المادة 1
ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون التسجیل.
ویمكن ان یشمل قانون التسجیل، فضلا عن احكامه التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنین طبقا لاحكام المادة 2 ادناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
المادة 2
ان النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة او المتممة للاحكام المتعلقة برسوم التسجیل، تكون عند الحاجة موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة.
المادة 3
ینشر هذا الامر و كذا قانون التسجیل في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.
حرر بالجزائر في دیسمبر عام 1976. هواري بومدین.
## الباب الاول
تحدید الرسوم المطبقة وطرق تسجیل العقود
#### القسم الاول
طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة
المادة 1
تحصل رسوم التسجیل حسب الاسس وتبعا للقواعد المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 2
تكون رسوم التسجیل ثابتة او نسبیة او تصاعدیة تبعا لنوع العقود ونقل الملكیة الخاضعة لهذه الرسوم.
المادة 3
م 111 ق م 1985: یطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل الملكیة او حق الانتفاع او التمتع لمدى الحیاة او لمدة غیر محددة لاموال منقولة او عقاریة ولا لحصة في شركة ولا قسمة اموال منقولة او عقاریة، وبصفة عامة یطبق هذا الرسم على جمیع العقود الاخرى التي تقدم طواعیة لاجراء التسجیل حتى ولو كانت معفاة منه.
ویحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة: 206، والمواد من: 208 الى 212 من هذا القانون.
المادة 4
یؤسس الرسم النسبي او الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكیة او حق الانتفاع او التمتع بالاموال المنقولة او العقاریة سواء بین الاحیاء ام عن طریق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار الیها في المادة 221 ادناه والعقود المثبتة اما لحصة في شركة او قسمة اموال منقولة او عقاریة.
وان معدلات الرسم النسبي والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من 216 الى 264 من هذا القانون. ویفرض هذان الرسمان على القیم.
المادة 5
ان النظام الجبائي المطبق والقیم الخاضعة للرسم، یحدد عند تاریخ تحقق الشرط وذلك فیما یخص نقل الملكیات والاتفاقات المقیدة بشرط موقف.
المادة 6
عندما یتضمن عقد تدبیرین یختلفان في التعریفة ولكن، نظرا لارتباطهما، لیس من طبیعتهما ان یترتب عنهما الحق في تعدد الرسوم، فان التدبیر الذي یكون اساسا لتحصیل الرسم هو التدبیر الذي یتضمن التعریفة القصوى.
المادة 7
عندما توجد في اي عقد سواء كان مدنیا او قضائیا او غیر قضائیا عدة تدابیر مستقلة او من غیر اللازم ان لا تكون بالضرورة احداها مشتقة من الاخرى، فانه یترتب على كل تدبیر رسم خاص حسب نوعه، وتحدد حصة هذا الرسم بموجب المادة من هذا القانون التي صنفت ضمنها التدابیر او التي یتعلق بها.
المادة 8
تعفى من تعدد الرسوم المنصوص علیها في المادة 7 اعلاه، التدابیر المستقلة او غیر الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنیة او القضائیة او غیر القضائیة.
وعندما یتضمن عقد عدة تدابیر مستقلة فتعطي احداها الحق في الرسم النسبي، والاخرى في الرسم الثابت، فانه لا یحصل اي شيء بالنسبة لهذه التدابیر الاخیرة ما عدا تطبیق الرسم الثابت، كحد للتحصیل ادنى اذا كان مبلغ الرسوم النسبیة المستحقة اقل.
#### القسم الثاني
طریقة تسجیل العقود المدنیة
والعقود غیر القضائیة
المادة 9 (معدلة م 30 ق م 2025 + م 30 ق م 2026):
تسجل العقود المدنية والعقود القضائية والعقود ذات التصنيف الخاص على نسخ مطابقة للاصل.
غير انه، وباستثناء العقود العرفية، تلخص العقود والاحكام المذكورة اعلاه، مسبقا من قبل المحررين، على كشوف العقود المودعة ومستخرجات تحليلية من قبل المحررين او المكلفين.
تحت طائلة رفض التسجيل، يتم ايداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية الى مصلحة التسجيل مع العقود في ان واحد.
ويمكن ايضا تقديم الكشوفات والمستخرجات في شكل ورقي او الكتروني وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالعدل.
المادة 10
لا یترتب اي رسم تسجیل فیما یخص المستخرجات او النسخ او صور العقود التي یجب تسجیلها على النسخ الاصلیة او الاصول.
#### القسم الثالث
الحد الادنى للتحصیل
المادة 11 م 118 ق م1984+ م 21 ق م ت 1990 + م 32 ق م 1995+ م 19 ق م 2000 + م 31 ق م 2024:
تجبر المبالغ المتخذة كاساس لوعاء الضریبة الى عشریة الدینار الاعلى.
و فیما یخص اي فرض للضریبة او الرسم، مهما كانت طبیعتها ما عدا الرسوم الثابت نوعها، فان مبلغ فرض الضریبة او الرسم الواجب اتخاذه یجبر للدینار الاعلى، لا تؤخذ في عین الاعتبار الكسور التي تقل عن 0.5 دج و تحسب ب 1 دج الكسور التي تساوي او تفوق 0.5 دج.
یحدد الحد الادنى لتحصیل الحق النسبي و الحق التصاعدي بالف وخمسمائة دينار (1500 دج)، كلما نتج عن تطبیق التعریفة تحصیل یقل عن هذا المبلغ.
المادة 12
م 21 ق م 2000 + م 32 ق م 2025:
یحدد بالف دينار (1000 دج)، الحد الادنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص علیها في هذا القانون والتي یكون مبلغها یقل عن هذا الحد.
عندما ینتج عن تطبیق احكام هذا القانون وجوب اداء غرامة مساویة لاربعة اضعاف الحقوق او الرسوم، فان مبلغ هذه الغرامة لا یمكن ان يقل عن خمسين الف دينار (50.000 دج).
القسم الثالث مكرر
الوثائق المثبتة للنقل
المادة 12 مكرر و
المادة 12 مكرر 3
ملغاة م 20 ق م 2011.
القسم الثالث مكرر 3
طریقة تسجیل نقل الملكیة الشفوي
المادة 12 مكرر الى
المادة 12 مكرر 6
ملغاة م 22 ق م 2011.
#### القسم الرابع
طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة
على النقل المقرون للاموال المنقولة و العقاریة
المادة 13
عندما یتضمن عقد ناقل للملكیة او حق الانتفاع اموالا منقولة وعقارات، فان رسم التسجیل یدفع عن المبلغ كله حسب المعدل المحدد للعقارات ما لم یكن قد اشترط ثمن خاص بالنسبة للاشیاء المنقولة، وان لا تكون هذه الاشیاء قد تم تعیینها وتقدیرها بمادة في العقد.
#### القسم الخامس
طریقة تسجیل العقود الموثقة
المادة 14
م 41 ق م 1986: یثبت تسدید الرسوم المترتبة على العقود المبرمة في اطار قانون الاسرة، ویتم ضمن الشروط المحددة في المادتین 153 و 188 من هذا القانون.
تلخص هذه العقود في كشوف یعدها الموثقون وكتاب الضبط واعوان التنفیذ المختصون.
المادة 15
م 41 ق م 1986 + م 30 ق م 2025 + م 30 ق م 2026):
تسجل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوفات العقود دون ايداعها. يجب ان تكون هذه الكشوفات مرفقة بمستخرجات تحليلية. تحدد قائمة العقود المعنية بارفاق المستخرجات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمالية.
تسجل العقود التوثيقية غير تلك المذكورة في الفقرة الاولى على النسخ المطابقة لاصول العقود، وتلخص في مستخرجات تحليلية تودع مع الكشوفات من قبل محرري العقود.
تحت طائلة رفض التسجيل، يتم ايداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية والنسخ المطابقة لاصل العقد، تودع في شكل ورقي او الكتروني.
المادة 15 مكرر (م 17 ق م 2005 + م 78 ق م 2022): یجب ان تكون العقود الموثقة وغیر القضائیة مفصلة وتشتمل على المعلومات الضروریة لكي تتمكن الادارة من التدقیق في مدى صحتها و التاكد من ان كل الحقوق المستحقة للخزینة قد تم سدادها من المكلفین بادائها.
یجب ان تبین، زیادة على الحالة المدنیة، رقم التعريف الوطني الموحد المسجل في الوثائق الرسمية لاثبات الهوية والتنقل والسفر، او رقم شهادة المیلاد المسجل في السجل الخاص لبلدیة ميلاد الاطراف المعنیین او رقم التعریف الجبائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة.
بالاضافة الى اجبارية تحقق الموثق من الهوية والحالة المدنية للاطراف المتعاقدة.
و في حالة عدم توفر ذلك یرفض الاجراء.
## الباب الثاني
تحدید القیم الخاضعة للرسوم النسبیة والتصاعدیة
المادة 16
ان قیمة الملكیة وحق الانتفاع بالاموال من اي نوع او المبالغ التي تكون اساسا لوعاء الضریبة، تحدد طبقا لاحكام هذا الباب من اجل تصفیة ودفع الرسم النسبي او الرسم التصاعدي.
#### القسم الاول
الایجارات
المادة 17
بالنسبة للایجارات التي تكون مدتها غیر محددة، فان القیمة المشار الیها في المادة 16 اعلاه تحدد براسمال مكون من عشرین ضعف للریع او الایجار السنوي وكذلك الاعباء السنویة مع اضافة الاعباء الاخرى في الراسمال ومدخولات النقود ان اشترط ذلك.
وفي جمیع الحالات عندما لا تكون الاعباء مقدرة في العقد نفسه او في اسفله، فتحدد فورا بثلث الثمن، ففي هذه الحالة یجد الطرفان نفسهما محرومین نهائیا من امكانیة اعتبار بان هذا التقدیر الجزافي مجاوز للحد، ومن جهة اخرىتبقى الادارة مفوضة لاعداد عدم كفایة هذا التقدیر الجزافي.
واذا كان ثمن الاجارة او الریع مشروطا دفعه عینا او على اساس سعر بعضالمنتوجات، فانه یتم تصفیة الرسم النسبي حسب قیمة المنتوجات یوم ابرامالعقد والمحددة بموجب تصریح تقدیري للطرفین.
المادة 18
ان القیمة المشار الیها في المادة 16 اعلاه تحدد براسمال مكون من عشرة اضعاف الثمن والاعباء السنویة مع اضافة مبلغ مدخولات النقود والاعباء الاخرى، عند الاقتضاء، وذلك بالنسبة للایجارات لمدى الحیاة من دون التمییز بین الایجارات التي تمت على راس او عدة رؤوس.
وتقدر الاعباء السنویة والاشیاء العینیة مثلما هو منصوص عليه في المادة 17 اعلاه.
#### القسم الثاني
مبادلات العقارات
المادة 19
ان العقارات مهما كان نوعها تقدر حسب القیمة التجاریة الحقیقیة عند تاریخ نقل الملكیة تبعا للتصریح التقدیري للاطراف وذلك من اجل تصفیة دفع الرسوم على المبادلات.
غیر انه اذا كانت العقارات التي تم نقل ملكیتها (خلال السنتین اللتین سبقتا او صاحبتا عقد المبادلة) موضوع مزایدة اما من سلطة العدالة واما طوعیة مع قبول الغیر، فان الرسوم المستحقة لا یمكن ان تحسب على مبلغ یقل عن ثمن المزایدة مع اضافة جمیع الاعباء النقدیة ما لم یثبت بان ما تضمنته العقارات قد طرات علیه تغییرات خلال فترة قابلة ان تعدل القیمة.
#### القسم الثالث
القسمة
المادة 20
یصفى الرسم على مبلغ الاصول الصافیة المقسمة بالنسبة لقسمة الاموال المنقولة والعقاریة بین الشركاء في الملك او الشركاء في الارث والشركاء مع الغیر.
#### القسم الرابع
الریوع
المادة 21
ان القیمة المشار الیها في المادة 16 اعلاه تحدد براس المال المؤسس والمتصرف فیه وذلك بالنسبة لتاسیس الریوع سواء كانت دائمة ام عمریة او المعاشات لقاء عوض.
المادة 22
ان القیمة المذكورة تحدد براس المال المؤسس مهما كان الثمن المشروط للنقل او الاهتلاك وذلك بالنسبة للتنازلات او نقل الریوع اوالمعاشات المذكورة و اهتلاكها او اعادة شرائها
المادة 23
1 - فیما یخص الریوع والمعاشات المحدثة من دون ذكر الراسمال ونقلها واستهلاكها فان القیمة المذكورة تحدد بالنسبة لراسمال مكون من عشرین ضعفا للریع الدائم ومن عشرة اضعاف للریع العمري او المعاشي ومهما یكن الثمن المشروط للنقل او الاهتلاك.
3- غیر انه عندما یتم الاهتلاك او اعادة الشراء لریع او معاش مؤسس مجانا، لقاء التخلي عن راسمال یفوق راس المال المكون من عشرین ضعفا للریع الدائم ومن عشرة اضعاف للریع العمري او المعاشي، فانه تستحق تكملة لرسم التنازل على الفرق بین هذا الراسمال والقیمة المفروضة عند التاسیس.
3- لیس هناك اي تمییز بین الریوع العمریة والمعاشات المحدثة على راس واحد والمحدثة على عدة رؤوس بالنسبة للتقدیر.
4) ان الریوع والمعاشات المشروط دفعها عینا او على اساس سعر بعض المنتوجات تقدر بالنسبة لنفس رؤوس الاموال حسب التصریح التقدیري لقیمة المنتوجات عند تاریخ العقد.
#### القسم الخامس
الشركات
المادة 24
ان الرسم یصفى على المبلغ الكلي للحصص المنقولة والعقاریة بعد طرح الخصوم بالنسبة لعقود تكوین شركات او تمدیدها او اد ماجها لا تتضمن نقلا للاموال المنقولة او العقاریة بین الشركات او الاشخاص الاخرین.
#### القسم السادس
نقل الملكیة لقاء عوض ومجانا
المادة 25
بالنسبة للبیوع وانواع نقل الملكیة الاخرى لاموال منقولة لقاء عوض، فان القیمة المشار الیها في المادة 16 اعلاه تحدد بالثمن المصرح به ومبلغ الاعباء التي یمكن اضافتها الى الثمن او تحدد بتقدیر من الاطراف اذا كانت القیمة الحقیقیة تفوق الثمن المضاف الیه الاعباء.
المادة 26
ان القیمة التي تكون اساسا للضریبة بالنسبة لنقل الملكیة مجانا لاموال منقولة ودیون اجلة و ریوع و معاشات، تحدد بموجب التصریح المفصل والتقدیري للاطراف من دون طرح الاعباء ما عدا تطبیق احكام المواد 30 و32 و33 و من 35 الى 42 ادناه.
المادة 27 ( م 11 ق م ت 2021) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها):
ان القیمة المشار الیها في المادة 16 اعلاه تحدد بالثمن المعبرعنه مع اضافة كل الاعباء النقدیة وكذلك جمیع التعویضات المشروطةلصالح البائع او التنازل باي صفة ولاي سبب كان وذلك بالنسبة للبیوعوالمزایدات والتنازلات واعادة البیوع والعقار الشائع وجمیع العقود المدنیة اوالقضائیة الاخرى التي تتضمن نقل ملكیة العقارات او حق الانتفاع بها لقاء عوض.
غير انه بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في اطار عقود التمويل "المرابحة"، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد، من القيمة المحددة وفقا للفقرة السابقة.
وعندما یشمل نقل الملكیة في ان واحد العقارات بطبیعتها والعقارات بالتخصیص فانه یجب ان تكون العقارات بالتخصیص موضوع ثمن خاص وتعیین مفصل.
المادة 28
فیما یخص تصفیة دفع الرسوم على نقل الملكیة مجانا بین الاحیاء او من طریق الوفاة فان العقارات مهما كانت طبیعتها تقدر حسب تصریح القیمة التجاریة الحقیقیة عند تاریخ نقل الملكیة بناء على التصریح المفصل والتقدیري للاطراف من دون طرح الاعباء، ما عدا تطبیق المادة 35 وما یلیها من هذا القانون فیما یخص هذه الاعباء.
غیر انه، اذ ا كانت العقارات التي تم نقل ملكیتها خلال السنتین اللتین سبقتا او صاحبتا عقد الهبة موضوع مزایدة، اما من قبل سلطة العدالة واما طواعیة مع قبول الغیر، فان الرسوم المستحقة لا یمكن ان تحسب على مبلغ یقل عن ثمن المزایدة مع اضافة جمیع الاعباء النقدیة ما لم یثبت بان ما تضمنته العقارات قد طرات علیه تغییرات خلال فترة ما، قابلة ان تعدل القیمة.
المادة 29
فیما یخص القیمة المنقولة من كل نوع، فان راس المال الذي یكون اساسا لتصفیة ودفع رسوم نقل الملكیة مجانا بین الاحیاء او عن طریق الوفاة، یحدد بموجب التصریح التقدیري للاطراف طبقا للمادة، 26 اعلاه ما عدا تطبیق المادة 108 من هذا القانون.
المادة 30
یخضع لرسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة السندات العمومیة والاسهم والحصص في الشركات والدیون وبصفة عامة جمیع القیم المنقولة الوطنیة او الاجنبیة مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تخضع للقانون الجزائري او عن تركة اجنبي مقیم في الجزائر.
المادة 31
ان نقل ملكیة الاموال المنقولة الاجنبیة المادیة بین الاحیاء بصفة مجانیة او لقاء عوض عندما یتم بموجب عقد مبرم في الجزائر، یخضع لرسوم نقل الملكیة ضمن نفس الشروط كما لو كان موضوعها امولا جزائریة من نفس النوع.
المادة 32
1 - ان قیمة ملكیة الاموال المنقولة من اجل تصفیة ودفع رسومنقل الملكیة عن طریق الوفاة تحدد كما یلي، ماعدا اثبات العكس:
1- عن طریق الثمن المعبر عنه في عقد البیع عندما یتم ذلك البیع علنا خلالالسنتین من الوفاة.
2- في حالة عدم وجود عقد بیع، عن طریق التقدیر الموجود في الجرودالمقدمة ضمن الاشكال المشار الیها في المادة 57 ادناه خلال الخمس سنوات من الوفاة بالنسبة للاثاث وعن طریق التقدیر الموجود في الجرود والعقود الاخرى، اذا تم ابرامها ضمن نفس الاجل بالنسبة للاموال المنقولة ماعدا التطبیق الخاص لاحكام الفقرة 2- ادناه.
3- عن طریق التصریح المفصل والتقدیري للاطراف عند عدم وجود اسس للتقدیر مبینة في المقطعین السابقین.
غیر انه بالنسبة للاثاث ومن دون ان تثبت ادارة الضرائب وجوده، فان القیمة المفروضة علیها الضریبة لا یمكن ان تقل عن 10 بالمائة من مجموع القیم المنقولة والعقاریة الاخرى للتركة مع مراعاة اثبات العكس.
1) فیما یخص المجوهرات او الاحجار الكریمة او الاشیاء الفنیة او تكوین المجموعات فان القیمة المفروضة علیها الضریبة (مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اعلاه) لا یمكن ان تقل عن 60 بالمائة من التقدیر الذي تم اجراؤه في العقود او اتفاقات التامین ضد السرقة او ضد الحریق الساریة المفعول عند یوم الوفاة، و التي ابرمها المتوفى او زوجه او اسلافه باقل من عشر سنوات من فتح التركة ماعدا اثبات العكس.
واذا وجدت عدة وثائق بامكانها ان تتخذ من اجل التطبیق الجزافي، فان هذا الاخیر یحسب على اساس متوسط التقدیرات الموجودة في هذه الوثائق.
2) لا تطبق احكام هذه المادة على الدیون و الریوع و الاسهم و السندات العمومیة و غیرها من الاموال المنقولة التي لها قیمة وطریقة تقدیرها محددة بموجب الاحكام الخاصة بهذا القانون.
المادة 33
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 34
ان رسوم نقل الملكیة بین الاحیاء او عن طریق الوفاة، تحصل على راس المال المعبر عنه في العقد الذي هو موضوعه وذلك بالنسبة للدیون الاجلة.
غیر انه بالنسبة لرسوم نقل الملكیة مجانا فانها تصفى حسب التصریح التقدیري للاطراف فیما یخص الدیون التي یوجد ان ازاءها المدین في حالة افلاس او حالة تسویة قضائیة او اعسار في وقت ابرام عقد الهبة او فتح التركة.
وكل مبلغ التركة تم تحصیله من المدین بالنسبة للدین بعد التقدیر وزیادة عنه، یجب ان یكون موضوع تصریح. وتطبیق على هذه التصریحات المبادئ التي تضبط تصریحات نقل الملكیة عن طریق الوفاة بصفة عامة ولاسیما بالنسبة للاجال وعقوبات التاخر والتقادم ویؤجل استحقاق الضریبة فقط الى یوم تحصیل الكل او البعض من الدین الذي تم تحویله.
المادة 35
عندما یكون الورثة او الموصى لهم مثقلین بوصایا خاصة بمبالغ من النقود لا وجود لها في التركة وكانوا قد دفعوا الرسم على مجموع اموال هذه التركة نفسها، فانه لا یترتب نفس الرسم على الوصایا، وبناء على ذلك فان الرسوم التي تم دفعها من قبل الموصى لهم الخاصین یجب خصمها من الرسوم المترتبة على الورثة او الموصى لهم.
#### القسم السابع
نقل الملكیة عن طریق الوفاة
المادة 36
م 20 ق م 2011 + م 17 ق م 2018: تخصم الدیون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفیة و دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، والتي یثبت وجودها بصفة قانونیة یوم فتح التركة بموجب سندات قابلة ان تكون كاثبات ضد المتوفى امام العدالة.
اذا تعلق الامر بدیون تجاریة، فیثبت وجودها طبقا لقواعد القانون التجاري.
یمكن ان تنتج عن الدفاتر التجاریة او من التعاملات التجاریة.
واذا كان الامر یتعلق بدین یثقل تركة الت الى شخص ملكیة رقبتها ولاخر حق الانتفاع، فان رسم نقل الملكیة یحصل من اصول التركة مع تخفیض الدین ضمن الشروط المحددة في المادة 3 5 اد ناه.
المادة 37
م 64 ق م 1979 + م 20 ق م 2000: تحدد اصول التركة بتطبیق تخفیض یقدر ب 50.000 دج.
المادة 38
ان الضرائب التي تم اعدادها بعد وفاة المكلف بالضریبة بمقتضى المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك جمیع الضرائب الاخرى المترتبة على الورثة عن طریق المتوفى، تشكل دینا یخصم من اصول التركة من اجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة.
المادة 39
ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 40
م 20 ق م 2011 + م 18 ق م ق م 2018: كل دین یكون لعون التسجیل راي فيه بان الاثباتات غیر كافیة، لا یخصم من اصول التركة من اجل تحصیل الرسم ماعدا الاطراف فعلیهم ان یلجؤوا الى الاسترجاع عند الاقتضاء خلال اجل الاربع سنوات المحددة بموجب المادة 126 من قانون الاجراءات الجبائیة.
و تتقادم الدعوى من اجل اثبات الصوریة بعشر سنوات ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة.
ویقبل الورثة او الموصى لهم، خلال اجل الاربع سنوات المحدد بموجبالمادة 126 من قانون الاجراءات الجبائیة، بان یطالبوا بناء على الاثباتاتالمنصوص علیها في المادة 39 علاه، بخصم الدیون المعدة بموجب عملیات الافلاس او التسویة القضائیة او بموجب التسدید النهائي للتوزیع من طریقالمساهمة اللاحقة للتصریح والحصول على استرجاع الرسوم التي یكونون قددفعوها بالزیادة.
المادة 41
ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 42
م 64 ق م 1981 + م 19 ق م 2018: غیر انه لا تخصم:
1) الدیون المستحقة منذ اكثر من ثلاثة اشهر قبل فتح التركة ما لم تقدم شهادة من الدائن تثبت وجود هذا الدین عند ذلك الوقت من حیث الشكل وتبعا للقواعد المحددة في المادة 38 مكرر1 ج من قانون الاجراءات الجبائیة.
2) الدیون التي ابرمها المتوفى لصالح الورثة او الاشخاص الوسطاء.
غیر انه عندما یبرم الدین بموجب عقد رسمي او بموجب عقد عرفي مثبت التاریخ قبل فتح التركة لا عن طریق وفاة احد الاطراف المتعاقدة، فمن حق الورثة والموصى لهم والاشخاص المعتبرین كوسطاء ان یثبتوا صحة هذا الدین ووجوده یوم فتح التركة.
3) الدیون المعترف بها من طریق الوصیة.
4) دیون الرهن العقاري المضمونة بموجب قید فات اوانه منذ اكثر من ثلاثة اشهر ما لم یكن الامر یتعلق بدین غیر مستحق وان اي وجود لم یثبته الدائن ضمن الاشكال المنصوص علیها في المادة 41 اعلاه، واذا كان العقد لم یفت اوانه وكان المبلغ قد تم انقاصه، فانه یتم خصم الفائض فقط عند الاقتضاء.
5) الدیون الناتجة من سندات ابرمت في الخارج او احكام صدرت في الخارج ما لم تنفذ في الجزائر، والدیون العقاریة التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج واخیرا الدیون التي تثقل التركات الاجنبیة ما لم تكن قد ابرمت في الجزائر و اتجاه جزائریین او اتجاه شركات اجنبیة تعمل في الجزائر.
6) الدیون حسب راس المال والفوائد التي توفر فیها التقادم ما لم یثبت بان التقادم قد انقطع.
المادة 43
ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 44
یعتبر من الناحیة الجبائیة كجزء من تركة حق الانتفاع، الى ان یثبت العكس، كل قیمة منقولة او نقود او عقار تعود ملكیة حق الانتفاع به الى المتوفى وملكیة الرقبة الى ورثه المحتملین او فروعه منهم او الموهوب لهم او الموصى لهم بموجب وصیة او الى اشخاص وسطاء ما لم تكن هناك هبة قانونیة وان هذه الهبة قد تمت منذ اكثر من ثلاثة اشهر قبل الوفاة.
غیر انه اذا كانت ملكیة الرقبة تعود الى الوارث او الى الموهوب له او الموصى له او الى شخص وسیط، نتیجة بیع او هبة قبل بها المتوفى، فان رسوم نقل الملكیة التي یجب دفعها من قبل مالك الرقبة والمثبتة تخصم من ضریبة نقل الملكیة عن طریق الوفاة الواجبة الاداء بسبب دمج الاموال فيالتركة.
المادة 45
تفترض كجزء من التركة، الى ان یثبت العكس، من اجل تصفیةودفع رسوم الملكیة عن طریق الوفاة، الاسهم والحصص في الشركاتوجمیع الدیون الاخرى التي كان یملكها المتوفى او حصل مداخلیها او بسببها قد قام باي عملیات منذ اقل من عام قبل وفاته.
ان اثبات العكس لا یمكن ان ینتج من التنازل لقاء عوض لاحد الورثة المحتملین او فروعهم او للموهوب لهم او الموصى لهم بموجب وصیة او الى اشخاص وسطاء، ما لم یكن هذا التنازل قد اكتسب تاریخا حقیقیا ستة اشهر على الاقل قبل فتح التركة. ففي الحالة المشار الیها في المقطع السابق حیث التركة لم تقبل كاثبات معاكس، فان رسوم نقل الملكیة لقاء عوض التي دفعها المتنازل له والتي تم اثباتها، تخصم من ضریبة نقل الملكیة من طریق الوفاة، الواجبة الاداء بسبب دمج الاموال في التركة.
المادة 46
ان كل السندات او المبالغ او القیم الموجودة لدى المودع لدیهم المعینین في الفقرة الاولى من المادة177 من هذا القانون والتي هي موضوع حسابات مشاعة او جماعیة بالتضامن، تعتبر من اجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، كملكیة مشتركة للمودعین وتابعة لتركة كل واحد منهم عن حصة كاملة ماعدا حالة اثبات العكس المحتفظ بها الى ادارة الضرائب والمكلفین بالضریبة والناتجة بالنسبة لهؤلاء الاخرین اما عن طریق البیانات الموجودة في عقد الایداع واما في السندات المنصوص ملیها في المادة 42- 2) اعلاه.
#### القسم الثامن
الخزانات المؤجرة - الظروف المختومة
والعلب المقفولة المودعة
المادة 47
ان المبالغ او السندات او الاشیاء الموجودة في خزانة مؤجرة بصفة مشتركة الى عدة اشخاص تعتبر في حالة عدم اثبات العكس ملكیة مشتركة لهؤلاء الاشخاص و خاصة بحصة كاملة من التركة وذلك من اجل تحصیل الرسوم فقط ویطبق هذا التدبیر على الظروف المختومة والعلب المقفولة لدى اصحاب البنوك ولدى اي شخص یستلم عادة ظروفا من نفس النوع.
المادة 48
م 58 ق م 1989: لا یمكن فتح اي خزانة او مقصورة خزانة مؤجرة من قبل اي شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر او من قبل احد المؤجرین الا بحضور الموثق الذي استدعي لهذا الغرض من قبل جمیع ذويحقوق التركة او الموثق الذي یعینه رئیس المحكمة في حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب احد ذوي الحقوق، ویخبر الموثق المدیر الولائي للضرائبالمختص اقلیمیا بالمكان ویوم وساعة الفتح 8 ایام كاملة مسبقا بواسطة رسالةموصى علیها مع اشعار بالاستلام لكي یتمكن احد اعوان مصلحة التسجیلمن الحضور.
وبعد فتح الخزانة یتم اعداد محضر بنسختین من قبل الموثق ویتضمن التعدادالكامل والمفصل لجمیع السندات او المبالغ او اي شيء موجود في الخزانة، وتقدم النسخة الثانیة من المحضر الى عون ادارة الضرائب.
المادة 49
م 20 ق م 2018: كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر ام احد المؤجرین، قام بفتح الخزانة او عمل على فتحها من دون مراعاة شروط المادة 48 اعلاه، ترتب عليه شخصیا رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ او السندات او الاشیاء الموجودة في الخزانة ماعدا رجوعه على المكلف بالضریبة فیما یخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء، ویكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 25.3000 دج الى 250.000 دج.
ویجب على الوارث او الموصى له او الموهوب له دفع هذه الغرامة بالتضامن مع الشخص او الاشخاص المذكورین في الفقرة السابقة اذا اغفل في تصريحه السندات او المبالغ او الاشیاء المذكورة.
المادة 50
كل هیئة تقوم عادة بتاجیر الخزانة او المقصورة التي تحتوي ملى خزانات، یجب ان تقوم بما یلي:
1) تقدیم تصریح الى مصلحة التسجیل التابعة لمحل اقامتها وعند الاقتضاء الى المصلحة المختصة لكل وكالاتها او فروعها التي تقوم بتاجیر الخزانات.
2) مسك دفتر ابجدي غیر خاضع للطابع یذكر فيه اللقب والاسم والمهنة والسكن ومحل الاقامة الحقیقیین لجمیع الشاغلین للخزانات ورقم الخزانة المؤجرة مع بیان الاوراق الثبوتیة المقدمة.
3) تقدیم الدفاتر الابجدیة او السجلات او الدفاتر الصغیرة عند كل طلب الى اعوان ادارة التسجیل.
وتطبق احكام المادتین 139 و143 من هذا القانون في حالة رفض تقدیم الوثائق المشار الیها في هذه المادة.
المادة 51
ان الاحكام الموجودة في المادتین 48 و49 اعلاه تطبق على الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة لدى اصحاب البنوك ولدى اي من یستلم عادة ظروفا من هذا النوع.
ویخضع الاشخاص المذكورین الى الالتزامات المنصوص علیها في المادة50 اعلاه.
#### القسم التاسع
م 114 ق م 1985
الاموال المتلفة او المتضررة نتیجة الكوارث الطبیعیة او الوقائع الحربیة
المادة 52
م 115 ق م 1985: ان الاموال المنقولة المادیة والعقاریة والمحلات التجاریة المتلفة او المتضررة نتیجة الكوارث الطبیعیة او وقائع الحرب التابعة للتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدیر المحددة بموجبمرسوم یتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة من اجل تصفیة رسم نقل الملكیة وتحصیلها من طریق الوفاة.
#### القسم العاشر
ملكیة الرقبة و حق الانتفاع
المادة 53
ان قیمة ملكیة الرقبة وحق الانتفاع للاموال المنقولة والعقاریة تحدد، من اجل تصفیة ودفع الرسوم على النحو التالي:
1) بالنسبة لنقل الملكیة لقاء عوض للاموال غیر الدیون او الریوع او المعاشات، بالثمن المعبر عنه مع اضافة جمیع الاعباء النقدیة ما عدا تطبیق المادتین 101 و113 من هذا القانون.
2) بالنسبة لنقل الملكیة بین الاحیاء مجانا او بالنسبة لنقل الملكیة الذي یتم عن طریق الوفاة، فان الاموال المشار الیها اعلاه تقدر على نحو الطریقة التالیة: اذا كان عمر المنتفع اقل من عشرین سنة كاملة، فان حق الانتفاع یقدر بسبعة اعشار ملكیة الرقبة مقابل ثلاثة اعشار الملكیة التامة، ومثلما یجب ان تقدر حسب قواعد التسجیل، وزیادة عن هذا العمر فان هذه النسبة تنقص من اجل حق الانتفاع وتزداد من اجل ملكیة الرقبة بعشر عن كل فترة 10 سنوات دون تجزئة، وابتداء من سبعین عاما كاملا من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فیما یخص حق الانتفاع وتسعة اعشار فیما یخص ملكیة الرقبة، ومن اجل تحدید قیمة ملكیة الرقبة فانه لا تاخذ بعین الاعتبار الا حقوق الانتفاع المفتوحة یوم نقل ملكیة هذه الرقبة.
ان حق الانتفاع لفترة محددة یقدر بعشرین (10/2) من قیمة الملكیة التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق الانتفاع من دون تجزئة وذلك بغض النظر عن عمر المنتفع.
3) بالنسبة للدیون الاجلة و الریوع الدائمة او غیر الدائمة والمعاشات المحدثة او المنقولة لاي سبب كان ومن اجل اهتلاك هذه الریوع او المعاشات، بحصة من قیمة الملكیة التامة یتم اعدادها تبعا للقواعد المبنیة في الفقرة 2) اعلاه حسب راس المال المحدد بموجب المواد 21 و22 و23 و34 و225 (المقطع 2) من هذا القانون.
ولا یترتب اي شيء من اجل اتحاد حق الانتفاع بالملكیة عندما یتم هذا الاتحاد عن طریق وفاة المنتفع او انقضاء الوقت المحدد فیما یخص مدة حق الانتفاع.
المادة 54
ان الوثائق والتصریحات الخاضعة لاحكام الفقرتین 2 و 3 من المادة 53 اعلاه یجب ان تتضمن، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 99 - اولا – 1 في حالة اعطاء بیانات غیر صحیحة، تاریخ ومكانولادة المنتفع واذا كانت الولادة قد تمت خارج الجزائر فانه، فضلا عن ذلكیتثبت من هذا التاریخ قبل التسجیل، وفي عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعةجدا التي یمكن ان تكون مستحقة للخزینة ماعدا استرداد تحصیل الفائض فياجل الاربع سنوات المحددة بموجبة المادة 205 من هذا القانون بناء علىتقدیم شهادة المیلاد وذلك في حالة ما اذا تمت الولادة خارج الجزائر.
#### القسم الحادي عشر
القیم المحددة بموجب التصریحات التقدیریة للاطراف وعقود التوثیق
المادة 55
یجب ان یكون التصریح و التقدیر مفصلین، وذلك في جمیع الحالات التي تحصل فیها الرسوم حسب تصریح تقدیري للاطراف.
المادة 56
اذا لم تكن المبالغ والقیم محددة في عقد او حكم یعطي الحق النسبي او التصاعدي، فانه ینبغي على الاطراف ان یتلاقوا النقص قبل التسجیل بواسطة تصریح تقدیري مصدق في اسفل العقد.
المادة 57
ان الجرود التي یقوم بها الموثقون تكون مماثلة للجرود المشار الیها في المادة 32 -1 -2 من اجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة عندما توفر فیها الشروط التالیة:
1) اعداد الجرد من قبل الموثقین بمحضر الورثة او ممثلیهم.
2) البیان الالتزامي في العقد للمعلومات التالیة:
ا- اسماء وصفات و سكن جمیع الورثة الحاضرین او ممثلیهم او المتخلفین او المتغیبین اذا كانوا معروفین.
ب- تفصیل جمیع الاشیاء المنقولة الناتجة عن التركة وتقدیر كل شيء فیها.
ج- تعیین الانواع نقدا.
د- التصریح المقدم بالنسبة للدیون والقروض التي تركها المتوفى.
ه - ذكر القسم الذي اداه الوارث الذي كانت تحت تصرفه الاموال الموروثة منذ الوفاة وانه لم یختلس منها اي شيء ولیس له علم باختلاس اي شيء.
واذا كان الورثة غیر معلمین وقت اعداد الجرد فان العقد یمكن اتمامه فیما یخص تعداد الورثة بموجب عقد رسمي یعده الموثق.
ان عقد الجرد الذي لم یتم اعداده بعد الوفاة یمكن ان یتم اعداده فیما بعد من طرف البلدیة وضمن الاشكال المنصوص علیها في المقطع الاول من هذه المادة، ففي هذه، الحالة یجب ان یصادق علیه بعد التحقیق عند الاقتضاء، من طرف رئیس المحكمة رئیس المحكمة بمحضر جمیع الاطراف المعنیین.
## الباب الثالث
اجال تسجیل العقود و التصریحات
#### القسم الاول
العقود العمومیة و العقود العرفیة
المادة 58
یجب ان تسجیل عقود الموثقین في اجل شهر ابتداء من تاریخهاباستثناء الحالة المنصوص علیها في المادة 64 ادناه.
وتسجل على الخصوص في الاجل المنصوص عليه في المقطع اعلاه العقود التالیة:
1) العقود التي تتناول نقل الملكیة او حق الانتفاع للاموال العقاریة والمحلات التجاریة والزبائن او التنازل عن ایجار او عن الاستفادة بوعد بالایجار یتضمن الكل او البعض من العقار.
2) العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالاموال العقاریة والمحلات التجاریة.
3) العقود التي تتناول تكوین شركة ومد اجلها ودمجها او حلها وزیادة او اهتلاك او تخفیض راسمالها وكذلك التنازلات عن الاسهم والحصص في الشركة.
4) العقود التي تتناول قسمة ومبادلة الاموال العقاریة باي صفة كانت.
المادة 59
ان العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من اجل تاشیرة التسجیل خلال الشهر الذي یلي شهر اعداد هذه العقود، ویتم تحصیل الرسوم عن طریق وضع الطوابع منفصلة من قبل محرر الكتابة على النسخ الاصلیة لهذه العقود وتكون هذه الطوابع مساویة لمبلغ الرسوم الثابتة المنصوص علیها من اجل العملیات التي تثبتها.
المادة 60
م 120 ق م1994+ م40 ق م 1996 + م 9 ق م ت 2022):
یجب ان تسجل عقود امناء الضبط واعوان التنفیذ التابعین لامانات الضبط وكذلك القرارات القضائیة خلال الشهر الذي یلي شهر اعدادها.
تقدم العقود و القرارات القضائیة الخاضعة لرسم التسجیل القضائي، على غرار العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، الى المراقبة القانونیة خلال اجل اقصاه اخر يوم من الشهر الذي يلي شهر اعدادها، وتكون مرفقة بجدول یعد في نسختین، تودع احداهما لدى مفتشیة التسجيل، والاخرى ترجع الى المودع الذي يتوجب عليه، عند انقضاء كل ثلاثة (3) اشهر، ان یقدم لتاشیرة رئیس مفتشیة التسجيل الفهرس الذي سجلت فیه، بصفة منتظمة، كل العقود و القرارات الموجودة في جداول الاشهر السابقة و الشهر الجاري.
یثبت د فع الرسوم بوضع ختم ندي على العقود و السندات والاحكام یحمل عبارة "رسم الطابع المحصل لصالح الخزینة "، او بوضع طابع منفصل من قبل محرر العقد على النسخ الاصلية لهذه المحررات، يكون مبلغه يساوي مبلغ الرسم القضائي للتسجيل المطبق على كل محرر.
المادة 61
یجب ان تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكیة او حق الانتفاع للاموال المنقولة في اجل شهر ابتداء من تاریخها.
المادة 62
لیس هناك اجل محدد فیما یخص تسجیل جمیع العقود غیرالعقود المذكورة في المواد 58 و59 و60 و61 و64 من هذا القانون.
المادة 63
تطبق احكام المادة 62 اعلاه على الصفقات والاتفاقات المشهورة كاعمال تجاریة تم القیام بها او ابرمت تحت توقیع خاص ویترتب علیها الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 262 (المقطع الاول) من هذا القانون.
#### القسم الثاني
الوصیة
المادة 64
ملغاة م 15 ق م 2004.
#### القسم الثالث
نقل الملكیة عن طریق الوفاة
المادة 65
م 65 ق م 1979: ان الاجل المحدد لتسجیل التصریحات ماعدا الاحكام الخاصة المنصوص علیها في المواد من 66 الى 71 ادناه، والتي یجب على الورثة او الموصى لهم تقدیمها عن الاموال المستحقة لهم او التي انتقلت عن طریق الوفاة، یحدد بسنة واحدة ابتداء من یوم الوفاة.
المادة 66 الى
المادة 68
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 69
فیما یخص جمیع الاموال الموصى بها الى الولایات والى جمیع المؤسسات العمومیة الاخرى او ذات النفع العام، فان الاجل، فیما یخص دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، لا یسري مفعوله بالنسبة لجمیع الورثة او الموصى لهم المعنیین بالتركة، الا ابتداء من الیوم الذي تبت فیه السلطة المختصة في الطلب بالترخیص بقبول الوصایا من دون ان یؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتین ابتداء من یوم وفاة صاحب التركة.
المادة 70
یجب ان تطبق على كل التركة التي تتضمن اموالا موصى بها الى الولایات والمؤسسات العمومیة الاخرى، او ذات النفع العام، احكام المادة 69 اعلاه المتعلقة بالاجل الذي یجب خلاله على الورثة او الموصى لهم المعنیین بالتركة ان یدفعوا رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة عن هذه الاموال.
ولا یسري هذا الاجل بالنسبة لكل وارث الا ابتداء من الیوم الذي تبت فیه السلطة المختصة في الطلب بقبول الوصایا دون ان یؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتین ابتداء من یوم وفاة صاحب التركة.
لا تخل احكام المادة 69 اعلاه واحكام هذه المادة بممارسة حق الامتیاز الخاص بالخزینة والمنصوص علیه في المادة 366 من هذا القانون.
المادة 71
م 41 ق م 1996: ان الاموال، المشار الیها في المادة 52 اعلاه، تذكر على سبیل البیان في التصریح المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون مع مراعاة تحدید الاجل الذي یجب ان یقدم خلاله التصریح التكمیلي لهذه الاموال المتضمن تقدیرها.
وتطبق احكام المقطع اعلاه على الاموال من كل نوع المتنازل عنها او الموصى بها لصالح الخدمات الاجتماعیة او الثقافیة او هیئات اخرى معترف بنفعها العام.
#### القسم الرابع
احكام مشتركة
المادة 72
ان یوم تاریخ العقد او یوم فتح التركة لا یؤخذ بعین الاعتبار ضمن الاجال المحددة بموجب المواد السابقة من اجل تسجیل العقود و التصریحات.
المادة 73
م 18 ق م 2015: تفتح مكاتب التسجیل للجمهور، حسب الساعة التي تحددها الادارة كل یوم باستثناء ما یاتي:
- ایام الجمعة والسبت؛
- ایام الاعیاد المحدد ة بموجب القانون؛
- عند الاقتضاء، بعد ظهر الیوم الذي تحدد ه الادارة من اجل القفل الشهري للمحررات الحسابیة.
و تعلق ایام وساعة الافتتاح والغلق على باب كل مصلحة.
المادة 74
ا ن الاجال المحددة بموجب هذا القانون من اجل تسجیل العقود وكذلك من اجل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بها، ومن اجل ایداع التصریحات الخاصة بها، تمدد الى غایة یوم العمل الاول الذي یلي، عندما ینقضي الیوم الاخیر من الاجل في یوم من ایام الغلق المنصوص علیها في المادة 73 اعلاه.
## الباب الرابع
المصالح المختصة بتسجیل العقود و نقل الملكیات
#### القسم الاول
العقود ونقل الملكیات غیر نقل الملكیات عن طریق الوفاة
المادة 75
م 116 ق م 1985 + م 10 ق م ت 2022):
1) لا یمكن للموثقین والمحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزايدة العلني ان یسجلوا عقودهم الا في مكتب التسجیل التابع للدائرة او، عند الاقتضاء، التابع للولاية التي یوجد بها مكتبهم.
2) ویسجل اعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم، اما في المصلحةالتابعة لمحل اقامتهم واما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه اعداد هذه العقود.
3) ویسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزیة والمحلیة العقود التي یجب علیهم اخضاعها لهذا الاجراء في مكتب التسجیل التابع للدائرة، او عند الاقتضاء، في المكتب الموجود في نطاق الولایة التي یمارسون بها مهامهم.
المادة 76
ان محاضر البیع العمومي وبالمزاد للاثاث والامتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصیل وغیرها من الاشیاء المنقولة، لا یمكن تسجیلها الا في المصالح التي تمت فیها التصریحات المنصوص علیها في المادة 163 من هذا القانون.
المادة 77
ملغاة م 58 ق م 1992.
المادة 77 مكرر
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 78
یمكن تسجیل العقود المبرمة في الخارج في جمیع مصالح التسجیل بدون تمییز.
المادة 79
الوصایا التي تمت في الخارج لا یمكن تنفیذها على الاموال الموجودة في الجزائر الا بعد تسجیلها في المصلحة التي یتبع لها محل سكنى الموصي، اذا احتفظ باحد و الا في مكتب محل سكناه الاخیر المعروف في الجزائر. وفي حالة ما اذا كانت الوصیة تشمل تدابیر خاصة بعقارات موجودة في الجزائر، فیجب، فضلا عن ذلك، ان تسجل في المكتب الذي یتبع له موقع هذه العقارات من دون ان یترتب عن ذلك ازدواج الرسوم.
#### القسم الثاني
نقل الملكیة عن طریق ا لوفاة
المادة 80
یسجل نقل الملكیة عن طریق الوفاة في المكتب الذي یتبع له محل سكنى المتوفى، مهما كانت حالة القیم المنقولة او العقاریة التي یجب التصریح بها.
وعند عدم وجود محل سكنى في الجزائر، فان التصریح یتم في المكتب الذي یتبع له مكان الوفاة واذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر، یتم التصریح في المكاتب التي تعینها ادارة الضرائب.
## الباب الخامس
دفع الرسوم
#### القسم الاول
المدینون بالرسوم
المادة 81
ان رسوم العقود وعقود نقل الملكیة عن طریق الوفاة تدفع قبل التسجیل حسب المعدلات والحصص المحددة بموجب هذا القانون.
ولا یمكن لاحد ان یخفض من الدفع ولا ان یؤجله تحت ذریعة النزاع في الحصة ولا لاي سبب كان ماعدا اللجوء الى الاسترجاع عند الاقتضاء.
المادة 82
ملغاة م 22 ق م 2011) واعيد احداثها ب م 79 ق م 2022):
مع مراعاة احكام المادة 81 من هذا القانون ، تسدد حقوق العقود المطلوب تسجيلها عن طريق :
- الموثقين ، بالنسبة للعقود التي يبرمونها ،
- كتاب الضبط ، بالنسبة للعقود والاحكام ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 94 ادناه ، وتلك لتي يحررونها او يتلقونها بكتابات الضبط ،
- المحضرين القضائيين ، بالنسبة للعقود شبه القضائية والعرائض التي يحررونها ،
- محافظي البيع بالمزايدة ، بالنسبة للمحاضر وغيرها من العقود التي تخضع لاجراء التسجيل ،
- كتاب الادارات المركزية او المحلية ، بالنسبة لعقود تلك الادارات التي تخضع لاجراء التسجيل ، ياستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 94 ادناه ،
- الاطراف ، بالنسبة للعقود العرفية او المبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل ، وكذا بالنسبة للاوامر على العرائض او المذكرات او الشهادات التي يتم تسليمها لهم على الفور من قبل القضاة ، والعقود والقرارات لتي يحصلون عليها من المحكمين في حالة ما اذا لم يقم هؤلاء المحكمون بتسجيلها ،
- الورثة والموصى لهم والموهوب لهم.
المادة 83
یكون الاطراف متضامنین ازاء الخزینة من اجل تسدید الرسوم البسیطة والزائدة المترتبة على الاحكام التحكیمیة والقرارات القضائیة.
#### القسم الثاني
الدفع الجزئي او المؤجل
المادة 84
ان الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون یمكن تسدیده على ثلاث دفعات متساویة بناء على الطلب الصریح للشركة المدینة والمقدم والموقع في اسفل العقد المثبت لانجاز العملیة.
و تسدد الدفعة الاولى عند تسجیل العقد، اما الدفعتان الاخیرتان فتستحقان من سنة الى سنة ویجب دفعهما خلال العشرین یوما التي تلي كل استحقاق سنوي، تزداد فیهما فائدة تحدد ب 5 بالمائة.
و لا یمكن قبول طلب التجزئة على دفعات الا اذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافیة.
ان هذه الضمانات التي هي مستقلة من الامتیاز الممنوح بموجب المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما رهونا على عقارات واما رهونا حیازیة على محلات تجاریة او قیم منقولة. ویجب ان تكون قیمتها مساویة لمبلغ الرسوم المؤجلة على الاقل. ویجب ان تحقق هذه الضمانات في اجل اقصاه ستة اشهر ابتداء من تسجیل العقد ما لم یسقط الحق فیها.
ان دفع الرسوم المؤجلة یمكن كذلك ان یضمن عن طریق تقدیم كفالة مصرفیة.
وتطبق احكام الفقرات 4 (المقطع الرابع) و5 (المقطع الثاني) و6 و8 من المادة 87 ادناه، في الحالات المنصوص علیها في هذه المادة.
المادة 85
یدفع الورثة او الموصى لهم رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة.
ویكون الورثة الشركاء متضامنین.
المادة 86
ان دعوى التضامن من اجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة الممنوحة للخزینة بموجب المادة 85 اعلاه، لا یمكن ممارستها ضد الورثة الشركاء الذین یستفیدون من الاعفاء المنصوص ملیه في المادة 236 من هذا القانون.
المادة 87
1- یمكن تسدید مبلغ رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، بناء على طلب كل موصى له او اي احد من الورثة الشركاء على عدة اقساط متساویة، بحیث یحل اجل القسط الاول ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاریخ القرار الذي یمنح اجل الدفع المطلوب من دون ان یتم دفع ما تبقى، بعد اكثر من خمس سنوات من انقضاء الاجل تقدیم التصریح بالتركة.
2- تحدید هذه الاقساط باثنین، عندما لا تتجاوز رسوم نقل الملكیة 5 بالمائة من الحصص الصافیة التي تلقاها اما الورثة الشركاء المتضامنون واما كل واحد من الموصى لهم، وتحدد باربعة، عندما لا تتجاوز هذه الرسوم 10 بالمائة من نفس الحصص وهكذا دوالیك، یرفع باثنین تدریجیا عدد الاقساط كلما تجاوزت الرسوم مضاعف جدید یقدر ب 5%، وذلك بدون ان تتجاوز عدد الاقساط عشرة، و ان لا تفوق المدة بین كل قسط ستة (6) اشهر على الاكثر.
3- تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 اعلاه، وتضاف الى كل قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في نفس ابواب المیزانیة التي تدرج فیها الرسوم التي تنطبق علیها.
4- یقدم طلب الاجل الى مفتش التسجیل للمكتب الذي یجب ان یصرح لدیه بالتركة ولا یقبل هذا الطلب الا اذا كان مرفقا بتصریح التركة كاملة وبانتظام واذا قدم المدینون الضمانات الكافیة.
وان هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتیاز الممنوح بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما الرهن القانوني على عقارات التركة المشار الیها في الفقرة 2 من المادة المذكورة، واما الرهون على اي عقارات كانت اما رهون حیازیة على محلات تجاریة او قیم منقولة.
یجب ان تكون قیمتها مساویة لضعف دین الخزینة على الاقل.
ان دفع الرسوم المؤجلة یمكن ان یضمن كذلك عن طریق تقدیم كفالة مصرفیة.
تستطیع ادارة الضرائب ان تطلب ضمانات اضافیة، في اي وقت كان، اذا رات ذلك ضروریا. واذا لم یستجب المدین بالضریبة خلال اجل شهر للطلب الذي قدم لهذا الغرض بموجب رسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام، فان الرسوم تصبح واجبة الاداء فورا.
5- ان الرهن القانوني الممنوح للخزینة على عقارات التركة یاخذ مرتبته من یوم تسجی له في المحافظة العقاریة ضمن الكیفیة والطریقة المحددة بموجب القانون.
توقع العقود المثبتة لتاسیس ضمانات و شطب تسجیل الامتیازات والرهون الحیازیة وتحقیق او استرجاع القیم المنقولة المقدمة كضمان، بالنسبة للادارة، من طرف مفتش المكتب حیث تكون الرسوم واجبة الاداء. تكون هذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجیل.تخفض رسوم التوثیق والرهون بمقدار النصف.
6- في حالة التاخیر في دفع اي قسط مستحق من الاقساط، فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون اي انذار.
7- لا تطبق احكام هذه المادة على الرسوم المستحقة نتیجة الاغفالات او عدم الكفایة الملاحظین.
8- یمكن ان تسدد مسبقا الرسوم المؤجلة. في هذه الحالة، لا تستحق الفوائد الا الى غایة یوم الدفع.
المادة 88
1- كل ذي حق الت اليه عن طریق التركة، اموال في ملكیة الرقبة، یستطیع في حدود الحصة النسبیة لملكیة الرقبة القیمة الخاضعة للضریبة، ان یؤجل دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة والتي هو مدین بها الى غایة انقضاء اجل لا یمكن ان یتجاوز ستة اشهر، ابتداء من یوم اتحاد حق الانتفاع بملكیة الرقبة.
2- ان الاستفادة من هذا التدبیر مشروط بتاسیس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة 87 اعلاه.
3- تحتفظ الخزینة بالاضافة الى الامتیاز الممنوح لها بموجب الفقرة الاولى من المادة 66 3، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك من اجل ضمان الرسوم المؤجلة بمقتضى هذه المادة.
4- ان المبالغ التي اجل دفعها، تعطي فوائد حسب المعدل المحدد في المادة 84 اعلاه. وتدفع هذه الفوائد سنویا، ویستحق القسط الاول، سنة بعد انقضاء الاجل تقدیم التصریح بالتركة.
5- في حالة التاخر في دفع الفوائد، فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون اي انذار. والامر كذلك، في حالة التنازل الكلي او الجزئي من قبل المالك عن ملكیة الرقبة التي الت الیه.
المادة 89
ان صاحب الحق الذي یستعمل الحق المنصوص عليه في المادة 88 اعلاه، یمكن اعفاؤه من دفع الفوائد التي نص على دفعها في الفقرة 4 من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة المستحقة، تؤسس عند اذن على القیمة الخاضعة للضریبة للملكیة التامة للاموال التي تلقاها المدین بالضریبة یوم فتح التركة.
وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خلال الستة اشهر لاتحاد حق الانتفاع بملكیة الرقبة او التنازل الكلي او الجزئي عن هذه الاخیرة من قبل مالك الرقبة، تضاف الى الرسوم المستحقة فوائد التوثیق المحسوبة طبقا للمعدل المحدد في المادة 84 اعلاه.
المادة 90
اذا كانت تركة تشتمل اما على دیون ذات اجال اسمیة مستحقة بمقتضى عقود توثیقیة او حكم وحل اجلها باكثر من خمس سنوات بعد الوفاة، واما على مبالغ او ریوع او رواتب متاتیة من عقود تامین موقعة من قبل المتوفى، فان دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة الخاصة بهذه الدیون او المبالغ او الریوع او الرواتب، یمكن ان یؤجل الى غایة تاریخ حلول الاجال او الاستحقاق، اذا طلب الاطراف وذلك من دون ان یتاخر دفع ما تبقى الى اكثر من 15 سنة.
وفي حالة عدم الدفع عند تواریخ حلول الاجال او الاستحقاق، فان الرسوم المؤجلة تعطي الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 اعلاه.
و یعفى الاطراف من تقدیم ضمان، ولكن الخزینة تحتفظ بالاضافة الى الامتیاز الممنوح لها بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 من هذا القانون، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة.
و فضلا عن ذلك، في حالة المفاوضة في الدفع المعجل او المادة شراء الكل او البعض من الدین او المبالغ او الریوع او الرواتب، فان ما تبقى دفعه من الرسوم المؤجلة یكون واجب الاداء فورا على المبلغ الكلي لهذه الدیون او المبالغ او الریوع او الرواتب.
#### القسم الثالث
المساهمة في الدفع
المادة 91
م 30 ق م 1994 + م 5 ق م ت 1994: یتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنیة و القضائیة التي تتضمن نقل الملكیة او حق الانتفاع بالمنقولات او العقارات كما هي محددة بموجب هذا القانون، بالتضامن مع اطراف العقد التي یتعین علیها اجراء توزیع عادل و منضبط.
غیر انه عندما یستفید احد طرفي العقد، المشتري او البائع، من اعفاء بموجب حكم من احكام هذا القانون، لا یتحمل الا نصف حق نقل الملكیة الذي یتحم له الطرف الاخر.
المادة 92
م 42 ق م 1986: غیر انه تحصل من الاطراف المعینة الرسوم المستحقة على الاحكام والقرارات النهائیة والعقود المبرمة في اطار قانون الاسرة.
الباب السادس العقوبات الجبائیة
#### القسم الاول
عدم التسجیل او التاخیر في التسجیل،
الاغفالات والتصریحات الخاطئة
المادة 93
م 34 ق م ت 1991+ م 4 ق م 1993+ م 31 ق م 1994+ م 42 ق م1996+ م 22 ق م 2000: یتعین على الموثقین والمحضرین ومحافظي البیع بالمزایدة الذین لم یسجلوا عقودهم في الاجال المقررة، ان یدفعوا شخصیا غرامة یحدد مبلغها عن كل مخالفة كما یاتي:
10% - من الحقوق المتملص منها، اذا كان التاخیر في التسجیل یتراوح ما بین یوم واحد وثلاثین یوما.
- تلجئة مالیة مقدرة ب 3 % عن كل شهر او جزء من شهر التاخیر، اذا كان الایداع قد تم بعد الیوم الاخیر وذلك دون ان یتعدى مجموع الالزام المالي والغرامة الجبائیة المشار الیهما اعلاه كحد اقصى نسبة 25%.
غیر ان الموثقین الموظفین وكتاب الضبط واعوان تنفیذ كتابات الضبط وكتاب الادارات المركزیة والمحلیة، الذین لم یسجلوا عقودهم في الاجال المقررة، یتعرضون لعقوبات تادیبیة تمارسها علیهم السلطة المختصة التي ینتمون الیها، دون المساس باحتمال تطبیق عقوبات اخرى منصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها.
المادة 93 مكرر
م 23 ق م 2000: تطبق احكام المادة 93 على الاطراف التي لم تسجل في الاجال المنصوص علیها في المادة 61، العقود المتضمنة نقل الملكیة او حق الانتفاع للاموال المنقولة.
المادة 94
غیر ان هناك استثناء لاحكام المادة السابقة بالنسبة لعقود المیزانیة التي تتم في جلسة علنیة للادارات، عندما لا یودع الاطراف مبلغ الرسوم المحددة بموجب القانون في ایدي الكتاب. ففي هذه الحالة، یتابع التحصیل ضد الاطراف من قبل مفتشي التسجیل ویتحمل الاطراف زیادة عن ذلك، الرسم الزائد.
ولهذا الغرض، یقدم الكتاب الى مفتشي التسجیل خلال العشرة ایام التي تلي انقضاء الاجل، خلاصات مصادق علیها من طرفهم و الخاصة بعقود لم تقدم لهم بصددها رسوم من قبل الاطراف وذلك تحت طائلة العقوبات التادیبیة من قبل السلطة المختصة التي یتبعونها.
المادة 95
عند عدم التسجیل في الاجل المحدد لعقود او محاضر بیع غنائم او حطام سفینة یعدها موظفو الادارة البحریة، تطبق علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادة 93 اعلاه.
المادة 96
تطبق على كتاب الضبط وموظفي الادارة البحریة احكام المادة 94 اعلاه، التي تنص بالنسبة للمزایدات التي تتم في جلسة علنیة، على تقدیم خلاصة الى مفتش التسجیل من اجل ابراء ذمة الكتاب، عندما لا یودع الاطراف الرسوم لدى الكتاب.
المادة 97
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 98
م 65 ق م1981+ م 21 ق م 2000: ان الورثة او الموصى لهم الذین لم یقدموا، خلال الاجال المنصوص علیها، التصریحات باموالهم المنقولة لهم عن طریق الوفاة، یدفعون تعویضا یحدد معدله ب 1% عن كل شهر او جزء من شهر التاخیر، ومستحق ابتداء من الیوم الاول من الشهر الذي یلي تاریخ استحقاقیة الرسوم التي یتعلق بها. ولا یمكن ان یقل هذا التعویض عن 5000 دج.
واذا لم یعطي التصریح الحق في اي رسم، یدفع الورثة او الموصى لهم غرامة تهديدية قدرها 100 دج عن كل شهر او جزء شهر دون ان تقل عن 500 دج.
ویتحمل الاوصیاء والممثلون الشرعیون الاخرون شخصیا العقوبات المنصوص علیها في المقطعین اعلاه، عندما یهملون التصریحات خلال الاجال.
المادة 99
م 21 ق م2000 :
اولا- یعاقب بغرامة تساوي ضعف المبلغ الاضافي للرسوم المستحقة من دون ان تقل هذه الغرامة عن 5000 دج .
1) كل بیان غیر صحیح له انعكاس على مبلغ الرسوم في عقد هبة بین الاحیاء او في التصریح بالتركة وعلى الخصوص البیانات المتعلقة :
- بدرجة القرابة بین الواهب المتوفى والورثة الموهوب لهم او الموصى لهم؛
- باسماء والقاب وتاریخ ومكان ولادة كل من الورثة او الموهوب لهم او الموصى لهم او المنتفعون.
2) كل تصریح یقدم من اجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة ونتج عنه بصفة غیر قانونیة تخفیض دین. ویجب على الدائن المزعوم الذي اثبت بصفة خاطئة وجود هذا الدین ان یدفع الغرامة بالتضامن مع المصرح.
3) كل مخالفة لاحكام المواد من 175 الى 179 و 232 و 237 من هذا القانون. وفضلا عن ذلك، یجب على المودع لدیهم او الحائزین المدینین الذین خالفوا احكام المادتین 177 و 178 ان یدفعوا شخصیا الرسوم المستحقة ماعدا حالة الرجوع على المدین بالضریبة.
4) كل اغفال یلاحظ في تصریح بتركة لم تعطي الحق في اي رسم.
ثانيا- یطبق مبلغ ادناه 5000 دج، في حالة عدم استحقاق اي مبلغ اضافي للرسم نتیجة المخالفة.
المادة 100
م 171 ق م 1985 + م 21 ق م 2000: تعد الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها في التصریحات بالاموال المنقولة عن طریق الوفاة، رسما زائدا على الرسم المستحق بالنسبة للاشیاء المغفلة، دون ان یقل هذا الرسم عن 1000 دج. غیر انه، تطبق احكام المادة 98 اعلاه، عندما لا یثیر الاغفال المسجل الشك في حسن نیة المصرحین بها.
#### القسم الثاني
عدم كفایة الثمن او التقدیرات
المادة 101 الى 108: ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 109
لا یطبق الرسم الزائد الا اذا كان النقصان في تقدیر الاملاك المصرح بها ناتجا عن عقد سابق للتصریح وذلك بالنسبة للاملاك التي یجب ان تحدد قیمتها طبقا للمادة 32 اعلاه. واذا كان، بالعكس، العقد لاحقا لهذا التصریح، فانه لا یحصل الا رسم بسیط على الفرق الموجود بین تقدیر الاطراف والتقدیر الموجود في العقود.
المادة 110
عند اثبات اغفال او عدم كفایة في تصریح بتركة، یكون هناك رفع في القیمة الخاضعة للضریبة للمنقولات تبعا للجزافي الذي قدره 10 %، المحدد بموجب المادة 32 - 1- 3 من هذا القانون، و یؤخذ بعین الاعتبار هذا الرفع من اجل حساب تكملة الرسم البسیط و العقوبة.
المادة 111
كل مخالفة لاحكام المادة 29 اعلاه، ینتج عنها، فضلا عن تكملة الرسوم البسیطة المستحقة، تطبیق رسم زائد یتحم له شخصیا اطراف العقد او الاشخاص المعینون في المادة 171 من هذا القانون في حالة التصریح بالتركة.
المادة 112 (معدلة بالمادة 31 ق م 2021):
ان الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقص الثمن او التقدیر المسجلین على نقل ملكیة عقارات او حقوق عقاریة لقاء عوض وعلى نقل ملكیة محل تجاري وزبائن لقاء عوض، وكذا التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة، تستحق على اطراف العقد بصفة مشتركة و بالتضامن.
#### القسم الثالث
الاخفاء
المادة 113
م5 ق م ت 1991+م 108 ق م 1996+ م 21 ق م 2000:
1- یكون باطلا وعدیم الاثر كل اتفاق یهدف الى اخفاء جزء من ثمن بیع عقارات او تنازل عن محل تجاري او زبائن وكل جزء من فارق ناتجعن تبادل او قسمة بتمامه او جزء منه یتضمن اموالا عقاریة او محلا تجاریا او زبائن.
2- یمكن اثبات اخفاء الثمن بشتى وسائل الاثبات المقبولة في مادة التسجیل.
3- كل اخفاء في ثمن بیع عقارات او تنازل عن محل تجاري او زبائن و الفارق الناتج عن التبادل او قسمة، یعاقب عليه بغرامة تساوي ضعف الحقوق و الرسوم المتملص منها من دون ان تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج ویدفع الغرامة الاطراف المتضامنون ما عدا توزیعها بینهم بالتساوي.
4- ان الموثق الذي یعمل لحسابه الخاص یتعین عليه، عند تلقیه عقد بیع او مبادلة او قسمة، ان یقوم بتلاوة هذه المادة على الاطراف، وذلك تحت طائلة غرامة مالیة تقدر ب 500 دج.
وبشیر في العقد بان هذه التلاوة قد تمت ویؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته، بان هذا العقد لم یعدل وغیر متناقض مع اي سند مضاد یحتوي على زیادة في الثمن او المعدل.
5- كل شخص تم التاكد بانه كان شریكا باي طریقة كانت في ممارسات تهدف الى التملص من د فع الضریبة یخضع شخصیا. زیاد ة عن العقوبات التادیبیة اذا كان موظفا مؤهلا لتلقي العقود الى غرامة تساوي اضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون ان تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.
6- ان الموظفین المشار الیهم في المقطع 5 اعلاه، المتهمین باي طریقة كانت، بانهم شركا ء في المناورات التي تهدف الى التملص من دفع الضریبة یعزلون، في حالة العود، من دون المساس بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 123 و124 من قانون العقوبات، في حقهم.
المادة 114
ان احكام المقطع 4 من المادة 113 اعلاه، لا تطبق على المزایدات العمومیة مادامت تتعلق بالقراءة على الاطراف المذكورین في المقاطع 2 و3 و4 من المادة المذكورة وبالاشارة في العقود لهذه القراءة.
المادة 115
تطبق احكام المادة 113 اعلاه على عقود التنازل عن حق في الایجار او الاستفادة من وعد بالایجار على العقار ك له او جزء منه.
المادة 116
م 108 ق م 1996: عندما یلاحظ وجود سند عرفي مضاد، غیر السندات المضادة المتعلقة بالاخفاء، المشار اليه في المادة 113 اعلاه، والذي یهدف الى زیاد ة في الثمن المشترك في عقد عمومي او في عقد عرفي مسجل سابقا، تطبق غرامة مساویة لضعف العقود والرسوم المتملص منها من دون ان تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.
المادة 117
عندما یعترف بصفة ودیة او یثبت قضائیا بان الطابع الحقیقي لشروط العقد او الاتفاق قد تم اخفاؤه تحت مظهر شروط تعطي الحق في رسوم اقل ارتفاعا، فانه یترتب عن ذلك رسم زائد مضاعف ویتحمل هذه العقوبات جمیع الاطراف المتعاقدین بصفة تضامنیة.
#### القسم الرابع
حق الشفعة
المادة 118 و
المادة 118 مكرر
ملغاة م 20 ق م 2011.
#### القسم الخامس
الغش الجبائي
المادة 119
م 17 ق م 2012 :
1) فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص او حاول التملص كلیا او جزئیا من وعاء الضریبة او تصفیتها او دفع الضرائب او الرسوم التي هو خاضع لها باستعما له طرقا تدلیسیة، بغرامة جزائیة تتراوح من 5000 دج الى 20.000دج، وحبس من سنة الى خمسة سنوات، او باحدى هاتین العقوبتین فقط.
غیر انه، لا یطبق هذا التدبیر في حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء یفوق عشر المبلغ الخاضع للضریبة او مبلغ رسم یساوي او یفوق 1000 دج.
ومن اجل تطبیق الفقرتین السابقین، تعتبر، على الخصوص، كمناورات تدلیسیة كون المكلف بالضریبة ینظم اعساره او یعمل بمناورات اخرى على عرقلة تحصیل اي نوع من الضرائب او الرسوم التي هو مدین بها.
2) تتابع المخالفات المشار الیها في المقطع الاول اعلاه بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة امام الجهة القضائیة المختصة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 120
(م 21 ق م 2000 + م 31 ق م 2026)
1) تطبق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم انفسهم من دون المساس، عند الاقتضاء، بالعقوبات التادیبیة ضد الموظفین المؤهلین لتلقى العقود.
والتعریف الخاص بالشركاء في الجنایات والجنح المذكورة في المادة 42 و ما یلیها من قانون العقوبات یطبق على الشركاء في الجرائم المشار الیها في المقطع الاول السابق الذكر.
ویعتبر كشركاء، على الخصوص، الاشخاص:
- الذین توسطوا، بصفة غیر قانونیة، في تحویل قیم منقولة او تحصیلقسیمات في الخارج.
- الذین حصلوا باسمهم قسیمات تعود الى الغیر.
2) تنتج عن العود المحدد في الفقرة 3 ادناه، بحكم القانون، مضاعفة الغرامة المقررة للجریمة الاولى، سواء كانت هذه الغرامات جبائیة او جزائیة.
غير انه، فيما يخص العقوبات الجبائية المطبقة في حالة الرسوم المتملص منها، فان الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لاربعة اضعاف هذه الرسوم دون ان تقل عن 50.000 دج.
وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجریمة الاولى.
و ان لصق ونشر القرار القضائي یؤمر بهما في حالة العود، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 ادناه.
3) یكون في حالة العود، كل شخص او شركة محكوم عليه باحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، یرتكب خلال اجل خمس سنوات بعد قرار الادانة، جریمة تطبق علیها نفس العقوبة.
4) لا تطبق، في اي حال من الاحوال، احكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المنصوص علیها في مادة الضرائب. ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة باستثناء العقوبات المنصوص علیها في المقطع الرابع من الفقرة 2 وفي الفقرة 6 من هذه المادة.
5) ان العقوبات المقررة من اجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مهما كان نوعها.
6) فیما یخص الجرائم التي تنطوي على عقوبات جزائیة، تستطیع الجهة القضائیة المختصة ان تامر بان قرارها یجب ان ینشر برمته او بملخص في الجرائد التي تعینها ویلصق في الاماكن التي تبینها، والكل یكون ملى نفقة المحكوم علیه.
المادة 121 (معدلة بالمادة 32 ق م 2026):
1) ان الاشخاص او الشركات المحكوم علیهم لنفس الجریمة، یجب علیهم ان یدفعوا متضامنین العقوبات المالیة المحكوم بها علیهم.
2) كل حكم او قرار حكم به ملى مخالف بالغرامات المنصوص علیها في هذا القانون یجب ان یتضمن ایضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل ان یكون قد تم تدلیسها او تعریضها للخطر.
3) ان الغرامات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون ینتج عنها، عند الاقتضاء، تطبیق احكام المادة 764 من قانون الاجراءات الجزائیة المتعلقة بالاكراه البدني.
و یحدد الحكم او قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والدیون الجبائیة.
4) عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص فان عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعیة، یحكم بها على اعضاء مجالس الادارة او الممثلین الشرعیین او المؤسسین للشركة.
ویحكم في ان واحد بالغرامات الجزائیة على اعضاء مجلس الادارة او الممثلین الشرعیین او المؤسسین وعلى الشخص المعنوي، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة.
#### القسم السادس
منع المراقبة الجبائیة
المادة 122
ملغاة م 200 ق م 2002.
## الباب السابع
التزامات الخاضعین للضریبة واعوان الدولة العمومیین
#### القسم الاول
العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 123
م 43 ق م1986+ م6 ق م ت 1991+ م 45 ق م 1996+ م21 ق م 2000 + 33 ق م 2025 + 33 ق م 2026:
لا یمكن للموثقین و امناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفین العمومیین الاخرین الى التسجيل على الصورة او على الاصل او النسخة المرفقة بالصورة او نسخها، كما لا يمكن ان يودع لديهم على شكل براءة او ملخص او نسخة او ارسال قبل ان يدمغ او يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان اجل الطبع او التسجيل لم ينقض بعد والا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها :
- مائة الف (100.000 دج بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع حقوق بالنسبة للعقود الناقلة للملكية المعتمد عليها لتحرير عقود ناقلة للملكية،
- غرامة جزافية تقدر ب 1.000 دج بالنسبة للعقود الاخرى.
تستثنى من ذلك الاوراق والعقود الاخرى من هذا النوع التي تبلغ الى اطراف او تتم بواسطة ملصقات واشهارات.
غير انه يمكن للموثقين وامناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الاخرين والسلطا الادارية، ان يحرروا عقودا بمقتضى او نتيجة عقود يكون اجل تسجيلها لم ينقض بعد ، ولكن شريطة ان يكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالعقد الذي ذكر فيه وان يكون خاضعا في نفس الوقت مثله الى اجراء التسجيل و ان يكون الموثقون والمحضرون القضائيون مسؤولين شخصيا، ليس فقط عن رسوم التسجيل والطابع بل ايضا عن الغرامات التي يكون خاضعا لها العقد، ما عدا رجوعهم على الاطراف.
لا يترتب عن مخالفة هذا الالتزام رفض التسجيل.
یثبت دفع رسم الطابع بوضع ختم ندي على العقود یحمل عبارة "رسم طابع محصل للخزینة".
المادة 124
ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 125
م 45 ق م 1986+ م8 ق م ت 1991+ م 21 ق م 2000 + م 34 ق م 2025 + م 34 ق م 2026:
تذكر في جميع النسخ المطابقة لاصل العقود العمومية او المدنية او القضائية المقدمة للتسجيل التي يقع عليها التسجيل، مخالصة الرسوم بكتابة حرفیة وكاملة لهذه المخالصة.
ویذكر نفس البیان في العقود العمومیة او المدنیة او القضائیة او غیر القضائیة التي تعد بمقتضى عقود عرفیة او مبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجیل.
یعاقب على كل مخالفة یرتكبها الموثق بغرامة تبلغ عشرة الاف دينار (10.000 دج).
المادة 126
ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 127 (معدلة م 34 ق م 2025 + م 35 ق م 2026):
یجب ان یحتوي كل عقد یتضمن ایجارا من الباطن، او حلولا او تنازلا عن ایجار املاك منقولة لوقت غیر محدود واملاك عقاریة تجاریة، على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجیل الایجار المتنازل عنه كلیا او جزئیا وهذا تحت طائلة غرامة مالیة قدرها عشرة الاف دينار (10.000) دج.
المادة 128
كما اتخذ قرار على عقد مسجل یذكر ذلك في القرار مع بیان مبلغ الرسوم المدفوعة وتاریخ الدفع وتعیین المكتب الذي دفعت له هذه الرسوم، وفي حالة الاغفال یطلب مفتش التسجیل الرسم اذا لم یسجل العقد في مكتبه، ماعدا ارجاع العقد الذي اتخذ من اج له القرار في الاجل المحدد اذا كان قد ثبت التسجیل.
و تطبق الاحكام اعلاه كلما قرر حكم او قرار تحكیمي عقوبة على عقد مسجل وكان قد قدم للتسجیل في الاجل المحدد له.
المادة 129
ان السلطات القضائیة التي تقدم لها العقود الخاضعة لاجراء التسجیل في اجل محدد ولكن لم تسجل، یجب علیها، اما بناء على طلب النیابة العامة و اما تلقائیا، ان تامر بایداع هذه العقود لدى كتابة الضبط لكي یتم تسجیلها فورا.
و یعطى عقد للنیابة فیما یخص طلبها.
#### القسم الثاني
ایداع نسخة ثانیة من العقود العرفیة لدى مصلحة التسجیل
المادة 130
ان الاطراف الذین یحررون عقدا عرفیا خاضعا للتسجیل في اجل محدد، یجب علیهم ان یحرروا نسخة ثانیة اما على ورق عادي و اما على نصف ورقة من نفس الحجم علیها طابع، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 54 من قانون الطابع.
وتكون على هذه النسخة الثانیة نفس التوقیعات الموجودة على العقد نفسه و تبقى مودعة لدى مكتب التسجیل حیث تتم الاجراءات.
ویمكن ان تسلم نسخة او مستخرج من النسخة الثانیة المودعة لدى المكتب، ضمن الشروط المحددة بموجب المقطع الاول من المادة 183 من هذا القانون.
المادة 131
اذا كان العقد العرفي الواجب تسجی له محررا بلغة اخرى غیر اللغة الوطنیة، فیجب ان یكون مصحوبا بترجمة كاملة تتم على نفقة الطرف الملتمس و مصادقة من طرف مترجم معتمد. و في هذه الحالة، تبقى الترجمة مودعة لدى المكتب وتكون بمثابة النسخة الثانیة المنصوص علیها في المادة 130 اعلاه، وهي تخضع لضریبة الطابع، او تعفى منه، حسبما اذا كان العقد نفسه خاضعا او لا لهذه الضریبة، واذا كان العقد العرفي محررا باللغة الوطنیة و لكن موقعا بلغة اجنبیة، فیجب ان تتم ترجمة التوقیعات من قبل مترجم معتمد على العقد نفسه وعلى النسخة الثانیة المودعة في المكتب، و هذه الترجمة لا تعطي الحق في اي رسم اضافي للطابع.
#### القسم الثالث
الكشف الواجب تقدیمه الى مصالح
نقل ملكیة مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة
او الناقلة او المنشئة للملكیة العقاریة
المادة 132
ملغاة م 22 ق م 2011.
#### القسم الرابع
توكید الصدق
المادة 133
م 46 ق م 1981: كل تصریح بنقل الملكیة عن طریق الوفاة یقدمه الورثة او الموصى لهم او الاوصیاء او المتصرفون الشرعیون، ینتهي بالعبارة التالیة:
« یؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصریح ویؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 134 من قانون التسجیل، ان هذا التصریح یتضمن المبلغ نقدا والدیون والقیم المنقولة الاخرى التي، حسب معلوماته، كانت ملكا للهالك كلیا او جزئیا».
ویجب ان تكتب هذه الجملة على هذا النحو بخط المصرح.
وعندما یؤكد المصرح انه لا یعرف اولا یستطیع التوقیع، فان المفتش یقرا له العبارة الواردة في الفقرة الثانیة من هذه المادة وكذلك احكام المادة 134 ادناه، ویثبت في اسفل التصریح بان هذه الاجراءات قد تمت وان المصرح قد اكد ان تصريحه صحیح تمام الصحة.
وفي كل عقد یكون موضوعه اما بیع عقار واما بیع محل تجاري او اسهم، او حصص في شركة، واما مبادلة او قسمة لعقارات او لمحلات تجاریة، یتعین على كل بائع او شاري او مقایض او متقاسم او على اوصیائهم او متصرفیهم الشرعیین، ان یصرحوا للموثق القائم بالتحریر بان هذا العقد یعبر عن كامل الثمن (او المعادل المتفق علیه).
المادة 134
ان الشخص الذي یقدم التوكیدات المذكورة في المادة 133 اعلاه بصفة مغشوشة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 119 من هذا القانون.
عندما یصدر التوكید المغشوش من واحد او عدة ورثة شركاء متضامنین او اذا كان التصریح قدمه وكیل، تطبق على الورثة المتضامنین الاخرین او الموكل نفس العقوبات، اذا تبین بانهم على علم بالغش وانهم لم یتمموا التصریح في اجل ستة اشهر.
وان العقوبات الجنحیة، المنصوص علیها في هذه المادة، تجمع مع العقوبات الجبائیة المنصوص علیها في هذا القانون والتي تقمع الاغفال والاخفاء.
المادة 135
یشرع في الملاحقات بناء ملى شكوى ادارة التسجیل خلال الاربع سنوات التي تلي التوكید المغشوش وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 119-2 من هذا القانون.
المادة 136
(م 46 ق م 1986+ م10 ق م ت1991+ م ق م 2000 + م 36 ق م 2026):
بغض النظر عن الالتزام الذي تفرضه عليه المادة 113 المقطع 4 اعلاه، یتعین على الموثق الذي یتلقى عقد بیع او مقایضة او قسمة، ان یتلو على الاطراف احكام المادتین 133و134 اعلاه، و كذا احكام المادتین 123 و 124 من قانون العقوبات.
یجب ذكر هذه التلاوة صراحة في العقد، تحت طائلة غرامة مالیة قدرها 1000 دج.
المادة 137
تطبق احكام المادتین 133 و136 من هذا القانون على عقود التنازل عن الحق في الایجار او الاستفادة من وعد بالایجار یتضمن العقار ك له او جزء منه.
#### القسم الخامس
تاریخ ومكان ولادة الاطراف و جنسیتهم
المادة 138
یجب ان یذكر في اي عقد او تصریح یقدم للتسجیل تاریخ ومكان ولادة الاطراف وجنسیتهم، وذلك تحت طائلة رفض الاجراءات.
و بالنسبة لاصحاب بطاقة التعریف الوطنیة، فان هذا البیان یكون متبوعا بذكر رقم هذه البطاقة ومكان تسلیمها. وفضلا عن ذلك، فان المصرحین المولودین بالخارج یجب علیهم ان یقدموا كل وثیقة اخرى او بیان تطلبه ادارة الضرائب.
#### القسم السادس
حق الاطلاع
المادة 139 الى 152 ملغاة
#### القسم السابع
الایداع لدى مصلحة التسجیل للكشوف الاجمالیة
للعقود و الاحكام
المادة 153
ان الكشوف المشار الیها في المادة 9 من هذا القانون، یعدها الموثقون وكتاب الضبط و اعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط وكتاب الادارات المركزیة او المحلیة، على استمارات تسلمها ادارة الضرائب مجانا.
ویذكرون فیها:
1) تاریخ ورقم العقود والاحكام الموجودة في الفهرس.
2) القاب واسماء الاطراف ومسكنهم.
3) نوع العقود او الاحكام.
4) المبالغ او القیم الخاضعة للرسوم.
5) مبلغ الرسوم الثابتة او الرسوم النسبیة المستحقة والمتضمنة قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونیة.
وتودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجیل المختص في الاجال المحددة بموجب هذا القانون وتكون مرفقة بما یلي:
1) النسخ الاصلیة او البراءات الخاصة بالعقود والمسجلة فیها.
2) دفع الرسوم المستحقة.
3) بالنسبة لكل عقد عدا العقود غیر القضائیة او الاحكام التي من طبیعتها ان تسجل في الفهرس العام او التي هي موضوع مراقبة، ملخص تحلیلي على استمارة تسلمها الادارة مجانا، تلخص فيه لاحكام الرئیسیة للعقد او الحكم ویحرر في نسختین عندما یتضمن العقد او الحكم اما نقل او انشاء ملكیة عقاریة او محل تجاري او عناصر محل تجاري، و اما بیع اسهم او حصص في شركة واما نقل ملكیة حق التمتع بهذه الاموال نفسها.
4) الوثائق المقدمة خلال سیر الدعوى.
#### القسم الثامن
فهارس الموثقین وكتاب الضبط واعوان التنفیذ
التابعین لكتابات الضبط وكتاب الادارات
المادة 154
م 48 ق م 1986 + م 12 ق م ت1991+ م 21 و 24 ق م 2000 + م 21 ق م 2018: یمسك الموثقون والمحضرون القضائیون ومحافظو البیع بالمزایدة وكتاب الضبط واعوان التنفیذ التابعون لكتابات ضبط وكتابات الادارات، فهارس ذات اعمدة یكتبون فیها یوما بعد یوم من دون ترك بیاض ولا فصل بین السطور، وحسب الارقام، ما یاتي:
1) بالنسبة للموثقین: جمیع الوثائق والعقود التي یتلقونها في شكل نسخ اصلیة او براءات تحت طائلة غرامة مالیة قدرها 25.000 دج عن كل اغفال.
2) بالنسبة لكتاب الضبط: جمیع العقود والاحكام التي یتعین تسجیل نسخها الاصلیة بمقتضى احكام هذا القانون.
3) بالنسبة لاعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط: جمیع العقود والاوراق التي یتلقونها او یبلغونها.
4) بالنسبة للكتاب: عقود الادارات الواردة في المادتین 58 و 61 اعلاه.
5) بالنسبة للمحضرین: كل العقود واوراق التبلیغ التي یتلقونها او یبلغونها تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل اغفال.
6) بالنسبة لمحافظي البیع بالمزایدة: كل المحاضر المسلمة وكل العقود المسجلة حسب المبیعات تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل اغفال.
تثبت كل مخالفة بموجب محضر.
المادة 155
كل مادة من الفهرس تتضمن ما یلي:
1) الرقم؛
2) تاریخ العقد؛
3) نوع المادة؛
4) القاب واسماء الاطراف ومسكنهم؛
5) بیان الاموال ومكانها وثمنها، عندما یتعلق الامر بعقود یكون موضوعها الملكیة او حق الانتفاع او التمتع بعقارات؛
6) علاقة التسجیل.
و یجب ان یذكر في فهرس الموثقین، فضلا عن ذلك. ما یلي:
1) شكل العقد، بمعنى هل هو نسخة اصلیة او محتفظة بصورته لدى الموثق؛
2) المبلغ المسلف او المتنازل عنه او المنقول، اذا كان الامر یتعلق بالتزام او تنازل او نقل.
المادة 156
ملغاة م 6 ق م 2013.
المادة 157
فضلا عن الفهرس والسجل المنصوص علیهما في المواد 154 الى 156اعلاه، یمسك الموثقون دفترا یومیا ودفترا لایداع السندات والقیم یرقمها ویوقعها رئیس المحكمة.
ویجب ان یذكر في دفتر الیومیة یوما بیوم وحسب ترتیب التاریخ من دون ترك بیاض و لا نقصان ولا نقل على الهامش، على الخصوص:
1) اسماء الاطراف؛
2) المبالغ التي هي في حوزة الموثق والجهة المخصصة لها وكذلك الایرادات من كل نوع وخروج الاموال، وكل مادة لها رقم ترتیبي وتتضمن الاحالة الى صفحة الدفتر الاستاذ حیث تم ترحیل اما الایرادات واما المصاریف.
ویذكر في دفتر ایداع السندات والقیم یوما بیوم وحسب ترتیب التواریخ من دون ترك بیاض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، على الخصوص، باسم كل زبون، دخول وخروج السندات والقیم لحاملها او الاسمیة مع بیان ارقامها وتسجیلها.
و یخضع دفتر الیومیة ودفتر الایداع الى تاشیرة مفتش التسجیل ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 158 ادناه.
المادة 158
م 49 ق م 1986 + م 13 ق م ت 1991 + م 21 ق م 2000 + م 36 ق م 2026):
يقدم الموثقون والمحضرون القضائيون وامناء الضبط وكتاب الادارات خلال الایام العشرة الاولى من شهر ینایر وابریل ویولیو واكتوبر من كل سنة، الى مفتشي التسجیل التابعین لمقر اقامتهم، فهارسهم لیؤشروا علیها، ویذكروا في تاشیراتهم عدد العقود المسجلة.
یثبت بمحضر عدم القیام بهذا التقدیم في الاجال المحددة، مع تطبیق غرامة مالیة موحدة قدرها 1000 دج على الموثقین والمحضرين القضائيين، مهما كانت مدة التاخر.
المادة 159
ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 160
ان الفهارس الخاصة بالموثقین وكتاب الضبط واعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط، یرقمها ویوقعها رئیس المحكمة التابعة للمكان الذي یوجد به هؤلاء الموظفون العمومیون واما الفهارس الخاصة بكتاب الادارات فیرقمها ویوقعها رئیس الادارة.
المادة 161
وفضلا عن الواجبات المتعلقة بهم، بمقتضى المواد 154 وما یلیها من هذا القانون، فان الموثقین وكتاب الضبط واعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط، یمسكون، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 154 اعلاه، وفي سجل غیر مدموغ یرقمه ویوقعه رئیس المحكمة، فهارس ذات اعمدة یكتبون فیها یوما بیوم من دون ترك بیاض ولا كتابة بین السطور وحسب ترتیب الارقام، جمیع الوثائق والعقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفیة من اجراءات الطابع والتسجیل.
وكل مادة من الفهرس تشمل:
1- رقمها؛
2- تاریخ العقد؛
3- نوعها؛
4- القاب واسماء الاطراف ومسكنهم.
وكل عقد یكتب على الفهرس یجب ان یكون مصحوبا برقمه الترتیبي.
المادة 162
ان الموثقین وكتاب الضبط واعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط یقدمون تحت طائلة نفس العقوبات، السجل المفهرس المنصوص عليه في المادة 161 اعلاه الى مفتش التسجیل التابع لمحل اقامتهم لكي یؤشر عليه ویذكر في تاشیرته رقم العقد الاخیر المسجل.
ویتم هذا التقدیم في اول یوم من كل شهر.
المادة 162 مكرر
م 48 ق م 1996: یتعین على كل شخص طبیعي او معنوي یقوم بعملیة الوساطة من اجل شراء عقارات او محلات تجاریة او بیعها، او یشتري عادة باسمه نفس الممتلكات، لتصبح ملكه، لاعادة بیعها كما یلي:
1) ان یصرح في مدة شهر، ابتداء من بدایة العملیات المذكورة اعلاه، في مكتب التسجیل این یوجد مقر اقامته او احد فروعه او احدى وكالاته، عند الاقتضاء.
2) ان یمسك فهرسین باعمدة، غیر خاضعین للطابع، یحدد شكلهما عن طریق التشریع الساري المفعول، یكتب فیهما یوما بعد یوم من دون ترك بیاض ولا فصل بین السطور وحسب ترتیب الارقام كل الحوالات ووعود بالبیع والعقود الناقلة للملكیة وعموما كل العقود المرتبطة بمهنة الوسیط اوبصفته كمالك. ویخصص احد الفهرسین لعملیات الوسیط والاخر للعملیاتالممارسة بصفة المالك.
3) ان یتقید باحكام المادة 142 مكرر، من اجل ممارسة اعوان الادارة الجبائیة حق الاطلاع.
#### القسم التاسع
البیع العمومي للمنقولات
المادة 163
لا یمكن بیع الاثاث والامتعة والسلع والاخشاب والفواكه والمحاصیل وجمیع الاشیاء الاخرى المنقولة، علانیة وبالمزاد، الا بمحضر و بمساعدة الموظفین العمومیین المؤهلین للقیام بذلك.
ولا یمكن لاي موظف عمومي ان یقوم ببیع علني وعن طریق المزاد لاشیاء منقولة من دون ان یقدم مسبقا التصریح الى مكتب التسجیل التابع للدائرة التي یتم فیها البیع.
المادة 164
م 22 ق م 2018: یحرر التصریح في نسختین ویؤرخه ویوقعه الموظف العمومي. ویتضمن هذا التصریح اسماء وصفة ومسكن الموظف و الملتمس والشخص الذي یبیع اثاثه وبیان المكان الذي یتم فيه البیع، وبیان الیوم وساعة افتتاح البیع. ولا یصح هذا التصریح الا لاثاث الشخص المذكور فيه.
ویودع التصریح بمكتب التسجیل وبسجل بدون مصاریف. تقدم احدى النسختین المحررة على ورق مدموغ وعلیها تاشیرة التسجیل الى الموظف العمومي او الضابط العمومي الذي یجب عليه ان یرفقه بمحضر البیع. اما النسخة الاخرى المحررة على ورق غیر مدموغ فتحفظ في مكتب التسجیل خلال اجل عشرة (10) ایام من تاریح افتتاح جلسة البیع، تحت طائلة غرامة قدرها 50.000 دج.
المادة 165
كل شيء یرسى عليه المزاد یذكر فورا في المحضر ویكتب الثمن بالحروف كما یكتب بالارقام خارج السطر. وكل جلسة یقفلها الموظف العمومي ویوقعها.
عندما یتم البیع على اثر جرد، ویذكر ذلك في المحضر مع بیان تاریخ الجرد و اسم الموثق الذي قام به ومخالصة التسجیل.
المادة 166
ان محاضر البیع لا یمكن تسجیلها الا في المكاتب التي قدمت فیها التصریحات و ذلك طبقا لاحكام المادة 76 اعلاه.
و یحصل رسم التسجیل على مقدار المبالغ التي یحتوي علیها كلیة محضر الجلسات الذي یجب تسجی له في الاجل المحدد بموجب المادة 61 اعلاه.
المادة 167
م 51 ق م 1986: تثبت المخالفات للاحكام المبینة اعلاه بمحضر یحرر:
- من كل موظف عمومي قد یقوم ببیع دون ان یقدم اي تصریح عن ذلك؛
- من كل موظف لم یرفق التصریح بمحضر البیع؛
- عن كل مادة موضوع المزاد لم تذكر في محضر البیع زیادة عن استرجاع الرسم؛
- عن كل تزییف لنفسر المواد موضوع المزاد والمذكورة في المحضر فضلا عن استرجاع الرسم؛
- عن كل مادة لم یكتب ثمنها بالحروف في المحضر.
كما یثبت بمحضر المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون المرتكبة من طرف الموظفین العمومیین فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة.
المادة 167 مكرر
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 168
یرخص لاعوان التسجیل بان ینتقلوا الى جمیع الاماكن التي یجري فیها البیع العلني وبالمزاد وان تقدم لهم محاضر البیع ونسخ التصریحات المسبقة. ویحررون محاضر المخالفات التي تعرفوا علیها واثبتوها.
ویمكنهم ایضا ان یطلبوا مساعدة ممثل عمومي للمكان الذي تم فيه البیع.
وهكذا، تتم الملاحقات والدعاوى وبالكیفیة المنصوص علیها في الباب الرابع عشر من هذا القانون.
ویمكن قبول الدلیل بالبینة فیما یخص البیوع التي تمت مخالفة للاحكام السابقة.
المادة 169
یعفى من التصریح المنصوص عليه في المادة 163 (المقطع الثاني) اعلاه، الموظفون العمومیون الذین قاموا ببیع اثاث عمومي و ببیع الامتعة المقدمة على سبیل الرهن الى مؤسسات القروض المؤهلة.
المادة 170
تكلف ادارة التسجیل والطابع، بالرغم من جمیع الاحكام المخالفة، بتقدیر المحلات التجاریة المحجوزة من قبل قابضي الضرائب المختلفة.
#### القسم العاشر
الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكیة عن طریق الوفاة
المادة 171
ان الورثة او الموصى لهم واوصیاءهم یجب علیهم ان یقدموا تصریحا مفصلا یوقعونه على استمارة مطبوعة تقدمها ادارة الضرائب مجانا.
غیر انه، فیما یخص العقارات التي توجد في دائرة مكاتب اخرى غیر المكتب الذي قدم فيه التصریح، فان التعیین والشمول او المساحة وكذلك القیمة یكونمفصلا بصفة متمیزة بالنسبة لكل مكتب توجد في نطاقه هذه الاملاك، علىاستمارة تقدمها ادارة الضرائب ویوقعها المصرح.
المادة 171 مكرر
م 53 ق م 1986: في حالة عدم تقدیم التصریح، المشار اليه في المادة 171 اعلاه، یكون مفتش التسجیل مؤهلا لیطالب برسم نقل الملكیة عن طریق الوفاة التي تمت تصفیتها تلقائیا على اساس عناصر التركة الموجودة في حوزته ولیس برفعها او تخفیضها حسب التصریح الواجب تقدیمه.
المادة 172
یجب ان یذكر في التصریح المنصوص عليه في المادة 171 اعلاه، اسم ولقب كل واحد من الورثة او الموصى لهم وتاریخ ومكان ولادتهم.
واذا حصلت الولادة خارج الجزائر، فضلا عن ذلك یتثبت من هذا التاریخ قبل تسجیل التصریح، وفي عدم ذلك، تحصل الرسوم المرتفعة جدا والتي تكون مستحقة للخزینة، ماعدا رد المقبوض زیادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 205 من هذا القانون.
وتطبق احكام المادة 203 من هذا القانون على كل بیان غیر صحیح في البیانات المنصوص علیها في هذه المادة.
المادة 173
ان تصریحات نقل الملكیة عن طریق الوفاة المنصوص علیها في المقطع الاول من المادة 171 اعلاه، تحرر في نسختین عندما یصل المال الاجمالي للتركة الى 10.000 دج.
المادة 174 (م 21 ق م 2000 + م 36 ق م 2026): یستطیع اعوان مصلحة التسجیل الذین لهم، على الاقل، رتبة مفتش، ان یطلبوا من الورثة وذوي الحقوق التوضیحات وكل الاثباتات فیما یخص السندات والقیم العقاریة غیر المذكورة في التصریح والداخلة ضمن اطار احكام المواد 45 و46 و47 اعلاه.
وعندما یقدم طلب الاثبات بواسطة رسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام، فیجب ان یرد عليه في الاجل المحدد من قبل مصلحة التسجیل والذي لا یمكن ان یقل عن ثلاثین یوما.
وفي حالة عدم الرد في الاجل المحدد، واذا كان الرد بمثابة رفض عن الاجابة، یصبح الدلیل العكسي المحتفظ به في المادة 45 اعلاه، غیر مقبول مع مراعاة الاستردادات التي تظهر فیما بعد مثبتة.
ویعاقب عن المخالفات لاحكام هذه المادة بغرامة جبائیة تتراوح من 1000 دج الى 5000 دج، وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون والمتعلقة بعدم مراعاة الالتزامات التي ینص علیها القانون.
#### القسم الحادي عشر
وثیقة التامین ضد السرقة والحریق الموقعة من قبل اشخاص متوفین
المادة 175
ان الورثة او الموصى لهم في التصریحات الخاصة بنقل الملكیة عن طریق الوفاة والاطراف في العقود المثبتة لنقل الملكیة بین الاحیاء مجانا، یجب علیهم ان یخبروا فیما اذا كانت الحلي والاحجار الكریمة والاشیاء الفنیة او المجموعات الداخلة في نقل الملكیة، موضوع عقد تامین ضد السرقة او ضد الحریق جار به العمل یوم الوفاة او یوم العقد، وفي حالة تاكد ذلك، فیجب ذكر تاریخ العقد واسم المؤمن او عنوانه التجاري ومسكنه وكذلك مبلغ الاخطار.
المادة 176
م 58 ق م 1989: ان الشركات وهیئات التامین التي تكون قد امنت ضد السرقة او ضد الحریق بمقتضى عقد جار به العمل وقت الوفاة، حلیا او احجارا كریمة او اشیاء فنیة او مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحها، یجب علیها ان تقدم الى مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل اقامتها، خلال الخمسة عشر یوما التي تلي الیوم الذي علمت فيه بالوفاة، مذكرة تذكر فیها:
1- اسم المؤمن او عنونه التجاري ومسكنه؛
2- اسم ولقب المؤمن له ومسكنه وكذلك تاریخ وفاته؛
3- رقم وثیقة التامین وتاریخها ومدتها وقیمة الاشیاء المؤمن علیها.
ویسلم عن ذلك وصلا.
وتحرر هذه المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجیل مجانا.
#### القسم الثاني عشر
السندات او المبالغ او القیم المودعة
المبالغ المستحقة بسبب الوفاة
التزامات المودع لدیهم او المدینین
المادة 177
م 58 ق م 1989:
1- ان الادارات العمومیة والمؤسسات او الهیئات، ایا كانت، الخاضعة لمراقبة السلطة الاداریة والشركات واصحاب البنوك والموثقین او كتاب الضبط الذین یكونون من المودع لدیهم او الحائزین او المدینین بسندات او مبالغ او قیم تابعة لتركة قاموا بفتحها، یجب ان یحرروا قائمة بهذه السندات او المبلغ او القیم، قبل الدفع او التقدیم او التحویل الى مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل اقامتهم. ویسلم عن ذلك وصل.
2- تحرر هذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجیل مجانا؛
3- ان الشركات او الصنادیق او هیئات التامین لا یمكنها ان تحرر من المبلغ او الریوع او المرتبات ایا كانت المترتبة علیها بسبب او بمناسبة وفاة المؤمن له، او اي مستفید یسكن في الجزائر اوفي الخارج اذا لم تكن بناء على تقدیم شهادة یسلمها من دون مصاریف مفتش التسجیل، یثبت فیها اما المخالصة واما عدم استحقاقیة الضریبة المترتبة عن نقل الملكیة بسبب الوفاة.
غیر انه، یمكنها بناء على طلب مكتوب من المستفیدین، محرر على ورق غیر مدموغ، ان تدفع الكل او البعض من المبالغ المترتبة علیها كمخالصةلنقل الملكیة عن طریق الوفاة الى المفتش المختص لتلقي التصریح بالتركة. ولا تطبق احكام هذه الفقرة عندما یكون مجموع المبالغ او الریوع او المرتبات ایا كانت، المترتبة على مؤمن واحد او عدة مؤمنین بسبب او بمناسبة وفاة المؤمن له، لا یتجاوز 10.000 دج، ویعود الى الزوج الذي هو على قید الحیاة او الى مستحقي الارث من عمود النسب الذین لیس لهم في الخارج موطن فعلي او قانوني.
وهذا التدبیر مرتبط بشرط وهو ان یقدم المستفید من التامین طلبا مكتوبا یحتوي على تصریح بان مجموع التعویضات المذكورة لا یتجاوز 10.000 دج.
المادة 178
ان تدابیر الفقرتین الاولیتین من المقطعة 3 من المادة 177 اعلاه، تطبق على الادارات العمومیة او المؤسسات او الهیئات او الشركات او الاشخاص المعنیین في المقطع الاول من نفس المادة، والذین یكونون من المودع لدیهم او الحائزین او المدینین بالسندات او المبالغ او القیم التابعة لتركة قاموا بفتحها والت الى واحد او عدة ورثة او موصى لهم یكون لهم في الخارج موطن فعلي او قانوني.
المادة 179
م 58 ق م 1989: یجب على المودع لدیهم المعینین في الفقرة الاولى من المادة 177 اعلاه، خلال الثلاثة اشهر على الاكثر من فتح حساب على الشیاع او جماعي مع التضامن، ان یعلموا مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل اقامتهم باسم و لقب و مسكن كل مودع لدیه وكذلك تاریخ فتح الحساب.
ویجب علیهم خلال الخمسة عشرة یوما من التبلیغ الذي تقدمه لهم ادارة التسجیل، فیما یخص وفاة احد المودع لدیهم، ان یقدموا الى مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل اقامتهم قائمة السندات او المبالغ او القیم الموجودة یوم الوفاة في اموال اصحاب الحساب الشركاء.
#### القسم الثالث عشر
التزامات مفتشي التسجیل
المادة 180
م 54ق م 1986: لا یستطیع مفتشو التسجیل باي حال ولو كان الامر یتعلق باجراء خبرة، ان یؤجلوا تسجیل العقود ونقل الملكیات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا القانون.
ولا یمكنهم كذلك ان یوقفوا او یعطلوا الاجراءات عن طریق احتجاز عقود او اوراق. غیر انه، اذا كان عقدا لیست له نسخة اصلیة او ورقة، یتضمن معلومات من الممكن ان تفید في اكتشاف رسوم مستحقة، فان المفتش له الحق ان یستخرج نسخة عنها و ان یصدقها طبقا للاصل من قبل الموظف الذي قدمها.
في حالة الرفض، یمكنهم الاحتفاظ بالعقد طیلة اربع وعشرین ساعة فقط لكي یتمكنوا من مراجعته من حیث الشكل، ما عدا التكرار عند الاقتضاء. ویطبق هذا التدبیر على العقود العرفیة التي تقدم الى التسجیل.
المادة 181
تنقل تاشیرة التسجیل على العقد المسجل او على التصریح بالتركة او على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجیل.
ویبین فيه المفتش بالاحرف وتاریخ وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة.
وعندما یتضمن العقد عدة تدابیر، تعطى كل واحدة منها الحق في استحقاقیة رسم خاص، فان المفتش یذكرها بصفة موجزة في مخالصته ویبین فیها بصفة متمیزة حصة كل رسم مدفوع.
المادة 182
یراقب مفتش التسجیل الكشوف التي تقدم له تنفیذا لتدابیر المادة 153 اعلاه ویعطي مخالصة عن التسجیل، فیما یخص العقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها والنسخ الاصلیة طبقا لاحكام المادة 181 اعلاه.
و یضع على الوثائق المقدمة الى القضاء تاشیرة مؤرخة وموقعة، ثم یرسل هذه الوثائق الى كتابة الضبط في اجل اقصاه یومین باستثناء الوثائق المخالفة للتشریع في مادة الطابع والتسجیل.
المادة 183
م 25 ق م 2000: لا یستطیع ان یسلم مفتشو التسجیل مستخرجات من سجلاتهم الا بامر من رئیس المحكمة، عندما لا یطلب هذه المستخرجات احد الاطراف المتعاقدة او ذوي حقوقهم.
و یدفع له:
1- 50 دج، للبحث عن كل سنة من السنوات المذكورة، من دون ان یتجاوز الاجر باي حال من الاحوال بهذا الصدد 500 دج.
2- 50 دج، بمناسبة تسلیم نسخ الى الخواص وفضلا عن الورق المدموغ، فان كل كشف بدا فيه یستحق كلیة.
ولا یمكنهم جلب اكثر من ذلك.
المادة 184
م 106 و م 107 ق م 1983+ م 58 ق م 1989+ م 42 ق م 1991 + م 18 ق م 2012:
1) لا یمكن لاي سلطة عمومیة ان تمنح تخفیضا في الرسوم المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وفي العقوبات المترتبة ولا ان توقف او تعمل على ایقاف التحصیل، من دون ان تكون مسؤولة شخصیا عن ذلك.
2) غیر انه، فیما عدا حالة الغش وبناء على طلب المكلفین بالضریبة، یمكن الادارة الجبائیة ان تمنح تخفیضا او تحخفیضا في الغرامات الجبائیة المترتبة في مادة التسجیل وفقا لاحكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 185 الى 187: ملغاة م 21 ق م 2011.
المادة 188
م 55 ق م 1986: یتم اثبات تسدید الرسوم المستحقة على العقود المشار الیها في المادة 14 اعلاه من قبل الموظفین العمومیین على نسخ ومسودات العقود بواسطة تاشیرة توضع في الزاویة العلیا من الصفحة الاولى من هذه الوثائق وتبین مبلغ الرسوم الواجبة الاداء متبوعة بالكلمات: "رسوم مسددة عن طریق وضع طوابع منفصلة" وكذلك الرقم الذي سجل به العقد في الفهرس المطابق.
وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها وخاضعة للرسوم، فان التاشیرة توضع على العقد نفسه ضمن نفس الشروط.
#### القسم الرابع عشر
الشهادات الفردیة للوفاة
المادة 189
م 27 ق م 1999: یقدم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الى رؤساء مفتشیات الضرائب المختصین اقلیمیا، بواسطة كشف ارسال محرر في نسختین، الشهادات الفردیة للوفاة خلال العشرة ایام الاولى لكل شهر فیما یخص الوفیات المصرح بها خلال الشهر السابق.
وتحرر هذه الشهادات كلما حصلت الوفاة على استمارات خاصة تقدمها ادارة الضرائب مجانا وتحتوي على ترقیم شهري متمیز وغیر منقطع. ویسلم وصل اشعار بالاستلام فیما یخص النسخة الثانیة من كشف الارسال المشار اليه في المقطع السابق.
## الباب الثامن
التقادم واسترداد الرسوم
#### القسم الاول
استرداد الرسوم
المادة 190
لا یمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونیة على الوثائق او العقود التي تم ابطالها او فسخها فیما بعد.
وفي حالة ابطال عقد بسبب غبن او الغاء بیع بسبب عیوب مخفیة، وفضلا عن ذلك، في جمیع الحالات التي یكون فیها ابطال، فان الرسوم المحصلة على العقد الذي تم الغاؤه او فسخه او ابطاله، لا تسترد الا اذا كان الالغاء او الفسخ او الابطال قد تقرر بموجب حكم او قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه ما عدا الحالات المنصوص علیها في المادة 205 ادناه.
وان الالغاء او الابطال او الفسخ الذي تقرر لاي سبب كان، بموجب حكم او قرار لا یؤدي الى تحصیل الرسم النسبي لنقل الملكیة.
المادة 191
فیما یخص نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، فان رسوم التسجیل المحصلة على الاكتسابات الودیة التي تمت قبل التصریح بالمنفعة العمومیة ترد، عندما یثبت في الاجال المحددة بموجب المادة 205 ادناه، بان العقارات المكتسبة مذكورة، في هذا التصریح، بالمنفعة العمومیة او في قرار التنازل. ولا یمكن تطبیق استرداد الرسوم الا على قسم العقارات التي اعترف بانها ضروریة من اجل تنفیذ الاشغال.
المادة 192
تطبق احكام المادة 191 اعلاه على جمیع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب ارض حتى ولو كانت مسورة او مبنیة، متبوع، من اجل التنفیذ، بمخطط التنظیم الموافق عليه بصفة قانونیة من اجل فتح او تعدیل او توسیع الشوارع او الساحات العمومیة والطرق البلدیة والطرق الریفیة المعترف بها.
المادة 193
تطبق الاحكام المنصوص علیها في المادة 191 اعلاه والمتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، على المخططات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والمخالصات وغیرها من الوثائق المحررة تطبیقا للاحكام التشریعیة او التنظیمیة المتعلقة باستعمال الطاقة المائیة.
المادة 194
ترد الرسوم المدفوعة طبقا للمادة 68 اعلاه، مع تخفیض الرسوم التي اعطت للورثة حق التمتع فقط، وذلك في حالة رجوع الغائب.
المادة 195
ان لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساوي للمبلغ الذي یكون قد دفعه بالنقصان، اذا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع الاحتمالي وذلك في حالة حقوق الانتفاع المتتالیة وعندما یتم فتح حق الانتفاع الاحتمالي.
المادة 196
ان عدم مراعاة اي شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن بیع المحلات التجاریة والذي یمكن ان ینتج عنه الابطال في اي حال من الاحوال، لا یمكن ان یعلل استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصیلها بعد، لاي سبب كان.
#### القسم الثاني
التقادم
المادة 197 الى 205 ملغاة م 200 ق م 2002.
## الباب التاسع
تحدید الرسوم
المادة 206
م 112 ق م 1985+ م 56 ق م 1986:
تسجل العقود المنصوص علیها في المواد من 208 الى 212 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة.
#### القسم الاول
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 10 دج
المادة 207
ملغاة م 123 ق م 1984.
#### القسم الثاني
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج
المادة 208
م 124 ق م1984+ م22 ق م ت 1990+ م 33 ق م 1994 + م 49 ق م 1996 + م 19 ق م 2015:
تخضع للرسم الثابت المقدر ب 1.500 دج، كل العقود التي لم تحدد تعریفتها باي مادة من هذا القانون، والتي لا یمكن ان یترتب عنها تحصیل رسم نسبي.
المادة 209
تسجل ایضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 اعلاه، ما یلي :
1) التنازل والحلول واعادة البیع والغاء ایجارات الاموال من كل نوع، باستثناء الاحكام الخاصة المنصوص علیها في هذا القانون والمطبقة فیما یخص المحلات التجاریة.
2) تحویل الملكیة مجانا، المتمم من قبل الولایات او المجالس الشعبیة البلدیة باسم هیئات السكن المعتدل الكراء.
3- تحویل الاموال من كل نوع الذي یتم بین هیئات السكن المعتدل الكراء.
المادة 210
تسجل ایضا بالرسم المنصوص عليه في المادة 208 اعلاه، ما یلي:
1) شهادة الملكیة المثبتة لنقل ملكیة السندات الاسمیة؛
2) العقود المثبتة لمنح الاصول الصافیة الى هیئة او عدة هیئات ممنوح لها من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع الاموال الداخلة في الاصول الصافیة الممنوحة.
و یطبق هذا التدبیر على شركات القرض العقاري؛
3) العقود التي تتضمن منح اعضاء الشركات التعاونیة للسكن المعتدل الكراء، المنازل او المساكن التي خصصت لهم؛
4) الفسخ الاختیاري او القضائي لعقود بیع منازل فردیة ذات كراء معتدل بناها الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط وشركات البناء العقاري المختصة؛
5) طیلة مدة تسدید القروض المبرمة من اجل بناء مسكن، البیع الودي للمساكن الفردیة ذات الكراء المعتدل والذي یهدف الى حلول اشخاص قادرین على الدفع وتتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في التشریع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفیدین من هذا التشریع الذین یثبتون عدم قدرتهم بان یسكنوها او انهم محرومون من الموارد الضروریة لمواجهة التزاماتهم؛
وان الاستفادة من هذا التدبیر مشروط برخصة من الوزیر المختص بعد اخذ راي هیئة المساكن ذات الكراء المعتدل.
#### القسم الثالث
العقود الاخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج
المادة 211
ملغاة م 22 ق م 2011.
#### القسم الرابع
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3000 دج
المادة 212
م 110 ق م 1983 + م 62 ق م 1990 + م 51 ق م 1996:
تسجل بدفع رسم ثابت قدره 3000 دج، عقود حل الشركات التي لا تتضمن اي نقل لاموال منقولة او عقاریة بین الشركاء او الاشخاص الاخرین.
القسم الرابع مكرر
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 5,1 ملیون دج
المادة 212 مكرر
م 7 ق م ت 1986 + م 16 ق م 2002 + م 25 ق م ت 2015: یترتب على منح الموافقة بهدف فتح مكتب غیر تجاري او تجدیده، دفع رسم مبلغه ملیون و خمسمائة الف دینار (1.500.000 دج)، بالقیمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحویل.
یدفع هذا الرسم الى صندوق قابض الضرائب المختص اقلیمیا مقابل تسلیم وصل، عند تسلیم الموافقة او تجدیدها.
یسلم الوزیر المكلف بالتجارة الموافقة، بهدف فتح مكتب اتصال غیر تجاري، التي تمتد صلاحیاتها لعامین قابلة للتجدید.
تحدد شروط و كیفیات فتح مكاتب الاتصال و سیرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة.
#### القسم الخامس
رسم التسجیل القضائي
المادة 213
م18 ق م2001+ م 35 ق م2003+ م 18 ق م 2005 + م 20 ق م 2015 + م 26 ق م ت 2015 + م 80 ق م 2022 + م 11 ق م 2022 + م 28 ق م 2024 + 35 ق م 2025 + م 37 ق م 2026):
اولا: یؤسس رسم قضائي للتسجیل، یغطي ما یاتي:
1) الرسم القضائي الذي حدده الامر رقم 69-79، المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969، الخاص بمصاریف العدالة.
2) رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم 146-69، المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1969.
3) حقوق الطابع والتسجیل:
تخضع الاحكام والقرارات الصادرة مدنیا وتجاریا واداریا، لرسم التسجیل القضائي، عندما لا یتضمن اي حكم یترتب عليه رسم نسبي او تدریجي او یكون الرسم النسبي او الرسم التدریجي لا یصل الى مبلغ الرسم المنصوص عليه ادناه.
یحدد مبلغ هذا الرسم، بالنسبة لمختلف الدعاوى، بما فیها القضایا المستعجلة على النحو التالي:
امام المحاكم
- دعاوى الاحوال الشخصی: 300 دج.
- دعاوى القضایا المدنیة: 500 دج.
- دعاوى القضایا العقاریة: 1000 دج.
- دعاوى القضایا التجاریة والبحریة: 2500 دج.
- دعاوى القضایا الاستعجالیة: 1.000 دج.
- القضایا الاجتماعیة التي ترفعها الهیئات المستخدمة: 1000 دج.
- القضایا الاجتماعیة التي یرفعها المستخدمون: 400 دج
یعفى من ذلك، المستخدمون الذین یقل اجرهم عن ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون.
امام المجالس القضائیة:
- استئناف في مواد الاحوال الشخصیة: 500 دج.
- استئناف في المواد المدنیة: 700 دج.
- استئناف في المواد العقاریة: 1500 دج.
- الاستئنافات التجاریة و البحریة: 3000 دج.
- الاستئناف في المواد الاستعجالیة: 2000 دج.
- الاستئناف في المواد الاجتماعیة الذي ترفعه الهیئات المستخدمة: 1500 دج.
- الاستئناف في المواد الاجتماعیة الذي یرفعها المستخدمون: 500 دج.
یعفى من ذلك المستخدمون الذین یقل اجرهم عن ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون.
امام المحكمة العليا:
- الطعون الشخصية والمدنية والعقارية : 2000 دج.
- الطعون التجارية والبحرية : 5000 دج.
- الطعون الجزائية 1500 دج.
يعفى من دفع الرسم، المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس المحبوسون.
امام المحاكم الادارية :
- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : 5000 دج.
- باقي القضايا الادارية : 1000 دج.
امام المحاكم الادارية للاستئناف :
- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : 5500 دج.
- باقي القضايا الادارية 1500 دج.
امام مجلس الدولة :
- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : 6000 دج.
- باقي القضايا الادارية : 2000 دج.
امام محكمة التنازع :
- جميع قضايا تنازع الاختصاص : 7000 دج.
یؤدى هذا الرسم حسب الشروط التي نصت علیها المادة 60 من هذا القانون.
ثانیا:
تقدم كل العقود القضائیة التي یترتب علیها دفع حقوق نسبیة او تدریجیة الى اجراء التسجیل في شهر تاریخها.
غیر انه یمكن القیام بتسلیم، دون دفع حقوق، نسخ مؤقتة من قرارا ت العدالة صالحة لمباشرة طرق الطعن.
ثالثا: ملغى.
رابعا:
تخضع العقود المذكورة ادناه، التي یحررها كتاب الضبط الى الرسم القضائي للتسجیل الذي یسدد لدى قباضة الضرائب و المحصل على النسخ الاصلیة و الشهادات او الاصول:
1) ملغاة.
2) ملغاة.
3) الامر بالدفع 350 دج.
4) وضع الاختام (التشمیع). 350 دج.
5) محضر النقل 350 دج.
6) عقد ترشید. 500 دج.
7) شهادة تقریر البحر وعقد الایداع1000 دج.
8) ایداع عقد الشركات 5000 دج.
9) تاشیرة بترقیم صفحات الدفاتر التجاریة 2000 دج.
10) عقد الكفالة القضائیة. 500 دج.
خامسا:
یقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجیل رسم قدره 2000 دج، عن كل عقد من العقود المذكورة ادناه:
- ایداع الحصیلة بما فیها محضرها؛
- الافلاس المعلن؛
- التسویة القضائیة؛
- تحویل التسویة القضائیة الى افلاس.
وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري او عقد الصلح التجاري، یمكن رفع الرسم القضائي للتسجیل المحدد بمبلغ 2000 دج الى 16000 دج، بتقدیر من القاضي.
علاوة على ذلك، یقبض حق نسبي قدره 10%، عن مبالغ الدیون الموجودة المستردة وحاصل بیع الاثاث والسلع، وفي حالة الجمع، یقبض هذا الحق عن الاصول المحققة لفائدة دائني الكتلة.
ولا یستحق اي شيء عن ارباح الاسهم.
وتخضع تصفیة شركة ما عن طریق العدالة لرسم قضائي للتسجیل قدره 20.000 دج، ویمكن رفعه الى 80.000 دج، بتقدیر یفرضه القاضي، حسب وضعیة التصفیة.
اما بالنسبة الى الحراسات القضائیة والتركات الشاغرة وغیرها من الادارات القضائیة، یحدد رسم التسجیل القضائي بمبلغ 2000 دج. ویدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي یتولى التسویة القضائیة او من قبل الادارة القضائیة.
وعن هذه الاجراءات المختلفة، یقبض، فضلا عن ذلك، حق قدره 6%، لقاء رسم الادارة على المداخیل المقبوضة ورسم التصفیة عن الاصول المحققة. كما یمكن تحصیل هذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغلال فلاحي و تجاري او صناعي.
ومقابل دفع الحقوق المذكورة اعلاه، لا یطالب باي شيء بالنسبة الى العقود والعملیات والترتیبات والاجراءات التي تمت، لقاء احتیاجات التصفیة القضائیة او الادارة من قبل متولي الحراسة، القیم او المتصرف، مثلما هو الشان بالنسبة الى العریضة، ووضع الاختام او رفعها، والجرد وعریضة الحكم للحصول على ترخیص او الموافقة على حسابات، و كذا اي حكم او امر یتعلق بذلك.
ویستوجب عكس ذلك اي اجراء یتم مع الغیر، سواء من حیث رفع الدعوى او الدفاع، قبض الرسم القضائي للتسجیل على ذلك الاجراء.
سادسا:
تخضع الاعمال والعقود المذكورة ادناه، التي یقوم بها كتاب الضبط والمحضرون القضائيون ومحافظو البیع بالمزايدة لرسم قضائي عن التسجیل، یحدد كما یلي:
1) محضر ا ثبات350 دج.
2) تحریر محضر الحجز التحفظي، وحجز ما للمدین التنفیذي لدى الغیر و الحجز350دج.
3) ورقة احتجاج على عدم الوفاء بسند تجارى یتجاوز مبلغه 5000 دج350 دج
4) الانذار 350 دج.
5) محضر العروض الفعلیة 350 دج.
6) تبلیغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند 300 دج.
7) الانذارات الاستجوابیة. 350 دج.
8) الاثبات العادي و محضر الاثبات مع الاستجواب. 500 دج.
9) محضر طرد و محضر محاولة طرد 500 دج.
10) الانذار بالاطلاع على دفتر ا لشروط وحضور نشره 500 دج.
11) كل اعتراض بین ابدي المستاجرین على الایجارات الزراعیة و الایجارات العقاریة للمحجوز علیه 500 دج.
12) التسجیل في مكتب رهون الحجز طلب رفع600 دج.
13) تنفیذ التزام مالي بعقد. 700 دج.
14) تحصیل مبالغ مالیة مستحقة او قبضها من المدین بموجب حكم او سند تنفیذي. 700 دج.
15) تحریر او تبلیغ الامر بنزع الملكیة المعادلة لحجز العقار ونشره في مكتب الرهون 1000 دج.
16) محضر ا لحجز ا لعقاري 1000 دج.
17) تحریر دفتر ا لشروط 1.500 دج.
ويتم تسديده وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.
تخضع للرسم القضائي للتسجيل المقدر ب 350 دج ، كل المحاضر والعقود غير القضائية التي لم تحدد تعريفتها هذه المادة ، والتي لا يمكن ان يترتب عليها تحصيل بموجب اي رسم نسبي.
غير انه ، تبقى العقود المتضمنة التكليف بالحضور او تبليغ الاحكام القضائية ، غير المذكورة اعلاه ، معفاة من دفع الرسم القضائي للتسجيل.
سابعا:
تخضع الترجمات التي یقوم بها المترجمون المعتمدون قانونا لرسم قضائي للتسجیل، یقدر ب:
1) الترجمة العادیة:
- شهادات ووثائق مدرسیة: 200 دج.
- وثائق الحالة المدنیة: 200 دج.
- الوثائق الاداریة الاخرى: 250 دج.
- حوالات الدفع او سند تجاري او تاشیرات: 250 دج.
2) الترجمة التقنیة :
- العقود و المستندات: 350 دج.
- الاحكام و القرارات: 350 دج.
3) ترجمة امضاء موقع على ایة وثیقة: 100 دج.
4) المراجعة الرسمیة لكل ترجمة غیر الترجمات التي یقوم بها المترجمون المحلفون: 200 دج.
5) المساعدة المقدمة في اجراء كل عقود الضبط، یحصل ربع الرسم القضائي الذي یخضع له العقد دون ان یقل عن 200 دج و دون ان یتجاوز 350 دج.
ثامنا:
یتم تطبیق زیادة جزافیة نسبتها 50 %، دون ان تتجاوز مبلغ 1000 دج فضلا عن الرسوم المحددة في الفقرات من اولا الى سابعا اعلاه، بعنوان العقود المعفاة من الطابع الحجمي.
المادة 213 مكرر (محدثة بموجب المادة 32 من ق م 2020):
تخضع العقود المذكورة ادناه التي يحررها كتاب الضبط الى الرسم القضائي للتسجيل المؤدي بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الاتية:
1) شهادة الجنسية. 30 دج.
2) صحيفة السوابق العدلية. 30 دج.
تعفى شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية المسلمة الكترونيا من هذا الرسم.
المادة 213 مكرر 1 (محدثة بالمادة 38 ق م 2026): يخضع تسليم نسخ اوامر واحكام وقرارات قضائية الى دفع الرسم القضائي للتسجيل يسدد بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الاتية :
1. اوامر ....... 30 دج،
2. احكام ...... 40 دج،
3. قرارات .... 50 دج.
ترفع قيمة الرسم المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، ب 10 دج عن كل صفحة اضافية ابتداء من الصفحة الرابعة (4)، في حدود مبلغ 500 دج.
تعفى نسخ الاوامر والاحكام والقرارات المسلمة الكترونيا من هذا الرسم.
المادة 214
ملغاة م 128 ق م 1984.
المادة 215
ملغاة م 20 ق م 2011.
المادة 216
تسجل العقود ونقل الملكیات المعددة في المواد من217 الى 264 من هذا القانون وتدفع الرسوم عنها حسب المعدلات المحددة بموجب المواد المذكورة.
#### القسم السادس
المتروكات من اجل اعمال التامین او المغامرة الكبرى
المادة 217
م 17 ق م 2002: تخضع المتروكات من اجل اعمال التامین او المغامرة الكبرى، لرسم قدره 5,2 %. و یحصل هذا الرسم على قیمة الاشیاء المتروكة. غیر انه، یحصل نصف الرسم في حالة الحرب.
#### القسم السابع
التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات
المادة 218
م 34 ق م 1994 + م 19 ق م 2002: تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن اسهم وحصص في شركات، الى رسم قدره 5,2 %.
و یصفى هذا الرسم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 219
ان التنازل عن الاسهم العینیة الذي یتم خلال فترة عدم قابلیتها للتداول، یعتبر من الناحیة الجبائیة كانه یتناول اموالا عینیة مقدمة بموجب السندات المتنازل عنها.
ومن اجل تحصیل الضریبة، یقدر كل عنصر عیني بصفة متمیزة مع بیان ارقام الاسهم الممنوحة كمكافاة لكل واحد من العناصر، وعند عدم وجود هذه التقدیرات والبیانات تحصل الرسوم حسب التعریفة العقاریة.
وتطبق الاحكام السابقة على التنازلات عن الحصص في الشركات التي یكون راسمالها غیر مقسم الى اسهم، عندما تتم هذه التنازلات خلال الثلاثة اعوام من التحقیق النهائي للحصة المقدمة الى الشركة.
ففي جمیع الحالات التي ینتج فیها عن التنازل عن الاسهم او الحصص في الشركات، تحصیل رسم نقل الملكیة بمقتضى هذه المادة، فان منح الاموال المقدمة بموجب السندات المتنازل عنها، بدون قید او شرط على اثر حل الشركة، لا یعطي الحق في رسم نقل الملكیة الا اذا تم نقل الملكیة الى شخص اخر غیر المتنازل له.
#### القسم الثامن
الاجارة
المادة 220 (م 18 ق م 2002+ م 19 ق م 2005 + م 19 ق م 2012 + ملغاة ب م 81 ق م 2022)
المادة 221
م 18 ق م 2002: یخضع لحق تسجیل قدره 5 %، كل تنازل عن حق في الایجار او لفائدة وعد بالایجار یتعلق بكل او بجزء من العقار، سواء كان موصوفا بثمن العتبة او بتعویض المغادرة او بصورة اخرى. و یحصل هذا الحق على مقدار المبلغ او التعویض المشروط من قبل المتنازل لصالحه او على القیمة التجاریة الحقیقیة للحق المتنازل عنه المحدد في التصریح التقدیري للاطراف، اذا كانت الاتفاقیة لا تتناول اي شرط صریح بمبلغ او تعویض لصالح المتنازل، او اذا كان المبلغ او التعویض المشروط یقل عن القیمة التجاریة الحقیقیة للحق المتنازل عنه.
یكون الحق المحصل عليه بهذه الصورة مستقلا عن الحق الذي یمكن ان یستحق من اجل التمتع بالاموال المؤجرة.
المادة 222 (م 122 ق م 1985+ م 64 ق م 1990+ م 18 ق م 2002 + م 20 ق م 2012 + م 81 ق م 2022 + م 29 ق م 2024):
بغض النظر عن جمیع الاحكام المخالفة، تخضع العقود المتضمنة الایجار او الایجار من الباطن لمحل تجاري او محل ذي استعمال مهني او تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلدیات التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره 2 %، یحسب على اساس الثمن الكلي للایجار او المناقصة مع زیادة التكالیف.
لا یمكن في اي حال من الاحوال ان یقل هذا الحق المحسوب بهذه الصورة عن الحق الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجیل.
لا یخضع لزوما هذا النوع من العقود التي یبرمها الممثلون الشرعیون للدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري، اثناء ممارسة مهامهم، للاجراء الرسمي المنصوص عليه في المادتین 5 و 6 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 یولیو سنة 1988 والمتضمن تنظیم التوثیق.
غير انه تخضع العقود المتضمنة ايجار عقار ذي استعمال مهني او تجاري، المحررة في اطار عقد "الاجارة المنتهية بالتمليك" او "القرض الايجاري"، بين البنك والمؤسسة المالية او المقرض المؤجر والمقرض المستاجر، لرسم ثابت قدره 4.000 دج.
يخضع اجباريا لاجراء التسجيل، ايجار الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بالاضافة للعقود من الباطن المتصلة بها.
يترتب على تسجيل العقد دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 208 من هذا القانون.
تخضع العقود المتضمنة ايجار التجهيزات لرسم ثابت قدره 4.000 دج
#### القسم التاسع
اختیار المزاید الحقیقي او الصدیق او التصریح بهما
المادة 223
م 36 ق م 1995+ م 17 ق م 2002: ان الاختیار او التصریح بالمزاید الحقیقي او الصدیق عندما یسمح بهما، فیما یخص المزاد او عقود بیع الاموال المنقولة بعد الاربع و العشرین ساعة من المزاد او العقد، یخضعان لحق قدره 5.2 %.
المادة 224
ملغاة م 22 ق م 2011.
#### القسم العاشر
المستحقات والدیون (م 36 ق م 2025)
المادة 225
(م 19 ق م 2002 + م 36 ق م 2025 + م 39 ق م 2026):
یخضع نقل الدیون والمستحقات والتنازل عنها و غيرها من التحويلات لحق التسجيل بنسبة 1%.
یحصل هذا الحق على الراسمال المعبر عنه في العقد الذي تناوله.
#### القسم الحادي عشر
مبادلة العقارات
المادة 226
م 112 ق م 1983+ م 37 ق م 1994+ م 28 ق م1999+م 20 ق م 2002:
یخضع تبادل الاموال العقاریة لحق قدره 5,2 %، و یحصل هذا الحق على قیمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساویة القیمة. و اذا كان فارق او فائض بین حصة و اخرى، یحصل ایضا الحق الخاص على التحویلات بمقابل عن الفارق او الفائض.
المادة 227
ملغاة م 123 ق م 1985.
#### القسم الثاني عشر
نقل ملكیة المحلات التجاریة و الزبائن لقاء عوض
المادة 228
م 59 ق م 1992+ م 38 ق م 1994+ م 26 ق م 2000+ م 22 ق م 2002: یخضع نقل ملكیة محلات تجاریة او زبائن بمقابل لرسم قدره 5%.
ویحصل هذا الحق على اساس سعر البیع، و شهرة المحل التجاري وسعر التنازل عن حق الایجار والاشیاء المنقولة، او غیرها من الاشیاء المستعملة في استغلال المحل التجاري. ویجب ان تكون هذه الاشیاء موضوع جرد مفصل و تقدیري یحرر في كشف متمیز على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب الذي یطلب منه الاجراء على ان تودع ثلاث نسخ منه محررة.
و لا تخضع البضائع الجدیدة التي یجهز بها المحل التجاري الا لحق قدره 2.5 %، على ان یشترط فیما یخص هذه البضائع، ثمن خاص، و ان تكون معینة و مقدرة مادة بمادة في كشف متمیز على ان تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب الذي یطلب منهالاجراء.
#### القسم الثالث عشر
بیع العقار الشائع
المادة 229
م 39 ق م 1994+ م 23 ق م 2002: تخضع لحق قدره 1.5 %، الحصص و الانصبة المكتسبة عن طریق البیع الشائع لاموال منقولة غیر قابلة للقسمة.
المادة 230
م 40 ق م 1994+ م 26 ق م 2000+ م 20 ق م 2002: تخضع لحق قدره 3 %، الحصص و الانصبة الشائعة لاموال عقاریة مكتسبة عن طریق بیع العقار الشائع بالمزاد.
یحدد هذا الحق بمعدل 1.5 %، اذا حصل الشراء من احد المشتركین في الشیوع.
#### القسم الرابع عشر
نقل الملكية مجانا
المادة 231
م 21 ق م 2002+ م 13 ق م 2004 + م 11 ق م 2014 + م 30 ق م 2024 + م 37 ق م 2025:
یحصل على الهبات بین الاحیاء رسم تسجیل قدره 5 %.
غير انه تعفى من رسم التسجيل:
- الهبات بين الاحياء الواقعة بين الاصول والفروع من الدرجة الاولى وبين الازواج،
- الهبات بين الاحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول، بمفهوم احكام المواد من 116 الى 125 من قانون الاسرة.
في حالة ما اذا كانت الهبات تتمثل في اسهم او حصص اجتماعیة، فان رسوم التسجیل تحصل بالمعدل المنصوص عليه في المادة 218 من هذا القانون.
المادة 232
ملغاة م 26 ق م 2002.
المادة 233
تعفى ایلولة المرتبات العمریة بین الازواج او بین الاقرباء من عمود النسب، من رسوم الهبة مجانا بین الاحیاء او عن طریق الوفاة.
المادة 234
ان العقود التي تتضمن اما تصریحا من قبل الموهوب له او ممثلیه واما اعترافا قضائیا بهبة یدویة تخضع لرسم الهبة.
المادة 235
ملغاة م 26 ق م 2002.
المادة 236
53 ق م 1980 + م 57 ق م 1986 + م 60 ق م 1992 + م 41 ق م 1994 + م 21 ق م 2002+ م 14 ق م 2004:
یحصل حق نقل الملكیة بسبب الوفاة بمعدل 5 %، حسب كل الحصة الصافیة العائدة الى كل ذي حق.
و تخفض هذه النسبة الى 3 % اذا تعلق الارث باصول عقاریة لمؤسسة، عندما یلتزم الورثة بمواصلة الاستغلال. غیر ان الحق المنصوص عليه في الفقرة اعلاه، یخفض الى 3 %، بالنسبة للاصول والفروع و الازواج.
و یعفى الورثة من الاصول و الفروع و الزوج الباقي على قید الحیاة من دفع حقوق نقل الملكیة بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان یشغله الهالك و على ملحقاته المباشرة ایضا.
المادة 236 مكرر
م 85 ق م 1978+ م 67 ق م 1981: ان التركات الصادرة من املاك مودعة لدى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط او في حسابات "التوفیر للسكن" و المستفید منها الاصول والفروع او الزوج الباقي على قید الحیاة، تعفى من رسم نقل الملكیة عن طریق الوفاة المنصوص عليه في المادة 236 اعلاه.
المادة 237
ملغاة م 26 ق م 2002.
المادة 238
م 54 ق م 1990+ م 42 ق م 1994+ م 21 ق م 2002: یحدد معدل التخفیض من الضریبة المستحقة الذي یستفید منه كل وارث ب 10% عن كل ولد في كفالته ایا كان عدد اولاده.
تطبق هذه الاحكام ایضا على اولاد الهالك القصر، حسب الشروط نفسها.
ان الاستفادة من هذا الحكم مشروطة بتقدیم اما شهادة الحیاة معفاة من الطابع و اجراءات التسجیل عن كل ولد حي للورثة او الموصى لهم وممثلي الذین توفوا من قبل واما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة.
المادة 239
تعفى من رسوم نقل الملكیة مجانا، الهبات و الوصایا المقدمة الى المؤسسات العمومیة الخیریة؛ غیر الهبات و الوصایا المشار الیها في المادة 301 من هذا القانون و شركات الاسعاف التعاونیة و غیرها من الشركات المعترف بمنفعتها العمومیة و التي تخصص مواردها الى خدمات المساعدة.
و یبت في صفة الخیریة للهبات و الوصایا بموجب القرار الذي یرخص بقبول تلك الصفة.
المادة 240
م 61 ق م 1992: تعفى ایضا من رسوم نقل الملكیة مجانا، ما یلي:
1) الهبات والوصایا المقدمة الى هیئات الشباب و التربیة الشعبیة المعترف بمنفعتها العمومیة و التي تساعدها الدولة؛
2) الهبات والوصایا الخاصة بمبالغ من النقود او بالعقارات، المقدمة الى المؤسسات التي لها الشخصیة المدنیة غیر التي اشیر الیها في المادة 301 من هذا القانون، مع وجوب تخصیص هذه التبرعات بالنسبة للمستفیدین منه الشراء اشیاء فنیة واثریة او اشیاء لها طابع تاریخي او كتب او مطبوعات اومخططات مخصصة بان تكون في مجموعة عمومیة او لصیانة مجموعةعمومیة؛
3) الهبات والوصایا المقدمة الى هیئات السكن المعتدل الكراء؛
4) الهبات والوصایا المقدمة الى المؤسسات العمومیة ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردها للخدمات العلمیة ذات الطابع النزیه؛
5) الهبات والوصایا المقدمة الى الجمعیات الثقافیة؛
6) الهبات والوصایا المقدمة الى المؤسسات العمومیة ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردها للخدمات الثقافیة او الفنیة ذات الطابع النزیه و التي تم قبولها لهذا الغرض من قبل الوزیر المكلف بالمالیة؛
7) الهبات والوصایا من كل نوع المقدمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعیة؛
8) املاك الوقف؛
المادة 241
م 43 ق م 1994: ان الرسوم المترتبة على معطوبي، عجزة الحرب ومعطوبي العمل الذین اصابهم عجز بمقدار 60%، على الاقل فیما یخص الهبات والتركات التي یتلقونها، تخفض بمعدل النصف من دون ان یتجاوز هذا التخفیض 5000 دج.
المادة 242
تستفید من التعریفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب، التبرعات المقدمة لمصالح الاولاد المتروكین نتیجة حوادث الحرب، عندما یكونون قد تلقوا مساعدات وعلاجات بدون انقطاع طیلة حداثتهم من قبل ناقل الملكیة.
المادة 242 مكرر
م 124 ق م 1985 (ملغاة بالمادة 38 ق م 2025)
المادة 243
ان الاموال المحبسة المنقولة منها والعقاریة او المماثلة لها القابلة لنقل ملكیتها عن طریق الارث، تخضع للرسوم المنصوص علیها في المادة 236 من هذا القانون والتي تحسب على قیمة حق الانتفاع للاموال المذكورة، المحددة طبقا للمادة 53 -2، اعلاه.
#### القسم الخامس
القسمة
المادة 244
م 24 ق م 2002: تخضع لحق قدره 1.5 %، قسمة الاموال المنقولة والعقاریة بین الشركاء في الملك والشركاء في الارث والشركاء مع الغیر، باي صفة كانت، مادامت لها مبررات، واذا كان هناك رجوع فان الحق على موضوع الرجوع، یحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبیوع، طبقا لاحكام المادتین 245 و 246 من قانون التسجیل.
المادة 244 مكرر
م 21 ق م 2015: یمكن ان تدفع الحقوق المطبقة على الاحكام القضائیة التي تتضمن المصادقة على قسمة عقار قضائي، دفعا مؤجلا عن طریق سند تحصیل شخصي او جماعي.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
المادة 245
م 44 ق م 1994+ م 24 ق م 2002: یخضع الرجوع عن قسمة الاموال المنقولة لحق قدره 2.5 %.
المادة 246
م 45 ق م 1994 + م 26 ق م 2000: ان الرجوع عن قسمة الاموال العقاریة، یخضع لرسم قدره 5 %.
المادة 247
اولا- تعفى من رسوم التعدیل عند قسمة تركة تتضمن منح احد الشركاء في القسمة، كل الاملاك المنقولة والعقاریة، المشتملة على مستثمرة فلاحیة وحیدة، قیمة الحصص والانصبة من هذه الاملاك التي یكتسبها الشریك في القسمة المستفید حتى مبلغ 500.000 د ج، ویطبق ذلك لدى فتح التركة، اذا كان هذا المستفید یسكن المستثمرة، ویساهم في فلاحتها فعلا.
ثانیا: غیر انه اذا توقف الشریك في القسمة التي یستفید منها شخصیا عن الزراعة طوال مدة خمس (05) سنوات او توفي دون ان یواصلها ورثته، یجرد المستفید او ورثته قانونا من حق الاستفادة من حكم المقطع الاول اعلاه او یجب علیهم د فع الضریبة غیر المحصلة فورا.
#### القسم السادس عشر
الشركات
المادة 248
م 113 ق م 1983+ م 39 ق م 1987 + م 65 ق م1990+ م15 ق م ت 1991+ م 35 ق م ت 1993+ م 25 ق م 2002: تخضع عقود التكوین او التمدید او التحویل او دمج الشركات، التي لا تتضمن نقل اموال منقولة او عقاریة بین الشركاء او اشخاص اخرین او التكفل بدیون، لحق قدره 0.2 %، دون ان یقل هذا الحق عن 1000 دج.
غیر انه في الحالة الخاصة بشركات الاسهم، یجب الا یقل هذا الحق عن 10.000 دج، ولا یتعدى 300.000 دج، ویصفى الحق من راسمال الشركة.
المادة 249
ان الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 248 اعلاه، لا تتم تصفیته الا بالنسبة لجزء من راسمال الشركة الذي یتجاوز راسمال الشركة المفروض عليه الرسم سابقا عند اقفال السنة المالیة للشركة وذلك فیما یخص الزیادة في راسمال الشركات ذات الراسمال المتغیر.
المادة 250
م 114 ق م 1983+ م م 40 ق م 1987 + م 3 ق م ت 1988 + م 16 ق م ت 1991 + م 23 ق م 2011:
یحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 اعلاه، بمعدل 1%، عندما یطبق على العقود المتضمنة الزیادة عن طریق دمج الارباح او الاحتیاطات او الارصدة بمختلف انواعه من راسمال الشركات او الجمعیات المؤسسة بصفة قانونیة.
یبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 اعلاه عندما تكون الارباح او الاحتیاطات او الارصدة المدمجة في راس المال، قد تحملت الضریبة على ارباح الشركات.
غیر انه، یعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 248 اعلاه، ادماج الاحتیاط الخاص باعادة ة تقدیم راسمال المؤسسات والهیئات العمومیة التي یسري علیها القانون التجاري، عندما یتم هذا الادماج تطبیقا للقانون رقم 88-01، المؤرخ في 12 ینایر سنة 1988، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و احكام المادة 13 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 1988.
كما تعفى الزیادات في راسمال المؤسسات العمومیة عندما تتم في اطار وضع احكام المادة 143 من قانون المالیة 1991، حیز التطبیق.
المادة 251
ملغاة م 17 ق م ت 1991.
المادة 251 مكرر
ملغاة م 22 ق م 2011.
#### القسم السابع عشر
البیوع والعقود الاخرى الناقلة للملكیة
او حق الانتفاع لاموال عقاریة او حقوق عقاریة
او لمحلات تجاریة او لزبائن
وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 252 (م 125 ق م 1985+ م 62 ق م 1992+ م 47 ق م 1994+ م 32 ق م 1999 + م 40 ق م 2026):
تخضع لرسم قدره 5 %، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتین 255 و258 ادناه، المزایدات والبیوع واعادة البیوع والتنازلات واعادة التنازلات و السحوب التي تمارس بعد انقضاء الاجال المتفق علیها بموجب عقود البیع مع حق استرداد البیوع وفاء للالتزام وجمیع العقود الاخرى المدنیة والاداریة والقضائیة التي تنقل الملكیة او حق الانتفاع باملاك عقاریة بمقابل مالي.
تخضع العقود التي تتضمن وعدا ببيع الاملاك العقارية والحقوق العقارية المذكورة اعلاه، لرسم قدره 2,5 % كما تخضع العقود التي تثبت تحقيق هذا الوعد بالبيع، لرسم يقدر ب 2,5 %.
في حالة فسخ العقد المتضمن وعدا بالبيع قبل تنفيذه، يخضع عقد الفسخ لرسم ثابت قدره 5.000 دج.
تخضع العملیات المنجزة تطبیقا للمادة 2 من المرسوم رقم 83 - 344، المؤرخ في 21 مایو سنة 1983، والمعدل لبعض احكام المرسوم رقم 64 -15، المؤرخ في 20 ینایر سنة 1964، والمتعلق بحریة المعاملات، لرخصة الوالي المسبقة بعد الاخذ بالراي التقدیري للمصلحة المختصة في الادارة المالیة.
المادة 253
م 48 ق م 1994+ م 32 ق م 1999: ان المزایدات الخاصة باعادة البیع على ذمة المشتري لاموال من نفس النوع، تخضع لنفس الرسم الذي قدره 5 %، ولكن فقط بالنسبة لما یتجاوز ثمن المزایدة السابقة اذا تم دفع الرسم منها.
المادة 254
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 255
م 49 ق م 1994+ م 29 ق م 1999: تخضع لرسم قدره 3 %، من قانون التسجیل، العقود التي تنقل ملكیة عقارات توجد في بلدان اجنبیة او حق الانتفاع او حق التمتع بها.
المادة 256
م 53 ق م 1996+ م 23 ق م 1998+ م 26 ق م2007+ م 11 ق م ت 2010 + م 7 ق م ت 2011 + م 12 ق م 2014 + م 27 ق م ت 2015 + م 23 ق م 2018 + م 33 ق م 2020:
1) یجب ان یدفع لزوما خمس(1/5) ثمن نقل الملكیة في جمیع العقود الموثقة المتضمنة نقل الملكیة لقاء عوض لكامل الملكیة او لملكیة الرقبة او حق الانتفاع لعقارات او حقوق عقاریة وكذلك المحلات التجاریة و الزبائن.
وكذلك، فان الدفع بمراى وبین یدي الموثق محرر العقد الزامي في جمیع القسمات او في جمیع العقود او العملیات التي من اثارها، المنح، باي وسیلة كانت، لشریك او لشخص ثالث، الملكیة بكاملها او ملكیة الرقبة او حق الانتفاع لعقارات او محلات تجاریة تابعة لاموال شركة. وتطبق كذلك هذه التدابیر على العقود المتضمنة التنازل عن اسهم او حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة او المعدلة لشركات باستثناء العقود او العملیات المتضمنة الزیادة في راسمال شركة عن طریق دمج الاحتیاطات والارباح و كذا عقود تاسیس الشركات ذات راسمال اجنبي، شرط تقدیم شهادة للموثق تثبت ایداع التقدیمات لدى بنك معتمد.
العقود الموثقة التي لا یترتب علیها تدفق مالي نقدي، لیست معنیة بهذه الاحكام.
2) اذا كان الثمن او جزء من الثمن قابلا للدفع عند اجل، فان الدفع یتم عند حلول كل اجل بین یدي الموثق محرر العقد الى غایة تشكیل خمس (1/5) ثمن نقل الملكیة الذي یجب ان یحرر لزوما.
3) ان الموثقین والموظفین العمومیین والمودعین الاخرین الذین تلقوا الاموال الممثلة خمس (1/5) ثمن نقل الملكیة كایداع، لا یمكنهم التخلي عن الاموال الا ضمن القواعد المنصوص علیها في المادة 383 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي یمتد تطبیق احكامها على جمیع الحقوق والرسوم والضرائب الساریة المفعول و التي تتكفل بها مصالح التحصیل المختصة.
غیر انه، في حالة عدم حصولهم على رد على الوضعیة الجبائیة للبائع في اجل اقصاه ثلاثین (30) یوما، یمكن للموثقین التخلي عن الاموال المودعة في حساباتهم بدفعها للبائع.
ویبدا سریان هذا الاجل ابتداء من التاریخ الذي یود ع فیه على مستوى مدیریة الضرائب للولایة لطلب الوضعیة الجبائیة الذي یحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة.
ان طلب دراسة الوضعیة الجبائیة یجب ان یودع مقابل وصل استلام في اجل عشرة (10) ایام بعد ابرام العقد. تسلم نسخة من الطلب الى البائع بناء على التماسه.
4) ان مصالح التسجیل ترفض الاجراء بالنسبة لجمیع عقود نقل الملكیة المشار الیها في 1- اعلاه، والتي لا تتضمن البیان بالدفع بین ایدي الموثق.
5) كل مخالفة للاحكام اعلاه تؤدي الى التحصیل الفوري من قبل ادارة التسجیل لرسم مساوي لمبلغ الثمن فضلا عن الرسوم القانونیة المترتبة على العقد.
ویتابع تحصیل هذا الرسم بشتى الوسائل ولاسیما عن طریق البیع بالمزاد العلني للمال الذي هو موضوع نقل الملكیة بناء على طلب ادارة التسجیل، بعد الاطلاع على امر من رئیس المجلس القضائي الذي یتبع له وجود المال ویوضع في اسفل الطلب الاداري.
و فضلا عن ذلك، یعاقب عن نفس المخالفة بحبس لمدة تتراوح من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین فقط، وذلك من دون الاخلال بجمیع العقوبات الجبائیة الاخرى.
و تطبق، ایضا، العقوبات المنصوص علیها في المقطع السابق على كل شریك من دون الاخلال بتطبیق العقوبات التادیبیة على الموظفین العمومیین.
ان العقوبات المنصوص علیها في هذه المادة، تطبق كذلك كلما قدمت ادارة التسجیل الدلیل على نقل ملكیة خفیة تتضمن رسوما عقاریة وكذلك محلات تجاریة او زبائن.
المادة 257
م 36ق م 1993+ م 50 ق م 1994 + م 26 ق م 2020 + ق م 2021 + ( م 12 ق م ت 2021) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها):
يعفى ممتلكو السكنات التي تم انجازها في اطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة، من الدفع بمراى وبین یدي الموثقین المكلفین بتحریر العقود المتضمنة نقل الملكیة، وهذا بغض النظر عن الاحكام المنصوص علیها في المادة 256 اعلاه.
ویستفید من هذا الاعفاء، ایضا، المتملكون لمساكن باعتها هیئات عمومیة للسكن تبعا لطریقة التوفیر من اجل السكن، وذلك شریطة تقدیم شهادة یعدها الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط یثبت فیها وجود مبلغ ثمن السكن الذي ینوي التنازل عنه كودیعة.
اما في البیوع المنجزة في اطار الترقیة العقاریة ذات الطابع السكني اساسا، فان المبالغ التي یجب دفعها بمراى و بین یدي الموثق،
ترتبط الاستفادة من هذا التدبير بتقديم المرقي العقاري لمستخرج ضريبي مصفى، لا ينجاوز تاريخ اصداره ثلاثة (3) اشهر، وان اقتضى الامر، يحمل الاشارة الى الاستفادة من احد انظمة تسهيل الدفع المنصوص عليه بموجب التشريع الجبائي المعمول به.
بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 256 اعلاه، تعفى ايضا البنوك والمؤسسات المالية من الدفع بمراى وبين يدي الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية الى زبائنها الذي تم اعداده في اطار عقد تمويل بصيغة "المرابحة".
المادة 258
م59 ق م 1986+ م 44 ق م 1991 + م 51 ق م 1994 + م 33 ق م 1995 + م 35 ق م 1997+ م26 ق م 2000+ م 2 ق م 2005 + م 19 ق م 2006+ م 14 ق م 2008 + م 8 ق م ت 2011 + م 23 ق م 2018 + ( م 13 ق م ت 2021) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها + م 17 ق م 2023 + م 31 ق م 2024 + م 39 ق م 2025 + 41 ق م 2026):
اولا - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها اصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة من انظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، او الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الصندوق الوطني للتامين على البطالة، والشركات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة" او "حاضنة اعمال" قصد انشاء نشاطات صناعية.
تستفید ایضا من هذا الاعفاء، ضمن الشروط نفسها، المشتریات العقاریة التي تقتنیها الهیئات العمومیة المؤهلة في مجال التهیئة العقاریة.
ثانیا - یعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادتین 252 و253 من هذا القانون كل ما تقتنیه الشركات التعاونیة والجمعیات الثقافیة والجمعیات المعترف بمنفعتها العمومیة التي تهدف الى تقدیم المساعدة او العمل الخیري او الحفاظ على الصحة الاجتماعیة، من عقارات لازمة لسیر مصالحها او خدماتها الاجتماعیة.
ثالثا - یعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادتین 252 و253 و من هذا القانون، عملیات الشراء العقاریة التي تقوم بها الجماعات المحلیة من اجل تهیئة المناطق لتعمیرها حسب الاولویة.
رابعا- یعفى، ایضا، من رسم نقل الملكیة المذكور اعلاه، العقود التي یبیع بمقتضاها دیوان الترقیة والتسییر العقاري في الولایة للموفرین شققا موجودة في عمارات جماعیة ومبنیة ضمن نطاق التوفیر من اجل السكن.
خامسا -
يعفى كذلك من رسم نقل الملكية المذكور اعلاه، الاشخاص الطبيعيون بعنوان حصتهم من الرسوم على اقتناء البنايات او اجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني اساسا، المنجزة في اطار عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في التنظيم المتعلق بالترقية العقارية.
تطبق كذلك احكام الفقرة اعلاه ، ازاء نفس الاشخاص والاملاك، وبنفس الشروط ، عندما يتم تمويل عملية الاقتناء في اطار صيغ المرابحة" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".
لا يستفيد الشخص الواحد من هذا الاعفاء الا مرة واحدة، ما عدا في حالة اعادة استعمال حاصل البيع في اطار شراء بناية او جزء من بناية ذات استعمال سكني اساسا تكون قد انجزت بمقتضى عمليات الترقية العقارية المذكورة اعلاه.
تستثنى من الاستفادة من هذا الاعفاء ، العقود التي تتضمن بيع المحلات ذات الاستعمال التجاري او المهني المرتبطة بعمليات الترقية العقارية المذكورة اعلاه.
سادسا- یعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، كل من عملیات بیع الاراضي الناجمة عن عملیة التجزئة و المهیاة و الصالحة لبناء مساكن خصیصا.
ولا یطبق هذا الاعفاء الا عندما یتعلق الامر بالعملیة الاولى لبیع قطعةالارض المعنیة.
سابعا- تعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجیل، عملیات بیع البنایات ذات الاستعمال الرئیسي للسكن التي تنازلت علیها الدولة والهیئات العمومیة للسكن حسب اجراء البیع بالایجار والسكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الریفي.
ثامنا - تعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون:
1- عمليات نقل ملكیة الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة المقتناة باسمها كضمان لعملیات تمویل اقتناء السكنات لصالح الخواص،
2- البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في اطار عمليات التمويل بصيغتي "مرابحة" و "اجازة منتهية بالتمليك"، من اجل اقتناء السكنات لفائدة الخواص.
تاسعا - تعفى من حقوق التسجیل:
1- عملیات نقل ملكیة التجهیزات او العقارات المهنیة التي اعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المشتري عند رفع هذا الاخیر لخیار الشراء بعنوان اعادة التنازل،
2- عمليات نقل ملكية التجهيزات او العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستاجر في اطار عقود "مرابحة" و "اجازة منتهية بالتمليك".
المادة 259
1) تعفى من رسم نقل الملكیة لقاء عوض الذي هو على عاتق المتملك، الاكتسابات التالیة:
- العقارات المبنیة والمقرر هدمها.
- البناءات المستعملة للسكن غیر المتممة او المخصصة لان تكون صالحة للسكن.
2) هذا الاعفاء مشروط بما یلي:
1) بان یكون المتملك شخصا طبیعیا وان لا یكون لدیه اي عقار یستعمل للسكن في المدینة التي یوجد بها.
2) بان یتضمن عقد التملك التعهد من قبل المتملك:
- ان یقوم خلال اجل اربع سنوات ابتداء من تاریخ العقد بجمیع الاشغال الضروریة حسب الحالة من اجل تشیید عقار للسكن او الانتهاء او من اجل جعل العقار صالح للسكن.
- بان لا یقوم بالبیع مرة ثانیة لكل العقار او جزء منه المبني خلال اجل عشر(10) سنوات، ابتداء من تاریخ عقد التملك.
3- بان تخصص المحلات المحدثة هكذا او المصلحة او المنتهیة، لسكن المتملك فیما یخص ثلاثة ارباع مساحتها الكلیة على الاقل وان لا تكون موضوع كراء طیلة عشر سنوات ما عدا حالة القوة القاهرة.
4) بان یثبت المتملك الانتهاء من الاشغال المنصوص علیها في 2) اعلاه، عند انقضاء اجل اربعة اعوام.
واذا لم تتوفر في المستفیدین من الاكتسابات المذكورة، الشروط المبینة اعلاه، فیطبق علیهم رسم قدره 5 %، غیر قابل للتخفیض، یحسب على مبلغ الثمن زیادة عن رسم نقل الملكیة المستحق.
المادة 260
م 58 ق م 1989: یمكن ان یمنح تمدید قدره سنة غیر قابلة للتجدید بالنسبة لاجل اربع(04) سنوات، المنصوص عليه في 2) من المادة 259 اعلاه، من قبل مدیر الضرائب للولایة المختص اقلیمیا.
و یجب ان یقدم طلب التمدید خلال الشهر الذي یسبق انقضاء اجل الاربع سنوات المشار اليه في المادة 259 اعلاه، و یجب ان یكون الطلب معللا و یبین الاجل الاضافي اللازم للانهاء العادي للاشغال التي شرع فیها.
و یمكن للطالب، عند الاقتضاء، ان یمارس الطعن لدى السلطة العلیا المختصة.
المادة 261
ان العملیات من كل نوع المنجزة بین البلدیات و الغیر و المتعلقة بالاحتیاطات العقاریة البلدیة، تعفى من جمیع الحقوق ورسوم التسجیل و الطابع.
المادة 261 مكرر
م 54 ق م 1996: یمكن للاشخاص المشار الیهم في المادة 2) الفقرة 7(ا.ب.ج.) من قانون الرسوم على رقم الاعمال، ان یشیروا في عقد التملك عند قیامهم بعملیة الشراء لاعادة البیع، الى استعدادهم على اعادة البیع في مدة سنتین على الاكثر، على ان یثبتوا تقیدهم باحكام المادة 71 (الفقرتین 1 و2). في هذه الحالة:
1) لا تحصل رسوم نقل الملكیة، الا عند اعادة البیع و بغض النظر عن نقل الملكیة السابق.
2) تبقى الرسوم المستحقة على البائع قائمة على عقد التملك، لكن لا تحصل الا عند البیع في اجل السنتین السابقتي الذكر.
یجب ان یدفع مبلغ مناسب لناتج هذا الرسم المصفى حسب سعر الشراء عند تسجیل عقد التملك كتسبیق على مبلغ الرسم على القیمة المضافة.
و في حالة عدم اعادة البیع في اجل سنتین، یجب على المشتري في الشهر الذي ینتهي فيه هذا الاجل ان یدفع رسوم نقل الملكیة غیر المحصلة عند الشراء مع خصم التسبیق المسدد وفقا للفقرة السابقة.
تمدد السنتان الى خمس سنوات، عندما یتعلق الامر بقطعة ارض یعاد بیعها بعد عملیة التجزئة الى حصص.
#### القسم الثامن عشر
البیوع و غیرها من العقود الناقلة للملكیة
لقاء عوض لمنقولات و اشیاء منقولة
المادة 262
م52 ق م 1994+ م 23 ق م 2002: یخضع لحق قدره 5,2 % المزایدات و البیوع واعادة البیوع والتنازلات ورد البیوع والصفقات و المعاهدات وجمیع العقود، سواء كانت مدنیة او قضائیة، الناقلة للملكیة بمقابل لمنقولات و حتى البیوع من هذا النوع الذي تقوم به الدولة.
ان المزایدات الخاصة باعادة البیع على ذمة المشتري لاموال منقولة، تخضع لنفس الرسم، ولكن فقط بالنسبة لما یتجاوز ثمن المزایدة السابقة اذا تم دفع الرسم عنها.
وبالنسبة للبیوع العلنیة وعن طریق المزایدة، التي یقوم بها الموظفون العمومیون، ضمن الكیفیات المنصوص علیها في المادة 163 وما یلیها، فیما یخص المنقولات و الامتعة و البضائع، فیحصل الرسم على مقدار المبالغ التي یتضمنها بصفة شاملة محضر الجلسات الذي یجب تسجيله خلال الاجل المحدد.
المادة 263
م 53 ق م 1994: یخضع لرسم قدره 2 %، بیع الطائرات و البواخر او السفن التي تستعمل في الملاحة البحریة غیر الیخوت و سفن النزهة.
وتخضع لرسم قدره 10%، العقود التي تتضمن نقل ملكیة الیخوت او سفن النزهة، الشراعیة وغیر الشراعیة، بمحرك مساعد او بدون محرك.
المادة 264
م 24 ق م1990+ م 54 ق م 1994+ م 23 ق م 2002: لا یخضع الا لرسم نسبي قدره 5,2 %:
1) بیع المنقولات والسلع الذي یتم بعد الافلاس والتسویة القضائیة واعادة الاعتبار.
2) البیع العلني للاشیاء المقدمة كضمان.
3) البیع المتمم على الرهون الزراعیة والفندقیة.
4) العقود او المحاضر الخاصة ببیع السلع التالفة على اثر حوادث البحر و كذلك بقایا السفن الغارقة.
5) البیع بالتراضي للمنتجات الغابیة.
6) مبیعات محاصیل زراعیة قبل الجني والادوات المنقولة للفلاحة وغیرها من الاشیاء التابعة لمستثمرات زراعیة.
یحصل هذا الرسم على السعر المعلن مع اضافة جمیع الاعباء المالیة.
## الباب العاشر
العقود التي یجب تسجیلها على الحساب
او الخاضعة لتاشیرة خاصة
#### القسم الاول
رسم التسجیل القضائي على الحساب
في الدعاوى المدنیة
المادة 265
م 129 ق م 1984: تقید على الحساب هذه القرارات القضائیة التي تستفید منها الدولة والوكالة القضائیة للخزینة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري، وتطالب الادارة الجبائیة بتسدید رسم التسجیل القضائي.
وعلى العكس من ذلك، یسترد مبلغ رسم التسجیل القضائي للطرف الذي قدم تسبیقا منه، مثلما هو الشان بالنسبة الى الموضوع الرئیسي في الحكم بالادانة.
القسم الاول مكرر
رسم التسجیل القضائي على الحساب
في الدعاوي الجنائیة
المادة 265 مكرر
م 129 ق م 1984+ م 73 ق م 1988+ م 66 ق م 1990+ م 18 ق م 2001+ م35 ق م 2003: یمثل رسم التسجیل القضائي المقید على الحساب في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات والجنح والجرائم تكلفة كل الاعمال او الترتیبات المختلفة عموما ابتداء من قرار الحكم بالادانة حتى تسلیم المستخلصات التي تنتج عنها.
ویحدد معدل هذا الرسم، كما یلي:
امام المحاكم:
- في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات 500 دج.
- في الدعاوي المتعلقة بالجنح 800 دج.
امام المجالس القضائیة:
- في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات 700 دج.
- في الدعاوي المتعلقة بالجنح 1000دج.
- في الدعاوي المتعلقة بالجنایات 1500 دج.
#### القسم الثاني
صحیفة السوابق القضائیة
المادة 266 (معدلة م 42 ق م 2026): ان الوثائق والاحكام والقرارات الخاصة بالاجراء المنصوص عليه في المادة 808 من قانون الاجراءات الجزائیة، من اجل تصحیح البیانات المذكورة في صحائف السوابق القضائیة، تسجل على الحساب.
#### القسم الثالث
البلدیات
المادة 267
تعفى مؤقتا البلدیات من دفع المبالغ المستحقة للخزینة كرسوم للتسجیل بسبب دعاوى المسؤولیة المدنیة فیما یخص الاتلاف والاضرار الناتجة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة او العنف على ترابها من قبل تجمعات او جماعات مسلحة او غیر مسلحة، وتسجل على الحساب وثائق الاجراءات المقدمة بطلب من البلدیات والاحكام المترتب تسجیلها على هذه البلدیات والوثائق والسندات التي تقدمها من اجل اثبات حقوقها وصفاتها، وان الرسوم التي اجل دفعها تصبح واجبة الاداء بمجرد ان تصیر القرارات القضائیة نهائیة تجاه البلدیات التي تتحرر منها، عند الاقتضاء.
المادة 267 مكرر
م 84ق م 1978+ 61 ق م 1986: تعفى تنازلات البلدیات المجانیة لسكن البناء الذاتي لصالح الافراد من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون.
المادة 267 مكرر 3
م68 ق م1981+ م62 ق م 1986: ان المقاولات التي تقوم بها البلدیات حول المساكن التي تمنح لها في اطار الامر رقم 67-188، المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967، من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون.
#### القسم الرابع
الافلاس و التسویة القضانیة
المادة 268
تسجل على الحساب العقود والاحكام المتعلقة بالافلاس او التسویة القضائیة عندما لا تكفي الاموال العائدة للافلاس لتحمل رسوم التسجیل، وتسدد الرسوم حسب الاولویة من التحصیلات الاولى وذلك من دون المساس بتطبیق الامتیازات الاخرى.
#### القسم الخامس
مراجعة الدعاوى الجنائیة والجنحیة
المادة 269
تسجل على الحساب وثائق الدعاوى التي هي بصدد المراجعة او الدعاوى الجنائیة والجنحیة، التي تتم بعد قرار سماع الدعاوى.
ان القرار او الحكم النهائي للمراجعة الذي یقضي بادانة، یضع، عند الاقتضاء، على عاتق المحكوم علیهم الرسوم المسجلة على الحساب.
## الباب الحادي عشر
الاعفاءات
المادة 270
ان العقود التي تتم في قضایا حوادث العمل، تعفى من اجراءات التسجیل، باستثناء، محاضر المصالحة بالاحكام وعرائض الاستئناف والتنازل عن الاستئناف والقرارات التي تمنح للمصاب المستفید مرتبا عمریا نقدا او جزء من راس المال الضروري لتاسیس هذا المرتب العمري وایداع الوثائق، و ان العقود المعفیة هكذا، تسجل مجانا عندما یكون هناك محل لاجراء التسجیل.
وتعفى من التسجیل نسخة المحضر الخاص بالتحقیق الذي یمكن ان یجریه الاطراف.
وتطبق احكام المقطع الاول من هذه المادة على جمیع العقود التي تتم وتمنح زیادات ومنحا الى ضحایا حوادث العمل او لذوي حقوقهم.
المادة 271
م 16 ق م 2010 + م 40 ق م 2025:
تعفى الدولة والجماعات المحلية من دفع جميع حقوق التسجيل بعنوان العقود المعدة، والتي تكون طرفا فيها.
المادة 272
تعفى من رسوم نقل الملكیة التي هي على عاتق المشتري، الاكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من قبل الولایات او البلدیات او نفقات البلدیات والمؤسسات العمومیة للولایة او البلدیة، عندما تكون مخصصة للتعلیم العام او الاسعاف او الحفاظ على الصحة الاجتماعیة وكذلك لاشغال التعمیر والبناء.
وتطبق هذه الاحكام عندما تصدر السلطات المختصة بموجب قرار تنظیمي طبقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول، حالة الاستعجال للمنفعة العمومیة لهذه الاكتسابات من دون ان یكون هناك لزوم للقیام باجراءات التحقیق.
المادة 272 مكرر
م 130 ق م 1984: تعفى من اجراءات التسجیل شهادات المیلاد والوفاة والزواج التي یتسلمها ضباط الحالة المدنیة وكذا النسخ او الشهادات التي تسلم عنها.
المادة 272 مكرر 3
م 131 ق م1984+ م 41 ق م1987+ م 27 ق م 1989: تعفى من رسم نقل الملكیة بالمقابل المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون، المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82-11المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، المتعلق بالاستثمار الاقتصاد ي الوطني الخاص بالمناطق الواجب ترقیتها كما یرد تحدیدها عن طریق التنظیم، عند قیامها بالشراءات العقاریة المخصصة لنشاطها.
توسع هذه الامتیازات لتشمل المؤسسات السیاحیة الوطنیة الخاصة المنشاة في اطار القوانین والتنظیمات الساریة المفعول في المجال السیاحي.
المادة 272 مكرر 4
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 273
تعفى ایضا من اجراءات التسجیل وثائق الاجراءات (باستثناء الاحكام) بناء على طلب النیابة العامة، والتي تهدف الى: 1) اصلاح الاغفالات واجراء التصحیحات في سجلات الحالة المدنیة للعقود التي تهم الافراد المعوزین جدا.
2) استبدال سجلات الحالة المدنیة المفقودة او المحروقة نتیجة حوادث الحرب واستخلاف السجلات التي لم یتم مسكها.
وتسجل "مجانا" الاحكام التي لها نفس الموضوع بناء على طلب النیابة العامة.
المادة 274
تعفى، ایضا، من اجراءات التسجیل جمیع العقود المتعلقة بالاجراءات التي تم الشروع فیها بناء على طلب النیابة العامة والتي یكون موضوعها اما اعادة تاسیس سجلات الحالة المدنیة المتلفة او المفقودة على اثر حوادث الحرب واما تجدید او تتمیم عقود الحالة المدنیة المتعلقة بالفترة المنصرمة منذ بدایة الاعمال الحربیة.
وان الاحكام المتخذة فیما یخص هذه الاجراءات تسجل مجانا.
المادة 275
تعفى ایضا من اجراءات التسجیل عقود الاشهاد الرسمي التي یمكن ان تحل محل جمیع عقود الحالة المدنیة التي تكون اصولها قد اتلفت او فقدت على اثر كارثة او حوادث حرب الى ان تتم اعادة تاسیس او استرجاع السجلات.
و تطبق هذه الاحكام على عقود الحالة المدنیة التي توجد اصولها او سجلاتها في بلدیة قد امر باخلائها فورا من قبل سلطات عمومیة او في بلدیة تكون قد انقطعت الاتصالات بها على اثر عملیة حربیة.
المادة 276
تسجل مجانا الوثائق التي تتضمنها الاجراءات التي شرع فیها في حالة التصریح بقرینة الوفاة او التصریح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفیذیة والصور التي تسلم عنها.
المادة 277
تعفى، من اجراءات التسجیل، مختلف العقود والاجراءات المتعلقة باعادة تاسیس العقود والوثائق المتلفة على اثر حوادث الحرب.
المادة 278
فضلا عن العقود والاحكام و السجلات المشار الیها في المادة 274 اعلاه، فان جمیع العقود التي یجب اعادة تاسیسها على اثر كارثة او وقائع حربیة، وكذلك جمیع شكلیات الاجراءات التي موضوعها اعادة التاسیس هذه، تعفى من اجراءات التسجیل، ما لم تكن الرسوم المطبقة على العقد الاصلي غیر مسددة بعد فیما یخص العقود التي تمت اعادة تاسیسها. ولا یمكن المطالبة باي عقوبة خاصة بالتسجیل فیما یخص الوثائق المشار الیها في المادة 277 اعلاه.
المادة 279
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 280
م 127 ق م 1985: تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي یتم اعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكیات العقاریة.
المادة 281
تعفى من اجراءات التسجیل، المناقصات والصفقات من اجل البناء والاصلاح والصیانة و التموینات و التوریدات التي یجب دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزینة العامة.
المادة 282
تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العریضة والحكم وغیرهما من العقود التي یمكن ان تنتج عنها مطالبات تخص المعتوهین.
المادة 283
ان احكام المواد 302 (المقطع الاول) و 334 و 335 و 336 و337 من هذا القانون، تطبق على الهیئات والاشخاص المعنیین بتطبیق التشریع الاجتماعي المتخذ لصالح الاشخاص المسنین.
وان الاجراء المتعلق بالمنازعات المتولدة عن تطبیق المقطع اعلاه، یكونمجانا وبدون مصاریف.
وتسلم مجانا الوثائق المتعلقة بهذا الاجراء وتعفى من رسوم التسجیل، شریطة الرجوع اليه صراحة.
المادة 284
م 63 ق م 1986: تطبق احكام المواد 302 و 334 و 335 و 336 من هذا القانون في مجال التشریع الخاص بالمنح العائلیة.
المادة 285
تسجل مجانا العقود المتعلقة بالاتفاقات الجماعیة واجراءات تسویة النزاعات الجماعیة للعمل.
المادة 286
تعفى من اجراءات التسجیل، التعهدات و التقییدات والاجازات والشهادات والاطارات المزخرفة وجوازات السفر ومخالصات التسلیف والتورید وسندات المراحل و المؤونة والسكن وجمیع العقود الاخرى التي تهم جنود السلاح البري والبحري والجوي.
المادة 287
یعفى من رسوم التسجیل جمیع العقود والشهادات والاوراق الاخرى التي تهم جمعیات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومیة.
و لا یطبق هذا التدبیر على نقل الملكیة او حق الانتفاع او حق التمتع بالاموال المنقولة والعقاریة سواء بین الاحیاء ام عن طریق الوفاة.
المادة 288
تعفى من جمیع رسوم التسجیل الشركات او صنادیق التامین التعاوني الفلاحي.
المادة 289
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 290
ان الشهادات وعقود الاشهاد وغیرها من الاوراق المتعلقة فقط بعملیات التامین في حالة الوفاة او الحوادث الناجمة عن الاشغال الفلاحیة والصناعیة، تعفى من اجراءات التسجیل.
المادة 291
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 292
تعفى من جمیع رسوم التسجیل العقود المتعلقة بعملیات القروض الفلاحیة.
المادة 293
ان الشهادات وعقود الاشهاد وغیرها من الاوراق الخاصة بالهیئات العمومیة للتقاعد، تعفى من اجراءات التسجیل.
المادة 294
تعفى كذلك من اجراءات التسجیل، الشهادات وعقود الاشهاد وغیرها من الاوراق المتعلقة خاصة بتصفیة ودفع المعاشات المدفوعة من قبل الدولة كتكملة للمرتبات العمریة المدفوعة الى مستخدمي الادارات العمومیة من قبل الهیئات العمومیة للتقاعد.
المادة 295
تعفى من التسجیل شهادات الحیاة.
المادة 296
تسجل مجانا، عندما یتطلب الاجراء ذلك، الشهادات المثبتة لعدم الدفع الكلي او الجزئي والخاص بشروط سیر الحسابات التي یمكن ان تتم بموجب صك.
المادة 297
ان العقود والاوراق والمحررات والاجراءات الخاصة باعداد وانجاز مشاریع تهیئة بلدیات منكوبة، تعفى من جمیع رسوم التسجیل في حالة نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة.
المادة 298
ان العقود والاوراق والمحررات من كل نوع المتعلقة بعملیات البناءات العقاریة التي تتم في اطار التوفیر من اجل السكن من قبل الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط وكذلك العقود المثبتة لقروض خاصة بهذه البناءات، تعفى من جمیع رسوم التسجیل.
المادة 299
تعفى من اجراءات التسجیل:
1) العقود والاوراق المتعلقة بالتنبیهات والحجوز والبیوع التي موضوعها تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛
2) جمیع عقود المتابعة او غیرها سواء المطالبة بها ام الدفاع عنها والتي موضوعها هو تحصیل الضرائب العمومیة وجمیع المبالغ الاخرى المستحقة للدولة باي صفة كانت و من اجل اي هدف كان ولو كان الامر یتعلق بالضرائب المحلیة؛
3) مخالصات الضرائب والرسوم والدیون و المداخیل المدفوعة الى الدولة او الى الجماعات المحلیة.
4) اوامر ابراء الذمة او التخفیض والاعفاء او لتخفیف الضرائب والمخالصات المتعلقة بها والكشوف ومستخرجات الكشوف.
5) الوصولات المسلمة الى الجباة ومحصلي الضرائب المختلفة وكذلك حسابات الایرادات او التسییرات العمومیة.
المادة 300
تعفى من اجراءات التسجیل، المخططات والمحاضر والشهادات والتبلیغات والاحكام والعقود والمخالصات وغیرها من العقود التي تخص الاضرار المسببة للملكیة الخاصة على اثر تنفیذ الاشغال العمومیة.
المادة 301
ان الولایات والمؤسسات العمومیة التابعة للولایات والبلدیاتوالمؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمكاتب الخیریة ومؤسسة الحمایةالاجتماعیة لرجال البحر، تعفى من رسوم نقل الملكیة مجانا فیما یخص الاموال التي الت الیها من طریق الهبة او الارث.
المادة 302
تعفى من جمیع رسوم التسجیل التبرعات التي تقدم الى هیئات التامین الاجتماعي.
المادة 303
تعفى من رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة ومن رسوم تسجیل الهبات بین الاحیاء، الهبات والوصایا للاشیاء الفنیة والمعالم الاثریة او الاشیاء ذات الطابع التاریخي والكتب والمطبوعات او المخطوطات، المقدمة الى المؤسسات التي تتمتع بالشخصیة المدنیة، غیر المؤسسات المشار الیها في المادة 301 اعلاه، اذا كانت هذه المؤلفات او الاشیاء مخصصة لان تكون ضمن مجموعة عمومیة.
المادة 304
تعفى ایضا من رسوم نقل الملكیة الهبات والوصایا المقدمة الى المؤسسات العمومیة ذات النفع العام غیر المؤسسات المشار الیها في المادة 301 اعلاه، والى الشركات الخاصة او غیرها من التجمعات المؤسسة بصفة قانونیة، ما دامت هذه الهبات والوصایا مخصصة بارادة الواهب او الموصي الصریحة، الى اقامة نصب تذكاري تخلیدا لحرب التحریر الوطني او تمجیدا لجیشنا.
المادة 304 مكرر
م 67ق م 1990: تعفى من رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، المنصوص علیها في المادة 236 من هذا القانون، الهبات التي لا تتجاوز قیمتها ملیون دینار جزائري ( 1.000.000 دج ) المقدمة من قبل اشخاص طبیعیین مقیمین لصالح مؤسسات مقیمة ومعتمدة للبحث العلمي او جمعیات خیریة مصرح بمنفعتها العمومیة.
ینبغي التصریح بهذه الهبات للادارة الجبائیة، وعندما تتم هذه الهبات لفائدة البحث العلمي، ینبغي التصریح كذلك للهیئة الوطنیة المكلفة بمراقبة البحث العلمي.
المادة 305
م 22 ق 2015: ان مبادلة العقارات الریفیة التي تتم ضمن الشروط المبینة ادناه، تعفى من رسوم التسجیل عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدیة او في بلدیات مجاورة.
لا تطبق مجانیة التسجیل، خارج هذه الحدود الا اذا كان احد هذه العقارات التي تمت مبادلتها، مجاورا لعقار المبادلین الذین یتلقونه في حالة ما اذا كانت هذه العقارات قد اكتسبها المتعاقدون بموجب عقد مسجل منذ اكثر من عامین او تلقوها عن طریق الارث.
وفي جمیع الحالات یتضمن عقد المبادلة بیان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الاراضي لكل عقار مبادل، ویودع في مكتب التسجیل مستخرج من دفتر مسح الاراضي للاموال المذكورة.
وعند عدم وجود مسح للاراضي، فانه تحل محل هذه البیانات، فیما یخص العقارات التي توجد في اقالیم كانت موضوع مخططات نظامیة مع جداول بیانیة مطابقة توجد نسخها الاصلیة في وثائق المصلحة الطبوغرافیة، شهادة یسلمها رئیس هذه المصلحة یبین فیها البلدیة التي توجد بها العقارات والمركز والقسم والمكان المذكور والرقم والنوع والسعة.
وفي الاقالیم التي لا توجد بها مخططات، تطلب الشهادة من السلطة البلدیة، اما رقم المخطط فیحل محله بیان جدول الارض وما یجاورها.
وتسلم هذه الشهادات بدون مصاریف بناء على طلب یصرح فيه المبادلان بانهما قد اتفقا نهائیا على المبادلة ولم یبقى لهما الا ابرام العقد.
ان البیانات المحصل علیها هكذا، تذكر في عقد المبادلة وتسلم الشهادة الى مفتش التسجیل في نفس الوقت الذي یقدم فيه العقد للاجراء.
المادة 306
ان المعدلات وفائض القیمة للمبادلات العقاریة الریفیة المحققة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 305 اعلاه، تخضع للرسم الخاص بنقل الملكیة العقاریة لقاء عوض.
المادة 307
ان العقود والمقررات والسجلات المتعلقة تخضع بالاجراءات فیما یخص الانتخابات تعفى من التسجیل.
المادة 308
یعفى من اجراءات التسجیل:
- الشهادات و التبلیغات و الاحكام والعقود والمخالصات وغیرها من العقود التي تتم لصالح مساعدة الطفولة.
- عند الترشید وحسابات الوصایا والاوراق والمحاضر وحسابات اشهر الرضاعة والمعاشات.
- العرائض الخاصة بحمایة الاطفال المعرضین للمعاملة السیئة او الاهمال.
المادة 309
م 44 ق م 1991: یعفى من جمیع رسوم التسجیل، نقل محافظ النقود والعقود والاحتیاطات المنقولة او العقاریة الخاصة بهذه العقود، عندما تتم لصالح شركة او عدة شركات عمومیة للتامین مع موافقة المدیر العام للضرائب.
المادة 310
ان نقل الكل او البعض من اموال تملكها هیئة تقوم باعمال ذات منفعة عمومیة والذي یتم تحت اي شكل كان وللصالح العام او ادارة حسنة لفائدة مؤسسة معترف بمنفعتها العمومیة، لا یترتب عليه اداء اي رسم للتسجیل.
وان الاستفادة من التدبیر السابق مرهون بشرطین، الاول ان تبقى الاموال المعنیة مخصصة لنفس الهدف، والثاني ان یتم نقلها من اجل الصالح العام او من اجل ادارة حسنة، ویثبت تحقق هذین الشرطین بموجب قرار من الوزیرالمكلف بالمالیة الذي یرخص بنقل الاموال وذلك في حدود اختصاصاته باستثناء الاموال التي یتم نقلها بموجب قوانین او مراسیم.
المادة 311
تعفى من اجراءات التسجیل، الدبلومات والشهادات المسجلة لدى الادارات من قبل الاطباء وجراحي الاسنان والصیادلة والبیطریین وعمال السلك الطبي.
المادة 312
تعفى من اجراءات التسجیل المخططات والمحاضر والشهادات والتبلیغات والعقود وغیرها من الوثائق التي لها علاقة بعملیات نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، وذلك باستثناء القرارات القضائیة وعقود البیع والعقود المحددة للتعویض والمخالصات التي یتم تسجیلها مجانا عندما یكون هناك اجراء للتسجیل.
المادة 313
تطبق احكام المادة 312 اعلاه، على جمیع الوثائق او العقود المتعلقة باكتساب اراضي ولو كانت مسورة او مبنیة، تتم تنفیذا لمخطط تنظیم قانوني موافق علیه، من اجل شق او تعدیل او توسیع طرق او مساحات عمومیة او طرق بلدیة او طرق ریفیة معروفة.
المادة 314
تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العقود والاوراق والمحررات من كل نوع التي تخص تحدید اصحاب الحق في التعویضات الخاصة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة.
المادة 315
تعفى من اجراءات التسجیل، العقود المحررة تنفیذا للقوانین المتعلقة بالافلاس والتسویة القضائیة والتالي تعدادها: التصریحات بوقف الدفع، الموازنات، ایداع الموازنات، الاعلانات وشهادات النشر المتعلقة بالتصریح بالافلاس او دعوة الدائنین، عقود ایداع الجرود والمعاملات وغیرها من العقود، محاضر الجمعیات والملاحظات ومداولات الدائنین، عقود الدیون المفترضة، عقود المنتجات، العرائض المقدمة الى قاضي التفلیسة، الاوامر والقرارات الصادرة عن هذا القاضي، تقاریر وحسابات وكلاء التفلیسة، جداول التوزیع، محاضر التدقیق وتاكید الدیون، الصلح او تاجیل میعاد الوفاء.
غیر ان مختلف هذه العقود تبقى خاضعة لاجراءات الفهرسة.
المادة 316 و 317: ملغاة م 55 ق م 1996.
المادة 318
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 319
یعفى من رسم التسجیل ایداع النسخة الثانیة من السجل الذيیمسكه محافظو الرهن العقاري لدى كتابة ضبط المحكمة.
المادة 320
ان عقود الاشهاد والرضا ومداولات المجلس العائلي والتبلیغ عند الاقتضاء والشهادات المثبتة للزواج وعقود الاجراءات والاوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تسهیل زواج المعوزین، تعفى من التسجیل.
ویستفید من تدابیر هذه المادة، الاشخاص الذین یثبتون فقرهم بشهادة یسلمها لهم رئیس المجلس الشعبي البلدي او محافظ الشرطة بعد الاطلاع على شهادة عدم فرض الضریبة التي یعدها قابض الضرائب المختلفة لبلدیتهم.
المادة 321
تعفى من كل انواع الرسوم، اعلانات اولیاء القصر المعترف بفقرهم.
و یطبق نفس الاعفاء على العقود اللازمة لاستدعاء وتاسیس المجالس العائلیة والتصدیق على المداولات المتخذة في هذه المجالس في حالة فقر القصر. و تعفى هذه العقود من اجراءات التسجیل باستثناء محاضر المداولة والقرارات التي تمنح او ترفض التصدیق والتي تم تسجیلها مجانا.
وان الاشخاص الذین یطلب الحجر علیهم والمحجورین یماثلون القصر في نفس الحالات.
المادة 322
تطبق المادة 341 من هذا القانون والمتعلقة بالشركات التعاونیة، على شركات الاسعاف الخاصة بعمال ومستخدمي المناجم.
المادة 323
یعفى من اجراءات التسجیل، التكلیف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام الصادرة في قضایا الصید البحري الساحلي.
المادة 324
ان عقود الحالة المدنیة وغیرها من الاوراق التي تقدم تدعیما لطلبات المعاشات من قبل رجال المطافئ او ذوي حقوقهم، تعفى من رسوم التسجیل.
وتطبق نفس التدابیر على البحارة.
المادة 325
تعفى من اجراءات التسجیل جمیع العقود والمحاضر (غیر عقود ومحاضر اعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط) والاحكام الخاصة بالشرطة العامة.
المادة 326
تعفى كذلك من اجراءات التسجیل، عقود اعوان التنفیذ لكتابات الضبط في القضایا الجنائیة و وثائق الاجراءات امام المحاكم الجنائیة، باستثناء العقود الخاضعة للتسجیل على الحساب على اثر وجود طرف مدني.
المادة 327
تعفى من التسجیل احكام المحاكم الجنائیة بغیاب الطرف المدني.
المادة 328
ان عقود اداء الیمین من قبل اعوان الدولة، تعفى من اجراءات التسجیل.
المادة 329
تطبق الاحكام المنصوص علیها في المادة 312 المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، على المخططات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والمخالصات و غیرها من الوثائق المتعلقة بانشاء الاتفاقات المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل فیما یخص الكهرباء والوقود السائل والغازي.
المادة 330
ان الشهادات اللازمة التسلیم من اجل تحصیل بعض الدیون التجاریة والدیون الصغیرة حسب اجراء الامر بالدفع، تعفى من التسجیل.
المادة 331
تعفى من التسجیل، النسختان من عقد الشركة، المترجم، عند الاقتضاء، الى اللغة الوطنیة ومصادق علیهما طبق الاصل، من قبل السلطة الاجنبیة المختصة والتي یجب ایداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من اجل التسجیل في السجل التجاري، من طرف الشخص الذي یتولى ادارة فرع او وكالة مقامة بالجزائر من قبل كل شركة اجنبیة.
المادة 332
تعفى من التسجیل اجراءات اعادة الاعتبار المنصوص علیها في قضایا الافلاس والتسویة القضائیة.
المادة 333
ان العقود والاوراق والمحررات من جمیع الانواع المتعلقة بتسخیر اموال او خدمات والخاصة بتسویة مختلف التعویضات، تسجل مجانا، عندما یكون هناك اجراء للتسجیل.
المادة 334
ان الاوراق المتعلقة بتطبیق تشریع التامینات الاجتماعیة، تسلم مجانا وتعفى من رسوم التسجیل شریطة الاستناد الیها صراحة.
المادة 335
تعفى من اجراءات التسجیل، الاحكام او القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور او الصور الرسمیة التي یتم تسلیمها و بصفة عامة، جمیع عقود الاجراءات التي یترتب عنها تطبیق التشریع فیما یخص التنظیم ونظام الضمان الاجتماعي.
المادة 336
ان جمیع العقود المتعلقة باكتساب عقارات وبالقروض المرخص بها الى صنادیق التامین الاجتماعي، تعفى من رسوم التسجیل.
المادة 337
ان الاجراء المتعلق بالمنازعات في قضایا المراقبة وقواعدالمنازعات والمخالفات لنظام الضمان الاجتماعي وحوادث العمل، مجاني وبدون مصاریف.
المادة 338
ملغاة م 55 ق م 1996.
المادة 339
ان ایلولة الفائض من الاموال الصافیة من راسمال الشركات التعاونیة الفلاحیة المنحلة التي توجه لزوما الى خدمات ذات نفع عام زراعي او الى تعاونیات فلاحیة اخرى، لا یترتب عنها اي تحصیل رسم لصالح الخزینة.
المادة 340
ان التعاونیات العقاریة المحدثة في اطار الامر رقم 76-92، المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظیم التعاونیة العقاریة، تعفى من جمیع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجیل بالنسبة لجمیع العقود التي ستعدها طبقا للموضوع التي انشت من اجله.
وتطبق نفس الاعفاءات على مساكن البناء الذاتي المنجزة في اطار برنامج عمومي للسكن الریفي والتي استفادت من مساعدة مالیة او عینیة اما من قبل الدولة واما من قبل الجماعات المحلیة.
المادة 341
تعفى من رسوم التسجیل جمیع العقود والشهادات و غیرها من الاوراق التي تهم الشركات التعاونیة.
ولا یطبق هذا التدبیر على نقل الملكیة او حق الانتفاع او حق التمتع بالاموال المنقولة والعقاریة اما بین الاحیاء و اما عن طریق الوفاة.
المادة 342
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 343
ان العقود المثبتة لحلول اتفاقیة، تعفى من الرسم المؤسس بموجب المادة 225 من هذا القانون.
المادة 344
1) تسجل مجانا وثائق الاجراءات الخاصة بتسجیل الرهن العقاري او تلقي الكفالة، للمتعلقین بنظام الوصایات الشرعیة والغیاب.
2) ان الجرد الذي یجب ان یقوم به الموثق في موضوع الوصایة الشرعیة یعفى من رسوم التسجیل، عند ما یقل مبلغ موجودات التركة عن 10.000 دج.
3) یسجل مجانا ضبط حسابات الوصایة (الحسابات السنویة ونهایة التسییر).
المادة 345
تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العقود و الاوراق والمحررات من جمیع الانواع، المبرمة او المحررة في اطار سیر الجمعیات العائلیة.
المادة 346
یسجل مجانا نفل الملكیة بین الملاكین المشاركین في عملیات تجدید العمران، و الهیئة العمومیة المكلفة بالتجدید. غیر انه، فیما یخص الرسوم الخاصة بهذه الاموال المقدمة للملاكین القدماء مقابل دینهم على هیئة عمومیة مكلفة بالتجدید، فان الاستفادة من الاعفاء لا یمكن اثارتها الا في حدود مبلغ الدین على هذه الهیئة.
المادة 346 مكرر
م 56 ق م 1996: اذا تم بیع عقار كان محل وعد بالبیع بالتجزئة او بالحصة من طرف واحد بناء على طلب المستفید من الوعد، یلزم هذا الاخیر بدفع الرسم على القیمة المضافة على مبلغ المبیعات و كذلك على ثمن تنازل المستفید من وعد البیع الممنوح لمشترین لكل جزء او حصة.
و بالمقابل لا یترتب على هذه التنازلات الاخیرة تحصیل اي رسم للتسجیل.
المادة 347
تعفى من اجراءات التسجیل، الرسائل و الاشعارات بالاستلام والتخلي و القبول و الموافقة المتعلقة بالرهون الزراعیة و الفندقیة و المنجمیة والصناعیة ولاسیما الرهون الخاصة بالدیوان الجزائري المهني للحبوب، و بالسجل الذي قیدت فيه هذه الرهون و نسخة تسجیل القرض و الشهادات السلبیة او الخاصة بالشطب الذي یهم هذه الرهون.
المادة 347 مكرر
م 128 ق م 1985+ م 21 ق م 2005: تعفى من جمیع حقوق و رسوم التسجیل و الاشهار العقاري، كل الشهادات و الاوراق و الوثائق التي تم اعدادها بموجب القانون رقم 81-، 01، المؤرخ في 7 فبرایر 1981، او تطبیقا لاحكام المادة 41 من قانون المالیة لسنة 2001 و المادة 209 من قانون المالیة لسنة 2002، التي كان موضوعها التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و دواوین الترقیة و التسییر العقاري.
المادة 347 مكرر 3
ملغاة م 22 ق م 2011.
المادة 347 مكرر 4
م 18 ق م ت 1991+ م 36 ق م 1997: تعفى من حقوق التسجیل في اطار تطبیق النظام المذكور في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة:
- العقود التي تثبت نقل الاملاك بین الشركات الاعضاء؛
- العقود التي تثبت تحویل الشركات قصد ادماجها في التجمعات.
المادة 347 مكرر 5
م 37 ق م ت 1997 + م 9 ق م ت 2011:
تعفى من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تاسيس الشركات التي ينشئها اصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من انظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية او الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الصندوق الوطني للتامين على البطالة، او حاملو علامة "مشروع مبتكر".
## الباب الثاني عشر
احكام مختلفة
المادة 348
ان الحالة التي نص علیها بموجب احكام هذا القانون بان العقد یجب ان یسجل مجانا، فانه یمكن الغاء هذا الاجراء بموجب مرسوم یتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة.
وان الدفع نقدا لرسوم الطابع والتسجیل، یمكن ان یحل محله التسجیل على الحساب، وذلك ضمن شروط محددة حسب نفس الاجراء.
المادة 349
ان احكام هذا القانون المطبقة على نقل ملكیة لقاء عوض او محل تجاري او زبائن تطبق على جمیع اتفاقیات لقاء عوض والتي من شانها ان تسمح لشخص بممارسة مهنة او وظیفة او عمل، كان یشغله شخص سابق، حتى ولو كانت هذه الاتفاقیة المبرمة مع هذا الشخص او ذوى حقوقه مصحوبة بتنازل عن الزبائن. وتستحق الرسوم على جمیع المبالغ التي یفرض دفعها على الوارث بفعل الاتفاقیة تحت اي تسمیة كانت، وكذلك على جمیع الاعباء المترتبة عليه بنفس الصفة.
المادة 350
ان العقد المنشئ لاجارة طویلة الامد في المیادین، حیث تطبیقها منصوص عليه بموجب القانون، لا یخضع الا للرسوم المعدة للایجارات ذات الكراء لمدة محدودة.
ان مختلف نقل الملكیات التي موضوعها، فیما یخص الاجارة الطویلة الامد، اما حق المؤجر واما حق المستاجر، تخضع للاحكام المتعلقة بنقل ملكیة العقارات من هذا القانون.
المادة 351
م 63 ق م 1992+ م 57 ق م 1996:
یمنع مفتشو التسجیل من القیام باجراء تسجیل العقود العرفیة، المتضمنة الاموال العقاریة او الحقوق المنقولة، او المحلات التجاریة او الصناعیة او كل عنصر یكونها او التنازل عن الاسهم او الحصص في الشركات، او الایجارات التجاریة، او ادارة المحلات التجاریة او المؤسسات الصناعیة، او العقود التاسیسیة او التعدیلیة للشركات.
غیر انه، یمكن القیام باجراءات التسجیل فیما یتعلق بالعقود العرفیة الخاصة بالرهون الحیادیة للمحل التجاري لصالح البنوك و المؤسسات المالیة.
## الباب الثالث عشر
الرسوم الخاصة المترتبة على نقل الملكیة لقاء عوض
المادة 352
ملغاة م 55 ق م 1994.
المادة 353
ملغاة م 27 ق م 2000.
الباب الثالث عشر مكرر
رسم الاشهار العقاري
#### القسم الاول
الاجراءات الخاضعة للرسم
المادة 353- 1: م 10 ق م 2004 + م 25 ق م 2018:
یقبض بمناسبة القیام باجراء الاشهار في المحافظات العقاریة، رسم یدعى رسم الاشهار العقاري، على ما یاتي:
1) العقود والقرارات القضائیة المتضمنة نقلا او تكوین او تصریحا بحق ملكیة عقاریة او غیرها من الوثائق الخاضعة للاشهار العقاري بموجب التشریع المعمول به، باستثناء ما اشیر الیه في المادتین 353-5 و353-6 ادناه،
2) قید الرهون القانونیة او الاتفاقیة او حقوق التخصیص الرهني، باستثناء ما اشیر اليه في المادتین 353-5 و353- 6 ادناه؛
3) عقود الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي او الجزئي، باستثناء الكتابات المشار الیها في المادتین 353-5 و 353-6 ادناه.
المادة 353-2: م 15 ق م 2008 + م 23 ق م 2015 + م 25 ق م 2018 + م 14 ق م ت 2021 + م 82 ق م 2022 + م 12 ق م ت 2022):
یطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353- 1 اعلاه، كم ياتي:
1) 1 %، تحسب على قیمة العقار او العقارات المصرح بها في الوثیقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى و لو كانت مثقلة بشرط موقف، و الاحكام القضائیة المتضمنة او المعاینة بین الاحیاء، نقل او تاسیس الحقوق العینیة العقاریة مشاعة او غیر مشاعة و كذا عقود الوعد بالبیع التي یجب ان یذكر فیها، تحت طائلة الرفض، سعر البیع المتفق علیه والاجل المحدد من قبل الاطراف لاتمام هذا البیع؛
غير انه بالنسبة للبيوع العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن، في اطار عقد التمويل بصيغة "المرابحة"، فان هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد يتم خصمه من قيمة العقار او العقارات.
اما بخصوص نقل ملكية العقار لفائدة الزبون في اطار صيغة الاجازة المنتهية بالتمليك، يطبق نفس الرسم على قيمة العقار حين اقتنائه من طرف البنك او المؤسسة المالية.
2) 0.50 %، تحسب على قیمة العقار او العقارات المصرح بها في الوثیقة المتعین اشهارها بالنسبة للعقود والقرارات القضائیة التصریحیة و القسمات والایجارات و الوصلات والتنازلات عن اجور الكراء، او المزارعة التي لم تبلغ حدها،
غير انه، يحتسب بالنسبة للايجار، في اطار صيغ اطار صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك، رسم ثابت قدره الفا (2000 دج) اذا حددت مدة الايجار باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق.
3) رسم ثابت قدره ستة الاف دینار (6000 دج)، بالنسبة لقید الرهون القانونیة او الاتفاقیة او حق التخصیص الرهني وتجدیدها وكذا عقود الاستبدال و التخفیض والشطب الكلي او الجزئي،
4) رسم ثابت قدره الفا دینار (2000 دج)، بالنسبة لشهادات نقل الملكیة عن طریق الوفاة وكذا التصریحات او الاختیار بالمزایدة الحقیقیة ا و التصدیق والتملك بمزاد طارئ بعد رسو سابق وبالمزایدات وعقود التقسیم المثبتة لتخصیص ممتلكات سبق تملیكها مع وعد بالتخصیص و رخص التجزئة وشهادات التقسیم و الجداول الوصفیة للقسیم و انظمة الملكیة المشتركة وشهادات الحیازة المعدة طبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25، المؤرخ في18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجیه العقاري؛
5) رسوم ثابتة كما هي محددة ادناه بالنسبة للاجراء الاول في السجل العقاري و المتعلق بالعقارات الممسوحة و التي تشكل ترقیما مؤقتا او ترقیما نهائیا، و هذا عندما یتم ذلك لفائدة ذوي الحقوق و كذا سندات الملكیة المعدة تطبیقا للقانون رقم 0702 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 2007 و المتضمن تاسیس اجراء معاینة حق الملكیة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري:
ا- حصص مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة:
المساحة
الرسم المطابق
اقل من 100 م2
3000 دج
من 100 م2 الى 200 م2
4500 دج
اكثر 200 م2
6000 دج
ب- اراض غیر مبنیة او مبنیة:
المساحة
الرسم المطبق
اراضي غیر مبنیة
اراضي مبنیة
اقل من 1000 م2
3000 دج
6000 دج
من 1000 م2 الى 3000 م2
4500 دج
9000 دج
اكثر من 3000 م2
6000 دج
12000 دج
ج- اراض فلاحیة:
المساحة
الرسم المطبق
اقل من 5 هكتارات
3000 دج
من 5 هكتارات الى 10 هكتارات
6000 دج
اكثر من 10 هكتارات
9000 دج
6) رسوم ثابتة كما هي محددة ادناه بالنسبة للاجراء الاول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقیم النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكیة، الموجود سابقا والمشهر قانونا
ا) قطع مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة:
المساحة
الرسم المطبق
اقل من 100 م2
750 دج
من 100 م2 الى 200 م2
1500 دج
اكثر من 200 م2
2250 دج
ب- اراض غیر مبنیة او مبنیة:
المساحة
الرسم المطبق
اراض غیر مبنیة
اراض مبنیة
اقل من 1000 م2
750 دج
1500 دج
من 1000 م2 الى 3000 م2
1500 دج
2250 دج
اكثر من 3000 م2
2250 دج
3000 دج
ج) اراض فلاحیة:
المساحة
الرسم المطبق
اقل من 5 هكتارات
750 دج
من 5 هكتارات الى 10 هكتارات
1500 دج
اكثر من 10 هكتارات
2250 دج
7) رسم ثابت قدره الف و خمسمائة دینار (1.500 دج)، لتسلیم شهادة الترقیم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب المعنیین، خلال فترة الترقیم العقاري المؤقت، اثر الاجراء الاول في السجل العقاري.
المادة 353-3: م 25 ق م 2018: لا یحصل سوى رسم نسبي واحد على العقد الرئیسي ولواحقه المحتملة، والتي لا یترتب علیها رسم نسبي بمبلغ اعلى.
ولا یمكن تحصیل مبلغ اقل من الفي دینار (2000 دج)، بالنسبة للاجراءات التي لا ینتج عنها رسم نسبي مبلغه الفا دینار (2000 دج).
تتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره الفا دینار (1000 دج)، اذا كان الاشهار غیر مطلوب في نفس الوقت، بالنسبة للعقد الخاضع للرسم النسبي، الا اذا تضمنت هذه العقود زیادة في الاسعار او القیم او المبالغ او الدیون المعبر عنها او المذكورة او المقدرة او المضمونة، وفي هذه الحالة، یحصل الرسم النسبي على مبلغ هذه الزیادة فقط.
یخضع العقد المتضمن تكملة او تفسیرا او تصحیحا لاخطاء مادیة او قبولا او تخلیا بلا قید او شرط او تاكیدا او موافقة او تصدیقا او تصحیحا او الغاء لشروط موقفة او تحقیق وعد بالبیع.، ان لم یكن یحتوي على اجراء یخضع لرسم ثابت قدره الفا دینار (2000 دج).
المادة 353-4: م 25 ق م 2018: یدفع المحررون الذین لم یودعوا في الاجال، العقود المحررة من طرفهم او بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353-2 اعلاه، شخصیا، غرامة یحدد مبلغها بالف دینار (1000 دج)، بغض النظر عن المسؤولیة التي یتعرضون لها على الصعید القانوني.
تحدد اجال اتمام الاجراء كما یاتي:
1) بالنسبة لشهادات نقل الملكیة بعد الوفاة، ثلاثة (03) اشهر ابتداء من تاریخ تحریر العقد، یمدد هذا الاجل الى خمسة (05) اشهر، اذا كان احد المعنیینمقیما في الخارج؛
یمكن ان تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین الجدد للحقوق العینیة، اذا طلب من محرر العقد اعداده، بعد ستة (06) اشهر من الوفاة؛
2) بالنسبة للاحكام القضائیة، ثلاثة (03) اشهر من الیوم الذي اصبحت فيه نهائیة؛
3) بالنسبة للعقود الاخرى والوثائق، ثلاثة (03) اشهر من تاریخ تحریرها.
في حالة وجوب القیام بالاشهار في محافظتین عقاریتین او اكثر، تمدد الاجال، المذكورة اعلاه، الى خمسة عشر (15) یوما كاملة، بالنسبة لكل محافظة عقاریة فضلا عن الاولى.
#### القسم الثاني
الاعفاءات
المادة 353- 5:م 22 + 23 ق م 2005 + م 25 ق م 2018 + م 15 ق م ت 2021 + م 83 ق م 2022 + م 13 ق م ت 2022):
تعفى من رسم الاشهار العقاري:
1) جمیع اجراءات الاشهار والقید التي تقع مصاریفها على عاتق الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصایتها؛
2) العقود المحررة والاجراءات المنجزة تطبیقا للتشریع المتعلق باموال الاوقاف؛
3) العقود المحررة والاجراءات المنجزة في اطار التشریع المتعلق بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة؛
4) اجراءات التسجیل والاستبدال والتخفیض والشطب الخاصة بالامتیازات القانونیة؛
5) كل الاجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائیة؛
6) العقود المتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالیة التي يسيرها الامر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم، في اطار ایجار عقاري او عقد اجارة منتهية بالتمليك او عقد التمويل بصيغة المرابحة او اي قرض عقاري موجه لتمویل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملین الاقتصادیین، للاستعمال التجاري او الصناعي او الفلاحي او لممارسة مهن حرة؛
7) العقود والوثائق المبرمة من الجمعیات التعاضدیة؛
8) اشهار العقود المتعلقة بتاسیس الارتفاق، المقرر في القانون الساري المفعول على الكهرباء والغاز؛
9) العقود المتضمنة اقتناء المرقین العقاریین العمومیین او الخواص لاراضي موجهة لانجاز برامج السكن المستفیدة من دعم الدولة؛
10) العقود المتضمنة بیع محلات ذات استعمال سكني جدیدة انجزها المرقون العقاریون العمومیون او الخواص في اطار برامج السكن المستفیدة من دعم الدولة؛
11) عقود الحلول الاتفاقي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة في اطار عملیات اعادة التمویل الرهني.
12- الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، لفائدة الزبائن من اجل الاستعمال السكني في اطار عمليات التمويل بالمرابحة او في اطار عقد الاجارة المنتهية بالتمليك.
المادة 353 - 6 :م 24 ق م 2005 + م 16 ق م 2008 + م 25 ق م 2018:
تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353 - 2 اعلاه:
1) القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحین المنتجین، لتمویل نشاطاتهم الفلاحیة؛
2) القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا لقروض بناء المساكن الممنوحة للخواص فرادى او منظمین ضمن تعاونیات عقاریة. غیر ان الرسم یحصل تلقائیا في حالة التنازل عن العقار على حاله دون انجاز هذه البناءات؛
3) العقود المتضمنة بیع المساكن من قبل الهیئات العمومیة المختصة الى المدخرین، والمبنیة في اطار الادخار السكني.
4) عقود المبادلات المتعلقة بالاراضي الفلاحیة او ذات الوجهة الفلاحیة؛
5) عقود التنازل بین الشركاء في الشیوع المتضمنة الاراضي الفلاحیة او ذات الوجهة الفلاحیة؛
6) العقود المتعلقة بنقل الملكیة، التي حررتها المؤسسات والهیئات العمومیة على اساس التسویة في اطار تطهیر الممتلكات العقاریة؛
7) العقود المعدة، تطبیقا للمادة 86 من القانون رقم 90- 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم، لتسویة العملیات المبادر بها في اطار الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبرایر سنة 1974 والمتضمن تكوین احتیاطیات عقاریة لفائدة البلدیات؛
8) عملیات التنازل عن الاملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني المنجزة في اطار المرسوم التنفیذي رقم 03-269 المؤرخ 7 غشت سنة 2003 الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن الاملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل اول ینایر سنة 2004؛
9) عملیات التنازل عن اصول المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في اطار عملیات الخوصصة.
10) عقود الملكیة المبرمة، في حالة عملیة جماعیة للتحقیق العقاري في اطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 2007 والمتضمن تاسیس اجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري.
11) الاجراء الاول الذي یتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني الممسوحة والتابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري والقابلة للتنازل في اطار المرسوم التنفیذي رقم 03- 269، المؤرخ في7 غشت سنة 2003، الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الاملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة قید الاستغلال قبل اول ینایر سنة 2004.
#### القسم الثالث
تصفية الرسم ودفعه
المادة 353-7: م 25 ق م 2018:
يكتتب، اذا توجب تطبیق معدل نسبي، كما هو منصوص عليه في المادة 353-2 اعلاه، ولم یتم تحدید القیمة في العقد او القرار القضائي، تصریح تقدیري مصادق وموقع من قبل الطالب، في الوثیقة المعدة للاشهار، تحت طائلة الرفض.
ویترتب على الایجارات رسم یطبق على مبلغ مجموع سنوا ت الایجار المتداولة.
تطبق على ملكیة الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحیاة، القواعد الاتیة:
- یقدر حق الانتفاع، اذا كان سن المنتفع اقل من عشرین (20) سنة كاملة، بسبعة اعشار (7/10) وملكیة الرقبة بثلاثة اعشار (3/10) من قیمة العقار.
- اذا تجاوزت المدة عشرین (20) سنة، تنقص هذه النسبة فیما یخص حق الانتفاع وتزید لملكیة الرقبة بعشر(1/10) بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات بدون قسمة.
- اعتبارا من سبعین (70) سنة كاملة من عمر المنتفع، یقدر حق الانتفاع بالعشر (1/10) وملكیة الرقبة بتسعة اعشار (9/10).
یقدر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرین (2/10) من قیمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودون الاخذ في الاعتبار عمر المنتفع.
يقدر حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-103 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، ب (40/1) من القيمة التجارية للوعاء العقاري عن كل سنة للفترة المتبقية من مدة الامتياز، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز
وبالنسبة للمبادلات، یؤسس الرسم على قیمة مجمل العقارات او الحقوق العقاریة المتبادلة.
یؤسس الرسم المستحق، اذا كان احد الاطراف في عقد المبادلات معفیا، على قیمة العقار العائدة للطرف الاخر.
یصفى الرسم المستحق، في حالة تبدیل عقار مقابل منقول، على قیمة العقار المصرح بها.
یصفى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة، اذا كان احد الاطراف معفیا، على اساس قیمة العقار العائد الى المشتركین الاخرین في القسمة.
وفي حالة القسمة القضائیة، لا یكون المتقاسم الذي یطلب اشهار حصته فقط، مطالبا الا بالرسم المتعلق بهذه الحصة.
بالنسبة لتحصیل رسم الاشهار العقاري، یغض النظر عن اجزاء المبالغ او القیم التي تقل عن 10 دج.
المادة 353-8:م 43 ق م 1997+ م 10 ق م 2004 + م 25 ق م 2018:
في غیاب تقدیم الشهادة المنصوص علیها في احكام المادة 8 من القانون رقم 16 09 المؤرخ في 3غشت سنة 2016 و المتعلق بترقیة الاستثمار ، تخضع عقود الاقتناء او الامتیاز المعدة في هذا الاطار، لدفع رسم الاشهار العقاري المحددة قیمته حسب الحالة، طبقا للفقرة الاولى من المادة 3532 اعلاه.
لمادة 353-9: م 25 ق م 2018: في حالة اشهار نفس العقد او القرار القضائي، او قید نفس الدین، او القیام الى نفس الاستبدال او الشطب الكلي او الجزئي، او اجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقاریة، یمكن ان یدفع الرسم كاملا، في المحافظة العقاریة التي طب فیها الاشهار بالدرجة الاولى، وفي هذه الحالة، لا یدفع الا رسم ثابت قدره الفا دینار(2000 دج) في كل من المحافظات العقاریة الاخرى، شریطة ان تكون المحافظة التي طلب فیها الاشهار بالدرجة الاولى معینة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقاریة الاخرى و ان یتم الاستظهار بالوصل المثبت للدفع الكامل للرسم.
یتعین على المحافظ الذي قام بتحصیل الرسم، ان یسلم للطالب، فضلا عن الایصال المذكور في المادة 353-10 ادناه، نسخا من الایصال المذكور بقدر ما یطلب منه ذلك.
المادة 353- 10: م 25 ق م 2018: یتكفل الطالب او المستفید من حق الاشهار، بدفع رسم الاشهار العقاري، و یسدد من قبل الطالب ویحصل مسبقا من طرف المحافظ العقاري مقابل وصل.
یتحمل دفع الرسم، المستفید من قرض الضمان في مجال قید الرهون القانونیة او الاتفاقیة او حقوق التخصیص الرهني وتجدیدها وكذا عقود الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي او الجزئي، المدونة على هامش القیود الموجودة. یدفع الرسم المطبق على الاجراء الاول في السجل العقاري و المتعلق بالعقارات الممسوحة، عند طلب الحصول على الدفتر العقاري من صاحبه او ممثله.
لا یسترجع الرسم و الغرامة المسددان الا في حالة ارتكاب خطا من طرف المحافظ العقاري.
المادة 353- 11: م 25 ق م 2018: لكل قرار رفض ایداع او اجراء یحصل المحافظ العقاري مبلغ الف دینار (1.000 دج) یسدد من قبل محرر العقد.
یسترجع المبلغ المحصل بهذه الطریقة في حالة رفض ایداع او اجراء غیر مؤسس.
المادة 353- 12: م 25 ق م 2018:
لا یمكن ان تقل القیمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند الاقتضاء، عن تلك المعتمدة لتصفیة حقوق التسجیل.
اذا ثبت في ظرف اربع (04) سنوات، ابتداء من تاریخ تنفیذ الاجراء، نقص المبالغ او القیم التي استعملت كاساس لتحصیل رسم الاشهار العقاري، وفقا لطرق الاثبات المعتمدة في مجال التسجیل، یحصل تلقائیا في مكتب التسجیل التابع للادارة الجبائیة، زیادة على النسبة البسیطة التكمیلیة، رسم یحدد مبلغه بالفي دینار (2000 دج).
يتم اعلام المحافظ العقاري المختص اقليميا، كل شهر، من طرف قابض الضرائب المعني، باسماء المكلفين بالضريبة الذين قاموا بدفع الحقوق السالفة الذكر والمبالغ المحصلة.
#### القسم الرابع
احكام مختلفة
المادة 353- 13: م 25 ق م 2018: تطبق احكام المادة 159 من قانون الاجراءات الجبائیة، المتعلقة بتقادم حقوق التسجیل، على تحصیلات رسم الاشهار العقاري.
المادة 353- 14 الى 353-16: ملغاة م 11 ق م 2004.
## الباب الرابع عشر
تحصیل الرسوم
#### القسم الاول
المتابعات و الدعاوي
المادة 354
م 26 ق م 2018:
ان المتابعات و الدعاوي فیما یخص الحقوق و الرسوم و الاتاوى و بصفة عامة جمیع الضرائب و المبالغ التي یعود تحصیلها عادة الى ادارة التسجیل، وتخضع، مهما كان المحاسب المكلف بها، الى القواعد المبینة في المواد 355 الى 365 من هذا القانون، و ذلك مع مراعاة احكام المواد 38 مكرر1 د و 38 مكرر2 الى 38 مكرر 3 ه من قانون الاجراءات الجبائیة و المواد 113 و 115 و 119 و168 (الفقرة 4) من هذا القانون، والمتعلقة بالتصریحات الخاطئة او شهادات الدین و بالاخفاء و بالعقوبات الجنحیة وبالبیوع العمومیة للمنقولات.
المادة 355
ان النزاع في تحصیل رسوم التسجیل، یسوى من قبل ادارة الضرائب، عندما لا یكون موضوع طعن قضائي.
المادة 356
ان الدیون المشار الیها في المادة 354 اعلاه، تكون عند عدم دفعها، موضوع سند تحصیل شخصياو جماعي یعده مفتش ادارة التسجیل و ینفذه مدیر الضرائب للولایة.
و یمكن وضع التاشیرة التنفیذیة مباشرة على جدول الحواصل او كشوفالرسوم وقت تسلیمها الى المحاسبین.
المادة 357
یبلغ السند التنفیذي:
- اما بواسطة رسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام؛
- اما من قبل عون مؤهل لممارسة المتابعات بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصیل.
- واما من قبل اعوان ادارة التسجیل.
و یكون التبلیغ ملخصا، اذا كان الامر یتعلق بسند تحصیل جماعي او جدول حواصل او كشوف رسوم علیها مسبقا تاشیرة تنفیذیة.
ویتضمن التبلیغ انذارا بدفع الرسوم المطالب بها و تكون هذه الرسوم واجبة الاداء فورا، و یبقى السند الاصلي مودعا بمكتب القباضة.
المادة 358
عندما لا یتم التبلیغ الى المكلف بالضریبة او وكیله المفوض، على اثر اختفاء او غیاب المكلف بالضریبة المذكورة عن منزله او محل اقامته او مقره، فانه یتم تجدید التبلیغ ضمن الطرق التابعة للقانون العام.
والامر كذلك، في حالة ما اذا رفض المكلف بالضریبة او وكیله المفوض الرسالة الموصى علیها المقدمة الیهما.
المادة 359 الى
المادة 365 مكرر
ملغاة م 200 ق م 2002.
#### القسم الثاني
الضمانات و الامتیازات
المادة 366
م 133 ق م 1985:
1) ان للدولة امتیازا بالنسبة لجمیع المنقولات وامتعة الاثاث العائدة للمدینین بالضریبة، فیما یخص التحصیل المعهود الى ادارة التسجیل بمقتضى هذا القانون، غیر تحصیل الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. لا تخل احكام المادتین 68 و69 من هذا القانون، بحق ممارسة هذا الامتیاز الذي یمارس مباشرة بعد امتیاز الرسوم على رقم الاعمال.
2) و للخزینة، فضلا عن الامتیاز المشار اليه اعلاه، ان تستعمل الرهن القانوني على عقارات التركة لتحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، ویسري اثر هذا الرهن من یوم تسجيله في المحافظة العقاریة ضمن الشكل والطریقة المحددین بموجب القانون.
المادة 367
م 133 ق م 1985:
للخزینة رهن قانوني على جمیع الاملاك العقاریة التابعة للمدینین بالضریبة و هذا من اجل تحصیل مختلف الضرائب و الغرامات المشار الیها في هذا القانون. و یسري اثر هذا الرهن عند تاریخ تسجيله في المحافظة العقاریة.
ولا یمكن تسجیل هذا الرهن الا ابتداء من التاریخ الذي استحق فيه المدین بالضریبة زیادة او عقوبة لعدم الدفع.
## الباب الخامس عشر
رسوم التوثیق
المادة 368 الى
المادة 373
ملغاة م 28 ق م 2000.