المادة 1
مع مراعاة احكام المواد 61 9 الى 62 5 من القانون المدني، ینظم هذا الامر الذي یعد قانونا خاصا في مفهوم المادة 62 0 من القانون المدني، نظام التامينات .
يشمل نظام التامينات موضوع هذا الامر:
- عقد التامين ،
- التامينات الالزامية ،
- تنظيم ومراقبة نشاط التامين .
المادة 2 متممة للقانون 06-04: ان التام ين، في مفهوم المادة 61 9 من القانون المدني، عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بان یؤدي الى المؤمن او الغير المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا او اي اداء مالي اخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل اقساط او ایة دفوع مالیة اخرى .
اض افة الى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يمكن تقديم الاداءات عینا في تامينات " المساعدة " و " المركبات البریة ذات محرك " .
المادة 3
التامين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطیة الخطر نفسه في اطار عقد تامين وحيد .
یوكل تسیير وتنفيذ عقد التامين الى مؤمن رئيس ي یفوضه، قانونا، المؤمنون الاخرون المساهمون معه في تغطیة الخطر .
المادة 4
ان عقد او معاهدة اعادة التامين اتفاقية يضع بموجبها المؤمن او المتنازل على عاتق شخص معید للتامين او متنازل له جمیع الاخطار المؤمن عليها او على جزء منها .
ویبقى المؤمن في جمیع الحالات التي یعید فيها التامين المسؤول الوحيد ازاء المؤمن له .
المادة 5
لا تطبق احكام الكتاب الاول على عقد اعادة التامين .
الباب الاو ل
التامينات البری ة
الفصل الاو ل
احكام عامة
القسم الاول عقد التامي ن
المادة 6
يخضع طرفا عقد التامين لاحكام المواد: 7 و 1 6 و 1 8 و 1 9 و 2 1 الى 2 8 و 3 0 و 3 1 و 3 3 و 3 6 و 3 8 و 4 2 و 4 3 و 5 0 و 5 4 و 58 و 5 9 و 6 1 و 6 8 و 7 0 الى 9 1 و 16 3 الى 18 1 و 18 3 و 18 6 الى 18 8 و 19 5 الى 19 8 و 20 1 و 20 2 من هذا الامر .
المادة 7
يحرر عقد التامين كتابیا، وبحروف واضحة و ينبغي ان يحتوي اجباريا، زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين، على البیانات التالیة:
- اسم كل من الطرفين المتعاقدن وعنوانهما ،
- الشيء او الشخص المؤمن علیه ،
- طبیعة المخاطر المضمونة ،
- تاريخ الاكتتاب ،
- تاريخ سريان العقد ومدته ،
- مبلغ الضمان ،
- مبلغ اقساط او ا شتراك التامين ،
المادة 8
لا یترتب على طلب التامين التزام المؤمن له والمؤمن بعد قبوله، ويمكن اثبات التزام الطرفين اما بوثیقة التامين واما بمذكرة تغطیة التامين او باي مستند مكتوب وقعه المؤمن، ویعد الاقتراح مقبولا اذا قدم في رسالة موصى عليها یعبر فيها الطالب عن رغبته في تمدید عقد معلق او اعادة سريان مفعوله او تعدیل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرن ( 2 0 ) یوما من تاريخ استلامه له ،
ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على تامينا ت الاشخاص .
المادة 9
لا یقع اي تعدیل في عقد التامين الا بملحق یوقعه الطرفان ،
المادة 1
يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للاحكام المتعلقة بكل صنف من اصناف التامين .
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتامين على الاشخاص يجوز للمؤمن وللمؤمن له ف ي العقود التي تفوق مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات، ان یطلب فسخ العقد كل ثلاث ( 3 ) سنوات عن طریق اشعار مسبق بثلاثة ( 3 ) اشهر .
المادة 1
مع مراعاة احكام المادة 8 6 ادناه، يمكن اكتتاب التامين لحساب شخص معين، واذا لم يسلم هذا الشخص تفویضه بذلك، فانه يستفيد من التامين حتى وان تمت المصادقة بعد وقوع الحادث، كما يمكن ابرام عقد التامين لحساب من له الحق فيه ·
يستفيد من هذا التامين، وبهذه الصفة، المكتتب او كل مستفيد معروف او متوقع كاشتراط لمصلحة الغير .
وفي نطاق التامين لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط كما ان الاستثناءات التي قد یتعرض لها المكتتب تطبق ایضا على المستفيدين من وثیقة التامين .
القسم الثان ي
حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهم ا
المادة 1
یلتزم المؤمن:
1 - تعویض الخسار والاضرار:
ا - الناتجة عن الحالات الطارئة ،
ب - الناتجة عن خطا غير متعمد من المؤمن له .
ج - التي يحدثها اشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنهم طبقا للمواد من 13 4 الى 13 6 من القانون المدني، كیفما كانت نوعیة الخطا المرتكب وخطورته .
د- التي تسببها اشیاء او حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنها بموجب ا لمواد من 13 8 الى 14 0 من القانون المدني ،
2- تقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون او عند حلول اجل العقد، ولا یلزم بما یفوق ذلك .
المادة 1
یدفع التعویض او المبلغ المحدد في العقد في اجل تنص علیه الشروط العامة لعقد التامين .
يجب ان يامر المؤمن باجراء الخبرة عندما تكون ضروریة من اجل اقصاه سبعة (7) ايام ابتداء من یوم استلام التصريح بالحادث .
يجب على المؤمن ان یعمل على ایداع تقرير الخبرة في الاجال المحددة في عقد التامين .
المادة 1 4 معد لقانون 06-04: اذا لم یدفع التعویض المذكور في ا لمادة 1 3 اعلاه، في الاجال المحددة في الشروط العامة لعقد التامين، يحق للمستفيد طلب هذا التعویض باضافة الفوائد عن كل یوم تاخير، على نسبة اعادة الخصم .
المادة 1
یلزم المؤمن له :
1 بالتصريح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیه ضمن استمارة اسئ لة تسمح للمؤمن بتقدير الاخطار التي یتكفل بها .
2 يدفع القسط او الاشتراك في الفترات المتفق ليها ،
3 بالتصريح الدقيق بتغیير الخطر او تفاقمه اذا كان خارجا عن ارادة المؤمن له، خلال سبعة ( 7 ) ايام ابتداء من تاريخ اطلاعه علیه الا في الحالة الطارئة او القوة ال قاهرة .
بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر او تفاقمه بفعل المؤمن له .
في كلتا الحالتين یقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام .
4- باحترام الالتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن وتلك التي یفرضها التشریع الجاري به العمل، لا سيما في ميدان ال نظافة والامن لاتقاء الاضرار و/ او تحدید مداها .
5- بتبليغ المؤمن عن كل حادث ینجز عنه الضمان بمجرد اطلاعه علیه وفي اجل لا یتعدى سبعة ( 7 ) ايام، الا في الحالة الطارئة او القوة القاهرة، وعليه ان يزوده بجمیع الایضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما ي زوده بكل الوئائق الضروریة التي یطلبها منه المؤمن .
لا تنطبق مهلة التصريح بالحادث المذكور اعلاه على التامينات من السرقة والبرد وهلاك الماشیة .
- وفي مجال التامين من السرقة، تحدد مهلة التصريح بالحادث بثلاثة ( 3 ) ايام من العمل، الا في الحالة الطارئة او القوة ال قاهرة .
- في مجال التامين من البرد، تحدد مهلة التصريح بالحادث باربعة ( 4 ) ايام ابتداء من ايام وقوع الحادث، الا في الحالة الطارئة او القوة القاهرة .
- وفي مجال التامين من هلاك الماشیة، تحدد المهلة القصوى باربع وعشرن ( 2 4 ) ساعة ابتداء من وقوع الحادث، الا في ال حالة الطارئة او القوة القاهرة .
6 لا تطبق الاحكام 2 و 3 و 5 اعلاه على التامين على الحیاة .
المادة 1
في العقود المجددة تلقائیا :
1 یلزم المؤمن بتذكير المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الاقل مع تعیين المبلغ الواجب دفعه و اجل الدفع ،
2 يجب على المؤمن له ان یدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر ( 1 5 ) یوما على الاكثر من تاريخ الاستحقاق ،
3 في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن ان یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثين ( 3 0 ) یوما التالیة لانقضاء الاجل المحدد في 2 اعلاه .
4- عند انقضاء اجل الثلاثين ( 3 0 ) یوما، ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بتامينات الاشخاص، يمكن المؤمن ان یوقف الضمانات تلقائیا دون اشعار اخر، ولا یعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب ،
5 للمؤمن حق فسخ العقد بعد عشرة ( 1 0 ) ايام من ایقاف الضمانات، ويجب تبلیغ الفسخ للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام وفي حالة الفسخ یبقى المؤمن مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان ،
6 مع مراعاة احكام المادة 5 1 من هذا ا لامر تستانف اثار عقد التامين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانیة عشرة من الیوم الموالي لدفع القسط المتاخر في هذه الحالة فقط .
المادة 1
في العقود ذات الاجل البات، لا تسري اثار الضمان على الساعة الصفر من الیوم الموالي لدفع القسط، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف .
المادة 1
يمكن المؤمن، في حالة زيادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن علیه، ان یقترح معدلا جدیدا للقسط خلال ثلاثين ( 3 0 ) یوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم .
واذا لم یعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، یضمن تفاقم الحاصلة دون زيادة في القسط .
ويجب على المؤمن له ان یؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين ( 3 0 ) یوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجدید للقسط. واذا لم یدفعه، جاز للمؤمن ان یفسخ العقد .
في حالة تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحدید القسط اثناء سريان العقد، يحق للمؤمن له الاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبلیغ بذلك للمؤمن .
المادة 1
اذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث ان المؤمن له اغفل شيئا او صرح تصريحا غير صحیح، يمكن الابقاء على العقد مقابل قسط اعلى یقبله المؤمن له او فسخ العقد اذا رفض هذا الاخير دفع تلك الزيادة .
ویتم ذلك بعد خمسة عشر ( 1 5 ) یوما من تاريخ تبلیغه .
في حالة الفسخ، یعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة الت ي لا يسري فيها عقد التامين .
واذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، ان المؤمن اغفل شيئا او صرح تصريحا غير صحیح، يخفض التعویض في حدود الاقساط المدفوعة منسوبة للاقساط المستحقة فعلا مقابل الاخطار المعنیة مع تعدیل العقد بالنسبة للمستقبل .
المادة 2
في العقود التي يح دد فيها حساب الاقساط على اساس الاجر او عدد الاشخاص او عدد الاشیاء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب الخطا او اغفال عن حسن نیة، في التصريحات المتعلقة بذلك، الا في القسط المغفل .
وعندما تكتسي الاخطاء او الاغفالات صبغة احتيالیة، بحكم طبیعتها او تكرارها، يحق لل مؤمن ان يستعید التعویضات التي دفعها ویطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما يحق له المطالبة بتعویض لاصلاح الضرر لا تتعدى نسبة 2 0 % من هذا القسط .
تحدد السلطة القضائیة هذا الضرر وتقدره .
المادة 2
كل كتمان او تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضلیل المؤمن في تق در الخطر، ینجر عنه ابطال العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص ليها في المادة 7 5 من هذا الامر .
ویقصد بالكتمان، الاغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح باي فعل من شانه ان یغير راي المؤمن في الخطر .
تعویضا لاصلاح الضرر، تبقى الاقساط المدفوعة، حقا مكتسبا للمؤمن الذي يكون له الحق ایضا في الاقساط التي حان اجلها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتامينات الاشخاص، وفي هذا السیاق يحق ان یطالب المؤمن له باعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعویض .
المادة 2
اذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص ليها في 4 و 5 من المادة 1 5 اعلاه، وترتبت عن هذه المحالفة نتائج ساهمت في الاضرار او في اتساع مداها، جاز للمؤمن تخفيض التعویض في حدود الضرر الفعلي لحق به .
المادة 2
اذا افلس المؤمن او صدر في شانه التسویة القضائیة يستمر ا لتامين لفائدة جماعة الدائنين الذين یتعين عليهم دفع الاقساط التي قرب حلول اجلها، ابتداء من اعلان الافلاس او التسوية القضائیة، غير ان لجماعة الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد اشعار مسبق بخمسة عشر ( 1 5 ) یوما خلال فترة لا تزید عن اربعة ( 4 ) اشهر، ابتداء من تاريخ اعلان الافلاس او التسویة القضائیة، وفي هذه الحالة يجب ان یعید المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة لمدة المطابقة لاستنفاذ اجل التامين والتي زال فيها الخطر .
المادة 2
اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن علیه اثر وفاة او تصرف، يستمر اثر التامي ن لفائدة الوارث او المشتري شریطة ان يستوفي جمیع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ویتعين على المتصرف او الوارث او المشتري ان یصرح للمؤمن بنقل الملكية .
في حالة التصرف في الملك المؤمن علیه، یبقى المتصرف ملزما، بدفع الاقساط المستحقة ما لم یعلم المؤمن بذلك، غ ير انه بمجرد اعلام المؤمن بالتصرف، لا یبقى ملزما بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصريح .
واذا تعدد الورثة او المشترون، يجب عليهم دفع الاقساط مجتمعين ومتضامنين .
المادة 2
اذا انتقلت ملكية سیارة ما، يستمر التامين عليها قانونا لفائدة المشتري حتى اتهاء ا لعقد بشرط ان یعلم المؤمن في مدة اقصاها ثلاثون ( 3 0 ) یوما ویدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر .
واذا لم یصرح المشتري في اجل ثلاثين ( 3 0 ) یوما ابتداء من تاريخ تملك السیارة، يجب علیه دفع قسط اضافي یقدر ب 5 %من القسط الاجمالي، على ان یصب ناتج هذا الد فع في الصندوق الخاص بالتعویضات .
غير انه يحق للمتصرف ان يحتفظ بالاستفادة من عقد تامينه بغیة نقل الضمانات الى سیارة اخرى، شریطة ان یعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ویعید شهادة تامين السیارة المعنیة .
القسم الثال ث
الاختصاص والتقاد م
المادة 2
في حالة نزاع یتعلق بتح دید التعویضات المستحقة ودفعها یتابع المدعي علیه، مؤمنا كان او مؤمنا له، امام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التامين المكتتب، غير انه في مجال :
- العقارات، یتابع المدعي علیه امام المحكمة التابعة لموقع العقار المؤمن علیه ،
- المنقولات بطبیعتها، يمكن المؤمن له ان یتابع المؤمن امام المحكمة التابعة لموقع الاشیاء المؤمن عليها ،
- التامين من الحوادث بكل انواعها، يمكن المؤمن ان یتابع المؤمن امام المحكمة التابعة لمكان الذي وقع فيه الفعل الضار .
المادة 2
يحدد اجل تقادم جمیع دعاوى ال مؤمن له او المؤمن الناشئة عن عقد التامين بثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشا عنه ،
غير ان هذا الاجل لا يسري :
- في حالة كتمان او تصريح كاذب او غير صحیح بشان الخطر المؤمن علیه، الا ابتداء من یوم علم المؤمن به ،
- في حالة وقوع الحادث، من یوم علم الم عنیين بوقوعه .
واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم الا ابتداء من الیوم الذي يرفع فيه الغير دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له او یوم الحصول على التعویض منه .
المادة 28
لا يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين .
ويمكن قطع التقادم فيما یلي :
ا - اسباب الانقطاع العادیة كما حددها القانون ،
ب- تعیين خبير ،
ج- توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاس تلام من المؤمن الى المؤمن له بخصوص دفع القسط ،
د- ارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن فيما یتعلق باداء التعویض .
الفصل الثان ي
تامين الاضرا ر
القسم الاو ل
احكام عام ة
المادة 2
يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في حفظ مال او في عدم وقوع خطر، ان یؤمنه .
المادة 30 معدلة بالقانون06-04: یعطي التامين على الاملاك للمؤمن له، في حالة وقوع حدث منصوص علیه في العقد، الحق في التعویض حسب شروط عقد التامين، وينبغي ان لا یتعدى التعویض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن او قيمة اعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث .
يمكن ان ینص العقد على تحمل المؤمن تخفيضا من التعویض في شكل حق يقتطع منه على ان يحدد ذلك مسبقا .
المادة 3
عندما یبالغ المؤمن عن سوء نیة في تقدر قيمة المال المؤمن علیه، يجوز للمؤمن المطالبة بالغاء العقد و الاحتفاظ بالقسط المدفوع .
واذ ا كانت المبالغة صادرة عن حسن نیة، يحتفظ المؤمن بالاقساط المستحقة ویعدل الاقساط المنتظرة .
وفي جمیع الحالات لا يمكن ان یتجاوز التعویض القيمة المعدلة .
المادة 3
اذا اتضح ان تقديرات قيمة المال المؤمن علیه تفوق المبلغ المضمون یوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف .
المادة 33 معدلة بالقانون 06-04: لا يحق لاي مؤمن له الا اكتتاب تامين واحد من نفس الطبیعة ولنفس الخطر .
و في حالة حسن النیة، اذا تعددت عقود التامين، ينتج كل وا حد منهما اثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلیة للشيء المؤمن .
یؤدي اكتتاب عدة عقود تامين لنفس الخطر بنية الغش الى بطلان هذه العقود .
المادة 3 3 مكرر مضافة لقانون 06-04: تطبیقا لاحكام المادة 3 3 اعلاه، تنشا هیئة لتمركز الاخطار تسمى "مركزیة خطار "، يجب على شركات التامين وفروع شركات التامين الاجنبية ان تقدم الى مركزیة الاخطار المعلومات الضروریة لاداء مهامها .
تحدد مهام مركزیة الاخطار و تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .
المادة 34
في حالة وقوع حادث ما، یتحمل المؤم ن المصاریف الضروریة والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقلیل من العواقب ووقایة الاشیاء السليمة وايجاد الاشیاء المفقودة .
المادة 3
لا یتحمل المؤمن الاموال التالفة او المفقودة او الهالكة نتيجة ما یلي :
ا - تحزيم غير كاف او رديء من المؤمن له ،
ب- عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیه، اذا كان هناك اتفاق مخالف .
المادة 3
اذا وقع حادث في مجال تامينات الاموال، يحصل الدائنون الممتازون او المرهنون تبعا لمرتبتهم وطبقا للتشريع الساري على التعویضات المستحقة .
غير ان المدفو ات المقدمة عن حسن نیة قبل تبلیغ المؤمن بالدين الامتيازي او الرهني كون مبرئة .
تطبق احكام الفقرة الاولى على التعویضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستاجر او الجار بموجب المادتين 12 4 و 49 6 من القانون المدني .
لا يجوز للمؤمن ان یدفع التعویض المستحق، في مجال التامين على الخطر الايجاري او رجو ع الجار،الى غير مالك المال المؤجر او الجار او الغير الذي يحل محلهما في اخذ حقوقهما .
المادة 3
لا يسمح بالتخلي عن الاشیاء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، ويحسب التعویض الواجب دفعه الى المؤمن له بعدم خصم قيمة الاشیاء التي يمكن استردادها .
المادة 3
يحل المؤم ن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعویض المدفوع له، ويجب ان يستفيد اولويا المؤمن له من ایة دعوى رجوع حتى استيفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة .
وفي حالة اذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن اعفاء المؤمن من الضمان او جزء منه تجاه المؤمن له .
ولا يجوز للمؤمن ان يمارس دعوى رجوع ضد الاقارب والاصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له، وبصفة عامة جمیع الاشخاص الذي يعيشون عادة معه الا اذا صدر عنهم فعل قصد الاضرار .
المادة 3
لا یتحمل المؤمن مسؤولیة الخسار والاضرار التي تسبب فيها الحرب الاجنبية الا اذا اتفق على خلاف ذلك ،
یقع على المؤمن عبء اثبات الضرر الناجم عن حرب اجنبية .
المادة 4
يمكن التامين كلیا او جزئیا على الخسار والاضرار الناجمة عن الاحداث التالیة في اطار العقود الخا صة بتامينات الاضرار مقابل قسط اضافي :
- الحرب الاهلیة ،
- الفتن او الاضطرابات الشعبیة ،
- اعمال الارهاب او التخریب ،
تحدد عند الاقتضاء، شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 41 معدلة بالقانون 06-04: يمكن التامين كلیا او جزئیا على الخسار والاضر ار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبیعیة مثل الهزات الارضیة، الفيصان، هيجان البحر، او ایة كارثة اخرى في اطار عقود تامين الاضرار مقابل قسط اضافي .
المادة 4
في حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیه بسبب :
ا - حادث غير منصوص علیه في وثیقة التامي ن، ينتهي التامين بحكم القانون، ويجب على المؤمن ان یعید الى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي زال فيها الخطر .
ب- حادث منصوص علیه في وثیقة التامين، ينتهي التامين بحكم القانون، ویبقى القسط المتعلق به حقا مكتسبا للمؤمن مع مراعاة احكام ال مادة 3 0 اعلاه .
المادة 4
اذا تلف الشيء المؤمن علیه او اصبح غير معرض للاخطار عند اكتتاب العقد، یعد هذا الاكتتاب عديم الاثر، ويجب اعادة الاقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النیة، وفي حالة سوء النیة يحتفظ المؤمن بالاقساط المدفوعة .
القسم الثان ي
التامين من خطر الحریق والاخطار اللاحق ة
المادة 4
یضمن المؤمن من الحریق جمیع الاضرار التي تتسبب فيها النيران، غير انه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف،لا یضمن الاضرار التي يتسبب فيها تاثير الحرارة او الاتصال المباشر الفوري للنار او لاحدى المواد المتاججة اذا لم تكن هناك بدایة حریق قابلة للتحویل الى حریق حقيقي .
المادة 4
یتحمل المؤمن الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحریق او الانفجار او الصاعقة او الكهرباء .
يمكن ایضا تامين الاضرار :
1 الناجمة عن اصطدام او سقوط اجهزة الملاحة الجویة او اجزاء لاجهزة او اشیاء تسقط منه ا
2 الناجمة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها مدار الصوت ،
3 ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكینات الكهربائیة والمحولات والاجهزة الكهربائیة او الالكترونیة كیفما كان نوعها والقنوات الكهربائیة .
المادة 4
تغطي بواسطة عقد التامين من الحریق، وت دخل في حكم الاضرار الناجمة عن الحریق، الاضرار المادیة والمباشرة اللاحقة بالاشیاء المؤمن عليها من جراء الاسعافات وتدابير الانقاذ .
المادة 4
يجب على المؤمن ان یضمن الاشیاء المؤمن عليها من كل ضیاع او فقدان اثناء الحریق .
غير ان هذا الضمان لا شمل الاشیاء التي تفقد بسبب خطا من المؤمن له .
المادة 4
لا یضمن المؤمن الخسارة ونقائص الشيء المؤمن علیه لوجود عيب ذاتي فيه ولكنه یضمن اضرار الحریق المنجرة عنه .
القسم الثال ث
التامينات من هلاك الحیوانات والاخطار المناخي ة
المادة 4
یضمن المؤمن فقدان الحیوانات الناتج عن حا لة موت طبیعیة او عن حوادث او امراض .
يسري الضمان في حالة قتل الحیوانات بغرض الوقایة او تحدیدا للاضرار اذا تم ذلك بامر من السلطات العمومية او من المؤمن .
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة 62 2 - 1 من القانون المدني، وفي حالة وباء حيواني او امراض معدیة، یفقد الم ؤمن له حقوقه في التعویض ما لم یتقيد بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بصحة الحیوانات ماعدا في حالات القوة القاهرة .
یصدر قرار فقدان الحق في التعویضات عن طریق القضاء .
لا يمكن تامين اي حيوان یتواجد بالمنطقة ما دام الوباء الحیواني باق فيها .
المادة 5
لا یعود سريا ن مفعول التامين من هلاك الحیوانات الموقوف بسبب دفع القسط طبقا للمادة 1 6 من هذا الامر، الا بعد خمسة ( 5 ) ايام من دفع جمیع الاقساط المستحقة .
يستبعد من الضمان كل حادث یقع خلال مدة الایقاف او قد يكون هذا الایقاف مرتبطا به .
المادة 5
مع مراعاة الاحكام التشریعیة والتنظيمیة الساریة على الافات الزراعیة والكوارث الطبیعیة، يمكن ضمان اخطار البرد والعاصفة والجلید وثقل الثلج والفيضانات وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التامين .
تحدد شروط وكیفيات ضمان هذه الاخطار عن طریق التنظيم .
المادة 5
في مج ال التامين من البرد، یضمن المؤمن الاضرار الناجمة عن الفعل الالي لحبات البرد على الاموال المنقولة و/او العقاریة .
اذا كان موضوع التامين محاصیل غير مخزنة، ینطبق الضمان على الخسائر في الكمیة، ويمكن ان تدرج الخسارة في النوعیة في اتفاق صريح مقابل قسط اضافي .
الم ادة 5 4 : يستمر مفعول التامين، في حالة نقل ملكية العقارات او الايجارات وبالشروط نفسها المحددة في المادة 2 4 اعلاه، غير ان المؤمن يستطیع نقض العقد وتبلیغ المشتري بذلك، وفي هذه الحالة یبدا سريان النقض عند انقضاء فترة التامين الجاریة .
القسم الراب ع
تامين البضائع المنقول ة
المادة 5
یغطي تامين البضائع المنقولة عبر الطرق البریة او السكك الحدیدیة، وفق الشروط المحددة في العقد، الاضرار والخسار المادیة اللاحقة بالبضائع اثناء نقلها، واذا اقتضى الحال اثناء عملیات الشحن والتفریغ .
يحدد عقد التامين الخاص بنقل ا لمواد الخطيرة او القيم او الاشیاء الثمينة، الشروط لتغطیة الخطر المؤمن علیه .
القسم الخام س
تامينات المسؤولي ة
المادة 5
یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الاضرار اللاحقة بالغير .
المادة 5
یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن ایة دعوى تعود مسئولیتها الى المؤمن له اثر وقوع حادث مضمون .
المادة 5
لا يحتج على المؤمن باي اعتراف بالمسؤولیة ولا باية مصالحة خارجية عنه، ولا یعد الاعتراف بحقيقة امر اقرار بالمسؤولیة .
المادة 5
لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن او بجزء منه، الا الغير المتضرر او ذوو حقوقه ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالیة المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن له .
القسم الساد س
(مضاف بالقانون 0 6 0 4 )
تامين الكفال ة
المادة 5
المادة 9 مكرر
مضافة بالقانون 06-04: تامين الكفالة هو عقد یضمن من خلاله المؤمن، مقابل قسط تامين، للمؤسسة المالیة او المصرفية، تعویض مستحقاتها بشان عملیة تجاریة او مالیة في حالة اعسار المدين .
الفصل الثال ث
( متمم لقانون 0 6 0 4 )
التامين على الاشخاص والرسمل ة
القسم ال او ل
احكام عام ة
المادة 6
التامين على الاشخاص هو عقد احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن، یلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل راسمال او ریع، في حالة وقوع الحدث او عند حلول الاجل المحدد في العقد، للمؤمن له او للمستفيد المعين .
یلتزم المكتتب بدفع الاقسا ط حسب جدول استحقاق متفق علیه .
المادة 6 0 مكرر مضافة بالقانون06-04: الرسملة هي عملیة ادخار یلتزم المؤمن من خلالها بدفع مبلغ محدد للمؤمن له او المستفيد المعين، في شكل راسمال او ریع عند حلول الاجل المنصوص علیه في العقد مقابل دفع قسط التامين حسب اجال استحقاق مت فق عليها في العقد .
المادة 6
لا يحق للمؤمن، باي حال، القيام بدعوى رجوع ضد الغير المسؤولين عن الحادث .
يمكن جمع التعویض الذي یتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن له او لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تامين الاشخاص .
المادة 6 2 معد لقانون 06-04: يكتتب عقد تا مين الجماعة من قبل شخص معنوي او رئيس مؤسسة بغیة انخراط مجموعة من الاشخاص تستجیب لشروط محددة في العقد من اجل تغطیة خطر او عدة اخطار متعلقة بالتامين على الاشخاص .
يجب على المنخرطين ان تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب .
المادة 6
الاخطار التي يمكن تغطیتها في تا مينات الاشخاص هي على الخصوص :
- الاخطار المرتبطة بمدة الحیاة البشریة ،
- الوفاة اثر حادث ،
- العجز الدائم الجزئي او الكلي ،
- تعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة والجراحية .
المادة 6
التامين في حالة الحیاة، عقد یلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاريخ معين، مقابل قسط، اذا بقي المؤمن له على قيد الحیاة عند هذا التاريخ .
ان ضمان التامين الاول شرط يسمح باسترجاع مبلغ الاقساط المدفوعة المرتبطة بالتامين في حالة الحیاة اذا توفي ا لمؤمن له قبل الاجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها .
ويكتتب ضمان التامين الاول هذا مقابل قسط خاص یدرج في القسط الرئيسي .
المادة 6
التامين في حالة الوفاة، عقد یتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين للمستفيد او المستفيدين عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحيد او دوري .
المادة 6
ملغاة لقانون 0 6 0 4 .
المادة 6
تهدف التامينات من الحوادث الجسمانیة الى ضمان تعویض یدفع في شكل راسمال او ریع للمؤمن له او للمستفيد في حالة وقوع حادث طارئ محدد في العقد .
المادة 6 8 معدلة بالقانون 06-04: يمكن كل شخص يتمتع بالاهلیة القانونیة اكتتاب عقد تامين على شخصه او على الغير .
المادة 6 9 معدلة بالقانون 06-04: يمكن كلا الزوجين اكتتاب تامين متبادل بواسطة نفس العقد الواحد .
المادة 6 9 مكرر مضافة لقانون 06-04: لا يكتتب " التامين في حالة الوفاة " على شخص القا صر الذي بلغ سن 1 3 عاما دون ترخيص اولیائه او من الوصي علیه .
المادة 6 9 مكر ر 1 مضافة بالقانون 06-04: يمنع كل شخص من اكتتاب تامين في حالة الوفاة على شخص القاصر الذي لم یبلغ 1 3 عاما او راشد تحت الوصایة او شخص موجود بمصحة عقلیة للاستشفاء .
المادة 7
يجب ان تتضم ن وثیقة التامين على الاشخاص، زيادة على البیانات الالزامية المذكورة في المادة 7 من هذا الامر، ما یلي :
1 اسم المؤمن له و تاريخ ميلاده او اسماء المؤمن لهم والقابهم وتواريخ ميلادهم ،
2 اسماء المستفيدين و القابهم اذا كانوا معینين ،
3 الحادث او الاجل الذي یتوق ف علیه استحقاق المبالغ المؤمن عليها ،
4 الاجراءات المتعلقة بالتخفيض والتصفية والشروط التطبیقية وفقا للمواد 8 4 ، 8 5 و 9 0 ادناه .
المادة 7 0 مكرر مضافة لقانون 06-04: عند اكتتاب عقد التامين على الاشخاص والرسملة خلال مدة حياة هؤلاء، يجب على المؤمن ان يسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي اجباريا على توضیحات اضافية تتعلق بما ياتي :
طرق تحدید قيم تغطیة العقد ،
المردود الادنى المضمون للمساهمة في الفوائد الممنوحة بموجب هذه العقو د للمكتتبين ،
الزامية اعطاء معلومات سنويا عن وضعیة العقد حول الحقوق المكتسبة و رؤوس الاموال المؤمنة ،
اجال وكیفيات التراجع عن العقد ،
كيفيات الغاء و تحویل عقود الجماعة و نتائجها الى المؤمنين .
يحدد مضمون وشكل كشوف المعلومات بموجب قرار من الوزير المكلف ب المالیة .
الماد ة 7 1 معدلة بالقانون 06-04: في حالة وفاة المؤمن له، تدفع قيمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخص او عدة اشخاص معینين في العقد، ويكتسب المستفيد حقا كاملا ومباشرا على هذه المبالغ .
المادة 7
لا يكتسب ضمان التامين في حالة الوفاة، اذا انتحر المؤمن له بمحض ارادته وعن وعي خلال السنتين الاولیين من العقد، ولا یلزم المؤمن حينئذن الا بارجاع الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد، الى ذوي الحقوق .
غير ان الضمان یبقى مكتسبا اذا حصل الانتحار بعد مرور السنة الثانیة من التامين وكان بسبب مرض افقد المؤمن له الحریة في تصرفاته .
ولا يسري الضمان على الانتحار في مجال التامين من الحوادث .
یقع عبء اثبات انتحار المؤمن له على عاتق المؤمن ویقع عبء اثبات فقدان وعي المؤمن له على المستفيد .
المادة 7 3 معدلة بالقانون 06-04: عندما يكون المستفيد موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، لا يستحق المبلغ الم ؤمن " في حالة الوفاة ". ولا یلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الاخرين اذا سبق دفع قسطين سنویين على الاقل .
المادة 7
ان الرصید الحسابي هو الفرق بين القيم الحالیة للالتزامات التي یتعهد بها كل من المؤمن والمؤمن له .
المادة 7
اذا وقع خطا في سن المؤمن له، لا یؤدي الى بطلان العقد طبقا للمادة 8 8 ادناه، تترتب على هذا الخطا احدى الحالتين التالیتين :
1 - ٕذا كان القسط المدفوع ا كثر من القسط المستحق، تعين على المؤمن ارجاع ما زاد علیه بدون فائدة .
2 ا ٕذا كان القسط المدفوع اقل م ن المستحق، خفضت المبالغ المؤمن عليها بنسبة القسط المقبوض الى ما یطابق السن للمؤمن له .
القسم الثان ي
تعیين المستفي د
المادة 7 6 معدلة بالقانون 06-04: يمكن مكتتب عقد التامين ان یعين مستفيدا او عدة مستفيدين من راس المال او ریع المؤمن .
في حالة عدم تعیين المستفيد في العقد او في حالة عدم قبول هذا الاخير، تدفع المبالغ المقتررة في العقد لذوي حقوق المؤمن له و تقسم طبقا للتسريع الساري المفعول .
المادة 77
یصبح تعیين المستفيد قطعیا بمجرد موافقته الصريحة او الضمنیة .
غيران المتعاقد يستطیع ممارسة حق ابطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد، اذا حاول هذا االاخير اغتیال المؤمن له. .
ولا يمارس حق ابطال الاستفادة، قبل الموافقة، الا المشترط دون سواه .
واذا توفي المشترط،لا يجوز لورثته ممارسة حق ابطال الاستفادة الا بعد وفاة المؤمن له وبعد ستة ( 6 ) اشهر على الاقل من انذار المستفيد المعين بعقد غير قضائي لقبول الاستفادة من التامين .
يمكن للمؤمن ان يمارس ابطال الاستفادة وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة، غير انه لا يمكن اعتبار اي مستفيد اخر سوى ورثة المشترط .
لا يحتج على المؤمن بقبول المستفيد او ابطال استفادته الا ابتداء من وقت اطلاعه على ذلك .
المادة 7
لا يمكن اجراء اي تعدیل في تعیين المستفيد او استبداله خلال مدة العقد الا بملحق یوقعه الطرفان المتعاقدان والمستفيد المعين طبقا لاحكام المادة 6 8 من هذا الامر، او بوصیة مطابقة للتشریع الجاري به ا لعمل .
القسم الثال ث
دفع الاقسا ط
المادة 7
يمثل القسط الوحيد، المبلغ الذي يجب على مكتتب التامين اداءه دفعه واحدة عند اكتتاب عقد التامين قصد التحرر من التزامه والحصول على الضمان .
المادة 8
ان قسط الجرد هو القسط الصافي المطابق لتكلفه الخطر مضافا الیه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن .
المادة 8
ان قسط الدوري هو القسط الذي یدفعه مكتتب التامين كلما حل اجل الاستحقاق طوال المدة المحددة في العقد .
المادة 8
في التامين الجماعي، تحدد طریقة حساب القسط الاجمالي في العقد .
يمكن ان ینص في العقد على منح المشاركة في الارباح المحققة فعلیا اثناء فترة سابقة .
يمنع كل شرط او اتفاق من شانه تخفيض القسط بالنسبة للتعریفة .
المادة 8
يمكن لاي شخص، له مصلحة في ابقاء التامين، ان يحل مكتتب التامين في دفع الاقساط .
المادة 8
لا يجوز للمؤمن رفع دعوى قصد فرض دفع الاقساط، وفي حالة عدم دفع الاقساط، لا يجوز للمؤمن، بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 1 6 من هذا الامر، الا ما یلي :
1- فسخ العقد اذا تعلق الامر بتامين وقتي في حالة وفاة او كان القسط السنوي المستحق عن السنتين الاولیتين من التامين غير مدفوع .
2- تخفيض اثار العقد في جمیع الحالات الاخرى شریطة ان تكون الاقساط المستحقة عن السنتين الاولیتين مدفوعة .
المادة 85
يساوي الراسمال المخفض، المبلغ المحصل علیه عندما یطبق كقسط وحيد للجرد لدى طلب التامين المماثل، وفقا للتعریفات ا لساریة المفعول وقت التامين الاول، بحیث يكون مساويا لمبلغ الرصید الحسابي الوارد في العقد عند تاريخ التخفيض .
اذا اكتتب جزء من التامين مقابل دفع قسط وحيد، فان الجزء الخاص بالتامين المطابق لهذا القسط الوحيد یبقى ساريا رغم عدم دفع الاقساط الدوریة .
القسم الراب ع
حالات البطلا ن
المادة 8
یبطل اي عقد من عقود التامين في حالة وفاة المؤمن له اذا لم یوافق علیه كتابة بما في ذلك موافقته على المبلغ المؤمن علیه .
المادة 8
یبطل اي عقد من عقود التامين في حالة اكتتب على شخص قاصر بلغ ستة عشر سنة 1 6 او شخص مختل عقلیا دون اذن من ممثله الشرعي وموافقة القاصر نفسه .
المادة 8
یبطل اي عقد من عقود التامين في حالة الحیاة او ا الوفاة اذا وقع خطا في سن المؤمن له وكانت السن الحقيقية خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن لابرام العقد .
المادة 8
یفتح بطلان العقد المعلن عنه في الحالات المشار اليها في المواد 8 6 و 8 7 و 8 8 اعلاه، المجال للاسترجاع الاقساط المدفوعة .
القسم الخام س
التصفية - التسبي ق
المادة 90 معدلة بالقانون 06-04: باستثناء العقود المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، یلتزم المؤمن بتلبیة كل طلبات تغطیة عقد " ا لتامين على الحیاة "، من قبل المكتتب، شریطة ان يكون قسطا ( 2 ) السنتين الاولیين او نسبة 1 5 % من الاقساط المنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت .
يمكن المؤمن ان یقدم، في دود قيمة التغطیة التسبيقات للمكتتب، على ان یتحمل هذا الاخير نسبة فائدة تساوي على الاقل نسبة الحد الادنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا اليها نسبة نفقات تسیير هذا الاخير .
لا تقبل تغطیة العقود الاتیة:
التامين المؤقت في حالة الوفاة ،
التامينات على الریع العمري الفوري او خلال مدة الخدمة ،
التامينات على راسمال العيش، او ریع العيش ،
التامينات في حالة الحیاة بدون تامين مضاد ،
الریوع العمریة المتاخرة دون تامين مضاد ،
تحدد كيفيات حساب قيمة التغطیة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 90 مكرر مضافة لقانون 06-04: باستثناء عقود تامين المساعدة يجوز لمكتتب عقد التامين على الاشخاص لمدة شهرين ( 2 ) كحد ا دنى ان یتراجع على العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال اجل ثلاثين ( 3 0 ) یوما ابتداء من الدفع الاول للقسط .
يجب على هذا الاخير اعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التامين، خلال الثلاثين ( 3 0 ) یوما الموالیة لاستلام الرسالة الموجهة من قبل المكتتب الى م ؤمنه، والتي موضوعها التراجع عن العقد .
القسم الساد س
المساهمة المربح ة
المادة 9
يجب على شركات التامين الممارسة لعملیات التامين على الحیاة ان تساهم مؤمنيها في الارباح التقنية والمالیة التي تحققها وذلك حسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالیة .
الباب الثان ي
التامينات البحری ة
الفصل الاو ل
احكام عام ة
المادة 9
یطبق احكام هذا الباب على اي عقد تامين يهدف الى ضمان الاخطار المتعلقة باية عملیة نقل بحري .
غير ان تامين الاخطار المرتبطة بملاحة النزهة، یبقى خاضعا لاحكام الباب الاول المتعلق بالتامينات البریة .
المادة 9
يمكن كل شخص له فائدة مباشرة او غير مباشرة في حفظ مال او اجتناب وقوع خطر ان یؤمنه بما في ذلك الفائدة المرجوة منه .
المادة 9
يمكن ابرام عقد التامين لحساب مكتتبه او لحساب شخص اخر معين او لحساب من سیكون له الحق فيه، وفي هذه الحالة الاخيرة یعتبر الشرط تامينا لفائدة مكتتب وثیقة التامين واشتراطا لمصلحة الغير في فائدة المستفيد من هذا الشرط .
المادة 9
لا يجوز اي كان ان یطالب باستفادة التامين اذا لم یلحقه ضرر .
المادة 9
يخضع الطرفان المنعقدان لاحكام المواد: 9 3 و 9 5 و 9 8 و 10 0 و 10 2 و 10 5 و 10 7 و 10 8 و ( 1 و 3 ) و 11 1 ( 2 ) و 11 3 و 11 5 و 11 8 و 12 1 و 12 6 و 13 3 و 19 2 و 19 3 و 20 1 و 20 2 من هذا الامر .
الفصل الثان ي
احكام مشتر كة بين جمیع التامينات البحری ة
القسم الاو ل
ابرام العق د
المادة 97
یثبت عقد التامين البحري بوثیقة التامين، ويمكن اثبات التزام الطرفين قبل اعداد الوثیقة باية وثیقة كتابیة اخرى، لا سيما وثیقة الاشعار بالتغطیة .
المادة 98
يجب ان يحتوى عقد التامين على ما یلي:
- تاريخ ومكان الاكتتاب ،
- اسم الاطراف المتعاقدة ومقر اقامتها مع الاشا رة، عند الاقتضاء، الى ان مكتتب التامين بتصرف لحساب مستفيد معين او لحساب من سیكون له الحق فيه ،
- الشيء او المنفعة المؤمن عليها ،
- الاخطار المؤمن عليها والاخطار المستبعدة ،
- مكان الاخطار ،
- مدة الاخطار المؤمن عليها ،
- المبلغ المؤمن علیه ،
- مبلغ قسط التامين ،
- الشرط الادنى او لحامله اذا اتفق علیه ،
- توقيع الطرفين المتعاقدين .
المادة 9
لا یترتب عن التامين اي اثر اذا لم یبدا حدوث الاخطار خلال شهرن ( 2 ) من ابرام العقد او من التاريخ المحدد لبدء اثرالاخطار الا اذا وقع الاتفاق على اجل جدید .
ولا یطبق هذا الاجل على وثائق الاشتراك في التامين الا بالنسبة للتمویل الاول .
يتمثل التمویل الاول، في مفهوم هذه المادة، في الاجراء الاول الذي یعطي المؤمن له بموجبه مف عولا لوثیقة الاشتراك .
المادة 10
لا يكون للتامين المكتتب بعد وقوع الحادث او بعد المؤمن عليها الى المكان المقصود اي اثر، ویبقى القسط مكتسبا للمؤمن اذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل .
يحق للطرف المتضرر في هذه الحالة المطالبة بالتعویض عن الاضرار .
القسم ا لثان ي
مجال الضما ن
المادة 10
یغطي المؤمن الاضرار المادیة التي تلحق، حسب الحالة، الاموال والبضائع المشحونة وهیاكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة او القوة القاهرة و/ او الاخطار البحریة طبقا لشروط المحددة في العقد .
كما یغطي:
ا- الاسهام في الخسار العامة وتكالیف مساعدة وانقاذ الاموال المؤمن عليها الا اذا نجم عنه خطر مستبعد في التامين ،
ب- المصاریف الضروریة والمعقولة المنفقة قصد حمایة الاموال المؤمن عليها من خطر وشیك الوقوع او التخفيف من اثثاره .
یعني بعبارة « البضائع المشحونة» ال بضائع المنقولة .
المادة 10
لا یضمن المؤمن الاخطار الاتیة وعواقبها :
1- اخطاء المؤمن المتعمدة او الجسيمة ،
2- الاضرار والخسار المادیة الناتجة عن:
- مخالفات انظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والامن .
- الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة و الاستيلا ء والتدابير الصحیة اوالتطهيریة ،
3 - الاضرار التي تتسبب فيها الاثارر المباشرة و غير المباشرة للانفجار واطلاق الحرارة والاشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة او الاشعاعیة وكذ الاضرار الناتجة عن اثار الاشعاع الذي يحدثه التعجیل المصطنع للجزئیات .
المادة 10
لا ت ضمن المؤمن الاخطار الاتیة وعواقبها الا اذا كان هناك اتفاق مخالف :
1- العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه ،
2- الحرب الاهلیة او الاجنبيةة والالغام وجمیع معدات الحرب و اعمال التخریب والارهاب ،
3- القرصنة و الاستيلاء والحجز او الاعتقال الصادر عن جمیع الحكومات او السلطات كیفما كان نوعها ،
4- الفتن و الاضطرابات الشعبیة واغلاق المصانع والاضرابات ،
5- ا ختراق الحصار ،
6- الاضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لاموال اخرى او اشخاص اخرين ،
7- جمیع النفقات او التعویضات المبنية على الحجز او الكفالات المدفوعة لتخليص الاشیا ء المحتجزة الا اذا كانت ناتجة عن خطر مضمون ،
8- كل ضرر لا یدخل في نطاق الاضرار والخسار المادیة التي تصيب المال المؤمن علیه مباشرة .
المادة 10
یفترض، في حالة انعدام الدلیل الذي يمكن من اسناد الحادث الى خطر حربي، انه ناتج عن خطر بحري .
المادة 10
يجب ان تطابق القيمة القابلة للتامين، القيمة الحقيقية للشيء المؤمن علیه واذا اقتضى الحال تضاف النفقات الثانویة ومقدار الفائدة المرجوة بخصوص البضائع الم شحونة :
1 - ا ٕذا اتضح ان المبلغ المؤمن علیه اقل من القيمة الحقيقية للشيء، حسب مفهوم هذه المادة، لا یلزم المؤمن بالدفع الا في:
- حالة الخسارة الكاملة، یدفع مبلغ يساوي القيمة المؤمن عليها ،
- حالة الخسارة الجزئیة، يحدد مبلغ التعویض بنسبة القيمة المؤمن عليها م نسوبة الى القيمة الحقيقية ،
2- عندما یتضح ان المبلغ المؤمن علیه یفوق القيمة القابلة للتامين كما هي معرفة سابقا، لا یدفع المؤمن الا في حدود هذه القيمة ،
تنطبق هذه الاحكام على كل من الاسهام المؤقت والنهائي في الخسارة المشتركة وعلى تكالیف المساعدة والانقاذ ال موضوعة على عاتق المؤمن .
المادة 10
لا تنطبق احكام المادة 10 5 اعلاه في حالة القيمة المعتمدة ·
القيمة المعتمدة هي المبلغ المؤمن علیه الذي اتفق علیه المؤمن والمؤمن له صراحة مع ترك اي تقييم اخر .
المادة 10
اذا تعددت التامينات المكتتبة دون اي غش لضمان مبلغ اجمالي یفوق القيمة القابلة للتامين لنفس الشيء المؤمن علیه، لا تصح الا اذا قام المؤمن له باعلام المؤمن بذلك .
يحدد كل تامين اثاره حسب نسبة المبلغ الذي ینطبق علیه في حدود القيمة القابلة لتامين الشيء المؤمن علیه .
القسم الثال ث
حقوق المؤ من والمؤمن له والتزاماتهم ا
المادة 10
یترتب على المؤمن له :
1- ان یقدم تصريحا صحيحا بجمیع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر ،
2- ان یدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد ،
3- ان یصرح، خلال عشرة ( 1 0 ) ايام على الاكثر بعد اطلاعه في اي تفاقم للخطر المضمون حصل اثناء العقد ،
4- ان یصرح بالعقد او العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى مؤمن واحد او عدة مؤمنين و بالمبالغ المؤمن عليها فور اطلاعه على ذلك ،
5- ان يراعي الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن او المحددة في التنظيم الساري المفعول، وان یبذ ل الجهود لاتقاء الاضرار او الحد من اتساعها ،
6- ان یتخذ جمیع التدابير الضروریة الرامية الى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير المسؤولين عن الاضرار الحاصلة ،
7- ان یعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، وخلال سبعة ( 7 ) ايام على الاكثر، باي حادث من طبیعته ان يستلزم ضمانه و ان يسهل علیه كل تحقيق یتعلق بذلك وان یقدم بیانا خاصا بالحادث وتعیين مبلغ الاضرار والخسائر .
المادة 10
اذا اخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 10 8 - 1 و 3 اعلاه، يستطیع المؤمن ان یطالب المؤمن له بزيادة في القسط، واذا وقع حادث في تلك الاثناء يجوز له ان يخفض التعویض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة الى القسط المستحق فعلا .
غير انه بامكان المؤمن ان یطالب باطال العقد اذا اثبت انه لم یغط الخطر لو كان مطلعا علیه عند اكتتاب وثیقة التامين او عند تفاقم الخطر .
المادة 11
یعتبر التامين لاغیا في جمیع حالات الغش الذي ير تكبه المؤمن له .
المادة 11
اذا لم یدفع له قسط التامين، وجب على المؤمن انذاره برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام بوجوب دفع القسط خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالیة، واذا لم یدفع القسط بعد انقضاء هذا الاجل اوقف المؤمن الضمان، ويجوز فسخ العقد بعد عشر ة ( 1 0 ) ايام من ایقاف الضمان، وفي هذه الحالة يجب علیه اعلام المؤمن برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام .
ويكون هذا الایقاف او الفسخ عديم الاثر بالنسبة للغير حسن النیة الذي اصبح مستفيدا من التامين قبل التبلیغ بالایقاف او الفسخ .
المادة 11
اذا لم ي راع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 10 8 - 5 اعلا، وكانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما و/او اتساعه، يمكن للمؤمن، عن طریق القضاء، ان يخفض التعویض او يرفض دفعه .
المادة 11
یترتب على كل تصريح غير صحیح یقدمه المؤمن له عن سوء نیة بخصوص حادث ما، سقوط التامين .
یقع عبء الاثبات على عاتق المؤمن .
المادة 11
تعوض الاضرار و/ او الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار التخلي وفقا لاحكام المواد 11 5 و 1 3 4 و 14 3 من هذا الامر .
المادة 11
اذا اختار المؤمن له التخلي، كما هو منصوص علیه في المادتين 13 4 و 14 3 من هذا الامر، وجب ان يكون هذا التخلي تاما وبدون ایة شروط، على ان یتم تبلیغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول او بعقد غير قضائي خلال ثلاثة ( 3 ) اشهر عل ى الاكثر من الاطلاع على الحادث الذي ادى الى التخلي او انقضاء الاجال التي تسوغه .
ویتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بكامله اما بقبول التخلي او على اساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكية .
في حالة قبول التخلي، يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الا موال المؤمن عليها ابتداء من وقت التبلیغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن .
المادة 11
لا يجبر المؤمن على اصلاح الاشیاء او استبدالها عینا .
المادة 11
یتعين على المؤمن دفع التعویض الناتج عن الخطر المضمون في الاجل المحدد في الشروط العامة لعقد التامين .
عند انتهاء هذا الاجل، يجوز للمؤمن ان یطالب بتعویض الضرر زيادة عن التعویض المستحق .
المادة 11
يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعویض الذي یدفعه للمؤمن له .
يجب ان يستفيد المؤمن له اولويا من تقديم اي طعن حتى استيفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة .
المادة 11
اذا اخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 10 8 - 6 اعلاه، یتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ الذي كان من حقه ان يسترجعه من الغير المسؤول لو ادى المؤمن له التزاماته .
المادة 12
عندما یتحصل المؤمن له على تعویض مال مفقود، واذا وجد هذا المال فيما بعد دون ان یلحقه اي ضرر یتعين علیه اعلام المؤمن بذلك وارجاع التعویض المقبوض مع خصم جمیع التكالیف الضروریة لاستلامه من قبل صاحبه .
واذا وجد هذا المال المؤمن علیه وبه ضرر جزئي ولا یفسد هذا الضرر استعماله تحمل المؤمن م بلغ الضرر حسب الشروط المحددة في العقد، وفي حالة العكس يمكن للمؤمن له ان يختار التخلي وفقا للشروط المحددة في المادة 115 اعلاه .
القسم الراب ع
التقاد م
المادة 12
يحدد اجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التامين البحري بعامين ( 2 )، یبد ا سريان اجل التقادم ابتداء من :
1 - تاريخ الاستحقاق بالنسبة لدعاوى دفع القسط ،
2- تاريخ الحادث الذي یفضي الى دعوى العطب بالنسبة للتامينات الخاصة بالسفينة ،
3- فيما يخص البضائع المشحونة ابتداء من :
ا - تاريخ وصول السفينة او احدى وسائل النقل الاخرى ،
ب- التاريخ المقرر الذي تصل فيه السفينة او احدى وسائل النقل الاخرى، ان لم يكن ذلك ،
ج- تاريخ وقوع الحادث الذي یفضي الى دعوى العطب اذا وقع بعد تاريخ وصول السفينة او احدى وسائل النقل الاخرى .
4- تاريخ وقوع الحادث الذي يخول حق التخلي او انقضاء الاجل المقرر لرفع دعوى التخلي ،
5- تاريخ دفع المؤمن له او یوم رفع الدعوى علیه من الغير بالنسبة للاسهام في الخسائر المشتركة او اجر المساعدة والانقاذ او الطعن من طرف الغير ،
6- تاريخ الدفع غير المستحق، فيما يخص ایة دعوى من اجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد التامين .
الفصل الثال ث
احكام خاصة بالتامينات البحری ة
القسم الاو ل
التامين على هیكل السفين ة
المادة 12
يمكن التامين على السفن:
1- لرحلة واحدة او عدة رحلات متتالیة ،
2- لزمن معين .
المادة 123
فيما يخص التامين على رحلة او عدة رحلات، یضمن المؤمن الاخطار المؤمن عليها من بدایة الشحن الى نهایة التفریغ الخاص برحلة او رحلات مؤمن عليها و خلال خمسة عشر ( 1 5 ) یوما على الاكثر من وصول السفينة الى المیناء المقصود ،
اذا تعلق الامر برحلة دون بضاعة، تضمن الاخطا ر ابتداء من الاقلاع او رفع المرساة الى رسو السفينةة او القاء المرساة لدى الوصول .
المادة 12
فيما يخص التامين لاجل محدد، یضمن المؤمن السفينة اثناء سفرها او تركیبها او رسوها في احدى الموانيء او في مكان مائي او جاف، في الاجال المحددة في العقد، ویغطي التام ين الیوم الاول والا خير من الاجل المذكور .
المادة 12
يمكن المؤمن والمؤمن له الاتفاق على تامين وصول السفينة سالمة وفق شروط يحددانها في العقد .
المادة 12
لا یضمن المؤمن الاضرار والخسار المنجزة عن خطا عمدي يرتكبه ربان السفينة .
المادة 12
لا یضمن المؤمن، ال ا اذا اتفق على خلاف ذلك، الخسائر والاضرار الناتجة عن عیب ذاتي في السفينة، غير ان الاضرار والخسائر الناتجة عن عیب خفي في السفينة مضمونة .
المادة 12
تشمل القيمة المقبولة هیكل السفينة والاجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تمونها، والاشیاء الموضوعة خارجها .
كل تامين یقع حدة بخصوص التوابع والواحق التي يملكها المؤمن له، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة التامة او التخلي مهما كان تاريخ الاكتتا ب .
المادة 12
اذا كانت قيمة السفينة المؤمن عليها قيمة معتمدة، یلتزم المؤمن والمؤمن له بالتخلي عن ایة تقدر اخر لتلك القيمة مع مراعاة احكام المادة 11 0 اعلاه .
المادة 13
یبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الاخطار، في التامين لاجل محدد يكون القسط المشت رط عن كامل مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة او التخلي على عاتق المؤمن، واذا لم تكن الخسارة التامة او التخلي على عاتق المؤمن، يكتسب هذا الاخير القسط على اساس المدة الساریة حتى وقوع الخسارة التامة او الى التبلیغ بالتخلي .
المادة 13
في حالة ال تعویض العطب، لا تضمن الا الاضرار المادیة المتعلقة بالاستبدال او الاصلاح المتفق على ضرورتهما لجعل السفينة صالحة للملاحة من جدید .
وتستبعد تعویضات فقدان القيمة او البطالة او ایة اسباب اخرى لم ینص عليها العقد صراحة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة 13
یضم ن المؤمن تعویض الاضرار بجمیع انواعها التي تترتب على المؤمن له، في حالة طعن الغير علیه، نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة اخرى او مبنى او اي جسم ثابت او متحرك او عائم باستثناء الاضرار اللاحقة بالاشخاص .
المادة 13
یلزم بضمان كل حادث في حدود القيمة ال مؤمن عليها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خلال مدة العقد .
غير ان للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن له بخصوص دفع قسط تكمیلي بعد الحادث ·
المادة 13
ما عدا اذا تعلق الامر باخطار لا یضمنها العقد، يحق للمؤمن له ان يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالیة :
1- ا لفقدان الكلي للسفينة ،
2- عدم اهلیة السفينة للملاحة واستحالة اصلاحها ،
3- تجاوز قيمة اصلاحها الضروري ( 4 / 3 ) القيمة المتفق عليها ،
4- انعدام اخبار السفينة مدة تزید على ثلاثة ( 3 ) اشهر، واذا تسببت في تاخير الاخبار حوادث حربیة، يمدد الاجل الى ستة ( 6 ) اشهر .
الماد ة 13 5 : في حالة انتقال ملكية السفينة او استئجارها بدون تجهيز، تبقى اثار التامين ساریة لفائدة المالك الجدید او المستاجر شریطة اعلام المؤمن في مدة عشرة ( 1 0 ) ايام، ویترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد .
و باقي الاقساط المستحقة ان یفسخ العقد خلال شهر واحد ( 1 ) ابتداء من الیوم الذي یتلقى فيه التبلیغ بنقل الملكية او الاستئجار .
ويسري مفعول هذا الفسخ بعد خمسة عشر ( 1 5 ) یوما من تاريخ التبلیغ .
وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق احكام هذه المادة اذا كانت الملكية ا لمنقولة تزید عن 5 0 % من حصص السفينة .
#### القسم الثاني
التامين على البضائع المشحون ة
المادة 13
تطبق، احكام المتعلقة بالتامين البحري على كامل الرحلة اذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن عليها عن طریق البر و/ او النهر و/ او الجو، سواء كان ذلك قبل النقل البحري و/ او تكملة له .
المادة 13
يسري التامين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثیقة التامين .
وتبقى الاخطار مغطاة ایضا اذا حدث اي تغیير في الطریق او ال رحلة او السفينة ويكون هذا التغیير خارجا عن رقابة المؤمن له او ارادته .
المادة 13
تستبعد من الضمان، الاضرار والخسار المادیة الناتجة عن :
- حزم او تعبئة البضاعة شكل غير كاف ،
- ضیاع جزء من البضاعة اثناء الطریق ،
- التاخير في تسليم البضاعة .
المادة 13
يمكن تا مين البضائع بوثیقتين :
1- وثیقة تامين سفریه صالحة واحدة ،
1- وثیقة تامين مفتوحة .
المادة 14
يجب على المؤمن له في وثیقة التامين المفتوحة ان یصرح للمؤمن:
1- اي ارسال لحسابه او تنفيذا لعقود تكلفه التزام التامين ،
2- اي ارسال تم لحساب الغير وتعهد فيه المؤمن ل ه ان یقوم بالتامين وفقا لنشاطه المهني باعتباره وكیلا للعمولة او مودعا لدیه او وسیطا للعبور او غير ذلك .
یلزم المؤمن لقبول التصريحات المذكورة اعلاه والمحددة وفقا لنص الوثیقة ·
المادة 14
يكون ضمان المرسلات حقا مكتسبا كما هو مبين اسفله :
ا - بالسبة للمرسلات ال مدرجة في المادة 14 0 - 1 اعلاه، ابتداء من تعرض هذه المرسلات للاخطار المضمونة شریطة ان یعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانیة ( 8 ) ايام على الاكثر، ابتداء من استلام الاشعارات الضروریة، ويخفض هذا الاجل الى ثلاثة ( 3 ) ايام من ايام العمل بالنسبة لاسفار المساحة الوطنیة .
ب- بالنسبة للمرسلات المدرجة في نفس المادة 14 0 - 2 ابتداء من تاريخ الاعلام ،
المادة 14
اذا لم يمتثل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقه، حسب نص المادتين 14 0 و 14 1 من هذا الامر، جاز للمؤمن :
- رفض الحاد ث
- فسخ وثیقة التامين دون المساس بحقه في طلب الاقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها عند تاريخ الفسخ ،
المادة 14
ما عدا اذا تعلق الامر باخطار لا یضمنها العقد، يحق للمؤمن له ان يختار التخلي عن البضائع في الحالات التالیة:
1- الفقدان الكلي للبضائع ،
2- خسارة او تلفت یفوق ( 4 / 3 ) قيمة البضائع ،
3- بیع البضائع اثناء الرحلة بسبب التلف الكلي او الجزئي ،
4- عدم قابلیة السفينة للملاحة واذا تعذر الشروع في توجيه البضائع باية وسيلة نقل كانت خلال الاجل المحدد بثلاثة ( 3 ) اشهر ،
5 - انعدام الاخبار عن السفينة مدة تزید ع ن ثلاثة ( 3 ) اشهر، واذا كان تاخير الاخبار بسبب حوادث حربیة يمدد الاجل الى ستة ( 6 ) اشهر .
المادة 14
تقدر الاضرار بمقارنة قيمة البضائع في حالة الخسارة بقيمتها وهي سالمة في نفس الزمان والمكان .
یطبق معدل القيمة المحسوب بهذه الطریقة على القيمة المؤمن عليها .
الق سم الثال ث
تامينات مسؤولی ة
المادة 14
يهدف التامين على مسؤولیة مالك السفينة الى التعویض عن الاضرار المادیة والجسمانیة التي تلحقها السفينة بالغير او التي تنتج من جراء استغلالها، غير ان هذا التامين ینطبق على ا لضرار التي تلحقها السفينة بالغير والتي تكون مضمو نة وفقا لاحكام المادة 13 2 اعلاه، الا اذا تبين ان المبلغ المؤمن علیه في وثیقة تامين «جسم السفينة» غير كاف .
المادة 14
يهدف التامين على مسؤولیة الناقل البحري الى التعویض عن الاضرار والخسار اللاحقة بالبضائع والاشاص بمناسبة الاستغلال التجاري للسفينة .
المادة 14
تكون تامينات المسؤولیة موضوع اتفاقيات خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له دون الاخلال باحكام المادتين 14 5 و 19 3 من هذا الامر .
المادة 14
ما عدا في حالة تخصیص تعویض التامين لانشاء صندوق خاص بتحدید المسؤولیة، لا يمكن للمؤمن ان یدفع المبلغ المستحق كله او جزءا منه الا للغير المتضرر ما دام هذا الاخير لم يستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المالیة التي تسبب فيها العمل الضار والذي ترتبت علیه مسؤولیة المؤمن له .
المادة 14
في حالة انشاء صندوق لتحدید المسؤولیة، لا يجوز رفع الدعوى على المؤمن من الدائنين الذين يخضع حقهم للتحدید طبقا لنص المواد 9 2 و 9 3 و 9 5 من الامر رقم 7 6 - 8 0 المؤرخ في 2 3 اكتور سنة 197 6 والمذور اعلاه .
المادة 15
یعتبر المبلغ الذي يكتتبه المؤمن حدا لالتزامه في كل حادث مهما تعددت الحوادث خلال مدة التامين على المسؤولیة .
الباب الثال ث
التامينات الجوي ة
الفصل الاو ل
احكام عام ة
المادة 15
تنطبق احكام هذا الباب على اي عقد من عقود التامين يكون موضوعه تغطیة اخطار تتعلق بعملیة النقل الجوي .
المادة 15
باستثناء احكام المادتين 3 7 و 3 9 من هذا الامر، یبقى تطبیق التامين المتعلق باخطار المراكب الجویة خاضعا للاحكام العامة للفصلين الاول والثاني من الباب الاول ا لكتاب الاول .
الفصل الثان ي
تامين اخطار المرب الجوی ة
القسم الاو ل
تامين اجسام المراكب الجوی ة
المادة 15
يهدف تامين اجسام المرا كب الجویة الى ضمان الاضرار المادیة اللاحقة بالمركبة الجویة للمؤمن عليها وفق الشروط المحددة في العقد .
المادة 15
یتضمن تامين اجسام المركاب الجویة ایضا، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف:
1- مصاریف اصلاح العطل ،
2- مصاریف الحراسة ونقل المربة الجویة المتضررة ووضعها في مكان امن .
المادة 15
لا يسري تامين الهیاكل الخاصة بالمراكب الجویة على اجزاء المركبة الجویة اثناء التركیب او التفكيك ولا على البضائع الموجودة داخل المركبة الجویة .
المادة 15
يجب ان يكون التخلي عن المربة الجویة المؤمن عليها موضوع اتفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له .
المادة 15
يخضع تامين اخطار الحرب والحوادث الاخرى المماثلة لاتفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له .
القسم الثان ي
تامين المسؤولی ة
المادة 15
يهدف تامين المسؤو لیة الى ضمان التعویض عن الاضرار التي تتسبب فيها المركبة الجویة مهما كان نوعها بمناسبة استغلالها وذلك وفق الشروط المحددة في العقد .
المادة 15
يجب الا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الاضرار التي تلحق الاشاص المنقولين عن مقدار مسؤولیة الناقل الجوي المحددة في التشریع الساري المفعول .
المادة 16
يجب الا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الاضرار التي تلحق الاشخاص والاموال على السطح عن مقدار مسؤولیة المستثمر المحددة في التشریع الساري المفعول .
المادة 16
تطبق الاحكام المتعلقة بتامين البضائع المنقولة جوا على كامل الرحل ة اذا تم نقل البضائع المؤمن عليها عن طریق البر او السكك الحدیدیة او انهر سواء كان ذلك قبل النقل الجوي او تكملة له .
المادة 16
يخضع تامين البضائع المنقولة جوا لاحكام الباب الثاني المتعلق بالتامينات البحریة وللاتفاقيات الخاصة دون الاخلال بالاحكام الملزمة المحددة في المادة 9 6 من هذا الامر .
الكتاب الثان ي
التامينات الالزامي ة
الفصل الاو ل
التامينات البری ة
القسم الاو ل
تامينات المسؤولیة المدنی ة
المادة 16
يجب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة، التامين على مسئولیتها المدنیة تجاه الغير .
تح دد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 16
يجب على كل شخص طبیعي او معنوي، يستغل محلا او قاعة او مكانا مخصصا لاستقبال الجمهور و/ او يكون هذا الاستغلال خاصا بالنشاطات التجارية او الثقافية او الرياضیة ان يكتتب تامينا لتغطیة مسئولیته المدنیة تجاه المستعملين والغير .
تحدد شروط وكيفياتت تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 16
یتعين على الهیئة المستغلة لمطار او ميناء ان تكتتب تامينا یغطي مسئولیتها المدنیة التي يمكن ان تتعرض لها بفعل نشاطها .
المادة 16
يجب على الناقلين العموميين للمسافرين عن طریق البر ان يكتتبوا تامينا یغطي مسئولیتهم المدنیة تجاه الاشخاص المنقولين .
كما يجب على الناقلين العموميين للبضائع عن الطریق البر ان يكتتبوا تامينا یغطي مسئولیتهم المدنیة تجاه الممتلكات التي ینقلونها .
المادة 16
يجب على المؤسسات الصحیة المدنیة وكل اعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصیدلاني الممارسين لحسابهم الخاص ان يكتتبوا تامينا لتغطیة مسئولیتهم المدنیة المهنیة تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير .
المادة 16
يجب على كل شخص طبیعي او معنوي یقوم بصنع او ابتكار او تحویل او تعدیل او تعبئة مواد معدة للاستهلاك او للاستعمال، ان يكتتب تامينا بتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير .
تتمثل المواد المشار اليها اعلاه في المواد الغذائیة والص یدلانیة ومستحضرات التجمیل ومواد التنظیف والمواد الصناعیة والمیكانیكية والالكترونیة والكهربائیة، وبصفة عامة في ایة مادة يمكن ان تسبب اضرار للمستهلكين والمستعملين وللغير .
يخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس الزامية التامين .
تحدد كيفيات تطبیق ه ذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 16
يجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و/ او تغیير الدم البشري من اجل الاستعمال الطبي ان تكتتب تامينا ضد العواقب المضرة التي قد یتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له .
المادة 17
على كل مستعمل لاي نوع من انواع اليات المصاعد المستعملة لنقل الاشخاص، ان تكتتب تامينت لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه المستعملين وتجاه الغير .
المادة 17
يخضع منظموا مراكز العطل والرحلات والاسفار، بما في ذلك الرحلات الدراسیة التي يشرف عليها المربون والمنشطون في اطار نشاطهم العادي، لالزامية التامين الذي یضمن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرضون لها بسبب الاضرار التي یلحقونها بالغير او یتسبب فيها مستخدموهم او الاشخاص الموضوعون تحت رعايتهم او المشاركون .
يجب ان یغطي الضمان الاضرار الناتجة عن الحریق او الحوادث .
يجب ان يستفيد ایضا من التامين في حالة الاضرار الجس مانیة الاشخاص الموضوعون تحت رعایة المنظمين والمشاركين والمؤطرين .
المادة 17
يخضع لالزامية التامين الجمعیات والرابطات والاتحاديات والتجمعات الرياضیة التي يكون هدفها تحضير المسابقات والمنافسات الرياضیة وتنظيمها، لتغطیة العواقب المالیة لمسؤولیتها المدنیة تج اه الغير .
يجب ان يستفيد الرياضیون واللاعبون والمدربون والمسيرون والطاقم التقني ایضا من التامين على جمیع الاضرار الجسمانیة التي یتعرضون لها اثناء فترات التدریب والمنافسات وكذا اثناء التنقلات المتصلة بالانشطة الرياضیة .
المادة 17
بخصوص تامين المسؤولیة المدن یة المشار الیها في المواد من 16 3 الى 17 2 اعلاه، يجب ان يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للاضرار الجسمانیة او بالنسبة للاضرار المادیة .
علاوة على ذلك، يجب ان لا ینص عقد التامين على سقوط اي حق يمكن ان يحتج به على الضحايا او ذوي حقوقهم .
المادة 17
يجب على الهیئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة ان تكتتب تامينا من خطر الحریق .
تحدد شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
القسم الثال ث
التامين في مجال البنا ء
المادة 17
على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني و اي متدخل، شخصا طبیعیا كان ا و معنويا، ان يكتتب تامينا لتغطية مسؤولیته المدنیة المهنیة التي قد یتعرض لها بسبب اشغال البناء وتجدید البناءات او ترميمها .
یعد كل عقد تامين اكتتب بموجب هذه المادة متضمنا لشرط یضمن سريان العقد لمدة المسؤولیة الملقاة على عاتق الاشخاص الخاضعين لالزامية التامين ولو اتفق خلاف ذلك .
تحدد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طریق التنظيم .
المادة 17
على المتدخلين المشار اليهم في المادة 17 5 اعلا ه، اثبات وقت فتح الورشة باناهم قد اكتتبوا عقدا لتامين مسئولیتهم المدنیة المهنیة .
المادة 17
يمتد التامين بخصوص انجاز الاشغال من فتح الورشة الى غایة الاستلام النهائي للاشغال .
المادة 17
يجب على المهندسين المعماریين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكت تاب عقد لتامين مسئولیتهم العشریة المنصوص عليها في المادة 55 4 من القانون المدني، على ان یبدا سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع .
ستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع و/ او ملاكیه المتتالين الى غایة انقضاء اجل الضمان .
المادة 17
یتعين على صاحب المشروع ان :
- يشترط، عند ابرام العقد على المتدخلين في نفس المشروع، اكتتاب عقد لتامين مسئولیتهم لدى نفس المؤمن .
- یتحقق من تنفيذ هذا الشرط .
المادة 18
يجب ان ترفق الزاميا وثیقة التامين المشار اليها في المادتين 17 5 و 17 8 اعلاه، باتفاقية الرقابة التقنية عن العملیات الخاصة باعداد وا ٕنجاز اشغال المنشاة المبرمة مع اي شخص طبیعي او معنوي مهني مؤهل یتم اختياره من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء .
تحدد، عند الاقتضاء، شروط و كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 18
یغ طي الضمان المشار الیه في المادة 17 8 اعلاه ایضا، الاضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بنایة ما، عندما تكون هذه العناصر جزءا لا یتجزا من منجزات التهیئة ووضع الاساس والهیكل والاحاطة والتغطیة .
یعتبر جزءا لا یتجزا من الانجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يم كن القيام بنزعه او تفكيكه او استبداله دون اتلاف او حذف مادة من مواد هذا الانجاز .
المادة 18
لا تسري الزامية التامين المنصوص عليها في المادتين 17 5 و 17 8 اعلاه على :
1 - الدولة والجماعات المحلیة ،
2 - الاشخاص الطبیعیين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائل ي ،
تحدد قائمة المباني المعفاة من الزامية التامين بنص تنظيمي .
المادة 18
يجب على المؤمن، قبل البحث في المسؤولیة، ان یعوض صاحب المشروع المؤمن علیه او من يكتسبه في خدود كلفة انجاز اشغال الاصلاح التي خلفتها الاضرار المحددة والمقدرة من قبل الخبير .
يجب على ا لمؤمن ان یعين الخبير في طرف سبعة ( 7 ) ايام ابتداء من تاريخ التصريح بالحادث ،
في حالة اتفاق المؤمن والمستفيدين على مبلغ الاضرار، يجب ان یدفع التعویض المستحق خلال ثلاثة ( 3 ) اشهر ابتداء من تاريخ معاینة الاضرار من قبل الخبير المفوض لهذا الغرض .
وفي حالة عدم الاتفاق على المبلغ المحدد من قبل الخبير، یتعين على المؤمن مهما كان الامر ان یدفع في الاجل المحدد في الفقرة الثانیة ( 2 ) اعلاه ( 4 / 3 ) هذا المبلغ .
تفصل الجهة القضائیة المختصة في النزاع وفي المبلغ النهائي للتعویض .
القسم ال راب ع
الرقابة على الزامية التامين وعقوبته ا
المادة 18
یعاقب على عدم الامتثال لالزامية التامين المشار اليها في المواد من 16 3 الى 17 2 و 17 4 اعلاه بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بين 5000.00 د ج و 100.000.00 دج .
يجب ان تدفع هذه الغرامة دون الاخلال باكتتاب التام ين المعني .
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة ·
المادة 18
يعاقب كل شخص خاضع لالزامية التامين المشار اليها في المادتين 17 5 و 17 8 اعلاه، یعاقب في حالة عدم امتثالية لهذه الالزامية بغرامة مالیة یتراوح مبلغها من 500 0.00 د ج و100.000.00 دج· وذلك دون الاخلال بالعقوبات الاخرى التي يمكن ان تطبق في شانه وفقا للشریع المعمول به .
تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في ميدان التامين الخاص بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة لحساب الخزینة العامة .
القسم الخام س
المسؤول یة المدنیة عن الصی د
المادة 18
یتعين على كل صیاد ان يكتتب تامينا، دون تحدید المبلغ، لضمان العواقب المالیة عن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرض لها من جراء الاضرار الجسمانیة التي یلحقها بالغير اثناء او بمناسبة الصید او ابادة الحیوا ت الضارة او المؤذیة وفقا للتشریع المعمول به .
یغطي هذا الضمان ایضا الاضرار المادیة التي تصيب الغير في حدود مبلغ یبين في العقد .
المادة 18
يشترط على طالب رخصة الصید اكتتاب التامين الالزامي المنصوص علیه في المادة 18 6 اعلاه، قبل ان تسلم هذه الرخصة .
المادة 18
یترتب على فسخ عقد التا مين او ایقاف الضمانات سحب رخصة الصید ·
يجب على المؤمن ان یعلم الوالي او السلطة المختصة عشرة ( 1 0 ) ايام قبل فسخ العقد او تعلیق الضمانات لیتمكن من القيام بالاجراء اللازم لسحب رخصة الصید .
المادة 18
یعاقب على عدم الامتثال لالزامية التامين المشار اليها في المادة 18 6 اعلاه بالحبس من ثمانیة ( 8 ) ايام الى ثلاثة ( 3 ) اشهر وبغرامة من 50 0 دج الى 00 0 4 دج او باحداهما فقط .
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة ·
القسم الس اد س
تامين المسؤولیة المدنیة المتعلقة بالسیارا ت
المادة 19
كل شخص خاضع لالزامية التامين المنصوص عليها في
المادة 1
من الامر رقم 7 4 - 1 5 المؤرخ في 3 0 ینار سنة 197 4 والمذكور اعلاه، یعاقب بالحبس من ثمانیة ( 8 ) ايام الى ثلاثة ( 3 ) اشهر وبغرامة من 50 0 دج الى 4 000 دج او احداهما فقط، ان لم يمتثل لهذه الالزامية .
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة .
المادة 19
یلزم المسؤولون عن الحوادث غير المؤمن عليها دفع مساهمة لحساب الصندوق الخاص بالتعویضات، طبقا للمادة 3 2 من الا مر رقم 7 4 - 1 5 المؤرخ في 3 0 ینار سنة 197 4 والمذور اعلاه، تحدد هذه المساهمة ب 1 0 % من المبلغ الاجمالي للتعویضات المستحقة من المخالف كتعویض عن الاضرار المتسبب فيها .
وتحصل هذه المساهمة، عند الاقتضاء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة .
الفصل الثان ي
التامينا ت البحریة والجوی ة
القسم الاو ل
التامينات البحری ة
المادة 19
كل سفينة مسجلة في الجزائر يجب تامينها لدى شركة تامين معتمدة بالجزار عن الاضرار التي يمكن ان تلحق بها وعن طعون الغير ایضا حسب مفهوم المادة 13 2 من هذا الامر .
المادة 19
يجب على كل ناقل بحري ان يكتتب تامينا لدى شركة تامين معتمدة بالجزائر لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه الاشخاص والبضائع المنقولة وتج اه الغير .
يجب الا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الاضرار التي تلحق الاشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولیة الناقل المحددة في التشریع الجاري به العمل في هذا المجال .
المادة 19
یتعين على كل مستورد يرغب في تامين البضائع او مواد التجهيز المنقولة بحرا، اكتتاب تامين لدى شركة تامين معتمدة بالجزارئر .
غير ان البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمویل خاص لا تخضع لالزامية هذا التامين .
تحدد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
القسم الثان ي
التامينات الجوی ة
المادة 19
كل مركبة جویة مسجلة في الجزائر يجب التامين عليها لدى شركة تامين معتمدة بالجزائر عن الاضرار التي يحتمل ان تلحق بها .
المادة 19
يجب على كل ناقل جوي ان يكتتب تامينا لدى شركة تامين معتمدة بالجزائر لتغطیة مسئولیته المدنیة تجاه الاشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغير .
يجب الا یقل المبلغ علیه لتعو یض الاضرار التي تلحق الاشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولیة الناقل المحددة في التشریع المعمول به في هذا المجال .
المادة 19
یتعين على كل مستورد يرغب في تامين البضائع او مواد التجهيز المنقولة جوا، اكتتاب تامين لدى شركة تامين معتمدة بالجزائر .
غير ان البضائع وموا د التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمویل خاص لا تخضع لالزامية هذا التامين .
تحدد شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 19
يجب على كل مستعمل لمركبة جویة مسجلة في الجزائر او مستاجرة، التامين لدى شركة تامين معتمدة بالجزائر على مسؤولیته المدن یة تجاه الغير على سطح الارض .
يجب الا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الاضرار التي تلحق الاشخاص والاموال على سطح الارض عن مقدار مسؤولیة المستعمل المحددة في التشریع المعمول به في هذا المجال .
القسم الثال ث
مراقبة الزامية التامين وعقوباته ا
المادة 19
یعاقب على عدم الامتثال لالزامية التامين المنصوص عليها في المواد 19 2 و 19 3 و 19 4 و 19 5 و 196 اعلاه ، بدفع غرامة من 5000 الى 100.000 دج .
تدفع هذه الغرامة دون الاخلال باكتتاب التامين المعني .
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة ·
المادة 20
یعاقب على عدم اكتتاب التامين وفقا لاحكام المادتين 19 4 و 19 7 المذكورتين اعلاه، بدفع غرامة 1 % من قيمة البضائع ومواد التجهيز بمبلغ اقصاه 100.000 دج .
ولا تفرض هذه ا لغرامة عندما لا تتجاوز قيمة البضائع او مواد التجهيز 500.000 دج .
یتم تحصیل الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه عن طریق قباضات الجمارك وتدفع لحساب الخزینة العامة .
الفصل الثال ث
احكام مختلف ة
المادة 20
يجب على شركات التامين تغطیة اي خطر يخضع، بموج ب هذا الامر، لالزامية التامين بالنسبة لعملیات التامين التي اعتمدت من اجلها .
في حالة اعتراض المؤمن له على التعریفة يخطر ادارة الرقابة بذلك، وتقوم هذه الاخيرة باقرار التعریفة الواجب تطبیقها بعد استشارة الهیئة المكلفة بالتعریفة المنصوص عليها في المادة 23 4 م ن هذا الامر .
المادة 20
كل عقد تامين اكتتبه شخص يخضع لالزامية التامين، بموجب هذا الكتاب، یعد مشتملا على ضمانات تعادل على الاقل الضمانات الواردة في الشروط النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 22 7 من هذا الامر، ولو كان هناك اتفاق مخالف .
الباب الثال ث
تنظيم مراقبة نشاط التامي ن
الباب الاو ل
احكام عام ة
المادة 20
معدلة بالقانون 06-04: شركات التامين و/ او اعادة التامين هي شركات تتولى اكتتاب وتنفيذ عقود التامين و/ او اعادة التامين كما هي محددة في التشریع المعمول به .
يميز في هذا الشان بين:
1 الشر كات التي تاخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحیاة البشریة و الحالة الصحیة او الجسمانیة للاشخاص و الرسملة ومساعدة الاشخاص .
2 شركات التامين من ایة طبیعة كانت وغير تلك المذكورة في البند الاول .
یقصد ب" الشركة"، في مفهوم هذا الامر، مؤسسات وتعاضديات التامين و/ او اعادة التامين .
المادة 203 مكرر (انشئت بموجب المادة 103 من قانون المالية 2020): يمكن لشركات التامين كذلك اجراء، معاملات تامين على شكل تكاف ل
الامين التكافلي هو نظام تامين يعتمد على اسلوب تعاقدي ينخرط فيه اشخاص طبيعيون و / او معنويون يطلق عليهم اسم " الم شاركون". ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر او في نهاية مدة عقد التامين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى "مساهمة". وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بانشاء صندوق يسمى "صندوق المشاركين" او " حساب المشاركين". وتتواف ق العمليات والافعال المتعلقة باعمال التامين التكافلي مع مبادئ الشريعة الاسلامية التي يجب احترامها .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 20
لا يمكن لشركات التامين و/ او اعادة التامين ان تمارس نشاطها الا بعد الحصول على اعتماد من الوزر المكلف بالمالیة بناء على الشروط المحددة في المادة 21 8 اد ناه .
لا يمكن ان تمارس سوى العملیات التي اعتمدت من اجلها .
المادة 20
المادة 4 مكرر
معدلة بالمادة 7 4 من القانون 0 6-24 المتضمن قانون المالیة لسنة 2007: لايمكن منح اي اعتماد لنفس الشركة قصد ممارسة، في ان واحد، العملیات المعرفة في البندين الاول والثاني من المادة 20 3 اعلاه .
يجب على الشركات التي تمارس نشاط التامين و/او اعادة التامين ان تمتثل الى احكام هذه المادة في اجل خ مس ( 5 ) سنوات ابتداء من نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاریة الديمقراطیة الشعبیة .
وبهذه الصفة يمكن الشركات المذكورة اعلاه ان تنشيء لنفسها فروعا متخصصة في التامين على الاشخاص .
يمكن ان تتضمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة استثناءات تحدد عن طریق التنظيم .
المادة 20 4 مكر ر 1 : مضافة لقانون 06-04: يخضع كل تعیين لاعضاء مجلس الادارة والمسيرين الرئيسيين لشركات التامين و/او اعادة التامين وفروع شركات التامين الاجنبية الى موافقة لجنة الاشراف على التامينات المنصوص عليها في المادة 20 9 ادناه .
تحدد كیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 20 4 مكر ر 2 : مضافة لقانون 06-04: يخضع فتح فروع لشركات التامين الاجنبية بالجزائر الى الحصول المسبق على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالمالیة، مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل .
تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من ال وزير المكلف بالمالیة .
المادة 20 4 مكر ر 3 : مضافة لقانون 06-04: يخضع فنح مكاتب تمثیل شركات التامين و/او اعادة التامين في الجزائر الى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالیة .
یتعين على شركات التامين و اعادة التامين التي لديها مكاتب تمثیل قيد النش اط، تسویة وضعیتها لدى وزارة المالیة، في اجل اقصاه سنة ( 1 ) ابتداء من نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة .
تحدد كیفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 20 4 مكر ر 4 معدلة بالمادة 4 5 من القانون13-08 المتضمن قانون المالیة لسنة 2014: ل ا يمكن السماسرة الاجانب في اعادة التامين المشاركة في عقود او تنازلات اعادة التامين لشركات التامين و/او اعادة التامين المعتمدة وفروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة بالجزائر الا بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائریة للتامين التي تسلمها لجنة الاشراف على التامينات و یصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
يسجل السماسرة الاجانب في اعادة التامين المتحصلون على رخصة لجنة الاشراف على التامينات في قائمة تعدها هذه الجنة و ترسل الى شركات التامين و/او اعادة التامين المعتمدة و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة بالجزائر .
تحدد شروط و كیفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 20
يمكن شركات التامين المعتمدة ان تمارس عملیات التامين مباشرة و/ او عن طریق الوسطاء المعتمدين .
غير انه لا يمكن تعاضديات التامين المعتمد ة ان تمارس عمليات التامين عن طریق وسطاء ماجورين .
المادة 20
یتم اعداد وحصر عملیات التامين التي يمكن ان تمارسها شركات التامين المعتمدة عن طریق التنظيم .
المادة 20
لا يمكن تامين الاشخاص الذين لهم صفة المقيم بالجزائر وكذا الاموال والاخطار الموجودة او المسجلة فيها الا من قبل شركات التامين المعتمدة .
المادة 20
معدلة بالقانون 06-04: يمكن الزام شركات التامين المعتمدة بالتنازل الاجباري عن الاخطار التي عليها ان تعید تامينها .
يحدد المعدل الادنى للحص ة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط ویكفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
الباب الثان ي
مراقبة الدولة نشاط التامي ن
الفصل الاو ل
احكام عام ة
المادة 20 9 معدلة بالقانون 06-07: تنشا لجنة الاشراف على التامينات التي تتصرف كادارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتامينات لدى وزارة المالیة .
تمارس رقابة الدولة على شاط التامين واعادة التامين من طرف لجنة الاشراف على التامينات المذكورة اعلاه، وتهدف الى :
- حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفيدونن من عقد التامين بالسهر على شرعیة عملیات التامين و على سير شركات التامين ایضا ،
- يرقية وتطهير السوق الوطنیة للتامين قصد ادماجها في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي .
المادة 20 9 مكرر، مضافة بالقانون 06-04: تتكون لجنة الاشراف على التامينات من خمسة ( 5 ) اعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لاسيما في مجال التامين والقانون والمالیة .
المادة 20 9 مكرر 1 مضافة بالقانون 06-04: یعين رئيس لجنة الاشراف على التامينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالیة .
تتنافى وظیف ة رئيس لجنة الاشراف على التامينات مع كل العهد الانتخابية او الوظائف الحكومية .
المادة 20
المادة 9 مكرر 2
متممة بالمادة 5 8 من الامر 09-02 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008: تحدد القائمة الاسمیة لاعضاء لجنة الاشراف على التامينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اق تراح الوزير المكلف بالمالیة .
و تتكون الجنة من :
قاضیين ( 2 ) تقترحهما المحكمة العلیا ،
ممثل ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالیة ،
خبير ( 1 ) في ميدان التامينات یقترحه الوزير المكلف لمالیة ،
يستفيد اعضاء اللجنة من تعویضات تحدد مبالغها عن طریق التنظيم .
تتخذ الجنة قراراتها باغلبیة الاصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
زود الجنة بامانة عامة تحدد صلاحياتها وكیفيات تنظيمها و سيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
الماد ة 20 9 مكرر 3 متممة بالمادة 5 8 من الامر 0 8 0 2 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008: تتكفل ميزانیة الدولة بمصاریف تسیير لجنة الاشراف على التامينات .
تسجل الاعتمادات المخصصة في ميزانیة وزارة المالیة .
رئيس لجنة الاشراف على التامينات هو الامر بصرف الاعتم ادات .
تخصص هذه الاعتمادات لتغطیة ما ياتي :
نفقات التسیير ،
التعویضات المدفوعة لاعضاء لجنة الاشراف على التامينات ،
نفقات التجهيز ،
كل نفقة اخرى ترتبط بنشاط لجنة الاشراف على التامينات .
يحدد النظام الداخلي للجنة كیفيات تنظيمها وسيرها .
تحدد كیفية تطبیق ه ذه المادة عن طرق التنظيم .
المادة 21 0 معدلة بالقانون 06-04: تكلف لجنة الاشراف على التامينات بما ياتي :
- السهر على احترام شركات و وسطاء التامين المعتمدين، الاحكام الشریعیة والتنظيمیة المتعلقة لباتامين واعادة التامين ،
- التاكد من ان هذه الشركات تفي بالالتزام ات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن لهم و لازالت قادرة على الوفاء ،
التحقق من المعلومات حول مصدر الاموال المستخدمة في انشاء او زيادة راسمال شركة التامين و/او اعادة التامين .
تحدد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 21
يجب على كل شركة من شركات التامين و/ او اعادة التامين المعتمدة، ان تتعهد تجاه ادارة الرقابة بالامتناع عن اعادة تامين اي خطر مضمون فوق التراب الوطني لدى مؤسسات معنیة او مملوكة لبلد معين تتضمنها القائمة التي تعدها الادارة المختصة .
يجب على الشركات المتنازل ة والشركات المسندة لاعادة التامين ان تشترط نفس هذا الالتزام من المتنازل لهم والمسند اليهم .
لا يجوز لشركات التامين و/ او اعادة التامين المعتمدة قبول اعادة تامين اخطار تم التامين عليها من قبل مؤسسات تتضمنها القائمة المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه .
ا لمادة 21 2 معدلة بالقانون 06-04: دون الاخلال بعملیات الرقابة الاخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الساریة المفعول، يمارس الرقابة على شركات التامين و/ او اعادة التامين و على فروع شركات التامين الاجنبية و وسطاء تامين معتمدين، مفتشو تامين محلفون و خاض عون لقانون اساسي يحدد عن طریق التنظيم .
یؤهل مفتشو التامين للتحقيق، في اي وقت استنادا الى الوثائق و/او في عين المكان،في جمیع العملیات التابعة لشاط التامين و/او اعادة التامين .
تثبت وتسجل في محضر یوقع من قبل مفتشين ( 2 ) في التامين على الاقل، المخالفات التي تضب ط اثناء ممارسة نشاط شركات التامين و/ او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية وكذا وسطاء التامين .
يمكن المخالف او ممثله المفوض قانونا الذي يحضر اعداد المحضر الادلاء بایة ملاحظة او تحفظ يراه ضروريا، غير انه يجب على المخالف او ممثله ان یوقع المحضر ال ذي یعتبر بمثابة الدلیل الى ان یثبت العكس .
ترسل لجنة الاشراف على التامينات المحاضر الى وكیل الجمهوریة اذا كانت طبیعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائیة .
المادة 21 2 مكرر مضافة بالقانون 06-04: بطلب من لجنة الاشراف على التامينات، یلزم محافظوا حسابات شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة بتقديم ایة معلومات تتعلق بالهیئات المذورة اعلاه .
علاوة على ذلك يجب على محافظي الحسابات اعلام لجنة الاشراف على التامينات بالنقائص الخطيرة المحتملة في حالة ما اذا سجلت على مستوى شركة ا لتامين و/او اعادة التامين اثناء ممارسة عهدتهم .
المادة 21 3 معدلة بالقانون 06-04: اذا تبين ان تسیير شركة تامين ما یعرض مصالح المؤمن لهم اوالمستفيدين من عقود التامين للخطر يمكن للجنة الاشراف على التامينات :
تقلیص نشاطها في فرع او عدة فروع للتامين ،
تقلیص او منع حریة التصرف في كل او جزء من عناصر اصول الشركة حتى تطبیق الاجراءات التصحیحیة اللازمة ،
تعیين متصرف مؤقت يحل محل هیئات تسیير الشركة قصد الحفاظ على املاك الشركة وتصحیح وضعیتها .
یؤهل المتصرف المؤقت من اجل ذلك، اتخاذ اي اجراء تحفظي، وفضلا عن ذلك تخول له الصلاحيات الضروریة لتسیير وادارة الشركة حتى یتم هذا التصحیح .
اذا لم یتم تصحیح وضعیة الشركة في اجل محدد، جاز للمتصرف المؤقت التصريح بالتوقف عن الدفع ·
تكون قرارات لجنة الاشراف على التامينات فيما يخص تعیين المتصرف المؤقت قابلة للطعن امام مجلس الدولة .
المادة 21 3 مكرر معدلة بالمادة 5 9 من من الامر 08-02 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008: ينشا صندوق يسمى "صندوق ضمان المؤمن لهم" يكلف بتحمل في حالة عج ز شركات التامين، كل او جزء من الدیون تجاه المؤمن لهم او المستفيدين من عقود التامين .
تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة، على ان لا یتعدى مبلغه 1 % من الاقساط الصادرة، صافية من الالغاءا ت .
تحدد كيفيات تنظيم الصندوق و سيره وكذا شروطه المالیة عن طریق التنظيم .
المادة 21
معدلة بالقانون 06-04: يعتمد الوزير المكلف بالمالیة جمعیة مهنیة للمؤمنين خاضعة للقانون الجزاري .
ويجب على شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المع تمدة ان تنظم الى هذه الجمعیة .
يتمثل هدف هذه الجمعیة في تمثیل وتسیير المصالح الجماعیة لاعضائها، و اعلام وتحسيس منخرطيها والجمهور .
تدرس هذه الجمعیة المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، ولا سيما التامين الاقتراني و الوقایة من الاخطار ومحاربة كل عوائق المنافسة و ا لتكوين و العلاقات مع ممثلي الموظفين .
يمكن ان تستشار الجمعیة من طرف الوزير المكلف بالمالیة بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة .
دون الاخلال باحكام هذا القانون، يمكن للجمعیة ان تقترح في اطار قواعد اخلاقيات المهنة، على لجنة الاشراف على التامينات، عقوبات ضد عض و او اكثر من اعضائها .
یعتمد كذلك الوزير المكلف بالمالیة جمعیة مهنیة لكل من الوكلاء العامين والسماسرة وفق الاشكال المنصوص عليها في هذه المادة .
توافق لجنة الاشراف على التامينات على القانون ساسي لهذه الجمعیة و على كل تعدیل یطرا على هذه الاخيرة .
الفصل الثان ي
انشاء واعتماد شركات التامي ن
المادة 21
تخضع شركات التامين و/ او اعادة التامين في تكوينها الى القانون الجزائري وتاخذ احد الشكلين الاتیين :
- ش ركة ذات اسهم ،
- شركة ذات شكل تعاضدي .
غير انه، عند صدور هذا الامر يمكن الهیئات التي تمارس عملیات التامين دون ان يكون غرضها الربح ان تكتسي شكل الشركة التعاضدیة .
المادة 21 5 مكرر مضافة بالقانون 06-04: ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة اعلاه،هدفا تجاريا .
ي جب ان تضمن لمنخرطيها، مقابل اشتراك،التسویة الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع اخطار .
و يجب على هذه الشركة ان تمتثل الى القانون الاساسي المحدد عن طریق التنظيم و الذي يجب ان يتصمن على الخصوص :
هدفها و مدتها و مقرها و تسمیتها ،
الكيفية والشروط العامة التي تعقد على اساسها الالتزامات بين الشركة و الاعضاء و كیفية توزیع الايرادات ،
هیئات التسيير و الادارة و المداولة ،
العدد الادنى للمنخرطين الذي لا يمكن ان یقل عن خمسة الاف (5000) منخرط .
المادة 21
معدلة بالقانون 06-04: يحدد الحد الادنى لل راسمال او اموال التاسيس المطلوبة لانشاء شركات التامين و/ او اعادة التامين حسب طبیعة فروع التامين التي طلب من اجلها الاعتماد .
و يحرر كلیا ونقدا عند الاكتتاب .
تلزم ودیعة ضمان لاقامة فروع لشركات التامين الاجنبية، تساوي على الاقل الحد الادنى للراسمال المطلو ب حسب الحالة .
يجب على شركات التامين و/او اعادة التامين و التعاضديات المعتمدة عند صدور هذا القانون، ان تمتثل الى احكام هذا القانون في اجل سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة .
تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 21
لا ستطیع اطلاقا ان یؤسس ویدر ویقود شركات التامين و/ او اعادة التامين المشار اليها في المادتين 20 3 و 21 5 اعلاه، الاشخاص الثابتة اداتهم باركاب جنحة یعاقب عليها القانون العام او عن سرقة او عن خيانة الامانة .
او حتیال او ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخ اصة بعقوبات الاحتيال او عن نهب اموال او قيم او عن اصدار صكوك بدون رصید او عن اخفاء اشیاء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجنح او عن تصرفات غير مشرفة ابان الحرب التحرریة .
كل ادانة عن محاولة اركاب الجرائم المذورة اعلاه، او التواطؤ على اركابها تترتب عنها سقوط نفس الاهلیة .
يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص ادين بسبب مخالفة التشریع والتنظيم المتعلقين بالتامينات .
المادة 21
معدلة بالقانون 06-04: يسلم الاعتماد المنشا بموجب المادة 20 4 اعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالیة بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامينات .
يمنح او يرفض الاعتماد على اساس ملف يسمح بملاءمة شروط وامكانیة انشاء الشركة وتسييرها لاسيما المخطط التقدري للنشاط والوسائل التقنية والمالیة اللازمة والمؤهلات المهنیة مع مراعاة احكام المادة 21 7 اعلاه .
يجب ان یتضمن الاعتماد عملیة التامين و/ او عملیات التامين التي اهلت الشركة لممارستها .
يجب ان كون رفض الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة مبررا قانونا، و یبلغ لطالب الاعتماد، ويكون هذا القرار قابلا للطعن امام مجلس ال دولة طبقا للتشریع الساري المفعول .
تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 21
يمكن ان یعدل الاعتماد المنشا بموجب المادة 20 4 اعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالیة استجابة لطلب شركة التامين بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامينات .
المادة 220 معدلة بالقانون 06-04: باستثناء التوقف عن النشاط و حالات الحل و التسویة القضائیة، والافلاس، لا يمكن ان يسحب الاعتماد كلیا او جزئیا الا لاحد الاسباب الاتية :
1- ا ٕذا كانت الشركة لا تسير ط بقا للتشریع والتنظيم المعمول بهما او لقوانينها الاساسیة او لغیاب شرط من الشروط الاساسیة للاعتماد ،
2- اذا اتضح بان الوضعیة المالیة للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها ،
3- ا ٕذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات او تخفيضات غير منصوص عليها في التعریفات الم بلغة الى ادارة الرقابة طبقا لمادة 23 3 اعلاه ،
4- في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة ( 1 ) ابتداء من تاريخ تبلیغ الاعتماد او في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التامين لمدة سنة واحدة ( 1 ) .
يحدد قرار الوزير المكلف بالمالیة المتضمن سحب الاعتماد مصير عقود التامين الساریة المفعول .
المادة 22
لا يجوز سحب الاعتماد جزئیا او كلیا الا اذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام توضح فيها اوجه التقصير الثابتة ضدها، ویطلب في ها منها تقديم ملاحظاتها كتابیا الى ادارة الرقابة في اجل اقصاه شهر وا حد ( 1 ) ابتداء من استلام الاعذار .
یتم سحب الاعتماد كلیا او جزئیا بموجب قرار الوزير المكلف بالمالیة بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامينات .
المادة 22 2 معدلة بالقانون 06-04: يمكن الشركة المعن یة ان تطعن امام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي او الكلي للاعتماد المنشا بموجب المادة 20 4 اعلاه و ذلك طبقا للتشریع الساري المفعول .
المادة 22
تنشر القرارات المتضمنة منح الاعتماد وتعدیله وسحبه، المنصوص عليها في المواد 21 8 و 21 9 و 22 1 اعلاه، في الجریدة الرسم یة للجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الشعبیة .
الفصل الثال ث
سير شركات التامي ن
المادة 22 4 معدلة بالمادة 3 5 من القانون 11-11 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011: يجب على شركات التامين و/ او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية ان تكون قادرة في اي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي یتعين عليها تاسيسها .
و تمثل هذه لتزامات في :
1- الارصدة القانونیة ،
2- الارصدة التقنية ،
يجب ان تقابل هذه الالتزامات اصول معادلة لها وهي :
1- سندات وودائع ،
2- قيم منقولة وسندات مماثلة ،
3- اصول عقاریة .
تحدد شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 22 4 مكرر مضافة بالقانون 06-04: يمكن لجنة الاشراف على التامينات، اذا اقتصت الضرورة، ان تطلب الخبرة لتقييم كلي او جزئي للاصول او الخصوم المتعلقة بالالتزامات المقننة لشركة التامين و/او اعادة التامين ا لمعتمدة وفروع شركات التامين الاجنبية .
تنجز هذه الخبرة على حساب شركات التامين و اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية .
تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 22
على شركات التامين و/ او اعادة التامين وكذا وسطاء الت امين مسك الدفاتر والسجلات التي تحدد قائمتها و اشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 22 6 معدلة بالقانون 06-04: يجب على شركات التامين و/ او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية ان ترسل الى لجنة الاشراف على التامينات في 3 0 یونيو من كل سنة، كاخر اجل، الميزانیة والتقرير الخاص بالنشاط و جداول الحسابات والاحصائیات وكل الوثائق الضروریة المرتبطة بها، التي تحدد قائ متها و اشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالیة .
يخول لجنة الاشراف على التامينات دون سواها، الحق في منح استثناءات للاجل المذكور اعلاه حسب العناصر المقدمة في الطلب، في حدود ثلالثة ( 3 ) اشهر .
يجب على هذه الشركات، زيادة على ذلك، ان تقوم سنويا بنشر ميزانیاتها و حسابات نتائجها في اجل اقصاه ستون ( 6 0 ) یوما بعد المصادقة عليها من طرف الهیئة المسيرة للشركة، في یوميتين وطنيتين على الاقل، احداهما باللغة العربیة .
المادة 22
تخضع الشروط العامة لوثیقة التامين او ایة وثیقة اخرى، تقوم مقامها، لتاشيرة اداریة الرقابة التي تس تطیع ان تفرض العمل بشروط نموذجية .
تسلم ادارة الرقابة التاشيریة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه، في اجل خمسة واربعين ( 4 5 ) یوما من تاريخ الاستلام، و بانقضاء هذا الاجل تعتبر التاشيرة مكتسبة ،
تعرض مسبقا كل الوثائق التجاریة الموجهة للجمهور على ادارة الرق ابة التي يمكن لها ان تطلب تعدیلها في اي وقت .
المادة 22
عندما تقوم شركات التامين بابرام اي اتفاق يخص التعریفات او الشروط العامة والخاصة لعقود التنظيم المهني او المنافسة او التسیير المالي، یتعين على موقعي هذا الاتفاق تبلیغه مسبقا الى ادارة الرقابة قبل وضع ه حيز التنفيذ تحت طائلة البطلان .
المادة 22 8 مكرر مضافة بالقانون 06-04: تخضع كل مساهمة في راسمال شركة التامين و/او اعادة التامين، التي تتعدى نسبة 2 0 % من راسمال الشركة، الى الموافقة المسبقة من لجنة شراف على التامينات .
22 8 مكرر 1 مضافة بالقانون 06-04: تحدد ا لمدة القصوى لمساهمة بنك او مؤسسة مالیة في راسمال شركة التامين و/او اعادة التامين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 22 8 مكر ر 2 مضافة بالقانون 06-04: تخضع كل مساهمة لشركة التامين و/او اعادة التامين، التي تتعدى نسبة 2 0 % من اموالها الخاصة، الى الموا فقة المسبقة من لجنة الاشراف على التامينات .
المادة 22
معدلة بالقانون 06-04: يمكن شركات التامين المنصوص عليها في هذا الامر، بعد موافقة لجنة الاشراف على التامينات، تحویل محفظة عقودها كلیا او جزئیا مع حقوقها والتزاماتها لشركة او لعدة شركات تامين معتمدة .
تطلع الشركة المعنیة المدینين بطلب التحویل بواسطة اشعار منشورفي نشرة الاعلا ت القانونیة وفي یوميتين وطنیتين، احداهما باللغة العربیة، و الذي يمنح لهم مدة شهرن ( 2 ) لتقديم ملاحظاتهم .
توافق لجنة الاشراف على التامينات على التحویل بعد الاجل المذكور اعلاه، اذا كان م طابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر اشعار التحویل حسب نفس الاشكال الخاصة بطلب التحویل .
المادة 23
يخضع لموافقة ادارة الرقابة كل اجراء يهدف الى تجمیع شركات التامين و/ او اعادة التامين في شكل تمركز او دمج لهذه الشركات .
كما يخضع لنفس الاجراء كل تجمع لشر كات السمسرة في مجال التامين، في شكل تمركز او دمج .
یتم اشهار عملیات التمركز او الدمج المشار اليها اعلاه، بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 22 9 اعلاه .
### الفصل الرابع
تعریفة الاخطا ر
المادة 23
يحدث لدى الوزير المكلف بالمالیة جهاز مخصص في مجال التعریفات .
يهتم هذا الجهاز المتخصص في مجال التعریفة على الخصوص باعداد مشاریع التعریفات ودراسة تعریفات التامينات الساریة المفعول وتحسينها .
كما يكلف بابداء راي حول اي نزاع في مجال تعریفات التامين حتى تتمكن ا دارة الرقابة من البث .
ويحدد شكل هذا الجهاز وتنظيمه وسیيره عن طریق التنظيم .
المادة 23
تحدد العناصر المكونة لتعریفة الاخطار كما یلي:
نوعیة الخطر، احتمالبة وقوع الخطر ،
نفقات اكتتاب وتسیير الخطر ،
- راي عنصر تقني اخر یتعلق بالتعریفة الخاصة كل عملیة من عملیات التامين .
المادة 23
المادة 2 مكرر
مضافة بالقانون 06-04: فيما يخص التامين على الاشخاص، تحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسب الدنيا المضمونة في العقود بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 233
في مجال التامينات الالزامية، تحدد ادارة الرقابة التعریفة، المقایيس الخاصة بها باقتراح من الجهاز المتخصص في ميدان التعریفة بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامينات .
المادة 23
يجب على شركات التامين ان تبلغ ادارة الرقابة بمشاریع تعریفات التامين الاختياریة التي تعدها قبل الشروع في تطبیقها .
ويمكن ادارة الرقابة، بناء على راي الجهاز المتخصص في مجال التعریفات، او تدخل عليها التعدیلات اللازمة في اي وقت .
المادة 23
يجوز لادارة الرقابة ان تحدد المعدلات القصوى للعمولات المدفوعة لوسطاء التامين .
المادة 23
تحدد شرو ط وكیفيات تطبیق المواد من 23 2 الى 23 5 اعلاه، عن طریق التنظيم .
الفصل الخام س
الافلاس التسویة القضائیة والتصفي ة
المادة 23
لا يمكن مباشرة الاجراءات الخاصة بالافلاس او السویة القضائیة المنصوص عليها في احكام الامر رقم 7 5 - 5 9 المؤرخ في 2 6 سبتمبر سنة 197 5 وال مذكور اعلاه، في حق شركة من الشركات الخاضعة لهذا الكتاب الا بطلب من الوزر المكلف لمالیة .
يمكن الجهة القضائیة المختصة ان تباشر تلقائیا او بطلب من وكیل الجمهوریة احدى الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة بعد استشارة الوزير المكلف بالمالیة .
وفي حالة التسویة الودیة بمفهوم الامر رقم 7 5 - 5 9 المؤرخ في 2 6 سبتمبر سنة 197 5 والمذور اعلاه، يكون الراي الموافق للوزير المكلف بالمالیة مستوجبا .
المادة 23 8 معدلة بالقانون 06-04: یترتب عن القرار القاضي بالسحب الكلي للاعتماد،الحل القانوني للشركة المعنیة .
تتم ال تصفية القضائیة من طرف وكیل متصرف او عدة وكلاء متصرفين قضائیين، و تكون مراقبة من قبل قاض محافظ، يساعده مفتش امين او اكثر .
یتم تعیين القاضي المحافظ و الوكلاء المتصرفين القضائیين بامر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب من لجنة الاشراف على التامينات .
یعين ا لمفتشوون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة الاشراف على التامينات .
يستخلف القاضي المحافظ و الوكلاء المتصرفون القضائیون بنفس الاشكال .
تعتبر الاوامر المتضمنة تعینهم او استخلافهم غير قابلة لاي طریقة من طرق الطعن .
المادة 23 8 مكرر مضافة بالقانون 06-04: یتصر ف الوكیل المتصرف القضائي تحت مسؤوليته الكاملة، و يتمتع بصلاحيات واسعة لادارة وتصفية و تحقيق الاصول و وقف الخصوم اخذا بعين الاعتبار الحوادث غير المسواة .
یقوم الویل المتصرف القضائي باعداد كشف ملخص للاصول والخصوم للشركة محل التصفية، ويرسل كل سداسي، للقاضي الم حافظ، تقريرا حول وضعیة تقدم عملیة التصفية .
المادة 238 مكرر 1 مضافة بالقانون 06-04: يمكن القاضي المحافظ ان یطلب في اي وقت، من الوكیل المتصرف القضائي معلومات ومبررات حول العملیات التي قام بها و اجراء الرقابة في عين المكان من طرف مفتشي التامين .
يرسل القاضي المحافظ الى رئيس المحكمة كل تقرر یعتبره ضروريا و يمكن ان یقترح على رئيس المحكمة استبدال الوكیل المتصرف القضائي .
المادة 23 8 مكر ر 2 : مضافة بالقانون 06-0: یقرر رئيس المحكمة انهاء التصفية بناء على تقرير القاضي المحافظ عند استيفاء حقوق الدائنين الحاىزين على حقو قهم من عقود التامين، او عند توقف سير عملیة التصفية لعدم كفایة الاصول .
المادة 23
تبقى الشركات المسيرة بموجب احكام هذا الكتاب خاضعة لاحكام الامر رقم 7 5 - 5 9 المؤرخ في 2 6 سبتمبر 197 5 والمذكور اعلاه، فيما یتعلق بالعملیات الخاصة لباافلاس والتسویة القضائیة وال تصفية، ما دامت غير مخالفة لاحكام هذا الفصل .
المادة 24
تخصص اصول شركات التامين المعتمدة، وفقا للامتیاز العام لاداء التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين .
یفوق هذا الامتياز العام للخزینة ویترتب بعد اجور المستخدمين .
الفصل الساد س
العقوبات والجزاءا ت
المادة 24
معدلة بالقانون 06-04: العقو ت المطبقة على شركات التامين و/ او اعادة التامين وفروع شركات التامين الاجنبیة هي :
1- عقوبات تقررها لجنة الاشراف على التامينات :
عقوبة مالیة ،
الانذار ،
التوبیخ ،
ایقاف مؤقت لواحد او اكثر من المسيرين بتعیين او دون تعیين وكیل متصرف مؤقت .
2- عقوبات یقررها الوزير المكلف بالمالیة بناء على اقتراح لجنة الاشراف على التامينات، بعد ابداء راي المجلس الوطني للتامينات :
السحب الجزئي او الكلي للاعتماد ،
التحویل التلقائي لكل او جزء من محفظة عقود التامين .
المادة 24
سقط الحق في ادارة تسیير وقيادة ایة شركة من شركات التامين و/ او اعادة التامين، كما يسقط الحق في تقديم عملیات تامينية للجمهور عن المتصرفين والمسيرين الذين يرتكبون خطا جسمیا یؤدي الى السحب الكلي للاعتماد وحل الشرك ة .
یطبق سقوط هذه الحقوق علاوة عما تنص علیه القوانين المعمول بها في هذا المجال .
المادة 24 3 معدلة بالقانون 06-04: تعاقب كل شركة تامين او فرع شركة تامين اجنبية لم تمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 6 اعلاه، بغرامة قدرها :
10.000 دج عن كل یوم تاخير ب النسبة للالتزام المنصوص علیه في الفقرة الاولى منها ،
100.000 دج بالسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 منها .
یعاقب كل سمسار تامين لم يمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 26 1 مكرر بغرامة قدرها 1000 دج عن كل یوم تاخير .
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الح ال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .
المادة 24
یتعرض كل شخص یقدم للجمهور سواء لحسابه الخاص او لحساب شركة تامين عقدا يخالف احكام المادة 20 4 من هذا الامر، لعقوبات الاحتيال المنصوص عليها في المادة 37 2 من قانون العقوبات .
تستحق الغرام ة المشار اليها في الفقرة السابقة عن كل عقد من العقود المقترحة او المكتتبة .
المادة 24
تعتبر عقود التامين المكتتبة حسب الشروط الواردة في المادة 24 4 اعلاه باطلة، غير انه لا يحتج بهذا البطلان في حق المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين اذا كانوا عن حسن نیة .
ال مادة 24 5 مكرر مضافة بالقانون 06-04: تتعرض شركة التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبیة التي تخالف تسعيرات التامينات الاجباریة المنصوص عليها في المادة 23 3 اعلاه، لغرامة لا يمكن ان تتعدى 1 % من رقم الاعمال الشامل للفرع المعني المحسوب على السن ة المالیة المقفلة .
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .
المادة 24
یعاقب عن كل مخالفة لاحكام المادة 20 7 من هذا الامر، بالحبس من سنة واحدة ( 1 ) الى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من 5000 دج الى 100.000 دج او باحدهما فقط .
المادة 24
كل تصريح او كتمان للمعلومات بغرض الغش، سواء في حسابات اخر السنة المالیة او في وثائق اخرى مقدمة للوزير المكلف بالمالیة او تم نشرها او اعلم الجمهور بها، یعاقب علیه بعقوبة الاحتیال الواردة في المادة 37 2 من قانون العقوبات .
كل محاولة لاكتتاب عقد من عقود التامين على اساس تصريحات كاذبة یعاقب ليها بنفس العقوبات .
المادة 24 7 مكرر مضافة بالقانون 06-04: بغض النظر عن العقوبات التي يمكن ان تتعرض لها، تعاقب شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبیة وكذا وسطاء التامين بغرامة قدرها 100.000 دج في حالة مخالفة او الاخلال باحكام المادة 22 5 من هذا الامر ونصوصه التطبیقية الناتجة عن ذلك .
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .
المادة 248 م عدلة بالقانون 06-04: كل مخالفة للاحكام التشریعیة والتنظيمیة الاتیة تعرض صاحبها لغرامة قدرها 1.000.000 دج :
1- الالتزام المنصوص علیه في الفقرة الاولى من المادة 21 4 اعلاه، فيما يخص انخراط شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبیة في الجمعیة المهنیة للمؤمن لهم ،
2- الاحكام التسریعیة والتنظيمیة المتعلقة بانشاء وتمثیل الدیون التقنیة، و الارصدة التقنیة، والاحتياطات وكذا توظیف الاصول المنصوص لعيها في ال مادة 22 4 اعلاه ،
3- الالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 7 اعلاه، فيما يخص تاشيرة الشروط العامة لوثائق التامين ،
4- الالتزام المنصوص علیه في الفقرة الاولى من المادة 23 4 اعلاه، فيما يخص تبلیغ لجنة الاشراف على التامينات بمشاریع تعریفات التامينات الاختيارية قبل تطبیقها ،
5 الالتزام المنصوص علیه في الفقرة 3 من المادة 25 4 اعلاه، فيما يخص تبلیغ عقد تعیين الوكیل العام للتامين قبل سريان مفعوله .
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .
المادة 24 8 مكرر مضافة بالقانون 06-04: یتعرض المؤمن بالنسبة لكل عقد تامين مبرم مخالف لاحكام المادة 6 9 مكر ر 1 اعلاه، لغرامة قدرها 5.000.000 دج مع الاسترجاع الكلي لمبلغ الاقساط المدفوعة .
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .
المادة 24 8 مكرر 1 مضافة بالقانون 06-04: بغض النظر عن العقوبات التي يمكن ان تتعرض لها، تعاقب شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبیة التي تخالف الاحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا یتجاوز مبلغها 1 0 %من مبلغ الصفقة .
يحصل ناتج هذه الغ رامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .
المادة 24
كل مخالفة لاحكام المادة 21 1 من هذا الامر، یعاقب عليها بغرامة من 30.000 دج الى 100.000 دج وفي حالة العود من 100.000 دج الى 300.000 دج .
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في م جال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزینة العامة .
المادة 25
لا تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا الامر اعباء قابلة للحسم لفائدة الشركة او وسطاء التامين .
الفصل الساب ع
حكم انتقال ي
المادة 25
يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادیة والتعاضديات، الممارسة لنشاط التامين او اعادة التامين، عند اصدار هذا الامر، ان تقوم بتسویة وضعیتها لدى ادارة الرقابة طبقا لاحكام هذا الامر في اجل اقصاه سنة واحدة ( 1 ) من نشر النص التطبیقي للمادة 21 6 من هذا الامر في الجر یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الشعبیة .
الباب الثال ث
وسطاء التامين، الخبراء ومحافظو العواريات و الاكتواریون (ق 0 6 0 4 )
الفصل الاو ل
وسطاء التامي ن
المادة 25
معد لقانون 0 6 0 4 : یعد وسطاء التامين، في مفهوم هذا الامر :
الوكیل العام لتامين ،
سمسار التامين .
يمكن شركات التامين توزیع منتوجات التامينات عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهها، و غيرها من شركات التوزیع .
تحدد شروط وكیفيات تطبیق الفقرة الاخيرة من هذه المادة عن طریق التنظيم .
المادة 25 2 مكرر مضافة لقانون 06-04: قصد تقديم عملیات ا لتامين، يجب على الاشخاص المذكورين في البندين الاول والثاني من المادة 25 2 اعلاه، ان يحوزوا بطاقة مهنیة مسلمة، على التوالي، من جمعیة شركات التامين و الوزير المكلف بالمالیة .
القسم الاو ل
الوكیل العام للتامي ن
المادة 25
الوكیل العام للتامين شخص طبیعي يمثل شركة او عدة شركات للتامين بموجب عقد التعیين المتضمن اعتماده بهذه الصفة .
یضع الوكیل العام بصفته وكیلا :
- كفاءته التقنیة تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التامين واكتتابه لحساب موكله .
- خدماته الشخصیة و خدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة او الشركات التي يمثلها بالنسبة للعقود التي توكل له ادارتها .
تحدد القوانين الاساسیة الخاصة بالوكیل العام للتامين عن طریق التنظيم .
المادة 25
تعد جمعیة شركات التامين العقد النموذجي للتعیين المنظم للعل اقات بين الوكیل العام وشركة التامين التي يمثلها .
وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده ادارة الرقابة .
يجب ان یبلغ مسبقا لادارة الرقابة كل عقد للتعیين یتضمن، على الخصوص، مبلغ الكفا لة ونسب العمولة في اجل اقصاه ( 4 5 ) یوما قبل سريان مفعوله .
المادة 25
يجب على الو كیل العام للتامين ان يخصص انتاجه للشركة او الشركات التي يمثلها بخصوص عملیات التامين التي اعتمد من اجلها .
ولا يجوز له تمثیل اكثر من شركة واحدة بالنسبة لعملیات التامين ذاتها .
المادة 25
يمكن ان ینتهي باردة احد الطرفين المتعاقدن، العقد المبرم لاجل محدد بين شركة التامين ووكیلها العام بعد اشعار الطرف الاخر .
غير ان فسخ العقد احاديا من احد الطرفين المتعاقدين، يمكن ان ینجر عنه حق المطالبة بتعویض الاضرار للطرف المغبون طبقا لاحكام القانون المدني .
المادة 25
يجب على شركات التامين المعتمدة اعلام الادارة الجبائیة بكل اعتماد يسلم لممارسة مهنة الوكیل العام للتامين .
القسم الثان ي
سمسار التامي ن
المادة 25
سمسار التامين شخص طبیعي او معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التامين وشركات التامين بغرض اكتتاب عقد التامين، ویعد سمسار التامين وكیلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه .
المادة 25
مهنة سمسار التامين نشاط تجاري وبهذه الصفة يخضع سمسار التامين للتسجیل في السجل التجاري كما يخضع للالتزامات الاخرى الموضوعة على عاتق كل تاجر .
المادة 26
فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 25 9 اعلاه، لا يمكن لسمسار التامين ان يمارس نشا طه الا بعد الحصول على اعتماد تسلمه ادارة الرقابة .
المادة 26
يجب على كل سمسار للتامين ان يكتتب تامينا لتغطیة التبعات المالیة التي قد تتعرض لها مسؤولیته المدنیة المهنیة .
المادة 26 1 مكرر مضافة بالقانون 06-04: يجب على سماسرة التامين ان يسلموا للجنة الاشراف على التامينات جداول الحسابات و الاحصائیات و كل الوثائق الملحقة الضروریة التي تحدد قائمتها و اشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالیة .
المادة 26
على كل سمسار للتامين، توكل له اموال قصد دفعها لشركات التامين المعتمدة او للمؤمن لهم، ان یثبت في كل وقت وجود ض مانة مالیة مخصصة لتسدید هذه الاموال .
ويمكن ان تكون الضمانة ناجمة عن التزام بالكفالة یتخذه بنك ما او یغطیه عقد من عقود التامين .
لا ینطبق الالتزام المنصوص علیه في الفقرة الاولى من هذه المادة على دفع الاموال التي تحصل سمسار التامين على توكیل بشانها من شركة التامين .
القسم الثال ث
شروط الممارسة والعقوبا ت
الفقرة الاول ى
شروط الممارس ة
المادة 26
لا يستطیع ان يمارس مهنة وسطاء التامين الاشخاص الثابتة ادانتهم لارتكاب جريمة من جرائم القانون العام او عن سرقة او خيانة امانة او احتیال او ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال او عن نهب الاموال او قيم او عن اصدار صكوك بدون رصید او عن ا ٕخفاء اشیاء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجرائم او عن تصرفات غير مشرفة ابان الحرب التحريریة .
كل ادانة عن محاولة لارتكاب هذه الجرائم او التواطؤ على اركاب الجرائم المذورة اعلاه، یترتب عنها فقدان الاهلیة ذاتها .
يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص ادين بسبب مخالفة التشریع والتنظيم المتعلقين بالتامينات .
المادة 26
تتعارض ممارسة نشاط وسیط التامين مع اي نشاط تجاري اخر او مماثل في نظر القانون .
المادة 26
يجب على وسطاء التامين اثبات معارف مهنیة كافية لممارسة المهنة .
المادة 26
تحدد الشروط الخاصة بمنح وسحب الاعتماد والاهلیة المهنیة ومكافاة ومراقبة وسطاء التامين عن طریق التنظيم .
المادة 26
تعد شركة التامين، صاحبة التوكیل، مسؤولة مدنیا بنص المادة 13 6 من القانون المدني عن الضرر المترتب عن خطا او اغفال او اهمال وكلائها الذين یعدون تطبیقا لهذه المادة بمثابة مستخدمين ولو اتفق على خلاف ذلك .
الفقرة الثانی ة
العقوبا ت
المادة 26
كل شخص يكتتب او یقترح اكتتاب عقد من عقود التامين ولو كوسیط، دون ان يكون معتمدا قانونا، یعاقب بنفس العقوب ات المنصوص عليها في المادتين 24 4 و 24 5 من هذا الامر .
الفصل الثان ي
الخبراء ومحافظو العواريات والاكتواریو ن
(ق 0 6 0 4 )
المادة 26
یعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن الاسباب وطبیعة وامتداد الاضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التامين .
المادة 27
یعتبر محافظ عواريات كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال المعاینة والبحث عن اسباب وقوع الخسار والعواريات اللاحقة بالسفن والبضائع المؤمن وتقديم التوصیات بشان الاجراءات التحفظیة والوقایة من الاضرار .
المادة 27 0 مكرر مضافة بالقانون 06-04: یعتبر اكتواريا كل شخص یقوم بدراسات اقتصادیة و مالیة و احصائیة بهدف اعداد او تغیير عقود التامين. و یقوم بتقييم اضرار وتكالیف المؤمن و المؤمن له، ويحدد اسعار الاشتراك بالسهر على مردودیة الشركة، ویتابع نتائج الاستغلال و يراقب الاحتیاطات المالیة للشركة .
المادة 27 1 معدلة بالقانون 06-04: للقيام بمهامهم في شركة التامين، يجب ان يكون الخبراء ومحافظو العواريات و الاكتواریون معتمدين من طرف جمعیة شركات التامين وم سجلين في القائمة المفتوحة لهذا الغرض .
المادة 27 2 معدلة بالقانون 06-04: تحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العوار ت والاكتواریين عن طریق التنظيم .
المادة 27 3 ملغاة بالقانون 0 6 0 4 .
الباب الراب ع
المجلس الوطني للتامينا ت
المادة 27
يحدث جهاز استشا ري یدعى المجلس الوطني للتامينات، ويراس هذا المجلس الوزير المكلف بالمالیة .
يستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاط التامين واعادة التامين وتنظيمه وتطويره· وینعقد بطلب من رئيسه او اغلبیة اعضائه .
كما يمكن ان یعد المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة او تن ظيمیة داخلية في مجال اختصاصه بتكلیف من الوزير المكلف بالمالیة او بمبادرة منه .
المادة 27
يجوز للمجلس الوطني للتامينات ان يشكل بداخله لجنة او عدة لجان متخصصة .
المادة 27
معدلة بالقانون 06-04: یتكون المجلس الوطني للتامينات لاسيما من :
ممثلي الدولة ،
ممثلي المؤمنين والوسطاء ،
- ممثلي المؤمن لهم ،
ممثلي مستخدمي القطاع ،
ممثلي الخبراء في التامين والاكتواریين .
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتامينات و تشكيلته وكیفيات تنظيمه وسيره عن طریق التنظيم .
المادة 27
ملغاة بالقانون 0 6 0 4 .
الباب الخام س
احكام ختامي ة
المادة 27
تلغى جمیع الاحكام المخالفة لهذا الامر، لا سيما :
القانون رقم 6 3 - 20 1 المؤرخ في 8 یونیو سنة 196 3 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التامين التي تمارس نشاطها بالجزائر ،
الامر رقم 6 6 - 12 7 المؤرخ في 2 7 مایو سنة 196 6 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعملیات التامين .
القانون رقم 8 0 - 0 7 المؤرخ في 9 غشت سنة 198 0 والمتعلق بالتامينات .
المادة 27
ين شر هذا الامر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاریة الديمقراطیة الشعبیة .
حرر بالجزائر في 2 3 شعبان عام 141 5 الموافق 2 5 ینار سنة 199 5
اليمين زروا ل