المادة 1
( معدلة بالمادة 2 من القانون 02-10) يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظ يم الاملاك الوقفية و تسييرها و حفظها و حمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
يخضع الوقف الخاص للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع الى احكام الشريعة الاسلامية في غير المنصوص ع ليه.
المادة 3
الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التابيد و التصدق بالمنفعة على الفقراء او على وجه من وجوه البر و الخير.
ا ل
المادة 4
الوقف عقد التزام تبرع صادر عن ارادة منفردة.
يثبت وفقا للاجراءات المعمول بها، مع مراعاة احكام المادة 2 المذكورة اعلاه.
ال
المادة 5
الوقف ليس ملكا للاشخاص الطبيعيين و لا الاعتباريين، و يتمتع بالشخصية المعنوية و تسهر الدولة على احترام ارادة الواقف و تنفيذها.
المادة 6
( معدلة بالمادة 3 من القانون 02-10): الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت انشائه، و يخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، و هو قسمان:
- وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير الا اذا استنفذ.
- وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي اراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة، و يصرف ريعه في سبل الخيرات.
المادة 6 مكرر
( اضيفت بالمادة 4 من القانون 02-10): يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، الى الجهات الموقوف عليها.
المادة 7
( ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)
المادة 8
الاوقاف العامة المصونة هي:
1- الاماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية،
2- العقارات او المنقولات التابعة لهذه الاماكن، سواء كانت متصلة بها ام كانت بعيدة عنها،
3- الاموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية،
4- الاملاك العقا رية المعلومة وفقا والمسجلة لدى المحاكم،
5 - الاملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية او شهادات اشخاص عدول من الاهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار،
6 - الاوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت الى املاك الدولة او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين،
7 - الاو قاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها،
8 - كل الاملاك التي الت الى الاوقاف العامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها ومتعارف عليها انها وقف،
9 - الاملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة او المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن
- تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8 مكرر
( اضيفت بموجب المادة 03 من القانون 01-07): تخضع الاملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط والكيفيات والاشكال القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يحدث لدى المصالح المعنية لاملاك الدولة سجل عقاري خاص بالاملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية وتشعر السلطة المكلفة بالاوقاف بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه ال مادة عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 03-51 مؤرخ في 04 فبراير 2003 يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 ابريل 1991 المتعلق بالاوقاف المعدل والمتمم )
الفصل الثان ي
اركان الوقف وشروط ه
المادة 9
اركان الوقف هي:
1- ا لواقف،
2- محل الوقف،
3- صيغة الوقف،
4- الموقوف عليه.
المادة 10
يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما ياتي:
1- ان يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا،
2- ان يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه او دين.
المادة 11
يكون محل الوقف عقارا او منقولا او منفعة.
و يجب ان يكون محل الوقف معلوما محددا و مشروعا.
و يصح وقف المال المشاع، و في هذه الحالة تتعين القسمة.
المادة 12
تكون صيغة الوقف باللفظ او الكتابة او الاشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه.
المادة 13(معدلة بالمادة 5 من القانون 02-10): الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الاسلامية.
### الفصل الثالث
اشتراطات الواقف
المادة 14
اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم ير د في الشريعة نهي عنها.
المادة 15
يجوز للواقف ان يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف اذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف.
المادة 16
يجوز للقاضي ان يلغي اي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه اذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، ا و ضارا بمحل الوقف، او بمصلحة الموقوف عليه.
### الفصل الرابع
التصرف في الوقف
المادة 17
اذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف، و يؤول حق الانتفاع الى الموقوف عليه في حدود احكام الوقف و شروطه.
المادة 18
ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، و عليه استغلا لها استغلالا غير متلف للعين و حقه حق انتفاع لا حق ملكية.
المادة 19
(ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)
المادة 20
لا يجوز التنازل في الوقف العام الا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها اصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالاوقاف.
المادة 21
يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط او في الثمن الذي يعود اليه.
المادة 22
(ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)
المادة 23
لا يجوز التصرف في اصل الملك الوقفي المنتفع به، باية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع او الهبة او التناول او غيرها.
المادة 24
لا يجوز ان تعوض عين موقوفة او يستبدل بها ملك اخر، الا في الحالات الاتية:
- حالة تعرضه للضياع او الاندثار.
- حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان اصلاحه.
- حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد او مقبرة او طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الاسلامية.
- حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف و انتفاء اتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا او افضل منه.
تثبت الحالات المبينة اعلاه بق رار من السلطة الوصية بعد المعاينة و الخبرة.
المادة 25
كل تغيير يحدث بناء كان او غرسا، يلحق بالعين الموقوفة و يبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير.
و تسوى الحالات المخالفة لاحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين و السلطة المكلفة بالاوقاف طبقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه.
المادة 26
تحدد شروط ادارة الاملاك الوقفية و تسييرها و كيفيات ذلك عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 98-381 في 12 شعبان عام 1419 الموافق اول ديسمبر سنة 1988، يحدد شروط ادارة الاملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك)
المادة 26 مكرر ( م درجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن ان تستغل وتستثمر وتنمى الاملاك الوقفية بتمويل ذاتي او بتمويل وطني او خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26 مكرر 1 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن ان تستغل وتستثمر وتنمى الاملاك الوقفية اذا كانت ارضا زراعية او شجرا باحد العقود الاتية:
1- عقد المزارعة: ويقصد به اعطاء الارض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند ابرام العقد،
2- عقد المساقاة: ويقصد به اعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره.
المادة 26 م كرر2، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن ان تستثمر عند الاقتضاء، الارض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الارض العاطلة للبناء و/ او للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الارض الموقوفة وقت ابرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع ايجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في البناء و / او الغرس وتوريثه خلال مدة العقد، مع مراعاة احكام المادة 25 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 26 مكرر 3، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 0 1-07): مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها واحكام المادتين 24 و 25 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، يمكن ادماج الاراضي الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمعات السكنية ضمن الاراضي العمرانية، طبق ا لاحكام القانون 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير.
المادة 26 مكرر 4، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يصح تغيير وجهة الملك الوقفي الى ما هو اصلح له وللمستحقين ما لم يمنع ذلك شرط من شرو ط الوقف، وفي حالة وجود مانع يلجا الى القاضي الذي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف والموقوف عليهم، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المادة 26 مكرر5،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن ان تستغل وتستثمر وتنمى الارض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح بموجبه لمستاجر الارض بالبناء فوقها مقابل استغلال ايرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار، مع مراعاة احكام المادة 25 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
الماد ة 26 مكرر6،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن ان تستغل وتستثمر وتنمى الاملاك الوقفية حسب ما ياتي:
1- بعقد المقاولة، سواء كان الثمن حاضرا كلية او مجزءا في اطار احكام المادة 549 وما بعدها من الامر 75-8 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانو ن المدني،
2- بعقد المقايضة الذي يتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الارض، مع مراعاة احكام المادة 24 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 26 مكرر 7،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمك ن ان تستغل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والاندثار بعقد الترميم او التعمير الذي يدفع المستاجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم او التعمير، مع خصمها من مبلغ الايجار مستقبلا.
المادة 26 مكرر8،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): مع مر اعاة احكام المادة 2 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، تخضع عقود ايجار المحلات الوقفية المعدة للسكن، والمحلات التجارية لاحكام القانون المدني والقانون التجاري.
المادة 26 مكرر9،( مدرجة بموجب المادة 4 من القا نون 01-07): مع مراعاة احكام المادة 14 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، للسلطة المكلفة بالاوقاف حق ايجار الاراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها عن طريق التنظيم.
المادة 26 مك رر 10،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن تنمية الاملاك الوقفية العامة عن طريق تحويل الاموال المجمعة الى استثمارات منتجة باستعمال مختلف اساليب التوظيف الحديثة مثل:
1- القرض الحسن: وهو اقراض المحتاجين قدر حاجتهم على ان يعيدوه في اجل متفق عليه،
2- الودائع ذات المنافع الوقفية: وهي التي تمكن صاحب مباغ من المال ليس في حاجة اليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالاوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى شاء، وتقوم السلطة المكلفة بالاوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من اوقاف،
3- المضاربة الوقفية: وهي الت ي يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالاوقاف مع مراعاة احكام المادة 2 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 26 مكرر11، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 0 1-07): للسلطة المكلفة بالاوقاف حق ابرام عقود في اطار احكام المادة 8 اعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
كل وقف يخالف احكام هذا القانون باطل، مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه.
الفصل الخام س
مبطلات الوق ف
المادة 28
يبطل الوقف اذا كان محددا بزمن.
المادة 29
لا يصح الوقف شرعا اذا كان معلقا على شرط، يتعارض مع النصوص الشرعية،
فاذا وقع بطل الشرط و صح الوقف.
المادة 30
وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا او غير مميز و لو اذن بذلك الوصي.
المادة 31
لا يصح وقف المجنون و المعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على اهلية التسيير، اما صاحب الجنون المتقطع فيصح اثناء افاقته و تمام عقله شريطة ان تكون الافاقة ثابتة باحدى الطرق الشرعية.
المادة 32
يحق للدائنين طلب ابطال وقف الواقف في مرض الموت و كان الدين يستغرق جميع املاكه.
الفصل الس ادس
ناظر الوق ف
المادة 33
يتولى ادارة الاملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 34
يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر و حقوقه و حدود تصرفاته.
المادة 35
يثبت الوقف بجميع طرق الاثبات الشرعية و القانونية مع مراعاة احكام المادت ين 29 و 30 من هذا القانون.
### الفصل السابع
احكام مختلف ة
المادة 36
يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة او تدليسية او يخفي عقود وقف او وثائقه او مستنداته او يزورها، الى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 37
تؤول الاموال العقارية و المنقولة الموقوفة على الجمعيات و المؤسسات الى السلطة المكلفة بالاوقاف العامة عند حل الجمعيات او انتهاء المهمة التي انشئت من اجلها اذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها وقفه و ذلك وفق اجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
(يقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي 98-38 1 في 12 شعبان عام 1419 الموافق اول ديسمبر سنة 1988، يحدد شروط ادارة الاملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك)
المادة 38
تسترجع الاملاك الوقفية التي اممت في اطار احكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية اذا ثبتت باح دى الطرق الشرعية و القانونية و تؤول الى الجهات التي اوقفت عليها اساسا
و في حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول الى السلطة المكلفة بالاوقاف.
- و ما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للاجراءات المعمول بها مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه.
المادة 39
تسوى وضعية المستفيدين الذين تعني قطعهم احكام المادة 36 اعلاه طبقا لاحكام المواد 78 - 79 - 80 - 81 - 82 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن التوجيه العقاري.
المادة 40
عند تطبيق احكام المادة 81- من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، تحل الجهة الموقوف عليها او السلطة الوصية المكلفة بالاوقاف محل المالك الاصلي، و لا تؤخذ بعين الاعتبار الاجال المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.
المادة 41
يجب على الواقف ان يقيد الوقف بعقد لدى الموثق و ان يسجله لدى المصال ح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم اثبات له بذلك و احالة نسخة منه الى السلطة المكلفة بالاوقاف.
المادة 42
تؤجر الاملاك الوقفية وفقا للاحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 43
تستفيد السلطة المكلفة بالا وقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الارضية التي تشيد فوقها المساجد اذا كانت هذه القطع من الاملاك الوطنية.
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44
تعفى الاملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل و الضرائب والرسوم الاخرى لكونها عملا من اع مال البر و الخير.
المادة 45
( معدلة بالمادة 5 من القانون 01-07): تستغل و تستثمر وتنمى الاملاك الوقفية، وفقا لارادة الواقف و طبقا لمقاصد الشريعة الاسلامية في مجال الاوقاف، حسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، والاحكام القانونية غير المخالفة له.
المادة 46
السلطة المكلفة بالاوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الاوقاف، و تسهر على تسييرها و حمايتها.
المادة 47
(ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)
المادة 48
تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف، النظر في المنازعات المتعلقة بالاملاك الوقفية.
المادة 49
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 50
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991
الشاذلي بن جديد