المادة 1
يهدف هذا الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الى:
-تحديد المبادئ الاساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي،
- تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بادارة وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتائية والاشراف عليها وشفافيتها،
- تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة واخلقة الحياة السياسية،
- ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمراة في الحياة السياسية، وضمان اختيار حر بعيد عن كل تاثير مادي،
المادة 2 (معدلة م 2 ق عضوي 26-05): يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الاتية:
ورقة التصويت: ورقة معدة خصيصا للاقتراع من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضع في متناول الناخب في مكتب التصويت يوم الاقتراع، قصد تمكينه من التعبير عن اختياره قبل وضعها في صندوق الاقتراع.
الورقة الملغاة: ورقة التصويت التي لا تؤخذ بعين الاعتبار اثناء عملية الفرز وحساب الاصوات لعدم مطابقتها لاحكام هذا القانون العضوي،
الباقي الاقوى: وسيلة لتوزيع المقاعد المتبقية في نمط الاقتراع بالقائمة بعد التوزيع الاولي للمقاعد على اساس المعامل الانتخابي،
المترشح: كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي او بصفة مستقلة،
بطاقة الناخب: بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الى شخص بعد تسجيله في القائمة الانتخابية لتمكينه من ممارسة حقه في التصويت في العمليات الانتخابية والاستفتائية.
المعامل الانتخابي: هو ناتج تقسيم عدد الاصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
الاستفتاء: الية من اليات الديمقراطية التي يتم بواسطتها عرض نص او سؤال لمصادقة مجموع الهيئة الناخبة.
فارز: شخص يشارك فعليا في عملية فرز اوراق التصويت،
الاقتراع: مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية او استفتائية،
الاصوات المعبر عنها: عدد الاصوات الصحيحة المعتد بها بعد عملية الفرز،
الجريمة الانتخابية: كل فعل معاقب عليه قانونا، ايا كان نوعه، يرتكب باية وسيلة كانت من شانه المساس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية او اعاقتها،
- الادارة المختصة: مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.
المبادئ الاساسية
المادة 3
السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة وشرعية ودورية وشفافة ونزيهة، وكذا عن طريق الاستفتاء،
المادة 4
يشكل الانتخاب الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستويين الوطني والمحلي.
المادة 5
يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري الحر والمباشر او غير المباشر،
المادة 6
يتمتع كل ناخب وكل مترشح بحق الطعن في صحة العمليات الانتخابية والاستفتائية طبقا لاحكام هذا القانون العضوي،
## الباب الاول
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
### الفصل الاول
تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها
(م 3 ق عضوي 26-05)
المادة 7
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) طبقا لاحكام المادة 202 من الدستور، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والاشراف عليها ورقابتها.
تلزم الادارة المختصة بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية للعمليات الانتخابية والاستفتائية ووضعها
تحت تصرف السلطة المستقلة. وتتولى في هذا الاطار اعداد ميزانية هذه العمليات وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها بالتنسيق مع السلطة المستقلة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 اعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 8
تتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الادارية والمالية، وتدعى في صلب النص "السلطة المستقلة''،
المادة 9
يحدد مقر السلطة المستقلة بمدينة الجزائر، غير انه في حالة الضرورة، يمكن ان ينقل بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الى اي مكان اخر من التراب الوطني،
المادة 10
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها وفق احكام هذا القانون العضوي.
وبهذه الصفة، تتولى لا سيما :
- مسك البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية والقوائم الانتخابية للبلديات والقوائم الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لاحكام هذا القانون العضوي،
- اعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لاصحابها،
- الاشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية ورقابتها،
- اعتماد ممثلي المترشحين لمراقبة عمليات التصويت داخل مراكز ومكاتب التصويت،
- التنسيق مع الجهات المختصة، للعمليات التي تندرج في اطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات، واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
- ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول،
- التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب،
- تكوين وترقية اداء اعوان و مؤطري العمليات الانتخابية،
- المسا همة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث، في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات،
المادة 11
تسهر السلطة المستقلة على ان يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل او تصرف، او اي سلوك اخر، من طبيعته ان يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع.
المادة 12
تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية باي ملاحظة او خلل او نقص يسجل، مرتبط بنطاق اختصاصها، من شانه التاثير على تنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية وسيرها.
ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي اقرب الاجال لتدارك النقائص والاختلالات المبلغ عنها، واعلام السلطة المستقلة كتابيا بالتدابير التي اتخذتها.
المادة 13
تعمل السلطة المستقلة، بالتنسيق مع السلطات العمومية الاخرى المختصة، على تنفيذ الاجراءات الامنية من اجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية.
المادة 14
تتلقى السلطة المستقلة كل عريضة او احتجاج متعلق بالعمليات الانتخابية او الاستفتائية ترد من الاحزاب السياسية اومن المترشحين اومن الناخبين.
المادة 15
تضطلع السلطة المستقلة بضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة.
المادة 16
تستفيد السلطة المستقلة في اطار ممارسة صلاحياتها من استعمال الصحافة المكتوبة والالكترونية ووسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 17
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) تزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها، وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع الساري المفعول.
تمسك السلطة المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 18
تخضع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالية للمراقبة البعدية لمجلس المحاسبة.
### الفصل الثاني
تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 19
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) تتشكل السلطة المستقلة من :
- جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،
- جهاز تنفيذي ممثلا في مكتب السلطة المستقلة،
- رئيس السلطة المستقلة.
المادة 20
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) للسلطة المستقلة منسقون على المستوى المحلي وكذا منسقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
#### القسم الاول
مجلس السلطة المستقلة
اولا: تشكيلة المجلس:
المادة 21
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) يتشكل مجلس السلطة المستقلة من عشرة (10) اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد (1) من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 22
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) يعد المجلس، فور تنصيبه، النظام الداخلي للسلطة المستقلة الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة.
المادة 23
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) ينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب من اغلبية اعضائه.
المادة 24
تتخذ مداولات المجلس بالاغلبية، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 25
تسجل محاضر مداولات المجلس في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس السلطة المستقلة، ويتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول، ونشرها في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة.
ثانيا: صلاحيات المجلس:
المادة 26
(معدلة م 4 ق عضوي 26-05) مع مراعاة احكام المادة 24 اعلاه، يمارس مجلس السلطة المستقلة الصلاحيات الاتية :
- يصادق على برنامج عمل السلطة المستقلة المقدم من طرف رئيسها،
- يعد قوائم المنسقين الولائيين والبلديين والمنسقين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويصادق عليها، مع مراعاة احكام المادة 30 ادناه،
- يستلم ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، ويفصل فيها طبقا لاحكام هذا القانون العضوي،
- يعد، بصفة منصفة وعادلة، برنامج وكيفيات استعمال وسائل الاعلام الوطنية السمعية البصرية اثناء الحملة الانتخابية والاستفتائية، وتوزيع قاعات الاجتماعات، وكذا استعمال المساحات المخصصة للاشهار،
- يتلقى الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، ويبت فيها طبقا لاحكام هذا القانون العضوي،
- يصادق على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية والاستفتائية،
- يصادق على التقرير المتعلق بالعمليات الانتخابية والاستفتائية الذي يقدمه رئيس السلطة المستقلة،
- يصادق على مشروع القانون الاساسي لاعضاء مجلس السلطة المستقلة،
- يصادق على ميزانية تسيير السلطة المستقلة،
- يبدي رايه في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،
- يعد ميثاق اخلاقيات الممارسات الانتخابية والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي.
القسم الاول مكرر
مكتب السلطة المستقلة
(م 5 ق عضوي 26-05)
المادة 26 مكرر
(مستحدثة م 5 ق عضوي 26-05) يتشكل مكتب السلطة المستقلة من رئيس السلطة وعضوين اثنين (2) ينتخبهما المجلس من بين اعضائه.
يسهر مكتب السلطة المستقلة على تنفيذ قرارات المجلس.
تحدد كيفيات انتخاب عضوي (2) مكتب السلطة المستقلة وتنظيمه وسيره بموجب نظامها الداخلي".
#### القسم الثاني
الرئيس
المادة 27
يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة المستقلة لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 28
(معدلة م 6 ق عضوي 26-05) للسلطة المستقلة امانة عامة مكلفة بالتسيير الاداري والتقني.
يخضع مستخدمو الامانة العامة للسلطة المستقلة لاحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
يحدد تنظيم الامانة العامة للسلطة المستقلة وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 29
(معدلة م 6 ق عضوي 26-05) يحدد مرسوم رئاسي القانون الاساسي لاعضاء مجلس السلطة المستقلة ونظام تعويضهم.
المادة 30
(معدلة م 6 ق عضوي 26-05) يمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الاتية:
- يراس المجلس وينفذ مداولاته،
- يستدعي ويتراس اجتماعات المجلس،
- يوجه وينسق اعمال المجلس،
- يمثل السلطة المستقلة لدى مختلف الهيئات العمومية ولدى المشاركين الاخرين في المسار الانتخابي،
- يمثل السلطة المستقلة امام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والادارية،
- يعين المنسقين على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويتولى
توزيعهم عبر التراب الوطني و في الخارج، طبقا لمداولة المجلس،
- ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في اطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
- يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات بعد مصادقة المجلس،
- يعد التقرير الخاص بالعمليات الانتخابية والاستفتائية ويقوم بنشره بعد مصادقة المجلس عليه،
- هو الامر بالصرف لميزانية السلطة المستقلة،
- يعين الامين العام للسلطة المستقلة وينهي مهامه،
- يعين الموظفين الاداريين والتقنيين للسلطة المستقلة وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة الرئاسية على مجموع المستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للسلطة المستقلة،
- يوقع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة، ويضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها.
المادة 31
(ملغاة م 13 ق عضوي 26-05)
#### القسم الثالث
منسقو السلطة المستقلة على المستويين المحلي والممثليات بالخارج
(معدل م 7 ق عضوي 26-05)
المادة 32
(معدلة م 8 ق عضوي 26-05) يمثل السلطة المستقلة :
- منسق ولائي على مستوى كل ولاية،
- منسق بلدي على مستوى كل بلدية، تحت اشراف المنسق الولائي،
- منسقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
يعين المنسقون الولائيون من بين الاشخاص غير المنحدرين او المقيمين في المناطق التي يتولون فيها الاشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها.
يمارس المنسقون مهامهم بمناسبة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية وفي كل اقتراع، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، والنتائج النهائية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.
المادة 32 مكرر
(مستحدثة م 9 ق عضوي 26-05) مع مراعاة احكام المادة 32 اعلاه، تنشا، بمناسبة كل اقتراع، لجنة خاصة على مستوى كل ولاية، يراسها المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تتشكل هذه اللجنة من عضوين اثنين (2)، على الاقل، الى عشرة (10) اعضاء، على الاكثر ، من بين المنسقين البلديين، يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة المستقلة، بعد مداولة المجلس.
تفصل اللجنة المذكورة اعلاه، في المسائل المحددة في المواد 129 و 183 و 186 و 206 و 226 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات عمل اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تنشا، بمناسبة انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني، جنة خاصة، على مستوى كل منطقة جغرافية بالخارج، يراسها منسقها وتضم المندوبين التابعين له، تبت في المسائل المحددة في المادتين 129 و 206 من هذا القانون العضوي.
المادة 33
(ملغاة م 13 ق عضوي 26-05)
المادة 34
(ملغاة م 13 ق عضوي 26-05)
المادة 35
(ملغاة م 13 ق عضوي 26-05)
المادة 36
(ملغاة م 13 ق عضوي 26-05)
المادة 37
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يمارس منسقو السلطة المستقلة الصلاحيات المخولة لهم في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصهم، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.
المادة 38
تضع البلديات والولايات تحت تصرف السلطة المستقلة الموظفين الضروريين لتحضير وتنظيم واجراء العمليات الانتخابية والاستفتائية، الذين يمارسون مهامهم تحت سلطتها الكاملة.
المادة 39
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يحدد عدد المنسقين والمندوبين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 40
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يجب ان تتوفر في عضو السلطة المستقلة وكذا المنسقين المذكورين في المادة 32 اعلاه، اضافة الى شرط الخبرة في المجال الانتخابي:
- ان يكون مسجلا في قائمة انتخابية،
- الا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،
- الا يكون عضوا في احد المجالس الشعبية المحلية او البرلمان،
- الا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتعيينه،
- الا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية او جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،
- الا يكون محكوما عليه يسبب الغش الانتخابي.
المادة 41
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يلزم اعضاء السلطة المستقلة والمنسقون بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم باستقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة.
يمنع على اعضاء السلطة المستقلة، اثناء عهدتهم، والمنسقين استعمال مراكزهم الوظيفية لاغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم.
يتوقف اعضاء مجلس السلطة المستقلة، بمجرد تعيينهم، عن ممارسة اية وظيفة او اي نشاط اخر او اية مهنة حرة.
يوضع رئيس السلطة المستقلة واعضاؤها الذين يمارسون مهامهم على مستوى مختلف مؤسسات الدولة في وضعية انتداب او الحاق، حسب الحالة، لدى السلطة المستقلة، طيلة مدة العهدة.
المادة 42
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) لا يمكن لاعضاء السلطة المستقلة ان يترشحوا للانتخابات خلال عهدتهم.
ويسري هذا المنع كذلك على المنسقين طيلة مدة تعيينهم.
المادة 43
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يؤدي رئيس واعضاء السلطة المستقلة والمنسقون الولائيون والبلديون امام المجلس القضائي المختص اقليميا اليمين القانونية الاتي نصها :
" اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية واتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والاستفتائية وان احترم الدستور وقوانين الجمهورية، والله على ما اقول شهيد".
يؤدي المنسقون والمندوبون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين امام رؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية التابعون لها
المادة 44
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تحدد شروط وكيفيات استخلاف المنسقين على المستويين الولائي والبلدي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، في حالات الشغور او الاستقالة او المانع القانوني، بموجب النظام الداخلي للسلطة المستقلة.
المادة 45
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يسخر المستخدمون التابعون لمختلف مؤسسات الدولة، بقرار من رئيس السلطة المستقلة، لتادية مهامهم كمنسقين، بعد موافقة السلطات والهيئات والمؤسسات التي ينتمون اليها.
يستفيد المنسقون والمندوبون من تعويضات بمناسبة تسخيرهم خلال فترة تنظيم الاقتراع واثناء فترة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 46
تخطر السلطة المستقلة الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين او ممثليهم المؤهلين قانونا باي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستفتائية.
ويجب على الاطراف التي تم اخطارها، العمل بسرعة وفي الاجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلغ عنها واعلامها كتابيا بالاجراءات والتدابير التي اتخذتها.
المادة 47
تفصل لسلطة المستقلة، بموجب قرارات، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها.
ويبلغ القرار للاطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة،
يمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
المادة 48
في حالة معاينة مخالفة في مجال السمعي البصري، تقوم السلطة المستقلة باخطار سلطة ضبط السمعي البصري من اجل اتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 49
عندما ترى السلطة المستقلة ان احد الافعال المسجلة او تلك التي اخطرت بشانها يمكن ان تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا باخطار النائب العام المختص اقليميا بذلك.
## الباب الثاني
الاحكام المتعلقة بتحضير
العمليات الانتخابية والاستفتائية
### الفصل الاول
الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 50
يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في احدى حالات فقدان الاهلية المحددة في التشريع الساري المفعول وكان مسجلا في القائمة الانتخابية.
المادة 51
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) لا يصوت الا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني، ومن كان مسجلا في القائمة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
المادة 52
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من:
- سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن اثناء ثورة التحرير الوطني،
- حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
- حكم عليه نهائيا من اجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات،
- اشهر افلاسه ولم يرد اعتباره،
- تم الحجز القضائي او الحجر عليه بحكم نهائي.
تطلع النيابة العامة بكل الوسائل القانونية، لجان مراجعة القوائم الانتخابية المعنية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، بقائمة الاشخاص المذكورين في المطات2 و 3 و 4 و 5 اعلاه، وابلاغها بها.
### الفصل الثاني
القوائم الانتخابية
#### القسم الاول
شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 53
تحدث وتمسك، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تضبط طبقا للتشريع الساري المفعول.
تسهر السلطة المستقلة على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي او استفتائي طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد شروط وكيفيات ضبط البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية واستعمالها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 54
التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا.
المادة 55
يجب على كل جزائري وكل جزائرية يتمتعان بحقوقهما المدنية والسياسية ولم يسبق لهما التسجيل في قائمة انتخابية، ان يطلب تسجيلهما.
المادة 56
لا يمكن التسجيل في اكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 57
بغض النظر عن احكام المادتين 55 و56 من هذا القانون العضوي، يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، ان يطلبوا تسجيلهم:
1- بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لاحدى البلديات الاتية:
- بلدية مسقط راس المعني،
- بلدية اخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط راس احد اصول المعني.
2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد اقامة الناخب،
المادة 58
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يمكن للمستخدمين العسكريين وافراد الامن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الدين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 51 اعلاه، ان يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون العضوي.
المادة 59
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يسجل في القائمة الانتخابية، وفقا لاحكام هذا القانون العضوي، كل من استعاد اهليته الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 60
في حالة تغيير موطن الناخب المسجل في القائمة الانتخابية، يجب عليه ان يطلب، خلال الاشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في قائمة بلدية اقامته الجديدة،
المادة 61
في حالة وفاة احد الناخبين، تطلع المصالح المعنية لبلدية الاقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية السلطة المستقلة بذلك، والتي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة احكام المادتين 63 و64 من هذا القانون العضوي.
في حالة الوفاة خارج بلدية الاقامة، يتعين على بلدية مكان الوفاة اطلاع بلدية اقامة المتوفي بكل الوسائل القانونية، والتي تطلع بدورها السلطة المستقلة.
#### القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 62
القوائم الانتخابية دائمة، وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الاخير من كل سنة.
يمكن مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
المادة 63
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية او بمناسبة كل استحقاق انتخابي او استفتائي في كل بلدية، من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة.
تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من:
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، رئيسا،
- ثلاثة (3) مواطنين من البلدية يختارهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، اعضاء.
توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، امانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تقوم السلطة المستقلة بتحديد القائمة الاسمية لاعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار من رئيسها ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.
المادة 64
يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية او قنصلية تحت مسؤولية السلطة المستقلة من قبل لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية، تتكون من:
- رئيس الممثلية الدبلوماسية او رئيس المركز القنصلي او ممثله، رئيسا،
- ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية او القنصلية، تعينهما السلطة المستقلة، عضوين،
- موظف قنصلي، عضوا.
وتعين اللجنة امينا لها من بين اعضائها.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية او القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم السلطة المستقلة بتحديد القائمة الاسمية لاعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.
تحدد قواعد سير اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 65
يتولى رئيس السلطة المستقلة اعلان فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها بكل وسيلة مناسبة، مع مراعاة احكام المادة 62 اعلاه.
المادة 66
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يمكن كل مواطن اغفل تسجيله في قائمة انتخابية ان يقدم تظلمه الى رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المختصة ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 67
لكل مواطن مسجل في احدى قوائم الدائرة الانتخابية، حق تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق، او لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة، ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 68
يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل او الشطب المذكورين في المادتين 66 و67 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) ايام الموالية لتعليق اعلان اختتام العمليات المذكورة في المادة 65 من هذا القانون العضوي.
يخفض هذا الاجل الى خمسة (5) ايام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادتين 63 و64 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام.
يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية او رئيس الممثلية الدبلوماسية او القنصلية ان يبلغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (3) ايام كاملة الى الاطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية.
المادة 69
يمكن الاطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) ايام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في اجل ثمانية (8) ايام كاملة، ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى امانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة اقليميا، او المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التي تبت فيه بحكم في اجل اقصاه خمسة (5) ايام دون مصاريف الاجراءات وبدون الزامية توكيل محام، وبناء على اشعار عاد يرسل الى الاطراف المعنية قبل ثلاثة (3) ايام.
يكون حكم المحكمة غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن.
المادة 70
تلتزم السلطة المستقلة بوضع القائمة الانتخابية البلدية او القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمناسبة كل انتخاب، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الاحرار، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
تسلم السلطة المستقلة نسخة من هذه القوائم الانتخابية الى المحكمة الدستورية.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 71
(م 10 ق عضوي 26-05) تحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بالامانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطلاع الناخب عليها (ج.ر عدد 24-2021) المعدل والمتمم بموجب القرار المنشور في (ج.ر عدد 26-2026).
تودع نسخة من القائمة الانتخابية البلدية في شكل ورقي او رقمي بامانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة اقليميا ولدى السلطة المستقلة.
تحفظ القائمة الانتخابية للممثلية الدبلوماسية والقنصلية تحت مسؤولية رئيسها على مستوى هذه الاخيرة ولدى السلطة المستقلة.
#### القسم الثالث
بطاقة الناخب
المادة 72
(م 10 ق عضوي 26-05) تعد السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي بتعين ان تتضمن الرقم التعريفي الوطني الوحيد، وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتسلم كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها (ج.ر عدد 24-2021) المعدل والمتمم بموجب القرار المنشور في (ج.ر 26-2026)
## الباب الثالث
الحملة الانتخابية وتمويلها
### الفصل الاول
الحملة الانتخابية
المادة 73
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) ايام من تاريخ الاقتراع.
في حالة اجراء دور ثان للاقتراع، فان الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
المادة 74
لا يمكن ايا كان مهما كانت الوسيلة وباي شكل كان، ان يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه.
المادة 75
يمتنع كل مترشح او شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من اشكال التمييز.
المادة 76
يمنع استعمال اللغات الاجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة 77
يستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية او التشريعية او الرئاسية بشكل منصف، من الوصول الى وسائل الاعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة الى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لاهمية عدد قوائم المترشحين الدين يرشحهم حزب سياسي او مجموعة احزاب سياسية.
تستفيد قوائم المترشحين الاحرار المتكتلة بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة، وحسب الشرو ط نفسها.
تستفيد الاحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في اطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الاعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات واجراءات استعمال وسائل الاعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات الاشهار الاخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 78
يتعين على كل وسائل الاعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني لاستعمال وسائل الاعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة المستقلة، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، احترام احكام هذه المادة.
المادة 79
دون المساس باحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية، تنظم التجمعات والاجتماعات العمومية بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات طبقا لاحكام هذا القانون العضوي.
المادة 80
يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال اي طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادة 81
يمنع نشر وبث سبر الاراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة (5) ايام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
المادة 82
تخصص داخل الدوائر الانتخابية اماكن عمومية لالصاق الترشيحات، وتوزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال اي شكل اخر للاشهار خارج مساحات مخصصة لهذا الغرض .
تسهر السلطة المستقلة على تطبيق الاحكام المذكورة اعلاه.
المادة 83
يمنع استعمال الممتلكات او الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص او عمومي او مؤسسة او هيئة عمومية لاغراض الدعاية الانتخابية، الا اذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادة 84
يمنع استعمال اماكن العبادة والمؤسسات والادارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها او انتماؤها، لاغراض الدعاية الانتخابية باي شكل من الاشكال.
المادة 85
يجب على كل مترشح ان يمتنع عن اية حركة او موقف او عمل او سلوك عنيف، غير مشروع او مهين او شائن او غير قانوني او لا اخلاقي، وان يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادة 86
يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
### الفصل الثاني
تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها
#### القسم الاول
تمويل الحملة الانتخابية
المادة 87
تمول الحملة الانتخابية بواسطة موارد يكون مصدرها:
- مساهمة الاحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات اعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب،
- المساهمة الشخصية للمترشح،
- الهبات النقدية او العينية المقدمة من المواطنين كاشخاص طبيعية،
- المساعدات المحتملة التي يمكن ان تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية،
- امكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
المادة 88
يحظر على كل مترشح لاي انتخابات وطنية او محلية ان يتلقى بصفة مباشرة او غير مباشرة، هبات نقدية او عينية او اي مساهمة اخرى، مهما كان شكلها، من اي دولة اجنبية او اي شخص طبيعي او معنوي من جنسية اجنبية.
المادة 89
يحدد المبلغ الاقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود اربعمائة الف دينار (400.000 دج) فيما يخص الانتخابات التشريعية، وفي حدود ستمائة الف دينار (600.000 دج) فيما يخص الانتخابات الرئاسية، يمكن تحيين هذا الحد كل ثلاث (3) سنوات، عن طريق التنظيم.
يتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية، والمترشح الموكل من طرف الحزب او من طرف مترشحي القائمة المستقلة بالنسبة للانتخابات التشريعية، تبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة اسماء الواهبين.
المادة 90
لا يعد تمويلا اجنبيا، الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من اجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين او قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
لا يمكن ان يتجاوز مقدار هذه الهبات بالنسبة للشخص الطبيعي ما يعادل اربعمائة الف دينار (400.000 دج) فيما يخص الانتخابات التشريعية، وستمائة الف دينار (600.000 دج) فيما يخص الانتخابات الرئاسية.
المادة 91
كل هبة يتجاوز مبلغها الف دينار (1.000 دج) يستوجب دفعها عن طريق الشيك او التحويل او الاقتطاع الالي او البطاقة البنكية.
المادة 92
لا يمكن ان تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة وعشرين مليون دينار (120.000.000 دج) في الدور الاول. ويرفع هذا المبلغ الى مائة واربعين مليون دينار (140.000.000 دج) في الدور الثاني.
المادة 93
لكل مترشح للانتخابات الرئاسية الحق في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10 %) في حدود النفقات المدفوعة فعلا.
عندما يحرز المترشح للانتخابات الرئاسية على نسبة نتفوق عشرة في المائة (10 %) وتقل عن عشرين في المائة (20 %) من الاصوات المعبر عنها او تساويها، يرفع هذا التعويض الى عشرين في المائة (20%) من النفقات المدفوعة فعلا وضمن الحد الاقصى المرخص به.
وترفع نسبة التعويض الى ثلاثين في المائة (30 %) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على اكثر من عشرين في المائة (20 %) من الاصوات المعبر عنها.
لا يتم التعويض الا بعد اعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد حسابات الحملة الانتخابية من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 94
لا يمكن ان تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا اقصاه مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) عن كل مترشح.
المادة 95
يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي احرزت عشرين في المائة (20 %) على الاقل، من الاصوات المعبر عنها، ان تحصل على تعويض بنسبة عشرين في المائة (20 %) من النفقات المدفوعة فعلا ضمن الحد الاقصى المرخص به. ويدفع هذا التعويض الى الحزب السياسي الذي اودع الترشح تحت رعايته او الى قائمة المترشحين الاحرار.
لا يتم التعويض الا بعد اعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد الحسابات من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 96
يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية فتح ومسك حساب للحملة الانتخابية.
عندما يكون تمويل الحملة الانتخابية مكونا من هبات او من مساهمات من الدولة، يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وعلى كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، تعيين امين مالي للحملة الانتخابية.
المادة 97
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتم تعيين الامين المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية او من المترشح الموكل من طرف الحزب او من طرف مترشحي القائمة الحرة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
يودع التصريح المرفق بالموافقة المكتوبة من الامين المالي للحملة الانتخابية، لدى السلطة المستقلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 98
لا يمكن الامين المالي للحملة الانتخابية ان يكون امينا ماليا الا لمترشح واحد او لقائمة مترشحين واحدة.
لا يمكن لمحافظ الحسابات المكلف بتقديم حساب الحملة الانتخابية او لمترشح متواجد في قائمة المترشحين، ان يكون امينا ماليا للحملة الانتخابية.
المادة 99
بمجرد ايداع التصريح لدى السلطة المستقلة، يقوم الامين المالي للحملة الانتخابية بفتح حساب بنكي وحيد بغرض تمويل الحملة الانتخابية.
بالنسبة لقوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج، يقوم الامين المالي للحملة الانتخابية بفتح حسابي بنكي وحيد لدى البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية بغرض تمويل الحملة الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية محل الترشح.
المادة 100
يتولى البنك المخطر فتح الحساب، وتسليم وسائل الدفع والخدمات الضرورية لتسييره في اجل خمسة عشر (15) يوما، الى الامين المالي للحملة الانتخابية. اذا لم يفتح هذا الحساب عند انقضاء هذا الاجل، يخطر الامين المالي للحملة الانتخابية بنك الجزائر الذي يعين له المؤسسة البنكية التي تتولي فتح الحساب.
المادة 101
يشرف بنك الجزائر على فتح الحسابات البنكية، ويتاكد من ان كل مترشح او كل قائمة مترشحين لا يحوز الا على حساب واحد،
المادة 102
يبين حساب الحملة الانتخابية كل الايرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
المادة 103
يعد الامين المالي للحملة الانتخابية التوقع الوحيد لهذا الحساب ولا يمكنه منح التفويض لاي شخص اخر، بما فيهم المترشح نفسه.
المادة 104
يتعين على الامين المالي للحملة الانتخابية ارسال المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 105
يعد الامين المالي للحملة الانتخابية الوسيط الوحيد بين المترشح والغير الذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية. وهو المؤهل الوحيد لتحصيل الاموال ودفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
المادة 106
يتعين على الامين المالي للحملة الانتخابية تسليم كل واهب وصلا، تحدد شروط اعداده واستعماله عن طريق التنظيم.
المادة 107
يعد الامين المالي للحملة الانتخابية مسؤولا عن جميع اعمال التسيير والادارة التي يقوم بها في علاقته مع الغير، او مع المترشح، او قائمة المترشحين.
المادة 108
يعد الامين المالي للحملة الانتخابية حساب الحملة الذي يتضمن جميع الايرادات حسب مصدرها، وجميع النفقات حسب طبيعتها، التي تم تنفيذها.
المادة 109
يتم اعداد حساب الحملة الانتخابية باسم:
- المترشح نفسه، بالنسبة للانتخابات الرئاسية،
- المترشح الموكل من الحزب او من مترشحي القائمة الحرة، بالنسبة للانتخابات التشريعية.
المادة 110
يقدم حساب الحملة الانتخابية الى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبته الوثائق الثبوتية.
لا يكون تقديم الحساب بواسطة محافظ الحسابات اجباريا، عندما لا يحصل المترشح او قائمة المترشحين على هبات من الاشخاص الطبيعية او اعانات من الدولة.
المادة 111
تعين قوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج محافظ حسابات معتمد او هيئة تعادله معترف بها من قبل سلطات البلد محل ايداع قائمة الترشح.
تتاكد المصالح الديبلوماسية او القنصلية من اعتماد سلطات البلد المعني لمحافظ الحسابات المشار اليه اعلاه، ويمنح اشهادا عن ذلك لممثل قائمة المترشحين و تبلغ السلطة المستقلة به.
المادة 112
تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية واعداد بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفية التكفل بها في المادتين 93 و95 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 113
تعفي من التخليص، اثناء الفترة الانتخابية، بطاقات الناخبين واوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
المادة 114
تعفي الاعمال الاجرائية والمقررات والسجلات المتعلقة بالانتخابات، من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
#### القسم الثاني
مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 115
تنشا لدى السلطة المستقلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
تتشكل اللجنة من:
- قاض تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، رئيسا،
- قاض يعينه مجلس الدولة من بين قضاته،
- قاض يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين،
- ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
- ممثل عن وزارة المالية.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 116
يتم ايداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في اجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ اعلان النتائج النهائية. وبانقضاء هذا الاجل، لا يمكن المترشح او قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقات حملتهم الانتخابية.
المادة 117
لا يجوز تقديم حساب الحملة الانتخابية عندما يكون في حالة عجز.
في حالة العجز، يتعين تصفية الحساب وقت ايداعه، وعند الاقتضاء بمساهمة من المترشح،
المادة 118
تراجع لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حساب الحملة الانتخابية.
تصدر اللجنة في اجل ستة (6) اشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب او تعدله او ترفضه. وبانقضاء هذا الاجل، يعد الحساب مصادقا عليه.
المادة 119
لا يجوز للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية منح تعويض عن نفقات الحملة في حالة عدم ايداع الحساب، او ايداعه خارج اجل الشهرين المحدد بموجب المادة 116 اعلاه، او في حالة رفض الحساب او تجاوز الحد الاقصى المرخص به للنفقات الانتخابية.
في حالة تجاوز الحد الاقصى المرخص به للنفقات الانتخابية، تحدد اللجنة، بموجب قرار وجاهي، مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية.
المادة 120
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) في حالة ما اذا نتج عن حساب الحمل الانتخابية فائض في الموارد، يحول هذا الفائض الى الخزينة العمومية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 121
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، امام المحكمة الدستورية في اجل شهر من تاريخ تبليغها.
تفصل المحكمة الدستورية في الطعن خلال عشرة (10) ايام من تاريخ ايداعه امامها.
المادة 122
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) بغض النظر عن الاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة، في اطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية وبناء على الوثائق الثبوتية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة، بما ياتي :
- مصاريف طبع الوثائق،
- مصاريف النشر والاشهار،
- مصاريف ايجار القاعات،
- مصاريف النقل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي.
## الباب الرابع
الاحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت
### الفصل الاول
الاقتراع
المادة 123
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 124
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يمكن ان تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية او من بلدية او من عدة بلديات.
تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بموجب قانون.
تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، عن طريق التنظيم.
المادة 125
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزع الناخبون بموجب مقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير انه، عندما يوجد مكتبان او عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فانها تشكل "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعين ويسخر بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة
يتم انشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة اعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في هذا القانون العضوي، باحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الادارية والدائرة والبلدية، والمركز الدبلوماسي او القنصلي، ومراكز التصويت، ويمكن نشره باي وسيلة اخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 126
تجرى عمليات التصويت تحت مسؤولية اعضاء مراكز ومكاتب التصويت طبقا لاحكام هذا القانون العضوي، والذين يتصرفون في هذا الاطار تحت رقابة السلطة المستقلة.
المادة 127
مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت واعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم رئيس مركز التصويت بما ياتي:
- ضمان اعلام الناخبين والتكفل بهم اداريا داخل المركز،
- مساعدة اعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
- السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت،
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة، عند الحاجة، بالقوة العمومية.
المادة 128
يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن ان يكون متنقلا، ويتكون من:
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين.
المادة 129
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعد المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحينها، ويوزع الهيئة الناخبة عليها.
يعين اعضاء مكتب التصويت والاعضاء الاضافيون، ويسخرون بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة، بعد الاخذ براي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرر اعلاه، من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية، او اقليم اختصاص المركز الدبلوماسي او القنصلي، حسب الحالة، باستثناء المترشحين والمنسقين البلديين واقار بهم واصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة، والافراد المنتمين الى احزابهم، بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة اعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات كل من الولاية والمقاطعة الادارية والدوائر والبلديات المعنية والمراكز الدبلوماسية او القنصلية بالخارج خمسة (5) ايام، على الاكثر ، بعد قفل قائمة المترشحين.
تسلم هذه القائمة الى الممثلين المؤهلين قانونا للاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الاحرار، في نفس الوقت، بطلب منهم مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن ان تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب ان يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة، خلال اليومين (2) المواليين لتاريخ التعليق والتسليم الاولي للقائمة.
يبلغ قرار الرفض الى الاطراف المعنية في اجل ثلاثة (3) ايام، ابتداء من تاريخ ايداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا في اجل يومين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار .
تفصل المحكمة الادارية المختصة اقليميا في الطعن في اجل ثلاثة (3) ايام، ابتداء من تاريخ ايداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا في اجل يومين (2) من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا في الطعن في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تسجيله.
يكون قرار المحكمة الادارية للاستئناف غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن.
يبلغ الحكم او القرار ، حسب الحالة، فور صدوره الى الاطراف المعنية والى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قصد تنفيذه.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب
الحالة، نسخة من القائمة النهائية لاعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين، الى الوالي او رئيس المركز الدبلوماسي او القنصلي، حسب الحالة.
لا تطبق احكام هذه المادة على الحالات المذكورة في المادتين 180 (الفقرة 2) و 207 ادناه.
المادة 130
يؤدي اعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيون اليمين الاتي نصها:
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بكل اخلاص وحياد واتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية ".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات اداء اليمين من طرف اعضاء مكاتب التصويت (ج.ر عدد 24-2021) المعدل والمتمم بموجب القرار المنشور في (ج.ر عدد 26-2026)
### الفصل الثاني
عمليات التصويت
المادة 131
تاريخ الاقتراع يحدده المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
المادة 132
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يجرى الاقتراع في يوم واحد. يبدا على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء.
غير انه، يمكن رئيس السلطة المستقلة، بطلب من المنسق الولائي للسلطة المستقلة، ان يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة، على الاكثر، في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لاسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب قرار ينشر، على الفور، بكل وسيلة مناسبة.
كما يمكن رئيس السلطة المستقلة ان يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الاكثر، لاي سبب اخر في بلدية معينة.
يجب ان يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في اطار تنفيذ احكام الفقرة 2 اعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الاحكام فقط.
تنشر على الفور، باي وسيلة مناسبة، القرارات التي يتخذها رئيس السلطة المستقلة من اجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المنسق الولائي والبلدي للسلطات المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالامر، وذلك خمسة (5) ايام، على الاكثر ، قبل الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنسقي السلطة المستقلة المعنيين، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة.
يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس السلطة المستقلة، بناء على طلب من المنسق الولائي، تاخير توقيت غلق مكاتب التصويت، على الا يتجاوز الثامنة (8) مساء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 133
يكون التصويت شخصيا وسريا.
المادة 134
توضع اوراق التصويت تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع.
توضع اوراق التصويت لكل مترشح او قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت، كما ياتي:
- بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، حسب قرار المحكمة الدستورية المحدد لقائمة المترشحين لهذه الانتخابات،
- بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده السلطة المستقلة عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 135
يجري التصويت ضمن اظرفة تقدمها السلطة المستقلة.
تكون هذه الاظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الاظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
المادة 136
يجب على رئيس مكتب التصويت ان يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الاظرفة القانونية واوراق التصويت مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات.
المادة 137
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتم اعداد نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني تتضمن، على الخصوص، اللقب والاسم والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، ويصادق عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المذكورة في المادة 63 اعلاه او رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في الدائرة الدبلوماسية او القنصلية المذكورة في المادة 64 اعلاه، حسب الحالة. وتبقى هذه النسخة موضوعة طيلة مدة التصويت على الطاولة التي يجلس حولها اعضاء مكتب التصويت، وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
المادة 138
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) اذا تغيب يوم الاقتراع، عضو او اعضاء في لكتب التصويت، يتخذ المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة، كافة الترتيبات لاستخلافها بالاولوية من بين الاعضاء الاساسيين الحاضرين ومن بين الاعضاء الاضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن احكام المادة 129 اعلاه.
المادة 139
لرئيس مكتب التصويت سلطة الضبط داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد اي شخص يخل بالسير المادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة، يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير اعوان القوة العمومية لحفظ النظام داخل مكتب التصويت، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه لمادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 140
يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء اعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.
لا يقبل باي حضور اخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور اعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الامن والنظام العام اثناء سير الاقتراع.
المادة 141
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز او تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن، في اي حال من الاحوال، حضور اكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في ان واحد.
المادة 142
في حالة وجود اكثر من خمسة (5) مترشحين او قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين او ممثليهم المؤهلين قانونا، او ان تعذر ذلك، عن طريق القرعة في اطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض.
يجب ان يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين او قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن ان يترتب عليه، باي حال من الاحوال، تعيين اكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت، وان لا يكون لمترشح او قائمة مترشحين اكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين ممثلين اثنين (2) من، ومن بين، الممثلين الخمسة (5) المؤهلين قانونا، وفقا لهذه المادة، لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.
المادة 143
يحق لكل مترشح او ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، ان يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الاوراق وتعداد الاصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وان يسجل في المحضر كل الملاحظات او المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة 144
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يودع كل مترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قائمة الاشخاص الذين يؤهلهم طبقا لاحكام المواد 141 و142 و 143 اعلاه، عشرين (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب ان تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة ان تطلبها، ولا سيما اعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. كما يمكن تقديم قائمة اضافية في اجل عشرة (10) ايام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب او مركز التصويت.
المادة 145
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يمكن ان تساعد اعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم، عناصر مصالح الامن، وذلك بناء على طلب تسخير من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
اذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا باحكام المادتين 131 و132 من هذا القانون العضوي، فان رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل امن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية .
واذا تعذر على اعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالاماكن المقررة لايواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد او لاسباب اخرى، فان رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير اماكن ملائمة تتوفر فيها شروط الامن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 اعلاه.
المادة 146
يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد او عدة معازل.
يجب ان تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، بشكل لا يخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة.
المادة 147
يجب قبل بدء الاقتراع، ان يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح احدهما عند رئيس مكتب التصويت والاخر عند المساعد الاكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه وجوبا، عند دخول القاعة وبعد اثبات هويته لاعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم اية وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من اوراق التصويت، وبعد تاكد رئيس مكتب التصويت من تناول الناخب جميع اوراق التصويت، ياذن له بالتوجه مباشرة الى المعزل دون ان يغادر القاعة حيث يباشر عملية الاختيار ويضع ورقته في الظرف.
بعد خروجه، يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على انه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ، ياذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق.
المادة 148
يحق لكل ناخب مصاب بعجز يحول دون وصوله الى مكتب التصويت ان يستعين باي شخص يمكنه من ذلك.
المادة 149
يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من ادخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بان يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 150
يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك امام اعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة ” انتخب (ت)” ويثبت عليها تاريخ الانتخاب .
عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن اي ناخب ممارسة حقه في التصويت اذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية او اية وثيقة رسمية اخرى تثبت هويته.
المادة 151
بمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع اعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.
المادة 152
يبدا فرز الاصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع الى غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا.
غير انه بصفة استثنائية، يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالالتفاف حولها.
المادة 153
يقوم بفرز الاصوات فارزون تحت رقابة اعضاء مكتب التصويت،
يعين اعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين او قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع اعضاء مكتب التصويت ان يشاركوا في الفرز.
المادة 154
عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط، يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت اوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت اوراق التصويت التي يشكون في صحتها او التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الاوراق ضمن احدى الفئات المذكورة في المادة 156 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الاوراق اصواتا معبرا عنها.
باستثناء الاوراق الملغاة والاوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادة 155 ادناه، تحفظ اوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في اكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها الى غاية انقضاء اجال الطعن والاعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 155
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محررا بحبر لا يمحى، على ان يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/او تحفظات الناخبين او المترشحين او ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ اصلية يوقعه اعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالاتي :
- نسخة الى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة الى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية او رئيس اللجنة الانتخابية للمركز الدبلوماسي او القنصلي، حسب الحالة، مع الملاحق، مقابل وصل استلام يسلمه رئيس المكتب او نائب الرئيس، وتشمل الملاحق ما ياتي :
1- اوراق التصويت الملغاة،
2- اوراق التصويت المتنازع في صحتها،
3- الوكالات.
- نسخة الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او ممثله، او منسق السلطة بالخارج المختص اقليميا او ممثله، يسلمها رئيس مركز التصويت، مقابل وصل استلام.
يجب ان يكون عدد الاظرفة مساويا لعدد تاشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فانه تجب الاشارة الى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويجوز تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للاصل من قبل رئيس مكتب التصويت، الى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين او قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للاصل" .
وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور اعلاه، مصادقا على مطابقتها للاصل من قبل رئيس مكتب التصويت الى ممثل السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
يمكن المنسق الولائي للسلطة المستقلة او ممثله او منسق السلطة المستقلة بالخارج المختص اقليميا او ممثله الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 156
لا تعتبر الاوراق الملغاة اصواتا معبرا عنها اثناء الفرز.
وتعتبر اوراقا ملغاة:
1- الظرف المجرد من الورقة او الورقة من دون الظرف،
2- عدة اوراق في ظرف واحد،
3- الاظرفة او الاوراق المشبوهة او الممزقة،
4- الاوراق المشطوبة كليا او جزئيا او التي تحمل اية علامة، الا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الاجراء المنصوص عليه في المادتين 170 و192 من هذا القانون العضوي،
5- الاوراق او الاظرفة غير النظامية.
تحتسب اوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره، لفائدة القائمة المختارة.
### الفصل الثالث
التصويت بالوكالة
المادة 157
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يمكن الناخب المنتمي الى احدى الفئات المبينة ادناه، ان يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:
1- المرضى الموجودون بالمستشفى ات و/ او الذين يعالجون في منازلهم،
2- ذوو العطب الكبير او العجزة،
3- العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية اقامتهم، او الذين هم في تنقل، والذين يلازمون اماكن عملهم يوم الاقتراع،
4- الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية اقامتهم،
5- المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
6- المستخدمون العسكريون وافراد الامن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون اماكن عملهم يوم الاقتراع.
المادة 158
يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان اقامتهم،
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، اذا تعذر عليهم اداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 159
لا تمنح الوكالة الا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 160
لا يمكن ان يحوز الوكيل الا وكالة واحدة فقط.
المادة 161
تكون الوكالات الصادرة عن الاشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد امام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون العضوي.
يصادق امين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 63 اعلاه، على توقيع الموكل بالذهاب الى منزله، بناء على طلب الاشخاص المعوقين او المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر امام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادة 157 اعلاه، يتم هذا الاجراء امام قائد الوحدة او مدير المؤسسة، حسب الحالة.
تعد الوكالات الممنوحة من طرف الاشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر امام المصالح القنصلية.
يمكن ان تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و4 من المادة 157 اعلاه، بعقد يحرر امام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في اي بلدية من التراب الوطني.
المادة 162
تبدا فترة اعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية تاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا لغرض، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية او رئيس الممثلية الدبلوماسية او القنصلية او قائد الوحدة او مدير المؤسسة او مدير المستشفى، حسب الحالة.
المادة 163
يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 147 و159 من هذا القانون العضوي.
بعد اداء عمليات التصويت، يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة'' ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 155 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة".
المادة 164
يجوز لكل موكل ان يلغي وكالته في اي وقت قبل التصويت.
كما يجوز للموكل ان يصوت بنفسه اذا تقدم الى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما اسند اليه.
المادة 165
عند وفاة الموكل او حرمانه من حقوقه المدنية او السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادة 166
تحرر الوكالة دون مصاريف، وعلى الموكل اثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 167
تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لاجله.
يمكن اعداد الوكالتين في ان واحد.
المادة 168
تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة المستقلة وفقا للشروط والاشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
## الباب الخامس
انتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية
والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة
### الفصل الاول
انتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
#### القسم الاول
احكام مشتركة
المادة 169
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيض دون مزج.
تجرى الانتخابات في ظرف الاشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
غير ان العهدة الجارية تحدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 96 و98 و101 من الدستور.
المادة 170
في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح او اكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 171
توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة (5%) على الاقل، من الاصوات المعبر عنها.
المادة 172
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الاصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
تنتقص من عدد الاصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الاصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 171 من هذا القانون العضوي.
المادة 173
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في اطار احكام المادة 171 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الاتية:
- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 172 من هذا القانون العضوي،
- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة اعلاه، ترتب الاصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب اهمية عدد الاصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى الاصوات التي حصلت عليها قائمتان او اكثر، يمنح المقعد الاخير المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الاصغر.
المادة 174
يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم.
يفوز بالمقعد الاخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الاصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الاصغر سنا.
غير انه، عند تساوي الاصوات بين مترشح. ومترشحة، تفوز هذه الاخيرة بالمقعد الاخير المحصل عليه من قبل القائمة.
المادة 175
في حالة عدم حصول اية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة (5%) على الاقل، من الاصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الاصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لاحكام المادتين 173 و174 اعلاه.
المادة 176
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يجب ان تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية الولائية والبلدية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعين على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة ان تتضمن القائمة ثلث (3/1) المترشحين من النساء، وان تخصص، على الاقل، نصف (2/1) الترشيحات للاشخاص الذين لا تتجاوز اعمارهم اربعين (40) سنة كاملة يوم الاقتراع، وان يكون لثلث (3/1) مترشحي القائمة، على الاقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب او مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
غير ان شرط الثلث (3/1) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في الفقرة 2 اعلاه، لا يطبق سوى في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين الف (20.000) نسمة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة اعلاه عدد غير صحيح، فان هذا العدد يجبر الى العدد الصحيح الاعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 177
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعد تصريحا بالترشح، ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، او من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما ياتي:
- الاسم واللقب والكنية ان وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح،
- تسمية الحزب او الاحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الاحرار،
- الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب والمترشحين الاحرار برنامج الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الايداع.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة اعلاه بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 178
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) فضلا عن الشروط الاخرى التي يقتضيها القانون، يجب ان تزكى صراحة القائمة المذكورة في المادة 177 من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب او عدة احزاب سياسية، او مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب احدى الصيغ الاتية:
- اما من طرف الاحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الاخير ة على اكثر من اربعة في المائة (4 %) من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- واما من طرف الاحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ( 10) منتخبين، على الاقل، في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية،
- و في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه احد الشرطين المذكورين اعلاه، او تحت رعاية حزب سياسي يشارك لاول مرة في الانتخابات، او في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فانه يجب ان يدعمها، على الاقل، بخمسة وثلاثين (35) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى، المجمعة على استمارات تعدها السلطة المستقلة. ويجب ان تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة رسمية اخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من اجل اعتمادها، الى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة اقليميا.
يقوم رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمراقبة التوقيعات والتاكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 179
يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادة 180
لا يجوز القيام باي اضافة او الغاء او تغيير بعد ايداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع شرعي.
وفي هذه الحالة او تلك، يمنح اجل اخر لايداع ترشيح جديد، على الا يتجاوز هذا الاجل الثلاثين (30) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
واذا تعلق الامر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق احكام المادة 177 من هذا القانون العضوي او قائمة حرة، فان اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 181
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) لا يمكن ايا كان ان يترشح في اكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية.
يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المقصى وفقا لاحكام هذا القانون العضوي.
المادة 182
لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لاكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان الى اسرة واحدة سواء بالقرابة او بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادة 183
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتعين ان يكون رفض اي ترشيح او قائمة متر شحين بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد الاخذ براي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرر اعلاه.
يجب ان يبلغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في اجل عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالترشح ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الاجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا خلال ثلاثة (3) ايام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الادارية المختصة اقليميا في الطعن في اجل اربعة (4) ايام من تاريخ ايداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا في اجل ثلاثة (3) ايام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا في الطعن في اجل اربعة (4) ايام من تاريخ ايداع الطعن.
يكون قرار المحكمة الادارية للاستئناف غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن.
يبلغ الحكم او القرار، حسب الحالة، وفور صدوره الى الاطراف المعنية والى المنسق الولائي للسلطة المستقلة
قصد تنفيذه.
المادة 184
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي او الولائي ما ياتي:
- ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- ان يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة، على الاقل، يوم الاقتراع،
- ان يكون ذا جنسية جزائرية،
- ان يثبت اداءه الخدمة الوطنية او اعفاءه منها،
- ان يثبت وضعيته تجاه الادارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية او عن طريق الجدولة، او من خلال اثبات عدم الخضوع للضريبة،
- ان يثبت وضعيته تجاه الادارة الضريبية،
- الا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع اوساط الحال والاعمال المشبوهة وتاثيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
المادة 185
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تدون اعتراضات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته.
ترسل هذه الاعتراضات مع المحضر الى اللجنة الانتخابية الولائية.
تركز اللجنة الانتخابية الولائية وتجمع النتائج التي سجلتها وارسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة في اجل اقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الاجل بثمان واربعين (48) ساعة كاقصى حد.
المادة 186
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يبت المنسق الولائي للسلطة المستقلة في الاعتراضات، بعد الاخذ براي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرر اعلاه، ويعلن النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في اجل ثمان واربعين(48) ساعة من تاريخ استلامه لمحاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الاجل باربع وعشرين (24) ساعة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية او الولائية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة امام الحكمة الادارية المختصة اقليميا في اجل الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلان النتائج المؤقتة.
تفصل المحكمة الادارية في الطعن في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ ايداعه.
يمكن الطعن في حكم الحكمة الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا في اجل ثلاثة (3) ايام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في الطعن في اجل خمسة (5) ايام كاملة من تاريخ ايداعه.
يكون قرار المحكمة الادارية للاستئناف غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن.
تصبح نتائج انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية نهائية بقوة القانون بانقضاء اجال الطعن القضائي المذكورة اعلاه. وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور احكام نهائية بشانها .
في كلتا الحالتين، يتولى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية.
لا تكون النتائج النهائية قابلة لاي شكل من اشكال الطعن.
#### القسم الثاني
انتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 187
يتغير عدد اعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والاسكان الاخير، وضمن الشروط الاتية:
- ثلاثة عشر (13) عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
- خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة،
- تسعة عشر (19) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة،
- ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة،
- ثلاثة وثلاثون (33) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة،
- ثلاثة واربعون (43) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة او يفوقه.
المادة 188
(م 10 ق عضوي 26-05) يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص اين يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم:
- اعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها،
- الوالي،
-الامين العام للولاية،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- المفتش العام للولاية،
- عضو مجلس الولاية،
- المدير المنتدب بالمقاطعة الادارية،
- القضاة،
- العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على ان يبقى العسكريون العاملون خاضعين لاحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ انهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- موظفو اسلاك الامن،
- امين خزينة البلدية،
-المراقب المالي للبلدية،
-الامين العام للبلدية.
#### القسم الثالث
انتخاب اعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 189
يتغير عدد اعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والاسكان الاخير، وضمن الشروط الاتية:
- خمس وثلاثون (35) عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
- تسع وثلاثون (39) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 650.0000 نسمة،
- ثلاثة واربعون (43) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 950.0000 نسمة،
- سبعة واربعون (47) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة،
- واحد وخمسون (51) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و1.250.000 نسمة،
- خمسة وخمسون (55) عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 نسمة او يفوقه.
المادة 190
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم:
- اعضاء المسلطة المستقلة ومنسقوها،
- الوالي،
-الامين العام للولاية،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- المفتش العام للولاية،
- عضو مجلس الولاية،
- المدير المنتدب بالمقاطعة الادارية،
- القضاة،
- العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على ان يبقى العسكريون العاملون خاضعين لاحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ انهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين،،
- موظفو اسلاك الامن،
- امين خزينة الولاية،
-المراقب المالي للولاية،
-الامين العام للبلدية.
### الفصل الثاني
انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 191
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) ينتخب المجلس لشعبي لوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.
يتعين ان تتضمن قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني عددا من المتر شحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعين على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة ان تتضمن ثلث (3/1) المترشحين من فئة النساء، وان تخصص، على الاقل، نصف (2/1) الترشيحات للمترشحين الذين لا تتجاوز اعمارهم اربعين(40) سنة كاملة يوم الاقتراع، وان يكون لثلث (3/1) مرشحي القائمة، على الاقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب او مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة اعلاه، عدد غير صحيح، فان هذا العدد يجبر الى العدد الصحيح الاعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة.
تجرى الانتخابات في ظرف الاشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
بغض النظر عن احكام المادة 124 اعلاه، تحدد الدائرة الانتخابية الاساسية المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الاقليمية للولاية.
غير انه، يمكن ان تقسم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او اكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي وفقا للفقرة 2 من المادة 124 من هذا القانون العضوي.
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية او القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون.
المادة 192
في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح او اكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة 193
في حالة حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء انتخابات تشريعية قبل اوانها، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في الاجال المحددة في المادة 151 من الدستور.
المادة 194
يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 191 اعلاه، توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة (5%) على الاقل، من الاصوات المعبر عنها.
المادة 195
يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية، هو حاصل قسمة عدد الاصوات المعبر عنها، منقوصة منه، عند الاقتضاء، الاصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل الى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادة 194 اعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 196
يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في اطار احكام المواد 191 و194 و195 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الاتية:
1- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 195 من هذا القانون العضوي،
2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة اعلاه، ترتب الاصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب اهمية عدد الاصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما يتساوى عدد الاصوات التي حصلت عليها قائمتان او اكثر، يمنح المقعد الاخير للمترشح الاصغر سنا.
المادة 197
يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم.
يفوز بالمقعد الاخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي عدد الاصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الاصغر سنا.
غير انه، عند تساوي الاصوات بين مترشح. ومترشحة، تفوز هذه الاخير ة بالمقعد الاخير المحصل عليه من قبل القائمة.
المادة 198
في حالة عدم حصول اية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة (5%) على الاقل، من الاصوات المعبر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين.
المعامل الانتخابي الذى يؤخذ في الحسبان في هذه الحالة، هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الاصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لاحكام المادتين 196 و197 اعلاه.
المادة 199
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعتبر غير قابل للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص اين يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم:
- السفير والقنصل العام والقنصل،
- اعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها ومندوبوها بالخارج،
- الوالي،
-الامين العام للولاية،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- المفتش العام للولاية،
- عضو مجلس الولاية،
- المدير المنتدب بالمقاطعة الادارية،
- القضاة،
- العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على ان يبقى العسكريون العاملون خاضعين لاحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ انهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- موظفو اسلاك الامن،
- امين خزنة الولاية،
-المراقب المالي للولاية.
المادة 200
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تشترط في المترشح الى المجلس الشعبي الوطني ما ياتي:
- ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- ان يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة، على الاقل، يوم الاقتراع،
- ان كون ذا جنسية جزائرية،
- ان يثبت اداءه للخدمة الوطنية او اعفاءه منها،
- الا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه حناية او جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
- ان يثبت وضعيته تجاه الادارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية او عن طريق الجدولة، او من خلال اثبات عدم الخضوع للضريبة،
- الا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع اوساط المال والاعمال المشبوهة وتاثيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية،
- الا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين او منفصلتين.
المادة 201
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعد تصريحا بالترشح، ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب او من طرف مترشحي القائمة المستقلة،
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما ياتي:
- الاسم واللقب والكنية ان وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة، والعنوان الشخصي، والمستوى التعليمي لكل مترشح،
- تسمية الحزب او الاحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الاحرار،
- الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الاحزاب والمترشحين الاحرار برنامج الحملة الانتخابية،
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها السلطة المستقلة و يملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي .
يسلم للمصرح بالترشح وحوبا وصل يبين تاريخ وساعة الايداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 191 من هذا القانون العضوي، يتم ايداع الترشيحات وفق نفس الاشكال لدى منسق السلطة المستقلة على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة اعلاه، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 202
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يجب ان تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم اما تحت رعاية حزب سياسي او اكثر، واما بعنوان قائمة حرة، حسب احدى الصيغ الاتية:
- اما من طرف الاحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الاخير ة على اكثر من اربعة في المائة (4%) من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- واما من طرف الاحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين، على الاقل، في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه احد الشرطين المذكورين اعلاه، او تحت رعاية حزب سياسي يشارك لاول مرة في الانتخابات، او في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فانه يجب ان يدعمها، على الاقل، بمائة وخمسين (150) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين:
- اما تحت رعاية حزب سياسي او عدة احزاب سياسية،
- واما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائة (100) توقيع، على الاقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لاي ناخب ان يوقع او يبصم في اكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب ان تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة رسمية اخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة بطاقة معلوماتية من اجل اعتمادها الى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المواد 266 و274 و275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة اعلاه، بمراقبة التوقيعات والتاكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار رئيس السلطة المستقلة.
المادة 203 (معدلة بالامر 21-05 في 10-03-2021):
ينتهي اجل ايداع قوائم المترشحين خمسة واربعين (45) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 204
لا يمكن تعديل اي قائمة مترشحين مودعة او سحبها الا في حالة الوفاة وحسب الشروط الاتية:
- اذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء اجل ايداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي اليه او من قبل المترشحين في القائمة الحرة اذا كان المتوفي من المترشحين الاحرار،
- اذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء اجل ايداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن احكام المادة 203 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة.
تبقى الوثائق التي اعدت لايداع القائمة الاصلية صالحة.
المادة 205
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) لا يمكن ايا كان ان يترشح في اكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية.
يتعرض كل من يخالف هذه الاحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المقصى، وفقا لاحكام هذا القانون العضوي.
المادة 206 (معدلة بالامر 21-05 في 10-03-2021 + م 10 ق عضوي 26-05):
يتعين ان يكون رفض اي ترشيح او قائمة متر شحين معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، بعد الاخذ براي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرر اعلاه.
يجب ان يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالترشح.
ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الاجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الادارية المختصة اقليميا خلال ثلاثة (3) ايام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج امام المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة (3) ايام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل المحكمة الادارية المختصة اقليميا في الطعن خلال اربعة (4) ايام، ابتداء من تاريخ ايداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في الطعن في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداعه.
يكون قرار المحكمة الادارية للاستئناف غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن.
يبلغ الحكم او القرار، فور صدوره، الى الاطراف المعنية وحسب الحالة، الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، قصد تنفيذه.
المادة 207
في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فانه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في اجل لا يتجاوز الخمسة والعشرين (25) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
المادة 208
تسلم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج فورا، الى رئيس السلطة المستقلة من طرف منسق السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
المادة 209
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في اجل اقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
يمكن عند الحاجة، تمديد هذا الاجل الى اربع وعشرين (24) ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في اجل الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلان النتائج المؤقتة.
تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض على فوزها او المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية الى المحكمة الدستورية في اجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ ايداع الطعن.
المادة 210
تفصل المحكمة الدستورية، بعد انقضاء هذا الاجل، في الطعن خلال ثلاثة (3) ايام.
اذا تبين للمحكمة الدستورية ان الطعن مؤسس، يمكنها ان تصدر قرارا معللا اما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه او باعادة صياغة محضر النتائج المعد، واعلان المترشح المنتخب قانونا.
المادة 211
تضبط المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الاجل الى ثمان واربعين (48) ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية.
### الفصل الثالث
استخلاف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
والمجلس الشعبي الوطني
#### القسم الاول
استخلاف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 212
دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، يستخلف عضو المجلس لشعبي البلدي و الولائي بسبب الاستقالة او الوفاة او الاقصاء او التواجد في حالة تناف، بالمترشح الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات بعد اخر مترشح منتخب من القائمة للفترة المتبقية من العهدة.
المادة 213
اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي او ولائي مستقيل، او تم حله، او تقرر تجديده الكامل، طبقا للاحكام القانونية المعمول بها، تستدعى الهيئة الناخبة تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير انه، لا يمكن ان تجرى هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الاحكام المتعلقة بالبلدية او الولاية، حسب الحالة.
المادة 214
في حالة الفصل بالغاء او بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد الانتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة واربعين (45) يوما، على الاكثر، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الادارية المختصة اقليميا.
#### القسم الثاني
استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني
المادة 215
دون الاخلال بالاحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف الغائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة او الاستقالة، او حدوث مانع شرعي له او الاقصاء، او التجريد من عهدته الانتخابية او بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على اكبر عدد من الاصوات بعد المترشح الاخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
المادة 216
يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا الى المحكمة الدستورية لاعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح.
### الفصل الرابع
انتخاب ثلثي (3/2) اعضاء مجلس الامة
المادة 217
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة لعهدة مدتها ست (6) سنوات ويجدد نصف اعضاء مجلس الامة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 218
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة بالاغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الاسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع:
- اعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- اعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
يكون التصويت اجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 219
تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي خمسة واربعين (45) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 220
يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي او ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، ان يترشح للانتخاب لمجلس الامة.
المادة 221
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتعين ان يستوفي المترشح لمجلس الامة الشروط الاتية:
- ان يكون بالغا خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع،
- ان يكون قد اتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي او ولائي.
طبقا لاحكام المواد 121 و 224 و 226 من الدستور، لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لاعضاء مجلس الامة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي.
ان يثبت وضعيته تجاه الادارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية او عن طريق الجدولة، او من خلال اثبات عدم الخضوع للضريبة،
- الا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية او جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
- الا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع اوساط المال والاعمال المشبوهة وتاثيره بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
المادة 222
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتم التصريح بالترشح، بايداع المترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب ان يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الاول عن هذا الحزب.
المادة 223
تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه:
- الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح،
- تاريخ الايداع وساعته،
- الملاحظات حول تشكيل الملف.
يسلم للمصرح وجوبا وصل يبين تاريخ وساعة الايداع.
المادة 224
يجب ان يودع التصريح بالترشح في اجل اقصاه عشرون (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 225
لا يمكن تغيير الترشح او سحبه بعد ايداعه، الا في حالة الوفاة او مانع شرعي.
المادة 226
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يفصل المنسق الولائي للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات، بعد الاخذ براي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرر اعلاه.
في حالة رفض اي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، يتعين ان يكون قرار الرفض معللا.
يجب ان يبلغ قرار الرفض الى المترشح في اجل خمسة (5) ايام ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالترشح. ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الاجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 206 من هذا القانون العضوي"..
المادة 227
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يجرى الاقتراع على مستوى المجلس الشعبي الولائي.
يمكن المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، ان يصدر قرارا بتقديم او تاخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار ويعلق بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة، ومقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) ايام، على الاكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسخة من القرار المذكور اعلاه الى الوالي.
المادة 228
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين (2) واربعة (4) اعضاء اضافيين كلهم قضاة يعينهم رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا.
يزود مكتب التصويت بامانة يديرها امين ضبط يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا.
يبلغ المنسق الولائي للسلطة المستقلة رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، بعدد مكاتب التصويت للولاية، خلال عشرين (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 229
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يتم اعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف المنسق الولائي للسلطة المستقلة حسب الترتيب الابجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن اسماء الناخبين والقابهم والمجلس الشعبي الولائي او البلدي الذي ينتمون اليه.
يتم توزيع الهيئة الناخبة على اساس اربعمائة (400) ناخب، على الاكثر، لكل مكتب تصويت.
توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل اربعة (4) ايام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الناخبة،
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
المادة 231
في حالة مانع قاهر يمكن الناخب بناء على طلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 232
يجري التصويت ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في المواد 133 و135 و136 و140 و143 و144 و146 و147 و149 و150 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 233
يحق لكل مترشح او ممثله الذي يختاره من بين الناخبين حضور عمليات التصويت.
غير انه لا يمكن، في اي حال من الاحوال، حضور اكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في ان واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 234
بمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع اعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.
المادة 235
يتم فرز الاصوات فورا عقب اختتام الاقتراع.
ينظم الفرز وفقا لاحكام المواد من 152 الى 156 من هذا القانون العضوي.
المادة 236
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلم نسخة من محضر الفرز، مصادقا على مطابقتها للاصل، الى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
تسلم نسخة اصلية من المحضر فورا الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
وفي حالة انشاء اكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بامانة يديرها امين الضبط الاكبر سنا من بين امناء الضبط لهذه المكاتب.
تسلم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للاصل الى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
وتسلم نسخة اصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج، فورا الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او ممثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز و/ او تركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للاصل الى رئيس السلطة المستقلة ورئيس المحكمة الادارية المختصة اقليميا والوالي.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 237
في حالة تقديم اعتراضات، تدون هذه الاخيرة في المحضر المذكور في المادة 236 من هذا القانون العضوي.
المادة 238
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعلن رئيس السلطة المستقلة عن النتائج المؤقتة، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، خلال ثمان واربعين (48) ساعة من استلام السلطة المستقلة محاضر الفرز وتركيز النتائج.
يرسل رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز وتركيز النتائج الى المحكمة الدستورية دون اجل.
المادة 239
يعلن منتخبا، المترشح الحاصل على اكبر عدد من الاصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
وفي حالة تساوي عدد الاصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الاكبر سنا.
المادة 240
يحق لكل مترشح ان يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية في الاربع والعشرين (24) ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة.
المادة 241
تبت المحكمة الدستورية في الطعون في اجل ثلاثة (3) ايام كاملة.
واذا ارتات ان الطعن مؤسس، يمكنها بموجب قرار معلل، اما ان تلغي الانتخاب المعترض عليه، واما ان تعدل محضر النتائج المحرر، وان تعلن نهائيا المترشح المنتخب قانونا.
تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة.
في حالة الغاء الانتخاب من طرف المحكمة الدستورية، ينظم اقتراع جديد في اجل ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية الى رئيس السلطة المستقلة.
المادة 242
في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الامة بسبب الوفاة، او التعيين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، او الاستقالة، او الاقصاء، او التجريد من عهدته الانتخابية، او اي مانع شرعي اخر، يتم اجراء انتخابات جزئية لاستخلافه، مع مراعاة احكام الدستور.
المادة 243
تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الامة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.
المادة 244
يصرح مكتب المجلس بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الامة، ويبلغه فورا الى المحكمة الدستورية لاعلان حالة الشغور.
## الباب السادس
انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية
### الفصل الاول
انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 245
تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية.
المادة 246
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تستدعى الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة احكام المادة 94 من الدستور.
المادة 247
يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها.
المادة 248
اذا لم يتصل اي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها في الدور الاول، ينظم دور ثان.
لا يشارك في الدور الثاني الا المترشحان الاثنان اللذان تحصلا على اكبر عدد من الاصوات في الدور الاول.
المادة 249
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية ايداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الاتية:
1- نسخة اصلية كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2- شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية للمعني،
3- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني انه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية اخرى،
4- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني انه يدين بالاسلام،
5- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
6- صورة شمسية حديثة للمعني،
7- شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية لزوج المعني،
8- شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف اطباء محلفين،
9- تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط،
10- شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية لاب المعني،
11- شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية لام المعني،
12- نسخة من بطاقة الناخب للمعني،
13- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الاقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الاقل، التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه،
14- شهادة تثبت تادية الخدمة الوطنية او المبرر القانوني لعدم تاديتها،
15- التوقيعات المنصوص عليها في المادة 253 من هذا القانون العضوي،
16- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
17- شهادة تثبت المشاركة في ثورة اول نوفمبر سنة 1954 للمترشحين المولودين قبل يوليو سنة 1942،
18- شهادة تثبت عدم تورط ابوي المترشح المولود بعد يوليو سنة 1942 في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر سنة 1954،
19- شهادة تثبت ايداع الكفالة المقررة في المادة 250 من هذا القانون العضوي والمسلمة من طرف الخزينة العمومية،
20- نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي،
21- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما ياتي :
- عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في ابعادها الثلاثة الاسلام والعروبة والامازيغية لاغراض حزبية،
- الحفاظ على الهوية الوطنية في ابعادها الثلاثة الاسلامية والعربية و الامازيغية والعمل على ترقيتها،
- احترام مبادئ اول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
- احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
- تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير او كوسيلة للعمل السياسي والوصول الى السلطة او البقاء فيها، والتنديد به، وكذا خطاب الكراهية والتمييز،
- احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان،
- رفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- توطيد الوحدة الوطنية،
- الحفاظ على السيادة الوطنية،
- التمسك بالديمقراطية في اطار احترام القيم الوطنية،
- تبني التعددية السياسية،
- احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
- احترام مبادئ الجمهورية.
يجب ان يعكس برنامج المترشح مضمون هذا التعهد الكتابي.
المادة 250
يلزم كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بايداع كفالة لدى الحزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون الف دينار (250.000 دج).
تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على 50% من التوقيعات المقررة قانونا على الاقل موزعة على خمس وعشرين (25) ولاية، على الاقل، في اجل خمسة عشر (15) يوما من اعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وفي حالة وفاة المترشح ترد الكفالة الى ذوي حقوقه.
تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية ان لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في اجل سنة من تاريخ اعلان النتائج النهائية.
المادة 251
يودع التصريح بالترشح في ظرف الاربعين (40) يوما، على الاكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
المادة 252
تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في اجل اقصاه سبعة (7) ايام من تاريخ ايداع التصريح بالترشح.
يبلغ قرار السلطة المستقلة الى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في اجل اقصاه ثمان واربعون (48) ساعة من ساعة تبليغه.
ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح الى المحكمة الدستورية في اجل اقصاه اربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها.
تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في اجل اقصاه سبعة (7) ايام من تاريخ ارسال اخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة احكام المادة 95 من الدستور.
ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 253
فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور، وكذا احكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح ان يقدم:
- اما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لاعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية او ولائية او برلمانية على الاقل، موزعة على 29 ولاية، على الاقل،
- اما قائمة تتضمن خمسين الف ( 50.000) توقيع فردي، على الاقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع عبر 29 ولاية، على الاقل. وينبغي الا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن الف ومائتي (1200) توقيع.
تدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى السلطة المستقلة في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 249 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 254
لا يحق لاي ناخب مسجل في قائمة انتخابية ان يمنح توقيعه الا لمترشح واحد فقط.
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لاكثر من مترشح لاغيا، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
يمنع استعمال اماكن العبادة والمؤسسات والادارات العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين.
المادة 255
لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، الا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا، او في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ اجل اخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن ان يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وفي حالة وفاة مترشح او حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تاجيل تاريخ الاقتراع لمدة اقصاها خمسة عشر (15) يوما.
المادة 256
تعلن المحكمة الدستورية نتائج الدور الاول وتعين، عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 257
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد اعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الاول، على الا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الاول والثاني ثلاثين (30) يوما.
طبقا للمادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، وفي حالة وفاة احد المترشحين للدور الثاني او تعرضه لمانع قانوني، تخفض الاجال المقررة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية الى ثلث(3/1) المدة.
المادة 258
يحق لكل مترشح او ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولاي ناخب في حالة الاستفتاء، ان يطعن في صحة عمليات التصويت بادراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت.
تخطر السلطة المستقلة فورا بهذا الاحتجاج للبت فيه طبقا لاحكام هذا القانون العضوي.
المادة 259
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ اصلية على استمارات خاصة.
تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في اجل اقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية في اجل الثماني والاربعين (48) ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة.
تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خلال اجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادة 260
تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) ايام. واذا تبين ان الطعون مؤسسة، تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة.
تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة .
### الفصل الثاني
الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 261
تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرئاسي المنصوص عليه في الفقرة اعلاه.
المادة 262
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل احداهما كلمة "نعم" والاخرى كلمة "لا".
يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما ياتي:
"هل انتم موافقون على... المطروح عليكم ؟".
تحدد المميزات التقنية لاوراق التصويت بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 263
تتم عمليات التصويت والمنازعات المتصلة بها وفقا لاحكام المادتين 259 و272 من هذا القانون العضوي.
تعلن المحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مدة اقصاها عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و275 من هذا القانون العضوي.
## الباب السابع
اللحان الانتخابية
### الفصل الاول
اللجنة الانتخابية البلدية
#### القسم الاول
تشكيل اللجنة
المادة 264
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تنشا على مستوى كل بلدية لجنة انتخابية بلدية، بمناسبة كل اقتراع. وتتشكل من:
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، رئيسا،
- نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المتر شحين والمنتمين الى احزابهم واقار بهم واصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة.
اما بالنسبة لانتخابات اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تنشا لجنتان انتخابيتان بلديتان، تتكفل احداهما بانتخابات المجلس الشعبي البلدي والاخرى بانتخابات المجلس الشعبي الولائي بنفس التشكيلة المذكورة اعلاه،
يعلق القرار المتضمن تعيين اعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، فورا، بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والبلديات المعنية.
تستعين اللجنة بخلية تقنية او اكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الاعلام الالي والاحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي.
#### القسم الثاني
صلاحيات اللجنة الانتخابية البلدية
المادة 265
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر اخر رسمي معلوم يحدده المنسق الولائي للسلطة المستقلة، باحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين او قوائم المترشحين.
تحفظ بمقر البلدية او راق التصويت للقوائم في اكياس معرفة ومشمعة.
لا يمكن، باي حال من الاحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها،
يوقع محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات، من قبل جميع اعضاء اللجنة الانتخابية البلدية،
توزع النسخ الاصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الاولي اعلاه، كما ياتي:
- نسخة ترسل فورا الى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 266 من هذا القانون العضوي،
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء البلدي للاصوات، وتحفظ بعد ذلك في ارشيف البلدية،
- نسخة تسلم، فورا، الى المنسق البلدي للسلطة المستقلة،
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولي اللجنة الانتخابية البلدية الاحصاء البلدي للاصوات، وتقوم على هذا الاساس، بتوزيع المقاعد طبقا لاحكام المواد 171 و172 و173 و17٤ من هذا القانون العضوي،
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، الى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح او قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للاصل"،
يودع كل مترشح او قائمة مترشحين لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالاحصاء البلدي للاصوات خلال العشرين (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع،
يجب ان تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل،
كما يمكن تقديم قائمة اضافية في اجل عشرة (10) ايام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل،
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الاحصاء البلدي للاصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
### الفصل الثاني
اللجنة الانتخابية الولائية
#### القسم الاول
تشكيل اللجنة
المادة 266
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة، من ثلاثة (3) اعضاء واعضاء مستخلفين:
- قاض برتبة مستشار، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، رئيسا،
- ممثل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، نائبا للرئيس،
- ضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة المستقلة، ليقوم بمهام امانة اللجنة.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تستعين اللجنة بخلية تقنية او اكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الاعلام الالي والاحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي.
المادة 267
في حالة تقسيم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او اكثر، تنشا على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 266 اعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 268 من هذا القانون العضوي.
#### القسم الثاني
صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 268
تعاين اللجنة الانتخابية الولائية وتركز وتجمع النتائج التي سجلتها وارسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
المادة 269
بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم اللجنة الانتخابية الولائية بتوزيع المقاعد، طبقا لاحكام المواد 171 و172 و173 و174 من هذا القانون العضوي.
المادة 270
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب ان تنتهي اشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ست وتسعين (96) ساعة من اختتام الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الاجل بثمانية واربعين (48) ساعة كاقصى حد.
تسلم نسخة اصلية من المحضر، فورا، الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او ممثله.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، الى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للاصل".
المادة 271
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) بالنسبة لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب ان تنتهي اشغال اللجنة الانتخابية الولائية او الدائرة الانتخابية خلال الست والتسعين (96) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الاكثر. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الاجل بثمان واربعين (48) ساعة كاقصى حد.
وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة اصلية من المحضر فورا، الى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، الى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه المسخة على جميع صفحاتها تجتم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للاصل".
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من المحضر المذكور اعلاه الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او ممثله.
المادة 272
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الاستفتائية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالاحصاء العام للاصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب ان تنتهي اشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الاكثر، وتودع محاضرها فورا، في ظرف مشمع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة اصلية من المحضر فورا، الى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، الى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح للانتخابات الرئاسية مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة ''نسخة مصادق على مطابقتها للاصل".
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من المحضر المذكور اعلاه الى المنسق الولائي للسلطة المستقلة او ممثله.
المادة 273
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يودع كل مترشح او ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة الممثلين المؤهلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج، وذلك عشرين(20) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب ان تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة اضافية في اجل عشرة (10) ايام قبل يوم الاقتراع، وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
### الفصل الثالث
اللجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية او القنصلية
المادة 274
تنشا لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية او القنصلية، يحدد عددها وتشكيلة كل منها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، لاحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت التابعة لها،
### الفصل الرابع
اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج
المادة 275
تنشا لجنة انتخابية للمقيمين بالخارج، قصد معاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة من قبل جميع اللجان لدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالخارج، وتتشكل من:
- قاض برتبة مستشار على الاقل، يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة، رئيسا،
- ممثل عن السلطة المستقلة، يعينه رئيس السلطة المستقلة، عضوا،
- ضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة المستقلة ليقوم بمهام امانة اللجنة،
يستعين اعضاء هذه اللجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة المستقلة، يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج بمقر السلطة المستقلة.
يجب ان تنتهي اشغال اللجنة خلال الست والتسعين (96) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الاكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الاجل بثمان واربعين (48) ساعة كاقصى حد.
وتودع محاضرها فورا، في ظرف شمع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تسلم نسخة اصلية من المحاضر المذكورة اعلاه، لرئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للاصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج فورا، وبمقر اللجنة، الى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح او قائمة مترشحين مقابل وصل الاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للاصل".
## الباب الثامن
الجرائم الانتخابية
المادة 276
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 30.000 دج الى 500.000 دج، كل من يعترض او يعرقل او يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.
المادة 277
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) تطبق على كل من يهين اعضاء السلطة المستقلة وكذا المسخرين في اطار العمليات الانتخابية والاستفتائية خلال ممارستهم مهامهم او بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 (الفقرة الاولى) من قانون العقوبات.
المادة 278
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج الى 40.000 دج، كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت اسماء او صفات مزيفة او قام، عند التسجيل، باخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية التي ينص عليها القانون.
المادة 279
كل تزوير في تسليم او تقديم شهادة تسجيل او شطب من القوائم الانتخابية، يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج الى 60.000 دج.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 280
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 279 من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية او يتلف هذه القوائم او بطاقات الناخبين او يخفيها او يحولها او يزورها.
وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الاعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة.
المادة 281
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج الى 40.000 دج، كل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة او القائمة الانتخابية البلدية او القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي او القنصلي في الخارج او جزء منها، لاي شخص او جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون العضوي.
المادة 282
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج الى 60.000 دج، كل من سجل او حاول تسجيل شخص او شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة او شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة اعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة سنتين (2) على الاقل، وخمس (5) سنوات، على الاكثر.
المادة 283
تعاقب الافعال الماسة بانظمة المعالجة الالية للمعطيات الانتخابية او محاولة المساس بها، حسب الحالات، وفق احكام المواد من 394 مكرر الى 394 مكرر7 من قانون العقوبات.
المادة 284
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج الى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه، واما بعد اشهار افلاسه ولم يرد اليه اعتباره، وصوت عمدا، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 285
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج الى 40.000 دج، كل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي، واما بانتحال اسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة:
- كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت اكثر من مرة،
- كل من قام بترشيح نفسه في اكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 286
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من كان مكلفا في اقتراع اما بتلقي الاوراق المتضمنة اصوات الناخبين او بحسابها او بفرزها وقام بانقاص او زيادة في المحضر او في الاوراق او بتشويهها او تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 287
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج الى 40.000 دج، كل من دخل مكتب الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا او مخفيا، باستثناء اعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 288
بغض النظر عن احكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته واحكام قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج الى 200.000 دج، كل من قام بتمويل او استفاد من تمويل مخالف للاحكام المحددة في هذا القانون العضوي.
المادة 289
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 6.000 دج الى 60.000 دج، كل من استعمل املاك ووسائل الادارة او الاملاك العمومية لفائدة حزب او مترشح او قائمة مترشحين.
المادة 290
يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل من قام بوضع ملصقات خارج الاماكن المخصصة لذلك، و/ او خارج فترة الحملة الانتخابية، او قام عمدا بالاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الاماكن المخصصة لها.
المادة 291
يعاقب بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين (2) وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة ست (6) سنوات، كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع اي وثيقة ذات صلة بالحملة الانتخابية بنفسه او بواسطة الغير او بتكليف منه.
المادة 292
يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من قام باشهار تجاري لاغراض دعائية خلال فترة الحملة الانتخابية.
المادة 293
يعاقب كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية ويستعمل خطاب الكراهية او كل شكل من اشكال التمييز وفقا لاحكام المواد من 30 الى 42 من القانون رقم 05- 20 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 ابريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
المادة 294
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج الى 60.000 دج، كل من حصل على الاصوات او حولها او حمل ناخبا او عدة ناخيين على الامتناع عن التصويت مستعملا اخبارا خاطئة او وشايات او تصرفات احتيالية اخرى.
المادة 295
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج الى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الاقل، وخمس (5) سنوات، على الاكثر، كل من عكر صفو عمليات مكتب تصويت او اخل ممارسة حق التصويت او حرية التصويت او منع مترشحا او من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
واذا ارتبط ارتكاب الافعال المنصوص عليها اعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج الى 40.000 دج.
واذا ارتكبت الافعال المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه، اثر خطة مدبرة لتنفيذها في دائرة او عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 296
(معدلة م 10 ق عضوي 26-05) يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من اربعة الاف دينار (4.000 دج) الى اربعين الف دينار (40.000 دج)، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح او قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية او نسخة من محضر فرز الاصوات او محضر الاحصاء البلدي للاصوات او المحضر الولائي لتركيز النتائج او محضر احصاء النتائج على مستوى الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او محضر تركيز النتائج للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
كما يمكن ان يحكم عليه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح او ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لاغراض مسيئة.
المادة 297
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من اتلف، بمناسبة انتخاب، الصندوق المخصص للتصويت.
وفي حالة ارتكاب فعل الاتلاف من قبل مجموعة اشخاص وبعنف، تصبح العقوبة السجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 500.000 دج الى 2.500.000 دج.
المادة 298
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من قام بنزع صندوق الاقتراع من مكانه المحتوي على الاصوات المعبر عنها، والتي لم يتم فرزها.
واذا وقع هذا النزع من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 دج الى 2.500.000 دج.
المادة 299
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل اخلال بالاقتراع صادر اما عن اي عضو من اعضاء مكتب التصويت او عن اي عون مسخر مكلف بحراسة الاوراق التي يتم فرزها.
المادة 300
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من قدم هبات، نقدا او عينا، او وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية او خاصة، او مزايا اخرى خاصة، قصد التاثير على ناخب او عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل او حاول الحصول على اصواتهم، سواء مباشرة او بواسطة الغير، وكل من حمل او حاول ان يحمل ناخبا او عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل او طلب نفس الهبات او الوعود.
غير انه، يعفي من هذه العقوبة، كل من ارتكب او شارك في الافعال المنصوص عليها في هذه المادة، الذي يقوم قبل مباشرة اجراءات المتابعة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية بها.
وتخفض العقوبة الى النصف اذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة اجراءات المتابعة.
المادة 301
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل من يخالف احكام المواد 178 و202 و254 من هذا القانون العضوي.
المادة 302
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من 3.000 دج الى 30.000 دج، كل من حمل ناخبا او اثر عليه او حاول التاثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته او املاكه الى الضرر.
واذا كانت التهديدات المذكورة اعلاه مرفقة بالعنف او الاعتداء تضاعف العقوبة، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 303
يعاقب بغرامة من 200.000 دج الى 400.000 دج، المترشح او الحزب الذي يخالف احكام المادة 74 من هذا القانون العضوي.
المادة 304
يعاقب بغرامة من 400.000 دج الى 800.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة خمس (5) سنوات على الاكثر، كل من يخالف احكام المادة 76 من هذا القانون العضوي.
المادة 305
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون العضوي.
المادة 306
يعاقب بالحبس من خمسة (5) ايام الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 6.000 دج الى 60.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون العضوي.
المادة 307
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 86 من هذا القانون العضوي.
المادة 308
يعاقب بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين (2) وبغرامة من 40.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت او لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 309
يعاقب بغرامة من 2.000 دج الى 20.000 دج، كل من يخالف احكام المادة 60 من هذا القانون العضوي.
المادة 310
لا يمكن، باي حال من الاحوال، اذا ما صدر حكم بالادانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون العضوي، ابطال عملية الاقتراع الذي اثبتت السلطة المختصة صحته الا اذا ترتب على القرار القضائي اثر مباشر على نتائج الانتخاب او كانت العقوبة صادرة تطبيقا لاحكام المادة 297 من هذا القانون العضوي.
المادة 311
يعاقب بغرامة من 400.000 دج الى 800.000 دج وبالحرمان من حق الانتخاب وحق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كل مترشح او قائمة مترشحين في حالة عدم تقديم حساب الحملة الانتخابية او قدم وتم رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
المادة 312
اذا ارتكب اي مترشح للانتخابات الجرائم المنصوص عليها في احكام المواد 287 و291 و292 و293 و295 و297 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة.
بغض النظر عن احكام المواد المشار اليها اعلاه، يفقد بحكم القانون، المنتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة مقعده اذا ثبتت عدم اهليته للترشح.
المادة 313
يفقد النائب في المجلس الشعبي الوطني او العضو في مجلس الامة مقعده، في حال ادانته بارتكاب الافعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، دون المساس باحكام المواد من 129 الى 131 من الدستور.
يفقد المنتخب في المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي مقعده في حال ادانته بارتكاب الافعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
## الباب التاسع
احكام انتقالية وختامية
المادة 314
لا يعمل بالاحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في المواد 129 و183 و186 و206، الا بعد تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف طبقا لاحكام المادة 224 من الدستور.
وفي هذه الفترة، تكون احكام المحاكم الادارية قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة .
المادة 315
يمكن استثناء، اجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في اجل الثلاثة (3) اشهر التي تلي استدعاء الهيئة الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية.
المادة 316
بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الامر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل باحكام المطات 1 و2 و3 من المادة 202 المتعلقة باشتراط نسبة 4% من الاصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الاخير ة او بدعم من عشرة (10) منتخبين او بعدد من التوقيعات، وتطبق بدلها الاحكام الاتية:
- بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الاحزاب السياسية، يجب ان تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين الف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية. ويجب ان تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الاقل، بحيث لا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع،
- بالنسبة للقوائم المستقلة، يجب ان تدعم كل قائمة بمائة (100) توقيع، على الاقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 317 (معدلة بالامر 21-10):
بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الامر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الاحزاب السياسية او القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، ان تطلب من السلطة المستقلة افادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
المادة 318 (معدلة بالامر 21-10):
بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الامر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالشروط المحددة في المطات 1 و2 و3 من المادة 178 المتعلقة باشتراط نسبة 4% من الاصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الاخير ة او بدعم من عشر (10) منتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية او بعدد من التوقيعات، ويطبق بدلها الحكم الاتي:
يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي او بصفة مستقلة ان تدعم، على الاقل، بخمسة وثلاثين (35) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
غير انه، يجب على قائمة المترشحين المقدمة، سواء تحت رعاية حزب سياسي او بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها او يقل عن عشرين الف (20.000) نسمة، ان تدعم على الاقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
المادة 319
بصفة انتقالية، تستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في اداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمذكور اعلاه، الى حين مطابقة تشكيلته لاحكام هذا القانون العضوي.
المادة 320
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما احكام القانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 321
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021.
عبد المجيد تبون
احكام انتقالية وختامية للقانون العضوي رقم 26-05
المادة 11
بغض النظر عن احكام المواد 72 و 178 و 202 اعلاه، تبقى بطاقة الناخب التي لا تحمل رقما تعريفيا وطنيا وحيدا والصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، صالحة الى غاية تجديدها.
المادة 12
بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي او اكثر ، من شرط جمع التوقيعات المنصوص عليه في المادتين 178 (المطة 3) و 202 (المطة 3) من هذا القانون العضوي، متى استوفت احد الشرطين الواردين في المطتين 1 و2 من المادتين المذكورتين اعلاه في الولاية الام خلال الانتخابات الاخيرة، حسب الحالة.
بالنسبة للقوائم التي لم تستوف شرط الثلث (3/1) فيما بخص تمثيل النساء المذكور في المادتين 176 و 191 من هذا القانون العضوي، يمكن للمعنيين ان يطلبوا من السلطة المستقلة افادتهم بالاعفاء من هذا الشرط، بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية.