المادة 1
يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية للسلع والخدمات،
المادة 2
يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما اذا كان احد اطراف العقد الالكتروني:
- متمتعا بالجنسية الجزائرية، او
- مقيما اقامة شرعية في الجزائر، او
- شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري،
- او كان العقد محل ابرام او تنفيذ في الجزائر،
المادة 3
تمارس التجارة الالكترونية في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، غير انه، تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بما ياتي:
- لعب القمار والرهان واليانصيب،
- المشروبات الكحولية والتبغ،
- المنتجات الصيدلانية،
- المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية،
- كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به،
- كل سلعة او خدمة تستوجب اعداد عقد رسمي،
تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية الى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
المادة 4
يمكن ان تكون الاستثمارات الداعمة لانشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به،
المادة 5
تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات و/او الخدمات الاخرى التي من شانها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والامن العمومي،
المادة 6
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
التجارة الالكترونية: النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني، عن طريق الاتصالات الالكترونية.
العقد الالكتروني: العقد بمفهوم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم ابرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لاطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني،
المستهلك الالكتروني: كل شخص طبيعي او معنوي يقتني بعوض او بصفة مجانية سلعة او خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي،
المورد الالكتروني: كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتسويق او اقتراح توفير السلع او الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية.
وسيلة الدفع الالكتروني: كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب او عن بعد، عبر منظومة الكترونية،
الاشهار الالكتروني: كل اعلان يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى ترويج بيع سلع او خدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية.
الطلبية المسبقة: هو تعهد بالبيع يمكن ان يقترحه المورد الالكتروني على المستهلك الالكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون،
اسم النطاق: عبارة عن سلسلة احرف و/او ارقام مقيسه ومسجلة لدى السجل الوطني لاسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج الى الموقع الالكتروني،
## الباب الثاني
ممارسات التجارة الالكترونية
### الفصل الاول
المعاملات التجارية العابرة للحدود
المادة 7
يعفى من اجراءات مراقبه التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/او خدمة من طرف مورد الكتروني مقيم لمستهلك الكتروني موجود في بلد اجنبي، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة او الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
يجب ان تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع الى حساب المورد الالكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر، او لدى بريد الجزائر،
يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف شراء السلع و/او الخدمات الرقمية الموجهة حصريا للاستعمال الشخصي من قبل مستهلك الكتروني مقيم بالجزائر لدى مورد الكتروني موجود في بلد اجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة او الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتم تغطية الدفع الالكتروني بمناسبة هذا الشراء عن طريق الحساب البنكي بالعملة الصعبة "شخص طبيعي" للمستهلك الالكتروني الموطن بالجزائر.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
شروط ممارسة التجارة الالكترونية
المادة 8
يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري او في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، حسب الحالة، ولنشر موقع الكتروني او صفحة الكترونية على الانترنت، مستضاف في الجزائر بامتداد "com.dz".
يجب ان يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتاكد من صحته.
المادة 9
تنشا بطاقية وطنية للموردين الالكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري، تضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري، او في سجل الصناعات التقليدية والحرفية.
لا يمكن ممارسة نشاط التجارة الالكترونية الا بعد ايداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
تنشر البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين عن طريق الاتصالات الالكترونية وتكون في متناول المستهلك الالكتروني
### الفصل الثالث
المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية
عن طريق الاتصال الالكتروني
المادة 10
يجب ان تكون كل معاملة تجارية الكترونية مسبوقة بعرض تجاري الكتروني وان توثق بموجب عقد الكتروني يصادق عليه المستهلك الالكتروني.
المادة 11
يجب ان يقدم المورد الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب ان يتضمن على الاقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات الاتية:
- رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والالكترونية، ورقم هاتف المورد الالكتروني،
- رقم السجل التجاري او رقم البطاقة المهنية للحرفي،
- طبيعة، وخصائص واسعار السلع او الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم،
- حالة توفر السلعة او الخدمة،
- كيفيات ومصاريف واجال التسليم،
- الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع،
- طريقة حساب السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا،
- كيفيات واجراءات الدفع،
- شروط فسخ العقد عند الاقتضاء،
- وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الالكترونية،
- مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء،
- شروط واجال العدول، عند الاقتضاء،
- طريقة تاكيد الطلبية،
- موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات الغاء الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء،
- طريقة ارجاع المنتوج او استبداله او تعويضه،
- تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الالكترونية عندما تحتسب على اساس اخر غير التعريفات المعمول بها.
المادة 12
تمر طلبية منتوج او خدمة عبر ثلاث مراحل الزامية:
- وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الالكتروني، بحيث يتم تمكينه من التعاقد بعلم ودراية تامة،
- التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الالكتروني، لاسيما فيما يخص ماهية المنتوجات او الخدمات المطلوبة، والسعر الاجمالي والوحدوي، والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية، والغائها او تصحيح الاخطاء المحتملة،
- تاكيد الطلبية الذي يؤدي الى تكوين العقد.
يجب ان يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الالكتروني معبرا عنه بصراحة.
يجب الا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الالكتروني، اية معطيات تهدف الى توجيه اختياره.
المادة 13
يجب ان يتضمن العقد الالكتروني على الخصوص المعلومات الاتية:
- الخصائص التفصيلية للسلع او الخدمات،
- شروط وكيفيات التسليم،
- شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع،
- شروط فسخ العقد الالكتروني،
- شروط وكيفيات الدفع،
- شروط وكيفيات اعادة المنتوج،
- كيفيات معالجة الشكاوى،
- شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء،
- الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء،
- الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لاحكام المادة 2 اعلاه،
- مدة العقد حسب الحالة.
المادة 14
في حالة عدم احترام احكام المادة 10 او احكام المادة 13 اعلاه، من طرف المورد الالكتروني، يمكن المستهلك الالكتروني ان يطلب ابطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة 15
لا يمكن ان تكون الطلبية المسبقة محل دفع الا في حالة توفر المنتوج في المخزون.
بمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبقة بصفة ضمنية الى طلبية مؤكدة.
دون المساس بحق المستهلك الالكتروني في التعويض، يجب على المورد الالكتروني ارجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون.
### الفصل الرابع
التزامات المستهلك الالكتروني
المادة 16
ما لم ينص العقد الالكتروني على خلاف ذلك، يلتزم المستهلك الالكتروني بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الالكتروني بمجرد ابرامه.
المادة 17
يجب على المورد الالكتروني ان يطلب من المستهلك الالكتروني توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للمنتوج او تادية الخدمة موضوع العقد الالكتروني.
لا يمكن المستهلك الالكتروني ان يرفض توقيع وصل الاستلام.
تسلم نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الالكتروني.
### الفصل الخامس
واجبات المورد الالكتروني ومسؤولياته
المادة 18
بعد ابرام العقد الالكتروني، يصبح المورد الالكتروني مسؤولا بقوة القانون امام المستهلك الالكتروني عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله او من قبل مؤديي خدمات اخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.
غير انه، يمكن المورد الالكتروني ان يتحلل من كامل مسؤوليته او جزء منها اذا اثبت ان عدم التنفيذ او سوءه يعود الى المستهلك الالكتروني او الى قوة قاهرة.
المادة 19
بمجرد ابرام العقد، يلزم المورد الالكتروني بارسال نسخة الكترونية من العقد الى المستهلك الالكتروني.
المادة 20
يترتب على كل بيع لمنتوج او تادية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية، اعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني، تسلم للمستهلك الالكتروني.
يجب ان تعد الفاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن ان يطلب المستهلك الالكتروني الفاتورة في شكها الورقي.
المادة 21
عندما يسلم المورد الالكتروني منتوجا او خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني، لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن او مصاريف التسليم.
المادة 22
في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لاجال التسليم، يمكن المستهلك الالكتروني اعادة ارسال المنتوج على حالته في اجل اقصاه اربعة (4) ايام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفي هذه الحالة، يجب على المورد الالكتروني ان يرجع الى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة باعادة ارسال المنتوج، خلال اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج.
المادة 23
يجب على المورد الالكتروني استعادة سلعته، في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية او في حالة ما اذا كان المنتوج معيبا.
يجب على المستهلك الالكتروني اعادة ارسال السلعة في غلافها الاصلي، خلال مدة اقصاها اربعة (4) ايام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع الاشارة الى سبب الرفض، وتكون تكاليف اعادة الارسال على عاتق المورد الالكتروني.
ويلزم المورد الالكتروني بما ياتي:
- تسليم جديد موافق للطلبية، او
- اصلاح المنتوج المعيب، او
- استبدال المنتوج باخر مماثل، او
- الغاء الطلبية وارجاع المبالغ المدفوعة دون الاخلال بامكانية مطالبة المستهلك الالكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر.
يجب ان يتم ارجاع المبالغ المدفوعة خلال اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه المنتوج.
المادة 24
على المورد الالكتروني عدم الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه.
المادة 25
يجب على كل مورد الكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وارسالها الكترونيا الى المركز الوطني للسجل التجاري.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الالكترونية وارسالها الى المركز الوطني للسجل التجاري)
المادة 26
ينبغي للمورد الالكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشكل ملفات الزبائن والزبائن المحتملين، الا يجمع الا البيانات الضرورية لابرام المعاملات التجارية. كما يجب عليه:
- الحصول على موافقة المستهلكين الالكترونيين قبل جمع البيانات،
- ضمان امن نظام المعلومات وسرية البيانات،
- الالتزام بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
يتم تحديد كيفيات تحزين المعطيات نات الطابع الشخصي وتامينها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل السادس
الدفع في المعاملات الالكترونية
المادة 27
يتم الدفع في المعاملات التجارية الالكترونية اما عن بعد او عند تسليم المنتوج، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به.
عندما يكون الدفع الكترونيا، فانه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشاة ومستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة باي نوع من انواع محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
يتم الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود، حصريا عن بعد، عبر الاتصالات الالكترونية.
المادة 28
يجب ان يكون وصل موقع الانترنت الخاص بالمورد الالكتروني بمنصة الدفع الالكترونية مؤمنا بواسطة نظام تصديق الكتروني.
المادة 29
تخضع منصات الدفع الالكتروني المنشاة والمستغلة طبقا للمادة 27 اعلاه، لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البيني وسرية البيانات وسلامتها وامن تبادلها.
### الفصل السابع
الاشهار الالكتروني
المادة 30
دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المحال، كل اشهار او ترويج او رسالة ذات طبيعة او هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية يحب ان تلبى المقتضيات الاتية:
- ان تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية او اشهارية،
- ان تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه،
- الا تمس بالاداب العامة والنظام العام.
- ان تحدد بوضوح ما اذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفضا او مكافات او هدايا، في حالة ما اذا كان هذا العرض تجاريا او تنافسيا او ترويجيا،
- التاكد من ان جميع الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري، ليست مضللة ولا غامضة.
المادة 31
يمنع الاستبيان المباشر اعتمادا على ارسال الرسائل عن طريق الاتصالات الالكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي، باي شكل من الاشكال، لم يبد موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الالكتروني.
المادة 32
يجب على المورد الالكتروني ان يضع منظومة الكترونية تسمح من خلالها لكل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقى اي اشهار منه عن طريق الاتصالات الالكترونية، دون مصاريف او مبررات.
وفي هذه الحالة، يلزم المورد الالكتروني بما ياتي:
- تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الالكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعنى تسجيل طلبه،
- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة،
المادة 33
في حالة نزاع، ينبغى للمورد الالكتروني ان يثبت ان ارسال الاشهارات الالكترونية خضع للموافقة المسبقة والمحرة، وان شروط المادة 30 اعلاه قد تم استيفاؤها.
المادة 34
يمنع نشر اي اشهار او ترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية لكل منتوح او خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق الاتصالات الالكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
## الباب الثالث
الجرائم والعقوبات
### الفصل الاول
مراقبة الموردين الالكترونيين ومعاينة المخالفات
المادة 35
يخضع المورد الالكتروني للتشريع و التنظيم المعمول بهما المطبقين على الانشطة التجارية وحماية المستهلك.
المادة 36
زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم بموجب قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل لمعاينة مخالفات احكام هذا القانون، الاعوان المنتمون للاسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للادارات المكلفة بالتجارة.
تتم كيفيات الرقابة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حسب نفس الاشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الانشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش.
يجب على المورد الالكتروني السماح للاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية الى تواريخ المعاملات التجارية.
### الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة 37
دون المساس بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع المعمول له، يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يعرض للبيع، او يبيع عن طريق الاتصال الالكتروني، المنتحبات او الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون.
يمكن القاضي ان يامر بغلق الموقع الالكتروني لمدة تتراوح من شهر (1) الى ستة (6) اشهر.
المادة 38
دون المساس بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع المعمول له، يعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يخالف احكام المادة 5 من هذا القانون.
يمكن القاضي ان يامر بغلق الموقع الالكتروني والشطب من المحل التجاري.
المادة 39
يعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج، كل مورد الكتروني يخالف احد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من هذا القانون. كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت امامها الدعوى ان تامر بتعليق نفاذه الى جميع منصات الدفع الالكتروني، لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر.
المادة 40
دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، يعاقب بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج كل من يخالف احكام المواد 30 و31 و32 و34 من هذا القانون.
المادة 41
يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، كل مورد الكتروني يخالف احكام المادة 25 من هذا القانون.
المادة 42
تقوم الهيئة المؤهلة لمنح اسماء النطاق في الجزائر، بناء على مقرر من وزارة التجارة، بالتعليق الفوري لتسجيل اسماء النطاق لاي شخص طبيعي او معنوي متواجد في الجزائر، يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية من دون تسجيل مسبق في السجل التجاري.
يبقى تعليق هذا الموقع الالكتروني ساري المفعول الى غاية تسوية وضعيته.
المادة 43
دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، عندما يرتكب المورد الالكتروني اثناء ممارسة نشاطه، مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الانشطة التجارية، يتم تعليق تسجيل اسماء نطاق المورد الالكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح اسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة.
لا يمكن ان تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين (30) يوما.
المادة 44
كل مخالفة لاحكام المادة 20 من هذا القانون يعاقب عليها طبقا لاحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الاولي عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور اعلاه.
المادة 45
دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، تؤهل الادارة المكلفة بحماية المستهلك بالقيام باجراءات غرامة الصلح مع الاشخاص المتابعين بمخالفة احكام هذا القانون.
يجب على الاعوان المنصوص عليهم في المادة 36 من هذا القانون اقتراح غرامة صلح على المخالفين.
لا يمكن اجراء غرامة الصلح في حالة العود او المخالفات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من هذا القانون.
المادة 46
مبلغ غرامة الصلح هو الحد الادنى من الغرامة المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
في حالة قبول المورد الالكتروني بغرامة الصلح، تقوم الادارة المؤهلة باقرار تخفيض قدره 10 %.
المادة 47
تبلغ المصالح التابعة لادارة التجارة المورد الالكتروني المخالف خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) ايام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، الامر بالدفع عن طريق جميع الوسائل المناسبة مصحوبا باشعار بالاستلام، يتضمن هوية المورد الالكتروني، عنوان بريده الالكتروني، وتاريخ وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة بالاضافة الى مواعيد وكيفيات الدفع.
اذا لم يتم دفع الغرامة او لم يمتثل المخالف للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في اجل خمسة واربعين (45) يوما، يرسل المحضر الى الجهة القضائية المختصة.
المادة 48
يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة.
## الباب الرابع
احكام انتقالية وختامية
المادة 49
يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون التجارة الالكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون، الامتثال لاحكامه في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر.
المادة 50
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018.
عبد العزيز بوتفليقة