المادة 1
تخضع جميع العلاقات بين افراد الاسرة لاحكام هذا القانون.
المادة 2
الاسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتتكون من اشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.
المادة 3
تعتمد الاسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الافات الاجتماعية.
المادة 3 مكرر
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق احكام هذا القانون.
الكتاب الاول الزواج وانحلاله
الباب الاول الزواج
الفصل الاول الخطبة والزواج
القسم الاول في الخطبة
المادة 4
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامراة على الوجه الشرعي، من اهدافه تكوين اسرة اساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على الانساب.
المادة 4 قبل التعديل: الزواج هو عقد يتم بين رجل وامراة على الوجه الشرعي، من اهدافه: تكوين اسرة اساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على الانساب.
المادة 5
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005):
الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
اذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي او معنوي لاحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما اهداها ان كان العدول منه، وعليه ان يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما اهدته له او قيمته.
وان كان العدول من المخطوبة فعليها ان ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا او قيمته.
المادة 05 قبل التعديل: الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها.
- اذا ترتب عن العدول ضرر مادي او معنوي لاحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
- لا يسترد الخاطب شيئا مما اهداه ان كان العدول منه.
- وان كان العدول من المخطوبة فعليها رد ما لم يستهلك.
المادة 6
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
ان اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة (9 مكرر) من هذا القانون.
المادة 6 قبل التعديل: يمكن ان تقترن الخطبة مع الفاتحة او تسبقها بمدة غير محددة.
تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الاحكام المبينة في المادة (5) اعلاه.
#### القسم الثاني
في الزواج
المادة 7
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تكتمل اهلية الرجل والمراة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي ان يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة، متى تاكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر اهلية التقاضي فيما يتعلق باثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
المادة 7 قبل التعديل: تكتمل اهلية الرجل في الزواج بتمام 21 سنة، وللمراة بتمام 18 سنة.
وللقاضي ان يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة.
المادة 7 مكرر
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجب على طالبي الزواج ان يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) اشهر تثبت خلوهما من اي مرض او اي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق او ضابط الحالة المدنية، ان يتاكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من امراض او عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 24-36 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
المادة 8
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يسمح بالزواج باكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج اخبار الزوجة السابقة والمراة التي يقبل على الزواج بها وان يقدم طلب الترخيص بالزواج الى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة ان يرخص بالزواج الجديد، اذا تاكد من موافقتهما واثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
المادة 8 قبل التعديل: يسمح بالزواج باكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.
المادة 8 مكرر
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق.
المادة 8 مكرر 1
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، اذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه.
اركان الزواج
المادة 9
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين.
المادة 9 قبل التعديل: يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق.
المادة 9 مكرر
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية:
- اهلية الزواج،
- الصداق،
- الولي،
- شاهدان،
- انعدام الموانع الشرعية للزواج.
المادة 10
يكون الرضا بايجاب من احد الطرفين وقبول من الطرف الاخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
ويصح الايجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة او عرفا كالكتابة والاشارة.
المادة 11
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تعقد المراة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو ابوها او احد اقاربها او اي شخص اخر تختاره دون الاخلال باحكام المادة (7) من هذا القانون،
يتولى زواج القصر اولياؤهم وهم الاب، فاحد الاقارب الاولين والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة 11 قبل التعديل: يتولى زواج المراة وليها وهو ابوها فاحد اقاربها الاولين والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة 12
ملغاة (امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة 12 فبل الغائها: لا يجوز للولي ان يمنع من في ولايته من الزواج اذا رغبت فيه وكان اصلح لها، واذا وقع المنع فللقاضي ان ياذن به مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون، غير ان للاب ان يمنع بنته البكر من الزواج اذا كان في المنع مصلحة للبنت.
المادة 13
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لا يجوز للولي ابا كان او غيره ان يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له ان يزوجها بدون موافقتها.
المادة 13 قبل التعديل: لا يجوز للولي ابا كان او غيره ان يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له ان يزوجها بدون موافقتها.
المادة 14
الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود او غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
المادة 15
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا او مؤجلا.
في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل.
المادة 15 قبل التعديل: يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا او مؤجلا.
المادة 16
تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، او بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
المادة 17
في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين او ورثتهما وليس لاحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة او ورثتها مع اليمين، واذا كان بعد البناء فالقول للزوج او ورثته مع اليمين.
#### القسم الثالث
في عقد الزواج واثباته
المادة 18
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يتم عقد الزواج امام الموثق او امام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 و9 مكرر) من هذا القانون.
المادة 18 قبل التعديل: يتم عقد الزواج امام الموثق او امام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا القانون.
المادة 19
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
للزوجين ان يشترطا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المراة، ما لم تتناف هذه الشروط مع احكام هذا القانون.
المادة 19 قبل التعديل: للزوجين ان يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون.
المادة 20
ملغاة: (امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة 20 قبل الغائها : يصح ان ينوب عن الزوج وكيله في ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
المادة 21
تطبق احكام قانون الحالة المدنية في اجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة 22
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة 22 قبل التعديل: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم اذا توافرت اركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية.
### الفصل الثاني
موانع الزواج
المادة 23
يجب ان يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة 24
موانع النكاح المؤبدة هي:
- القرابة.
- المصاهرة.
- الرضاع.
المادة 25
المحرمات بالقرابة هي:
الامهات، والبنات، والاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ، وبنات الاخت.
المادة 26
المحرمات بالمصاهرة هي:
1- اصول الزوجة بمجرد العقد عليه،
2- فروعها ان حصل الدخول بها،
3- ارامل او مطلقات اصول الزوج وان علوا،
4- ارامل او مطلقات فروع الزوج وان نزلوا.
المادة 27
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة 28
يعد الطفل الرضيع وحده دون اخوته واخواته ولدا للمرضعة وزوجها واخا لجميع اولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة 29
لا يحرم الرضاع الا ما حصل قبل الفطام او في الحولين سواء كان اللبن قليلا او كثيرا.
المادة 30
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يحرم من النساء مؤقتا:
- المحصنة،
- المعتدة من طلاق او وفاة،
- المطلقة ثلاثا.
كما يحرم مؤقتا:
- الجمع بين الاختين او بين المراة وعمتها او خالتها، سواء كانت شقيقة او لاب او لام او من رضاع،
- زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة 30 قبل التعديل: يحرم من النساء مؤقتا:
المحصنة والمعتدة من طلاق او وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد عن العدد المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الاختين، وبين المراة وعمتها او خالتها سواء كانت شقيقة او لاب او لام او من الرضاع.
المادة 31
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالاجانب من الجنسين الى احكام تنظيمية.
المادة 31 قبل التعديل: لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالاجانب من الجنسين الى اجراءات تنظيمية.
### الفصل الثالث
النكاح الفاسد والباطل
المادة 32
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يبطل الزواج، اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة 32 قبل التعديل: يفسخ النكاح اذا اختل احد اركانه، او اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد او ثبتت ردة الزوج.
المادة 33
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يبطل الزواج اذا اختل ركن الرضا.
اذا تم الزواج بدون شاهدين او صداق او ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل.
المادة 33 قبل التعديل: اذا تم الزواج بدون ولي او شاهدين او صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل اذا اختل ركن واحد، ويبطل اذا اختل اكثر من ركن واحد.
المادة 34
كل زواج باحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة 35
اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.
### الفصل الرابع
حقوق وواجبات الزوجين
المادة 36
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجب على الزوجين:
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،
3- التعاون على مصلحة الاسرة ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم،
4- التشاور في تسيير شؤون الاسرة وتباعد الولادات،
5- حسن معاملة كل منهما لابوي الاخر واقاربه واحترامهم وزيارتهم،
6- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والاقربين بالحسنى والمعروف،
7- زيارة كل منهما لابويه واقاربه واستضافتهم بالمعروف.
المادة 36 قبل التعديل: يجب على الزوجين:
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- التعاون على مصلحة الاسرة ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم،
3- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والاقربين بالحسنى والمعروف.
المادة 37
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الاخر.
غير انه يجوز للزوجين ان يتفقا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق، حول الاموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول الى كل واحد منهما.
المادة 37 قبل التعديل: يجب على الزوج نحو زوجته:
1- النفقة الشرعية حسب وسعه الا اذا ثبت نشوزها،
2- العدل في حالة الزواج باكثر من واحدة.
المادة 38 ملغاة: (امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة 38 قبل الغائها: للزوجة الحق في:
- زيارة اهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،
- حرية التصرف في مالها.
المادة 39
(ملغاة بالامر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة 39 قبل الغائها: يجب على الزوجة:
1- طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة،
2- ارضاع الاولاد عند الاستطاعة وتربيتهم،
3- احترام والدي الزوج واقاربه.
### الفصل الخامس
النسب
المادة 40
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالاقرار او بالبينة او بنكاح الشبهة او بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية لاثبات النسب.
المادة 40 قبل التعديل: يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
المادة 41
ينسب الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا وامكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة 42
اقل مدة الحمل ستة(06) اشهر واقصاها عشر (10) اشهر.
المادة 43
ينسب الولد لابيه اذا وضع الحمل خلال عشر (10) اشهر من تاريخ الانفصال او الوفاة.
المادة 44
يثبت النسب بالاقرار بالبنوة او الابوة او الامومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل او العادة.
المادة 45
الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه.
المادة 45 مكرر
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجين اللجوء الى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الاتية:
- ان يكون الزواج شرعيا،
- ان يكون التلقيح برضا الزوجين واثناء حياتهما،
- ان يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء الى التلقيح الاصطناعي باستعمال الام البديلة.
المادة 46
يمنع التبني شرعا وقانونا.
## الباب الثاني
انحلال الزواج
المادة 47
تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق او الوفاة.
### الفصل الاول
الطلاق
المادة 48
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
مع مراعاة احكام المادة (49) ادناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بارادة الزوج او بتراضي الزوجين او بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة 48 قبل التعديل: الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بارادة الزوج او بتراضي الزوجين او بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة 49
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولات صلح يجريها القاضي دون ان تتجاوز مدته ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل احكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة 49 قبل التعديل: لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون ان تتجاوز هذه المدة ثلاثة اشهر.
المادة 50
من راجع زوجته اثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج على عقد جديد.
المادة 51
لا يمكن ان يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية الا بعد ان تتزوج غيره وتطلق منه او يموت عنها بعد البناء.
المادة 52
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة 52 قبل التعديل: اذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
واذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل ايواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية اذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها او ثبوت انحرافها.
المادة 53
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة ان تطلب التطليق للاسباب الاتية:
1- عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة باعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق اربعة اشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الاحكام الواردة في المادة (8) اعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
المادة 53 قبل التعديل: يجوز للزوجة ان تطلب التطليق للاسباب التالية:
1- عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة باعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق اربعة اشهر،
4- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة اكثر من سنة فيها مساس بشرف الاسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- كل ضرر معتبر شرعا ولاسيما اذا نجم عن مخالفة الاحكام الواردة في المادتين (8 و37) اعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
المادة 53 مكرر
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق ان يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة 54
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي.
اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
المادة 54 قبل تعديلها: يجوز للزوجة ان تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
المادة 55
عند نشوز احد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة 56
اذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين ان يقدما تقريرا عن مهمتهما في اجل شهرين.
المادة 57
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تكون الاحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الاحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.
المادة 57 قبل التعديل: الاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.
المادة 57 مكرر
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.
### الفصل الثاني
اثار الطلاق
العدة
المادة 58
تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة اشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة 59
تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي اربعة اشهر وعشرة ايام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة 60
عدة الحامل وضع حملها، واقصى مدة الحمل عشرة (10) اشهر من تاريخ الطلاق او الوفاة.
المادة 61
لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها او وفاة زوجها الا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
المادة 62
الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين ابيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا.
ويشترط في الحاضن ان يكون اهلا للقيام بذلك.
المادة 63
ملغاة: (امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة 63 قبل الالغاء: في حالة اهمال العائلة من طرف الاب او فقدانه يجوز للقاضي قبل ان يصدر حكمه ان يسمح للام بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة ادارية ذات طابع مدرسي او اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
المادة 64
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
الام اولى بحضانة ولدها، ثم الاب، ثم الجدة لام، ثم الجدة لاب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة.
المادة 64 قبل التعديل: الام اولى بحضانة ولدها، ثم امها ثم الخالة ثم الاب ثم ام الاب ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة.
المادة 65
تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والانثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى (16) سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج ثانية، على ان يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة 66
يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة 67
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المنصوص عليها في المادة (62) اعلاه.
ولا يمكن لعمل المراة ان يشكل سببا من اسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير انه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.
المادة السابقة: تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المرعية شرعا في المادة (62) اعلاه.
غير انه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة اعلاه.
المادة 68
اذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة 69
اذا اراد الشخص الموكل له حق الحضانة ان يستوطن في بلد اجنبي رجع الامر للقاضي في اثبات الحضانة له او اسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة 70
تسقط حضانة الجدة او الخالة اذا سكنت بمحضونها مع ام المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
المادة 71
يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
المادة 72
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
في حالة الطلاق، يجب على الاب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الايجار.
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.
المادة 72 قبل التعديل: نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده ان يهيئ له سكنا وان تعذر فعليه اجرته.
النزاع في متاع البيت
المادة 73
اذا وقع النزاع بين الزوجين او ورثتهما في متاع البيت وليس لاحدهما بينة فالقول للزوجة او ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج او ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.
### الفصل الثالث
النفقة
المادة 74
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او دعوتها اليه ببينة مع مراعاة احكام المواد (78 و79 و80) من هذا القانون.
المادة 75
تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث الى الدخول، وتستمر في حالة ما اذا كان الولد عاجزا لافة عقلية او بدنية او مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.
المادة 76
في حالة عجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام اذا كانت قادرة على ذلك.
المادة 77
تجب نفقة الاصول على الفروع والفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الارث.
المادة 78
تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن او اجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
المادة 79
يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.
المادة 80
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي ان يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
الكتاب الثاني
النيابة الشرعية
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 81
من كان فاقد الاهلية او ناقصها لصغر السن، او جنون، او عته، او سفه، ينوب عنه قانونا ولي، او وصي او مقدم طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 82
من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.
المادة 83
من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة اذا كانت نافعة له، وباطلة اذا كانت ضارة به، وتتوقف على اجازة الولي او الوصي فيما اذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الامر للقضاء.
المادة 84
للقاضي ان ياذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا او كليا في امواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الاذن اذا ثبت لديه ما يبرر ذلك.
المادة 85
تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه، والسفيه غير نافذة اذا صدرت في حالة الجنون، او العته، او السفه.
المادة 86
من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الاهلية وفقا لاحكام المادة (40) من القانون المدني.
### الفصل الثاني
الولاية
المادة 87
(امر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يكون الاب وليا على اولاده القصر، وبعد وفاته تحل الام محله قانونا.
وفي حالة غياب الاب او حصول مانع له، تحل الام محله في القيام بالامور المستعجلة المتعلقة بالاولاد.
وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن اسندت له حضانة الاولاد.
المادة 87 قبل التعديل: يكون الاب وليا على اولاده القصر وبعد وفاته تحل الام محله قانونا.
المادة 88
على الولي ان يتصرف في اموال القاصر تصرف الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.
وعليه ان يستاذن القاضي في التصرفات التالية:
1- بيع العقار، وقسمته، ورهنه، واجراء المصالحة،
2- بيع المنقولات ذات الاهمية الخاصة،
3- استثمار اموال القاصر بالاقراض، او الاقتراض او المساهمة في شركة،
4- ايجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات او تمتد لاكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 89
على القاضي ان يراعي في الاذن:
حالة الضرورة والمصلحة، وان يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
المادة 90
اذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا او بناء على طلب من له مصلحة.
المادة 91
تنتهي وظيفة الولي:
1- بعجزه،
2- بموته،
3- بالحجر عليه،
4- باسقاط الولاية عنه.
### الفصل الثالث
الوصاية
المادة 92
يجوز للاب او الجد تعيين وصي للولد القاصر اذا لم تكن له ام تتولى اموره او تثبت عدم اهليتها لذلك بالطرق القانونية واذا تعدد الاوصياء: للقاضي اختيار الاصلح منهم مع مراعاة احكام المادة (86) من هذا القانون.
المادة 93
يشترط في الوصي ان يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا امينا حسن التصرف وللقاضي عزله اذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
المادة 94
يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الاب لتثبيتها او رفضها.
المادة 95
للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لاحكام المواد (88 و89 و90) من هذا القانون.
المادة 96
تنتهي مهمة الوصي:
1- بموت القاصر، او زوال اهلية الوصي او موته،
2- ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه،
3- بانتهاء المهام التي اقيم الوصي من اجلها،
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته،
5- بعزله بناء على طلب من له مصلحة اذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر.
المادة 97
على الوصي الذي انتهت مهمته ان يسلم الاموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات الى من يخلفه او الى القاصر الذي رشد او الى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.
وان يقدم صورة عن الحساب المذكور الى القضاء.
وفي حالة وفاة الوصي او فقده فعلى ورثته تسليم اموال القاصر بواسطة القضاء الى المعني بالامر.
المادة 98
يكون الوصي مسؤولا عما يلحق اموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
### الفصل الرابع
التقديم
المادة 99
المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي او وصي على من كان فاقد الاهلية او ناقصها بناء على طلب احد اقاربه، او ممن له مصلحة او من النيابة العامة.
المادة 100
يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الاحكام.
### الفصل الخامس
الحجر
المادة 101
من بلغ سن الرشد وهو مجنون، او معتوه، او سفيه، او طرات عليه احدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة 102
يكون الحجر بناء على طلب احد الاقارب او ممن له مصلحة، او من النيابة العامة.
المادة 103
يجب ان يكون الحجر بحكم وللقاضي ان يستعين باهل الخبرة في اثبات اسباب الحجر.
المادة 104
اذا لم يكن للمحجور عليه ولي او وصي وجب على القاضي ان يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة احكام المادة (100) من هذا القانون.
المادة 105
يجب ان يمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة ان تعين له مساعدا اذا رات في ذلك مصلحة.
المادة 106
الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للاعلام.
المادة 107
تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم اذا كانت اسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
المادة 108
يمكن رفع الحجر اذا زالت اسبابه بناء على طلب المحجور عليه.
### الفصل السادس
المفقود والغائب
المادة 109
المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته او موته ولا يعتبر مفقودا الا بحكم.
المادة 110
الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته او ادارة شؤونه بنفسه او بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.
المادة 111
على القاضي عندما يحكم بالفقد ان يحصر اموال المفقود وان يعين في حكمه مقدما من الاقارب او غيرهم لتسيير اموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث او تبرع مع مراعاة احكام المادة (99) من هذا القانون.
المادة 112
لزوجة المفقود او الغائب ان تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة (53) من هذا القانون.
المادة 113
يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي اربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الامر الى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي اربع سنوات.
المادة 114
يصدر الحكم بفقدان او موت المفقود بناء على طلب احد الورثة او من له مصلحة، او النيابة العامة.
المادة 115
لا يورث المفقود ولا تقسم امواله الا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه او ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من امواله او قيمة ما بيع منها.
### الفصل السابع
الكفالة
المادة 116
الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الاب بابنه وتتم بعقد شرعي.
المادة 117
يجب ان تكون الكفالة امام المحكمة، او امام الموثق وان تتم برضا من له ابوان.
المادة 118
يشترط ان يكون الكافل مسلما عاقلا اهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته.
المادة 119
الولد المكفول اما ان يكون مجهول النسب او معلوم النسب.
المادة 120
يجب ان يحتفظ الولد المكفول بنسبه الاصلي ان كان معلوم النسب، وان كان مجهول النسب تطبق عليه المادة (64) من قانون الحالة المدنية.
المادة 121
تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الاصلي.
المادة 122
يدير الكافل اموال الولد المكفول المكتسبة من الارث، والوصية، او الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة 123
يجوز للكافل ان يوصي او يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وان اوصى او تبرع باكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث الا اذا اجازه الورثة.
المادة 124
اذا طلب الابوان او احدهما عودة الولد المكفول الى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما اذا بلغ سن التمييز وان لم يكن مميزا لا يسلم الا باذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة 125
التخلي عن الكفالة يتم امام الجهة التي اقرت الكفالة، وان يكون بعلم النيابة العامة، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة الى الورثة ان التزموا بذلك والا فعلى القاضي ان يسند امر القاصر الى الجهة المختصة بالرعاية.
الكتاب الثالث
الميراث
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 126
اسباب الارث: القرابة والزوجية.
المادة 127
يستحق الارث بموت المورث حقيقة او باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة 128
يشترط لاستحقاق الارث ان يكون الوارث حيا او حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الارث وعدم وجود مانع من الارث.
المادة 129
اذا توفي اثنان او اكثر ولم يعلم ايهم هلك اولا فلا استحقاق لاحدهم في تركة الاخر سواء كان موتهم في حادث واحد ام لا.
المادة 130
يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.
المادة 131
اذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة 132
اذا توفي احد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق او كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الارث.
المادة 133
اذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لاحكام المادة (113) من هذا القانون.
المادة 134
لا يرث الحمل الا اذا ولد حيا، ويعتبر حيا اذا استهل صارخا او بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة 135
يمنع من الميراث الاشخاص الاتية اوصافهم:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل اصليا او شريكا،
2- شاهد الزور الذي ادت شهادته الى الحكم بالاعدام وتنفيذه،
3- العالم بالقتل او تدبيره اذا لم يخبر السلطات المعنية.
المادة 136
الممنوع من الارث للاسباب المذكورة اعلاه لا يحجب غيره.
المادة 137
يرث القاتل خطا من المال دون الدية او التعويض.
المادة 138
يمنع من الارث اللعان والردة.
### الفصل الثاني
اصناف الورثة
المادة 139
ينقسم الورثة الى:
1- اصحاب فروض،
2- عصبة،
3- ذوي الارحام.
المادة 140
ذوو الفروض هم الذين حددت اسهمهم في التركة شرعا.
المادة 141
يرث من الرجال الاب والجد للاب وان علا، والزوج، والاخ لام، والاخ الشقيق، في المسالة العمرية.
المادة 142
يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وان نزل، والام والزوجة والجدة من الجهتين وان علت، والاخت الشقيقة، والاخت لاب، والاخت لام.
المادة 143
الفروض المحددة ستة وهي:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
اصحاب النصف
المادة 144
اصحاب النصف خمسة وهم:
1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان او انثى.
3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان او انثى وولد الابن في درجتها،
4- الاخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق، والاب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا او انثى، وعدم الجد الذي يعصبها،
5- الاخت لاب بشرط انفرادها وعن الاخ والاخت لاب وعمن ذكر في الشقيقة.
اصحاب الربع
المادة 145
اصحاب الربع اثنان وهما:
1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
2- الزوجة او الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
اصحاب الثمن
المادة 146
وارث الثمن:
الزوجة او الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
اصحاب الثلثين
المادة 147
اصحاب الثلثين اربعة وهن:
1- بنتان فاكثر بشرط عدم وجود الابن،
2- بنتا الابن فاكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
3- الشقيقتان فاكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، او الاب، او ولد الصلب،
4- الاختان لاب فاكثر بشرط عدم وجود الاخ لاب، ومن ذكر في الشقيقتين.
اصحاب الثلث
المادة 148
اصحاب الثلث ثلاثة وهم:
1- الام بشرط عدم الفرع الوارث او عدد من الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام ولو لم يرثوا،
2- الاخوة لام بشرط انفرادهم عن الاب، والجد للاب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان او انثى،
3- الجد ان كان مع اخوة وكان الثلث احظى له.
اصحاب السدس
المادة 149
اصحاب السدس سبعة هم:
1- الاب بشرط وجود الولد، او ولد الابن ذكرا كان او انثى،
2- الام بشرط وجود فرع وارث او عدد من الاخوة سواء كانوا وارثين او محجوبين،
3- الجد للاب عند وجود الولد، او ولد الابن، وعند عدم الاب،
4- الجدة سواء لاب او لام وكانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، او كانت التي لام ابعد، فان كانت هي الاقرب اختصت بالسدس،
5- بنت الابن ولو تعددت بشرط ان تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن ابن في درجتها،
6- الاخت للاب ولو تعددت بشرط ان تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الاخ لاب، والاب والولد ذكرا كان او انثى،
7- الاخ للام بشرط ان يكون منفردا ذكرا كان او انثى، وعدم وجود الاصل والفرع الوارث.
### الفصل الثالث
العصبة
المادة 150
العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، او ما بقي منها بعد اخذ اصحاب الفروض حقوقهم، وان استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 151
العصبة ثلاثة انواع:
1- عاصب بنفسه،
2- عاصب بغيره،
3- عاصب مع غيره.
العاصب بنفسه
المادة 152
العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي الى الهالك بواسطة ذكر.
المادة 153
العصبة بالنفس اربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الاتي:
1- جهة البنوة وتشمل، الابن وابن الابن مهما نزلت درجته،
2- جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة احوال الجد،
3- جهة الاخوة وتشمل الاخوة الاشقاء او لاب وابناءهم مهما نزلوا.
4- جهة العمومة وتشمل اعمام الميت واعمام ابيه واعمام جده مهما علا وابناءهم مهما نزلوا.
المادة 154
اذا كان الموجود من العصبة اكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم اقربهم درجة الى الميت، واذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيع بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، واذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
العاصب بغيره
المادة 155
العاصب بغيره هو كل انثى عصبها ذكر وهي:
1- البنت مع اخيها،
2- بنت الابن مع اخيها، او ابن عمها المساوي لها في الدرجة او ابن ابن عمها الاسفل درجة بشرط ان لا ترث بالفرض،
3- الاخت الشقيقة مع اخيها الشقيق،
4- الاخت لاب مع اخيها لاب.
وفي كل هذه الاحوال يكون الارث للذكر مثل حظ الانثيين.
العاصب مع غيره
المادة 156
العاصب مع غيره: الاخت الشقيقة، او لاب وان تعددت عند وجود واحدة فاكثر من بنات الصلب، او بنات الابن بشرط عدم وجود الاخ المساوي لها في الدرجة، او الجد.
المادة 157
لا تكون الاخت لاب عاصبة الا عند عدم وجود اخت شقيقة.
### الفصل الرابع
احوال الجد
المادة 158
اذا اجتمع الجد العاصب مع الاخوة الاشقاء، او مع الاخوة للاب ذكورا او اناثا او مختلطين فله الافضل من ثلث جميع المال او المقاسمة.
واذا اجتمع مع الاخوة وذوي الفروض فله الافضل من:
1- سدس جميع المال،
2- او ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض،
3- او مقاسمة الاخوة كذكر منهم.
### الفصل الخامس
الحجب
المادة 159
الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا او بعضا وهو نوعان:
1- حجب نقصان،
2- حجب اسقاط.
حجب النقصان
المادة 160
الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم:
الزوج، والزوجة، والام، وبنت الابن، والاخت لاب.
1- الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،
2- الزوجة او الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
3- الام ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، او عدم وجود عدد من الاخوة او الاخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر،
4- بنت الابن ترث النصف اذا انفردت، والسدس اذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن اعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب.
5- الاخت لاب ترث النصف اذا انفردت، والسدس اذا كانت مع الاخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الاخوات للاب مع الاخت الشقيقة يشتركن في السدس.
حجب الاسقاط
المادة 161
تحجب الام كل جدة، وتحجب الجدة لام القريبة الجدة لاب البعيدة ويحجب الاب والجد اصلهما من الجدات.
المادة 162
يحجب كل من الاب، والجد الصحيح وان علا، والولد وولد الابن وان نزل، اولاد الاخ.
المادة 163
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل، بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان او بنتا ابن اعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة 164
يحجب كل من الاب، والابن، وابن الابن وان نزل، الاخت الشقيقة ويحجب الاخت لاب كل من الاب، والابن، وابن الابن وان نزل، والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا كانت عاصبة مع غيرها، والاختين الشقيقتين، اذا لم يوجد اخ للاب.
المادة 165
يحجب الاخ للاب ابناء الاخوة الاشقاء او لاب.
يحجب ابناء الاخوة الاشقاء ابناء الاخوة لاب، يحجب ابناء الاخوة الاشقاء اولاد الاعمام وبنيهم.
### الفصل السادس
العول – والرد – والدفع
المادة 166
العول هو زيادة سهام اصحاب الفروض على اصل المسالة.
فاذا زادت انصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة انصبائهم في الارث.
الرد على ذوي الفروض
المادة 167
اذا لم تستغرق فروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب او احد اصحاب الفروض النسبية، او احد ذوي الارحام.
الدفع الى ذوي الارحام
المادة 168
يرث ذوو الارحام عند الاستحقاق على الترتيب الاتي:
اولاد البنات وان نزلوا، واولاد بنات الابن، وان نزلوا، فاولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة، فان استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم، وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الارث.
### الفصل السابع
التنزيل
المادة 169
من توفي وله احفاد وقد مات مورثهم قبله او معه وجب تنزيلهم منزلة اصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة 170
اسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة اصلهم لو بقي حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 171
لا يستحق هؤلاء الاحفاد التنزيل ان كانوا وارثين للاصل جدا كان او جدة او كان قد اوصى لهم، او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان اوصى لهم او لاحدهم باقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم او نصيب احدهم من التركة.
المادة 172
ان لا يكون الاحفاد قد ورثوا من ابيهم او امهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من ابيه او امه.
ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين.
### الفصل الثامن
الحمل
المادة 173
يوقف من التركة للحمل الاكثر من حظ ابن واحد او بنت واحدة اذا كان الحمل يشارك الورثة او يحجبهم حجب نقصان، فان كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة الى ان تضع الحامل حملها.
المادة 174
اذا ادعت المراة الحمل وكذبها الورثة تعرض على اهل المعرفة مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون.
### الفصل التاسع
المسائل الخاصة
مسالة الاكدرية والغراء
المادة 175
لا يفرض للاخت مع الجد في مسالة الا في الاكدرية، وهي: زوج، وام، واخت شقيقة او لاب، وجد فيضم الجد ما حسب له الى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الانثيين، اصلها من ستة، وتعول الى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللام ستة، وللاخت اربعة، وللجد ثمانية.
مسالة المشتركة
المادة 176
ياخذ الذكر من الاخوة كالانثى في المشتركة وهي: زوج وام او جدة واخوة لام، واخوة اشقاء، فيشتركان في الثلث الاخوة للام والاخوة الاشقاء الذكور والاناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لان جميعهم من ام واحدة.
مسالة الغراوين
المادة 177
اذا اجتمعت زوجة وابوان فللزوجة الربع وللام ثلث ما بقي وهو الربع وللاب ما بقي،
فاذا اجتمع زوج وابوان فللزوج النصف وللام ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للاب.
مسالة المباهلة
المادة 178
اذا اجتمع زوج وام واخت شقيقة او لاب كان للزوج النصف وللام الثلث اصلها من ستة وتعول على ثمانية للزوج ثلاثة، وللاخت ثلاثة، وللام اثنان.
مسالة المنبرية
المادة 179
اذا اجتمعت زوجة وبنتان وابوان صحت فريضتهم من اربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان: ستة عشر، وللابوين الثلث: ثمانية، وللزوجة الثمن: ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.
### الفصل العاشر
قسمة التركات
المادة 180
يؤخذ من التركة حسب الترتيب الاتي:
1- مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،
2- الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
3- الوصية.
فاذا لم يوجد ذوو فروض او عصبة الت التركة الى ذوي الارحام، فان لم يوجدوا الت الى الخزينة العامة.
المادة 181
يراعى في قسمة التركات احكام المادتين (109 و173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.
وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب ان تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة 182
في حالة عدم وجود ولي او وصي يجوز لمن له مصلحة او للنيابة العامة ان يتقدم الى المحكمة بطلب تصفية التركة وتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة ان يقرر وضع الاختام، وايداع النقود والاشياء ذات القيمة، وان يفصل في الطلب.
المادة 183
يجب ان تتبع الاجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في احكامها.
الكتاب الرابع
التبرعات
الوصية – الهبة – الوقف
### الفصل الاول
الوصية
المادة 184
الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.
المادة 185
تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على اجازة الورثة.
الموصي والموصى له
المادة 186
يشترط في الموصي ان يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الاقل.
المادة 187
تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا، واذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة 188
لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا.
المادة 189
لا وصية لوارث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الموصى به
المادة 190
للموصي ان يوصي بالاموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا او منفعة.
اثبات الوصية
المادة 191
تثبت الوصية:
1- بتصريح الموصي امام الموثق وتحرير عقد بذلك،
2- وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش اصل الملكية.
احكام الوصية
المادة 192
يجوز الرجوع في الوصية صراحة او ضمنا، فالرجوع الصريح بكون بوسائل اثباتها، والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة 193
رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة 194
اذا اوصى لشخص ثم اوصى لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما.
المادة 195
اذا كانت الوصية لشخصين معينين دون ان يحدد ما يستحقه كل منهما ومات احدهما وقت الوصية او بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، اما اذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق الا ما حدد له.
المادة 196
الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصي له وتعتبر عمرى.
المادة 197
يكون قبول الوصية صراحة او ضمنا بعد وفاة الموصي.
المادة 198
اذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول او الرد.
المادة 199
اذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط واذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة 200
تصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة 201
تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، او بردها.
### الفصل الثاني
الهبة
المادة 202
الهبة تمليك بلا عوض.
ويجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على انجاز الشرط.
المادة 203
يشترط في الواهب ان يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجور عليه.
المادة 204
الهبة في مرض الموت، والامراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة 205
يجوز للواهب ان يهب كل ممتلكاته او جزءا منها عينا او منفعة، او دينا لدى الغير.
المادة 206
تنعقد الهبة بالايجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات.
واذا اختل احد القيود السابقة بطلت الهبة.
المادة 207
اذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة واذا كان بيد الغير وجب اخباره بها ليعتبر حائزا.
المادة 208
اذا كان الواهب ولي الموهوب له، او زوجه او كان الموهوب مشاعا فان التوثيق والاجراءات الادارية تغني عن الحيازة.
المادة 209
تصح الهبة للحمل بشرط ان يولد حيا.
المادة 210
يحوز الموهوب له الشيء بنفسه او بوكيله، واذا كان قاصرا او محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة 211
للابوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الا في الحالات التالية:
1- اذا كانت الهبة من اجل زواج لموهوب له.
2- اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين.
3- اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، او تبرع او ضاع منه او ادخل عليه ما غير طبيعته.
المادة 212
الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
### الفصل الثالث
الوقف
المادة 213
الوقف حبس المال عن التملك لاي شخص على وجه التاييد والتصدق.
المادة 214
يجوز للواقف ان يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على ان يكون مال الوقف بعد ذلك الى الجهة المعنية.
المادة 215
يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين (204 و205) من هذا القانون.
المادة 216
يجب ان يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع ولو كان مشاعا.
المادة 217
يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة (191) من هذا القانون.
المادة 218
ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، والا بطل الشرط وبقي الوقف.
المادة 219
كل ما احدثه المحبس عليه من بناء او غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة 220
يبقى الحبس قائما مهما طرا على الشيء المحبس تغيير في طبيعته.
واذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
### الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 221
يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الاحكام الواردة في القانون المدني.
المادة 222
كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 223
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 224
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.