المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الامن الغذائي للبلاد، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم
المادة 2
يرمي قانون التوجيه الفلاحي هذا الى تحقيق الاهداف الاساسية الاتية:
مساهمة الانتاج الفلاحي في تحسين مستوى الامن الغذائي،
ضمان تطور محكم للتنظيم ولادوات تاطير قطاع الفلاحة ضد المحافظة على قدراته الانتاجية والسماح بالزيادة في انتاجيته وتنافسيته، مع ضمان حماية الاراضي والاستعمال الرشيد للمياه ذات الاستعمال الفلاحي،
وضع اطار تشريعي يضمن ان يمون تطور الفلاحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا، ومستداما بيئيا، ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على المشاركة الارادية للشركاء في مجهودات الدولة من اجل تنمية كل الفضاءات، ويضمن تكريس قواعد الحماية الاجتماعية وترقية الوسط الريفي،
مواصلة تنفيذ مبدا دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة.
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القانون ما ياتي:
الامن الغذائي: حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة الى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة.
الامتياز: هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع اتاوة سنوية.
المنطقة: فضاء مكون من مجموعة من الولايات لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية والغابية والرعوية.
الفضاء الريفي: هو جزء من الاقليم، اقل بناء، ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي اساسي وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى.
المادة 4
قصد تجسيد الاهداف المحددة في المادة 2 اعلاه، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص الى:
- تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيذ المخططات والبرامج،
- ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة، تسمح بالتطور المطلوب،
- اعادة الاعتبار للمزارع النموذجية ودعمها لانتاج البذور والشتائل، وكذا الحيوانات النزوية الاناث،
- تحسين مستوى واطار معيشة الفلاحين وسكان الريف عن طريق توفير الدولة لظروف ايجابية لاحداث ديناميكية تنموية مستدامة للفضاءات الريفية،
- التشجيع على استقرار الشباب في الفلاحة وتطوير التشغيل فيها،
- المحافظة على الخصوصيات الفلاحية المحلية وتثمين المناطق المحلية عن طريق وضع خرائط زراعية، وتكييف انظمة انتاج تتناسب وقدرات هذه الاراضي،
- المحافظة على الثروة العقارية وتثمينها عن طريق الدقة في التنظيم العقاري وتحديد النمط الملائم لاستغلال الاراضي الفلاحية،
- السماح بتوسيع القدرة الفلاحية وتثمينها باعمال الاستصلاح و/او باعادة تنظيم العقار الفلاحي،
- السماح بتثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها،
- تعزيز الحماية الصحية النباتية والصحية الحيوانية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية،
- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد اعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع الفاعلين المرتبطين بقطاع الفلاحة،
- المساهمة في ضبط المنتجات الفلاحية من اجل حماية مداخيل الفلاحين، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في المنتجات الفلاحية الاساسية،
- وضع سائل واليات تنظيمية ومعيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والانتاج،
- وضع نظام اعلامي ومعلوماتي وتقني واقتصادي واحصائي، وضمان مرافقة للنشاط الفلاحي،
- التشجيع على انتهاج سياسة تتناسب مع التعليم الفلاحي والتكوين المستمر والبحث والارشاد.
- ضمان عصرنة الصناعة حسب الفروع وتكثيفها وادماجها،
- السماح باستعمال رشيد للتربية بتكييف انظمة الانتاج، لا سيما في المناطق المهددة بالتدهور،
- ضمان التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية بواسطة تشجير منسجم والمحافظة على الطبيعة وحماية الاحواض المنحدرة،
- السماح بتثبيت الكثبان الرملية وتجديد الغطاء النباتي للمراعي، وحماية السهوب ومناطق الرعي،
- ضمان الاستعمال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الاراضي الفلاحية،
- ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية، وتكثيف الانتاج الفلاحي.
المادة 5
يقوم تدخل الدولة في اطار سياسة التنمية واعادة احياء الفضاءات الريفية على:
- الاستغلال الامثل لقدرات كل اقليم بناء على مقاربة اقتصادية وتساهمية، مؤسسة على معرفة كافية و انية للحقائق الطبيعية والبيئية والاجتماعية لمختلف المناطق،
- تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف،
- تجميع كل الوسائل التي ترصدها الدولة في اطار مختلف انظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
يتم تحقيق اهداف التوجيه الفلاحي من خلال:
- ادوات التوجيه الفلاحي،
- احكام تخص العقار الفلاحي،
- تدابير هيكلية تتعلق بالانتاج الفلاحي،
- تاطير النشاطات الفلاحية والمهن،
- التاطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد والتمويل.
## الباب الثاني
ادوات التوجيه الفلاحي
المادة 7
تتمثل ادوات التوجيه الفلاحي في:
- مخططات التوجيه الفلاحي،
- مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية،
- ادوات تاطير العقار الفلاحي.
### الفصل الاول
مخططات التوجيه الفلاحي
المادة 8
تؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني، وتشكل الاطار المرجعي لاعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها، واستغلالها العقلاني واستعمالها الافضل ضمن احترام القدرات الطبيعية.
تحدد كيفيات المبادرة بمخططات التوجيه الفلاحي واعدادها ومضمونها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم.
المادة 9
يعد مخطط التوجيه الفلاحي اداة تحد التوجيهات الاساسية على المديين المتوسط والطويل وتهيئة الفضاءات الفلاحية واستغلالها بطريقة تصمن تنمية فلاحية مندمجة و منسجمة ومستدامة على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني.
### الفصل الثاني
مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية
المادة 10
ينشا مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف الى تحديد استراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان.
المادة 11
يتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من برامج تتضمن على وجه الخصوص مجالات التدخل الاتية:
- تكييف انظمة الانتاج،
- تكثيف الانتاج الفلاحي،
- تحسين الانتاج والانتاجية الفلاحين،
- تطوير انشطة الفروع في المجال الفلاحي،
- تثمين الانتاج الفلاحي،
- المحافظة على الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وتطويرها،
- استصلاح الاراضي،
- التشجير و اعادة التشجير،
- مكافحة التصحر،
- تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- تنمية الفلاحة الجبلية،
- تنمية الرعي والمراعي السهبية وشبه الصحراوية وتوسيعها.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
ادوات تاطير العقار الفلاحي
المادة 12
تطبق ادوات تاطير العقار الفلاحي على الاراضي الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة لاملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة.
المادة 13
من اجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه ينشا:
- فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي او ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كاساس لتدخل الدولة،
- خريطة تحديد الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية.
تحدد كيفيات وشروط تمييز الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم.
المادة 14
يمنع بموجب احكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لارض مصنفة كارض فلاحية او ذات وجهة فلاحية.
المادة 15
دون الاخلال بالاحكام المتعلقة بتحويل الاراضي الفلاحية الخصبة جدا او الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 09-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، لا يمكن الغاء تصنيف الاراضي الفلاحية الاخرى الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
## الباب الثالث
الاحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي
المادة 16
تهدف الاحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي الى:
- تحديد نمط استغلال الاراضي الفلاحية،
- تحديد الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي،
- ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع،
- تحديد الاحكام المطبقة على اراضي الرعي.
### الفصل الاول
نمط استغلال الاراضي الفلاحية
المادة 17
يشكل الامتياز نمط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة.
تحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي خاص.
صدر في هذا الصدد القانون 10-03 في 15 غشت 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة
المادة 18
لا يمكن استغلال الاراضي الواجب استصلاحها والتابعة للاملاك الخاصة للدولة الا:
- في شكل امتياز بالنسبة للاراضي التي استصلحتها الدولة،
- في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للاراضي التي استصلحها المستفيدون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا الاراضي غير المخصصة التابعة للاملاك الخاصة للدولة.
تحدد شروط وكيفيات منح الاراضي للاستصلاح، التابعة للاملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 21-432 في 4 نوفمبر 2024 يحدد شروط وكيفيات منح الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في اطار الامتياز ج ر 85-2021)
المادة 19
تحدد كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة المخصصة او الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لانجاز المهام المسندة اليها عن طريق التنظيم.
المادة 20
دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها، يكون الاستغلال الفعلي للاراضي الفلاحية الزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا او معنويا.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الاحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة
المادة 21
مع مراعاة احكام التشريع المعمول به، لا يمكن، تحت طائلة البطلان، القيام بالتصرفات التي موضوعها الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية، الا بعد اتمام اجراءات التسجيل في الادوات المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون.
المادة 22
يجب الا تفضي التصرفات الواقعة على الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية الى تغيير وجهتها الفلاحية.
المادة 23
يمنع، تحت طائلة البطلان، كل تصرف واقع على الاراضي الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية يؤدي الى تشكيل مستثمرات ذات مساحات اقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم، اعتمادا على مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا القانون.
### الفصل الثالث
الاحكام المتعلقة بالتجميع
المادة 24
التجميع عملية عقارية ترمي الى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لاقليم فلاحي معين، عن طريق انشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة، او متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد وتسمح بما ياتي:
- الغاء تجزئة الاراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع،
- توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على استعمال التقنيات والوسائل العصرية لاستغلال وحدات الانتاج وتسييرها،
- تحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الاراضي عن طريق وضع مخطط شغل الاراضي، وتسهل استغلالها بانجاز الاشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف والمواصلات وفك العزلة عن المستثمرات،
- تقليص الاضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية خاصة جراء اقامة تجمعات بشرية وهياكل قاعدية للنقل.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع بموجب نص تشريعي خاص.
المادة 25
تتم عمليات التجميع التي تشجعها الدولة وتدعمها بناء على مخططات التجميع.
### الفصل الرابع
الاحكام المتعلقة باراضي الرعي
المادة 26
يقصد باراضي الرعي، في مفهوم هذا القانون، كل ارض مغطاة بعشب طبيعي كثيف او خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية او متعددة السنوات وعلى شجيرات واشجار علفية.
المادة 27
يمكن الاعلان عن تاهيل اراضي الرعي وتهيئتها كلما استدعت حالة تدهور اراضي الرعي المعنية حظر الرعي وانجاز عمليات الحفظ والاحياء والبذر والتجهيز بالري قصد تجديدها واستغلالها الرعوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
يمنع على امتداد الاراضي الرعوية، تعرية هذه الاراضي وكذا كل عمل من شانه ان يؤدي الى تدهور المراعي او الانجراف عن طريق المياه او الرياح.
المادة 29
تحدد شروط تنمية الاراضي الرعوية واستغلالها المستدام وحمايتها على المستويين الاقتصادي والبيئي، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص.
## الباب الرابع
التدابير الهيكلية المطبقة على الانتاج الفلاحي
المادة 30
تقوم التدابير الهيكلية المطبقة على الانتاج الحيواني والنباتي على:
- تثمين الانتاج الفلاحي.
- حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية.
- ضبط المنتجات الفلاحية.
### الفصل الاول
تثمين الانتاج الفلاحي
المادة 31
تخضع المنتجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي الموجه للاسواق الفلاحية و / او للتحويل في اطار التشريع المعمول به، لتنظيمات خاصة تتعلق بالاصناف والانواع المزروعة.
تحدد اجراءات وكيفيات وشروط اعداد التنظيمات الخاصة المذكورة اعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 32
من اجل تثمين وترقية المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الاصل الفلاحي، يؤسس نظام نوعية يسمح بما ياتي:
- تمييزها حسب نوعيتها،
- اثبات شروط خاصة لانتاجها و / او لصناعتها، لا سيما في مجال الفلاحة البيولوجية،
- تحديد اليات المسار التي تثبت وتضمن اصلها ومكان مصدرها،
- اثبات بان انتاجها و / او صناعتها تم حسب المهارات وانماط الانتاج المرتبطة بها.
المادة 33
يشمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي المؤسس بموجب احكام المادة 32 اعلاه:
- علامات الجودة الفلاحية،
- تسميات المنشا والاسماء الجغرافية،
- احكام تسمح بالتصريح بطابع المنتوج الفلاحي البيولوجي،
- اليات تقييم المطابقة للتنظيمات التقنية، وكذا لعلامات الجودة ولتسميات المنشا وللاحكام المتعلقة بالمنتجات الفلاحية البيولوجية،
يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية
المادة 34
يقصد بالتدابير الهيكلية في مجال حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية تدعيم انظمة تحديد المسار وتكييفها ومراقبة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها.
تهدف هذه التدابير الى حماية الثروة الحيوانية والنباتية والمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية وتحسينها وتحسين الامن الصحي للاغذية ذات المصدر الحيواني و /او النباتي.
المادة 35
تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المصنفة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية ذات الاستعمال الفلاحي الى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
تقع على عاتق سلطة الصحة النباتية، مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية، كما تقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية، لاسيما اعمال جمع المعلومات وتقييم الاخطار وتسييرها وكذا التحليل في المخبر.
يمكن ان تستعين كل من السلطتين المذكورتين اعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرض، لانحاز مهام التشخيص.
تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة عن طريق التنظيم.
المادة 37
يجب على الملاك او المستثمرين الفلاحيين او منظماتهم المهنية او الدولة، المساهمة في مراقبة ومكافحة الاجسام الضارة غير المقننة في التشريع المتعلق بحماية الصحة الحيوانية والنباتية.
المادة 38
دون المساس باحكام التشريع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يجب ان تتوفر في التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية، وان تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية الانتاج الحيواني، ويجب الا تشكل في اي حال من الاحوال، خطرا صحيا او تؤدي الى اضرار مباشرة او غير مباشرة على المستهلك.
المادة 39
من اجل ضمان الامن الصحي للاغذية، يمكن تقييد او منع ادخال الى التراب الوطني المنتوجات الخطيرة و /او السامة، والمنتجات الصيدلانية وعرضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي، وكذا الاغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للانواع الموجهة لحومها وسلوبها وموادها للغذاء البشري، المحددة قائمتها في التنظيم المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
ينشا نظام تحديد مسار الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات الاصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني، وكذا نظام تحديد مسار النباتات، قصد تعزيز الامن الصحي للاغذية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد ....
### الفصل الثاني
ضبط المنتجات الفلاحية
المادة 41
يرمي ضبط المنتوجات الفلاحية تحقيق توازن بين العرض والطلب قصد حماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المادة 42
تتم التدخلات فيما يخص ضبط المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق:
- تدابير تحفيزية للجمع والتخزين وهياكل التخزين والشحن والنقل،
- تدابير دعم المنظمات المهنية والمهنية المشتركة الفلاحية،
- تدابير تحديد التعريفة، عند الاقتضاء، في اطار التشريع المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43
توضع اجهزة للمتابعة والتقييم، من اجل المساهمة في التكفل بوظيفة ضبط المنتجات الفلاحية، لاسيما بانشاء مراصد للفروع او للمنتجات الفلاحية
تحدد شروط وكيفيات انشاء المراصد عن طريق التنظيم.
## الباب الخامس
تاطير النشاطات الفلاحية
المادة 44
يتضمن تاطير النشاطات الفلاحية التدابير التي تتعلق على الخصوص بما ياتي:
- المستثمرة الفلاحية والمستثمر،
- التنظيم المهني الفلاحي،
- حماية المستثمرين الفلاحيين.
### الفصل الاول
المستثمرة الفلاحية والمستثمر
المادة 45
تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القانون، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وباستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي او حيواني، التي تشكل مرحلة او عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، وكذا الانشطة التي تجري على امتداد عمل الانتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية او الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقها، عندما تكون هذه المواد متاتية حصرا من المستثمرة.
تكتسي النشاطات الفلاحية الطابع المدني.
المادة 46
المستثمرة الفلاحية وحدة انتاجية تتشكل من الاملاك المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين والاستثمارات المنجزة، وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية.
المادة 47
يعتبر في مفهوم هذا القانون مستثمرا فلاحيا، كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في احكام المادة 45 اعلاه، ويشارك في تسيير المستثمرة، ويستفيد من ارباحها، ويتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك.
تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
التنظيم المهني الفلاحي
المادة 48
يمكن ان تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية شكل:
- جمعيات مهنية للفلاحين،
- تعاونيات فلاحية،
- غرف فلاحية،
- تجمعات المصالح المشتركة،
- مؤسسات وهيئات مهنية مشتركة،
- تعاضدية فلاحية.
المادة 49
تشجع الدولة، في اطار السياسة الوطنية لدعم النشاطات الفلاحية، على تاسيس المنظمات المهنية الفلاحية وترقيتها في اطار التشريع المعمول به.
#### القسم الاول
الجمعيات المهنية للفلاحين
المادة 50
طبقا للتشريع المعمول به، يمكن ان ينتظم المستثمرين الفلاحيون في جمعية من اجل ترقية نشاطاتهم المهنة.
المادة 51
تشكل الجمعية المهنية الفلاحية الخلية الاساسية للتنظيم المهني الفلاحي.
المادة 52
علاوة عن المهام والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية، يجب ان تساهم الجمعيات المهنية الفلاحية، وتسهر على:
- الارشاد الى التقنيات الزراعية وترقية المنتجات الفلاحية،
- تحسيس الفلاحين في مختلف الميادين المتعلقة بالنشاط الفلاحي.
#### القسم الثاني
التعاونيات الفلاحية
المادة 53
يمكن ان ينشىء المستثمرون الفلاحيون، بموجب عقد رسمي، تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم.
المادة 54
تعتبر التعاونية الفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لاعضائها، شركة مدنية لا تهدف الى تحقيق الربح، وتسعى الى:
- انجاز او تسهيل عمليات الانتاج او التحويل او الشراء او التسويق،
- تخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض المنتجات والخدمات، لفائدة اعضائها وعن طريق مجهودهم المشترك.
- تحسين نوعية المنتجات التي توفرها لاعضائها وتلك التي ينتجونها.
المادة 55
يجب ان ينص العقد المذكور في المادة 53 اعلاه تحت طائلة البطلان، على:
- هدف التعاونية وتسميتها ومقرها ومجال اختصاصها،
- حقوق الاعضاء وواجباتهم،
- شروط وكيفيات انخراط الاعضاء وانسحابهم وشطبهم واقصائهم،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- دور اجهزة التسيير وطريقة تعيينها،
- القواعد والاجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الاساسية،
- قواعد واجراءات ايلولة الممتلكات في حالة حل التعاونية.
المادة 56
يمكن ان تنشئ التعاونيات اتحادات التعاونيات فيما بينها لضمان تسيير مصالحها المشتركة.
تخضع اتحادات التعاونيات لنفس الاحكام التي تخضع لها التعاونيات الفلاحية.
#### القسم الثالث
الغرف الفلاحية
المادة 57
تنشا في كل ولاية غرفة فلاحية تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة.
(تم انشاؤها بموجب المرسوم 22-246 في 30 يونيو 2022 المتضمن انشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة ج ر 46-2022)
المادة 58
تشكل الغرف الفلاحية في اطار السياسية التساهمية للدولة، وبصفة طابعها المهني، مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الادارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين.
تؤدي الغرف الفلاحية نشاطات ذات منفعة عمومية.
المادة 59
يتم تحديد القانون الاساسي للغرف الفلاحية وصلاحياتها وسيرها وتنظيمها عن طريق التنظيم.
#### القسم الرابع
تجمعات المصالح المشتركة
المادة 60
يمكن لمستثمرين فلاحيين (2) او اكثر تشكيل، بموجب عقد رسمي، تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة يكون هدفه على وجه الخصوص:
- وضع كل الوسائل التي يرونها ضرورية لتطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي لكل منهم،
- تحسين نتائج هذا النشاط او مضاعفتها وتحقيق اقتصاديات سلمية،
- احداث و /او تسيير منشات الري الضرورية لنشاطهم.
المادة 61
يحدد عقد التجمع القوانين الاساسية التي يجب ان تبين، تحت طائلة البطلان، على وجه الخصوص:
- تسمية التجمع،
- هدف التجمع،
- عنوان مقر التجمع،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- مدة العقد،
- اسم المسير.
#### القسم الخامس
المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة
المادة 62
تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا القانون، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي اساسي او في مجموعة منتجات او في فرع فلاحي.
المادة 63
يهدف التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل الى تنمية الانتاج الفلاحي وترقية توازن اسواق الفروع وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 64
يكتسي التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل مجالس ودواوين تحدد كيفيات انشائها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 65
تعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحي، وتوفق بينها وتضمن تكاملها.
وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص الى:
- متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج او مجموعة المنتجات المكونة للفرع الفلاحي،
- تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق اعتماد مناهج الانتاج والعرض في السوق،
- المساهمة في تحسين نوعية المنتوج او منتجات الفرع الفلاحي،
- المساهمة في التعريف ببرامج البحث والارشاد التي تهم الفرع، والتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
- ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي.
المادة 66
تكلف الدواوين المهنية المشتركة بما ياتي:
- التوفيق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لنفس الفرع الفلاحي ومصالح المستهلكين.
- القيام بالدراسات الاقتصادية التي ترمي الى التحكم في سير الفرع الفلاحي،
- الاقتراع على المهنيين والسلطات العمومية كل اجراء من شانه الوقاية من الاختلالات في التوازن بين العرض والطلب في اطار الصالح العام،
- تولي المهام التي يمكن ان تسندها السلطات العمومية اليها في اطار ترقية الفرع والتحكم في سوقه.
#### القسم السادس
التعاضدية الفلاحية
المادة 67
دون المساس باحكام التشريع المعمول به تعد التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص، الى تحقيق كل عمليات التامين واعادة التامين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتازر وذلك لفائدة اعضائها الشركاء المنخرطين او المستفيدين
المادة 68
تعد صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لا تهدف الى تحقيق الربح ويتم انشاؤها بموجب عقد رسمي.
تتحد الصناديق الج هوية للتعاضدية الفلاحي في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية.
### الفصل الثالث
حماية المستثمرين الفلاحيين
المادة 69
يجب على المستثمرين الفلاحيين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية، الذين يستفيدون من اجراءات دعم او مساعدة الدولة مهما كان شكلها وكيفياتها، اكتتاب عقود تامين.
المادة 70
في حالة وقوع كوارث طبيعية او حدوث مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لا يؤمن عليها، يمكن ان يستفيد المستثمرون الفلاحيون، بعنوان التضامن الوطني، من الاعانات الممنوحة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الرابع
المجلس الاعلى للتنمية الفلاحية والريفية
المادة 71
ينشا مجلس اعلى للتنمية الفلاحية والريفية:
يتشكل هذا المجلس على الخصوص من:
- ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثلين عن الهيئات والتنظيمات المهنية والنقابية،
خبراء وباحثين ومختصين في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي،
يوضع هذا المجلس تحت وصاية رئيس المحكمة.
المادة 72
المجلس الاعلى للتنمية الفلاحية والريفية جهاز استشاري يكلف بابداء اراء وتوصيات في كل الجنوب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية والتغذية والزراعة الغذائية، ويشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح.
تحدد كيفيات تشكيل هذا المجل ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
## الباب السادس
ادوات التاطير والتمويل
### الفصل الاول
التاطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد
المادة 73
تهدف تدابير التاطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه الفلاحي الى:
- رفع مستوى تاهيل الفلاحين مهنيا وتحسينه عن طريق تعزيز التكوين والبحث والارشاد،
- تثمين وتكييف التخصصات وتحسين تاطير القطاع من خلال تدعيم اجهزة التكوين والبحث والارشاد،
- تطوير الام عصري وفعال باقامة نظام شامل للاعلام الفلاحي،
المادة 74
تتطلب مضاعفة الانتاج الفلاحي وتحسين نوعية المنتجات:
- تعزيز قدرات جهاز التكوين الفلاحي وتكييف البرامج وفقا للاحتياجات التي يعبر عنها المتدخلون في الانتاج الفلاحي،
- تحييين مستمر للاعلام العلمي والتقني من اجل خدمة المستعملين المعنيين بالتنمية الفلاحية،
- اعداد وتنفيذ وقيادة برامج البحث التي تستجيب للاحتياجات التي تعبر عنها اهداف هذا القانون.
المادة 75
يجب ان تكون عمليات التكوين والبحث والارشاد لمختلف انواع الفلاحة والنشاطات المدرجة فيها والتكنولوجيا الغذائية الفلاحية، موضوع تكييف مع مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب احكام المادة 8 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق التنظيم.
المادة 76
يجب ان يتكفل البحث الفلاحي بالمحاور ذات الاولوية المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا الوضعيات المستعجلة.
المادة 77
يعتبر البحث الفلاحي جزءا لا يتجزا من مراحل اعداد سياسات التنمية الفلاحية والريفية والزراعية الغذائية.
المادة 78
يقوم جهاز البحث من اجل تحقيق فعالية امثل، بتوسيع هياكله حسب الاحتياجات، وتعزيز وتقوية القدرة العلمية وتوطيد علاقات قطاعية وقطاعية مشتركة، وتثمين المكتسبات ذات الصلة بالارشاد.
المادة 79
يجب ان تهدف مختلف مستويات التكوين في اقطاع الفلاحي الى تنفيذ الاحكام الاتية:
- التخصص في مؤسسات التكوين،
- تكييف البرامج مع خصوصيات المناطق الفلاحية لاماكن الزرع،
- تطوير التكوين التطبيقي حسب الحالة، في المستثمرة او في المؤسسة،
- التكفل بمتطلبات سوق التشغيل.
المادة 80
يسمح الارشاد الفلاحي، كونه مصمم ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث والتكوين والتنمية للمنتجين بتحسين ظروف العمل والانتاج والتحكم فيها.
المادة 81
يجب ان يقوم الارشاد الفلاحي، مع اخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار بما ياتي:
- تحديد القنوات الاكثر ملاءمة لنقل المعلومات،
- اعداد برامج حسب مواضيع الارشاد في المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تستجيب لانشغالات المستثمرين،
- تنظيم تكوين يتلاءم مع المخططات المنهجية والتقنية الموجهة للمرشدين تسمح لهم بالتحكم في المهارات الضرورية لانجاز اعمال الارشاد،
- تصور انظمة دائمة للتحليل واليقظة الاستراتيجية، من شانها السماح بتقييم اثر الارشاد في الانتاج، واعادة توج يه الرامج والمقاربات والمناهج،
- العمل على ضمان مهام التنشيط والتنسيق عن طريق المهنة والمهنة الفلاحية المشتركة بغية تنفيذ سياسية الارشاد.
المادة 82
يؤسس نظام وطني للاعلام الفلاحي يهدف على وجه الخصوص الى:
- اضفاء طابع المؤسسة على وظيفة جمع الاحصائيات، لاسيما على مستوى البلدي،
- تعزيز وتكييف وتوسيع نظام الاحصاء الفلاحي قصد اعداد معطيات دقيقة ومحينة وموثوق فيها،
- تعزيز انظمة الاعلام الموجودة، بما فيها انظمة الانذار المبكر في مجالات الصحة النباتية والحيوانية والغابية، لاسيما الجغرافية منها، وذلك بوضع خلايا تقنية وتزويدها بالوسائل البشرية المؤهلة وبالتجهيزات المناسبة،
- تعزيز نشاط التحقيقات عن طريق الهياكل الادارية المركزية او غير الممركزة للادارة الفلاحية، او عن طريق مؤديي الخدمات المتخصصين والمستقلين،
- الانجاز الدوري للاحصاء العام للفلاحة والجرد الوطني للغابات،
- تنسيق المعلومات الاحصائية التي يعدها مختلف المتعاملين في القطاع، ومنها مراصد الفروع الفلاحية في مفهوم احكام المادة 43 من هذا القانون.
-
المادة 83
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ النظام الوطني للاعلام الفلاحي عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
التمويل
المادة 84
يجب ان يراعي في تمويل قطاع الفلاحة الخصوصية والاهمية التي تكتسيها الفلاحة في اطار التنمية الوطنية.
المادة 85
يتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص مما ياتي:
- الدعم المالي للدولة،
-التمويل التعاضدي،
- القرض البنكي،
المادة 86
تنشا، عند الحاجة، هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته، وذلك طبقا للتشريع المعمول به،
## الباب السابع
احكام جزائية
المادة 87
يعاقب بالحبس من (1) سنة الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) كل من يغير الطابع الفلاحي لارض مصنفة فلاحية او ذات وجهة فلاحية خلافا لاحكام المادة 14 من هذا القانون.
المادة 88
يعاقب بالحبس من شهر(1) ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة وخمسين الف دينار (150.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) كل من يقوم بتعرية اراضي الرعي ونزع الاغطية الحلفاوية والنباتية خلافا لاحكام المادة 28 من هذا القانون.
المادة 89
يمكن ان يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لاحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن اربع (4) مرات عن الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في احكام المادتين 87 و88 اعلاه.
ويتعرض ايضا الى واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات.
المادة 90
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
## الباب الثامن
احكام ختامية
المادة 91
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 92
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008.