قانون الاوقاف القانون 25-06 يتعلق بالاوقاف

قانونغير محددقانون الأسرة والأحوال الشخصية

قانون حديث صادر في 2025 وما زال ساري المفعول

# قانون الاوقاف القانون 25-06 يتعلق بالاوقاف قانون الاقاف 25-06 اخر تنسيق: 26-10-2025 قانون الاوقاف قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالاوقاف (ج.ر 47-2025). ###### المادة 1 يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الاملاك الوقفية وادارتهاوتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وحماية تخصيصها. ### الفصل الاول احكام عامة الاهداف- التعريفات - الضمانات ###### المادة 2 يهدف هذا القانون، على وجه الخصوص، الى ما ياتي: - تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية ارادة البر والخير، - تحديث اليات ادارة الاوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الضوابط المعمول بها، - تفعيل عمليات البحث عن الاملاك الوقفية وحصرها وتوثيقها، داخل الوطن وخارجه، - تعزيز حماية تخصيص الاملاك الوقفية وضمان المحافظة عليها. ###### المادة 3 يضمن هذا القانون ترقية الانشطة الخيرية والتضامنية والتكافلية، وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها. ويشجع استثمار الاملاك الوقفية وتطويرها، في اطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام ارادة الواقفين. ###### المادة 4 كل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون تسري عليه احكام الشريعة الاسلامية ومبادؤها. ###### المادة 5 يضم الوقف ثلاثة (3) انواع تخضع لاحكام هذا القانون، وتتمثل في: - الاملاك الوقفية العامة، - الاملاك الوقفية الخاصة، - الاملاك الوقفية المشتركة. ###### المادة 6 الاملاك الوقفية ليست ملكا للاشخاص الطبيعيين ولا للاشخاص المعنوييين، ويحمي القانون تخصيصها. ###### المادة 7 تسهر الدولة على احترام ارادة الواقف وتنفيذها. ###### المادة 8 يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: الوقف: هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة او مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة او الخاصة او المشتركة. والوقف عقد تبرع لازم يصدر عن ارادة منفردة، حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الاهلية. الوقف العام: هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداء او مالا، وينقسم الى: - وقف عام غير محدد الجهة، وهو وقف لم يحدد مصرف معين لريعه، فيصرف ريعه في اعمال واوجه البر والخير العامة، - وقف عام محدد الجهة، وهو وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه، ولا يصح صرف ريعه على غيره من اعمال واوجه الخير، الا اذا استنفذت. الوقف الخاص: هو وقف يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والاناث او على شخص او عدة اشخاص يعينهم، ويؤول الوقف الخاص الى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم، واذا عدمت ذات الجهة يؤول الى وقف عام. الوقف المشترك: هو وقف يحبسه الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص او عدة اشخاص معينين من قبله. السلطة المكلفة بالاوقاف: هي الهيئة المؤهلة لقبول الاوقاف العامة وتسهر على ادارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها، مع مراعاة التشريع الساري المفعول. المؤسسة الوقفية: هي الجهة التي تؤدي خدمة خيرية، يتم انشاؤها بموافقة السلطة المكلفة بالاوقاف، لادارة وتسيير واستثمار وتنمية ملك او مجموعة من الاملاك الوقفية، بما يحقق المحافظة عليها وزيادة عوائدها ومنافعها. الحصة الخيرية: هي نصيب الوقف العام في الوقف المشترك. ###### المادة 9 دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فان الاملاك الوقفية العامة غير قابلة للاكتساب بالتقادم ولا الحجز عليها ولا التصرف فيها، ولا يمكن ان تكون محل رهن او مصادرة. ###### المادة 10 تشمل الاوقاف العامة المصونة، على الخصوص، ما ياتي: -الاماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، والاملاك المنقولة والعقارية التابعة لها، - المقابر، حتى وان كانت مخلاة، والاضرحة، بما فيها الاموال والاملاك المنقولة التابعة لها، - العقارات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية لبناء المساجد والمدارس القرانية والمشاريع الدينية والخيرية، -العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والتي يتم احصاؤها بصفتها ممتلكات ثقافية او اثرية او سياحية او غيرها، -العقارات الموقوفة وقفا عاما لاحتضان المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية على الخصوص، - العقارات والمنقولات والاموال الموقوفة وقفا عاما على الجمعيات والمؤسسات، -الاملاك العقارية المتعارف عليها بانها وقف، سواء كانت مسجلة او غير مسجلة لدى الجهات الادارية او القضائية، -الاملاك العقارية الوقفية المكتشفة بناء على وثائق رسمية او عقود عرفية او شهادات اشخاص عدول من اهل المنطقة التي يقع فيها العقار ، -الاملاك العقارية التي ضمت الى املاك الدولة او الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وتبين لاحقا انها او قاف بناء على وسائل الاثبات المحددة في هذا القانون، - الحقوق المعنوية والخدمات والمنافع التي ثبت وقفها على جهات البر والخير، - الاملاك الوقفية المعلومة او المكتشفة خارج التراب الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 11 تشمل الاملاك الوقفية العامة المصونة ايضا، ما ياتي: - الامللاك التي لم تعرف الجهة الموقف عليها، او انقطع خبر الموقوف عليهم، - الاملاك التي انقطع عقبها، ما لم يعين الواقف مرجعا اخرا تؤول اليه، - الاملاك التي لم يحدد الواقف مصرفا لها، او التي يتعذر معرفة مصارفها، - الاملاك التي وقفت على شخص معين في حالة رده الاستحقاق، مع عدم وجود مستحق بعده، - الاملاك التي وقفت على جهة لم تعد في حاجة اليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 12 تستفيد الاملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية من الوقف المشترك من الاعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. كما يمكن ان تستفيد الاستثمارات المنجزة في اطار هذا القانون من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار. ### الفصل الثاني اركان الوقف وشروطه ###### المادة 13 يقوم الوقف على: 1- الواقف، 2- المال الموقوف (العين الموقوفة)، 3- صيغة الوقف، 4- الموقوف عليه (الجهة المستحقة). ###### المادة 14 الواقف شخص طبيعي و/او معنوي، اصيلا او وكيلا. ويشترط لصحة الوقف ان يكون الواقف: - مالكا للمال المراد وقفه، - ان تكون ارادته سليمة وحرة وغير معيبة بعيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ###### المادة 15 يكون المال الموقوف (العين الموقوفة) اما عقارا، او منقولا، او نقودا، او حقوقا مادية او معنوية، او منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالا ولو مشاعا. وفي هذه الحالة الاخيرة، يتعين فرز الحصة الموقوفة. ويشترط في العين الموقوفة ان تكون مشروعة ومعينة بالذات ومنتفعا بها شرعا وقانونا و ليست محل نزاع او ناتجة عن تبييض اموال. ###### المادة 16 ينعقد الوقف بالايجاب والقبول. وتكون الصيغة بالتعبير عن ارادة الواقف وقبول الموقوف عليه، اما باللفظ او بالكتابة او بالاشارة او بكل وسيلة تعبر عن ذلك. ###### المادة 17 الموقوف عليه شخص طبيعي و/ او معنوي، وهو الجهة المستحقة التي حددها الواقف، سواء كانت عامة او خاصة او مشتركة. ### الفصل الثالث الاشتراطات في الوقف ###### المادة 18 ينظم الوقف وفق الاشتراطات التي يحددها الواقف بارادته. ويجب التقيد بها، الا اذا كانت مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما او لاحكام الشريعة الاسلامية او ما يقتضي عقد الوقف. ###### المادة 19 لا يمكن الواقف الرجوع في الوقف، او تغيير مصارفه او شروطه بعد ابرام عقده، الا اذا اشترط لنفسه ذلك عند انشاء العقد. ###### المادة 20 ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه من ريوع ومنافع. ويتعين على الجهة المستحقة استغلال الوقف استغلالا غير متلف. ###### المادة 21 لا يمكن التنازل عن المنفعة في الوقف العام المحدد الجهة، الا لنفس جهة الخير الموقوف عليها اصلا، وذلك بعد موافقة السلطة المكلفة بالاوقاف. ويمكن الموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة، ولا يعتبر ذلك ابطالا لاصل الوقف. ###### المادة 22 الاصل في الوقف التابيد. غير انه يمكن اشتراط التاقيت حسب ارادة الواقف، مع مراعاة طبيعة الملك الوقفي والتشريع المعمول به واحكام هذا القانون. ### الفصل الرابع اعداد عقد الوقف واثباته ###### المادة 23 ينشا الوقف بمبادرة من الواقف سواء كان شخصا او اكثر، طبيعيا كان او معنويا او منهما معا، بموجب عقد يعده موثق. ###### المادة 24 يخضع العقد الرسمي المتعلق بالاملاك الوقفية العقارية لاجراءات التسجيل والشهر العقاري. تخضع الاوقاف المنقولة بحكم طبيعتها للاجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 25 السلطة المكلفة بالاوقاف هي الجهة المؤهلة قبول الاوقاف العامة. وبهذه الصفة، تسهر على احصائها وجردها وحمايتها والمحافظة عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 26 يتعين على كل موثق قام بتحرير عقد يتعلق بالوقف، اعلام السلطة المكلفة بالاوقاف، في اجل ستين (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ تحرير العقد. كما يتعين عليه تمكين السلطة المكلفة بالاوقاف بنسخة من العقد بعد استيفاء الاجراءات المعمول بها. ###### المادة 27 تلزم كل ادارة عمومية، في اطار تادية مهامها، باعلام السلطة المكلفة بالاوقاف، عن كل عقد او قرار او مخطط او جدول مسحي او اي وثيقة اخرى ذات صلة بالاملاك الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 28 يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يحوز وثيقة او مستندا يخص ملكا وقفيا، اعلام السلطة المكلفة بالاوقاف بذلك، وتسليمها نسخة منه. ###### المادة 29 يثبت الوقف بجميع طرق ووسائل الاثبات القانونية والشرعية، على ان يفرغ ذلك في عقد رسمي. ###### المادة 30 يمكن، بناء على شهادات اشخاص عدول، اثبات ملك وقفي عقاري لا يستند على وثيقة عن طريق اعداد شهادة رسمية تخضع لاجراءات التسجيل والشهر العقاري، ويفرغ ذلك في عقد رسمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس اثار عقد الوقف ###### المادة 31 يكتسب الوقف الشخصية المعنوية بمجرد انشائه. ###### المادة 32 اذا انعقد الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع الى المستحقين، وذلك في حدود بنود عقد الوقف. ###### المادة 33 لا يجوز لاي كان التصرف في اصل الملك الوقفي المنتفع به، سواء بالبيع او بالهبة او بالرهن او غير ذلك من صور التصرف، الا في الحالات المحددة في هذا القانون. وكل تصرف في اصل الملك الوقفي يعد باطلا وعديم الاثر. ###### المادة 34 كل تغيير من شانه ان يمس بطبيعة العين الموقوفة وقفا عاما يرغب الموقوف عليهم او غيرهم احداثه، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالاوقاف. وكل تغيير تم دون ترخيص مسبق، يستلزم ازالته على نفقة الشخص المعني وارجاع الملك الوقفي الى حالته الاصلية. كما يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف الاحتفاظ به وقفا اذا كان في ذلك مصلحة للوقف. وفي جميع الحالات، يبقى الوقف قائما. ###### المادة 35 يمكن تغيير وجهة العين الموقوفة الى ما هو اصلح لها وللموقوف عليهم، ما لم يخالف ذلك شروط الواقف واحكام هذا القانون. ###### المادة 36 لا يجوز ان تعوض عين موقوفة او تستبدل بملك اخر، الا في الحالات الاتية: - تعرضها للضياع او للاندثار، - فقدان منفعتها مع عدم امكان اصلاحها، - وجود منفعة عامة او ضرورة ملحة، كتوسيع مسجد او مرافقه، او شق طريق، او اقامة سد او بنى تحتية، في حدود ما تسمح به احكام الشريعة الاسلامية والتشريع والتنظيم المعمول بهما، - ان ينص الواقف على ذلك صراحة مع تحقق المصلحة الشرعية. كما يمكن ان تعوض العين الموقوفة او تستبدل اذا: * كانت نفقاتها تفوق ايراداتها، ولا يمكن سد هذا العجز ، * قل نصيب كل واحد من المستحقين بسبب عددهم، وتعذرت الاستفادة منها، * تعطلت منافعها كلية ويستحيل الاستفادة منها لاحقا. ###### المادة 37 يتم التاكد من الحالات المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه، من قبل السلطة المكلفة بالاوقاف، بعد المعاينة والخبرة. ###### المادة 38 في الحالات المحددة في المادة 36 اعلاه، والتي تقتضي التعويض، يتعين ان يكون العوض العيني افضل منه او مماثلا له، عن طريق خبرة. واذا تعذر تقديم التعويض العيني، فيتم اللجوء الى التعويض المالي بقيمة عادلة ومنصفة تحدد عن طريق الخبرة، في ظل احترام ارادة الواقف وطبقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 39 يتعين المحافظة على الطبيعة الوقفية للعقارات الموقوفة الكائنة داخل المحيط العمراني، وذلك في حالة ما اذا شملتها ادوات التهيئة والتعمير. وفي حالة فقدانها لطبيعتها الوقفية، يستوجب التعويض وفقا لاحكام المادة 38 اعلاه. ### الفصل السادس احكام خاصة بالموقوف عليهم ###### المادة 40 يستفيد من ريع ومنفعة المال الوقفي، كل شخص طبيعي او معنوي، في اطار احترام ارادة الواقف وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 41 يتوقف استحقاق كل شخص طبيعي من ريع ومنفعة الملك الوقفي، على وجوده وقبوله. اما الشخص المعنوي، فيشترط في استحقاقه لمنفعة الوقف قبوله ومطابقة نشاطه لاحكام الشريعة الاسلامية ومقتضيات النظام العام والاداب العامة والتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 42 يسقط استحقاق الموقوف عليه من ريع ومنفعة العين الموقوفة، في الحالات الاتية: - الوفاة، حقيقة او حكما، وكان الانتفاع من الملك الوقفي مقصورا على شخصه، - زوال الصفة التي استحق بها المنفعة، - تنازل الموقوف عليه عن الاستحقاق او رده له. ينتقل الاستحقاق في الحالات المذكورة اعلاه الى من يليه من المستحقين، ان وجدوا، والا ال الوقف الى الاوقاف العامة. ###### المادة 43 يخضع الموقوف عليهم في الوقف الخاص الى نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد من 40 الى 42 المذكورة اعلاه. ###### المادة 44 يمكن اعداد عقد الوقف الخاص في حدود اربع (4) طبقات من الموقوف عليهم، وان زاد عن ذلك اعتبر باطلا. بعد انقطاع الموقوف عليهم من الطبقة الرابعة، يرجع الوقف ملكا للورثة. فاذا انعدموا، يؤول الى الوقف العام، مالم يحدد الواقف جهة اخرى. وتستثنى من ذلك، الاملاك الوقفية الخاصة المنشاة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ###### المادة 45 يدخل في الاستحقاق من ريع الوقف الخاص، الذكور والاناث. ###### المادة 46 يحجب الاصل فرعه فقط في الوقف الخاص، في حدود اربع (4) طبقات، حتى لو اشترط الواقف احكاما تخالف ذلك. ###### المادة 47 يمكن الواقف او اصوله او فروعه او ازواجه حتى الطبقة الرابعة (4)، ان يستفيدوا من ريع الوقف الخاص بما يفي حاجاتهم الاساسية. ###### المادة 48 يخضع الموقوف عليهم في الوقف المشترك لنفس الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. ### الفصل السابع احكام خاصة بالعين الموقوفة ###### المادة 49 يجوز، للضرورة او للمصلحة العامة، استعمال العين الموقوفة في الوقف العام غير المحدد الجهة او الانفاق من ريعها في مصارف لم ترد في عقد الوقف، بشرط موافقة الواقف اذا كان على قيد الحياة او الحصول على ترخيص من السلطة المكلفة بالاوقاف في حالة وفاته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 50 يعتبر مستحقا لعائد الملك الوقفي في الوقف الخاص، كل من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد او بدو صلاح الثمار. ###### المادة 51 يقسم الريع مناصفة في الوقف المشترك بين الجهة الخيرية والافراد المستحقين، اذا لم يرد نص في سند الوقف يحدد كيفية توزيع الحصص. ###### المادة 52 تؤول الاملاك العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات الى السلطة المكلفة بالاوقاف، في حالة حلها او انتهاء الغاية التي انشئت من اجلها، اذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها ملكه الوقفي. ### الفصل الثامن بطلان عقد الوقف وانتهاؤه ###### المادة 53 يعد عقد الوقف باطلا في الحالات الاتية: - وقف الانسان على نفسه الا اذا جعل له معقبا موقوفا عليه، - اذا لم يعد عقد الوقف امام الموثق، - وقف المريض مرض الموت، الا اذا اجازه صاحب المصلحة. وفي جميع الحالات، لا يصح الوقف اذا كان معلقا على شرط يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والتشريع المعمول به. فاذا وقع، بطل الشرط وصح الوقف. ###### المادة 54 ينتهي عقد الوقف، على الخصوص، في الحالات الاتية: - هلاك او تلف محل الوقف كليا، - تحقيق الغرض المحدد من الواقف، - انتفاء المنفعة من العين الموقوفة، - زوال الشرط الصحيح وفق ارادة الواقف، في الوقف المقترن بشرط، - نفاد المدة المحددة في الوقف المؤقت. ###### المادة 55 اذا تحققت الحالات المذكورة في المادتين 53 و 54 اعلاه، فان العين الموقوفة تؤول الى الواقف ان كان حيا، ثم الى ورثته، ان وجدوا، ثم الى الوقف العام. ### الفصل التاسع حصر الاملاك الوقفية وتسويتها ###### المادة 56 يتعين على الهيئات والادارات العمومية التي تحوز الوثائق والمستندات والمخططات ذات الصلة، التنسيق مع السلطة المكلفة بالاوقاف والتعاون معها في اطار عمليات البحث عن الاملاك الوقفية وتسويتها وحصرها. ###### المادة 57 تعد السلطة المكلفة بالاوقاف جردا عاما للاملاك المنقولة والعقارات الوقفية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يحدث سجل عام وطني على مستوى السلطة المكلفة بالاوقاف لجرد الاملاك المنقولة والعقارات الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 58 يحدث سجل وطني على مستوى السلطة المكلفة بالاوقاف يضبط قائمة المستفيدين من الوقف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 59 تسجل الاملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية في الوقف المشترك في السجل العقاري المحدث على مستوى مصالح مسح الاراضي والحفظ العقاري، الخاص بالاملاك الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 60 تدمج وتسجل، بعنوان الاملاك الوقفية العامة، كل الاوعية العقارية التي خصصتها الدولة لبناء المساجد والمدارس القرانية، ولانجاز المشاريع العامة الدينية والخيرية والاستثمارية والبنى التحتية. ###### المادة 61 تستفيد السلطة المكلفة بالاوقاف من اجراء الدفع بالدينار الرمزي مقابل حصولها على العقارات التابعة للاملاك الوطنية المخصصة لبناء المساجد والمدارس القرانية والمشاريع المذكورة في المادة 60 اعلاه. ###### المادة 62 تتم عملية حصر الاملاك الوقفية الموجودة بالخارج وجردها بالتنسيق مع المصالح العمومية المختصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 63 تسترجع وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، اذا تبين انها املاك وقفية عامة. يتم استيفاء اجراءات الاسترجاع والتسوية لحساب السلطة المكلفة بالاوقاف عن طريق شهر العقد الرسمي الناقل للملكية في المحافظة العقارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل العاشر ادارة وتسيير الاملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها ###### المادة 64 تتولى السلطة المكلفة بالاوقاف ادارة الاملاك الوقفية العامة وتسيير ها واستغلالها واستثمارهاوتنميتها وفقا لارادة الواقف ولاحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها، وطبقا للشروط والكيفيات التي حددها هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 65 تتولى السلطة المكلفة بالاوقاف المهام المذكورة في المادة 64 اعلاه، لا سيما من خلال اجهزة التسيير الاتية: 1. مصالح الشؤون الدينية والاوقاف، 2. الهيئة المكلفة بتسيير الاملاك الوقفية و استغلالها و تنميتها و استثمارها، والتي تشرف على: - المؤسسات الوقفية التي تؤدي خدمة عمومية، - المؤسسات الوقفية العامة الخيرية والمبرات، - المؤسسات الوقفية العامة الاستثمارية، - نظار الوقف، المسؤولين على التسيير المباشر لملك وقفي او اكثر، او لمركب وقفي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 66 مع مرعاة احكام التشريع المعمول به، يخضع تسيير العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والمسجلة كممتلكات ثقافية او اثرية او سياحية او غيرها، لاحكام هذا القانون. ###### المادة 67 يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف، عند الاقتضاء، الاشراف على الاوقاف الخاصة وترقيتها وضمان ادارتها وتسييرها واستثمارها وفقا لارادة الواقف. ###### المادة 68 تستغل الاوقاف وتستثمر وتنمى، لا سيما في المجالات الاتية: - التهيئة والتعمير والترقية العقارية، - الفلاحة، - التجارة والانتاج، - الخدمات، على غرار التعليم والصحة والسياحة، - المؤسسات المالية والنقدية. ###### المادة 69 يمكن ان تستغل الاملاك الوقفية العامة او الحصة الخيرية في الوقف المشترك، وتستثمر وتنمى بموجب العقود الموافقة للشريعة الاسلامية، لا سيما: - الاجارة، - المزارعة، - المساقاة، - الحكر ، - المرصد، - المقاولة، - المقايضة، - الصيانة والترميم، - المشاركة، - البناء والتشغيل والتحويل، - البناء والاستغلال، - القراض، - المرابحة، - السلم. ###### المادة 70 الاجارة (الايجار): هي عقد تلتزم بمقتضاه السلطة المكلفة بالاوقاف بتمكين المستاجر من الانتفاع بالملك الوقفي مدة معينة، نظير بدل ايجار معلوم. ###### المادة 71 المزارعة: هي عقد تسلم بمقتضاه السلطة المكلفة بالاوقاف الارض الوقفية الى شخص او جهة قصد استغلالها في الزراعة لمدة محددة، مقابل حصة من المحصول متفق عليها وقت ابرام العقد. ###### المادة 72 المساقاة: هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالاوقاف ومن يقوم بسقي الاشجار ورعايتها مقابل جزء معلوم من ثمرها متفق عليه وقت ابرام العقد لمدة محددة. ###### المادة 73 الحكر: هو عقد اجارة تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالاوقاف ارضا وقفية عاطلة او جزءا منها لمن يقوم بالبناء فوقها و/ او غرسها مدة معينة مقابل دفع عوض معلوم يساوي قيمة الارض الموقوفة، مع التزامه بدفع مبلغ سنوي اخر عوض الانتفاع. ###### المادة 74 المرصد: هو العقد الذي يسمح بموجبه مستاجر الارض بالبناء فوقها مقابل استغلال ايرادات البناء لمدة متفق عليها، تكون كافية لتغطية قيمة البناء، ويؤول البناء للسلطة المكلفة بالاوقاف بعد انتهاء مدة العقد. ###### المادة 75 المقاولة: هي عقد يلتزم بموجبه شخص او اكثر تجاه السلطة المكلفة بالاوقاف، ليصنع شيئا او تادية عمل، مقابل دفع بدل حاضر او مؤجل. ومن صور المقاولة، الاستصناع وهو عقد تتعهد بمقتضاه السلطة المكلفة بالاوقاف بتسليم سلعة الى زبونها صاحب الامر، او بشراء لدى مصنع سلعة تستصنع وفقا لخصائص محددة متفق عليها بين المتعاقدين، وبسعر ثابت، وبكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا. ###### المادة 76 المقايضة: هي عقد يتم بموجبه تبادل ملك وقفي بملك اخر، في اطار احترام الاحكام المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون. ###### المادة 77 الصيانة والترميم: هو عقد تتم بمقتضاه صيانة الاملاك الوقفية المبنية واصلاح المعرضة منها للخراب او المهددة بالانهيار، يدفع بموجبه المستاجر ما يساوي قيمة الصيانة او الترميم مع خصمها من مبلغ الايجار ، وفق اتفاق مسبق مع السلطة المكلفة بالاوقاف. ###### المادة 78 المشاركة: هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالاوقاف وشخص طبيعي او معنوي او مع عدة اشخاص طبيعيين او معنويين، بهدف المشاركة في راسمال المؤسسة، او شركة، او مشروع او في عمليات تجارية من اجل تحقيق ارباح. ###### المادة 79 البناء والتشغيل والتحويل: هو عقد يتكفل بموجبه مستثمر او عدة مستثمرين بانجاز مشروع على العقار الوقفي وتمويله وتشغليه وصيانته لمدة محددة يستردون خلالها نفقاتهم ويحققون ارباحا، ثم يحولون البناية دون عوض الى السلطة المكلفة بالاوقاف. ###### المادة 80 البناء والاستغلال: هو عقد يبرم بين السلطات المكلفة بالاوقاف ومستثمر او عدة مستثمرين لانجاز مشروع على عقار وقفي واستغلاله لمدة طويلة يسترد خلالها نفقاته ويحقق ارباحا، مقابل دفع بدل ايجار العقار خلال مرحلة الانجاز، ونسبة متفق عليها من رقم اعمال المشروع الاستثماري خلال مرحلة الاستغلال. ###### المادة 81 القراض: هو عقد تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالاوقاف راسمالا لشخص يستغله في التجارة، مقابل ربح متفق عليه. ###### المادة 82 المرابحة: هي عقد تقوم بموجبه السلطة المكلفة بالاوقاف بتمليك المستفيد سلعة معينة بتكلفة اقتنائها، مع اضافة هامش ربح معلوم مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين. ###### المادة 83 السلم: هو عقد تقوم من خلاله السلطة المكلفة بالاوقاف بتمليك المستفيد سلعة اجلة، مقابل دفع ثمن عاجل، كما يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف ان تكون المسلم اليه. ###### المادة 84 يمكن ان تستغل وتستثمر الاملاك الوقفية العامة او الحصة الخيرية في الوقف المشترك وتنمى عبر الصيغ الموافقة للشريعة الاسلامية الاتية: - المساهمة في رؤوس الاموال، - التامين التكافلي الوقفي، - الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية. ###### المادة 85 المساهمة في رؤوس الاموال: تتمثل في تيام السلطة المكلفة بالاوقاف باستثمار الاموال الوقفية من خلال: - اسهم وحصص في المؤسسات والشركات، - صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية. ###### المادة 86 التامين التكافلي الوقفي: هو نظام تامين بعتمد على اسلوب تعاقدي ينخرط فيه، الى جانب السلطة المكلفة بالاوقاف، اشخاص طبيعيون او معنويون يلتزمون بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمح بانشاء صندوق يدعى "صندوق تكافل الوقف" يكفل تضامن المساهمين مع المتضرر في حالة حدوث مخاطر. يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف ان تسهم في صناديق تكافلية اخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية. ###### المادة 87 الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية: تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالاوقاف بتنمية الاموال الوقفية من خلال: -الودائع الاستثمارية، - التوفير الاستثماري، -الصكوك الاستثمارية. ###### المادة 88 تحدد شروط وكيفيات ادارة وتسيير واستغلال واستثمار وتنمية الاملاك الوقفية والمحافظة عليها، التي تتم بموجب العقود الموافقة للشريعة الاسلامية المحددة في المادة 69 اعلاه، والصيغ الاستثمارية المحددة في المادة 84 اعلاه، عن طريق التنظيم. ###### المادة 89 تخضع عقود ايجار المحلات الوقفية المعدة للسكن والمحلات ذات الطابع التجاري والمهني لاحكام هذا القانون ولاحكام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. ###### المادة 90 مع مراعاة التشريع الساري المفعول، يحق للسلطة المكلفة بالاوقاف استغلال وتنمية الاراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 91 في اطار ترقية الاستثمار الوقفي، وبناء على اتفاق بين السلطة المكلفة بالاوقاف والشخص المتعاقد معه، يمكن تحويل طبيعة العقد المبرم وتكييف بنوده بما يحقق صلحة الملك الوقفي في ظل احترام احكام هذا القانون. ###### المادة 92 يمكن ان تستغل وتستثمر وتنمى الاملاك الوقفية العامة او الحصة الخيرية في الوقف المشترك بتمويل ذاتي او بتمويل وطني او خارجي، طبقا لاحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 93 تتولى السلطة المكلفة بالاوقاف ابرام العقود الهادفة الى استغلال الاملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 94 تحرر العقود المتعلقة باستغلال الاملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها من طرف ضابط عمومي مؤهل. ###### المادة 95 يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف، في اطار تادية مهامها، ان تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 96 يتعين على السلطة المكلفة بالاوقاف ان تضمن الانفاق من ريوع الوقف على اوجه البر والاحسان، في ظل احترام ارادة الواقف. كما تساهم في الانفاق على الانشطة التضامنية والتكافلية وتنمية الثروة الوقفية. ###### المادة 97 يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف احداث صناديق وقفية مخصصة للاعمال واوجه البر المختلفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 98 يمكن منح قروض حسنة من ريع الوقف لفائدة المستحقين، بما يسهم في تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الحادي عشر القواعد الاجرائية ###### المادة 99 زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مفتشو ادارة الاملاك الوقفية وموظفو سلك وكلاء الاوقاف. ###### المادة 100 يجب على المفتشين والموظفين المذكورين في المادة 99 اعلاه، المؤهلين قانونا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ان يؤدوا، قبل ممارسة مهامهم، اليمين امام المجلس القضائي المختص اقليميا نسب النص الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه، وان اؤدي مهمتي بامانة وشرف ونزاهة، واكتم سرها، والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي". ###### المادة 101 تتم اجراءات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للاحكام المقررة في قانون الاجراءات الجزائية. ###### المادة 102 يمكن للمفتشين وللموظفين المذكورين في المادة 99 اعلاه، في اطار ممارسة وظائفهم، القيام بزيارة دورية وفجائية للاملاك الوقفية، طبقا للتشريع المعمول به. وعند الحاجة، طلب تدخل اعوان القوة العمومية الذين يتعين عليهم مديد المساعدة طبقا للتشريع المعمول به. ويمكنهم ايضا، اللجوء الى السلطة القضائية المختصة اقليميا، طبقا للاجراءات السارية المفعول. ###### المادة 103 يترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، اعداد محضر يبين فيه بدقة اسم او اسماء المفتشين او الموظفين المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وهوية المخالف وتصريحاته وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة. يوقع المحضر من طرف المفتش او الموظف المؤهل، ومرتكب الجريمة. وفي حالة رفض هذا الاخير التوقيع او في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الاخير حجية الى غاية اثبات العكس. يرسل محضر المعاينة الى وكيل الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، في اجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الاجال الى السلطة المكلفة بالاوقاف. يتعين على المفتشين او الموظفين المؤهلين المذكورين في هذا القانون، وقف الاستيلاء والتعدي على الاملاك الوقفية، فورا، وحجز المواد والوسائل والالات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الاماكن، عند الاقتضاء. ###### المادة 104 يعفى المبلغ حسن النية عن افعال التعدي على الاملاك الوقفية من اي مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية حتى وان لم تؤد التحقيقات الى اي نتيجة. ### الفصل الثاني عشر احكام جزائية ###### المادة 105 دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من استولى، دون وجه حق، عن طريق الغش او بالقوة او بالتهديد او باي وسيلة اخرى على ملك وقفي عقاري. واذا وقعت الجريمة على ملك وقفي منقول، ايا كانت طبيعته، يعاقب الفاعل بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج. ###### المادة 106 دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1)و بغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دج كل من اخفى عمدا عقدا او شهادة او اي محرر اخر يثبت وقفا او وصية بوقف. واذا ادى ذلك الاخفاء الى استفادة مرتكب الجريمة من منافع، سواء لنفسه او للغير ، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج. ويلزم المحكوم عليه، فضلا عن ذلك، بتسليم العقود او المحررات، محل الاخفاء، لمن له الحق في المطالبة بها، وعند الاقتضاء، الى السلطة المكلفة بالاوقاف. ###### المادة 107 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من: - استغل عمدا ملكا وقفيا بطريقة مستترة او تدليسية، - احدث عمدا، دون وجه حق، تغييرا في طبيعة ملك وقفي، مع علمه بطبيعته القانونية، - شيد بنايات او منشات او احدث غرسا على ملك وقفي، دون الحصول، مسبقا، على الرخص الادارية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، مع علمه بطبيعة ذلك الملك، - تصرف، دون وجه حق، في ملك وقفي، بالبيع او بالتنازل او بالهبة او بالرهن او غير ذلك من صور التصرف، مع علمه بطبيعة ذلك الملك. ###### المادة 108 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من يمنع اعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، او يعيق المفتشين والموظفين المنصوص عليهم في هذا القانون عن اداء واجباتهم، او يدلي لهم بمعلومات كاذبة او مضللة او غير صحيحة. ###### المادة 109 يعاقب طبقا للتشريع الساري المفعول المطبق على جريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب كل من ارتكب جريمة كانت فيها اموال الوقف محل او نتيجة تبييض الاموال او تمويل الارهاب. ###### المادة 110 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة. وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، اذا كان الشخص ممن توصل الى معرفة هذا الفعل بحكم وظيفته او مهنته. ###### المادة 111 تضاعف العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان الفاعل موظفا عموميا بمفهوم التشريع الساري المفعول. ###### المادة 112 يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او حرض عليها، وقام قبل مباشرة اية متابعة بابلاغ السلطات الادارية و/او القضائية عنها و/او كشف هوية مرتكبيها و/ او ساعد على القبض عليهم او مكن من حجز الوسائل التي استعملت في ارتكابها والاموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وتخفض العقوبة الى النصف في حالة تاخر ذلك الى ما بعد مباشرة اجراءات المتابعة. ###### المادة 113 في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن للسلطات المختصة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدا المعاملة بالمثل، اللجوء الى التعاون القضائي الدولي. ###### المادة 114 تسري اجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 115 دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل والالات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المتحصل عليها منها. يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشات والبنايات الوقفية لفائدة السلطة المكلفة بالاوقاف، اذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 116 يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويجب على الجهة القضائية المختصة، فضلا عن ذلك، الحكم في جميع الحالات، باعادة الاملاك الوقفية المستولى عليها الى حالتها الاصلية، و على نفقة المحكوم عليه. ###### المادة 117 يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 118 يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. ###### المادة 119 يعاقب الشريك في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرض عليها بنفس العقوبات المقررة للفاعل. ###### المادة 120 في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الثالث عشر احكام انتقالية وختامية ###### المادة 121 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما احكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتعلق بالاوقاف، المعدل والمتمم، غير ان النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون. ###### المادة 122 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الاملاك الوقفية وادارتهاوتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وحماية تخصيصها. ### الفصل الاول احكام عامة الاهداف- التعريفات - الضمانات

المادة 2

يهدف هذا القانون، على وجه الخصوص، الى ما ياتي: - تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية ارادة البر والخير، - تحديث اليات ادارة الاوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الضوابط المعمول بها، - تفعيل عمليات البحث عن الاملاك الوقفية وحصرها وتوثيقها، داخل الوطن وخارجه، - تعزيز حماية تخصيص الاملاك الوقفية وضمان المحافظة عليها.

المادة 3

يضمن هذا القانون ترقية الانشطة الخيرية والتضامنية والتكافلية، وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها. ويشجع استثمار الاملاك الوقفية وتطويرها، في اطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام ارادة الواقفين.

المادة 4

كل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون تسري عليه احكام الشريعة الاسلامية ومبادؤها.

المادة 5

يضم الوقف ثلاثة (3) انواع تخضع لاحكام هذا القانون، وتتمثل في: - الاملاك الوقفية العامة، - الاملاك الوقفية الخاصة، - الاملاك الوقفية المشتركة.

المادة 6

الاملاك الوقفية ليست ملكا للاشخاص الطبيعيين ولا للاشخاص المعنوييين، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 7

تسهر الدولة على احترام ارادة الواقف وتنفيذها.

المادة 8

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: الوقف: هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة او مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة او الخاصة او المشتركة. والوقف عقد تبرع لازم يصدر عن ارادة منفردة، حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الاهلية. الوقف العام: هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداء او مالا، وينقسم الى: - وقف عام غير محدد الجهة، وهو وقف لم يحدد مصرف معين لريعه، فيصرف ريعه في اعمال واوجه البر والخير العامة، - وقف عام محدد الجهة، وهو وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه، ولا يصح صرف ريعه على غيره من اعمال واوجه الخير، الا اذا استنفذت. الوقف الخاص: هو وقف يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والاناث او على شخص او عدة اشخاص يعينهم، ويؤول الوقف الخاص الى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم، واذا عدمت ذات الجهة يؤول الى وقف عام. الوقف المشترك: هو وقف يحبسه الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص او عدة اشخاص معينين من قبله. السلطة المكلفة بالاوقاف: هي الهيئة المؤهلة لقبول الاوقاف العامة وتسهر على ادارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها، مع مراعاة التشريع الساري المفعول. المؤسسة الوقفية: هي الجهة التي تؤدي خدمة خيرية، يتم انشاؤها بموافقة السلطة المكلفة بالاوقاف، لادارة وتسيير واستثمار وتنمية ملك او مجموعة من الاملاك الوقفية، بما يحقق المحافظة عليها وزيادة عوائدها ومنافعها. الحصة الخيرية: هي نصيب الوقف العام في الوقف المشترك.

المادة 9

دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فان الاملاك الوقفية العامة غير قابلة للاكتساب بالتقادم ولا الحجز عليها ولا التصرف فيها، ولا يمكن ان تكون محل رهن او مصادرة.

المادة 10

تشمل الاوقاف العامة المصونة، على الخصوص، ما ياتي: -الاماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، والاملاك المنقولة والعقارية التابعة لها، - المقابر، حتى وان كانت مخلاة، والاضرحة، بما فيها الاموال والاملاك المنقولة التابعة لها، - العقارات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية لبناء المساجد والمدارس القرانية والمشاريع الدينية والخيرية، -العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والتي يتم احصاؤها بصفتها ممتلكات ثقافية او اثرية او سياحية او غيرها، -العقارات الموقوفة وقفا عاما لاحتضان المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية على الخصوص، - العقارات والمنقولات والاموال الموقوفة وقفا عاما على الجمعيات والمؤسسات، -الاملاك العقارية المتعارف عليها بانها وقف، سواء كانت مسجلة او غير مسجلة لدى الجهات الادارية او القضائية، -الاملاك العقارية الوقفية المكتشفة بناء على وثائق رسمية او عقود عرفية او شهادات اشخاص عدول من اهل المنطقة التي يقع فيها العقار ، -الاملاك العقارية التي ضمت الى املاك الدولة او الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وتبين لاحقا انها او قاف بناء على وسائل الاثبات المحددة في هذا القانون، - الحقوق المعنوية والخدمات والمنافع التي ثبت وقفها على جهات البر والخير، - الاملاك الوقفية المعلومة او المكتشفة خارج التراب الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 11

تشمل الاملاك الوقفية العامة المصونة ايضا، ما ياتي: - الامللاك التي لم تعرف الجهة الموقف عليها، او انقطع خبر الموقوف عليهم، - الاملاك التي انقطع عقبها، ما لم يعين الواقف مرجعا اخرا تؤول اليه، - الاملاك التي لم يحدد الواقف مصرفا لها، او التي يتعذر معرفة مصارفها، - الاملاك التي وقفت على شخص معين في حالة رده الاستحقاق، مع عدم وجود مستحق بعده، - الاملاك التي وقفت على جهة لم تعد في حاجة اليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 12

تستفيد الاملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية من الوقف المشترك من الاعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. كما يمكن ان تستفيد الاستثمارات المنجزة في اطار هذا القانون من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار. ### الفصل الثاني اركان الوقف وشروطه

المادة 13

يقوم الوقف على: 1- الواقف، 2- المال الموقوف (العين الموقوفة)، 3- صيغة الوقف، 4- الموقوف عليه (الجهة المستحقة).

المادة 14

الواقف شخص طبيعي و/او معنوي، اصيلا او وكيلا. ويشترط لصحة الوقف ان يكون الواقف: - مالكا للمال المراد وقفه، - ان تكون ارادته سليمة وحرة وغير معيبة بعيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 15

يكون المال الموقوف (العين الموقوفة) اما عقارا، او منقولا، او نقودا، او حقوقا مادية او معنوية، او منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالا ولو مشاعا. وفي هذه الحالة الاخيرة، يتعين فرز الحصة الموقوفة. ويشترط في العين الموقوفة ان تكون مشروعة ومعينة بالذات ومنتفعا بها شرعا وقانونا و ليست محل نزاع او ناتجة عن تبييض اموال.

المادة 16

ينعقد الوقف بالايجاب والقبول. وتكون الصيغة بالتعبير عن ارادة الواقف وقبول الموقوف عليه، اما باللفظ او بالكتابة او بالاشارة او بكل وسيلة تعبر عن ذلك.

المادة 17

الموقوف عليه شخص طبيعي و/ او معنوي، وهو الجهة المستحقة التي حددها الواقف، سواء كانت عامة او خاصة او مشتركة. ### الفصل الثالث الاشتراطات في الوقف

المادة 18

ينظم الوقف وفق الاشتراطات التي يحددها الواقف بارادته. ويجب التقيد بها، الا اذا كانت مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما او لاحكام الشريعة الاسلامية او ما يقتضي عقد الوقف.

المادة 19

لا يمكن الواقف الرجوع في الوقف، او تغيير مصارفه او شروطه بعد ابرام عقده، الا اذا اشترط لنفسه ذلك عند انشاء العقد.

المادة 20

ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه من ريوع ومنافع. ويتعين على الجهة المستحقة استغلال الوقف استغلالا غير متلف.

المادة 21

لا يمكن التنازل عن المنفعة في الوقف العام المحدد الجهة، الا لنفس جهة الخير الموقوف عليها اصلا، وذلك بعد موافقة السلطة المكلفة بالاوقاف. ويمكن الموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة، ولا يعتبر ذلك ابطالا لاصل الوقف.

المادة 22

الاصل في الوقف التابيد. غير انه يمكن اشتراط التاقيت حسب ارادة الواقف، مع مراعاة طبيعة الملك الوقفي والتشريع المعمول به واحكام هذا القانون. ### الفصل الرابع اعداد عقد الوقف واثباته

المادة 23

ينشا الوقف بمبادرة من الواقف سواء كان شخصا او اكثر، طبيعيا كان او معنويا او منهما معا، بموجب عقد يعده موثق.

المادة 24

يخضع العقد الرسمي المتعلق بالاملاك الوقفية العقارية لاجراءات التسجيل والشهر العقاري. تخضع الاوقاف المنقولة بحكم طبيعتها للاجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 25

السلطة المكلفة بالاوقاف هي الجهة المؤهلة قبول الاوقاف العامة. وبهذه الصفة، تسهر على احصائها وجردها وحمايتها والمحافظة عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 26

يتعين على كل موثق قام بتحرير عقد يتعلق بالوقف، اعلام السلطة المكلفة بالاوقاف، في اجل ستين (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ تحرير العقد. كما يتعين عليه تمكين السلطة المكلفة بالاوقاف بنسخة من العقد بعد استيفاء الاجراءات المعمول بها.

المادة 27

تلزم كل ادارة عمومية، في اطار تادية مهامها، باعلام السلطة المكلفة بالاوقاف، عن كل عقد او قرار او مخطط او جدول مسحي او اي وثيقة اخرى ذات صلة بالاملاك الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 28

يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يحوز وثيقة او مستندا يخص ملكا وقفيا، اعلام السلطة المكلفة بالاوقاف بذلك، وتسليمها نسخة منه.

المادة 29

يثبت الوقف بجميع طرق ووسائل الاثبات القانونية والشرعية، على ان يفرغ ذلك في عقد رسمي.

المادة 30

يمكن، بناء على شهادات اشخاص عدول، اثبات ملك وقفي عقاري لا يستند على وثيقة عن طريق اعداد شهادة رسمية تخضع لاجراءات التسجيل والشهر العقاري، ويفرغ ذلك في عقد رسمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الخامس اثار عقد الوقف

المادة 31

يكتسب الوقف الشخصية المعنوية بمجرد انشائه.

المادة 32

اذا انعقد الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع الى المستحقين، وذلك في حدود بنود عقد الوقف.

المادة 33

لا يجوز لاي كان التصرف في اصل الملك الوقفي المنتفع به، سواء بالبيع او بالهبة او بالرهن او غير ذلك من صور التصرف، الا في الحالات المحددة في هذا القانون. وكل تصرف في اصل الملك الوقفي يعد باطلا وعديم الاثر.

المادة 34

كل تغيير من شانه ان يمس بطبيعة العين الموقوفة وقفا عاما يرغب الموقوف عليهم او غيرهم احداثه، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالاوقاف. وكل تغيير تم دون ترخيص مسبق، يستلزم ازالته على نفقة الشخص المعني وارجاع الملك الوقفي الى حالته الاصلية. كما يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف الاحتفاظ به وقفا اذا كان في ذلك مصلحة للوقف. وفي جميع الحالات، يبقى الوقف قائما.

المادة 35

يمكن تغيير وجهة العين الموقوفة الى ما هو اصلح لها وللموقوف عليهم، ما لم يخالف ذلك شروط الواقف واحكام هذا القانون.

المادة 36

لا يجوز ان تعوض عين موقوفة او تستبدل بملك اخر، الا في الحالات الاتية: - تعرضها للضياع او للاندثار، - فقدان منفعتها مع عدم امكان اصلاحها، - وجود منفعة عامة او ضرورة ملحة، كتوسيع مسجد او مرافقه، او شق طريق، او اقامة سد او بنى تحتية، في حدود ما تسمح به احكام الشريعة الاسلامية والتشريع والتنظيم المعمول بهما، - ان ينص الواقف على ذلك صراحة مع تحقق المصلحة الشرعية. كما يمكن ان تعوض العين الموقوفة او تستبدل اذا: * كانت نفقاتها تفوق ايراداتها، ولا يمكن سد هذا العجز ، * قل نصيب كل واحد من المستحقين بسبب عددهم، وتعذرت الاستفادة منها، * تعطلت منافعها كلية ويستحيل الاستفادة منها لاحقا.

المادة 37

يتم التاكد من الحالات المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه، من قبل السلطة المكلفة بالاوقاف، بعد المعاينة والخبرة.

المادة 38

في الحالات المحددة في المادة 36 اعلاه، والتي تقتضي التعويض، يتعين ان يكون العوض العيني افضل منه او مماثلا له، عن طريق خبرة. واذا تعذر تقديم التعويض العيني، فيتم اللجوء الى التعويض المالي بقيمة عادلة ومنصفة تحدد عن طريق الخبرة، في ظل احترام ارادة الواقف وطبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 39

يتعين المحافظة على الطبيعة الوقفية للعقارات الموقوفة الكائنة داخل المحيط العمراني، وذلك في حالة ما اذا شملتها ادوات التهيئة والتعمير. وفي حالة فقدانها لطبيعتها الوقفية، يستوجب التعويض وفقا لاحكام المادة 38 اعلاه. ### الفصل السادس احكام خاصة بالموقوف عليهم

المادة 40

يستفيد من ريع ومنفعة المال الوقفي، كل شخص طبيعي او معنوي، في اطار احترام ارادة الواقف وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 41

يتوقف استحقاق كل شخص طبيعي من ريع ومنفعة الملك الوقفي، على وجوده وقبوله. اما الشخص المعنوي، فيشترط في استحقاقه لمنفعة الوقف قبوله ومطابقة نشاطه لاحكام الشريعة الاسلامية ومقتضيات النظام العام والاداب العامة والتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 42

يسقط استحقاق الموقوف عليه من ريع ومنفعة العين الموقوفة، في الحالات الاتية: - الوفاة، حقيقة او حكما، وكان الانتفاع من الملك الوقفي مقصورا على شخصه، - زوال الصفة التي استحق بها المنفعة، - تنازل الموقوف عليه عن الاستحقاق او رده له. ينتقل الاستحقاق في الحالات المذكورة اعلاه الى من يليه من المستحقين، ان وجدوا، والا ال الوقف الى الاوقاف العامة.

المادة 43

يخضع الموقوف عليهم في الوقف الخاص الى نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد من 40 الى 42 المذكورة اعلاه.

المادة 44

يمكن اعداد عقد الوقف الخاص في حدود اربع (4) طبقات من الموقوف عليهم، وان زاد عن ذلك اعتبر باطلا. بعد انقطاع الموقوف عليهم من الطبقة الرابعة، يرجع الوقف ملكا للورثة. فاذا انعدموا، يؤول الى الوقف العام، مالم يحدد الواقف جهة اخرى. وتستثنى من ذلك، الاملاك الوقفية الخاصة المنشاة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 45

يدخل في الاستحقاق من ريع الوقف الخاص، الذكور والاناث.

المادة 46

يحجب الاصل فرعه فقط في الوقف الخاص، في حدود اربع (4) طبقات، حتى لو اشترط الواقف احكاما تخالف ذلك.

المادة 47

يمكن الواقف او اصوله او فروعه او ازواجه حتى الطبقة الرابعة (4)، ان يستفيدوا من ريع الوقف الخاص بما يفي حاجاتهم الاساسية.

المادة 48

يخضع الموقوف عليهم في الوقف المشترك لنفس الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. ### الفصل السابع احكام خاصة بالعين الموقوفة

المادة 49

يجوز، للضرورة او للمصلحة العامة، استعمال العين الموقوفة في الوقف العام غير المحدد الجهة او الانفاق من ريعها في مصارف لم ترد في عقد الوقف، بشرط موافقة الواقف اذا كان على قيد الحياة او الحصول على ترخيص من السلطة المكلفة بالاوقاف في حالة وفاته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 50

يعتبر مستحقا لعائد الملك الوقفي في الوقف الخاص، كل من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد او بدو صلاح الثمار.

المادة 51

يقسم الريع مناصفة في الوقف المشترك بين الجهة الخيرية والافراد المستحقين، اذا لم يرد نص في سند الوقف يحدد كيفية توزيع الحصص.

المادة 52

تؤول الاملاك العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات الى السلطة المكلفة بالاوقاف، في حالة حلها او انتهاء الغاية التي انشئت من اجلها، اذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها ملكه الوقفي. ### الفصل الثامن بطلان عقد الوقف وانتهاؤه

المادة 53

يعد عقد الوقف باطلا في الحالات الاتية: - وقف الانسان على نفسه الا اذا جعل له معقبا موقوفا عليه، - اذا لم يعد عقد الوقف امام الموثق، - وقف المريض مرض الموت، الا اذا اجازه صاحب المصلحة. وفي جميع الحالات، لا يصح الوقف اذا كان معلقا على شرط يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والتشريع المعمول به. فاذا وقع، بطل الشرط وصح الوقف.

المادة 54

ينتهي عقد الوقف، على الخصوص، في الحالات الاتية: - هلاك او تلف محل الوقف كليا، - تحقيق الغرض المحدد من الواقف، - انتفاء المنفعة من العين الموقوفة، - زوال الشرط الصحيح وفق ارادة الواقف، في الوقف المقترن بشرط، - نفاد المدة المحددة في الوقف المؤقت.

المادة 55

اذا تحققت الحالات المذكورة في المادتين 53 و 54 اعلاه، فان العين الموقوفة تؤول الى الواقف ان كان حيا، ثم الى ورثته، ان وجدوا، ثم الى الوقف العام. ### الفصل التاسع حصر الاملاك الوقفية وتسويتها

المادة 56

يتعين على الهيئات والادارات العمومية التي تحوز الوثائق والمستندات والمخططات ذات الصلة، التنسيق مع السلطة المكلفة بالاوقاف والتعاون معها في اطار عمليات البحث عن الاملاك الوقفية وتسويتها وحصرها.

المادة 57

تعد السلطة المكلفة بالاوقاف جردا عاما للاملاك المنقولة والعقارات الوقفية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يحدث سجل عام وطني على مستوى السلطة المكلفة بالاوقاف لجرد الاملاك المنقولة والعقارات الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 58

يحدث سجل وطني على مستوى السلطة المكلفة بالاوقاف يضبط قائمة المستفيدين من الوقف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 59

تسجل الاملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية في الوقف المشترك في السجل العقاري المحدث على مستوى مصالح مسح الاراضي والحفظ العقاري، الخاص بالاملاك الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 60

تدمج وتسجل، بعنوان الاملاك الوقفية العامة، كل الاوعية العقارية التي خصصتها الدولة لبناء المساجد والمدارس القرانية، ولانجاز المشاريع العامة الدينية والخيرية والاستثمارية والبنى التحتية.

المادة 61

تستفيد السلطة المكلفة بالاوقاف من اجراء الدفع بالدينار الرمزي مقابل حصولها على العقارات التابعة للاملاك الوطنية المخصصة لبناء المساجد والمدارس القرانية والمشاريع المذكورة في المادة 60 اعلاه.

المادة 62

تتم عملية حصر الاملاك الوقفية الموجودة بالخارج وجردها بالتنسيق مع المصالح العمومية المختصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 63

تسترجع وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، اذا تبين انها املاك وقفية عامة. يتم استيفاء اجراءات الاسترجاع والتسوية لحساب السلطة المكلفة بالاوقاف عن طريق شهر العقد الرسمي الناقل للملكية في المحافظة العقارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل العاشر ادارة وتسيير الاملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها

المادة 64

تتولى السلطة المكلفة بالاوقاف ادارة الاملاك الوقفية العامة وتسيير ها واستغلالها واستثمارهاوتنميتها وفقا لارادة الواقف ولاحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها، وطبقا للشروط والكيفيات التي حددها هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 65

تتولى السلطة المكلفة بالاوقاف المهام المذكورة في المادة 64 اعلاه، لا سيما من خلال اجهزة التسيير الاتية: 1. مصالح الشؤون الدينية والاوقاف، 2. الهيئة المكلفة بتسيير الاملاك الوقفية و استغلالها و تنميتها و استثمارها، والتي تشرف على: - المؤسسات الوقفية التي تؤدي خدمة عمومية، - المؤسسات الوقفية العامة الخيرية والمبرات، - المؤسسات الوقفية العامة الاستثمارية، - نظار الوقف، المسؤولين على التسيير المباشر لملك وقفي او اكثر، او لمركب وقفي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 66

مع مرعاة احكام التشريع المعمول به، يخضع تسيير العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والمسجلة كممتلكات ثقافية او اثرية او سياحية او غيرها، لاحكام هذا القانون.

المادة 67

يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف، عند الاقتضاء، الاشراف على الاوقاف الخاصة وترقيتها وضمان ادارتها وتسييرها واستثمارها وفقا لارادة الواقف.

المادة 68

تستغل الاوقاف وتستثمر وتنمى، لا سيما في المجالات الاتية: - التهيئة والتعمير والترقية العقارية، - الفلاحة، - التجارة والانتاج، - الخدمات، على غرار التعليم والصحة والسياحة، - المؤسسات المالية والنقدية.

المادة 69

يمكن ان تستغل الاملاك الوقفية العامة او الحصة الخيرية في الوقف المشترك، وتستثمر وتنمى بموجب العقود الموافقة للشريعة الاسلامية، لا سيما: - الاجارة، - المزارعة، - المساقاة، - الحكر ، - المرصد، - المقاولة، - المقايضة، - الصيانة والترميم، - المشاركة، - البناء والتشغيل والتحويل، - البناء والاستغلال، - القراض، - المرابحة، - السلم.

المادة 70

الاجارة (الايجار): هي عقد تلتزم بمقتضاه السلطة المكلفة بالاوقاف بتمكين المستاجر من الانتفاع بالملك الوقفي مدة معينة، نظير بدل ايجار معلوم.

المادة 71

المزارعة: هي عقد تسلم بمقتضاه السلطة المكلفة بالاوقاف الارض الوقفية الى شخص او جهة قصد استغلالها في الزراعة لمدة محددة، مقابل حصة من المحصول متفق عليها وقت ابرام العقد.

المادة 72

المساقاة: هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالاوقاف ومن يقوم بسقي الاشجار ورعايتها مقابل جزء معلوم من ثمرها متفق عليه وقت ابرام العقد لمدة محددة.

المادة 73

الحكر: هو عقد اجارة تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالاوقاف ارضا وقفية عاطلة او جزءا منها لمن يقوم بالبناء فوقها و/ او غرسها مدة معينة مقابل دفع عوض معلوم يساوي قيمة الارض الموقوفة، مع التزامه بدفع مبلغ سنوي اخر عوض الانتفاع.

المادة 74

المرصد: هو العقد الذي يسمح بموجبه مستاجر الارض بالبناء فوقها مقابل استغلال ايرادات البناء لمدة متفق عليها، تكون كافية لتغطية قيمة البناء، ويؤول البناء للسلطة المكلفة بالاوقاف بعد انتهاء مدة العقد.

المادة 75

المقاولة: هي عقد يلتزم بموجبه شخص او اكثر تجاه السلطة المكلفة بالاوقاف، ليصنع شيئا او تادية عمل، مقابل دفع بدل حاضر او مؤجل. ومن صور المقاولة، الاستصناع وهو عقد تتعهد بمقتضاه السلطة المكلفة بالاوقاف بتسليم سلعة الى زبونها صاحب الامر، او بشراء لدى مصنع سلعة تستصنع وفقا لخصائص محددة متفق عليها بين المتعاقدين، وبسعر ثابت، وبكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا.

المادة 76

المقايضة: هي عقد يتم بموجبه تبادل ملك وقفي بملك اخر، في اطار احترام الاحكام المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون.

المادة 77

الصيانة والترميم: هو عقد تتم بمقتضاه صيانة الاملاك الوقفية المبنية واصلاح المعرضة منها للخراب او المهددة بالانهيار، يدفع بموجبه المستاجر ما يساوي قيمة الصيانة او الترميم مع خصمها من مبلغ الايجار ، وفق اتفاق مسبق مع السلطة المكلفة بالاوقاف.

المادة 78

المشاركة: هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالاوقاف وشخص طبيعي او معنوي او مع عدة اشخاص طبيعيين او معنويين، بهدف المشاركة في راسمال المؤسسة، او شركة، او مشروع او في عمليات تجارية من اجل تحقيق ارباح.

المادة 79

البناء والتشغيل والتحويل: هو عقد يتكفل بموجبه مستثمر او عدة مستثمرين بانجاز مشروع على العقار الوقفي وتمويله وتشغليه وصيانته لمدة محددة يستردون خلالها نفقاتهم ويحققون ارباحا، ثم يحولون البناية دون عوض الى السلطة المكلفة بالاوقاف.

المادة 80

البناء والاستغلال: هو عقد يبرم بين السلطات المكلفة بالاوقاف ومستثمر او عدة مستثمرين لانجاز مشروع على عقار وقفي واستغلاله لمدة طويلة يسترد خلالها نفقاته ويحقق ارباحا، مقابل دفع بدل ايجار العقار خلال مرحلة الانجاز، ونسبة متفق عليها من رقم اعمال المشروع الاستثماري خلال مرحلة الاستغلال.

المادة 81

القراض: هو عقد تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالاوقاف راسمالا لشخص يستغله في التجارة، مقابل ربح متفق عليه.

المادة 82

المرابحة: هي عقد تقوم بموجبه السلطة المكلفة بالاوقاف بتمليك المستفيد سلعة معينة بتكلفة اقتنائها، مع اضافة هامش ربح معلوم مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 83

السلم: هو عقد تقوم من خلاله السلطة المكلفة بالاوقاف بتمليك المستفيد سلعة اجلة، مقابل دفع ثمن عاجل، كما يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف ان تكون المسلم اليه.

المادة 84

يمكن ان تستغل وتستثمر الاملاك الوقفية العامة او الحصة الخيرية في الوقف المشترك وتنمى عبر الصيغ الموافقة للشريعة الاسلامية الاتية: - المساهمة في رؤوس الاموال، - التامين التكافلي الوقفي، - الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية.

المادة 85

المساهمة في رؤوس الاموال: تتمثل في تيام السلطة المكلفة بالاوقاف باستثمار الاموال الوقفية من خلال: - اسهم وحصص في المؤسسات والشركات، - صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.

المادة 86

التامين التكافلي الوقفي: هو نظام تامين بعتمد على اسلوب تعاقدي ينخرط فيه، الى جانب السلطة المكلفة بالاوقاف، اشخاص طبيعيون او معنويون يلتزمون بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمح بانشاء صندوق يدعى "صندوق تكافل الوقف" يكفل تضامن المساهمين مع المتضرر في حالة حدوث مخاطر. يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف ان تسهم في صناديق تكافلية اخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.

المادة 87

الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية: تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالاوقاف بتنمية الاموال الوقفية من خلال: -الودائع الاستثمارية، - التوفير الاستثماري، -الصكوك الاستثمارية.

المادة 88

تحدد شروط وكيفيات ادارة وتسيير واستغلال واستثمار وتنمية الاملاك الوقفية والمحافظة عليها، التي تتم بموجب العقود الموافقة للشريعة الاسلامية المحددة في المادة 69 اعلاه، والصيغ الاستثمارية المحددة في المادة 84 اعلاه، عن طريق التنظيم.

المادة 89

تخضع عقود ايجار المحلات الوقفية المعدة للسكن والمحلات ذات الطابع التجاري والمهني لاحكام هذا القانون ولاحكام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 90

مع مراعاة التشريع الساري المفعول، يحق للسلطة المكلفة بالاوقاف استغلال وتنمية الاراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 91

في اطار ترقية الاستثمار الوقفي، وبناء على اتفاق بين السلطة المكلفة بالاوقاف والشخص المتعاقد معه، يمكن تحويل طبيعة العقد المبرم وتكييف بنوده بما يحقق صلحة الملك الوقفي في ظل احترام احكام هذا القانون.

المادة 92

يمكن ان تستغل وتستثمر وتنمى الاملاك الوقفية العامة او الحصة الخيرية في الوقف المشترك بتمويل ذاتي او بتمويل وطني او خارجي، طبقا لاحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 93

تتولى السلطة المكلفة بالاوقاف ابرام العقود الهادفة الى استغلال الاملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 94

تحرر العقود المتعلقة باستغلال الاملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها من طرف ضابط عمومي مؤهل.

المادة 95

يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف، في اطار تادية مهامها، ان تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 96

يتعين على السلطة المكلفة بالاوقاف ان تضمن الانفاق من ريوع الوقف على اوجه البر والاحسان، في ظل احترام ارادة الواقف. كما تساهم في الانفاق على الانشطة التضامنية والتكافلية وتنمية الثروة الوقفية.

المادة 97

يمكن السلطة المكلفة بالاوقاف احداث صناديق وقفية مخصصة للاعمال واوجه البر المختلفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 98

يمكن منح قروض حسنة من ريع الوقف لفائدة المستحقين، بما يسهم في تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الحادي عشر القواعد الاجرائية

المادة 99

زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مفتشو ادارة الاملاك الوقفية وموظفو سلك وكلاء الاوقاف.

المادة 100

يجب على المفتشين والموظفين المذكورين في المادة 99 اعلاه، المؤهلين قانونا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ان يؤدوا، قبل ممارسة مهامهم، اليمين امام المجلس القضائي المختص اقليميا نسب النص الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه، وان اؤدي مهمتي بامانة وشرف ونزاهة، واكتم سرها، والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي".

المادة 101

تتم اجراءات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للاحكام المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 102

يمكن للمفتشين وللموظفين المذكورين في المادة 99 اعلاه، في اطار ممارسة وظائفهم، القيام بزيارة دورية وفجائية للاملاك الوقفية، طبقا للتشريع المعمول به. وعند الحاجة، طلب تدخل اعوان القوة العمومية الذين يتعين عليهم مديد المساعدة طبقا للتشريع المعمول به. ويمكنهم ايضا، اللجوء الى السلطة القضائية المختصة اقليميا، طبقا للاجراءات السارية المفعول.

المادة 103

يترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، اعداد محضر يبين فيه بدقة اسم او اسماء المفتشين او الموظفين المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وهوية المخالف وتصريحاته وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة. يوقع المحضر من طرف المفتش او الموظف المؤهل، ومرتكب الجريمة. وفي حالة رفض هذا الاخير التوقيع او في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الاخير حجية الى غاية اثبات العكس. يرسل محضر المعاينة الى وكيل الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، في اجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الاجال الى السلطة المكلفة بالاوقاف. يتعين على المفتشين او الموظفين المؤهلين المذكورين في هذا القانون، وقف الاستيلاء والتعدي على الاملاك الوقفية، فورا، وحجز المواد والوسائل والالات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الاماكن، عند الاقتضاء.

المادة 104

يعفى المبلغ حسن النية عن افعال التعدي على الاملاك الوقفية من اي مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية حتى وان لم تؤد التحقيقات الى اي نتيجة. ### الفصل الثاني عشر احكام جزائية

المادة 105

دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من استولى، دون وجه حق، عن طريق الغش او بالقوة او بالتهديد او باي وسيلة اخرى على ملك وقفي عقاري. واذا وقعت الجريمة على ملك وقفي منقول، ايا كانت طبيعته، يعاقب الفاعل بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج.

المادة 106

دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1)و بغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دج كل من اخفى عمدا عقدا او شهادة او اي محرر اخر يثبت وقفا او وصية بوقف. واذا ادى ذلك الاخفاء الى استفادة مرتكب الجريمة من منافع، سواء لنفسه او للغير ، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج. ويلزم المحكوم عليه، فضلا عن ذلك، بتسليم العقود او المحررات، محل الاخفاء، لمن له الحق في المطالبة بها، وعند الاقتضاء، الى السلطة المكلفة بالاوقاف.

المادة 107

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج كل من: - استغل عمدا ملكا وقفيا بطريقة مستترة او تدليسية، - احدث عمدا، دون وجه حق، تغييرا في طبيعة ملك وقفي، مع علمه بطبيعته القانونية، - شيد بنايات او منشات او احدث غرسا على ملك وقفي، دون الحصول، مسبقا، على الرخص الادارية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، مع علمه بطبيعة ذلك الملك، - تصرف، دون وجه حق، في ملك وقفي، بالبيع او بالتنازل او بالهبة او بالرهن او غير ذلك من صور التصرف، مع علمه بطبيعة ذلك الملك.

المادة 108

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من يمنع اعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، او يعيق المفتشين والموظفين المنصوص عليهم في هذا القانون عن اداء واجباتهم، او يدلي لهم بمعلومات كاذبة او مضللة او غير صحيحة.

المادة 109

يعاقب طبقا للتشريع الساري المفعول المطبق على جريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب كل من ارتكب جريمة كانت فيها اموال الوقف محل او نتيجة تبييض الاموال او تمويل الارهاب.

المادة 110

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة. وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، اذا كان الشخص ممن توصل الى معرفة هذا الفعل بحكم وظيفته او مهنته.

المادة 111

تضاعف العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان الفاعل موظفا عموميا بمفهوم التشريع الساري المفعول.

المادة 112

يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او حرض عليها، وقام قبل مباشرة اية متابعة بابلاغ السلطات الادارية و/او القضائية عنها و/او كشف هوية مرتكبيها و/ او ساعد على القبض عليهم او مكن من حجز الوسائل التي استعملت في ارتكابها والاموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وتخفض العقوبة الى النصف في حالة تاخر ذلك الى ما بعد مباشرة اجراءات المتابعة.

المادة 113

في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن للسلطات المختصة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدا المعاملة بالمثل، اللجوء الى التعاون القضائي الدولي.

المادة 114

تسري اجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 115

دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل والالات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المتحصل عليها منها. يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشات والبنايات الوقفية لفائدة السلطة المكلفة بالاوقاف، اذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 116

يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويجب على الجهة القضائية المختصة، فضلا عن ذلك، الحكم في جميع الحالات، باعادة الاملاك الوقفية المستولى عليها الى حالتها الاصلية، و على نفقة المحكوم عليه.

المادة 117

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 118

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

المادة 119

يعاقب الشريك في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرض عليها بنفس العقوبات المقررة للفاعل.

المادة 120

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الثالث عشر احكام انتقالية وختامية

المادة 121

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما احكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتعلق بالاوقاف، المعدل والمتمم، غير ان النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.

المادة 122

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025. عبد المجيد تبون
قانون الاوقاف القانون 25-06 يتعلق بالاوقاف — ALL