قانون التهيئة والتعمير (القانون 90-29)

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

عدل وتمم بعدة نصوص لاحقة

# قانون التهيئة والتعمير (القانون 90-29) قانون 29/90 يتعلق بالتهيئة والتعمير اخر تنسيق 29-06-2025 قانون التهيئة والتعمير القانون رقم 90-29 في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 01ديسمبر سنة 1990 التعديلات 1- القانون 04-05 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، 2- منقح بالاستدراك في الجريدة الرسمية رقم 71 المؤرخة في 10 نوفمبر 2004 الصفحة 12. 3- القانون 17-11 المؤرخ في 27-12-2017 المتعلق بقانون المالية ### الفصل الاول مبادئ عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة الرامية الى تنظيم انتاج الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في اطار التسيير الاقتصادي للاراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وايضا وقاية المحيط والاوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على اساس احترام مبادئ واهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. ### الفصل الثاني القواعد العامة للتهيئة والتعمير ###### المادة 2 يجري استغلال وتسيير الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل الاطار المبني في اطار القواعد العامة للتهيئة والتعمير، وادوات التهيئة والتعمير المحددة في هذا القانون. ###### المادة 3 مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بشغل الاراضي وفي غياب ادوات التهيئة والتعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في المواد ادناه من هذا الفصل. ###### المادة 4 (معدلة بالمادة 02 من القانون 04-05): لا تكون قابلة للبناء الا القطع الارضية التي: - تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الاجزاء المعمرة للبلدية، - تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على اراض فلاحية، - تكون في الحدود المتلائمة مع اهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية، - تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الاثرية والثقافية، - تكون غير معرضة مباشرة للاخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 5 عدا المواصفات التقنية المخالفة، لا يمكن تشييد اي بناء او سياج داخل الاجزاء المعمرة من البلدية الا ان ابتعد باربعة امتار على الاقل من محور الطريق المؤدي اليه وفي حالة وجود هذه البنايات او السياجات من الصلب من قبل على جانب من الطريق يعتبر محور الطريق كانه يبعد باربعة امتار عن السياجات او البنايات الموجودة. ###### المادة 6 لا يمكن ان يتجاوز علو البنايات في الاجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة وذلك في اطار احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به وخاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية، يجب ان يكون علو البنايات خارج الاجزاء المعمرة منسجما مع المحيط، يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا معاملي شغل الاراضي والمساحة المبنية. ###### المادة 7 (معدلة بالمادة 03 من القانون 04-05): يجب ان يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، ويجب، زيادة على ذلك، ان يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الارض. ###### المادة 8 يجب تصميم المنشات والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم. ###### المادة 9 يجب تنظيم استغلال المحاجر ومواقع التفريغ بكيفية تضمن بعد الاستغلال او نهاية فترة الاستغلال صلاحية استعمال الاراضي وتعيد للموقع مظهره النظيف. ### الفصل الثالث ادوات التهيئة والتعمير #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 10 تشكل ادوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي وتكون ادوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزا منها قابلة للمعارضة بها امام الغير. لا يجوز استعمال الاراضي او البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون. المادة 11 (معدلة بالمادة 04 من القانون 04-05): تحدد ادوات التهيئة والتعمير التوجيهات الاساسية لتهيئة الاراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده. وتحدد، على وجه الخصوص، الشروط التي تسمح، من جهة، بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة اخرى، تعيين الاراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة والبنايات الموجهة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن وتحدد، ايضا، شروط التهيئة والبناء للوقاية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية. وفي هذا الاطار، تحدد الاراضي المعرضة للاخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية او تلك المعرضة للانزلاق عند اعداد لادوات التهيئة والتعمير، وتخضع لاجراءات تحديد او منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. تعرف وتصنف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة الخطورة، وتحدد قواعد البناء في هذه المناطق عن طريق التنظيم. تعرف المناطق المعرضة للاخطار التكنولوجية عن طريق ادوات التهيئة والتعمير التي تحدد محيطات الحماية المتعلقة بها طبقا لاحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 12 يمكن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل الاراضي ان يضم مجموعة من البلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعية او بلدية او بالنسبة لمخطط شغل الاراضي جزءا من بلدية. يحدد الوالي المختص اقليميا، في حالة مجموعة من البلديات بقرار منه وباقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بعد مداولة من المجالس الشعبية المذكورة، مخطط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير او مخطط شغل الاراضي. وفي حالة اراضي بلدية تابعة لولاية مختلفة تحدد محيطات تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات الاقليمية. ###### المادة 13 يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي ببرامج الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات والمصالح العمومية، وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وعلى مخطط شغل الاراضي. ###### المادة 14 ينشر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي للمصادقة عليهما باستمرار في الامكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين للادارة، وتلتزم السلطة التي وضعتها باحترام محتواهما. ###### المادة 15 يجب استشارة الجمعيات المحلية للمستعملين والغرف التجارية والفلاحية والمنظمات المهنية اثناء اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي. #### القسم الثاني المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ###### المادة 16 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو اداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الاساسية للتهيئة العمرانية للبلدية او البلديات المعنية اخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الاراضي. ###### المادة 17 يتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية. ###### المادة 18 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: - يحدد التخصيص العام للاراضي على مجموع تراب بلدية او مجموعة من البلديات حسب القطاع. - يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل الاساسية. - يحدد مناطق التدخل في الانسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها. ###### المادة 19 يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنطقة التي يتعلق بها الى قطاعات محددة كما يلي: - القطاعات المعمرة - القطاعات المبرمجة للتعمير - قطاعات التعمير المستقبلية - القطاعات غير القابلة للتعمير القطاع هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص اراضيه لاستعمالات عامة واجال محددة للتعمير بالنسبة للاصناف الثلاثة الاولى من القطاعات المحددة اعلاه والمسماة بقطاعات التعمير. ###### المادة 20 تشمل القطاعات المعمرة كل الاراضي حتى وان كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية الموجهة الى خدمة هذه البنايات المتجمعة. كما تشمل القطاعات المعمرة ايضا الاجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها واصلاحها وحمايتها. ###### المادة 21 تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الامدين القصير والمتوسط في افاق عشر سنوات حسب جدول من الاولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. ###### المادة 22 تشمل قطاعات التعمير المستقبلية الاراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في افاق عشرين سنة، حسب الاجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. كل الاراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء. ولا يرفع هذا الارتفاق، في الاجال المنصوص عليها، الا بالنسبة للاراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل الاراضي المصادق عليه. - تمنع في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بهذه القطاعات المستقبلية كافة الاستثمارات التي تتجاوز مدة اندثارها الاجال المنصوص عليها للتعمير، وكذلك التعديلات او الاصلاحات الكبرى للبنايات المعنية بالهدم. غير انه يرخص في هذه القطاعات: - بتجديد وتعويض وتوسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي. - بالبناءات والمنشات اللازمة للتجهيزات الجماعية وانجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية. - بالبناءات التي تبررها المصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب معلل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد اخذ راي المجلس الشعبي البلدي. ###### المادة 23 القطاعات غير القابلة للتعمير هي القطاعات التي يمكن ان تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات. ###### المادة 24 يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم اعداد مشروعة بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته. ###### المادة 25 تتم الموافقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي او المجالس الشعبية البلدية في حالة ما اذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يغطي بلديتين او اكثر. ###### المادة 26 يطرح مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة خمسة واربعين (45) يوما. يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد التحقيق العمومي لياخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء خلاصات التحقيق ثم توجه اثر الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي للسلطة المختصة من اجل المصادقة. ###### المادة 27 يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وحسب الحالة وتبعا لاهمية البلدية او البلديات المعنية: - بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات او مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 ساكن. - بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير او عدة وزراء بالنسبة للبلديات او مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها 200.000 ساكن ويقل عن 500.000 ساكن. - بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات او مجموعة من البلديات التي يكون عدد سكانها 500.000 ساكن فاكثر. تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 28 لا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الا اذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار اليها في المادة 19 اعلاه في طريق الاشباع او اذا كان تطور الاوضاع او المحيط اصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية او البنية الحضرية لا تستجيب اساسا للاهداف المعينة لها، يصادق على مراجعات وتعديلات المخطط الساري المفعول في نفس الاشكال المنصوص عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ###### المادة 29 تضبط حسب الحاجة اجراءات الاعداد والموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا محتوى المستندات المتعلقة به عن طريق التنظيم. ###### المادة 30 يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس المعنية اثناء اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كل اجراء ضروري لحسن الانجاز المستقبلي لهذا المخطط. #### القسم الثالث مخطط شغل الاراضي ###### المادة 31 يحدد مخطط شغل الاراضي بالتفصيل، في اطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الاراضي والبناء. ولهذا فان مخطط شغل الاراضي: - يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع او القطاعات او المناطق المعنية الشكل الحضري، والتنظيم وحقوق البناء واستعمال الاراضي. - يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الارضية المبنية خارج البناء او بالمتر المكعب من الاحجام، وانماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها. - يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات. - يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشات العمومية والمنشات ذات المصلحة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور. - يحدد الارتفاقات، - يحدد الاحياء والشوارع والنصب التذكارية والموقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها واصلاحها، - يعين مواقع الاراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها. ###### المادة 32 يتكون مخطط شغل الاراضي من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية. ###### المادة 33 لا تخضع القواعد الارتفاقات المحددة بموجب مخطط شغل الاراضي لاي ترخيص بالتعديل الا ما يتعلق بالتكييفات الطفيفة التي تفرضها طبيعة الارض، او شكل قطع الاراضي او طابع البنايات المجاورة. ###### المادة 34 يجب ان تغطي كل بلدية او جزء منها بمخطط شغل الاراضي، يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته. ###### المادة 35 تتم الموافقة على مشروع مخطط شغل الاراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي او المجالس الشعبية البلدية في حالة ما اذا كان مخطط شغل الاراضي يغطي بلديتين او عدة بلديات. ###### المادة 36 يطرح مشروع مخطط شغل الاراضي الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة ستين (60) يوما. يعدل مخطط شغل الاراضي بعد التحقيق العمومي لياخذ في الحسبان عند الاقتضاء خلاصات التحقيق العمومي ثم يصادق عليه عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي او المجالس الشعبية البلدية. يوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور ويصبح فاقد المفعول بعد ستين (60) يوما من وضعه تحت تصرفه. ###### المادة 37 لا يمكن مراجعة مخطط شغل الاراضي الا بالشروط التالية: - اذا لم ينجز في الاجل المقرر لاتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري او البنايات المتوقعة في التقدير الاولي. - اذا كان الاطار المبني الموجود في حالة خراب او في حالة من القدم تدعو الى تجديده. - اذا كان الاطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية. - اذا طلب ذلك، وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه، اغلبية ملاك البنايات البالغين على الاقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الاراضي الساري المفعول. - اذا استدعت ذلك حاجة انشاء مشروع ذي مصلحة وطنية يصادق على مراجعات المخطط الساري المفعول في نفس الظروف والاشكال المنصوص عليها لاعداد مخطط شغل الاراضي. ###### المادة 38 تضبط عند الاقتضاء اجراءات الاعداد والموافقة على مخططات شغل الاراضي وكذلك محتوى المستندات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير ###### المادة 39 يتمثل قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير كما تحددها ادوات التهيئة والتعمير، من الاراضي التي يقتضيها التشريع حسب طبيعتها القانونية. ###### المادة 40 يمكن البلدية، في اطار تطبيق ادوات التهيئة والتعمير، ان تكون محفظة عقارية قصد اشباع حاجاتها للاراضي من اجل البناء. يخضع تسيير هذه المحفظة العقارية للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. ###### المادة 41 تتكون المحفظة العقارية البلدية من: - الاراضي التي تملكها البلدية - الاراضي المقتناة في السوق العقارية. - الاراضي المتحصل عليها من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 42 تعد البلدية، من اجل انجاز برامجها الاستثمارية المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي، برنامجا لاقتناء الاراضي منسجما مع مخططات التنمية البلدية والولائية والوطنية. ### الفصل الرابع احكام خاصة على بعض الاجزاء من التراب الوطني ###### المادة 43 يخضع الساحل والاقاليم التي تتوفر على مميزات طبيعية او ثقافية او تاريخية بارزة وكذلك الارضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي او الجيد للاحكام الخاصة ادناه. #### القسم الاول الساحل ###### المادة 44 يضم الساحل بالنظر الى هذا القانون كافة الجزر والجزيرات وكذلك شريطا من الارض عرضه الادنى ثمانمائة (800) متر على طول البحر ويشمل: - كافة الاراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من البحر والتي لا تكون مفصولة من الشاطئ بسهل ساحلي. - السهول الساحلية التي يقل عرضها عن ثلاثة (3) كيلومترات. - كامل الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل كما هو محدد اعلاه. - كامل " المناطق الرطبة " وشواطئها على عرض ثلاثمائة (300) متر بمجرد ما يكون جزء من هذه المناطق على الساحل كما هو محدد اعلاه. ###### المادة 45 يجب ان يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات، وان يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب ان يتم هذا، طبقا لاحكام شغل الاراضي. يمنع كل بناء على قطعة ارض تقع على شريط من منطقة عرضه 100 متر ابتداء من الشاطئ، وتقاس هذه المسافة افقيا من نقطة اعلى المياه. غير انه يمكن الترخيص بالبناءات او النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة . #### القسم الثاني الاقاليم ذات الميزة الطبيعة والثقافية البارزة ###### المادة 46 تحدد وتصنف الاقاليم التي تتوفر اما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية واما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية او الاستحمامية، طبقا للاحكام التشريعية التي تطبق عليها. ###### المادة 47 تضبط النصوص التشريعية والتنظيمية الالتزامات الخاصة التي تطبق على المناطق المشار اليها في المادة اعلاه، في مجال استخدام الاراضي وتسييرها لاسيما فيما يخص البناء والموقع والخدمة واقامة البنايات والهندسة وطريقة التسييج وتهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته. #### القسم الثالث الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي او الجيد ###### المادة 48 تنحصر حقوق البناء بالاراضي ذات المردود الفلاحي العالي او الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية الاستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الاحوال ان تندرج في مخطط شغل الاراضي. ###### المادة 49 يمكن في حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص ب: - البنايات والمنشات اللازمة للري والاستغلال الفلاحي. - البنايات والمنشات ذات المصلحة الوطنية او اللازمة للتجهيزات الجماعية. - التعديلات في البنايات الموجودة يحدد التنظيم شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة . ### الفصل الخامس رخصة التجزئة رخصة البناء رخصة الهدم #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 50 حق البناء مرتبط بملكية الارض ويمارس مع الاحترام الصارم للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض. ويخضع لرخصة البناء او التجزئة او الهدم. ###### المادة 51 يمكن كل شخص طبيعي او معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات، ان يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الارض المعنية. يحدد التنظيم شروط وكيفيات تسليم شهادة التعمير. #### القسم الثاني رخصة البناء ###### المادة 52 تشترط رخصة البناء من اجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه او الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولانجاز جدار صلب للتدعيم او التسييح. تحضر رخصة البناء وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم. ###### المادة 53 لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب ان يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء. ###### المادة 54 يحدد التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمارات السكنية، وتدابير الصيانة الرامية الى تامين احترام القواعد الامنية، وايضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة. كما يحدد التنظيم قواعد بناء وتهيئة المحلات، ومعايير التجهيز والتسيير ومراقبة اجهزة التهوية والتسخين. المادة 55 (معدلة بالمادة 05 من القانون 04-05): يجب ان يتم اعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين، معا، في اطار عقد ادارة المشروع يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء والالوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائري. تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الاشغال الثانوية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 56 يجب على المالك او صاحب المشروع ان يشعر المجلس الشعبي البلدي بانهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة. #### القسم الثالث رخصة التجزئة ###### المادة 57 تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين او عدة قطع من ملكية عقارية واحدة او عدة ملكيات مهما كان موقعها. تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم. ###### المادة 58 في تدعيمه لطلب رخصة التجزئة يقدم طالب التقسيم ملفا يتضمن دفتر شروط يحدد الاشغال المحتملة للتجهيز وبناء الطرق السالكة التي يتعهد المالك او الملاك بانجازها في اجال محددة، وكذلك شروط التنازل عن القطع الارضية والمواصفات التعميرية والهندسة المعمارية وغيرها التي يجب ان تستجيب لها البنايات المزمع تشييدها. ###### المادة 59 تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه الى قسمين او عدة اقسام. لا تصلح هذه الشهادة شهادة للتعمير. تحضر شهادة التقسيم وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم. #### القسم الرابع رخصة الهدم ###### المادة 60 يخضع كل هدم كلي او جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار اليها في المادة 46 اعلاه، او كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والامنية. تحضر رخصة الهدم وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم. #### القسم الخامس الاجراءات المختلفة ###### المادة 61 يودع طلب رخصة التجزئة او البناء او الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني. ###### المادة 62 لا يمكن رفض طلب رخصة البناء او التجزئة او الهدم الا لاسباب مستخلصة من احكام هذا القانون. وفي حالة الرفض او التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على ان يكون معللا قانونا. ###### المادة 63 يمكن طالب رخصة البناء او التجزئة او الهدم غير المقتنع برفض طلبه ان يقدم طعنا سلميا او يرفع القضية امام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية او رفضها له. ###### المادة 64 يمكن ان يكون طلب رخصة التجزئة او البناء محل تاجيل يفصل فيه خلال سنة على الاكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة او رخصة البناء عندما تكون اداة التهيئة والتعمير في حالة الاعداد. ###### المادة 65 مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و67 ادناه، تسلم رخصة التجزئة او رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي. - بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات او البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الاراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة. - ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بعد الاطلاع على الراي الموافق للوالي. ###### المادة 66 تسلم رخصة التجزئة او رخصة البناء من قبل الوالي في حالة: - البنايات والمنشات المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية. - منشات الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية. - اقتطاعات الارض والبنايات الواقعة في المناطق المشار اليها في المواد 44، 45، 46، 48، 49 اعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الاراضي مصادق عليه. ###### المادة 67 تسلم رخصة التجزئة او البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير بعد الاطلاع على راي الوالي او الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية او الجهوية. ###### المادة 68 تسلم رخصة الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. ###### المادة 69 لا يرخص باي بناء او هدم من شانه ان يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي او يشكل خطرا، الا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة . ### الفصل السادس التسييج ###### المادة 70 تخضع اقامة سياج في المناطق المشار اليها في المواد 44، 46، 48، 49 لرخصة بالاشغال يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي. غير ان الاسيجة الغابية او الزراعية لا تخضع لهذا الالتزام. ###### المادة 71 يمكن لاقامة سياج ان يكون موضوع مواصفات خاصة تتعلق بطبيعته وارتفاعه ومظهره الخارجي، صادرة عن السلطة المؤهلة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 72 في حالة اجراء اشغال البناء او الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والارصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة اولا، لا بد من انجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا ما بين هذه المساحات ومكان الاشغال. يجب ان يكون هذا الحاجز مصانا باستمرار. ### الفصل السابع العقوبات #### القسم الاول المراقبة المادة 73 (معدلة بالمادة 06 من القانون 04-05): يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الاعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الانجاز والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية، وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها، في اي وقت. ###### المادة 74 يمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الاساسي ان تعمل من اجل تهيئة اطار الحياة وحماية المحيط ان تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لاحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير. ###### المادة 75 يتم عند انتهاء اشغال البناء اثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي او من قبل الوالي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. #### القسم الثاني المخالفات المادة 76 (مدرجة بالمادة 07 من القانون 04-05): يمنع الشروع في اشغال البناء بدون رخصة او انجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء. المادة 76 مكرر (مدرجة بالمادة 08 من القانون 04-05): علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون، كل من: - مفتشي التعمير، - اعوان البلدية المكلفين بالتعمير، - موظفي ادارة التعمير والهندسة المعمارية. يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الاتية امام رئيس المحكمة المختصة: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وصدق وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي". تحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين قانونا وكذا اجراءات المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 76 مكرر1 (مدرجة بالمادة 09 من القانون 04-05): يمكن الاعوان المذكورين في المادة 76 مكرر اعلاه الاستعانة بالقوة العمومية، في حالة عرقلة ممارسة مهامهم. المادة 76 مكرر2 (مدرجة بالمادة 10 من القانون 04-05): عند معاينة المخالفة، يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة، وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف. يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف في حالة رفض التوقيع من قبل المخالف، يسجل ذلك في المحضر. في كل الحالات، يبقى المحضر صحيحا الى ان يثبت العكس. المادة 76 مكرر3 (مدرجة بالمادة 11 من القانون 04-05): يترتب على المخالفة، حسب الحالة، اما مطابقة البناء المنجز او القيام بهدمه. المادة 76 مكرر4 (مدرجة بالمادة 12 من القانون 04-05): عندما ينجز البناء دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر اثبات المخالفة وارساله الى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة. وفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعة الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في اجل ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ استلام محضر اثبات المخالفة. عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يصدر الوالي قرار هدم البناء في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. تنفذ اشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حالة عدم وجودها، يتم تنفيذ الاشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي. يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية. ان معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية، امام الجهة القضائية المختصة لا يعلق اجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الادارية. المادة 76 مكرر5 (مدرجة بالمادة 13 من القانون 04-05): في حالة التاكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله الى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل ايضا نسخة منه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في اجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة. في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء اليها للبت في الدعوى العمومية، اما القيام بمطابقة البناء او هدمه جزئيا او كليا في اجل تحدده. في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الاجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي المختصين، تلقائيا، بتنفيذ الاشغال المقررة، على نفقة المخالف. المادة 77 ( معدلة بالمادة 105 من قانون المالية 17-11): يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 30.000 دج و 1.000.000 دج عن تنفيذ اشغال او استعمال ارض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، او الرخص التي تسلم وفقا لاحكامها. يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر الى ستة اشهر في حالة العودة الى المخالفة ويمكن الحكم ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الاراضي او المستفيدين من الاشغال او المهندسين المعماريين او المقاولين او الاشخاص الاخرين المسؤولين على تنفيذ الاشغال المذكورة. تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 78 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): تامر الجهة القضائية المختصة في اطار احكام المادتين 76 و77 اعلاه اما بمطابقة المواقع او المنشات مع رخصة البناء, واما بهدم المنشات او اعادة تخصيص الاراضي بقصد اعادة المواقع الى ما كانت عليه من قبل. المادة 79 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): يستمر تطبيق ادوات التهيئة والتعمير المصادق عليها في اطار الاجراءات السابقة الى تاريخ صدور هذا القانون عندما تكون احكامها غير مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يعمل في جميع الحالات على توفيقها معها بالتدريج. ### الفصل الثامن احكام خاصة وانتقالية المادة 80 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): تلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما: - القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. - الامر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد وقايتها وحمايتها والمصادق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985, مع مراعاة احكام المادة 79 المذكورة اعلاه. ###### المادة 81 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 . الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة الرامية الى تنظيم انتاج الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في اطار التسيير الاقتصادي للاراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وايضا وقاية المحيط والاوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على اساس احترام مبادئ واهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. ### الفصل الثاني القواعد العامة للتهيئة والتعمير

المادة 2

يجري استغلال وتسيير الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل الاطار المبني في اطار القواعد العامة للتهيئة والتعمير، وادوات التهيئة والتعمير المحددة في هذا القانون.

المادة 3

مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بشغل الاراضي وفي غياب ادوات التهيئة والتعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في المواد ادناه من هذا الفصل.

المادة 4

(معدلة بالمادة 02 من القانون 04-05): لا تكون قابلة للبناء الا القطع الارضية التي: - تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الاجزاء المعمرة للبلدية، - تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على اراض فلاحية، - تكون في الحدود المتلائمة مع اهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية، - تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الاثرية والثقافية، - تكون غير معرضة مباشرة للاخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 5

عدا المواصفات التقنية المخالفة، لا يمكن تشييد اي بناء او سياج داخل الاجزاء المعمرة من البلدية الا ان ابتعد باربعة امتار على الاقل من محور الطريق المؤدي اليه وفي حالة وجود هذه البنايات او السياجات من الصلب من قبل على جانب من الطريق يعتبر محور الطريق كانه يبعد باربعة امتار عن السياجات او البنايات الموجودة.

المادة 6

لا يمكن ان يتجاوز علو البنايات في الاجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة وذلك في اطار احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به وخاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية، يجب ان يكون علو البنايات خارج الاجزاء المعمرة منسجما مع المحيط، يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا معاملي شغل الاراضي والمساحة المبنية.

المادة 7

(معدلة بالمادة 03 من القانون 04-05): يجب ان يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، ويجب، زيادة على ذلك، ان يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الارض.

المادة 8

يجب تصميم المنشات والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم.

المادة 9

يجب تنظيم استغلال المحاجر ومواقع التفريغ بكيفية تضمن بعد الاستغلال او نهاية فترة الاستغلال صلاحية استعمال الاراضي وتعيد للموقع مظهره النظيف. ### الفصل الثالث ادوات التهيئة والتعمير #### القسم الاول احكام عامة

المادة 10

تشكل ادوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي وتكون ادوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزا منها قابلة للمعارضة بها امام الغير. لا يجوز استعمال الاراضي او البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون. المادة 11 (معدلة بالمادة 04 من القانون 04-05): تحدد ادوات التهيئة والتعمير التوجيهات الاساسية لتهيئة الاراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده. وتحدد، على وجه الخصوص، الشروط التي تسمح، من جهة، بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة اخرى، تعيين الاراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة والبنايات الموجهة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن وتحدد، ايضا، شروط التهيئة والبناء للوقاية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية. وفي هذا الاطار، تحدد الاراضي المعرضة للاخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية او تلك المعرضة للانزلاق عند اعداد لادوات التهيئة والتعمير، وتخضع لاجراءات تحديد او منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. تعرف وتصنف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة الخطورة، وتحدد قواعد البناء في هذه المناطق عن طريق التنظيم. تعرف المناطق المعرضة للاخطار التكنولوجية عن طريق ادوات التهيئة والتعمير التي تحدد محيطات الحماية المتعلقة بها طبقا لاحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 12

يمكن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل الاراضي ان يضم مجموعة من البلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعية او بلدية او بالنسبة لمخطط شغل الاراضي جزءا من بلدية. يحدد الوالي المختص اقليميا، في حالة مجموعة من البلديات بقرار منه وباقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بعد مداولة من المجالس الشعبية المذكورة، مخطط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير او مخطط شغل الاراضي. وفي حالة اراضي بلدية تابعة لولاية مختلفة تحدد محيطات تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات الاقليمية.

المادة 13

يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي ببرامج الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات والمصالح العمومية، وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وعلى مخطط شغل الاراضي.

المادة 14

ينشر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي للمصادقة عليهما باستمرار في الامكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين للادارة، وتلتزم السلطة التي وضعتها باحترام محتواهما.

المادة 15

يجب استشارة الجمعيات المحلية للمستعملين والغرف التجارية والفلاحية والمنظمات المهنية اثناء اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي. #### القسم الثاني المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

المادة 16

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو اداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الاساسية للتهيئة العمرانية للبلدية او البلديات المعنية اخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الاراضي.

المادة 17

يتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية.

المادة 18

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: - يحدد التخصيص العام للاراضي على مجموع تراب بلدية او مجموعة من البلديات حسب القطاع. - يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل الاساسية. - يحدد مناطق التدخل في الانسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها.

المادة 19

يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنطقة التي يتعلق بها الى قطاعات محددة كما يلي: - القطاعات المعمرة - القطاعات المبرمجة للتعمير - قطاعات التعمير المستقبلية - القطاعات غير القابلة للتعمير القطاع هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص اراضيه لاستعمالات عامة واجال محددة للتعمير بالنسبة للاصناف الثلاثة الاولى من القطاعات المحددة اعلاه والمسماة بقطاعات التعمير.

المادة 20

تشمل القطاعات المعمرة كل الاراضي حتى وان كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية الموجهة الى خدمة هذه البنايات المتجمعة. كما تشمل القطاعات المعمرة ايضا الاجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها واصلاحها وحمايتها.

المادة 21

تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الامدين القصير والمتوسط في افاق عشر سنوات حسب جدول من الاولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

المادة 22

تشمل قطاعات التعمير المستقبلية الاراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في افاق عشرين سنة، حسب الاجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. كل الاراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء. ولا يرفع هذا الارتفاق، في الاجال المنصوص عليها، الا بالنسبة للاراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل الاراضي المصادق عليه. - تمنع في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بهذه القطاعات المستقبلية كافة الاستثمارات التي تتجاوز مدة اندثارها الاجال المنصوص عليها للتعمير، وكذلك التعديلات او الاصلاحات الكبرى للبنايات المعنية بالهدم. غير انه يرخص في هذه القطاعات: - بتجديد وتعويض وتوسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي. - بالبناءات والمنشات اللازمة للتجهيزات الجماعية وانجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية. - بالبناءات التي تبررها المصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب معلل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد اخذ راي المجلس الشعبي البلدي.

المادة 23

القطاعات غير القابلة للتعمير هي القطاعات التي يمكن ان تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات.

المادة 24

يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم اعداد مشروعة بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته.

المادة 25

تتم الموافقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي او المجالس الشعبية البلدية في حالة ما اذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يغطي بلديتين او اكثر.

المادة 26

يطرح مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة خمسة واربعين (45) يوما. يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد التحقيق العمومي لياخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء خلاصات التحقيق ثم توجه اثر الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي للسلطة المختصة من اجل المصادقة.

المادة 27

يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وحسب الحالة وتبعا لاهمية البلدية او البلديات المعنية: - بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات او مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 ساكن. - بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير او عدة وزراء بالنسبة للبلديات او مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها 200.000 ساكن ويقل عن 500.000 ساكن. - بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات او مجموعة من البلديات التي يكون عدد سكانها 500.000 ساكن فاكثر. تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 28

لا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الا اذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار اليها في المادة 19 اعلاه في طريق الاشباع او اذا كان تطور الاوضاع او المحيط اصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية او البنية الحضرية لا تستجيب اساسا للاهداف المعينة لها، يصادق على مراجعات وتعديلات المخطط الساري المفعول في نفس الاشكال المنصوص عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،

المادة 29

تضبط حسب الحاجة اجراءات الاعداد والموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا محتوى المستندات المتعلقة به عن طريق التنظيم.

المادة 30

يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس المعنية اثناء اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كل اجراء ضروري لحسن الانجاز المستقبلي لهذا المخطط. #### القسم الثالث مخطط شغل الاراضي

المادة 31

يحدد مخطط شغل الاراضي بالتفصيل، في اطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الاراضي والبناء. ولهذا فان مخطط شغل الاراضي: - يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع او القطاعات او المناطق المعنية الشكل الحضري، والتنظيم وحقوق البناء واستعمال الاراضي. - يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الارضية المبنية خارج البناء او بالمتر المكعب من الاحجام، وانماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها. - يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات. - يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشات العمومية والمنشات ذات المصلحة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور. - يحدد الارتفاقات، - يحدد الاحياء والشوارع والنصب التذكارية والموقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها واصلاحها، - يعين مواقع الاراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها.

المادة 32

يتكون مخطط شغل الاراضي من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية.

المادة 33

لا تخضع القواعد الارتفاقات المحددة بموجب مخطط شغل الاراضي لاي ترخيص بالتعديل الا ما يتعلق بالتكييفات الطفيفة التي تفرضها طبيعة الارض، او شكل قطع الاراضي او طابع البنايات المجاورة.

المادة 34

يجب ان تغطي كل بلدية او جزء منها بمخطط شغل الاراضي، يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته.

المادة 35

تتم الموافقة على مشروع مخطط شغل الاراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي او المجالس الشعبية البلدية في حالة ما اذا كان مخطط شغل الاراضي يغطي بلديتين او عدة بلديات.

المادة 36

يطرح مشروع مخطط شغل الاراضي الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة ستين (60) يوما. يعدل مخطط شغل الاراضي بعد التحقيق العمومي لياخذ في الحسبان عند الاقتضاء خلاصات التحقيق العمومي ثم يصادق عليه عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي او المجالس الشعبية البلدية. يوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور ويصبح فاقد المفعول بعد ستين (60) يوما من وضعه تحت تصرفه.

المادة 37

لا يمكن مراجعة مخطط شغل الاراضي الا بالشروط التالية: - اذا لم ينجز في الاجل المقرر لاتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري او البنايات المتوقعة في التقدير الاولي. - اذا كان الاطار المبني الموجود في حالة خراب او في حالة من القدم تدعو الى تجديده. - اذا كان الاطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية. - اذا طلب ذلك، وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه، اغلبية ملاك البنايات البالغين على الاقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الاراضي الساري المفعول. - اذا استدعت ذلك حاجة انشاء مشروع ذي مصلحة وطنية يصادق على مراجعات المخطط الساري المفعول في نفس الظروف والاشكال المنصوص عليها لاعداد مخطط شغل الاراضي.

المادة 38

تضبط عند الاقتضاء اجراءات الاعداد والموافقة على مخططات شغل الاراضي وكذلك محتوى المستندات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. #### القسم الرابع قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير

المادة 39

يتمثل قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير كما تحددها ادوات التهيئة والتعمير، من الاراضي التي يقتضيها التشريع حسب طبيعتها القانونية.

المادة 40

يمكن البلدية، في اطار تطبيق ادوات التهيئة والتعمير، ان تكون محفظة عقارية قصد اشباع حاجاتها للاراضي من اجل البناء. يخضع تسيير هذه المحفظة العقارية للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

المادة 41

تتكون المحفظة العقارية البلدية من: - الاراضي التي تملكها البلدية - الاراضي المقتناة في السوق العقارية. - الاراضي المتحصل عليها من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 42

تعد البلدية، من اجل انجاز برامجها الاستثمارية المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي، برنامجا لاقتناء الاراضي منسجما مع مخططات التنمية البلدية والولائية والوطنية. ### الفصل الرابع احكام خاصة على بعض الاجزاء من التراب الوطني

المادة 43

يخضع الساحل والاقاليم التي تتوفر على مميزات طبيعية او ثقافية او تاريخية بارزة وكذلك الارضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي او الجيد للاحكام الخاصة ادناه. #### القسم الاول الساحل

المادة 44

يضم الساحل بالنظر الى هذا القانون كافة الجزر والجزيرات وكذلك شريطا من الارض عرضه الادنى ثمانمائة (800) متر على طول البحر ويشمل: - كافة الاراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من البحر والتي لا تكون مفصولة من الشاطئ بسهل ساحلي. - السهول الساحلية التي يقل عرضها عن ثلاثة (3) كيلومترات. - كامل الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل كما هو محدد اعلاه. - كامل " المناطق الرطبة " وشواطئها على عرض ثلاثمائة (300) متر بمجرد ما يكون جزء من هذه المناطق على الساحل كما هو محدد اعلاه.

المادة 45

يجب ان يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات، وان يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب ان يتم هذا، طبقا لاحكام شغل الاراضي. يمنع كل بناء على قطعة ارض تقع على شريط من منطقة عرضه 100 متر ابتداء من الشاطئ، وتقاس هذه المسافة افقيا من نقطة اعلى المياه. غير انه يمكن الترخيص بالبناءات او النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة . #### القسم الثاني الاقاليم ذات الميزة الطبيعة والثقافية البارزة

المادة 46

تحدد وتصنف الاقاليم التي تتوفر اما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية واما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية او الاستحمامية، طبقا للاحكام التشريعية التي تطبق عليها.

المادة 47

تضبط النصوص التشريعية والتنظيمية الالتزامات الخاصة التي تطبق على المناطق المشار اليها في المادة اعلاه، في مجال استخدام الاراضي وتسييرها لاسيما فيما يخص البناء والموقع والخدمة واقامة البنايات والهندسة وطريقة التسييج وتهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته. #### القسم الثالث الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي او الجيد

المادة 48

تنحصر حقوق البناء بالاراضي ذات المردود الفلاحي العالي او الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية الاستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الاحوال ان تندرج في مخطط شغل الاراضي.

المادة 49

يمكن في حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص ب: - البنايات والمنشات اللازمة للري والاستغلال الفلاحي. - البنايات والمنشات ذات المصلحة الوطنية او اللازمة للتجهيزات الجماعية. - التعديلات في البنايات الموجودة يحدد التنظيم شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة . ### الفصل الخامس رخصة التجزئة رخصة البناء رخصة الهدم #### القسم الاول احكام عامة

المادة 50

حق البناء مرتبط بملكية الارض ويمارس مع الاحترام الصارم للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض. ويخضع لرخصة البناء او التجزئة او الهدم.

المادة 51

يمكن كل شخص طبيعي او معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات، ان يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الارض المعنية. يحدد التنظيم شروط وكيفيات تسليم شهادة التعمير. #### القسم الثاني رخصة البناء

المادة 52

تشترط رخصة البناء من اجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه او الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولانجاز جدار صلب للتدعيم او التسييح. تحضر رخصة البناء وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم.

المادة 53

لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب ان يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء.

المادة 54

يحدد التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمارات السكنية، وتدابير الصيانة الرامية الى تامين احترام القواعد الامنية، وايضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة. كما يحدد التنظيم قواعد بناء وتهيئة المحلات، ومعايير التجهيز والتسيير ومراقبة اجهزة التهوية والتسخين. المادة 55 (معدلة بالمادة 05 من القانون 04-05): يجب ان يتم اعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين، معا، في اطار عقد ادارة المشروع يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء والالوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائري. تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الاشغال الثانوية. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 56

يجب على المالك او صاحب المشروع ان يشعر المجلس الشعبي البلدي بانهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة. #### القسم الثالث رخصة التجزئة

المادة 57

تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين او عدة قطع من ملكية عقارية واحدة او عدة ملكيات مهما كان موقعها. تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم.

المادة 58

في تدعيمه لطلب رخصة التجزئة يقدم طالب التقسيم ملفا يتضمن دفتر شروط يحدد الاشغال المحتملة للتجهيز وبناء الطرق السالكة التي يتعهد المالك او الملاك بانجازها في اجال محددة، وكذلك شروط التنازل عن القطع الارضية والمواصفات التعميرية والهندسة المعمارية وغيرها التي يجب ان تستجيب لها البنايات المزمع تشييدها.

المادة 59

تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه الى قسمين او عدة اقسام. لا تصلح هذه الشهادة شهادة للتعمير. تحضر شهادة التقسيم وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم. #### القسم الرابع رخصة الهدم

المادة 60

يخضع كل هدم كلي او جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار اليها في المادة 46 اعلاه، او كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والامنية. تحضر رخصة الهدم وتسلم في الاشكال وبالشروط والاجال التي يحددها التنظيم. #### القسم الخامس الاجراءات المختلفة

المادة 61

يودع طلب رخصة التجزئة او البناء او الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني.

المادة 62

لا يمكن رفض طلب رخصة البناء او التجزئة او الهدم الا لاسباب مستخلصة من احكام هذا القانون. وفي حالة الرفض او التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على ان يكون معللا قانونا.

المادة 63

يمكن طالب رخصة البناء او التجزئة او الهدم غير المقتنع برفض طلبه ان يقدم طعنا سلميا او يرفع القضية امام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية او رفضها له.

المادة 64

يمكن ان يكون طلب رخصة التجزئة او البناء محل تاجيل يفصل فيه خلال سنة على الاكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة او رخصة البناء عندما تكون اداة التهيئة والتعمير في حالة الاعداد.

المادة 65

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و67 ادناه، تسلم رخصة التجزئة او رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي. - بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات او البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الاراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة. - ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بعد الاطلاع على الراي الموافق للوالي.

المادة 66

تسلم رخصة التجزئة او رخصة البناء من قبل الوالي في حالة: - البنايات والمنشات المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية. - منشات الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية. - اقتطاعات الارض والبنايات الواقعة في المناطق المشار اليها في المواد 44، 45، 46، 48، 49 اعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الاراضي مصادق عليه.

المادة 67

تسلم رخصة التجزئة او البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير بعد الاطلاع على راي الوالي او الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية او الجهوية.

المادة 68

تسلم رخصة الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 69

لا يرخص باي بناء او هدم من شانه ان يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي او يشكل خطرا، الا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة . ### الفصل السادس التسييج

المادة 70

تخضع اقامة سياج في المناطق المشار اليها في المواد 44، 46، 48، 49 لرخصة بالاشغال يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي. غير ان الاسيجة الغابية او الزراعية لا تخضع لهذا الالتزام.

المادة 71

يمكن لاقامة سياج ان يكون موضوع مواصفات خاصة تتعلق بطبيعته وارتفاعه ومظهره الخارجي، صادرة عن السلطة المؤهلة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 72

في حالة اجراء اشغال البناء او الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والارصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة اولا، لا بد من انجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا ما بين هذه المساحات ومكان الاشغال. يجب ان يكون هذا الحاجز مصانا باستمرار. ### الفصل السابع العقوبات #### القسم الاول المراقبة المادة 73 (معدلة بالمادة 06 من القانون 04-05): يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الاعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الانجاز والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية، وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها، في اي وقت.

المادة 74

يمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الاساسي ان تعمل من اجل تهيئة اطار الحياة وحماية المحيط ان تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لاحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير.

المادة 75

يتم عند انتهاء اشغال البناء اثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي او من قبل الوالي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. #### القسم الثاني المخالفات المادة 76 (مدرجة بالمادة 07 من القانون 04-05): يمنع الشروع في اشغال البناء بدون رخصة او انجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء. المادة 76 مكرر (مدرجة بالمادة 08 من القانون 04-05): علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون، كل من: - مفتشي التعمير، - اعوان البلدية المكلفين بالتعمير، - موظفي ادارة التعمير والهندسة المعمارية. يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الاتية امام رئيس المحكمة المختصة: " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وصدق وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي". تحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين قانونا وكذا اجراءات المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 76 مكرر1 (مدرجة بالمادة 09 من القانون 04-05): يمكن الاعوان المذكورين في المادة 76 مكرر اعلاه الاستعانة بالقوة العمومية، في حالة عرقلة ممارسة مهامهم. المادة 76 مكرر2 (مدرجة بالمادة 10 من القانون 04-05): عند معاينة المخالفة، يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة، وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف. يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف في حالة رفض التوقيع من قبل المخالف، يسجل ذلك في المحضر. في كل الحالات، يبقى المحضر صحيحا الى ان يثبت العكس. المادة 76 مكرر3 (مدرجة بالمادة 11 من القانون 04-05): يترتب على المخالفة، حسب الحالة، اما مطابقة البناء المنجز او القيام بهدمه. المادة 76 مكرر4 (مدرجة بالمادة 12 من القانون 04-05): عندما ينجز البناء دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر اثبات المخالفة وارساله الى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة. وفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعة الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في اجل ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ استلام محضر اثبات المخالفة. عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يصدر الوالي قرار هدم البناء في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. تنفذ اشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حالة عدم وجودها، يتم تنفيذ الاشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي. يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية. ان معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية، امام الجهة القضائية المختصة لا يعلق اجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الادارية. المادة 76 مكرر5 (مدرجة بالمادة 13 من القانون 04-05): في حالة التاكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله الى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل ايضا نسخة منه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في اجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة. في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء اليها للبت في الدعوى العمومية، اما القيام بمطابقة البناء او هدمه جزئيا او كليا في اجل تحدده. في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الاجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي المختصين، تلقائيا، بتنفيذ الاشغال المقررة، على نفقة المخالف. المادة 77 ( معدلة بالمادة 105 من قانون المالية 17-11): يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 30.000 دج و 1.000.000 دج عن تنفيذ اشغال او استعمال ارض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، او الرخص التي تسلم وفقا لاحكامها. يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر الى ستة اشهر في حالة العودة الى المخالفة ويمكن الحكم ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الاراضي او المستفيدين من الاشغال او المهندسين المعماريين او المقاولين او الاشخاص الاخرين المسؤولين على تنفيذ الاشغال المذكورة. تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 78 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): تامر الجهة القضائية المختصة في اطار احكام المادتين 76 و77 اعلاه اما بمطابقة المواقع او المنشات مع رخصة البناء, واما بهدم المنشات او اعادة تخصيص الاراضي بقصد اعادة المواقع الى ما كانت عليه من قبل. المادة 79 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): يستمر تطبيق ادوات التهيئة والتعمير المصادق عليها في اطار الاجراءات السابقة الى تاريخ صدور هذا القانون عندما تكون احكامها غير مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يعمل في جميع الحالات على توفيقها معها بالتدريج. ### الفصل الثامن احكام خاصة وانتقالية المادة 80 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): تلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما: - القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. - الامر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد وقايتها وحمايتها والمصادق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985, مع مراعاة احكام المادة 79 المذكورة اعلاه.

المادة 81

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 . الشاذلي بن جديد