قانون الاجراءات المدنية والادارية

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

قانون 08-09 المعدل والمتمم عدة مرات

# قانون الاجراءات المدنية والادارية قانون الاجراءات المدنية والادارية اخر تنسيق 11-03-2026 التدقيق 115 التنسيق 586 قانون الاجراءات المدنية والادارية قانون رقم 08 - 09 مؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 التعديلات - القانون 22-13 في 12 يوليو 2022 (ج ر 48-2022) المواد التي دفع بعدم دستوريتها المادة دستورية غير دستورية 33 ✓ 10 ، 558، 559، 567، 633، 643، 815، 826، 904، 905، 906 ✓ احكام تمهيدية ###### المادة 1 تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة امام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الادارية. ###### المادة 2 تطبق احكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالاجال التي بدا سريانها في ظل القانون القديم. ###### المادة 3 يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى امام القضاء للحصول على ذلك الحق او حمايته. يستفيد الخصوم اثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدا الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة امامها في اجال معقولة. ###### المادة 4 يمكن للقاضي اجراء الصلح بين الاطراف اثناء سير الخصومة في اية مادة كانت. ###### المادة 5 تفصل الجهات القضائية بقاض فرد او بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي. ###### المادة 6 المبدا ان التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 7 الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام او الاداب العامة او حرمة الاسرة. ###### المادة 8 يجب ان تتم الاجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول. يجب ان تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية او مصحوبة بترجمة رسمية الى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. تصدر الاحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي. يقصد بالاحكام القضائية في هذا القانون، الاوامر والاحكام والقرارات القضائية. ###### المادة 9 الاصل في اجراءات التقاضي ان تكون مكتوبة. ###### المادة 10 (قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 10): تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 11 يجب ان تكون الاوامر والاحكام والقرارات مسببة. ###### المادة 12 يلتزم الاطراف بالهدوء اثناء الجلسة وان يراعوا الوقار الواجب للعدالة. الكتاب الاول الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية الباب الاول في الدعوى الفصل الاول في شروط قبول الدعوى ###### المادة 13 لا يجوز لاي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون. ### الفصل الثاني في عريضة افتتاح الدعوى ###### المادة 14 ترفع الدعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بامانة الضبط من قبل المدعي او وكيله او محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الاطراف. ###### المادة 15 يجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الاتية: 1 - الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى، 2 - اسم ولقب المدعي وموطنه، 3 - اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فان لم يكن له موطن معلوم، فاخر موطن له، 4 - الاشارة الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 5 - عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، 6 - الاشارة، عند الاقتضاء، الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى. ###### المادة 16 تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان اسماء والقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ اول جلسة. يسجل امين الضبط رقم القضية وتاريخ اول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم. يجب احترام اجل عشرين (20) يوما على الاقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لاول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الاجل امام جميع الجهات القضائية الى ثلاثة (3) اشهر، اذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج. ###### المادة 17 لا تقيد العريضة الا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بامر غير قابل لاي طعن. يجب اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، اذا تعلقت بعقار و/او حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في اول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت ايداعها للاشهار. ### الفصل الثالث في شكل وبيانات التكليف بالحضور ###### المادة 18 يجب ان يتضمن التكليف بالحضور البيانات الاتية: 1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2 - اسم ولقب المدعي وموطنه، 3 - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه، 4 - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 5 - تاريخ اول جلسة وساعة انعقادها. ###### المادة 19 مع مراعاة احكام المواد من 406 الى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الاتية: اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، اسم ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له، توقيع المبلغ له على المحضر، والاشارة الى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها، تسليم التكليف بالحضور الى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من امين الضبط، الاشارة في المحضر الى رفض استلام التكليف بالحضور، او استحالة تسليمه، او رفض التوقيع عليه، وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر، تنبيه المدعى عليه بانه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور، سيصدر حكم ضده، بناء على ما قدمه المدعي من عناصر. ###### المادة 20 يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا او بواسطة محاميهم او وكلائهم. ### الفصل الرابع في تقديم المستندات ###### المادة 21 يجب ايداع الاوراق والسندات والوثائق التي يستند اليها الخصوم، دعما لادعاءاتهم، بامانة ضبط الجهة القضائية، باصولها او نسخ رسمية منها او نسخ مطابقة للاصل، وتبلغ للخصم. غير انه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء. يمكن تبليغ تلك الاوراق او السندات او الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ. ###### المادة 22 يقدم الخصوم المستندات المشار اليها في المادة 21 اعلاه، الى امين الضبط، لجردها والتاشير عليها، قبل ايداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض. يتم ايداع هذه المستندات بامانة الضبط مقابل وصل استلام. ###### المادة 23 يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 22 اعلاه، اثناء الجلسة، او خارجها بواسطة امين الضبط. يمكن للقاضي، بناء على طلب احد الخصوم، ان يامر شفهيا بابلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم ابلاغها للخصم الاخر، ويحدد اجل وكيفية ذلك الابلاغ. يمكن للقاضي ان يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم ابلاغها خلال الاجال، وبالكيفية التي حددها. ###### المادة 24 يسهر القاضي على حسن سير الخصومة، ويمنح الاجال ويتخذ ما يراه لازما من اجراءات. ### الفصل الخامس في تحديد موضوع النزاع ###### المادة 25 يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد. غير انه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، اذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الاصلية. تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الاصلية والاضافية وبالطلبات المقابلة او المقاصة القضائية. الطلب الاضافي هو الطلب الذي يقدمه احد اطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الاصلية. الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه. ###### المادة 26 لا يجوز للقاضي ان يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات. يجوز للقاضي ان ياخذ بعين الاعتبار، من بين عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي اثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم. ### الفصل السادس في سلطات القاضي ###### المادة 27 يمكن للقاضي ان يامر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع. كما يجوز له ان يامر شفهيا، باحضار اية وثيقة لنفس الغرض. ###### المادة 28 يجوز للقاضي ان يامر تلقائيا باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق الجائزة قانونا. ###### المادة 29 يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم. يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه. ###### المادة 30 يجوز للقاضي ان يامر بارجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء. ###### المادة 31 يجوز للخصوم، دون سواهم او بوكالة خاصة، عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق المودعة في امانة الضبط مقابل وصل. يفصل رئيس الجهة القضائية في الاشكالات التي قد تثار بهذا الشان. ## الباب الثاني في الاختصاص ### الفصل الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم المادة 32 (معدلة ق 22-13) المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام. يمكن ايضا ان تتشكل من اقطاب متخصصة. تفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا. تتم جدولة القضايا امام الاقسام حسب طبيعة النزاع. غير انه في المحاكم التي لم تنشا فيها الاقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية. في حالة جدولة قضية امام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط، بعد اخبار رئيس المحكمة مسبقا. المادة 33 (عدم دستورية هذه المادة بموجب القرار رقم 01-ق.م.د- د.ع.م-21 في 10 فبراير 2021 ثم تم تعديلها بموجب ق 22-13 في 12 يوليو 2022): تفصل المحكمة في جميع الدعاوى باحكام قابلة للاستئناف. ### الفصل الثاني في الاختصاص النوعي للمجالس ###### المادة 34 يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الاولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا. ###### المادة 35 يختص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، اذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، وكذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه. ### الفصل الثالث في طبيعة الاختصاص النوعي ###### المادة 36 عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اية مرحلة كانت عليها الدعوى. ### الفصل الرابع في الاختصاص الاقليمي ###### المادة 37 يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وان لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها اخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 38 في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم. ###### المادة 39 ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة ادناه امام الجهات القضائية الاتية: في مواد الدعاوى المختلطة، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الاموال، في مواد تعويض الضرر عن جناية، او جنحة، او مخالفة، او فعل تقصيري، ودعاوى الاضرار الحاصلة بفعل الادارة، امام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال وتاجير الخدمات الفنية او الصناعية، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق او تنفيذه، حتى ولو كان احد الاطراف غير مقيم في ذلك المكان، في المواد التجارية، غير الافلاس والتسوية القضائية، امام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، او تسليم البضاعة، او امام الجهة القضائية التي يجب ان يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها احد فروعها، في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والاشياء الموصى عليها، والارسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل، او موطن المرسل اليه. ###### المادة 40 فضلا عما ورد في المواد 37 و 38 و 46 من هذا القانون، ترفع الدعاوى امام الجهات القضائية المبينة ادناه دون سواها: . في المواد العقارية، او الاشغال المتعلقة بالعقار، او دعاوى الايجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالاشغال العمومية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، او المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الاشغال. . في مواد الميراث، دعاوى الطلاق او الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن، على التوالي، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن. . في مواد الافلاس او التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس او التسوية القضائية او مكان المقر الاجتماعي للشركة. . في مواد الملكية الفكرية، امام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه. . في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، امام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج. في مواد مصاريف الدعاوى واجور المساعدين القضائيين امام المحكمة التي فصلت في الدعوى الاصلية، وفي دعاوى الضمان امام المحكمة التي قدم اليها الطلب الاصلي. . في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للاذن بالحجز، او للاجراءات التالية له، امام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز. . في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والاجير، يؤول الاختصاص الاقليمي للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها ابرام عقد العمل او تنفيذه او التي يوجد بها موطن المدعى عليه.غير انه في حالة انهاء او تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل او مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي. . في المواد المستعجلة، امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الاشكال في التنفيذ، او التدابير المطلوبة. #### القسم الاول في الدعاوى المرفوعة ضد او من الاجانب ###### المادة 41 يجوز ان يكلف بالحضور كل اجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، امام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري. كما يجوز ايضا تكليفه بالحضور امام الجهات القضائية الجزائرية بشان التزامات تعاقد عليها في بلد اجنبي مع جزائريين. ###### المادة 42 يجوز ان يكلف بالحضور كل جزائري امام الجهات القضائية الجزائرية بشان التزامات تعاقد عليها في بلد اجنبي، حتى ولو كان مع اجنبي. #### القسم الثاني في الدعاوى المرفوعة من او ضد القضاة ###### المادة 43 عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه، وجب عليه رفع الدعوى امام جهة قضائية تابعة لاقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه. ###### المادة 44 عندما يكون القاضي مدعى عليه، جاز للخصم ان يرفع دعواه امام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص اقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه. #### القسم الثالث في طبيعة الاختصاص الاقليمي ###### المادة 45 يعتبر لاغيا وعديم الاثر كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة، الا اذا تم بين التجار. ###### المادة 46 يجوز للخصوم الحضور باختيارهم امام القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا اقليميا. يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، واذا تعذر التوقيع يشار الى ذلك. يكون القاضي مختصا طيلة الخصومة، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف الى المجلس القضائي التابع له. ###### المادة 47 يجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي، قبل اي دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول. ## الباب الثالث في وسائل الدفاع ### الفصل الاول في الدفوع الموضوعية ###### المادة 48 الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف الى دحض ادعاءات الخصم. ويمكن تقديمها في اية مرحلة كانت عليها الدعوى. ### الفصل الثاني في الدفوع الشكلية ###### المادة 49 الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف الى التصريح بعدم صحة الاجراءات او انقضائها او وقفها. ###### المادة 50 يجب اثارة الدفوع الشكلية في ان واحد قبل ابداء اي دفاع في الموضوع، او دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول. #### القسم الاول في الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي ###### المادة 51 يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية، ان يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى امامها. لا يجوز للمدعي اثارة هذا الدفع. ###### المادة 52 يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي، و يمكنه، عند الاقتضاء، ان يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد اعذار الخصوم مسبقا شفاهة، لتقديم طلباتهم في الموضوع. #### القسم الثاني في الدفع بوحدة الموضوع والارتباط ###### المادة 53 تقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع الى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة. ###### المادة 54 يجب على الجهة القضائية الاخيرة التي رفع اليها النزاع ان تتخلى لصالح الجهة الاخرى، اذا طلب احد الخصوم ذلك. ويجوز للقاضي ان يتخلى عن الفصل تلقائيا اذا تبين له وحدة الموضوع. ###### المادة 55 تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة امام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية، او امام جهات قضائية مختلفة، والتي تستلزم لحسن سير العدالة ان ينظر ويفصل فيها معا. ###### المادة 56 التخلي عن النزاع بسبب الارتباط بين القضايا، يؤمر به من طرف اخر جهة قضائية او اخر تشكيلة طرح عليها النزاع، لصالح جهة قضائية او تشكيلة اخرى بموجب حكم مسبب بناء على طلب احد الخصوم او تلقائيا. ###### المادة 57 الاحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع او الارتباط، ملزمة للجهة القضائية او التشكيلة المحال اليها، وهي غير قابلة لاي طعن. ###### المادة 58 تقضي جهة الاحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة امام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية او امام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي لها. #### القسم الثالث في الدفع بارجاء الفصل ###### المادة 59 يجب على القاضي ارجاء الفصل في الخصومة اذا نص القانون على منح اجل للخصم الذي يطلبه. #### القسم الرابع في الدفع بالبطلان ###### المادة 60 لا يقرر بطلان الاعمال الاجرائية شكلا، الا اذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به ان يثبت الضرر الذي لحقه. ###### المادة 61 يمكن اثارة الدفع ببطلان الاعمال الاجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد بهذا الدفع اذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الاجرائي المشوب بالبطلان دون اثارته. ###### المادة 62 يجوز للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لتصحيح الاجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء اي ضرر قائم بعد التصحيح. يسري اثر هذا التصحيح من تاريخ الاجراء المشوب بالبطلان. ###### المادة 63 لا يجوز التمسك ببطلان الاعمال الاجرائية شكلا، الا لمن تقرر البطلان لصالحه. ###### المادة 64 حالات بطلان العقود غير القضائية والاجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما ياتي: 1- انعدام الاهلية للخصوم، 2- انعدام الاهلية او التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي. ###### المادة 65 يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية، ويجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي. ###### المادة 66 لا يقضى ببطلان اجراء من الاجراءات القابلة للتصحيح، اذا زال سبب ذلك البطلان باجراء لاحق اثناء سير الخصومة. ### الفصل الثالث في الدفع بعدم القبول ###### المادة 67 الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع. ###### المادة 68 يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع. ###### المادة 69 يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن. ## الباب الرابع في وسائل الاثبات ### الفصل الاول في ابلاغ الادلة الكتابية ###### المادة 70 يجب ابلاغ الاوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته الى الخصم الاخر ولو لم يطلبها. لا يشترط ابلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالاوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الاولى، غير انه يجوز لكل طرف طلبها. ###### المادة 71 يفصل القاضي في الاشكالات التي قد تثار بشان ابلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 اعلاه. يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية اجل وكيفية تبليغ الاوراق واستردادها من الخصوم. ###### المادة 72 يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي امر بها. ###### المادة 73 يجوز للقاضي ان يامر باستخراج نسخة رسمية او احضار عقد رسمي او عرفي او احضار اية وثيقة محجوزة لدى الغير، بناء على طلب احد الخصوم، حتى ولو لم يكن طرفا في العقد. ###### المادة 74 يقدم في الجلسة الطلب المشار اليه في المادة 73 اعلاه، في شكل عريضة تبلغ للخصوم. يفصل القاضي في الطلب بامر معجل النفاذ بموجب النسخة الاصلية للامر. ### الفصل الثاني في اجراءات التحقيق القسم الاول احكام عامة ###### المادة 75 يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، او من تلقاء نفسه، ان يامر شفاهة او كتابة باي اجراء من اجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون. ###### المادة 76 يجوز الامر باجراء التحقيق في اية مرحلة تكون عليها الدعوى. ###### المادة 77 يمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، ان يامر باي اجراء من اجراءات التحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد اقامة الدليل والاحتفاظ به لاثبات الوقائع التي قد تحدد مال النزاع. يامر القاضي بالاجراء المطلوب بامر على عريضة او عن طريق الاستعجال. ###### المادة 78 يمكن للقاضي ان يامر بعدة اجراءات تحقيق في ان واحد او متتالية. ###### المادة 79 يامر القاضي، عند الاقتضاء، الخصوم او احدهم، بايداع مصاريف اجراءات التحقيق او التسبيقات المالية بعد تحديدها، لدى امانة ضبط الجهة القضائية. اذا لم تودع هذه المبالغ في الاجال التي حددها القاضي، استغنى عن الاجراء الذي امر به، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها. لا يخل تطبيق احكام هذه المادة بما هو مقرر في شان المساعدة القضائية. ###### المادة 80 لا يترتب على الامر باي اجراء من اجراءات التحقيق، تخلي القاضي عن الفصل في القضية. ###### المادة 81 لا تقبل المعارضة في الاوامر والاحكام والقرارات، التي تامر باجراء من اجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها او الطعن فيها بالنقض، الا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى. #### القسم الثاني في تنفيذ اجراءات التحقيق ###### المادة 82 تنفذ اجراءات التحقيق، حسب الحالة، بمبادرة من القاضي او من احد الخصوم بموجب امر شفوي او تنفيذا لمستخرج الحكم او نسخة منه. ###### المادة 83 يتولى القاضي المقرر، مراقبة تنفيذ اجراء التحقيق المامور به، اذا كان الحكم الذي قضى به صادرا عن تشكيلة جماعية. ###### المادة 84 يمكن للقاضي ان ينتقل خارج دائرة اختصاصه، للقيام باجراء التحقيق او لمراقبة تنفيذه. ###### المادة 85 يتم اخطار الخصوم لحضور اجراءات التحقيق المامور به شفاهة بالجلسة او بواسطة محاميهم. في حالة غيابهم ومحاميهم عن الجلسة التي امر فيها باجراء التحقيق، يتم استدعاؤهم برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام من طرف امين ضبط الجهة القضائية. ويتم استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الاجراء. ###### المادة 86 يجوز للخصوم ان يستعينوا بمحاميهم اثناء تنفيذ اجراءات التحقيق. ###### المادة 87 يجوز لممثل او محامي احد الخصوم امام الجهة القضائية التي امرت باجراء التحقيق، متابعة تنفيذه ايا كان مكانه، وتقديم الملاحظات والطلبات المتعلقة به حتى في غياب الخصم. ###### المادة 88 يجوز لممثل النيابة العامة حضور اجراءات التحقيق في القضايا التي يتم اشعاره بها، وعند الاقتضاء، ابداء ملاحظاته. ###### المادة 89 تنفذ اجراءات التحقيق امام الجهة القضائية، في جلسة علنية او في غرفة المشورة، حسب القواعد المعمول بها في سير الخصومة. ###### المادة 90 يجوز للقاضي ان يقوم شخصيا بتنفيذ اجراء من اجراءات التحقيق او يشرف على تنفيذه، ويتم بحضور امين الضبط الذي يحرر محضرا بذلك، يودع بامانة الضبط. #### القسم الثالث في تسوية اشكالات تنفيذ التحقيق ###### المادة 91 يتولى القاضي تلقائيا او بناء على طلب احد الخصوم او الخبير المعين تسوية الاشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المامور به. عند اشراف القاضي على عمليات الخبرة، يامر امين الضبط بتحرير محضر يدون فيه معاينته، والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغير. ###### المادة 92 يفصل القاضي في الاشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق، بامر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 93 يستانف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط. ###### المادة 94 تسلم نسخ من المحاضر والتقارير التي تحرر اثناء تنفيذ اجراءات التحقيق، الى الخصوم من طرف امين الضبط، وذلك بعد تسديد المصاريف المستحقة. يؤشر على التسليم في السجل الخاص. #### القسم الرابع في بطلان اجراءات التحقيق ###### المادة 95 يخضع بطلان اجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير التحقيق للقواعد المقررة لبطلان الاعمال الاجرائية. ###### المادة 96 لا يمس البطلان عمليات التحقيق الا في جوانبها المشوبة بعدم الصحة. ###### المادة 97 يمكن القيام بعمليات التحقيق من جديد او تصحيحها، اذا امكن تصحيح العيب الذي يشوبها. #### القسم الخامس في حضور الخصوم واستجوابهم ###### المادة 98 يمكن للقاضي في جميع المواد ان يامر الخصوم او احدهم، بالحضور شخصيا امامه. يفصل القاضي بامر غير قابل لاي طعن، في طلب احد الخصوم الرامي الى الحضور الشخصي لطرف اخر. ###### المادة 99 يحضر الخصوم شخصيا امام الجهة القضائية في جلسة علنية او في غرفة المشورة، طبقا للقواعد التي تحكم سير الخصومة. ###### المادة 100 يتم استجواب الخصوم معا، ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية. تتم المواجهة بينهم اذا طلب احدهم ذلك. اذا امر بحضور احد الخصوم، يتم استجوابه في حضور الخصم الاخر، ما لم تتطلب الظروف استجوابه على الفور، مع حفظ حق الطرف المتغيب في الاطلاع على تصريحات الطرف المسموع، ولا يحول غياب احد الخصوم سماع من حضر منهم. ###### المادة 101 يمكن استجواب الخصوم بحضور خبير و مواجهتهم بالشهود بطلب منهم. ###### المادة 102 يجيب الخصوم بانفسهم على الاسئلة المطروحة عليهم، دون قراءة لاي نص مكتوب. ###### المادة 103 الحضور الشخصي للخصوم الممثلين بمحام، يتم بحضور المحامي او بعد اخطاره. ###### المادة 104 يجوز للخصوم والمحامين بعد انتهاء الاستجواب، طرح الاسئلة بواسطة القاضي. ###### المادة 105 تدون تصريحات الخصوم في محضر، ويشار فيه، عند الاقتضاء، الى غيابهم او رفضهم الادلاء بالتصريحات. يوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته عليهم من طرف امين الضبط. في حالة رفض التوقيع يشار الى ذلك في المحضر. يتضمن المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، و يوقع من قبل القاضي وامين الضبط. ###### المادة 106 اذا قدم احد الخصوم مبررا لاستحالة مثوله، جاز للقاضي الانتقال لسماعه، بعد الاخطار المسبق للخصم الذي يمكنه الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشان هذا الاجراء. ###### المادة 107 يمكن للقاضي ان يامر بمثول فاقد الاهلية رفقة ممثله القانوني. يمكن ايضا ان يامر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي، سواء كان خاضعا للقانون العام او الخاص. #### القسم السادس في الانابات القضائية الداخلية ###### المادة 108 اذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة، او بسبب المصاريف، جاز له اصدار انابة قضائية للجهة القضائية المختصة من نفس الدرجة، او درجة ادنى، للقيام بالاجراءات المامور بها. ###### المادة 109 ترسل الانابة القضائية مرفقة بالمستندات الضرورية بمعرفة امانة ضبط الجهة القضائية المنيبة الى الجهة القضائية المنابة. بمجرد الاستلام يباشر في الاجراءات المامور بها من قبل الجهة القضائية المنابة، او من قبل القاضي الذي يعينه رئيس هذه الجهة القضائية. ###### المادة 110 تستدعي الجهة القضائية المنابة مباشرة، الخصوم او اي شخص معين في الانابة القضائية. ###### المادة 111 تتولى امانة ضبط الجهة القضائية المنابة، ارسال المحاضر مرفقة بالمستندات والاشياء الملحقة بها او المودعة، الى امانة ضبط الجهة القضائية المنيبة بمجرد الانتهاء من انجاز المهمة. #### القسم السابع في الانابات القضائية الدولية ##### الفرع الاول في الانابات القضائية الصادرة ###### المادة 112 يجوز للقاضي تلقائيا او بطلب من الخصوم، ان يطلب اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او اي اجراء قضائي اخر يراه ضروريا في دولة اجنبية، باصدار انابة قضائية الى السلطة القضائية المختصة للدولة المعنية او الى السلطات الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية. ###### المادة 113 يرسل امين ضبط الجهة القضائية المنيبة الى النائب العام، نسخة من الحكم القاضي باجراء الانابة القضائية، مصحوبة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصوم. ###### المادة 114 يقوم النائب العام بارسال الانابة القضائية حالا الى وزير العدل، حافظ الاختام قصد ارسالها، ما لم توجد اتفاقية قضائية تسمح بارسالها مباشرة الى السلطة القضائية الاجنبية. ##### الفرع الثاني في الانابات القضائية الواردة ###### المادة 115 يرسل وزير العدل، حافظ الاختام الانابات القضائية، الواردة اليه من دول اجنبية، الى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقليميا بتنفيذها. ###### المادة 116 يرسل النائب العام في الحال الانابة القضائية للتنفيذ الى الجهة القضائية المختصة. ##### الفرع الثالث في تنفيذ الانابات القضائية الدولية ###### المادة 117 فور تلقي الانابة القضائية، تنفذ المهمة المطلوبة، بسعي من الجهة القضائية المنابة او من قبل قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية. ###### المادة 118 تنفذ الانابة القضائية طبقا للقانون الجزائري، ما لم تطلب الجهة القضائية الاجنبية تنفيذها في شكل خاص، بشرط ان لا يتعارض مع التشريع الوطني. ###### المادة 119 يمكن للخصوم ومحاميهم، طرح الاسئلة، بعد ترخيص من القاضي. ويجب ان تصاغ الاسئلة والاجوبة باللغة العربية او تترجم اليها. ###### المادة 120 يتعين على القاضي المناب اشعار الجهة القضائية المنيبة بمكان وتاريخ وساعة تنفيذ الانابة القضائية اذا طلبت منه ذلك، كما يجوز للقاضي الاجنبي المنيب، ان يحضر اجراءات تنفيذ الانابة القضائية، اذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلك. ###### المادة 121 يجوز للقاضي المناب ان يرفض تلقائيا او بطلب من اي شخص يهمه الامر، تنفيذ الانابة القضائية اذا راى انها لا تدخل ضمن صلاحياته. يجب على القاضي رفض تنفيذ الانابة القضائية، اذا كان من شانها المساس بالسيادة او بامن الدولة او بالنظام العام. ويجوز كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني ان يطلب من القاضي المناب التراجع عن الاجراءات المتخذة، وابطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للانابة القضائية. ###### المادة 122 يجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشان رفض تنفيذ الانابة القضائية، او ابطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للانابة القضائية، او التراجع عن الاجراءات المتخذة، او رفض التراجع. يجوز للخصوم وللنيابة العامة استئناف الحكم في اجل خمسة عشر (15) يوما، ولا يمدد هذا الاجل بسبب المسافات. ###### المادة 123 ترسل العقود المحررة تنفيذا للانابة القضائية او الحكم الذي قضى برفض تنفيذها الى الجهة القضائية المنيبة بنفس الطرق التي استعملت في ارسالها الى الجهة القضائية المنابة. ###### المادة 124 تنفذ الانابات القضائية دون دفع مصاريف او رسوم. غير ان المبالغ المستحقة للشهود والخبراء والمترجمين ولاي شخص ساهم في انجاز الانابة القضائية، تكون على عاتق السلطة الاجنبية، دون الاخلال بما تنص عليه الاتفاقيات القضائية. #### القسم الثامن في الخبرة ###### المادة 125 تهدف الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقنية او علمية محضة للقاضي. ##### الفرع الاول في تعيين الخبراء ###### المادة 126 يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب احد الخصوم، تعيين خبير او عدة خبراء من نفس التخصص او من تخصصات مختلفة. ###### المادة 127 في حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون باعمال الخبرة معا، ويعدون تقريرا واحدا. اذا اختلفت اراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رايه. ###### المادة 128 يجب ان يتضمن الحكم الامر باجراء الخبرة ما ياتي: 1 - عرض الاسباب التي بررت اللجوء الى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء، 2 - بيان اسم ولقب وعنوان الخبير او الخبراء المعينين مع تحديد التخصص، 3 - تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا، 4 - تحديد اجل ايداع تقرير الخبرة بامانة الضبط، ###### المادة 129 يحدد القاضي الامر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على ان يكون مقاربا قدر الامكان للمبلغ النهائي المحتمل لاتعاب ومصاريف الخبير. يعين القاضي الخصم او الخصوم الذين يتعين عليهم ايداع مبلغ التسبيق لدى امانة الضبط في الاجل الذي يحدده. يترتب على عدم ايداع التسبيق في الاجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا. ###### المادة 130 يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الاجل او رفع الغاء تعيين الخبير بموجب امر على عريضة، اذا اثبت انه حسن النية. ###### المادة 131 يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين امام القاضي المعين في الحكم الامر بالخبرة. تودع نسخة من محضر اداء اليمين في ملف القضية. ##### الفرع الثاني في استبدال ورد الخبراء ###### المادة 132 اذا رفض الخبير انجاز المهمة المسندة اليه او تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب امر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه. اذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها او لم ينجز تقريره او لم يودعه في الاجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، و يمكن علاوة على ذلك استبداله. ###### المادة 133 اذا اراد احد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن اسباب الرد، توجه الى القاضي الذي امر بالخبرة خلال ثمانية (8) ايام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين ويفصل دون تاخير في طلب الرد بامر غير قابل لاي طعن. لا يقبل الرد الا بسبب القرابة المباشرة او القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة او لوجود مصلحة شخصية او لاي سبب جدي اخر. ##### الفرع الثالث في تنفيذ الخبرة ###### المادة 134 اذا تطلب الامر اثناء القيام بالخبرة، اللجوء الى ترجمة مكتوبة او شفوية بواسطة مترجم، يختار الخبير مترجما من بين المترجم ين المعتمدين او يرجع الى القاضي في ذلك. ###### المادة 135 فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير اخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان اجرائها عن طريق محضر قضائي. ###### المادة 136 يرفع الخبير تقريرا عن جميع الاشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة. يامر القاضي باتخاذ اي تدبير يراه ضروريا. ###### المادة 137 يجوز للخبير ان يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لانجاز مهمته دون تاخير. يطلع الخبير القاضي على اي اشكال يعترضه، و يمكن للقاضي ان يامر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية، بتقديم المستندات. يجوز للجهة القضائية ان تستخلص الاثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات. ###### المادة 138 يسجل الخبير في تقريره على الخصوص: 1- اقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم، 2- عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة اليه، 3- نتائج الخبرة. ###### المادة 139 لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بامانة الضبط، الا اذا قدم تبريرا عن هذا التسبيق. اذا تبين ان المبلغ المودع بامانة الضبط لتغطية اتعاب الخبير غير كاف، يحدد القاضي مبلغا اضافيا واجلا لايداعه. في حالة عدم ايداع المبلغ المحدد في الاجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من اجراءات. ###### المادة 140 لا يجوز للخصوم باي حال من الاحوال، اداء تسبيقات عن الاتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير. يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة. ###### المادة 141 اذا تبين للقاضي ان العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة، كما يجوز له على الخصوص ان يامر باستكمال التحقيق، او بحضور الخبير امامه، ليتلقى منه الايضاحات والمعلومات الضرورية. ###### المادة 142 اذا تبين للخبير ان مهمته اصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه اخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير. ##### الفرع الرابع في تحديد اتعاب الخبراء ###### المادة 143 يتم تحديد اتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية، بعد ايداع التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الاجال المحددة وجودة العمل المنجز. ياذن رئيس الجهة القضائية لامانة الضبط، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير، في حدود المبلغ المستحق مقابل اتعابه. يامر الرئيس عند اللزوم، اما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك، واما اعادة المبالغ الفائضة الى من اودعها. في جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية بامر، تسلم امانة الضبط نسخة رسمية منه الى الخبير للتنفيذ. ##### الفرع الخامس في الحكم المتعلق بالخبرة ###### المادة 144 يمكن للقاضي ان يؤسس حكمه على نتائج الخبرة. القاضي غير ملزم براي الخبير، غير انه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة. ###### المادة 145 لا يجوز استئناف الحكم الامر بالخبرة، او الطعن فيه بالنقض، الا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع. لا يمكن ان تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، اسبابا لاستئناف الحكم او الطعن فيه بالنقض، اذا لم تكن قد اثيرت مسبقا امام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة. #### القسم التاسع في المعاينات والانتقال الى الاماكن ###### المادة 146 يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب من الخصوم، القيام باجراء معاينات او تقييمات او تقديرات او اعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال الى عين المكان اذا اقتضى الامر ذلك. يحدد القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال، ويدعو الخصوم الى حضور العمليات. اذا تقرر اجراء الانتقال الى الاماكن من طرف تشكيلة جماعية، يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر. في حالة غياب الخصوم او احدهم، تتبع الاجراءات المقررة في المادة 85 من هذا القانون. ###### المادة 147 اذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية، يجوز للقاضي ان يامر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته. ###### المادة 148 يمكن للقاضي اثناء تنقله، سماع اي شخص، من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم اذا راى في ذلك ضرورة. كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم. ###### المادة 149 يحرر محضر عن الانتقال الى الاماكن، يوقعه القاضي وامين الضبط، ويودع ضمن الاصول بامانة الضبط. يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر. #### القسم العاشر في سماع الشهود ###### المادة 150 يجوز الامر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للاثبات بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية. ###### المادة 151 يحدد القاضي في الحكم الامر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعون حولها، ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية. يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور واحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة. ###### المادة 152 يسمع كل شاهد على انفراد في حضور او في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته او تبعيته للخصوم. يؤدي الشاهد اليمين بان يقول الحقيقة والا كانت شهادته قابلة للابطال. يجوز اعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض. ##### الفرع الاول في حالات عدم قبول الشهادة ###### المادة 153 لا يجوز سماع اي شخص كشاهد اذا كانت له قرابة او مصاهرة مباشرة مع احد الخصوم. لا يجوز سماع شهادة زوج احد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا. لا يجوز ايضا قبول شهادة الاخوة والاخوات وابناء العمومة لاحد الخصوم. غير ان الاشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الاشخاص والطلاق. يجوز سماع القصر الذين بلغوا سن التمييز على سبيل الاستدلال. تقبل شهادة باقي الاشخاص، ما عدا ناقصي الاهلية. ##### الفرع الثاني في تخلف الشهود ###### المادة 154 يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، بعد ايداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا. ###### المادة 155 اذا اثبت الشاهد انه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للقاضي ان يحدد له اجلا اخر او ينتقل لتلقي شهادته. اذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز للقاضي اصدار انابة قضائية لتلقي شهادته. ##### الفرع الثالث في التجريح في الشاهد ###### المادة 156 اذا تم التجريح في شاهد بسبب عدم اهليته للشهادة او قرابته او لاي سبب جدي اخر، يفصل فورا في ذلك بموجب امر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 157 يجب اثارة اوجه التجريح قبل الادلاء بالشهادة، الا اذا ظهر سبب التجريح بعد الادلاء بالشهادة واثناء سماع الشهود الاخرين. اذا قبل التجريح في الحالة الاخيرة تكون الشهادة باطلة. ##### الفرع الرابع في تلقي الشهادة ###### المادة 158 يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لاي نص مكتوب. يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب من الخصوم او من احدهم، ان يطرح على الشاهد الاسئلة التي يراها مفيدة. ###### المادة 159 لا يمكن لاي كان، ما عدا القاضي، ان يقاطع الشاهد اثناء الادلاء بشهادته او يساله مباشرة. ###### المادة 160 تدون اقوال الشاهد في محضر. يتضمن المحضر البيانات الاتية: مكان ويوم وساعة سماع الشاهد، حضور او غياب الخصوم، اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد، اداء اليمين من طرف الشاهد، ودرجة قرابته او مصاهرته مع الخصوم او تبعيته لهم، اوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء، اقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه. ###### المادة 161 تتلى على الشاهد اقواله من طرف امين الضبط فور الادلاء بها. يجب توقيع المحضر من القاضي وامين الضبط والشاهد ويلحق مع اصل الحكم. اذا كان الشاهد لا يعرف او لا يستطيع التوقيع او يرفضه، ينوه عن ذلك في المحضر. ###### المادة 162 يجوز للخصوم، الحصول على نسخة من محضر السماع. ###### المادة 163 يجوز للقاضي ان يفصل في القضية فور سماع الشهود او يؤجلها الى جلسة لاحقة. #### القسم الحادي عشر في مضاهاة الخطوط. ###### المادة 164 تهدف دعوى مضاهاة الخطوط الى اثبات او نفي صحة الخط او التوقيع على المحرر العرفي. يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الاصلية، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي. يمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى اصلية، امام الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 165 اذا انكر احد الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه، او صرح بعدم الاعتراف بخط او توقيع الغير، يجوز للقاضي ان يصرف النظر عن ذلك اذا راى ان هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع. وفي الحالة العكسية، يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويامر بايداع اصلها بامانة الضبط، كما يامر باجراء مضاهاة الخطوط، اعتمادا على المستندات او على شهادة الشهود، وعند الاقتضاء، بواسطة خبير. يبلغ ملف القضية الى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة. اذا عرضت القضية امام القاضي الجزائي، يتم ارجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط الى حين الفصل في الدعوى الجزائية. ###### المادة 166 يمكن للقاضي ان يامر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المنازع فيه، وعند الاقتضاء، سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر او توقيعه. ###### المادة 167 يتعين على القاضي اجراء مضاهاة الخطوط استنادا الى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته. يمكنه، عند الاقتضاء، امر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح باجراء المقارنة، مع كتابة نماذج باملاء منه. يقبل على وجه المقارنة، لاسيما العناصر الاتية: 1- التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية، 2- الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها، 3- الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم انكاره. ###### المادة 168 يؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع المحرر المنازع فيه او يامر بايداعها بامانة الضبط، ليتم سحبها من طرف الخبير المعين مقابل توقيعه بالاستلام. ###### المادة 169 يجوز للقاضي ان يامر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديدية، باحضار الاصل او نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير اذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه مفيدة. تودع هذه الوثائق بامانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل. يامر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها المحافظة على هذه الوثائق والاطلاع عليها او نسخها او ارجاعها او اعادة ادراجها. ###### المادة 170 تعرض على القاضي اشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط، لاسيما المتعلقة بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة، ويفصل في ذلك بمجرد التاشير على الملف، على ان يتضمنه الحكم فيما بعد. ###### المادة 171 يعتبر القاضي عدم حضور المدعى عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الاصلي بمضاهاة الخطوط، اقرارا بصحة المحرر، ما لم يوجد له عذر مشروع. ###### المادة 172 اذا اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر، اعطى القاضي للمدعي اشهادا بذلك. ###### المادة 173 اذا تغيب المدعى عليه، رغم صحة تكليفه، او اذا انكر او لم يتعرف على الخط او التوقيع، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 174 اذا ثبت من مضاهاة الخطوط ان المحرر محل النزاع مكتوب او موقع عليه من الخصم الذي انكره، يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة الاف دينار ( 5.000 د ج) الى (خمسين الف دينار 50.000 د ج) دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف. #### القسم الثاني عشر في تزوير العقود العرفية ###### المادة 175 اذا طعن بالتزوير، بطلب فرعي، في محرر عرفي قدم اثناء سير الخصومة، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 176 اذا كان المحرر العرفي محل دعوى اصلية بالتزوير، يجب ان يبين في العريضة اوجه التزوير. ###### المادة 177 اذا صرح المدعى عليه بعدم استعمال المحرر المطعون فيه بالتزوير، يعطي القاضي اشهادا بذلك للمدعي. ###### المادة 178 اذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر المنازع فيه، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون. #### القسم الثالث عشر في الادعاء بتزوير العقود الرسمية ###### المادة 179 الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف الى اثبات تزييف او تغيير عقد سبق تحريره او اضافة معلومات مزورة اليه. وقد تهدف ايضا الى اثبات الطابع المصطنع لهذا العقد. يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي او بدعوى اصلية. ##### الفرع الاول في الادعاء الفرعي بالتزوير ###### المادة 180 يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع امام القاضي الذي ينظر في الدعوى الاصلية. وتتضمن هذه المذكرة بدقة، الاوجه التي يستند عليها الخصم لاثبات التزوير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء. يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة الى خصمه، ويحدد القاضي الاجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب. ###### المادة 181 اذا اثار احد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي، جاز للقاضي ان يصرف النظر عن ذلك، اذا راى ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه، واذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما اذا كان يتمسك به. اذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي او لم يبد اي تصريح، استبعد المحرر. واذا تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي الى ايداع اصل العقد او نسخة مطابقة عنه بامانة ضبط الجهة القضائية خلال اجل لا يزيد عن ثمانية (8) ايام. في حالة عدم ايداع المستند في الاجل المحدد، يتم استبعاده. واذا كان اصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية، يامر القاضي المودع لديه هذا الاصل، بتسليمه الى امانة ضبط الجهة القضائية. ###### المادة 182 يجب على القاضي ارجاء الفصل في الدعوى الاصلية الى حين صدور الحكم في التزوير. ###### المادة 183 اذا قضى الحكم بثبوت التزوير، يامر اما بازالة او اتلاف المحرر او شطبه كليا او جزئيا واما بتعديله. يسجل المنطوق على هامش العقد المزور. يقرر القاضي اما اعادة ادراج اصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها او حفظه بامانة الضبط. يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية الى جميع طرق الطعن. ###### المادة 184 اذا امر الحكم برد المستندات المقدمة، لا ينفذ الا اذا حاز قوة الشيء المقضي به، ما لم يامر بخلاف ذلك بناء على طلب المعني. ###### المادة 185 لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بامانة الضبط، المطعون فيها بالتزوير، الا بموجب امر على عريضة. ##### الفرع الثاني في الادعاء الاصلي بالتزوير ###### المادة 186 يرفع الادعاء الاصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى. ###### المادة 187 يامر القاضي بايداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى امانة الضبط خلال اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام، وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و 167 الى 170 و 174 من هذا القانون. ###### المادة 188 اذا قضى الحكم بثبوت التزوير، تطبق احكام المادة 183 اعلاه. #### القسم الرابع عشر في اليمين ###### المادة 189 يامر القاضي باداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلك. ###### المادة 190 يحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم اخر، الوقائع التي ينصب عليها اليمين. يحدد القاضي في الحكم، الوقائع التي ستؤدى بشانها اليمين سواء كان طلب توجيه اليمين من احد الخصوم او قرره القاضي تلقائيا. لا يجوز توجيه اليمين حول وقائع مخالفة للنظام العام. ###### المادة 191 يحدد القاضي اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمين. يحدد القاضي الصيغة التي تؤدى بها اليمين، وينبه الخصوم الى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة. ###### المادة 192 اذا امتنع الخصم عن اداء اليمين التي وجهت اليه دون ردها للخصم الاخر سقط ادعاؤه. اذا رفض من ردت عليه اليمين اداءها، سقط ادعاؤه. ###### المادة 193 تؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة او في المكان الذي يحدده القاضي، واذا برر استحالة التنقل يمكنه اداءها اما امام قاض منتدب لهذا الغرض، ينتقل الى مكان تواجده بحضور امين الضبط، واما امام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها محل اقامته. تؤدى اليمين حسب الحالة، بحضور امين الضبط او المحضر القضائي الذي يحرر محضرا عن ذلك، وفي جميع الحالات، تؤدى بحضور الخصم الاخر او بعد صحة تبليغه. ## الباب الخامس في التدخل ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 194 يكون التدخل في الخصومة في اول درجة او في مرحلة الاستئناف اختياريا او وجوبيا. لا يقبل التدخل الا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة. يتم التدخل تبعا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. لا يقبل التدخل امام جهة الاحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الاحالة خلاف ذلك. ###### المادة 195 لا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم. ### الفصل الثاني في التدخل الاختياري ###### المادة 196 يكون التدخل الاختياري اصليا او فرعيا. ###### المادة 197 يكون التدخل اصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل. ###### المادة 198 يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات احد الخصوم في الدعوى. لا يقبل التدخل الا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم. ### الفصل الثالث في الادخال في الخصومة ###### المادة 199 يجوز لاي خصم ادخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف اصلي في الدعوى للحكم ضده كما يجوز لاي خصم القيام بذلك من اجل ان يكون الغير ملزما بالحكم الصادر. ###### المادة 200 يجب ادخال الغير قبل اقفال باب المرافعات. ###### المادة 201 يمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، ان يامر احد الخصوم، عند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية، بادخال من يرى ان ادخاله مفيد لحسن سير العدالة او لاظهار الحقيقة. ###### المادة 202 لا يجوز للغير المدخل في الخصام ان يثير الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور امامها، حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص. ###### المادة 203 الادخال في الضمان هو الادخال الوجوبي الذي يمارسه احد الخصوم في الخصومة ضد الضامن. ###### المادة 204 يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لادخال الضامن. يستانف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الاجل. ###### المادة 205 يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه. ###### المادة 206 يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد، الا اذا دعت الضرورة الفصل فيهما كل على حده. ## الباب السادس في عوارض الخصومة ### الفصل الاول في ضم الخصومات وفصلها ###### المادة 207 اذا وجد ارتباط بين خصومتين او اكثر، معروضة امام نفس القاضي، جاز له ولحسن سير العدالة، ضمهما من تلقاء نفسه، او بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد. ###### المادة 208 يمكن للقاضي، ولحسن سير العدالة، ان يامر بفصل الخصومة الى خصومتين او اكثر. ###### المادة 209 تعد احكام الضم او الفصل من الاعمال الولائية، وهي غير قابلة لاي طعن. ### الفصل الثاني في انقطاع الخصومة De l’interruption de l’instance ###### المادة 210 تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهياة للفصل للاسباب الاتية: 1- تغير في اهلية التقاضي لاحد الخصوم، 2- وفاة احد الخصوم، اذا كانت الخصومة قابلة للانتقال، 3- وفاة او استقالة او توقيف او شطب او تنحي المحامي، الا اذا كان التمثيل جوازيا. ###### المادة 211 يدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع الخصومة، كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها او يختار محام جديد. كما يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور. ###### المادة 212 اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في اعادة السير في الخصومة، يفصل في النزاع غيابيا تجاهه. ### الفصل الثالث في وقف الخصومة De la suspension de l’instance ###### المادة 213 توقف الخصومة بارجاء الفصل فيها او شطبها من الجدول. ###### المادة 214 يؤمر بارجاء الفصل في الخصومة، بناء على طلب الخصوم، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون. ###### المادة 215 يتم ارجاء الفصل في الخصومة بامر قابل للاستئناف في اجل عشرين (20) يوما، يحسب من تاريخ النطق به. يخضع استئناف هذا الامر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال. ###### المادة 216 يمكن للقاضي ان يامر بشطب القضية، بسبب عدم القيام بالاجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، او تلك التي امر بها. كما يمكن له الامر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم. ###### المادة 217 يتم اعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بامانة الضبط، بعد اثبات القيام بالاجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها. ###### المادة 218 تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الامر القاضي بالشطب. ###### المادة 219 يعد الامر بشطب القضية من الجدول من الاعمال الولائية، وهو غير قابل لاي طعن. ### الفصل الرابع في انقضاء الخصومة De l’extinction de l’instance ###### المادة 220 تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالصلح او بالقبول بالحكم او بالتنازل عن الدعوى. يمكن ايضا ان تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال. ###### المادة 221 تنقضي الخصومة اصلا، بسبب سقوطها او التنازل عنها. في هذه الحالات لا مانع من الاختصام من جديد، ما لم تكن الدعوى قد انقضت لاسباب اخرى. ### الفصل الخامس في سقوط الخصومة De la péremption de l’instance ###### المادة 222 تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة. يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط، اما عن طريق دعوى او عن طريق دفع يثيره احدهم قبل اية مناقشة في الموضوع. ###### المادة 223 تسقط الخصومة بمرور سنتين (2) تحسب من تاريخ صدور الحكم او صدور امر القاضي، الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي. تتمثل المساعي في كل الاجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقدمها. ###### المادة 224 يسري اجل سقوط الخصومة على اي شخص طبيعي، ولو كان ناقص الاهلية، كما يسري على الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وعلى اي شخص معنوي اخر. ###### المادة 225 لا يجوز للقاضي اثارة سقوط الخصومة تلقائيا. ###### المادة 226 لا يؤدي سقوط الخصومة الى انقضاء الدعوى، انما يترتب عليه انقضاء الخصومة، وعدم الاحتجاج باي اجراء من اجراءات الخصومة المنقضية او التمسك به. ###### المادة 227 اذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف او المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف او المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا. ###### المادة 228 ينقطع سريان اجل سقوط الخصومة باحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 210 اعلاه. يبقى الاجل ساريا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة ارجاء الفصل في القضية. ###### المادة 229 يسري اجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 اعلاه، في حالة الاحالة بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا. ###### المادة 230 اذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها. ### الفصل السادس في التنازل عن الخصومة ###### المادة 231 التنازل هو امكانية مخولة للمدعي لانهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى. يتم التعبير عن التنازل، اما كتابيا واما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس امناء الضبط. ###### المادة 232 يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه اذا قدم هذا الاخير، عند التنازل، طلبا مقابلا او استئنافا فرعيا او دفوعا بعدم القبول او دفوعا في الموضوع. ###### المادة 233 يجب ان يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على اسباب مشروعة. ###### المادة 234 يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف اجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف. ###### المادة 235 تطبق المواد من 231 الى 234 و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض. ###### المادة 236 يعتبر التنازل عن المعارضة او الاستئناف، قبولا بالحكم. لا ينتج التنازل اثره اذا عارض او استانف احد الخصوم الحكم لاحقا. ### الفصل السابع في القبول بالطلبات وبالحكم ###### المادة 237 القبول هو تخلي احد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، او على حكم سبق صدوره. ويكون اما جزئيا او كليا. ###### المادة 238 القبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته، وتخليا من المدعى عليه، ما لم يطعن في الحكم لاحقا. ###### المادة 239 القبول بالحكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن، الا اذا قام خصم اخر بممارسة حقه في الطعن لاحقا. ###### المادة 240 يجب التعبير عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء امام القاضي او امام المحضر القضائي اثناء التنفيذ. ## الباب السابع في الرد والاحالة ### الفصل الاول في رد القضاة #### القسم الاول في حالات الرد ###### المادة 241 يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الاتية: اذا كان له او لزوجه مصلحة شخصية في النزاع، اذا وجدت قرابة او مصاهرة بينه او بين زوجه وبين احد الخصوم او احد المحامين او وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة، اذا كان له او لزوجه او اصولهما او فروعهما خصومة سابقة او قائمة مع احد الخصوم، اذا كان هو شخصيا او زوجه او احد اصوله او احد فروعه، دائنا او مدينا لاحد الخصوم، اذا سبق له ان ادلى بشهادة في النزاع، اذا كان ممثلا قانونيا لاحد الخصوم في النزاع او سبق له ذلك، اذا كان احد الخصوم في خدمته، اذا كان بينه وبين احد الخصوم علاقة صداقة حميمة، او عداوة بينة. #### القسم الثاني في اجراءات الرد ###### المادة 242 يقدم طلب الرد بعريضة الى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل اقفال باب المرافعات. اذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة الى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره الى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الاخير ان يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) ايام، بقبول الرد او رفض التنحي، وفي هذه الحالة الاخيرة، عليه ان يجيب عن اوجه الرد. في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، او عدم تقديم الجواب في الاجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد الى رئيس المجلس القضائي في اجل ثمانية (8) ايام الموالية للرفض او عدم الاجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي بمساعدة رئيسي غرفة على الاقل، وذلك في اقرب الاجال. اذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي، تقدم العريضة الى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الاخير ان يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) ايام، بقبول الرد او رفض التنحي، وفي هذه الحالة الاخيرة عليه ان يجيب عن اوجه الرد. في حالة رفض التنحي، يحال الطلب الى الرئيس الاول للمحكمة العليا، مرفقا بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الاول للمحكمة العليا بمساعدة رئيسي غرفة على الاقل، وذلك في اقرب الاجال. في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب الى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بامر. في جميع الحالات، يكون القرار او الامر الفاصل في الرد، غير قابل لاي طعن. ###### المادة 243 اذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة الى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 اعلاه. اذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة الى الرئيس الاول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 اعلاه. ###### المادة 244 يقدم طلب الرد المتعلق باحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه الى الرئيس الاول لهذه المحكمة، ويودع لدى امانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فورا الى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الاول للمحكمة العليا. يجب على القاضي المطلوب رده ان يقدم جوابه خلال ثمانية (8) ايام، واذا رفض التنحي عن نظر القضية او لم يقدم جوابه في الاجل المحدد، يفصل في الطلب خلال اجل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الاول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية. ###### المادة 245 يجب على القاضي المطلوب رده ان يمتنع عن الفصل في القضية الى حين الفصل في طلب الرد. غير ان العقود القضائية والاجراءات التي تمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة. ###### المادة 246 يجب على القاضي الذي يعلم انه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 اعلاه، ان يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله. يتم النظر في هذا الطلب وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 من هذا القانون. ###### المادة 247 يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة الاف دينار ( 10.000) د.ج، دون الاخلال بحق المطالبة بالتعويض. ### الفصل الثاني في الاحالة بسبب الامن العام ###### المادة 248 يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، اذا اخطر بطلب احالة قضية لسبب يتعلق بالامن العام، ان يقدم التماسات الى المحكمة العليا تهدف الى تلبية هذا الطلب. يفصل في هذا الطلب خلال ثمانية (8) ايام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الاول ورؤساء الغرف. ### الفصل الثالث في الاحالة بسبب الشبهة المشروعة ###### المادة 249 يهدف طلب الاحالة بسبب الشبهة المشروعة الى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة امامها القضية. ###### المادة 250 يقدم طلب الاحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بامر خلال ثمانية (8) ايام. اذا راى رئيس الجهة القضائية ان الطلب مؤسس، يقوم اما بتعيين تشكيلة جديدة، او يرفع الطلب الى رئيس الجهة القضائية الاعلى مباشرة، لتعيين جهة الاحالة. هذا الامر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 251 اذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان اسباب الاعتراض الى رئيس الجهة القضائية الاعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشورة، خلال شهر، دون حاجة الى استدعاء الخصوم. تتولى الجهة القضائية المقدم اليها الطلب، ارسال نسخة من قرارها الى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية. يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم. ###### المادة 252 اذا كان الطلب مبررا، تامر الجهة القضائية التي عرضت عليها القضية باحالتها امام جهة قضائية اخرى من نفس الدرجة لتلك التي تقرر تنحيتها عن النظر في القضية. ###### المادة 253 لا يكون طلب تنحية جهة قضائية موقفا لسير الخصومة ما لم يقرر رئيس الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك. ###### المادة 254 يؤدي رفض الطلب الى تطبيق المادة 247 من هذا القانون. ## الباب الثامن في الاحكام والقرارات ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 255 تصدر احكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتصدر قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 256 يمكن لممثل النيابة العامة ان يكون مدعيا كطرف اصلي او يتدخل كطرف منضم. ###### المادة 257 تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون، او للدفاع عن النظام العام. ###### المادة 258 يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا اصليا فيها. ###### المادة 259 يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب ابلاغه بها، ويبدي رايه بشانها كتابيا حول تطبيق القانون. #### القسم الاول في سير الجلسة ###### المادة 260 يجب ابلاغ النيابة العامة عشرة (10) ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الاتية: لقضايا التي تكون الدولة او احدى الجماعات الاقليمية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها، تنازع الاختصاص بين القضاة، رد القضاة، الحالة المدنية، حماية ناقصي الاهلية، الطعن بالتزوير، الافلاس والتسوية القضائية، المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين. ويجوز لممثل النيابة العامة الاطلاع على جميع القضايا الاخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا. يمكن ايضا للقاضي تلقائيا، ان يامر بابلاغ ممثل النيابة العامة باية قضية اخرى. ###### المادة 261 يحدد رئيس القسم او التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة، ويتم ابلاغه الى ممثل النيابة العامة، ويعلق في المكان المعين لذلك. ###### المادة 262 ضبط الجلسة منوط برئيسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة. ###### المادة 263 يتم الاستماع الى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا. ###### المادة 264 اذا تعذر على احد الخصوم حضور الجلسة يمكن للقاضي تاجيل القضية الى جلسة لاحقة،اذا راى ان التخلف عن الحضور مبرر. ###### المادة 265 يمكن للقاضي دعوة الخصوم الى تقديم توضيحات بشان المسائل القانونية او بشان الوقائع، اذا تبين له ان ذلك ضروري او ان هناك غموضا. ###### المادة 266 عندما تكون النيابة العامة طرفا منضما في القضية، يكون لها الحق في ابداء ملاحظات. ###### المادة 267 لا يمكن للخصوم تقديم طلبات او الادلاء بملاحظات، بعد اقفال باب المرافعات. ###### المادة 268 يجوز للجهة القضائية المعروض امامها النزاع، بعد اقفال باب المرافعات، ان تعيد القضية الى الجدول، كلما دعت الضرورة لذلك. كما يمكن ان تقوم بذلك بناء على طلب احد الخصوم او بسبب تغيير في تشكيلتها. تفتح المرافعات من جديد، بناء على امر شفوي من رئيس التشكيلة المعني. ###### المادة 269 تتم المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وامين الضبط. #### القسم الثاني في اصدار الاحكام ###### المادة 270 يصدر الحكم الفاصل في النزاع باغلبية الاصوات. ###### المادة 271 يتم النطق بالحكم في الحال او في تاريخ لاحق، ويبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة. في حالة التاجيل، يجب ان يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية. لا يجوز تمديد المداولة الا اذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على الا تتجاوز جلستين متتاليتين. ###### المادة 272 يتم النطق بالاحكام الفاصلة في النزاع علنيا. يصرح بالاوامر الولائية بغير ذلك. ###### المادة 273 يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية. ###### المادة 274 تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به. ###### المادة 275 يجب ان يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الاتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري. ###### المادة 276 يجب ان يتضمن الحكم البيانات الاتية: 1- الجهة القضائية التي اصدرته، 2- اسماء والقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية، 3- تاريخ النطق به، 4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، 5- اسم ولقب امين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم، 6- اسماء والقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 7- اسماء والقاب المحامين او اي شخص قام بتمثيل او مساعدة الخصوم، 8- الاشارة الى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية. ###### المادة 277 لا يجوز النطق بالحكم الا بعد تسبيبه، ويجب ان يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وان يشار الى النصوص المطبقة. يجب ايضا ان يستعرض بايجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم. ويجب ان يرد على كل الطلبات والاوجه المثارة. يتضمن ما قضى به في شكل منطوق. ###### المادة 278 يوقع على اصل الحكم، الرئيس وامين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ويحفظ اصل الحكم في ارشيف الجهة القضائية. يحفظ ايضا ملف القضية في ارشيف الجهة القضائية. يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام. ###### المادة 279 اذا تعذر التوقيع على اصل الحكم من طرف القاضي الذي اصدره، او امين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب امر، قاضيا اخر و / او امين ضبط اخر ليقوم بذلك بدله. ###### المادة 280 بعد تسجيل الحكم يسلم امين الضبط نسخة تنفيذية او نسخة عادية بمجرد طلبها. ###### المادة 281 النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية. توقع وتسلم من طرف امين الضبط الى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية " نسخة مطابقة للاصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية. ###### المادة 282 لا تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة. الا ان الخصم المستفيد الذي اضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية او تعذر عليه التنفيذ، لاسيما بسبب اتلافها او تمزيقها يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية ثانية، وفقا لاحكام المادتين 602 و 603 من هذا القانون. ###### المادة 283 لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه، اذا ثبت من وثائق ملف القضية او من سجل الجلسات انه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية. ###### المادة 284 يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة احكام المادة 283 اعلاه. ###### المادة 285 ان تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله او تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة القضائية التي اصدرته. يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من احد الخصوم او بعريضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة القضائية، بعد سماع الخصوم او بعد صحة تكليفهم بالحضور. ###### المادة 286 يجوز للجهة القضائية التي اصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، ان تصحح الخطا المادي او الاغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم امامها القيام بتصحيحه. يقدم طلب التصحيح الى الجهة القضائية، بعريضة من احد الخصوم او بعريضة مشتركة منهم، وفقا للاشكال المقررة في رفع الدعوى، و يمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما اذا تبين لها ان الخطا المادي يعود الى مرفق العدالة. يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم او بعد صحة تكليفهم بالحضور. يؤشر بحكم التصحيح على اصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح. عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به، فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح الا عن طريق الطعن بالنقض. ###### المادة 287 يقصد بالخطا المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية او تجاهل وجودها. غير ان تصحيح الخطا المادي او الاغفال لا يؤدي الى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للاطراف. ### الفصل الثاني في الاحكام الحضورية ###### المادة 288 يكون الحكم حضوريا، اذا حضر الخصوم شخصيا او ممثلين بوكلائهم او محاميهم اثناء الخصومة او قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية. ###### المادة 289 اذا لم يحضر المدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تاجيل القضية الى الجلسة الموالية لتمكينه من الحضور. ###### المادة 290 اذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع، جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا. ###### المادة 291 اذا امتنع احد الخصوم الحاضر عن القيام باجراء من الاجراءات المامور بها في الاجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف. ### الفصل الثالث في الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا ###### المادة 292 اذا لم يحضر المدعى عليه او وكيله او محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا. ###### المادة 293 اذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا او وكيله او محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري. ###### المادة 294 يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة. ###### المادة 295 الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة. ### الفصل الرابع في الاحكام الفاصلة في الموضوع ###### المادة 296 الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا او جزئيا في موضوع النزاع او في دفع شكلي او في دفع بعدم القبول او في اي طلب عارض. ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه. ###### المادة 297 يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق بالحكم. غير انه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة او اعتراض الغير الخارج عن الخصومة او التماس اعادة النظر، ويجوز له ايضا تفسير حكمه او تصحيحه طبقا للمادتين 285 و 286 من هذا القانون. ### الفصل الخامس في الاحكام الاخرى #### القسم الاول في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ###### المادة 298 الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الامر باجراء تحقيق او بتدبير مؤقت. لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه. لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع. #### القسم الثاني في الاستعجال والاوامر الاستعجالية ###### المادة 299 في جميع احوال الاستعجال، او اذا اقتضى الامر الفصل في اجراء يتعلق بالحراسة القضائية او باي تدبير تحفظي غير منظم باجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الاشكال او التدبير المطلوب، وينادى عليها في اقرب جلسة. يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في اقرب الاجال. ###### المادة 300 يكون قاضي الاستعجال مختصا ايضا في المواد التي ينص القانون صراحة على انها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الامر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه. ###### المادة 301 يجوز تخفيض اجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال الى اربع وعشرين (24) ساعة. في حالة الاستعجال القصوى، يجوز ان يكون اجل التكليف بالحضور من ساعة الى ساعة، بشرط ان يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا او الى ممثله القانوني او الاتفاقي. ###### المادة 302 في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب الى قاضي الاستعجال خارج ساعات وايام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل امانة الضبط. يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة الى ساعة. و يمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال ايام العطل. ###### المادة 303 لا يمس الامر الاستعجالي اصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة او بدونها رغم كل طرق الطعن. كما انه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل. في حالة الاستعجال القصوى، يامر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الاصلية للامر حتى قبل تسجيله. ###### المادة 304 تكون الاوامر الاستعجالية الصادرة في اول درجة قابلة للاستئناف. وتكون الاوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في اخر درجة، قابلة للمعارضة. يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للامر، ويجب ان يفصل في ذلك في اقرب الاجال. ###### المادة 305 يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها. يفصل، عند الاقتضاء، في المصاريف القضائية. #### القسم الثالث في اوامر الاداء ###### المادة 306 خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الاداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين او التعهد بالوفاء او فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، الى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على: 1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي او المختار في الجزائر، 2- اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي او المختار في الجزائر، 3- ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي. 4- عرض موجز عن سبب الدين ومقداره، ترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة. ###### المادة 307 يفصل الرئيس في الطلب بامر، خلال اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ ايداع الطلب. اذا تبين ان الدين ثابت، امر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، والا رفض الطلب. الامر بالرفض غير قابل لاي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها. ###### المادة 308 يسلم رئيس امناء الضبط الى الدائن نسخة رسمية من امر الاداء. يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء باصل الدين والمصاريف في اجل خمسة عشر (15) يوما. يجب ان يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بان للمدين حق الاعتراض على امر الاداء في اجل خمسة عشر (15) يوما تبدا من تاريخ التبليغ الرسمي. يقدم الاعتراض على امر الاداء بطريق الاستعجال امام القاضي الذي اصدره. للاعتراض اثر موقف لتنفيذ امر الاداء. ###### المادة 309 اذا لم يرفع الاعتراض في الاجل المحدد، يحوز امر الاداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس امناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض. كل امر اداء لم يطلب امهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة (1) من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب اي اثر. #### القسم الرابع في الاوامر على العرائض ###### المادة 310 الامر على عريضة امر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تقدم الطلبات الرامية الى اثبات الحالة او توجيه انذار او اجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الاطراف، الى رئيس الجهة القضائية المختصة، ليفصل فيها خلال اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع الطلب. ###### المادة 311 تقدم العريضة من نسختين ويجب ان تكون معللة، وتتضمن الاشارة الى الوثائق المحتج بها، واذا كانت العريضة مقدمة بشان خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة امامها الخصومة. يجب ان يكون الامر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الاصلية. كل امر على عريضة لم ينفذ خلال اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب اي اثر. ###### المادة 312 في حالة الاستجابة الى الطلب يمكن الرجوع الى القاضي الذي اصدر الامر، للتراجع عنه او تعديله. وفي حالة عدم الاستجابة الى الطلب، يكون الامر بالرفض قابلا للاستئناف امام رئيس المجلس القضائي. يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ امر الرفض. يجب على رئيس المجلس القضائي ان يفصل في هذا الاستئناف في اقرب الاجال. لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام. تحفظ النسخة الثانية من الامر ضمن اصول الاحكام بامانة ضبط الجهة القضائية المعنية. ## الباب التاسع في طرق الطعن ### الفصل الاول القواعد العامة ###### المادة 313 طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة. طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس اعادة النظر والطعن بالنقض. يبدا سريان اجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. ويسري هذا الاجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي. يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي اثناء سير الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي. ###### المادة 314 لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في احد الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول او اي دفع من الدفوع الاخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لاي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا. ###### المادة 315 لا يؤثر التكييف الخاطئ للحكم على حق ممارسة الطعن. ###### المادة 316 في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن او في نزاع غير قابل للتجزئة، فان اجل الطعن لا يسري الا على من تم تبليغه رسميا. عندما يكون الحكم لصالح عدة اطراف متضامنين او معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به احدهم. ###### المادة 317 لا يسري الاجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، الا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، الى وليه او وصيه او المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة احدهم، يتم التبليغ الرسمي الى المتصرف الخاص. ###### المادة 318 في حالة وقوع تغيير في اهلية المحكوم ضده، لا يسري الاجل، الا بعد تبليغ رسمي جديد الى الشخص الذي اصبحت له الصفة لاستلامه. ###### المادة 319 في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستانف سريان الاجل الا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا اذا تم في مسكن المتوفى. يكون التبليغ الرسمي صحيحا اذا سلم الى الورثة جملة ودون تحديد اسمائهم وصفاتهم. ###### المادة 320 في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن الى الورثة في مسكن المتوفى، طبقا للمادة 319 اعلاه. غير انه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، الا اذا ادخلوا في الخصام. ###### المادة 321 يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا اذا تم في العنوان المذكور في الحكم. ###### المادة 322 كل الاجال المقررة في هذا القانون من اجل ممارسة حق، او من اجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، او سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة او وقوع احداث من شانها التاثير في السير العادي لمرفق العدالة. يتم تقديم طلب رفع السقوط الى رئيس الجهة القضائية المعروض امامها النزاع، يفصل فيه بموجب امر على عريضة غير قابل لاي طعن، وذلك بحضور الخصوم، او بعد صحة تكليفهم بالحضور. ### الفصل الثاني في طرق الطعن العادية ###### المادة 323 يوقف تنفيذ الحكم خلال اجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته. باستثناء الاحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة او الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي او وعد معترف به او حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به، او في مادة النفقة او منح مسكن الزوجية لمن اسندت له الحضانة. يجوز للقاضي في جميع الاحوال الاخرى، ان يامر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة او بدون كفالة. ###### المادة 324 يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، امام رئيس الجهة القضائية المعروض امامها الاستئناف او المعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، اذا راى ان الاستمرار فيه قد تترتب عليه اثار بالغة او اثار يتعذر استدراكها. يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في اقرب جلسة. ###### المادة 325 لا يقبل الاعتراض على النفاذ المعجل، الا اذا ثبت ان الحكم الذي امر به طعن فيه بالاستئناف او المعارضة. ###### المادة 326 لا يقبل اي طعن في الاحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل. #### القسم الاول في المعارضة ###### المادة 327 تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، الى مراجعة الحكم او القرار الغيابي. يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم او القرار المعارض فيه كان لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم او القرار مشمولا بالنفاذ المعجل. ###### المادة 328 يكون الحكم او القرار الغيابي، قابلا للمعارضة امام نفس الجهة القضائية التي اصدرته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 329 لا تقبل المعارضة الا اذا رفعت في اجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الغيابي. ###### المادة 330 ترفع المعارضة حسب الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. يجب ان يتم التبليغ الرسمي للعريضة الى كل اطراف الخصومة. يجب ان تكون العريضة المقدمة امام الجهة القضائية مرفقة، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه. ###### المادة 331 يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد. #### القسم الثاني في الاستئناف ###### المادة 332 يهدف الاستئناف الى مراجعة او الغاء الحكم الصادر عن المحكمة. ###### المادة 333 تكون الاحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف، عندما تفصل في موضوع النزاع او في دفع شكلي او في دفع بعدم القبول او اي دفع عارض اخر ينهي الخصومة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 334 الاحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع او التي تامر بالقيام باجراء من اجراءات التحقيق او تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف الا مع الحكم الفاصل في اصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف. يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع. ###### المادة 335 حق الاستئناف مقرر لجميع الاشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الاولى او لذوي حقوقهم. كما يحق للاشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الاولى، بسبب نقص الاهلية ممارسة الاستئناف اذا زال سبب ذلك. ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الاصلي او المدخل في الخصام في الدرجة الاولى. يجب ان تتوفر المصلحة في المستانف لممارسة الاستئناف. ###### المادة 336 يحدد اجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى الشخص ذاته. و يمدد اجل الاستئناف الى شهرين (2) اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار. لا يسري اجل الاستئناف في الاحكام الغيابية الا بعد انقضاء اجل المعارضة. ###### المادة 337 يجوز للمستانف عليه، استئناف الحكم فرعيا في اية حالة كانت عليها الخصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الاصلي. لا يقبل الاستئناف الفرعي اذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول. يترتب على التنازل في الاستئناف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي اذا وقع بعد التنازل. ###### المادة 338 يجوز للاشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم او لم يكونوا ممثلين في الخصومة امام الدرجة الاولى، التدخل في الاستئناف اذا كانت لهم مصلحة في ذلك. اذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن بين الخصوم، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد احدهم الا اذا تم استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة. اذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، او صدر في التزام بالتضامن، فان الاستئناف الذي يرفعه احد الخصوم، يترتب عليه ادخال بقية الخصوم. #### القسم الثالث في اثار الاستئناف ###### المادة 339 تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون. ###### المادة 340 ينقل الاستئناف الى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير اليها هذا الاستئناف صراحة او ضمنيا او المقتضيات الاخرى المرتبطة بها. يمكن ان يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم. يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف الى الغاء الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة. ###### المادة 341 لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة او الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير او حدوث او اكتشاف واقعة. ###### المادة 342 يجوز للخصوم ايضا طلب الفوائد القانونية وما تاخر من الديون وبدل الايجار والملحقات الاخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستانف، وكذا التعويضات الناتجة عن الاضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم. ###### المادة 343 لا تعتبر طلبات جديدة، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الاصلي والتي ترمي الى نفس الغرض حتى ولو كان اساسها القانوني مغايرا. ###### المادة 344 يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وادلة جديدة تاييدا لطلباتهم. ###### المادة 345 يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف. ###### المادة 346 عند الفصل في استئناف حكم فاصل في احد الدفوع الشكلية قضى بانهاء الخصومة، يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها، اذا تبين له، ولحسن سير العدالة، اعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الامر باجراء تحقيق عند الاقتضاء. ###### المادة 347 يجوز للمجلس القضائي اذا تبين له ان الاستئناف تعسفي او الغرض منه الاضرار بالمستانف عليه، ان يحكم على المستانف بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار (10.000) د ج الى عشرين الف دينار ( 20.000) د ج دون الاخلال بالتعويضات التي يمكن ان يحكم بها للمستانف عليه. ### الفصل الثالث في طرق الطعن غير العادية ###### المادة 348 ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لاجال ممارسته اثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. #### القسم الاول في الطعن بالنقض ##### الفرع الاول في الاحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض ###### المادة 349 تكون قابلة للطعن بالنقض، الاحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في اخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية. ###### المادة 350 تكون قابلة للطعن بالنقض، الاحكام والقرارات الصادرة في اخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية او بعدم القبول او اي دفع عارض اخر. ###### المادة 351 لا يقبل الطعن بالنقض في الاحكام الاخرى الصادرة في اخر درجة الا مع الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع. ###### المادة 352 لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس اعادة النظر في الاحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض. ###### المادة 353 لا يقبل الطعن بالنقض الا اذا قدم من احد الخصوم او من ذوي الحقوق. غير انه، اذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم او قرار في اخر درجة من محكمة او مجلس قضائي، وكان هذا الحكم او القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه احد الخصوم بالنقض في الاجل، فله ان يعرض الامر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا. وفي حالة نقض هذا الحكم او القرار، لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم او القرار المنقوض. ##### الفرع الثاني في اجال الطعن بالنقض ###### المادة 354 يرفع الطعن بالنقض في اجل شهرين (2) يبدا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه اذا تم شخصيا. و يمدد اجل الطعن بالنقض الى ثلاثة (3) اشهر، اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار. ###### المادة 355 لا يسري اجل الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات الغيابية، الا بعد انقضاء الاجل المقرر للمعارضة. ###### المادة 356 يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان اجل الطعن بالنقض او اجل ايداع المذكرة الجوابية. ###### المادة 357 يستانف سريان اجل الطعن بالنقض، او اجل ايداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام. ##### الفرع الثالث في اوجه الطعن ###### المادة 358 لا يبنى الطعن بالنقض الا على وجه واحد او اكثر من الاوجه الاتية: مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات، اغفال الاشكال الجوهرية للاجراءات، عدم الاختصاص، تجاوز السلطة، مخالفة القانون الداخلي، مخالفة القانون الاجنبي المتعلق بقانون الاسرة، مخالفة الاتفاقيات الدولية، انعدام الاساس القانوني، انعدام التسبيب، قصور التسبيب، تناقض التسبيب مع المنطوق، تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم او القرار، تناقض احكام او قرارات صادرة في اخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد اثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد اخر حكم او قرار من حيث التاريخ، واذا تاكد هذا التناقض، يفصل بتاكيد الحكم او القرار الاول، تناقض احكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان احد الاحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض. وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الاجل المنصوص عليه في المادة 354 اعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، واذا تاكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بالغاء احد الحكمين او الحكمين معا، وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم او القرار، الحكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب، السهو عن الفصل في احد الطلبات الاصلية، اذا لم يدافع عن ناقصي الاهلية. ###### المادة 359 لا تقبل اوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الاوجه القانونية المحضة او تلك الناتجة عن الحكم او القرار المطعون فيه. ###### المادة 360 يجوز للمحكمة العليا ان تثير من تلقاء نفسها وجها او عدة اوجه للنقض. ##### الفرع الرابع في اثار الطعن بالنقض ###### المادة 361 لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم او القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الاشخاص او اهليتهم وفي دعوى التزوير. ###### المادة 362 اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فان رفع الطعن بالنقض من احد الخصوم ينتج اثاره بالنسبة الى الباقي حتى ولو لم يطعنوا بالنقض. واذا رفع الطعن بالنقض ضد احد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون ذلك الطعن مقبولا، ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم. ###### المادة 363 يتم نقض الحكم او القرار المطعون فيه كليا او جزئيا. ويكون النقض جزئيا اذا تعلق بجزء من الحكم او القرار، قابل للانفصال عن الاجزاء الاخرى. ###### المادة 364 اذا نقض الحكم او القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا القضية، اما امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بتشكيلة جديدة، واما امام جهة قضائية اخرى من نفس النوع والدرجة. يعيد قرار النقض الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم او القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض. كما يترتب على النقض، وبدون حاجة لاستصدار حكم جديد، الالغاء بالنتيجة، لكل حكم صدر بعد الحكم او القرار المنقوض، جاء تطبيقا او تنفيذا له او كان له ارتباط ضروري به. ###### المادة 365 اذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فان النقض يكون بدون احالة. يجوز كذلك النقض بدون احالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا ان تطبق القاعدة القانونية الملائمة. يجوز للمحكمة العليا، ان تمدد النقض بدون احالة الى احكام سابقة للحكم او القرار المطعون فيه، اذا ترتب على نقضهما الغاء تلك الاحكام بالتبعية. في هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة امام قضاة الموضوع. ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ. ###### المادة 366 يقتصر اثر النقض على مجال الوجه الذي اسس عليه، ماعدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى او التبعية الضرورية. ###### المادة 367 تخطر جهة الاحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب ايداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء اجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، و يمدد هذا الاجل الى ثلاثة (3) اشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي الى الموطن الحقيقي او المختار. يسري اجل الشهرين (2) حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي. يترتب على عدم اعادة السير في الدعوى امام جهة الاحالة في الاجال او عدم قابلية اعادة السير فيها، اضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في اول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بالغاء الحكم المستانف. تستانف جهة الاحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الاجراءات التي لم يشملها النقض. ###### المادة 368 يجوز للاطراف اثارة اوجه جديدة لتدعيم ادعاءاتهم. لا تقبل الاوجه الرامية الى عدم قبول الاستئناف، اذا لم يثرها الخصم الذي قدم طلباته في الموضوع امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض. ###### المادة 369 يخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض. ###### المادة 370 يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا اوجها او ادعاءات جديدة، متمسكين بالاوجه والطلبات التي سبق اثارتها امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض. وتطبق نفس القاعدة على الخصوم المتخلفين عن الحضور. ##### الفرع الخامس في الاحالة ###### المادة 371 لا يقبل تدخل الغير امام جهة الاحالة. ###### المادة 372 يمكن للاشخاص الذين كانوا خصوما امام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم يكونوا طرفا امام المحكمة العليا، ان يستدعوا في الخصومة الجديدة، كما يمكنهم التدخل الاختياري فيها اذا ترتب على نقض الحكم او القرار مساس بحقوقهم. ###### المادة 373 يمكن للاشخاص المذكورين في المادة 372 اعلاه، طبقا لنفس الشروط، المبادرة باخطار جهة الاحالة. يقوم الرئيس الاول للمحكمة العليا بتسوية كل اشكال قد يطرا بشان تسليم نسخ من قرار النقض لهؤلاء الاشخاص. ###### المادة 374 تفصل جهة الاحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض. يجب على جهة الاحالة ان تطبق قرار الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا. اذا لم تمتثل جهة الاحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسالة قانونية، يجوز لهذه الاخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع. يجب على المحكمة العليا، ان تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض. ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ. ##### الفرع السادس في قرارات المحكمة العليا ###### المادة 375 في حالة رفض الطعن بالنقض، او عدم قبوله، لا يجوز للطاعن ان يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، او يطعن فيه بالتماس اعادة النظر. ###### المادة 376 يجوز للمحكمة العليا، ان تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم او القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن اعتمادا على ذلك. كما يجوز لها ايضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ اذا كان زائدا. ###### المادة 377 يجوز للمحكمة العليا اذا رات ان الطعن تعسفي او الغرض منه الاضرار بالمطعون ضده، ان تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار ( 10.000) د ج الى عشرين الف دينار ( 20.000 ) د ج دون الاخلال بالتعويضات التي يمكن ان يحكم بها للمطعون ضده. ###### المادة 378 تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية. كما يمكنها ان تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية. ###### المادة 379 لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا. #### القسم الثاني في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ###### المادة 380 يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار او الامر الاستعجالي الذي فصل في اصل النزاع. يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون. ###### المادة 381 يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم او القرار او الامر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. ###### المادة 382 اذا كان الحكم او القرار او الامر صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا، الا اذا تم استدعاء جميع اطراف الخصومة. ###### المادة 383 يجوز لدائني احد الخصوم او خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار او الامر، بشرط ان يكون الحكم او القرار او الامر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش. ###### المادة 384 يبقى اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار او الامر، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير ان هذا الاجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم او القرار او الامر الى الغير، ويسري هذا الاجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب ان يشار فيه الى ذلك الاجل والى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. ###### المادة 385 يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار او الامر المطعون فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة. لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت ايداع مبلغ لدى امانة الضبط، يساوي الحد الاقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 ادناه. ###### المادة 386 يجوز لقاضي الاستعجال ان يوقف تنفيذ الحكم او القرار او الامر المطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الاشكال المقررة في مادة الاستعجال. ###### المادة 387 اذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار او الامر، يجب ان يقتصر في قضائه على الغاء او تعديل مقتضيات الحكم او القرار او الامر، التي اعترض عليها الغير والضارة به، ويحتفظ الحكم او القرار او الامر المعترض فيه باثاره ازاء الخصوم الاصليين حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 اعلاه. ###### المادة 388 اذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار (10.000 د ج) الى عشرين الف دينار (20.000 د ج) دون الاخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم. وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة. ###### المادة 389 يجوز الطعن في الحكم او القرار او الامر الصادر في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للاحكام. #### القسم الثالث في التماس اعادة النظر ###### المادة 390 يهدف التماس اعادة النظر الى مراجعة الامر الاستعجالي او الحكم او القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون. ###### المادة 391 لا يجوز تقديم التماس اعادة النظر، الا ممن كان طرفا في الحكم او القرار او الامر، او تم استدعاؤه قانونا. ###### المادة 392 يمكن تقديم التماس اعادة النظر لاحد السببين الاتيين: 1 - اذا بني الحكم او القرار او الامر على شهادة شهود، او على وثائق اعترف بتزويرها، او ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم او القرار او الامر وحيازته قوة الشيء المقضي به، 2 - اذا اكتشفت بعد صدور الحكم او القرار او الامر الحائز لقوة الشيء المقضي به، اوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوم. ###### المادة 393 يرفع التماس اعادة النظر في اجل شهرين (2)، يبدا سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، او ثبوت التزوير، او تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة. لا يقبل التماس اعادة النظر، الا اذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت ايداع كفالة بامانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 ادناه. ###### المادة 394 يرفع التماس اعادة النظر امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار او الامر الملتمس فيه وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانونا. ###### المادة 395 تقتصر المراجعة في التماس اعادة النظر على مقتضيات الحكم او القرار او الامر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات اخرى مرتبطة بها. ###### المادة 396 لا يجوز تقديم التماس اعادة النظر من جديد في الحكم او القرار او الامر الفاصل في الالتماس. ###### المادة 397 يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار ( 10.000) دج الى عشرين الف دينار ( 20.000) دج، دون الاخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها. وفي هذه الحالة تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 388 اعلاه. ## الباب العاشر في تنازع الاختصاص بين القضاة ###### المادة 398 يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان او اكثر في نفس النزاع بالاختصاص او بعدم الاختصاص. ###### المادة 399 اذا كانت المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي، تقدم عريضة الفصل في التنازع امام هذه الجهة التي تحدد الجهة القضائية المختصة، وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون. واذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة، تقدم العريضة امام الغرفة المدنية للمحكمة العليا. ###### المادة 400 اذا قضى مجلسان قضائيان باختصاصهما او بعدم اختصاصهما، او اذا وقع تنازع بين محكمة ومجلس قضائي، تقدم العريضة امام الغرفة المدنية للمحكمة العليا. تعين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز لهذه الاخيرة التصريح بعدم الاختصاص. ###### المادة 401 تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، امام الجهة القضائية المختصة في اجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لاخر حكم الى الخصم المحكوم عليه. تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة امام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم امام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض. ###### المادة 402 تبلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، الى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته. ###### المادة 403 يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، ان تامر عند الاقتضاء، بايقاف اجراءات التنفيذ المتبعة امام الجهات القضائية التي ظهر امامها التنازع. باستثناء الاجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل اجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المامور به. ## الباب الحادي عشر في الاجال وعقود التبليغ الرسمي ### الفصل الاول في الاجال ###### المادة 404 تمدد لمدة شهرين (2) اجال المعارضة والاستئناف والتماس اعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للاشخاص المقيمين خارج الاقليم الوطني. ###### المادة 405 تحسب كل الاجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ او التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الاجل. يعتد بايام العطل الداخلة ضمن هذه الاجال عند حسابها. تعتبر ايام عطلة بمفهوم هذا القانون، ايام الاعياد الرسمية وايام الراحة الاسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل. اذا كان اليوم الاخير من الاجل ليس يوم عمل كليا او جزئيا يمدد الاجل الى اول يوم عمل موالي. ### الفصل الثاني في عقود التبليغ الرسمي ###### المادة 406 يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي. يمكن ان يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي او عقد غير قضائي او امر او حكم او قرار. يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه اينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني او ممثله القانوني او الاتفاقي، ويحرر بشانه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الاشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا. لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم. يكون التبليغ الرسمي صحيحا الى الشخص الذي يقيم في الخارج اذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر. ###### المادة 407 يجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله ونسخه، البيانات الاتية: اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه. تاريخ التبليغ بالحروف وساعته. اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه. اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي. اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي. توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ اصدارها، واذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته. الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له. واذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار اليها اعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل اثارته لاي دفع او دفاع. ###### المادة 408 يجب ان يتم التبليغ الرسمي شخصيا. ويعتبر التبليغ الرسمي الى الشخص المعنوي شخصيا، اذا سلم محضر التبليغ الى ممثله القانوني او الاتفاقي او لاي شخص تم تعيينه لهذا الغرض. يتم التبليغ الرسمي، الموجه الى الادارات والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، الى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها. يتم التبليغ الرسمي، الموجه الى شخص معنوي في حالة تصفية، الى المصفي. ###### المادة 409 اذا عين احد الخصوم وكيلا، فان التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة. ###### المادة 410 عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فان التبليغ يعد صحيحا اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار. يجب ان يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالاهلية، والا كان التبليغ قابلا للابطال. ###### المادة 411 اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام. ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الاجل من تاريخ ختم البريد. ###### المادة 412 اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الاجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها اخر موطن. اذا رفض الاشخاص، الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام الى اخر موطن له. يثبت الارسال المضمون، والتعليق، بختم ادارة البريد او تاشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي او موظف مؤهل لذلك، او تاشيرة رئيس امناء الضبط، حسب الحالة. واذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة الف دينار 500.000) د ج، ( يجب ان ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، باذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه. وفي جميع الاحوال، يسري اجل التبليغ الرسمي من تاريخ اخر اجراء حصل وفق هذه الطرق. يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي. ###### المادة 413 اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا اذا تم بمكان حبسه. ###### المادة 414 يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية. ###### المادة 415 في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم ارسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية. ###### المادة 416 لا يجوز القيام باي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا ايام العطل، الا في حالة الضرورة وبعد اذن من القاضي. ## الباب الثاني عشر في المصاريف القضائية ###### المادة 417 يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة. يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية. ###### المادة 418 تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لاسيما مصاريف اجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة واجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع. وتشمل المصاريف القضائية ايضا اتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع. ###### المادة 419 يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا او جزئيا لخصم اخر مع تسبيب ذلك. وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الامر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها. ###### المادة 420 يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني. ###### المادة 421 يتضمن القرار او الحكم او الامر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف، الا اذا تعذر تصفيتها قبل صدوره. في الحالة الاخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب امر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى. ###### المادة 422 يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف امام رئيس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم في اجل عشرة (10) ايام، من تاريخ التبليغ الرسمي اذا كان صادرا في اخر درجة. الامر الفاصل في الاعتراض غير قابل لاي طعن. الكتاب الثاني في الاجراءات الخاصة بكل جهة قضائية ## الباب الاول في الاجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الاجراءات الخاصة ببعض الاقسام ### الفصل الاول في قسم شؤون الاسرة #### القسم الاول في صلاحيات قسم شؤون الاسرة ###### المادة 423 ينظر قسم شؤون الاسرة، على الخصوص في الدعاوى الاتية: الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع الى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الاسرة، دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة، دعاوى اثبات الزواج والنسب، الدعاوى المتعلقة بالكفالة، الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم. ###### المادة 424 يتكفل قاضي شؤون الاسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر. ###### المادة 425 يمارس رئيس قسم شؤون الاسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، ويجوز له بالاضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون، ان يامر في اطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية او طبيب خبير او اللجوء الى اية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة. ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها المحقق والحلول المقترحة. يطلع القاضي الاطراف على التقرير ويحدد لهم اجلا لتقديم طلب اجراء تحقيق مضاد. يمكن اللجوء الى الاستشارة في اي وقت وحتى اثناء اجراءات الصلح. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي ###### المادة 426 تكون المحكمة مختصة اقليميا: في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه، في موضوع اثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه، في موضوع الطلاق او الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان اقامة احد الزوجين حسب اختيارهما. في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الادارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة، في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها، في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي، في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص، في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه، في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية. #### القسم الثالث في اجراءات الطلاق ##### الفرع الاول في الطلاق بالتراضي ###### المادة 427 الطلاق بالتراضي هو اجراء يرمي الى حل الرابطة الزوجية بارادة الزوجين المشتركة. ###### المادة 428 في حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بامانة الضبط. ###### المادة 429 يجب ان تتضمن العريضة الوحيدة ما ياتي: بيان الجهة القضائية المرفوع امامها الطلب، اسم ولقب وجنسية كلا الزوج ين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما، تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الاولاد القصر، عرض موجز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق. يجب ان يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين. ###### المادة 430 يخطر امين الضبط الطرفين في الحال، بتاريخ حضورهما امام القاضي، ويسلم لهما استدعاء لهذا الغرض. ###### المادة 431 يتاكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة، ويستمع الى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين ويتاكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما اذا كان ذلك ممكنا. ينظر مع الزوجين او وكلائهما في الاتفاق، وله ان يلغي او يعدل في شروطه، اذا كانت تتعارض مع مصلحة الاولاد او خالفت النظام العام. يثبت القاضي ارادة الزوج،ين باصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي ويصرح بالطلاق. ###### المادة 432 لا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي، اذا كان احد الزوجين تحت وضع التقديم او اذا ظهر عليه اختلال في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن ارادته. يجب اثبات اختلال القدرات الذهنية من قبل طبيب مختص. ###### المادة 433 احكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف. ###### المادة 434 يسري اجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم. ###### المادة 435 لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم. ##### الفرع الثاني في طلب الطلاق من احد الزوجين ###### المادة 436 ترفع دعوى الطلاق من احد الزوجين امام قسم شؤون الاسرة، بتقديم عريضة وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى. ###### المادة 437 عندما يكون الزوج ناقص الاهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه او مقدمه، حسب الحالة. ###### المادة 438 يجب على المدعي في دعوى الطلاق، ان يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار اليها في المادة 436 اعلاه. ويجوز له ايضا تبليغ النيابة العامة عن طريق امانة الضبط. ##### الفرع الثالث في الصلح ###### المادة 439 محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية. ###### المادة 440 في التاريخ المحدد لاجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي الى كل زوج على انفراد ثم معا. و يمكن بناء على طلب الزوج ين حضور احد افراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح. ###### المادة 441 اذا استحال على احد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد او حدث له مانع، جاز للقاضي اما تحديد تاريخ لاحق للجلسة، او ندب قاض اخر لسماعه بموجب انابة قضائية. غير انه اذا تخلف احد الزوج ين عن حضور الجلسة المحددة للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا، يحرر القاضي محضرا بذلك. ###### المادة 442 يمكن للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لاجراء محاولة صلح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازما من التدابير المؤقتة بموجب امر غير قابل لاي طعن. في جميع الحالات، يجب الا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة (3) اشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق. ###### المادة 443 يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من امين الضبط تحت اشراف القاضي. يوقع المحضر من طرف القاضي وامين الضبط والزوجين ويودع بامانة الضبط. يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا. في حالة عدم الصلح او تخلف احد الزوج ين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى. ###### المادة 444 يمكن للقاضي ان ياخذ بعين الاعتبار ما اتفق عليه الزوجان عند الامر بالتدابير المؤقتة. ###### المادة 445 يجوز للقاضي في حالة ظهور واقعة جديدة، وحسب الظروف، ان يلغي او يعدل او يتمم التدابير المؤقتة التي امر بها، ما لم يتم الفصل في الموضوع. هذا الامر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 446 اذا لم يثبت اي ضرر اثناء الخصومة، جاز للقاضي ان يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الاسرة. ###### المادة 447 يطلع الحكمان القاضي بما يعترضهما من اشكالات اثناء تنفيذ المهمة. ###### المادة 448 اذا تم الصلح من طرف الحكمين يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب امر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 449 يجوز للقاضي انهاء مهام الحكمين تلقائيا، اذا تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية الى الجلسة وتستمر الخصومة. ##### الفرع الرابع في احكام الطلاق ###### المادة 450 يتاكد القاضي من ارادة الزوج في طلب الطلاق، ويامر باتخاذ كل التدابير التي يراها لازمة في ذلك. ###### المادة 451 يعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تاسيس الاسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لاحكام قانون الاسرة. ويفصل في مدى تاسيس الطلب، اخذا بعين الاعتبار الظروف التي قدم فيها. يمكن للقاضي ان يتخذ كل التدابير التي يراها ملائمة، لاسيما الامر بالتحقيق او بخبرة طبية او الانتقال للمعاينة. يتعين على القاضي تسبيب الاجراء المامور به اذا تعلق بخبرة طبية. يعاين القاضي ايضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لاحكام قانون الاسرة. ###### المادة 452 لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ احكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 اعلاه. #### القسم الرابع في اجراءات الولاية ##### الفرع الاول في الولاية على نفس القاصر ###### المادة 453 يقدم طلب انهاء ممارسة الولاية على القاصر او سحبها المؤقت، من قبل احد الوالدين او ممثل النيابة العامة او من قبل كل من يهمه الامر بدعوى استعجالية. ###### المادة 454 يجوز للقاضي تلقائيا او بطلب من احد الوالدين او ممثل النيابة العامة: 1- سماع الاب والام وسماع كل شخص اخر يرى فائدة في سماعه، 2- سماع القاصر ما لم يكن سنه او حالته لا تسمح بذلك، 3- الامر باجراء تحقيق اجتماعي او فحص طبي او نفساني او عقلي. ###### المادة 455 يتم التبليغ الرسمي للامر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453 اعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل الى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الامر. ###### المادة 456 يكون الامر قابلا للاستئناف: 1- من قبل الخصوم في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي، 2- من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالامر. ###### المادة 457 ينظر في الاستئناف ويفصل فيه في غرفة المشورة في اجال معقولة. ###### المادة 458 تقدم الطلبات المشار اليها في المادة 453 اعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك امام محكمة مقر ممارسة الولاية. ينظر في الطلبات ويفصل فيها في غرفة المشورة، بعد سماع ممثل النيابة العامة ومحامي الخصوم في ملاحظاتهم عند الاقتضاء. ###### المادة 459 يجمع القاضي المعلومات التي يراها مفيدة حول اوضاع عائلة القاصر وسلوك الابوين. ###### المادة 460 يمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، ان يامر بكل تدبير مؤقت له علاقة بممارسة الولاية. كما يجوز له ان يسند مؤقتا حضانة القاصر لاحد الابوين، واذا تعذر ذلك تسند لاحد الاشخاص المبينين في قانون الاسرة. يمكن ان يكون هذا الاجراء موضوع تعديل، اذا تطلبت مصلحة القاصر ذلك، اما تلقائيا من القاضي او بناء على طلب الولي او القاصر المميز او ممثل النيابة العامة او كل شخص اخر تتوفر فيه الصفة لحماية القاصر. يفصل القاضي في هذا الطلب بموجب امر استعجالي. ###### المادة 461 يجوز للقاضي الغاء تدابير الانهاء او السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا او جزئيا، بطلب من والد القاصر المسقطة عنه الولاية. ###### المادة 462 يقدم الطلب المشار اليه في المادة 461 اعلاه، الى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر ممارسة الولاية. ###### المادة 463 يتلقى القاضي في الجلسة تصريحات القاصر وتصريحات والده وامه او الحاضن او اي شخص اخر يكون سماعه مفيدا. و يمكن اعفاء القاصر من الحضور. يقدم محامو الاطراف ملاحظاتهم عند الاقتضاء. ينظر ويفصل في الطلب بغرفة المشورة، بعد تقديم طلبات ممثل النيابة العامة. يكون الامر الفاصل في الطلب قابلا للاستئناف حسب الاوضاع المحددة في المادة 456 اعلاه. ##### الفرع الثاني في الولاية على اموال القاصر ###### المادة 464 يؤول الاختصاص الاقليمي الى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على اموال القاصر. ###### المادة 465 يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه او بناء على طلب ممثل النيابة العامة او بطلب من اي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولاية. ###### المادة 466 عند قيام القاضي، تلقائيا بمراقبة الولاية او بناء على طلب النيابة العامة، يجوز له استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا. وفي الحالات الاخرى، يكون التكليف بالحضور على عاتق المدعي. ###### المادة 467 يمكن للقاضي، قبل الفصل في الموضوع، ان يامر باتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح القاصر. هذا الامر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 468 تخضع ادارة اموال القاصر في حالة وفاة الوالدين، الى رقابة القاضي. 1- في تعيين المقدم والوصي: ###### المادة 469 يعين القاضي طبقا لاحكام قانون الاسرة، مقدما من بين اقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك يعين شخصا اخر يختاره. يجب في الحالتين ان يكون المقدم اهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه. ###### المادة 470 يقدم طلب تعيين المقدم في شكل عريضة، من قبل الاشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الاسرة، او على شكل طلبات تقدمها النيابة العامة. ###### المادة 471 يعين القاضي المقدم بموجب امر ولائي بعد التاكد من رضائه. يجب على المقدم ان يقدم دوريا وطبقا لما يحدده القاضي، عرضا عن ادارة اموال القاصر وعن اي اشكال او طارئ له علاقة بهذه الادارة. ###### المادة 472 يخطر القاضي من قبل الوصي او ممثل النيابة العامة او القاصر الذي بلغ سن التمييز او كل شخص تهمه مصلحة القاصر بتثبيت الوصاية او رفضها بعد وفاة الاب. في حالة رفض الوصاية، يعين القاضي مقدما طبقا للمادة 471 اعلاه، او يتخذ جميع الاجراءات التحفظية في انتظار تعيين المقدم. يجوز للقاضي وضع القاصر تحت وصاية الوصي المختار عندما تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا. يفصل في جميع المنازعات الخاصة بتعيين الوصي بامر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن. ###### المادة 473 اذا قصر الولي او الوصي او المقدم في اداء مهامه، يتخذ القاضي جميع الاجراءات المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب امر ولائي. 2- في منازعات الولاية على اموال القاصر: ###### المادة 474 ترفع المنازعات المتعلقة بالولاية على اموال القاصر امام قاضي شؤون الاسرة. وفي حالة الاستعجال يفصل في الدعوى وفقا للاجراءات الاستعجالية. ###### المادة 475 تكون الاحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474 اعلاه، قابلة لطرق الطعن. ###### المادة 476 ترفع جميع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية وادارتها امام قاضي شؤون الاسرة. ###### المادة 477 ترفع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية من قبل القاصر، بعد بلوغه او ترشيده، امام قاضي شؤون الاسرة. ###### المادة 478 ترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر، بعد بلوغه سن التمييز امام قاضي شؤون الاسرة. 3- في الترخيص والترشيد: ###### المادة 479 يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه قانونا، والمتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الاسرة بموجب امر على عريضة. ###### المادة 480 يقرر قاضي شؤون الاسرة ترشيد القاصر بامر ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا. ##### الفرع الثالث في حماية البالغين ناقصي الاهلية ###### المادة 481 يصرح بموجب امر يصدره قاضي شؤون الاسرة بافتتاح او تعديل او رفع التقديم عن ناقصي الاهلية. ###### المادة 482 يجب ان تتضمن العريضة المقدمة من اجل افتتاح التقديم على ناقص الاهلية، فضلا عن البيانات العادية، عرضا عن الوقائع التي تبرر التقديم، ويجب ان ترفق بالملف الطبي للشخص المعني بالتقديم. ###### المادة 483 اذا عاين القاضي ان الشخص المبين في العريضة ليس له محام، عين له محاميا تلقائيا. ###### المادة 484 يتلقى القاضي تصريحات الشخص المعني باجراء التقديم، بحضور محاميه والاشخاص المعنيين واذا راى ضرورة لذلك يتلقى هذه التصريحات بحضور الطبيب المعالج وممثل النيابة العامة. اذا استحال على القاضي سماع اقوال الشخص المعني باجراء التقديم او اذا كان سماعه من شانه ان يضر بصحته، يجوز له صرف النظر عن هذا السماع. ###### المادة 485 يحرر امين الضبط، تحت اشراف القاضي، محضرا تدون فيه تصريحات الاشخاص الحاضرين وارائهم ان اقتضى الامر. ###### المادة 486 يمكن للقاضي تلقي اراء اعضاء العائلة قبل الفصل في الطلب المقدم اليه. و يمكنه قبل اتخاذ القرار ان يامر بخبرة طبية لتحديد الحالة الصحية للمعني وذلك بامر ولائي. ###### المادة 487 بمجرد ايداع تقرير الخبرة، عند الاقتضاء، ينظر ويفصل في القضية بغرفة المشورة. ###### المادة 488 يتم التبليغ الرسمي للامر الذي يصرح بافتتاح التقديم او برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، الى الشخص المعني والى من قدم الطلب. يرفع الاستئناف في هذا الامر في اجل خمسة عشر (15) يوما. يسري هذا الاجل تجاه الاطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي. و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة. ###### المادة 489 يؤشر على هامش عقد ميلاد المعني في سجلات الحالة المدنية بمنطوق الامر القاضي بافتتاح او تعديل او رفع التقديم بامر من النيابة العامة. ويعد هذا التاشير اشهارا. #### القسم الخامس في دعاوى النسب ###### المادة 490 ترفع دعوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة او بالابوة او بالامومة لشخص مجهول النسب او انكار الابوة، امام محكمة موطن المدعى عليه. ###### المادة 491 ينظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة 490 اعلاه، بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية. #### القسم السادس في اجراءات الكفالة ###### المادة 492 يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة امام قاضي شؤون الاسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة. ###### المادة 493 يفصل القاضي في طلب الكفالة بامر ولائي. ###### المادة 494 ينظر في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد اخذ راي ممثل النيابة العامة. ###### المادة 495 يتاكد قاضي شؤون الاسرة من توفر الشروط الشرعية المطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء، يامر باجراء تحقيق او اي تدبير يراه مفيدا للتاكد من قدرة الكافل على رعاية المكفول والانفاق عليه وتربيته. ###### المادة 496 ترفع دعوى الغاء الكفالة او التخلي عنها حسب قواعد الاجراءات العادية. ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته. يتم استئناف هذا الحكم حسب الاجراءات العادية. ###### المادة 497 عند وفاة الكافل يتعين على ورثته ان يخبروا، دون تاخير، قاضي شؤون الاسرة الذي امر بالكفالة. يتعين على القاضي ان يجمع الورثة في ظرف شهر لسماعهم حول الابقاء على الكفالة. اذا التزم الورثة بالابقاء عليها، يعين القاضي احد الورثة كافلا. في حالة الرفض ينهي القاضي الكفالة حسب نفس الاشكال المقررة لمنحها. #### القسم السابع في التركة ###### المادة 498 يؤول الاختصاص في دعاوى التركة الى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، حتى وان وجدت بعض املاك التركة خارج دائرة الاختصاص الاقليمي لهذه المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 499 يجوز لقاضي شؤون الاسرة، وعن طريق الاستعجال، ان يتخذ جميع التدابير التحفظية، لاسيما الامر بوضع الاختام، او تعيين حارس قضائي لادارة اموال المتوفى الى غاية تصفية التركة. ### الفصل الثاني في القسم الاجتماعي #### القسم الاول في الاختصاص النوعي ###### المادة 500 يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الاتية: اثبات عقود العمل والتكوين و التمهين، تنفيذ وتعليق وانهاء عقود العمل والتكوين و التمهين، منازعات انتخاب مندوبي العمال، المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي، المنازعات المتعلقة بممارسة حق الاضراب، منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي ###### المادة 501 يؤول الاختصاص الاقليمي الى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها ابرام عقد العمل او تنفيذه او التي يوجد بها موطن المدعى عليه. غير انه في حالة انهاء او تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل او مرض مهني، يؤول الاختصاص الى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي. #### القسم الثالث في التشكيلة ###### المادة 502 يتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل. #### القسم الرابع في رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي ###### المادة 503 ترفع الدعوى امام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا. ###### المادة 504 يجب رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى. #### القسم الخامس في الخصومة ###### المادة 505 تحدد اول جلسة في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى. يجب على القاضي ان يفصل فيها في اقرب الاجال. ###### المادة 506 يمكن لرئيس القسم الاجتماعي ان يامر استعجاليا باتخاذ كل الاجراءات المؤقتة او التحفظية الرامية الى وقف كل تصرف من شانه ان يعرقل حرية العمل. ###### المادة 507 تكون الاوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف. ليس للاستئناف اثر موقف. ###### المادة 508 يجوز تقديم طلب التنفيذ الفوري الى رئيس القسم الاجتماعي في الحالتين الاتيتين حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف، حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي او الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل، يكون فيه ممثلو العمال طرفا، وواحد او اكثر من اصحاب العمل. ###### المادة 509 يامر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للامر تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل. هذا الامر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن. #### القسم السادس احكام خاصة ###### المادة 510 تقبل الطلبات الاضافية المترتبة على الطلب الاصلي في جميع مراحل الدعوى، حتى ولو لم تكن موضوع محاولة صلح. ### الفصل الثالث في القسم العقاري #### القسم الاول في صلاحيات القسم العقاري ###### المادة 511 ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالاملاك العقارية. ###### المادة 512 ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الاتية: في حق الملكية والحقوق العينية الاخرى والتامينات العينية، في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن. في نشاط الترقية العقارية، في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع، في اثبات الملكية العقارية، في الشفعة، في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات، في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع، في القسمة وتحديد المعالم، في ايجار السكنات والمحلات المهنية، في الايجارات الفلاحية. ###### المادة 513 ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشا بين المستغل ين الفلاحي ين او مع الغير، بخصوص الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وشغلها واستغلالها. ###### المادة 514 ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو او اكثر من اعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو او اكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية او الاتفاقية. ###### المادة 515 ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بابطال او فسخ او تعديل او نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها. ###### المادة 516 ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الاشخاص الخاضع ين للقانون الخاص. ###### المادة 517 ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقةبم قايضة عقارات تابعة للاملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعةلم لكية الخواص. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي ###### المادة 518 يؤول الاختصاص الاقليمي الى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. #### القسم الثالث في الخصومة ###### المادة 519 ترفع الدعوى امام القسم العقاري وينظر فيها حسب الاجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ او الابطال او التعديل او نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها. ###### المادة 520 بعد غلق باب المرافعات، يضع الرئيس القضية في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالحكم. #### القسم الرابع في صلاحيات رئيس القسم العقاري ###### المادة 521 يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، ان يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة. ###### المادة 522 تكون الاوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال. ###### المادة 523 يمكن لرئيس القسم العقاري ان يتخذ اي تدبير مستعجل بموجب امر على عريضة، لا يتطلب المناقشة او الوجاهية او في الحالات المنصوص عليها قانونا. #### القسم الخامس في دعاوى الحيازة ###### المادة 524 يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ممن كان حائزا بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الاقل. ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض. ###### المادة 525 يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار او حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي او الاكراه، وكان له، وقت حصول التعدي او الاكراه، الحيازة المادية او وضع اليد الهادئ العلني. ###### المادة 526 اذا انكرت الحيازة او انكر التعرض لها فان التحقيق الذي قد يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز ان يمس اصل الحق. ###### المادة 527 لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة ان تفصل في الملكية. ###### المادة 528 اذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة، وقدم كل منهما دليلا على حيازته، يجوز للقاضي اما ان يع ين حارسا قضائيا او ان يسند حراسة المال المتنازع عليه الى احد اطراف الخصومة، مع الزامه بتقديم حساب عن الثمار، عند الاقتضاء. ###### المادة 529 لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية. ###### المادة 530 لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة ان يطالب بالملكية الا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة. واذا خسرها فلا يجوز له ان يطالب بالملكية الا بعد استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة ضده. ومع ذلك اذا كان تاخير التنفيذ راجعا الى فعل المحكوم له، فانه يجوز للقاضي الفاصل في دعوى الملكية ان يحدد اجلا للتنفيذ ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الاجل. ### الفصل الرابع في القسم التجاري والمحكمة التجارية المتخصصة #### القسم الاول في القسم التجاري ##### الفرع الاول في الاختصاص النوعي (معدل ق 22-13) المادة 531(معدلة ق 22-13): يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادة 536 مكرر من هذا القانون. ##### الفرع الثاني الاختصاص الاقليمي ###### المادة 532 تطبق على القسم التجاري، احكام الاختصاص الاقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة. ##### الفرع الثالث في التشكيلة المادة 533 (معدلة ق 22-13): يتشكل القسم التجاري من قاض فرد ##### الفرع الرابع في الخصومة المادة 534 (معدلة ق 22-13): يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة. لا تخضع الوساطة امام القسم التجاري الى قبول الاطراف، خلافا لاحكام المادة 994 من هذا القانون. تطبق على الوساطة امام القسم التجاري احكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 535 (معدلة ق 22-13): يفصل رئيس القسم التجاري، وفق الاجراءات الواردة في هذا القانون، والقانون التجاري والقوانين الخاصة. ###### المادة 536 يمكن لرئيس القسم التجاري، ان يتخذ عن طريق الاستعجال، الاجراءات المؤقتة او التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. #### القسم الثاني في المحكمة التجارية المتخصصة ##### الفرع الاول في الاختصاص النوعي المادة 536 مكرر (مدرجة ق 22-13): تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة ادناه : - منازعات الملكية الفكرية ، - منازعات الشركات التجارية ، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات - التسوية القضائية والافلاس ، - منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار ، - المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات المتعلقة بالنشاط التجاري ، - المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. ##### الفرع الثاني في الاختصاص الاقليمي المادة 536 مكرر 1 (مدرجة ق 22-13): تطبق على المحكمة التجارية المتخصصة احكام الاختصاص الاقليمي المنصوص عليها في هذا القانون. ##### الفرع الثالث في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة وتنظيمها المادة 536 مكرر 2 (مدرجة ق 22-13): تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من اقسام تحت رئاسة قاض وبمساعدة اربعة (4) مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم راي تداولي ، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم . تنعقد المحكمة بصفة صحيحة ، في حالة غياب احد المساعدين . و في حالة غياب مساعدين اثنين (2) او اكثر ، يتم استخلافهم ، على التوالي ، بقاض (1) او قاضيين (2). صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة، (ج.ر 02-2023) المادة 536 مكرر 3 (مدرجة ق 22-13): يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة ، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية ، عدد الاقسام ، بموجب امر ، حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي ##### الفرع الرابع في الخصومة المادة 536 مكرر 4 (مدرجة ق 22-13): يسبق قيد الدعوى اجراء الصلح الذي يتم بطلب من احد الخصوم ويقدم الى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة (5) ايام ، بموجب امر على عريضة ، احد القضاة للقيام باجراء الصلح في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) اشهر ، ويبلغ طالب الصلح باقي اطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح . يمكن القاضي المعين لهذا الغرض الاستعانة باي شخص يراه مناسبا لمساعدته لاجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقع من القاضي واطراف ، النزاع وامين الضبط ، ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون . في حالة فشل محاولة الصلح ، ترفع الدعوى امام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة ، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا ، بمحضر عدم الصلح. المادة 536 مكرر 5 (مدرجة ق 22-13): يتم الفصل في الدعوى امام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستناف امام المجلس القضائي ، وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 536 مكرر 6 (مدرجة ق 22-13): يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية . يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة ان يتخذ ، عن طريق الاستعجال ، الاجراءات المؤقتة او التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. المادة 536 مكرر 7 (مدرجة ق 22-13): يمثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ولاسيما في المادتين 259 و 260 منه. ## الباب الثاني في الاجراءات المتبعة امام المجلس القضائي ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 537 تتم الاجراءات امام المجلس القضائي بالكتابة اساسا، غير انه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية اضافية. ###### المادة 538 تمثيل الخصوم امام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. لا يكون تمثيل الاطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون الاسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال. تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من التمثيل الوجوبي بمحام. ### الفصل الثاني في عريضة الاستئناف ###### المادة 539 يرفع الاستئناف بعريضة تودع بامانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستانف في دائرة اختصاصه. ويجوز ان يسجل الاستئناف بامانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم في سجل خاص. مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء والقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ اول جلسة. يسجل امين الضبط رقم القضية وتاريخ اول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستانف للمستانف عليه. يجب مراعاة اجل عشرين (20) يوما على الاقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لاول جلسة. ###### المادة 540 يجب ان تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الاتية: 1- الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المستانف، 2- اسم ولقب وموطن المستانف، 3- اسم ولقب وموطن المستانف عليه وان لم يكن له موطن معروف فاخر موطن له، 4- عرض موجز للوقائع والطلبات والاوجه التي اسس عليها الاستئناف، 5- الاشارة الى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 6- ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 541 يجب ارفاق عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لاصل الحكم المستانف. ###### المادة 542 يجب على المستانف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف الى المستانف عليه طبقا للمواد من 404 الى 416 من هذا القانون، واحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في اول جلسة. في حالة عدم القيام بذلك يمنح له اجل لذات الغرض، واذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الاجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بامر غير قابل للطعن. يترتب على الشطب ازالة الاثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال اجال الاستئناف المتبقية. ### الفصل الثالث في توزيع الملفات ودور المقرر ###### المادة 543 يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف. ###### المادة 544 يجب ان يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره، قبل تاريخ انعقاد اول جلسة ينادى فيها على القضية. اذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف، ادرجت القضية في اقرب جلسة لسماع الخصوم في ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء. ###### المادة 545 يتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والاجراءات والاوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية للخصوم. ###### المادة 546 يودع تقرير المستشار المقرر بامانة ضبط الغرفة ثمانية (8) ايام على الاقل قبل انعقاد جلسة المرافعات، ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه. يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة، ويامر رئيس امانة الضبط بتعليق نسخة منهبم دخل قاعة الجلسات وابلاغه الى ممثل النيابة العامة. ###### المادة 547 يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير اثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر. ### الفصل الرابع في المداولة والقرارات ###### المادة 548 يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرارلاقرب جلسة. لا يجوز تمديد المداولة الا اذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على الا تتجاوز جلستين متتاليتين. ###### المادة 549 يجب ان يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي اثناء المداولة. ###### المادة 550 يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية. ###### المادة 551 يتضمن القرار تاريخ النطق به. ###### المادة 552 يجب ان يضمن القرار تحت طائلة البطلان، العبارة الاتية: الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري. ###### المادة 553 يجب ان يتضمن القرار البيانات الاتية: الجهة القضائية التي اصدرته، اسماء والقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية، الاشارة الى تلاوة التقرير، تاريخ النطق بالقرار، اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، اسم ولقب امين الضبط الذي ساعد التشكيلة. اسماء والقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته وطبيعته ومقر الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، اسماء والقاب المحامين وعناوينهم المهنية، الاشارة الى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية. ###### المادة 554 لا يجوز النطق بالقرار الا اذا كان مسببا مسبقا. يجب ان يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون، مع الاشارة الى النصوص المطبقة. يجب ان يبين فيه بايجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم واوجه دفاعهم. يجب ان يتم الرد فيه على كل الطلبات والاوجه المثارة. يجب ان يشار فيه الى ايداع التقرير المكتوب بامانة الضبط قبل جلسة المرافعات. يتضمن ما قضى به في شكل منطوق. ###### المادة 555 يوقع الرئيس وامين الضبط والمستشار المقرر ان اقتضى الامر على اصل القرار الذي يحفظ في ارشيف الجهة القضائية. يحفظ ايضا ملف القضية في ارشيف الجهة القضائية. يستعيد الخصوم دون سواهم او بوكالة خاصة، الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام. ###### المادة 556 اذا تعذر التوقيع على اصل القرار من طرف الرئيس او المستشار المقرر او امين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب امر مستشارا اخر ا رئيسا اخر او امين ضبط اخر للقيام بذلك. ## الباب الثالث في الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 557 تكون الاجراءات امام المحكمة العليا كتابية. ###### المادة 558 (قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 558): تمثيل الخصوم امام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من التمثيل الوجوبي بمحام. ###### المادة 559 (قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 559): لا يمكن تمثيل الخصوم امام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض الا من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض. ### الفصل الثاني في التصريح بالطعن بالنقض ###### المادة 560 يرفع الطعن بالنقض بتصريح او بعريضة امام امانة ضبط المحكمة العليا. يجوز ايضا ان يرفع الطعن بالنقض بتصريح او بعريضة امام امانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن. ###### المادة 561 يمسك بامانة ضبط المحكمة العليا وبامانة ضبط المجالس القضائية سجل يسمى " سجل قيد الطعون بالنقض "، تسجل فيه تصريحات او عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها. يكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية امين الضبط الرئيسي، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا، او رئيس المجلس القضائي، حسب الحالة، الذي يراقب مسكه دوريا. ###### المادة 562 يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن او محاميه، في محضر يعده امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي او امين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض. يتضمن المحضر البيانات الاتية: 1- اسم ولقب وموطن الطاعن، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 2- اسم ولقب وموطن المطعون ضده او ضدهم، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي. 3- تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه. يوقع المحضر حسب الحالة، من طرف امين الضبط الرئيسي او امين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي والقائم بالتصريح. تسلم نسخة منه الى القائم بالتصريح، بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده. ### الفصل الثالث في اجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض ###### المادة 563 يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده رسميا، خلال اجل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بانه يجب عليه تاسيس محام اذا رغب في الدفاع عن نفسه. وللطاعن اجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لايداع العريضة بامانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي، يعرض فيها الاوجه القانونية لتاسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا. ###### المادة 564 يجب على الطاعن ان يبلغ رسميا المطعون ضده خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ ايداع عريضة الطعن بامانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي. تتم التبليغات الرسمية وفقا لاحكام المواد من 404 الى 416 من هذا القانون. ### الفصل الرابع في قبول عريضة الطعن بالنقض ###### المادة 565 يجب ان تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا، ما ياتي: 1- اسم ولقب وموطن الطاعن، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 2- اسم ولقب وموطن المطعون ضده او ضدهم، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته ومقره الاجتماعي، 3- تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه، 4- عرضا موجزا عن الوقائع والاجراءات المتبعة، 5- عرضا عن اوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، يجب الا يتضمن الوجه المتمسك به او الفرع منه، الا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله. ###### المادة 566 يجب ارفاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا، بالوثائق الاتية: 1- نسخة مطابقة لاصل القرار او الحكم محل الطعن، مرفقةبم حاضر التبليغ الرسمي ان وجدت. 2- نسخة من الحكم المؤيد او الملغى بالقرار محل الطعن، 3- الوثائق المشار اليها في مرفقات عريضة الطعن، 4- وصل دفع الرسم القضائي لدى امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي، 5- نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و/او لعريضة الطعن بالنقض الى المطعون ضده. ###### المادة 567 (قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 567): يجب ان تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا، التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني. ### الفصل الخامس في اجال تقديم مذكرة الرد ###### المادة 568 للمطعون ضده اجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، الى امين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا او المجلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي. يجب ان تتضمن مذكرة الجواب الرد على اوجه الطعن المثارة. ###### المادة 569 عند انتهاء الاجال القانونية المحددة للاطراف لايداع مذكراتهم، يرسل امين الضبط الرئيسي للمجلس القضائي الملف مشكلا ومرفقا بملف القضية الى امين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا، الذي يحيله بدوره الى رئيس الغرفة المعنية. ### الفصل السادس في سير الخصومة ###### المادة 570 يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا يكلف باعداد تقرير كتابي، وارسال ملف القضية الى النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية حول اوجه النقض. يمكن للمستشار المقرر، اذا راى ضرورة لذلك، ان يسمح للطاعن ان يرد على مذكرة جواب المطعون ضده في اجل يحدده. يمكن ان يطلب من الخصوم اية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض، مع اشعار باقي الخصوم بذلك. عندما يرى ان القضية مهياة للفصل، يودع تقريره الكتابي، ويصدر امرا بابلاغ النيابة العامة. ###### المادة 571 للنيابة العامة اجل شهر واحد (1) يبدا من تاريخ استلام الامر بالابلاغ المشار اليه في المادة 570 اعلاه، لتقديم طلباتها. بعد انقضاء هذا الاجل، يتعين ارجاع ملف القضية الى المستشار المقرر للجدولة. ###### المادة 572 يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة. يبلغ هذا الجدول الى النيابة العامة لما تراه مناسبا. ###### المادة 573 يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق اشعار، خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ###### المادة 574 يجب على محامي الخصوم الذين يرغبون في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة، ان يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة (3) ايام على الاقل قبل ذلك. يمكن لهذا الاخير ان يرفضه اذا راى عدم جدواه. ###### المادة 575 تعقد الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، اذا رات ان في العلنية ما يخل بالنظام العام. ###### المادة 576 تعقد الجلسات بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة امين الضبط. ###### المادة 577 ينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع في المداولة لنفس اليوم او لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقد يم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء. ###### المادة 578 اذا تبين لرئيس التشكيلة انه يمكن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض، يجدول القضية في اقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم. يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الاجراءات. يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة. ### الفصل السابع في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة ###### المادة 579 اذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب، او اذا اودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فان هذا التنازل يقرر بامر من رئيس الغرفة المختصة. اذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة. في كلا الحالت،ين يعد الامر او القرار الذي يثبت التنازلبم ثابة قرار رفض. ###### المادة 580 تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة، في حالة: 1- وفاة احد الخصوم، 2- وفاة او استقالة او توقيف او تشطيب او تنحية المحامي. ###### المادة 581 بمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة، يقوم بدعوة الذين لهم الصفة لاستئناف سير الخصومة، او توكيل محام جديد في اجل شهر واحد (1). وبمجرد ان تتوفر شروط اعادة السير في الخصومة، يخطر الخصم المعني المستشار المقرر، بطلب بسيط من اجل رفع توقيف الخصومة. اذا لم يتم تنفيذ الاجراء المامور به خلال الاجل المحدد يمكن للمستشار المقرر ان يمنح اجلا اضافيا لنفس الغرض او يستغني عن الاجراء المذكور، ويجدول القضية من اجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة. ### الفصل الثامن في قرارات المحكمة العليا ###### المادة 582 يصدر القرار في جلسة علنية مع الاشارة الى النصوص المطبقة وبيان ما ياتي: 1- اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم واسماء والقاب محاميهم وعناوينهم المهنية، 2- المذكرات المقدمة والاوجه المثارة، 3- اسماء والقاب وصفات القضاة الذين اصدروه مع صفة المستشار المقرر، 4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة، 5- اسم ولقب امين الضبط الذي ساعد التشكيلة، 6- سماع النيابة العامة، 7- سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء، 8- تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة، 9- النطق بالقرار في جلسة علنية. يوقع اصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وامين الضبط والمستشار المقرر عند الاقتضاء. وفي حالة وجود مانع، يعين الرئيس الاول للمحكمة العليا بموجب امر، رئيسا او مستشارا اخر، و/او امين ضبط اخر للتوقيع على اصل القرار، حسب الحالة. ###### المادة 583 ترسل امانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار الى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. و يمكن للاطراف استخراج نسخ عادية منه من امانة الضبط بتلك الجهة القضائية. وعلى امانة ضبط الجهة القضائية المرسل اليها، التاشير على هامش اصل الحكم او القراربم نطوق القرار الصادر من المحكمة العليا. الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ## الباب الاول في عرض الوفاء والايداع ###### المادة 584 يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي او المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لاحكام هذا القانون. يتضمن محضر العرض: 1- اسم ولقب المدين وموطنه، 2- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي او المختار، 3- وصف الشيء المعروض بحيث لا يمكن استبداله بغيره، وان كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها، 4- ذكر اسباب العرض، 5- رفض او قبول الدائن للعرض، 6- توقيع الدائن او الشخص المبلغ له العرض، او الاشارة الى رفض التوقيع او عدم قدرته على ذلك، 7- تنبيه الدائن بانه في حالة رفض العرض سيتم الايداع في المكان واليوم والساعة المحددة في طلب العرض، وانه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الايداع. ###### المادة 585 اذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين ايداع المبلغ او الشيء المعروضبم كتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بامانة ضبط المحكمة. يفصل رئيس المحكمة في كل الاشكالات التي قد تثار بامر غير قابل لاي طعن. يترتب على ايداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والايداع، بعد مضي اجل سنة واحدة (1) من تاريخ ايداع العرض. يمكن للمدين استرجاع المبلغ او الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الاجل، بامر على عريضة. ## الباب الثاني في ايداع الكفالة وقبول الكفيل ###### المادة 586 تحدد الاحكام والقرارات القاضية بتقديم كفيل او كفالة، تاريخ تقديم الكفيل او تاريخ ايداع الكفالة، ما لم يكن هذا التقديم او هذا الايداع قد حصل قبل صدور الحكم او القرار. يتم ايداع الكفالة بامانة الضبط، ويحصل تقديم الكفيل بالجلسة بعد ايداع المستندات الدالة على ملاءته في امانة الضبط، عند الاقتضاء. ###### المادة 587 كل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في اول جلسة، ويفصل فيها في الحال. اذا وقعت المنازعة، يخطر اطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها. الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة او الاستئناف. ###### المادة 588 تصح الكفالة بمجرد تقديم الكفيل او بعد الفصل في المنازعة المتعلقة به، ان وجدت. ###### المادة 589 تكون الكفالة المنصوص عليها في المادة 588 اعلاه، واجبة النفاذ دون حاجة الى صدور حكم بذلك. ## الباب الثالث في دعاوى المحاسبة ###### المادة 590 اذا امرت اية جهة قضائية بتقديم حساب لتصفية حسابات اموال القاصر او حسابات اموال الشركات المدنية يمكنها ندب قاض وتحديد اجل لتقديم الحساب. يقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر عن اعماله. ###### المادة 591 يتضمن الحساب بيان الايرادات والمصروفات الفعلية، ويختتم بموازنة تلك الايرادات والمصروفات مع تخصيص باب للاموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المثبتة، ويقوم الملزم بالحساب بتقد يمه والموافقة عليه اما شخصيا او بواسطة وكيل خاص في الاجل المحدد، ويبلغ طالبو الحساب بالحضور في اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب، ويكون هذا التبليغ اما شخصيا او في الموطن. ###### المادة 592 اذا انقضى الاجل، تحجز اموال الملزم بتقديم الحساب وتباع حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة. ###### المادة 593 اذا تجاوزت الايرادات مقدار المصروفات عند تقديم الحساب الموافق عليه، جاز لطالب الحساب، ان يستصدر من القاضي المنتدب، امر تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على هذا الحساب. ###### المادة 594 يقدم الخصوم ملاحظاتهم حول المحض امام القاضي المنتدب، وذلك في التاريخ والساع المحددين من طرفه. اذا تخلف الخصوم عن الحضور او حضروا ولميتفقوا فيما بينهم تحال القضية الى الجلسة. ###### المادة 595 الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الايرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد الباقي عند الاقتضاء. ###### المادة 596 لا يعاد النظر في اي حساب بعد الحكم فيه، الا من قبل الخصوم في حالة وجود اخطاء او اغفالات او تكرار، ولهم ان يقدموا طلباتهم امام نفس القاضي. ###### المادة 597 اذا صدر الحكم غيابيا في حق طالب الحساب، تصادق المحكمة على بنود الحساب ان كانت مبررة واذا تجاوزت الايرادات مقدار المصروفات يودع الملزم المبلغ الفائض بامانة الضبط. ###### المادة 598 اذا رفع استئناف في الحكم القاضي برفض طلب تقديم الحساب، فان القرار الذي يقضي بالالغاء، يحيل مراجعة المحاسبة والحكم الفاصل في الحساب الى الجهة القضائية التي قدم اليها الطلب، او الى الجهة القضائية التي يحددها القرار. في حالة الغاء الحكم الفاصل في الحساب المقدم امام المحكمة، فان تنفيذ قرار الالغاء يعود اما الى المجلس القضائي الذي اصدره، او الى الجهة القضائية التي حددها هذا القرار. ###### المادة 599 تكون مخاصمة المحاسبين المنتدبين بمعرفة القضاء امام الجهة القضائية التي انتدبتهم، وتكون مخاصمة الاوصياء امام الجهة القضائية التي قدم اليها طلب تعيين الوصي، وتكون مخاصمة بقية المحاسبين امام الجهة القضائية التي يوجد في دائرة اختصاصها موطنهم. ## الباب الرابع احكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ### الفصل الاول في السندات التنفيذية المادة 600 (معدلة ق 22-13): لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي: 1- احكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. 2- الاوامر الاستعجالية، 3- اوامر الاداء، 4- الاوامر على العرائض، 5- اوامر تحديد المصاريف القضائية، 6- قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، 7- احكام المحاكم الادارية وقرارات المحاكم الادارية للاستئناف ومجلس الدولة، 8- محاضر الصلح او الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بامانة الضبط، 9- احكام التحكيم المامور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بامانة الضبط، 1-0 الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات الى المدين، طبقا لاحكام القانون التجاري، 1-1 العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالايجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة، 2-1 محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد ايداعها بامانة الضبط، 3-1 احكام رسو المزاد على العقار، وتعتبر ايضا سندات تنفيذية كل العقود والاوراق الاخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي. ###### المادة 601 لا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون، الا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الاتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري وتنتهي بالصيغة الاتية: ا - في المواد المدنية: وبناء على ما تقدم، فان الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، تدعو وتامر جميع المحضري وكذا كل الاعوان الذين طلب اليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار،... وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، اذا طلب اليهم ذلك بصفة قانونية. وبناء عليه وقع هذا الحكم. ب - في المواد الادارية: الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، تدعو وتامر الوزير او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول اداري اخر، كل فيما يخصه، وتدعو وتامر كل المحضرين المطلوب اليهم ذلك، فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، ان يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار... ###### المادة 602 لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 اعلاه، تسمى " النسخة التنفيذية". ولا تسلم الا للمستفيد شخصيا او لوكيل عنه بوكالة خاصة. يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس امناء الضبط او الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة " نسخة تنفيذية مطابقة للاصل " وتختم بالختم الرسمي للجهة التي اصدرته. يجب على رئيس امناء الضبط او الضابط العمومي ان يؤشر على النسخة الاصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها. ويؤشر ايضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمة مع توقيع وصفة المستلم. ###### المادة 603 لا تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، واذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية اخرى بامر على عريضة بالشروط الاتية: 1- تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه، 2- استدعاء جميع الاطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور امام رئيس الجهة القضائية المختصة، لابداء ملاحظاتهم التي يجب ان تدون في محضر يرفق مع اصل الامر الذي سيصدر. في جميع الحالات، يجب ان يكون الامر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا. يمكن مراجعة امر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية. ###### المادة 604 جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الاقليم الجزائري. ولاجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ ايداع طلب التسخيرة. يسجل طلب التسخيرة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت ايداع هذا الطلب. ### الفصل الثاني في السندات التنفيذية الاجنبية ###### المادة 605 لا يجوز تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية اجنبية، في الاقليم الجزائري، الا بعد منحها الصيغة التنفيذية من احدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الاتية: 1- الا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص، 2- حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه، 3- الا تتعارض مع امر او حكم او قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، واثير من المدعى عليه، 4- الا تتضمن ما يخالف النظام العام والاداب العامة في الجزائر. ###### المادة 606 لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد اجنبي، في الاقليم الجزائري، الا بعد منحها الصيغة التنفيذية من احدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الاتية: 1 توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، 2- توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، 3- خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والاداب العامة في الجزائر. ###### المادة 607 يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للاوامر والاحكام والقرارات والعقود والسندا التنفيذية الاجنبية، امام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه او محل التنفيذ. ###### المادة 608 ان العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 605 و 606 اعلاه، لا يخل باحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول. ### الفصل الثالث احكام مشتركة في التنفيذ الجبري ###### المادة 609 الاحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ، الا بعد انقضاء اجال المعارضة او الاستئناف، وتقديم شهادة بذلك من امانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة او استئناف. في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض. غير ان الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والاوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة اوالاستئناف. ###### المادة 610 اذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيذ الى اهانة، اثناء اداء وظيفته، وجب عليه تحرير محضر، يبين فيه مناسبة اداء مهمته، والتاريخ والساعة ومكان المهمة، ونوع الاهانة والالفاظ الصادرة ضده، واسماء والقاب الاطراف والشهود الحاضرين اثناء الواقعة. وتتبع في هذا الشان الاحكام المقررة في قانون العقوبات. ###### المادة 611 يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي اومن ممثله القانوني او الاتفاقي. تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون. #### القسم الاول في التكليف بالوفاء ###### المادة 612 يجب ان يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في اجل خمسة عشر (15) يوما. تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء احكام المواد من 406 الى 416 من هذا القانون. ###### المادة 613 يجب ان يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للابطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما ياتي: 1-اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا او معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ. 2- اسم ولقب وموطن المنفذ عليه، 3- تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، خلال اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما، والا نفذ عليه جبرا. 4 - بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه، 5- بيان مصاريف التنفيذ والاتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين، 6- توقيع وختم المحضر القضائي. يمكن طلب ابطال التكليف بالوفاء، امام قاضي الاستعجال، خلال اجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما. ###### المادة 614 يجوز اجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الاجال المنصوص عليها في المادة 612 اعلاه، فيما ياتي: 1- اذا كان التنفيذ يتم بموجب امر استعجالي، 2- اذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل. القسم الثاني في حالة وفاة احد اطراف التنفيذ ###### المادة 615 اذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في اجراءات التنفيذ او قبل اتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ اثبات صفتهم بفريضة. اذا فقد المستفيد اهليته في احدى هاتين المرحلتين يقوم مقامه من ينوبه قانونا ويثبت ذلك بالطرق التي يحددها القانون. اذا حصلت المنازعة في صفة الورثة او في النيابة القانونية واثبت احد الطرفين انه رفع دعوى حول الصفة امام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه الى الطرفين ويدعوهما الى متابعة دعواهما امام الجهة القضائية المعنية. يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات اعلاه، حفاظا على حقوقه، ان يقوم باجراءات الحجز التحفظي على اموال مدينه، والحجز في هذه الحالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحا الى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة. ###### المادة 616 يجوز ان يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين او من احدهم دون تفويض من باقي الورثة. في هذه الحالة تبرا ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الاخرين الذين تنتقل حقوقهم الى الشخص الذي سعى الى التنفيذ. ###### المادة 617 اذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في اجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، الا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء الى ورثته جملة، او الى احدهم في موطن مورثهم، والزامهم بالوفاء وفقا لاحكام المادتين 612 و 613 اعلاه. اذا فقد المنفذ عليه اهليته او زالت صفة من كان يباشر الاجراءات نيابة عنه قبل البدء في اجراءات التنفيذ او قبل اتمامه، فلا يجوز التنفيذ، الا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، والزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612 و 613 اعلاه. ###### المادة 618 اذا كانت اجراءات التنفيذ الجبري قد بدات ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته. واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء من اجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين او لا يعرف محل اقامتهم يمكن لطالب التنفيذ ان يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، امرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة. وتسري نفس الاحكام اذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في اجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين او كان محل اقامتهم غير معروف. #### القسم الثالث في التنفيذ على المدين المحبوس ###### المادة 619 اذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، او محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فاكثر، ولم يكن له نائب يتولى ادارة امواله، جاز لطالب التنفيذ ان يستصدر من قاضي الاستعجال امرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه او من الغير، يحل محله اثناء التنفيذ على امواله. #### القسم الرابع في محل التنفيذ ###### المادة 620 يتم التنفيذ على الاموال المنقولة، فان كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ الى العقارات. واذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على امواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة احكام المادتين 622 و 636 ادناه. اما اصحاب حقوق الامتيازات الخاصة او التخصيص او الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات. ###### المادة 621 لا يجوز ان يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، او الامتناع عن عمل، او عند البيع بالمزاد العلني، او عند التخصيص، القدر الضروري الذي يقتضيه حق الدائن الاصلي وما استلزمه من المصاريف. ويجب رد الاشياء التي لم يتناولها التنفيذ الى المحجوز عليه او وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) ايام، فاذا رفض استلامها بعد انذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الاخير محضرا برفض الاستلام. وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار امر على عريضة لبيع هذه الاشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بامانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف. اذا تعذر بيعها لاي سبب كان، تعد من الاموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر. ###### المادة 622 لا يباشر التنفيذ اذا لم يكن من المنتظر ان يتحصل من بيع الاشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحرر محضر عدم وجود. ###### المادة 623 اذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول او كمية من الاشياء المنقولة المعينة او اشياء مثلية، فان هذه الاشياء تسلم الى طالب التنفيذ. وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل باحكام المواد من 791 الى 799 من هذا القانون. ###### المادة 624 اذا كان التنفيذ متعلقا بالزام المنفذ عليه بتسليم عقار او التنازل عنه او تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار الى طالب التنفيذ. ###### المادة 625 دون الاخلال باحكام التنفيذ الجبري، اذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، او خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة الى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، اوالمطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل. يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الاعمال المامور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك. ###### المادة 626 لا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، ان يعترض على الحجز بادعائه ان له حق امتياز على هذا الشيء، ا نما له ان يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن. #### القسم الخامس التنفيذ في حالة غياب المنفذ عليه ###### المادة 627 في حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة اجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبامر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد ابلاغ ممثل النيابة العامة بفتح او كسر ابواب المحلات او المنازل المغلقة وفض اقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور احد اعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين. يتعين تحرير محضر فتح وجرد للاشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية او الشاهدين، والا كان قابلا للابطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي. #### القسم السادس في البحث عن اموال المدين ###### المادة 628 يسمح للمحضر القضائي في اطار مهمته، بالدخول الى الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه او اموال اخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لانجاز الغرض المطلوب منها. في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و/او الاموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها. #### القسم السابع في اوقات التنفيذ ###### المادة 629 لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج او بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416 اعلاه، ولا في ايام العطل الا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي باجراء التنفيذ بامر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ. غير انه، اذا بدا التنفيذ ولم ينته في اوقات العمل الرسمية، فانه يجوز ان يستمر الى غاية الانتهاء منه. يجب ان ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، والا كان قابلا للابطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضرالقضائي. #### القسم الثامن في تقادم السندات التنفيذية ###### المادة 630 تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمس عشرة (15) سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ. يقطع التقادم بكل اجراء من اجراءات التنفيذ. ### الفصل الرابع في اجراءات تسوية اشكالات التنفيذ ###### المادة 631 في حالة وجود اشكال في تنفيذ احد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الاشكال، ويدعو الخصوم لعرض الاشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال. تخضع اشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة باحكام الحجوز. ###### المادة 632 ترفع دعوى الاشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي او المنفذ عليه او الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ. في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الاشكال الذي يثيره احد الاطراف، يجوز لاحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ الى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة الى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الاطراف بالحضور امام الرئيس. توقف اجراءات التنفيذ الى غاية الفصل في الاشكال او في طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة. المادة 633 (قرار المجلس الدستوري رقم 2 في 5 ديسمبر 2021 ج ر رقم 4 قرر دستورية الفقرة الاولى من المادة 633): يتعين على رئيس المحكمة ان يفصل في دعوى الاشكال او في طلب وقف التنفيذ، في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بامر مسبب غير قابل لاي طعن. يكون للامر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس اصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي. ###### المادة 634 في حالة قبول دعوى الاشكال او طلب وقف التنفيذ، يامر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. في حالة رفض دعوى الاشكال او طلب وقف التنفيذ يامر بمواصلة التنفيذ. وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين الف دينار ( 30.000) دج، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه. تبقى جميع عقود واجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من اخر اجراء. ###### المادة 635 اذا سبق الفصل في اشكال التنفيذ او في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الاطراف حول نفس الموضوع. ## الباب الخامس في الحجوز ### الفصل الاول احكام خاصة ومشتركة #### القسم الاول في الاموال غير القابلة للحجز ###### المادة 636 فضلا عن الاموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز الحجز عل الاموال الاتية: 1 - الاموال العامة المملوكة للدولة، او للجماعات الاقليمية، او للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، 2- الاموال الموقوفة وقفا عاما او خاصا، ماعدا الثمار والايرادات، 3- اموال السفارات الاجنبية، 4- النفقات المحكوم بها قضائيا اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلثي 2/3 الاجر الوطني الادنى المضمون، 5- الاموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها، 6- الاثاث وادوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولاولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها، 7- الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة او لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الاجر الوطني الادنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك، 8- ادوات العمل الشخصية والضرورية لاداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة الف دينار ( 100.000) دج والخيار له في ذلك، 9- المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)، 10- الادوات المنزلية الضرورية، ثلاجة، مطبخ او فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غاز، والاواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والاكل للمحجوز عليه ولاولاده القصر الذين يعيشون معه، 11- الادوات الضرورية للمعاقين، 12- لوازم القصر وناقصي الاهلية، 13- ومن الحيوانات الاليفة، بقرة او ناقة او ست نعاج او عشر عنزات، حسب اختيار المحجوز عليه، وما يلزم من التبن والعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الاسطبل. ###### المادة 637 ان الاموال المنقولة المذكورة في المادة 636 ( 11 و 12 ) اعلاه، غير قابلة للحجز ولو من اجل استيفاء دين مستحق للدولة او للجماعات الاقليمية. غير ان هذه الاموال قابلة للحجز، اذا كان هذا الحجز من اجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من اجل اكتسابها او ثمن انتاجها او ثمن تصليحها. ###### المادة 638 لا يجوز الحجز على الادوات الضرورية للمعاقين المشار اليهم في المادة 636 - 11 اعلاه، حتى ولو كان الحجز من اجل استيفاء ثمنها او ثمن انتاجها او ثمن اصلاحها. ###### المادة 639 لا يجوز الحجز على الاجور والمرتبات ومعاشات التقاعد او العجز الجسماني، الا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. #### القسم الثاني في الايداع والتخصيص ###### المادة 640 يجوز للمحجوز عليه او من يمثله في اية حالة كانت عليها الاجراءات، قبل مباشرة البيع او اثناءه وقبل رسو المزاد، ايداع مبلغ من النقود يساو الدين المحجوز من اجله والمصاريف. يودع هذا المبلغ بين يدي المحضر القضائي او بامانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ مقابل وصل. يترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يبقى خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنين له في ذلك. اذا وقعت حجوز اخرى على اموال المدين بعد الايداع، فلا يكون لها اثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ. ###### المادة 641 يجوز للمحجوز عليه ان يطلب بدعوى استعجالية في اية حالة كانت عليها الاجراءات، تقدير مبلغ من النقود او ما يقوم مقامها، يودعه بامانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز. يترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته. ###### المادة 642 يجوز للدائن الحجز على جميع اموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه. غير انه اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله لاتتناسب مع قيمة الاموال المحجوزة، جاز للمدين ان يطلب بدعوى استعجالية، الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الاموال التي تغطي مبلغ الدين ومصاريفه. والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الاولوية على غيره من الدائنين عند استيفاء حقه من الاموال التي يقصر الحجز عليها. #### القسم الثالث في ابطال اجراءات الحجز ###### المادة 643 (قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 12 يوليو سنة 2023ج ر رقم 55 قررت دستورية المادة 643): اذا كان اجراء من اجراءات التنفيذ او الحجز، قابلا للابطال، يجوز للمحجوز عليه، او لكل ذي مصلحة، ان يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الاجراء وزوال ما ترتب عليه من اثار، وذلك خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ الاجراء، والا سقط الحق في طلب الابطال واعتبر صحيحا. اذا تبين للقاضي ان طلب الابطال تعسفي، جاز الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين الف دينار( 20.000) دج. ###### المادة 644 اذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي ان يتخذ من الاجراءات ما يلزم للمحافظة على الاموال المحجوزة، والاموال المطلوب حجزها الى ان يتم محضر الجرد والحجز. اذا اقتضى الحال الاستمرار في اجراءات الحجز بعد اوقات العمل الرسمية، او صادف اليوم الموالي عطلة رسمية، جاز للمحضر القضائي اتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة. يجب ان ينوه في محضر الحجز عن تاريخ وساعة بدايته وتاريخ وساعة انهائه، تحت طائلة القابلية للابطال. ###### المادة 645 لا يجوز ان يتقدم الى المزاد العلني، المدين والقضاة الذين نظروا القضية والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ، وامناء الضبط الذين شاركوا في الاجراءات والمحامون الممثلون للاطراف، والوكلاء الذين باشروا الاجراءات باسم المدين او بواسطة غيرهم، والا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للابطال. يجوز للدائن المشاركة في المزاد العلني. ### الفصل الثاني في الحجوز التحفظية #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 646 الحجز التحفظي هو وضع اموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن. ###### المادة 647 يجوز للدائن، بدين محقق الوجود، حال الاداء، ان يطلب بعريضة مسببة، مؤرخة وموقعة منه او ممن ينوبه، استصدار امر بالحجز التحفظي على منقولات او عقارات مدينه، اذا كان حاملا لسند دين او كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه. ###### المادة 648 يجوز توقيع الحجز التحفظي، خلال وجود دعوى امام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز امام نفس قاضي الموضوع بمذكرة اضافية تضم الى اصل الدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة الاجل المنصوص عليه في المادة 662 ادناه. ###### المادة 649 يتم الحجز التحفظي بموجب امر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين او مقر الاموال المطلوب حجزها. يلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ ايداع العريضة بامانة الضبط. #### القسم الثاني في الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية والتجارية ###### المادة 650 يجوز لكل من له ابتكار او انتاج مسجل ومحمي قانونا، ان يحجز تحفظيا على عينة من السلع او نماذج من المصنوعات المقلدة. يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنتوج او العينة او النموذج المحجوز، ويضعه في حرز مختوم ومشمع، وايداعه مع نسخة من المحضر بامانة ضبط المحكمة المختصة اقليميا. ###### المادة 651 يجوز للدائن ان يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين ويقيد امر الحجز خلال اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالادارة المكلفة بالسجل التجاري، وينشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، والا كان الحجز باطلا. #### القسم الثالث في الحجز التحفظي على العقارات ###### المادة 652 يجوز للدائن ان يحجز تحفظيا على عقارات مدينه. يقيد امر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره والا كان الحجز باطلا. #### القسم الرابع في حجز المؤجر على اموال المستاجر ###### المادة 653 يجوز لمؤجر المباني ان يحجز تحفظيا على منقولات مستاجريه الموجودة في هذه المباني وفاء للاجرة المستحقة عن الايجار. ###### المادة 654 يجوزلمؤجر الاراضي الزراعية او الحقول او البساتين ان يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الاراضي، وفاء للاجرة المستحقة عن ايجارها. ###### المادة 655 يجوز للمؤجر ان يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى او المزرعة اذا نقلت من مكانها بغير رضاء المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه في القانون، ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة ستين يوما (60). ###### المادة 656 يجوز للمؤجر ان يحجز تحفظيا على منقولات المستاجرين الفرعيين للمباني او الاراضي الزراعية او الحقول او البساتين الموجودة في الامكنة التي يشغلونها. ويجوز ايضا الحجز تحفظيا على ثمار تلك الاراضي وفاء للاجرة المستحقة. #### القسم الخامس في حجز المؤجر على منقولات المدين المتنقل ###### المادة 657 يجوز للدائن سواء كان بيده سند ام لا، ان يحجز تحفظيا على منقولات مدينه المتنقل الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن. واذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن، عين حارسا عليها، والا يعين غيره حارسا عليها بناء على طلب منه. #### القسم السادس في الحجز الاستحقاقي ###### المادة 658 يجوز لمالك المنقول او من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استرداد المنقول، ان يحجز تحفظيا على ذلك المنقول عند حائزه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي امر الحجز. واذا اعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف اجراءات الحجز وتحرير محضر اشكال يسلمه للاطراف لعرضه على رئيس المحكمة في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ الاعتراض. #### القسم السابع في اثار الحجز التحفظي ###### المادة 659 يبلغ رسميا امر الحجز التحفظي الى المدين وفقا للمادة 688 ادناه، ويتبع فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد للاموال الموجودة تحت يد المدين والا كان الحجز باطلا. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ امر الحجز، عند الاقتضاء. ###### المادة 660 تبقى الاموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه الى حين الحكم بتثبيت الحجز او الامر برفعه. وله ان ينتفع بها انتفاع اب الاسرة الحريص وان يمتلك ثمارها مع المحافظة عليها. ###### المادة 661 كل تصرف قانوني من المدين في الاموال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية او الاعمال المادية المضرة بالحاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الاموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات. غير انه يجوز للمدين ان يؤجر الاموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي امر بالحجز وذلك بامر على عريضة. القسم الثامن في تثبيت الحجز التحفظي ###### المادة 662 يجب على الدائن الحاجز ان يرفع دعوى تثبيت الحجز امام قاضي الموضوع في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور امر الحجز، والا كان الحجز والاجراءات التالية له باطلين. ###### المادة 663 يتم رفع الحجز التحفظي، بدعوى استعجالية، في الحالات الاتية: 1- اذا لم يسع الدائن الى رفع دعوى تثبيته في الاجل المنصوص عليه في المادة 662 اعلاه. 2- اذا قام المدين بايداع مبالغ مالية بامانة ضبط المحكمة اوبمكتب المحضر القضائي لتغطية اصل الدين والمصاريف. 3- في كل حالة يثبت فيها المستاجر او المستاجر الفرعي انه دفع الاجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستاجر. ###### المادة 664 اذا تعلق الحجز بسندات تجارية محررة لفائدة المدين، يجب ان تعين في محضر الحجز، وتودع في امانة ضبط المحكمة مع اصل المحضر مقابل وصل. ###### المادة 665 اذا وقع الحجز التحفظي على اموال منقولة موجودة تحت يد المدين، يحرر المحضر القضائي محضر الحجز والجرد، ويسلم نسخة منه للمدين، ويعينه حارسا عليها. اذا وقع الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او معادن نفيسة اخرى او حلي او احجار كريمة، وجب على المحضر القضائي، ان يبين في محضر الحجز، نوع المعدن والوزن الحقيقي واوصافه وتقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بامر على عريضة، اومن طرف الادارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المدين او ممثله القانوني، او بعد صحة تكليفه بالحضور. وفي كل الاحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز. ويجب، بعد الوزن والتقييم، ان توضع في حرز مختوم ومشمع، وان يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الاختام وايداعها بامانة ضبط المحكمة مقابل وصل. ###### المادة 666 اذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي باثبات الدين، قضت بصحة الحجز التحفظي وتثبيته، كما يمكنها ان تقضي برفع الحجز كليا او جزئيا، اذا برر المدين طلبه باسباب جدية ومشروعة. اذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم اثبات الدين، قضت وجوبا برفع الحجز، وفصلت في طلب التعويضات المدنية، عند الاقتضاء. يجوز الحكم ايضا على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين الف دينار (20.000) دج. ### الفصل الثالث في حجز ما للمدين لدى الغير ###### المادة 667 يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، ان يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الاموال المنقولة المادية او الاسهم او حصص الارباح في الشركات او السندات المالية او الديون، ولو لم يحل اجل استحقاقها، وذلك بموجب امر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الاموال. ###### المادة 668 اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لكن له مسوغات ظاهرة، جاز له ان يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من الاموال المشار اليها في المادة 667 اعلاه وبنفس الاجراء. يجب على الدائن الحاجز، رفع دعوى تثبيت الحجز، وفقا للاجراءات والاجال المنصوص عليها في المادة 662 اعلاه، والا كان الحجز والاجراءات التالية له باطلين. يجوز ايضا للدائن، اجراء هذا الحجز، اذا كانت دعوى الدين مرفوعة امام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تقدم مذكرة اضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز امام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبحكم واحد، ولا يعتد بالاجل المنصوص عليه في المادة 662 اعلاه. #### القسم الاول في التبليغ الرسمي لامر الحجز ورفعه ###### المادة 669 يبلغ امر الحجز الى الغير المحجوز لديه شخصيا اذا كان شخصا طبيعيا، واذا كان شخصا معنويا يبلغ الى الممثل القانوني، مع تسليمه نسخة من امر الحجز والتنويه بذلك في المحضر. يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الاموال المراد حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد، ويعين المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، الا اذا فضل هذا الاخير تسليمها للمحضر القضائي فينوه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر. يجب ان ينوه في محضر الحجز على اعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الاموال المحجوزة وعدم تسليمها الى المدين او غيره، الا بصدور امر مخالف. ###### المادة 670 اذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغ امر الحجز لشخصه او الى موطنه في الخارج حسب الاوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. ###### المادة 671 اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز اثره، الا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه امر الحجز. ###### المادة 672 يعتبر التبليغ الرسمي لامر الحجز الى المحجوز لديه في الحالة المنصوص عليها في المادة 674 ادناه بمثابة انذار له لتقديم تصريح عن الاموال المملوكة للمدين والمودعة لديه. ان عدم التصريح في الاجال المنصوص عليها في المادة 677 ادناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن. ###### المادة 673 اذا كلف المحجوز لديه بالحضور في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها، والحكم الصادر فيها لا يرتب اثرا في مواجهته الا فيما يتعلق بتثبيت الحجز. ###### المادة 674 يجب ان يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز الى المدين المحجوز عليه خلال اجل ثمانية (8) ايام التالية لاجراء الحجز، مرفقا بنسخة من امر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، والا كان الحجز قابلا للابطال. كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الاموال المحجوزة. ###### المادة 675 يجوز للمحجوز عليه ان يطلب رفع الحجز كليا او جزئيا وفقا لاحكام المادة 663 اعلاه. #### القسم الثاني في التزامات المحجوز لديه ###### المادة 676 اذا كانت للمدين اموال تحت يد الدولة او احدى الجماعات الاقليمية او مؤسسة عمومية او هيئة عمومية وطنية، وجب عليها ان تسلم للدائن الحاجز او المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديها من اموال للمدين المحجوز عليه. ###### المادة 677 يجب على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا مكتوبا عن الاموال المحجوزة لديه، يسلمه الى المحضر القضائي او الى الدائن الحاجز خلال اجل اقصاه ثمانية (8) ايام التالية من تبليغه الرسمي لامر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده ان وقعت، مرفقا بنسخ منها. اذا كان الحجز متعلقا باموال منقولة مادية، يجب على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه، الخاصة بالمحجوز عليه. واذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، يجب ان يبين في التصريح مبلغ الدين ومحله واسباب انقضائه اذا كان قد انقضى. واذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري او بنكي او وديعة، يجب ان يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود او انعدامه. واذا كان الحجز متعلقا بالاسهم او حصص الارباح او السندات المالية، يبين التصريح قيمتها ومكان اصدارها وتاريخ استحقاقها. ###### المادة 678 اذا توفي المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او زالت صفة من يمثله، وجب على الحاجز ان يبلغ نسخة من محضر وامر الحجز الى ورثة المحجوز لديه او الى ممثلهم الاتفاقي او القانوني، ويكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم، ان لم يكن تم اعداده من قبل، خلال اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ التبليغ الرسمي. ###### المادة 679 اذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبين في المادة 677 اعلاه، او قدم تصريحا بغير الحقيقة او اخفى الاوراق الواجب ايداعها لتاييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من اجله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعوى استعجالية. ويجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، و يمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره او تاخيره في تقديم التصريح. ###### المادة 680 يحق للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يطلب خصم مما في ذمته قدر ما انفقه من المصاريف. يتم الخصم وتقدير المصاريف بامر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ. لا يمكن تنفيذ امر الخصم الا بعد ان يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاجز، وهو قابل للاعتراض عليه امام قاضي الاستعجال. #### القسم الثالث في الحجز التنفيذي على اموال المدين الموجودة عند الغير واثاره ###### المادة 681 اذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات مادية او سندات مالية او اسهم او حصص الارباح المستحقة ولم يحصل الوفاء باصل الدين والمصاريف خلال عشرة (10) ايام التالية للتبليغ الرسمي للحجز الى المحجوز عليه، تباع الاموال المحجوزة وفقا لاجراءات بيع المنقول المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 682 يمنع على المحجوز لديه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدين المحجوز عليه من تاريخ توقيع الحجز. ###### المادة 683 يستمر المحجوز لديه في دفع اجرة المحجوز عليه او المرتب المخصص لمعاشه او اجرة عماله رغم الحجز. ###### المادة 684 عندما يباشر الحجز على اموال المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي او دين، يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور امام رئيس المحكمة في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ التبليغ الرسمي، لاجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز. اذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين، اصدر رئيس المحكمة امرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود اصل الدين والمصاريف المترتبة عليه، وامر برفع الحجز عما زاد عن ذلك. اذا كان المبلغ المحجوز اقل من مبلغ الدين، بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ. اذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين، يصرف الدائن الحاجز الى ما يراه مناسبا. اذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته، بعد التبليغ الرسمي والى غاية جلسة التخصيص، يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه. #### القسم الرابع في تعدد الدائنين ###### المادة 685 اذا تقدم دائنون اخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير، وكانت لهم سندات تنفيذية، ولم يصدر امر التخصيص بعد، يقيدون كدائنين مع الحاجز الاول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك، وتؤجل جلسة التخصيص الى غاية حضور جميع الاطراف او انقضاء الاجل المحدد في التبليغ الرسمي. ###### المادة 686 اذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين يتم الوفاء بموجب امر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه. واذا كانت المبالغ المالية غير كافية، يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء. ### الفصل الرابع في الحجز التنفيذي على المنقول #### القسم الاول في اجراءات الحجز ###### المادة 687 اذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 اعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/او الاسهم و/او حصص الارباح في الشركات و/او السندات المالية للمدين. يتم الحجز بامر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الاموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن او ممثله القانوني او الاتفاقي. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ امر الحجز عند الاقتضاء. ###### المادة 688 يتم التبليغ الرسمي لامر الحجز الى المحجوز عليه شخصيا او الى احد افراد عائلته البالغين المقيم ين معه، اذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ الى الممثل القانوني او الاتفاقي اذا كان شخصا معنويا، ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الاموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حجز وجرد لها. وفي جميع الاحوال، يجب ان تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد الى المحجوز عليه في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام، واذا رفض الاستلام ينوه عنه في المحضر. اذا تم الحجز في غياب المدين او لم يكن له موطن معروف، يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا لاحكام المادة 412 من هذا القانون. ###### المادة 689 اذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغه بامر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج، حسب الاوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه، مع مراعاة الاجال المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة، لا يتم البيع الا بعد انقضاء مدة عشرة (10) ايام من تاريخ التبليغ. ###### المادة 690 اذا لم يبلغ امر الحجز او بلغ ولم يتم الحجز في اجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الامر لاغيا بقوة القانون. يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الاجل. #### القسم الثاني في محضر الحجز والجرد ###### المادة 691 يجب ان يتضمن محضر الحجز والجرد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- بيان السند التنفيذي والامر الذيبموجبه تم الحجز، 2- مبلغ الدين المحجوز من اجله، 3- اختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ، 4- بيان مكان الحجز وما قام به المحضر القضائي من اجراءات، او ما لقيه من صعوبات او اعتراضات اثناء الحجز، وما اتخذه من تدابير، 5- تعيين الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقيمتها بالتقريب. و يختم المحضر بالتوقيع عليه مع المحجوز عليه ان كان حاضرا او التنويه عن غيابه او رفضه التوقيع. اذا خلا محضر الحجز والجرد من احد هذه البيانات، كان قابلا للابطال خلال اجل عشرة ) (10 ايام من تاريخه. يرفع طلب الابطال من كل ذي مصلحة عن طريق الاستعجال، يفصل فيه رئيس المحكمة خلال اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما. ###### المادة 692 يجوز الحجز على الثمار المتصلة او المزروعات القائمة قبل نضجها. ويجب ان يتضمن محضر الحجز، موقع البستان والارض واسمهما ورقم المسح ان وجد ومساحة الارض التقريبية وحدودها ونوع الثمار والمزروعات او نوع الاشجار المثمرة وعددها والمقدار التقريبي لما يمكن ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. يشرع في جني الثمار او حصاد المزروعات وبيعها بموجب امر على عريضة بناء على طلب الحارس او الحاجز او المحجوز عليه. كما يجوز بيع الثمار او المزروعات وهي قائمة في ارضها اذا كان ذلك يحقق نفعا اوفر وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. ###### المادة 693 اذا وقع الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او حلي او احجار كريمة او معادن نفيسة اخرى، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 665 اعلاه. ###### المادة 694 اذا وقع الحجز على لوحات فنية او اشياء ذات قيمة خاصة، وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب امر على عريضة. ###### المادة 695 اذا وقع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين او في محله التجاري، يجب على المحضر القضائي ان يبين مقدارها في محضر الحجز، ويقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابل وصل. واذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة اجنبية قابلة للتداول، يجب على المحضر القضائي ان يبين نوعها ومقدارها، ويقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار، ويفي بقيمة الدين والمصاريف للحاجز. ###### المادة 696 اذا وقع الحجز على حيوانات، يجب تعيين نوعها وفصيلتها وعددها ووصف سنها وقيمته التقريبية، وتبقى في حراسة المحجوز عليه. #### القسم الثالث في حراسة الاموال المحجوزة ###### المادة 697 يعين المحضر القضائي، بعد الحجز، المحجوز عليه حارسا على الاموال المحجوزة وعلى ثمارها اذا كانت في مسكنه او في محله التجاري. اذا كانت الاشياء المحجوزة في غير المحل او المسكن ولم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة، ولم يات الحاجز ولا المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا ان كان حاضرا ولا يعتد برفضه، وان لم يكن حاضرا كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الاموال المحجوزة. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرفع المحضر القضائي الامر فورا الى رئيس المحكمة، ليقرر بامر على عريضة، اما نقلها وايداعها عند حارس يختاره الحاجز او المحضر القضائي واما تعيين الحاجز او المحجوز عليه حارسا عليها. ###### المادة 698 اذا كان الحارس موجودا وقت الحجز، وسلمت له الاشياء المحجوزة في مكان حجزها، يوقع على محضر الجرد وتسلم له نسخة منه، اما اذا كان غائبا او عين فيما بعد، وجب اعادة الجرد امامه ثم يوقع باستلامه، ويعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة. للحارس، ماعدا المحجوز عليه والحاجز، الحق في اجر عن الحراسة، ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوزة. يقدر رئيس المحكمة اجر الحراسة بامر على عريضة. ###### المادة 699 اذا كانت الحراسة باجر، لا يجوز للحارس ان يستعمل او يستغل او يعير الاموال المحجوزة الا بامر مخالف من القضاء، والا تعرض الى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة. اذا كان الحارس مالكا لها او صاحب حق انتفاع، جاز له حق الاستعمال فيما خصصت له دون الاستغلال، واذا بددها تعرض الى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة. اذا كانت الحراسة على حيوانات او ادوات عمل او الات لازمة لاستغلال ارض او مصنع او مؤسسة اخرى او غيرها يمكن للحاجز او المحجوز عليه، ان يطلب من رئيس المحكمة استصدار امر على عريضة يسمح للحارس باستغلال الاموال اذا كان ذلك يحقق زيادة في قيمة الحجز. #### القسم الرابع في تعدد الدائنين ###### المادة 700 اذا وقع الحجز من دائن ولم يتم البيع، وعلم الدائنون الاخرون بالحجز الاول قبل البيع، جاز لهم ان يتقدموا بسنداتهم امام المحضر القضائي لتسجيلهم وانضمامهم الى الدائن الحاجز الاول، واعادة جرد الاموال المحجوزة، وطلب مواصلة اجراءات البيع اذا تقاعس الحاجز الاول، وتوزيع المتحصل منه بينهم. ###### المادة 701 اذا لم يعلم الدائنون الاخرون بالحجز الاول، جاز لهم اجراء حجوز اخرى على اموال المدين، واثناء مباشرة الحجز الثاني، يجب على الحارس المعين في الحجز الاول ان يظهر نسخة من محضر هذا الحجز والاموال المحجوزة، وعلى المحضر القضائي في هذه الحالة جرد هذه الاموال في محضر، ويحجز الاموال التي لم يسبق حجزها، ويعين حارس الحجز الاول حارسا عليها اذا كانت في نفس المحل او حارسا اخر اذا خيف ان الحارس الاول ليس باستطاعته المحافظة عليها. يجب ان يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني الى كل من الحاجز الاول والمحجوز عليه والحارس، واشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الاول في اجل اقصاه عشرة (10) ايام، والا كان قابلا للابطال. اذا صرح ببطلان الحجز الاول، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة له على نفس المنقولات اذا كانت صحيحة. #### القسم الخامس في اثار الحجز التنفيذي على المنقول ###### المادة 702 يتعرض الحارس للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة، اذا تسبب في تبديد او ضياع هذه الاموال او تخلى عنها لغيره بغير امر من القضاء، او تعمد عدم اظهار صورة من محضر الحجز السابق للمحضر القضائي، وترتب على ذلك ضرر بالحاجز او المحجوز عليه. ###### المادة 703 يكون الحجز والاجراءات التالية له قابلين للابطال، اذا لم يتم البيع خلال اجل ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز الى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم ايقاف البيع باتفاق الخصوم او بحكم قضائي. اذا تسبب المحضر القضائي او محافظ البيع في هذا البطلان، يجوز الزامهما بالتعويضات المدنية للحاجز. #### القسم السادس في اجراءات بيع المنقولات المحجوزة ###### المادة 704 تباع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني، بعد اعادة جردها، اما بالتجزئة او بالجملة، وفقا لمصلحة المدين. يجري البيع بعد مضي مدة عشرة (10) ايام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا، الا اذا اتفق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد اجل اخر لا تزيد مدته القصوى على ثلاثة (3) اشهر. غير انه اذا كانت الاموال المحجوزة، بضائع قابلة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او بضائع على وشك انقضاء مدة صلاحية استهلاكها، فلرئيس المحكمة ان يامر باجراء البيع بمجرد الانتهاء من الحجز والجرد وفي المكان الذي يراه مناسبا اذا كان يضمن احسن عرض، وذلك بامر على عريضة تقدم اليه من الحاجز او المحجوز عليه او المحضر القضائي او الحارس. ###### المادة 705 يتم البيع بالمزاد العلني من طرف المحضر القضائي، ويجوز ان يتخلى عنه الى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم اوراق التنفيذ ومحضر الجرد للاموال المحجوزة الى محافظ البيع مقابل وصل ابراء. وفي جميع الاحوال لايتحمل الدائن الحاجز المصاريف الاضافية الناتجة عن التخلي. ###### المادة 706 يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاموال المحجوزة او في اقرب مكان عمومي او في محل مخصص لذلك، ويجوز ان يجري البيع في مكان اخر بامر على عريضة اذا كان يضمن احسن عرض. يعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر، ويتضمن الاعلان على الخصوص، اسم المحجوز عليه وتاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ونوع الاموال المحجوزة ومكان وجودها واوقات معاينتها وشروط البيع والثمن الاساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين. ###### المادة 707 ينشر اعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب واهمية الاموال المحجوزة، لاسيما في: 1- لوحة الاعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز، 2- لوحة الاعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الاموال المحجوزة، 3- في جريدة يومية وطنية اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تتجاوز مائتي الف دينار (200.000 دج). كما يجوز ان يعلق الاعلان في الساحات والاماكن العمومية. يثبت تعليق الاعلان حسب الحالة، بتاشيرة رئيس امناء الضبط ورئيس المجلس الشعبي البلدي او احد اعوانه واحد الاعوان من الادارات الاخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة. ###### المادة 708 لا يجري البيع بالمزاد العلني، الا بعد اعادة جرد الاموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي او محافظ البيع ما يكون قد نقص منها. ولا يجري البيع الا اذا حضر عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة (3) اشخاص، والا اجل البيع الى تاريخ لاحق. ###### المادة 709 لا يجوز بيع المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة اوالحلي اوالاحجار الكر يمة او المعادن النفيسة الاخرى، بثمن اقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة. اذا لم يتقدم احد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، اجل البيع الى تاريخ اخر مع اعادة نشر الاعلان عن البيع والتعليق بشكل اوسع، وفي هذه الحالة تباع لمن يقدم اعلى عرض ولو بثمن اقل مما قدرت به. ###### المادة 710 اذا لم يسع الحاجز الاول لمباشرة اجراءات البيع، جاز لمن يهمه التعجيل من الحاجزين الاخرين، ان يطلب اجراء البيع بعد القيام بالنشر والاعلان المنصوص عليهما في المادة 707 اعلاه، وفي هذه الحالة يتم اخطار المحجوز عليه وبقية الحاجزين بتاريخ وساعة ومكان البيع. ###### المادة 711 اذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الاول، يجري توحيد الحجزين، الا اذا كانت الاموال المحجوزة في الحجز الاول قد بيعت، وفي هذه الحالة يعتبر الحجز الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع، ويترتب عليه اجراء التوزيع بين الدائنين كل بنسبة دينه. ###### المادة 712 اذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الاعلان لضعف العروض او قلة المزايدين، يؤجل البيع لدة خمسة عشر (15) يوما، مع اعادة التعليق والنشر وفقا للمادة 707 اعلاه، واخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع. وفي هذا التاريخ تباع الاموال لمن يقدم اعلى عرض وباي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 اعلاه. ###### المادة 713 يرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم باعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع الا بعد دفع ثمنه. اذا نتج عن بيع جزء من الاموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من اجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي او محافظ البيع عن المضي في بيع باقي المحجوزات، ويرفع الحجز عنها بقوة القانون. اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد ثمن الشيء المباع فورا او في الاجل المحدد في شروط البيع، وجب اعادة البيع بالمزاد على نفقته باي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن اعادة البيع، وليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن اذا بيع بثمن اعلى. #### القسم السابع في محضر رسو المزاد واثاره ###### المادة 714 يعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع. يكون المحضر القضائي او محافظ البيع ملزما بالثمن، اذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا او في الاجل المحدد في شروط البيع، ولم يبادر الى اعادة البيع خلال اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع. ويعتبر محضر البيع برسو المزاد سندا تنفيذيا تجاه من اشرف منهما على البيع. ###### المادة 715 يثبت رسو المزاد بمحضر البيع بالمزاد العلني لمن تقدم باعلى عرض بعد المناداة ثلاث (3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها مدة دقيقة على الاقل. يتضمن محضر رسو المزاد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والاجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ اعلان البيع، 2- اسماء والقاب الاطراف، 3- اجراءات البيع بالمزاد العلني، 4- مبلغ الدين، 5- الاموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها، 6- حضور المحجوز عليه او غيابه، 7- الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا او معنويا. يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه المزاد، وتودع النسخة الاصلية بامانة ضبط المحكمة. #### القسم الثامن في طلب استرداد الاموال المحجوزة ###### المادة 716 اذا ادعى الغير ملكية منقولات محجوزة، وقام برفع دعوى استردادها، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي او محافظ البيع. ###### المادة 717 ترفع دعوى الاسترداد المشار اليها في المادة 716 اعلاه، امام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين ان وجدوا، بحضور المحضر القضائي او محافظ البيع، وتشتمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها. يفصل قاضي الاستعجال في اجل خمسة عشر (15) يوما، باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز او رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ. ###### المادة 718 اذا خسر طالب الاسترداد دعواه، جاز للدائن الحاجز ان يرجع عليه امام قاضي الموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر. #### القسم التاسع في حجز وبيع السندات التجارية والقيم المنقولة ###### المادة 719 تحجز السندات التجارية الموجودة لدى المدين اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وفقا للاحكام المقررة للحجزالتنفيذي على المنقول تحت يد المدين. وتحجز القيم المنقولة وايرادات الاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة الموجودة في ذمة الاشخاص المعنوية طبقا للاحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على ذلك، الحجز على ثمارها وفوائدها الى تاريخ البيع. ###### المادة 720 تباع القيم المنقولة والاسهم بواسطة احد البنوك او اية مؤسسة مؤهلة قانونا، تعين من طرف رئيس المحكمة بامر على عريضة، بناء على طلب الدائن الحاجز، يبين في الامر ما يلزم اتخاذه من اجراءات النشر والتعليق. ### الفصل الخامس في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة #### القسم الاول في استصدار امر الحجز وقيده ###### المادة 721 يجوز للدائن الحجز على العقارات و/او الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت او مشاعة، اذا كان بيده سند تنفيذي واثبت عدم كفاية الاموال المنقولة لم دينه او عدم وجودها. غير ان الدائن المرتهن او صاحب حق الامتياز الخاص على عقار او صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحجز على العقارات و/او على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها الى الغير. ###### المادة 722 يقدم طلب الحجز على العقار و/او الحقوق العينية العقارية، الى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من طرف الدائن او من ممثله القانوني او الاتفاقي. ويتضمن الطلب على الخصوص: 1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار و/او الحق العيني العقاري، 2- اسم ولقب المدين وموطنه، 3- وصف العقار و/او الحق العيني العقاري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية، يجوز للدائن ان يستصدر امرا على عريضة، يسمح للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وهذا الامر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 723 يرفق طلب الحجز المشار اليه في المادة 722 اعلاه، بالوثائق الاتية: 1- نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء، 2- محضر عدم كفاية الاموال المنقولة او عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي، 3- مستخرج عقد الرهن او امر التخصيص على عقار او مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة لاصحاب التامينات العينية، 4- مستخرج من سند ملكية المدين للعقار، 5- شهادة عقارية. اذا لم يرفق الطلب باحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، و يمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة. ###### المادة 724 يتم الحجز على العقار و/او الحق العيني العقاري، بموجب امر على عريضة، يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها هذا العقار و/او الحق العيني العقاري، في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ ايداع الطلب. اذا كان للمدين عدة عقارات و/او حقوق عينية عقارية تقع في دوائر اختصاص مختلفة، يجوز للدائن استصدار امر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها احدى هذه العقارات و/او الحقوق العينية العقارية. يجب ان يتضمن امر الحجز، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- نوع السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة التي اصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به، 2- تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين، 3- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الارضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا او مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، واذا كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه واجزاء العقارات. واذا خلا الامر من احد البيانات الثلاثة اعلاه، كان قابلا للابطال. #### القسم الثاني في التبليغ الرسمي لامر الحجز العقاري ###### المادة 725 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لامر الحجز الى المدين، واذا كان العقار و/او الحق العيني العقاري مثقلا بتامين عيني للغير، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لامر الحجز الى هذا الاخير مع اخطار ادارة الضرائب بالحجز. ينذر المدين بانه اذا لم يدفع مبلغ الدين في اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، يباع العقار و/او الحق العيني العقاري جبرا عليه. يودع امر الحجز على الفور، او في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كاقصى اجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار، لقيد امر الحجز، ويعد العقار و/او الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد. ###### المادة 726 اذا كان الدائن الحاجز، دائنا ممتازا، له تامين عيني على العقارات المراد حجزها، يقوم بالتبليغ الرسمي لامر الحجز الى حائز العقار المرهون، والى الكفيل العيني ان وجد. لحائز العقار المرهون او الكفيل العيني الخيار بين الوفاء بالدين او التخلية او قبول اجراءات الحجز والبيع. #### القسم الثالث في حالة تعدد الدائنين ###### المادة 727 اذا تقدم دائن اخر بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد قيد امر الحجز، وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين واستصدار امر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين ويصبح منذ تاريخ التاشير به، طرفا في اجراءات التنفيذ. ولا يجوز شطب التسجيلات والتاشيرات الا بصدور امر مخالف. #### القسم الرابع في قيد امر الحجز بالمحافظة العقارية واثاره ###### المادة 728 يجب على المحافظ العقاري، قيد امر الحجز من تاريخ الايداع وتسليم شهادة عقارية الى المحضر القضائي، او الى الدائن الحاجز، خلال اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، والا تعرض للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار او الحق العيني العقاري وكذا اسماء الدائنين وموطن كل منهم. ###### المادة 729 عند قيام المحافظ العقاري بقيد امر الحجز، يجب ذكر تاريخ وساعة الايداع، وينوه بهامشه وبترتيب ورود كل امر حجز سبق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي اصدرت امر الحجز. ###### المادة 730 اذا لم يكن العقار المحجوز مؤجرا وقت قيد امر الحجز، استمر المدين المحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا الى ان يتم البيع، ما لم يؤمر بخلاف ذلك. للمدين المحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع. اذا كان العقار مؤجرا وقت قيد امر الحجز، اعتبرت الاجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستاجر بمجرد تبليغه الرسمي بامر الحجز، و يمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار. اذا سبق للمستاجر ان دفع الاجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه، ويسال عنها المدين بصفته حائزا لها. ###### المادة 731 تبقى عقود الايجار التي ابرمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت قبل قيد امر الحجز، نافذة في حق الحاجزين والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، الا اذا اثبت الدائن او الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش من المدين المحجوز عليه او المستاجر في هذا الايجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الايجار. عقود الايجار التي ليس لها تاريخ ثابت، وعقود الايجار التي ابرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد امر الحجز، لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز. غير انه يجوز للمدين المحجوز عليه، ان يطلب استصدار امر على عريضة، يرخص له ايجار العقارات و/او الحقوق العينية العقارية، اذا كان ذلك يزيد من ايرادات العقار ولا يضر بمصالح اطراف الحجز، دون الاخلال بالاحكام المتعلقة بعقود الايجار الواجبة الشهر. ###### المادة 732 تلحق بالعقار و/او الحق العيني العقاري، ثماره وايراداته من تاريخ قيد امر الحجز بالمحافظة العقارية. وللمدين المحجوز عليه ان يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من اعمال الادارة الحسنة، ويودع الثمن بامانة ضبط المحكمة. يجوز للدائن الحاجز ان يطلب من رئيس المحكمة الترخيص له بامر على عريضة، بحصاد المحاصيل الزراعية وجني الثمار والفواكه وبيعها بالمزاد العلني او بيعها عن طريق وسيط او باية طريقة اخرى، ويودع ثمنها بامانة ضبط المحكمة. ###### المادة 733 اذا قام المدين المحجوز عليه او حائز العقار او الكفيل العيني باختلاس او اتلاف الاموال المذكورة في المادة 732 اعلاه، تعرض الى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة، فضلا عن التعويضات المدنية، عند الاقتضاء. ###### المادة 734 اذا كان العقار و/او الحق العيني العقاري، مثقلا بتامين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر الى الغير قبل قيد امر الحجز، وجب انذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين او تخليته العقار، والا بيع العقار جبرا عليه. يجب ان يشتمل الانذار، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما ياتي: 1- بيان السند التنفيذي والاجراءات التالية له، 2- بيان امر الحجز وتاريخ القيد، 3- انذار الحائز وتكليفه بالوفاءبم بلغ الدين خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، والا بيع العقار جبرا عليه. تطبق جميع الاحكام المنصوص عليها في المواد 731 و 732 و 733 اعلاه، عند انذار الحائز وتكليفه بالوفاء. ###### المادة 735 لا يجوز للمدين المحجوز عليه، ولا لحائز العقار، ولا للكفيل العيني، بعد قيد امر الحجز بالمحافظة العقارية، ان ينقل ملكية العقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، ولا ان يرتب تامينات عينية عليه، والا كان تصرفه قابلا للابطال. غير انه يجوز لبائع العقار المحجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسم، ان يقيد حق الامتياز على العقار في الاجال والاوضاع المنصوص عليها في القانون المدني. ###### المادة 736 اذا اودع المدين المحجوز عليه، او حائز العقار، او الكفيل العيني بامانة الضبط، او بين يدي المحضر القضائي، قبل جلسة المزايدة، مبلغا كافيا للوفاء باصل الدين والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين، فان كل التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية او بترتيب تامينات عينية عليه، تكون نافذة. #### القسم الخامس في قائمة شروط البيع ###### المادة 737 اذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لامر الحجز، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها بامانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز. في حالة تعدد العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المحجوزة، تودع قائمة شروط البيع في امانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها احد هذه العقارات. يجب ان تتضمن قائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه، وموطن كل منهم، 2- السند التنفيذي الذي تم الحجزبم قتضاه ومبلغ الدين، 3- امر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده، وتاريخ انذار الحائز او الكفيل العيني ان وجد، 4- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الارضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا او مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وان كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه واجزاء العقارات، 5- تحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل، او انه شاغر، 6- شروط البيع والثمن الاساسي والمصاريف، 7- تجزئة العقار الى اجزاء، ان كان في ذلك فائدة افضل عند البيع، مع تحديد الثمن الاساسي لكل جزء، وتوضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع، عند الاقتضاء، واذا كان محل الحجز وحدة استغلال اقتصادية او مجموعة فلاحية، لا يجوز تجزئتها، 8- بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع. يؤشر رئيس المحكمة المختص اقليميا على محضر ايداع قائمة شروط البيع، ويحدد فيه جلسة للاعتراضات وجلسة لاحقة للبيع وتاريخ وساعة انعقادهما. اذا خلت قائمة شروط البيع من احد هذه البيانات، كانت قابلة للابطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال اجل اقصاه جلسة الاعتراضات والا سقط حقه. في حالة الغاء قائمة شروط البيع، يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي. ###### المادة 738 ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الاتية: 1- نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه، 2- نسخة من امر الحجز، 3- نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه او الحائز او الكفيل العيني ان وجد، 4- شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت الى غاية تاريخ الحجز، 5- مستخرج جدول الضريبة العقارية. #### القسم السادس في تحديد الثمن الاساسي ###### المادة 739 يحدد الثمن الاساسي، الذي يبدا به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق، للعقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، جملة او على اجزاء من طرف خبير عقاري، يعين بامر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي او الدائن الحاجز، بعد اثبات ايداع اتعاب الخبير بامانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة. يجب على الخبير ايداع تقرير التقييم بامانة الضبط خلال الاجل الذي يحدده رئيس المحكمة، على ان لا يتجاوز هذا الاجل عشرة (10) ايام من تاريخ تعيينه والا استبدل بغيره. #### القسم السابع في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع ###### المادة 740 يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لايداع قائمة شروط البيع بامانة الضبط، ان يبلغ رسميا الاشخاص الاتية: 1- المدين المحجوز عليه، 2- الكفيل العيني والحائز للعقار و/او الحق العيني العقاري ان وجدا، 3- المالك ين على الشيوع ان كان العقار و/او الحق العيني العقاري مشاعا، 4- الدائنين المقيدين كلبم فرده، 5- بائع العقار او مقرض ثمنه او الشريك المقاسم او المقايض به، ان وجد، وفي حالة الوفاة، يكون التبليغ الرسمي الى ورثة هؤلاء بصفة جماعية، دون تحديد الاسماء والصفات، في موطنهم، فان لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى. ###### المادة 741 يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع، 2- تعيين العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالاجمال، 3- الثمن الاساسي المحدد جملة او لكل جزء، 4- تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني، 5- انذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لابداء الملاحظات والاعتراضات المحتملة، والا سقط حقهم في التمسك بها. #### القسم الثامن في الاعتراضات وطلب وقف بيع العقار ###### المادة 742 تقدم الاعتراضات بعريضة من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 740 اعلاه، او من ورثتهم الى رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة (3) ايام على الاقل، والا سقط حقهم في التمسك بها. تسجل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي. يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات، بامر غير قابل لاي طعن، في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام. اذا لم يقدم اي اعتراض بالجلسة، يؤشر امين الضبط بذلك في السجل الخاص به، ويشرع المحضر القضائي في اجراءات الاعلان عن البيع بالمزاد العلني. ###### المادة 743 يجوز لكل من المدين المحجوز عليه او الحائز او الكفيل العيني، ان يطلب بطريق الاستعجال، وقف اجراءات البيع مؤقتا على عقار و/او حق عيني عقاري او اكثر من العقارات المحجوزة، اذا اثبت ان قيمة احدى هذه العقارات و/او الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين. يحدد الامر الاستعجالي العقارات و/او الحقوق العينية العقارية محل التوقيف المؤقت للبيع. مع ذلك يجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد ان يستمر في بيع تلك العقارات و/او الحقوق العينية العقارية اذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه. ###### المادة 744 يجوز للمدين المحجوز عليه او الحائز او الكفيل العيني، ان يطلب بطريق الاستعجال، تاجيل اجراءات بيع العقار و/او الحق العيني العقاري، اذا اثبت ان الايرادات السنوية لهذا العقار و/او الحق العيني العقاري لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين يحدد الامر الفاصل بتاجيل البيع، الاجل الذي يستانف فيه اجراءات البيع اذا لم يتم الوفاء، مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء، على ان لا تتجاوز سنة واحدة (1). ###### المادة 745 اذا وجد بين الدائنين بائع العقار و/او الحق العيني العقاري او احد المقايض ين به او الشريك المقاسم، بلغ له المحضر القضائي انذارا بانه في حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق في الثمن او طلب اعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتاشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة (3) ايام على الاقل، والا سقط حقه في ذلك. غير انه اذا رفع دعوى الفسخ او قدم طلبا لاعادة البيع بالمزاد العلني في الاجل المحدد في الفقرة الاولى اعلاه، قام المحضر القضائي بتاشير ذلك على قائمة شروط البيع، وتوقف عن الاستمرار في اجراءات البيع الى ح ين الفصل في هذه الدعوى من طرف قاضي الموضوع. ###### المادة 746 ترفع دعوى الفسخ وفقا للاجراءات العادية امام المحكمة المختصة ببيع العقار و/او الحق العيني العقاري. #### القسم التاسع في اجراءات البيع بالمزاد العلني ###### المادة 747 اذا لم يتم تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني مسبقا، يتم تحديدها بموجب امر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي او اي دائن طرف في الحجز. يصدر رئيس المحكمة الامر بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت. يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية (8) ايام قبل الجلسة على الاقل. ###### المادة 748 يقوم المحضر القضائي، بعد ايداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعليق في لوحة الاعلانات بالمحكمة خلال ثمانية (8) ايام التالية لاخر تبليغ رسمي بايداع القائمة وترفق صورة من الاعلان في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ. يجوزلكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي او في امانة ضبط المحكمة. ###### المادة 749 يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين (30) يوما على الاكثر وعشرين (20) يوما على الاقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقعا منه، ويقوم بنشر الاعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ. يتضمن المستخرج، فضلا عن البيانات المعتادة ما ياتي: اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجد وموطن كل منهم، تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع، الثمن الاساسي لكل جزء من العقار و/او الحق العيني العقاري، تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني، تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع او اي مكان اخر للبيع. ###### المادة 750 يتم تعليق ونشر الاعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما ياتي: في باب او مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة ارضا او مباني، في جريدة يومية وطنية او اكثر حسب اهمية العقار المحجوز، في لوحة الاعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع، في لوحة الاعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار، في الساحات والاماكن العمومية، وفي اي مكان اخر يحتمل ان يضمن جلب اكبر عدد من المزايدين. يثبت نشر وتعليق الاعلان بتقديم صورة من الجريدة، او تاشيرة الموظف المؤهل على هامش الاعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ. ###### المادة 751 يمكن للدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، والمدين المحجوز عليه، والحائز والكفيل العيني، تقديم عريضة الى رئيس المحكمة لطلب الغاء اجراءات النشر والتعليق قبل جلسة البيع بثلاثة (3) ايام على الاقل، والا سقط حقهم في ذلك. يفصل رئيس المحكمة في طلب الالغاء يوم البيع وقبل افتتاح البيع بالمزاد العلني، بامر غير قابل لاي طعن. اذا قرر الغاء اجراءات النشر والتعليق، اجل البيع الى جلسة لاحقة وامر باعادة هذه الاجراءات على نفقة المحضر القضائي. اذا فصل برفض طلب الالغاء، امر بافتتاح البيع بالمزاد العلني فورا. ###### المادة 752 يقدر رئيس المحكمة مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها اتعاب المحضر القضائي بموجب امر على عريضة، تقدم من طرف هذا الاخير او من احد الدائنين ويعلن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد. #### القسم العاشر في جلسة البيع بالمزاد العلني ###### المادة 753 يجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي اودعت فيها قائمة شروط البيع، في التاريخ والساعة المحددين لذلك، وتكون بحضور المحضر القضائي وامين الضبط، وحضورالدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجد، او بعد اخبارهم بثمانية (8) ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة، وحضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة (3) اشخاص. يجوز تاجيل البيع بالمزاد العلني بطلب من اطراف الحجز اذا كان للتاجيل اسباب جدية، لاسيما قلة المزايدين وضعف العروض. تعاد اجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التاجيل. ###### المادة 754 بعد افتتاح جلسة البيع، يقوم الرئيس بالتحقق من حضور او غياب اطراف الحجز واتمام اجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق. اذا كانت هذه الاجراءات صحيحة، يامر بافتتاح المزاد العلني، ويذكر بشروط البيع ونوع العقار و/او الحق العيني العقاري المعروض للبيع، والثمن الاساسي والرسوم والمصاريف، ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب اهمية العقار و/او الحق العيني العقاري، وفي جميع الاحوال لا يقل عن عشرة الاف دينار (10.000دج) في كل عرض. اذا لم يتوفر النصاب من المزايدين او كان العرض اقل من الثمن الاساسي للمزايدة، او لم يتقدم احد باي عرض خلال خمس عشرة (15) دقيقة، اثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة، وقرر تاجيل البيع الى جلسة لاحقة بذات الثمن الاساسي. في الجلسة الجديدة، وبغض النظر عن عدد المزايدين، اذا كانت العروض اقل من قيمة الثمن الاساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف، قرر الرئيس تاجيل البيع وانقاص عشر الثمن الاساسي مع اعادة النشر والتعليق وفقا للمادة 750 اعلاه. في الجلسات الموالية، يباع العقار و/او الحق العيني العقاري لمن تقدم باعلى عرض ولو كان اقل من الثمن الاساسي، الا اذا قبل الدائن الحاجز او احد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار و/او الحق العيني العقاري، بالثمن الاساسي المحدد له. ###### المادة 755 يجب ان يحدد في الامر الصادر بتاجيل البيع، تاريخ جلسة لاحقة للبيع خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ولا تزيد عن خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ التاجيل. وفي هذه الحالة، يعاد النشر والتعليق عن البيع بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 749 و 750 اعلاه. ###### المادة 756 يجري بيع العقارات و/او الحقوق العينية العقارية بالتتابع، واذا تناول البيع عدة عقارات و/او حقوق عينية عقارية تقع في دوائر محاكم مختلفة، يتم البيع حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 اعلاه. غير انه اذا كان الثمن الناتج من بيع عقار و/او حق عيني عقاري واحد او اكثر، كافيا للوفاء باصل الدين والمصاريف القضائية، يامر الرئيس الذي اشرف على البيع بالتوقف عن بيع باقي العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا. ###### المادة 757 يرسو المزاد على من تقدم من المزايدين باعلى عرض وكان اخر مزايد. يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث (3) مرات متتالية، تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة. يجب على الراسي عليه المزاد ان يدفع حال انعقاد الجلسة، خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة، ويدفع المبلغ الباقي في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام بامانة ضبط المحكمة. اذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في المدة المحددة في الفقرة اعلاه، يتم اعذاره بالدفع خلال خمسة (5) ايام، والا اعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته. ###### المادة 758 يلزم الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في اجل ثمانية (8) ايام المنصوص عليه في المادة 757 اعلاه، بفرق الثمن اذا اعيد بيع العقار بثمن اقل من الثمن الراسي به المزاد، ولا يكون له الحق في الزيادة اذا بيع بثمن اعلى. وفي هذه الحالة، يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني، الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد. ###### المادة 759 اذا كان من رسا عليه المزاد دائنا وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران اعفاءه من دفع ثمن المبيع وفقا للمادة 757 اعلاه، يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع. #### القسم الحادي عشر في اعادة البيع بالمزاد العلني ###### المادة 760 اذا بيع العقار و/او الحق العيني العقاري بثمن اقل من الثمن الاساسي المحدد في قائمة شروط البيع، يجوز لكل شخص في اجل ثمانية (8) ايام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد، تقديم عريضة موقعة منه، يطلب فيها اعادة البيع بالمزاد العلني. في هذه الحالة، يتعهد المزايد الجديد بزيادة السدس (6/1) عن الثمن الراسي به المزاد على الاقل، مع ايداعه الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المستحقة بامانة الضبط مقابل وصل، ويعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 749 الى 757 اعلاه، ويتحمل طالب تجديد البيع بالمزاد العلني جميع النفقات. ###### المادة 761 يجوز للمزايد الجديد طلب ايقاف اعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد، اذا قام بايداع المصاريف الاضافية المترتبة على تراجعه، بامانة ضبط المحكمة. يقدم طلب ايقاف اعادة البيع في شكل عريضة مرفقا بوصل ايداع المصاريف الاضافية، الى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بامر غير قابل لاي طعن. #### القسم الثاني عشر في حكم رسو المزاد واثاره ###### المادة 762 تنقل الى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية. يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من اجل اشهاره خلال اجل شهرين (2) من تاريخ صدوره. ###### المادة 763 يتضمن حكم رسو المزاد، فضلا عن بيانات الاحكام المالوفة واسماء والقاب الاطراف ما ياتي: 1- السند التنفيذي الذيبموجبه تم الحجز والاجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء واعلان البيع. 2- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به ان وجدت، كما هو مع ين في قائمة شروط البيع، 3- تحديد الثمن الاساسي للعقار و/او الحق العيني العقاري المباع، 4- اجراءات البيع بالمزاد العلني، 5- الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا او معنويا، 6- الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع. 7- الزام المحجوز عليه اوالحائز او الكفيل العيني او الحارس، حسب الاحوال، بتسليم العقار و/او الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد. ###### المادة 764 لا يبلغ حكم رسو المزاد لاطراف الحجز، ويتم تنفيذه جبرا على الاشخاص المذكورين في المادة 763 -7 اعلاه. يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و/او الحق العيني العقاري من كل التامينات العينية. ###### المادة 765 حكم رسو المزاد غير قابل لاي طعن. ### الفصل السادس في الحجز على العقارات غير المشهرة #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 766 يجوز للدائن وفقا لاحكام المادة 721 اعلاه، الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، اذا كان لها مقرر اداري او سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لاحكام القانون المدني. تتم اجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين 722 و 723 اعلاه، ويرفق مع طلب الحجز: 1- نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، 2- محضر عدم كفاية الاموال المنقولة او عدم وجودها، 3- مستخرج من السند العرفي او المقرر الاداري للعقار المراد حجزه. ###### المادة 767 يتم التبليغ الرسمي لامر الحجز الى المدين والى حائز العقار ان وجد طبقا للمادة 688 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 768 يفتتح بامانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، سجل خاص لقيد الحجوز العقارية وقيد الدائنين الحاجزين والدائنين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه. ###### المادة 769 فيما يخص حجز الثمار وعدم نفاذ تصرفات المدين على العقارات غير المشهرة، تطبق احكام المواد 731 و 732 و 733 اعلاه. ###### المادة 770 يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لاحكام المادة 737 اعلاه، وترفق معها المستندات المحددة في المادة 766 اعلاه. تطبق على تحديد الثمن الاساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات احكام المواد من 739 الى 742 اعلاه. يخضع نشر الاعلان عن البيع بالمزاد العلني لاحكام المادتين 748 و 750 اعلاه. ###### المادة 771 يقدم طلب الغاء اجراءات النشر وفقا لاحكام المادتين 751 و 752 اعلاه، وتخضع اجراءات البيع بالمزاد العلني لاحكام المواد من 753 الى 759 اعلاه، وفي حالة اعادة البيع بالمزاد العلني تطبق احكام المادتين 760 و 761 اعلاه. #### القسم الثاني في طلب استحقاق العقار المحجوز ###### المادة 772 يجوز لحائز العقار بسند ملكية كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية، طلب بطلان اجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله او بعضه ولو بعد انتهاء الاجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي. يفصل رئيس المحكمة في الدعوى الاستعجالية في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسجيل الدعوى. اذا حل التاريخ المعين للبيع قبل ان يفصل رئيس المحكمة في دعوى الاستعجال، فلرافع الدعوى ان يطلب وقف البيع بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة قبل جلسة البيع بثلاثة (3) ايام على الاقل، بشرط ايداع كفالة يحددها الرئيس بامر على عريضة تغطي مصاريف اعادة النشر والتعليق، عند الاقتضاء. ###### المادة 773 اذا اقتصرت دعوى الاستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة لباقي الاجزاء الاخرى. ###### المادة 774 مع مراعاة احكام المواد من 762 الى 765 اعلاه، تتم اجراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة لاصل الملكية. ### الفصل السابع في الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات ###### المادة 775 لا يجوز الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات الا بموجب سند تنفيذي وفي حدود النسب المذكورة في المادة 776 ادناه. ###### المادة 776 يجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا للاجراءات التالية، وفي حدود النسب المبينة اسفله: - 10 % اذا كان المرتب الصافي يساوي او يقل عن قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون، - 15 % اذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل عن ضعف قيمته، - 20 % اذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته، - 25 % اذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل باربع (4) مرات عن قيمته، - 30 % اذا كان المرتب الصافي يفوق اربع (4) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل بخمس (5) مرات عن قيمته، - 40 % اذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل بست (6) مرات عن قيمته، - 50 % اذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون. تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة اعلاه، ولا يجوز الحجز عليها. ###### المادة 777 يجوز الحجز على الاجر او المرتب بقيمة النفقة الغذائية، اذا كان الدين المحجوز من اجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر او الوالدين او الزوجة او كل من تجب نفقتهم قانونا. وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان يتجاوز الحجز نصف الاجر او المرتب. ###### المادة 778 يتم الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات، بامر على عريضة، تقدم من الدائن او الزوجة او الوصي او الحاضن، حسب الحالة، الى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموطن او المقر الاجتماعي للمحجوز لديه او مركز دفع الاجر او المرتب للمحجوز عليه. يتم التبليغ الرسمي لامر الحجز، الى المحجوز عليه شخصيا، او الى احد افراد عائلته البالغ ين المقيم ين معه في موطنه الحقيقي، او يتم في موطنه المختار، ويبلغ الى المحجوز لديه شخصيا اذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ الى الممثل القانوني او الاتفاقي او المفوض اذا كان شخصا معنويا، مع تسليمه نسخة من امر الحجز والتنويه بذلك في محضر التبليغ الرسمي. ###### المادة 779 اذا تعدد الحاجزون، او ظهر دائنون بيدهم سندات تنفيذية بعد اجراء الحجز الاول، فانهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار اليها في المادة 776 اعلاه. يتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الاول بامانة الضبط، بامر على عريضة بمجرد اثبات صفتهم. تبقى للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الاولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني. ###### المادة 780 يتولى المحضر القضائي دعوة الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه للحضور امام رئيس المحكمة في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ التبليغ الرسمي لامر الحجز. يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرف ين في اجل اقصاه شهر واحد، (1) ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما او غيابهما. اذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويامر برفع الحجز تلقائيا. اذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر امرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه، 2- اسم ولقب المدين المحجوز عليه، 3- اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه، 4- مبلغ الدين المحجوز من اجله، 5- تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب او الاجر، 6- امر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المقتطع الى الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل او دفعه في حساب جار، او بحوالة بريدية. ###### المادة 781 اذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي، يقتصر امر التحويل وجوبا على مبلغ الدين. واذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية، يتضمن امر التحويل، الاستمرار في الدفع شهريا الى الدائن الحاجز، الى غاية انقضائه قانونا او صدور امر مخالف. ###### المادة 782 يتم التبليغ الرسمي لامر التحويل المشار اليه في المادتين 780 و 781 اعلاه، الى المدين المحجوز عليه والى المحجوز لديه. يجب على المحجوز لديه تنفيذ امر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداء من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي. ### الفصل الثامن في بعض البيوع العقارية الخاصة #### القسم الاول في البيوع العقارية للمفقود وناقص الاهلية والمفلس ###### المادة 783 يتم بيع العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقود وناقص الاهلية والمفلس، حسب قائمة شروط البيع، تودع بامانة ضبط المحكمة، يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقدم او الوصي او الولي، او يعدها وكيل التفليسة، حسب الحالة. تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الاتية: 1- الاذن الصادر بالبيع، 2- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري،تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الارضية واسمها، عند الاقتضاء، مفرزا او مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وان كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه واجزاء العقارات، 3- شروط البيع والثمن الاساسي، 4- تجزئة العقار الى اجزاء اذا اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن الاساسي لكل جزء، 5- بيان سندات الملكية. ###### المادة 784 ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الاتية : 1 - مستخرج جدول الضريبة العقارية. 2 - مستخرج من عقد الملكية، والاذن بالبيع عند الاقتضاء. 3 - الشهادة العقارية. ###### المادة 785 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن ايداع قائمة شروط البيع، الى الدائنين اصحاب التامينات العينية، واخطار النيابة العامة، ولهؤلاء حق طلب الغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض عليها، عند الاقتضاء، طبقا لاحكام هذا القانون. #### القسم الثاني في البيوع العقارية المملوكة على الشيوع ###### المادة 786 اذا تقرر بحكم او قرار قضائي بيع العقار و/او الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر او لتعذر القسمة عينا، بيع العقار عن طريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط البيع، يعدها المحضر القضائي، وتودع بامانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالك ين على الشيوع. تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 783 اعلاه، على ذكر جميع المالك ين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 784 اعلاه، نسخة من الحكم او القرار الصادر باجراء البيع بالمزاد العلني. ###### المادة 787 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن ايداع قائمة شروط البيع، الى الدائنين اصحاب التامينات العينية، وجميع المالك ين على الشيوع، ولهؤلاء حق طلب الغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لاحكام هذا القانون. #### القسم الثالث في بيع العقارات المثقلة بتامين عيني ###### المادة 788 يجوز لمالك العقار و/او الحق العيني العقاري المثقل بتامين عيني الذي يرغب في الوفاء بديونه، اذا لم يسع الدائنون الى طلب ديونهم ولم يباشروا اجراءات التنفيذ عليه، ان يطلب بيعه بالمزاد العلني، بناء على قائمة شروط البيع، يعدها محضر قضائي، وتودع بامانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار. يبلغ رسميا المحضر القضائي قائمة شروط البيع الى الدائنين اصحاب التامينات العينية، ولهؤلاء حق طلب الغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 789 تطبق على البيوع المشار اليها في المواد 783 و 786 و 788 اعلاه، اجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة، المنصوص عليها في هذا القانون. ## الباب السادس في توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ ###### المادة 790 اذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى المدين، او تم بيع الاموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائي او محافظ البيع. ###### المادة 791 في حالة تعدد الدائنين وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي او محافظ البيع او على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. يجوز الوفاء ايضا بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية، بعد موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه. ترد المبالغ المالية المتبقية الى المدين المحجوز عليه، بعد سداد الديون والمصاريف. ###### المادة 792 اذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي او محافظ البيع وعلى كل من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، ايداعها بامانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع ارفاق جدول عن الاموال المحجوزة ومحضر رسو المزاد. وفي هذه الحالة، يقوم رئيس امانة الضبط باخطار رئيس المحكمة كتابيا من اجل توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ. ###### المادة 793 في حالة وجود عدة حجوز على اموال نفس المدين المحجوز عليه امام جهات قضائية مختلفة، يجب على المحضرين القضائيين او على محافظي البيع، وعلى كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، ايداعها بامانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الاول او البيع الاول للاموال المحجوزة. ###### المادة 794 يعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اخطاره، قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين، ويامر بايداعها بامانة الضبط وتعليق مستخرج منها. ###### المادة 795 يتولى رئيس امانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع المشار اليها في المادة 794 اعلاه، بلوحة اعلانات المحكمة لمدة ثلاثين (30) يوما. يجوز لكل دائن بيده سند دين، ان يتقدم خلال عشرة (10) ايام من تاريخ انتهاء اجل التعليق، الى امانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين والا سقط حقه في الانضمام الى القائمة المشار اليها في المادة 794 اعلاه. ###### المادة 796 يتم تكليف الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور الى جلسة التسوية الودية امام رئيس المحكمة. في الجلسة المحددة، يتحقق الرئيس من صفة الدائنين وصحة تكليف الاطراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته. اذا حضر الاطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، اثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وامين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. اذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، اشر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية. وفي الحالت،ين يصدر الرئيس امرا ولائيا الى رئيس امانة الضبطبم نح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة. ###### المادة 797 اذا تغيب احد الاطراف عن حضور جلسة التسوية الودية، يجوز توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة. لا يجوز للدائن المتخلف تقديم اي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي اشر عليها الرئيس. ###### المادة 798 اذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض احد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يامر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بامر خلال اجل ثمانية (8) ايام. يجوز استئناف الامر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) ايام، اذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي الف دينار ( 200.000 ) دج. يرفع الاستئناف امام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في اقرب الاجال. لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام. الاستئناف ليس له اثر موقف، ولا يم نع الرئيس من تسليم اوامر توزيع المبالغ المالية الى مستحقيها من الدائنين. ###### المادة 799 لا يترتب على افلاس المدين المحجوز عليه وقف اجراءات التوزيع ولو حدد التوقف عن الدفع بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع. الكتاب الرابع في الاجراءات المتبعة امام الجهات القضائية الادارية ## الباب الاول في الاجراءات المتبعة امام المحاكم الادارية ### الفصل الاول في الاختصاص #### القسم الاول في الاختصاص النوعي المادة 800 (معدلة ق 22-13): المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية، باستثناء المنازعات الموكلة الى جهات قضائية اخرى. تختص المحاكم الادارية بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها. المادة 801 (معدلة ق 22-13): تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في: 1- دعاوى الغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن: - الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، - البلدية. - المنظمات المهنية الجهوية، - المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية، 2- دعاوى القضاء الكامل، 3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. ###### المادة 802 خلافا لاحكام المادتين 800 و 801 اعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الاتية: 1- مخالفات الطرق. 2- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية الى طلب تعويض الاضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، او لاحدى الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي ###### المادة 803 يتحدد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية طبقا للمادتين 37 و 38 من هذا القانون. المادة 804 (معدلة ق 22-13): خلافا لاحكام المادة 803 اعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا امام المحاكم الادارية في المواد المبينة ادناه: 1- في مادة الضرائب او الرسوم، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم، 2- في مادة الاشغال العمومية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الاشغال، 3- في مادة العقود الادارية، مهما كانت طبيعتها، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او تنفيذه، 4- في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين او اعوان الدولة او غيرهم من الاشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الادارية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم، 5- في مادة الخدمات الطبية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، 6- في مادة التوريدات او الاشغال او تاجير خدمات فنية او صناعية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق او مكان تنفيذه اذا كان احد الاطراف مقيما به، 7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، 8- في مادة اشكالات تنفيذ الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية الادارية، امام رئيس الجهة القضائية الادارية التي صدر عنها الحكم موضوع الاشكال، ويفصل في هذا الاخير وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 631 الى 635 من هذا القانون. المادة 805 (معدلة ق 22-13): تكون المحكمة الادارية المختصة اقليميا بالنظر في الطلبات الاصلية، مختصة في الطلبات الاضافية او العارضة او المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الادارية. تختص المحكمة الادارية ايضا بالنظر في المسائل الفرعية التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الادارية. ###### المادة 806 تحدد مقرات المحاكم الادارية عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث في طبيعة الاختصاص ###### المادة 807 الاختصاص النوعي والاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام. يجوز اثارة الدفع بعدم الاختصاص من احد الخصوم في اية مرحلة كانت عليها الدعوى. يجب اثارته تلقائيا من طرف القاضي. #### القسم الرابع في تنازع الاختصاص المادة 808 (معدلة ق 22-13): يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الادارية للاستئناف الى رئيس هذه الاخيرة. يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين اداريتين للاستئناف الى رئيس مجلس الدولة . يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة ادارية و محكمة ادارية للاستئناف الى رئيس مجلس الدولة . يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين للاستئناف او بين محكمة ادارية للاستئناف ومجلس الدولة الى اختصاص هذا الاخير بكل غرفه مجتمعة #### القسم الخامس في الارتباط المادة 809 (معدلة ق 22-13): عندما تخطر المحكمة الادارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود الى اختصاصها والبعض الاخر يعود الى اختصاص المحكمة الادارية للاستئناف، يحيل رئيس المحكمة الادارية جميع هذه الطلبات الى المحكمة الادارية للاستئناف. عندما تخطر المحكمة الادارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى اخرى مرفوعة امام المحكمة الادارية للاستئناف، وتدخل في اختصاصها، يحيل رئيس المحكمة الادارية تلك الطلبات امام المحكمة الادارية للاستئناف. ###### المادة 810 تختص المحكمة الادارية اقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود الى اختصاصها الاقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص الاقليمي فيها الى محكمة ادارية اخرى. المادة 811 (معدلة ق 22-13): عندما تخطر محكمتان اداريتان في ان واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الاقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات الى رئيس المحكمة الادارية للاستئناف. واذا كان الارتباط يخص محكمتين اداريتين للاستئناف، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات امام رئيس مجلس الدولة. يخطر رئيس كل جهة قضائية ادارية الرئيس الاخر بامر الاحالة. يفصل رئيس مجلس المحكمة الادارية للاستئناف بامر في الارتباط ان وجد، ويحدد المحكمة او المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ويكون الامر قابلا للطعن امام رئيس مجلس الدولة. يفصل رئيس مجلس الدولة بامر في الارتباط، ان وجد، ويحدد المحكمة او المحاكم الادارية للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات. يبلغ الامر الفاصل في الارتباط الى الجهات القضائية الادارية المعنية. المادة 812 المادة 811 (معدلة ق 22-13): يترتب على اوامر الاحالة المنصوص عليها اعلاه، ارجاء الفصل في الخصومة، تكون الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الادارية للاستئناف المذكورة اعلاه، قابلة للطعن امام مجلس الدولة. وتكون الاوامر الصادرة عن رئيس مجلس الدولة المذكورة اعلاه، غير قابلة لاي طعن. #### القسم السادس في تسوية مسائل الاختصاص المادة 813 المادة 811 (معدلة ق 22-13): عندما تخطر احدى المحاكم الادارية بطلبات ترى انها من اختصاص المحكمة الادارية للاستئناف، يحول رئيس المحكمة الادارية الملف في اقرب الاجال الى المحكمة الادارية للاستئناف. تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في الاختصاص وتفصل في الموضوع اذا رات ان النزاع يدخل في اختصاصها، وتحيل القضية، عند الاقتضاء، الى المحكمة الادارية المعنية للفصل في كل الطلبات او في جزء منها اذا رات عكس ذلك. المادة 814 المادة 811 (معدلة ق 22-13): عندما تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في الاختصاص، تحيل القضية امام المحكمة الادارية المختصة، ولا يجوز لهذه الاخيرة التصريح بعدم اختصاصها. عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية امام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة، ولا يجوز لهذه الاخيرة التصريح بعدم اختصاصها. الفصل الاول مكرر في التشكيلة (مدرج ق 22-13) المادة 814 مكرر (مدرجة ق 22-13): ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، تفصل المحاكم الادارية بتشكيلة جماعية ، تتكون من ثلاثة (3) قضاة ، على الاقل ، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2). ### الفصل الثاني في الدعوى #### القسم الاول في رفع الدعوى المادة 815 (معدلة ق 22-13) (تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى ان الدفع اصبح دون موضوع بعد تعديل المادة) ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة ورقية او بالطريق الالكتروني. ###### المادة 816 يجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. ###### المادة 817 يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير اي وجه، بايداع مذكرة اضافية خلال اجل رفع الدعوى المشار اليه في المادتين 829 و 830 ادناه. ###### المادة 818 تودع العريضة مع نسخة منها بملف القضية، وعند الضرورة، يامر رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ اضافية. ###### المادة 819 يجب ان يرفق مع العريضة الرامية الى الغاء او تفسير او تقدير مدى مشروعية القرار الاداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الاداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر. واذا ثبت ان هذا المانع يعود الى امتناع الادارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، امرها القاضي المقرر بتقد يمه في اول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع. ###### المادة 820 عندما يرفق الخصوم مستندات تدعيما لعرائضهم ومذكراتهم، يعدون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها او حجمها او خصائصها. وفي جميع الحالات يؤشر امين الضبط على الجرد. ###### المادة 821 تودع العريضة بامانة ضبط المحكمة الادارية مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 822 في الحالة التي يجب ان تفصل فيها المحكمة الادارية في اجل محدد بنص خاص، لا يسري هذا الاجل الا ابتداء من تاريخ ايداع العريضة بامانة الضبط. ###### المادة 823 تقيد العريضة عند ايداعها بسجل خاص يم سك بامانة ضبط المحكمة الادارية. يسلم امين الضبط للمدعي وصلا يثبت ايداع العريضة، كما يؤشر على ايداع مختلف المذكرات والمستندات. ###### المادة 824 تقيد العرائض وترقم في السجل حسب ترتيب ورودها. يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة بها. ###### المادة 825 يفصل رئيس المحكمة الادارية في الاشكالات المتعلقة بالاعفاء من الرسم القضائي والاشكالات المتعلقة بايداع وجرد المذكرات والمستندات، بامر غير قابل لاي طعن. المادة 826 (ملغاة م 14 ق 22-13) (تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى ان الدفع اصبح دون موضوع بعد الغاء هذه المادة) ###### المادة 827 تعفى الدولة والاشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 اعلاه، من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء او الدفاع او التدخل. توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة او باسم الاشخاص المشار اليهم اعلاه، من طرف الممثل القانوني. المادة 828 (معدلة ق 22-13): مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة او الولاية او البلدية او المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية او الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدع او مدعى عليه، تمثل، على التوالي، بواسطة الوزير المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الادارية، والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية. ##### الفرع الاول في الاجال ###### المادة 829 يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة (4) اشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري الفردي، او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او التنظيمي. ###### المادة 830 يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري، تقديم تظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار في الاجل المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه. يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد، خلال شهرين (2) بمثابة قرار بالرفض ويبدا هذا الاجل من تاريخ تبليغ التظلم. وفي حالة سكوت الجهة الادارية، يستفيد المتظلم من اجل شهرين،(2) لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين (2) المشار اليه في الفقرة اعلاه. في حالة رد الجهة الادارية خلال الاجل الممنوح لها، يبدا سريان اجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض. يثبت ايداع التظلم امام الجهة الادارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة. ###### المادة 831 لا يحتج باجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه، الا اذا اشير اليه في تبليغ القرار المطعون فيه. المادة 832 (معدلة ق 22-13): تنقطع اجال الطعن في الحالتين الاتيتين: 1- الطعن امام جهة قضائية غير مختصة، 2- وفاة المدعي او تغير اهليته، و توقف اجال الطعن في الحالتين الاتيتين: 1- طلب المساعدة القضائية، 2- القوة القاهرة او الحادث الفجائي. ##### الفرع الثاني في وقف التنفيذ المادة 833 (معدلة ق 22-13): لا توقف الدعوى المرفوعة امام الجهة القضائية الادارية تنفيذ القرار الاداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير انه يمكن الجهة القضائية الادارية ان تامر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الاداري. المادة 834 (معدلة ق 22-13): تقدم الطلبات الرامية الى وقف التنفيذ المذكور في المادة 833 اعلاه، بدعوى مستقلة طبقا للمادة 919 من هذا القانون. لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، او في حالة التظلم المشار اليه في المادة 830 اعلاه. ###### المادة 835 (ملغاة م 14 ق 22-13) ###### المادة 836 (ملغاة م 14 ق 22-13) المادة 837 (معدلة ق 22-13): يتم تبليغ الامر القاضي بوقف تنفيذ القرار الاداري، بجميع الوسائل، خلال اجل اربع وعشرين (24) ساعة من صدوره، الى الخصوم المعنيين والى الجهة الادارية التي اصدرت القرار الاداري المطعون فيه. توقف اثار القرار الاداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي او تبليغ امر وقف التنفيذ الى الجهة التي اصدرته. يجوز استئناف امر وقف التنفيذ امام المحكمة الادارية للاستئناف او مجلس الدولة خلال اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. #### القسم الثاني في الخصومة ##### الفرع الاول في التحقيق 1 - احكام عامة: ###### المادة 838 تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بامانة ضبط المحكمة الادارية. يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها الى الخصوم عن طريق امانة الضبط تحت اشراف القاضي المقرر. ###### المادة 839 يجوز تبليغ الاعمال الاجرائية الى ممثلي الاطراف. المادة 840 (معدلة ق 22-13): تبلغ كل الاجراءات المتخذة وتدابير التحقيق الى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الالكترونية. يتم ايضا تبليغ طلبات التسوية و الاعذارات واوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الاشكال. يشار في تبليغ العرائض والمذكرات الى انه في حالة عدم مراعاة الاجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد يمكن اختتام التحقيق دون اشعار مسبق. ###### المادة 841 تبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات الى الخصوم بنفس الاشكال المقررة لتبليغ المذكرات. عندما يحول عدد الوثائق او حجمها او خصائصها دون استخراج نسخ عنها، يبلغ جرد مفصل لها الى الخصوم او الى ممثليهم، للاطلاع عليها بامانة الضبط، واخذ نسخ عنها على نفقتهم. ###### المادة 842 يجوز لرئيس المحكمة الادارية ان يرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا الى الخصوم او ممثليهم خلال اجل يحدده. ###### المادة 843 عندما يتبين لرئيس تشكيلة الحكم، ان الحكم يمكن ان يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا، يعلم الخصوم قبل جلسة الحكم، بهذا الوجه، ويحدد الاجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق اجال اختتام التحقيق. لا تطبق احكام هذه المادة على الاوامر. 2 - دور المقرر: ###### المادة 844 يعين رئيس المحكمة الادارية التشكيلة التي يؤول اليها الفصل في الدعوى بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بامانة الضبط. يعين رئيس تشكيلة الحكم، القاضي المقرر الذي يحدد، بناء على ظروف القضية، الاجل الممنوح للخصوم من اجل تقديم المذكرات الاضافية والملاحظات واوجه الدفاع والردود، ويجوز له ان يطلب من الخصوم كل مستند او اية وثيقة تفيد في فض النزاع. يجوز لرئيس تشكيلة الحكم، عندما تقتضي ظروف القضية، ان يحدد فور تسجيل العريضة، التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق، ويعلم الخصوم به عن طريق امانة الضبط. ###### المادة 845 يتم تبليغ الطلبات والاعمال الاجرائية المختلفة اثناء التحقيق الى الاطراف او ممثليهم. 3 - ابلاغ محافظ الدولة: ###### المادة 846 عندما تكون القضية مهياة للجلسة، او عندما تقتضي القيام بالتحقق عن طريق خبرة او سماع شهود او غيرها من الاجراءات، يرسل الملف الى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر. 4 - الاعفاء من التحقيق: ###### المادة 847 يجوز لرئيس المحكمة الادارية ان يقرر بالا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة ان حلها مؤكد، ويرسل الملف الى محافظ الدولة لتقديم التماساته. في هذه الحالة يامر الرئيس باحالة الملف امام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة. 5 - التسوية والاعذار: المادة 848 (معدلة ق 22-13): عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول، وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الادارية ان ترفضها واثارة عدم القبول تلقائيا، الا بعد دعوة المعني الى تصحيحها. يشار في امر التصحيح، الى انه في حالة عدم القيام بهذا الاجراء يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الاجل المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، باستثناء حالة الاستعجال. المادة 849 (معدلة ق 22-13): عندما لا يحترم احد الخصوم الاجل الممنوح له لتقديم مذكرة او ملاحظات، يجوز للقاضي المقرر ان يوجه له اعذارا بكل الوسائل المتاحة قانونا. في حالة القوة القاهرة او الحادث الفجائي، يجوز منح اجل جديد واخير. ###### المادة 850 اذا لم يقدم المدعي، رغم الاعذار الموجه له، المذكرة الاضافية التي اعلن عن تقديمها، او لم يقم بتحضير الملف يعتبر متنازلا. المادة 851 (معدلة ق 22-13): اذا لم يقدم المدعى عليه، رغم اعذاره، اية مذكرة، يعتبر متنازلا عن حقه في الرد. 6 - اختتام التحقيق: المادة 852 (معدلة ق 22-13): عندما تكون القضية مهياة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب امر غير قابل لاي طعن. يبلغ الامر الى جميع الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا، في اجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الامر. ###### المادة 853 اذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الامر باختتام التحقيق، يعتبر التحقيق منتهيا ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ الجلسة المحددة. ###### المادة 854 المذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق، لا تبلغ ويصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الحكم. اذا قدم الخصوم بعد تحديد تاريخ اختتام التحقيق، طلبات جديدة او اوجها جديدة، لا تقبل ما لم تامر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق. 7 - اعادة السير في التحقيق: ###### المادة 855 يجوز لرئيس تشكيلة الحكم في حالة الضرورة، ان يقرر اعادة السير في التحقيق بموجب امر غير مسبب وغير قابل لاي طعن. يبلغ هذا الامر بنفس شروط تبليغ امر اختتام التحقيق المنصوص عليه في المادة 852 اعلاه. ###### المادة 856 يمكن اعادة السير في التحقيق بناء على حكم يامر بتحقيق تكميلي. ###### المادة 857 تبلغ المذكرات المقدمة الى الخصوم خلال المرحلة الفاصلة بين اختتام التحقيق واعادة السير فيه. ##### الفرع الثاني في وسائل التحقيق 1- الخبرة: ###### المادة 858 تطبق الاحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد من 125 الى 145 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. 2- سماع الشهود: ###### المادة 859 تطبق الاحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عليها في المواد من 150 الى 162 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ###### المادة 860 يجوز لتشكيلة الحكم او للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، ان يستدعي او يستمع تلقائيا الى اي شخص يرى سماعه مفيدا. كما يجوز ايضا سماع اعوان الادارة، او طلب حضورهم لتقديم الايضاحات. 3- المعاينة والانتقال الى الاماكن: ###### المادة 861 تطبق الاحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال الى الاماكن المنصوص عليها في المواد من 146 الى 149 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. 4- مضاهاة الخطوط: ###### المادة 862 تطبق الاحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من 164 الى 174 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. 5- التدابير الاخرى للتحقيق: ###### المادة 863 يجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين احد اعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 858 الى 861 اعلاه. ###### المادة 864 عندما يؤمر باحد تدابير التحقيق، يجوز لتشكيلة الحكم ان تقرر اجراء تسجيل صوتي او بصري او سمعي بصري لكل العمليات او لجزء منها. ###### المادة 865 تطبق الاحكام المتعلقة بالانابات القضائية المنصوص عليها في المواد من 108 الى 124 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ##### الفرع الثالث في عوارض التحقيق ###### المادة 866 الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل. ويحقق فيها حسب الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. 1- في الطلب المقابل: ###### المادة 867 يكون الطلب المقابل مقبولا اذا كان مرتبطا بالطلب الاصلي. المادة 868 يترتب على عدم قبول الطلب الاصلي عدم قبول الطلب المقابل. 2- في التدخل: ###### المادة 869 تطبق الاحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها في المواد من 194 الى 206 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ###### المادة 870 لا يقبل اي تدخل بعد اختتام التحقيق. ##### الفرع الرابع في الادعاء بالتزوير ###### المادة 871 تطبق الاحكام المتعلقة بالادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 175 الى 188 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ##### الفرع الخامس في التنازل ###### المادة 872 تطبق الاحكام المتعلقة بالتنازل المنصوص عليها في المواد من 231 الى 236 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ###### المادة 873 لا يجوز للمحكمة الادارية ان تمنح اشهادا بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقيق، ما لم يؤمر باعادة السير فيه. ### الفصل الثالث في الفصل في القضية #### القسم الاول في الجدولة ###### المادة 874 يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة امام المحكمة الادارية، ويبلغ الى محافظ الدولة. المادة 875 (معدلة ق 22-13): يجوز لرئيس المحكمة الادارية او تشكيلة الحكم ان يقرر، في اي وقت، وفي حالة الضرورة، جدولة اية قضية للجلسة للفصل فيها باحدى تشكيلاتها بعد تبليغ محافظ الدولة. ###### المادة 876 يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية. يتم الاخطار من طرف امانة الضبط عشرة (10) ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة. في حالة الاستعجال، يجوز تقليص هذا الاجل الى يوم (2) ين بامر من رئيس تشكيلة الحكم. #### القسم الثاني في الرد والتنحي المادة 877 (معدلة ق 22-13): يقدم طلب الرد بعريضة تودع بامانة ضبط الجهة القضائية الادارية التي يعمل بها القاضي المعني. واذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة ادارية، يقدم الطلب مباشرة الى رئيس المحكمة الادارية للاستئناف. واذا كان القاضي المراد رده رئيس محكمة ادارية للاستئناف، يقدم الطلب مباشرة الى رئيس مجلس الدولة. المادة 878 (معدلة ق 22-13): يجب تقديم طلب الرد قبل اقفال باب المرافعات. ويجب ان يتضمن الطلب تحت طائلة عدم القبول، الاشارة الى اسباب الرد المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون، ويرفق بالوثائق المبررة له، عند الاقتضاء. يجب ايضا على القاضي الذي يعلم انه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 من هذا القانون، ان يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية الادارية التابع لها بغرض استبداله. ###### المادة 879 يبلغ رئيس الجهة القضائية الادارية نسخة من طلب الرد الى القاضي المطلوب رده. ###### المادة 880 يجب على القاضي المطلوب رده، ان يتنحى عن القضية بمجرد تبليغه بطلب الرد الى حين الفصل فيه. في حالة الاستعجال، يع ين رئيس الجهة القضائية الادارية قاضيا اخر لضمان سير القضية. ###### المادة 881 يقدم القاضي المطلوب رده، كتابة قبول الرد او اسباب اعتراضه عليه في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلامه طلب الرد. المادة 882 (معدلة ق 22-13): اذا قبل القاضي طلب الرد، يتم استخلافه حالا. في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الادارية، يرسل رئيس المحكمة الملف الى رئيس المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا بمجرد انتهاء الاجل المحدد في المادة 881 اعلاه. يتعين ان يفصل في الطلب خلال عشرة (10) ايام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس المحكمة الادارية للاستئناف وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الاقل. اذا تعلق الرد بقاض من المحكمة الادارية للاستئناف، يقدم الطلب الى رئيس هذه الاخيرة. وفي حالة اعتراض القاضي المعني على الرد، يرسل رئيس المحكمة الادارية للاستئناف الملف الى رئيس مجلس الدولة، ويتعين الفصل في الطلب خلال اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الاقل. واذا تعلق الرد بقاض في مجلس الدولة تطبق احكام المادة 244 من هذا القانون. يبلغ طالب الرد والمحكمة الادارية والمحكمة الادارية للاستئناف بقرار المحكمة الادارية للاستئناف او مجلس الدولة، حسب الحالة، بمجرد النطق به. المادة 883 (معدلة ق 22-13): يحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين الف (20.000) د.ج، دون الاخلال بالتعويضات المحتملة. #### القسم الثالث في سير الجلسة ###### المادة 884 بعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية. يمكن ايضا لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع الى اعوان الادارة المعنية او دعوتهم لتقديم توضيحات. يمكنه ايضا، خلال الجلسة، وبصفة استثنائية، ان يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب احد الخصوم في سماعه. ###### المادة 885 يقدم محافظ الدولة طلباته بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 884 اعلاه. المادة 886 (معدلة ق 22-13): يمكن الاطراف، زيادة على مذكراتهم المكتوبة، تقديم ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة. ###### المادة 887 يتناول المدعى عليه الكلمة اثناء الجلسة بعد المدعي، عندما يقدم هذا الاخير ملاحظات شفوية. #### القسم الرابع في الاحكام 1- احكام عامة: ###### المادة 888 تطبق المقتضيات المتعلقة بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من 270 الى 298 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ###### المادة 889 يتضمن الحكم ايضا، الاشارة الى الوثائق والنصوص المطبقة، ويشار الى انه تم الاستماع الى القاضي المقرر والى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء، الى الخصوم و ممثليهم، وكذا الى كل شخص تم سماعه بامر من الرئيس. ###### المادة 890 يسبق منطوق الحكم بكلمة " يقرر." 2- تصحيح الاخطاء المادية و الاغفالات: المادة 891 (معدلة ق 22-13): يجوز للجهة القضائية التي اصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، ان تصحح الخطا المادي البحت والبسيط الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم امامها القيام بتصحيحه. يقدم طلب التصحيح الى رئيس التشكيلة المصدرة للحكم ويفصل في هذا الطلب بموجب امر على عريضة في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بعد سماع الخصوم او بعد صحة تكليفهم بالحضور. يجوز لمحافظ الدولة تقديم طلب التصحيح تلقائيا، او بناء على طلب احد الخصوم، لاسيما اذا تبين ان الخطا المادي يعود الى مرفق القضاء. يفصل في طلب التصحيح بعد سماع المادة 892 (معدلة ق 22-13): يكون الامر الفاصل في طلب التصحيح قابلا للاعتراض امام رئيس الجهة القضائية الذي اصدره في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للامر. الامر الفاصل في الاعتراض غير قابل لاي طعن. يؤشر على اصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به امر التصحيح، ويبلغ الخصوم المعنيون بامر التصحيح. 3- حفظ الملف: ###### المادة 893 تحفظ اصول الاحكام والاوامر بامانة ضبط المحكمة الادارية لكل قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق. يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام، ما لم يامر رئيس المحكمة الادارية ان بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكم. في حالة استئناف الحكم او الامر، يرسل ملف القضية مع الوثائق المرفقة به، الى جهة الاستئناف. 4- تبليغ الاحكام: ###### المادة 894 يتم التبليغ الرسمي للاحكام والاوامر الى الخصوم في موطنهم، عن طريق محضر قضائي. ###### المادة 895 يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الادارية ان يامر بتبليغ الحكم او الامر الى الخصوم عن طريق امانة الضبط. 5 - المصاريف القضائية: ###### المادة 896 تطبق الاحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المواد من 417 الى 422 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. #### القسم الخامس في دور محافظ الدولة ###### المادة 897 يحيل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به الى محافظ الدولة، لتقديم تقريره المكتوب في اجل شهر واحد (1) من تاريخ استلامه الملف. يجب على محافظ الدولة اعادة الملف والوثائق المرفقة به الى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الاجل المذكور. ###### المادة 898 يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب. يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون والاوجه المثارة ورايه حول كل مسالة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، ويختتم بطلبات محددة. المادة 899 (معدلة ق 22-13): يمكن محافظ الدولة ايضا خلال الجلسة، تقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات. ###### المادة 900 يجب ان يشار في احكام المحكمة الادارية، بايجاز الى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها. الباب الاول مكرر في الاجراءات المتبعة امام المحاكم الادارية للاستئناف ### الفصل الاول في الاختصاص #### القسم الاول في الاختصاص النوعي المادة 900 مكرر (مدرجة ق 22-13): تختص المحكمة الادارية للاستئناف بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية . وتختص ايضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة . وتختص المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة اولى في دعاوى الغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. ###### المادة 900 مكرر 1 تطبق احكام المواد من 815 الى 828 من هذا القانون امام المحاكم الادارية للاستئناف . تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام المحكمة الادارية للاستئناف ، تحت طائلة عدم قبول العريضة. المادة 900 مكرر 2 (مدرجة ق 22-13): للاستئناف اثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم. المادة 900 مكرر 3 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 838 الى 873 اعلاه، احكام المحاكم الادارية للاستئناف. #### القسم الثاني في طبيعة الاختصاص المادة 900 مكرر 4 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المادة 807 من هذا القانون امام المحاكم الادارية للاستئناف. ### الفصل الثاني في التشكيلة المادة 900 مكرر 5 (مدرجة ق 22-13): تفصل المحاكم الادارية للاستئناف بتشكيلة جماعية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، تتكون من ثلاثة ( 3 ) قضاة ، على الاقل ، من بينهم رئيس و مساعدان اثنان ( 2 ) برتبة مستشار. ### الفصل الثالث في رفع الدعوى المادة 900 مكرر 6 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 539 الى 542 من هذا القانون على كيفيات رفع الاستئناف وتسجيله. #### القسم الاول في الاجال المادة 900 مكرر 7 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 829 الى 832 من هذا القانون والمتعلقة باجال رفع الدعوى ، امام المحاكم الادارية للاستئناف. #### القسم الثاني في وقف التنفيذ المادة 900 مكرر 8 (مدرجة ق 22-13): تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 833 و 834 و 837 من هذا القانون والمتعلقة بشروط واجراءات وقف التنفيذ امام المحكمة الادارية للاستئناف. ### الفصل الرابع في الفصل في القضية المادة 900 مكرر 9 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 874 الى 876 ومن 884 الى 900 من هذا القانون امام المحكمة الادارية للاستئناف. ## الباب الثاني في الاجراءات المتبعة امام مجلس الدولة ### الفصل الاول في الاختصاص المادة 901 (معدلة ق 22-13): يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الادارية . ويختص ايضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة. المادة 902 (معدلة ق 22-13): يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى الغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. المادة 903 (معدلة ق 22-13): يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. ### الفصل الثاني في الدعوى #### القسم الاول في افتتاح الدعوى ###### المادة 904 (تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى بصرف النظر عن الدفع كون هذه المادة تحيل الى المادة 815 التي تنص على عدم وجوبية التمثيل بمحام امام المحاكم الادارية) تطبق احكام المواد من 815 الى 825 اعلاه، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، امام مجلس الدولة. ###### المادة 905 (تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى بدستوريتها) يجب ان تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الاشخاص المذكورة في المادة 800 اعلاه. ###### المادة 906 (تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى بدستوريتها) تطبق الاحكام الواردة في المواد من 826 الى 828 اعلاه، فيما يخص تمثيل الاطراف امام مجلس الدولة. المادة 907 (معدلة ق 22-13): يجوز التصريح بالاستئناف او التصريح بالطعن بالنقض امام مجلس الدولة او الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه وتطبق احكام المواد من 560 الى 564 من هذا القانون فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف او بالطعن بالنقض وتسجيله. المادة 908 (معدلة ق 22-13): للاستئناف امام مجلس الدولة اثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم. ###### المادة 909 الطعن بالنقض امام مجلس الدولة ليس له اثر موقف. #### القسم الثاني احكام عامة المادة 910 (معدلة ق 22-13): يجوز لمجلس الدولة ان يامر بوقف تنفيذ القرارات الادارية او رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادة الاستعجالية. #### القسم الثالث في وقف تنفيذ القرارات الادارية المادة 911 (معدلة ق 22-13): يجوز لمجلس الدولة ، اذا اخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المامور به من طرف المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة ، ان يقرر رفعه حالا ، اذا كان من شانه الاضرار بمصلحة عامة او بحقوق المستانف ، وذلك الى غاية الفصل في موضوع الاستئناف. ###### المادة 912 (ملغاة م 14 ق 22-13) #### القسم الرابع في وقف تنفيذ القرارات القضائية ###### المادة 913 (ملغاة م 14 ق 22-13) ###### المادة 914 (ملغاة م 14 ق 22-13) #### القسم الخامس في التحقيق ###### المادة 915 تطبق الاحكام الواردة في المواد من 838 الى 873 اعلاه، المتعلقة بالتحقيق امام مجلس الدولة. ### الفصل الثالث في القرارات ###### المادة 916 تطبق احكام المواد من 874 الى 900 اعلاه، المتعلقة بالفصل في القضية امام مجلس الدولة. ## الباب الثالث في الاستعجال ### الفصل الاول في قاضي الاستعجال المادة 917 (معدلة ق 22-13): يفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الادارية من قبل رئيسها ، ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الادارية للاستئناف برئاسة رئيس هذه الاخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة . ###### المادة 918 يامر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة. لا ينظر في اصل الحق، ويفصل في اقرب الاجال. ### الفصل الثاني في الاستعجال الفوري #### القسم الاول في سلطات قاضي الاستعجال ###### المادة 919 عندما يتعلق الامر بقرار اداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب الغاء كلي او جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، ان يامر بوقف تنفيذ هذا القرار او وقف اثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شانه احداث شك جدي حول مشروعية القرار. عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب الغاء القرار في اقرب الاجال. ينتهي اثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب. ###### المادة 920 يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار اليه في المادة 919 اعلاه، اذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، ان يامر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الاساسية المنتهكة من الاشخاص المعنوية العامة او الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية اثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات. يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب. المادة 921 (معدلة ق 22-13): في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الاداري المسبق ، ان يامر بكل التدابير الضرورية الاخرى ، دون عرقلة تنفيذ اي قرار اداري . وفي حالة التعدي او الاستيلاء او الغلق الاداري ، يمكن ايضا قاضي الاستعجال ان يامر بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه او وضع حد للتعدي. ###### المادة 922 يجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، ان يعدل في اي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق ان امر بها او يضع حدا لها. #### القسم الثاني في الاجراءات ###### المادة 923 يفصل قاضي الاستعجال وفقا لاجراءات وجاهية، كتابية وشفوية. ###### المادة 924 عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، او يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بامر مسبب. وعندما يظهر ان الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الادارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي. ###### المادة 925 يجب ان تتضمن العريضة الرامية الى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع والاوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية. ###### المادة 926 يجب ان ترفق العريضة الرامية الى وقف تنفيذ القرار الاداري او بعض اثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع. ###### المادة 927 لا تطبق في مادة الاستعجال احكام المادة 848 اعلاه، المتعلقة بطلب التسوية و الاعذار. ###### المادة 928 تبلغ رسميا العريضة الى المدعى عليهم، وتمنح للخصوم اجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد او ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الاجال بصرامة والا استغني عنها دون اعذار. ###### المادة 929 عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لاحكام المادة 919 او المادة 920 اعلاه، يستدعى الخصوم الى الجلسة في اقرب الاجال وبمختلف الطرق. ###### المادة 930 تعتبر القضية مهياة للفصل بمجرد استكمال الاجراء المنصوص عليه في المادة 926 اعلاه، والتاكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية الى الجلسة. المادة 931 (معدلة ق 22-13): يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة ، ما لم يقرر قاضي الاستعجال تاجيل اختتامه الى تاريخ لاحق ، ويخطر به الخصوم بكل الوسائل . و في هذه الحالة الاخيرة ، يجوز ان توجه المذكرات والوثائق الاضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة الى الخصوم الاخرين بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطريقة الالكترونية. يفتتح التحقيق من جديد في حالة التاجيل الى جلسة اخرى. ###### المادة 932 خلافا لاحكام المادة 843 اعلاه، يجوز اخبار الخصوم بالاوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة. ###### المادة 933 يجب ان يتضمن الامر الاستعجالي الاشارة الى تطبيق احكام المادتين 931 و 932 اعلاه. ###### المادة 934 يتم التبليغ الرسمي للامر الاستعجالي، وعند الاقتضاء، يبلغ بكل الوسائل وفي اقرب الاجال. ###### المادة 935 يرتب الامر الاستعجالي اثاره من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ للخصم المحكوم عليه. غير انه، يجوز لقاضي الاستعجال ان يقرر تنفيذه فور صدوره. يبلغ امين ضبط الجلسة، بامر من القاضي، منطوق الامر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال الى الخصوم مقابل وصل استلام، اذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك. #### القسم الثالث في الطعن في الاوامر الاستعجالية المادة 936 (معدلة ق 22-13): تكون الاوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن. المادة 937 (معدلة ق 22-13): تكون الاوامر الصادرة عن المحكمة الادارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف امام المحكمة الادارية للاستئناف خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ . و في هذه الحالة ، تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في اجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) ايام . تكون الاوامر الاستعجالية الصادرة في اول درجة عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ . و في هذه الحالة ، يفصل مجلس الدولة في اجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادة 938 (معدلة ق 22-13): في حالة استثناف امر صادر وفقا لاحكام المادة 924 اعلاه ، يفصل مجلس الدولة في اجل شهر واحد (1). ### الفصل الثالث الاستعجال في مادة اثبات الحالة وتدابير التحقيق القسم الاول في اثبات الحالة المادة 939 (معدلة ق 22-13): يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه اكثر من اثبات حالة الوقائع ، بموجب امر على عريضة ولو في غياب قرار اداري مسبق ، ان يعين خبيرا او محضرا قضائيا ليقوم بدون تاخير ، باثبات الوقائع التي من شانها ان تؤدي الى نزاع امام الجهة القضائية . يتم اشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير او المحضر القضائي المعين على الفور. #### القسم الثاني في تدابير التحقيق المادة 940 (معدلة ق 22-13): يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في غياب قرار اداري مسبق ، ان يامر بكل تدبير ضروري للتحقيق. المادة 941 (معدلة ق 22-13): يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا الى المدعى عليه مع تحديد اجل للرد من قبل الجهة القضائية. ### الفصل الرابع الاستعجال في مادة التسبيق المالي ###### المادة 942 يجوز لقاضي الاستعجال ان يمنح تسبيقا ماليا الى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع امام المحكمة الادارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. ويجوز له ولو تلقائيا، ان يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان. المادة 943 (معدلة ق 22-13): يكون الامر الصادر عن المحكمة الادارية قابلا للاستئناف امام المحكمة الادارية للاستئناف خلال اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي. المادة 944 (معدلة ق 22-13): يجوز لمجلس الدولة عندنظره كجهة استئناف وللمحكمة الادارية للاستئناف بمناسبة نظرها كجهة ابتدائية او في الاستئناف ان يمنحا تسبيقا ماليا الى الدائن الذي يطلب ذلك ، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. ويجوز لهما ولو تلقائيا ، ان تخضعا دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان. المادة 945 (معدلة ق 22-13): يجوز للمحكمة الادارية للاستئناف او لمجلس الدولة ، حسب الحالة ، الامر بوقف تنفيذ الامر القاضي بمنح التسبيق ، اذا كان من شان تنفيذه ان يؤدي الى نتائج لا يمكن تداركها ، واذا كانت الاوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية ، ومن طبيعتها ان تبرر الغاءه ورفض الطلب. ### الفصل الخامس الاستعجال في مادة ابرام العقود والصفقات ###### المادة 946 يجوز اخطار المحكمة الادارية بعريضة، وذلك في حالة الاخلال بالتزامات الاشهار او المنافسة التي تخضع لها عمليات ابرام العقود الادارية والصفقات العمومية. يتم هذا الاخطار من قبل كل من له مصلحة في ابرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الاخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية اذا ابرم العقد او سيبرم من طرف جماعة اقليمية او مؤسسة عمومية محلية. يجوز اخطار المحكمة الادارية قبل ابرام العقد. يمكن للمحكمة الادارية ان تامر المتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الاجل الذي يجب ان يمتثل فيه. و يمكن لها ايضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الاجل المحدد. و يمكن لها كذلك وبمجرد اخطارها، ان تامر بتاجيل امضاء العقد الى نهاية الاجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما. ###### المادة 947 تفصل المحكمة الادارية في اجل عشرين (20) يوما تسري من تاريخ اخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 اعلاه. ### الفصل السادس الاستعجال في المادة الجبائية ###### المادة 948 يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجبائية ولاحكام هذا الباب. ## الباب الرابع في طرق الطعن ### الفصل الاول في طرق الطعن العادية #### القسم الاول في الاستئناف المادة 949 (معدلة ق 22-13): يجوز لكل طرف حضر او استدعي بصفة قانونية ، ولو لم يقدم اي دفاع ، ان يرفع استثنافا ضد الحكم او الامر الصادر عن المحكمة الادارية او القرار الصادر في اول درجة عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة. المادة 950 (معدلة ق 22-13): يحدد اجل الاستئناف بشهر ( 1 ) بالنسبة لاحكام المحاكم الادارية ، وشهرين ( 2 ) بالنسبة لقرارات المحاكم الادارية للاستئناف . تخفض هذه الاجال الى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للاوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة . تسري هذه الاجال من يوم التبليغ الرسمي للامر او الحكم او القرار الى المعني ، وتسري من تاريخ انقضاء اجل المعارضة اذا صدر غيابيا. تسري هذه الاجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي. المادة 951 (معدلة ق 22-13): يجوز للمستانف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الاصلي . لا يقبل الاستئناف الفرعي اذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول . يترتب على التنازل عن الاستئناف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي اذا وقع بعد هذا التنازل . تطبق امام جهات الاستئناف احكام المادة 334 من هذا القانون المتعلقة باوامر التحقيق او التدابير المؤقتة. ###### المادة 952 لا تكون الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ويتم الاستئناف بعريضة واحدة. #### القسم الثاني في المعارضة المادة 953 (معدلة ق 22-13): تكون الاوامر والاحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الادارية والمحاكم الادارية للاستئناف و مجلس الدولة كجهة استناف ، قابلة للمعارضة. المادة 954 (معدلة ق 22-13): ترفع المعارضة خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الغيابي . ويخفض هذا الاجل الى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للاوامر . ###### المادة 955 للمعارضة اثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر بخلاف ذلك. ### الفصل الثاني في طرق الطعن غير العادية #### القسم الاول في الطعن بالنقض ###### المادة 956 يحدد اجل الطعن بالنقض بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 957 توزع الطعون بالنقض المعروضة امام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة. ###### المادة 958 عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع. المادة 959 (معدلة ق 22-13): تطبق على الطعن بالنقض امام مجلس الدولة احكام المواد 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 ومن 362 الى 379 من هذا القانون. #### القسم الثاني في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المادة 960 (معدلة ق 22-13): يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار او الامر الذي فصل في موضوع النزاع . ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون. ###### المادة 961 تطبق الاحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المواد من 381 الى 389 من هذا القانون، امام الجهات القضائية الادارية. ###### المادة 962 يجرى التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الاشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من هذا القانون. #### القسم الثالث في دعوى تصحيح الاخطاء المادية ودعوى التفسير المادة 963 (معدلة ق 22-13): يجوز للجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، ولو بعد حيازة هذا الحكم فوة الشيء المقضي به ، ان تصحح الخطا المادي او الاغفال الذي يشوبه . اذا اصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطا مادي من شانه التاثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا امامه لتصحيح هذا الخطا . اذا كان الخطا المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا واثر في القرار ، ومنسوبا الى مرفق القضاء وقد مس بحقوق وواجبات الاطراف ، جاز لمجلس الدولة تعديله. ###### المادة 964 يجب ان ترفع دعوى تصحيح الاخطاء المادية بنفس الاشكال والاجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. يجب تقديم دعوى تصحيح الاخطاء المادية في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطا. ###### المادة 965 ترفع دعوى تفسير الاحكام ويفصل فيها وفقا للاشكال والاجراءات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون. #### القسم الرابع في دعوى التماس اعادة النظر المادة 966 (معدلة ق 22-13): لا يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر الا في الاحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الادارية للاستئناف و / او عن مجلس الدولة كجهة استئناف. المادة 967 (معدلة ق 22-13): يمكن تقديم التماس اعادة النظر في احدى الحالتين الاتيتين : 1- اذا اكتشف ان القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لاول مرة امام الجهة القضائية الادارية ، 2- اذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم ###### المادة 968 يحدد اجل الطعن بالتماس اعادة النظر بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار او من تاريخ اكتشاف التزوير او من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم. ###### المادة 969 لا يجوز تقديم التماس اعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس. ## الباب الخامس في الصلح و التحكيم ### الفصل الاول في الصلح ###### المادة 970 يجوز للجهات القضائية الادارية اجراء الصلح في مادة القضاء الكامل. ###### المادة 971 يجوز اجراء الصلح في اية مرحلة تكون عليها الخصومة. ###### المادة 972 يتم اجراء الصلح بسعي من الخصوم او بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم. ###### المادة 973 اذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا، يبين فيه ما تم الاتفاق عليه، ويامر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا الامر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 974 لا يجوز للجهة القضائية الادارية ان تباشر الصلح الا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها. ### الفصل الثاني في التحكيم #### القسم الاول في الاجراءات ###### المادة 975 لا يجوز للاشخاص المذكورة في المادة 800 اعلاه، ان تجري تحكيما الا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية. المادة 976 (معدلة ق 22-13): تطبق الاحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون، امام الجهات القضائية الادارية. عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء الى هذا الاجراء بمبادرة من الوزير المعني او الوزراء المعنيين. عندما يتعلق التحكيم بالولاية او البلدية، يتم اللجوء الى هذا الاجراء على التوالي بمبادرة من الوالي او من رئيس المجلس الشعبي البلدي. عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية، يتم اللجوء الى هذا الاجراء بمبادرة من ممثلها القانوني، او من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها. عندما يكون التحكيم متعلقا بالهيات العمومية الوطنية او المنظمات المهنية ، يتم اللجوء الى هذا الاجراء بمبادرة من ممثلها القانوني او من الجهة الوصية. #### القسم الثاني في تنفيذ احكام التحكيم والطعن فيها ###### المادة 977 تطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ احكام التحكيم وطرق الطعن فيها على احكام التحكيم الصادرة في المادة الادارية. ## الباب السادس في تنفيذ احكام الجهات القضائية الادارية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 978 عندما يتطلب الامر او الحكم او القرار، الزام احد الاشخاص المعنوية العامة او هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تامر الجهة القضائية الادارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد اجل للتنفيذ، عند الاقتضاء. ###### المادة 979 عندما يتطلب الامر او الحكم او القرار، الزام احد الاشخاص المعنوية العامة او هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق ان امرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تامر الجهة القضائية الادارية المطلوب منها ذلك، باصدار قرار اداري جديد في اجل محدد. ###### المادة 980 يجوز للجهة القضائية الادارية، المطلوب منها اتخاذ امر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 و 979 اعلاه، ان تامر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها. ###### المادة 981 في حالة عدم تنفيذ امر او حكم او قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد اجل للتنفيذ والامر بغرامة تهديدية. ###### المادة 982 تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر. ###### المادة 983 في حالة عدم التنفيذ الكلي او الجزئي، او في حالة التاخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الادارية بتصفية الغرامة التهديدية التي امرت بها. ###### المادة 984 يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية او الغائها، عند الضرورة. ###### المادة 985 يجوز للجهة القضائية ان تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية الى المدعي، اذا تجاوزت قيمة الضرر، وتامر بدفعه الى الخزينة العمومية. المادة 986 (معدلة ق 22-13): عندما يقضي الحكم او القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بالزام احد اشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة احد اشخاص القانون الخاص ، يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في اجل شهرين ( 2 ) . وفي حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء الاجال ، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ، ويقدم طلب التحصيل الى امين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما ياتي : 1- نسخة من السند التنفيذي ، 2- محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء ، 3- محضر امتناع عن التنفيذ ، 4- رقم الحساب الجاري للدائن. يمكن امين الخزينة العمومية ان يامر تلقائيا بسحب مبلغ الدين والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) اشهر من تاريخ ايداع الطلب . يمكن امين الخزينة ، قبل عملية التحويل ، طلب معلومات اضافية من المحضر القضائي او من الجهة القضائية المصدرة للحكم او القرار المطلوب تنفيذه خلال الاجال المحددة في الفقرة اعلاه . يمكن الادارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة 800 من هذا القانون المستفيدة من حكم او قرار قضائي يتضمن مبالغ مالية ضد ادارات وهيئات عمومية اخرى ان تطلب من امين الخزينة العمومية لمقر الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ . يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف المستفيد من الحكم او القرار الى امين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما ياتي : 1- نسخة من السند التنفيذي ، 2- كل الوثائق او المستندات التي تثبت ان جميع المساعي لتنفيذ الحكم او القرار بقيت طيلة اربعة ( 4 ) اشهر دون نتيجة ، من تاريخ التكليف بالوفاء . يمكن امين الخزينة ، قبل عملية التحويل ، طلب معلومات اضافية لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطلوب تنفيذه خلال الاجال المحددة في الفقرة اعلاه . ### الفصل الثاني في الاحكام المطبقة على المحاكم الادارية و المحاكم الادارية للاستئناف و مجلس الدولة المادة 987 (معدلة ق 22-13): لا يجوز تقديم طلب الى الجهة القضائية الادارية من اجل الامر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها او قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، الا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء اجل ثلاثة (3) اشهر، يبدا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. غير انه فيما يخص الاوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشانها بدون اجل. في الحالة التي تحدد الجهة القضائية الادارية في حكمها او قرارها محل التنفيذ اجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب الا بعد انقضاء هذا الاجل. ###### المادة 988 في حالة رفض التظلم الموجه الى الادارة من اجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الادارية، يبدا سريان الاجل المحدد في المادة 987 اعلاه، بعد قرار الرفض. المادة 989 (معدلة ق 22-13): في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة ادارية للاستئناف تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الادارية التابعة لها الى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الاشكالات المعاينة، واقتراح الحلول الملائمة لها. الكتاب الخامس في الطرق البديلة لحل النزاعات ## الباب الاول في الصلح والوساطة ### الفصل الاول في الصلح ###### المادة 990 يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، او بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة. ###### المادة 991 تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك. ###### المادة 992 يثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وامين الضبط ويودع بامانة ضبط الجهة القضائية. ###### المادة 993 يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد ايداعه بامانة الضبط. ### الفصل الثاني في الوساطة ###### المادة 994 يجب على القاضي عرض اجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الاسرة والقضايا العمالية و كل ما من شانه ان يمس بالنظام العام. اذا قبل الخصوم هذا الاجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من ايجاد حل للنزاع. ###### المادة 995 تمتد الوساطة الى كل النزاع او الى جزء منه. لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، و يمكنه اتخاذ اي تدبير يراه ضروريا في اي وقت. ###### المادة 996 لا يمكن ان تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (3) اشهر. و يمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم. ###### المادة 997 تسند الوساطة الى شخص طبيعي او الى جمعية. عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين احد اعضائها لتنفيذ الاجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك. ###### المادة 998 يجب ان يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الاشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وان تتوفر فيه الشروط الاتية: 1- الا يكون قد تعرض الى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، والا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، 2- ان يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه، 3- ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 100 -09 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي (ج.ر 16-2009) محل استدراك في الجريدة الرسمية عدد 26-200 ###### المادة 999 يجب ان يتضمن الامر القاضي بتعيين الوسيط ما ياتي: 1- موافقة الخصوم، 2- تحديد الاجال الاولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية الى الجلسة. ###### المادة 1000 بمجرد النطق بالامر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم امين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط. يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تاخير، ويدعو الخصوم الى اول لقاء للوساطة. ###### المادة 1001 يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته. ###### المادة 1002 يمكن للقاضي في اي وقت انهاء الوساطة، بطلب من الوسيط او من الخصوم. يمكن للقاضي انهاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها. وفي جميع الحالات، ترجع القضية الى الجلسة، ويستدعى الوسيط والخصوم اليها عن طريق امين الضبط. ###### المادة 1003 عند انهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل اليه الخصوم من اتفاق او عدمه. في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه والخصوم. ترجع القضية امام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا. ###### المادة 1004 يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب امر غير قابل لاي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا. ###### المادة 1005 يلتزم الوسيط بحفظ السر ازاء الغير. ## الباب الثاني في التحكيم ### الفصل الاول في اتفاقيات التحكيم ###### المادة 1006 يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها. لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام او حالة الاشخاص واهليتهم. ولا يجوز للاشخاص المعنوية العامة ان تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية او في اطار الصفقات العمومية. #### القسم الاول في شرط التحكيم ###### المادة 1007 شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الاطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 اعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشان هذا العقد على التحكيم. ###### المادة 1008 يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقية الاصلية او في الوثيقة التي تستند اليها. يجب ان يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم او المحكم،ين او تحديد كيفيات تعيينهم. ###### المادة 1009 اذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل احد الاطراف او بمناسبة تنفيذ اجراءات تعيين المحكم او المحكمين، يعين المحكم او المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل ابرام العقد او محل تنفيذه. اذا كان شرط التحكيم باطلا او غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بالا وجه للتعيين. ###### المادة 1010 يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الاطراف معا او من الطرف الذي يهمه التعجيل. #### القسم الثاني في اتفاق التحكيم ###### المادة 1011 اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الاطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم. ###### المادة 1012 يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا. يجب ان يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع واسماء المحكمين، او كيفية تعيينهم. اذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة اليه، يستبدل بغيره بامر من طرف رئيس المحكمة المختصة. ###### المادة 1013 يجوز للاطراف الاتفاق على التحكيم، حتى اثناء سريان الخصومة امام الجهة القضائية. #### القسم الثالث احكام مشتركة ###### المادة 1014 لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، الا اذا كان متمتعا بحقوقه المدنية. اذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، تولى هذا الاخير تعيين عضو او اكثر من اعضائه بصفة محكم. ###### المادة 1015 لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا، الا اذا قبل المحكم او المحكمون بالمهمة المسندة اليهم. اذا علم المحكم انه قابل للرد، يخبر الاطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة الا بعد موافقتهم. ###### المادة 1016 يجوز رد المحكم في الحالات الاتية: 1- عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الاطراف، 2- عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الاطراف، 3- عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة او علاقة اقتصادية او عائلية مع احد الاطراف مباشرة او عن طريق وسيط. لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، او شارك في تعيينه، الا لسبب علم به بعد التعيين تبلغ محكمة التحكيم و الطرف الاخر دون تاخير بسبب الرد. في حالة النزاع، اذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته اولم يسع الاطراف لتسوية اجراءات الرد، يفصل القاضي في ذلك بامر بناء على طلب من يهمه التعجيل. هذا الامر غير قابل لاي طعن. ###### المادة 1017 تتشكل محكمة التحكيم من محكم او عدة محكمين بعدد فردي. ###### المادة 1018 يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد اجلا لانهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون باتمام مهمتهم في ظرف اربعة (4) اشهر تبدا من تاريخ تعيينهم او من تاريخ اخطار محكمة التحكيم. غير انه يمكن تمديد هذا الاجل بموافقة الاطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك، يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة. لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الاجل الا باتفاق جميع الاطراف. ### الفصل الثاني في الخصومة التحكيمية ###### المادة 1019 تطبق على الخصومة التحكيمية الاجال والاوضاع المقررة امام الجهات القضائية ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. ###### المادة 1020 تنجز اعمال التحقيق و المحاضر من قبل جميع المحكم،ين الا اذا اجاز اتفاق التحكيم سلطة ندب احدهم للقيام بها. ###### المادة 1021 لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة اذا شرعوا فيها، ولا يجوز ردهم الا اذا طرا سبب من اسباب الرد بعد تعيينهم. اذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة، او اذا حصل عارض جنائي، يحيل المحكمون الاطراف الى الجهة القضائية المختصة، ويستانف سريان اجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسالة العارضة. ###### المادة 1022 يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء اجل التحكيم بخمسة عشر (15) يوما على الاقل، و الا فصل المحكم بناء على ما قدم اليه خلال هذا الاجل. ###### المادة 1023 يفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون. ###### المادة 1024 ينتهي التحكيم: 1- بوفاة احد المحكمين او رفضه القيام بمهمته بمبرر او تنحيته او حصول مانع له، ما لم يوجد شرط مخالف، او اذا اتفق الاطراف على استبداله او استبداله من قبل المحكم او المحكمين الباقين. وفي حالة غياب الاتفاق تطبق احكام المادة 1009 اعلاه، 2- بانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فاذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة اربعة (4) اشهر، 3- بفقد الشيء موضوع النزاع او انقضاء الدين المتنازع فيه، 4- بوفاة احد اطراف العقد. ### الفصل الثالث في احكام التحكيم ###### المادة 1025 تكون مداولات المحكمين سرية. ###### المادة 1026 تصدر احكام التحكيم باغلبية الاصوات. ###### المادة 1027 يجب ان تتضمن احكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الاطراف واوجه دفاعهم. يجب ان تكون احكام التحكيم مسببة. ###### المادة 1028 يتضمن حكم التحكيم البيانات الاتية: 1- اسم ولقب المحكم او المحكمين، 2- تاريخ صدور الحكم، 3- مكان اصداره، 4- اسماء والقاب الاطراف وموطن كل منهم وتسمية الاشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي، 5- اسماء والقاب المحامين او من مثل او ساعد الاطراف، عند الاقتضاء. ###### المادة 1029 توقع احكام التحكيم من قبل جميع المحكمين. وفي حالة امتناع الاقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين الى ذلك، ويرتب الحكم اثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين. ###### المادة 1030 يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه. غير انه يمكن للمحكم تفسير الحكم، او تصحيح الاخطاء المادية و الاغفالات التي تشوبه، طبقا للاحكام الواردة في هذا القانون. ###### المادة 1031 تحوز احكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه. ### الفصل الرابع طرق الطعن في احكام التحكيم ###### المادة 1032 احكام التحكيم غير قابلة للمعارضة. يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة امام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم. ###### المادة 1033 يرفع الاستئناف في احكام التحكيم في اجل شهر واحد (1) من تاريخ النطق بها، امام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الاطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم. ###### المادة 1034 تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الخامس في تنفيذ احكام التحكيم ###### المادة 1035 يكون حكم التحكيم النهائي او الجزئي او التحضيري قابلا للتنفيذ بامر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع اصل الحكم في امانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل. يتحمل الاطراف نفقات ايداع العرائض والوثائق واصل حكم التحكيم. يمكن للخصوم استئناف الامر القاضي برفض التنفيذ في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الرفض امام المجلس القضائي. ###### المادة 1036 يسلم رئيس امناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الاطراف. ###### المادة 1037 تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للاحكام على احكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل. ###### المادة 1038 لا يحتج باحكام التحكيم تجاه الغير. ### الفصل السادس في الاحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 1039 يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الاقل. ###### المادة 1040 تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية. يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، ان تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، او باية وسيلة اتصال اخرى تجيز الاثبات بالكتابة. تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، اذا استجابت للشروط التي يضعها اما القانون الذي اتفق الاطراف على اختياره او القانون المنظم لموضوع النزاع او القانون الذي يراه المحكم ملائما. لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد الاصلي. القسم الثاني تنظيم التحكيم الدولي الفرع الاول في تعيين المحكمين ###### المادة 1041 يمكن للاطراف، مباشرة او بالرجوع الى نظام التحكيم، تعيين المحكم او المحكمين او تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم او استبدالهم. في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين او عزلهم او استبدالهم، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما ياتي: 1- رفع الامر الى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، اذا كان التحكيم يجري في الجزائر، 2- رفع الامر الى رئيس محكمة الجزائر، اذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الاطراف تطبيق قواعد الاجراءات المعمول بها في الجزائر. ###### المادة 1042 اذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، يؤول الاختصاص الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او مكان التنفيذ. ##### الفرع الثاني في الخصومة التحكيمية ###### المادة 1043 يمكن ان تضبط في اتفاقية التحكيم، الاجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة او استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن اخضاع هذه الاجراءات الى قانون الاجراءات الذي يحدده الاطراف في اتفاقية التحكيم. اذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الاجراءات، عند الحاجة، مباشرة او استنادا الى قانون او نظام تحكيم. ###### المادة 1044 تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل اي دفاع في الموضوع. تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم اولي الا اذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع. ###### المادة 1045 يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، اذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، او اذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على ان تثار من احد الاطراف. ###### المادة 1046 يمكن لمحكمة التحكيم ان تامر بتدابير مؤقتة او تحفظية بناء على طلب احد الاطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك. اذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير اراديا، جاز لمحكمة التحكيم ان تطلب تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشان قانون بلد القاضي. يمكن لمحكمة التحكيم او للقاضي ان يخضع التدابير المؤقتة او التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير. ###### المادة 1047 تتولى محكمة التحكيم البحث عن الادلة. ###### المادة 1048 اذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الادلة او تمديد مهمة المحكمين او تثبيت الاجراءات او في حالات اخرى، جاز لمحكمة التحكيم او للاطراف بالاتفاق مع هذه الاخيرة، او للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، ان يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشان قانون بلد القاضي. ###### المادة 1049 يجوز لمحكمة التحكيم اصدار احكام اتفاق اطراف او احكام جزئية، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. ###### المادة 1050 تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الاطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والاعراف التي تراها ملائمة. #### القسم الثالث في الاعتراف باحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها ##### الفرع الاول في الاعتراف باحكام التحكيم الدولي ###### المادة 1051 يتم الاعتراف باحكام التحكيم الدولي في الجزائر اذا اثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي. وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بامر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت احكام التحكيم في دائرة اختصاصها او محكمة محل التنفيذ اذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الاقليم الوطني. ###### المادة 1052 يثبت حكم التحكيم بتقديم الاصل مرفقا باتفاقية التحكيم او بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها. ###### المادة 1053 تودع الوثائق المذكورة في المادة 1052 اعلاه، بامانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل. ##### الفرع الثاني في تنفيذ احكام التحكيم الدولي ###### المادة 1054 تطبق احكام المواد من 1035 الى 1038 اعلاه، فيما يتعلق بتنفيذ احكام التحكيم الدولي. ##### الفرع الثالث في طرق الطعن في احكام التحكيم الدولي ###### المادة 1055 يكون الامر القاضي برفض الاعتراف او برفض التنفيذ قابلا للاستئناف. ###### المادة 1056 لا يجوز استئناف الامر القاضي بالاعتراف او بالتنفيذ الا في الحالات الاتية: 1- اذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم او بناء على اتفاقية باطلة او انقضاء مدة الاتفاقية، 2- اذا كان تشكيل محكمة التحكيم او تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون، 3- اذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة اليها، 4- اذا لم يراع مبدا الوجاهية، 5- اذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، او اذا وجد تناقض في الاسباب، 6- اذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. ###### المادة 1057 يرفع الاستئناف امام المجلس القضائي خلال اجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لامر رئيس المحكمة. ###### المادة 1058 يمكن ان يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 اعلاه. لا يقبل الامر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار اليه اعلاه اي طعن، غير ان الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في امر التنفيذ او تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، اذا لم يتم الفصل فيه. ###### المادة 1059 يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 اعلاه، امام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم. لا يقبل هذا الطعن بعد اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للامر القاضي بالتنفيذ. ###### المادة 1060 يوقف تقديم الطعون واجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و،1058 تنفيذ احكام التحكيم. ###### المادة 1061 تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1055 و 1056 و 1058 اعلاه، قابلة للطعن بالنقض. احكام انتقالية وختامية ###### المادة 1062 يسري مفعول هذا القانون، بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ###### المادة 1063 تبقى قواعد الاختصاص النوعي والاقليمي المنصوص عليها في المادة 40 ( 3 و 4 ) من هذا القانون، سارية المفعول الى حين تنصيب الاقطاب المتخصصة. ###### المادة 1064 تلغى بمجرد سريان مفعول هذا القانون، احكام الامر رقم 154 - 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم. ###### المادة 1065 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008. عبد العزيز بوتفليقة احكام اخرى: المادة 13 من القانون 22-13 المعدل لقانون الاجراءات المدنية والادارية: تسري قواعد الاختصاص النوعي والاقليمي المنصوص عليها في هذا القانون ، الخاصة بالجهات القضائية الادارية والمحاكم التجارية المتخصصة ابتداء من تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة . وتبقى الجهات القضائية الادارية والاقسام التجارية مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة امامها قبل تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة .

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة امام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الادارية.

المادة 2

تطبق احكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالاجال التي بدا سريانها في ظل القانون القديم.

المادة 3

يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى امام القضاء للحصول على ذلك الحق او حمايته. يستفيد الخصوم اثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدا الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة امامها في اجال معقولة.

المادة 4

يمكن للقاضي اجراء الصلح بين الاطراف اثناء سير الخصومة في اية مادة كانت.

المادة 5

تفصل الجهات القضائية بقاض فرد او بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

المادة 6

المبدا ان التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 7

الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام او الاداب العامة او حرمة الاسرة.

المادة 8

يجب ان تتم الاجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول. يجب ان تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية او مصحوبة بترجمة رسمية الى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. تصدر الاحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي. يقصد بالاحكام القضائية في هذا القانون، الاوامر والاحكام والقرارات القضائية.

المادة 9

الاصل في اجراءات التقاضي ان تكون مكتوبة.

المادة 10

(قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 10): تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 11

يجب ان تكون الاوامر والاحكام والقرارات مسببة.

المادة 12

يلتزم الاطراف بالهدوء اثناء الجلسة وان يراعوا الوقار الواجب للعدالة. الكتاب الاول الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية الباب الاول في الدعوى الفصل الاول في شروط قبول الدعوى

المادة 13

لا يجوز لاي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون. ### الفصل الثاني في عريضة افتتاح الدعوى

المادة 14

ترفع الدعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بامانة الضبط من قبل المدعي او وكيله او محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الاطراف.

المادة 15

يجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الاتية: 1 - الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى، 2 - اسم ولقب المدعي وموطنه، 3 - اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فان لم يكن له موطن معلوم، فاخر موطن له، 4 - الاشارة الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 5 - عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، 6 - الاشارة، عند الاقتضاء، الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.

المادة 16

تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان اسماء والقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ اول جلسة. يسجل امين الضبط رقم القضية وتاريخ اول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم. يجب احترام اجل عشرين (20) يوما على الاقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لاول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الاجل امام جميع الجهات القضائية الى ثلاثة (3) اشهر، اذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.

المادة 17

لا تقيد العريضة الا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بامر غير قابل لاي طعن. يجب اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، اذا تعلقت بعقار و/او حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في اول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت ايداعها للاشهار. ### الفصل الثالث في شكل وبيانات التكليف بالحضور

المادة 18

يجب ان يتضمن التكليف بالحضور البيانات الاتية: 1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، 2 - اسم ولقب المدعي وموطنه، 3 - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه، 4 - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 5 - تاريخ اول جلسة وساعة انعقادها.

المادة 19

مع مراعاة احكام المواد من 406 الى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الاتية: اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته، اسم ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له، توقيع المبلغ له على المحضر، والاشارة الى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها، تسليم التكليف بالحضور الى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من امين الضبط، الاشارة في المحضر الى رفض استلام التكليف بالحضور، او استحالة تسليمه، او رفض التوقيع عليه، وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر، تنبيه المدعى عليه بانه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور، سيصدر حكم ضده، بناء على ما قدمه المدعي من عناصر.

المادة 20

يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا او بواسطة محاميهم او وكلائهم. ### الفصل الرابع في تقديم المستندات

المادة 21

يجب ايداع الاوراق والسندات والوثائق التي يستند اليها الخصوم، دعما لادعاءاتهم، بامانة ضبط الجهة القضائية، باصولها او نسخ رسمية منها او نسخ مطابقة للاصل، وتبلغ للخصم. غير انه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء. يمكن تبليغ تلك الاوراق او السندات او الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.

المادة 22

يقدم الخصوم المستندات المشار اليها في المادة 21 اعلاه، الى امين الضبط، لجردها والتاشير عليها، قبل ايداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض. يتم ايداع هذه المستندات بامانة الضبط مقابل وصل استلام.

المادة 23

يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 22 اعلاه، اثناء الجلسة، او خارجها بواسطة امين الضبط. يمكن للقاضي، بناء على طلب احد الخصوم، ان يامر شفهيا بابلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم ابلاغها للخصم الاخر، ويحدد اجل وكيفية ذلك الابلاغ. يمكن للقاضي ان يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم ابلاغها خلال الاجال، وبالكيفية التي حددها.

المادة 24

يسهر القاضي على حسن سير الخصومة، ويمنح الاجال ويتخذ ما يراه لازما من اجراءات. ### الفصل الخامس في تحديد موضوع النزاع

المادة 25

يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد. غير انه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، اذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الاصلية. تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الاصلية والاضافية وبالطلبات المقابلة او المقاصة القضائية. الطلب الاضافي هو الطلب الذي يقدمه احد اطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الاصلية. الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه.

المادة 26

لا يجوز للقاضي ان يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات. يجوز للقاضي ان ياخذ بعين الاعتبار، من بين عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي اثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم. ### الفصل السادس في سلطات القاضي

المادة 27

يمكن للقاضي ان يامر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع. كما يجوز له ان يامر شفهيا، باحضار اية وثيقة لنفس الغرض.

المادة 28

يجوز للقاضي ان يامر تلقائيا باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق الجائزة قانونا.

المادة 29

يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم. يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.

المادة 30

يجوز للقاضي ان يامر بارجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء.

المادة 31

يجوز للخصوم، دون سواهم او بوكالة خاصة، عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق المودعة في امانة الضبط مقابل وصل. يفصل رئيس الجهة القضائية في الاشكالات التي قد تثار بهذا الشان. ## الباب الثاني في الاختصاص ### الفصل الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم المادة 32 (معدلة ق 22-13) المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام. يمكن ايضا ان تتشكل من اقطاب متخصصة. تفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا. تتم جدولة القضايا امام الاقسام حسب طبيعة النزاع. غير انه في المحاكم التي لم تنشا فيها الاقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية. في حالة جدولة قضية امام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط، بعد اخبار رئيس المحكمة مسبقا. المادة 33 (عدم دستورية هذه المادة بموجب القرار رقم 01-ق.م.د- د.ع.م-21 في 10 فبراير 2021 ثم تم تعديلها بموجب ق 22-13 في 12 يوليو 2022): تفصل المحكمة في جميع الدعاوى باحكام قابلة للاستئناف. ### الفصل الثاني في الاختصاص النوعي للمجالس

المادة 34

يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الاولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا.

المادة 35

يختص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، اذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، وكذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه. ### الفصل الثالث في طبيعة الاختصاص النوعي

المادة 36

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اية مرحلة كانت عليها الدعوى. ### الفصل الرابع في الاختصاص الاقليمي

المادة 37

يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وان لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها اخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 38

في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم.

المادة 39

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة ادناه امام الجهات القضائية الاتية: في مواد الدعاوى المختلطة، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الاموال، في مواد تعويض الضرر عن جناية، او جنحة، او مخالفة، او فعل تقصيري، ودعاوى الاضرار الحاصلة بفعل الادارة، امام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال وتاجير الخدمات الفنية او الصناعية، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق او تنفيذه، حتى ولو كان احد الاطراف غير مقيم في ذلك المكان، في المواد التجارية، غير الافلاس والتسوية القضائية، امام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، او تسليم البضاعة، او امام الجهة القضائية التي يجب ان يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها احد فروعها، في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والاشياء الموصى عليها، والارسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل، او موطن المرسل اليه.

المادة 40

فضلا عما ورد في المواد 37 و 38 و 46 من هذا القانون، ترفع الدعاوى امام الجهات القضائية المبينة ادناه دون سواها: . في المواد العقارية، او الاشغال المتعلقة بالعقار، او دعاوى الايجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالاشغال العمومية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، او المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الاشغال. . في مواد الميراث، دعاوى الطلاق او الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن، على التوالي، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن. . في مواد الافلاس او التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس او التسوية القضائية او مكان المقر الاجتماعي للشركة. . في مواد الملكية الفكرية، امام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه. . في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، امام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج. في مواد مصاريف الدعاوى واجور المساعدين القضائيين امام المحكمة التي فصلت في الدعوى الاصلية، وفي دعاوى الضمان امام المحكمة التي قدم اليها الطلب الاصلي. . في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للاذن بالحجز، او للاجراءات التالية له، امام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز. . في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والاجير، يؤول الاختصاص الاقليمي للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها ابرام عقد العمل او تنفيذه او التي يوجد بها موطن المدعى عليه.غير انه في حالة انهاء او تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل او مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي. . في المواد المستعجلة، امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الاشكال في التنفيذ، او التدابير المطلوبة. #### القسم الاول في الدعاوى المرفوعة ضد او من الاجانب

المادة 41

يجوز ان يكلف بالحضور كل اجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، امام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري. كما يجوز ايضا تكليفه بالحضور امام الجهات القضائية الجزائرية بشان التزامات تعاقد عليها في بلد اجنبي مع جزائريين.

المادة 42

يجوز ان يكلف بالحضور كل جزائري امام الجهات القضائية الجزائرية بشان التزامات تعاقد عليها في بلد اجنبي، حتى ولو كان مع اجنبي. #### القسم الثاني في الدعاوى المرفوعة من او ضد القضاة

المادة 43

عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه، وجب عليه رفع الدعوى امام جهة قضائية تابعة لاقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه.

المادة 44

عندما يكون القاضي مدعى عليه، جاز للخصم ان يرفع دعواه امام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص اقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه. #### القسم الثالث في طبيعة الاختصاص الاقليمي

المادة 45

يعتبر لاغيا وعديم الاثر كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة، الا اذا تم بين التجار.

المادة 46

يجوز للخصوم الحضور باختيارهم امام القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا اقليميا. يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، واذا تعذر التوقيع يشار الى ذلك. يكون القاضي مختصا طيلة الخصومة، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف الى المجلس القضائي التابع له.

المادة 47

يجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي، قبل اي دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول. ## الباب الثالث في وسائل الدفاع ### الفصل الاول في الدفوع الموضوعية

المادة 48

الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف الى دحض ادعاءات الخصم. ويمكن تقديمها في اية مرحلة كانت عليها الدعوى. ### الفصل الثاني في الدفوع الشكلية

المادة 49

الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف الى التصريح بعدم صحة الاجراءات او انقضائها او وقفها.

المادة 50

يجب اثارة الدفوع الشكلية في ان واحد قبل ابداء اي دفاع في الموضوع، او دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول. #### القسم الاول في الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي

المادة 51

يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية، ان يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى امامها. لا يجوز للمدعي اثارة هذا الدفع.

المادة 52

يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي، و يمكنه، عند الاقتضاء، ان يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد اعذار الخصوم مسبقا شفاهة، لتقديم طلباتهم في الموضوع. #### القسم الثاني في الدفع بوحدة الموضوع والارتباط

المادة 53

تقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع الى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة.

المادة 54

يجب على الجهة القضائية الاخيرة التي رفع اليها النزاع ان تتخلى لصالح الجهة الاخرى، اذا طلب احد الخصوم ذلك. ويجوز للقاضي ان يتخلى عن الفصل تلقائيا اذا تبين له وحدة الموضوع.

المادة 55

تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة امام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية، او امام جهات قضائية مختلفة، والتي تستلزم لحسن سير العدالة ان ينظر ويفصل فيها معا.

المادة 56

التخلي عن النزاع بسبب الارتباط بين القضايا، يؤمر به من طرف اخر جهة قضائية او اخر تشكيلة طرح عليها النزاع، لصالح جهة قضائية او تشكيلة اخرى بموجب حكم مسبب بناء على طلب احد الخصوم او تلقائيا.

المادة 57

الاحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع او الارتباط، ملزمة للجهة القضائية او التشكيلة المحال اليها، وهي غير قابلة لاي طعن.

المادة 58

تقضي جهة الاحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة امام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية او امام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي لها. #### القسم الثالث في الدفع بارجاء الفصل

المادة 59

يجب على القاضي ارجاء الفصل في الخصومة اذا نص القانون على منح اجل للخصم الذي يطلبه. #### القسم الرابع في الدفع بالبطلان

المادة 60

لا يقرر بطلان الاعمال الاجرائية شكلا، الا اذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به ان يثبت الضرر الذي لحقه.

المادة 61

يمكن اثارة الدفع ببطلان الاعمال الاجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد بهذا الدفع اذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الاجرائي المشوب بالبطلان دون اثارته.

المادة 62

يجوز للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لتصحيح الاجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء اي ضرر قائم بعد التصحيح. يسري اثر هذا التصحيح من تاريخ الاجراء المشوب بالبطلان.

المادة 63

لا يجوز التمسك ببطلان الاعمال الاجرائية شكلا، الا لمن تقرر البطلان لصالحه.

المادة 64

حالات بطلان العقود غير القضائية والاجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما ياتي: 1- انعدام الاهلية للخصوم، 2- انعدام الاهلية او التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي.

المادة 65

يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية، ويجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي.

المادة 66

لا يقضى ببطلان اجراء من الاجراءات القابلة للتصحيح، اذا زال سبب ذلك البطلان باجراء لاحق اثناء سير الخصومة. ### الفصل الثالث في الدفع بعدم القبول

المادة 67

الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع.

المادة 68

يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع.

المادة 69

يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن. ## الباب الرابع في وسائل الاثبات ### الفصل الاول في ابلاغ الادلة الكتابية

المادة 70

يجب ابلاغ الاوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته الى الخصم الاخر ولو لم يطلبها. لا يشترط ابلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالاوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الاولى، غير انه يجوز لكل طرف طلبها.

المادة 71

يفصل القاضي في الاشكالات التي قد تثار بشان ابلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 اعلاه. يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية اجل وكيفية تبليغ الاوراق واستردادها من الخصوم.

المادة 72

يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي امر بها.

المادة 73

يجوز للقاضي ان يامر باستخراج نسخة رسمية او احضار عقد رسمي او عرفي او احضار اية وثيقة محجوزة لدى الغير، بناء على طلب احد الخصوم، حتى ولو لم يكن طرفا في العقد.

المادة 74

يقدم في الجلسة الطلب المشار اليه في المادة 73 اعلاه، في شكل عريضة تبلغ للخصوم. يفصل القاضي في الطلب بامر معجل النفاذ بموجب النسخة الاصلية للامر. ### الفصل الثاني في اجراءات التحقيق القسم الاول احكام عامة

المادة 75

يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، او من تلقاء نفسه، ان يامر شفاهة او كتابة باي اجراء من اجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون.

المادة 76

يجوز الامر باجراء التحقيق في اية مرحلة تكون عليها الدعوى.

المادة 77

يمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، ان يامر باي اجراء من اجراءات التحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد اقامة الدليل والاحتفاظ به لاثبات الوقائع التي قد تحدد مال النزاع. يامر القاضي بالاجراء المطلوب بامر على عريضة او عن طريق الاستعجال.

المادة 78

يمكن للقاضي ان يامر بعدة اجراءات تحقيق في ان واحد او متتالية.

المادة 79

يامر القاضي، عند الاقتضاء، الخصوم او احدهم، بايداع مصاريف اجراءات التحقيق او التسبيقات المالية بعد تحديدها، لدى امانة ضبط الجهة القضائية. اذا لم تودع هذه المبالغ في الاجال التي حددها القاضي، استغنى عن الاجراء الذي امر به، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها. لا يخل تطبيق احكام هذه المادة بما هو مقرر في شان المساعدة القضائية.

المادة 80

لا يترتب على الامر باي اجراء من اجراءات التحقيق، تخلي القاضي عن الفصل في القضية.

المادة 81

لا تقبل المعارضة في الاوامر والاحكام والقرارات، التي تامر باجراء من اجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها او الطعن فيها بالنقض، الا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى. #### القسم الثاني في تنفيذ اجراءات التحقيق

المادة 82

تنفذ اجراءات التحقيق، حسب الحالة، بمبادرة من القاضي او من احد الخصوم بموجب امر شفوي او تنفيذا لمستخرج الحكم او نسخة منه.

المادة 83

يتولى القاضي المقرر، مراقبة تنفيذ اجراء التحقيق المامور به، اذا كان الحكم الذي قضى به صادرا عن تشكيلة جماعية.

المادة 84

يمكن للقاضي ان ينتقل خارج دائرة اختصاصه، للقيام باجراء التحقيق او لمراقبة تنفيذه.

المادة 85

يتم اخطار الخصوم لحضور اجراءات التحقيق المامور به شفاهة بالجلسة او بواسطة محاميهم. في حالة غيابهم ومحاميهم عن الجلسة التي امر فيها باجراء التحقيق، يتم استدعاؤهم برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام من طرف امين ضبط الجهة القضائية. ويتم استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الاجراء.

المادة 86

يجوز للخصوم ان يستعينوا بمحاميهم اثناء تنفيذ اجراءات التحقيق.

المادة 87

يجوز لممثل او محامي احد الخصوم امام الجهة القضائية التي امرت باجراء التحقيق، متابعة تنفيذه ايا كان مكانه، وتقديم الملاحظات والطلبات المتعلقة به حتى في غياب الخصم.

المادة 88

يجوز لممثل النيابة العامة حضور اجراءات التحقيق في القضايا التي يتم اشعاره بها، وعند الاقتضاء، ابداء ملاحظاته.

المادة 89

تنفذ اجراءات التحقيق امام الجهة القضائية، في جلسة علنية او في غرفة المشورة، حسب القواعد المعمول بها في سير الخصومة.

المادة 90

يجوز للقاضي ان يقوم شخصيا بتنفيذ اجراء من اجراءات التحقيق او يشرف على تنفيذه، ويتم بحضور امين الضبط الذي يحرر محضرا بذلك، يودع بامانة الضبط. #### القسم الثالث في تسوية اشكالات تنفيذ التحقيق

المادة 91

يتولى القاضي تلقائيا او بناء على طلب احد الخصوم او الخبير المعين تسوية الاشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المامور به. عند اشراف القاضي على عمليات الخبرة، يامر امين الضبط بتحرير محضر يدون فيه معاينته، والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغير.

المادة 92

يفصل القاضي في الاشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق، بامر غير قابل لاي طعن.

المادة 93

يستانف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط.

المادة 94

تسلم نسخ من المحاضر والتقارير التي تحرر اثناء تنفيذ اجراءات التحقيق، الى الخصوم من طرف امين الضبط، وذلك بعد تسديد المصاريف المستحقة. يؤشر على التسليم في السجل الخاص. #### القسم الرابع في بطلان اجراءات التحقيق

المادة 95

يخضع بطلان اجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير التحقيق للقواعد المقررة لبطلان الاعمال الاجرائية.

المادة 96

لا يمس البطلان عمليات التحقيق الا في جوانبها المشوبة بعدم الصحة.

المادة 97

يمكن القيام بعمليات التحقيق من جديد او تصحيحها، اذا امكن تصحيح العيب الذي يشوبها. #### القسم الخامس في حضور الخصوم واستجوابهم

المادة 98

يمكن للقاضي في جميع المواد ان يامر الخصوم او احدهم، بالحضور شخصيا امامه. يفصل القاضي بامر غير قابل لاي طعن، في طلب احد الخصوم الرامي الى الحضور الشخصي لطرف اخر.

المادة 99

يحضر الخصوم شخصيا امام الجهة القضائية في جلسة علنية او في غرفة المشورة، طبقا للقواعد التي تحكم سير الخصومة.

المادة 100

يتم استجواب الخصوم معا، ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية. تتم المواجهة بينهم اذا طلب احدهم ذلك. اذا امر بحضور احد الخصوم، يتم استجوابه في حضور الخصم الاخر، ما لم تتطلب الظروف استجوابه على الفور، مع حفظ حق الطرف المتغيب في الاطلاع على تصريحات الطرف المسموع، ولا يحول غياب احد الخصوم سماع من حضر منهم.

المادة 101

يمكن استجواب الخصوم بحضور خبير و مواجهتهم بالشهود بطلب منهم.

المادة 102

يجيب الخصوم بانفسهم على الاسئلة المطروحة عليهم، دون قراءة لاي نص مكتوب.

المادة 103

الحضور الشخصي للخصوم الممثلين بمحام، يتم بحضور المحامي او بعد اخطاره.

المادة 104

يجوز للخصوم والمحامين بعد انتهاء الاستجواب، طرح الاسئلة بواسطة القاضي.

المادة 105

تدون تصريحات الخصوم في محضر، ويشار فيه، عند الاقتضاء، الى غيابهم او رفضهم الادلاء بالتصريحات. يوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته عليهم من طرف امين الضبط. في حالة رفض التوقيع يشار الى ذلك في المحضر. يتضمن المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، و يوقع من قبل القاضي وامين الضبط.

المادة 106

اذا قدم احد الخصوم مبررا لاستحالة مثوله، جاز للقاضي الانتقال لسماعه، بعد الاخطار المسبق للخصم الذي يمكنه الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشان هذا الاجراء.

المادة 107

يمكن للقاضي ان يامر بمثول فاقد الاهلية رفقة ممثله القانوني. يمكن ايضا ان يامر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي، سواء كان خاضعا للقانون العام او الخاص. #### القسم السادس في الانابات القضائية الداخلية

المادة 108

اذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة، او بسبب المصاريف، جاز له اصدار انابة قضائية للجهة القضائية المختصة من نفس الدرجة، او درجة ادنى، للقيام بالاجراءات المامور بها.

المادة 109

ترسل الانابة القضائية مرفقة بالمستندات الضرورية بمعرفة امانة ضبط الجهة القضائية المنيبة الى الجهة القضائية المنابة. بمجرد الاستلام يباشر في الاجراءات المامور بها من قبل الجهة القضائية المنابة، او من قبل القاضي الذي يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.

المادة 110

تستدعي الجهة القضائية المنابة مباشرة، الخصوم او اي شخص معين في الانابة القضائية.

المادة 111

تتولى امانة ضبط الجهة القضائية المنابة، ارسال المحاضر مرفقة بالمستندات والاشياء الملحقة بها او المودعة، الى امانة ضبط الجهة القضائية المنيبة بمجرد الانتهاء من انجاز المهمة. #### القسم السابع في الانابات القضائية الدولية ##### الفرع الاول في الانابات القضائية الصادرة

المادة 112

يجوز للقاضي تلقائيا او بطلب من الخصوم، ان يطلب اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او اي اجراء قضائي اخر يراه ضروريا في دولة اجنبية، باصدار انابة قضائية الى السلطة القضائية المختصة للدولة المعنية او الى السلطات الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية.

المادة 113

يرسل امين ضبط الجهة القضائية المنيبة الى النائب العام، نسخة من الحكم القاضي باجراء الانابة القضائية، مصحوبة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصوم.

المادة 114

يقوم النائب العام بارسال الانابة القضائية حالا الى وزير العدل، حافظ الاختام قصد ارسالها، ما لم توجد اتفاقية قضائية تسمح بارسالها مباشرة الى السلطة القضائية الاجنبية. ##### الفرع الثاني في الانابات القضائية الواردة

المادة 115

يرسل وزير العدل، حافظ الاختام الانابات القضائية، الواردة اليه من دول اجنبية، الى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقليميا بتنفيذها.

المادة 116

يرسل النائب العام في الحال الانابة القضائية للتنفيذ الى الجهة القضائية المختصة. ##### الفرع الثالث في تنفيذ الانابات القضائية الدولية

المادة 117

فور تلقي الانابة القضائية، تنفذ المهمة المطلوبة، بسعي من الجهة القضائية المنابة او من قبل قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.

المادة 118

تنفذ الانابة القضائية طبقا للقانون الجزائري، ما لم تطلب الجهة القضائية الاجنبية تنفيذها في شكل خاص، بشرط ان لا يتعارض مع التشريع الوطني.

المادة 119

يمكن للخصوم ومحاميهم، طرح الاسئلة، بعد ترخيص من القاضي. ويجب ان تصاغ الاسئلة والاجوبة باللغة العربية او تترجم اليها.

المادة 120

يتعين على القاضي المناب اشعار الجهة القضائية المنيبة بمكان وتاريخ وساعة تنفيذ الانابة القضائية اذا طلبت منه ذلك، كما يجوز للقاضي الاجنبي المنيب، ان يحضر اجراءات تنفيذ الانابة القضائية، اذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلك.

المادة 121

يجوز للقاضي المناب ان يرفض تلقائيا او بطلب من اي شخص يهمه الامر، تنفيذ الانابة القضائية اذا راى انها لا تدخل ضمن صلاحياته. يجب على القاضي رفض تنفيذ الانابة القضائية، اذا كان من شانها المساس بالسيادة او بامن الدولة او بالنظام العام. ويجوز كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني ان يطلب من القاضي المناب التراجع عن الاجراءات المتخذة، وابطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للانابة القضائية.

المادة 122

يجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشان رفض تنفيذ الانابة القضائية، او ابطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للانابة القضائية، او التراجع عن الاجراءات المتخذة، او رفض التراجع. يجوز للخصوم وللنيابة العامة استئناف الحكم في اجل خمسة عشر (15) يوما، ولا يمدد هذا الاجل بسبب المسافات.

المادة 123

ترسل العقود المحررة تنفيذا للانابة القضائية او الحكم الذي قضى برفض تنفيذها الى الجهة القضائية المنيبة بنفس الطرق التي استعملت في ارسالها الى الجهة القضائية المنابة.

المادة 124

تنفذ الانابات القضائية دون دفع مصاريف او رسوم. غير ان المبالغ المستحقة للشهود والخبراء والمترجمين ولاي شخص ساهم في انجاز الانابة القضائية، تكون على عاتق السلطة الاجنبية، دون الاخلال بما تنص عليه الاتفاقيات القضائية. #### القسم الثامن في الخبرة

المادة 125

تهدف الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقنية او علمية محضة للقاضي. ##### الفرع الاول في تعيين الخبراء

المادة 126

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب احد الخصوم، تعيين خبير او عدة خبراء من نفس التخصص او من تخصصات مختلفة.

المادة 127

في حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون باعمال الخبرة معا، ويعدون تقريرا واحدا. اذا اختلفت اراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رايه.

المادة 128

يجب ان يتضمن الحكم الامر باجراء الخبرة ما ياتي: 1 - عرض الاسباب التي بررت اللجوء الى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء، 2 - بيان اسم ولقب وعنوان الخبير او الخبراء المعينين مع تحديد التخصص، 3 - تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا، 4 - تحديد اجل ايداع تقرير الخبرة بامانة الضبط،

المادة 129

يحدد القاضي الامر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على ان يكون مقاربا قدر الامكان للمبلغ النهائي المحتمل لاتعاب ومصاريف الخبير. يعين القاضي الخصم او الخصوم الذين يتعين عليهم ايداع مبلغ التسبيق لدى امانة الضبط في الاجل الذي يحدده. يترتب على عدم ايداع التسبيق في الاجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا.

المادة 130

يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الاجل او رفع الغاء تعيين الخبير بموجب امر على عريضة، اذا اثبت انه حسن النية.

المادة 131

يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين امام القاضي المعين في الحكم الامر بالخبرة. تودع نسخة من محضر اداء اليمين في ملف القضية. ##### الفرع الثاني في استبدال ورد الخبراء

المادة 132

اذا رفض الخبير انجاز المهمة المسندة اليه او تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب امر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه. اذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها او لم ينجز تقريره او لم يودعه في الاجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، و يمكن علاوة على ذلك استبداله.

المادة 133

اذا اراد احد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن اسباب الرد، توجه الى القاضي الذي امر بالخبرة خلال ثمانية (8) ايام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين ويفصل دون تاخير في طلب الرد بامر غير قابل لاي طعن. لا يقبل الرد الا بسبب القرابة المباشرة او القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة او لوجود مصلحة شخصية او لاي سبب جدي اخر. ##### الفرع الثالث في تنفيذ الخبرة

المادة 134

اذا تطلب الامر اثناء القيام بالخبرة، اللجوء الى ترجمة مكتوبة او شفوية بواسطة مترجم، يختار الخبير مترجما من بين المترجم ين المعتمدين او يرجع الى القاضي في ذلك.

المادة 135

فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير اخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان اجرائها عن طريق محضر قضائي.

المادة 136

يرفع الخبير تقريرا عن جميع الاشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة. يامر القاضي باتخاذ اي تدبير يراه ضروريا.

المادة 137

يجوز للخبير ان يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لانجاز مهمته دون تاخير. يطلع الخبير القاضي على اي اشكال يعترضه، و يمكن للقاضي ان يامر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية، بتقديم المستندات. يجوز للجهة القضائية ان تستخلص الاثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.

المادة 138

يسجل الخبير في تقريره على الخصوص: 1- اقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم، 2- عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة اليه، 3- نتائج الخبرة.

المادة 139

لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بامانة الضبط، الا اذا قدم تبريرا عن هذا التسبيق. اذا تبين ان المبلغ المودع بامانة الضبط لتغطية اتعاب الخبير غير كاف، يحدد القاضي مبلغا اضافيا واجلا لايداعه. في حالة عدم ايداع المبلغ المحدد في الاجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من اجراءات.

المادة 140

لا يجوز للخصوم باي حال من الاحوال، اداء تسبيقات عن الاتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير. يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.

المادة 141

اذا تبين للقاضي ان العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة، كما يجوز له على الخصوص ان يامر باستكمال التحقيق، او بحضور الخبير امامه، ليتلقى منه الايضاحات والمعلومات الضرورية.

المادة 142

اذا تبين للخبير ان مهمته اصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه اخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير. ##### الفرع الرابع في تحديد اتعاب الخبراء

المادة 143

يتم تحديد اتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية، بعد ايداع التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الاجال المحددة وجودة العمل المنجز. ياذن رئيس الجهة القضائية لامانة الضبط، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير، في حدود المبلغ المستحق مقابل اتعابه. يامر الرئيس عند اللزوم، اما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك، واما اعادة المبالغ الفائضة الى من اودعها. في جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية بامر، تسلم امانة الضبط نسخة رسمية منه الى الخبير للتنفيذ. ##### الفرع الخامس في الحكم المتعلق بالخبرة

المادة 144

يمكن للقاضي ان يؤسس حكمه على نتائج الخبرة. القاضي غير ملزم براي الخبير، غير انه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.

المادة 145

لا يجوز استئناف الحكم الامر بالخبرة، او الطعن فيه بالنقض، الا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع. لا يمكن ان تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، اسبابا لاستئناف الحكم او الطعن فيه بالنقض، اذا لم تكن قد اثيرت مسبقا امام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة. #### القسم التاسع في المعاينات والانتقال الى الاماكن

المادة 146

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب من الخصوم، القيام باجراء معاينات او تقييمات او تقديرات او اعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال الى عين المكان اذا اقتضى الامر ذلك. يحدد القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال، ويدعو الخصوم الى حضور العمليات. اذا تقرر اجراء الانتقال الى الاماكن من طرف تشكيلة جماعية، يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر. في حالة غياب الخصوم او احدهم، تتبع الاجراءات المقررة في المادة 85 من هذا القانون.

المادة 147

اذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية، يجوز للقاضي ان يامر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته.

المادة 148

يمكن للقاضي اثناء تنقله، سماع اي شخص، من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم اذا راى في ذلك ضرورة. كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم.

المادة 149

يحرر محضر عن الانتقال الى الاماكن، يوقعه القاضي وامين الضبط، ويودع ضمن الاصول بامانة الضبط. يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر. #### القسم العاشر في سماع الشهود

المادة 150

يجوز الامر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للاثبات بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية.

المادة 151

يحدد القاضي في الحكم الامر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعون حولها، ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية. يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور واحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة.

المادة 152

يسمع كل شاهد على انفراد في حضور او في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته او تبعيته للخصوم. يؤدي الشاهد اليمين بان يقول الحقيقة والا كانت شهادته قابلة للابطال. يجوز اعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض. ##### الفرع الاول في حالات عدم قبول الشهادة

المادة 153

لا يجوز سماع اي شخص كشاهد اذا كانت له قرابة او مصاهرة مباشرة مع احد الخصوم. لا يجوز سماع شهادة زوج احد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا. لا يجوز ايضا قبول شهادة الاخوة والاخوات وابناء العمومة لاحد الخصوم. غير ان الاشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الاشخاص والطلاق. يجوز سماع القصر الذين بلغوا سن التمييز على سبيل الاستدلال. تقبل شهادة باقي الاشخاص، ما عدا ناقصي الاهلية. ##### الفرع الثاني في تخلف الشهود

المادة 154

يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، بعد ايداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا.

المادة 155

اذا اثبت الشاهد انه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للقاضي ان يحدد له اجلا اخر او ينتقل لتلقي شهادته. اذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز للقاضي اصدار انابة قضائية لتلقي شهادته. ##### الفرع الثالث في التجريح في الشاهد

المادة 156

اذا تم التجريح في شاهد بسبب عدم اهليته للشهادة او قرابته او لاي سبب جدي اخر، يفصل فورا في ذلك بموجب امر غير قابل لاي طعن.

المادة 157

يجب اثارة اوجه التجريح قبل الادلاء بالشهادة، الا اذا ظهر سبب التجريح بعد الادلاء بالشهادة واثناء سماع الشهود الاخرين. اذا قبل التجريح في الحالة الاخيرة تكون الشهادة باطلة. ##### الفرع الرابع في تلقي الشهادة

المادة 158

يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لاي نص مكتوب. يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب من الخصوم او من احدهم، ان يطرح على الشاهد الاسئلة التي يراها مفيدة.

المادة 159

لا يمكن لاي كان، ما عدا القاضي، ان يقاطع الشاهد اثناء الادلاء بشهادته او يساله مباشرة.

المادة 160

تدون اقوال الشاهد في محضر. يتضمن المحضر البيانات الاتية: مكان ويوم وساعة سماع الشاهد، حضور او غياب الخصوم، اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد، اداء اليمين من طرف الشاهد، ودرجة قرابته او مصاهرته مع الخصوم او تبعيته لهم، اوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء، اقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.

المادة 161

تتلى على الشاهد اقواله من طرف امين الضبط فور الادلاء بها. يجب توقيع المحضر من القاضي وامين الضبط والشاهد ويلحق مع اصل الحكم. اذا كان الشاهد لا يعرف او لا يستطيع التوقيع او يرفضه، ينوه عن ذلك في المحضر.

المادة 162

يجوز للخصوم، الحصول على نسخة من محضر السماع.

المادة 163

يجوز للقاضي ان يفصل في القضية فور سماع الشهود او يؤجلها الى جلسة لاحقة. #### القسم الحادي عشر في مضاهاة الخطوط.

المادة 164

تهدف دعوى مضاهاة الخطوط الى اثبات او نفي صحة الخط او التوقيع على المحرر العرفي. يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الاصلية، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي. يمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى اصلية، امام الجهة القضائية المختصة.

المادة 165

اذا انكر احد الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه، او صرح بعدم الاعتراف بخط او توقيع الغير، يجوز للقاضي ان يصرف النظر عن ذلك اذا راى ان هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع. وفي الحالة العكسية، يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويامر بايداع اصلها بامانة الضبط، كما يامر باجراء مضاهاة الخطوط، اعتمادا على المستندات او على شهادة الشهود، وعند الاقتضاء، بواسطة خبير. يبلغ ملف القضية الى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة. اذا عرضت القضية امام القاضي الجزائي، يتم ارجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط الى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 166

يمكن للقاضي ان يامر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المنازع فيه، وعند الاقتضاء، سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر او توقيعه.

المادة 167

يتعين على القاضي اجراء مضاهاة الخطوط استنادا الى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته. يمكنه، عند الاقتضاء، امر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح باجراء المقارنة، مع كتابة نماذج باملاء منه. يقبل على وجه المقارنة، لاسيما العناصر الاتية: 1- التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية، 2- الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها، 3- الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم انكاره.

المادة 168

يؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع المحرر المنازع فيه او يامر بايداعها بامانة الضبط، ليتم سحبها من طرف الخبير المعين مقابل توقيعه بالاستلام.

المادة 169

يجوز للقاضي ان يامر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديدية، باحضار الاصل او نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير اذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه مفيدة. تودع هذه الوثائق بامانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل. يامر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها المحافظة على هذه الوثائق والاطلاع عليها او نسخها او ارجاعها او اعادة ادراجها.

المادة 170

تعرض على القاضي اشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط، لاسيما المتعلقة بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة، ويفصل في ذلك بمجرد التاشير على الملف، على ان يتضمنه الحكم فيما بعد.

المادة 171

يعتبر القاضي عدم حضور المدعى عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الاصلي بمضاهاة الخطوط، اقرارا بصحة المحرر، ما لم يوجد له عذر مشروع.

المادة 172

اذا اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر، اعطى القاضي للمدعي اشهادا بذلك.

المادة 173

اذا تغيب المدعى عليه، رغم صحة تكليفه، او اذا انكر او لم يتعرف على الخط او التوقيع، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.

المادة 174

اذا ثبت من مضاهاة الخطوط ان المحرر محل النزاع مكتوب او موقع عليه من الخصم الذي انكره، يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة الاف دينار ( 5.000 د ج) الى (خمسين الف دينار 50.000 د ج) دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف. #### القسم الثاني عشر في تزوير العقود العرفية

المادة 175

اذا طعن بالتزوير، بطلب فرعي، في محرر عرفي قدم اثناء سير الخصومة، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.

المادة 176

اذا كان المحرر العرفي محل دعوى اصلية بالتزوير، يجب ان يبين في العريضة اوجه التزوير.

المادة 177

اذا صرح المدعى عليه بعدم استعمال المحرر المطعون فيه بالتزوير، يعطي القاضي اشهادا بذلك للمدعي.

المادة 178

اذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر المنازع فيه، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون. #### القسم الثالث عشر في الادعاء بتزوير العقود الرسمية

المادة 179

الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف الى اثبات تزييف او تغيير عقد سبق تحريره او اضافة معلومات مزورة اليه. وقد تهدف ايضا الى اثبات الطابع المصطنع لهذا العقد. يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي او بدعوى اصلية. ##### الفرع الاول في الادعاء الفرعي بالتزوير

المادة 180

يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع امام القاضي الذي ينظر في الدعوى الاصلية. وتتضمن هذه المذكرة بدقة، الاوجه التي يستند عليها الخصم لاثبات التزوير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء. يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة الى خصمه، ويحدد القاضي الاجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب.

المادة 181

اذا اثار احد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي، جاز للقاضي ان يصرف النظر عن ذلك، اذا راى ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه، واذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما اذا كان يتمسك به. اذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي او لم يبد اي تصريح، استبعد المحرر. واذا تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي الى ايداع اصل العقد او نسخة مطابقة عنه بامانة ضبط الجهة القضائية خلال اجل لا يزيد عن ثمانية (8) ايام. في حالة عدم ايداع المستند في الاجل المحدد، يتم استبعاده. واذا كان اصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية، يامر القاضي المودع لديه هذا الاصل، بتسليمه الى امانة ضبط الجهة القضائية.

المادة 182

يجب على القاضي ارجاء الفصل في الدعوى الاصلية الى حين صدور الحكم في التزوير.

المادة 183

اذا قضى الحكم بثبوت التزوير، يامر اما بازالة او اتلاف المحرر او شطبه كليا او جزئيا واما بتعديله. يسجل المنطوق على هامش العقد المزور. يقرر القاضي اما اعادة ادراج اصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها او حفظه بامانة الضبط. يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية الى جميع طرق الطعن.

المادة 184

اذا امر الحكم برد المستندات المقدمة، لا ينفذ الا اذا حاز قوة الشيء المقضي به، ما لم يامر بخلاف ذلك بناء على طلب المعني.

المادة 185

لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بامانة الضبط، المطعون فيها بالتزوير، الا بموجب امر على عريضة. ##### الفرع الثاني في الادعاء الاصلي بالتزوير

المادة 186

يرفع الادعاء الاصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى.

المادة 187

يامر القاضي بايداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى امانة الضبط خلال اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام، وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و 167 الى 170 و 174 من هذا القانون.

المادة 188

اذا قضى الحكم بثبوت التزوير، تطبق احكام المادة 183 اعلاه. #### القسم الرابع عشر في اليمين

المادة 189

يامر القاضي باداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلك.

المادة 190

يحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم اخر، الوقائع التي ينصب عليها اليمين. يحدد القاضي في الحكم، الوقائع التي ستؤدى بشانها اليمين سواء كان طلب توجيه اليمين من احد الخصوم او قرره القاضي تلقائيا. لا يجوز توجيه اليمين حول وقائع مخالفة للنظام العام.

المادة 191

يحدد القاضي اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمين. يحدد القاضي الصيغة التي تؤدى بها اليمين، وينبه الخصوم الى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة.

المادة 192

اذا امتنع الخصم عن اداء اليمين التي وجهت اليه دون ردها للخصم الاخر سقط ادعاؤه. اذا رفض من ردت عليه اليمين اداءها، سقط ادعاؤه.

المادة 193

تؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة او في المكان الذي يحدده القاضي، واذا برر استحالة التنقل يمكنه اداءها اما امام قاض منتدب لهذا الغرض، ينتقل الى مكان تواجده بحضور امين الضبط، واما امام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها محل اقامته. تؤدى اليمين حسب الحالة، بحضور امين الضبط او المحضر القضائي الذي يحرر محضرا عن ذلك، وفي جميع الحالات، تؤدى بحضور الخصم الاخر او بعد صحة تبليغه. ## الباب الخامس في التدخل ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 194

يكون التدخل في الخصومة في اول درجة او في مرحلة الاستئناف اختياريا او وجوبيا. لا يقبل التدخل الا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة. يتم التدخل تبعا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. لا يقبل التدخل امام جهة الاحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الاحالة خلاف ذلك.

المادة 195

لا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم. ### الفصل الثاني في التدخل الاختياري

المادة 196

يكون التدخل الاختياري اصليا او فرعيا.

المادة 197

يكون التدخل اصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل.

المادة 198

يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات احد الخصوم في الدعوى. لا يقبل التدخل الا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم. ### الفصل الثالث في الادخال في الخصومة

المادة 199

يجوز لاي خصم ادخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف اصلي في الدعوى للحكم ضده كما يجوز لاي خصم القيام بذلك من اجل ان يكون الغير ملزما بالحكم الصادر.

المادة 200

يجب ادخال الغير قبل اقفال باب المرافعات.

المادة 201

يمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، ان يامر احد الخصوم، عند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية، بادخال من يرى ان ادخاله مفيد لحسن سير العدالة او لاظهار الحقيقة.

المادة 202

لا يجوز للغير المدخل في الخصام ان يثير الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور امامها، حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص.

المادة 203

الادخال في الضمان هو الادخال الوجوبي الذي يمارسه احد الخصوم في الخصومة ضد الضامن.

المادة 204

يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لادخال الضامن. يستانف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الاجل.

المادة 205

يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه.

المادة 206

يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد، الا اذا دعت الضرورة الفصل فيهما كل على حده. ## الباب السادس في عوارض الخصومة ### الفصل الاول في ضم الخصومات وفصلها

المادة 207

اذا وجد ارتباط بين خصومتين او اكثر، معروضة امام نفس القاضي، جاز له ولحسن سير العدالة، ضمهما من تلقاء نفسه، او بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد.

المادة 208

يمكن للقاضي، ولحسن سير العدالة، ان يامر بفصل الخصومة الى خصومتين او اكثر.

المادة 209

تعد احكام الضم او الفصل من الاعمال الولائية، وهي غير قابلة لاي طعن. ### الفصل الثاني في انقطاع الخصومة De l’interruption de l’instance

المادة 210

تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهياة للفصل للاسباب الاتية: 1- تغير في اهلية التقاضي لاحد الخصوم، 2- وفاة احد الخصوم، اذا كانت الخصومة قابلة للانتقال، 3- وفاة او استقالة او توقيف او شطب او تنحي المحامي، الا اذا كان التمثيل جوازيا.

المادة 211

يدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع الخصومة، كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها او يختار محام جديد. كما يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.

المادة 212

اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في اعادة السير في الخصومة، يفصل في النزاع غيابيا تجاهه. ### الفصل الثالث في وقف الخصومة De la suspension de l’instance

المادة 213

توقف الخصومة بارجاء الفصل فيها او شطبها من الجدول.

المادة 214

يؤمر بارجاء الفصل في الخصومة، بناء على طلب الخصوم، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.

المادة 215

يتم ارجاء الفصل في الخصومة بامر قابل للاستئناف في اجل عشرين (20) يوما، يحسب من تاريخ النطق به. يخضع استئناف هذا الامر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.

المادة 216

يمكن للقاضي ان يامر بشطب القضية، بسبب عدم القيام بالاجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، او تلك التي امر بها. كما يمكن له الامر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم.

المادة 217

يتم اعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بامانة الضبط، بعد اثبات القيام بالاجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.

المادة 218

تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الامر القاضي بالشطب.

المادة 219

يعد الامر بشطب القضية من الجدول من الاعمال الولائية، وهو غير قابل لاي طعن. ### الفصل الرابع في انقضاء الخصومة De l’extinction de l’instance

المادة 220

تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالصلح او بالقبول بالحكم او بالتنازل عن الدعوى. يمكن ايضا ان تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال.

المادة 221

تنقضي الخصومة اصلا، بسبب سقوطها او التنازل عنها. في هذه الحالات لا مانع من الاختصام من جديد، ما لم تكن الدعوى قد انقضت لاسباب اخرى. ### الفصل الخامس في سقوط الخصومة De la péremption de l’instance

المادة 222

تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة. يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط، اما عن طريق دعوى او عن طريق دفع يثيره احدهم قبل اية مناقشة في الموضوع.

المادة 223

تسقط الخصومة بمرور سنتين (2) تحسب من تاريخ صدور الحكم او صدور امر القاضي، الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي. تتمثل المساعي في كل الاجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقدمها.

المادة 224

يسري اجل سقوط الخصومة على اي شخص طبيعي، ولو كان ناقص الاهلية، كما يسري على الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وعلى اي شخص معنوي اخر.

المادة 225

لا يجوز للقاضي اثارة سقوط الخصومة تلقائيا.

المادة 226

لا يؤدي سقوط الخصومة الى انقضاء الدعوى، انما يترتب عليه انقضاء الخصومة، وعدم الاحتجاج باي اجراء من اجراءات الخصومة المنقضية او التمسك به.

المادة 227

اذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف او المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف او المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا.

المادة 228

ينقطع سريان اجل سقوط الخصومة باحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 210 اعلاه. يبقى الاجل ساريا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة ارجاء الفصل في القضية.

المادة 229

يسري اجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223 اعلاه، في حالة الاحالة بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا.

المادة 230

اذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها. ### الفصل السادس في التنازل عن الخصومة

المادة 231

التنازل هو امكانية مخولة للمدعي لانهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى. يتم التعبير عن التنازل، اما كتابيا واما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس امناء الضبط.

المادة 232

يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه اذا قدم هذا الاخير، عند التنازل، طلبا مقابلا او استئنافا فرعيا او دفوعا بعدم القبول او دفوعا في الموضوع.

المادة 233

يجب ان يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على اسباب مشروعة.

المادة 234

يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف اجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.

المادة 235

تطبق المواد من 231 الى 234 و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض.

المادة 236

يعتبر التنازل عن المعارضة او الاستئناف، قبولا بالحكم. لا ينتج التنازل اثره اذا عارض او استانف احد الخصوم الحكم لاحقا. ### الفصل السابع في القبول بالطلبات وبالحكم

المادة 237

القبول هو تخلي احد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، او على حكم سبق صدوره. ويكون اما جزئيا او كليا.

المادة 238

القبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته، وتخليا من المدعى عليه، ما لم يطعن في الحكم لاحقا.

المادة 239

القبول بالحكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم في الطعن، الا اذا قام خصم اخر بممارسة حقه في الطعن لاحقا.

المادة 240

يجب التعبير عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء امام القاضي او امام المحضر القضائي اثناء التنفيذ. ## الباب السابع في الرد والاحالة ### الفصل الاول في رد القضاة #### القسم الاول في حالات الرد

المادة 241

يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الاتية: اذا كان له او لزوجه مصلحة شخصية في النزاع، اذا وجدت قرابة او مصاهرة بينه او بين زوجه وبين احد الخصوم او احد المحامين او وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة، اذا كان له او لزوجه او اصولهما او فروعهما خصومة سابقة او قائمة مع احد الخصوم، اذا كان هو شخصيا او زوجه او احد اصوله او احد فروعه، دائنا او مدينا لاحد الخصوم، اذا سبق له ان ادلى بشهادة في النزاع، اذا كان ممثلا قانونيا لاحد الخصوم في النزاع او سبق له ذلك، اذا كان احد الخصوم في خدمته، اذا كان بينه وبين احد الخصوم علاقة صداقة حميمة، او عداوة بينة. #### القسم الثاني في اجراءات الرد

المادة 242

يقدم طلب الرد بعريضة الى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل اقفال باب المرافعات. اذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة الى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره الى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الاخير ان يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) ايام، بقبول الرد او رفض التنحي، وفي هذه الحالة الاخيرة، عليه ان يجيب عن اوجه الرد. في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، او عدم تقديم الجواب في الاجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد الى رئيس المجلس القضائي في اجل ثمانية (8) ايام الموالية للرفض او عدم الاجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي بمساعدة رئيسي غرفة على الاقل، وذلك في اقرب الاجال. اذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي، تقدم العريضة الى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الاخير ان يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) ايام، بقبول الرد او رفض التنحي، وفي هذه الحالة الاخيرة عليه ان يجيب عن اوجه الرد. في حالة رفض التنحي، يحال الطلب الى الرئيس الاول للمحكمة العليا، مرفقا بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الاول للمحكمة العليا بمساعدة رئيسي غرفة على الاقل، وذلك في اقرب الاجال. في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب الى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بامر. في جميع الحالات، يكون القرار او الامر الفاصل في الرد، غير قابل لاي طعن.

المادة 243

اذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة الى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 اعلاه. اذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة الى الرئيس الاول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 اعلاه.

المادة 244

يقدم طلب الرد المتعلق باحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه الى الرئيس الاول لهذه المحكمة، ويودع لدى امانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فورا الى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الاول للمحكمة العليا. يجب على القاضي المطلوب رده ان يقدم جوابه خلال ثمانية (8) ايام، واذا رفض التنحي عن نظر القضية او لم يقدم جوابه في الاجل المحدد، يفصل في الطلب خلال اجل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الاول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.

المادة 245

يجب على القاضي المطلوب رده ان يمتنع عن الفصل في القضية الى حين الفصل في طلب الرد. غير ان العقود القضائية والاجراءات التي تمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة.

المادة 246

يجب على القاضي الذي يعلم انه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 اعلاه، ان يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله. يتم النظر في هذا الطلب وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 من هذا القانون.

المادة 247

يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة الاف دينار ( 10.000) د.ج، دون الاخلال بحق المطالبة بالتعويض. ### الفصل الثاني في الاحالة بسبب الامن العام

المادة 248

يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، اذا اخطر بطلب احالة قضية لسبب يتعلق بالامن العام، ان يقدم التماسات الى المحكمة العليا تهدف الى تلبية هذا الطلب. يفصل في هذا الطلب خلال ثمانية (8) ايام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الاول ورؤساء الغرف. ### الفصل الثالث في الاحالة بسبب الشبهة المشروعة

المادة 249

يهدف طلب الاحالة بسبب الشبهة المشروعة الى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة امامها القضية.

المادة 250

يقدم طلب الاحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بامر خلال ثمانية (8) ايام. اذا راى رئيس الجهة القضائية ان الطلب مؤسس، يقوم اما بتعيين تشكيلة جديدة، او يرفع الطلب الى رئيس الجهة القضائية الاعلى مباشرة، لتعيين جهة الاحالة. هذا الامر غير قابل لاي طعن.

المادة 251

اذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان اسباب الاعتراض الى رئيس الجهة القضائية الاعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشورة، خلال شهر، دون حاجة الى استدعاء الخصوم. تتولى الجهة القضائية المقدم اليها الطلب، ارسال نسخة من قرارها الى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية. يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.

المادة 252

اذا كان الطلب مبررا، تامر الجهة القضائية التي عرضت عليها القضية باحالتها امام جهة قضائية اخرى من نفس الدرجة لتلك التي تقرر تنحيتها عن النظر في القضية.

المادة 253

لا يكون طلب تنحية جهة قضائية موقفا لسير الخصومة ما لم يقرر رئيس الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.

المادة 254

يؤدي رفض الطلب الى تطبيق المادة 247 من هذا القانون. ## الباب الثامن في الاحكام والقرارات ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 255

تصدر احكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتصدر قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 256

يمكن لممثل النيابة العامة ان يكون مدعيا كطرف اصلي او يتدخل كطرف منضم.

المادة 257

تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون، او للدفاع عن النظام العام.

المادة 258

يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا اصليا فيها.

المادة 259

يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب ابلاغه بها، ويبدي رايه بشانها كتابيا حول تطبيق القانون. #### القسم الاول في سير الجلسة

المادة 260

يجب ابلاغ النيابة العامة عشرة (10) ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الاتية: لقضايا التي تكون الدولة او احدى الجماعات الاقليمية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها، تنازع الاختصاص بين القضاة، رد القضاة، الحالة المدنية، حماية ناقصي الاهلية، الطعن بالتزوير، الافلاس والتسوية القضائية، المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين. ويجوز لممثل النيابة العامة الاطلاع على جميع القضايا الاخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا. يمكن ايضا للقاضي تلقائيا، ان يامر بابلاغ ممثل النيابة العامة باية قضية اخرى.

المادة 261

يحدد رئيس القسم او التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة، ويتم ابلاغه الى ممثل النيابة العامة، ويعلق في المكان المعين لذلك.

المادة 262

ضبط الجلسة منوط برئيسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة.

المادة 263

يتم الاستماع الى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا.

المادة 264

اذا تعذر على احد الخصوم حضور الجلسة يمكن للقاضي تاجيل القضية الى جلسة لاحقة،اذا راى ان التخلف عن الحضور مبرر.

المادة 265

يمكن للقاضي دعوة الخصوم الى تقديم توضيحات بشان المسائل القانونية او بشان الوقائع، اذا تبين له ان ذلك ضروري او ان هناك غموضا.

المادة 266

عندما تكون النيابة العامة طرفا منضما في القضية، يكون لها الحق في ابداء ملاحظات.

المادة 267

لا يمكن للخصوم تقديم طلبات او الادلاء بملاحظات، بعد اقفال باب المرافعات.

المادة 268

يجوز للجهة القضائية المعروض امامها النزاع، بعد اقفال باب المرافعات، ان تعيد القضية الى الجدول، كلما دعت الضرورة لذلك. كما يمكن ان تقوم بذلك بناء على طلب احد الخصوم او بسبب تغيير في تشكيلتها. تفتح المرافعات من جديد، بناء على امر شفوي من رئيس التشكيلة المعني.

المادة 269

تتم المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وامين الضبط. #### القسم الثاني في اصدار الاحكام

المادة 270

يصدر الحكم الفاصل في النزاع باغلبية الاصوات.

المادة 271

يتم النطق بالحكم في الحال او في تاريخ لاحق، ويبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة. في حالة التاجيل، يجب ان يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية. لا يجوز تمديد المداولة الا اذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على الا تتجاوز جلستين متتاليتين.

المادة 272

يتم النطق بالاحكام الفاصلة في النزاع علنيا. يصرح بالاوامر الولائية بغير ذلك.

المادة 273

يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.

المادة 274

تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به.

المادة 275

يجب ان يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الاتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري.

المادة 276

يجب ان يتضمن الحكم البيانات الاتية: 1- الجهة القضائية التي اصدرته، 2- اسماء والقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية، 3- تاريخ النطق به، 4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، 5- اسم ولقب امين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم، 6- اسماء والقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 7- اسماء والقاب المحامين او اي شخص قام بتمثيل او مساعدة الخصوم، 8- الاشارة الى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 277

لا يجوز النطق بالحكم الا بعد تسبيبه، ويجب ان يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وان يشار الى النصوص المطبقة. يجب ايضا ان يستعرض بايجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم. ويجب ان يرد على كل الطلبات والاوجه المثارة. يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.

المادة 278

يوقع على اصل الحكم، الرئيس وامين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ويحفظ اصل الحكم في ارشيف الجهة القضائية. يحفظ ايضا ملف القضية في ارشيف الجهة القضائية. يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.

المادة 279

اذا تعذر التوقيع على اصل الحكم من طرف القاضي الذي اصدره، او امين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب امر، قاضيا اخر و / او امين ضبط اخر ليقوم بذلك بدله.

المادة 280

بعد تسجيل الحكم يسلم امين الضبط نسخة تنفيذية او نسخة عادية بمجرد طلبها.

المادة 281

النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية. توقع وتسلم من طرف امين الضبط الى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية " نسخة مطابقة للاصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية.

المادة 282

لا تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة. الا ان الخصم المستفيد الذي اضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية او تعذر عليه التنفيذ، لاسيما بسبب اتلافها او تمزيقها يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية ثانية، وفقا لاحكام المادتين 602 و 603 من هذا القانون.

المادة 283

لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه، اذا ثبت من وثائق ملف القضية او من سجل الجلسات انه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية.

المادة 284

يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة احكام المادة 283 اعلاه.

المادة 285

ان تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله او تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة القضائية التي اصدرته. يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من احد الخصوم او بعريضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة القضائية، بعد سماع الخصوم او بعد صحة تكليفهم بالحضور.

المادة 286

يجوز للجهة القضائية التي اصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، ان تصحح الخطا المادي او الاغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم امامها القيام بتصحيحه. يقدم طلب التصحيح الى الجهة القضائية، بعريضة من احد الخصوم او بعريضة مشتركة منهم، وفقا للاشكال المقررة في رفع الدعوى، و يمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما اذا تبين لها ان الخطا المادي يعود الى مرفق العدالة. يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم او بعد صحة تكليفهم بالحضور. يؤشر بحكم التصحيح على اصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح. عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به، فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح الا عن طريق الطعن بالنقض.

المادة 287

يقصد بالخطا المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية او تجاهل وجودها. غير ان تصحيح الخطا المادي او الاغفال لا يؤدي الى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للاطراف. ### الفصل الثاني في الاحكام الحضورية

المادة 288

يكون الحكم حضوريا، اذا حضر الخصوم شخصيا او ممثلين بوكلائهم او محاميهم اثناء الخصومة او قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية.

المادة 289

اذا لم يحضر المدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تاجيل القضية الى الجلسة الموالية لتمكينه من الحضور.

المادة 290

اذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع، جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.

المادة 291

اذا امتنع احد الخصوم الحاضر عن القيام باجراء من الاجراءات المامور بها في الاجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف. ### الفصل الثالث في الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا

المادة 292

اذا لم يحضر المدعى عليه او وكيله او محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا.

المادة 293

اذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا او وكيله او محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري.

المادة 294

يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة.

المادة 295

الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة. ### الفصل الرابع في الاحكام الفاصلة في الموضوع

المادة 296

الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا او جزئيا في موضوع النزاع او في دفع شكلي او في دفع بعدم القبول او في اي طلب عارض. ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه.

المادة 297

يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق بالحكم. غير انه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة او اعتراض الغير الخارج عن الخصومة او التماس اعادة النظر، ويجوز له ايضا تفسير حكمه او تصحيحه طبقا للمادتين 285 و 286 من هذا القانون. ### الفصل الخامس في الاحكام الاخرى #### القسم الاول في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

المادة 298

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الامر باجراء تحقيق او بتدبير مؤقت. لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه. لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع. #### القسم الثاني في الاستعجال والاوامر الاستعجالية

المادة 299

في جميع احوال الاستعجال، او اذا اقتضى الامر الفصل في اجراء يتعلق بالحراسة القضائية او باي تدبير تحفظي غير منظم باجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الاشكال او التدبير المطلوب، وينادى عليها في اقرب جلسة. يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في اقرب الاجال.

المادة 300

يكون قاضي الاستعجال مختصا ايضا في المواد التي ينص القانون صراحة على انها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الامر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه.

المادة 301

يجوز تخفيض اجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال الى اربع وعشرين (24) ساعة. في حالة الاستعجال القصوى، يجوز ان يكون اجل التكليف بالحضور من ساعة الى ساعة، بشرط ان يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا او الى ممثله القانوني او الاتفاقي.

المادة 302

في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب الى قاضي الاستعجال خارج ساعات وايام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل امانة الضبط. يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة الى ساعة. و يمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال ايام العطل.

المادة 303

لا يمس الامر الاستعجالي اصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة او بدونها رغم كل طرق الطعن. كما انه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل. في حالة الاستعجال القصوى، يامر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الاصلية للامر حتى قبل تسجيله.

المادة 304

تكون الاوامر الاستعجالية الصادرة في اول درجة قابلة للاستئناف. وتكون الاوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في اخر درجة، قابلة للمعارضة. يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للامر، ويجب ان يفصل في ذلك في اقرب الاجال.

المادة 305

يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها. يفصل، عند الاقتضاء، في المصاريف القضائية. #### القسم الثالث في اوامر الاداء

المادة 306

خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الاداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين او التعهد بالوفاء او فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، الى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على: 1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي او المختار في الجزائر، 2- اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي او المختار في الجزائر، 3- ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي. 4- عرض موجز عن سبب الدين ومقداره، ترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة.

المادة 307

يفصل الرئيس في الطلب بامر، خلال اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ ايداع الطلب. اذا تبين ان الدين ثابت، امر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، والا رفض الطلب. الامر بالرفض غير قابل لاي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها.

المادة 308

يسلم رئيس امناء الضبط الى الدائن نسخة رسمية من امر الاداء. يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء باصل الدين والمصاريف في اجل خمسة عشر (15) يوما. يجب ان يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بان للمدين حق الاعتراض على امر الاداء في اجل خمسة عشر (15) يوما تبدا من تاريخ التبليغ الرسمي. يقدم الاعتراض على امر الاداء بطريق الاستعجال امام القاضي الذي اصدره. للاعتراض اثر موقف لتنفيذ امر الاداء.

المادة 309

اذا لم يرفع الاعتراض في الاجل المحدد، يحوز امر الاداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس امناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض. كل امر اداء لم يطلب امهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة (1) من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب اي اثر. #### القسم الرابع في الاوامر على العرائض

المادة 310

الامر على عريضة امر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تقدم الطلبات الرامية الى اثبات الحالة او توجيه انذار او اجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الاطراف، الى رئيس الجهة القضائية المختصة، ليفصل فيها خلال اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع الطلب.

المادة 311

تقدم العريضة من نسختين ويجب ان تكون معللة، وتتضمن الاشارة الى الوثائق المحتج بها، واذا كانت العريضة مقدمة بشان خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة امامها الخصومة. يجب ان يكون الامر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الاصلية. كل امر على عريضة لم ينفذ خلال اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب اي اثر.

المادة 312

في حالة الاستجابة الى الطلب يمكن الرجوع الى القاضي الذي اصدر الامر، للتراجع عنه او تعديله. وفي حالة عدم الاستجابة الى الطلب، يكون الامر بالرفض قابلا للاستئناف امام رئيس المجلس القضائي. يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ امر الرفض. يجب على رئيس المجلس القضائي ان يفصل في هذا الاستئناف في اقرب الاجال. لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام. تحفظ النسخة الثانية من الامر ضمن اصول الاحكام بامانة ضبط الجهة القضائية المعنية. ## الباب التاسع في طرق الطعن ### الفصل الاول القواعد العامة

المادة 313

طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة. طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس اعادة النظر والطعن بالنقض. يبدا سريان اجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. ويسري هذا الاجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي. يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي اثناء سير الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي.

المادة 314

لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في احد الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول او اي دفع من الدفوع الاخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لاي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.

المادة 315

لا يؤثر التكييف الخاطئ للحكم على حق ممارسة الطعن.

المادة 316

في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن او في نزاع غير قابل للتجزئة، فان اجل الطعن لا يسري الا على من تم تبليغه رسميا. عندما يكون الحكم لصالح عدة اطراف متضامنين او معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به احدهم.

المادة 317

لا يسري الاجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، الا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، الى وليه او وصيه او المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة احدهم، يتم التبليغ الرسمي الى المتصرف الخاص.

المادة 318

في حالة وقوع تغيير في اهلية المحكوم ضده، لا يسري الاجل، الا بعد تبليغ رسمي جديد الى الشخص الذي اصبحت له الصفة لاستلامه.

المادة 319

في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستانف سريان الاجل الا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا اذا تم في مسكن المتوفى. يكون التبليغ الرسمي صحيحا اذا سلم الى الورثة جملة ودون تحديد اسمائهم وصفاتهم.

المادة 320

في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن الى الورثة في مسكن المتوفى، طبقا للمادة 319 اعلاه. غير انه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، الا اذا ادخلوا في الخصام.

المادة 321

يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا اذا تم في العنوان المذكور في الحكم.

المادة 322

كل الاجال المقررة في هذا القانون من اجل ممارسة حق، او من اجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، او سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة او وقوع احداث من شانها التاثير في السير العادي لمرفق العدالة. يتم تقديم طلب رفع السقوط الى رئيس الجهة القضائية المعروض امامها النزاع، يفصل فيه بموجب امر على عريضة غير قابل لاي طعن، وذلك بحضور الخصوم، او بعد صحة تكليفهم بالحضور. ### الفصل الثاني في طرق الطعن العادية

المادة 323

يوقف تنفيذ الحكم خلال اجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته. باستثناء الاحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة او الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي او وعد معترف به او حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به، او في مادة النفقة او منح مسكن الزوجية لمن اسندت له الحضانة. يجوز للقاضي في جميع الاحوال الاخرى، ان يامر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة او بدون كفالة.

المادة 324

يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، امام رئيس الجهة القضائية المعروض امامها الاستئناف او المعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، اذا راى ان الاستمرار فيه قد تترتب عليه اثار بالغة او اثار يتعذر استدراكها. يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في اقرب جلسة.

المادة 325

لا يقبل الاعتراض على النفاذ المعجل، الا اذا ثبت ان الحكم الذي امر به طعن فيه بالاستئناف او المعارضة.

المادة 326

لا يقبل اي طعن في الاحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل. #### القسم الاول في المعارضة

المادة 327

تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، الى مراجعة الحكم او القرار الغيابي. يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم او القرار المعارض فيه كان لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم او القرار مشمولا بالنفاذ المعجل.

المادة 328

يكون الحكم او القرار الغيابي، قابلا للمعارضة امام نفس الجهة القضائية التي اصدرته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 329

لا تقبل المعارضة الا اذا رفعت في اجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الغيابي.

المادة 330

ترفع المعارضة حسب الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. يجب ان يتم التبليغ الرسمي للعريضة الى كل اطراف الخصومة. يجب ان تكون العريضة المقدمة امام الجهة القضائية مرفقة، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه.

المادة 331

يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم، وهو غير قابل للمعارضة من جديد. #### القسم الثاني في الاستئناف

المادة 332

يهدف الاستئناف الى مراجعة او الغاء الحكم الصادر عن المحكمة.

المادة 333

تكون الاحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف، عندما تفصل في موضوع النزاع او في دفع شكلي او في دفع بعدم القبول او اي دفع عارض اخر ينهي الخصومة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 334

الاحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع او التي تامر بالقيام باجراء من اجراءات التحقيق او تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف الا مع الحكم الفاصل في اصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف. يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.

المادة 335

حق الاستئناف مقرر لجميع الاشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الاولى او لذوي حقوقهم. كما يحق للاشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الاولى، بسبب نقص الاهلية ممارسة الاستئناف اذا زال سبب ذلك. ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الاصلي او المدخل في الخصام في الدرجة الاولى. يجب ان تتوفر المصلحة في المستانف لممارسة الاستئناف.

المادة 336

يحدد اجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى الشخص ذاته. و يمدد اجل الاستئناف الى شهرين (2) اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار. لا يسري اجل الاستئناف في الاحكام الغيابية الا بعد انقضاء اجل المعارضة.

المادة 337

يجوز للمستانف عليه، استئناف الحكم فرعيا في اية حالة كانت عليها الخصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الاصلي. لا يقبل الاستئناف الفرعي اذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول. يترتب على التنازل في الاستئناف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي اذا وقع بعد التنازل.

المادة 338

يجوز للاشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم او لم يكونوا ممثلين في الخصومة امام الدرجة الاولى، التدخل في الاستئناف اذا كانت لهم مصلحة في ذلك. اذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن بين الخصوم، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد احدهم الا اذا تم استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة. اذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، او صدر في التزام بالتضامن، فان الاستئناف الذي يرفعه احد الخصوم، يترتب عليه ادخال بقية الخصوم. #### القسم الثالث في اثار الاستئناف

المادة 339

تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 340

ينقل الاستئناف الى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير اليها هذا الاستئناف صراحة او ضمنيا او المقتضيات الاخرى المرتبطة بها. يمكن ان يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم. يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف الى الغاء الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

المادة 341

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة او الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير او حدوث او اكتشاف واقعة.

المادة 342

يجوز للخصوم ايضا طلب الفوائد القانونية وما تاخر من الديون وبدل الايجار والملحقات الاخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستانف، وكذا التعويضات الناتجة عن الاضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.

المادة 343

لا تعتبر طلبات جديدة، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الاصلي والتي ترمي الى نفس الغرض حتى ولو كان اساسها القانوني مغايرا.

المادة 344

يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وادلة جديدة تاييدا لطلباتهم.

المادة 345

يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف.

المادة 346

عند الفصل في استئناف حكم فاصل في احد الدفوع الشكلية قضى بانهاء الخصومة، يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها، اذا تبين له، ولحسن سير العدالة، اعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الامر باجراء تحقيق عند الاقتضاء.

المادة 347

يجوز للمجلس القضائي اذا تبين له ان الاستئناف تعسفي او الغرض منه الاضرار بالمستانف عليه، ان يحكم على المستانف بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار (10.000) د ج الى عشرين الف دينار ( 20.000) د ج دون الاخلال بالتعويضات التي يمكن ان يحكم بها للمستانف عليه. ### الفصل الثالث في طرق الطعن غير العادية

المادة 348

ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لاجال ممارسته اثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. #### القسم الاول في الطعن بالنقض ##### الفرع الاول في الاحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض

المادة 349

تكون قابلة للطعن بالنقض، الاحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في اخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية.

المادة 350

تكون قابلة للطعن بالنقض، الاحكام والقرارات الصادرة في اخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية او بعدم القبول او اي دفع عارض اخر.

المادة 351

لا يقبل الطعن بالنقض في الاحكام الاخرى الصادرة في اخر درجة الا مع الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع.

المادة 352

لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس اعادة النظر في الاحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض.

المادة 353

لا يقبل الطعن بالنقض الا اذا قدم من احد الخصوم او من ذوي الحقوق. غير انه، اذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم او قرار في اخر درجة من محكمة او مجلس قضائي، وكان هذا الحكم او القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه احد الخصوم بالنقض في الاجل، فله ان يعرض الامر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا. وفي حالة نقض هذا الحكم او القرار، لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم او القرار المنقوض. ##### الفرع الثاني في اجال الطعن بالنقض

المادة 354

يرفع الطعن بالنقض في اجل شهرين (2) يبدا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه اذا تم شخصيا. و يمدد اجل الطعن بالنقض الى ثلاثة (3) اشهر، اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار.

المادة 355

لا يسري اجل الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات الغيابية، الا بعد انقضاء الاجل المقرر للمعارضة.

المادة 356

يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان اجل الطعن بالنقض او اجل ايداع المذكرة الجوابية.

المادة 357

يستانف سريان اجل الطعن بالنقض، او اجل ايداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام. ##### الفرع الثالث في اوجه الطعن

المادة 358

لا يبنى الطعن بالنقض الا على وجه واحد او اكثر من الاوجه الاتية: مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات، اغفال الاشكال الجوهرية للاجراءات، عدم الاختصاص، تجاوز السلطة، مخالفة القانون الداخلي، مخالفة القانون الاجنبي المتعلق بقانون الاسرة، مخالفة الاتفاقيات الدولية، انعدام الاساس القانوني، انعدام التسبيب، قصور التسبيب، تناقض التسبيب مع المنطوق، تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم او القرار، تناقض احكام او قرارات صادرة في اخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد اثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد اخر حكم او قرار من حيث التاريخ، واذا تاكد هذا التناقض، يفصل بتاكيد الحكم او القرار الاول، تناقض احكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان احد الاحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض. وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الاجل المنصوص عليه في المادة 354 اعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، واذا تاكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بالغاء احد الحكمين او الحكمين معا، وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم او القرار، الحكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب، السهو عن الفصل في احد الطلبات الاصلية، اذا لم يدافع عن ناقصي الاهلية.

المادة 359

لا تقبل اوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الاوجه القانونية المحضة او تلك الناتجة عن الحكم او القرار المطعون فيه.

المادة 360

يجوز للمحكمة العليا ان تثير من تلقاء نفسها وجها او عدة اوجه للنقض. ##### الفرع الرابع في اثار الطعن بالنقض

المادة 361

لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم او القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الاشخاص او اهليتهم وفي دعوى التزوير.

المادة 362

اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فان رفع الطعن بالنقض من احد الخصوم ينتج اثاره بالنسبة الى الباقي حتى ولو لم يطعنوا بالنقض. واذا رفع الطعن بالنقض ضد احد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون ذلك الطعن مقبولا، ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم.

المادة 363

يتم نقض الحكم او القرار المطعون فيه كليا او جزئيا. ويكون النقض جزئيا اذا تعلق بجزء من الحكم او القرار، قابل للانفصال عن الاجزاء الاخرى.

المادة 364

اذا نقض الحكم او القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا القضية، اما امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بتشكيلة جديدة، واما امام جهة قضائية اخرى من نفس النوع والدرجة. يعيد قرار النقض الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم او القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض. كما يترتب على النقض، وبدون حاجة لاستصدار حكم جديد، الالغاء بالنتيجة، لكل حكم صدر بعد الحكم او القرار المنقوض، جاء تطبيقا او تنفيذا له او كان له ارتباط ضروري به.

المادة 365

اذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فان النقض يكون بدون احالة. يجوز كذلك النقض بدون احالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا ان تطبق القاعدة القانونية الملائمة. يجوز للمحكمة العليا، ان تمدد النقض بدون احالة الى احكام سابقة للحكم او القرار المطعون فيه، اذا ترتب على نقضهما الغاء تلك الاحكام بالتبعية. في هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة امام قضاة الموضوع. ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ.

المادة 366

يقتصر اثر النقض على مجال الوجه الذي اسس عليه، ماعدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى او التبعية الضرورية.

المادة 367

تخطر جهة الاحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب ايداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء اجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، و يمدد هذا الاجل الى ثلاثة (3) اشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي الى الموطن الحقيقي او المختار. يسري اجل الشهرين (2) حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي. يترتب على عدم اعادة السير في الدعوى امام جهة الاحالة في الاجال او عدم قابلية اعادة السير فيها، اضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في اول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بالغاء الحكم المستانف. تستانف جهة الاحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الاجراءات التي لم يشملها النقض.

المادة 368

يجوز للاطراف اثارة اوجه جديدة لتدعيم ادعاءاتهم. لا تقبل الاوجه الرامية الى عدم قبول الاستئناف، اذا لم يثرها الخصم الذي قدم طلباته في الموضوع امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض.

المادة 369

يخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض.

المادة 370

يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا اوجها او ادعاءات جديدة، متمسكين بالاوجه والطلبات التي سبق اثارتها امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض. وتطبق نفس القاعدة على الخصوم المتخلفين عن الحضور. ##### الفرع الخامس في الاحالة

المادة 371

لا يقبل تدخل الغير امام جهة الاحالة.

المادة 372

يمكن للاشخاص الذين كانوا خصوما امام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم يكونوا طرفا امام المحكمة العليا، ان يستدعوا في الخصومة الجديدة، كما يمكنهم التدخل الاختياري فيها اذا ترتب على نقض الحكم او القرار مساس بحقوقهم.

المادة 373

يمكن للاشخاص المذكورين في المادة 372 اعلاه، طبقا لنفس الشروط، المبادرة باخطار جهة الاحالة. يقوم الرئيس الاول للمحكمة العليا بتسوية كل اشكال قد يطرا بشان تسليم نسخ من قرار النقض لهؤلاء الاشخاص.

المادة 374

تفصل جهة الاحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض. يجب على جهة الاحالة ان تطبق قرار الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا. اذا لم تمتثل جهة الاحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسالة قانونية، يجوز لهذه الاخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع. يجب على المحكمة العليا، ان تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض. ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ. ##### الفرع السادس في قرارات المحكمة العليا

المادة 375

في حالة رفض الطعن بالنقض، او عدم قبوله، لا يجوز للطاعن ان يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، او يطعن فيه بالتماس اعادة النظر.

المادة 376

يجوز للمحكمة العليا، ان تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم او القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن اعتمادا على ذلك. كما يجوز لها ايضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ اذا كان زائدا.

المادة 377

يجوز للمحكمة العليا اذا رات ان الطعن تعسفي او الغرض منه الاضرار بالمطعون ضده، ان تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار ( 10.000) د ج الى عشرين الف دينار ( 20.000 ) د ج دون الاخلال بالتعويضات التي يمكن ان يحكم بها للمطعون ضده.

المادة 378

تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية. كما يمكنها ان تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.

المادة 379

لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا. #### القسم الثاني في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 380

يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار او الامر الاستعجالي الذي فصل في اصل النزاع. يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 381

يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم او القرار او الامر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

المادة 382

اذا كان الحكم او القرار او الامر صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا، الا اذا تم استدعاء جميع اطراف الخصومة.

المادة 383

يجوز لدائني احد الخصوم او خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار او الامر، بشرط ان يكون الحكم او القرار او الامر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش.

المادة 384

يبقى اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار او الامر، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير ان هذا الاجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم او القرار او الامر الى الغير، ويسري هذا الاجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب ان يشار فيه الى ذلك الاجل والى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

المادة 385

يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار او الامر المطعون فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة. لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت ايداع مبلغ لدى امانة الضبط، يساوي الحد الاقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 ادناه.

المادة 386

يجوز لقاضي الاستعجال ان يوقف تنفيذ الحكم او القرار او الامر المطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الاشكال المقررة في مادة الاستعجال.

المادة 387

اذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار او الامر، يجب ان يقتصر في قضائه على الغاء او تعديل مقتضيات الحكم او القرار او الامر، التي اعترض عليها الغير والضارة به، ويحتفظ الحكم او القرار او الامر المعترض فيه باثاره ازاء الخصوم الاصليين حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 اعلاه.

المادة 388

اذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار (10.000 د ج) الى عشرين الف دينار (20.000 د ج) دون الاخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم. وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة.

المادة 389

يجوز الطعن في الحكم او القرار او الامر الصادر في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للاحكام. #### القسم الثالث في التماس اعادة النظر

المادة 390

يهدف التماس اعادة النظر الى مراجعة الامر الاستعجالي او الحكم او القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 391

لا يجوز تقديم التماس اعادة النظر، الا ممن كان طرفا في الحكم او القرار او الامر، او تم استدعاؤه قانونا.

المادة 392

يمكن تقديم التماس اعادة النظر لاحد السببين الاتيين: 1 - اذا بني الحكم او القرار او الامر على شهادة شهود، او على وثائق اعترف بتزويرها، او ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم او القرار او الامر وحيازته قوة الشيء المقضي به، 2 - اذا اكتشفت بعد صدور الحكم او القرار او الامر الحائز لقوة الشيء المقضي به، اوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوم.

المادة 393

يرفع التماس اعادة النظر في اجل شهرين (2)، يبدا سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، او ثبوت التزوير، او تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة. لا يقبل التماس اعادة النظر، الا اذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت ايداع كفالة بامانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 ادناه.

المادة 394

يرفع التماس اعادة النظر امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار او الامر الملتمس فيه وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.

المادة 395

تقتصر المراجعة في التماس اعادة النظر على مقتضيات الحكم او القرار او الامر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات اخرى مرتبطة بها.

المادة 396

لا يجوز تقديم التماس اعادة النظر من جديد في الحكم او القرار او الامر الفاصل في الالتماس.

المادة 397

يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة الاف دينار ( 10.000) دج الى عشرين الف دينار ( 20.000) دج، دون الاخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها. وفي هذه الحالة تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 388 اعلاه. ## الباب العاشر في تنازع الاختصاص بين القضاة

المادة 398

يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان او اكثر في نفس النزاع بالاختصاص او بعدم الاختصاص.

المادة 399

اذا كانت المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي، تقدم عريضة الفصل في التنازع امام هذه الجهة التي تحدد الجهة القضائية المختصة، وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون. واذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة، تقدم العريضة امام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.

المادة 400

اذا قضى مجلسان قضائيان باختصاصهما او بعدم اختصاصهما، او اذا وقع تنازع بين محكمة ومجلس قضائي، تقدم العريضة امام الغرفة المدنية للمحكمة العليا. تعين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز لهذه الاخيرة التصريح بعدم الاختصاص.

المادة 401

تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، امام الجهة القضائية المختصة في اجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لاخر حكم الى الخصم المحكوم عليه. تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة امام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم امام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض.

المادة 402

تبلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، الى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته.

المادة 403

يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، ان تامر عند الاقتضاء، بايقاف اجراءات التنفيذ المتبعة امام الجهات القضائية التي ظهر امامها التنازع. باستثناء الاجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل اجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المامور به. ## الباب الحادي عشر في الاجال وعقود التبليغ الرسمي ### الفصل الاول في الاجال

المادة 404

تمدد لمدة شهرين (2) اجال المعارضة والاستئناف والتماس اعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للاشخاص المقيمين خارج الاقليم الوطني.

المادة 405

تحسب كل الاجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ او التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الاجل. يعتد بايام العطل الداخلة ضمن هذه الاجال عند حسابها. تعتبر ايام عطلة بمفهوم هذا القانون، ايام الاعياد الرسمية وايام الراحة الاسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل. اذا كان اليوم الاخير من الاجل ليس يوم عمل كليا او جزئيا يمدد الاجل الى اول يوم عمل موالي. ### الفصل الثاني في عقود التبليغ الرسمي

المادة 406

يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي. يمكن ان يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي او عقد غير قضائي او امر او حكم او قرار. يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه اينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني او ممثله القانوني او الاتفاقي، ويحرر بشانه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الاشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا. لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم. يكون التبليغ الرسمي صحيحا الى الشخص الذي يقيم في الخارج اذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.

المادة 407

يجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله ونسخه، البيانات الاتية: اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه. تاريخ التبليغ بالحروف وساعته. اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه. اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي. اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي. توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ اصدارها، واذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته. الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له. واذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار اليها اعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل اثارته لاي دفع او دفاع.

المادة 408

يجب ان يتم التبليغ الرسمي شخصيا. ويعتبر التبليغ الرسمي الى الشخص المعنوي شخصيا، اذا سلم محضر التبليغ الى ممثله القانوني او الاتفاقي او لاي شخص تم تعيينه لهذا الغرض. يتم التبليغ الرسمي، الموجه الى الادارات والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، الى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها. يتم التبليغ الرسمي، الموجه الى شخص معنوي في حالة تصفية، الى المصفي.

المادة 409

اذا عين احد الخصوم وكيلا، فان التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.

المادة 410

عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فان التبليغ يعد صحيحا اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار. يجب ان يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالاهلية، والا كان التبليغ قابلا للابطال.

المادة 411

اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام. ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الاجل من تاريخ ختم البريد.

المادة 412

اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الاجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها اخر موطن. اذا رفض الاشخاص، الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام الى اخر موطن له. يثبت الارسال المضمون، والتعليق، بختم ادارة البريد او تاشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي او موظف مؤهل لذلك، او تاشيرة رئيس امناء الضبط، حسب الحالة. واذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة الف دينار 500.000) د ج، ( يجب ان ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، باذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه. وفي جميع الاحوال، يسري اجل التبليغ الرسمي من تاريخ اخر اجراء حصل وفق هذه الطرق. يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي.

المادة 413

اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا اذا تم بمكان حبسه.

المادة 414

يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.

المادة 415

في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم ارسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.

المادة 416

لا يجوز القيام باي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا ايام العطل، الا في حالة الضرورة وبعد اذن من القاضي. ## الباب الثاني عشر في المصاريف القضائية

المادة 417

يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة. يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية.

المادة 418

تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لاسيما مصاريف اجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة واجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع. وتشمل المصاريف القضائية ايضا اتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.

المادة 419

يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا او جزئيا لخصم اخر مع تسبيب ذلك. وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الامر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها.

المادة 420

يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني.

المادة 421

يتضمن القرار او الحكم او الامر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف، الا اذا تعذر تصفيتها قبل صدوره. في الحالة الاخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب امر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى.

المادة 422

يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف امام رئيس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم في اجل عشرة (10) ايام، من تاريخ التبليغ الرسمي اذا كان صادرا في اخر درجة. الامر الفاصل في الاعتراض غير قابل لاي طعن. الكتاب الثاني في الاجراءات الخاصة بكل جهة قضائية ## الباب الاول في الاجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الاجراءات الخاصة ببعض الاقسام ### الفصل الاول في قسم شؤون الاسرة #### القسم الاول في صلاحيات قسم شؤون الاسرة

المادة 423

ينظر قسم شؤون الاسرة، على الخصوص في الدعاوى الاتية: الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع الى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الاسرة، دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة، دعاوى اثبات الزواج والنسب، الدعاوى المتعلقة بالكفالة، الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.

المادة 424

يتكفل قاضي شؤون الاسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر.

المادة 425

يمارس رئيس قسم شؤون الاسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، ويجوز له بالاضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون، ان يامر في اطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية او طبيب خبير او اللجوء الى اية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة. ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها المحقق والحلول المقترحة. يطلع القاضي الاطراف على التقرير ويحدد لهم اجلا لتقديم طلب اجراء تحقيق مضاد. يمكن اللجوء الى الاستشارة في اي وقت وحتى اثناء اجراءات الصلح. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي

المادة 426

تكون المحكمة مختصة اقليميا: في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه، في موضوع اثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه، في موضوع الطلاق او الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان اقامة احد الزوجين حسب اختيارهما. في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الادارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة، في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها، في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي، في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص، في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه، في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية. #### القسم الثالث في اجراءات الطلاق ##### الفرع الاول في الطلاق بالتراضي

المادة 427

الطلاق بالتراضي هو اجراء يرمي الى حل الرابطة الزوجية بارادة الزوجين المشتركة.

المادة 428

في حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بامانة الضبط.

المادة 429

يجب ان تتضمن العريضة الوحيدة ما ياتي: بيان الجهة القضائية المرفوع امامها الطلب، اسم ولقب وجنسية كلا الزوج ين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما، تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الاولاد القصر، عرض موجز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق. يجب ان يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين.

المادة 430

يخطر امين الضبط الطرفين في الحال، بتاريخ حضورهما امام القاضي، ويسلم لهما استدعاء لهذا الغرض.

المادة 431

يتاكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة، ويستمع الى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين ويتاكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما اذا كان ذلك ممكنا. ينظر مع الزوجين او وكلائهما في الاتفاق، وله ان يلغي او يعدل في شروطه، اذا كانت تتعارض مع مصلحة الاولاد او خالفت النظام العام. يثبت القاضي ارادة الزوج،ين باصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي ويصرح بالطلاق.

المادة 432

لا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي، اذا كان احد الزوجين تحت وضع التقديم او اذا ظهر عليه اختلال في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن ارادته. يجب اثبات اختلال القدرات الذهنية من قبل طبيب مختص.

المادة 433

احكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف.

المادة 434

يسري اجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم.

المادة 435

لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم. ##### الفرع الثاني في طلب الطلاق من احد الزوجين

المادة 436

ترفع دعوى الطلاق من احد الزوجين امام قسم شؤون الاسرة، بتقديم عريضة وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى.

المادة 437

عندما يكون الزوج ناقص الاهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه او مقدمه، حسب الحالة.

المادة 438

يجب على المدعي في دعوى الطلاق، ان يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار اليها في المادة 436 اعلاه. ويجوز له ايضا تبليغ النيابة العامة عن طريق امانة الضبط. ##### الفرع الثالث في الصلح

المادة 439

محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية.

المادة 440

في التاريخ المحدد لاجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي الى كل زوج على انفراد ثم معا. و يمكن بناء على طلب الزوج ين حضور احد افراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح.

المادة 441

اذا استحال على احد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد او حدث له مانع، جاز للقاضي اما تحديد تاريخ لاحق للجلسة، او ندب قاض اخر لسماعه بموجب انابة قضائية. غير انه اذا تخلف احد الزوج ين عن حضور الجلسة المحددة للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا، يحرر القاضي محضرا بذلك.

المادة 442

يمكن للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لاجراء محاولة صلح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازما من التدابير المؤقتة بموجب امر غير قابل لاي طعن. في جميع الحالات، يجب الا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة (3) اشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق.

المادة 443

يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من امين الضبط تحت اشراف القاضي. يوقع المحضر من طرف القاضي وامين الضبط والزوجين ويودع بامانة الضبط. يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا. في حالة عدم الصلح او تخلف احد الزوج ين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.

المادة 444

يمكن للقاضي ان ياخذ بعين الاعتبار ما اتفق عليه الزوجان عند الامر بالتدابير المؤقتة.

المادة 445

يجوز للقاضي في حالة ظهور واقعة جديدة، وحسب الظروف، ان يلغي او يعدل او يتمم التدابير المؤقتة التي امر بها، ما لم يتم الفصل في الموضوع. هذا الامر غير قابل لاي طعن.

المادة 446

اذا لم يثبت اي ضرر اثناء الخصومة، جاز للقاضي ان يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الاسرة.

المادة 447

يطلع الحكمان القاضي بما يعترضهما من اشكالات اثناء تنفيذ المهمة.

المادة 448

اذا تم الصلح من طرف الحكمين يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب امر غير قابل لاي طعن.

المادة 449

يجوز للقاضي انهاء مهام الحكمين تلقائيا، اذا تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية الى الجلسة وتستمر الخصومة. ##### الفرع الرابع في احكام الطلاق

المادة 450

يتاكد القاضي من ارادة الزوج في طلب الطلاق، ويامر باتخاذ كل التدابير التي يراها لازمة في ذلك.

المادة 451

يعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تاسيس الاسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لاحكام قانون الاسرة. ويفصل في مدى تاسيس الطلب، اخذا بعين الاعتبار الظروف التي قدم فيها. يمكن للقاضي ان يتخذ كل التدابير التي يراها ملائمة، لاسيما الامر بالتحقيق او بخبرة طبية او الانتقال للمعاينة. يتعين على القاضي تسبيب الاجراء المامور به اذا تعلق بخبرة طبية. يعاين القاضي ايضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لاحكام قانون الاسرة.

المادة 452

لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ احكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 اعلاه. #### القسم الرابع في اجراءات الولاية ##### الفرع الاول في الولاية على نفس القاصر

المادة 453

يقدم طلب انهاء ممارسة الولاية على القاصر او سحبها المؤقت، من قبل احد الوالدين او ممثل النيابة العامة او من قبل كل من يهمه الامر بدعوى استعجالية.

المادة 454

يجوز للقاضي تلقائيا او بطلب من احد الوالدين او ممثل النيابة العامة: 1- سماع الاب والام وسماع كل شخص اخر يرى فائدة في سماعه، 2- سماع القاصر ما لم يكن سنه او حالته لا تسمح بذلك، 3- الامر باجراء تحقيق اجتماعي او فحص طبي او نفساني او عقلي.

المادة 455

يتم التبليغ الرسمي للامر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453 اعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل الى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الامر.

المادة 456

يكون الامر قابلا للاستئناف: 1- من قبل الخصوم في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي، 2- من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالامر.

المادة 457

ينظر في الاستئناف ويفصل فيه في غرفة المشورة في اجال معقولة.

المادة 458

تقدم الطلبات المشار اليها في المادة 453 اعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك امام محكمة مقر ممارسة الولاية. ينظر في الطلبات ويفصل فيها في غرفة المشورة، بعد سماع ممثل النيابة العامة ومحامي الخصوم في ملاحظاتهم عند الاقتضاء.

المادة 459

يجمع القاضي المعلومات التي يراها مفيدة حول اوضاع عائلة القاصر وسلوك الابوين.

المادة 460

يمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، ان يامر بكل تدبير مؤقت له علاقة بممارسة الولاية. كما يجوز له ان يسند مؤقتا حضانة القاصر لاحد الابوين، واذا تعذر ذلك تسند لاحد الاشخاص المبينين في قانون الاسرة. يمكن ان يكون هذا الاجراء موضوع تعديل، اذا تطلبت مصلحة القاصر ذلك، اما تلقائيا من القاضي او بناء على طلب الولي او القاصر المميز او ممثل النيابة العامة او كل شخص اخر تتوفر فيه الصفة لحماية القاصر. يفصل القاضي في هذا الطلب بموجب امر استعجالي.

المادة 461

يجوز للقاضي الغاء تدابير الانهاء او السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا او جزئيا، بطلب من والد القاصر المسقطة عنه الولاية.

المادة 462

يقدم الطلب المشار اليه في المادة 461 اعلاه، الى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر ممارسة الولاية.

المادة 463

يتلقى القاضي في الجلسة تصريحات القاصر وتصريحات والده وامه او الحاضن او اي شخص اخر يكون سماعه مفيدا. و يمكن اعفاء القاصر من الحضور. يقدم محامو الاطراف ملاحظاتهم عند الاقتضاء. ينظر ويفصل في الطلب بغرفة المشورة، بعد تقديم طلبات ممثل النيابة العامة. يكون الامر الفاصل في الطلب قابلا للاستئناف حسب الاوضاع المحددة في المادة 456 اعلاه. ##### الفرع الثاني في الولاية على اموال القاصر

المادة 464

يؤول الاختصاص الاقليمي الى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على اموال القاصر.

المادة 465

يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه او بناء على طلب ممثل النيابة العامة او بطلب من اي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولاية.

المادة 466

عند قيام القاضي، تلقائيا بمراقبة الولاية او بناء على طلب النيابة العامة، يجوز له استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا. وفي الحالات الاخرى، يكون التكليف بالحضور على عاتق المدعي.

المادة 467

يمكن للقاضي، قبل الفصل في الموضوع، ان يامر باتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح القاصر. هذا الامر غير قابل لاي طعن.

المادة 468

تخضع ادارة اموال القاصر في حالة وفاة الوالدين، الى رقابة القاضي. 1- في تعيين المقدم والوصي:

المادة 469

يعين القاضي طبقا لاحكام قانون الاسرة، مقدما من بين اقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك يعين شخصا اخر يختاره. يجب في الحالتين ان يكون المقدم اهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه.

المادة 470

يقدم طلب تعيين المقدم في شكل عريضة، من قبل الاشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الاسرة، او على شكل طلبات تقدمها النيابة العامة.

المادة 471

يعين القاضي المقدم بموجب امر ولائي بعد التاكد من رضائه. يجب على المقدم ان يقدم دوريا وطبقا لما يحدده القاضي، عرضا عن ادارة اموال القاصر وعن اي اشكال او طارئ له علاقة بهذه الادارة.

المادة 472

يخطر القاضي من قبل الوصي او ممثل النيابة العامة او القاصر الذي بلغ سن التمييز او كل شخص تهمه مصلحة القاصر بتثبيت الوصاية او رفضها بعد وفاة الاب. في حالة رفض الوصاية، يعين القاضي مقدما طبقا للمادة 471 اعلاه، او يتخذ جميع الاجراءات التحفظية في انتظار تعيين المقدم. يجوز للقاضي وضع القاصر تحت وصاية الوصي المختار عندما تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا. يفصل في جميع المنازعات الخاصة بتعيين الوصي بامر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن.

المادة 473

اذا قصر الولي او الوصي او المقدم في اداء مهامه، يتخذ القاضي جميع الاجراءات المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب امر ولائي. 2- في منازعات الولاية على اموال القاصر:

المادة 474

ترفع المنازعات المتعلقة بالولاية على اموال القاصر امام قاضي شؤون الاسرة. وفي حالة الاستعجال يفصل في الدعوى وفقا للاجراءات الاستعجالية.

المادة 475

تكون الاحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474 اعلاه، قابلة لطرق الطعن.

المادة 476

ترفع جميع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية وادارتها امام قاضي شؤون الاسرة.

المادة 477

ترفع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية من قبل القاصر، بعد بلوغه او ترشيده، امام قاضي شؤون الاسرة.

المادة 478

ترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر، بعد بلوغه سن التمييز امام قاضي شؤون الاسرة. 3- في الترخيص والترشيد:

المادة 479

يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه قانونا، والمتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الاسرة بموجب امر على عريضة.

المادة 480

يقرر قاضي شؤون الاسرة ترشيد القاصر بامر ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا. ##### الفرع الثالث في حماية البالغين ناقصي الاهلية

المادة 481

يصرح بموجب امر يصدره قاضي شؤون الاسرة بافتتاح او تعديل او رفع التقديم عن ناقصي الاهلية.

المادة 482

يجب ان تتضمن العريضة المقدمة من اجل افتتاح التقديم على ناقص الاهلية، فضلا عن البيانات العادية، عرضا عن الوقائع التي تبرر التقديم، ويجب ان ترفق بالملف الطبي للشخص المعني بالتقديم.

المادة 483

اذا عاين القاضي ان الشخص المبين في العريضة ليس له محام، عين له محاميا تلقائيا.

المادة 484

يتلقى القاضي تصريحات الشخص المعني باجراء التقديم، بحضور محاميه والاشخاص المعنيين واذا راى ضرورة لذلك يتلقى هذه التصريحات بحضور الطبيب المعالج وممثل النيابة العامة. اذا استحال على القاضي سماع اقوال الشخص المعني باجراء التقديم او اذا كان سماعه من شانه ان يضر بصحته، يجوز له صرف النظر عن هذا السماع.

المادة 485

يحرر امين الضبط، تحت اشراف القاضي، محضرا تدون فيه تصريحات الاشخاص الحاضرين وارائهم ان اقتضى الامر.

المادة 486

يمكن للقاضي تلقي اراء اعضاء العائلة قبل الفصل في الطلب المقدم اليه. و يمكنه قبل اتخاذ القرار ان يامر بخبرة طبية لتحديد الحالة الصحية للمعني وذلك بامر ولائي.

المادة 487

بمجرد ايداع تقرير الخبرة، عند الاقتضاء، ينظر ويفصل في القضية بغرفة المشورة.

المادة 488

يتم التبليغ الرسمي للامر الذي يصرح بافتتاح التقديم او برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، الى الشخص المعني والى من قدم الطلب. يرفع الاستئناف في هذا الامر في اجل خمسة عشر (15) يوما. يسري هذا الاجل تجاه الاطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي. و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.

المادة 489

يؤشر على هامش عقد ميلاد المعني في سجلات الحالة المدنية بمنطوق الامر القاضي بافتتاح او تعديل او رفع التقديم بامر من النيابة العامة. ويعد هذا التاشير اشهارا. #### القسم الخامس في دعاوى النسب

المادة 490

ترفع دعوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة او بالابوة او بالامومة لشخص مجهول النسب او انكار الابوة، امام محكمة موطن المدعى عليه.

المادة 491

ينظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة 490 اعلاه، بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية. #### القسم السادس في اجراءات الكفالة

المادة 492

يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة امام قاضي شؤون الاسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة.

المادة 493

يفصل القاضي في طلب الكفالة بامر ولائي.

المادة 494

ينظر في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد اخذ راي ممثل النيابة العامة.

المادة 495

يتاكد قاضي شؤون الاسرة من توفر الشروط الشرعية المطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء، يامر باجراء تحقيق او اي تدبير يراه مفيدا للتاكد من قدرة الكافل على رعاية المكفول والانفاق عليه وتربيته.

المادة 496

ترفع دعوى الغاء الكفالة او التخلي عنها حسب قواعد الاجراءات العادية. ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته. يتم استئناف هذا الحكم حسب الاجراءات العادية.

المادة 497

عند وفاة الكافل يتعين على ورثته ان يخبروا، دون تاخير، قاضي شؤون الاسرة الذي امر بالكفالة. يتعين على القاضي ان يجمع الورثة في ظرف شهر لسماعهم حول الابقاء على الكفالة. اذا التزم الورثة بالابقاء عليها، يعين القاضي احد الورثة كافلا. في حالة الرفض ينهي القاضي الكفالة حسب نفس الاشكال المقررة لمنحها. #### القسم السابع في التركة

المادة 498

يؤول الاختصاص في دعاوى التركة الى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، حتى وان وجدت بعض املاك التركة خارج دائرة الاختصاص الاقليمي لهذه المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 499

يجوز لقاضي شؤون الاسرة، وعن طريق الاستعجال، ان يتخذ جميع التدابير التحفظية، لاسيما الامر بوضع الاختام، او تعيين حارس قضائي لادارة اموال المتوفى الى غاية تصفية التركة. ### الفصل الثاني في القسم الاجتماعي #### القسم الاول في الاختصاص النوعي

المادة 500

يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الاتية: اثبات عقود العمل والتكوين و التمهين، تنفيذ وتعليق وانهاء عقود العمل والتكوين و التمهين، منازعات انتخاب مندوبي العمال، المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي، المنازعات المتعلقة بممارسة حق الاضراب، منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي

المادة 501

يؤول الاختصاص الاقليمي الى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها ابرام عقد العمل او تنفيذه او التي يوجد بها موطن المدعى عليه. غير انه في حالة انهاء او تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل او مرض مهني، يؤول الاختصاص الى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي. #### القسم الثالث في التشكيلة

المادة 502

يتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل. #### القسم الرابع في رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي

المادة 503

ترفع الدعوى امام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا.

المادة 504

يجب رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى. #### القسم الخامس في الخصومة

المادة 505

تحدد اول جلسة في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى. يجب على القاضي ان يفصل فيها في اقرب الاجال.

المادة 506

يمكن لرئيس القسم الاجتماعي ان يامر استعجاليا باتخاذ كل الاجراءات المؤقتة او التحفظية الرامية الى وقف كل تصرف من شانه ان يعرقل حرية العمل.

المادة 507

تكون الاوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف. ليس للاستئناف اثر موقف.

المادة 508

يجوز تقديم طلب التنفيذ الفوري الى رئيس القسم الاجتماعي في الحالتين الاتيتين حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف، حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي او الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل، يكون فيه ممثلو العمال طرفا، وواحد او اكثر من اصحاب العمل.

المادة 509

يامر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للامر تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل. هذا الامر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن. #### القسم السادس احكام خاصة

المادة 510

تقبل الطلبات الاضافية المترتبة على الطلب الاصلي في جميع مراحل الدعوى، حتى ولو لم تكن موضوع محاولة صلح. ### الفصل الثالث في القسم العقاري #### القسم الاول في صلاحيات القسم العقاري

المادة 511

ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالاملاك العقارية.

المادة 512

ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الاتية: في حق الملكية والحقوق العينية الاخرى والتامينات العينية، في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن. في نشاط الترقية العقارية، في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع، في اثبات الملكية العقارية، في الشفعة، في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات، في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع، في القسمة وتحديد المعالم، في ايجار السكنات والمحلات المهنية، في الايجارات الفلاحية.

المادة 513

ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشا بين المستغل ين الفلاحي ين او مع الغير، بخصوص الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وشغلها واستغلالها.

المادة 514

ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو او اكثر من اعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو او اكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية او الاتفاقية.

المادة 515

ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بابطال او فسخ او تعديل او نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها.

المادة 516

ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الاشخاص الخاضع ين للقانون الخاص.

المادة 517

ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقةبم قايضة عقارات تابعة للاملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعةلم لكية الخواص. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي

المادة 518

يؤول الاختصاص الاقليمي الى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. #### القسم الثالث في الخصومة

المادة 519

ترفع الدعوى امام القسم العقاري وينظر فيها حسب الاجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ او الابطال او التعديل او نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها.

المادة 520

بعد غلق باب المرافعات، يضع الرئيس القضية في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالحكم. #### القسم الرابع في صلاحيات رئيس القسم العقاري

المادة 521

يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، ان يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة.

المادة 522

تكون الاوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال.

المادة 523

يمكن لرئيس القسم العقاري ان يتخذ اي تدبير مستعجل بموجب امر على عريضة، لا يتطلب المناقشة او الوجاهية او في الحالات المنصوص عليها قانونا. #### القسم الخامس في دعاوى الحيازة

المادة 524

يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ممن كان حائزا بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الاقل. ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.

المادة 525

يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار او حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي او الاكراه، وكان له، وقت حصول التعدي او الاكراه، الحيازة المادية او وضع اليد الهادئ العلني.

المادة 526

اذا انكرت الحيازة او انكر التعرض لها فان التحقيق الذي قد يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز ان يمس اصل الحق.

المادة 527

لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة ان تفصل في الملكية.

المادة 528

اذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة، وقدم كل منهما دليلا على حيازته، يجوز للقاضي اما ان يع ين حارسا قضائيا او ان يسند حراسة المال المتنازع عليه الى احد اطراف الخصومة، مع الزامه بتقديم حساب عن الثمار، عند الاقتضاء.

المادة 529

لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية.

المادة 530

لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة ان يطالب بالملكية الا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة. واذا خسرها فلا يجوز له ان يطالب بالملكية الا بعد استكمال تنفيذ الاحكام الصادرة ضده. ومع ذلك اذا كان تاخير التنفيذ راجعا الى فعل المحكوم له، فانه يجوز للقاضي الفاصل في دعوى الملكية ان يحدد اجلا للتنفيذ ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الاجل. ### الفصل الرابع في القسم التجاري والمحكمة التجارية المتخصصة #### القسم الاول في القسم التجاري ##### الفرع الاول في الاختصاص النوعي (معدل ق 22-13) المادة 531(معدلة ق 22-13): يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادة 536 مكرر من هذا القانون. ##### الفرع الثاني الاختصاص الاقليمي

المادة 532

تطبق على القسم التجاري، احكام الاختصاص الاقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة. ##### الفرع الثالث في التشكيلة المادة 533 (معدلة ق 22-13): يتشكل القسم التجاري من قاض فرد ##### الفرع الرابع في الخصومة المادة 534 (معدلة ق 22-13): يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة. لا تخضع الوساطة امام القسم التجاري الى قبول الاطراف، خلافا لاحكام المادة 994 من هذا القانون. تطبق على الوساطة امام القسم التجاري احكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 535 (معدلة ق 22-13): يفصل رئيس القسم التجاري، وفق الاجراءات الواردة في هذا القانون، والقانون التجاري والقوانين الخاصة.

المادة 536

يمكن لرئيس القسم التجاري، ان يتخذ عن طريق الاستعجال، الاجراءات المؤقتة او التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. #### القسم الثاني في المحكمة التجارية المتخصصة ##### الفرع الاول في الاختصاص النوعي المادة 536 مكرر (مدرجة ق 22-13): تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة ادناه : - منازعات الملكية الفكرية ، - منازعات الشركات التجارية ، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات - التسوية القضائية والافلاس ، - منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار ، - المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات المتعلقة بالنشاط التجاري ، - المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. ##### الفرع الثاني في الاختصاص الاقليمي المادة 536 مكرر 1 (مدرجة ق 22-13): تطبق على المحكمة التجارية المتخصصة احكام الاختصاص الاقليمي المنصوص عليها في هذا القانون. ##### الفرع الثالث في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة وتنظيمها المادة 536 مكرر 2 (مدرجة ق 22-13): تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من اقسام تحت رئاسة قاض وبمساعدة اربعة (4) مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم راي تداولي ، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم . تنعقد المحكمة بصفة صحيحة ، في حالة غياب احد المساعدين . و في حالة غياب مساعدين اثنين (2) او اكثر ، يتم استخلافهم ، على التوالي ، بقاض (1) او قاضيين (2). صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة، (ج.ر 02-2023) المادة 536 مكرر 3 (مدرجة ق 22-13): يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة ، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية ، عدد الاقسام ، بموجب امر ، حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي ##### الفرع الرابع في الخصومة المادة 536 مكرر 4 (مدرجة ق 22-13): يسبق قيد الدعوى اجراء الصلح الذي يتم بطلب من احد الخصوم ويقدم الى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة (5) ايام ، بموجب امر على عريضة ، احد القضاة للقيام باجراء الصلح في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) اشهر ، ويبلغ طالب الصلح باقي اطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح . يمكن القاضي المعين لهذا الغرض الاستعانة باي شخص يراه مناسبا لمساعدته لاجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقع من القاضي واطراف ، النزاع وامين الضبط ، ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون . في حالة فشل محاولة الصلح ، ترفع الدعوى امام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة ، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا ، بمحضر عدم الصلح. المادة 536 مكرر 5 (مدرجة ق 22-13): يتم الفصل في الدعوى امام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستناف امام المجلس القضائي ، وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 536 مكرر 6 (مدرجة ق 22-13): يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية . يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة ان يتخذ ، عن طريق الاستعجال ، الاجراءات المؤقتة او التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. المادة 536 مكرر 7 (مدرجة ق 22-13): يمثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ولاسيما في المادتين 259 و 260 منه. ## الباب الثاني في الاجراءات المتبعة امام المجلس القضائي ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 537

تتم الاجراءات امام المجلس القضائي بالكتابة اساسا، غير انه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية اضافية.

المادة 538

تمثيل الخصوم امام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك. لا يكون تمثيل الاطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون الاسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال. تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من التمثيل الوجوبي بمحام. ### الفصل الثاني في عريضة الاستئناف

المادة 539

يرفع الاستئناف بعريضة تودع بامانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستانف في دائرة اختصاصه. ويجوز ان يسجل الاستئناف بامانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم في سجل خاص. مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء والقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ اول جلسة. يسجل امين الضبط رقم القضية وتاريخ اول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستانف للمستانف عليه. يجب مراعاة اجل عشرين (20) يوما على الاقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لاول جلسة.

المادة 540

يجب ان تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الاتية: 1- الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المستانف، 2- اسم ولقب وموطن المستانف، 3- اسم ولقب وموطن المستانف عليه وان لم يكن له موطن معروف فاخر موطن له، 4- عرض موجز للوقائع والطلبات والاوجه التي اسس عليها الاستئناف، 5- الاشارة الى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 6- ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 541

يجب ارفاق عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لاصل الحكم المستانف.

المادة 542

يجب على المستانف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف الى المستانف عليه طبقا للمواد من 404 الى 416 من هذا القانون، واحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في اول جلسة. في حالة عدم القيام بذلك يمنح له اجل لذات الغرض، واذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الاجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بامر غير قابل للطعن. يترتب على الشطب ازالة الاثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال اجال الاستئناف المتبقية. ### الفصل الثالث في توزيع الملفات ودور المقرر

المادة 543

يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف.

المادة 544

يجب ان يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره، قبل تاريخ انعقاد اول جلسة ينادى فيها على القضية. اذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف، ادرجت القضية في اقرب جلسة لسماع الخصوم في ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء.

المادة 545

يتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والاجراءات والاوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية للخصوم.

المادة 546

يودع تقرير المستشار المقرر بامانة ضبط الغرفة ثمانية (8) ايام على الاقل قبل انعقاد جلسة المرافعات، ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه. يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة، ويامر رئيس امانة الضبط بتعليق نسخة منهبم دخل قاعة الجلسات وابلاغه الى ممثل النيابة العامة.

المادة 547

يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير اثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر. ### الفصل الرابع في المداولة والقرارات

المادة 548

يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرارلاقرب جلسة. لا يجوز تمديد المداولة الا اذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على الا تتجاوز جلستين متتاليتين.

المادة 549

يجب ان يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي اثناء المداولة.

المادة 550

يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.

المادة 551

يتضمن القرار تاريخ النطق به.

المادة 552

يجب ان يضمن القرار تحت طائلة البطلان، العبارة الاتية: الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري.

المادة 553

يجب ان يتضمن القرار البيانات الاتية: الجهة القضائية التي اصدرته، اسماء والقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية، الاشارة الى تلاوة التقرير، تاريخ النطق بالقرار، اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، اسم ولقب امين الضبط الذي ساعد التشكيلة. اسماء والقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته وطبيعته ومقر الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، اسماء والقاب المحامين وعناوينهم المهنية، الاشارة الى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية.

المادة 554

لا يجوز النطق بالقرار الا اذا كان مسببا مسبقا. يجب ان يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون، مع الاشارة الى النصوص المطبقة. يجب ان يبين فيه بايجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم واوجه دفاعهم. يجب ان يتم الرد فيه على كل الطلبات والاوجه المثارة. يجب ان يشار فيه الى ايداع التقرير المكتوب بامانة الضبط قبل جلسة المرافعات. يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.

المادة 555

يوقع الرئيس وامين الضبط والمستشار المقرر ان اقتضى الامر على اصل القرار الذي يحفظ في ارشيف الجهة القضائية. يحفظ ايضا ملف القضية في ارشيف الجهة القضائية. يستعيد الخصوم دون سواهم او بوكالة خاصة، الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.

المادة 556

اذا تعذر التوقيع على اصل القرار من طرف الرئيس او المستشار المقرر او امين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب امر مستشارا اخر ا رئيسا اخر او امين ضبط اخر للقيام بذلك. ## الباب الثالث في الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 557

تكون الاجراءات امام المحكمة العليا كتابية.

المادة 558

(قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 558): تمثيل الخصوم امام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من التمثيل الوجوبي بمحام.

المادة 559

(قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 559): لا يمكن تمثيل الخصوم امام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض الا من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض. ### الفصل الثاني في التصريح بالطعن بالنقض

المادة 560

يرفع الطعن بالنقض بتصريح او بعريضة امام امانة ضبط المحكمة العليا. يجوز ايضا ان يرفع الطعن بالنقض بتصريح او بعريضة امام امانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن.

المادة 561

يمسك بامانة ضبط المحكمة العليا وبامانة ضبط المجالس القضائية سجل يسمى " سجل قيد الطعون بالنقض "، تسجل فيه تصريحات او عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها. يكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية امين الضبط الرئيسي، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا، او رئيس المجلس القضائي، حسب الحالة، الذي يراقب مسكه دوريا.

المادة 562

يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن او محاميه، في محضر يعده امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي او امين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض. يتضمن المحضر البيانات الاتية: 1- اسم ولقب وموطن الطاعن، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 2- اسم ولقب وموطن المطعون ضده او ضدهم، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي. 3- تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه. يوقع المحضر حسب الحالة، من طرف امين الضبط الرئيسي او امين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي والقائم بالتصريح. تسلم نسخة منه الى القائم بالتصريح، بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده. ### الفصل الثالث في اجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض

المادة 563

يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده رسميا، خلال اجل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بانه يجب عليه تاسيس محام اذا رغب في الدفاع عن نفسه. وللطاعن اجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لايداع العريضة بامانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي، يعرض فيها الاوجه القانونية لتاسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

المادة 564

يجب على الطاعن ان يبلغ رسميا المطعون ضده خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ ايداع عريضة الطعن بامانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي. تتم التبليغات الرسمية وفقا لاحكام المواد من 404 الى 416 من هذا القانون. ### الفصل الرابع في قبول عريضة الطعن بالنقض

المادة 565

يجب ان تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا، ما ياتي: 1- اسم ولقب وموطن الطاعن، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، 2- اسم ولقب وموطن المطعون ضده او ضدهم، واذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته ومقره الاجتماعي، 3- تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه، 4- عرضا موجزا عن الوقائع والاجراءات المتبعة، 5- عرضا عن اوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، يجب الا يتضمن الوجه المتمسك به او الفرع منه، الا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله.

المادة 566

يجب ارفاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا، بالوثائق الاتية: 1- نسخة مطابقة لاصل القرار او الحكم محل الطعن، مرفقةبم حاضر التبليغ الرسمي ان وجدت. 2- نسخة من الحكم المؤيد او الملغى بالقرار محل الطعن، 3- الوثائق المشار اليها في مرفقات عريضة الطعن، 4- وصل دفع الرسم القضائي لدى امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي، 5- نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و/او لعريضة الطعن بالنقض الى المطعون ضده.

المادة 567

(قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 7 جانفي 2025 ج ر رقم 05-2025 قررت دستورية المادة 567): يجب ان تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا، التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني. ### الفصل الخامس في اجال تقديم مذكرة الرد

المادة 568

للمطعون ضده اجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، الى امين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا او المجلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي. يجب ان تتضمن مذكرة الجواب الرد على اوجه الطعن المثارة.

المادة 569

عند انتهاء الاجال القانونية المحددة للاطراف لايداع مذكراتهم، يرسل امين الضبط الرئيسي للمجلس القضائي الملف مشكلا ومرفقا بملف القضية الى امين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا، الذي يحيله بدوره الى رئيس الغرفة المعنية. ### الفصل السادس في سير الخصومة

المادة 570

يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا يكلف باعداد تقرير كتابي، وارسال ملف القضية الى النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية حول اوجه النقض. يمكن للمستشار المقرر، اذا راى ضرورة لذلك، ان يسمح للطاعن ان يرد على مذكرة جواب المطعون ضده في اجل يحدده. يمكن ان يطلب من الخصوم اية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض، مع اشعار باقي الخصوم بذلك. عندما يرى ان القضية مهياة للفصل، يودع تقريره الكتابي، ويصدر امرا بابلاغ النيابة العامة.

المادة 571

للنيابة العامة اجل شهر واحد (1) يبدا من تاريخ استلام الامر بالابلاغ المشار اليه في المادة 570 اعلاه، لتقديم طلباتها. بعد انقضاء هذا الاجل، يتعين ارجاع ملف القضية الى المستشار المقرر للجدولة.

المادة 572

يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة. يبلغ هذا الجدول الى النيابة العامة لما تراه مناسبا.

المادة 573

يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق اشعار، خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

المادة 574

يجب على محامي الخصوم الذين يرغبون في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة، ان يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة (3) ايام على الاقل قبل ذلك. يمكن لهذا الاخير ان يرفضه اذا راى عدم جدواه.

المادة 575

تعقد الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، اذا رات ان في العلنية ما يخل بالنظام العام.

المادة 576

تعقد الجلسات بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة امين الضبط.

المادة 577

ينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع في المداولة لنفس اليوم او لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقد يم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء.

المادة 578

اذا تبين لرئيس التشكيلة انه يمكن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض، يجدول القضية في اقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم. يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الاجراءات. يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة. ### الفصل السابع في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة

المادة 579

اذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب، او اذا اودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فان هذا التنازل يقرر بامر من رئيس الغرفة المختصة. اذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة. في كلا الحالت،ين يعد الامر او القرار الذي يثبت التنازلبم ثابة قرار رفض.

المادة 580

تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة، في حالة: 1- وفاة احد الخصوم، 2- وفاة او استقالة او توقيف او تشطيب او تنحية المحامي.

المادة 581

بمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة، يقوم بدعوة الذين لهم الصفة لاستئناف سير الخصومة، او توكيل محام جديد في اجل شهر واحد (1). وبمجرد ان تتوفر شروط اعادة السير في الخصومة، يخطر الخصم المعني المستشار المقرر، بطلب بسيط من اجل رفع توقيف الخصومة. اذا لم يتم تنفيذ الاجراء المامور به خلال الاجل المحدد يمكن للمستشار المقرر ان يمنح اجلا اضافيا لنفس الغرض او يستغني عن الاجراء المذكور، ويجدول القضية من اجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة. ### الفصل الثامن في قرارات المحكمة العليا

المادة 582

يصدر القرار في جلسة علنية مع الاشارة الى النصوص المطبقة وبيان ما ياتي: 1- اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم واسماء والقاب محاميهم وعناوينهم المهنية، 2- المذكرات المقدمة والاوجه المثارة، 3- اسماء والقاب وصفات القضاة الذين اصدروه مع صفة المستشار المقرر، 4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة، 5- اسم ولقب امين الضبط الذي ساعد التشكيلة، 6- سماع النيابة العامة، 7- سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء، 8- تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة، 9- النطق بالقرار في جلسة علنية. يوقع اصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وامين الضبط والمستشار المقرر عند الاقتضاء. وفي حالة وجود مانع، يعين الرئيس الاول للمحكمة العليا بموجب امر، رئيسا او مستشارا اخر، و/او امين ضبط اخر للتوقيع على اصل القرار، حسب الحالة.

المادة 583

ترسل امانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار الى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. و يمكن للاطراف استخراج نسخ عادية منه من امانة الضبط بتلك الجهة القضائية. وعلى امانة ضبط الجهة القضائية المرسل اليها، التاشير على هامش اصل الحكم او القراربم نطوق القرار الصادر من المحكمة العليا. الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ## الباب الاول في عرض الوفاء والايداع

المادة 584

يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي او المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لاحكام هذا القانون. يتضمن محضر العرض: 1- اسم ولقب المدين وموطنه، 2- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي او المختار، 3- وصف الشيء المعروض بحيث لا يمكن استبداله بغيره، وان كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها، 4- ذكر اسباب العرض، 5- رفض او قبول الدائن للعرض، 6- توقيع الدائن او الشخص المبلغ له العرض، او الاشارة الى رفض التوقيع او عدم قدرته على ذلك، 7- تنبيه الدائن بانه في حالة رفض العرض سيتم الايداع في المكان واليوم والساعة المحددة في طلب العرض، وانه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الايداع.

المادة 585

اذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين ايداع المبلغ او الشيء المعروضبم كتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بامانة ضبط المحكمة. يفصل رئيس المحكمة في كل الاشكالات التي قد تثار بامر غير قابل لاي طعن. يترتب على ايداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والايداع، بعد مضي اجل سنة واحدة (1) من تاريخ ايداع العرض. يمكن للمدين استرجاع المبلغ او الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الاجل، بامر على عريضة. ## الباب الثاني في ايداع الكفالة وقبول الكفيل

المادة 586

تحدد الاحكام والقرارات القاضية بتقديم كفيل او كفالة، تاريخ تقديم الكفيل او تاريخ ايداع الكفالة، ما لم يكن هذا التقديم او هذا الايداع قد حصل قبل صدور الحكم او القرار. يتم ايداع الكفالة بامانة الضبط، ويحصل تقديم الكفيل بالجلسة بعد ايداع المستندات الدالة على ملاءته في امانة الضبط، عند الاقتضاء.

المادة 587

كل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في اول جلسة، ويفصل فيها في الحال. اذا وقعت المنازعة، يخطر اطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها. الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة او الاستئناف.

المادة 588

تصح الكفالة بمجرد تقديم الكفيل او بعد الفصل في المنازعة المتعلقة به، ان وجدت.

المادة 589

تكون الكفالة المنصوص عليها في المادة 588 اعلاه، واجبة النفاذ دون حاجة الى صدور حكم بذلك. ## الباب الثالث في دعاوى المحاسبة

المادة 590

اذا امرت اية جهة قضائية بتقديم حساب لتصفية حسابات اموال القاصر او حسابات اموال الشركات المدنية يمكنها ندب قاض وتحديد اجل لتقديم الحساب. يقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر عن اعماله.

المادة 591

يتضمن الحساب بيان الايرادات والمصروفات الفعلية، ويختتم بموازنة تلك الايرادات والمصروفات مع تخصيص باب للاموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المثبتة، ويقوم الملزم بالحساب بتقد يمه والموافقة عليه اما شخصيا او بواسطة وكيل خاص في الاجل المحدد، ويبلغ طالبو الحساب بالحضور في اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب، ويكون هذا التبليغ اما شخصيا او في الموطن.

المادة 592

اذا انقضى الاجل، تحجز اموال الملزم بتقديم الحساب وتباع حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.

المادة 593

اذا تجاوزت الايرادات مقدار المصروفات عند تقديم الحساب الموافق عليه، جاز لطالب الحساب، ان يستصدر من القاضي المنتدب، امر تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على هذا الحساب.

المادة 594

يقدم الخصوم ملاحظاتهم حول المحض امام القاضي المنتدب، وذلك في التاريخ والساع المحددين من طرفه. اذا تخلف الخصوم عن الحضور او حضروا ولميتفقوا فيما بينهم تحال القضية الى الجلسة.

المادة 595

الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الايرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد الباقي عند الاقتضاء.

المادة 596

لا يعاد النظر في اي حساب بعد الحكم فيه، الا من قبل الخصوم في حالة وجود اخطاء او اغفالات او تكرار، ولهم ان يقدموا طلباتهم امام نفس القاضي.

المادة 597

اذا صدر الحكم غيابيا في حق طالب الحساب، تصادق المحكمة على بنود الحساب ان كانت مبررة واذا تجاوزت الايرادات مقدار المصروفات يودع الملزم المبلغ الفائض بامانة الضبط.

المادة 598

اذا رفع استئناف في الحكم القاضي برفض طلب تقديم الحساب، فان القرار الذي يقضي بالالغاء، يحيل مراجعة المحاسبة والحكم الفاصل في الحساب الى الجهة القضائية التي قدم اليها الطلب، او الى الجهة القضائية التي يحددها القرار. في حالة الغاء الحكم الفاصل في الحساب المقدم امام المحكمة، فان تنفيذ قرار الالغاء يعود اما الى المجلس القضائي الذي اصدره، او الى الجهة القضائية التي حددها هذا القرار.

المادة 599

تكون مخاصمة المحاسبين المنتدبين بمعرفة القضاء امام الجهة القضائية التي انتدبتهم، وتكون مخاصمة الاوصياء امام الجهة القضائية التي قدم اليها طلب تعيين الوصي، وتكون مخاصمة بقية المحاسبين امام الجهة القضائية التي يوجد في دائرة اختصاصها موطنهم. ## الباب الرابع احكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ### الفصل الاول في السندات التنفيذية المادة 600 (معدلة ق 22-13): لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي: 1- احكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. 2- الاوامر الاستعجالية، 3- اوامر الاداء، 4- الاوامر على العرائض، 5- اوامر تحديد المصاريف القضائية، 6- قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، 7- احكام المحاكم الادارية وقرارات المحاكم الادارية للاستئناف ومجلس الدولة، 8- محاضر الصلح او الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بامانة الضبط، 9- احكام التحكيم المامور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بامانة الضبط، 1-0 الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات الى المدين، طبقا لاحكام القانون التجاري، 1-1 العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالايجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة، 2-1 محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد ايداعها بامانة الضبط، 3-1 احكام رسو المزاد على العقار، وتعتبر ايضا سندات تنفيذية كل العقود والاوراق الاخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.

المادة 601

لا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون، الا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الاتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري وتنتهي بالصيغة الاتية: ا - في المواد المدنية: وبناء على ما تقدم، فان الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، تدعو وتامر جميع المحضري وكذا كل الاعوان الذين طلب اليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار،... وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، اذا طلب اليهم ذلك بصفة قانونية. وبناء عليه وقع هذا الحكم. ب - في المواد الادارية: الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، تدعو وتامر الوزير او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول اداري اخر، كل فيما يخصه، وتدعو وتامر كل المحضرين المطلوب اليهم ذلك، فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، ان يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...

المادة 602

لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 اعلاه، تسمى " النسخة التنفيذية". ولا تسلم الا للمستفيد شخصيا او لوكيل عنه بوكالة خاصة. يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس امناء الضبط او الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة " نسخة تنفيذية مطابقة للاصل " وتختم بالختم الرسمي للجهة التي اصدرته. يجب على رئيس امناء الضبط او الضابط العمومي ان يؤشر على النسخة الاصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها. ويؤشر ايضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمة مع توقيع وصفة المستلم.

المادة 603

لا تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، واذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية اخرى بامر على عريضة بالشروط الاتية: 1- تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه، 2- استدعاء جميع الاطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور امام رئيس الجهة القضائية المختصة، لابداء ملاحظاتهم التي يجب ان تدون في محضر يرفق مع اصل الامر الذي سيصدر. في جميع الحالات، يجب ان يكون الامر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا. يمكن مراجعة امر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.

المادة 604

جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الاقليم الجزائري. ولاجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ ايداع طلب التسخيرة. يسجل طلب التسخيرة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت ايداع هذا الطلب. ### الفصل الثاني في السندات التنفيذية الاجنبية

المادة 605

لا يجوز تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية اجنبية، في الاقليم الجزائري، الا بعد منحها الصيغة التنفيذية من احدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الاتية: 1- الا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص، 2- حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه، 3- الا تتعارض مع امر او حكم او قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، واثير من المدعى عليه، 4- الا تتضمن ما يخالف النظام العام والاداب العامة في الجزائر.

المادة 606

لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد اجنبي، في الاقليم الجزائري، الا بعد منحها الصيغة التنفيذية من احدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الاتية: 1 توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، 2- توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، 3- خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والاداب العامة في الجزائر.

المادة 607

يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للاوامر والاحكام والقرارات والعقود والسندا التنفيذية الاجنبية، امام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه او محل التنفيذ.

المادة 608

ان العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 605 و 606 اعلاه، لا يخل باحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول. ### الفصل الثالث احكام مشتركة في التنفيذ الجبري

المادة 609

الاحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ، الا بعد انقضاء اجال المعارضة او الاستئناف، وتقديم شهادة بذلك من امانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة او استئناف. في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض. غير ان الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والاوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة اوالاستئناف.

المادة 610

اذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيذ الى اهانة، اثناء اداء وظيفته، وجب عليه تحرير محضر، يبين فيه مناسبة اداء مهمته، والتاريخ والساعة ومكان المهمة، ونوع الاهانة والالفاظ الصادرة ضده، واسماء والقاب الاطراف والشهود الحاضرين اثناء الواقعة. وتتبع في هذا الشان الاحكام المقررة في قانون العقوبات.

المادة 611

يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي اومن ممثله القانوني او الاتفاقي. تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون. #### القسم الاول في التكليف بالوفاء

المادة 612

يجب ان يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في اجل خمسة عشر (15) يوما. تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء احكام المواد من 406 الى 416 من هذا القانون.

المادة 613

يجب ان يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للابطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما ياتي: 1-اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا او معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ. 2- اسم ولقب وموطن المنفذ عليه، 3- تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، خلال اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما، والا نفذ عليه جبرا. 4 - بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه، 5- بيان مصاريف التنفيذ والاتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين، 6- توقيع وختم المحضر القضائي. يمكن طلب ابطال التكليف بالوفاء، امام قاضي الاستعجال، خلال اجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما.

المادة 614

يجوز اجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الاجال المنصوص عليها في المادة 612 اعلاه، فيما ياتي: 1- اذا كان التنفيذ يتم بموجب امر استعجالي، 2- اذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل. القسم الثاني في حالة وفاة احد اطراف التنفيذ

المادة 615

اذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في اجراءات التنفيذ او قبل اتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ اثبات صفتهم بفريضة. اذا فقد المستفيد اهليته في احدى هاتين المرحلتين يقوم مقامه من ينوبه قانونا ويثبت ذلك بالطرق التي يحددها القانون. اذا حصلت المنازعة في صفة الورثة او في النيابة القانونية واثبت احد الطرفين انه رفع دعوى حول الصفة امام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه الى الطرفين ويدعوهما الى متابعة دعواهما امام الجهة القضائية المعنية. يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات اعلاه، حفاظا على حقوقه، ان يقوم باجراءات الحجز التحفظي على اموال مدينه، والحجز في هذه الحالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحا الى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة.

المادة 616

يجوز ان يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين او من احدهم دون تفويض من باقي الورثة. في هذه الحالة تبرا ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الاخرين الذين تنتقل حقوقهم الى الشخص الذي سعى الى التنفيذ.

المادة 617

اذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في اجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، الا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء الى ورثته جملة، او الى احدهم في موطن مورثهم، والزامهم بالوفاء وفقا لاحكام المادتين 612 و 613 اعلاه. اذا فقد المنفذ عليه اهليته او زالت صفة من كان يباشر الاجراءات نيابة عنه قبل البدء في اجراءات التنفيذ او قبل اتمامه، فلا يجوز التنفيذ، الا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، والزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612 و 613 اعلاه.

المادة 618

اذا كانت اجراءات التنفيذ الجبري قد بدات ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته. واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء من اجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين او لا يعرف محل اقامتهم يمكن لطالب التنفيذ ان يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، امرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة. وتسري نفس الاحكام اذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في اجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين او كان محل اقامتهم غير معروف. #### القسم الثالث في التنفيذ على المدين المحبوس

المادة 619

اذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، او محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فاكثر، ولم يكن له نائب يتولى ادارة امواله، جاز لطالب التنفيذ ان يستصدر من قاضي الاستعجال امرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه او من الغير، يحل محله اثناء التنفيذ على امواله. #### القسم الرابع في محل التنفيذ

المادة 620

يتم التنفيذ على الاموال المنقولة، فان كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ الى العقارات. واذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على امواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة احكام المادتين 622 و 636 ادناه. اما اصحاب حقوق الامتيازات الخاصة او التخصيص او الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات.

المادة 621

لا يجوز ان يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، او الامتناع عن عمل، او عند البيع بالمزاد العلني، او عند التخصيص، القدر الضروري الذي يقتضيه حق الدائن الاصلي وما استلزمه من المصاريف. ويجب رد الاشياء التي لم يتناولها التنفيذ الى المحجوز عليه او وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) ايام، فاذا رفض استلامها بعد انذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الاخير محضرا برفض الاستلام. وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار امر على عريضة لبيع هذه الاشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بامانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف. اذا تعذر بيعها لاي سبب كان، تعد من الاموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر.

المادة 622

لا يباشر التنفيذ اذا لم يكن من المنتظر ان يتحصل من بيع الاشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحرر محضر عدم وجود.

المادة 623

اذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول او كمية من الاشياء المنقولة المعينة او اشياء مثلية، فان هذه الاشياء تسلم الى طالب التنفيذ. وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل باحكام المواد من 791 الى 799 من هذا القانون.

المادة 624

اذا كان التنفيذ متعلقا بالزام المنفذ عليه بتسليم عقار او التنازل عنه او تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار الى طالب التنفيذ.

المادة 625

دون الاخلال باحكام التنفيذ الجبري، اذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، او خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة الى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، اوالمطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل. يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الاعمال المامور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.

المادة 626

لا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، ان يعترض على الحجز بادعائه ان له حق امتياز على هذا الشيء، ا نما له ان يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن. #### القسم الخامس التنفيذ في حالة غياب المنفذ عليه

المادة 627

في حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة اجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبامر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد ابلاغ ممثل النيابة العامة بفتح او كسر ابواب المحلات او المنازل المغلقة وفض اقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور احد اعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين. يتعين تحرير محضر فتح وجرد للاشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية او الشاهدين، والا كان قابلا للابطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي. #### القسم السادس في البحث عن اموال المدين

المادة 628

يسمح للمحضر القضائي في اطار مهمته، بالدخول الى الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه او اموال اخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لانجاز الغرض المطلوب منها. في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و/او الاموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها. #### القسم السابع في اوقات التنفيذ

المادة 629

لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج او بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416 اعلاه، ولا في ايام العطل الا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي باجراء التنفيذ بامر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ. غير انه، اذا بدا التنفيذ ولم ينته في اوقات العمل الرسمية، فانه يجوز ان يستمر الى غاية الانتهاء منه. يجب ان ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، والا كان قابلا للابطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضرالقضائي. #### القسم الثامن في تقادم السندات التنفيذية

المادة 630

تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمس عشرة (15) سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ. يقطع التقادم بكل اجراء من اجراءات التنفيذ. ### الفصل الرابع في اجراءات تسوية اشكالات التنفيذ

المادة 631

في حالة وجود اشكال في تنفيذ احد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الاشكال، ويدعو الخصوم لعرض الاشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال. تخضع اشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة باحكام الحجوز.

المادة 632

ترفع دعوى الاشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي او المنفذ عليه او الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ. في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الاشكال الذي يثيره احد الاطراف، يجوز لاحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ الى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة الى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الاطراف بالحضور امام الرئيس. توقف اجراءات التنفيذ الى غاية الفصل في الاشكال او في طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة. المادة 633 (قرار المجلس الدستوري رقم 2 في 5 ديسمبر 2021 ج ر رقم 4 قرر دستورية الفقرة الاولى من المادة 633): يتعين على رئيس المحكمة ان يفصل في دعوى الاشكال او في طلب وقف التنفيذ، في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بامر مسبب غير قابل لاي طعن. يكون للامر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس اصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.

المادة 634

في حالة قبول دعوى الاشكال او طلب وقف التنفيذ، يامر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. في حالة رفض دعوى الاشكال او طلب وقف التنفيذ يامر بمواصلة التنفيذ. وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين الف دينار ( 30.000) دج، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه. تبقى جميع عقود واجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من اخر اجراء.

المادة 635

اذا سبق الفصل في اشكال التنفيذ او في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الاطراف حول نفس الموضوع. ## الباب الخامس في الحجوز ### الفصل الاول احكام خاصة ومشتركة #### القسم الاول في الاموال غير القابلة للحجز

المادة 636

فضلا عن الاموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز الحجز عل الاموال الاتية: 1 - الاموال العامة المملوكة للدولة، او للجماعات الاقليمية، او للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، 2- الاموال الموقوفة وقفا عاما او خاصا، ماعدا الثمار والايرادات، 3- اموال السفارات الاجنبية، 4- النفقات المحكوم بها قضائيا اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلثي 2/3 الاجر الوطني الادنى المضمون، 5- الاموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها، 6- الاثاث وادوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولاولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها، 7- الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة او لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الاجر الوطني الادنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك، 8- ادوات العمل الشخصية والضرورية لاداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة الف دينار ( 100.000) دج والخيار له في ذلك، 9- المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)، 10- الادوات المنزلية الضرورية، ثلاجة، مطبخ او فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غاز، والاواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والاكل للمحجوز عليه ولاولاده القصر الذين يعيشون معه، 11- الادوات الضرورية للمعاقين، 12- لوازم القصر وناقصي الاهلية، 13- ومن الحيوانات الاليفة، بقرة او ناقة او ست نعاج او عشر عنزات، حسب اختيار المحجوز عليه، وما يلزم من التبن والعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الاسطبل.

المادة 637

ان الاموال المنقولة المذكورة في المادة 636 ( 11 و 12 ) اعلاه، غير قابلة للحجز ولو من اجل استيفاء دين مستحق للدولة او للجماعات الاقليمية. غير ان هذه الاموال قابلة للحجز، اذا كان هذا الحجز من اجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من اجل اكتسابها او ثمن انتاجها او ثمن تصليحها.

المادة 638

لا يجوز الحجز على الادوات الضرورية للمعاقين المشار اليهم في المادة 636 - 11 اعلاه، حتى ولو كان الحجز من اجل استيفاء ثمنها او ثمن انتاجها او ثمن اصلاحها.

المادة 639

لا يجوز الحجز على الاجور والمرتبات ومعاشات التقاعد او العجز الجسماني، الا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. #### القسم الثاني في الايداع والتخصيص

المادة 640

يجوز للمحجوز عليه او من يمثله في اية حالة كانت عليها الاجراءات، قبل مباشرة البيع او اثناءه وقبل رسو المزاد، ايداع مبلغ من النقود يساو الدين المحجوز من اجله والمصاريف. يودع هذا المبلغ بين يدي المحضر القضائي او بامانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ مقابل وصل. يترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يبقى خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنين له في ذلك. اذا وقعت حجوز اخرى على اموال المدين بعد الايداع، فلا يكون لها اثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ.

المادة 641

يجوز للمحجوز عليه ان يطلب بدعوى استعجالية في اية حالة كانت عليها الاجراءات، تقدير مبلغ من النقود او ما يقوم مقامها، يودعه بامانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز. يترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.

المادة 642

يجوز للدائن الحجز على جميع اموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه. غير انه اذا كانت قيمة الدين المحجوز من اجله لاتتناسب مع قيمة الاموال المحجوزة، جاز للمدين ان يطلب بدعوى استعجالية، الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الاموال التي تغطي مبلغ الدين ومصاريفه. والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الاولوية على غيره من الدائنين عند استيفاء حقه من الاموال التي يقصر الحجز عليها. #### القسم الثالث في ابطال اجراءات الحجز

المادة 643

(قرار المحكمة الدستورية رقم 1 في 12 يوليو سنة 2023ج ر رقم 55 قررت دستورية المادة 643): اذا كان اجراء من اجراءات التنفيذ او الحجز، قابلا للابطال، يجوز للمحجوز عليه، او لكل ذي مصلحة، ان يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الاجراء وزوال ما ترتب عليه من اثار، وذلك خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ الاجراء، والا سقط الحق في طلب الابطال واعتبر صحيحا. اذا تبين للقاضي ان طلب الابطال تعسفي، جاز الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين الف دينار( 20.000) دج.

المادة 644

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي ان يتخذ من الاجراءات ما يلزم للمحافظة على الاموال المحجوزة، والاموال المطلوب حجزها الى ان يتم محضر الجرد والحجز. اذا اقتضى الحال الاستمرار في اجراءات الحجز بعد اوقات العمل الرسمية، او صادف اليوم الموالي عطلة رسمية، جاز للمحضر القضائي اتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة. يجب ان ينوه في محضر الحجز عن تاريخ وساعة بدايته وتاريخ وساعة انهائه، تحت طائلة القابلية للابطال.

المادة 645

لا يجوز ان يتقدم الى المزاد العلني، المدين والقضاة الذين نظروا القضية والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ، وامناء الضبط الذين شاركوا في الاجراءات والمحامون الممثلون للاطراف، والوكلاء الذين باشروا الاجراءات باسم المدين او بواسطة غيرهم، والا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للابطال. يجوز للدائن المشاركة في المزاد العلني. ### الفصل الثاني في الحجوز التحفظية #### القسم الاول احكام عامة

المادة 646

الحجز التحفظي هو وضع اموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن.

المادة 647

يجوز للدائن، بدين محقق الوجود، حال الاداء، ان يطلب بعريضة مسببة، مؤرخة وموقعة منه او ممن ينوبه، استصدار امر بالحجز التحفظي على منقولات او عقارات مدينه، اذا كان حاملا لسند دين او كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.

المادة 648

يجوز توقيع الحجز التحفظي، خلال وجود دعوى امام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز امام نفس قاضي الموضوع بمذكرة اضافية تضم الى اصل الدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة الاجل المنصوص عليه في المادة 662 ادناه.

المادة 649

يتم الحجز التحفظي بموجب امر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين او مقر الاموال المطلوب حجزها. يلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ ايداع العريضة بامانة الضبط. #### القسم الثاني في الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية والتجارية

المادة 650

يجوز لكل من له ابتكار او انتاج مسجل ومحمي قانونا، ان يحجز تحفظيا على عينة من السلع او نماذج من المصنوعات المقلدة. يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنتوج او العينة او النموذج المحجوز، ويضعه في حرز مختوم ومشمع، وايداعه مع نسخة من المحضر بامانة ضبط المحكمة المختصة اقليميا.

المادة 651

يجوز للدائن ان يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين ويقيد امر الحجز خلال اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالادارة المكلفة بالسجل التجاري، وينشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، والا كان الحجز باطلا. #### القسم الثالث في الحجز التحفظي على العقارات

المادة 652

يجوز للدائن ان يحجز تحفظيا على عقارات مدينه. يقيد امر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره والا كان الحجز باطلا. #### القسم الرابع في حجز المؤجر على اموال المستاجر

المادة 653

يجوز لمؤجر المباني ان يحجز تحفظيا على منقولات مستاجريه الموجودة في هذه المباني وفاء للاجرة المستحقة عن الايجار.

المادة 654

يجوزلمؤجر الاراضي الزراعية او الحقول او البساتين ان يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الاراضي، وفاء للاجرة المستحقة عن ايجارها.

المادة 655

يجوز للمؤجر ان يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى او المزرعة اذا نقلت من مكانها بغير رضاء المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه في القانون، ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة ستين يوما (60).

المادة 656

يجوز للمؤجر ان يحجز تحفظيا على منقولات المستاجرين الفرعيين للمباني او الاراضي الزراعية او الحقول او البساتين الموجودة في الامكنة التي يشغلونها. ويجوز ايضا الحجز تحفظيا على ثمار تلك الاراضي وفاء للاجرة المستحقة. #### القسم الخامس في حجز المؤجر على منقولات المدين المتنقل

المادة 657

يجوز للدائن سواء كان بيده سند ام لا، ان يحجز تحفظيا على منقولات مدينه المتنقل الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن. واذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن، عين حارسا عليها، والا يعين غيره حارسا عليها بناء على طلب منه. #### القسم السادس في الحجز الاستحقاقي

المادة 658

يجوز لمالك المنقول او من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استرداد المنقول، ان يحجز تحفظيا على ذلك المنقول عند حائزه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي امر الحجز. واذا اعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف اجراءات الحجز وتحرير محضر اشكال يسلمه للاطراف لعرضه على رئيس المحكمة في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ الاعتراض. #### القسم السابع في اثار الحجز التحفظي

المادة 659

يبلغ رسميا امر الحجز التحفظي الى المدين وفقا للمادة 688 ادناه، ويتبع فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد للاموال الموجودة تحت يد المدين والا كان الحجز باطلا. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ امر الحجز، عند الاقتضاء.

المادة 660

تبقى الاموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه الى حين الحكم بتثبيت الحجز او الامر برفعه. وله ان ينتفع بها انتفاع اب الاسرة الحريص وان يمتلك ثمارها مع المحافظة عليها.

المادة 661

كل تصرف قانوني من المدين في الاموال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية او الاعمال المادية المضرة بالحاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الاموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات. غير انه يجوز للمدين ان يؤجر الاموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي امر بالحجز وذلك بامر على عريضة. القسم الثامن في تثبيت الحجز التحفظي

المادة 662

يجب على الدائن الحاجز ان يرفع دعوى تثبيت الحجز امام قاضي الموضوع في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور امر الحجز، والا كان الحجز والاجراءات التالية له باطلين.

المادة 663

يتم رفع الحجز التحفظي، بدعوى استعجالية، في الحالات الاتية: 1- اذا لم يسع الدائن الى رفع دعوى تثبيته في الاجل المنصوص عليه في المادة 662 اعلاه. 2- اذا قام المدين بايداع مبالغ مالية بامانة ضبط المحكمة اوبمكتب المحضر القضائي لتغطية اصل الدين والمصاريف. 3- في كل حالة يثبت فيها المستاجر او المستاجر الفرعي انه دفع الاجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستاجر.

المادة 664

اذا تعلق الحجز بسندات تجارية محررة لفائدة المدين، يجب ان تعين في محضر الحجز، وتودع في امانة ضبط المحكمة مع اصل المحضر مقابل وصل.

المادة 665

اذا وقع الحجز التحفظي على اموال منقولة موجودة تحت يد المدين، يحرر المحضر القضائي محضر الحجز والجرد، ويسلم نسخة منه للمدين، ويعينه حارسا عليها. اذا وقع الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او معادن نفيسة اخرى او حلي او احجار كريمة، وجب على المحضر القضائي، ان يبين في محضر الحجز، نوع المعدن والوزن الحقيقي واوصافه وتقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بامر على عريضة، اومن طرف الادارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المدين او ممثله القانوني، او بعد صحة تكليفه بالحضور. وفي كل الاحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز. ويجب، بعد الوزن والتقييم، ان توضع في حرز مختوم ومشمع، وان يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الاختام وايداعها بامانة ضبط المحكمة مقابل وصل.

المادة 666

اذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي باثبات الدين، قضت بصحة الحجز التحفظي وتثبيته، كما يمكنها ان تقضي برفع الحجز كليا او جزئيا، اذا برر المدين طلبه باسباب جدية ومشروعة. اذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم اثبات الدين، قضت وجوبا برفع الحجز، وفصلت في طلب التعويضات المدنية، عند الاقتضاء. يجوز الحكم ايضا على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين الف دينار (20.000) دج. ### الفصل الثالث في حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 667

يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، ان يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الاموال المنقولة المادية او الاسهم او حصص الارباح في الشركات او السندات المالية او الديون، ولو لم يحل اجل استحقاقها، وذلك بموجب امر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الاموال.

المادة 668

اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لكن له مسوغات ظاهرة، جاز له ان يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من الاموال المشار اليها في المادة 667 اعلاه وبنفس الاجراء. يجب على الدائن الحاجز، رفع دعوى تثبيت الحجز، وفقا للاجراءات والاجال المنصوص عليها في المادة 662 اعلاه، والا كان الحجز والاجراءات التالية له باطلين. يجوز ايضا للدائن، اجراء هذا الحجز، اذا كانت دعوى الدين مرفوعة امام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تقدم مذكرة اضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز امام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبحكم واحد، ولا يعتد بالاجل المنصوص عليه في المادة 662 اعلاه. #### القسم الاول في التبليغ الرسمي لامر الحجز ورفعه

المادة 669

يبلغ امر الحجز الى الغير المحجوز لديه شخصيا اذا كان شخصا طبيعيا، واذا كان شخصا معنويا يبلغ الى الممثل القانوني، مع تسليمه نسخة من امر الحجز والتنويه بذلك في المحضر. يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الاموال المراد حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد، ويعين المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، الا اذا فضل هذا الاخير تسليمها للمحضر القضائي فينوه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر. يجب ان ينوه في محضر الحجز على اعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الاموال المحجوزة وعدم تسليمها الى المدين او غيره، الا بصدور امر مخالف.

المادة 670

اذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغ امر الحجز لشخصه او الى موطنه في الخارج حسب الاوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

المادة 671

اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز اثره، الا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه امر الحجز.

المادة 672

يعتبر التبليغ الرسمي لامر الحجز الى المحجوز لديه في الحالة المنصوص عليها في المادة 674 ادناه بمثابة انذار له لتقديم تصريح عن الاموال المملوكة للمدين والمودعة لديه. ان عدم التصريح في الاجال المنصوص عليها في المادة 677 ادناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن.

المادة 673

اذا كلف المحجوز لديه بالحضور في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها، والحكم الصادر فيها لا يرتب اثرا في مواجهته الا فيما يتعلق بتثبيت الحجز.

المادة 674

يجب ان يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز الى المدين المحجوز عليه خلال اجل ثمانية (8) ايام التالية لاجراء الحجز، مرفقا بنسخة من امر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، والا كان الحجز قابلا للابطال. كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الاموال المحجوزة.

المادة 675

يجوز للمحجوز عليه ان يطلب رفع الحجز كليا او جزئيا وفقا لاحكام المادة 663 اعلاه. #### القسم الثاني في التزامات المحجوز لديه

المادة 676

اذا كانت للمدين اموال تحت يد الدولة او احدى الجماعات الاقليمية او مؤسسة عمومية او هيئة عمومية وطنية، وجب عليها ان تسلم للدائن الحاجز او المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديها من اموال للمدين المحجوز عليه.

المادة 677

يجب على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا مكتوبا عن الاموال المحجوزة لديه، يسلمه الى المحضر القضائي او الى الدائن الحاجز خلال اجل اقصاه ثمانية (8) ايام التالية من تبليغه الرسمي لامر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده ان وقعت، مرفقا بنسخ منها. اذا كان الحجز متعلقا باموال منقولة مادية، يجب على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه، الخاصة بالمحجوز عليه. واذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، يجب ان يبين في التصريح مبلغ الدين ومحله واسباب انقضائه اذا كان قد انقضى. واذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري او بنكي او وديعة، يجب ان يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود او انعدامه. واذا كان الحجز متعلقا بالاسهم او حصص الارباح او السندات المالية، يبين التصريح قيمتها ومكان اصدارها وتاريخ استحقاقها.

المادة 678

اذا توفي المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او زالت صفة من يمثله، وجب على الحاجز ان يبلغ نسخة من محضر وامر الحجز الى ورثة المحجوز لديه او الى ممثلهم الاتفاقي او القانوني، ويكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم، ان لم يكن تم اعداده من قبل، خلال اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ التبليغ الرسمي.

المادة 679

اذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبين في المادة 677 اعلاه، او قدم تصريحا بغير الحقيقة او اخفى الاوراق الواجب ايداعها لتاييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من اجله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعوى استعجالية. ويجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، و يمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره او تاخيره في تقديم التصريح.

المادة 680

يحق للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يطلب خصم مما في ذمته قدر ما انفقه من المصاريف. يتم الخصم وتقدير المصاريف بامر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ. لا يمكن تنفيذ امر الخصم الا بعد ان يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاجز، وهو قابل للاعتراض عليه امام قاضي الاستعجال. #### القسم الثالث في الحجز التنفيذي على اموال المدين الموجودة عند الغير واثاره

المادة 681

اذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات مادية او سندات مالية او اسهم او حصص الارباح المستحقة ولم يحصل الوفاء باصل الدين والمصاريف خلال عشرة (10) ايام التالية للتبليغ الرسمي للحجز الى المحجوز عليه، تباع الاموال المحجوزة وفقا لاجراءات بيع المنقول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 682

يمنع على المحجوز لديه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدين المحجوز عليه من تاريخ توقيع الحجز.

المادة 683

يستمر المحجوز لديه في دفع اجرة المحجوز عليه او المرتب المخصص لمعاشه او اجرة عماله رغم الحجز.

المادة 684

عندما يباشر الحجز على اموال المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي او دين، يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور امام رئيس المحكمة في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ التبليغ الرسمي، لاجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز. اذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين، اصدر رئيس المحكمة امرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود اصل الدين والمصاريف المترتبة عليه، وامر برفع الحجز عما زاد عن ذلك. اذا كان المبلغ المحجوز اقل من مبلغ الدين، بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ. اذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين، يصرف الدائن الحاجز الى ما يراه مناسبا. اذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته، بعد التبليغ الرسمي والى غاية جلسة التخصيص، يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه. #### القسم الرابع في تعدد الدائنين

المادة 685

اذا تقدم دائنون اخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير، وكانت لهم سندات تنفيذية، ولم يصدر امر التخصيص بعد، يقيدون كدائنين مع الحاجز الاول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك، وتؤجل جلسة التخصيص الى غاية حضور جميع الاطراف او انقضاء الاجل المحدد في التبليغ الرسمي.

المادة 686

اذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين يتم الوفاء بموجب امر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه. واذا كانت المبالغ المالية غير كافية، يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء. ### الفصل الرابع في الحجز التنفيذي على المنقول #### القسم الاول في اجراءات الحجز

المادة 687

اذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 اعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/او الاسهم و/او حصص الارباح في الشركات و/او السندات المالية للمدين. يتم الحجز بامر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الاموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن او ممثله القانوني او الاتفاقي. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ امر الحجز عند الاقتضاء.

المادة 688

يتم التبليغ الرسمي لامر الحجز الى المحجوز عليه شخصيا او الى احد افراد عائلته البالغين المقيم ين معه، اذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ الى الممثل القانوني او الاتفاقي اذا كان شخصا معنويا، ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الاموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حجز وجرد لها. وفي جميع الاحوال، يجب ان تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد الى المحجوز عليه في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام، واذا رفض الاستلام ينوه عنه في المحضر. اذا تم الحجز في غياب المدين او لم يكن له موطن معروف، يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا لاحكام المادة 412 من هذا القانون.

المادة 689

اذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغه بامر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج، حسب الاوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه، مع مراعاة الاجال المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة، لا يتم البيع الا بعد انقضاء مدة عشرة (10) ايام من تاريخ التبليغ.

المادة 690

اذا لم يبلغ امر الحجز او بلغ ولم يتم الحجز في اجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الامر لاغيا بقوة القانون. يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الاجل. #### القسم الثاني في محضر الحجز والجرد

المادة 691

يجب ان يتضمن محضر الحجز والجرد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- بيان السند التنفيذي والامر الذيبموجبه تم الحجز، 2- مبلغ الدين المحجوز من اجله، 3- اختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ، 4- بيان مكان الحجز وما قام به المحضر القضائي من اجراءات، او ما لقيه من صعوبات او اعتراضات اثناء الحجز، وما اتخذه من تدابير، 5- تعيين الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقيمتها بالتقريب. و يختم المحضر بالتوقيع عليه مع المحجوز عليه ان كان حاضرا او التنويه عن غيابه او رفضه التوقيع. اذا خلا محضر الحجز والجرد من احد هذه البيانات، كان قابلا للابطال خلال اجل عشرة ) (10 ايام من تاريخه. يرفع طلب الابطال من كل ذي مصلحة عن طريق الاستعجال، يفصل فيه رئيس المحكمة خلال اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما.

المادة 692

يجوز الحجز على الثمار المتصلة او المزروعات القائمة قبل نضجها. ويجب ان يتضمن محضر الحجز، موقع البستان والارض واسمهما ورقم المسح ان وجد ومساحة الارض التقريبية وحدودها ونوع الثمار والمزروعات او نوع الاشجار المثمرة وعددها والمقدار التقريبي لما يمكن ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. يشرع في جني الثمار او حصاد المزروعات وبيعها بموجب امر على عريضة بناء على طلب الحارس او الحاجز او المحجوز عليه. كما يجوز بيع الثمار او المزروعات وهي قائمة في ارضها اذا كان ذلك يحقق نفعا اوفر وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرة اعلاه.

المادة 693

اذا وقع الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او حلي او احجار كريمة او معادن نفيسة اخرى، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 665 اعلاه.

المادة 694

اذا وقع الحجز على لوحات فنية او اشياء ذات قيمة خاصة، وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب امر على عريضة.

المادة 695

اذا وقع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين او في محله التجاري، يجب على المحضر القضائي ان يبين مقدارها في محضر الحجز، ويقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابل وصل. واذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة اجنبية قابلة للتداول، يجب على المحضر القضائي ان يبين نوعها ومقدارها، ويقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار، ويفي بقيمة الدين والمصاريف للحاجز.

المادة 696

اذا وقع الحجز على حيوانات، يجب تعيين نوعها وفصيلتها وعددها ووصف سنها وقيمته التقريبية، وتبقى في حراسة المحجوز عليه. #### القسم الثالث في حراسة الاموال المحجوزة

المادة 697

يعين المحضر القضائي، بعد الحجز، المحجوز عليه حارسا على الاموال المحجوزة وعلى ثمارها اذا كانت في مسكنه او في محله التجاري. اذا كانت الاشياء المحجوزة في غير المحل او المسكن ولم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة، ولم يات الحاجز ولا المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا ان كان حاضرا ولا يعتد برفضه، وان لم يكن حاضرا كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الاموال المحجوزة. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرفع المحضر القضائي الامر فورا الى رئيس المحكمة، ليقرر بامر على عريضة، اما نقلها وايداعها عند حارس يختاره الحاجز او المحضر القضائي واما تعيين الحاجز او المحجوز عليه حارسا عليها.

المادة 698

اذا كان الحارس موجودا وقت الحجز، وسلمت له الاشياء المحجوزة في مكان حجزها، يوقع على محضر الجرد وتسلم له نسخة منه، اما اذا كان غائبا او عين فيما بعد، وجب اعادة الجرد امامه ثم يوقع باستلامه، ويعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة. للحارس، ماعدا المحجوز عليه والحاجز، الحق في اجر عن الحراسة، ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوزة. يقدر رئيس المحكمة اجر الحراسة بامر على عريضة.

المادة 699

اذا كانت الحراسة باجر، لا يجوز للحارس ان يستعمل او يستغل او يعير الاموال المحجوزة الا بامر مخالف من القضاء، والا تعرض الى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة. اذا كان الحارس مالكا لها او صاحب حق انتفاع، جاز له حق الاستعمال فيما خصصت له دون الاستغلال، واذا بددها تعرض الى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة. اذا كانت الحراسة على حيوانات او ادوات عمل او الات لازمة لاستغلال ارض او مصنع او مؤسسة اخرى او غيرها يمكن للحاجز او المحجوز عليه، ان يطلب من رئيس المحكمة استصدار امر على عريضة يسمح للحارس باستغلال الاموال اذا كان ذلك يحقق زيادة في قيمة الحجز. #### القسم الرابع في تعدد الدائنين

المادة 700

اذا وقع الحجز من دائن ولم يتم البيع، وعلم الدائنون الاخرون بالحجز الاول قبل البيع، جاز لهم ان يتقدموا بسنداتهم امام المحضر القضائي لتسجيلهم وانضمامهم الى الدائن الحاجز الاول، واعادة جرد الاموال المحجوزة، وطلب مواصلة اجراءات البيع اذا تقاعس الحاجز الاول، وتوزيع المتحصل منه بينهم.

المادة 701

اذا لم يعلم الدائنون الاخرون بالحجز الاول، جاز لهم اجراء حجوز اخرى على اموال المدين، واثناء مباشرة الحجز الثاني، يجب على الحارس المعين في الحجز الاول ان يظهر نسخة من محضر هذا الحجز والاموال المحجوزة، وعلى المحضر القضائي في هذه الحالة جرد هذه الاموال في محضر، ويحجز الاموال التي لم يسبق حجزها، ويعين حارس الحجز الاول حارسا عليها اذا كانت في نفس المحل او حارسا اخر اذا خيف ان الحارس الاول ليس باستطاعته المحافظة عليها. يجب ان يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني الى كل من الحاجز الاول والمحجوز عليه والحارس، واشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الاول في اجل اقصاه عشرة (10) ايام، والا كان قابلا للابطال. اذا صرح ببطلان الحجز الاول، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة له على نفس المنقولات اذا كانت صحيحة. #### القسم الخامس في اثار الحجز التنفيذي على المنقول

المادة 702

يتعرض الحارس للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة، اذا تسبب في تبديد او ضياع هذه الاموال او تخلى عنها لغيره بغير امر من القضاء، او تعمد عدم اظهار صورة من محضر الحجز السابق للمحضر القضائي، وترتب على ذلك ضرر بالحاجز او المحجوز عليه.

المادة 703

يكون الحجز والاجراءات التالية له قابلين للابطال، اذا لم يتم البيع خلال اجل ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز الى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم ايقاف البيع باتفاق الخصوم او بحكم قضائي. اذا تسبب المحضر القضائي او محافظ البيع في هذا البطلان، يجوز الزامهما بالتعويضات المدنية للحاجز. #### القسم السادس في اجراءات بيع المنقولات المحجوزة

المادة 704

تباع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني، بعد اعادة جردها، اما بالتجزئة او بالجملة، وفقا لمصلحة المدين. يجري البيع بعد مضي مدة عشرة (10) ايام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا، الا اذا اتفق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد اجل اخر لا تزيد مدته القصوى على ثلاثة (3) اشهر. غير انه اذا كانت الاموال المحجوزة، بضائع قابلة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او بضائع على وشك انقضاء مدة صلاحية استهلاكها، فلرئيس المحكمة ان يامر باجراء البيع بمجرد الانتهاء من الحجز والجرد وفي المكان الذي يراه مناسبا اذا كان يضمن احسن عرض، وذلك بامر على عريضة تقدم اليه من الحاجز او المحجوز عليه او المحضر القضائي او الحارس.

المادة 705

يتم البيع بالمزاد العلني من طرف المحضر القضائي، ويجوز ان يتخلى عنه الى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم اوراق التنفيذ ومحضر الجرد للاموال المحجوزة الى محافظ البيع مقابل وصل ابراء. وفي جميع الاحوال لايتحمل الدائن الحاجز المصاريف الاضافية الناتجة عن التخلي.

المادة 706

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاموال المحجوزة او في اقرب مكان عمومي او في محل مخصص لذلك، ويجوز ان يجري البيع في مكان اخر بامر على عريضة اذا كان يضمن احسن عرض. يعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر، ويتضمن الاعلان على الخصوص، اسم المحجوز عليه وتاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ونوع الاموال المحجوزة ومكان وجودها واوقات معاينتها وشروط البيع والثمن الاساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين.

المادة 707

ينشر اعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب واهمية الاموال المحجوزة، لاسيما في: 1- لوحة الاعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز، 2- لوحة الاعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الاموال المحجوزة، 3- في جريدة يومية وطنية اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تتجاوز مائتي الف دينار (200.000 دج). كما يجوز ان يعلق الاعلان في الساحات والاماكن العمومية. يثبت تعليق الاعلان حسب الحالة، بتاشيرة رئيس امناء الضبط ورئيس المجلس الشعبي البلدي او احد اعوانه واحد الاعوان من الادارات الاخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة.

المادة 708

لا يجري البيع بالمزاد العلني، الا بعد اعادة جرد الاموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي او محافظ البيع ما يكون قد نقص منها. ولا يجري البيع الا اذا حضر عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة (3) اشخاص، والا اجل البيع الى تاريخ لاحق.

المادة 709

لا يجوز بيع المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة اوالحلي اوالاحجار الكر يمة او المعادن النفيسة الاخرى، بثمن اقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة. اذا لم يتقدم احد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، اجل البيع الى تاريخ اخر مع اعادة نشر الاعلان عن البيع والتعليق بشكل اوسع، وفي هذه الحالة تباع لمن يقدم اعلى عرض ولو بثمن اقل مما قدرت به.

المادة 710

اذا لم يسع الحاجز الاول لمباشرة اجراءات البيع، جاز لمن يهمه التعجيل من الحاجزين الاخرين، ان يطلب اجراء البيع بعد القيام بالنشر والاعلان المنصوص عليهما في المادة 707 اعلاه، وفي هذه الحالة يتم اخطار المحجوز عليه وبقية الحاجزين بتاريخ وساعة ومكان البيع.

المادة 711

اذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الاول، يجري توحيد الحجزين، الا اذا كانت الاموال المحجوزة في الحجز الاول قد بيعت، وفي هذه الحالة يعتبر الحجز الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع، ويترتب عليه اجراء التوزيع بين الدائنين كل بنسبة دينه.

المادة 712

اذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الاعلان لضعف العروض او قلة المزايدين، يؤجل البيع لدة خمسة عشر (15) يوما، مع اعادة التعليق والنشر وفقا للمادة 707 اعلاه، واخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع. وفي هذا التاريخ تباع الاموال لمن يقدم اعلى عرض وباي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 اعلاه.

المادة 713

يرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم باعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع الا بعد دفع ثمنه. اذا نتج عن بيع جزء من الاموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من اجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي او محافظ البيع عن المضي في بيع باقي المحجوزات، ويرفع الحجز عنها بقوة القانون. اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد ثمن الشيء المباع فورا او في الاجل المحدد في شروط البيع، وجب اعادة البيع بالمزاد على نفقته باي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن اعادة البيع، وليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن اذا بيع بثمن اعلى. #### القسم السابع في محضر رسو المزاد واثاره

المادة 714

يعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع. يكون المحضر القضائي او محافظ البيع ملزما بالثمن، اذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا او في الاجل المحدد في شروط البيع، ولم يبادر الى اعادة البيع خلال اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع. ويعتبر محضر البيع برسو المزاد سندا تنفيذيا تجاه من اشرف منهما على البيع.

المادة 715

يثبت رسو المزاد بمحضر البيع بالمزاد العلني لمن تقدم باعلى عرض بعد المناداة ثلاث (3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها مدة دقيقة على الاقل. يتضمن محضر رسو المزاد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والاجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ اعلان البيع، 2- اسماء والقاب الاطراف، 3- اجراءات البيع بالمزاد العلني، 4- مبلغ الدين، 5- الاموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها، 6- حضور المحجوز عليه او غيابه، 7- الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا او معنويا. يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه المزاد، وتودع النسخة الاصلية بامانة ضبط المحكمة. #### القسم الثامن في طلب استرداد الاموال المحجوزة

المادة 716

اذا ادعى الغير ملكية منقولات محجوزة، وقام برفع دعوى استردادها، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي او محافظ البيع.

المادة 717

ترفع دعوى الاسترداد المشار اليها في المادة 716 اعلاه، امام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين ان وجدوا، بحضور المحضر القضائي او محافظ البيع، وتشتمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها. يفصل قاضي الاستعجال في اجل خمسة عشر (15) يوما، باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز او رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ.

المادة 718

اذا خسر طالب الاسترداد دعواه، جاز للدائن الحاجز ان يرجع عليه امام قاضي الموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر. #### القسم التاسع في حجز وبيع السندات التجارية والقيم المنقولة

المادة 719

تحجز السندات التجارية الموجودة لدى المدين اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وفقا للاحكام المقررة للحجزالتنفيذي على المنقول تحت يد المدين. وتحجز القيم المنقولة وايرادات الاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة الموجودة في ذمة الاشخاص المعنوية طبقا للاحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على ذلك، الحجز على ثمارها وفوائدها الى تاريخ البيع.

المادة 720

تباع القيم المنقولة والاسهم بواسطة احد البنوك او اية مؤسسة مؤهلة قانونا، تعين من طرف رئيس المحكمة بامر على عريضة، بناء على طلب الدائن الحاجز، يبين في الامر ما يلزم اتخاذه من اجراءات النشر والتعليق. ### الفصل الخامس في الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة #### القسم الاول في استصدار امر الحجز وقيده

المادة 721

يجوز للدائن الحجز على العقارات و/او الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت او مشاعة، اذا كان بيده سند تنفيذي واثبت عدم كفاية الاموال المنقولة لم دينه او عدم وجودها. غير ان الدائن المرتهن او صاحب حق الامتياز الخاص على عقار او صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحجز على العقارات و/او على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها الى الغير.

المادة 722

يقدم طلب الحجز على العقار و/او الحقوق العينية العقارية، الى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من طرف الدائن او من ممثله القانوني او الاتفاقي. ويتضمن الطلب على الخصوص: 1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار و/او الحق العيني العقاري، 2- اسم ولقب المدين وموطنه، 3- وصف العقار و/او الحق العيني العقاري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية، يجوز للدائن ان يستصدر امرا على عريضة، يسمح للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وهذا الامر غير قابل لاي طعن.

المادة 723

يرفق طلب الحجز المشار اليه في المادة 722 اعلاه، بالوثائق الاتية: 1- نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء، 2- محضر عدم كفاية الاموال المنقولة او عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي، 3- مستخرج عقد الرهن او امر التخصيص على عقار او مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة لاصحاب التامينات العينية، 4- مستخرج من سند ملكية المدين للعقار، 5- شهادة عقارية. اذا لم يرفق الطلب باحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، و يمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة.

المادة 724

يتم الحجز على العقار و/او الحق العيني العقاري، بموجب امر على عريضة، يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها هذا العقار و/او الحق العيني العقاري، في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ ايداع الطلب. اذا كان للمدين عدة عقارات و/او حقوق عينية عقارية تقع في دوائر اختصاص مختلفة، يجوز للدائن استصدار امر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها احدى هذه العقارات و/او الحقوق العينية العقارية. يجب ان يتضمن امر الحجز، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- نوع السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة التي اصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به، 2- تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين، 3- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الارضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا او مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، واذا كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه واجزاء العقارات. واذا خلا الامر من احد البيانات الثلاثة اعلاه، كان قابلا للابطال. #### القسم الثاني في التبليغ الرسمي لامر الحجز العقاري

المادة 725

يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لامر الحجز الى المدين، واذا كان العقار و/او الحق العيني العقاري مثقلا بتامين عيني للغير، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لامر الحجز الى هذا الاخير مع اخطار ادارة الضرائب بالحجز. ينذر المدين بانه اذا لم يدفع مبلغ الدين في اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، يباع العقار و/او الحق العيني العقاري جبرا عليه. يودع امر الحجز على الفور، او في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كاقصى اجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار، لقيد امر الحجز، ويعد العقار و/او الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد.

المادة 726

اذا كان الدائن الحاجز، دائنا ممتازا، له تامين عيني على العقارات المراد حجزها، يقوم بالتبليغ الرسمي لامر الحجز الى حائز العقار المرهون، والى الكفيل العيني ان وجد. لحائز العقار المرهون او الكفيل العيني الخيار بين الوفاء بالدين او التخلية او قبول اجراءات الحجز والبيع. #### القسم الثالث في حالة تعدد الدائنين

المادة 727

اذا تقدم دائن اخر بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد قيد امر الحجز، وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين واستصدار امر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين ويصبح منذ تاريخ التاشير به، طرفا في اجراءات التنفيذ. ولا يجوز شطب التسجيلات والتاشيرات الا بصدور امر مخالف. #### القسم الرابع في قيد امر الحجز بالمحافظة العقارية واثاره

المادة 728

يجب على المحافظ العقاري، قيد امر الحجز من تاريخ الايداع وتسليم شهادة عقارية الى المحضر القضائي، او الى الدائن الحاجز، خلال اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، والا تعرض للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار او الحق العيني العقاري وكذا اسماء الدائنين وموطن كل منهم.

المادة 729

عند قيام المحافظ العقاري بقيد امر الحجز، يجب ذكر تاريخ وساعة الايداع، وينوه بهامشه وبترتيب ورود كل امر حجز سبق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي اصدرت امر الحجز.

المادة 730

اذا لم يكن العقار المحجوز مؤجرا وقت قيد امر الحجز، استمر المدين المحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا الى ان يتم البيع، ما لم يؤمر بخلاف ذلك. للمدين المحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع. اذا كان العقار مؤجرا وقت قيد امر الحجز، اعتبرت الاجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستاجر بمجرد تبليغه الرسمي بامر الحجز، و يمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار. اذا سبق للمستاجر ان دفع الاجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه، ويسال عنها المدين بصفته حائزا لها.

المادة 731

تبقى عقود الايجار التي ابرمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت قبل قيد امر الحجز، نافذة في حق الحاجزين والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، الا اذا اثبت الدائن او الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش من المدين المحجوز عليه او المستاجر في هذا الايجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الايجار. عقود الايجار التي ليس لها تاريخ ثابت، وعقود الايجار التي ابرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد امر الحجز، لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز. غير انه يجوز للمدين المحجوز عليه، ان يطلب استصدار امر على عريضة، يرخص له ايجار العقارات و/او الحقوق العينية العقارية، اذا كان ذلك يزيد من ايرادات العقار ولا يضر بمصالح اطراف الحجز، دون الاخلال بالاحكام المتعلقة بعقود الايجار الواجبة الشهر.

المادة 732

تلحق بالعقار و/او الحق العيني العقاري، ثماره وايراداته من تاريخ قيد امر الحجز بالمحافظة العقارية. وللمدين المحجوز عليه ان يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من اعمال الادارة الحسنة، ويودع الثمن بامانة ضبط المحكمة. يجوز للدائن الحاجز ان يطلب من رئيس المحكمة الترخيص له بامر على عريضة، بحصاد المحاصيل الزراعية وجني الثمار والفواكه وبيعها بالمزاد العلني او بيعها عن طريق وسيط او باية طريقة اخرى، ويودع ثمنها بامانة ضبط المحكمة.

المادة 733

اذا قام المدين المحجوز عليه او حائز العقار او الكفيل العيني باختلاس او اتلاف الاموال المذكورة في المادة 732 اعلاه، تعرض الى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالاموال المحجوزة، فضلا عن التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.

المادة 734

اذا كان العقار و/او الحق العيني العقاري، مثقلا بتامين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر الى الغير قبل قيد امر الحجز، وجب انذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين او تخليته العقار، والا بيع العقار جبرا عليه. يجب ان يشتمل الانذار، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما ياتي: 1- بيان السند التنفيذي والاجراءات التالية له، 2- بيان امر الحجز وتاريخ القيد، 3- انذار الحائز وتكليفه بالوفاءبم بلغ الدين خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، والا بيع العقار جبرا عليه. تطبق جميع الاحكام المنصوص عليها في المواد 731 و 732 و 733 اعلاه، عند انذار الحائز وتكليفه بالوفاء.

المادة 735

لا يجوز للمدين المحجوز عليه، ولا لحائز العقار، ولا للكفيل العيني، بعد قيد امر الحجز بالمحافظة العقارية، ان ينقل ملكية العقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، ولا ان يرتب تامينات عينية عليه، والا كان تصرفه قابلا للابطال. غير انه يجوز لبائع العقار المحجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسم، ان يقيد حق الامتياز على العقار في الاجال والاوضاع المنصوص عليها في القانون المدني.

المادة 736

اذا اودع المدين المحجوز عليه، او حائز العقار، او الكفيل العيني بامانة الضبط، او بين يدي المحضر القضائي، قبل جلسة المزايدة، مبلغا كافيا للوفاء باصل الدين والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين، فان كل التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية او بترتيب تامينات عينية عليه، تكون نافذة. #### القسم الخامس في قائمة شروط البيع

المادة 737

اذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لامر الحجز، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها بامانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز. في حالة تعدد العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المحجوزة، تودع قائمة شروط البيع في امانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها احد هذه العقارات. يجب ان تتضمن قائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه، وموطن كل منهم، 2- السند التنفيذي الذي تم الحجزبم قتضاه ومبلغ الدين، 3- امر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده، وتاريخ انذار الحائز او الكفيل العيني ان وجد، 4- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الارضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا او مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وان كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه واجزاء العقارات، 5- تحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل، او انه شاغر، 6- شروط البيع والثمن الاساسي والمصاريف، 7- تجزئة العقار الى اجزاء، ان كان في ذلك فائدة افضل عند البيع، مع تحديد الثمن الاساسي لكل جزء، وتوضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع، عند الاقتضاء، واذا كان محل الحجز وحدة استغلال اقتصادية او مجموعة فلاحية، لا يجوز تجزئتها، 8- بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع. يؤشر رئيس المحكمة المختص اقليميا على محضر ايداع قائمة شروط البيع، ويحدد فيه جلسة للاعتراضات وجلسة لاحقة للبيع وتاريخ وساعة انعقادهما. اذا خلت قائمة شروط البيع من احد هذه البيانات، كانت قابلة للابطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال اجل اقصاه جلسة الاعتراضات والا سقط حقه. في حالة الغاء قائمة شروط البيع، يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي.

المادة 738

ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الاتية: 1- نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه، 2- نسخة من امر الحجز، 3- نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه او الحائز او الكفيل العيني ان وجد، 4- شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت الى غاية تاريخ الحجز، 5- مستخرج جدول الضريبة العقارية. #### القسم السادس في تحديد الثمن الاساسي

المادة 739

يحدد الثمن الاساسي، الذي يبدا به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق، للعقار و/او الحق العيني العقاري المحجوز، جملة او على اجزاء من طرف خبير عقاري، يعين بامر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي او الدائن الحاجز، بعد اثبات ايداع اتعاب الخبير بامانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة. يجب على الخبير ايداع تقرير التقييم بامانة الضبط خلال الاجل الذي يحدده رئيس المحكمة، على ان لا يتجاوز هذا الاجل عشرة (10) ايام من تاريخ تعيينه والا استبدل بغيره. #### القسم السابع في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع

المادة 740

يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لايداع قائمة شروط البيع بامانة الضبط، ان يبلغ رسميا الاشخاص الاتية: 1- المدين المحجوز عليه، 2- الكفيل العيني والحائز للعقار و/او الحق العيني العقاري ان وجدا، 3- المالك ين على الشيوع ان كان العقار و/او الحق العيني العقاري مشاعا، 4- الدائنين المقيدين كلبم فرده، 5- بائع العقار او مقرض ثمنه او الشريك المقاسم او المقايض به، ان وجد، وفي حالة الوفاة، يكون التبليغ الرسمي الى ورثة هؤلاء بصفة جماعية، دون تحديد الاسماء والصفات، في موطنهم، فان لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى.

المادة 741

يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع، 2- تعيين العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالاجمال، 3- الثمن الاساسي المحدد جملة او لكل جزء، 4- تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني، 5- انذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لابداء الملاحظات والاعتراضات المحتملة، والا سقط حقهم في التمسك بها. #### القسم الثامن في الاعتراضات وطلب وقف بيع العقار

المادة 742

تقدم الاعتراضات بعريضة من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 740 اعلاه، او من ورثتهم الى رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة (3) ايام على الاقل، والا سقط حقهم في التمسك بها. تسجل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي. يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات، بامر غير قابل لاي طعن، في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام. اذا لم يقدم اي اعتراض بالجلسة، يؤشر امين الضبط بذلك في السجل الخاص به، ويشرع المحضر القضائي في اجراءات الاعلان عن البيع بالمزاد العلني.

المادة 743

يجوز لكل من المدين المحجوز عليه او الحائز او الكفيل العيني، ان يطلب بطريق الاستعجال، وقف اجراءات البيع مؤقتا على عقار و/او حق عيني عقاري او اكثر من العقارات المحجوزة، اذا اثبت ان قيمة احدى هذه العقارات و/او الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين. يحدد الامر الاستعجالي العقارات و/او الحقوق العينية العقارية محل التوقيف المؤقت للبيع. مع ذلك يجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد ان يستمر في بيع تلك العقارات و/او الحقوق العينية العقارية اذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه.

المادة 744

يجوز للمدين المحجوز عليه او الحائز او الكفيل العيني، ان يطلب بطريق الاستعجال، تاجيل اجراءات بيع العقار و/او الحق العيني العقاري، اذا اثبت ان الايرادات السنوية لهذا العقار و/او الحق العيني العقاري لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين يحدد الامر الفاصل بتاجيل البيع، الاجل الذي يستانف فيه اجراءات البيع اذا لم يتم الوفاء، مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء، على ان لا تتجاوز سنة واحدة (1).

المادة 745

اذا وجد بين الدائنين بائع العقار و/او الحق العيني العقاري او احد المقايض ين به او الشريك المقاسم، بلغ له المحضر القضائي انذارا بانه في حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق في الثمن او طلب اعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتاشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة (3) ايام على الاقل، والا سقط حقه في ذلك. غير انه اذا رفع دعوى الفسخ او قدم طلبا لاعادة البيع بالمزاد العلني في الاجل المحدد في الفقرة الاولى اعلاه، قام المحضر القضائي بتاشير ذلك على قائمة شروط البيع، وتوقف عن الاستمرار في اجراءات البيع الى ح ين الفصل في هذه الدعوى من طرف قاضي الموضوع.

المادة 746

ترفع دعوى الفسخ وفقا للاجراءات العادية امام المحكمة المختصة ببيع العقار و/او الحق العيني العقاري. #### القسم التاسع في اجراءات البيع بالمزاد العلني

المادة 747

اذا لم يتم تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني مسبقا، يتم تحديدها بموجب امر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي او اي دائن طرف في الحجز. يصدر رئيس المحكمة الامر بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت. يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية (8) ايام قبل الجلسة على الاقل.

المادة 748

يقوم المحضر القضائي، بعد ايداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعليق في لوحة الاعلانات بالمحكمة خلال ثمانية (8) ايام التالية لاخر تبليغ رسمي بايداع القائمة وترفق صورة من الاعلان في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ. يجوزلكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي او في امانة ضبط المحكمة.

المادة 749

يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين (30) يوما على الاكثر وعشرين (20) يوما على الاقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقعا منه، ويقوم بنشر الاعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ. يتضمن المستخرج، فضلا عن البيانات المعتادة ما ياتي: اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجد وموطن كل منهم، تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع، الثمن الاساسي لكل جزء من العقار و/او الحق العيني العقاري، تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني، تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع او اي مكان اخر للبيع.

المادة 750

يتم تعليق ونشر الاعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما ياتي: في باب او مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة ارضا او مباني، في جريدة يومية وطنية او اكثر حسب اهمية العقار المحجوز، في لوحة الاعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع، في لوحة الاعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار، في الساحات والاماكن العمومية، وفي اي مكان اخر يحتمل ان يضمن جلب اكبر عدد من المزايدين. يثبت نشر وتعليق الاعلان بتقديم صورة من الجريدة، او تاشيرة الموظف المؤهل على هامش الاعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ.

المادة 751

يمكن للدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، والمدين المحجوز عليه، والحائز والكفيل العيني، تقديم عريضة الى رئيس المحكمة لطلب الغاء اجراءات النشر والتعليق قبل جلسة البيع بثلاثة (3) ايام على الاقل، والا سقط حقهم في ذلك. يفصل رئيس المحكمة في طلب الالغاء يوم البيع وقبل افتتاح البيع بالمزاد العلني، بامر غير قابل لاي طعن. اذا قرر الغاء اجراءات النشر والتعليق، اجل البيع الى جلسة لاحقة وامر باعادة هذه الاجراءات على نفقة المحضر القضائي. اذا فصل برفض طلب الالغاء، امر بافتتاح البيع بالمزاد العلني فورا.

المادة 752

يقدر رئيس المحكمة مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها اتعاب المحضر القضائي بموجب امر على عريضة، تقدم من طرف هذا الاخير او من احد الدائنين ويعلن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد. #### القسم العاشر في جلسة البيع بالمزاد العلني

المادة 753

يجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي اودعت فيها قائمة شروط البيع، في التاريخ والساعة المحددين لذلك، وتكون بحضور المحضر القضائي وامين الضبط، وحضورالدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجد، او بعد اخبارهم بثمانية (8) ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة، وحضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة (3) اشخاص. يجوز تاجيل البيع بالمزاد العلني بطلب من اطراف الحجز اذا كان للتاجيل اسباب جدية، لاسيما قلة المزايدين وضعف العروض. تعاد اجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التاجيل.

المادة 754

بعد افتتاح جلسة البيع، يقوم الرئيس بالتحقق من حضور او غياب اطراف الحجز واتمام اجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق. اذا كانت هذه الاجراءات صحيحة، يامر بافتتاح المزاد العلني، ويذكر بشروط البيع ونوع العقار و/او الحق العيني العقاري المعروض للبيع، والثمن الاساسي والرسوم والمصاريف، ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب اهمية العقار و/او الحق العيني العقاري، وفي جميع الاحوال لا يقل عن عشرة الاف دينار (10.000دج) في كل عرض. اذا لم يتوفر النصاب من المزايدين او كان العرض اقل من الثمن الاساسي للمزايدة، او لم يتقدم احد باي عرض خلال خمس عشرة (15) دقيقة، اثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة، وقرر تاجيل البيع الى جلسة لاحقة بذات الثمن الاساسي. في الجلسة الجديدة، وبغض النظر عن عدد المزايدين، اذا كانت العروض اقل من قيمة الثمن الاساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف، قرر الرئيس تاجيل البيع وانقاص عشر الثمن الاساسي مع اعادة النشر والتعليق وفقا للمادة 750 اعلاه. في الجلسات الموالية، يباع العقار و/او الحق العيني العقاري لمن تقدم باعلى عرض ولو كان اقل من الثمن الاساسي، الا اذا قبل الدائن الحاجز او احد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار و/او الحق العيني العقاري، بالثمن الاساسي المحدد له.

المادة 755

يجب ان يحدد في الامر الصادر بتاجيل البيع، تاريخ جلسة لاحقة للبيع خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ولا تزيد عن خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ التاجيل. وفي هذه الحالة، يعاد النشر والتعليق عن البيع بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 749 و 750 اعلاه.

المادة 756

يجري بيع العقارات و/او الحقوق العينية العقارية بالتتابع، واذا تناول البيع عدة عقارات و/او حقوق عينية عقارية تقع في دوائر محاكم مختلفة، يتم البيع حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 اعلاه. غير انه اذا كان الثمن الناتج من بيع عقار و/او حق عيني عقاري واحد او اكثر، كافيا للوفاء باصل الدين والمصاريف القضائية، يامر الرئيس الذي اشرف على البيع بالتوقف عن بيع باقي العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا.

المادة 757

يرسو المزاد على من تقدم من المزايدين باعلى عرض وكان اخر مزايد. يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث (3) مرات متتالية، تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة. يجب على الراسي عليه المزاد ان يدفع حال انعقاد الجلسة، خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة، ويدفع المبلغ الباقي في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام بامانة ضبط المحكمة. اذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في المدة المحددة في الفقرة اعلاه، يتم اعذاره بالدفع خلال خمسة (5) ايام، والا اعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته.

المادة 758

يلزم الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في اجل ثمانية (8) ايام المنصوص عليه في المادة 757 اعلاه، بفرق الثمن اذا اعيد بيع العقار بثمن اقل من الثمن الراسي به المزاد، ولا يكون له الحق في الزيادة اذا بيع بثمن اعلى. وفي هذه الحالة، يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني، الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد.

المادة 759

اذا كان من رسا عليه المزاد دائنا وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران اعفاءه من دفع ثمن المبيع وفقا للمادة 757 اعلاه، يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع. #### القسم الحادي عشر في اعادة البيع بالمزاد العلني

المادة 760

اذا بيع العقار و/او الحق العيني العقاري بثمن اقل من الثمن الاساسي المحدد في قائمة شروط البيع، يجوز لكل شخص في اجل ثمانية (8) ايام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد، تقديم عريضة موقعة منه، يطلب فيها اعادة البيع بالمزاد العلني. في هذه الحالة، يتعهد المزايد الجديد بزيادة السدس (6/1) عن الثمن الراسي به المزاد على الاقل، مع ايداعه الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المستحقة بامانة الضبط مقابل وصل، ويعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 749 الى 757 اعلاه، ويتحمل طالب تجديد البيع بالمزاد العلني جميع النفقات.

المادة 761

يجوز للمزايد الجديد طلب ايقاف اعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد، اذا قام بايداع المصاريف الاضافية المترتبة على تراجعه، بامانة ضبط المحكمة. يقدم طلب ايقاف اعادة البيع في شكل عريضة مرفقا بوصل ايداع المصاريف الاضافية، الى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بامر غير قابل لاي طعن. #### القسم الثاني عشر في حكم رسو المزاد واثاره

المادة 762

تنقل الى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية. يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من اجل اشهاره خلال اجل شهرين (2) من تاريخ صدوره.

المادة 763

يتضمن حكم رسو المزاد، فضلا عن بيانات الاحكام المالوفة واسماء والقاب الاطراف ما ياتي: 1- السند التنفيذي الذيبموجبه تم الحجز والاجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء واعلان البيع. 2- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به ان وجدت، كما هو مع ين في قائمة شروط البيع، 3- تحديد الثمن الاساسي للعقار و/او الحق العيني العقاري المباع، 4- اجراءات البيع بالمزاد العلني، 5- الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا او معنويا، 6- الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع. 7- الزام المحجوز عليه اوالحائز او الكفيل العيني او الحارس، حسب الاحوال، بتسليم العقار و/او الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد.

المادة 764

لا يبلغ حكم رسو المزاد لاطراف الحجز، ويتم تنفيذه جبرا على الاشخاص المذكورين في المادة 763 -7 اعلاه. يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و/او الحق العيني العقاري من كل التامينات العينية.

المادة 765

حكم رسو المزاد غير قابل لاي طعن. ### الفصل السادس في الحجز على العقارات غير المشهرة #### القسم الاول احكام عامة

المادة 766

يجوز للدائن وفقا لاحكام المادة 721 اعلاه، الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، اذا كان لها مقرر اداري او سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لاحكام القانون المدني. تتم اجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين 722 و 723 اعلاه، ويرفق مع طلب الحجز: 1- نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، 2- محضر عدم كفاية الاموال المنقولة او عدم وجودها، 3- مستخرج من السند العرفي او المقرر الاداري للعقار المراد حجزه.

المادة 767

يتم التبليغ الرسمي لامر الحجز الى المدين والى حائز العقار ان وجد طبقا للمادة 688 وما يليها من هذا القانون.

المادة 768

يفتتح بامانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، سجل خاص لقيد الحجوز العقارية وقيد الدائنين الحاجزين والدائنين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه.

المادة 769

فيما يخص حجز الثمار وعدم نفاذ تصرفات المدين على العقارات غير المشهرة، تطبق احكام المواد 731 و 732 و 733 اعلاه.

المادة 770

يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لاحكام المادة 737 اعلاه، وترفق معها المستندات المحددة في المادة 766 اعلاه. تطبق على تحديد الثمن الاساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات احكام المواد من 739 الى 742 اعلاه. يخضع نشر الاعلان عن البيع بالمزاد العلني لاحكام المادتين 748 و 750 اعلاه.

المادة 771

يقدم طلب الغاء اجراءات النشر وفقا لاحكام المادتين 751 و 752 اعلاه، وتخضع اجراءات البيع بالمزاد العلني لاحكام المواد من 753 الى 759 اعلاه، وفي حالة اعادة البيع بالمزاد العلني تطبق احكام المادتين 760 و 761 اعلاه. #### القسم الثاني في طلب استحقاق العقار المحجوز

المادة 772

يجوز لحائز العقار بسند ملكية كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية، طلب بطلان اجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله او بعضه ولو بعد انتهاء الاجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي. يفصل رئيس المحكمة في الدعوى الاستعجالية في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسجيل الدعوى. اذا حل التاريخ المعين للبيع قبل ان يفصل رئيس المحكمة في دعوى الاستعجال، فلرافع الدعوى ان يطلب وقف البيع بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة قبل جلسة البيع بثلاثة (3) ايام على الاقل، بشرط ايداع كفالة يحددها الرئيس بامر على عريضة تغطي مصاريف اعادة النشر والتعليق، عند الاقتضاء.

المادة 773

اذا اقتصرت دعوى الاستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة لباقي الاجزاء الاخرى.

المادة 774

مع مراعاة احكام المواد من 762 الى 765 اعلاه، تتم اجراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة لاصل الملكية. ### الفصل السابع في الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات

المادة 775

لا يجوز الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات الا بموجب سند تنفيذي وفي حدود النسب المذكورة في المادة 776 ادناه.

المادة 776

يجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا للاجراءات التالية، وفي حدود النسب المبينة اسفله: - 10 % اذا كان المرتب الصافي يساوي او يقل عن قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون، - 15 % اذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل عن ضعف قيمته، - 20 % اذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته، - 25 % اذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل باربع (4) مرات عن قيمته، - 30 % اذا كان المرتب الصافي يفوق اربع (4) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل بخمس (5) مرات عن قيمته، - 40 % اذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون ويساوي او يقل بست (6) مرات عن قيمته، - 50 % اذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون. تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة اعلاه، ولا يجوز الحجز عليها.

المادة 777

يجوز الحجز على الاجر او المرتب بقيمة النفقة الغذائية، اذا كان الدين المحجوز من اجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر او الوالدين او الزوجة او كل من تجب نفقتهم قانونا. وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان يتجاوز الحجز نصف الاجر او المرتب.

المادة 778

يتم الحجز على الاجور والمداخيل والمرتبات، بامر على عريضة، تقدم من الدائن او الزوجة او الوصي او الحاضن، حسب الحالة، الى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموطن او المقر الاجتماعي للمحجوز لديه او مركز دفع الاجر او المرتب للمحجوز عليه. يتم التبليغ الرسمي لامر الحجز، الى المحجوز عليه شخصيا، او الى احد افراد عائلته البالغ ين المقيم ين معه في موطنه الحقيقي، او يتم في موطنه المختار، ويبلغ الى المحجوز لديه شخصيا اذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ الى الممثل القانوني او الاتفاقي او المفوض اذا كان شخصا معنويا، مع تسليمه نسخة من امر الحجز والتنويه بذلك في محضر التبليغ الرسمي.

المادة 779

اذا تعدد الحاجزون، او ظهر دائنون بيدهم سندات تنفيذية بعد اجراء الحجز الاول، فانهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار اليها في المادة 776 اعلاه. يتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الاول بامانة الضبط، بامر على عريضة بمجرد اثبات صفتهم. تبقى للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الاولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني.

المادة 780

يتولى المحضر القضائي دعوة الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه للحضور امام رئيس المحكمة في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ التبليغ الرسمي لامر الحجز. يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرف ين في اجل اقصاه شهر واحد، (1) ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما او غيابهما. اذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويامر برفع الحجز تلقائيا. اذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر امرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما ياتي: 1- اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه، 2- اسم ولقب المدين المحجوز عليه، 3- اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه، 4- مبلغ الدين المحجوز من اجله، 5- تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب او الاجر، 6- امر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المقتطع الى الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل او دفعه في حساب جار، او بحوالة بريدية.

المادة 781

اذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي، يقتصر امر التحويل وجوبا على مبلغ الدين. واذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية، يتضمن امر التحويل، الاستمرار في الدفع شهريا الى الدائن الحاجز، الى غاية انقضائه قانونا او صدور امر مخالف.

المادة 782

يتم التبليغ الرسمي لامر التحويل المشار اليه في المادتين 780 و 781 اعلاه، الى المدين المحجوز عليه والى المحجوز لديه. يجب على المحجوز لديه تنفيذ امر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداء من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي. ### الفصل الثامن في بعض البيوع العقارية الخاصة #### القسم الاول في البيوع العقارية للمفقود وناقص الاهلية والمفلس

المادة 783

يتم بيع العقارات و/او الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقود وناقص الاهلية والمفلس، حسب قائمة شروط البيع، تودع بامانة ضبط المحكمة، يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقدم او الوصي او الولي، او يعدها وكيل التفليسة، حسب الحالة. تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الاتية: 1- الاذن الصادر بالبيع، 2- تعيين العقار و/او الحق العيني العقاري،تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الارضية واسمها، عند الاقتضاء، مفرزا او مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وان كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه واجزاء العقارات، 3- شروط البيع والثمن الاساسي، 4- تجزئة العقار الى اجزاء اذا اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن الاساسي لكل جزء، 5- بيان سندات الملكية.

المادة 784

ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الاتية : 1 - مستخرج جدول الضريبة العقارية. 2 - مستخرج من عقد الملكية، والاذن بالبيع عند الاقتضاء. 3 - الشهادة العقارية.

المادة 785

يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن ايداع قائمة شروط البيع، الى الدائنين اصحاب التامينات العينية، واخطار النيابة العامة، ولهؤلاء حق طلب الغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض عليها، عند الاقتضاء، طبقا لاحكام هذا القانون. #### القسم الثاني في البيوع العقارية المملوكة على الشيوع

المادة 786

اذا تقرر بحكم او قرار قضائي بيع العقار و/او الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر او لتعذر القسمة عينا، بيع العقار عن طريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط البيع، يعدها المحضر القضائي، وتودع بامانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالك ين على الشيوع. تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 783 اعلاه، على ذكر جميع المالك ين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 784 اعلاه، نسخة من الحكم او القرار الصادر باجراء البيع بالمزاد العلني.

المادة 787

يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن ايداع قائمة شروط البيع، الى الدائنين اصحاب التامينات العينية، وجميع المالك ين على الشيوع، ولهؤلاء حق طلب الغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لاحكام هذا القانون. #### القسم الثالث في بيع العقارات المثقلة بتامين عيني

المادة 788

يجوز لمالك العقار و/او الحق العيني العقاري المثقل بتامين عيني الذي يرغب في الوفاء بديونه، اذا لم يسع الدائنون الى طلب ديونهم ولم يباشروا اجراءات التنفيذ عليه، ان يطلب بيعه بالمزاد العلني، بناء على قائمة شروط البيع، يعدها محضر قضائي، وتودع بامانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار. يبلغ رسميا المحضر القضائي قائمة شروط البيع الى الدائنين اصحاب التامينات العينية، ولهؤلاء حق طلب الغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 789

تطبق على البيوع المشار اليها في المواد 783 و 786 و 788 اعلاه، اجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة، المنصوص عليها في هذا القانون. ## الباب السادس في توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ

المادة 790

اذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى المدين، او تم بيع الاموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائي او محافظ البيع.

المادة 791

في حالة تعدد الدائنين وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي او محافظ البيع او على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم سنده التنفيذي. يجوز الوفاء ايضا بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية، بعد موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه. ترد المبالغ المالية المتبقية الى المدين المحجوز عليه، بعد سداد الديون والمصاريف.

المادة 792

اذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي او محافظ البيع وعلى كل من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، ايداعها بامانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع ارفاق جدول عن الاموال المحجوزة ومحضر رسو المزاد. وفي هذه الحالة، يقوم رئيس امانة الضبط باخطار رئيس المحكمة كتابيا من اجل توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ.

المادة 793

في حالة وجود عدة حجوز على اموال نفس المدين المحجوز عليه امام جهات قضائية مختلفة، يجب على المحضرين القضائيين او على محافظي البيع، وعلى كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، ايداعها بامانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الاول او البيع الاول للاموال المحجوزة.

المادة 794

يعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اخطاره، قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين، ويامر بايداعها بامانة الضبط وتعليق مستخرج منها.

المادة 795

يتولى رئيس امانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع المشار اليها في المادة 794 اعلاه، بلوحة اعلانات المحكمة لمدة ثلاثين (30) يوما. يجوز لكل دائن بيده سند دين، ان يتقدم خلال عشرة (10) ايام من تاريخ انتهاء اجل التعليق، الى امانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين والا سقط حقه في الانضمام الى القائمة المشار اليها في المادة 794 اعلاه.

المادة 796

يتم تكليف الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور الى جلسة التسوية الودية امام رئيس المحكمة. في الجلسة المحددة، يتحقق الرئيس من صفة الدائنين وصحة تكليف الاطراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته. اذا حضر الاطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، اثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وامين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. اذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، اشر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية. وفي الحالت،ين يصدر الرئيس امرا ولائيا الى رئيس امانة الضبطبم نح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة.

المادة 797

اذا تغيب احد الاطراف عن حضور جلسة التسوية الودية، يجوز توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة. لا يجوز للدائن المتخلف تقديم اي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي اشر عليها الرئيس.

المادة 798

اذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض احد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يامر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بامر خلال اجل ثمانية (8) ايام. يجوز استئناف الامر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) ايام، اذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي الف دينار ( 200.000 ) دج. يرفع الاستئناف امام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في اقرب الاجال. لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام. الاستئناف ليس له اثر موقف، ولا يم نع الرئيس من تسليم اوامر توزيع المبالغ المالية الى مستحقيها من الدائنين.

المادة 799

لا يترتب على افلاس المدين المحجوز عليه وقف اجراءات التوزيع ولو حدد التوقف عن الدفع بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع. الكتاب الرابع في الاجراءات المتبعة امام الجهات القضائية الادارية ## الباب الاول في الاجراءات المتبعة امام المحاكم الادارية ### الفصل الاول في الاختصاص #### القسم الاول في الاختصاص النوعي المادة 800 (معدلة ق 22-13): المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية، باستثناء المنازعات الموكلة الى جهات قضائية اخرى. تختص المحاكم الادارية بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها. المادة 801 (معدلة ق 22-13): تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في: 1- دعاوى الغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن: - الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، - البلدية. - المنظمات المهنية الجهوية، - المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية، 2- دعاوى القضاء الكامل، 3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

المادة 802

خلافا لاحكام المادتين 800 و 801 اعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الاتية: 1- مخالفات الطرق. 2- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية الى طلب تعويض الاضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، او لاحدى الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. #### القسم الثاني في الاختصاص الاقليمي

المادة 803

يتحدد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية طبقا للمادتين 37 و 38 من هذا القانون. المادة 804 (معدلة ق 22-13): خلافا لاحكام المادة 803 اعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا امام المحاكم الادارية في المواد المبينة ادناه: 1- في مادة الضرائب او الرسوم، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم، 2- في مادة الاشغال العمومية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الاشغال، 3- في مادة العقود الادارية، مهما كانت طبيعتها، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او تنفيذه، 4- في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين او اعوان الدولة او غيرهم من الاشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الادارية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم، 5- في مادة الخدمات الطبية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، 6- في مادة التوريدات او الاشغال او تاجير خدمات فنية او صناعية، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق او مكان تنفيذه اذا كان احد الاطراف مقيما به، 7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، 8- في مادة اشكالات تنفيذ الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية الادارية، امام رئيس الجهة القضائية الادارية التي صدر عنها الحكم موضوع الاشكال، ويفصل في هذا الاخير وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 631 الى 635 من هذا القانون. المادة 805 (معدلة ق 22-13): تكون المحكمة الادارية المختصة اقليميا بالنظر في الطلبات الاصلية، مختصة في الطلبات الاضافية او العارضة او المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الادارية. تختص المحكمة الادارية ايضا بالنظر في المسائل الفرعية التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الادارية.

المادة 806

تحدد مقرات المحاكم الادارية عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث في طبيعة الاختصاص

المادة 807

الاختصاص النوعي والاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام. يجوز اثارة الدفع بعدم الاختصاص من احد الخصوم في اية مرحلة كانت عليها الدعوى. يجب اثارته تلقائيا من طرف القاضي. #### القسم الرابع في تنازع الاختصاص المادة 808 (معدلة ق 22-13): يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الادارية للاستئناف الى رئيس هذه الاخيرة. يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين اداريتين للاستئناف الى رئيس مجلس الدولة . يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة ادارية و محكمة ادارية للاستئناف الى رئيس مجلس الدولة . يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين للاستئناف او بين محكمة ادارية للاستئناف ومجلس الدولة الى اختصاص هذا الاخير بكل غرفه مجتمعة #### القسم الخامس في الارتباط المادة 809 (معدلة ق 22-13): عندما تخطر المحكمة الادارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود الى اختصاصها والبعض الاخر يعود الى اختصاص المحكمة الادارية للاستئناف، يحيل رئيس المحكمة الادارية جميع هذه الطلبات الى المحكمة الادارية للاستئناف. عندما تخطر المحكمة الادارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى اخرى مرفوعة امام المحكمة الادارية للاستئناف، وتدخل في اختصاصها، يحيل رئيس المحكمة الادارية تلك الطلبات امام المحكمة الادارية للاستئناف.

المادة 810

تختص المحكمة الادارية اقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود الى اختصاصها الاقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص الاقليمي فيها الى محكمة ادارية اخرى. المادة 811 (معدلة ق 22-13): عندما تخطر محكمتان اداريتان في ان واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الاقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات الى رئيس المحكمة الادارية للاستئناف. واذا كان الارتباط يخص محكمتين اداريتين للاستئناف، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات امام رئيس مجلس الدولة. يخطر رئيس كل جهة قضائية ادارية الرئيس الاخر بامر الاحالة. يفصل رئيس مجلس المحكمة الادارية للاستئناف بامر في الارتباط ان وجد، ويحدد المحكمة او المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ويكون الامر قابلا للطعن امام رئيس مجلس الدولة. يفصل رئيس مجلس الدولة بامر في الارتباط، ان وجد، ويحدد المحكمة او المحاكم الادارية للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات. يبلغ الامر الفاصل في الارتباط الى الجهات القضائية الادارية المعنية. المادة 812 المادة 811 (معدلة ق 22-13): يترتب على اوامر الاحالة المنصوص عليها اعلاه، ارجاء الفصل في الخصومة، تكون الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الادارية للاستئناف المذكورة اعلاه، قابلة للطعن امام مجلس الدولة. وتكون الاوامر الصادرة عن رئيس مجلس الدولة المذكورة اعلاه، غير قابلة لاي طعن. #### القسم السادس في تسوية مسائل الاختصاص المادة 813 المادة 811 (معدلة ق 22-13): عندما تخطر احدى المحاكم الادارية بطلبات ترى انها من اختصاص المحكمة الادارية للاستئناف، يحول رئيس المحكمة الادارية الملف في اقرب الاجال الى المحكمة الادارية للاستئناف. تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في الاختصاص وتفصل في الموضوع اذا رات ان النزاع يدخل في اختصاصها، وتحيل القضية، عند الاقتضاء، الى المحكمة الادارية المعنية للفصل في كل الطلبات او في جزء منها اذا رات عكس ذلك. المادة 814 المادة 811 (معدلة ق 22-13): عندما تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في الاختصاص، تحيل القضية امام المحكمة الادارية المختصة، ولا يجوز لهذه الاخيرة التصريح بعدم اختصاصها. عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية امام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة، ولا يجوز لهذه الاخيرة التصريح بعدم اختصاصها. الفصل الاول مكرر في التشكيلة (مدرج ق 22-13) المادة 814 مكرر (مدرجة ق 22-13): ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، تفصل المحاكم الادارية بتشكيلة جماعية ، تتكون من ثلاثة (3) قضاة ، على الاقل ، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2). ### الفصل الثاني في الدعوى #### القسم الاول في رفع الدعوى المادة 815 (معدلة ق 22-13) (تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى ان الدفع اصبح دون موضوع بعد تعديل المادة) ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة ورقية او بالطريق الالكتروني.

المادة 816

يجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.

المادة 817

يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير اي وجه، بايداع مذكرة اضافية خلال اجل رفع الدعوى المشار اليه في المادتين 829 و 830 ادناه.

المادة 818

تودع العريضة مع نسخة منها بملف القضية، وعند الضرورة، يامر رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ اضافية.

المادة 819

يجب ان يرفق مع العريضة الرامية الى الغاء او تفسير او تقدير مدى مشروعية القرار الاداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الاداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر. واذا ثبت ان هذا المانع يعود الى امتناع الادارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، امرها القاضي المقرر بتقد يمه في اول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع.

المادة 820

عندما يرفق الخصوم مستندات تدعيما لعرائضهم ومذكراتهم، يعدون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها او حجمها او خصائصها. وفي جميع الحالات يؤشر امين الضبط على الجرد.

المادة 821

تودع العريضة بامانة ضبط المحكمة الادارية مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 822

في الحالة التي يجب ان تفصل فيها المحكمة الادارية في اجل محدد بنص خاص، لا يسري هذا الاجل الا ابتداء من تاريخ ايداع العريضة بامانة الضبط.

المادة 823

تقيد العريضة عند ايداعها بسجل خاص يم سك بامانة ضبط المحكمة الادارية. يسلم امين الضبط للمدعي وصلا يثبت ايداع العريضة، كما يؤشر على ايداع مختلف المذكرات والمستندات.

المادة 824

تقيد العرائض وترقم في السجل حسب ترتيب ورودها. يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة بها.

المادة 825

يفصل رئيس المحكمة الادارية في الاشكالات المتعلقة بالاعفاء من الرسم القضائي والاشكالات المتعلقة بايداع وجرد المذكرات والمستندات، بامر غير قابل لاي طعن. المادة 826 (ملغاة م 14 ق 22-13) (تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى ان الدفع اصبح دون موضوع بعد الغاء هذه المادة)

المادة 827

تعفى الدولة والاشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 اعلاه، من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء او الدفاع او التدخل. توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة او باسم الاشخاص المشار اليهم اعلاه، من طرف الممثل القانوني. المادة 828 (معدلة ق 22-13): مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة او الولاية او البلدية او المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية او الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدع او مدعى عليه، تمثل، على التوالي، بواسطة الوزير المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الادارية، والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية. ##### الفرع الاول في الاجال

المادة 829

يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة (4) اشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري الفردي، او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او التنظيمي.

المادة 830

يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري، تقديم تظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار في الاجل المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه. يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد، خلال شهرين (2) بمثابة قرار بالرفض ويبدا هذا الاجل من تاريخ تبليغ التظلم. وفي حالة سكوت الجهة الادارية، يستفيد المتظلم من اجل شهرين،(2) لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين (2) المشار اليه في الفقرة اعلاه. في حالة رد الجهة الادارية خلال الاجل الممنوح لها، يبدا سريان اجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض. يثبت ايداع التظلم امام الجهة الادارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة.

المادة 831

لا يحتج باجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه، الا اذا اشير اليه في تبليغ القرار المطعون فيه. المادة 832 (معدلة ق 22-13): تنقطع اجال الطعن في الحالتين الاتيتين: 1- الطعن امام جهة قضائية غير مختصة، 2- وفاة المدعي او تغير اهليته، و توقف اجال الطعن في الحالتين الاتيتين: 1- طلب المساعدة القضائية، 2- القوة القاهرة او الحادث الفجائي. ##### الفرع الثاني في وقف التنفيذ المادة 833 (معدلة ق 22-13): لا توقف الدعوى المرفوعة امام الجهة القضائية الادارية تنفيذ القرار الاداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير انه يمكن الجهة القضائية الادارية ان تامر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الاداري. المادة 834 (معدلة ق 22-13): تقدم الطلبات الرامية الى وقف التنفيذ المذكور في المادة 833 اعلاه، بدعوى مستقلة طبقا للمادة 919 من هذا القانون. لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، او في حالة التظلم المشار اليه في المادة 830 اعلاه.

المادة 835

(ملغاة م 14 ق 22-13)

المادة 836

(ملغاة م 14 ق 22-13) المادة 837 (معدلة ق 22-13): يتم تبليغ الامر القاضي بوقف تنفيذ القرار الاداري، بجميع الوسائل، خلال اجل اربع وعشرين (24) ساعة من صدوره، الى الخصوم المعنيين والى الجهة الادارية التي اصدرت القرار الاداري المطعون فيه. توقف اثار القرار الاداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي او تبليغ امر وقف التنفيذ الى الجهة التي اصدرته. يجوز استئناف امر وقف التنفيذ امام المحكمة الادارية للاستئناف او مجلس الدولة خلال اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. #### القسم الثاني في الخصومة ##### الفرع الاول في التحقيق 1 - احكام عامة:

المادة 838

تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بامانة ضبط المحكمة الادارية. يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها الى الخصوم عن طريق امانة الضبط تحت اشراف القاضي المقرر.

المادة 839

يجوز تبليغ الاعمال الاجرائية الى ممثلي الاطراف. المادة 840 (معدلة ق 22-13): تبلغ كل الاجراءات المتخذة وتدابير التحقيق الى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الالكترونية. يتم ايضا تبليغ طلبات التسوية و الاعذارات واوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الاشكال. يشار في تبليغ العرائض والمذكرات الى انه في حالة عدم مراعاة الاجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد يمكن اختتام التحقيق دون اشعار مسبق.

المادة 841

تبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات الى الخصوم بنفس الاشكال المقررة لتبليغ المذكرات. عندما يحول عدد الوثائق او حجمها او خصائصها دون استخراج نسخ عنها، يبلغ جرد مفصل لها الى الخصوم او الى ممثليهم، للاطلاع عليها بامانة الضبط، واخذ نسخ عنها على نفقتهم.

المادة 842

يجوز لرئيس المحكمة الادارية ان يرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا الى الخصوم او ممثليهم خلال اجل يحدده.

المادة 843

عندما يتبين لرئيس تشكيلة الحكم، ان الحكم يمكن ان يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا، يعلم الخصوم قبل جلسة الحكم، بهذا الوجه، ويحدد الاجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق اجال اختتام التحقيق. لا تطبق احكام هذه المادة على الاوامر. 2 - دور المقرر:

المادة 844

يعين رئيس المحكمة الادارية التشكيلة التي يؤول اليها الفصل في الدعوى بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بامانة الضبط. يعين رئيس تشكيلة الحكم، القاضي المقرر الذي يحدد، بناء على ظروف القضية، الاجل الممنوح للخصوم من اجل تقديم المذكرات الاضافية والملاحظات واوجه الدفاع والردود، ويجوز له ان يطلب من الخصوم كل مستند او اية وثيقة تفيد في فض النزاع. يجوز لرئيس تشكيلة الحكم، عندما تقتضي ظروف القضية، ان يحدد فور تسجيل العريضة، التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق، ويعلم الخصوم به عن طريق امانة الضبط.

المادة 845

يتم تبليغ الطلبات والاعمال الاجرائية المختلفة اثناء التحقيق الى الاطراف او ممثليهم. 3 - ابلاغ محافظ الدولة:

المادة 846

عندما تكون القضية مهياة للجلسة، او عندما تقتضي القيام بالتحقق عن طريق خبرة او سماع شهود او غيرها من الاجراءات، يرسل الملف الى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر. 4 - الاعفاء من التحقيق:

المادة 847

يجوز لرئيس المحكمة الادارية ان يقرر بالا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة ان حلها مؤكد، ويرسل الملف الى محافظ الدولة لتقديم التماساته. في هذه الحالة يامر الرئيس باحالة الملف امام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة. 5 - التسوية والاعذار: المادة 848 (معدلة ق 22-13): عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول، وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الادارية ان ترفضها واثارة عدم القبول تلقائيا، الا بعد دعوة المعني الى تصحيحها. يشار في امر التصحيح، الى انه في حالة عدم القيام بهذا الاجراء يمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الاجل المحدد الذي لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، باستثناء حالة الاستعجال. المادة 849 (معدلة ق 22-13): عندما لا يحترم احد الخصوم الاجل الممنوح له لتقديم مذكرة او ملاحظات، يجوز للقاضي المقرر ان يوجه له اعذارا بكل الوسائل المتاحة قانونا. في حالة القوة القاهرة او الحادث الفجائي، يجوز منح اجل جديد واخير.

المادة 850

اذا لم يقدم المدعي، رغم الاعذار الموجه له، المذكرة الاضافية التي اعلن عن تقديمها، او لم يقم بتحضير الملف يعتبر متنازلا. المادة 851 (معدلة ق 22-13): اذا لم يقدم المدعى عليه، رغم اعذاره، اية مذكرة، يعتبر متنازلا عن حقه في الرد. 6 - اختتام التحقيق: المادة 852 (معدلة ق 22-13): عندما تكون القضية مهياة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب امر غير قابل لاي طعن. يبلغ الامر الى جميع الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا، في اجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الامر.

المادة 853

اذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الامر باختتام التحقيق، يعتبر التحقيق منتهيا ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ الجلسة المحددة.

المادة 854

المذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق، لا تبلغ ويصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الحكم. اذا قدم الخصوم بعد تحديد تاريخ اختتام التحقيق، طلبات جديدة او اوجها جديدة، لا تقبل ما لم تامر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق. 7 - اعادة السير في التحقيق:

المادة 855

يجوز لرئيس تشكيلة الحكم في حالة الضرورة، ان يقرر اعادة السير في التحقيق بموجب امر غير مسبب وغير قابل لاي طعن. يبلغ هذا الامر بنفس شروط تبليغ امر اختتام التحقيق المنصوص عليه في المادة 852 اعلاه.

المادة 856

يمكن اعادة السير في التحقيق بناء على حكم يامر بتحقيق تكميلي.

المادة 857

تبلغ المذكرات المقدمة الى الخصوم خلال المرحلة الفاصلة بين اختتام التحقيق واعادة السير فيه. ##### الفرع الثاني في وسائل التحقيق 1- الخبرة:

المادة 858

تطبق الاحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد من 125 الى 145 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. 2- سماع الشهود:

المادة 859

تطبق الاحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عليها في المواد من 150 الى 162 من هذا القانون امام المحاكم الادارية.

المادة 860

يجوز لتشكيلة الحكم او للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، ان يستدعي او يستمع تلقائيا الى اي شخص يرى سماعه مفيدا. كما يجوز ايضا سماع اعوان الادارة، او طلب حضورهم لتقديم الايضاحات. 3- المعاينة والانتقال الى الاماكن:

المادة 861

تطبق الاحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال الى الاماكن المنصوص عليها في المواد من 146 الى 149 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. 4- مضاهاة الخطوط:

المادة 862

تطبق الاحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من 164 الى 174 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. 5- التدابير الاخرى للتحقيق:

المادة 863

يجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين احد اعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 858 الى 861 اعلاه.

المادة 864

عندما يؤمر باحد تدابير التحقيق، يجوز لتشكيلة الحكم ان تقرر اجراء تسجيل صوتي او بصري او سمعي بصري لكل العمليات او لجزء منها.

المادة 865

تطبق الاحكام المتعلقة بالانابات القضائية المنصوص عليها في المواد من 108 الى 124 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ##### الفرع الثالث في عوارض التحقيق

المادة 866

الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل. ويحقق فيها حسب الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. 1- في الطلب المقابل:

المادة 867

يكون الطلب المقابل مقبولا اذا كان مرتبطا بالطلب الاصلي. المادة 868 يترتب على عدم قبول الطلب الاصلي عدم قبول الطلب المقابل. 2- في التدخل:

المادة 869

تطبق الاحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها في المواد من 194 الى 206 من هذا القانون امام المحاكم الادارية.

المادة 870

لا يقبل اي تدخل بعد اختتام التحقيق. ##### الفرع الرابع في الادعاء بالتزوير

المادة 871

تطبق الاحكام المتعلقة بالادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 175 الى 188 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. ##### الفرع الخامس في التنازل

المادة 872

تطبق الاحكام المتعلقة بالتنازل المنصوص عليها في المواد من 231 الى 236 من هذا القانون امام المحاكم الادارية.

المادة 873

لا يجوز للمحكمة الادارية ان تمنح اشهادا بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقيق، ما لم يؤمر باعادة السير فيه. ### الفصل الثالث في الفصل في القضية #### القسم الاول في الجدولة

المادة 874

يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة امام المحكمة الادارية، ويبلغ الى محافظ الدولة. المادة 875 (معدلة ق 22-13): يجوز لرئيس المحكمة الادارية او تشكيلة الحكم ان يقرر، في اي وقت، وفي حالة الضرورة، جدولة اية قضية للجلسة للفصل فيها باحدى تشكيلاتها بعد تبليغ محافظ الدولة.

المادة 876

يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية. يتم الاخطار من طرف امانة الضبط عشرة (10) ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة. في حالة الاستعجال، يجوز تقليص هذا الاجل الى يوم (2) ين بامر من رئيس تشكيلة الحكم. #### القسم الثاني في الرد والتنحي المادة 877 (معدلة ق 22-13): يقدم طلب الرد بعريضة تودع بامانة ضبط الجهة القضائية الادارية التي يعمل بها القاضي المعني. واذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة ادارية، يقدم الطلب مباشرة الى رئيس المحكمة الادارية للاستئناف. واذا كان القاضي المراد رده رئيس محكمة ادارية للاستئناف، يقدم الطلب مباشرة الى رئيس مجلس الدولة. المادة 878 (معدلة ق 22-13): يجب تقديم طلب الرد قبل اقفال باب المرافعات. ويجب ان يتضمن الطلب تحت طائلة عدم القبول، الاشارة الى اسباب الرد المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون، ويرفق بالوثائق المبررة له، عند الاقتضاء. يجب ايضا على القاضي الذي يعلم انه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 من هذا القانون، ان يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية الادارية التابع لها بغرض استبداله.

المادة 879

يبلغ رئيس الجهة القضائية الادارية نسخة من طلب الرد الى القاضي المطلوب رده.

المادة 880

يجب على القاضي المطلوب رده، ان يتنحى عن القضية بمجرد تبليغه بطلب الرد الى حين الفصل فيه. في حالة الاستعجال، يع ين رئيس الجهة القضائية الادارية قاضيا اخر لضمان سير القضية.

المادة 881

يقدم القاضي المطلوب رده، كتابة قبول الرد او اسباب اعتراضه عليه في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلامه طلب الرد. المادة 882 (معدلة ق 22-13): اذا قبل القاضي طلب الرد، يتم استخلافه حالا. في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الادارية، يرسل رئيس المحكمة الملف الى رئيس المحكمة الادارية للاستئناف المختصة اقليميا بمجرد انتهاء الاجل المحدد في المادة 881 اعلاه. يتعين ان يفصل في الطلب خلال عشرة (10) ايام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس المحكمة الادارية للاستئناف وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الاقل. اذا تعلق الرد بقاض من المحكمة الادارية للاستئناف، يقدم الطلب الى رئيس هذه الاخيرة. وفي حالة اعتراض القاضي المعني على الرد، يرسل رئيس المحكمة الادارية للاستئناف الملف الى رئيس مجلس الدولة، ويتعين الفصل في الطلب خلال اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الاقل. واذا تعلق الرد بقاض في مجلس الدولة تطبق احكام المادة 244 من هذا القانون. يبلغ طالب الرد والمحكمة الادارية والمحكمة الادارية للاستئناف بقرار المحكمة الادارية للاستئناف او مجلس الدولة، حسب الحالة، بمجرد النطق به. المادة 883 (معدلة ق 22-13): يحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين الف (20.000) د.ج، دون الاخلال بالتعويضات المحتملة. #### القسم الثالث في سير الجلسة

المادة 884

بعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية. يمكن ايضا لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع الى اعوان الادارة المعنية او دعوتهم لتقديم توضيحات. يمكنه ايضا، خلال الجلسة، وبصفة استثنائية، ان يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب احد الخصوم في سماعه.

المادة 885

يقدم محافظ الدولة طلباته بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 884 اعلاه. المادة 886 (معدلة ق 22-13): يمكن الاطراف، زيادة على مذكراتهم المكتوبة، تقديم ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة.

المادة 887

يتناول المدعى عليه الكلمة اثناء الجلسة بعد المدعي، عندما يقدم هذا الاخير ملاحظات شفوية. #### القسم الرابع في الاحكام 1- احكام عامة:

المادة 888

تطبق المقتضيات المتعلقة بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من 270 الى 298 من هذا القانون امام المحاكم الادارية.

المادة 889

يتضمن الحكم ايضا، الاشارة الى الوثائق والنصوص المطبقة، ويشار الى انه تم الاستماع الى القاضي المقرر والى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء، الى الخصوم و ممثليهم، وكذا الى كل شخص تم سماعه بامر من الرئيس.

المادة 890

يسبق منطوق الحكم بكلمة " يقرر." 2- تصحيح الاخطاء المادية و الاغفالات: المادة 891 (معدلة ق 22-13): يجوز للجهة القضائية التي اصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، ان تصحح الخطا المادي البحت والبسيط الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم امامها القيام بتصحيحه. يقدم طلب التصحيح الى رئيس التشكيلة المصدرة للحكم ويفصل في هذا الطلب بموجب امر على عريضة في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بعد سماع الخصوم او بعد صحة تكليفهم بالحضور. يجوز لمحافظ الدولة تقديم طلب التصحيح تلقائيا، او بناء على طلب احد الخصوم، لاسيما اذا تبين ان الخطا المادي يعود الى مرفق القضاء. يفصل في طلب التصحيح بعد سماع المادة 892 (معدلة ق 22-13): يكون الامر الفاصل في طلب التصحيح قابلا للاعتراض امام رئيس الجهة القضائية الذي اصدره في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للامر. الامر الفاصل في الاعتراض غير قابل لاي طعن. يؤشر على اصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به امر التصحيح، ويبلغ الخصوم المعنيون بامر التصحيح. 3- حفظ الملف:

المادة 893

تحفظ اصول الاحكام والاوامر بامانة ضبط المحكمة الادارية لكل قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق. يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام، ما لم يامر رئيس المحكمة الادارية ان بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكم. في حالة استئناف الحكم او الامر، يرسل ملف القضية مع الوثائق المرفقة به، الى جهة الاستئناف. 4- تبليغ الاحكام:

المادة 894

يتم التبليغ الرسمي للاحكام والاوامر الى الخصوم في موطنهم، عن طريق محضر قضائي.

المادة 895

يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الادارية ان يامر بتبليغ الحكم او الامر الى الخصوم عن طريق امانة الضبط. 5 - المصاريف القضائية:

المادة 896

تطبق الاحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المواد من 417 الى 422 من هذا القانون امام المحاكم الادارية. #### القسم الخامس في دور محافظ الدولة

المادة 897

يحيل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به الى محافظ الدولة، لتقديم تقريره المكتوب في اجل شهر واحد (1) من تاريخ استلامه الملف. يجب على محافظ الدولة اعادة الملف والوثائق المرفقة به الى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الاجل المذكور.

المادة 898

يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب. يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون والاوجه المثارة ورايه حول كل مسالة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، ويختتم بطلبات محددة. المادة 899 (معدلة ق 22-13): يمكن محافظ الدولة ايضا خلال الجلسة، تقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات.

المادة 900

يجب ان يشار في احكام المحكمة الادارية، بايجاز الى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها. الباب الاول مكرر في الاجراءات المتبعة امام المحاكم الادارية للاستئناف ### الفصل الاول في الاختصاص #### القسم الاول في الاختصاص النوعي المادة 900 مكرر (مدرجة ق 22-13): تختص المحكمة الادارية للاستئناف بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية . وتختص ايضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة . وتختص المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة اولى في دعاوى الغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

المادة 900 مكرر 1

تطبق احكام المواد من 815 الى 828 من هذا القانون امام المحاكم الادارية للاستئناف . تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام المحكمة الادارية للاستئناف ، تحت طائلة عدم قبول العريضة. المادة 900 مكرر 2 (مدرجة ق 22-13): للاستئناف اثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم. المادة 900 مكرر 3 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 838 الى 873 اعلاه، احكام المحاكم الادارية للاستئناف. #### القسم الثاني في طبيعة الاختصاص المادة 900 مكرر 4 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المادة 807 من هذا القانون امام المحاكم الادارية للاستئناف. ### الفصل الثاني في التشكيلة المادة 900 مكرر 5 (مدرجة ق 22-13): تفصل المحاكم الادارية للاستئناف بتشكيلة جماعية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، تتكون من ثلاثة ( 3 ) قضاة ، على الاقل ، من بينهم رئيس و مساعدان اثنان ( 2 ) برتبة مستشار. ### الفصل الثالث في رفع الدعوى المادة 900 مكرر 6 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 539 الى 542 من هذا القانون على كيفيات رفع الاستئناف وتسجيله. #### القسم الاول في الاجال المادة 900 مكرر 7 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 829 الى 832 من هذا القانون والمتعلقة باجال رفع الدعوى ، امام المحاكم الادارية للاستئناف. #### القسم الثاني في وقف التنفيذ المادة 900 مكرر 8 (مدرجة ق 22-13): تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 833 و 834 و 837 من هذا القانون والمتعلقة بشروط واجراءات وقف التنفيذ امام المحكمة الادارية للاستئناف. ### الفصل الرابع في الفصل في القضية المادة 900 مكرر 9 (مدرجة ق 22-13): تطبق احكام المواد من 874 الى 876 ومن 884 الى 900 من هذا القانون امام المحكمة الادارية للاستئناف. ## الباب الثاني في الاجراءات المتبعة امام مجلس الدولة ### الفصل الاول في الاختصاص المادة 901 (معدلة ق 22-13): يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الادارية . ويختص ايضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة. المادة 902 (معدلة ق 22-13): يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى الغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. المادة 903 (معدلة ق 22-13): يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. ### الفصل الثاني في الدعوى #### القسم الاول في افتتاح الدعوى

المادة 904

(تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى بصرف النظر عن الدفع كون هذه المادة تحيل الى المادة 815 التي تنص على عدم وجوبية التمثيل بمحام امام المحاكم الادارية) تطبق احكام المواد من 815 الى 825 اعلاه، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، امام مجلس الدولة.

المادة 905

(تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى بدستوريتها) يجب ان تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الاشخاص المذكورة في المادة 800 اعلاه.

المادة 906

(تم الدفع بعدم دستورية هذه المادة وصدر قرار رقم 30 في 26 امتوبر 2022 قضى بدستوريتها) تطبق الاحكام الواردة في المواد من 826 الى 828 اعلاه، فيما يخص تمثيل الاطراف امام مجلس الدولة. المادة 907 (معدلة ق 22-13): يجوز التصريح بالاستئناف او التصريح بالطعن بالنقض امام مجلس الدولة او الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه وتطبق احكام المواد من 560 الى 564 من هذا القانون فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف او بالطعن بالنقض وتسجيله. المادة 908 (معدلة ق 22-13): للاستئناف امام مجلس الدولة اثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم.

المادة 909

الطعن بالنقض امام مجلس الدولة ليس له اثر موقف. #### القسم الثاني احكام عامة المادة 910 (معدلة ق 22-13): يجوز لمجلس الدولة ان يامر بوقف تنفيذ القرارات الادارية او رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادة الاستعجالية. #### القسم الثالث في وقف تنفيذ القرارات الادارية المادة 911 (معدلة ق 22-13): يجوز لمجلس الدولة ، اذا اخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المامور به من طرف المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة ، ان يقرر رفعه حالا ، اذا كان من شانه الاضرار بمصلحة عامة او بحقوق المستانف ، وذلك الى غاية الفصل في موضوع الاستئناف.

المادة 912

(ملغاة م 14 ق 22-13) #### القسم الرابع في وقف تنفيذ القرارات القضائية

المادة 913

(ملغاة م 14 ق 22-13)

المادة 914

(ملغاة م 14 ق 22-13) #### القسم الخامس في التحقيق

المادة 915

تطبق الاحكام الواردة في المواد من 838 الى 873 اعلاه، المتعلقة بالتحقيق امام مجلس الدولة. ### الفصل الثالث في القرارات

المادة 916

تطبق احكام المواد من 874 الى 900 اعلاه، المتعلقة بالفصل في القضية امام مجلس الدولة. ## الباب الثالث في الاستعجال ### الفصل الاول في قاضي الاستعجال المادة 917 (معدلة ق 22-13): يفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الادارية من قبل رئيسها ، ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الادارية للاستئناف برئاسة رئيس هذه الاخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة .

المادة 918

يامر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة. لا ينظر في اصل الحق، ويفصل في اقرب الاجال. ### الفصل الثاني في الاستعجال الفوري #### القسم الاول في سلطات قاضي الاستعجال

المادة 919

عندما يتعلق الامر بقرار اداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب الغاء كلي او جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، ان يامر بوقف تنفيذ هذا القرار او وقف اثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شانه احداث شك جدي حول مشروعية القرار. عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب الغاء القرار في اقرب الاجال. ينتهي اثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.

المادة 920

يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار اليه في المادة 919 اعلاه، اذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، ان يامر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الاساسية المنتهكة من الاشخاص المعنوية العامة او الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية اثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات. يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في اجل ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب. المادة 921 (معدلة ق 22-13): في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الاداري المسبق ، ان يامر بكل التدابير الضرورية الاخرى ، دون عرقلة تنفيذ اي قرار اداري . وفي حالة التعدي او الاستيلاء او الغلق الاداري ، يمكن ايضا قاضي الاستعجال ان يامر بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه او وضع حد للتعدي.

المادة 922

يجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، ان يعدل في اي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق ان امر بها او يضع حدا لها. #### القسم الثاني في الاجراءات

المادة 923

يفصل قاضي الاستعجال وفقا لاجراءات وجاهية، كتابية وشفوية.

المادة 924

عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، او يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بامر مسبب. وعندما يظهر ان الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الادارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي.

المادة 925

يجب ان تتضمن العريضة الرامية الى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع والاوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية.

المادة 926

يجب ان ترفق العريضة الرامية الى وقف تنفيذ القرار الاداري او بعض اثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع.

المادة 927

لا تطبق في مادة الاستعجال احكام المادة 848 اعلاه، المتعلقة بطلب التسوية و الاعذار.

المادة 928

تبلغ رسميا العريضة الى المدعى عليهم، وتمنح للخصوم اجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد او ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الاجال بصرامة والا استغني عنها دون اعذار.

المادة 929

عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لاحكام المادة 919 او المادة 920 اعلاه، يستدعى الخصوم الى الجلسة في اقرب الاجال وبمختلف الطرق.

المادة 930

تعتبر القضية مهياة للفصل بمجرد استكمال الاجراء المنصوص عليه في المادة 926 اعلاه، والتاكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية الى الجلسة. المادة 931 (معدلة ق 22-13): يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة ، ما لم يقرر قاضي الاستعجال تاجيل اختتامه الى تاريخ لاحق ، ويخطر به الخصوم بكل الوسائل . و في هذه الحالة الاخيرة ، يجوز ان توجه المذكرات والوثائق الاضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة الى الخصوم الاخرين بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطريقة الالكترونية. يفتتح التحقيق من جديد في حالة التاجيل الى جلسة اخرى.

المادة 932

خلافا لاحكام المادة 843 اعلاه، يجوز اخبار الخصوم بالاوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة.

المادة 933

يجب ان يتضمن الامر الاستعجالي الاشارة الى تطبيق احكام المادتين 931 و 932 اعلاه.

المادة 934

يتم التبليغ الرسمي للامر الاستعجالي، وعند الاقتضاء، يبلغ بكل الوسائل وفي اقرب الاجال.

المادة 935

يرتب الامر الاستعجالي اثاره من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ للخصم المحكوم عليه. غير انه، يجوز لقاضي الاستعجال ان يقرر تنفيذه فور صدوره. يبلغ امين ضبط الجلسة، بامر من القاضي، منطوق الامر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال الى الخصوم مقابل وصل استلام، اذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك. #### القسم الثالث في الطعن في الاوامر الاستعجالية المادة 936 (معدلة ق 22-13): تكون الاوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن. المادة 937 (معدلة ق 22-13): تكون الاوامر الصادرة عن المحكمة الادارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف امام المحكمة الادارية للاستئناف خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ . و في هذه الحالة ، تفصل المحكمة الادارية للاستئناف في اجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) ايام . تكون الاوامر الاستعجالية الصادرة في اول درجة عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي او التبليغ . و في هذه الحالة ، يفصل مجلس الدولة في اجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادة 938 (معدلة ق 22-13): في حالة استثناف امر صادر وفقا لاحكام المادة 924 اعلاه ، يفصل مجلس الدولة في اجل شهر واحد (1). ### الفصل الثالث الاستعجال في مادة اثبات الحالة وتدابير التحقيق القسم الاول في اثبات الحالة المادة 939 (معدلة ق 22-13): يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه اكثر من اثبات حالة الوقائع ، بموجب امر على عريضة ولو في غياب قرار اداري مسبق ، ان يعين خبيرا او محضرا قضائيا ليقوم بدون تاخير ، باثبات الوقائع التي من شانها ان تؤدي الى نزاع امام الجهة القضائية . يتم اشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير او المحضر القضائي المعين على الفور. #### القسم الثاني في تدابير التحقيق المادة 940 (معدلة ق 22-13): يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في غياب قرار اداري مسبق ، ان يامر بكل تدبير ضروري للتحقيق. المادة 941 (معدلة ق 22-13): يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا الى المدعى عليه مع تحديد اجل للرد من قبل الجهة القضائية. ### الفصل الرابع الاستعجال في مادة التسبيق المالي

المادة 942

يجوز لقاضي الاستعجال ان يمنح تسبيقا ماليا الى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع امام المحكمة الادارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. ويجوز له ولو تلقائيا، ان يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان. المادة 943 (معدلة ق 22-13): يكون الامر الصادر عن المحكمة الادارية قابلا للاستئناف امام المحكمة الادارية للاستئناف خلال اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي. المادة 944 (معدلة ق 22-13): يجوز لمجلس الدولة عندنظره كجهة استئناف وللمحكمة الادارية للاستئناف بمناسبة نظرها كجهة ابتدائية او في الاستئناف ان يمنحا تسبيقا ماليا الى الدائن الذي يطلب ذلك ، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. ويجوز لهما ولو تلقائيا ، ان تخضعا دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان. المادة 945 (معدلة ق 22-13): يجوز للمحكمة الادارية للاستئناف او لمجلس الدولة ، حسب الحالة ، الامر بوقف تنفيذ الامر القاضي بمنح التسبيق ، اذا كان من شان تنفيذه ان يؤدي الى نتائج لا يمكن تداركها ، واذا كانت الاوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية ، ومن طبيعتها ان تبرر الغاءه ورفض الطلب. ### الفصل الخامس الاستعجال في مادة ابرام العقود والصفقات

المادة 946

يجوز اخطار المحكمة الادارية بعريضة، وذلك في حالة الاخلال بالتزامات الاشهار او المنافسة التي تخضع لها عمليات ابرام العقود الادارية والصفقات العمومية. يتم هذا الاخطار من قبل كل من له مصلحة في ابرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الاخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية اذا ابرم العقد او سيبرم من طرف جماعة اقليمية او مؤسسة عمومية محلية. يجوز اخطار المحكمة الادارية قبل ابرام العقد. يمكن للمحكمة الادارية ان تامر المتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الاجل الذي يجب ان يمتثل فيه. و يمكن لها ايضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الاجل المحدد. و يمكن لها كذلك وبمجرد اخطارها، ان تامر بتاجيل امضاء العقد الى نهاية الاجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما.

المادة 947

تفصل المحكمة الادارية في اجل عشرين (20) يوما تسري من تاريخ اخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 اعلاه. ### الفصل السادس الاستعجال في المادة الجبائية

المادة 948

يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجبائية ولاحكام هذا الباب. ## الباب الرابع في طرق الطعن ### الفصل الاول في طرق الطعن العادية #### القسم الاول في الاستئناف المادة 949 (معدلة ق 22-13): يجوز لكل طرف حضر او استدعي بصفة قانونية ، ولو لم يقدم اي دفاع ، ان يرفع استثنافا ضد الحكم او الامر الصادر عن المحكمة الادارية او القرار الصادر في اول درجة عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة. المادة 950 (معدلة ق 22-13): يحدد اجل الاستئناف بشهر ( 1 ) بالنسبة لاحكام المحاكم الادارية ، وشهرين ( 2 ) بالنسبة لقرارات المحاكم الادارية للاستئناف . تخفض هذه الاجال الى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للاوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة . تسري هذه الاجال من يوم التبليغ الرسمي للامر او الحكم او القرار الى المعني ، وتسري من تاريخ انقضاء اجل المعارضة اذا صدر غيابيا. تسري هذه الاجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي. المادة 951 (معدلة ق 22-13): يجوز للمستانف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الاصلي . لا يقبل الاستئناف الفرعي اذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول . يترتب على التنازل عن الاستئناف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي اذا وقع بعد هذا التنازل . تطبق امام جهات الاستئناف احكام المادة 334 من هذا القانون المتعلقة باوامر التحقيق او التدابير المؤقتة.

المادة 952

لا تكون الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ويتم الاستئناف بعريضة واحدة. #### القسم الثاني في المعارضة المادة 953 (معدلة ق 22-13): تكون الاوامر والاحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الادارية والمحاكم الادارية للاستئناف و مجلس الدولة كجهة استناف ، قابلة للمعارضة. المادة 954 (معدلة ق 22-13): ترفع المعارضة خلال اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الغيابي . ويخفض هذا الاجل الى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للاوامر .

المادة 955

للمعارضة اثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر بخلاف ذلك. ### الفصل الثاني في طرق الطعن غير العادية #### القسم الاول في الطعن بالنقض

المادة 956

يحدد اجل الطعن بالنقض بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 957

توزع الطعون بالنقض المعروضة امام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة.

المادة 958

عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع. المادة 959 (معدلة ق 22-13): تطبق على الطعن بالنقض امام مجلس الدولة احكام المواد 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 ومن 362 الى 379 من هذا القانون. #### القسم الثاني في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المادة 960 (معدلة ق 22-13): يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار او الامر الذي فصل في موضوع النزاع . ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 961

تطبق الاحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المواد من 381 الى 389 من هذا القانون، امام الجهات القضائية الادارية.

المادة 962

يجرى التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الاشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من هذا القانون. #### القسم الثالث في دعوى تصحيح الاخطاء المادية ودعوى التفسير المادة 963 (معدلة ق 22-13): يجوز للجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، ولو بعد حيازة هذا الحكم فوة الشيء المقضي به ، ان تصحح الخطا المادي او الاغفال الذي يشوبه . اذا اصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطا مادي من شانه التاثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا امامه لتصحيح هذا الخطا . اذا كان الخطا المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا واثر في القرار ، ومنسوبا الى مرفق القضاء وقد مس بحقوق وواجبات الاطراف ، جاز لمجلس الدولة تعديله.

المادة 964

يجب ان ترفع دعوى تصحيح الاخطاء المادية بنفس الاشكال والاجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. يجب تقديم دعوى تصحيح الاخطاء المادية في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطا.

المادة 965

ترفع دعوى تفسير الاحكام ويفصل فيها وفقا للاشكال والاجراءات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون. #### القسم الرابع في دعوى التماس اعادة النظر المادة 966 (معدلة ق 22-13): لا يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر الا في الاحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الادارية للاستئناف و / او عن مجلس الدولة كجهة استئناف. المادة 967 (معدلة ق 22-13): يمكن تقديم التماس اعادة النظر في احدى الحالتين الاتيتين : 1- اذا اكتشف ان القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لاول مرة امام الجهة القضائية الادارية ، 2- اذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم

المادة 968

يحدد اجل الطعن بالتماس اعادة النظر بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار او من تاريخ اكتشاف التزوير او من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.

المادة 969

لا يجوز تقديم التماس اعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس. ## الباب الخامس في الصلح و التحكيم ### الفصل الاول في الصلح

المادة 970

يجوز للجهات القضائية الادارية اجراء الصلح في مادة القضاء الكامل.

المادة 971

يجوز اجراء الصلح في اية مرحلة تكون عليها الخصومة.

المادة 972

يتم اجراء الصلح بسعي من الخصوم او بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم.

المادة 973

اذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا، يبين فيه ما تم الاتفاق عليه، ويامر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا الامر غير قابل لاي طعن.

المادة 974

لا يجوز للجهة القضائية الادارية ان تباشر الصلح الا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها. ### الفصل الثاني في التحكيم #### القسم الاول في الاجراءات

المادة 975

لا يجوز للاشخاص المذكورة في المادة 800 اعلاه، ان تجري تحكيما الا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية. المادة 976 (معدلة ق 22-13): تطبق الاحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون، امام الجهات القضائية الادارية. عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء الى هذا الاجراء بمبادرة من الوزير المعني او الوزراء المعنيين. عندما يتعلق التحكيم بالولاية او البلدية، يتم اللجوء الى هذا الاجراء على التوالي بمبادرة من الوالي او من رئيس المجلس الشعبي البلدي. عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية، يتم اللجوء الى هذا الاجراء بمبادرة من ممثلها القانوني، او من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها. عندما يكون التحكيم متعلقا بالهيات العمومية الوطنية او المنظمات المهنية ، يتم اللجوء الى هذا الاجراء بمبادرة من ممثلها القانوني او من الجهة الوصية. #### القسم الثاني في تنفيذ احكام التحكيم والطعن فيها

المادة 977

تطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ احكام التحكيم وطرق الطعن فيها على احكام التحكيم الصادرة في المادة الادارية. ## الباب السادس في تنفيذ احكام الجهات القضائية الادارية ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 978

عندما يتطلب الامر او الحكم او القرار، الزام احد الاشخاص المعنوية العامة او هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تامر الجهة القضائية الادارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد اجل للتنفيذ، عند الاقتضاء.

المادة 979

عندما يتطلب الامر او الحكم او القرار، الزام احد الاشخاص المعنوية العامة او هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الادارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق ان امرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تامر الجهة القضائية الادارية المطلوب منها ذلك، باصدار قرار اداري جديد في اجل محدد.

المادة 980

يجوز للجهة القضائية الادارية، المطلوب منها اتخاذ امر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 و 979 اعلاه، ان تامر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.

المادة 981

في حالة عدم تنفيذ امر او حكم او قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد اجل للتنفيذ والامر بغرامة تهديدية.

المادة 982

تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.

المادة 983

في حالة عدم التنفيذ الكلي او الجزئي، او في حالة التاخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الادارية بتصفية الغرامة التهديدية التي امرت بها.

المادة 984

يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية او الغائها، عند الضرورة.

المادة 985

يجوز للجهة القضائية ان تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية الى المدعي، اذا تجاوزت قيمة الضرر، وتامر بدفعه الى الخزينة العمومية. المادة 986 (معدلة ق 22-13): عندما يقضي الحكم او القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بالزام احد اشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة احد اشخاص القانون الخاص ، يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في اجل شهرين ( 2 ) . وفي حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء الاجال ، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ، ويقدم طلب التحصيل الى امين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما ياتي : 1- نسخة من السند التنفيذي ، 2- محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء ، 3- محضر امتناع عن التنفيذ ، 4- رقم الحساب الجاري للدائن. يمكن امين الخزينة العمومية ان يامر تلقائيا بسحب مبلغ الدين والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) اشهر من تاريخ ايداع الطلب . يمكن امين الخزينة ، قبل عملية التحويل ، طلب معلومات اضافية من المحضر القضائي او من الجهة القضائية المصدرة للحكم او القرار المطلوب تنفيذه خلال الاجال المحددة في الفقرة اعلاه . يمكن الادارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة 800 من هذا القانون المستفيدة من حكم او قرار قضائي يتضمن مبالغ مالية ضد ادارات وهيئات عمومية اخرى ان تطلب من امين الخزينة العمومية لمقر الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ . يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف المستفيد من الحكم او القرار الى امين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما ياتي : 1- نسخة من السند التنفيذي ، 2- كل الوثائق او المستندات التي تثبت ان جميع المساعي لتنفيذ الحكم او القرار بقيت طيلة اربعة ( 4 ) اشهر دون نتيجة ، من تاريخ التكليف بالوفاء . يمكن امين الخزينة ، قبل عملية التحويل ، طلب معلومات اضافية لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطلوب تنفيذه خلال الاجال المحددة في الفقرة اعلاه . ### الفصل الثاني في الاحكام المطبقة على المحاكم الادارية و المحاكم الادارية للاستئناف و مجلس الدولة المادة 987 (معدلة ق 22-13): لا يجوز تقديم طلب الى الجهة القضائية الادارية من اجل الامر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها او قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، الا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء اجل ثلاثة (3) اشهر، يبدا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. غير انه فيما يخص الاوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشانها بدون اجل. في الحالة التي تحدد الجهة القضائية الادارية في حكمها او قرارها محل التنفيذ اجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب الا بعد انقضاء هذا الاجل.

المادة 988

في حالة رفض التظلم الموجه الى الادارة من اجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الادارية، يبدا سريان الاجل المحدد في المادة 987 اعلاه، بعد قرار الرفض. المادة 989 (معدلة ق 22-13): في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة ادارية للاستئناف تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الادارية التابعة لها الى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الاشكالات المعاينة، واقتراح الحلول الملائمة لها. الكتاب الخامس في الطرق البديلة لحل النزاعات ## الباب الاول في الصلح والوساطة ### الفصل الاول في الصلح

المادة 990

يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، او بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة.

المادة 991

تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك.

المادة 992

يثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وامين الضبط ويودع بامانة ضبط الجهة القضائية.

المادة 993

يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد ايداعه بامانة الضبط. ### الفصل الثاني في الوساطة

المادة 994

يجب على القاضي عرض اجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الاسرة والقضايا العمالية و كل ما من شانه ان يمس بالنظام العام. اذا قبل الخصوم هذا الاجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من ايجاد حل للنزاع.

المادة 995

تمتد الوساطة الى كل النزاع او الى جزء منه. لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، و يمكنه اتخاذ اي تدبير يراه ضروريا في اي وقت.

المادة 996

لا يمكن ان تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (3) اشهر. و يمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم.

المادة 997

تسند الوساطة الى شخص طبيعي او الى جمعية. عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين احد اعضائها لتنفيذ الاجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك.

المادة 998

يجب ان يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الاشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وان تتوفر فيه الشروط الاتية: 1- الا يكون قد تعرض الى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، والا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية، 2- ان يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه، 3- ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 100 -09 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي (ج.ر 16-2009) محل استدراك في الجريدة الرسمية عدد 26-200

المادة 999

يجب ان يتضمن الامر القاضي بتعيين الوسيط ما ياتي: 1- موافقة الخصوم، 2- تحديد الاجال الاولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية الى الجلسة.

المادة 1000

بمجرد النطق بالامر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم امين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط. يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تاخير، ويدعو الخصوم الى اول لقاء للوساطة.

المادة 1001

يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته.

المادة 1002

يمكن للقاضي في اي وقت انهاء الوساطة، بطلب من الوسيط او من الخصوم. يمكن للقاضي انهاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها. وفي جميع الحالات، ترجع القضية الى الجلسة، ويستدعى الوسيط والخصوم اليها عن طريق امين الضبط.

المادة 1003

عند انهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل اليه الخصوم من اتفاق او عدمه. في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه والخصوم. ترجع القضية امام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا.

المادة 1004

يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب امر غير قابل لاي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا.

المادة 1005

يلتزم الوسيط بحفظ السر ازاء الغير. ## الباب الثاني في التحكيم ### الفصل الاول في اتفاقيات التحكيم

المادة 1006

يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها. لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام او حالة الاشخاص واهليتهم. ولا يجوز للاشخاص المعنوية العامة ان تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية او في اطار الصفقات العمومية. #### القسم الاول في شرط التحكيم

المادة 1007

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الاطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 اعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشان هذا العقد على التحكيم.

المادة 1008

يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقية الاصلية او في الوثيقة التي تستند اليها. يجب ان يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم او المحكم،ين او تحديد كيفيات تعيينهم.

المادة 1009

اذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل احد الاطراف او بمناسبة تنفيذ اجراءات تعيين المحكم او المحكمين، يعين المحكم او المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل ابرام العقد او محل تنفيذه. اذا كان شرط التحكيم باطلا او غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بالا وجه للتعيين.

المادة 1010

يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الاطراف معا او من الطرف الذي يهمه التعجيل. #### القسم الثاني في اتفاق التحكيم

المادة 1011

اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الاطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم.

المادة 1012

يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا. يجب ان يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع واسماء المحكمين، او كيفية تعيينهم. اذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة اليه، يستبدل بغيره بامر من طرف رئيس المحكمة المختصة.

المادة 1013

يجوز للاطراف الاتفاق على التحكيم، حتى اثناء سريان الخصومة امام الجهة القضائية. #### القسم الثالث احكام مشتركة

المادة 1014

لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، الا اذا كان متمتعا بحقوقه المدنية. اذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، تولى هذا الاخير تعيين عضو او اكثر من اعضائه بصفة محكم.

المادة 1015

لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا، الا اذا قبل المحكم او المحكمون بالمهمة المسندة اليهم. اذا علم المحكم انه قابل للرد، يخبر الاطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة الا بعد موافقتهم.

المادة 1016

يجوز رد المحكم في الحالات الاتية: 1- عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الاطراف، 2- عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الاطراف، 3- عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة او علاقة اقتصادية او عائلية مع احد الاطراف مباشرة او عن طريق وسيط. لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، او شارك في تعيينه، الا لسبب علم به بعد التعيين تبلغ محكمة التحكيم و الطرف الاخر دون تاخير بسبب الرد. في حالة النزاع، اذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته اولم يسع الاطراف لتسوية اجراءات الرد، يفصل القاضي في ذلك بامر بناء على طلب من يهمه التعجيل. هذا الامر غير قابل لاي طعن.

المادة 1017

تتشكل محكمة التحكيم من محكم او عدة محكمين بعدد فردي.

المادة 1018

يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد اجلا لانهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون باتمام مهمتهم في ظرف اربعة (4) اشهر تبدا من تاريخ تعيينهم او من تاريخ اخطار محكمة التحكيم. غير انه يمكن تمديد هذا الاجل بموافقة الاطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك، يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة. لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الاجل الا باتفاق جميع الاطراف. ### الفصل الثاني في الخصومة التحكيمية

المادة 1019

تطبق على الخصومة التحكيمية الاجال والاوضاع المقررة امام الجهات القضائية ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.

المادة 1020

تنجز اعمال التحقيق و المحاضر من قبل جميع المحكم،ين الا اذا اجاز اتفاق التحكيم سلطة ندب احدهم للقيام بها.

المادة 1021

لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة اذا شرعوا فيها، ولا يجوز ردهم الا اذا طرا سبب من اسباب الرد بعد تعيينهم. اذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة، او اذا حصل عارض جنائي، يحيل المحكمون الاطراف الى الجهة القضائية المختصة، ويستانف سريان اجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسالة العارضة.

المادة 1022

يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء اجل التحكيم بخمسة عشر (15) يوما على الاقل، و الا فصل المحكم بناء على ما قدم اليه خلال هذا الاجل.

المادة 1023

يفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون.

المادة 1024

ينتهي التحكيم: 1- بوفاة احد المحكمين او رفضه القيام بمهمته بمبرر او تنحيته او حصول مانع له، ما لم يوجد شرط مخالف، او اذا اتفق الاطراف على استبداله او استبداله من قبل المحكم او المحكمين الباقين. وفي حالة غياب الاتفاق تطبق احكام المادة 1009 اعلاه، 2- بانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فاذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة اربعة (4) اشهر، 3- بفقد الشيء موضوع النزاع او انقضاء الدين المتنازع فيه، 4- بوفاة احد اطراف العقد. ### الفصل الثالث في احكام التحكيم

المادة 1025

تكون مداولات المحكمين سرية.

المادة 1026

تصدر احكام التحكيم باغلبية الاصوات.

المادة 1027

يجب ان تتضمن احكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الاطراف واوجه دفاعهم. يجب ان تكون احكام التحكيم مسببة.

المادة 1028

يتضمن حكم التحكيم البيانات الاتية: 1- اسم ولقب المحكم او المحكمين، 2- تاريخ صدور الحكم، 3- مكان اصداره، 4- اسماء والقاب الاطراف وموطن كل منهم وتسمية الاشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي، 5- اسماء والقاب المحامين او من مثل او ساعد الاطراف، عند الاقتضاء.

المادة 1029

توقع احكام التحكيم من قبل جميع المحكمين. وفي حالة امتناع الاقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين الى ذلك، ويرتب الحكم اثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين.

المادة 1030

يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه. غير انه يمكن للمحكم تفسير الحكم، او تصحيح الاخطاء المادية و الاغفالات التي تشوبه، طبقا للاحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 1031

تحوز احكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه. ### الفصل الرابع طرق الطعن في احكام التحكيم

المادة 1032

احكام التحكيم غير قابلة للمعارضة. يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة امام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم.

المادة 1033

يرفع الاستئناف في احكام التحكيم في اجل شهر واحد (1) من تاريخ النطق بها، امام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الاطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.

المادة 1034

تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الخامس في تنفيذ احكام التحكيم

المادة 1035

يكون حكم التحكيم النهائي او الجزئي او التحضيري قابلا للتنفيذ بامر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع اصل الحكم في امانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل. يتحمل الاطراف نفقات ايداع العرائض والوثائق واصل حكم التحكيم. يمكن للخصوم استئناف الامر القاضي برفض التنفيذ في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الرفض امام المجلس القضائي.

المادة 1036

يسلم رئيس امناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الاطراف.

المادة 1037

تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للاحكام على احكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل.

المادة 1038

لا يحتج باحكام التحكيم تجاه الغير. ### الفصل السادس في الاحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي #### القسم الاول احكام عامة

المادة 1039

يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الاقل.

المادة 1040

تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية. يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، ان تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، او باية وسيلة اتصال اخرى تجيز الاثبات بالكتابة. تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، اذا استجابت للشروط التي يضعها اما القانون الذي اتفق الاطراف على اختياره او القانون المنظم لموضوع النزاع او القانون الذي يراه المحكم ملائما. لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد الاصلي. القسم الثاني تنظيم التحكيم الدولي الفرع الاول في تعيين المحكمين

المادة 1041

يمكن للاطراف، مباشرة او بالرجوع الى نظام التحكيم، تعيين المحكم او المحكمين او تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم او استبدالهم. في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين او عزلهم او استبدالهم، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما ياتي: 1- رفع الامر الى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، اذا كان التحكيم يجري في الجزائر، 2- رفع الامر الى رئيس محكمة الجزائر، اذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الاطراف تطبيق قواعد الاجراءات المعمول بها في الجزائر.

المادة 1042

اذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، يؤول الاختصاص الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او مكان التنفيذ. ##### الفرع الثاني في الخصومة التحكيمية

المادة 1043

يمكن ان تضبط في اتفاقية التحكيم، الاجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة او استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن اخضاع هذه الاجراءات الى قانون الاجراءات الذي يحدده الاطراف في اتفاقية التحكيم. اذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الاجراءات، عند الحاجة، مباشرة او استنادا الى قانون او نظام تحكيم.

المادة 1044

تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب اثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل اي دفاع في الموضوع. تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم اولي الا اذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.

المادة 1045

يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، اذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، او اذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على ان تثار من احد الاطراف.

المادة 1046

يمكن لمحكمة التحكيم ان تامر بتدابير مؤقتة او تحفظية بناء على طلب احد الاطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك. اذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير اراديا، جاز لمحكمة التحكيم ان تطلب تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشان قانون بلد القاضي. يمكن لمحكمة التحكيم او للقاضي ان يخضع التدابير المؤقتة او التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير.

المادة 1047

تتولى محكمة التحكيم البحث عن الادلة.

المادة 1048

اذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الادلة او تمديد مهمة المحكمين او تثبيت الاجراءات او في حالات اخرى، جاز لمحكمة التحكيم او للاطراف بالاتفاق مع هذه الاخيرة، او للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، ان يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشان قانون بلد القاضي.

المادة 1049

يجوز لمحكمة التحكيم اصدار احكام اتفاق اطراف او احكام جزئية، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.

المادة 1050

تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الاطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والاعراف التي تراها ملائمة. #### القسم الثالث في الاعتراف باحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها ##### الفرع الاول في الاعتراف باحكام التحكيم الدولي

المادة 1051

يتم الاعتراف باحكام التحكيم الدولي في الجزائر اذا اثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي. وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بامر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت احكام التحكيم في دائرة اختصاصها او محكمة محل التنفيذ اذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الاقليم الوطني.

المادة 1052

يثبت حكم التحكيم بتقديم الاصل مرفقا باتفاقية التحكيم او بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها.

المادة 1053

تودع الوثائق المذكورة في المادة 1052 اعلاه، بامانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل. ##### الفرع الثاني في تنفيذ احكام التحكيم الدولي

المادة 1054

تطبق احكام المواد من 1035 الى 1038 اعلاه، فيما يتعلق بتنفيذ احكام التحكيم الدولي. ##### الفرع الثالث في طرق الطعن في احكام التحكيم الدولي

المادة 1055

يكون الامر القاضي برفض الاعتراف او برفض التنفيذ قابلا للاستئناف.

المادة 1056

لا يجوز استئناف الامر القاضي بالاعتراف او بالتنفيذ الا في الحالات الاتية: 1- اذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم او بناء على اتفاقية باطلة او انقضاء مدة الاتفاقية، 2- اذا كان تشكيل محكمة التحكيم او تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون، 3- اذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة اليها، 4- اذا لم يراع مبدا الوجاهية، 5- اذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، او اذا وجد تناقض في الاسباب، 6- اذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.

المادة 1057

يرفع الاستئناف امام المجلس القضائي خلال اجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لامر رئيس المحكمة.

المادة 1058

يمكن ان يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 اعلاه. لا يقبل الامر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار اليه اعلاه اي طعن، غير ان الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في امر التنفيذ او تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، اذا لم يتم الفصل فيه.

المادة 1059

يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 اعلاه، امام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم. لا يقبل هذا الطعن بعد اجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للامر القاضي بالتنفيذ.

المادة 1060

يوقف تقديم الطعون واجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و،1058 تنفيذ احكام التحكيم.

المادة 1061

تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1055 و 1056 و 1058 اعلاه، قابلة للطعن بالنقض. احكام انتقالية وختامية

المادة 1062

يسري مفعول هذا القانون، بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1063

تبقى قواعد الاختصاص النوعي والاقليمي المنصوص عليها في المادة 40 ( 3 و 4 ) من هذا القانون، سارية المفعول الى حين تنصيب الاقطاب المتخصصة.

المادة 1064

تلغى بمجرد سريان مفعول هذا القانون، احكام الامر رقم 154 - 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم.

المادة 1065

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008. عبد العزيز بوتفليقة احكام اخرى: المادة 13 من القانون 22-13 المعدل لقانون الاجراءات المدنية والادارية: تسري قواعد الاختصاص النوعي والاقليمي المنصوص عليها في هذا القانون ، الخاصة بالجهات القضائية الادارية والمحاكم التجارية المتخصصة ابتداء من تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة . وتبقى الجهات القضائية الادارية والاقسام التجارية مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة امامها قبل تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة .