخالفة احكام المادة 226 من هذا القانون، - اكتشاف مفاجئ لبضائع يتبين اصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزيها او في حالة غياب وثائق الاثبات عند اول طلب. في الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مراى العين، يجب ان يبين المحضر، عندما يتعلق الامر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل او ببضائع حساسة للغش، بان المتابعة على مراى العين قد بدات في النطاق الجمركي، وانها استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وان هذه البضائع كانت غير مصحوبة بوثائق اثبات حيازتها القانونية طبقا للتشريع الجمركي. المادة 251 ق 98-10: بعد اختتام محضر الحجز، يسلم الى وكيل الجمهورية. في حالة التلبس، يجب ان يكون توقيف المخالف (او المخالفين) متبوعا بالتحرير الفوري لمحضر الحجز ثم احضاره امام وكيل الجمهورية. و لهذا الغرض، ينبغي على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد يد المساعدة الى اعوان الجمارك عند اول طلب، وخاصة لتوقيف المخالف (او المخالفين) وحراسته واحضاره امام وكيل الجمهورية. #### القسم الثالث محضر المعاينة المادة 252 ق 98-10 + ق 17-04: يجب ان تكون موضوع محضر معاينة، الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف اعوان الجمارك، على اثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادتين 48 و 92 مكرر1 من هذا القانون، وبصفة عامة، على اثر نتائج التحريات التي يقوم بها اعوان الجمارك. يجب ان يبين محضر المعاينة البيانات الاتية: - القاب الاعوان المحررين واسماؤهم وصفاتهم واقامتهم الادارية، - تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها، - الالقاب و الاسماء و الهوية الكاملة و مكان اقامة المخالف او المخالفين، - طبيعة المعينات التي تمت والمعلومات المحصلة اما بعد مراقبة الوثائق و اما بعد سماع الاشخاص، - الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها، - الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها. و زيادة على ذلك، يجب ان يبين في المحضر ان الاشخاص الذين اجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد اطلعوا على تاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وانه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع. في حالة ما اذا لم يحضر الاشخاص المستدعون قانونيا، يجب ان يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب او مركز الجمارك المختص. يحدد شكل و نموذج محضر المعاينة، عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 18-301 في 26 نوفمبر 2018 يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية) #### القسم الرابع احكام مشتركة بين المحاضر الجمركية

المادة 253

لا تخضع لاجراءات الطبع والتسجيل، المحاضر والتعهدات وجميع الوثائق الجمركية المتعلقة بمعاينة المخالفات. #### القسم الخامس القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن فيها

المادة 254

ق 98-10+ ق 17-04: تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) محلفين، على الاقل، من بين الضباط و الاعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم او بوسائل مادية من شانها السماح بالتحقق من صحتها. وتثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس، مع مراعاة احكام المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية. عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد، تعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها. وفي مجال مراقبة السجلات، لا يمكن اثبات العكس الا بواسطة وثائق يكون تاريخها الاكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به الاعوان المحررون.

المادة 255

ق 17-04: يجب ان تراعى الاجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و 243 الى 250 و 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن ان تقبل المحاكم اشكالا اخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية الا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الاجراءات.

المادة 256

ملغاة ق 98-10.

المادة 257

ق 98-10: ان المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة الى غاية ان يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية المناسبة ازاء الاشخاص المسؤولين جزائيا او مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر. ان الجهة القضائية المختصة بالنظر في الاجراءات في هذا المجال بما فيه طلبات اثبات الصحة ورفع اليد، وتخفيض حصر المحجوزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر. في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جمركية، واذا قدم الطعن في الاجال وبالاشكال المحددة، واحتمالا اذا الغت وسائل التزوير، اذا تم اثباتها، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن، يقوم وكيل الجمهورية بالاجراءات المناسبة من اجل الفصل فيها فورا. يمكن تاجيل النظر في المخالفة الجمركية الى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للمادة 536 من قانون الاجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تامر الجهة القضائية التي احيلت عليها المخالفة ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل. #### القسم السادس معاينة المخالفات الجمركية بالطرق القانونية الاخرى

المادة 258

ق 98-10+ ق 17-04: فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن اثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير و الخبرة و كل الوثائق الاخرى، حتى وان كانت مقدمة او معدة من طرف سلطات دولة احنبية، و كذلك وسائل الاثبات المعدة على دعائم الكترونية، حتى وان لم يتم اي حجز، وان البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لاية ملاحظة خلال عمليات الفحص. القسم السابع المتابعات ##### الفرع الاول احكام عامة

المادة 259

ق 98-10: قمع الجرائم الجمركية: 1- تمارس النيابة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات، 2- تمارس ادارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية، ويجوز للنيابة العامة ان تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية. تكون ادارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوي التي تحركها النيابة العامة ولصالحها.

المادة 260

ق 98-10: تطلع الجهة القضائية ادارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها، والتي من شانها ان تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية او اية محاولة، يكون الهدف منها او نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلق الامر بدعوى مدنية او تجارية، او بتحقيق حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى.

المادة 261

اذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائي او كل قرار يحل محله، تؤهل ادارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، حكما بحجز الاشياء الخاضعة لهذه العقوبة، واذا لم يتمكن من حجزها، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الاشياء ويحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش. ##### الفرع الثاني الاكراه الجمركي

المادة 262

ق 98-10: يمكن لقابضي الجمارك ان يصدروا الامر بالاكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة لادارة الجمارك، بمجرد اثبات ان مبلغا ما اصبح مستحقا اثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما ادارة الجمارك.

المادة 263

ق 98-10+ ق 17-04: يجب ان يتضمن الامر بالاكراه الصادر عن قابض الجمارك نسخة من السند الذي يثبت الدين او نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى ادارة الجمارك. تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة: التصريحات الجمركية التي تم تصفية الحقوق و الرسوم المتعلقة بها، الاذعان بالمنازعات، المصالحات الجمركية النهائية، التعهدات المكتتبة في السندات، محاضر البيع المسجلة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 264

ق 98-10+ ق 17-04: يجب ان يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الاوامر بالاكراه. ويتم التاشير على الاوامر بالاكراه دون مصاريف. يمكن ان تبلغ الاوامر بالاكراه طبقا المادة 279 من هذا القانون. الفرع الثالث 3 المصالحة

المادة 265

ق 98-10 + م 27 ق 12/12 + ق 17-04 + م 75 ق م 2020: 1- يحال الاشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لاحكام هذا القانون. 2- غير انه يرخص لادارة الجمارك باجراء المصالحة مع الاشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم. لا يمكن ان تتضمن المصالحة الا اعفاءات جزئية. 3- لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون. 4- يخضع طلب المصالحة لراي اللجنة الوطنية او اللجان المحلية للمصالحة حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها او المتملص منها او قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية. 5- لا يلزم راي اللجان المذكورة اعلاه عندما: - يكون المسؤول عن الجريمة ربان سفينة او قائد المركبة الجوية او مسافرا، - او عندما، و حسب الحالة، يكون مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها او المتملص منها او قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية، اقل من مليون دينار (1.000.000 دج) او تساويها. 6) عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى الجبائية والدعوى العمومية. عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها اي اثر على العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف الاخرى. يحدد انشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة و تشكيلها و سيرها و كذا قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لاجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الاعفاءات الجزئية، عن طريق التنظيم. - صدر تنفيذا لهذه المادة مرسوم تنفيذي رقم 136-19 مؤرخ في 29-2019-04 يتضمن انشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها و سيرها و كذا قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لاجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الاعفاءات الجزئية ( الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 05-058-2019) - صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر مؤرخ في 14-11-2019 يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والاذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك (الجريدة الرسمية رقم 08 المؤرخة في 16-02-2020) ##### الفرع الرابع (ق 17-04) تقادم الحقوق الخاصة بادارة الجمارك و المدينين 1/ تقادم دعوى ادارة الجمارك ضد المدينين في مجال المتابعات:

المادة 266

ق 98-10 + ق 17-04: تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 267

ق 98-10+ ق 17-04: ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما ياتي: - المحاضر المحررة طبقا لاحكام هذا القانون، - الاعتراف بالجريمة من قبل المخالف، - اعمال التحقيقات الجمركية، - اخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القانون، - كل الافعال التي تؤدي الى انقطاع التقادم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. 2/ تقادم دعوى ادارة الجمارك في مجال التحصيل:

المادة 268

ق 17-04: تسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق والرسوم في ظرف اربع سنوات ابتداء من يوم وجوب اداء هذه الحقوق والرسوم. غير ان هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون ادارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها. و في هذه الحالة، لا يبدا سريان اجل التقادم الا من تاريخ اكتشاف فعل الغش. 3/ تقادم دعوى المدينين ضد ادارة الجمارك:

المادة 269

ق 98-10: لا يحق لاي شخص ان يقدم ضد ادارة الجمارك طلبات الاسترداد بعد مضي اربعة (04) سنوات بشان: 1- الحقوق والرسوم ابتداء من تاريخ دفعها، 2- البضائع ابتداء من تاريخ تسليمها له، 3- المصاريف المترتبة على حراسة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة.

المادة 270

ان ادارة الجمارك تعفى ازاء المدينين، بعد انقضاء كل سنة، من الاحتفاظ بسجلات الايرادات وغيرها للسنة المعنية وذلك طيلة اربع سنوات، ومن دون ان يمكن الزامها بتقديمها من جديد حتى في حالة عدم البت في الدعاوي القضائية بتا نهائيا.

المادة 271

م 82 ق 86/15 + ق 17-04: لا يتم سريان اجال التقادم المنصوص عليها اعلاه و تحدد بخمس عشرة (15) سنة اذا حدث خلال فترة التقادم: - الاعتراف بصحة الدعوى، - الاكراه المصدر و المبلغ، - الطلب المرفوع الى القضاء، - الادانة. ##### الفرع الخامس قواعد الاختصاص

المادة 272

تنظر الهيئة القضائية التي تبث في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. وتنظر ايضا في المخالفات الجمركية المقرونة او التابعة او المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام.

المادة 273

ق 98-10: تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم او استردادها ومعارضات الاكراه وغيرها من القضايا الجمركية الاخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي.

المادة 274

ق 98-10: ان المحكمة المختصة هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الاقرب الى مكان معاينة المخالفة عندما تنشا الدعاوي عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز. عندما يتعلق الامر بدعاوي ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر معاينة، فان المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الاقرب الى مكان المعاينة. تقدم معارضات الاكراه امام الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي اصدر الاكراه. تطبق قواعد اختصاص القانون العام السارية على الدعاوي الاخرى. ##### الفرع السادس القواعد الاجرائية

المادة 275

ملغاة ق 98-10.

المادة 276

ق 98-10 + ق 17-04: ترسل الاشعارات و التبليغات الرسمية و الاستدعاءات الموجهة الى ادارة الجمارك، الى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص اقليميا، باعتباره ممثلا لادارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها. توجه الاشعارات و التبليغات الرسمية و الاستدعاءات للطرف الاخر وفق قواعد القانون العام. و توجه الاشعارات، في حالة الاستعجال، الى الممثل القانوني لادارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالية.

المادة 277

م 76 ق 88/33 + ق 17-04: يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج او ذوي الجنسية الاجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة او ايداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة.

المادة 278

امام المحاكم من الدرجة الاولى وعند الاستئناف، يكون التحقيق شفويا ويدون في مذكرة عادية وبدون مصاريف قضائية.

المادة 279

ق 17-04: يؤهل اعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والاشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية واعمال المتابعة امام الجهات القضائية من اجل تطبيق العقوبات الجبائية، و كذا جميع التصرفات و الاعمال المطلوبة لتنفيذ الاوامر القضائية والاحكام والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها او الجزائية ما عدا الاكراه البدني. تعد محاضر اعوان الجمارك رسمية، و تحرر طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية.

المادة 279 مكرر

ق 17-04: تبلغ الاحكام و القرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للشكليات و في الاماكن المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

المادة 280

ق 98-10 + ق 17-04: تمثل ادارة الجمارك امام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فيها من قبل اعونها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون ان يكون هؤلاء الاعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك. يمكن ادارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء الى خدمات محام قصد تمثيلها لدى الجهات القضائية في القضايا التي تكتسي طابعا معقدا.

المادة 280 مكرر

ق 98-10: يجوز لادارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الاحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة. ##### الفرع السابع احكام خاصة بالدعاوي الجمركية

المادة 281

ق 98-10 + ق 17-04: لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا الى نيتهم و لا تخفيض الغرامات الجبائية. غير انه، اذا رات جهات الحكم افادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها ان تحكم بما ياتي: ا- فيما يخص عقوبات الحبس: تخفيض العقوبة وفقا لاحكام المادة 53 من قانون العقوبات. ب- فيما يخص العقوبات الجبائية: اعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل غير ان هذا الحكم لا يطبق في حالات اعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير في مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون، كما انه لا يطبق في حالة العود.

المادة 282

ملغاة ق 98-10.

المادة 283

لا يجوز رفع اليد على البضائع المحجوزة الا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائلة بطلان الاحكام.

المادة 284

لا يجوز البت في معارضة اكراه الا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه اجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع. لا يجوز الدفاع او تاجيل اوامر الاكراه تحت طائلة بطلان الاحكام.

المادة 285

لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة او اذن بالاخلاء او رخص التنقل او استلام او تسليم طلبات او وثائق جمركية اخرى مماثلة، ولا اصدار اي حكم يقوم مقام هذه الوثائق.

المادة 286

في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.

المادة 287

ق 98-10: يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضد سائقي وسائل النقل او المصرحين دون ان تلزم ادارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع. غير انه، اذا ما تدخل مالكو هذه البضائع او طلبوا كضامنين من طرف الذين تم الحجز عليهم، تبت الجهات القضائية قانونا في التدخلات او الاستدعاءات للضمان. ##### الفرع الثامن الحجز على مجهولين والغش الطفيف

المادة 288

ق 98-10: يجوز لادارة الجمارك ان تطلب من الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للاشياء المحجوزة على مجهولين او على افراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش. يمكن ان يكون الطلب اجماليا ومتعلقا بعمليات حجز عديدة تمت كل واحدة على حدة، وفي هذه الحالة، يتم البت بامر واحد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك. ##### الفرع التاسع الضمانات

المادة 289

ق 98-10: لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة او المصادرة ان يطالبوا بها، ولا للدائنين ان يطالبوا بثمنها سواء اكان مودعا ام لا، ولو كان هؤلاء الدائنون ذوو امتياز ما، الا عن طريق الطعن ضد مرتكبي الغش مع مراعاة احكام المادة 246 من هذا القانون. يتوقف رفع اليد على استرداد المصاريف المدفوعة احتماليا من قبل مصلحة ادارة الجمارك لضمان حراسة وسائل النقل المحجوزة وحفظها. بعد انقضاء اجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع، تصبح جميع الطلبات والدعاوي غير مقبولة.

المادة 290

ق 98-10: يجب ان يتم ضمان تامين العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية او ايداع مبلغ يغطي هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية. اذا لم تتوفر احدى هذه الضمانات، فانه يمكن الاحتفاظ بالبضائع بما فيها وسائل النقل غير الخاضعة للمصادرة لغاية ايداع مبلغ الغرامات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 246 اعلاه.

المادة 291

ق 98-10: في الحالات الاستعجالية، يمكن الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، وبناء على طلب من ادارة الجمارك، ان ترخص بالحجز التحفظي للاشياء المنقولة للمخالفين بموجب حكم يقضي بادانتهم او حتى قبل صدور هذا الحكم، وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون. ينفذ امر القاضي رغم المعارضة او الاستئناف ويمكن ان يامر برفع اليد عن الحجز التحفظي اذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية تغطي الغرامات المستحقة او المحكوم بها. تكون طلبات اثبات الصحة او رفع اليد على الحجز من اختصاص الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية. ##### الفرع العاشر امتيازات ادارة الجمارك

المادة 292

ق 98-10: تتمتع ادارة الجمارك بحق الامتيازات والافضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل اليها تحصيلها على المنقولات وامتعة المدينين، باستثناء المصاريف القضائية ومصاريف الامتياز الاخرى وكل ما هو مستحق من ايجار لمدة ستة (06) اشهر فقط، وباستثناء كذلك المطالبة التي يقدمها مالكو البضائع العينية التي لا تزال مغلقة. لادارة الجمارك كذلك حق الرهن على عقارات المالكين المدينين بدفع الحقوق والرسوم. يترتب الرهن على انواع الاكراهات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي يتم فيها اصدار الاحكام من قبل الجهة القضائية. ##### الفرع الحادي عشر طرق التنفيذ

المادة 293

ق 98-10: 1- تحصل العقوبات المالية المستحقة لصالح ادارة الجمارك من طرف هذه الاخيرة. 2- يمكن ان يتم تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجمركية بكل الطرق القانونية. 3- يمكن كذلك تنفيذ الاحكام والقرارات المتضمنة حكما بالادانة، والصادرة عن مخالفة جمركية بالاكراه البدني طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 293 مكرر

تنفذ انواع الاكراه المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون بكل الطرق القانونية ما عدا الاكراه البدني. لا يمكن ايقاف تنفيذ انواع الاكراه باية معارضة كانت.

المادة 293 مكرر 1

ق 98-10: اذا ما توفى المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي، او نص عليها في طرق المصالحة الاخرى التي قبلها، يمكن مواصلة التحصيل من التركة وفي حدودها، بكل الطرق القانونية، ما عدا الاكراه البدني.

المادة 293 مكرر 2

ق 98-10: تتقادم الغرامات والمصادرات الجمركية بنفس الاجال المطبقة على عقوبات الجنح في القانون العام.

المادة 294

لا تقوم ادارة الجمارك باي تسديد بمقتضى الاحكام التي تقوم برفع طعن ضدها بطرق المعارضة او الاستئناف او النقض.

المادة 295

ق 98-10: عندما يطعن في الحكم القضائي الذي يقضي برفع اليد عن البضائع المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه البضائع الا بعد ايداع كفالة بمبلغ هذه الاشياء او ايداع اي شكل اخر من الامانات لدى قابض الجمارك. يعلق رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظورة عند الجمركة على ترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة. ان الطعن بالنقص في الاحكام الصادرة في دعاوى المخالفات الجمركية ليس له اثر موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية.

المادة 296

تعتبر باطلة وبدون مفعول كل اشكال الحجز التي تقع على حاصل الحقوق ويتم بين ايدي القابض او المدينين تجاه ادارة الجمارك. وبصرف النظر عن اشكال الحجز المذكورة فان المدينين ملزمين بدفع المبالغ المستحقة.

المادة 297

ق 98-10: في حالة وضع الاختام على امتعة واوراق القابض، لا يتم غلق سجلات الايرادات والسجلات الاخرى من السنة الجارية تحت هذه الاختام. يوقف القاضي حسابات هذه السجلات ويوقعها بالاحرف الاولى، ويسلمها الى القابض الذي يبقى ضامنا لها بصفته امينا للقضاء، ويسجل ذلك في محضر وضع الاختام.

المادة 298

ق 98-10: يلزم جميع المؤتمنين وكل المدينين باموال من ملك المدينين الواقع تحت امتياز ادارة الجمارك كما نص عليه في المادة 292 من هذا القانون، بان يدفعوا، عند اول طلب من ادارة الجمارك الى حساب المدينين ومن المبلغ الذي هم مدينون به او يوجد بين ايديهم الى ان يتم دفع المبالغ المستحقة على هؤلاء او جزء منها. يجب ان يبين في الايصالات المثبتة لدفع هذه الديون ان المبالغ المذكورة استلمت من قبل الغير الحائز المتصرف لحساب المدين. تطبق احكام هذه المادة على المسيرين او المتصرفين او المديرين او القائمين بتصفية شركات بسبب ديونها التي تشكل دينا يقع تحت امتياز جمركي.

المادة 299

يحبس كل شخص حكم عليه لارتكابه عمل تهريب الى ان يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، وذلك بغض النظر عن كل استئناف او طعن بالنقص. الا ان مدة الحبس لا يمكن ان تتجاوز المدة التي حددها التشريع فيما يخص الاكراه البدني. المادة 300(ق 98-10 + م03 ا 05/05 + م 70 ق 06/24 + ق 17-04 + م 130 ق م 2022): يجوز لادارة الجمارك ان تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي ببيع: - وسائل النقل المحجوزة، - البضائع المحجوزة: ا) القابلة للتلف، ب) التي هي عرضة لتقلب الاسعار، ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ، د) التي يشكل بقاؤها في اماكن تخزينها خطرا على الامن او المصلحة العموميين. - الحيوانات الحية المحجوزة. - وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع او ايداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض صريحا او مثبتا في محضر الحجز او بعدم الاستجابة لاستدعاء ادارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في اجل 10 ايام من تاريخ استلامه. و بعد الحصول على ترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم، تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية او نباتية او صحية، او اي مراقبة اخرى ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما، قبل بيعها. يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الامر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (03) ايام، مع اعلامه بان البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره ام في غيابه. عندما يتم حجز الاشياء على مجهول، يعلق الامر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني. يعتبر امر رئيس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة او الاستئناف. يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز.

المادة 301

ق 98-10 + م 04 ا 05/05 + م 71 ق 06/24: تقوم ادارة الجمارك، حسب الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ببيع البضائع المصادرة او التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها، في اطار احكام المادتين 288 و300 من هذا القانون. غير ان الاحكام والاوامر القاضية بمصادرة بضائع من اشخاص مجهولين والتي لم يطالب بها، لا تنفذ الا بعد شهر من تعليق اعلانها على باب مكتب الجمارك المعني. تنفيذا لهذه المادة صدر قرار عن وزير المالية في 23-02-1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 301 من قانون الجمارك (ج ر رقم 22 في 31-03-1999) المادة 301 مكرر (منشاة ب م 131 ق م 2022): دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تقوم ادارة الجمارك باتلاف البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا او المتخلى عنها: - غير الصالحة للاستهلاك، - التي تمس بالصحة العامة او الاخلاق العامة او الامن العمومي او النظام العمومي، - المقلدة والتي لا يمكن اعطاؤها وجهة اخرى غير الاتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، - التي لا يمكن بيعها او التنازل عنها لوجود موانع قانونية. غير انه، بالنسبة للبضائع المحجوزة التي لم يصدر بشانها حكم نهائي، لا يتم اتلافها الا بترخيص صادر عن رئيس المحكمة المختص اقليميا بناء على طلب من ادارة الجمارك. يمكن رئيس المحكمة الذي رخص بالاتلاف اصدار امر باخذ عينات ضمن الاشكال القانونية والتنظيمية او اخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني، للمدة المحددة في الامر. يتم تبليغ الطرف المعني بالامر المتضمن الترخيص بالاتلاف خلال ثلاثة (3) ايام من تاريخ صدوره، مع التصريح بانه ستتم عملية الاتلاف، فورا، سواء في حضوره او في غيابه. عندما يجرى الحجز على مجهول، يعلق الترخيص على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعنى. تتم معاينة عملية الاتلاف بتحرير محضر. تقع مصاريف اتلاف البضائع على عاتق الاشخاص المسؤولين عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون. يتم تحصيلها كما هو معمول به في المجال الجمركي. غير انه، عندما يكون الاشخاص المسؤولون مجهولين، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف اتلاف البضائع. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. (صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 23-317 في 28 نوفمبر 2023 يحدد شروط وكيفيات اتلاف ادارة الجمارك للبضائع المحجوزة او المصادرة او المتخلى عنها ج ر رقم 78 / 2023) ##### الفرع الثاني عشر توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات

المادة 302

ق 98-10: يحول الى الخزينة العمومية الناتج الصافي للغرامات والحجز والعقوبات المالية الاخرى، بالاضافة الى ناتج المصالحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي. القسم الثامن المسؤولية والتضامن ##### الفرع الاول (ق 17-04) المسؤولية الجزائية 1/مرتكبو الجريمة: حائزو البضائع:

المادة 303

ق 17-04 + ق 17-04: يعتبر مسؤولا على الغش، كل شخص يحوز بضائع محل الغش. ان العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين واعوانهم الا في حالة ارتكابهم خطا بصفة شخصية. تعتبر خطا شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادة، مساهمة الناقل العمومي او احد مستخدميه شخصيا في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا او جزئيا من التزاماته الجمركية. يعفى الناقل العمومي و مستخدموه من كل مسؤولية اذا: اثبتوا قيامه بالتزاماتهم المهنية بصورة مستمرة و ان البضائع محل الغش تم اخفاؤها من طرف الغير في الاماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة او ارسلت بواسطة ارسال يبدو قانونيا و مطابقا للقانون، سهلو لادارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش عن طريق التعيين الدقيق للامرين. ربابنة السفن و قادة الطائرات:

المادة 304

ق 98-10 + ق 17-04: دون الاخلال بالاحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عبر طريق البحر و الجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات مسؤولين عن جميع اشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة او الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة، عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية. غير ان العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم الا في حالة ارتكاب خطا شخصي.

المادة 305

ق 17-04: يعفى ربابنة السفن و قادة الطائرات من كل مسؤولية: - في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 325 من هذا القانون اذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي، - اذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي اثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل ادارة جزائرية مختصة، - اذا تم الاثبات انهم اعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن و انه لم يكن لديهم اي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن، - في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و 64 من هذا القانون. موقعو التصريح الجمركي و الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك:

المادة 306

ق 98-10 + ق 17-04: يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الاغفال و عن عدم دقة البيانات و كذا باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع، عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع او الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح.

المادة 307

ق 17-04: يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها او التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في اطار الوكالة التي منحت لهم. و لا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون الا في حالة ارتكاب خطا شخصي. يعتبر خطا شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا او بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا او جزئيا من التزاماتهم الجمركية. تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على اساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود اي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح. المتعهدون:

المادة 308

ق 17-04: يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين و الوكلاء. غير انه، يعفى المتعهدون من المسؤولية اذا اثبتوا عدم امكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبة. و في هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الابراء عندما تقدم اليهم البضائع محل التعهد، الا عن كميات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الاجل المحدد. تتم معاينة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين، جزاء لعدم الاستيفاء الكلي او الجزئي للالتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الاصدار.

المادة 309

ملغاة ق 98-10. 2/ الشركاء:

المادة 309 مكرر

ق 17-04: الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، و يخضعون الى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الاصليين. 3/ المستفيدين من الغش:

المادة 310

ق 98-10 + ق 17-04: يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الاشخاص الذين شاركوا باي صفة كانت في جنحة جمركية او تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة او غير مباشرة من هذا الغش. و يعتبرون مستفيدين من الغش: - مالكو بضائع الغش، - مقدمو الاموال المستعملة لارتكاب الغش، - الاشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لاغراض التهريب. يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم اعلاه، الى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الاصليين للجريمة.

المادة 311

ملغاة ق 98-10. 4/ الاشخاص الاخرون المسؤولون:

المادة 312

ق 17-04: ان الاشخاص الذين اشتروا او حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون الى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة. 5/ الشخص المعنوي:

المادة 312 مكرر

ق 17-04 + م 76 ق م 2020: الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، و المرتكبة لصالحه من طرف اجهزته او ممثليه الشرعيين. ان مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب او الشريك في الافعال نفسها. ##### الفرع الثاني (ق 17-04) المسؤولية المدنية ادارة الجمارك

المادة 313

م 51 ق 90/16 + ق 17-04: عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 اعلاه لا يستند الى اساس قانوني، فان لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة (1/2 %) عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، و ذلك ابتداء من تاريخ الحجز الى غاية تاريخ التسليم او العرض المقدم اليه بذلك.

المادة 314

عندما يتبين انه لم يوجد سبب للحجز اثر تفتيش منزلي، تطبيقا لاحكام المادة 47 من هذا القانون، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله ان يطالب بتعويضات مدنية يحتمل ان تترتب على ظروف التفتيش. مالكو البضائع:

المادة 315

ق 17-04: مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف. الكفالة:

المادة 315 مكرر

ق 17-04: يكون الكفلاء متضامنين، شانهم في ذلك شان الملتزمين الرئيسيين، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم، في حدود المبالغ المكفولة. غير انه، في مجال الانظمة الجمركية الاقتصادية، يمكن ان تقع الكفالة على مجموع او جزء من الحقوق و الرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. و في هذا الاطار، تبقى فوائد التاخير و المبالغ الاخرى المستحقة وكذا الغرامات المالية المحتملة على عاتق الملتزم الرئيسي.

المادة 316

م 87 ا 94/03: فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الاحكام الصادرة على العديد من الاشخاص لارتكابهمالغش نفسه متضامنين بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة وبالنسبة للغرامات والمصاريف على حد سواء، ولا يختلف الامر بالنسبة لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادتين 35 و43 من هذا القانون التي يعاقب عليها بصفة فردية. يجوز لقابضي الجمارك منح خصم التضامن للمدنيين الشركاء حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك بمقرر. الفرع الثالث (ق 17-04) التضامن

المادة 317

ق 98-10+ ق 17-04: في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش و كذا الشركاء و باقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للاكراه البدني من اجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة. القسم التاسع (ق 17-04) تصنيف الجرائم

المادة 318

ق 98-10+ ق 17-04: تنقسم الجرائم الجمركية الى درجات من المخالفات و الجنح، دون الاخلال بالجنايات التي يمكن ان تنص عليها قوانين خاصة.

المادة 318 مكرر

ق 98-10 + ق 17-04: يعاقب على كل محاولة ارتكاب الجنح الجمركية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح. ##### الفرع الاول المخالفات الجمركية

المادة 319

ق 98-10 + م 50 ق 07/12 + م 30 ق 12/12 + م 57 ق 14/10+ ق 17-04 مستدرك + م 27 ق م 2019 + م 77 ق م 2020 + م 160 ق م 2025: تعد مخالفة من الدرجة الاولى، كل مخالفة لاحكام القوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة اكبر. و تخضع، على الخصوص، الى احكام هذه المادة المخالفات الاتية: ا- كل سهو او عدم دقة البيانات التي يجب ان تتضمنها التصريحات الجمركية، ب- كل مخالفة لاحكام المواد 53 و57 و61 و63 و 229 من هذا القانون، ج- كل تصريح خاطيء في تعيين المرسل اليه الحقيقي او المرسل الحقيقي، د- التاخير في تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التاخير المعاين مدة ثلاثة (03) اشهر، ه - عدم احترام المسالك والاوقات المحددة دون مبرر مشروع و كذا الافعال التدليسية المعاينة في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه او ابطال فعالية وسائل الترصيص او الامن او التعرف على البضائع، و- كل مخالفة لاحكام المادتين 43 و48 من هذا القانون، ز- عدم احترام الالتزام المتعلق بايداع التصريح المفصل في الاجل المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون، ح- التاخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التاخير المعاين مدة ثلاثة (3) اشهر، و تكون الحقوق و الرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا او موقوفة كليا، او موقوفة كليا او معفاة كليا، ط - تقديم عدة رزم او طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها، ي- كل نقص او زيادة في الطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة او كل الوثائق التي تحل محلها، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح بها بطريقة موجزة، ك- مخالفة احكام المادة 78مكرر من هذا القانون، ل- شحن او تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها او المدرجة بصفة صحيحة في وثائق الشحن للسفن و الطائرات، م- عدم احترام الالتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجمارك للوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر1 من هذا القانون. ن- التاخر اثناء جمركة البضائع، في تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، عندما لا يتجاوز ذلك التاخير اجلا اقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اكتتاب التصريح المفصل. س- الافعال التي ادت الى الغاء التصريح الجمركي المذكور في المادة 89 مكرر من هذا القانون. يعاقب على المخالفات المذكورة اعلاه باستثناء تلك المذكورة في النقاط (ز) و (ح) و (م) بغرامة قدرها خمسة و عشرون الف دينار (25.000 دج). يعاقب عن عدم تنفيذ الالتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة "ح"، بغرامة قدرها خمسة و عشرون الف دينار (25.000) عن كل شهر تاخير، على ان لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج). يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بايداع التصريح المفصل في الاجل القانوني المنصوص عليه في النقطة "ز" بغرامة قدرها خمسون الف دينار (50.000 دج) عن كل شهر تاخير. يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، المنصوص عليه في النقطة "م"، بغرامة قدرها مائة الف دينار (100.000 دج). تعفى الادارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري من الغرامة المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في النقاط (ا) و (ز) و (س) اعلاه ، المعاينة بمناسبة عمليات الاستيراد والتصدير المنجزة من طرفها او لحسابها.

المادة 320

ق 98-10+ ق 17-04 + م 28 ق م 2019 + م 78 ق 2020: تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لاحكام القوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم او التغاضي عنها و عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة اكبر. وتخضع، على الخصوص، الى احكام هذه المادة المخالفات الاتية: ا- التاخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التاخر المعاين مدة ثلاثة (3) اشهر، وتكون الحقوق والرسوم غير مدفوعة كليا او عدم التنفيذ الجزئي للالتزامات المكتتبة، ب- كل تصريح خاطيء للبضائع من حيث النوع او القيمة او المنشا. يعاقب على المخالفات المذكورة اعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها او المتغاضي عنها، على ان لا تقل هذه الغرامة عن خمسة و عشرين الف دينار (25.000 دج). غير انه: - بالنسبة للمخالفات المذكورة في النقطة (ا)، لا يجب ان تتجاوز الغرامة عشر (10/1) القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة. - اذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة(ب)، بغرامة تساوي مرتين ونصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها او المتغاضى عنها.

المادة 321

ق 98-10 + م 51 ق 07/12 + ق 17-04 + م 29 ق م 2019: تعد المخالفات الاتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة اكبر: ا- المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من اي طابع تجاري، ب- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين و المتعلقة بالبضائع المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون، ج- عدم تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية اثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، بعد انقضاء الاجل المنصوص عليه في النقطة "ن" من المادة 319 من هذا القانون. غير انه، تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالاسلحة والمخدرات والبضائع الاخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون. يعاقب على المخالفات المذكورة اعلاه بمصادرة البضائع محل الغش.

المادة 322

ق 98-10: ملغاة ق 17-04.

المادة 323

ملغاة م 05 ا05/05. ##### الفرع الثاني الجنح الجمركية

المادة 324

ق 98-10 + ق 17-04: يقصد بالتهريب لتطبيق الاحكام الاتية، ما ياتي: - استيراد البضائع او تصديرها خارج مكاتب الجمارك، - خرق احكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون، - تفريغ وشحن البضائع غشا، لا تعد الافعال المذكورة في هذه المادة او خرق احكام المواد اعلاه تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون.

المادة 325

ق 98-10+ ق 17-04 + م 30 ق م 2019 + م 79 ق م 2020: تعد جنحا من الدرجة الاولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الاتية: ا- عمليات الانقاص او الاستبدال التي تطرا على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، ب- عدم احترام الالتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه المادة 58 مكرر من هذا القانون، ج- كل مخالفة لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 من هذا القانون، د- تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي، ه - عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا، او التاجير او الاعارة او الاستعمال بمقابل او التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون، و – كل زيادة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل، سواء كانت من نفس النوع ام لا، ز- البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشا اجنبي دون القيام مسبقا بالاجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية او وضع لوحات ترقيم من شانها ان توهم بان وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية، ح- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون، ط – الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية التي تكتسي طابعا تجاريا. ي- عدم تقديم سند او ترخيص او شهادة قانونية، بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، مستوجبة قبل استيراد او تصدير البضائع، ك- تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة او شهادة او وثيقة، غير قابلة للتطبيق، او بدون اتمام الاجراءات الخاصة بصفة قانونية بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، يعاقب على هذه الجرائم بما ياتي: - مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، - غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر. المادة 325 مكرر (ق 17-04 + م 31 ق م 2019 + م 132 ق م 2022): تعد جنحة من الدرجة الثانية: كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل الالكترونية و ادى الى الغاء او تعديل او اضافة معلومات او برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص او التغاضي عن حق او رسم او اي مبلغ اخر مستحق او الحصول بدون وجه حق على اي امتياز اخر، - كل عملية استيراد او تصدير متعلقة بالبضائع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 21 من هذا القانون، - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن او الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي او في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن او غير المذكورة في وثائق الشحن، التصريحات الخاطئةالمرتكبة بواسطة فواتير او شهادات او وثائق اخرى، مزورة. - كل حصول او محاولة حصول على احد السندات المذكورة في المادة 21 من هذا القانون بواسطة تزوير الاختام العمومية او تصريحات مزيفة او بكل طريقة تدليسية اخرى. يعاقب على هذه الجرائم بما ياتي: مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخفي الغش، غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة، و الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2). المادة 326 الى 328 ملغاة م 42 ا 05/06. ##### الفرع الثالث العقوبات التكميلية

المادة 329

ق 98-10: فضلا عن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تصادر البضائع التي تستبدل اثناء النقل بسند كفالة او بوثيقة مماثلة او اثناء وجودها في نظام المستودع الخاص او المستودع الصناعي او المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل انواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، وتطبق هذه الاحكام على محاولة الاستبدال.

المادة 330

ق 98-10 + ق 17-04: يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لاعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة الاف (5000) دينار عن كل يوم تاخير الى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق. تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعني على محضر اثبات حالة رفض تبليغ الوثائق او من تاريخ اشعاره من قبل اعوان الجمارك بهذا المحضر. يوقف حساب هذه الغرامة عندما يلاحظ بواسطة اشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على احد الدفاتر الاساسية للشخص، والتي تدل على ان ادارة الجمارك اصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها. المادة 331 الى 334: ملغاة ق 98-10. ##### الفرع الرابع احكام مختلفة

المادة 335

ق 98-10: عند انشاء مكتب جمارك جديد، لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة الى هذا المكتب، الا بعد شهرين (2) من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.

المادة 335 مكرر

م 34 ا 10/01: ملغاة ق 17-04.

المادة 336

ق 98-10: تصدر المحكمة، بناء على طلب من ادارة الجمارك، الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الاشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الاشياء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ اثبات المخالفة.

المادة 336 مكرر

م 58 ق 14/10+ ق 17-04: يمكن ادارة الجمارك ان تسمح للاشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة جمركية الذين قدموا طلبا في اطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية و التنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة 337

ان القيمة الواجب اخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 وما يليها من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب اداؤها ما لم ينص على ما يخالف ذلك. عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا او القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على اساس تعريفة القانون العام المطبقة على صنف من البضائع من النوع الواحد الذي يخضع لاعلى رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة في الاحصائية الجمركية الاخيرة.

المادة 338

عندما تتيقن المحكمة من ان عروضها والاقتراحات بالشراء او البيع او اتفاقيات مختلفة تتعلق بالاشياء محل الغش قد قدمت او اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة في المادة 16 وما يليها من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الاشياء. في حالة ارتكاب مخالفة يكون هدفها او نتيجتها الحصول على استرداد او اعفاء او رسم منخفض او امتياز يتعلق بالاستيراد او التصدير، تحدد العقوبات حسب القيمة المصرح بها للحصول على استرداد او اعفاء او رسم مخفض او امتياز، عندما تفوق هذه القيمة الناتجة عن تطبيق احكام المادة 337 من هذا القانون.

المادة 339

كل فعل يقع تحت طائلة احكام جزائية متميزة، نص عليها في هذا القانون، يجب ان يفهم باعلى درجة عقابية يحتمل ان يترتب عنه. في حالة تعدد المخالفات او الجنح الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكابها قانونا.

المادة 340

ملغاة ق 98-10. المادة 340 مكرر ق 98-10: لا تتعرض وسائل النقل المنصوص عليها في هذا القانون للمصادرة: 1- في حالة المخالفات المذكورة في المادة 304 من هذا القانون، 2- في حالة التفريغ او الشحن غشا في الموانئ او المطارات المفتوحة للملاحة الدولية. غير انه تتم مصادرة البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة لنقل البضائع محل الغش.

المادة 340 مكرر 1

ق 17-04: يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية و قام، قبل مباشرة اجراءات المتابعة، بالابلاغ عن الجريمة و ساعد على معرفة الاشخاص الضالعين فيها. تخفض العقوبات المستوجبة الى النصف، لكل شخص ثبتت مسؤوليته في جريمة جمركية، سهل بعد مباشرة اجراءات المتابعة التعرف على شخص او عدة اشخاص ضالعين في الجريمة او وفر معلومات اضافية تتعلق بهذه الجريمة.

المادة 340 مكرر 2

ق 17-04 + م 105 ق م 2021: يمكن ادارة الجمارك ان تقوم احتياطيا و بصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين الذين يرتكبون مخالفات للتشريع و التنظيم الذين تتولى ادارة الجمارك تطبيقهما او الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم. يترتب على قرار منع المتعاملين الاقتصاديين من استخدام النظام المعلوماتي لادارة الجمارك، استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية الى غاية تسوية وضعيتهم القانونية. تستثنى من مجال تطبيق احكام هذه المادة، البضائع المرسلة او محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ قرار اجراء المنع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 18-63 في 13-02-2018 يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لادارة الجمارك)

المادة 341

ملغاة م 135 ق 91/25. المادة 341 مكرر (محدثة م 53 ق م 2023): يمكن ادارة الجمارك ان تبيع البضائع بكل الوسائل التي تضمن المنافسة، بما في البيع بالمزاد العلني عن طريق الاظرفة المختومة او البيع بالمزاد الالكتروني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 342

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979. الشاذلي بن جديد احكام مختلفة قانون المالية 2012: المادة 28 (ق 12/12): تبقى احكام المادتين 181 و 265 من القانون 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وكذا نصوصهما التطبيقية سارية المفعول حتى تاريخ صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذا القانون. قانون المالية 2017: المادة 136 (ق 17-04) معدلة بالمادة 72 من قانون المالية 2020: تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمواد 13 و 67 و 78 و 78 مكرر1 و 124 و 127 و 141 و 156 و 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 و المذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية تعويضها بنصوص تطبيقية اخرى، قانون المالية 2021: المادة 106 (ق م 2021): تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي او العائلي المنصوص عليها في النقطة (ه) من المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمائة وخمسين الف دينار (150.000 دج). المادة 107 (ق م 2021): يرخص بالجمركة، قصد طرحها للاستهلاك، عتاد الاشغال العمومية والبناء والري واجهزة المحاجر غير المصنعة بالجزائر والتي لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، على حسابهم الخاص. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. قانون المالية التكميلي 2021

المادة 27

تعفى من غرامات التاخير المنصوص عليها بموجب المادة 319 من قانون الجمارك، الواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا اعوانها، في ظل احترام مبدا المعاملة بالمثل، بشرط تسوية وضعيتها في اطار التشريع والتنظيم الساري المفعول. كما تطبق احكام الفقرة السابقة على الملفات المطروحة حاليا في طور التسوية. قانون المالية 2022: المادة 135 ق م 2022 (معدلة ب م 22 ق م ت 2022): يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة او المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر او المحتواة في الارساليات التي تصل الى المرسل اليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية او عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة مائة الف دينار (100.000 دج) تخضع البضائع المستوردة في اطار احكام هذه المادة لرسم جزافي بمعدل 25 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك. تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد الخاضع للرسم الجزافي لنظام او وجهة مسموح بهما. المادة 136 (معدلة م 23 ق م ت 2022): يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة او المستعملة المحتواة في الارساليات التي تصل الى المرسل اليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية او عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الاعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة "ط"، من قانون الجمارك. تخضع جمركة البضائع المستوردة في اطار احكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك. تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الاعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي او العائلي. المادة 137 (معدلة م 24 ق م ت 2022): يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة او المستعملة المستوردة اذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي او العائلي للمسافر والمجردة من اي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الاعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة "ه "، من قانون الجمارك. تخضع جمركة البضائع المستوردة في اطار احكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون الجمارك. تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الاعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي او العائلي. المادة 138 (معدلة م 25 ق م ت 2022): تحدد قيمة البضائع المحتواة في الارساليات التي تصل الى المرسل اليهم عبر بريد الرسائل او الطرود البريدية او عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في المادة 213، الفقرة "ط"، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بخمسين الف دينار (50.000 دج).