قانون الاملاك الوطنية القانون 90-30

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

استبدل بالقانون رقم 23-12 المتعلق بالأملاك الوطنية

# قانون الاملاك الوطنية القانون 90-30 Toufik Ben 1 قانون االمالك الوطنية قانون 09 - 09 مؤرخ في 41 جمادى االولى عام 4144 الموافق اول ديسمبر سنة 4009 . معدل بالقانون90 - 41 مؤرخ في41 رجب عام4140 الموافق49 يوليو سنة4990 الفصل التمهيدي المبادئ العامة المادة االولى :يحدد هذا القانون مكونات االمالك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها. ###### المادة 2 (معدلة ب ###### المادة 2 من القانون80 - 11 ) 1 تشتمل االمالك الوطنية على مجموع االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها االقليمية في شكل ملكية عمومية او خاصة .وتتكون هذه االمالك الوطنية من : االمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة. االمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية. االمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية. 2 ###### المادة 3 (معدلة ب ###### المادة 3 من القانون80 - 11 ) 3 تطبيقا ل ل ###### المادة 12 من هذا القانون، تمثل االمالك الوطنية العمومية االمالك المنصوص عليها في المادة 2 اعاله و التي ال يمكن ان تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها او غرضها. اما االمالك الوطنية االخرى غير المصنفة ضمن االمالك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتالكية ومالية فتمثل االمالك الوطنية الخاصة. ###### المادة 1 (معدلة ب ###### المادة 1 من القانون80 - 11 ) 4 االمالك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها وال للتقادم وال للحجز. وي خضع تسييرها ال حكام هذا القانون مع مراعاة ا الحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة. االمالك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم وال للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية االقتصادية . وتخضع ادارة االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة والتصرف فيها الحكام هذا القانون مع مراعاة االحكام الواردة في النصوص التشريعية ا.الخرى5 ###### المادة 5 (معدلة ب ###### المادة 5 من القانون80 - 11 ) 6 تسير االمالك الوطنية وتستغل وتستصلح بحكم طبيعتها وغرضها او استعمالها ل تحقيق االهداف المسطرة لها ، اما مباشرة من قبل اشخاص معنويين تابعين للقانون العام او القانون الخاص او .اشخاص طبيعيين 1 - صيغت في ظل القانون08 - 38 على النحو االتي: " ###### المادة 2 عمال بالمادتين 11 و10 من ،الدستور تشتمل االمالك الوطنية على مجموع االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها االقليمية في شكل ملكية عمومية او خاصة .وتتكون هذه االمالك الوطنية من : االمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة. االمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية. االمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية". 2 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 151 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 يحدد شروط ادارة االمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك 3 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي : " ###### المادة 3 عمال ب ###### المادة 12 من هذا القانون تمثل االمالك الوطنية العمومية االمالك المنصوص عليها في ###### المادة 2 السابقة التي ال يمكن ان تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها او غرضها. اما االمالك الوطنية االخرى غير المصنفة ضمن االمالك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتالكية ومالية فتمثل االمالك الوطنية الخاصة." 4 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي: " ###### المادة 1 االمالك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف وال للتقادم وال للحجز. تخضع ادارة االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لهذا القانون والحكام النصوص التشريعية المعمول بها." 5 - يفهم من تعديل هذه المادة ان االمالك الوطنية الخاصة كانت قابلة للتملك عن طريق التقادم المكسب قبل تعديل80 - 11، اي قبل تاريخ 28 يوليو سنة 2880 . Toufik Ben 2 ولهذا الغرض، يتعين عليها ال سهر على حماي ة االمالك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها. ###### المادة 6 يتعين على مستعملي االمالك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها باية صفة كانت ان يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها ،العمل االمالك ووسائل االنتاج او الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بانفسهم او حققوها في اطار مهامهم واالهداف المسطرة ،لهم ###### المادة 1 يتحمل مستعملو االمالك ،الوطنية في اطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية االضرار المترتبة عن ا ستعمال االمالك والثروات واستغاللها وحراستها سواء اسندت اليهم في شكل تنازل كامل او من اجل االنتفاع او كانت في ح وزتهم. ###### المادة 0 يتمثل الجرد العام لالمالك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع االمالك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات االقليمية. يتعين اعداد جرد عام لالمالك الوطنية على اختالف انواعها حسب االحكام القانونية والتنظيمية المعمول ،بها هدفه ضمان حماية االمالك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا لالهداف المسطرة لها. 7 ويبين هذا الجرد حركات هذه االمالك ويقوم العناصر المكونة لها. ###### المادة 0 يتولى الوزراء المعنيون والوالة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة االخرى تمثيل الدولة والجماعات االقليمية في عقود التسيير المتعلقة باالمالك الوطنية طبقا للصالحيات التي تخولها اياهم القوانين والتنظيمات. ###### المادة 18 يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات االقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة باالمالك الوطنية طبقا للقانون. ###### المادة 11 تتولى اجهزة الرقابة المنصوص عليها في ،القانون كل حسب اختصاصه رقابة تسيير االمالك الوطنية والمحافظة عليها. الجزء االول: تكوين االمالك الوطنية الباب االول: قوام االمالك الوطنية الفصل االول: تعريفها وتكوينها القسم االول: االمالك الوطنية العمومية ###### المادة 44 (معدلة ب ###### المادة 1 من القانون80 - 11 ) 8 تتكون االمالك الوطنية العمومية من الحقوق واالمالك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة ما او بواسطة مرفق عام شريطة نا تكيف في هذه ،الحالة بحكم طبيعتها وا تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا او اساسيا مع الهدف الخاص هذا ل المرفق. تدخل ايضا ضمن االمالك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في ###### المادة 15 من هذا القانون 6 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 5 تسير وتستغل وتستصلح المؤسسات والمصالح والهيئات والمنشات او مقاوالت الدولة والجماعات العمومية االخرى االمالك الوطنية وتوابعها التي تساعد بحكم طبيعتها وغرضها او استعمالها على تحقيق االهداف المسطرة لها. ولهذا الغرض يتعين عليها ان تسهر على حمايتها والمحافظة عليها." 7 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 .يتعلق بجرد االمالك الوطنية 8 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 12 تتكون االمالك الوطنية العمومية من الحقوق واالمالك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة واما بواسطة مرفق عام شريطة او تكيف في هذه ،الحالة بحكم طبيعتها ان تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا او اساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا االمالك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم ###### المادة 11 من الدستور. ال يمكن ان تكون االمالك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص او موضوع حقوق تمليكيه." Toufik Ben 3 ###### المادة 40 يخضع توزيع االمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة واالمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة واالمالك الوطنية العمومية التابعة ،للبلدية وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادئ وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 41 تتكون االمالك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من االمالك العمومية الطبيعية واالمالك العمومية االصطناعية. ###### المادة 45 تشتمل االمالك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما ياتي: شواطئ ،البحر قعر البحر االقليمي ،وباطنه المياه البحرية ،الداخلية طرح البحر ،ومحاسره مجاري المياه ورقاق المجاري ،الجافة وكذلك الجوز التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية االخرى او المجاالت الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه. المجال الجوي ،االقليمي الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف ،انواعها والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية ،والحديدية والمعادن االخرى او المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات ،البحرية وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجاالت البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه او في جوفه و/او الجرف ،القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية او لسلطتها القضائية. ###### المادة 46 (معدلة ب ###### المادة 1 من القانون80 - 11 ) 9 تشتمل االمالك الوطنية العمومية االصطناعية خصوصا على ما ياتي: االراضي المعزولة اصطناعيا عن تاثير ،االمواج السكك الحديدية وتوابعها الضرورية ،الستغاللها الموان ئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور ،البحرية الموان ئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية او غير المبنية المخصصة لفائدة المالحة ،الجوية الطرق العادية والسريعة ،وتوابعها المنشات الفنية الكبرى والمنشات االخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة ،العمومية االثار العمومية والمتاحف واالماكن والحضائر،االثرية الحدائق ،المهياة البساتين ،العمومية االشياء و االعمال الفنية المكونة ل مجموعات التحف ،المصنفة المنشات االساسية الثقافية ،والرياضية المحفوظات ،الوطنية حقوق التاليف وحقوق الملكية الثقافية االيلة الى االمالك الوطنية ،العمومية المباني العمومية التي تاوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات االدارية المصممة او المهياة النجاز مرفق ،عام 9 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 11 تشتمل االمالك الوطنية العمومية االصطناعية خصوصا على ما ياتي : االراضي المعزولة اصطناعيا عن تاثير ،االمواج السكك الحديدية وتوابعها الضرورية ،الستغاللها - الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور ،البحرية الموانى الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية او غير المبنية المخصصة لفائدة المالحة ،الجوية الطرق العادية والسريعة ،وتوابعها المنشات الفنية الكبرى والمنشات االخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة ،العمومية االثار العمومية والمتاحف واالماكن ،االثرية الحدائق ،المهياة البساتين ،العمومية االعمال الفنية ومجموعات التحف ،المصنفة المنشات االساسية الثقافية ،والرياضية المحفوظات ،الوطنية حقوق التاليف وحقوق الملكية الثقافية االيلة الى االمالك الوطنية ،العمومية المباني العمومية التي تاوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات االدارية المصممة او المهياة النجاز مرفق ،عام المنشات ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا. Toufik Ben 1 المنشات ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا. - .المعطيات المترتبة عن اعمال التنقيب والبحث المتعلقة باالمالك المنجمية للمحروقات القسم الثاني االمالك الوطنية الخاصة ###### المادة 11 تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والوالية والبلدية على: العقارات والمنقوالت المختلفة االنواع غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية التي ،تملكها الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة والجماعات المحلية في اطار ،القانون االمالك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول الى الدولة الوالية والبلدية والى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع ،االداري االمالك التي الغي تخصيصها او تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية التي تعود ،اليها االمالك المحولة بصفة غير شرعية من االمالك الوطنية التابعة للدولة والوالية والبلدية والتي ا ستولى عليها او شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية. ###### المادة 10 تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما ياتي: جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات ،ادارية سواء اكانت تتمتع باالستقالل المالي ام لم تكن ،كذلك جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية ،العمومية التي اقتنتها ،الدولة او الت اليها والى مصالحها او هيئاتها ،االدارية او امتلكتها او انجزتها وبقيت ملكا ،لها العقارات ذات االستعمال السكني او المهني او التجاري وكذلك المحالت التجارية التي بقيت ملكا للدولة. االراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة االمالك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم. االمتعة ،المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسسات ،الدولة وادارتها ومصالحها والمنشات العمومية ذات الطابع االداري فيها. االمالك المخصصة او التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات المتعمدة في الخارج. االمالك التي تعود الى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي ال وارث ،لها واالمالك ،الشاغرة واالمالك التي ال مالك لها وحطام السفن والكنوز . االمالك المحجوزة او المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا. الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص او التزويدات التي تقدمها للمؤسسات ،العمومية وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في ###### المادة 10 ادناه. االراضي الفالحية او ذات الوجهة ،الفالحية واالراضي الرعوية التي تملكها الدولة. السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة االمالك والحقوق المختلفة االنواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة االقتصاد وفقا للقانون. ###### المادة 10 تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للوالية خصوصا على ما ياتي: جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية والتي تملكها الوالية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات االدارية. Toufik Ben 5 المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للوالية او التي اقتنتها او انجزتها باموالها الخاصة. االمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها او انجزتها الوالية. االراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الوالية. االمتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الوالية باموالها الخاصة. الهبات والوصايا التي تقدم للوالية وتقبلها حسب االشكال والشروط التي ينص عليها القانون. االمالك الناتجة عن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او ،البلدية التي تتنازل عنها كل منهما للوالية او تؤول اليها ايلولة الملكية التامة. االمالك التي الغي تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية التابعة للوالية او العائدة اليها. الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة او التي حققتها الوالية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية او دعمها المالي. ###### المادة 28 تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما ياتي : جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية التي تملكها ،البلدية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات االدارية. المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي انجزتها باموالها الخاصة. االراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية. االمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية او انجزتها باموالها الخاصة. العقارات والمحالت ذات االستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي نقلت ملكيتها الى البلدية كما عرفها القانون . المساكن المرتبطة بالعمل او المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها الى البلدية. االمالك التي الغي تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة اليها. الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب االشكال والشروط التي ينص عليها القانون· االمالك الناتجة عن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الوالية التي تتنازل عنها كل منها للبلدية او الت اليها ايلولة الملكية التامة. االمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية او انجزته باموالها الخاصة. الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية او حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي. ### الفصل الثاني الجرد و الرقابة القسم االول :الجرد ###### المادة 44 عمال ب ###### المادة 0 اعاله يعد جرد عام لالمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية اعتمادا على جرد االمالك التي تملكها الدولة والجماعات االقليمية. ويحدد التنظيم اشكال ادراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها· 10 ال ###### المادة 44 يحدد التنظيم شكل جميع سجالت جرد االمالك المنقولة دوريا ،وقوامها وكيفيات مسكها . 11 ال ###### المادة 40 يتعين على المصالح المستفيدة من بعض االمالك الوطنية او المالكة لها ان تسيرها وفق االهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وان تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا لالحكام التشريعية. 12 10 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 .يتعلق بجرد االمالك الوطنية 11 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 السابق.الذكر Toufik Ben 1 #### القسم الثاني الرقا بة ###### المادة 41 تتولى اجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصالحيات التي يخولها اياها ،القانون والسلطة الوصية معا رقابة االستعمال الحسن لالمالك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها .وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصالحيات التي يخولها ايها التشريع. 13 ###### المادة 45 تبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجالت الترقيم (سجالت القوام وسجالت الجرد التسجيل االمين لحركات االمالك الوطنية ·وينبغي ان يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة اوضاع االمالك ومحتواها ،الحقيقي وملكيتها او تخصيصها قصد تفادي المالحقات االدارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به. 14 ## الباب الثاني تكوين االمالك الوطنية الفصل االول: احكام مشتركة ###### المادة 46 تقام االمالك الوطنية بالوسائل القانونية او بفعل الطبيعة ·وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية او التعاقدية التي تضم بمقتضاها احد االمالك الى االمالك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. ويتم اقتناء االمالك التي يجب ان تدرج في االمالك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم االتي : طرق االقتناء التي تخضع للقانون العام : ،العقد ،والتبرع والتبادل والتقادم والحيازة. طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام :نزع الملكية وحق الشفعة. ### الفصل الثاني تكوين االمالك الوطنية العمومية ###### المادة 41 يمكن ان يتفرع تكوين االمالك الوطنية العمومية عن اجراءين متميزين مع مراعاة احكام المواد من 35 الى 31 ،ادناه واالجراءان هما : اما تعيين ،الحدود واما التصنيف. وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب ان يسبقهما االقتناء باعتباره فعال او حدثا ،معينا يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب ان يدرج في االمالك الوطنية العمومية. ###### المادة 40 تختلف عملية االدراج في االمالك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومية المعني كما ياتي: يثبت االدراج في االمالك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية االدارية لتعيين الحدود. يكون االدر جا في االمالك الوطنية العمومية االصطناعية على اساس االصطفاف بالنسبة لطرق المواصالت وعلى اساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة لالمالك االخرى. ###### المادة 40 تعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود االمالك الوطنية العمومية الطبيعية. وتبين هذه العملية بالنسبة لشواط ئ البحر من جهة االرض وبالنسبة لضفاف االنهار /حين تبلغ االمواج او المياه المتدفقة اعلى ،مستواها حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر او مجاري المياه او البحيرات. ولهذه العملية طابع تصريحي ·وال تتم اال بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدى القيام باجراء المعاينة. ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين وينشر طبقا للتشريع المعمول به. 12 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 .السابق الذكر 13 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 .السابق الذكر 14 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 151 .السابق الذكر Toufik Ben 1 ###### المادة 9 هدف االصطفاف هو اثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة. يتم تعيين حدود االمالك الوطنية العمومية االصطناعية على مرحلتين هما : المخطط العام ،لالصطفاف او مخطط االصطفاف وله طابع ،تخصيص ويحدد عموما حدود احد الطرق او حدود مجموعة من الطرق. االصطفاف الفردي وله طابع ،تصريحي ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود امالكهم· وال يكون اعداد مخطط االصطفاف اجباريا اال في الطرق العمومية الواقعة داخل التجمعات السكنية. ويعتمد مخطط االصطفاف على الطرق الموجودة وال يمكن ان يؤدي الى تغيير محور الطريق او تفريعه. ويجب ان يخضع اعداد مخطط االصطفاف تحت طائلة انعدام االحتجاج به على ،الغير للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به. ويجب ان تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة. ###### المادة 4 التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول او العقار طابع االمالك الوطنية العمومية االصطناعية .اما الغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع االمالك الوطنية ،العمومية وينزله الى االمالك الوطنية الخاصة. يجب ان يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة او الحدى الجماعات االقليمية اما بمقتضى حق ،سابق واما بامتالك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام( . ،االقتناء ،التبادل الهبة )واما عن طريق نزع الملكية .وتقوم باالقتناء الجماعة او المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه. ومن ناحية ،اخرى ينبغي ان يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهال ومهيا للوظيفة المخصص لها، وال تكون العقارات المقتناة جزءا من االمالك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت لالمالك الوطنية اال بعد تهيئتها. ###### المادة 4 (معدلة ب ###### المادة 0 من القانون80 - 11 ) 15 ال يترتب عن قرارات التصنيف االدارية ،ذاتها التي بهدف المصلحة ،العامة تضع االمالك التي تتعلق بها تحت التبعات في اطار القواعد االدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه االمالك وحمايتها والمحافظة عليها ،واستصالحها خضوعها قانونا لنظام االمالك الوطنية العمومية. وتدخل في هذا النوع من االعمال الخارجة عن مضمون احكام ###### المادة 31 ،من هذا القانون قرارات التصنيف االدارية الصادرة خصوصا فيما ياتي : االمالك او االشياء المنقولة والعقارية واماكن ،الحفريات ،والتنقيب والنصب ،التذكارية والمواقع التاريخية والطبيعية ذات االهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن علم و االثار طبقا للتشريع المعمول به، المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان االمن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المعمول به، المناظر الطبيعية الخالبة واالماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الم ساحات الم ة حمي وفقا .للتشريع المعمول به ###### المادة 0 (معدلة ب ###### المادة 0 من القانون80 - 11 ) 16 تنشا الملكية العمومية االصطناعية بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة او تخصيصه ،لها وال يسرى مفعوله اال بعد تهيئة خاصة ،للمنشاة واستالمها.بالنظر الى وجهته 15 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 32 ال يترتب عن قرارات التصنيف االدارية ،ذاتها التي بهدف المصلحة ،العامة تضع االمالك التي تتعلق بها تحت التبعات في اطار القواعد االدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه االمالك وحمايتها والمحافظة عليها ،واستصالحها خضوعها قانونا لنظام االمالك الوطنية العمومية. وتدخل في هذا النوع من االعمال الخارجة عن مضمون احكام ###### المادة 31 اعاله قرارات التصنيف االدارية الصادرة خصوصا فيما ياتي : االمالك او االشياء المنقولة والعقارية واماكن ،الحفريات ،والتنقيب والنصب ،التذكارية والمواقع التاريخية والطبيعية ذات االهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن او علم االثار طبقا للتشريع المعمول به والسيما االمر رقم 11 201 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1011 المذكور اعاله. المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان االمن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المعمول به السيما االمر رقم 11 81 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1011 المذكور اعاله. المنا ظر الطبيعية الخالبة واالماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وفقا للقانون رقم 03 83 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1003 المذكور اعاله. Toufik Ben 0 ويدرج الملك في االمالك الوطنية العمومية االصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة واصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم ###### المادة 31 من هذا القانون، من طرف الوزير المكلف بالمالية او الوالي المختص، بعد مداولة المجلس ،الشعبي المعني تتم عمليات االدراج والتصنيف ضمن االمالك الوطنية العمومية االصطناعية وفق ا لكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 1 تحول االمالك التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الوالية او البلدية الى االمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة وتدرج فيها بقرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به .ويتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا ويمكن ان يخول الحق في التعويض. ويعلن عن تحويل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الى االمالك الوطنية العمومية للوالية او البلدية وادراجها ،فيها مجانا او بمقابل مالي ضمن الشروط واالشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به· ###### المادة 5 (معدلة ب ###### المادة 18 من القانون80 - 11 ) 17 تتكون الثروات الطبيعية كما تنص عليها ###### المادة 15 من هذا القانون، ويحددها القانون اذا كانت واقعة من المادة الوطني او في المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او لسلطتها القضائية· وتكتسب هذه ،الثروات بمجرد ،تكوينها وضعية طبيعية تجعلها تابعة لالمالك الوطنية العمومية· ###### المادة 6 يدرج ،قانونا ضمن االمالك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية االتية: المعادن ،والمناجم والحقول او االحتياطات الجارية او الراكدة واالمالك والثروات المذكورة في الفقرة االخيرة من ###### المادة 15 اعاله التي تكتشف اثر اشغال الحفر او التنقيب التي يقوم بها االنسان او تظهرها الطبيعة. الموارد المائية بمختلف انواعها السطحية منها او الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا· وتدخل ايضا في االمالك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة االقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه االقليمية بمجرد ما توضع هذه المجاالت ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون. ###### المادة 1 (معدلة ب ###### المادة 11 من القانون80 - 11 ) 18 تلحق باالمالك الوطنية العمومية الغابات والثروات الغابية التي ها كل تم الدولة ب مفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في االمالك الوطنية الغابات واالراضي الغابية او ذات الوجهة الغابية الناجمة عن اشغال التهيئة واالستصالح المنجزة في اطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة او الجماعات االقليمية. الغابات الناتجة من اجراءات التاميم في اطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات. الغابات والتشكيالت الغابية ،االخرى واالراضي ذات الوجهة الغابية ،المقتناة في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة ،العامة التي بقيت على حالها. 16 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 33 انشاء االمالك الوطنية العمومية االصطناعية يكون بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة او تخصيصه ،لها وال يسرى مفعولها اال بعد استالم المنشاة وتهيئتها تهيئة خاصة وفقا لطبيعتها وحسب الغاية من استعمالها. ويدرج الوزير او الوالي المختص الملك في االمالك الوطنية العمومية االصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة ان اقتضى االمر واصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم ###### المادة 31 اعاله وفقا لالشكال القانونية . وتدرج وتصنف هذه االمالك الوطنية العمومية االصطناعية وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم" 17 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 35 تتكون الثروات ،الطبيعية كما تنص عليها ###### المادة 11 من الدستور وكما تعرفها الفقرة االخيرة من ###### المادة 15 ،اعاله ويحددها القانون اذا كانت واقعة من المادة الوطني او في المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او لسلطتها القضائية• وتكتسب هذه ،الثروات بمجرد ،تكوينها وضعية طبيعية تجعلها تابعة لالمالك الوطنية العمومية" 18 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 31 تلحق باالمالك الوطنية العمومية الغابات والثروات الغ ابية التي كها ل تم الدولة حسب مفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في االمالك الوطنية العمومية الغابات االتية : الغابات واالراضي الغابية او ذات الوجهة الغابية الناجمة عن اشغال التهيئة واالستصالح واعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في اطار مخططات التنمية الغابية وبرامجها الحساب الدولة او الجماعات االقليمية. الغابات الناتجة من اجراءات التاميم في اطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات. الغابات والتشكيالت الغابية ،االخرى واالراضي ذات الوجهة الغابية ،المقتناة في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة ،العامة التي بقيت على حالها. الغابات والتشكيالت الغابية التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا او عن طريق االيلولة الى الدولة في اطار التركات التي ال وارث لها." Toufik Ben 0 الغابات والتشكيالت الغابية التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا او عن طريق االيلولة الى الدولة في اطار التركات التي ال وارث لها. ### الفصل الثالث تكوين االمالك الوطنية الخاصة القسم االول :احكام عامة ###### المادة 0 تتكون االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والوالية والبلدية حسب مفهوم هذا القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء او انجاز االمالك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف ،انواعها كما وردت في ###### المادة 11 اعاله. ###### المادة 0 (معدلة ب ###### المادة 12 من القانون80 - 11 ) 19 تشكل ايضا طرق تكوين االمالك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه ###### المادة 21 من هذا القانون على م ا ياتي: الهبات والوصايا التي تقدم للدولة او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري. ايلولة االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب لها وكذا التركات التي ال وارث لها الى الدولة. ايلولة حطام السفن والكنوز واالشياء االتية من الحفريات واالكتشافات الى الدولة. الغاء تخصيص بعض االمالك الوطنية العمومية والغاء تصنيفها ما عدا حقوق المالك المجاورين لالمالك الوطنية العمومية. استرداد بعض االمالك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير او احتجزها او شغلها بدون حق وال سند. انتقال االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية عبر االمالك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك العمومية للدولة في االمالك الوطنية الخاصة. تحقيق الحقوق والقيم ،المنقولة او اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية. ما يؤول الى الدولة الى مصالحها من االمالك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة او مصالحها. ###### المادة 19 يمكن ايضا ان تتشكل طرق تكوين االمالك الوطنية الخاصة التابعة ،للوالية زيادة على ما نصت عليه ###### المادة 21 ،اعاله مما ياتي : ادراج امالك الوالية غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية. ادراج االمالك المختلفة االنواع التي انشاتها او انجزتها الوالية باموالها الخاصة. ايلولة االمالك المنش ةا او المنجزة بمساعدة الدولة الى الوالية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. ايلولة االمالك المختلفة ،االنواع الناتجة من امالك الدولة الى الوالية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. الهبات والوصايا التي تقدم للوالية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. الغاء تخصيص االمالك الوطنية العمومية التابعة للوالية ،وتصنيفها وكذلك االمالك الوطنية التابعة للدولة والبلدية الملغى تخصيصها او ،تصنيفها باعادتها الى االمالك االصلية. 19 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 30 يمكن ايضا تتشكل طرق تكوين االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة زيادة على ما نصت عليه ###### المادة 21 اعاله مما ياتي : الهبات والوصايا التي تقدم للدولة او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري. ايلولة االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب او لها الى الدولة. ايلولة حطام السفن والكنوز واالشياء االتية من الحفريات واالكتشافات الى الدولة. الغاء تخصيص بعض االمالك الوطنية العمومية والغاء تصنيفها ما عدا حقوق المالك المجاورين لالمالك الوطنية العمومية. استرداد بعض االمالك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير او احتجزها او شغلها بدون حق وال سند. انتقال االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية عبر االمالك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك العمومية للدولة في االمالك الوطنية الخاصة. تحقيق الحقوق والقيم ،المنقولة او اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية. ما يؤول الى الدولة الى مصالحها من االمالك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة او مصالحها." Toufik Ben 18 انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح الوالية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات او المستثمرات حسب الشروط واالشغال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. نقل االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية غير االمالك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك الوطنية العمومية التابعة للوالية في االمالك الخاصة . ايلولة ،االمالك ،والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها الوالية او مصالحها نهائيا. ###### المادة 14 يمكن ايضا ان تتشكل طرق وتكوين االمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه ###### المادة 21 اعاله مما ياتي : ادراج امالك البلدية غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية. ادراج االمالك المختلفة االنواع التي انشاتها او انجزتها البلدية باموالها الخاصة. ايلولة االمالك المنش ةا او المنجزة بمساعدة الدولة او الوالية او صندوق التضامن المشترك بين البلديات الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. ايلولة االمالك المختلفة االنواع الناتجة من االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الوالية الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. الغاء تخصيص االمالك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والغاء تصنيفها وكذلك االمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة او الوالية الملغى تخصيصها او تصنيفها باعادتها الى االمالك الوطنية· انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات والمستثمرات حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به . نقل االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية عبر االمالك الوطنية ،الخاصة ريثما يتم تهيئتها تهيئة خاصة· - ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك الوطنية التابعة للبلدية في االمالك الخاصة. ايلولة االمالك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية او مصالحها نهائيا. القسم الثاني الهبات والوصايا ###### المادة 14 تخضع الهبات االتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في اطار ،المساعدة او التعاون الثنائي او المتعدد ،االطراف الحكام المعاهدات والبروتوكوالت او االتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات والهيئات وتسري عليها. ###### المادة 10 تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف ،بالمالية وان اقتضى االمر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه ،الهبات مع مراعاة احكام ###### المادة 12 السابقة. ###### المادة 11 (معدلة ب ###### المادة 13 من القانون80 - 11 ) ال تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،للدولة سواء كانت مثقلة او غير مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص ،خاص اال برخصة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة. Toufik Ben 11 وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة ،السابقة للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص بعد اجراء مداولة طبقا للقانون االساسي للمؤسسة والهيئة المعني.ة20 ###### المادة 15 يقبل او يرفض المجلس الشعبي الوالئي او البلدي الهبات والوصايا التي تقدم للوالية او البلدية او المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،لهما حسب الشكل ووفق االجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهذا. ###### المادة 16 ياذن المجلس الشعبي الوالئي او المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول او رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للوالية او البلدية الوارد ذكرها في ###### المادة 15 ،اعاله عندما تكون مثقلة باعباء او شروط او مقيدة بتخصيص خاص. ###### المادة 11 تثبت التبرعات التي تقدم للدولة والجماعات االقليمية والمؤسسات العمومية التابعة ،لها بعقد اداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع المعمول به. القسم الثالث االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب لها ###### المادة 10 االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب لها ملك للدولة طبقا لل ###### المادة 113 من القانون المدني. ###### المادة 10 تمتلك الدولة نهائيا ما ياتي : 1 - مبالغ ،القسائم ،والفوائد واالرباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي او االصطالحي والمتعلقة باالسهم، وحصص ،المؤسسين وااللتزامات او القيم المنقولة االخرى التي تصدرها كل شركة تجارية او مدنية او كل جماعة عمومية او خاصة. 2 - ،االسهم وحصص المؤسسين وااللتزامات او القيم المنقولة االخرى التابعة للجماعات نفسها عندما يصيبها التقادم االصطالحي او التقادم الوارد في القانون العام. 3 - المبالغ النقدية ،المودعة وعلى ،العموم جميع االرصدة النقدية في البنوك والمؤسسات االخرى التي تتلقى امواال في شكل ،ودائع او حساب جار اذا لم تجر اية عملية على هذه الودائع او ،االرصدة ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة ( 15 )سنة. 1 - السندات المودعة وعلى العموم كل االرصدة المودعة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات االخرى التي تتلقى سندات الجل االيداع او الي سبب اخر اذا لم تجر اية عملية على هذه االرصدة ·ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة ( 15 )سنة. غير ان التقادم ال ينطبق على الحاالت الوارد ذكرها في ###### المادة 311 من القانون المدني. وال تطبق احكام هذه المادة على المبالغ او القيم او السندات غير المطالب بها التي يخضع منحها لقوانين خاصة. ###### المادة 59 تنقل السندات االسمية التي اكتسبتها الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ،السابقة بناء على تقديم هذه السندات مصحوبة بشهادة تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة ،بالمالية ويثبت فيها حق الدولة. ويمكن اعوان هذه المصالح المفوضين قانونا ان يطلعوا بعين المكان واعتمادا على المستندات لدى البنوك او المؤسسات او الجماعات المشار اليها في ###### المادة 10 اعاله. في حدود المهام المنوطة بهم وفي اطار الصالحيات التي خولوا اياها على جميع الوثائق التي تساعد على رقابة المبالغ والسندات العائدة الى الدولة ويحق لقضاة السلك ،القضائي واعضاء مجلس ،المحاسبة اعضاء لجان الرقابة المؤسسة ،بالقانون ان يطلعوا على كل الوثائق المذكورة في الفقرة ،اعاله مقابل اصدار وصل االبراء وفق القواعد االجرائية المحددة في القانون. 20 - عدلت الفقرة2 من ###### المادة 11 بالقانون80 - 11 " :وقد صيغت على النحو االتي وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة ،السابقة للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص بعد مداولة طبقا للقانون االساسي للهيئة المعنية" Toufik Ben 12 ###### المادة 54 اذا لم يكن للعقار مالك معروف او توفي مالكه دون ان يترك وارثا يحق للدولة ،المطالبة بواسطة االجهزة المعترف بها ،قانونا امام الهيئات القضائية ،المختصة بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط واالشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من اجل التحري والبحث عن المالك المحتملين او الورثة. ويترتب على ،الحكم بعد ان يصبح ،نهائيا تطبيق نظام الحراسة القضائية مع مراعاة احكام المواد 021 الى 020 من القانون المدني. وبعد انقضاء االجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح انعدام الوارث يمكن القاضي ان يعلن الشغور حسب الشروط واالشكال المقررة في القانون والتصريح بتسليم اموال التركة كلها. ###### المادة 54 (معدلة ب ###### المادة 11 من القانون80 - 11 ) 21 تطالب الدولة امام الجهات القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة ،اختصاصها حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في ،القانون باالمالك المنقولة االتية من تركة تعود الى الخزينة العمومية بسبب انعدام ،الوارث .طبقا لالحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون االسرة ###### المادة 50 اذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية ،المورثة بعد فتح ،التركة يحق للدولة ان تطلب من القاضي المختص في الدعاوي ،المدنية بعد التحقيق ،القضائي ان يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق االجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق اجراء تسليم اموال التركة وفق ###### المادة 51 اعاله. وتدرج االمالك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في ،االمالك الوطنية الخاصة التابعة ،للدولة بعد اثبات الطابع القطعي الرادة الورثة في التخلي عن ذلك االرث. ###### المادة 51 اذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و53 ،اعاله واكد االسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في االمر فان هذا االسترداد يمكن ان يشمل العقار اذا كان ذلك ممكنا او يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم االعتراف بصفة المالك. ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار او التعويض على دفع المالك او ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل ان تكون الدولة قد حققتها واذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق االمر بنزع الملكية للمنفعة ،العمومية وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثالث مكرر22 االراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية الما دة ###### المادة 51 مكرر االراضي الصحراوية في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة ( هادئة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة15 ،) سنة على االقل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية هي ملك للدولة. ###### المادة 51 مكرر 1 توضع عند االقتضاء الشروط واالشكال والكيفيات الخاصة بانشاء المسح العام لالراضي الصحراوية .وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم القسم الرابع الحطام والكنوز ###### المادة 55 تعتبر حطاما كل االشياء او القيم المنقولة التي تركها مالكها في اي ،مكان وكذا التي يكون مالكها مجهوال. 21 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 52 تطالب الدولة امام المحكمة المختصة التي تقع التركة في دائرة ،اختصاصها حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في ،القانون باالمالك المنقولة االتية من تركة تعود الى الخزينة العمومية بسبب انعدام ،الوارث وفقا لل ###### المادة 108 من القانون رقم 01 / 11 المؤرخ في 0 يونيو سنة 1001 ، وذلك مع مراعاة احكام ###### المادة 51 السابقة." 22 اضيف هذا الفصل بموجب ###### المادة 15 من القانون80 - 11 . Toufik Ben 13 ###### المادة 56 مع مراعاة االتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا او القوانين الخاصة بهذا ،المجال يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح ادارة امالك ،الدولة وتدفعه عائده للخزينة العمومية. ويحدد اجل دفع دعوى االسترداد ضد المالك لمدة 311 يوما ،تقويميا اال اذا نص القانون المدني على خالف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع او الحطام. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. ###### المادة 51 يعتبر ،كنزا كل شيء او قيمة مخفية او مدفونة تم اكتشافها او العثور عليها بمحض ،الصدفة وال يمكن احدا ان يثبت عليها ملكيته. ###### المادة 50 الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في احد توابع االمالك الوطنية. وتمتد ملكية الدولة كذلك الى جميع االشياء المنقولة او العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي او الفني او االثري سواء : اكتشفت خالل الحفريات او عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه· او تكون اتية من حفريات او اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني. او اكتشفت اثناء الحفريات او صدفة في المياه االقليمية الوطنية . غير ان االعباء التي تترتب على المحافظة على االمالك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخول ،له الحق في التعويض وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الجزء الثاني: تسيير االمالك الوطنية الباب االول :تسيير االمالك الوطنية العمومية الفصل االول :االمالك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية القسم االول :استعمال االمالك الوطنية العمومية ###### المادة 50 (معدلة ب ###### المادة 11 من القانون80 - 11 ) 23 تتمتع السلطات االدارية المكلفة بتسيير االمالك الوطنية ،العمومية بمقتضى التشريع او ،التنظيم كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ االجراءات الخاصة بادارة االمالك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها. ويمكن هذه السلطات ان تاذن، حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا ،المجال بال شغل المؤقت لملحقات االمالك الوطنية العمومية التي تتك فل بها. ###### المادة 69 ال يمكن من لم تسلمه السلطة المختصة اذنا وفق االشكال التي ينص عليها ،التنظيم ان يشغل قطعة من االمالك الوطنية العمومية او يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق االستعمال المسموح به للجميع ·وتطالب بنفس االذن كل مصلحة او شخص معنوي مهما تكن صفته العمومية او ،الخاصة وكل مؤسسة او مستثمرة. ويعتبر غير قانوني كل شغل لالمالك الوطنية العمومية قد يخالف احكام الفقرة االولى من هذه المادة مع االحتفاظ بالعقوبات التاديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق. 23 - صيغت في ظل القانون08 - 38 على النحو االتي: " ###### المادة 50 تتمتع السلطات االدارية المكلفة بتسيير االمالك الوطنية ،العمومية بمقتضى التشريع او ،التنظيم كل واحدة في حدود اختصاصها ،بسلطة اتخاذ االجراءات الخاصة بادارة االمالك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها. ويمكن هذه السلطات ان تاذن حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا ،المجال بالتشغيل المؤقت لملحقات االمالك الوطنية العمومية التي تتكفل بها والوقوف فيها." Toufik Ben 11 ###### المادة 64 يمكن ان يستعمل الجمهور االمالك الوطنية العمومية استعماال مباشرا او عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكاالت او استغالل بامتياز على ان تكون هذه المصلحة العمومية قد اختصت بتلك االمالك. ويمكن ان يكتسي من جهة اخرى استعمال االمالك الوطنية العمومية طابعا عاديا او غير عادي. ###### المادة 64 يدخل ضمن االستعمال العادي لالمالك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور االستعمال الجماعي او االستعمال الخاص لالمالك الوطنية العمومية المعنية. يخضع االستعمال الجماعي لالمالك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادىء الحرية والمساواة ،والمجانية مع مراعاة بعض الرخص االستثنائية. وعكس ذلك يخضع االستعمال الخاص لالمالك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة ادارية مسبقة . ويستوجب هذا االستعمال من المستعمل دفع االتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون. ويترتب على استعمال االمالك الوطنية العمومية وفق غرض ،تخصيصها اختصاص االدارة التي تسير االمالك الوطنية العمومية المعنية. ###### المادة 60 (معدلة ب ###### المادة 11 من القانون80 - 11 ) يبقى الشغل الخاص لالمالك الوطنية العمومية المخصصة الستعمال الجمهور موافقا لغرض تخصيصها حتى ان كان غير مطابق لغرض تخصيص هذه االمالك ،نفسها ويقتصر هذا الشغل الخاص على االمالك الوطنية المخصصة لالستعمال الجماعي ،للجمهور ويهدف الى االستعمال الخاص لجزء من االمالك الوطنية العمومية المخصصة الستعمال الجميع. ويكتسي الشغل الخاص اما شكل رخصة ، واما الطابع التعاقدي. 24 ###### المادة 61 (معدلة ب ###### المادة 10 من القانون80 - 11 ) تتمثل االستعم الت ا الخاصة لجزء من االمالك الوطنية العمومية المخصصة الستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي ،الطرف في رخصة الطريق ورخصة الطريق ورخصة ،الوقوف وتمثل هذه االستعماالت شغال ،مؤقتا وتخضع للسلطة التقديرية لالدارة، و تكون قابلة للطعن في حالة االستعمال التعسفي للسلطة ·وتخول رخصة الطريق استعماال خاصا المالك وطنية ،عمومية يترتب عليه تغيير اساس الطريق ،العمومي او االستيالء ،عليه وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة االدارية المكلفة بالمحافظة على االمالك الوطنية ،العمومية وتقبض عنها اتاو طبقا للتشريع المعمول به. و يتعين على المستفيد من رخصة الطريق ان يقوم على ،نفقته بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء او الهاتف، بسبب متطلبات تقنية او امنية لدعم الطريق العمومي. غير انه اذا كان الغرض من هذه االشغال هو تغيير الطريق او انجاز عمليات التجميل، فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق االستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة. 25 ###### المادة 11 مكرر (مدرجة بموجب ###### المادة 10 من القانون80 - 11 ) يشكل منح امتياز استعمال االمالك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون واالحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك ، المس ماة السلطة صاحبة حق االمتياز، حق استغالل ملحق الملك العمومي الطبيعي او تمويل او بناء و/ او استغالل منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشاة او التجهيز، محل منح االمتياز الى السلطة صاحبة حق .االمتياز تحدد .االتفاقية او االتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح االمتياز عن طريق التنظيم ،يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح االمتياز الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر الخذ متطلبات الخدمة العمومية .بعين االعتبار 24 - عدلت الفقرة2 :وقد كان نصها السابق حسب االتي "ويكتسي هذا الشغل الخاص اما شكل الرخصة الواحدية ،الطرف واما الطابع التعاقدي في اطار االتفاقية م الن وذجية التي تحدد بمرسوم وتخصص لبيان شروط االستعمال وكيفياته" 25 ":عدلت الفقرة االخيرة وقد كان نصها السابق حسب االتي ويتعين على المستفيد برخصة الطريق ان يقوم على ،نفقته عندما تطلب منه السلطة المختصة ،ذلك بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز ،والكهرباء او الهاتف بسبب اشغال ذات مصلحة عمومية او لدعم الطريق العمومي .غير انه اذا كان الغرض من هذه االشغال هو تغيير الطريق او انجاز عمليات التجميل فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق االستفادة من التعويض نتيجة مواقع القنوات المذكورة" Toufik Ben 15 في حالة استغالل منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية، يحصل صاحب االمتياز من اجل تغطية تكاليف االستثمار والتسيير وكسب اجرته، على اتاوى يدفعها مستعملو المنشاة والخدمة وفق تعريفات او اسعار قصوى يجب ان .تبين في ملحق دفتر شروط منح االمتياز ###### المادة 11 مكرر 1 (مدرجة بموجب ###### المادة 10 من القانون80 - 11 ) ينتج عن م نح االمتياز دفع صاحب االمتياز ا تاوة سنوية على اساس القيمة اال يجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و / او نتائج استغالل هذا الملحق، تحصل لفائدة ميزانية الجماعة .العمومية المالكة .توضح طريقة حساب هذه االتاوة في اطار دفتر الشروط المتعلق بمنح االمتياز ويمكن ، عند االقتضاء، اذا نصت على ذلك اح كام تشريعية خاصة، اخضاع صاحب اال متياز، مقابل قيمة حق .االستغالل الذي منح له، لدفع حق دخول او حق ترخيص ###### المادة 65 (معدلة ب ###### المادة 28 من القانون80 - 11 ) 26 يستفيد مسير المرفق العمومي او صاحب اال متياز ، مع مراعاة احكام ###### المادة 11 مكرر اعاله و ###### المادة 10 ،مكرر ادناه من حق استعمال الملك التابع لالمالك الوطنية المخصص لهذه المصل ةح وفق غرض ،تخصيصه ولفائدة المصلحة ،العمومية ويحق له االنتفاع به دون ،سواه واالستفادة من ،ناتجه وتحصيل االتاوى من المستعملين طبقا للتشريع المعمول به. واذا االمر باالمالك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية ان يمنح لقاء ايجار لمستاجرين مؤقتين حق االنتفاع بالمساحات او العقارات ،المحجوزة في اطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على االمالك الوطنية. واذا غيرت الجماعة ،العمومية صاحبة الملك المتنازل عن امتياز ه تخصيص ذلك الملك كان تقوم بالغاء تصنيفه او ،تخصيصه فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي ان يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في االتفاقية. القسم الثاني حماية االمالك الوطنية العمومية ###### المادة 66 (معدلة ب ###### المادة 21 من القانون80 - 11 ) 27 تضمن حماية االمالك الوطنية العمومية بموجب االحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا ،الشان كما تضمن باالعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من االمالك الوطنية. وتستمد القواعد العامة لحماية االمالك الوطنية العمومية مما ياتي : مبادئ قابلية ،التصرف وعدم قابلية ،التقادم وعدم قابلية ،التقادم وعدم قابلية الحجز. القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس باالمالك وبمخالفات الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة. غير ان تاسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من10 مكرر الى ###### المادة 10 مكرر 5 ادناه، يمكن منحه من االمالك الوطنية العمومية .وكذا االرتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني ###### المادة 61 يترتب على حماية االمالك الوطنية نوعان من التبعات هما: 26 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " : ###### المادة 15 ":يستفيد مسير مصلحة عمومية او صاحب امتياز من حق استعمال الملك التابع لالمالك الوطنية المخصص لهذه المص حة ل وفق غرض ،تخصيصه ولفائدة المصلحة ،العمومية ويحق له االنتفاع به دون ،سواه واالستفادة من ناتجه ، وتحصيل االتاوى من المستعملين طبقا للتشريع المعمول به. واذا االمر باالمالك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية ان يمنح لقاء ايجار لمستاجرين مؤقتين حق االنتفاع بالمساحات او العقارات ،المحجوزة في اطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على االمالك الوطنية. واذا غيرت الجماعة ،العمومية صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كان تقوم بالغاء تصنيفه او ،تخصيصه فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي ان يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في االتفاقية." 27 - عدلت الفقرة3 من ###### المادة 11 ":وقد كانت صياغتها حسب االتي غير انه يمكن التنازل عن حق االتفاقات التي تتماشى مع تخصيص احد االمالك الوطنية العمومية." Toufik Ben 11 اعباء الجوار لصالح االمالك الوطنية ،العمومية التي قصد ،بها عالوة على اعباء القانون ،العام االرتفاقات االدارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات ،الطريق ومصبات ،الخنادق ،والرؤية ،والغرس ،والتقليم وتصريف ،المياه ومكس ،االسواق ،واالرتكاز او اعباء اخرى ينص عليها القانون. االلتزام بصيانة االمالك الوطنية العمومية ·وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة او المصلحة ،المسيرة وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام با صالحات كبيرة .ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التخطيط الوطني وحسب االجراءات المتعلقة بها. ###### المادة 60 يشكل نظام ،المحافظة الى جانب نظام استعمال االمالك ،الوطنية عنصرا من عناصر نظام االمالك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على االمالك الوطنية ،العمومية بموجب تشريع مالئم مرفق بعقوبات جزائية . ولضمان المحافظة المادية على بعض توابع االمالك ،الوطنية تخول السلطة االدارية المكلفة بالمحافظة على االمالك الوطنية العمومية صالحيات سن قواعد تنظيمية. تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها التي تنص عليها صراحة وتحددها وتعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به وال تعني انواع المساس باساس االمالك الوطنية العمومية البحرية ،والنهرية وبعض انواع المساس باالمالك الوطنية العمومية البرية. ###### المادة 60 يطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع االحوال ما ياتي: 1 )تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب اليه الفعل الذي يحدث المخالفة او الشخص الذي تنجز لحسابه االشغال وتتسب في ،اضرار واذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء او حارسه مسؤولية هذا الضرر. 2 )يشرع في المتابعة على اساس محضر يعده اشخاص لهم صفة ضابط الشرطة ،القضائية او موظفون واعوان يخولهم القانون او النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية االمالك الوطنية العمومية والمحافظة عليها. 3 تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في ###### المادة 0 من قانون االجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين ( 2 ). وفي هذه الحالة ال تسقط بالتقادم سوى الدعوى ،الجنائية اما دعوى تعويض الضرر الذي لحق باالمالك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون. القسم الثاني مكرر الشغل الخاص لالمالك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عينية28 ###### المادة 10 مكرر ( مدرجة بالقانون80 - 11 ) لصاحب رخصة الشغل الخاص لالمالك الوطنية العمومية بموجب عقد او اتفاقية من اي نوع، ما لم ينص سنده على خالف ذلك، حق عيني على المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع .العقاري التي ينجزها من اجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند يخول هذا الحق لصاحبه، خالل مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صالحيات .وواجبات المالك يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشات المرخصة وبالنظر الهمية هذه االخيرة بدون امكانية ( تجاوز هذه المدة خمسا وستين15 .) سنة تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه ا.لمادة عن طريق التنظيم ###### المادة 10 مكرر 1 ( مدرجة بالقانون80 - 11 ) اذا كانت المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد انجازها، ضرورية الستمرار الخدمة العمومية التي خصص الجلها الملك العمومي المعني، فان احكام ###### المادة 10 مكرر 28 مدرج ب ###### المادة 22 من القانون80 - 11 Toufik Ben 11 اعاله ال تطبق عليها اال بقرار يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي. .تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 10 مكرر 2 ( مدرجة بالقانون80 - 11 ) يمكن التناول عن الحقوق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري او تحويلها فب اطار نقل الملكية بين االحياء او اندماج او ادماج او انفصال شركات، بالنسبة لمدة صالحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشا على تلك الحقوق واالمالك وفق الشروط المنصوص عليه ا في ###### المادة 10 مكرر 3 ادناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة المختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي .المشغول عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى الورثة بشرط ان يقدم المستفيد، المع( ين بناء على اتفاق بينهم، الى موافقة السلطة المختصة في اجل ستة1 ) .اشهر من تاريخ الوفاة .تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 10 مكرر 3 ( مدرجة بالقانون80 - 11 ) ال يمكن رهن الحقوق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري اال لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من اجل تمويل انجاز او تعديل او توسيع االمالك .الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول ال يمكن الدائنين العاديين غير اولئك الذين نشا حقهم نتيجة تنفيذ االعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة اجراءات تحفظية او تداب ير التنفيذ الجبري على الحقوق واالمالك .المذكورة في هذه المادة تنقضي الرهون على الحقوق واالمالك المذكورة في اجل اقصاه سندات الشغل المسلمة طبقا لل ###### المادة 10 مكرر اعاله مهما كانت الظروف واالسباب .تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 10 مك رر1 : ( مدرجة بالقانون80 - 11 ) يجب ابقاء المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء اجل سند الشغل، اال اذا نص هذا السند على تهديمها اما من .طرف صاحب الرخصة و اما على عاتقه تصبح المنشات والبناي ات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم االبقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع .لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل االمتيازات والرهون غير انه، في حالة سحب الرخصة قبل االجل المنصوص عليه، بسبب اخر غير عدم الوفاء ببن ود وشروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي واالكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضع .قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل .تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض في ( حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على االقل شهرين2 ) قبل تبليغها، بنوايا السلطة المختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم السيما من اقتراح شخص اخر الستبدال صاحب الحق .المقصر تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق.التنظيم ###### المادة 10 مكرر 5 ال تطبق احكام هذا القسم على - ،االمالك العمومية الطبيعية البحرية - ،االمالك العمومية الطبيعية المائية - .االمالك العمومية الطبيعية الغابية #### القسم الثالث االتاوى ###### المادة 19 يترتب على االستفادة من رخص الطريق في االمالك الوطنية العمومية وجوب دفع االتاوى ·ويحدد القانون ،شروطها وكيفياتها ونسبها. Toufik Ben 10 ###### المادة 14 يمثل شغل االمالك الوطنية التابعة للدولة والجماعات االقليمية القنوات وخطوط نقل الكهرباء ،وتوزيعها والغاز والمحروقات ،والماء او المواصالت السلكية ،والالسلكية نظاما خاصا في الشغل نظرا لطبيعة المنشات خصائصها. ويخول هذا الشغل الحق في تحصيل ،االتاوى وهذه االتاوى يمكن ان تكيف نسبها ضمن الحدود المسطرة في القانون. #### القسم الرابع الغاء التصنيف وتحويل التسيير اوال :ا لغاء التصنيف: ###### المادة 14 اذا فقد ملك من االمالك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران ادراجه في هذا الصنف او ذلك من االمالك ،الوطنية وجب الغاء تصنيفه طبقا الحكام الفقرة االولى من ###### المادة 31 اعاله. وتلحق ،االمالك التي الغي تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية حسب اصلها باالمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الجماعة االقليمية التي كانت تحوزها اول االمر. وتثبت عملية التسليم على اية حال ،بمحضر ويترتب عليها اعداد ،جرد ان اقتضى االمر ذلك· ثانيا :تحويل الت ري سي : ###### المادة 10 اذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف او التخصيص من االمالك الوطنية العمومية اصال فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية. وتخول تحويالت تسيير االمالك التابعة لالمالك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة او الوالية او الوالية او ،البلدية التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق االشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني المواد والثروات الطبيعية التابعة لالمالك الوطنية العمومية القسم االول: الموارد والثروات الطبيعية السطحية و الجوفية ###### المادة 11 يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وانماط استغاللها وانماط استغاللها وقواعد ،تسييرها للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها. كما تخضع اشغال التنقيب والبحث واستصالح الحقول ،الجوفية ومناجم الثروات والموارد ،الطبيعية للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها. ###### المادة 15 (معدلة ب ###### المادة 23 من القانون80 - 11 ) 29 تخضع الموارد ،المائية وعلى العموم جميع االمالك الوطنية العمومية ،المائية كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية واالستراتيجية في توفير احتياجات السكان ،واالقتصاد لنظام خاص في الحماية والتسيير واالستعمال وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 16 تبقى االحكام المتعلقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ورقابة االعمال التي تمارسها ا لمؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيون على الثروات والموارد الطبيعية السطحية ،والجوفية سارية المفعول في كل الحاالت التي ال تتنافى فيها مع احكام هذا القانون. ###### المادة 11 يتعين على من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية ان يدفع ةلو للد اتاوى باطن االرض. 29 - صيغت في ظل القانون80 - 11 ":على النحو التالي تخضع الموارد ،المائية وعلى العموم جميع االمالك الوطنية العمومية ،المائية كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية واالستراتيجية في توفير احتياجات السكان ،واالقتصاد لنظام خاص في الحماية والتسيير واالستعمال وفقا للتشريع المعمول ،به السيما قانون المياه." Toufik Ben 10 ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم واالتاوى و مبالغها المرتبطة باشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغاللها. القسم الثاني غابات االمالك الوط نية ###### المادة 10 يرخص باستغالل الموارد ،الغالية وحقوق استعمال االراضي الغابية او ذات المال ،الغابي في اطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية ،الطبيعة وتترتب على ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 10 تخضع الغابات واالراضي الغابية او ذات المال الغابي مهما تكن ملكية تخصيصها او ،حيازتها للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به. الباب الثاني تسيير االمالك الوطنية الخاصة الفصل االول :احكام مشتركة ###### المادة 9 تخضع االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات االقليمية المحددة في المواد 11 الى 28 اعاله من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد لما ياتي : للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات ،والمصالح والهيئات المالكة او الحائزة. للقوانين والتنظيمات التي توجه او تخصص هذه االمالك الهداف واغراض التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشان. للقوانين المتعلقة بعالقات القانون الخاص التي تلزم الدولة او الجماعات االقليمية في هذا المجال. الحكام هذا القانون. ###### المادة 4 تتولى المصلحة التي تستفيد من ،التخصيص وفي حالة انعدام التخصيص االدارة المكلفة باالمالك ،الوطنية تسيير االمالك العقارية والمنقولة التي تملكها ،الدولة والتي تتبع االمالك الوطنية الخاصة بمفهوم هذا ،القانون وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. كما تتولى المصلحة نفسها او الجماعة االقليمية المعنية تسيير االمالك العقارية والمنقولة المماثلة التابعة للجماعات ،االقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 4 (معدلة ب ###### المادة 21 من القانون80 - 11 ) يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري او منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام ،للنظام ويتمثل في وضع احد االمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعة االقليمية تحت تصرف دائرة وزارية او مصلحة عمومية او مؤسسة عمومية تابعة الحدهما وقصد مت كينها من اداء المهمة المسندة اليها. ويمكن ان تكون االمالك التي تحوزها الدولة او الجماعات العمومية ،االخرى بغية االنتفاع ،بها محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير. وال يمكن ابدا ان يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار االمالك الموضوعة تحت الحراسة القضائية او في طريق التصفية· Toufik Ben 28 و يمكن ايضا ان تخصص الدولة ل لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات ،االدارية المستقلة بعنوان ،التجهيز العقارات التابعة المالكها الخاصة ا وفق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 30 ###### المادة 0 الغاء التخصيص هو عقد يثبت ان ملكا تابعا لالمالك الوطنية الخاصة قد اصبح ال يفيد نهائيا عمل الوزارة او المؤسسة التي كان قد خصص لها. 31 وقد ينجم الغاء التخصيص ايضا عن عدم استعمال الملك ،المخصص للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة. ###### المادة 1 تصدر السلطات المختصة قرارات تخصيص االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة للدولة او الغاء ،تخصيصها وفق الشروط واالشكال واالجراءات التي تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية. ويخضع تخصيص االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة للوالية او البلدية والغاء تخصيصها لمداوالت وقرار تا تعتمد وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 32 ###### المادة 5 يمكن ان يكون التخصيص نهائيا او مؤقتا ·ويكون مؤقتا عندما يتعلق بعقار مخصص اصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذكير في الغاء تخصيصه· وال يمكن ان يتجاوز التخصيص المؤقت على اية حال مدة اقصاها خمس ( 5 )سنوات ابتداء من تاريخ معاينته. ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة اذا تبين ان فائدته قائمة على اساس· وفي الحالة العكسية يرد العقار لالمالك االصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيصه طبقا للمواد من 30 الى 11 و00 من هذا القانون. 33 ###### المادة 6 (معدلة ب ###### المادة 25 من القانون80 - 11 ) يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية باحد االمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من اجل احتياجات مصالحها الخاصة. كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض امالكها لمصلحة تابعة للوالية او ،البلدية في اطار الال تمركز ومن اجل ايواء المصالح العمومية التي تنشا عن منح صالحيات جديدة الى الجماعات االقليمية. ،باستثناء الحاالت المبينة في الفقرات السابقة يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية ،اخرى او مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تابعة لجماعة عمومية اخرى او مؤسسة او هيئة .عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري34 ###### المادة 1 تخصص االمالك المنقولة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات ،االقليمية باستثناء القيم ،والقسائم للمصالح ،المستعملة وتخضع لقواعد التخصيص والتسيير والمحافظة التي يحددها التنظيم. ويترتب على كل اكتساب المالك منقولة يتم بواسطة االموال العمومية تخصيص تلقائي للمصلحة المكتسبة. ###### المادة 0 تسلم االمالك التابعة لالمالك الوطنية الخاصة بعد الغاء تخصيصها لالدارة المكلفة باالمالك او للجماعات االقليمية المالكة. وتتم العملية على اية حال بناء على محضر حضوري. 35 الفصل الثاني 30 - عدلت الفقرة االخيرة من هذه ###### المادة 2 ":والتي كانت صياغتها حسب االتي غير انه يمكن ان تمنح الدولة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعنوان ،التجهيز العقارات التابعة لالمالك ،الوطنية وذلك وفق القواعد واالجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها." 31 - ###### المادة 1 من المرسوم ال تنفيذي رقم 01 - 151 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 الذي يحدد شروط ادارة االمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك. 32 - المادة3 من ال مرسوم 01 - 151 .السابق الذكر 33 - المادة3 من ال مرسوم ال تنفيذي رقم 01 - 151 .السابق الذكر 34 - عدلت الفقرة االخيرة من هذه ###### المادة 1 والتي كانت صياغتها حسب االتي": ويكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية ،اخرى او مؤسسة عمومية تتمتع باالستقالل ،المالي او مصلحة عمومية تتمتع بميزانية ،ملحقة وذلك باستثناء الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" 35 - المادة1 من ال مرسوم ال تنفيذي رقم 01 - 151 السابق الذكر. Toufik Ben 21 االمالك العقارية القسم االول :البيع والتاجير والشراء ###### المادة 0 (معدلة ب ###### المادة 21 من القانون80 - 11 ) 36 يمكن التنازل او تاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الخاصة للدولة والجماعات االقليمية، غير المخصصة او التي الغي ،تخصيصها اذا ورد احتمال عدم قابليتها لتادية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات ،العمومية ،عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومراعاة االحكام الواردة في النصوص التشريعية االخرى. ،ويمكن بصفة استثنائية مبررة قانونا التنازل او التاجير بالتراضي على اساس القيمة التجارية او اال يجارية .الحقيقية لالمالك المعنية الجل عمليات تحقق فائدة اكيدة للجماعة الوطنية ويجب ان تكرس المبيعات والتاجيرات المحققة تطبيقا لالحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق .التنظيم وينبغي ان يكون االيجار بمدة تتماشى واهتالك االستثمارات المزمع انجازها، ويمكن ان يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط المبينة في المواد10 مكرر، و ###### المادة 10 مكرر 2 و ###### المادة 10 مكرر 3 اعاله. ويمكن ايضا ان يتضمن شرطا اخر يسمح بتحويل االيجار الى تنازل وفق شروط.توضح في دفتر شروط تحدد شروط .وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 9 (معدلة ب ###### المادة 21 من القانون80 - 11 ) 37 يتم تاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الخاصة للدولة ذات االستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة االيجارية الحقيقية، مع مراعاة االحكام التشريعية او التنظيمية الخاصة، اما مباشرة من طرف مصالح امالك الدولة، واما بتفويض في اطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية او خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط واالشكال .المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقوم السلطة المختصة بتاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات االقليمية في اطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها. ###### المادة 4 (معدلة ب ###### المادة 20 من القانون80 - 11 ) 38 تتم عمليات شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحالت التجارية وكذلك عمليات االستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،للدولة وفقا لالحكام ال منصوص عليها في المواد01 مكرر الى01 مكرر2 ادناه. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات االقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الوالية وقانون ،البلدية وما يرد في التنظيم ان اقتضى االمر. ###### المادة 1 مكرر (مدرجة ب ###### المادة 20 من القانون80 - 11 ) ال يجوز القيام بالعمليات االتية، اال بعد اخذ راي االدارة :المكلفة باالمالك الوطنية فيما يخص طلبات البائع او المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم - شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحالت التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة او المؤسسات ،العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها - االيجار واالتفاقات بالتراضي واية اتفاقية اخرى تستهدف ايجار العقارات لشتى انواعها من طرف مصالح الدولة .او المؤسسات العمومية التابعة لها 36 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي يمكن بيع االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية ،الخاصة والجماعات االقليمية بعد الغاء ،تخصيصها اذا ورد احتمال عدم قابليتها لتادية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات ،العمومية ويكون ذلك بالشروط واالشكال و الكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها." 37 - عدلت الفقرة االولى من ###### المادة 8 ":والتي كانت صياغتها حسب االتي تقوم مصالح امالك الدولة والهيئات العمومية المخصصة المؤهلة في هذا المجال بتاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة ، وذلك وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في ا لتشريع والتنظيم المعمول بهما." 38 - عدلت بالقانون80 - 11 وقد كانت صياغتها في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي تخضع عمليات شراء العقارات او الحقوق العقارية او المتاجر وكذلك عمليات االستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،للدولة لالحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات االقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الوالية وقانون ،البلدية وما يرد في التنظيم نا اقتضى االمر." Toufik Ben 22 ###### المادة 1 مكرر 1 (مدرجة ب ###### المادة 20 من القانون80 - 11 ) تختص االدارة المكلفة بامالك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية او القيمة االيجارية للعقارات المتوقع شراؤها او ايجارها من طرف .مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة وعلى االدارات المالية التابعة للدولة ان تبلغ االدارة المكلفة ب امالك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها .بشان الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة ###### المادة 1 مكرر 2 (مدرجة ب ###### المادة 20 من القانون80 - 11 ) تختص االدارة المكلفة بامالك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء او ايجار العقارات او الحقوق العقارية او المحالت التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة .والمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة االيجار وينتج عن اعمال الشراء التخصيص بقوة القانون الى المصلحة العمومية للدولة او الهيئة او المؤسسة ال تي ينبغي .ان يمثلها لهذا الغرض ممثل في ابرام العقد غير انه ال تطبق احكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية .عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية المختصة #### القسم الثاني التبادل ###### المادة 4 يتم تبادل االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات االقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها تنظيم. 39 كما يتم تبادل االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل امالك عقارية ها كل يم ،الخواص ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل السيما القانون المدني. 40 ###### المادة 0 يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار. ويمكن ان يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناء على ذلك القرار .اما في شكل عقد اداري واما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها اطراف العقد. ###### المادة 1 يدرج الملك الجديد ،قانونا بعد التبادل في االمالك الوطنية الخاصة للدولة العطائه التخصيص النهائي المحدد ،له واذا تبين من التبادل ان قيمة الملك الذي تعرضه الدولة تفوق قيمة ذلك ،المقابل تخول هذه العملية الدولة الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المبادل. واذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي ،تعرضه فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في اخذ فارق القيمة الذي تدفعه الدولة من االموال العمومية. 41 ###### المادة 5 يكون تبادل االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات ا القليمية موضوع قرار تتخذه السلطة ،المختصة بعد مداوالت المجلس الشعبي المعني وفق االشكال القانونية. كما تطبق االحكام المتعلقة بفارق القيمة الناتج من التبادل المذكور في المواد ،السابقة على المبادالت التي تقوم بها الجماعات االقليمية. ###### المادة 6 تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام. #### القسم الثالث العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص ###### المادة 1 تساهم المصلحة التي تسير االجزاء المشتركة في العقار الشائع او المشتركة ،ملكيته في مصاريف تسيير االجزاء المشتركة في حدود نسبة الحقوق المخصصة لها طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها. 39 - انظر ###### المادة 38 من المرسوم01 - 151 .سابق الذكر 40 - انظر ###### المادة 31 من المرسوم01 - 151 .سابق الذكر 41 - انظر ###### المادة 31 من المرسوم01 - 151 .سابق الذكر Toufik Ben 23 ###### المادة 0 (معدلة ب ###### المادة 38 من القانون80 - 11 ) 42 يمكن الدولة ان تتنازل عن حقوقها الشائعة في ملكية الشيوع او تاجيرها لفائدة شركائها في الشيوع اذا كانت هناك عقارات مختلفة االنواع تحوزها على الشيوع مع اشخاص طبيعيين او معنويين اخرين وتستحيل ،قسمتها .على ان ال يتعارض ذلك مع المصلحة العامة اذا رفض احد الشركاء في ملكية الشيوع او عدة شركاء شراء او استئجار هذه الحقوق الي سبب ،كان تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وباية طريقة تعتمد المنافسة. ###### المادة 0 تطبق احكام المادتين 01 و00 المذكورتين اعاله على الجماعات االقليمية. ### الفصل الثالث االمالك المنقولة القسم االول: االمالك المادية ###### المادة 499 ( معدلة ب ###### المادة 43 من القانون80 - 43 ) يتم استعمال وتسيير وادارة االشياء المنقولة وجميع االعتدة التابعة لالمالك الخاصة التي تملكها الدولة او الوالية او ،البلدية من قبل المصلحة او الجماعة المخصصة لها وال يجوز باية حال من االحوال ان نو تك محل تبادل يجب و بيعها اذا ما اصبحت غير صالحة نهائيا الستعمال. تتاكد االدارة المكلفة باالمالك الوطنية من استعمال المنقوالت واالعتدة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب .ويمكنها ان تطالب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى االمر قصد بيعه. ويحدد التنظيم كيفيات الغاء االستعمال وشروط التصرف في االمالك السالفة الذكر. 43 يخول للجماعات االقليمية ان تبيع مباشرة منقوالت واعتدة تابعة لها الغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ،المجال ويمكنها ان اقتضى االمر ان تطلب مساعدة االدارة المكلفة باالمالك الوطنية او مساعدة محافظو البيع بالمزايدة للقيام بهذه العملية. 44 ###### المادة 494 يمكن االمالك المنقولة التابعة المالك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة االمالك الوطنية تسييرها ان تكون محل تاجير الشخاص طبيعيين او معنويين وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم. وتصب عائدات هذا االيجار في الخزينة العمومية ويخول للجماعات ،االقليمية في اطار مراعاة احكام القانون ان تقوم بتاجير االمالك المنقولة التابعة المالكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. وتدفع عائدات هذا االيجار لميزانية الجماعات االقليمية المعنية. القسم الثاني المنقوالت ر غي المادية ###### المادة 494 تحدد االدارة المكلفة باالمالك ،الوطنية بعد استشارة االدارة المخ ةصت ، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من االستغالل محل تجاري او حر في تابع لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق االيجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها· ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية ###### المادة 490 تقوم الجماعات االقليمية بالتسيير الحر للمحالت التجارية او الحرفية التابعة ال مالكه ا الوطنية الخاصة وفق دفتر الشروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به ،العمل السيما قانون الوالية وقانون البلدية. تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة ادارة االمالك ،الوطنية ان اقتضى االمر ويدفع هذا التعويض لميزانية الجماعة االقليمية المعنية. 42 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي يمكن الدولة ان تتنازل عن حقوقها الشائعة لفائدة شركائها في ملكية الشيوع اذا كانت هناك عقارات مختلفة االنواع تحوزها على الشيوع مع اشخاص طبيعيين او معنويين اخرين وتستحيل ،قسمتها واذا رفض احد الشركاء في ملكية الشيوع او عدة شركاء شراء هذه الحصة الي سبب ،كان يباع العقار الشائع اعتمادا على الوسائل القانونية وباية طريقة تعتمد المنافسة." 43 - انظر ###### المادة 15 من المرسوم التنفيذي01 - 151 .السالف الذكر 44 - " استبدلت عبارة اعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم : بعبارة محافظو البيع بالمزايدة" وذلك بموجب ###### المادة 31 من القانون80 - 11 المعدل للقانون08 - 38 . Toufik Ben 21 الفصل الرابع احكام خاصة ###### المادة 491 تخضع االراضي الرعوية او ذات المال الرعوي وحقول الحلفاء كما حددها القانون بحكم طبيعتها الحيوية واالستراتيجية واحتياجات السكان واالقتصاد الى تنظيم خاص بالحماية والتسيير ،واالستعمال طبقا للتشريع المعمول ،به السيما قانون الرعي. ###### المادة 495 يخضع حق التمتع الدائم باراضي المستثمرات الفالحية التابعة للقطاع العام وحق امتالك جميع االمالك االخ ىر التي تدخل في مشتمالت االمالك المستثمرة المقدمة للمنتجين الفالحيين المعنيين عدا االرض الحكام القانون رقم 01 10 المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1001 . 45 ###### المادة 496 (معدلة ب ###### المادة 31 من القانون80 - 11 ) 46 تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات االدارية المستقلة في اطار االهداف المسطرة ،لها وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول ،بها اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية او ذات منفعة عامة، من حق الملكية او من حق استعمال االمالك المقدمة لها من قبل الدولة او الجماعات االقليمية. تكون االمالك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او مراكز البحث والتنمية او الهيئات االدارية المستقلة او التي تقتنيها او تنجزها باموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا اللتزاماته· بينما تعتبر وتظل االمالك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق ،العمومي امالكا وطنية يجب على الهيئات التي تخصص لها االمالك ان تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 491 (ملغاة ب ###### المادة 18 من القانون80 - 11 ) 47 . ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة االولى ضمان المحافظة االقتصادية والمحاسبة على راسمال الشركة التي تقدمه الدولة او الجماعات االقليمية لتامين استيراده ان اقتضى االمر. وهنا ال يمس مقدما اي عنصر معين من اصول الشركة وترك الصناديق المساهمة امكانية القيام باالنجازات ،والتغييرات والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول ،بها واالحكام القانونية االساسية التي تسير عليها. وبمقتضى عدم قابلية التصرف في الراسمال التاسيسي وجود اصول صندوق المساهمة المعني مع امالك تساوي تها ميق مبلغ الراسمال االصلي على االقل في اي وقت من االوقات. ###### المادة 490 يخضع اقتناء السندات والقيم المنقولة التي تحققها الدولة والجماعات االقليمية لحسابها الخاص او لحساب المؤسسات والهيئات وكذا التنازل عنها او نقلها لقوانين خاصة. 45 - القانون01 - 10 ملغى بموجب ###### المادة 31 من القانون18 - 83 الذي يحدد شروط وكيفيات استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة. 46 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو االتي تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية في اطار االهداف المسطرة ،لها وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول ،بها واعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية او ذات منفعة عامة من حق الملكية او من حق استعمال االمالك المقدمة لها من قبل الدولة او الجماعات االقليمية. تكون االمالك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او مراكز البحث والتنمية او التي تقتنيها او تنجزها باموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا اللتزاماتها• بينما تعتبر وتظل االمالك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق ،العمومي امالكا وطنية يجب على الهيئات التي تخصص لها االمالك ان تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به." 47 - حررت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو االتي الراسمال التاسيسي لصناديق المساهمة الخاضع لقانون 00 83 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1000 غير قابل للتصرف والحجز" Toufik Ben 25 ## الباب الثالث احكام تتعلق بالتصرف في االمالك العقارية الفصل االول :االمالك العقارية ###### المادة 490 (معدلة ب ###### المادة 32 من القانون80 - 11 ) 48 ال يمكن التصرف في االمالك العقارية اال طبقا لهذا للقان نو ، مع ،مراعاة االحكام المنصوص عليها في القوانين االخرى وحسب االجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه االمالك. ###### المادة 449 (معدلة ب ###### المادة 33 من القانون80 - 11 ) 49 عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من االمالك الوطنية بمقتضى هذا القانون او بمقتضى نصوص تشريعية معمول به،ا يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا لالجراءات المقررة. ###### المادة 444 تقوم المصالح المختصة في حدود صالحياتها بتحصيل ثمن بيع العقارات التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات االقليمية طبقا لالجراءات القانونية المقررة. ###### المادة 444 اذا بيع ملك عقاري بالتقسيط او على اساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ المحدد ،مقدما ولم يدفع المشتري اربعة اقساط مستحقة متتالية او لم ينفذ االعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه امكن بعد توجيه انذارين له دون جدوى اسقاط حقوق الشراء وفقا للش ط رو واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعم ول به. ويطبق هذا االجراء نفسه في حالة عدم دفع ما تبقى من المبلغ الذي حل اجل استحقاقه. ويمكن االدارة المكلفة باالمالك الوطنية اذا بقي االنذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق االجراءات المقررة في مجال االمالك الوطني. واذا تبين عدم فعالية هذه االجراءات يمكن القاضي الذي تحال عليه القضية ،قانونا ان يصدر حكما باسقاط حقوق المشتري حسب الشروط االتية : عندما يتاكد سوء نية المشتري يعلن اسقاط ،حقه وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما ياتي : 1 ) تعويض شغل ،االماكن 2 ) مبلغ تغطية االضرار واالعطاب التي لحقت الملك اثناء ،شغله 3 )فوائد االسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به ،العمل اذا لم يثبت سوء نية ،المشتري او اذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي ان يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد او فسخه. ويمكن ان يترتب على فسخ العقد اما رجوع الطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل االماكن وبحق ،االنتفاع وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق ،الخزينة واما الغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها ،التشريع وفي هذه الحالة االخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل ملكا نهائيا للخزينة مع احتمال اصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك. وعلى اية حال تخول االدارة المختصة اتخاذ اي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة ،العمومية وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 48 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي ال يمكن التصرف في االمالك العقارية اال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب االجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه االمالك." 49 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من االمالك الوطنية بمقتضى القانون والتنظيم المعمول ،بهما يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا لالجراءات المقررة." Toufik Ben 21 ###### المادة 440 يرخص الوزير المكلف بالمالية او ،الوالي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها ،العمل بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازالت المتراضي بها عن االرتفاقات المختلفة االنواع التي تتم لصالح اخذ صناديق االمالك الوطنية العمومية او الخاصة التابعة للدولة. ### الفصل الثاني االمالك المنقولة القسم االول :المنقوالت المادية ###### المادة 441 ( معدلة ب ###### المادة 43 من القانون80 - 43 ) تتصرف االدارة المكلفة باالمالك الوطنية في االمالك المنقولة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة للدولة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. ويمكن التصرف في االمالك المنقولة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها ال والية او البلدية كما ياتي : اما مباشرة من قبل الجماعات االقليمية ،المعنية واما االدارة المكلفة باالمالك الوطنية او عن طريق محافظو البيع بالمزايدة ·بناء على طلب الجماعات االقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 50 وتتم البيوع عن طريق االشهار والدعوة الى المنافسة غير ،انه يمكن التنازل بالتراضي السباب خاصة باالمن العمومي او الدفاع الوطني او الفرصة السانحة. ###### المادة 445 (معدلة ب ###### المادة 35 من القانون80 - 11 ) 51 يتم التنازل عن االمالك المنقولة التي تملكها الهيئات و المؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين االساسية الخاضعة لها. القسم الثاني المنقوالت غير المادية ###### المادة 446 يسمح للسلطة المؤهلة ان تتنازل على اساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المجاالت التجارية او المستثمرات الحرفية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات االقليمية طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها. ويدفع عائد ،البيع حسب ،الحالة اما للخزينة واما لميزانية الجماعة المعنية. الجزء الثالث :احكام مختلفة الفصل االول: احكام منفردة القسم االول: احكام خاصة ###### المادة 441 تخضع عقود التسيير المتعلقة بوسائل الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذلك االمالك المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني الحكام خاصة يحددها التنظيم. 50 - استبدلت عبارة "اعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم :بعبارة محافظو البيع بالمزايدة "وذلك بموجب ###### المادة 31 من القانون 80 - 11 المعدل للقانون 08 - 38 . 51 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي يتم التنازل عن االمالك المنقولة التي تملكها المؤسسات والمنشات العمومية غير الخاضعة للقانون االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين االساسية الخاضعة لها." Toufik Ben 21 ###### المادة 440 تخضع االراضي التي تقع حول منشات ووسائل الدفاع التابعة لالمالك الوطنية العمومية العسكرية لعبء ارتفاقات تضيق حق المالك المجاورين وتخولهم الحق في التعويض وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتحدد طبيعة هذه االرتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها . تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق االرتفاق المسماة محيط االمن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. ###### المادة 440 تخضع االمالك الوطنية المخصصة للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج او التي تستعملها هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها لالتفاقات الدولية واالعراف الديبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان اقامتها الخاصة بامتالكها. اما االمالك والحقوق المنقولة واالمالك العقارية المختلفة االنواع التابعة للدولة او الجماعات ،المحلية الواقعة خارج التراب ،الوطني او المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشات العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة االتفاقيات الدولية الحكومية المشتركة. ###### المادة 449 تدرس االدارة المكلفة االدارة المكلفة باالمالك الوطنية والمصالح المسيرة االخرى كل فيما ،يخصها وتعد ،وتحضر ثم تقدم الى السلطة المخولة اي مشروع عقد تسيير او تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا باالمالك التابعة لالمالك الوطنية العمومية او االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة. ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود االقتناء واالستئجار المذكور في ###### المادة 1 ،اعاله مع مراعاة احكام المادتين 0 و111 اعاله واحكام القوانين الخاصة. ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع ،الرسمي ويتولى المحافظة عليها. تخضع عقود التسيير او التصرف التي تتعلق بامالك الجماعات االقليمية لقانون الوالية وقانون ،البلدية ما لم تكن هناك اعمال تشريعية صرحة مخالفة. ###### المادة 444 يترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة االنواع التي تقوم االدارة المكلفة باالمالك الوطنية بتحصيلها لحساب المرافق العمومية التي تتمتع باالستقالل ،المالي وحس اب الغير ،ايضا تطبيق اقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من اجل تغطية مصاريف االدارة والبيع والتحصيل وفقا للشروط التي تحددها قوانين المالية. ###### المادة 444 تمارس اعمال تحصيل الحقوق والرسوم واالتاوى وعائدات االمالك الوطنية وعلى العموم كل مداخيل االمالك الوطنية التابعة ،للدولة مثل ما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وفق االشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية وتدخل عائدات امالك الدولة في شمولية اموال الخزينة. القسم الثاني قواعد االختصاص ###### المادة 440 (معدلة ب ###### المادة 31 من القانون80 - 11 ) يعاين االعوان المؤهلون قانونا انواع المساس باالمالك الوطنية ،العمومية واالمالك الوطنية الخاصة التابعة ،للدولة والجماعات ،االقليمية ويالحقون من يشغلون هذه االمالك دون ،سند ويحصلون على التعويضات المطابقة واالتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية. وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو ،والتي ال يمكن ان تؤدي الى تسوية شغل بدون سند حسب الحالة ، ا ما للخزينة ،العمومية واما لميزانية الجماعة االقليمية المعنية، ما او الى المصلحة او الهيئة العمومية المعنية ان كانت تتمتع باالستقالل المالي. 52 52 - عدلت الفقرة2 من ###### المادة 123 والتي كانت صياغتها السابقة في ظل القانون38 - 08 ":حسب االتي ويحصلون على التعويضات المطابقة واالتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية. وتدفع المبالغ ،المحصلة على هذا النحو حسب الحالة اما للخزينة واما لميزانية الجماعة االقليمية ، واما لالدارة او لهياته المزودة بميزانية ملحقة." Toufik Ben 20 ###### المادة 441 تطبق االجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء ،والنسب ،والتحصيل والعقوبات المالية والمنازعات في مجال عائدات االمالك الوطنية المكتسبة لصالح الخزينة. ###### المادة 445 عمال ب ###### المادة 18 من هذا القانون يختص الوزير المكلف ،بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي ،البلدي كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول ،به بالمثول امام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص االمالك التابعة لالمالك الوطنية الخ اص ة مالم تكن هناك احكام تشريعية ،خاصة ويمتد هذا االختصاص الى االمالك التابعة لالمالك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة او غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني او التشكيك في حماية الحقوق وااللتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها او المطالبة بتنفيذها امام العدالة. ###### المادة 446 يختص الوزير المكلف بالمالية بالمثول امام القضاء بشان الخصام والكنوز مع مراعاة االحكام المناسبة المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. #### القسم الثالث الضمانات ###### المادة 441 تستفيد المبالغ المستحقة بصفتها عائدات االمالك ،الوطنية والمفروضة على االمالك واالمتعة المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخزينة وفقا لشروط واالشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يصنف هذا االمتياز ويمارس طبقا لالحكام المنصوص عليها في قوانين ،المالية كما هو الحال في االمتيازات االخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية. ###### المادة 440 المبالغ المستحقة للخزينة بصفتها عائدات االمالك الوطنية مضمونة برهن عقاري يقع على كل االمالك العقارية التابعة للمدين او المدينين. ويسجل هذا الرهن ،العقاري في المحافظة العقارية ليصنف طبقا للقانون. ###### المادة 440 يتم التنازل عن الرواتب واالجور الخاصة والعمومية قصد دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية باسم االمالك ،الوطنية وفق االشكال والشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بحجم التوقيف والتنازل عن االجور. ###### المادة 409 تتولى االدارة المكلفة باالمالك الوطنية وفق االجراء المنصوص عليه في ###### المادة 310 وما يليها من قانون االجراءات ،المدنية البيع القضائي لالمالك العقارية المرهونة التي تحجز في اطار دعوى التنفيذ ،االجباري طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل الثاني احكام تتعلق بالرقابة ###### المادة 404 (معدلة ب ###### المادة 31 من القانون80 - 11 ) 53 تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية االدارية واسالك ،الموظفين ومؤسسات ،المراقبة كل فيما يخصه، رقابة استعمال االمالك التابعة لالمالك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم. ###### المادة 404 تخضع رقابة الميزانية والتصفية االدارية للحسابات المتعلقة بعائدات االمالك للقواعد واالجراءات القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية. 53 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي طبقا لالحكام الواردة في المواد من 152 الى 118 من الدستور تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية االدارية واسالك ،الموظفين ومؤسسات ،المراقبة كل فيما يخصه رقابة استعمال االمالك التابعة لالمالك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم." Toufik Ben 20 ###### المادة 400 ال يجوز ان تخالف االحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير الظاهر والتسيير المستتر المطبقة على االمالك التابعة لالمالك الوطنية. ###### المادة 401 (معدلة ب ###### المادة 30 من القانون80 - 11 ) 54 تتمتع االدارة المكلفة باالمالك الوطنية في اطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال االمالك الداخلية في االمالك الوطنية الخاصة واالمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة او غير المخصصة. وتطبق هذه االحكام ايضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحالت التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة باية صفة كانت. .تمارس الرقابة، من طرف اعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على االقل يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص او الحائزة امالك تابعة للدولة االمتثال لكل استدعاء يوجه لها في .اطار ممارسة حق الرقابة المذكور ###### المادة 405 تسهر االدارة المكلفة باالمالك الوطنية على مركزة عمليات الجرد ،وانجازها وتتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها ،دوريا وتتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و23 اعاله واستغاللها الفصل الثالث احكام جزائية ###### المادة 406 يعاقب على كل انواع المساس باالمالك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات. ###### المادة 401 (معدلة ب ###### المادة 30 من القانون80 - 11 ) ،عالوة على ذلك تبقى سارية المفعول االحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم ير وس المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا احكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات االقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس باالمالك التي تتكون منها االمالك الوطنية في مفهوم هذا القانون. 55 ###### المادة 400 تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في ###### المادة 131 ومالحقها طبقا للقواعد واالجراءات المقررة في قانون االجراءات الجزائية. تمارس اجهزة الرقابة المقررة ،قانونا واالشخاص المؤهلون قانونا معاقبة المخالفات المذكورة في ###### المادة 131 اعاله ومالحقتها وقمعها ضمن الشروط واالجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات واالنشطة المعنية. الفصل الرابع احكام ختامية ###### المادة 400 تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا ،القانون والسيما القانون رقم 01 11 المؤرخ في 38 يونيو سنة 1001 والمتعلق باالمالك الوطنية وكذلك القانون رقم 01 10 المؤرخ في 1 نوفمبر سنة 1001 والمتضمن الموافقة على االمر رقم 01 82 المؤرخ في 0 سبتمبر سنة 1001 والمضمن تعريف االمالك العسكرية وتكوينها وتسييرها. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 41 جمادى االولى عام 4144 الموافق اول ديسمبر سنة 4009 . 54 - .تممت هذه المادتين بفقرتين 55 - حررت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي تبقى عالوة على ذلك سارية المفعول االحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وتسيير المصالح العمومية والمنشات والمؤسسات االقتصادية وكذا احكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات االقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس باالمالك التي تتكون منها االمالك الوطنية في مفهوم هذا القانون." Toufik Ben 38 الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 2

(معدلة ب

المادة 2

من القانون80 - 11 ) 1 تشتمل االمالك الوطنية على مجموع االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها االقليمية في شكل ملكية عمومية او خاصة .وتتكون هذه االمالك الوطنية من : االمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة. االمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية. االمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية. 2

المادة 3

(معدلة ب

المادة 3

من القانون80 - 11 ) 3 تطبيقا ل ل

المادة 12

من هذا القانون، تمثل االمالك الوطنية العمومية االمالك المنصوص عليها في المادة 2 اعاله و التي ال يمكن ان تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها او غرضها. اما االمالك الوطنية االخرى غير المصنفة ضمن االمالك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتالكية ومالية فتمثل االمالك الوطنية الخاصة.

المادة 1

(معدلة ب

المادة 1

من القانون80 - 11 ) 4 االمالك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها وال للتقادم وال للحجز. وي خضع تسييرها ال حكام هذا القانون مع مراعاة ا الحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة. االمالك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم وال للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية االقتصادية . وتخضع ادارة االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة والتصرف فيها الحكام هذا القانون مع مراعاة االحكام الواردة في النصوص التشريعية ا.الخرى5

المادة 5

(معدلة ب

المادة 5

من القانون80 - 11 ) 6 تسير االمالك الوطنية وتستغل وتستصلح بحكم طبيعتها وغرضها او استعمالها ل تحقيق االهداف المسطرة لها ، اما مباشرة من قبل اشخاص معنويين تابعين للقانون العام او القانون الخاص او .اشخاص طبيعيين 1 - صيغت في ظل القانون08 - 38 على النحو االتي: "

المادة 2

عمال بالمادتين 11 و10 من ،الدستور تشتمل االمالك الوطنية على مجموع االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها االقليمية في شكل ملكية عمومية او خاصة .وتتكون هذه االمالك الوطنية من : االمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة. االمالك العمومية والخاصة التابعة للوالية. االمالك العمومية والخاصة التابعة للبلدية". 2 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 151 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 يحدد شروط ادارة االمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك 3 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي : "

المادة 3

عمال ب

المادة 12

من هذا القانون تمثل االمالك الوطنية العمومية االمالك المنصوص عليها في

المادة 2

السابقة التي ال يمكن ان تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها او غرضها. اما االمالك الوطنية االخرى غير المصنفة ضمن االمالك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتالكية ومالية فتمثل االمالك الوطنية الخاصة." 4 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي: "

المادة 1

االمالك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف وال للتقادم وال للحجز. تخضع ادارة االمالك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لهذا القانون والحكام النصوص التشريعية المعمول بها." 5 - يفهم من تعديل هذه المادة ان االمالك الوطنية الخاصة كانت قابلة للتملك عن طريق التقادم المكسب قبل تعديل80 - 11، اي قبل تاريخ 28 يوليو سنة 2880 . Toufik Ben 2 ولهذا الغرض، يتعين عليها ال سهر على حماي ة االمالك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها.

المادة 6

يتعين على مستعملي االمالك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها باية صفة كانت ان يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها ،العمل االمالك ووسائل االنتاج او الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بانفسهم او حققوها في اطار مهامهم واالهداف المسطرة ،لهم

المادة 1

يتحمل مستعملو االمالك ،الوطنية في اطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية االضرار المترتبة عن ا ستعمال االمالك والثروات واستغاللها وحراستها سواء اسندت اليهم في شكل تنازل كامل او من اجل االنتفاع او كانت في ح وزتهم.

المادة 0

يتمثل الجرد العام لالمالك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع االمالك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات االقليمية. يتعين اعداد جرد عام لالمالك الوطنية على اختالف انواعها حسب االحكام القانونية والتنظيمية المعمول ،بها هدفه ضمان حماية االمالك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا لالهداف المسطرة لها. 7 ويبين هذا الجرد حركات هذه االمالك ويقوم العناصر المكونة لها.

المادة 0

يتولى الوزراء المعنيون والوالة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة االخرى تمثيل الدولة والجماعات االقليمية في عقود التسيير المتعلقة باالمالك الوطنية طبقا للصالحيات التي تخولها اياهم القوانين والتنظيمات.

المادة 18

يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات االقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة باالمالك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 11

تتولى اجهزة الرقابة المنصوص عليها في ،القانون كل حسب اختصاصه رقابة تسيير االمالك الوطنية والمحافظة عليها. الجزء االول: تكوين االمالك الوطنية الباب االول: قوام االمالك الوطنية الفصل االول: تعريفها وتكوينها القسم االول: االمالك الوطنية العمومية

المادة 44

(معدلة ب

المادة 1

من القانون80 - 11 ) 8 تتكون االمالك الوطنية العمومية من الحقوق واالمالك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة ما او بواسطة مرفق عام شريطة نا تكيف في هذه ،الحالة بحكم طبيعتها وا تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا او اساسيا مع الهدف الخاص هذا ل المرفق. تدخل ايضا ضمن االمالك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في

المادة 15

من هذا القانون 6 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 5

تسير وتستغل وتستصلح المؤسسات والمصالح والهيئات والمنشات او مقاوالت الدولة والجماعات العمومية االخرى االمالك الوطنية وتوابعها التي تساعد بحكم طبيعتها وغرضها او استعمالها على تحقيق االهداف المسطرة لها. ولهذا الغرض يتعين عليها ان تسهر على حمايتها والمحافظة عليها." 7 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 .يتعلق بجرد االمالك الوطنية 8 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 12

تتكون االمالك الوطنية العمومية من الحقوق واالمالك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل اما مباشرة واما بواسطة مرفق عام شريطة او تكيف في هذه ،الحالة بحكم طبيعتها ان تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا او اساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا االمالك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم

المادة 11

من الدستور. ال يمكن ان تكون االمالك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص او موضوع حقوق تمليكيه." Toufik Ben 3

المادة 40

يخضع توزيع االمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة واالمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة واالمالك الوطنية العمومية التابعة ،للبلدية وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادئ وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 41

تتكون االمالك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من االمالك العمومية الطبيعية واالمالك العمومية االصطناعية.

المادة 45

تشتمل االمالك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما ياتي: شواطئ ،البحر قعر البحر االقليمي ،وباطنه المياه البحرية ،الداخلية طرح البحر ،ومحاسره مجاري المياه ورقاق المجاري ،الجافة وكذلك الجوز التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية االخرى او المجاالت الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه. المجال الجوي ،االقليمي الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف ،انواعها والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية ،والحديدية والمعادن االخرى او المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات ،البحرية وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجاالت البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه او في جوفه و/او الجرف ،القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية او لسلطتها القضائية.

المادة 46

(معدلة ب

المادة 1

من القانون80 - 11 ) 9 تشتمل االمالك الوطنية العمومية االصطناعية خصوصا على ما ياتي: االراضي المعزولة اصطناعيا عن تاثير ،االمواج السكك الحديدية وتوابعها الضرورية ،الستغاللها الموان ئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور ،البحرية الموان ئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية او غير المبنية المخصصة لفائدة المالحة ،الجوية الطرق العادية والسريعة ،وتوابعها المنشات الفنية الكبرى والمنشات االخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة ،العمومية االثار العمومية والمتاحف واالماكن والحضائر،االثرية الحدائق ،المهياة البساتين ،العمومية االشياء و االعمال الفنية المكونة ل مجموعات التحف ،المصنفة المنشات االساسية الثقافية ،والرياضية المحفوظات ،الوطنية حقوق التاليف وحقوق الملكية الثقافية االيلة الى االمالك الوطنية ،العمومية المباني العمومية التي تاوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات االدارية المصممة او المهياة النجاز مرفق ،عام 9 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 11

تشتمل االمالك الوطنية العمومية االصطناعية خصوصا على ما ياتي : االراضي المعزولة اصطناعيا عن تاثير ،االمواج السكك الحديدية وتوابعها الضرورية ،الستغاللها - الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور ،البحرية الموانى الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية او غير المبنية المخصصة لفائدة المالحة ،الجوية الطرق العادية والسريعة ،وتوابعها المنشات الفنية الكبرى والمنشات االخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة ،العمومية االثار العمومية والمتاحف واالماكن ،االثرية الحدائق ،المهياة البساتين ،العمومية االعمال الفنية ومجموعات التحف ،المصنفة المنشات االساسية الثقافية ،والرياضية المحفوظات ،الوطنية حقوق التاليف وحقوق الملكية الثقافية االيلة الى االمالك الوطنية ،العمومية المباني العمومية التي تاوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات االدارية المصممة او المهياة النجاز مرفق ،عام المنشات ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا. Toufik Ben 1 المنشات ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا. - .المعطيات المترتبة عن اعمال التنقيب والبحث المتعلقة باالمالك المنجمية للمحروقات القسم الثاني االمالك الوطنية الخاصة

المادة 11

تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والوالية والبلدية على: العقارات والمنقوالت المختلفة االنواع غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية التي ،تملكها الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة والجماعات المحلية في اطار ،القانون االمالك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول الى الدولة الوالية والبلدية والى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع ،االداري االمالك التي الغي تخصيصها او تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية التي تعود ،اليها االمالك المحولة بصفة غير شرعية من االمالك الوطنية التابعة للدولة والوالية والبلدية والتي ا ستولى عليها او شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية.

المادة 10

تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما ياتي: جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات ،ادارية سواء اكانت تتمتع باالستقالل المالي ام لم تكن ،كذلك جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية ،العمومية التي اقتنتها ،الدولة او الت اليها والى مصالحها او هيئاتها ،االدارية او امتلكتها او انجزتها وبقيت ملكا ،لها العقارات ذات االستعمال السكني او المهني او التجاري وكذلك المحالت التجارية التي بقيت ملكا للدولة. االراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة االمالك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم. االمتعة ،المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسسات ،الدولة وادارتها ومصالحها والمنشات العمومية ذات الطابع االداري فيها. االمالك المخصصة او التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات المتعمدة في الخارج. االمالك التي تعود الى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي ال وارث ،لها واالمالك ،الشاغرة واالمالك التي ال مالك لها وحطام السفن والكنوز . االمالك المحجوزة او المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا. الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص او التزويدات التي تقدمها للمؤسسات ،العمومية وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في

المادة 10

ادناه. االراضي الفالحية او ذات الوجهة ،الفالحية واالراضي الرعوية التي تملكها الدولة. السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة االمالك والحقوق المختلفة االنواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة االقتصاد وفقا للقانون.

المادة 10

تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للوالية خصوصا على ما ياتي: جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية والتي تملكها الوالية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات االدارية. Toufik Ben 5 المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للوالية او التي اقتنتها او انجزتها باموالها الخاصة. االمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها او انجزتها الوالية. االراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الوالية. االمتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الوالية باموالها الخاصة. الهبات والوصايا التي تقدم للوالية وتقبلها حسب االشكال والشروط التي ينص عليها القانون. االمالك الناتجة عن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او ،البلدية التي تتنازل عنها كل منهما للوالية او تؤول اليها ايلولة الملكية التامة. االمالك التي الغي تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية التابعة للوالية او العائدة اليها. الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة او التي حققتها الوالية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية او دعمها المالي.

المادة 28

تشتمل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما ياتي : جميع البنايات واالراضي غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية التي تملكها ،البلدية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات االدارية. المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي انجزتها باموالها الخاصة. االراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية. االمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية او انجزتها باموالها الخاصة. العقارات والمحالت ذات االستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي نقلت ملكيتها الى البلدية كما عرفها القانون . المساكن المرتبطة بالعمل او المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها الى البلدية. االمالك التي الغي تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة اليها. الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب االشكال والشروط التي ينص عليها القانون· االمالك الناتجة عن االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الوالية التي تتنازل عنها كل منها للبلدية او الت اليها ايلولة الملكية التامة. االمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية او انجزته باموالها الخاصة. الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية او حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تاسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي. ### الفصل الثاني الجرد و الرقابة القسم االول :الجرد

المادة 44

عمال ب

المادة 0

اعاله يعد جرد عام لالمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية اعتمادا على جرد االمالك التي تملكها الدولة والجماعات االقليمية. ويحدد التنظيم اشكال ادراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها· 10 ال

المادة 44

يحدد التنظيم شكل جميع سجالت جرد االمالك المنقولة دوريا ،وقوامها وكيفيات مسكها . 11 ال

المادة 40

يتعين على المصالح المستفيدة من بعض االمالك الوطنية او المالكة لها ان تسيرها وفق االهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وان تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا لالحكام التشريعية. 12 10 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 .يتعلق بجرد االمالك الوطنية 11 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 السابق.الذكر Toufik Ben 1 #### القسم الثاني الرقا بة

المادة 41

تتولى اجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصالحيات التي يخولها اياها ،القانون والسلطة الوصية معا رقابة االستعمال الحسن لالمالك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها .وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصالحيات التي يخولها ايها التشريع. 13

المادة 45

تبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجالت الترقيم (سجالت القوام وسجالت الجرد التسجيل االمين لحركات االمالك الوطنية ·وينبغي ان يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة اوضاع االمالك ومحتواها ،الحقيقي وملكيتها او تخصيصها قصد تفادي المالحقات االدارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به. 14 ## الباب الثاني تكوين االمالك الوطنية الفصل االول: احكام مشتركة

المادة 46

تقام االمالك الوطنية بالوسائل القانونية او بفعل الطبيعة ·وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية او التعاقدية التي تضم بمقتضاها احد االمالك الى االمالك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. ويتم اقتناء االمالك التي يجب ان تدرج في االمالك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم االتي : طرق االقتناء التي تخضع للقانون العام : ،العقد ،والتبرع والتبادل والتقادم والحيازة. طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام :نزع الملكية وحق الشفعة. ### الفصل الثاني تكوين االمالك الوطنية العمومية

المادة 41

يمكن ان يتفرع تكوين االمالك الوطنية العمومية عن اجراءين متميزين مع مراعاة احكام المواد من 35 الى 31 ،ادناه واالجراءان هما : اما تعيين ،الحدود واما التصنيف. وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب ان يسبقهما االقتناء باعتباره فعال او حدثا ،معينا يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب ان يدرج في االمالك الوطنية العمومية.

المادة 40

تختلف عملية االدراج في االمالك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومية المعني كما ياتي: يثبت االدراج في االمالك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية االدارية لتعيين الحدود. يكون االدر جا في االمالك الوطنية العمومية االصطناعية على اساس االصطفاف بالنسبة لطرق المواصالت وعلى اساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة لالمالك االخرى.

المادة 40

تعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود االمالك الوطنية العمومية الطبيعية. وتبين هذه العملية بالنسبة لشواط ئ البحر من جهة االرض وبالنسبة لضفاف االنهار /حين تبلغ االمواج او المياه المتدفقة اعلى ،مستواها حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر او مجاري المياه او البحيرات. ولهذه العملية طابع تصريحي ·وال تتم اال بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدى القيام باجراء المعاينة. ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين وينشر طبقا للتشريع المعمول به. 12 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 .السابق الذكر 13 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 155 .السابق الذكر 14 - مرسوم تنفيذي رقم 01 - 151 .السابق الذكر Toufik Ben 1

المادة 9

هدف االصطفاف هو اثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة. يتم تعيين حدود االمالك الوطنية العمومية االصطناعية على مرحلتين هما : المخطط العام ،لالصطفاف او مخطط االصطفاف وله طابع ،تخصيص ويحدد عموما حدود احد الطرق او حدود مجموعة من الطرق. االصطفاف الفردي وله طابع ،تصريحي ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود امالكهم· وال يكون اعداد مخطط االصطفاف اجباريا اال في الطرق العمومية الواقعة داخل التجمعات السكنية. ويعتمد مخطط االصطفاف على الطرق الموجودة وال يمكن ان يؤدي الى تغيير محور الطريق او تفريعه. ويجب ان يخضع اعداد مخطط االصطفاف تحت طائلة انعدام االحتجاج به على ،الغير للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به. ويجب ان تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة.

المادة 4

التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول او العقار طابع االمالك الوطنية العمومية االصطناعية .اما الغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع االمالك الوطنية ،العمومية وينزله الى االمالك الوطنية الخاصة. يجب ان يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة او الحدى الجماعات االقليمية اما بمقتضى حق ،سابق واما بامتالك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام( . ،االقتناء ،التبادل الهبة )واما عن طريق نزع الملكية .وتقوم باالقتناء الجماعة او المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه. ومن ناحية ،اخرى ينبغي ان يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهال ومهيا للوظيفة المخصص لها، وال تكون العقارات المقتناة جزءا من االمالك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت لالمالك الوطنية اال بعد تهيئتها.

المادة 4

(معدلة ب

المادة 0

من القانون80 - 11 ) 15 ال يترتب عن قرارات التصنيف االدارية ،ذاتها التي بهدف المصلحة ،العامة تضع االمالك التي تتعلق بها تحت التبعات في اطار القواعد االدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه االمالك وحمايتها والمحافظة عليها ،واستصالحها خضوعها قانونا لنظام االمالك الوطنية العمومية. وتدخل في هذا النوع من االعمال الخارجة عن مضمون احكام

المادة 31

،من هذا القانون قرارات التصنيف االدارية الصادرة خصوصا فيما ياتي : االمالك او االشياء المنقولة والعقارية واماكن ،الحفريات ،والتنقيب والنصب ،التذكارية والمواقع التاريخية والطبيعية ذات االهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن علم و االثار طبقا للتشريع المعمول به، المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان االمن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المعمول به، المناظر الطبيعية الخالبة واالماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الم ساحات الم ة حمي وفقا .للتشريع المعمول به

المادة 0

(معدلة ب

المادة 0

من القانون80 - 11 ) 16 تنشا الملكية العمومية االصطناعية بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة او تخصيصه ،لها وال يسرى مفعوله اال بعد تهيئة خاصة ،للمنشاة واستالمها.بالنظر الى وجهته 15 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 32

ال يترتب عن قرارات التصنيف االدارية ،ذاتها التي بهدف المصلحة ،العامة تضع االمالك التي تتعلق بها تحت التبعات في اطار القواعد االدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه االمالك وحمايتها والمحافظة عليها ،واستصالحها خضوعها قانونا لنظام االمالك الوطنية العمومية. وتدخل في هذا النوع من االعمال الخارجة عن مضمون احكام

المادة 31

اعاله قرارات التصنيف االدارية الصادرة خصوصا فيما ياتي : االمالك او االشياء المنقولة والعقارية واماكن ،الحفريات ،والتنقيب والنصب ،التذكارية والمواقع التاريخية والطبيعية ذات االهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن او علم االثار طبقا للتشريع المعمول به والسيما االمر رقم 11 201 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1011 المذكور اعاله. المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان االمن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المعمول به السيما االمر رقم 11 81 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1011 المذكور اعاله. المنا ظر الطبيعية الخالبة واالماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وفقا للقانون رقم 03 83 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1003 المذكور اعاله. Toufik Ben 0 ويدرج الملك في االمالك الوطنية العمومية االصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة واصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم

المادة 31

من هذا القانون، من طرف الوزير المكلف بالمالية او الوالي المختص، بعد مداولة المجلس ،الشعبي المعني تتم عمليات االدراج والتصنيف ضمن االمالك الوطنية العمومية االصطناعية وفق ا لكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 1

تحول االمالك التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الوالية او البلدية الى االمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة وتدرج فيها بقرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به .ويتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا ويمكن ان يخول الحق في التعويض. ويعلن عن تحويل االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الى االمالك الوطنية العمومية للوالية او البلدية وادراجها ،فيها مجانا او بمقابل مالي ضمن الشروط واالشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به·

المادة 5

(معدلة ب

المادة 18

من القانون80 - 11 ) 17 تتكون الثروات الطبيعية كما تنص عليها

المادة 15

من هذا القانون، ويحددها القانون اذا كانت واقعة من المادة الوطني او في المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او لسلطتها القضائية· وتكتسب هذه ،الثروات بمجرد ،تكوينها وضعية طبيعية تجعلها تابعة لالمالك الوطنية العمومية·

المادة 6

يدرج ،قانونا ضمن االمالك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية االتية: المعادن ،والمناجم والحقول او االحتياطات الجارية او الراكدة واالمالك والثروات المذكورة في الفقرة االخيرة من

المادة 15

اعاله التي تكتشف اثر اشغال الحفر او التنقيب التي يقوم بها االنسان او تظهرها الطبيعة. الموارد المائية بمختلف انواعها السطحية منها او الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا· وتدخل ايضا في االمالك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة االقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه االقليمية بمجرد ما توضع هذه المجاالت ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون.

المادة 1

(معدلة ب

المادة 11

من القانون80 - 11 ) 18 تلحق باالمالك الوطنية العمومية الغابات والثروات الغابية التي ها كل تم الدولة ب مفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في االمالك الوطنية الغابات واالراضي الغابية او ذات الوجهة الغابية الناجمة عن اشغال التهيئة واالستصالح المنجزة في اطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة او الجماعات االقليمية. الغابات الناتجة من اجراءات التاميم في اطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات. الغابات والتشكيالت الغابية ،االخرى واالراضي ذات الوجهة الغابية ،المقتناة في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة ،العامة التي بقيت على حالها. 16 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 33

انشاء االمالك الوطنية العمومية االصطناعية يكون بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة او تخصيصه ،لها وال يسرى مفعولها اال بعد استالم المنشاة وتهيئتها تهيئة خاصة وفقا لطبيعتها وحسب الغاية من استعمالها. ويدرج الوزير او الوالي المختص الملك في االمالك الوطنية العمومية االصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة ان اقتضى االمر واصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم

المادة 31

اعاله وفقا لالشكال القانونية . وتدرج وتصنف هذه االمالك الوطنية العمومية االصطناعية وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم" 17 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 35

تتكون الثروات ،الطبيعية كما تنص عليها

المادة 11

من الدستور وكما تعرفها الفقرة االخيرة من

المادة 15

،اعاله ويحددها القانون اذا كانت واقعة من المادة الوطني او في المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او لسلطتها القضائية• وتكتسب هذه ،الثروات بمجرد ،تكوينها وضعية طبيعية تجعلها تابعة لالمالك الوطنية العمومية" 18 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 31

تلحق باالمالك الوطنية العمومية الغابات والثروات الغ ابية التي كها ل تم الدولة حسب مفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في االمالك الوطنية العمومية الغابات االتية : الغابات واالراضي الغابية او ذات الوجهة الغابية الناجمة عن اشغال التهيئة واالستصالح واعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في اطار مخططات التنمية الغابية وبرامجها الحساب الدولة او الجماعات االقليمية. الغابات الناتجة من اجراءات التاميم في اطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات. الغابات والتشكيالت الغابية ،االخرى واالراضي ذات الوجهة الغابية ،المقتناة في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة ،العامة التي بقيت على حالها. الغابات والتشكيالت الغابية التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا او عن طريق االيلولة الى الدولة في اطار التركات التي ال وارث لها." Toufik Ben 0 الغابات والتشكيالت الغابية التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا او عن طريق االيلولة الى الدولة في اطار التركات التي ال وارث لها. ### الفصل الثالث تكوين االمالك الوطنية الخاصة القسم االول :احكام عامة

المادة 0

تتكون االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والوالية والبلدية حسب مفهوم هذا القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء او انجاز االمالك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف ،انواعها كما وردت في

المادة 11

اعاله.

المادة 0

(معدلة ب

المادة 12

من القانون80 - 11 ) 19 تشكل ايضا طرق تكوين االمالك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه

المادة 21

من هذا القانون على م ا ياتي: الهبات والوصايا التي تقدم للدولة او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري. ايلولة االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب لها وكذا التركات التي ال وارث لها الى الدولة. ايلولة حطام السفن والكنوز واالشياء االتية من الحفريات واالكتشافات الى الدولة. الغاء تخصيص بعض االمالك الوطنية العمومية والغاء تصنيفها ما عدا حقوق المالك المجاورين لالمالك الوطنية العمومية. استرداد بعض االمالك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير او احتجزها او شغلها بدون حق وال سند. انتقال االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية عبر االمالك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك العمومية للدولة في االمالك الوطنية الخاصة. تحقيق الحقوق والقيم ،المنقولة او اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية. ما يؤول الى الدولة الى مصالحها من االمالك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة او مصالحها.

المادة 19

يمكن ايضا ان تتشكل طرق تكوين االمالك الوطنية الخاصة التابعة ،للوالية زيادة على ما نصت عليه

المادة 21

،اعاله مما ياتي : ادراج امالك الوالية غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية. ادراج االمالك المختلفة االنواع التي انشاتها او انجزتها الوالية باموالها الخاصة. ايلولة االمالك المنش ةا او المنجزة بمساعدة الدولة الى الوالية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. ايلولة االمالك المختلفة ،االنواع الناتجة من امالك الدولة الى الوالية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. الهبات والوصايا التي تقدم للوالية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. الغاء تخصيص االمالك الوطنية العمومية التابعة للوالية ،وتصنيفها وكذلك االمالك الوطنية التابعة للدولة والبلدية الملغى تخصيصها او ،تصنيفها باعادتها الى االمالك االصلية. 19 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 30

يمكن ايضا تتشكل طرق تكوين االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة زيادة على ما نصت عليه

المادة 21

اعاله مما ياتي : الهبات والوصايا التي تقدم للدولة او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري. ايلولة االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب او لها الى الدولة. ايلولة حطام السفن والكنوز واالشياء االتية من الحفريات واالكتشافات الى الدولة. الغاء تخصيص بعض االمالك الوطنية العمومية والغاء تصنيفها ما عدا حقوق المالك المجاورين لالمالك الوطنية العمومية. استرداد بعض االمالك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير او احتجزها او شغلها بدون حق وال سند. انتقال االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية عبر االمالك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك العمومية للدولة في االمالك الوطنية الخاصة. تحقيق الحقوق والقيم ،المنقولة او اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية. ما يؤول الى الدولة الى مصالحها من االمالك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة او مصالحها." Toufik Ben 18 انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح الوالية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات او المستثمرات حسب الشروط واالشغال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. نقل االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية غير االمالك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك الوطنية العمومية التابعة للوالية في االمالك الخاصة . ايلولة ،االمالك ،والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها الوالية او مصالحها نهائيا.

المادة 14

يمكن ايضا ان تتشكل طرق وتكوين االمالك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه

المادة 21

اعاله مما ياتي : ادراج امالك البلدية غير المصنفة في االمالك الوطنية العمومية. ادراج االمالك المختلفة االنواع التي انشاتها او انجزتها البلدية باموالها الخاصة. ايلولة االمالك المنش ةا او المنجزة بمساعدة الدولة او الوالية او صندوق التضامن المشترك بين البلديات الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها. ايلولة االمالك المختلفة االنواع الناتجة من االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الوالية الى البلدية ايلولة الملكية التامة او تحويلها اليها كذلك. الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية او لمؤسساتها العمومية ذات الطابع االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما. الغاء تخصيص االمالك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والغاء تصنيفها وكذلك االمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة او الوالية الملغى تخصيصها او تصنيفها باعادتها الى االمالك الوطنية· انشاء الحقوق والقيم المنقولة وانجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات والمستثمرات حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به . نقل االمالك المخصصة لالمالك الوطنية العمومية عبر االمالك الوطنية ،الخاصة ريثما يتم تهيئتها تهيئة خاصة· - ادماج االمالك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة االنواع التي ال تدخل ضمن االمالك الوطنية التابعة للبلدية في االمالك الخاصة. ايلولة االمالك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية او مصالحها نهائيا. القسم الثاني الهبات والوصايا

المادة 14

تخضع الهبات االتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في اطار ،المساعدة او التعاون الثنائي او المتعدد ،االطراف الحكام المعاهدات والبروتوكوالت او االتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات والهيئات وتسري عليها.

المادة 10

تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف ،بالمالية وان اقتضى االمر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه ،الهبات مع مراعاة احكام

المادة 12

السابقة.

المادة 11

(معدلة ب

المادة 13

من القانون80 - 11 ) ال تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،للدولة سواء كانت مثقلة او غير مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص ،خاص اال برخصة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة. Toufik Ben 11 وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة ،السابقة للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص بعد اجراء مداولة طبقا للقانون االساسي للمؤسسة والهيئة المعني.ة20

المادة 15

يقبل او يرفض المجلس الشعبي الوالئي او البلدي الهبات والوصايا التي تقدم للوالية او البلدية او المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،لهما حسب الشكل ووفق االجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهذا.

المادة 16

ياذن المجلس الشعبي الوالئي او المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول او رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للوالية او البلدية الوارد ذكرها في

المادة 15

،اعاله عندما تكون مثقلة باعباء او شروط او مقيدة بتخصيص خاص.

المادة 11

تثبت التبرعات التي تقدم للدولة والجماعات االقليمية والمؤسسات العمومية التابعة ،لها بعقد اداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع المعمول به. القسم الثالث االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب لها

المادة 10

االمالك الشاغرة واالمالك التي ال صاحب لها ملك للدولة طبقا لل

المادة 113

من القانون المدني.

المادة 10

تمتلك الدولة نهائيا ما ياتي : 1 - مبالغ ،القسائم ،والفوائد واالرباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي او االصطالحي والمتعلقة باالسهم، وحصص ،المؤسسين وااللتزامات او القيم المنقولة االخرى التي تصدرها كل شركة تجارية او مدنية او كل جماعة عمومية او خاصة. 2 - ،االسهم وحصص المؤسسين وااللتزامات او القيم المنقولة االخرى التابعة للجماعات نفسها عندما يصيبها التقادم االصطالحي او التقادم الوارد في القانون العام. 3 - المبالغ النقدية ،المودعة وعلى ،العموم جميع االرصدة النقدية في البنوك والمؤسسات االخرى التي تتلقى امواال في شكل ،ودائع او حساب جار اذا لم تجر اية عملية على هذه الودائع او ،االرصدة ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة ( 15 )سنة. 1 - السندات المودعة وعلى العموم كل االرصدة المودعة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات االخرى التي تتلقى سندات الجل االيداع او الي سبب اخر اذا لم تجر اية عملية على هذه االرصدة ·ولم يطالب بها اي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة ( 15 )سنة. غير ان التقادم ال ينطبق على الحاالت الوارد ذكرها في

المادة 311

من القانون المدني. وال تطبق احكام هذه المادة على المبالغ او القيم او السندات غير المطالب بها التي يخضع منحها لقوانين خاصة.

المادة 59

تنقل السندات االسمية التي اكتسبتها الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ،السابقة بناء على تقديم هذه السندات مصحوبة بشهادة تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة ،بالمالية ويثبت فيها حق الدولة. ويمكن اعوان هذه المصالح المفوضين قانونا ان يطلعوا بعين المكان واعتمادا على المستندات لدى البنوك او المؤسسات او الجماعات المشار اليها في

المادة 10

اعاله. في حدود المهام المنوطة بهم وفي اطار الصالحيات التي خولوا اياها على جميع الوثائق التي تساعد على رقابة المبالغ والسندات العائدة الى الدولة ويحق لقضاة السلك ،القضائي واعضاء مجلس ،المحاسبة اعضاء لجان الرقابة المؤسسة ،بالقانون ان يطلعوا على كل الوثائق المذكورة في الفقرة ،اعاله مقابل اصدار وصل االبراء وفق القواعد االجرائية المحددة في القانون. 20 - عدلت الفقرة2 من

المادة 11

بالقانون80 - 11 " :وقد صيغت على النحو االتي وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة ،السابقة للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة باعباء وشروط او مقيدة بتخصيص خاص بعد مداولة طبقا للقانون االساسي للهيئة المعنية" Toufik Ben 12

المادة 54

اذا لم يكن للعقار مالك معروف او توفي مالكه دون ان يترك وارثا يحق للدولة ،المطالبة بواسطة االجهزة المعترف بها ،قانونا امام الهيئات القضائية ،المختصة بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط واالشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من اجل التحري والبحث عن المالك المحتملين او الورثة. ويترتب على ،الحكم بعد ان يصبح ،نهائيا تطبيق نظام الحراسة القضائية مع مراعاة احكام المواد 021 الى 020 من القانون المدني. وبعد انقضاء االجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح انعدام الوارث يمكن القاضي ان يعلن الشغور حسب الشروط واالشكال المقررة في القانون والتصريح بتسليم اموال التركة كلها.

المادة 54

(معدلة ب

المادة 11

من القانون80 - 11 ) 21 تطالب الدولة امام الجهات القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة ،اختصاصها حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في ،القانون باالمالك المنقولة االتية من تركة تعود الى الخزينة العمومية بسبب انعدام ،الوارث .طبقا لالحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون االسرة

المادة 50

اذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية ،المورثة بعد فتح ،التركة يحق للدولة ان تطلب من القاضي المختص في الدعاوي ،المدنية بعد التحقيق ،القضائي ان يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق االجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق اجراء تسليم اموال التركة وفق

المادة 51

اعاله. وتدرج االمالك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في ،االمالك الوطنية الخاصة التابعة ،للدولة بعد اثبات الطابع القطعي الرادة الورثة في التخلي عن ذلك االرث.

المادة 51

اذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و53 ،اعاله واكد االسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في االمر فان هذا االسترداد يمكن ان يشمل العقار اذا كان ذلك ممكنا او يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم االعتراف بصفة المالك. ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار او التعويض على دفع المالك او ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل ان تكون الدولة قد حققتها واذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق االمر بنزع الملكية للمنفعة ،العمومية وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثالث مكرر22 االراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية الما دة

المادة 51 مكرر

االراضي الصحراوية في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة ( هادئة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة15 ،) سنة على االقل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية هي ملك للدولة.

المادة 51 مكرر 1

توضع عند االقتضاء الشروط واالشكال والكيفيات الخاصة بانشاء المسح العام لالراضي الصحراوية .وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم القسم الرابع الحطام والكنوز

المادة 55

تعتبر حطاما كل االشياء او القيم المنقولة التي تركها مالكها في اي ،مكان وكذا التي يكون مالكها مجهوال. 21 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 52

تطالب الدولة امام المحكمة المختصة التي تقع التركة في دائرة ،اختصاصها حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في ،القانون باالمالك المنقولة االتية من تركة تعود الى الخزينة العمومية بسبب انعدام ،الوارث وفقا لل

المادة 108

من القانون رقم 01 / 11 المؤرخ في 0 يونيو سنة 1001 ، وذلك مع مراعاة احكام

المادة 51

السابقة." 22 اضيف هذا الفصل بموجب

المادة 15

من القانون80 - 11 . Toufik Ben 13

المادة 56

مع مراعاة االتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا او القوانين الخاصة بهذا ،المجال يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح ادارة امالك ،الدولة وتدفعه عائده للخزينة العمومية. ويحدد اجل دفع دعوى االسترداد ضد المالك لمدة 311 يوما ،تقويميا اال اذا نص القانون المدني على خالف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع او الحطام. يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 51

يعتبر ،كنزا كل شيء او قيمة مخفية او مدفونة تم اكتشافها او العثور عليها بمحض ،الصدفة وال يمكن احدا ان يثبت عليها ملكيته.

المادة 50

الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في احد توابع االمالك الوطنية. وتمتد ملكية الدولة كذلك الى جميع االشياء المنقولة او العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي او الفني او االثري سواء : اكتشفت خالل الحفريات او عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه· او تكون اتية من حفريات او اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني. او اكتشفت اثناء الحفريات او صدفة في المياه االقليمية الوطنية . غير ان االعباء التي تترتب على المحافظة على االمالك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخول ،له الحق في التعويض وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الجزء الثاني: تسيير االمالك الوطنية الباب االول :تسيير االمالك الوطنية العمومية الفصل االول :االمالك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية القسم االول :استعمال االمالك الوطنية العمومية

المادة 50

(معدلة ب

المادة 11

من القانون80 - 11 ) 23 تتمتع السلطات االدارية المكلفة بتسيير االمالك الوطنية ،العمومية بمقتضى التشريع او ،التنظيم كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ االجراءات الخاصة بادارة االمالك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها. ويمكن هذه السلطات ان تاذن، حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا ،المجال بال شغل المؤقت لملحقات االمالك الوطنية العمومية التي تتك فل بها.

المادة 69

ال يمكن من لم تسلمه السلطة المختصة اذنا وفق االشكال التي ينص عليها ،التنظيم ان يشغل قطعة من االمالك الوطنية العمومية او يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق االستعمال المسموح به للجميع ·وتطالب بنفس االذن كل مصلحة او شخص معنوي مهما تكن صفته العمومية او ،الخاصة وكل مؤسسة او مستثمرة. ويعتبر غير قانوني كل شغل لالمالك الوطنية العمومية قد يخالف احكام الفقرة االولى من هذه المادة مع االحتفاظ بالعقوبات التاديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق. 23 - صيغت في ظل القانون08 - 38 على النحو االتي: "

المادة 50

تتمتع السلطات االدارية المكلفة بتسيير االمالك الوطنية ،العمومية بمقتضى التشريع او ،التنظيم كل واحدة في حدود اختصاصها ،بسلطة اتخاذ االجراءات الخاصة بادارة االمالك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها. ويمكن هذه السلطات ان تاذن حسب الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا ،المجال بالتشغيل المؤقت لملحقات االمالك الوطنية العمومية التي تتكفل بها والوقوف فيها." Toufik Ben 11

المادة 64

يمكن ان يستعمل الجمهور االمالك الوطنية العمومية استعماال مباشرا او عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكاالت او استغالل بامتياز على ان تكون هذه المصلحة العمومية قد اختصت بتلك االمالك. ويمكن ان يكتسي من جهة اخرى استعمال االمالك الوطنية العمومية طابعا عاديا او غير عادي.

المادة 64

يدخل ضمن االستعمال العادي لالمالك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور االستعمال الجماعي او االستعمال الخاص لالمالك الوطنية العمومية المعنية. يخضع االستعمال الجماعي لالمالك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادىء الحرية والمساواة ،والمجانية مع مراعاة بعض الرخص االستثنائية. وعكس ذلك يخضع االستعمال الخاص لالمالك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة ادارية مسبقة . ويستوجب هذا االستعمال من المستعمل دفع االتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون. ويترتب على استعمال االمالك الوطنية العمومية وفق غرض ،تخصيصها اختصاص االدارة التي تسير االمالك الوطنية العمومية المعنية.

المادة 60

(معدلة ب

المادة 11

من القانون80 - 11 ) يبقى الشغل الخاص لالمالك الوطنية العمومية المخصصة الستعمال الجمهور موافقا لغرض تخصيصها حتى ان كان غير مطابق لغرض تخصيص هذه االمالك ،نفسها ويقتصر هذا الشغل الخاص على االمالك الوطنية المخصصة لالستعمال الجماعي ،للجمهور ويهدف الى االستعمال الخاص لجزء من االمالك الوطنية العمومية المخصصة الستعمال الجميع. ويكتسي الشغل الخاص اما شكل رخصة ، واما الطابع التعاقدي. 24

المادة 61

(معدلة ب

المادة 10

من القانون80 - 11 ) تتمثل االستعم الت ا الخاصة لجزء من االمالك الوطنية العمومية المخصصة الستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي ،الطرف في رخصة الطريق ورخصة الطريق ورخصة ،الوقوف وتمثل هذه االستعماالت شغال ،مؤقتا وتخضع للسلطة التقديرية لالدارة، و تكون قابلة للطعن في حالة االستعمال التعسفي للسلطة ·وتخول رخصة الطريق استعماال خاصا المالك وطنية ،عمومية يترتب عليه تغيير اساس الطريق ،العمومي او االستيالء ،عليه وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة االدارية المكلفة بالمحافظة على االمالك الوطنية ،العمومية وتقبض عنها اتاو طبقا للتشريع المعمول به. و يتعين على المستفيد من رخصة الطريق ان يقوم على ،نفقته بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء او الهاتف، بسبب متطلبات تقنية او امنية لدعم الطريق العمومي. غير انه اذا كان الغرض من هذه االشغال هو تغيير الطريق او انجاز عمليات التجميل، فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق االستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة. 25

المادة 11 مكرر

(مدرجة بموجب

المادة 10

من القانون80 - 11 ) يشكل منح امتياز استعمال االمالك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون واالحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك ، المس ماة السلطة صاحبة حق االمتياز، حق استغالل ملحق الملك العمومي الطبيعي او تمويل او بناء و/ او استغالل منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشاة او التجهيز، محل منح االمتياز الى السلطة صاحبة حق .االمتياز تحدد .االتفاقية او االتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح االمتياز عن طريق التنظيم ،يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح االمتياز الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر الخذ متطلبات الخدمة العمومية .بعين االعتبار 24 - عدلت الفقرة2 :وقد كان نصها السابق حسب االتي "ويكتسي هذا الشغل الخاص اما شكل الرخصة الواحدية ،الطرف واما الطابع التعاقدي في اطار االتفاقية م الن وذجية التي تحدد بمرسوم وتخصص لبيان شروط االستعمال وكيفياته" 25 ":عدلت الفقرة االخيرة وقد كان نصها السابق حسب االتي ويتعين على المستفيد برخصة الطريق ان يقوم على ،نفقته عندما تطلب منه السلطة المختصة ،ذلك بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز ،والكهرباء او الهاتف بسبب اشغال ذات مصلحة عمومية او لدعم الطريق العمومي .غير انه اذا كان الغرض من هذه االشغال هو تغيير الطريق او انجاز عمليات التجميل فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق االستفادة من التعويض نتيجة مواقع القنوات المذكورة" Toufik Ben 15 في حالة استغالل منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية، يحصل صاحب االمتياز من اجل تغطية تكاليف االستثمار والتسيير وكسب اجرته، على اتاوى يدفعها مستعملو المنشاة والخدمة وفق تعريفات او اسعار قصوى يجب ان .تبين في ملحق دفتر شروط منح االمتياز

المادة 11 مكرر 1

(مدرجة بموجب

المادة 10

من القانون80 - 11 ) ينتج عن م نح االمتياز دفع صاحب االمتياز ا تاوة سنوية على اساس القيمة اال يجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و / او نتائج استغالل هذا الملحق، تحصل لفائدة ميزانية الجماعة .العمومية المالكة .توضح طريقة حساب هذه االتاوة في اطار دفتر الشروط المتعلق بمنح االمتياز ويمكن ، عند االقتضاء، اذا نصت على ذلك اح كام تشريعية خاصة، اخضاع صاحب اال متياز، مقابل قيمة حق .االستغالل الذي منح له، لدفع حق دخول او حق ترخيص

المادة 65

(معدلة ب

المادة 28

من القانون80 - 11 ) 26 يستفيد مسير المرفق العمومي او صاحب اال متياز ، مع مراعاة احكام

المادة 11 مكرر

اعاله و

المادة 10

،مكرر ادناه من حق استعمال الملك التابع لالمالك الوطنية المخصص لهذه المصل ةح وفق غرض ،تخصيصه ولفائدة المصلحة ،العمومية ويحق له االنتفاع به دون ،سواه واالستفادة من ،ناتجه وتحصيل االتاوى من المستعملين طبقا للتشريع المعمول به. واذا االمر باالمالك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية ان يمنح لقاء ايجار لمستاجرين مؤقتين حق االنتفاع بالمساحات او العقارات ،المحجوزة في اطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على االمالك الوطنية. واذا غيرت الجماعة ،العمومية صاحبة الملك المتنازل عن امتياز ه تخصيص ذلك الملك كان تقوم بالغاء تصنيفه او ،تخصيصه فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي ان يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في االتفاقية. القسم الثاني حماية االمالك الوطنية العمومية

المادة 66

(معدلة ب

المادة 21

من القانون80 - 11 ) 27 تضمن حماية االمالك الوطنية العمومية بموجب االحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا ،الشان كما تضمن باالعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من االمالك الوطنية. وتستمد القواعد العامة لحماية االمالك الوطنية العمومية مما ياتي : مبادئ قابلية ،التصرف وعدم قابلية ،التقادم وعدم قابلية ،التقادم وعدم قابلية الحجز. القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس باالمالك وبمخالفات الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة. غير ان تاسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من10 مكرر الى

المادة 10 مكرر 5

ادناه، يمكن منحه من االمالك الوطنية العمومية .وكذا االرتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني

المادة 61

يترتب على حماية االمالك الوطنية نوعان من التبعات هما: 26 - صيغت في ظل القانون 08 - 38 على النحو االتي " :

المادة 15

":يستفيد مسير مصلحة عمومية او صاحب امتياز من حق استعمال الملك التابع لالمالك الوطنية المخصص لهذه المص حة ل وفق غرض ،تخصيصه ولفائدة المصلحة ،العمومية ويحق له االنتفاع به دون ،سواه واالستفادة من ناتجه ، وتحصيل االتاوى من المستعملين طبقا للتشريع المعمول به. واذا االمر باالمالك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية يمكن صاحب حق االمتياز او حق استغالل المصلحة العمومية ان يمنح لقاء ايجار لمستاجرين مؤقتين حق االنتفاع بالمساحات او العقارات ،المحجوزة في اطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على االمالك الوطنية. واذا غيرت الجماعة ،العمومية صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كان تقوم بالغاء تصنيفه او ،تخصيصه فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي ان يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في االتفاقية." 27 - عدلت الفقرة3 من

المادة 11

":وقد كانت صياغتها حسب االتي غير انه يمكن التنازل عن حق االتفاقات التي تتماشى مع تخصيص احد االمالك الوطنية العمومية." Toufik Ben 11 اعباء الجوار لصالح االمالك الوطنية ،العمومية التي قصد ،بها عالوة على اعباء القانون ،العام االرتفاقات االدارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات ،الطريق ومصبات ،الخنادق ،والرؤية ،والغرس ،والتقليم وتصريف ،المياه ومكس ،االسواق ،واالرتكاز او اعباء اخرى ينص عليها القانون. االلتزام بصيانة االمالك الوطنية العمومية ·وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة او المصلحة ،المسيرة وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام با صالحات كبيرة .ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التخطيط الوطني وحسب االجراءات المتعلقة بها.

المادة 60

يشكل نظام ،المحافظة الى جانب نظام استعمال االمالك ،الوطنية عنصرا من عناصر نظام االمالك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على االمالك الوطنية ،العمومية بموجب تشريع مالئم مرفق بعقوبات جزائية . ولضمان المحافظة المادية على بعض توابع االمالك ،الوطنية تخول السلطة االدارية المكلفة بالمحافظة على االمالك الوطنية العمومية صالحيات سن قواعد تنظيمية. تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها التي تنص عليها صراحة وتحددها وتعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به وال تعني انواع المساس باساس االمالك الوطنية العمومية البحرية ،والنهرية وبعض انواع المساس باالمالك الوطنية العمومية البرية.

المادة 60

يطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع االحوال ما ياتي: 1 )تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب اليه الفعل الذي يحدث المخالفة او الشخص الذي تنجز لحسابه االشغال وتتسب في ،اضرار واذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء او حارسه مسؤولية هذا الضرر. 2 )يشرع في المتابعة على اساس محضر يعده اشخاص لهم صفة ضابط الشرطة ،القضائية او موظفون واعوان يخولهم القانون او النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية االمالك الوطنية العمومية والمحافظة عليها. 3 تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في

المادة 0

من قانون االجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين ( 2 ). وفي هذه الحالة ال تسقط بالتقادم سوى الدعوى ،الجنائية اما دعوى تعويض الضرر الذي لحق باالمالك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون. القسم الثاني مكرر الشغل الخاص لالمالك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عينية28

المادة 10 مكرر

( مدرجة بالقانون80 - 11 ) لصاحب رخصة الشغل الخاص لالمالك الوطنية العمومية بموجب عقد او اتفاقية من اي نوع، ما لم ينص سنده على خالف ذلك، حق عيني على المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع .العقاري التي ينجزها من اجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند يخول هذا الحق لصاحبه، خالل مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صالحيات .وواجبات المالك يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشات المرخصة وبالنظر الهمية هذه االخيرة بدون امكانية ( تجاوز هذه المدة خمسا وستين15 .) سنة تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه ا.لمادة عن طريق التنظيم

المادة 10 مكرر 1

( مدرجة بالقانون80 - 11 ) اذا كانت المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد انجازها، ضرورية الستمرار الخدمة العمومية التي خصص الجلها الملك العمومي المعني، فان احكام ###### المادة 10 مكرر 28 مدرج ب

المادة 22

من القانون80 - 11 Toufik Ben 11 اعاله ال تطبق عليها اال بقرار يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي. .تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 10 مكرر 2

( مدرجة بالقانون80 - 11 ) يمكن التناول عن الحقوق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري او تحويلها فب اطار نقل الملكية بين االحياء او اندماج او ادماج او انفصال شركات، بالنسبة لمدة صالحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشا على تلك الحقوق واالمالك وفق الشروط المنصوص عليه ا في

المادة 10 مكرر 3

ادناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة المختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي .المشغول عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى الورثة بشرط ان يقدم المستفيد، المع( ين بناء على اتفاق بينهم، الى موافقة السلطة المختصة في اجل ستة1 ) .اشهر من تاريخ الوفاة .تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 10 مكرر 3

( مدرجة بالقانون80 - 11 ) ال يمكن رهن الحقوق والمنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري اال لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من اجل تمويل انجاز او تعديل او توسيع االمالك .الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول ال يمكن الدائنين العاديين غير اولئك الذين نشا حقهم نتيجة تنفيذ االعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة اجراءات تحفظية او تداب ير التنفيذ الجبري على الحقوق واالمالك .المذكورة في هذه المادة تنقضي الرهون على الحقوق واالمالك المذكورة في اجل اقصاه سندات الشغل المسلمة طبقا لل

المادة 10 مكرر

اعاله مهما كانت الظروف واالسباب .تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 10

مك رر1 : ( مدرجة بالقانون80 - 11 ) يجب ابقاء المنشات والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء اجل سند الشغل، اال اذا نص هذا السند على تهديمها اما من .طرف صاحب الرخصة و اما على عاتقه تصبح المنشات والبناي ات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم االبقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع .لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل االمتيازات والرهون غير انه، في حالة سحب الرخصة قبل االجل المنصوص عليه، بسبب اخر غير عدم الوفاء ببن ود وشروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي واالكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضع .قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل .تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض في ( حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على االقل شهرين2 ) قبل تبليغها، بنوايا السلطة المختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم السيما من اقتراح شخص اخر الستبدال صاحب الحق .المقصر تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق.التنظيم

المادة 10 مكرر 5

ال تطبق احكام هذا القسم على - ،االمالك العمومية الطبيعية البحرية - ،االمالك العمومية الطبيعية المائية - .االمالك العمومية الطبيعية الغابية #### القسم الثالث االتاوى

المادة 19

يترتب على االستفادة من رخص الطريق في االمالك الوطنية العمومية وجوب دفع االتاوى ·ويحدد القانون ،شروطها وكيفياتها ونسبها. Toufik Ben 10

المادة 14

يمثل شغل االمالك الوطنية التابعة للدولة والجماعات االقليمية القنوات وخطوط نقل الكهرباء ،وتوزيعها والغاز والمحروقات ،والماء او المواصالت السلكية ،والالسلكية نظاما خاصا في الشغل نظرا لطبيعة المنشات خصائصها. ويخول هذا الشغل الحق في تحصيل ،االتاوى وهذه االتاوى يمكن ان تكيف نسبها ضمن الحدود المسطرة في القانون. #### القسم الرابع الغاء التصنيف وتحويل التسيير اوال :ا لغاء التصنيف:

المادة 14

اذا فقد ملك من االمالك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران ادراجه في هذا الصنف او ذلك من االمالك ،الوطنية وجب الغاء تصنيفه طبقا الحكام الفقرة االولى من

المادة 31

اعاله. وتلحق ،االمالك التي الغي تصنيفها في االمالك الوطنية العمومية حسب اصلها باالمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الجماعة االقليمية التي كانت تحوزها اول االمر. وتثبت عملية التسليم على اية حال ،بمحضر ويترتب عليها اعداد ،جرد ان اقتضى االمر ذلك· ثانيا :تحويل الت ري سي :

المادة 10

اذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف او التخصيص من االمالك الوطنية العمومية اصال فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية. وتخول تحويالت تسيير االمالك التابعة لالمالك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة او الوالية او الوالية او ،البلدية التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق االشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني المواد والثروات الطبيعية التابعة لالمالك الوطنية العمومية القسم االول: الموارد والثروات الطبيعية السطحية و الجوفية

المادة 11

يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وانماط استغاللها وانماط استغاللها وقواعد ،تسييرها للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها. كما تخضع اشغال التنقيب والبحث واستصالح الحقول ،الجوفية ومناجم الثروات والموارد ،الطبيعية للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها.

المادة 15

(معدلة ب

المادة 23

من القانون80 - 11 ) 29 تخضع الموارد ،المائية وعلى العموم جميع االمالك الوطنية العمومية ،المائية كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية واالستراتيجية في توفير احتياجات السكان ،واالقتصاد لنظام خاص في الحماية والتسيير واالستعمال وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 16

تبقى االحكام المتعلقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ورقابة االعمال التي تمارسها ا لمؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيون على الثروات والموارد الطبيعية السطحية ،والجوفية سارية المفعول في كل الحاالت التي ال تتنافى فيها مع احكام هذا القانون.

المادة 11

يتعين على من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية ان يدفع ةلو للد اتاوى باطن االرض. 29 - صيغت في ظل القانون80 - 11 ":على النحو التالي تخضع الموارد ،المائية وعلى العموم جميع االمالك الوطنية العمومية ،المائية كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية واالستراتيجية في توفير احتياجات السكان ،واالقتصاد لنظام خاص في الحماية والتسيير واالستعمال وفقا للتشريع المعمول ،به السيما قانون المياه." Toufik Ben 10 ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم واالتاوى و مبالغها المرتبطة باشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغاللها. القسم الثاني غابات االمالك الوط نية

المادة 10

يرخص باستغالل الموارد ،الغالية وحقوق استعمال االراضي الغابية او ذات المال ،الغابي في اطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية ،الطبيعة وتترتب على ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 10

تخضع الغابات واالراضي الغابية او ذات المال الغابي مهما تكن ملكية تخصيصها او ،حيازتها للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به. الباب الثاني تسيير االمالك الوطنية الخاصة الفصل االول :احكام مشتركة

المادة 9

تخضع االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات االقليمية المحددة في المواد 11 الى 28 اعاله من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد لما ياتي : للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات ،والمصالح والهيئات المالكة او الحائزة. للقوانين والتنظيمات التي توجه او تخصص هذه االمالك الهداف واغراض التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشان. للقوانين المتعلقة بعالقات القانون الخاص التي تلزم الدولة او الجماعات االقليمية في هذا المجال. الحكام هذا القانون.

المادة 4

تتولى المصلحة التي تستفيد من ،التخصيص وفي حالة انعدام التخصيص االدارة المكلفة باالمالك ،الوطنية تسيير االمالك العقارية والمنقولة التي تملكها ،الدولة والتي تتبع االمالك الوطنية الخاصة بمفهوم هذا ،القانون وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. كما تتولى المصلحة نفسها او الجماعة االقليمية المعنية تسيير االمالك العقارية والمنقولة المماثلة التابعة للجماعات ،االقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 4

(معدلة ب

المادة 21

من القانون80 - 11 ) يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري او منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام ،للنظام ويتمثل في وضع احد االمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعة االقليمية تحت تصرف دائرة وزارية او مصلحة عمومية او مؤسسة عمومية تابعة الحدهما وقصد مت كينها من اداء المهمة المسندة اليها. ويمكن ان تكون االمالك التي تحوزها الدولة او الجماعات العمومية ،االخرى بغية االنتفاع ،بها محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير. وال يمكن ابدا ان يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار االمالك الموضوعة تحت الحراسة القضائية او في طريق التصفية· Toufik Ben 28 و يمكن ايضا ان تخصص الدولة ل لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات ،االدارية المستقلة بعنوان ،التجهيز العقارات التابعة المالكها الخاصة ا وفق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 30

المادة 0

الغاء التخصيص هو عقد يثبت ان ملكا تابعا لالمالك الوطنية الخاصة قد اصبح ال يفيد نهائيا عمل الوزارة او المؤسسة التي كان قد خصص لها. 31 وقد ينجم الغاء التخصيص ايضا عن عدم استعمال الملك ،المخصص للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة.

المادة 1

تصدر السلطات المختصة قرارات تخصيص االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة للدولة او الغاء ،تخصيصها وفق الشروط واالشكال واالجراءات التي تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية. ويخضع تخصيص االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة للوالية او البلدية والغاء تخصيصها لمداوالت وقرار تا تعتمد وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 32

المادة 5

يمكن ان يكون التخصيص نهائيا او مؤقتا ·ويكون مؤقتا عندما يتعلق بعقار مخصص اصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذكير في الغاء تخصيصه· وال يمكن ان يتجاوز التخصيص المؤقت على اية حال مدة اقصاها خمس ( 5 )سنوات ابتداء من تاريخ معاينته. ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة اذا تبين ان فائدته قائمة على اساس· وفي الحالة العكسية يرد العقار لالمالك االصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيصه طبقا للمواد من 30 الى 11 و00 من هذا القانون. 33

المادة 6

(معدلة ب

المادة 25

من القانون80 - 11 ) يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية باحد االمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من اجل احتياجات مصالحها الخاصة. كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض امالكها لمصلحة تابعة للوالية او ،البلدية في اطار الال تمركز ومن اجل ايواء المصالح العمومية التي تنشا عن منح صالحيات جديدة الى الجماعات االقليمية. ،باستثناء الحاالت المبينة في الفقرات السابقة يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية ،اخرى او مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تابعة لجماعة عمومية اخرى او مؤسسة او هيئة .عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري34

المادة 1

تخصص االمالك المنقولة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات ،االقليمية باستثناء القيم ،والقسائم للمصالح ،المستعملة وتخضع لقواعد التخصيص والتسيير والمحافظة التي يحددها التنظيم. ويترتب على كل اكتساب المالك منقولة يتم بواسطة االموال العمومية تخصيص تلقائي للمصلحة المكتسبة.

المادة 0

تسلم االمالك التابعة لالمالك الوطنية الخاصة بعد الغاء تخصيصها لالدارة المكلفة باالمالك او للجماعات االقليمية المالكة. وتتم العملية على اية حال بناء على محضر حضوري. 35 الفصل الثاني 30 - عدلت الفقرة االخيرة من هذه

المادة 2

":والتي كانت صياغتها حسب االتي غير انه يمكن ان تمنح الدولة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعنوان ،التجهيز العقارات التابعة لالمالك ،الوطنية وذلك وفق القواعد واالجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها." 31 -

المادة 1

من المرسوم ال تنفيذي رقم 01 - 151 مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1112 الموافق 23 نوفمبر سنة 1001 الذي يحدد شروط ادارة االمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك. 32 - المادة3 من ال مرسوم 01 - 151 .السابق الذكر 33 - المادة3 من ال مرسوم ال تنفيذي رقم 01 - 151 .السابق الذكر 34 - عدلت الفقرة االخيرة من هذه

المادة 1

والتي كانت صياغتها حسب االتي": ويكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية ،اخرى او مؤسسة عمومية تتمتع باالستقالل ،المالي او مصلحة عمومية تتمتع بميزانية ،ملحقة وذلك باستثناء الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" 35 - المادة1 من ال مرسوم ال تنفيذي رقم 01 - 151 السابق الذكر. Toufik Ben 21 االمالك العقارية القسم االول :البيع والتاجير والشراء

المادة 0

(معدلة ب

المادة 21

من القانون80 - 11 ) 36 يمكن التنازل او تاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الخاصة للدولة والجماعات االقليمية، غير المخصصة او التي الغي ،تخصيصها اذا ورد احتمال عدم قابليتها لتادية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات ،العمومية ،عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومراعاة االحكام الواردة في النصوص التشريعية االخرى. ،ويمكن بصفة استثنائية مبررة قانونا التنازل او التاجير بالتراضي على اساس القيمة التجارية او اال يجارية .الحقيقية لالمالك المعنية الجل عمليات تحقق فائدة اكيدة للجماعة الوطنية ويجب ان تكرس المبيعات والتاجيرات المحققة تطبيقا لالحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق .التنظيم وينبغي ان يكون االيجار بمدة تتماشى واهتالك االستثمارات المزمع انجازها، ويمكن ان يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط المبينة في المواد10 مكرر، و

المادة 10 مكرر 2

و

المادة 10 مكرر 3

اعاله. ويمكن ايضا ان يتضمن شرطا اخر يسمح بتحويل االيجار الى تنازل وفق شروط.توضح في دفتر شروط تحدد شروط .وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 9

(معدلة ب

المادة 21

من القانون80 - 11 ) 37 يتم تاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الخاصة للدولة ذات االستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة االيجارية الحقيقية، مع مراعاة االحكام التشريعية او التنظيمية الخاصة، اما مباشرة من طرف مصالح امالك الدولة، واما بتفويض في اطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية او خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط واالشكال .المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقوم السلطة المختصة بتاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات االقليمية في اطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.

المادة 4

(معدلة ب

المادة 20

من القانون80 - 11 ) 38 تتم عمليات شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحالت التجارية وكذلك عمليات االستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،للدولة وفقا لالحكام ال منصوص عليها في المواد01 مكرر الى01 مكرر2 ادناه. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات االقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الوالية وقانون ،البلدية وما يرد في التنظيم ان اقتضى االمر.

المادة 1 مكرر

(مدرجة ب

المادة 20

من القانون80 - 11 ) ال يجوز القيام بالعمليات االتية، اال بعد اخذ راي االدارة :المكلفة باالمالك الوطنية فيما يخص طلبات البائع او المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم - شراء العقارات او الحقوق العقارية او المحالت التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة او المؤسسات ،العمومية ذات الطابع االداري التابعة لها - االيجار واالتفاقات بالتراضي واية اتفاقية اخرى تستهدف ايجار العقارات لشتى انواعها من طرف مصالح الدولة .او المؤسسات العمومية التابعة لها 36 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي يمكن بيع االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية ،الخاصة والجماعات االقليمية بعد الغاء ،تخصيصها اذا ورد احتمال عدم قابليتها لتادية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات ،العمومية ويكون ذلك بالشروط واالشكال و الكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها." 37 - عدلت الفقرة االولى من

المادة 8

":والتي كانت صياغتها حسب االتي تقوم مصالح امالك الدولة والهيئات العمومية المخصصة المؤهلة في هذا المجال بتاجير االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة ، وذلك وفق الشروط واالشكال المنصوص عليها في ا لتشريع والتنظيم المعمول بهما." 38 - عدلت بالقانون80 - 11 وقد كانت صياغتها في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي تخضع عمليات شراء العقارات او الحقوق العقارية او المتاجر وكذلك عمليات االستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري التابعة ،للدولة لالحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات االقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الوالية وقانون ،البلدية وما يرد في التنظيم نا اقتضى االمر." Toufik Ben 22

المادة 1 مكرر 1

(مدرجة ب

المادة 20

من القانون80 - 11 ) تختص االدارة المكلفة بامالك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية او القيمة االيجارية للعقارات المتوقع شراؤها او ايجارها من طرف .مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة وعلى االدارات المالية التابعة للدولة ان تبلغ االدارة المكلفة ب امالك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها .بشان الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة

المادة 1 مكرر 2

(مدرجة ب

المادة 20

من القانون80 - 11 ) تختص االدارة المكلفة بامالك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء او ايجار العقارات او الحقوق العقارية او المحالت التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة .والمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة االيجار وينتج عن اعمال الشراء التخصيص بقوة القانون الى المصلحة العمومية للدولة او الهيئة او المؤسسة ال تي ينبغي .ان يمثلها لهذا الغرض ممثل في ابرام العقد غير انه ال تطبق احكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية .عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية المختصة #### القسم الثاني التبادل

المادة 4

يتم تبادل االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات االقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها تنظيم. 39 كما يتم تبادل االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل امالك عقارية ها كل يم ،الخواص ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل السيما القانون المدني. 40

المادة 0

يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار. ويمكن ان يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناء على ذلك القرار .اما في شكل عقد اداري واما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها اطراف العقد.

المادة 1

يدرج الملك الجديد ،قانونا بعد التبادل في االمالك الوطنية الخاصة للدولة العطائه التخصيص النهائي المحدد ،له واذا تبين من التبادل ان قيمة الملك الذي تعرضه الدولة تفوق قيمة ذلك ،المقابل تخول هذه العملية الدولة الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المبادل. واذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي ،تعرضه فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في اخذ فارق القيمة الذي تدفعه الدولة من االموال العمومية. 41

المادة 5

يكون تبادل االمالك العقارية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات ا القليمية موضوع قرار تتخذه السلطة ،المختصة بعد مداوالت المجلس الشعبي المعني وفق االشكال القانونية. كما تطبق االحكام المتعلقة بفارق القيمة الناتج من التبادل المذكور في المواد ،السابقة على المبادالت التي تقوم بها الجماعات االقليمية.

المادة 6

تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام. #### القسم الثالث العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص

المادة 1

تساهم المصلحة التي تسير االجزاء المشتركة في العقار الشائع او المشتركة ،ملكيته في مصاريف تسيير االجزاء المشتركة في حدود نسبة الحقوق المخصصة لها طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها. 39 - انظر

المادة 38

من المرسوم01 - 151 .سابق الذكر 40 - انظر

المادة 31

من المرسوم01 - 151 .سابق الذكر 41 - انظر

المادة 31

من المرسوم01 - 151 .سابق الذكر Toufik Ben 23

المادة 0

(معدلة ب

المادة 38

من القانون80 - 11 ) 42 يمكن الدولة ان تتنازل عن حقوقها الشائعة في ملكية الشيوع او تاجيرها لفائدة شركائها في الشيوع اذا كانت هناك عقارات مختلفة االنواع تحوزها على الشيوع مع اشخاص طبيعيين او معنويين اخرين وتستحيل ،قسمتها .على ان ال يتعارض ذلك مع المصلحة العامة اذا رفض احد الشركاء في ملكية الشيوع او عدة شركاء شراء او استئجار هذه الحقوق الي سبب ،كان تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وباية طريقة تعتمد المنافسة.

المادة 0

تطبق احكام المادتين 01 و00 المذكورتين اعاله على الجماعات االقليمية. ### الفصل الثالث االمالك المنقولة القسم االول: االمالك المادية

المادة 499

( معدلة ب

المادة 43

من القانون80 - 43 ) يتم استعمال وتسيير وادارة االشياء المنقولة وجميع االعتدة التابعة لالمالك الخاصة التي تملكها الدولة او الوالية او ،البلدية من قبل المصلحة او الجماعة المخصصة لها وال يجوز باية حال من االحوال ان نو تك محل تبادل يجب و بيعها اذا ما اصبحت غير صالحة نهائيا الستعمال. تتاكد االدارة المكلفة باالمالك الوطنية من استعمال المنقوالت واالعتدة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب .ويمكنها ان تطالب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى االمر قصد بيعه. ويحدد التنظيم كيفيات الغاء االستعمال وشروط التصرف في االمالك السالفة الذكر. 43 يخول للجماعات االقليمية ان تبيع مباشرة منقوالت واعتدة تابعة لها الغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ،المجال ويمكنها ان اقتضى االمر ان تطلب مساعدة االدارة المكلفة باالمالك الوطنية او مساعدة محافظو البيع بالمزايدة للقيام بهذه العملية. 44

المادة 494

يمكن االمالك المنقولة التابعة المالك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة االمالك الوطنية تسييرها ان تكون محل تاجير الشخاص طبيعيين او معنويين وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم. وتصب عائدات هذا االيجار في الخزينة العمومية ويخول للجماعات ،االقليمية في اطار مراعاة احكام القانون ان تقوم بتاجير االمالك المنقولة التابعة المالكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. وتدفع عائدات هذا االيجار لميزانية الجماعات االقليمية المعنية. القسم الثاني المنقوالت ر غي المادية

المادة 494

تحدد االدارة المكلفة باالمالك ،الوطنية بعد استشارة االدارة المخ ةصت ، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من االستغالل محل تجاري او حر في تابع لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق االيجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها· ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية

المادة 490

تقوم الجماعات االقليمية بالتسيير الحر للمحالت التجارية او الحرفية التابعة ال مالكه ا الوطنية الخاصة وفق دفتر الشروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به ،العمل السيما قانون الوالية وقانون البلدية. تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة ادارة االمالك ،الوطنية ان اقتضى االمر ويدفع هذا التعويض لميزانية الجماعة االقليمية المعنية. 42 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي يمكن الدولة ان تتنازل عن حقوقها الشائعة لفائدة شركائها في ملكية الشيوع اذا كانت هناك عقارات مختلفة االنواع تحوزها على الشيوع مع اشخاص طبيعيين او معنويين اخرين وتستحيل ،قسمتها واذا رفض احد الشركاء في ملكية الشيوع او عدة شركاء شراء هذه الحصة الي سبب ،كان يباع العقار الشائع اعتمادا على الوسائل القانونية وباية طريقة تعتمد المنافسة." 43 - انظر

المادة 15

من المرسوم التنفيذي01 - 151 .السالف الذكر 44 - " استبدلت عبارة اعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم : بعبارة محافظو البيع بالمزايدة" وذلك بموجب

المادة 31

من القانون80 - 11 المعدل للقانون08 - 38 . Toufik Ben 21 الفصل الرابع احكام خاصة

المادة 491

تخضع االراضي الرعوية او ذات المال الرعوي وحقول الحلفاء كما حددها القانون بحكم طبيعتها الحيوية واالستراتيجية واحتياجات السكان واالقتصاد الى تنظيم خاص بالحماية والتسيير ،واالستعمال طبقا للتشريع المعمول ،به السيما قانون الرعي.

المادة 495

يخضع حق التمتع الدائم باراضي المستثمرات الفالحية التابعة للقطاع العام وحق امتالك جميع االمالك االخ ىر التي تدخل في مشتمالت االمالك المستثمرة المقدمة للمنتجين الفالحيين المعنيين عدا االرض الحكام القانون رقم 01 10 المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1001 . 45

المادة 496

(معدلة ب

المادة 31

من القانون80 - 11 ) 46 تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات االدارية المستقلة في اطار االهداف المسطرة ،لها وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول ،بها اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية او ذات منفعة عامة، من حق الملكية او من حق استعمال االمالك المقدمة لها من قبل الدولة او الجماعات االقليمية. تكون االمالك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او مراكز البحث والتنمية او الهيئات االدارية المستقلة او التي تقتنيها او تنجزها باموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا اللتزاماته· بينما تعتبر وتظل االمالك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق ،العمومي امالكا وطنية يجب على الهيئات التي تخصص لها االمالك ان تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 491

(ملغاة ب

المادة 18

من القانون80 - 11 ) 47 . ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة االولى ضمان المحافظة االقتصادية والمحاسبة على راسمال الشركة التي تقدمه الدولة او الجماعات االقليمية لتامين استيراده ان اقتضى االمر. وهنا ال يمس مقدما اي عنصر معين من اصول الشركة وترك الصناديق المساهمة امكانية القيام باالنجازات ،والتغييرات والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول ،بها واالحكام القانونية االساسية التي تسير عليها. وبمقتضى عدم قابلية التصرف في الراسمال التاسيسي وجود اصول صندوق المساهمة المعني مع امالك تساوي تها ميق مبلغ الراسمال االصلي على االقل في اي وقت من االوقات.

المادة 490

يخضع اقتناء السندات والقيم المنقولة التي تحققها الدولة والجماعات االقليمية لحسابها الخاص او لحساب المؤسسات والهيئات وكذا التنازل عنها او نقلها لقوانين خاصة. 45 - القانون01 - 10 ملغى بموجب

المادة 31

من القانون18 - 83 الذي يحدد شروط وكيفيات استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة. 46 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو االتي تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية في اطار االهداف المسطرة ،لها وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول ،بها واعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية او ذات منفعة عامة من حق الملكية او من حق استعمال االمالك المقدمة لها من قبل الدولة او الجماعات االقليمية. تكون االمالك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري او مراكز البحث والتنمية او التي تقتنيها او تنجزها باموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا اللتزاماتها• بينما تعتبر وتظل االمالك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق ،العمومي امالكا وطنية يجب على الهيئات التي تخصص لها االمالك ان تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به." 47 - حررت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو االتي الراسمال التاسيسي لصناديق المساهمة الخاضع لقانون 00 83 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1000 غير قابل للتصرف والحجز" Toufik Ben 25 ## الباب الثالث احكام تتعلق بالتصرف في االمالك العقارية الفصل االول :االمالك العقارية

المادة 490

(معدلة ب

المادة 32

من القانون80 - 11 ) 48 ال يمكن التصرف في االمالك العقارية اال طبقا لهذا للقان نو ، مع ،مراعاة االحكام المنصوص عليها في القوانين االخرى وحسب االجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه االمالك.

المادة 449

(معدلة ب

المادة 33

من القانون80 - 11 ) 49 عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من االمالك الوطنية بمقتضى هذا القانون او بمقتضى نصوص تشريعية معمول به،ا يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا لالجراءات المقررة.

المادة 444

تقوم المصالح المختصة في حدود صالحياتها بتحصيل ثمن بيع العقارات التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات االقليمية طبقا لالجراءات القانونية المقررة.

المادة 444

اذا بيع ملك عقاري بالتقسيط او على اساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ المحدد ،مقدما ولم يدفع المشتري اربعة اقساط مستحقة متتالية او لم ينفذ االعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه امكن بعد توجيه انذارين له دون جدوى اسقاط حقوق الشراء وفقا للش ط رو واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعم ول به. ويطبق هذا االجراء نفسه في حالة عدم دفع ما تبقى من المبلغ الذي حل اجل استحقاقه. ويمكن االدارة المكلفة باالمالك الوطنية اذا بقي االنذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق االجراءات المقررة في مجال االمالك الوطني. واذا تبين عدم فعالية هذه االجراءات يمكن القاضي الذي تحال عليه القضية ،قانونا ان يصدر حكما باسقاط حقوق المشتري حسب الشروط االتية : عندما يتاكد سوء نية المشتري يعلن اسقاط ،حقه وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما ياتي : 1 ) تعويض شغل ،االماكن 2 ) مبلغ تغطية االضرار واالعطاب التي لحقت الملك اثناء ،شغله 3 )فوائد االسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به ،العمل اذا لم يثبت سوء نية ،المشتري او اذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي ان يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد او فسخه. ويمكن ان يترتب على فسخ العقد اما رجوع الطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل االماكن وبحق ،االنتفاع وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق ،الخزينة واما الغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها ،التشريع وفي هذه الحالة االخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل ملكا نهائيا للخزينة مع احتمال اصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك. وعلى اية حال تخول االدارة المختصة اتخاذ اي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة ،العمومية وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 48 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي ال يمكن التصرف في االمالك العقارية اال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب االجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه االمالك." 49 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من االمالك الوطنية بمقتضى القانون والتنظيم المعمول ،بهما يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا لالجراءات المقررة." Toufik Ben 21

المادة 440

يرخص الوزير المكلف بالمالية او ،الوالي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها ،العمل بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازالت المتراضي بها عن االرتفاقات المختلفة االنواع التي تتم لصالح اخذ صناديق االمالك الوطنية العمومية او الخاصة التابعة للدولة. ### الفصل الثاني االمالك المنقولة القسم االول :المنقوالت المادية

المادة 441

( معدلة ب

المادة 43

من القانون80 - 43 ) تتصرف االدارة المكلفة باالمالك الوطنية في االمالك المنقولة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة للدولة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم. ويمكن التصرف في االمالك المنقولة التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها ال والية او البلدية كما ياتي : اما مباشرة من قبل الجماعات االقليمية ،المعنية واما االدارة المكلفة باالمالك الوطنية او عن طريق محافظو البيع بالمزايدة ·بناء على طلب الجماعات االقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 50 وتتم البيوع عن طريق االشهار والدعوة الى المنافسة غير ،انه يمكن التنازل بالتراضي السباب خاصة باالمن العمومي او الدفاع الوطني او الفرصة السانحة.

المادة 445

(معدلة ب

المادة 35

من القانون80 - 11 ) 51 يتم التنازل عن االمالك المنقولة التي تملكها الهيئات و المؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين االساسية الخاضعة لها. القسم الثاني المنقوالت غير المادية

المادة 446

يسمح للسلطة المؤهلة ان تتنازل على اساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المجاالت التجارية او المستثمرات الحرفية التابعة لالمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات االقليمية طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها. ويدفع عائد ،البيع حسب ،الحالة اما للخزينة واما لميزانية الجماعة المعنية. الجزء الثالث :احكام مختلفة الفصل االول: احكام منفردة القسم االول: احكام خاصة

المادة 441

تخضع عقود التسيير المتعلقة بوسائل الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذلك االمالك المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني الحكام خاصة يحددها التنظيم. 50 - استبدلت عبارة "اعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم :بعبارة محافظو البيع بالمزايدة "وذلك بموجب

المادة 31

من القانون 80 - 11 المعدل للقانون 08 - 38 . 51 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي يتم التنازل عن االمالك المنقولة التي تملكها المؤسسات والمنشات العمومية غير الخاضعة للقانون االداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين االساسية الخاضعة لها." Toufik Ben 21

المادة 440

تخضع االراضي التي تقع حول منشات ووسائل الدفاع التابعة لالمالك الوطنية العمومية العسكرية لعبء ارتفاقات تضيق حق المالك المجاورين وتخولهم الحق في التعويض وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتحدد طبيعة هذه االرتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها . تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق االرتفاق المسماة محيط االمن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.

المادة 440

تخضع االمالك الوطنية المخصصة للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج او التي تستعملها هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها لالتفاقات الدولية واالعراف الديبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان اقامتها الخاصة بامتالكها. اما االمالك والحقوق المنقولة واالمالك العقارية المختلفة االنواع التابعة للدولة او الجماعات ،المحلية الواقعة خارج التراب ،الوطني او المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشات العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة االتفاقيات الدولية الحكومية المشتركة.

المادة 449

تدرس االدارة المكلفة االدارة المكلفة باالمالك الوطنية والمصالح المسيرة االخرى كل فيما ،يخصها وتعد ،وتحضر ثم تقدم الى السلطة المخولة اي مشروع عقد تسيير او تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا باالمالك التابعة لالمالك الوطنية العمومية او االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة. ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم االمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود االقتناء واالستئجار المذكور في

المادة 1

،اعاله مع مراعاة احكام المادتين 0 و111 اعاله واحكام القوانين الخاصة. ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع ،الرسمي ويتولى المحافظة عليها. تخضع عقود التسيير او التصرف التي تتعلق بامالك الجماعات االقليمية لقانون الوالية وقانون ،البلدية ما لم تكن هناك اعمال تشريعية صرحة مخالفة.

المادة 444

يترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة االنواع التي تقوم االدارة المكلفة باالمالك الوطنية بتحصيلها لحساب المرافق العمومية التي تتمتع باالستقالل ،المالي وحس اب الغير ،ايضا تطبيق اقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من اجل تغطية مصاريف االدارة والبيع والتحصيل وفقا للشروط التي تحددها قوانين المالية.

المادة 444

تمارس اعمال تحصيل الحقوق والرسوم واالتاوى وعائدات االمالك الوطنية وعلى العموم كل مداخيل االمالك الوطنية التابعة ،للدولة مثل ما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وفق االشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية وتدخل عائدات امالك الدولة في شمولية اموال الخزينة. القسم الثاني قواعد االختصاص

المادة 440

(معدلة ب

المادة 31

من القانون80 - 11 ) يعاين االعوان المؤهلون قانونا انواع المساس باالمالك الوطنية ،العمومية واالمالك الوطنية الخاصة التابعة ،للدولة والجماعات ،االقليمية ويالحقون من يشغلون هذه االمالك دون ،سند ويحصلون على التعويضات المطابقة واالتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية. وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو ،والتي ال يمكن ان تؤدي الى تسوية شغل بدون سند حسب الحالة ، ا ما للخزينة ،العمومية واما لميزانية الجماعة االقليمية المعنية، ما او الى المصلحة او الهيئة العمومية المعنية ان كانت تتمتع باالستقالل المالي. 52 52 - عدلت الفقرة2 من

المادة 123

والتي كانت صياغتها السابقة في ظل القانون38 - 08 ":حسب االتي ويحصلون على التعويضات المطابقة واالتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية. وتدفع المبالغ ،المحصلة على هذا النحو حسب الحالة اما للخزينة واما لميزانية الجماعة االقليمية ، واما لالدارة او لهياته المزودة بميزانية ملحقة." Toufik Ben 20

المادة 441

تطبق االجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء ،والنسب ،والتحصيل والعقوبات المالية والمنازعات في مجال عائدات االمالك الوطنية المكتسبة لصالح الخزينة.

المادة 445

عمال ب

المادة 18

من هذا القانون يختص الوزير المكلف ،بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي ،البلدي كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط واالشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول ،به بالمثول امام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص االمالك التابعة لالمالك الوطنية الخ اص ة مالم تكن هناك احكام تشريعية ،خاصة ويمتد هذا االختصاص الى االمالك التابعة لالمالك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة او غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني او التشكيك في حماية الحقوق وااللتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها او المطالبة بتنفيذها امام العدالة.

المادة 446

يختص الوزير المكلف بالمالية بالمثول امام القضاء بشان الخصام والكنوز مع مراعاة االحكام المناسبة المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. #### القسم الثالث الضمانات

المادة 441

تستفيد المبالغ المستحقة بصفتها عائدات االمالك ،الوطنية والمفروضة على االمالك واالمتعة المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخزينة وفقا لشروط واالشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يصنف هذا االمتياز ويمارس طبقا لالحكام المنصوص عليها في قوانين ،المالية كما هو الحال في االمتيازات االخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية.

المادة 440

المبالغ المستحقة للخزينة بصفتها عائدات االمالك الوطنية مضمونة برهن عقاري يقع على كل االمالك العقارية التابعة للمدين او المدينين. ويسجل هذا الرهن ،العقاري في المحافظة العقارية ليصنف طبقا للقانون.

المادة 440

يتم التنازل عن الرواتب واالجور الخاصة والعمومية قصد دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية باسم االمالك ،الوطنية وفق االشكال والشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بحجم التوقيف والتنازل عن االجور.

المادة 409

تتولى االدارة المكلفة باالمالك الوطنية وفق االجراء المنصوص عليه في

المادة 310

وما يليها من قانون االجراءات ،المدنية البيع القضائي لالمالك العقارية المرهونة التي تحجز في اطار دعوى التنفيذ ،االجباري طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل الثاني احكام تتعلق بالرقابة

المادة 404

(معدلة ب

المادة 31

من القانون80 - 11 ) 53 تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية االدارية واسالك ،الموظفين ومؤسسات ،المراقبة كل فيما يخصه، رقابة استعمال االمالك التابعة لالمالك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم.

المادة 404

تخضع رقابة الميزانية والتصفية االدارية للحسابات المتعلقة بعائدات االمالك للقواعد واالجراءات القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية. 53 - صيغت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي طبقا لالحكام الواردة في المواد من 152 الى 118 من الدستور تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية االدارية واسالك ،الموظفين ومؤسسات ،المراقبة كل فيما يخصه رقابة استعمال االمالك التابعة لالمالك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم." Toufik Ben 20

المادة 400

ال يجوز ان تخالف االحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير الظاهر والتسيير المستتر المطبقة على االمالك التابعة لالمالك الوطنية.

المادة 401

(معدلة ب

المادة 30

من القانون80 - 11 ) 54 تتمتع االدارة المكلفة باالمالك الوطنية في اطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال االمالك الداخلية في االمالك الوطنية الخاصة واالمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة او غير المخصصة. وتطبق هذه االحكام ايضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحالت التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة باية صفة كانت. .تمارس الرقابة، من طرف اعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على االقل يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص او الحائزة امالك تابعة للدولة االمتثال لكل استدعاء يوجه لها في .اطار ممارسة حق الرقابة المذكور

المادة 405

تسهر االدارة المكلفة باالمالك الوطنية على مركزة عمليات الجرد ،وانجازها وتتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها ،دوريا وتتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و23 اعاله واستغاللها الفصل الثالث احكام جزائية

المادة 406

يعاقب على كل انواع المساس باالمالك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات.

المادة 401

(معدلة ب

المادة 30

من القانون80 - 11 ) ،عالوة على ذلك تبقى سارية المفعول االحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم ير وس المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا احكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات االقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس باالمالك التي تتكون منها االمالك الوطنية في مفهوم هذا القانون. 55

المادة 400

تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في

المادة 131

ومالحقها طبقا للقواعد واالجراءات المقررة في قانون االجراءات الجزائية. تمارس اجهزة الرقابة المقررة ،قانونا واالشخاص المؤهلون قانونا معاقبة المخالفات المذكورة في

المادة 131

اعاله ومالحقتها وقمعها ضمن الشروط واالجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات واالنشطة المعنية. الفصل الرابع احكام ختامية

المادة 400

تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا ،القانون والسيما القانون رقم 01 11 المؤرخ في 38 يونيو سنة 1001 والمتعلق باالمالك الوطنية وكذلك القانون رقم 01 10 المؤرخ في 1 نوفمبر سنة 1001 والمتضمن الموافقة على االمر رقم 01 82 المؤرخ في 0 سبتمبر سنة 1001 والمضمن تعريف االمالك العسكرية وتكوينها وتسييرها. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 41 جمادى االولى عام 4144 الموافق اول ديسمبر سنة 4009 . 54 - .تممت هذه المادتين بفقرتين 55 - حررت في ظل القانون08 - 38 ":على النحو التالي تبقى عالوة على ذلك سارية المفعول االحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وتسيير المصالح العمومية والمنشات والمؤسسات االقتصادية وكذا احكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات االقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس باالمالك التي تتكون منها االمالك الوطنية في مفهوم هذا القانون." Toufik Ben 38 الشاذلي بن جديد