قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25-14

قانونغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

قانون حديث صادر في 2025 وما زال ساري المفعول

# قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25-14 قانون الاجراءات الجزائية 25-14 اخر تنسيق 02-07-2026 قانون الاجراءات الجزائية القانون رقم 25- 14 مؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، (ج.ر 54- 2025). الكتاب الاول احكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية ###### المادة 1 يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان، وياخذ بعين الاعتبار، على الخصوص: - ان كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، - انه لا يجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتين (2) من اجل نفس الافعال ولو تم اعطاؤها وصفا مغايرا، - ان تجري المتابعة والاجراءات التي تليها في اجال معقولة ودون تاخير غير مبرر، وتعطى الاولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا، - ان يفسر الشك، في كل الاحوال، لصالح المتهم، - ان السلطة القضائية تسهر على اعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الاجراءات، - وجوب ان تكون الاحكام والقرارات والاوامر القضائية معللة، - ان لكل شخص حكم عليه الحق في ان تنظر في قضيته جهة قضائية عليا. ###### المادة 2 الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها القضاة او الموظفون المعهود اليهم بها بمقتضى القانون. كما يجوز ايضا للطرف المتضرر ان يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون. ###### المادة 3 يتعلق الحق في مباشرة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر نتج مباشرة عن الجريمة. ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية او عدم مباشرتها امام الجهة القضائية الجزائية، ايقاف او ارجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 9 ادناه. ###### المادة 4 يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية الجزائية. وتكون هذه الجهة القضائية مختصة ايا كان الشخص الطبيعي او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر. وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري اذا كانت دعوى مسؤولية تهدف الى التعويض عن ضرر سببته مركبة. تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر، سواء كانت مادية او جسمانية او ادبية، ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع المتابعة الجزائية. ###### المادة 5 يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية. غير انه يتعين ان ترجئ الجهة القضائية المدنية الحكم في الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت. ###### المادة 6 لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام الجهة القضائية المدنية المختصة ان يرفعها امام الجهة القضائية الجزائية. الا انه يجوز ذلك اذا كانت النيابة العامة قد باشرت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من الجهة القضائية المدنية حكم في الموضوع، ويتعين على المدعي المدني، في هذه الحالة، التنازل عن دعواه المدنية المرفوعة امام الجهة القضائية المدنية. ###### المادة 7 اذا حركت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت امامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ اية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تاسس المدعي طرفا مدنيا امام الجهة القضائية الجزائية. ###### المادة 8 (تم التصريح بدستورية الفقرة الاولى من المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025 وبخصوص الفقرة الثانية تم التصريح بدستوريتها شريطة مراعاة التحفظ الوارد في القرار): لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل راسمالها او ذات الراسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة الا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في المواد من 576 الى 578، و580 و583، ومن 610 الى 612، و624، و635، و638، و 639، ومن 642 الى 648، و652، و 654، و 663، و 674، و 715 مكرر 136، و 715 مكرر 137، و715 مكرر 143، و715 ثالثا 1، و715 ثالثا 2، و 799 مكرر 2 من القانون التجاري، وفي التشريع الساري المفعول. يتعرض اعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل الى علمهم او يطلعون عليها اثناء او بمناسبة تادية مهامهم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، للعقوبات المقررة في قانون العقوبات، والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي التشريع الجزائي ذي الصلة. الجنح المعنية هي: سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة الهيئات الاجتماعية المعنية بتقديم الشكوى في المواد اعلاه هي: اولا: الشركات ذات المسؤولية المحدودة (المواد 576 الى 578 و580 و583)- (SARL) - المدير او المديرون (م576–578): هم مسيرو الشركة اليوميون. - الجمعية العامة للشركاء (م580–583): هي الهيئة العليا التي تتخذ القرارات الهامة وتمثل ارادة الشركاء مجتمعين. ثانيا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (EURL ) غير ممكن تقديم شكوى، كون الشريك الوحيد لا يمكن ان يقدم شكوى ضد نفسه ثالثا: شركات المساهمة (المواد 610 الى 612 و624 و635 و638 و639)- (SPA) الجمعية العامة للمساهمين (م611): تعين القائمين بالادارة وتمثل السلطة العليا. مجلس الادارة (م610): الهيئة المسيرة. رئيس مجلس الادارة (م635–638): يمثل الشركة امام الغير. المدير العام او المديرون العامون (م639): مساعدو الرئيس في التسيير. رابعا: شركات المساهمة بنظام الادارة المزدوجة (المواد 642 الى 648 و652 و654 و663)- (SPA à Directoire et Conseil de Surveillance) مجلس المديرين (م643–648): يتولى الادارة. مجلس المراقبة (م643 و654): يمارس الرقابة. رئيس مجلس المديرين (م652): يمثل الشركة قانونا. الجمعية العامة للمساهمين (ضمنيا من م674): السلطة العليا للمساهمين. خامسا: شركات المساهمة البسيطة (المواد 715 مكرر 136 الى 715 مكرر 143)- (SAS) رئيس الشركة او المدير العام/المفوض (م715 مكرر 136): يدير الشركة ويمارس صلاحيات مجلس الادارة. المساهمون مجتمعون (م715 مكرر 137): يتخذون القرارات الكبرى. سادسا: شركات التوصية بالاسهم (المادتان 715 ثالثا 1 و715 ثالثا 2)- (SCA) المسير او المسيرون (م715 ثالثا 1): يعينون من طرف الجمعية العامة. مجلس المراقبة (م715 ثالثا 2): هيئة رقابية تتكون من المساهمين. الجمعية العامة: سلطة التعيين والعزل. سابعا: التجمعات (المادة 799 مكرر 2)- (Groupement) القائم بالادارة: يمثل التجمع امام الغير. (وقد يوجد في بعض التجمعات هيئة رقابة او جمعية للاعضاء حسب القانون الاساسي). ###### المادة 9 تنقضي الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبالغاء نص التجريم وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. غير انه اذا ادت المتابعة الى الادانة وكشفت عن ان الحكم او القرار الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير او استعمال مزور، فانه يجوز اعادة السير في الدعوى العمومية، وحينئذ، يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم او القرار نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير او من استعمل المزور. تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبصفح الضحية متى نص القانون على ذلك وبسحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة. كما تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة. شرط الشكوى في بعض الجرائم اولا: في قانون العقوبات: 1- جنحة الزنا (339 ق ع) 2- جنحة السرقة بين ..... 3- جنحة النصب بين ثانيا: في القوانين الجبائية (المادة 104 + 104 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية + 305 قانون الضرائب المباشرة) الهيئات الاجتماعية المعنية بتقديم الشكوى: 1- المدير الولائي للضرائب 2- مدير كبريات المؤسسات. ثالثا: المصالحة: ومثاها: 1- 2- ###### المادة 10 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء خمس عشرة (15) سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات البحث والتحري او اجراءات مباشرة الدعوى العمومية او اجراءات التحقيق القضائي او المحاكمة، ما لم يقرر القانون مددا اخرى. فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم الا بعد خمس عشرة (15) سنة كاملة من تاريخ اخر اجراء. وكذلك الشان بالنسبة للاشخاص المتورطين في الجريمة الذين لم يتناولهم اي اجراء من الاجراءات المذكورة في الفقرة الاولى. ###### المادة 11 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور خمس (5) سنوات كاملة. وتكون مدة التقادم عشر (10) سنوات كاملة، اذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن خمس (5) سنوات. وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم، الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه. ###### المادة 12 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بافعال ارهابية وتخريبية وفي الجنايات الاخرى الماسة بامن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الاموال العمومية اذا تم تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن. لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ###### المادة 13 تسري اجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني. ###### المادة 14 يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين (2) كاملتين، وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه. ###### المادة 15 تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الخفية او المخفية ابتداء من ظهورها الى العلن ومعاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، على الا تتجاوز المدة القصوى للتقادم ابتداء من يوم اقتراف الجريمة: - خمسا وعشرين (25) سنة كاملة بالنسبة للجنايات، - خمس عشرة (15) سنة كاملة بالنسبة للجنح التي يفوق الحد الاقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات، - عشر (10) سنوات بالنسبة للجنح التي لا يتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات. يعد تسجيل العقود والمحررات الرسمية و/او شهرها وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بمثابة ظهور للعلن. تكون الجريمة خفية اذا كانت طبيعة ركنها المادي تحول دون اكتشافها من قبل الضحية او من السلطة القضائية. تكون الجريمة مخفية عندما يستعمل الجاني عمدا اي مناورة تحول دون اكتشافها. وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم، الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه. ###### المادة 16 يوقف اجل التقادم في حالة وجود مانع قانوني كما هو الشان في الحصانة البرلمانية والدبلوماسية او مانع مادي يستحيل دفعه كالقوة القاهرة والكوارث الطبيعية، يحول دون امكانية مباشرة او ممارسة الدعوى العمومية. ###### المادة 17 مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 12 اعلاه، تتقادم الدعوى المدنية وفق احكام القانون المدني. غير انه لا يجوز رفع هذه الدعوى امام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومية. ###### المادة 18 بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع اجراءات التحقيق التي امر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الاجراءات المدنية. الكتاب الثاني في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق ## الباب الاول في البحث والتحري عن الجرائم ###### المادة 19 تكون اجراءات البحث والتحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون الاضرار بحقوق الدفاع. كل شخص يساهم في هذه الاجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه. غير انه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة او غير صحيحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة او لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية، ان يطلع الراي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات، على ان لا تتضمن اي تقييم للاعباء المتمسك بها ضد الاشخاص المتورطين. كما يمكن ممثل النيابة العامة في الجرائم الخطيرة، ودون الاخلال باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 26 من هذا القانون، نشر صور و/او عناصر اخرى من هوية اشخاص يجري البحث عنهم او محل تحقيق ابتدائي او متابعة جزائية، اذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الامن والنظام العامين او لمنع تكرار الجريمة او اذا اقتضت ذلك ضرورات التعرف على الضحايا في حالة ما اذا ارتكبت الوقائع في اكثر من مكان واحد او في الفضاء الرقمي. تراعى، في كل الاحوال، قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة ### الفصل الاول في الضبط القضائي #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 20 يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت اشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية ادارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام. ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في التشريع الجزائي وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها ما دام لم يبدا فيها تحقيق قضائي. يمكن ضباط واعوان الشرطة القضائية ان يستعملوا لمعاينة واثبات الجرائم اجهزة تقنية او الكترونية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي. ###### المادة 21 اذا ما افتتح تحقيق قضائي، يجب على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق واوامرها وتسخيراتها. ###### المادة 22 يشمل الضبط القضائي: 1) ضباط الشرطة القضائية، 2) اعوان الضبط القضائي، 3) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي. #### القسم الثاني في ضباط الشرطة القضائية ###### المادة 23 يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: 1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية، 2- ضباط الدرك الوطني، 3- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي، وضباط الشرطة للامن الوطني، 4- ضباط الصف الذين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الاقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد موافقة لجنة خاصة، 5- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمفتشين ومحققي وحفاظ واعوان الشرطة للامن الوطني الذين امضوا ثلاث (3) سنوات، على الاقل، بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة، 6- ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للامن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، 7- المتصرفون الاداريون في الشؤون البحرية وقادة الوحدات العائمة التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، 8- مفتشو الملاحة والعمل البحري واعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين قضوا في الخدمة بهذه الصفة ثلاث (3) سنوات، على الاقل، وعينوا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد راي اللجنة الخاصة المذكورة في هذه المادة، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 24 يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. الا انه يجوز لهم، في حالة الاستعجال، ان يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به. ويجوز لهم ايضا، في حالة الاستعجال، ان يباشروا مهمتهم في كافة الاقليم الوطني اذا طلب منهم اداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب ان يساعدهم احد ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم ان يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه. وفي كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة الى دوائر للشرطة، فان اختصاص محافظي وضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في احداها، يشمل كافة المجموعة السكنية. لا تطبق احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن او للمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين لهم الاختصاص في كافة الاقليم الوطني. غير انه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الى كامل الاقليم الوطني. ويعمل هؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقليميا، ويعلم وكيل الجمهورية المختص اقليميا بذلك في جميع الحالات. ###### المادة 25 يمكن ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطتهم اعوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد اخباره، ان يمددوا عبر كامل الاقليم الوطني عمليات مراقبة الاشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول او اكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 24 اعلاه، او مراقبة وجهة او نقل اشياء او اموال او متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم او قد تستعمل في ارتكابها. ###### المادة 26 يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 20 و 21 اعلاه، ويتلقون الشكاوى والبلاغات باي وسيلة، بما فيها الطريق الالكتروني، ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية. عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الانابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب او تلقي اوامر او تعليمات او تسخيرات الا من الجهة القضائية التي بتبعونها، وذلك مع مراعاة احكام المادة 38 ادناه. وفي حالة الجريمة المتلبس بها، سواء كانت جناية او جنحة، فانهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 73 وما يليها من هذا القانون. ولهم الحق ان يلجاوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم. كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها مساعدتهم في التحريات الجارية. ويمكنهم ايضا، بناء على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا، ان يطلبوا من اي عنوان او لسان او سند اعلامي نشر اشعارات او اوصاف او صور تخص اشخاصا يجري البحث عنهم او متابعتهم. ###### المادة 27 يتعين على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر باعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية المختص اقليميا بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم. تتضمن المحاضر الهوية الكاملة للاطراف ومكان اقامتهم وتصريحاتهم ومتى امكن ذلك عناوينهم الالكترونية وارقام هواتفهم. يتعين على ضباط الشرطة القضائية كذلك اعلام الاطراف بامكانية استدعائهم او تبليغهم في عناوينهم الالكترونية او بواسطة ارقام هواتفهم والحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، وتنبيههم الى وجوب اخطار القاضي المختص بكل تغيير يطرا على هذه العناوين او الارقام وتضمين ذلك في محضر سماعهم، تحت طائلة عدم صحة هذه المحاضر. وعليهم، بمجرد انجاز اعمالهم، ان يوافوه مباشرة باصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بانها مطابقة لاصول تلك المحاضر التي حرروها، وبجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها، وكذا الاشياء المضبوطة، وان يقدموا امامه الاشخاص المشتبه فيهم اذا طلب منهم ذلك. وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والاوراق المرفقة بها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة. يجب ان ينوه في المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها. ###### المادة 28 يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة احكام المادة 304 ادناه. يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة. ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كذلك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للامن وللمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة اقامتهم المهنية. يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية. #### القسم الثالث في اعوان الضبط القضائي ###### المادة 29 يعد من اعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة، وذوو الرتب في الدرك الوطني، والدركيون، ومستخدمو المصالح العسكرية للامن، ومفتشو الملاحة والعمل البحري، وكذا اعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. ###### المادة 30 يقوم اعوان الضبط القضائي بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في التشريع الجزائي ممتثلين في ذلك لاوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها، ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم والمساهمين فيها. #### القسم الرابع في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي ###### المادة 31 يقوم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بالبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنوطة بهم واثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة. ###### المادة 32 يباشر الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الاوضاع و في الحدود المبينة بتلك القوانين. ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكلة اليهم لاحكام المادتين 20 و 21 اعلاه. ###### المادة 33 يقوم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها ووضعها تحت الحراسة. غير انه لا يسوغ لهم الدخول الى المنازل والمعامل او المباني او الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور احد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط ان يمتنع عن مصاحبتهم وعليه ان يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز ان تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة (5:00) صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء (20:00). ###### المادة 34 للموظفين واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي ان يقتادوا الى وكيل الجمهورية او لضابط الشرطة القضائية الاقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبسا بها الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا. وفي هذه الحالة، يعدون محضرا بجميع المعاينات المجراة، بما في ذلك اثبات المقاومة، ثم يرسلونه الى وكيل الجمهورية مباشرة. ويجوز لهم، اثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه، ان يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية. ###### المادة 35 يجوز لوكيل الجمهورية ولقاضي التحقيق ولضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من الموظفين واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي. ###### المادة 36 يسلم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي لرؤسائهم التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 31 اعلاه. ###### المادة 37 يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم الى وكلاء الجمهورية المختصين، عن طريق ضابط الشرطة القضائية الاقرب. ويجب ان ترسل هذه المحاضر خلال الايام الخمسة (5) الموالية لتاريخ معاينة الجريمة على الاكثر. #### القسم الخامس في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي ###### المادة 38 يجوز لكل وال، في حالة وقوع جناية او جنحة ضد امن الدولة وعند الاستعجال فحسب، اذا لم يكن قد وصل الى علمه ان السلطة القضائية قد اخطرت بالحادث، ان يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لاثبات الجنايات او الجنح الموضحة انفا، او يكلف بذلك، كتابة، ضباط الشرطة القضائية المختصين. واذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له، فانه يتعين عليه ان يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الاجراءات، وان يتخلى عنها للسلطة القضائية، ويرسل الاوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الاشخاص المضبوطين. يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى تسخيرات من الوالي، حال قيامه بالعمل بموجب الاحكام السابقة، وعلى كل موظف بلغ بحصول الاخطار طبقا للاحكام ذاتها، ان ينفذ هذه التسخيرات وان يخطر بغير تاخير وكيل الجمهورية. ### الفصل الثاني في النيابة العامة #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 39 تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل امام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها امام جهات التحقيق والحكم، ويتعين ان ينطق بالاحكام في حضوره، كما تتولى العمل على تنفيذ احكام القضاء، ولها، في سبيل مباشرة وظائفها، ان تلجا الى القوة العمومية. كما تستعين بضباط واعوان الشرطة القضائية. ###### المادة 40 يسوغ لوزير العدل ان يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بالتشريع الجزائي. كما يسوغ له، فضلا عن ذلك، ان يكلفه كتابة بان يباشر او يعهد بمباشرة متابعات او يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية. ###### المادة 41 يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي. ولهم ان يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة. ###### المادة 42 يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط او موظف عمومي يصل الى علمه، اثناء مباشرته مهام وظيفته، خبر ارتكاب جناية او جنحة، ابلاغ النيابة العامة بغير توان، وان يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل اليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها. #### القسم الثاني في اختصاصات ممثلي النيابة العامة ###### المادة 43 يمثل النائب العام النيابة العامة امام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم التابعة لاختصاصه. ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت اشرافه. يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك. ###### المادة 44 النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام. يساعد النائب العام، نائب عام مساعد اول وعدة نواب عامين مساعدين. ###### المادة 45 يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه او بواسطة احد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة التي بها مقر عمله. ###### المادة 46 يمكن النيابة العامة الاستعانة في المسائل الفنية باشخاص مؤهلين، يتم اختيارهم من بين الاشخاص ذوي الاختصاص، واذا تعذر ذلك يمكن اختيارهم من جدول الخبراء القضائيين. يؤدي الشخص المؤهل قبل ادائه مهمته، اليمين امام رئيس المحكمة بالصيغة الاتي بيانها: "اقسم بالله العظيم بان اقوم باداء مهامي على احسن وجه وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة اداء اعمالي". يقوم الاشخاص المؤهلون بانجاز المهام المسندة اليهم، تحت اشراف النيابة العامة التي يمكنها اطلاعهم على ملف الاجراءات، وتتلقى توضيحاتهم الشفوية و/او المكتوبة في كل المسائل التي ترى فيها ضرورة. تنجز الاعمال التي يقوم بها الاشخاص المؤهلون في شكل تقارير تلخيصية او تحليلية يمكن ان ترفق بالتماسات النيابة العامة. تحدد شروط وكيفيات اختيار الاشخاص المؤهلين ونظامهم التعويضي عن طريق التنظيم. ###### المادة 47 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): علاوة على المهام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى، يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي: - ادارة نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية، - مراقبة تدابير التوقيف للنظر، - زيارة اماكن التوقيف للنظر مرة واحدة، على الاقل، كل ثلاثة (3) اشهر، وكلما راى ذلك ضروريا، - مباشرة او الامر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي، - تلقي، باية وسيلة كانت، المحاضر والشكاوى والبلاغات، ويتاكد من مصدر هذه الاخيرة، ويقرر، في احسن الاجال، اخطار الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة للنظر فيها او الامر بحفظها بمقرر او اجراء الوساطة بشانها، - ويبنى مقرر الحفظ على اسباب قانونية او على عدم ملاءمة المتابعة، ويكون قابلا للمراجعة ويبلغ به الشاكي و/او الضحية اذا كان معروفا في اقرب الاجال وباي وسيلة كانت واللذان يحق لهما التظلم ضده امام النائب العام في اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ، - ابداء ما يراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المذكورة اعلاه، - الطعن، عند الاقتضاء، في الاوامر والاحكام التي تصدرها الجهات القضائية بكافة طرق الطعن القانونية، - العمل على تنفيذ اوامر وقرارات جهات التحقيق واحكام وقرارات جهات الحكم، - حضور التحقيقات القضائية امام جهات التحقيق، - زيارة المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه في الاجال القانونية. ###### المادة 48 اذا لم يتم اخطار اي جهة قضائية او اذا اصدر قاضي التحقيق امرا بانتفاء وجه الدعوى دون ان يبت في رد الاشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية ان يقرر، بصفة تلقائية او بناء على طلب، رد تلك الاشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي. اذا كانت ملكية الاشياء المحجوزة محل نزاع جدي، يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء للجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع. واذا لم يقدم اي طلب استرداد، او لم يقرر وكيل الجمهورية رد الاشياء المحجوزة تلقائيا، او لم ترفع اي دعوى امام الجهة القضائية المختصة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ التبليغ بمقرر الحفظ او بالامر بانتفاء وجه الدعوى، تؤول ملكية الاشياء غير المستردة الى الدولة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويكون الامر كذلك بالنسبة للاشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغه باي وسيلة بقرار الرد. يجب في كل الاحوال ان يتضمن محضر التبليغ اعلام المعنيين بانه في حالة عدم المطالبة بالاسترداد في الاجال المذكورة في هذه المادة، تؤول ملكية الاشياء غير المستردة الى الدولة. ###### المادة 49 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، ان يمنع، بموجب امر معلل، كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية او جنحة من مغادرة التراب الوطني. يبلغ امر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني. يسري امر المنع من مغادرة التراب الوطني، المتخذ وفقا لاحكام الفقرة الاولى، لمدة ثلاثة (3) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. غير انه، اذا تعلق الامر بجرائم الارهاب او بالجرائم الاخرى الماسة بامن الدولة او بجرائم الفساد، يمكن تمديد المنع الى غاية الانتهاء من التحريات. يرفع اجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، بنفس الاشكال، من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا او بناء على طلب المعني. ###### المادة 50 يمكن تجميد و/او حجز الممتلكات والاموال والعائدات غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة او اكثر من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية و/او جرائم التهريب و/او جرائم الاتجار بالبشر و/او جرائم الاتجار بالاعضاء و/او جرائم تهريب المهاجرين و/او اختطاف الاشخاص و/او المضاربة غير المشروعة و/او جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و/او جرائم الفساد و/او جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة الاموال من والى الخارج و/او جرائم مخالفة القانون النقدي والمصرفي و/او جرائم التهرب والغش الضريبيين و/او جرائم الارهاب و/او الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. يمكن ان تشمل الاجراءات التحفظية التجميد و/او الحجز الجزئي او الكلي لممتلكات واموال الشخص المشتبه فيه وممتلكات واموال اشخاص لهم صلة به وتوجد قرائن قوية على انها من العائدات الاجرامية للافعال محل التحقيقات الجارية. ###### المادة 51 يمكن وكيل الجمهورية تلقائيا او بناء على طلب مسبب من ضابط الشرطة القضائية، خلال التحريات الاولية، ان يطلب من رئيس المحكمة المختص اتخاذ اجراءات تحفظية لحجز الاموال و/او تجميد اي عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتورطه في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، فضلا عن امكانية اخطار الهيئة المختصة في مجال الوقاية من جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها قصد الاعتراض التحفظي على التحويلات البنكية وفقا للتشريع الساري المفعول. يقدم وكيل الجمهورية الى رئيس المحكمة المختص عريضة يبين فيها الاسباب التي تبرر اتخاذ الاجراءات التحفظية المذكورة اعلاه. اذا كان طلب التجميد و/او الحجز يستند الى اسباب كافية او الى عناصر معقولة ترجح ان تكون الممتلكات والاموال عائدات غير مشروعة لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/او بحجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب. اذا فتح تحقيق قضائي، يكون قاضي التحقيق مختصا في اتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة. ينفذ الامر المتضمن الاجراءات التحفظية بسعي من النيابة العامة بناء على نسخته الاصلية وقبل تبليغه للطرف المعني بالعملية. يمكن تبليغ الامر المذكور، بسعي من النيابة العامة الى المؤسسات المالية مباشرة او عن طريق الهيئة المختصة في مجال الوقاية من جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، التي ترسل لها نسخة منه. ###### المادة 52 يسري الامر التحفظي لمدة ستة (6) اشهر قابلة للتجديد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 51 اعلاه، وينتج اثاره الى غاية فتح تحقيق قضائي ما لم يامر رئيس المحكمة برفعه قبل ذلك. اذا فتح تحقيق قضائي، تبقى الاجراءات التحفظية المتخذة سارية، ويصبح قاضي التحقيق المخطر مختصا بتمديدها او برفعها، كما يمكنه ان يامر بالاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، اذا لم يؤمر بها قبل ذلك. يكون امر قاضي التحقيق قابلا للاستئناف امام غرفة الاتهام في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغه. يبقى رئيس المحكمة مختصا بالفصل في الاعتراضات والطلبات التي تصدر عن الشخص المعني بالاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، وعن كل ذي مصلحة. ويمكنه، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان ياذن للشخص المعني بالاجراءات التحفظية باستعمال جزء من امواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات اسرته والاشخاص الذين يعيلهم ولاي اغراض اخرى ضرورية ومشروعة. ###### المادة 53 في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، تامر الجهة القضائية بمصادرة الممتلكات والاموال والعائدات غير المشروعة المجمدة و/ او المحجوزة، مع مراعاة حالات استرجاع الارصدة او حقوق الغير حسن النية. وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة او بالرد ولو انتقلت الممتلكات والاموال والعائدات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى اصول الشخص المحكوم عليه او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره، سواء بقيت تلك الاموال على حالها او وقع تحويلها الى مكاسب اخرى. ###### المادة 54 يمكن وكيل الجمهورية، تلقائيا او بناء على طلب اي شخص او جهة لهما مصلحة في ذلك، ان يطلب من رئيس المحكمة الترخيص باتلاف او تخصيص او التصرف في الاملاك المحجوزة واخذ عينات عنها، عند الاقتضاء، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. في حالة بيع الاملاك المحجوزة، تودع المبالغ المتحصل عليها في حساب خاص للخزينة العمومية الى حين صدور حكم او قرار نهائي في الدعوى يفصل في مالها. ###### المادة 55 اذا ارتكب مسؤول محلى فعلا يحتمل عدم ارتباطه بافعال التسيير، يستطلع وكيل الجمهورية وجوبا، عن طريق النائب العام، راي السلطة الوصية للمعني، على سبيل التحقق والتاكيد والتي يجب عليها ان تبدي رايها المعلل في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطارها، ويرفق الراي بملف الاجراءات. يقصد بالمسؤول المحلي، الولاة والولاة المنتدبون والامناء العامون للولايات ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون والمنتخبون المحليون المسيرون. تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة ولا يمكن، في اي حال، تحريك الدعوى العمومية الا بناء على بلاغ معلوم المصدر. ###### المادة 56 يستطلع وكيل الجمهورية، عند الاقتضاء، عن طريق النائب العام، راي المجلس الوطني للصفقات العمومية في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي يتعين عليه ان يبدي رايه في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطاره، ويرفق الراي بملف الاجراءات. تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة، ولا يمكن، في اي حال، تحريك الدعوى العمومية الا بناء على بلاغ معلوم المصدر. ###### المادة 57 يمكن وكيل الجمهورية، في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة او جنحة قليلة الخطورة معاقب عليها بالغرامة و/او الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات، للحفاظ على روابط القرابة او الجوار، ان يوجه مباشرة او عن طريق ضابط الشرطة القضائية تنبيها لمرتكبها لوضع حد للجريمة. يجوز لوكيل الجمهورية حفظ الملف بعد سماع الضحية والتاكد ان الفاعل قد التزم بالتنبيه الذي وجه له ووضع حدا للافعال الصادرة عنه. ###### المادة 58 يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة او بمحل اقامة احد الاشخاص المشتبه فيهم ارتكابها او المساهمة في ارتكابها او بالمكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب اخر، ما لم يحدد القانون اختصاصا اخر. #### القسم الثالث في الوساطة ###### المادة 59 يجوز لوكيل الجمهورية، قبل اي متابعة جزائية، ان يقرر، بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكى منه، اجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد للاخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عنها. تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الافعال المجرمة والضحية وبحضور ممثلها القانوني اذا كانت طفلا. يتولى وكيل الجمهورية اجراء الوساطة او يفوض للقيام بذلك احد الوسطاء، وفي هذه الحالة، يتعين على الوسيط المفوض ان يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده والتاشير عليه. يؤدي الوسطاء المفوضون اليمين امام المجلس القضائي الذي يعينون بدائرة اختصاصه لاول مرة، وفق الصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اقوم باداء مهامي على احسن وجه وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها اثناء او بمناسبة اداء مهامي". تتم الوساطة، في جميع الحالات، في مقر المحكمة. تحدد شروط اختيار الوسطاء المفوضين وكيفيات تعيينهم وكذا قانونهم الاساسي ونظامهم التعويضي، عن طريق التنظيم. ###### المادة 60 يشترط لاجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه، ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام. ###### المادة 61 يمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة وخيانة الامانة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الاسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على كامل الارث او على جزء منه قبل قسمته او على اشياء مشتركة او اموال الشركة واصدار شيك بدون رصيد والتخريب والسرقة والاخفاء والنصب بين الاقارب والاصهار الى غاية الدرجة الرابعة (4) والاتلاف العمدي لاموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار او الترصد او استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك ماكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل. كما يمكن ان تطبق الوساطة في المخالفات. ###### المادة 62 يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الاطراف وعرضا وجيزا عن الافعال وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة واجال تنفيذه. يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية او الوسيط المفوض وامين الضبط والاطراف، وتسلم نسخة منه الى كل طرف. ###### المادة 63 يتضمن اتفاق الوساطة، على الخصوص، ما ياتي: - اعادة الحال الى ما كانت عليه، متى امكن ذلك، - تعويض مالي او عيني عن الضرر، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك، - كل اتفاق اخر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطراف. ###### المادة 64 لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي طريق من طرق الطعن. ###### المادة 65 يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول. ###### المادة 66 يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الاجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة. ###### المادة 67 اذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الاجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشان اجراءات المتابعة. ###### المادة 68 يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في المطة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد لذلك. ### الفصل الثالث في قاضي التحقيق ###### المادة 69 تناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحري ولا يجوز له ان يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان ذلك الحكم باطلا. وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته ان يستعين مباشرة بالقوة العمومية. ويختص بالتحقيق بناء على طلب من وكيل الجمهورية او على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 140 و147 ادناه. في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها، يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 91 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 70 يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المتهمين او المشتبه فيهم ارتكابها او المساهمة في ارتكابها او بمحل القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب اخر، ما لم ينص القانون على اختصاص اخر. ###### المادة 71 يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الاجراءات، ان يامر باتخاذ كل اجراء تحفظي او تدبير امن زيادة على حجز الاموال المتحصل عليها من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها. الباب الثاني في التحقيقات ### الفصل الاول في الجناية او الجنحة المتلبس بها ###### المادة 72 توصف الجناية او الجنحة بانها في حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها. كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح او وجدت في حيازته اشياء او اثار او دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية او الجنحة. وتتسم بصفة التلبس، كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، اذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال بدعوة احد ضباط الشرطة القضائية لاثباتها. ###### المادة 73 يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس ان يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مكان الجناية، ويتخذ جميع التحريات اللازمة. وعليه ان يسهر على المحافظة على الاثار التي يخشى ان تختفي. وان يضبط كل ما يمكن ان يؤدي الى اظهار الحقيقة. وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها. ###### المادة 74 يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، ان يقوم باجراء اي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة او ينزع اي شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي، والا عوقب بغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج. غير انه يستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات او نزع الاشياء ضرورية للسلامة والصحة العمومية او تستلزمها معالجة الضحايا. واذا كان المقصود من طمس الاثار او نزع الاشياء هو عرقلة سير العدالة، فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج. ###### المادة 75 لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال الى مساكن الاشخاص الذين يظهر انهم ساهموا في الجناية او انهم يحوزون اوراقا او اشياء لها علاقة بالافعال الجنائية المرتكبة لاجراء تفتيش الا باذن مكتوب سابق صادر من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، مع وجوب الاستظهار بهذا الامر قبل الدخول الى المنزل والشروع في التفتيش. ويكون الامر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها او التحقيق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 310 ادناه. يجب ان يتضمن الاذن المذكور اعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها واجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان. تنجز هذه العمليات تحت الاشراف المباشر للقاضي الذي اذن بها والذي يمكنه، عند الاقتضاء، ان ينتقل الى عين المكان للسهر على احترام احكام القانون. اذا اكتشفت اثناء هذه العمليات جرائم اخرى، من غير تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي، فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة. ###### المادة 76 تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة اعلاه 75 اعلاه، على الوجه الاتي: 1- اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في انه ارتكب او ساهم في ارتكاب الجناية، فانه يجب ان يحصل التفتيش بحضوره، واذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بان يكلفه بتعيين ممثل له. واذا امتنع عن ذلك او كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته. 2- اذا جرى التفتيش في مسكن شخص اخر يشتبه بانه يحوز اوراقا او اشياء لها علاقة بالافعال الاجرامية، فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش، وان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الاشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الاولى اعلاه، الحق في الاطلاع على الاوراق او المستندات قبل حجزها. غير انه يجب، عند تفتيش اماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني، ان تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر. تغلق الاشياء او المستندات المحجوزة ويختم عليها، اذا امكن ذلك، فاذا تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء او كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه. ويحرر جردا للاشياء والمستندات المحجوزة. لا تطبق هذه الاحكام اذا تعلق الامر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الاشياء وحجز المستندات المذكورة اعلاه. ###### المادة 77 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين 50.000 دج الى 150.000 دج، كل من افشى مستندا ناتجا من التفتيش او اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير اذن من المتهم او من ذوي حقوقه او من الموقع على هذا المستند او من المرسل اليه ما لم تستدع ضرورات التحقيق غير ذلك. ###### المادة 78 لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء الا اذا طلب صاحب المنزل ذلك او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير انه يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار او الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد 339 الى 345 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق، او منزل مفروش، او فندق عائلي، او محل لبيع المشروبات، او ناد، او منتدى، او مرقص، او اماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي اي مكان مفتوح للعموم او يرتاده الجمهور، اذا تحقق ان اشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة. وعندما يتعلق الامر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، فانه يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني او غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، وذلك بناء على اذن مكتوب مسبق من وكيل الجمهورية المختص. مندما يتعلق الامر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه، يمكن قاضي التحقيق ان يقوم باية عملية تفتيش او حجز ليلا او نهارا وفي اي مكان على امتداد التراب الوطني او يامر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك. كما يمكنه اتخاذ التدابير الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وان يامر باية تدابير تحفظية، اما تلقائيا او بناء على تسخير من النيابة العامة او بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية. لا تمس هذه الاحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 76 اعلاه. ###### المادة 79 اذا حدث اثناء التحري في جريمة متلبس بها او تحقيق متعلق باحدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) اعلاه، ان كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر او محبوسا في مكان اخر وان الحال يقتضي عدم نقله الى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام او لاحتمال فراره، او اختفاء الادلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن ان يجرى التفتيش بعد الموافقة المكتوبة المسبقة من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق وبحضور شاهدين (2) مسخرين طبقا لاحكام المادة 76 اعلاه، او بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش. ###### المادة 80 يجب مراعاة الاجراءات التي استوجبتها المادتان 76 و78 اعلاه، ويترتب على مخالفتها البطلان. ###### المادة 81 اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تاخيرها فلضابط الشرطة القضائية ان يستعين باشخاص مؤهلين لذلك. وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء ان يؤدوا اليمين كتابة على ابداء رايهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير. ###### المادة 82 يجوز لضابط الشرطة القضائية منع اي شخص من مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء تحرياته. وعلى كل شخص يبدو له ضروريا، في مجرى استدلالاته القضائية، التعرف على هويته او التحقق من شخصيته، ان يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص. وكل من خالف احكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة (10) ايام وبغرامة قدرها 10.000 دج. ###### المادة 83 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا راى ضابط الشرطة القضائية، لمقتضيات التحقيق، ان يوقف للنظر شخصا او اكثر ممن اشير اليهم في المادة 82 اعلاه، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه ان يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان واربعين (48) ساعة. غير ان الاشخاص الذين لا توجد ضدهم اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى للمدة اللازمة لاخذ اقوالهم. واذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامه، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يقتاده الى وكيل الجمهورية دون ان يوقفه للنظر اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة. يمكن تمديد اجال التوقيف للنظر باذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص: - مرتين (2)، اذا تعلق الامر بجرائم القتل العمدي واختطاف الاشخاص، - ثلاث (3) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتصلة تكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، - اربع (4) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم امن الدولة وبالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، - خمس (5) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارهابية او تخريبية. ان انتهاك الاحكام المتعلقة باجال التوقيف للنظر، كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي. ###### المادة 84 كل شخص اوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 85 ادناه، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم ويشار الى ذلك في محضر السماع. ###### المادة 85 يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا باحد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته او الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها. اذا كان الشخص الموقوف اجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من احكام الفقرة الاولى. اذا تم تمديد التوقيف للنظر، يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه. غير انه اذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال، والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد، يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 83 اعلاه. تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الامن وتضمن سرية المحادثة وعلى مراى ضابط الشرطة القضائية. لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة. ينوه عن ذلك في المحضر. وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محاميه او عائلته ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الاطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، واذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا. تضم شهادة الفحص الطبي لملف الاجراءات. ###### المادة 86 يجب على كل ضابط للشرطة القضائية ان يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه، وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين اطلق سراحه فيهما، او قدم الى القاضي المختص. ويجب ان يدون على هامش هذا المحضر اما توقيع صاحب الشان او يشار فيه الى امتناعه، كما يجب ان تذكر في هذا البيان الاسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر. ويجب ان يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة او الدرك الوطني او حرس السواحل التي يحتمل ان تستقبل شخصا موقوفا للنظر. لا يتم التوقيف للنظر الا في اماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الانسان. تبلغ اماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص اقليميا، الذي يمكنه ان يزورها في اي وقت. ويجوز لوكيل الجمهورية، اذا اقتضى الامر، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد افراد عائلة الشخص الموقوف للنظر او محاميه، ان يندب طبيبا لفحصه في اية لحظة من الاجال المنصوص عليها في المادة 83 اعلاه. ###### المادة 87 تقيد البيانات والتاشيرات المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه، على هامش السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لاثبات الاقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية. ###### المادة 88 يجب ان تحرر المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون في الحال، وعليه ان يوقع على كل ورقة من اوراقها. ###### المادة 89 تطبق احكام المواد من 73 الى 88 من هذا القانون، في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس. ###### المادة 90 ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث. ويقوم وكيل الجمهورية باتمام جميع اعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل. كما يسوغ له ان يكلف كل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الاجراءات. ###### المادة 91 يسوغ لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق عندما يباشر الاجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل ان ينتقل الى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته اذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل اليها. ويذكر في محضره الاسباب التي اقتضت هذا الانتقال، كما يحيط النائب العام علما به. ###### المادة 92 يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، اذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها بعد، ان يصدر امرا باحضار المشتبه بمساهمته في الجريمة. ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه بحضور محاميه، ان وجد، فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الاخير. يمكن للمحامي تقديم ملاحظات بعد اذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب. ###### المادة 93 اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث، فانه يقوم باتمام اعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل. وله ان يكلف احد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الاجراءات. ويرسل قاضي التحقيق، عند انتهاء الاجراءات، جميع اوراق التحقيق الى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشانها. واذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الى مكان الحادث، في ان واحد، جاز لوكيل الجمهورية ان يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني. ###### المادة 94 يحق لكل شخص في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده الى اقرب مقر للشرطة القضائية. ###### المادة 95 اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا او مشتبها فيه، سواء كانت الوفاة نتيجة عنف او بغير عنف، فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي ابلغ بالحادث ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الاولية. وينتقل وكيل الجمهورية الى المكان اذا راى لذلك ضرورة. ويصطحب معه اشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة. كما يمكنه ان يندب لاجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية. ويحلف الاشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على ان يبدوا رايهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير. ويجوز ايضا لوكيل الجمهورية ان يطلب اجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة. ### الفصل الثاني في التحقيق الابتدائي ###### المادة 96 يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم، اعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة اما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية واما من تلقاء انفسهم، وفي هذه الحالة يجب عليهم اخطار وكيل الجمهورية فورا. ###### المادة 97 لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات. ويجب ان يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشان، فان كان لا يعرف الكتابة فبامكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الاشارة صراحة الى رضاه. وتطبق فضلا عن ذلك احكام المواد من 75 الى 78 اعلاه. غير انه، عندما يتعلق الامر بتحقيق جار في احدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) اعلاه، تطبق الاحكام الواردة في تلك المادة وكذا احكام المادة 79 اعلاه. ###### المادة 98 اذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية الى ان يوقف للنظر، لمدة تزيد عن ثمان واربعين (48) ساعة، شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فانه يتعين عليه ان يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل الجمهورية. وبعد ان يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم امامه، يجوز باذن كتابي، ان يمدد توقيفه للنظر الى مدة لا تتجاوز 48 ساعة اخرى بعد فحص ملف التحقيق. غير انه يمكن تمديد المدة الاصلية للتوقيف للنظر باذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص وفقا للمدد المحددة في الفقرة 5 من المادة 83 اعلاه. ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الاذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص الى النيابة. وتطبق، في جميع الاحوال، احكام المواد 83و84 و 85 و 86 اعلاه. ###### المادة 99 يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على اذن مسبق من وكيل الجمهورية، ان يستخدم القوة العمومية لاحضار الاشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعاءين (2) بالمثول. غير انه لا يجوز توقيف الاشخاص الذين لا توجد اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى للمدة اللازمة لاخذ اقوالهم. يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يحرر محضرا باقوالهم. ويمكن ايضا اعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 29 اعلاه، وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، تلقي اقوال الاشخاص الذين تم استدعاؤهم. يتم اعداد المحاضر وارسالها طبقا للمادة 27 اعلاه. ### الفصل الثالث في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 100 تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل. ###### المادة 101 يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية مكان ارتكاب الجريمة او مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي. غير انه اذا تمت متابعة اشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة امامها دعوى الاشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي. ###### المادة 102 يتم تمثيل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة. الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله. يقوم من استخلفه بابلاغ الجهة القضائية المرفوعة اليها الدعوى بهذا التغيير. ###### المادة 103 اذا تمت المتابعة الجزائية للشخص المعنوي وممثله القانوني في نفس الوقت، او اذا لم يوجد اي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي. ###### المادة 104 يجوز لقاضي التحقيق ان يخضع الشخص المعنوي لتدبير او اكثر من التدابير الاتية: - ايداع كفالة، - تقديم تامينات عينية لضمان حقوق الضحية، - المنع من اصدار الشيكات و/او الاوراق المالية او غيرها من السندات ذات الصلة او استعمال بطاقات الدفع، مع مراعاة حقوق الغير، - المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية او الاجتماعية المرتبطة بالجريمة. يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج، بامر من قاضي التحقيق، بعد اخذ راي وكيل الجمهورية. #### القسم الثاني ارجاء المتابعة الجزائية ###### المادة 105 يمكن وكيل الجمهورية، قبل تحريك الدعوى العمومية، ان يعقد مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الضالع او الشريك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 ادناه، اتفاقية تتضمن ارجاء المتابعة الجزائية ضده، مقابل ارجاعه الاموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها او المحولة الى خارج التراب الوطني او ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية وللاطراف العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة اليه، اذا: - توصل التحقيق الابتدائي الى جمع اعباء كافية تجعل ادانة الشخص المعنوي جد مرجحة في حال متابعته، - كان خيار ارجاء المتابعة يحقق النتيجة المرجوة من المحاكمة ويوفر الوقت الذي قد يستغرقه التحقيق القضائي، - امكن تقييم كافة الاضرار الناتجة عن الجريمة بالنسبة للخزينة العمومية وللمؤسسات العمومية، - كانت المصلحة العامة وتحصيل حقوق الخزينة والاطراف العمومية المتضررة اكثر جدوى من العقوبات الاخرى التي قد تسلط على الشخص المعنوي، - ابدى الشخص المعنوي تعاونه لاجل وضع حد للجريمة، - اتخذ الشخص المعنوي اجراءات تاديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمه او لصالحه وبلغ السلطات القضائية به. لا يمكن اقتراح اتفاقية ارجاء المتابعة، اذا: - تبين ان تاسيس الشخص المعنوي كان لاغراض احتيالية او اجرامية، - كان الشخص المعنوي مسبوقا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 ادناه. ###### المادة 106 يمكن ان تعقد اتفاقية ارجاء المتابعة في الجنح المنصوص عليها في: - المواد 119 مكرر و 418 و 419 من قانون العقوبات، - القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باستثناء جرائم الرشوة، - القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، - التشريع المتعلق بمكافحة التهريب، - التشريع الساري المفعول المتعلق بالفوترة، - القانون النقدي والمصرفي، - التشريع المتعلق ببورصة القيم المنقولة، - قانون الجمارك، - جنح التهرب والغش الضريبيين المنصوص عليها في التشريع الجبائي والمالي. ###### المادة 107 يكون ارجاء المتابعة مشروطا بخضوع الشخص المعنوي للالتزامات الاتية: - دفع غرامة للخزينة العمومية لا يمكن ان يتجاوز مبلغها 30% من متوسط رقم الاعمال السنوي للثلاث (3) سنوات الاخيرة، - دفع تعويض للطرف العمومي المتضرر في حالة ما اذا كان معنيا بالاتفاقية، - الخضوع لبرنامج اصلاح داخلي لدعم النزاهة والوقاية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 اعلاه، يتولى اعداده ومتابعة تنفيذه الخبير او الخبراء او الهيئة المؤهلة الذين يتم تعيينهم من قبل وكيل الجمهورية، - الخضوع الى اي التزام اخر يراه وكيل الجمهورية مناسبا. يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الغرامة، على وجه الخصوص، الضرر اللاحق بالخزينة العمومية والمزايا غير المستحقة المتحصل عليها من الجريمة او رقم الاعمال الناتج عن العقد او المعاملة المرتبطة بالافعال المجرمة. يمكن وكيل الجمهورية الاستعانة بخبير او اكثر لتقدير مبلغ الغرامة و/او التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة. يمكن تسديد مبلغ الغرامة و/ او التعويض وفقا لجدول زمني يحدده وكيل الجمهورية، يراعى في وضعه مبلغ الغرامة او التعويض والوضعية المالية للشخص المعنوي والذي لا يمكن ان يتجاوز، في كل الاحوال، اربع (4) سنوات. يتحمل الشخص المعنوي المصاريف المترتبة عن المهمة المسندة للخبير او الخبراء او الهيئة المنصوص عليهم في هذه المادة. ###### المادة 108 تبرم اتفاقية ارجاء المتابعة مع الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينبغي الا يكون ضالعا شخصيا في ارتكاب الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي بصفة فاعل او شريك او محرض. يخطر وكيل الجمهورية الوكيل القضائي للخزينة والطرف العمومي المتضرر، ان وجد، بالاتفاقية المزمع عقدها مع الشخص المعنوي الضالع في الوقائع المشمولة بالاتفاقية، ويدعوهما لتقديم مذكرة لتحديد الضرر اللاحق بهما والمستندات ذات الصلة واي ملاحظات مفيدة. يستدعي وكيل الجمهورية الممثل القانوني للشخص المعنوي ليعرض عليه مقترح ابرام الاتفاقية، ويخبره بامكانية الاستعانة بمحام او بخبير وبضرورة الرد الكتابي على هذا المقترح في اجل شهر من تاريخ اخطاره. يسلم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية ارجاء المتابعة للممثل القانوني للشخص المعنوي، والذي يتضمن: - هوية الممثل القانوني للشخص المعنوي موقع الاتفاقية، - عرض مفصل عن الوقائع وزمان ومكان ارتكابها والوصف القانوني الذي تحتمله، - الاجراءات المتخذة تحت اشراف القضاء، - المساعي التي قام بها الشخص المعنوي لوضع حد للجريمة او لكشف مرتكبها والتدابير المتخذة ضده، - تحديد مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية وكيفيات واجال دفعها، - التعويضات الواجب دفعها للطرف العمومي المتضرر وكيفيات واجال دفعها، - المصاريف المرتبطة بتطبيق الاتفاقية. ###### المادة 109 في حالة موافقة ممثل الشخص المعنوي على الاتفاقية، يستدعي وكيل الجمهورية ممثل الخزينة العمومية والطرف العمومي المتضرر ويطلعهما بمحتوى الاتفاقية ويمكنهما من ابداء ملاحظاتهما النهائية في اجل اقصاه خمسة (5) ايام، ويحرر محضرا عن ذلك. لا تمثل اتفاقية ارجاء المتابعة ادانة للشخص المعنوي. تمهر الاتفاقية بالصيغة التنفيذية، وتعتبر سندا تنفيذيا طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. تطبق على اتفاقية ارجاء المتابعة الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بسرية التحري والتحقيق. ###### المادة 110 يوقف سريان اجال تقادم الدعوى العمومية خلال فترة تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية. تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ الشخص المعنوي كل الالتزامات الواقعة عليه بموجب اتفاقية ارجاء المتابعة. يقوم وكيل الجمهورية بابلاغ الشخص المعنوي المعني وباقي الاطراف بانقضاء الدعوى العمومية. لا يحول انقضاء الدعوى العمومية دون مواصلة الاطراف الاخرى المتضررة من الجريمة استيفاء حقوقهم المدنية امام القضاء المدني. ###### المادة 111 في حالة ما اذا كانت الافعال المجرمة المنسوبة للشخص المعنوي ذات طابع عابر للحدود وكانت جهة قضائية اجنبية قد اخطرت بها، يجوز للنيابة العامة ان تقوم، عن طريق وزارة العدل، بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل بالتشاور مع الجهة القضائية الاجنبية، في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ###### المادة 112 في حالة ما اذا لم تحترم الالتزامات الواقعة على عاتق الشخص المعنوي بصفة كلية او جزئية، يقوم وكيل الجمهورية بابلاغ ممثله القانوني بوقف تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية. يسري توقيف تنفيذ الاتفاقية فور تبليغه للممثل القانوني للشخص المعنوي. ###### المادة 113 تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية اذا لم يقم الشخص المعنوي بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية ارجاء المتابعة كليا او جزئيا. في حالة ما اذا تمت متابعة الشخص المعنوي للاسباب المذكورة في الفقرة الاولى، لا يجوز استعمال محتوى التصريحات التي ادلى بها ممثله القانوني في مواجهته امام جهة التحقيق او جهة الحكم، ما لم تكن النيابة العامة على علم مسبق بها. يتعين على جهة الحكم ان تراعي في حكمها ما تم تنفيذه جزئيا من التزامات من طرف الشخص المعنوي قبل توقيف تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة، وتفصل في المصاريف القضائية. ### الفصل الرابع في اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور ###### المادة 114 اذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها او التحقيق الابتدائي في جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، يجوز لوكيل الجمهورية المختص ان ياذن بما ياتي: - اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، - وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سرية من طرف شخص او عدة اشخاص في اماكن خاصة او عمومية او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص يتواجدون في مكان خاص. يسمح الاذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول الى المحلات السكنية او غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 78 اعلاه، وبغير علم او رضا الاشخاص الذين لهم حق على تلك الاماكن. تنفذ العمليات الماذون بها على هذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص. في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على اذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة. ###### المادة 115 تتم العمليات المحددة في المادة 114 اعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 76 اعلاه. اذا اكتشفت جرائم اخرى غير تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي، فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة. ###### المادة 116 يجب ان يتضمن الاذن المذكور في المادة 114 اعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والاماكن المقصودة، سكنية او غيرها، والجريمة التي تبرر اللجوء الى هذه التدابير، ومدتها. يسلم الاذن مكتوبا لمدة اقصاها اربعة (4) اشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية الى غاية انتهاء مقتضيات التحري او التحقيق القضائي. ###### المادة 117 يجوز لوكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية الذي اذن له، ولقاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه ان يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة او وحدة او هيئة عمومية او خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 114 اعلاه. ###### المادة 118 يحرر ضابط الشرطة القضائية الماذون له او المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي او السمعي البصري. يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها. ###### المادة 119 يصف او ينسخ ضابط الشرطة القضائية الماذون له او المناب المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة والمفيدة في اظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف، وترفق به الدعامة الالكترونية اذا طلبها وكيل الجمهورية. تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الاجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض. ### الفصل الخامس في التسرب ###### المادة 120 عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقيق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 114 اعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق، بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن، تحت رقابته، حسب الحالة، بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد ادناه. ###### المادة 121 يقصد بالتسرب قيام ضابط او عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية او جنحة بايهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم او خاف. يسمح لضابط او عون الشرطة القضائية ان يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة وان يرتكب، عند الضرورة، الافعال المذكورة في المادة 123 ادناه، ولا يجوز، تحت طائلة البطلان، ان تشكل هذه الافعال تحريضا على ارتكاب جرائم. ###### المادة 122 يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا مسبقا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط او العون المتسرب وكذا الاشخاص المسخرين طبقا للمادة 123 ادناه. ###### المادة 123 يمكن ضباط واعوان الشرطة القضائية المرخص لهم باجراء عملية التسرب والاشخاص الذين بسخرونهم لهذا الغرض، دون ان يكونوا مسؤولين جزائيا، قيام بما ياتي: - اقتناء او حيازة او نقل او تسليم او اعطاء مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابها، - استعمال او وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني او المالي وكذا وسائل النقل او التخزين او الايواء او الحفظ او الاتصال. ###### المادة 124 يجب ان يكون الاذن المسلم تطبيقا للمادة 120 اعلاه، مكتوبا ومسببا، وذلك تحت طائلة البطلان. تذكر في الاذن، الجريمة التي تبرر اللجوء الى هذا الاجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته. ويحدد هذا الاذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن ان تتجاوز اربعة (4) اشهر. يمكن ان تجدد العملية حسب مقتضيات التحري او التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية. ويجوز للقاضي الذي رخص باجرائها ان يامر، في اي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة. تودع الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب. ###### المادة 125 لا يجوز اظهار الهوية الحقيقية لضباط او اعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في اي مرحلة من مراحل الاجراءات. يعاقب كل من يكشف هوية ضباط او اعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. واذا تسبب الكشف عن الهوية في اعمال عنف او ضرب وجرح على احد هؤلاء الاشخاص او ازواجهم او ابنائهم او اصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. واذا تسبب هذا الكشف في وفاة احد هؤلاء الاشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق احكام الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. ###### المادة 126 اذا تقرر وقف العملية، او عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 123 اعلاه، للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن امنه دون ان يكون مسؤولا جزائيا، على الا يتجاوز ذلك مدة اربعة (4) اشهر. يخبر القاضي الذي اصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 120 اعلاه، في اقرب الاجال. واذا انقضت مهلة الاربعة (4) اشهر دون ان يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن امنه، يمكن هذا القاضي ان يرخص بتمديدها لمدة اربعة (4) اشهر على الاكثر. ###### المادة 127 يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية. ### الفصل السادس في حماية الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والاطراف المدنية والمبلغين ###### المادة 128 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن افادة الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والاطراف المدنية والمبلغين من تدبير او اكثر من تدابير الحماية غير الاجرائية و/او الاجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل اذا كانت حياتهم او سلامتهم الجسدية او حياة او سلامة افراد عائلاتهم او اقاربهم او مصالحهم الاساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لاظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة، والارهاب، والجرائم ضد امن الدولة، والفساد، والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الاموال، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين. يمكن تمديد الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل الى جرائم اخرى اذا كانت حالة المعني تستوجب ذلك. ###### المادة 129 تتمثل تدابير الحماية غير الاجرائية للشخص المستفيد منها، على الخصوص، فيما ياتي: - اخفاء المعلومات المتعلقة بهويته، - وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، - تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن، - ضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لافراد عائلته واقاربه، - وضع اجهزة تقنية وقائية بمسكنه، - تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها او يجريها بشرط موافقته الصريحة، - تغيير مكان اقامته، - منحه مساعدة اجتماعية او مالية، - وضعه، ان تعلق الامر بمحبوس، في جناح يتوفر على حماية خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ###### المادة 130 يمكن ان تتخذ التدابير غير الاجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي اي مرحلة من الاجراءات القضائية، ويتم ذلك من قبل السلطة القضائية المختصة اما تلقائيا او بناء على طلب من الشرطة القضائية او من الاشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر. ###### المادة 131 يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للاشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر. بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر. تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الاسباب التي بررتها قائمة. ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد. يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية. ###### المادة 132 تتمثل تدابير الحماية الاجرائية للشخص المستفيد منها فيما ياتي: - عدم الاشارة لهويته او ذكر هوية مستعارة في اوراق الاجراءات، - عدم الاشارة لعنوانه الحقيقي في اوراق الاجراءات، - الاشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، الى مقر الشرطة القضائية المختصة اين تم سماعه او الى الجهة القضائية التي سيؤول اليها النظر في القضية. تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للاشخاص المذكورين في هذا الفصل المستفيدين من تدابير الحماية الاجرائية في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية. يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة. ###### المادة 133 اذا راى قاضي التحقيق ان احد الاشخاص المذكورين في هذا الفصل معرض للاخطار المذكورة في المادة 128 اعلاه، وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه، فانه ينبغي ان يشير في محضر السماع الى الاسباب التي بررت ذلك. تحفظ المعلومات السرية في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق. ###### المادة 134 يجوز للنيابة العامة او المتهم او الضحية او المدعي المدني او الطرف المدني او محاميهم عرض الاسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل او عند سماع الشاهد. يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي الى الكشف عن هويته. ###### المادة 135 اذا احيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الاخيرة ان تقرر ان كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية. ###### المادة 136 يجوز لجهة الحكم، تلقائيا او بطلب من الاطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الاساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته. اذا كانت تصريحات الشاهد مخفي الهوية هي ادلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هويته بعد موافقته، بشرط اخذ التدابير الكافية لضمان حمايته. واذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد، تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات ولا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كاساس للحكم بالادانة. ###### المادة 137 لا يمكن متابعة المبلغ، تاديبيا او جزائيا، بافشاء السر المهني، لتبليغه عن جرائم اطلع عليها اثناء او بمناسبة اداء مهامه. يتعرض المبلغ الذي يقوم بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة للعقوبات المقررة للوشاية الكاذبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 138 يعاقب على الكشف عن هوية او عنوان الاشخاص المستفيدين من الحماية طبقا لاحكام هذا الفصل، بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ## الباب الثالث في جهات التحقيق ### الفصل الاول في قاضي التحقيق #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 139 التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات. اما في مواد الجنح، فيكون اختياريا ما لم ينص القانون على وجوبيته، كما يجوز اجراؤه في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية. ###### المادة 140 لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لاجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها. ويجوز ان يوجه الطلب ضد شخص مسمى او غير مسمى. ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم، بصفته فاعلا او شريكا، في الوقائع المحال تحقيقها اليه. فاذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر اليها في طلب اجراء التحقيق، تعين عليه ان يحيل فورا الى وكيل الجمهورية الشكاوى او المحاضر المثبتة لتلك الوقائع. ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 147 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 141 يقوم قاضي التحقيق، وفقا للقانون، باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، وبالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي. وتحرر نسخة عن هذه الاجراءات وكذلك عن جميع الاوراق، ويؤشر امين ضبط التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للاصل وذلك مع مراعاة ما اشير اليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة. وترقم وتجرد جميع اوراق الملف بمعرفة امين ضبط التحقيق اولا باول حسب تحريرها او ورودها لقاضي التحقيق. غير انه، اذا امكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية او بطريقة اخرى مشابهة فيجري ذلك حين احالة الملف او تبادل الملفات، وحينئذ، تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم امين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الاصلي. واذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه، تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا تتعطل، على اية حال، تهيئة الدعوى. واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق ان يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق، جاز له ان يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 234 الى 238 من هذا القانون. وعلى قاضي التحقيق ان يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي اجري على هذه الصورة. ويجري قاضي التحقيق، بنفسه او بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة او بواسطة اي شخص مؤهل لذلك، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية او الاجتماعية، غير ان هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح. ويجوز لقاضي التحقيق ان يامر باجراء الفحص الطبي للمتهم، كما له ان يعهد الى طبيب باجراء فحص نفساني او يامر باتخاذ اي اجراء يراه مفيدا. واذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم او محاميه فليس لقاضي التحقيق ان يرفضها الا بقرار مسبب. ###### المادة 142 تحرر نسخة من الاجراءات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 141 اعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الاطراف، ويجوز لهم استخراج صور عنها. مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة، لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاجراءات التي يرى قاضي التحقيق ان نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي، على ان يتم وضعها تحت تصرف محاميي الاطراف قبل التصرف في الملف. ###### المادة 143 يجوز لوكيل الجمهورية، سواء في طلبه الافتتاحي لاجراء التحقيق او بطلب اضافي في اية مرحلة من مراحل التحقيق، ان يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة. ويجوز له، في سبيل هذا الغرض، الاطلاع على اوراق التحقيق، على ان يعيدها في ظرف ثمان واربعين (48) ساعة. واذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه ان يصدر امرا مسببا خلال الايام الخمسة (5) التالية لطلب وكيل الجمهورية. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية اخطار غرفة الاتهام خلال اجل عشرة (10) ايام، ويتعين على هذه الاخيرة ان تبت في ذلك خلال اجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ اخطارها. ويكون قرارها غير قابل لاي طعن. ###### المادة 144 يجوز للمتهم او محاميه، و/او الطرف المدني او محاميه، و/ او الضحية او محاميه، في اية مرحلة من مراحل التحقيق، ان يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته او سماع شاهد او اجراء معاينة لاظهار الحقيقة. اذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه ان يصدر امرا معللا خلال العشرة (10) ايام التالية لطلب الاطراف او محاميهم. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل المذكور، يجوز للطرف المعني او محاميه ان يرفع طلبه خلال عشرة (10) ايام، مباشرة الى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال اجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ اخطارها، ويكون قرارها غير قابل لاي طعن. ###### المادة 145 اذا وجد باحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فان وكيل الجمهورية يعين لكل ملف تحقيق القاضي الذي يكلف باجرائه. يجوز لوكيل الجمهورية، اذا تطلبت ذلك خطورة القضية او تشعبها، ان يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضيا او عدة قضاة تحقيق من نفس المحكمة، سواء عند فتح التحقيق او بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق اثناء سير الاجراءات. وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير اجراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ اوامر التصرف في القضية. ###### المادة 146 يجوز لوكيل الجمهورية او المتهم او الطرف المدني او الضحية، لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض اخر من قضاة التحقيق. يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة الى رئيس غرفة الاتهام، وتبلغ الى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية. يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، ويكون هذا القرار غير قابل لاي طعن. #### القسم الثاني في الادعاء المدني ###### المادة 147 يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة غير مرتبطتين بوقائع معروضة على القضاء، ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص. لا تكون الشكوى المصحوبة بادعاء مدني مقبولة الا اذا اثبت المعني انه سبق له تقديم شكوى من اجل نفس الافعال وضد نفس الشخص او الاشخاص امام وكيل الجمهورية وتم حفظها او انه مر على ايداعها اجل اربعة (4) اشهر وتاكد قاضي التحقيق انه لم يتخذ بشانها قرارا بتحريك الدعوى العمومية. ###### المادة 148 يامر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل خمسة (5) ايام لابداء رايه، ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة (5) ايام من يوم التبليغ. ويجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى او غير مسمى. ولا يجوز لوكيل الجمهورية ان يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق، ما لم تكن الشكوى مرفوعة ضد شخص وضع القانون ترتيبات خاصة لمتابعته او اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من اجلها او كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا اي وصف جزائي. وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب ويصرف النظر عنه، فعليه ان يكون فصله في هذا الامر بقرار مسبب. واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا او لا تؤيدها مبررات كافية، جاز ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة، يجوز لقاضي التحقيق سماع اقوال كل من اشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة احكام المادة 164 ادناه، والذين يجب احاطتهم علما بها الى حين قيام اتهامات او تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك. ###### المادة 149 يجوز الادعاء مدنيا في اي وقت اثناء سير التحقيق، ويحيط قاضي التحقيق باقي اطراف الدعوى علما بذلك. وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او من جانب المتهم او من مدع مدني اخر. ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة او في حالة ما اذا راى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني، وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لابداء طلباتها. ###### المادة 150 يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية، ان يودع لدى امانة الضبط، بامر من قاضي التحقيق وضمن الاجل الذي يحدده، المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى، تحت طائلة عدم قبول الشكوى. يمكن للمدعي المدني استئناف امر قاضي التحقيق المتضمن تحديد مبلغ الكفالة، امام غرفة الاتهام، في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغه، والتي تفصل فيه بقرار غير قابل لاي طعن في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ الاستئناف. ###### المادة 151 يجوز لقاضي التحقيق، اثناء اجراءات التحقيق، ان يامر الطرف المدني الذي يطلب الامر باجراء خبرة، بايداع مبلغ اضافي عن ذلك المودع طبقا لاحكام المادة 150 اعلاه، كاف لتغطية مصاريفها، تحت طائلة رفض الطلب. ###### المادة 152 على كل مدع مدني لا تكون اقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق ان يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق. فاذا لم يعين موطنا، فلا يجوز للمدعي المدني ان يعارض في عدم تبليغه الاجراءات الواجب تبليغها اياه بحسب احكام القانون. ###### المادة 153 اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا اقليميا طبقا لنص المادة 70 اعلاه، اصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة امرا باحالة المدعي المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني. ###### المادة 154 اذا صدر، بعد اجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني، قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي فيه بالا وجه لمتابعة المتهم، ولكل من الاشخاص المنوه عنهم بالشكوى اذا لم يلجاو لطريق المطالبة المدنية، ان يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض، وذلك طبقا للاجراءات المبينة فيما بعد، دون الاخلال بحقهم في اتخاذ اجراءات دعوى الوشاية الكاذبة. ويجب ان ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة (3) اشهر من تاريخ صيرورة الامر الصادر بالا وجه للمتابعة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. وتقدم بطريق تكليف بالحضور امام محكمة الجنح التي اجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالامر الصادر بالا وجه للمتابعة لعرضه على اطراف الدعوى، وتتم المرافعات وسماع اطراف الدعوى ومحاميهم والنيابة العامة وصدور الحكم في جلسة علنية. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بنشر نص حكمها كاملا او ملخص منه على نفقة المحكوم عليه، في جريدة او عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الاقصى لكل نشرة. وتكون المعارضة، عند الاقتضاء، وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح. ويرفع الاستئناف الى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الاجراءات عينها المتبعة في المحكمة. ويجوز الطعن في قرار المجلس القضائي امام المحكمة العليا، كما هو الشان في القضايا الجزائية #### القسم الثالث في الانتقال والتفتيش والضبط ###### المادة 155 يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى اماكن وقوع الجرائم لاجراء جميع المعاينات اللازمة او للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بامين ضبط التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من اجراءات. ###### المادة 156 يجوز لقاضي التحقيق ان ينتقل رفقة امين الضبط، بعد اخطار وكيل الجمهورية بمحكمته، الى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع اجراءات التحقيق اذا ما استلزمت ضرورات التحقيق ذلك، على ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل الى دائرتها، وينوه في محضره عن الاسباب التي دعت الى انتقاله. ###### المادة 157 يباشر التفتيش في جميع الاماكن التي يمكن العثور فيها على اشياء يكون كشفها مفيدا لاظهار الحقيقة. ###### المادة 158 اذا حصل التفتيش في مسكن المتهم، فعلى قاضي التحقيق ان يلتزم باحكام المواد من 76 الى 78 من هذا القانون، غير انه يجوز له وحده في مواد الجنايات ان يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 78 اعلاه، بشرط ان يباشر التفتيش بنفسه وان يتم ذلك بحضور وكيل الجمهورية. ###### المادة 159 اذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم، يستدعى صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش، فاذا كان ذلك الشخص غائبا او رفض الحضور اجري التفتيش بحضور اثنين (2) من اقاربه او اصهاره الحاضرين بمكان التفتيش، فان لم يوجد احد منهم فبحضور شاهدين (2) لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء او الشرطة تبعية. وعلى قاضي التحقيق ان يلتزم بمقتضيات المادتين 76 و 78 اعلاه، وعليه ان يتخذ مقدما جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان السر المهني وحقوق الدفاع. ###### المادة 160 اذا اقتضى الامر، اثناء اجراء تحقيق، وجوب البحث عن مستندات، فلقاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها، مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثانية من المادة 159 اعلاه. ويجب على الفور احصاء الاشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في احراز مختومة. ولا يجوز فتح هذه الاحراز والوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه او بعد استدعائهما قانونا، كما يستدعى ايضا كل من ضبطت لديه هذه الاشياء لحضور هذا الاجراء، ولا يجوز لقاضي التحقيق ان يضبط غير الاشياء والوثائق النافعة في اظهار الحقيقة او التي قد يضر افشاؤها بسير التحقيق، ويجوز لمن يعنيهم الامر الحصول على نفقتهم وفي اقصر وقت على نسخة او صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة اذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق. واذا اشتمل الضبط على نقود او سبائك او اوراق تجارية او اوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة، لاظهار الحقيقة او المحافظة على حقوق اطراف الدعوى، الاحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق ان يصرح لامين الضبط بايداعها بالخزينة العمومية. ###### المادة 161 دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، كل من افشى او اذاع مستندا متحصلا من تفتيش الى شخص لاصفة له قانونا في الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من خلفه او الموقع بامضائه على المستند او الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل الى علمه منه، ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي. ###### المادة 162 يجوز للمتهم وللمدعي المدني وللضحية ولكل شخص اخر يدعي ان له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء، ان يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم او المدعي المدني للنيابة، كما يبلغ الى كل من الخصوم الاخرين، ويبلغ الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم ولكل خصم اخر. وتقدم الملاحظات بشان الطلب في ظرف ثلاثة (3) ايام من تبليغه، ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب بموجب امر قابل للاستئناف امام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة (10) ايام من تبليغه الى من يعنيهم الامر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تاخير سير التحقيق. فاذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شانه كشان الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الاجراءات. #### القسم الرابع في سماع الشهود ###### المادة 163 يستدعي قاضي التحقيق امامه، بصفته شاهدا، كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته. يتم استدعاء الشهود برسالة عادية او برسالة موصى عليها او بالطريق الالكتروني، كما يمكنهم المثول طواعية. كما يمكن قاضي التحقيق استدعاء الشاهد بواسطة احد اعوان القوة العمومية، وتسلم نسخة من الاستدعاء الى الشخص المطلوب حضوره. ###### المادة 164 يتعين على كل شخص استدعي بواسطة احد اعوان القوة العمومية لسماع شهادته ان يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ويدلي بشهادته والا عوقب بمقتضى نص المادة 172 ادناه. غير انه يمكن بالنسبة لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني ان يرفض سماعه بصفته شاهدا، وعلى قاضي التحقيق ان ينبهه الى ذلك بعد ان يحيطه علما بالشكوى او بالقرائن الموجودة ضده، وينوه بذلك في المحضر، ولا يجوز لقاضي التحقيق، في حالة الرفض، ان يستجوبه، حينئذ، الا بوصفه متهما. ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به اجراء تحقيق ما، ولا للقضاة وضباط الشرطة القضائية المعهود اليهم القيام باجراء، بمقتضى انابة قضائية، بغية احباط حقوق الدفاع، الاستماع الى شهادة اشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم. ###### المادة 165 يؤدي الشهود شهادتهم فرادى امام قاضي التحقيق ويعاونه امين ضبط دون حضور المتهم، ويحرر محضرا باقوالهم. ###### المادة 166 يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم، غير امين الضبط، والشهود. اذا لم يكن المترجم قد سبق له ان ادى اليمين، فانه يحلف بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم واتعهد بان اترجم باخلاص الاقوال التي تلفظ او تتبادل بين الاشخاص معبرة بلغات مختلفة". ###### المادة 167 اذا كان الشاهد اصما او ابكما، توضع الاسئلة وتكون الاجابات بالكتابة، واذا لم يكن يعرف الكتابة، يندب له قاضي التحقيق، من تلقاء نفسه، مترجما قادرا على التحدث معه، ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه، وينوه عن حلفه اليمين، ثم يوقع على المحضر. ###### المادة 168 يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم عن الوقائع، ان يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وان كانت له قرابة او نسب مع الخصوم او ملحق بخدمتهم او كان فاقدا للاهلية وينوه في المحضر عن هذه الاسئلة والاجوبة. ويؤدي اليمين، كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اتكلم بغير حقد ولا خوف وان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق". وتسمع شهادة الاطفال الى سن السادسة عشر (16) بغير حلف اليمين. ###### المادة 169 يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق وامين الضبط والشاهد ويدعى الاخير الى اعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع ان اصر عليها، فاذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة امين الضبط. وان امتنع الشاهد عن التوقيع او تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقع ايضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم ان كان ثمة محل لذلك. ###### المادة 170 لا يجوز ان تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وامين الضبط والشاهد على كل شطب او تخريج فيها، ومن المترجم ايضا ان كان ثمة محل لذلك، وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه التشطيبات او التخريجات ملغاة وكذلك الشان في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا او في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد. ###### المادة 171 يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود اخرين او بالمتهم وان يجري بمشاركتهم كل الاجراءات والتجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لاظهار الحقيقة. ###### المادة 172 كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة، مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة. واذا لم يحضر الشاهد، فيجوز لقاضي التحقيق، بناء على طلب وكيل الجمهورية، استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج، غير انه اذا حضر فيما بعد وابدى اعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق، بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية، اعفاءه من الغرامة كلها او جزء منها. ويجوز توقيع العقوبة نفسها، بناء على طلب وكيل الجمهورية، على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره، عن اداء اليمين او الادلاء بشهادته. وتصدر العقوبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين بامر من قاضي التحقيق. ###### المادة 173 كل شخص، بعد تصريحه علانية بانه يعرف مرتكبي جناية او جنحة، يرفض الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه في هذا الشان بمعرفة قاضي التحقيق، يجوز احالته على المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 174 اذا تعذر على شاهد الحضور انتقل اليه قاضي التحقيق برفقة امين الضبط، وبعد اخطار وكيل الجمهورية، لسماع شهادته او اتخذ لهذا الغرض طريق الانابة القضائية. فاذا تحقق من ان شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له ان يتخذ ضده الاجراءات القانونية طبقا لاحكام المادة 172 اعلاه. #### القسم الخامس في الاستجواب والمواجهة ###### المادة 175 يتحقق قاضي التحقيق، حين مثول المتهم امامه لاول مرة، من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه والاتهام الموجه اليه والمواد القانونية المطبقة، وينبهه بانه حر في عدم الادلاء باي تصريح، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر. فاذا اراد المتهم ان يدلي باقواله، تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور. وينبغي على قاضي التحقيق ان يعلم المتهم قبل تلقي تصريحاته بان له الحق في اختيار محام عنه ومنحه اجلا لذلك، فان لم يقم بذلك، عين له محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر. يجوز للمحامي الحاضر مع المتهم، بعد اذن قاضي التحقيق، تقديم ملاحظات اثناء السماع، وتضمن هذه الملاحظات بالمحضر او ترفق به، حتى ولو تم رفضها من قاضي التحقيق. يتعين على قاضي التحقيق ان يعلم المتهم بامكانية استدعائه او تبليغه عن طريق عنوانه الالكتروني او رقم هاتفه، فاذا وافق صراحة على ذلك، وجب التنويه عن ذلك في حضر الاستجواب. كما ينبغي على قاضي التحقيق، علاوة على ذلك، ان ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرا على عنوانه او عنوانه الالكتروني او رقم هاتفه. ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة. ###### المادة 176 يجوز لقاضي التحقيق، على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة 175 اعلاه، ان يقوم، في الحال، باجراء استجوابات او مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد او ضحية في خطر الموت او وجود امارات على وشك الاختفاء. ويجب ان تذكر في المحضر دواعي الاستعجال. ###### المادة 177 يجوز للمتهم المحبوس، بمجرد حبسه، ان يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في ان يقرر منعه من الاتصال بالاشخاص المحددين قانونا لمدة عشرة (10) ايام، ولا يسري هذا المنع في اية حالة على محامي المتهم. ###### المادة 178 يجوز للضحية وللمدعي المدني الذي استوفى شروط صحة ادعائه ان يستعين بمحام منذ اول يوم تسمع فيه اقواله. ###### المادة 179 يجوز للمتهم وللضحية وللمدعي المدني ان يحيطوا قاضي التحقيق، في كل دور من ادوار التحقيق، علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه، واذا اختير عدة محامين فانه يكفي استدعاء او تبليغ احدهم بالحضور. ###### المادة 180 لا يجوز سماع المتهم او الضحية او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه او بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، وينوه عن هذا التنازل في المحضر. يستدعى المحامي برسالة موصى عليها ترسل اليه بيومين (2)، على الاقل، قبل استجواب المتهم او سماع الضحية او الطرف المدني، حسب الحالة. يمكن ايضا استدعاء محامي الاطراف باي وسيلة الكترونية اخرى ويثبت ذلك بمحضر. ويجب ان يوضع ملف الاجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب باربع وعشرين (24) ساعة، على الاقل، كما يجب ان يوضع تحت طلب محامي الضحية او المدعي المدني قبل سماع اقواله باربع وعشرين (24) ساعة على الاقل. ###### المادة 181 يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع اقوال المدعي المدني. ويجوز له ان يوجه مباشرة ما يراه لازما من الاسئلة. ويتعين على امين ضبط التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب ان يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين (2)، على الاقل. ###### المادة 182 لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي الضحية او المدعى المدني ان يتناولوا الكلام، فيما عدا توجيه ملاحظات و/او اسئلة مباشرة، بعد اذن قاضي التحقيق وتحت رقابته والذي له ان يامر بعدم الاجابة عنها، ويضمن نص الملاحظات و/او الاسئلة بالمحضر او يرفق به في جميع الحالات. ###### المادة 183 تحرر محاضر الاستجواب والسماع والمواجهات وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 169 و 170 اعلاه، وتطبق احكام المادتين 166 و 167 اعلاه في حالة استدعاء مترجم. يجب على قاضي التحقيق في مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق. #### القسم السادس في اوامر القضاء وتنفيذها ###### المادة 184 يجوز لقاضي التحقيق، حسبما تقتضي الحالة، ان يصدر امرا باحضار المتهم او بايداعه الحبس او بالقاء القبض عليه. ويتعين ان يذكر في كل امر نوع التهمة والمواد القانونية المطبقة، مع ايضاح هوية المتهم ويؤرخ الامر ويوقع عليه من القاضي الذي اصدره ويمهر بختمه. وتكون تلك الاوامر نافذة المفعول في جميع انحاء الاراضي الجزائرية. ويجب ان يؤشر على الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية، وان ترسل بمعرفته. ###### المادة 185 الامر بالاحضار هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله امامه على الفور. ويبلغ ذلك الامر وينفذ بمعرفة احد ضباط او اعوان الضبط القضائي او احد اعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه. ويجوز لوكيل الجمهورية اصدار امر احضار. ###### المادة 186 اذا كان المتهم محبوسا من قبل، لداع اخر، فيجوز تبليغ الامر اليه بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الذي يسلمه نسخة منه. ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة الامر بجميع الوسائل، ويجب في هذه الحالة ايضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في اصل الامر وبالاخص هوية المتهم ونوع التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم وصفة القاضي الذي اصدر الامر، ويوجه اصل الامر في اقرب وقت ممكن الى الضابط المكلف بتنفيذه. ###### المادة 187 يجب ان يستجوب، في الحال، كل من سيق امام قاضي التحقيق تنفيذا لامر احضار، بمساعدة محاميه، فاذا تعذر استجوابه على الفور، قدم امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه فمن اي قاض اخر من قضاة، هيئة القضاء ان يقوم باستجواب المتهم في الحال والا اخلي سبيله. ###### المادة 188 اذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى امر الاحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الامر، فانه يقتاد الى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض الذي يتاكد من سريان امر الاحضار ويستجوبه عن هويته ويتلقى اقواله بعد ان ينبهه بانه حر في عدم الادلاء بشيء منها، وينوه عن ذلك في المحضر. يرسل وكيل الجمهورية محضر الاحضار بدون تمهل الى القاضي الامر متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على التعرف على هوية المتهم او تحقيق الحجج التي ادلى بها، والذي يقرر ما اذا كان ثمة محل للامر بنقل المتهم. يقوم وكيل الجمهورية بتحويل المتهم الى حيث يوجد القاضي الامر عندما يطلب هذا الاخير ذلك. وبعد استجواب المتهم، يصدر القاضي الامر امرا بالكف عن البحث، الذي يتم تنفيذه بسعي من النيابة العامة، وتسلم نسخة منه للمتهم. ###### المادة 189 اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شانه امر الاحضار ارسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك الوطني، وعند غيابهما الى ضابط الشرطة، رئيس الامن الحضري في البلدية التي يقيم بها المتهم. ###### المادة 190 اذا رفض المتهم الامتثال لامر الاحضار او حاول الهرب بعد اقراره انه مستعد للامتثال اليه، تعين احضاره جبرا عنه بطريق القوة، ولحامل امر الاحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الاقرب اليه، وعليها ان تمتثل لهذا الامر. ###### المادة 191 امر الايداع هو الامر الذي يصدره القاضي المختص الى مدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم، ويرخص هذا الامر ايضا للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله الى المؤسسة العقابية اذا كان قد بلغ به من قبل. يبلغ قاضي التحقيق هذا الامر للمتهم، ويتعين ان ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب. ويمكن وكيل الجمهورية اصدار امر بايداع المتهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 486 من هذا القانون. ###### المادة 192 مع مراعاة احكام المادة 202 ادناه، لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع بمؤسسة عقابية، الا بعد استجواب المتهم والتاكد من ان الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس. يجوز لوكيل الجمهورية ان يطلب من قاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع. وفي حالة ما اذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي الى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى، يمكن النيابة العامة ان ترفع استئنافا امام غرفة الاتهام، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 266 ادناه، وعلى هذه الاخيرة الفصل فيه في اجل لا يتعدى عشرة (10) ايام. ليس للاستئناف اثر موقف. لا يمكن اصدار مذكرة الايداع الا تنفيذا للامر المنصوص عليه في المادة 201 ادناه. ويقوم المكلف بتنفيذ امر الايداع بمؤسسة عقابية بتسليم المتهم الى مدير المؤسسة العقابية المعنية الذي يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم. ###### المادة 193 الامر بالقبض هو الامر الذي يصدره القاضي المختص الى القوة العمومية بالبحث عن المتهم حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، واقتياده امام وكيل الجمهورية الموجود في دائرة اختصاص القاضي الامر. واذا كان المتهم هاربا او مقيما خارج اقليم الجمهورية، فيجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان يصدر ضده امرا بالقبض اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس او بعقوبة اشد جسامة، ويبلغ امر القبض وينفذ بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 185 و 186 و 190 من هذا القانون. ويجوز في حالة الاستعجال اذاعته طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 186 اعلاه. ###### المادة 194 يستجوب وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه ويتاكد من هويته ومن سريان الامر بالقبض، فاذا كان هذا الامر قد تم تنفيذه من قبل او اصبح غير ساري المفعول بسبب صدور امر او قرار بالا وجه للمتابعة او حكم او قرار ببراءة المتهم او ادانته بالحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة او الادانة مع الاعفاء من العقوبة او بانقضاء الدعوى العمومية او بالاستفادة من العفو، اخلى سبيل المتهم. واذا كان الامر لا يزال ساري المفعول، يحال المتهم مباشرة امام القاضي الامر او يقتاد الى المؤسسة العقابية اذا تعذر على القاضي الامر استجوابه في نفس اليوم. يستجوب المتهم خلال ثمان واربعين (48) ساعة من حبسه، فان مضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد فورا امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه، فمن اي قاض اخر من قضاة الحكم، ليقوم باستجوابه في الحال والا اخلي سبيله. بعد استجواب المتهم، يمكن قاضي التحقيق او القاضي المذكور في الفقرة السابقة ان يخلي سبيله او يضعه رهن الحبس المؤقت طبقا لاحكام المادة 201 ادناه، او يخضعه لالتزامات الرقابة القضائية. يبقى الامر بالقبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لاثره بعد صدور امر او قرار الاحالة او ارسال المستندات، ويبقى المقبوض عليه محبوسا الى ان تقرر جهة الحكم خلاف ذلك، دون المساس بحقه في طلب الافراج. كل متهم ضبط بمقتضى امر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة دون ان يستجوب، اعتبر محبوسا تعسفيا، ويجب عرضه على القاضي المختص لاتخاذ الاجراء المناسب بشانه. كل قاض او موظف امر بهذا الحبس او تسامح فيه عن علم، بتعرض للعقوبات المقررة للحبس التعسفي. ###### المادة 195 اذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي الذي اصدر الامر، اقتيد في الحال الى وكيل الجمهورية لمحل القبض الذي يتلقى اقواله بعد تنبيهه بانه حر في عدم الادلاء باي اقوال، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر، وتطبق فضلا عن ذلك احكام الفقرة الاولى من المادة 194 اعلاه. اذا كان الامر بالقبض مازال ساري المفعول، يقوم وكيل الجمهورية، بغير تمهل، باخطار وكيل الجمهورية بدائرة اختصاص القاضي الذي اصدر الامر بالقبض، ويطلب نقل المتهم، فان تعذر ذلك في الحال فعلى وكيل الجمهورية ان يعرض الموضوع على القاضي الامر. ###### المادة 196 لا يجوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن اي شخص قبل الساعة الخامسة (5) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء. وله ان يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من اقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ امر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه امر القبض من طلبات. وان تعذر القبض على المتهم، فان امر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به اخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضرا بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين (2) من اقرب جيران المتهم، اللذين تسنى لحامل الامر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فان لم يمكنهما التوقيع او امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما. وبعد ذلك يقدم حامل الامر بالقبض هذا المحضر الى رئيس الامن الحضري او قائد فرقة الدرك الوطني للتاشير عليه، وفي حالة غيابهما او عدم وجودهما فالى ضابط الشرطة القضائية الموجود في المكان، ويترك له نسخة من الامر. ويرفع بعد ذلك امر القبض والمحضر الى القاضي الامر. #### القسم السابع في الافراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت ###### المادة 197 يبقى المتهم حرا اثناء اجراءات التحقيق القضائي. غير انه اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء او لمقتضيات حسن سير التحقيق، يمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية. اما اذا تبين ان هذه التدابير غير كافية، يمكن، بصفة استثنائية، ان يؤمر بالحبس المؤقت بموجب امر معلل وفقا لاحكام المادة 201 ادناه. اذا تبين ان الحبس المؤقت لم يعد مبررا، على الاقل، باحد الاسباب المذكورة في المادة 201 ادناه، يتعين على قاضي التحقيق اما الافراج عن المتهم او اخضاعه لتدابير الرقابة القضائية، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القسم. ###### المادة 198 يمكن قاضي التحقيق ان يامر بالرقابة القضائية اذا كانت الافعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس او عقوبة اشد. تلزم الرقابة القضائية المتهم ان يخضع، بامر من قاضي التحقيق، الى التزام او عدة التزامات، وهي كما ياتي: 1- عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا باذن هذا الاخير، 2- عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق، 3- المثول دوريا امام المصالح او السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق، 4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى ترخيص اما الى امانة ضبط المحكمة او مصلحة امن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل، 5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة او بمناسبة هذه النشاطات وعندما بخشى من ارتكاب جريمة جديدة، 6- الامتناع عن الاتصال بالاشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق او الاجتماع ببعضهم، 7- الخضوع الى بعض اجراءات الفحص العلاجي حتى وان كان بالمستشفى، لا سيما بغرض ازالة التسمم، 8- ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بترخيص من قاضي التحقيق، 9- المكوث في اقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذن هذا الاخير. يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام، وبضمان حماية المتهم. ولا يؤمر بهذا الاجراء الا لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر في كل تمديد. يتعرض كل من يفشي اي معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لافشاء سرية التحقيق. 10- عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط وفي مواقيت محددة. يمكن قاضي التحقيق ان يامر باتخاذ ترتيبات من اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في النقاط 1 و2 و6 و 9 و10 من هذه المادة. يمكن قاضي التحقيق، عن طريق امر معلل، ان يضيف او يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في هذه المادة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 199 يامر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية، سواء تلقائيا او بطلب من وكيل الجمهورية او بطلب من المتهم، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية. يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بامر مسبب في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم تقديم الطلب واذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الاجل، يمكن المتهم او وكيل الجمهورية ان يلتجئ مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في اجل عشرين (20) يوما من تاريخ اخطارها. في كل الاحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم او من محاميه الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق. ###### المادة 200 تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في الامر او القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بقوة القانون بامر او قرار نهائي بالا وجه لاقامة الدعوى، وفي حالة احالة المتهم امام جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية قائمة الى ان ترفعه الجهة القضائية المعنية. وفي حالة ما اذا اجلت الحكم في القضية الى جلسة اخرى او امرت بتكملة التحقيق، يمكن هذه الاخيرة ابقاء المتهم او الامر بوضعه تحت الرقابة القضائية. يجب على جهة الحكم التصدي للرقابة القضائية. ###### المادة 201 يجب ان لا يؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت الا على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد: 1- انعدام موطن مستقر للمتهم او عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول امام القضاء او كانت الافعال جد خطيرة، 2- ان الحبس المؤقت هو الاجراء الوحيد للحفاظ على الحجج او الادلة المادية او لمنع الضغوط على الشهود او الضحايا او الاطراف المدنية، او لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة، 3- ان الحبس ضروري لحماية المتهم او وضع حد للجريمة، او الوقاية من حدوثها من جديد، 4- عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على اجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي. يبلغ قاضي التحقيق امر الوضع في الحبس شفاهة الى المتهم، وينبهه بان له ثلاثة (3) ايام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه. يشار الى هذا التبليغ في المحضر. ###### المادة 202 لا يجوز في مواد الجنح، ان يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي او تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة انسان او التي ادت الى اخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا (1) غير قابل للتجديد. ###### المادة 203 في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 202 اعلاه، لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت اربعة (4) اشهر في مواد الجنح. عندما يتبين انه من الضروري ابقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب، ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لاربعة (4) اشهر اخرى. ###### المادة 204 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات اربعة (4) اشهر، غير انه اذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق، استنادا الى عناصر الملف وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب، ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة اربعة (4) اشهر في كل مرة. اذا تعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت مدة تساوي او تفوق عشرين (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، يجوز لقاضي التحقيق ان يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الاشكال المبينة اعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات ان يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة اعلاه. يرسل هذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النيابة العامة. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) ايام، على الاكثر، من استلام اوراقها، ويقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الاخيرة ان تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري. يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان واربعين (48) ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة. ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بامانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين. تفصل غرفة الاتهام طبقا لاحكام المواد 279 و 280 و 281 من هذا القانون. في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير مدة اربعة (4) اشهر غير قابلة للتجديد. اذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض واوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء، فعليها ان تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة. يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبينة اعلاه. ###### المادة 205 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا امر قاضي التحقيق في مواد الجنايات او في مواد الجنح المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتبييض الاموال والارهاب وجرائم امن الدولة والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج والفساد والتهريب والاتجار بالبشر والاتجار بالاعضاء وتهريب المهاجرين واختطاف الاشخاص، باجراء خبرة او اتخاذ اجراءات خارج التراب الوطني لجمع ادلة او تلقي شهادات وكانت نتائجها تبدو حاسمة لاظهار الحقيقة، يمكنه في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، ان يطلب من غرفة الاتهام وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7و8 من المادة 204 اعلاه، تمديد الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة اربعة (4) اشهر قابلة للتجديد اربع (4) مرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة. وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرتين 11 و12 من المادة 204 اعلاه. ###### المادة 206 يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالبراءة ان يطلب من الجهة القضائية التي اصدرت هذا الحكم الامر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة، على نفقة الشاكي. ###### المادة 207 يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد ان يامر من تلقاء نفسه بالافراج ما لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، شريطة ان يتعهد المتهم بالحضور في جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وان يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته. كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الافراج في كل وقت، وعلى قاضي التحقيق ان يبت في ذلك خلال ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ هذا الطلب، وعند انتهاء هذه المهلة وفي حالة ما اذا لم يبت قاضي التحقيق، يفرج على المتهم في الحين بسعي من النيابة. ###### المادة 208 يجوز للمتهم او محاميه طلب الافراج من قاضي التحقيق في كل وقت، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 207 اعلاه. ويتعين على قاضي التحقيق ان يرسل الملف في الحال الى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) ايام التالية، كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني برسالة موصى عليها لابداء ملاحظاته. وعلى قاضي التحقيق ان يبت في الطلب بامر معلل خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) ايام، على الاكثر، من ارسال الملف الى وكيل الجمهورية. فاذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال هذه المهلة، فللمتهم ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج عن المتهم ما لم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه او لم يكن محبوسا لسبب اخر. كما ان لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الافراج الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الافراج المقدم من المتهم او من محاميه في جميع الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق. ###### المادة 209 اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية اصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الافراج. مع مراعاة احكام المادة 483 ادناه، اذا فصلت المحكمة في طلب الافراج، فانه يتعين رفع الاستئناف في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم. اذا امرت المحكمة بالافراج عن المتهم، يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة. وتكون سلطة الافراج لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية، وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تنظر في جميع طلبات الافراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام في جميع الاحوال التي لم ترفع فيها القضية الى اي جهة قضائية. تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر، على الاقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك بقطع النظر عن احكام المادة 208 اعلاه. وفي حالة الطعن بالنقض والى ان يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الافراج اخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. واذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فان الفصل في شان الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة واربعين (45) يوما، وان لم يكن ذلك وجب الافراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه او لم يكن محبوسا لسبب اخر. ###### المادة 210 تكون جهة التحقيق او الحكم التي تترك او تخلي سبيل متهم ذي جنسية اجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الاقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه الا بترخيص، وذلك قبل صدور امر نهائي او قرار في الدعوى بان لا وجه للمتابعة او حكم نهائي، ويعاقب المتهم الذي يخالف ذلك بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 30.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا. ويجوز لجهة التحقيق او الحكم ان تمنعه من مغادرة التراب الوطني. ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية باتخاذ اجراءات لمراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم التراخيص المؤقتة بالتنقل داخل الاقليم الوطني، عند الاقتضاء. وتخطر جهة التحقيق بذلك. ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ###### المادة 211 اذا طرح الامر على جهة الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 209 و 210 اعلاه، استدعي الخصوم ومحاموهم برسالة موصى عليها وينطق بالحكم بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم. ###### المادة 212 يجب على طالب الافراج، قبل اخلاء سبيل بضمان، او بغير ضمان ان يختار له موطنا، وذلك بمحضر يحرر في امانة ضبط المؤسسة العقابية، ويختار هذا الموطن في المكان الذي تتخذ فيه اجراءات التحقيق ان كان المتهم تحت التحقيق. فاذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح امامها موضوع القضية، ويبلغ مدير المؤسسة العقابية المحضر المذكور الى السلطة المختصة. واذا استدعي المتهم للحضور بعد الافراج عنه ولم يمثل او اذا طرات ظروف جديدة او خطيرة تجعل من الضروري حبسه، فلقاضي التحقيق او لجهة الحكم المرفوعة اليها الدعوى ان يصدر امرا جديدا بايداعه الحبس. ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة. واذا قررت غرفة الاتهام الافراج عن المحبوس معدلة بذلك امر قاضي التحقيق، فلا يجوز لهذا الاخير ان يصدر امر حبس جديد بناء على اوجه الاتهام عينها الا اذا قامت غرفة الاتهام، بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها. ###### المادة 213 يجوز ان يكون الافراج لاجنبي مشروطا بتقديم كفالة، وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون. وهذه الكفالة تضمن: 1) مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم، 2) اداء ما يلزم حسب الترتيب الاتي بيانه: ا) المصاريف التي سبق ان قام بدفعها الضحية او المدعي المدني، ب) المصاريف التي انفقها القائم بالدعوى العمومية، ج) الغرامات، د) المبالغ المحكوم بردها، ه) التعويضات المدنية. ويحدد قرار الافراج المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي (2) الكفالة. ###### المادة 214 تدفع الكفالة نقدا او اوراقا مصرفية او شيكات مقبولة الصرف او سندات صادرة او مضمونة من الدولة، وتسلم ليد امين ضبط المحكمة او المجلس القضائي او محصل التسجيل، ويكون الاخير هو المختص وحده بتسلمها اذا كانت سندات، كما يمكن ان تدفع عن طريق وسائل الدفع الالكترونية. وبمجرد الاطلاع على الايصال، تقوم النيابة العامة، في الحال، بتنفيذ قرار الافراج. ###### المادة 215 يرد الجزء الاول من مبلغ الكفالة اذا حضر المتهم او مثل في جميع اجراءات الدعوى، وتقدم لتنفيذ الحكم. ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم، بغير عذر مشروع، عن اي اجراء من اجراءات الدعوى او عن تنفيذ الحكم. غير انه، يجوز لقاضي التحقيق، في حالة اصداره امرا بالا وجه للمتابعة، ان يامر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة الى المتهم، كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة اعفاء المتهم او في حالة تبرئته. ###### المادة 216 يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة الى المتهم اذا صدر امر نهائي او قرار بالا وجه للمتابعة او حكم نهائي بالاعفاء من العقوبة او بالبراءة. اما اذا صدر ضده حكم نهائي بالادانة، فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف واداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 213 اعلاه. ويرد الباقي من مبلغ الكفالة للمتهم. ###### المادة 217 تقدم النيابة العامة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي المدني، لمصلحة التسجيل، اما شهادة من امانة الضبط ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 215 (الفقرة 2)، واما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في المادة 216 (الفقرة 2) اعلاه. واذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة، فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الاكراه. وعلى الخزينة العمومية ان تقوم، بغير تمهل، بتوزيع المبالغ المودعة او المحصلة على مستحقيها. وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة يفصل فيه القاضي في غرفة المشورة، بناء على عريضة بوصفه من اشكالات التنفيذ ###### المادة 218 اذا كان المتهم المتابع بجناية قد افرج عنه او لم يكن قد حبس اثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة امانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع امام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الاخير ان يصدر ضده امرا بالاحضار، وان لم يجد ذلك في احضاره فله ان يصدر ضده امرا بالقبض يبقى ساري المفعول الى غاية الفصل في القضية. #### القسم الثامن في التعويض عن الحبس المؤقت ###### المادة 219 يمكن ان يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة او بالبراءة اذا الحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا. ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق الخزينة العمومية، مع احتفاظ هذه الاخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية او شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت. ###### المادة 220 يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 219 اعلاه، بقرار من لجنة تنشا على مستوى المحكمة العليا تدعى "لجنة التعويض" والمسماة في هذا القانون "اللجنة". ###### المادة 221 تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 220 اعلاه، من: - الرئيس الاول للمحكمة العليا او ممثله، رئيسا، - قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة او رئيس قسم او مستشار، عضوين. ويعين اعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا، كما يعين هذا الاخير ثلاثة (3) اعضاء احتياطيين لاستخلاف الاعضاء الاصليين عند حدوث مانع. ويمكن المكتب ان يقرر، حسب نفس الشروط، ان تضم للجنة عدة تشكيلات. ###### المادة 222 تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية. يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا او مساعده. يتولى مهام امين اللجنة احد امناء ضبط المحكمة العليا، يلحق بها من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا. تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية. قرارات اللجنة غير قابلة لاي طعن، ولها القوة التنفيذية. ###### المادة 223 تخطر اللجنة بعريضة في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او بالبراءة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي او محاميه لدى امين اللجنة او ترسل اليه الكترونيا، مقابل وصل. تتضمن العريضة وقائع القضية والاجراءات وجميع البيانات الضرورية، لا سيما: 1- تاريخ وطبيعة القرار الذي امر بالحبس المؤقت، وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها ومدة الحبس، 2- الجهة القضائية التي اصدرت قرارا بالا وجه للمتابعة او بالبراءة، وكذا تاريخ هذا القرار، 3- طبيعة وقيمة الاضرار المطالب بها، 4- عنوان المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات. ###### المادة 224 يرسل امين اللجنة نسخة من العريضة الى الوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في اجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها. يطلب امين اللجنة الملف الجزائي من امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت قرارا بالا وجه للمتابعة او بالبراءة. ###### المادة 225 يمكن المدعي او الوكيل القضائي للخزينة او محاميهما الاطلاع على ملف القضية بامانة اللجنة. يودع الوكيل القضائي للخزينة مذكراته لدى امانة اللجنة في اجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 224 اعلاه. ###### المادة 226 يبلغ امين اللجنة المدعي بمذكرات الوكيل القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في اجل اقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعها. يسلم المدعي او يوجه لامانة اللجنة ردوده في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الاولى اعلاه. عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه، يقوم امين اللجنة بارسال الملف الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي. ###### المادة 227 بعد ايداع مذكرات النائب العام، يعين رئيس اللجنة من بين اعضائها، مقررا. ###### المادة 228 تقوم اللجنة او تامر بجميع اجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سماع المدعي اذا اقتضى الامر ذلك. ###### المادة 229 يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلغ هذا التاريخ من طرف امين اللجنة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام للمدعي وللوكيل القضائي للخزينة في ظرف شهر، على الاقل، قبل تاريخ الجلسة. ###### المادة 230 يتولى المقرر تلاوة التقرير في الجلسة، ويمكن اللجنة ان تستمع الى المدعي والوكيل القضائي للخزينة ومحاميهما. ويقدم النائب العام ملاحظاته شفويا تدعيما لمذكراته الكتابية. ###### المادة 231 اذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه وفقا للتشريع المعمول به من طرف امين خزينة ولاية الجزائر. في حالة رفض الدعوى، يتحمل المدعي المصاريف الا اذا قررت اللجنة اعفاءه جزئيا او كليا منها. ###### المادة 232 يوقع كل من الرئيس والعضو المقرر وامين اللجنة على اصل القرار. ###### المادة 233 يبلغ قرار اللجنة في اقرب الاجال الى المدعي والوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ويعاد الملف الجزائي، مرفقا بنسخة من قرار اللجنة، الى الجهة القضائية المعنية #### القسم التاسع في الانابة القضائية ###### المادة 234 يجوز لقاضي التحقيق ان يكلف بطريق الانابة القضائية اي قاض من قضاة محكمته او اي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة او اي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من اجراءات التحقيق في الاماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم. ويذكر في الانابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة والنصوص القانونية المطبقة، وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي اصدرها، وتمهر بختمه. ولا يجوز ان يؤمر فيها الا باتخاذ اجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة. ###### المادة 235 يقوم القضاة او ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية، غير انه ليس لقاضي التحقيق ان يعطي بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما. ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم او القيام بمواجهته او سماع اقوال المدعي المدني. ###### المادة 236 يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته اثناء تنفيذ انابة قضائية، الحضور وحلف اليمين والادلاء شهادته. فاذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات، اخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له ان يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 من هذا القانون. ###### المادة 237 اذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الانابة القضائية ان يلجا ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان واربعين (48) ساعة الى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الانابة. وبعد استماع قاضي التحقيق الى اقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح اذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان واربعين (48) ساعة اخرى. ويجوز، بصفة استثنائية، اصدار هذا الاذن بامر معلل دون ان يقتاد الشخص امام قاضي التحقيق. تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 من هذا القانون، على اجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في اطار هذا القسم. يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 83و 86 (الفقرة الاخيرة) اعلاه. وينوه في المحاضر، طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 اعلاه، باجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية. ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فان لم يحدد اجلا لذلك، فيتعين ان ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية (8) ايام التالية لانتهاء الاجراءات المتخذة بموجب الانابة القضائية. ###### المادة 238 اذا تضمنت الانابة القضائية اجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الاقليم الوطني جاز، بموجب امر من قاضي التحقيق المنيب، ان يوجه الى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الانابة اما نسخا اصلية منها او صورا كاملة من الاصل ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة نص الانابة القضائية بجميع الوسائل، غير انه يجب ان توضح في كل اذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الاصلية، وبالاخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب. #### القسم العاشر في الخبرة ###### المادة 239 لجهات التحقيق او الحكم، عندما تعرض عليها مسالة ذات طابع فني، ان تامر بندب خبير تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة او من الخصوم او محاميهم. واذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة، فعليه ان يصدر في ذلك امرا معللا في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلامه الطلب. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور، يمكن الطرف المعني اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) ايام، ولهذه الاخيرة اجل عشرين (20) يوما للفصل في الطلب، يسري من تاريخ اخطارها، ويكون قرارها غير قابل لاي طعن. لا يمكن لقاضي التحقيق ان يتصرف في الملف قبل صدور قرار غرفة الاتهام. ويقوم الخبراء باداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي امرت باجراء الخبرة. ###### المادة 240 يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع راي النيابة العامة. وتحدد الاوضاع التي يجري بها قيد الخبراء او شطب اسمائهم، بقرار من وزير العدل. ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية، ان تختار بقرار مسبب، خبراء ليسوا مقيدين في اي من هذه الجداول. ###### المادة 241 يحلف الخبير المقيد لاول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي امام القاضي وبحضور امين الضبط يمينا امام ذلك المجلس بالصيغة الاتي بيانها: "اقسم بالله العظيم واتعهد بان اقوم باداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل اخلاص وان ابدي رايي بكل نزاهة واستقلال". ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول. ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول، قبل مباشرة مهمته، اليمين السابق بيانها امام قاضي التحقيق او القاضي المعين من الجهة القضائية. ويوقع على محضر اداء اليمين من القاضي المختص والخبير وامين الضبط. ويجوز، في حالة قيام مانع من حلف اليمين لاسباب يتعين ذكرها بالتحديد، اداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق. ###### المادة 242 يجب ان تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز ان تهدف الا الى فحص مسائل ذات طابع تقني. ###### المادة 243 يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير او خبراء. ###### المادة 244 كل امر يصدر بندب خبراء يجب ان تحدد فيه مهلة لانجاز مهمتهم، ويجوز ان تمدد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء اذا اقتضت ذلك اسباب خاصة، ويكون ذلك بامر معلل يصدره القاضي او الجهة التي ندبتهم، واذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز في الحال ان يستبدل بهم غيرهم وعليهم، اذ ذاك، ان يقدموا نتائج ما قاموا به من ابحاث، كما عليهم ان يردوا في ظرف ثمان واربعين (48) ساعة جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها اليهم على ذمة انجاز مهمتهم، وعلاوة على ذلك، فمن الجائز ان تترتب عليهم المسؤولية المدنية وتتخذ ضدهم تدابير تاديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 240 اعلاه. ويجب على الخبراء، عند القيام بمهمتهم، ان يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق او بالقاضي المنتدب، وان يحيطوه علما بتطورات الاعمال التي يقومون بها، ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الاجراءات اللازمة. ويجوز دائما لقاضي التحقيق، اثناء اجراءاته، ان يستعين بالخبراء اذا راى لزوما لذلك. ###### المادة 245 اذا طلب الخبراء الاستنارة في مسالة خارجة عن نطاق تخصصهم، فيجوز للقاضي ان يرخص لهم بضم فنيين يعينون باسمائهم ويكونون، على الخصوص، مختارين لتخصصهم. ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه، اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 241 اعلاه. ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 249 ادناه. ###### المادة 246 يعرض قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الاحراز المختومة التي لم تكن قد فضت او جردت قبل ارسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة 3 من المادة 160 اعلاه، كما يعدد هذه الاحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لاثبات تسليم هذه الاشياء. ويتعين على الخبراء ان ينوهوا في تقريرهم عن كل فض او اعادة فض للاحراز التي يقومون بجردها. ###### المادة 247 يجوز للخبراء، على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لاداء مهمتهم، ان يتلقوا اقوال اشخاص غير المتهم. وعليهم ان يخطروا الخصوم بان لهم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم اداؤها دون الاخلال باحكام المادة 248 ادناه. واذا راوا محلا لاستجواب المتهم، فان هذا الاجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة، على ان تراعى في جميع الاحوال الاوضاع والشروط لمنصوص عليها في المادتين 180 و 181 من هذا القانون. غير انه، يجوز للمتهم ان يتنازل عن الاستفادة من هذا الحكم بتقرير صريح منه امام قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة، وان يمد الخبراء، بحضور محاميه او بعد استدعائه قانونا، بالايضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم، كما يجوز للمتهم ايضا، باقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم، ان يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة او اكثر من جلسات سماع اقواله. غير انه، يجوز للخبراء الاطباء المكلفين بفحص المتهم، ان يوجهوا اليه الاسئلة اللازمة لاداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام. ###### المادة 248 يجوز لاطراف الخصومة، اثناء اجراء اعمال الخبرة، ان يطلبوا من الجهة القضائية التي امرت بها ان تكلف الخبراء باجراء ابحاث معينة او سماع اي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني. ###### المادة 249 يحرر الخبراء، لدى انتهاء اعمال الخبرة، تقريرا مشتركا يجب ان يشتمل على وصف ما قاموا به من اعمال ونتائجها، وعلى الخبراء ان يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الاعمال التي عهد اليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم. فاذا اختلفوا في الراي او كانت لهم تحفظات في شان النتائج المشتركة، ابدى كل منهم رايه او تحفظاته على حدة، مع تعليل وجهة نظره. ويودع التقرير والاحراز او ما تبقى منها لدى امين ضبط الجهة القضائية التي امرت بالخبرة ويثبت هذا الايداع بمحضر. ###### المادة 250 يجب على قاضي التحقيق ان يستدعي من يعنيهم الامر من اطراف الخصومة، ويحيطهم علما بما انتهى اليه الخبراء من نتائج، وذلك بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 180 و 181 اعلاه، ويتلقى اقوالهم بشانها ويحدد لهم اجلا لابداء ملاحظاتهم عنها او تقديم طلبات خلاله، ولا سيما فيما يخص اجراء اعمال خبرة تكميلية او القيام بخبرة مضادة. ويتعين على قاضي التحقيق، في حالة رفض هذه الطلبات، ان يصدر امرا مسببا في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور اعلاه، يمكن الخصم اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال اجل عشرة (10) ايام، ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب يسري من تاريخ اخطارها. ويكون قرارها غير قابل لاي طعن. ###### المادة 251 يعرض الخبراء في الجلسة، عند طلب مثولهم بها، نتيجة اعمالهم الفنية التي باشروها بعد ان يحلفوا اليمين، على ان يقوموا بعرض نتائج ابحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف، ويسوغ لهم اثناء سماع اقوالهم، ان يراجعوا تقريرهم ومرفقاته. ويجوز للرئيس، اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او الخصوم او محاميهم، ان يوجه للخبراء اية اسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد اليهم بها. وعلى الخبراء، بعد ان يقوموا بعرض تقريرهم، حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة. ###### المادة 252 اذا حدث في جلسة لاحدى الجهات القضائية ان ناقض شخص يجري سماعه كشاهد او على سبيل الاستدلال نتائج الخبرة او اورد في المسالة الفنية بيانات جديدة، يطلب الرئيس من الخبراء والنيابة العامة والدفاع والضحية والمدعي المدني، ان كان ثمة محل لذلك، ان يبدوا ملاحظاتهم، وعلى الجهة القضائية ان تصدر قرارا مسببا اما بصرف النظر عن ذلك، واما بتاجيل القضية الى تاريخ لاحق، وفي الحالة الاخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية ان تتخذ بشان الخبرة كل ما تراه لازما من الاجراءات. #### القسم الحادي عشر في بطلان اجراءات التحقيق ###### المادة 253 تراعى الاحكام المقررة في المادة 175 اعلاه المتعلقة باستجواب المتهمين، والمادة 180 اعلاه المتعلقة بسماع الضحية والمدعي المدني، والا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه وما يليه من اجراءات. ويجوز للطرف الذي لم تراع في حقه احكام هذه المواد، او لمحاميه ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء، ويتعين ان يكون التنازل صريحا ولا يجوز ان يبدى الا في حضور المحامي او بعد استدعائه قانونا. ###### المادة 254 اذا تراءى لقاضي التحقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه ان يرفع الامر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب ابطال هذا الاجراء بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية واخطار المتهم والضحية والمدعي المدني. فاذا تبين لوكيل الجمهورية ان بطلانا قد وقع فانه يطلب الى قاضي التحقيق ان يوافيه بملف الدعوى ليرسله الى غرفة الاتهام، ويرفع لها طلبا بالبطلان. وفي كلتا الحالتين، تتخذ غرفة الاتهام اجراءها وفق ما ورد في المادة 287 ادناه. ###### المادة 255 يترتب البطلان ايضا، على مخالفة الاحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلافا للاحكام المقررة في المادتين 175 و 180 اعلاه، اذا ترتب على مخالفتها اخلال بحقوق الدفاع او حقوق اي خصم في الدعوى. وتقرر غرفة الاتهام ما اذا كان البطلان يتعين قصره على الاجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او كليا الى الاجراءات اللاحقة له. ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده، ويتعين ان يكون هذا التنازل صريحا. ويرفع الامر لغرفة الاتهام طبقا للمادة 254 اعلاه، وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 287 ادناه. ###### المادة 256 تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت، وتودع لدى امانة ضبط المجلس القضائي. ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات والا تعرض القضاة والمحامون الى المساءلة التاديبية. ###### المادة 257 لجميع جهات الحكم، عدا المحاكم الجنائية، صفة تقرير البطلان المشار اليه في المادتين 253 و 255 اعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 264 ادناه. غير انه، لا يجوز للمحكمة او المجلس القضائي، لدى النظر في موضوع جنحة او مخالفة، الحكم ببطلان اجراءات التحقيق اذا كانت قد احيلت من غرفة الاتهام. وللخصوم، من ناحية اخرى، ان يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة، وعليهم في جميع الحالات تقديم اوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل اي دفاع في الموضوع، والا كانت غير مقبولة. #### القسم الثاني عشر في اوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق ###### المادة 258 يقوم قاضي التحقيق، بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا، بارسال الملف لوكيل الجمهورية بعد ان يقوم امين الضبط بتشكيله وترقيم وثائقه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته اليه خلال عشرة (10) ايام، على الاكثر. يمحص قاضي التحقيق الادلة وما اذا كانت توجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم التشريع الجزائي. ###### المادة 259 اذا راى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة او مخالفة، او انه لا توجد دلائل كافية ضد متهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، اصدر امرا بالا وجه لمتابعة المتهم. ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا، في الحال، رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب اخر. ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شان رد الاشياء المحجوزة. ويصفي حساب المصاريف، ويلزم المدعي المدني بها، ان وجد في القضية مدع مدني، غير انه يجوز ان يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها بقرار خاص مسبب. ###### المادة 260 اذا راى القاضي ان الوقائع تكون مخالفة او جنحة، امر باحالة الدعوى الى المحكمة. واذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، بقي محبوسا اذا كانت العقوبة هي الحبس، مع مراعاة احكام المادة 202 اعلاه. ###### المادة 261 اذا احيلت الدعوى الى المحكمة، يرسل قاضي التحقيق الملف مع امر الاحالة الصادر عنه الى وكيل الجمهورية، ويتعين على هذا الاخير ان يرسله بغير تمهل الى امانة ضبط الجهة القضائية. ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في اقرب جلسة قادمة امام الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة مواعيد الحضور. واذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، يجب ان تنعقد الجلسة في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1). ###### المادة 262 اذا راى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يامر بارسال ملف الدعوى وقائمة بادلة الاثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، الى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الاجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام. يستمر امر الايداع او القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لاثره الى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها، او القضاء بالا وجه للمتابعة من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك. ويحتفظ بادلة الاثبات لدى امانة ضبط المحكمة ان لم يقرر خلاف ذلك. ###### المادة 263 يجوز اثناء سير التحقيق اصدار اوامر تتضمن بصفة جزئية الا وجه لمتابعة المتهم. ###### المادة 264 تبلغ الاوامر القضائية في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة برسالة موصى عليها الى محامي المتهم، والى الضحية والمدعي المدني او محاميهما. ويحاط المتهم علما باوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه، ويحاط الضحية او المدعي المدني علما باوامر الاحالة او اوامر ارسال ملف الدعوى الى النائب العام، وذلك بالاوضاع والاجال نفسها، واذا كان المتهم محبوسا فيحاط علما بواسطة مدير المؤسسة العقابية. وتبلغ للمتهم او الضحية او المدعي المدني الاوامر التي يجوز لهم الطعن فيها بالاستئناف، وذلك في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة. ويخطر امين الضبط وكيل الجمهورية بجميع اوامر قاضي التحقيق في اليوم نفسه التي تصدر فيه. ###### المادة 265 تقيد الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق عملا باحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية. وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته. كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة اليه، وتحدد على وجه الدقة الاسباب التي من اجلها توجد او لا توجد ضده دلائل كافية والمواد القانونية المطبقة. #### القسم الثالث عشر في استئناف اوامر قاضي التحقيق ###### المادة 266 لوكيل الجمهورية الحق في ان يستانف امام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق. ويكون هذا الاستئناف بتقرير بامانة ضبط المحكمة، ويجب ان يرفع في ثلاثة (3) ايام من تاريخ صدور الامر. مع مراعاة احكام المادة 259 اعلاه، متى رفع الاستئناف من النيابة العامة، بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك، في جميع الاحوال، الى حين انقضاء اجل استئناف وكيل الجمهورية، الا اذا وافق وكيل الجمهورية على الافراج عن المتهم في الحال. ###### المادة 267 يحق الاستئناف ايضا للنائب العام في جميع الاحوال، ويجب ان يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين (20) يوما التالية لصدور امر قاضي التحقيق. ولا يوقف هذا الاجل ولا رفع الاستئناف تنفيذ الامر بالافراج. ###### المادة 268 للمتهم او لمحاميه الحق في رفع استئناف امام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ضد الاوامر المنصوص عليها في المواد 104 و144 و 149 و 198 و 199 و 201 و 203 و 204 و 205 و 208 و 239 و 250 اعلاه، وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، اما من تلقاء نفسه او بناء على دفع احد الخصوم بعدم الاختصاص. ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى امانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) ايام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 264 اعلاه. واذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها امين ضبط المؤسسة العقابية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي للمؤسسة العقابية تسليم هذه العريضة لامانة ضبط المحكمة في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة، والا تعرض لجزاءات تاديبية. وليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت او الرقابة القضائية اثر موقف. ###### المادة 269 يجوز للضحية او المدعي المدني او لمحاميهما ان يطعن بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق، او بالا وجه للمتابعة او الاوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير ان استئنافه لا يمكن ان ينصب، في اي حال من الاحوال، على امر او على شق من امر متعلق بحبس المتهم مؤقتا. ويجوز له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في امر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه او بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص. ويرفع استئناف الضحية او المدعي المدني وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 268 اعلاه، خلال ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغهم بالامر في الموطن المختار من طرفهم. وتطبق نفس الاحكام المذكورة في الفقرة 3 على الشاهد الذي يستانف الامر المنصوص عليه في المادة 172 اعلاه. ###### المادة 270 يواصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق اذا كان الامر قد استؤنف او عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لاحكام المواد 143 و 144 و 239 و 250 اعلاه، ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك. #### القسم الرابع عشر في اعادة التحقيق لظهور ادلة جديدة ###### المادة 271 المتهم الذي صدر بالنسبة اليه امر من قاضي التحقيق بالا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من اجل الواقعة نفسها ما لم تطرا ادلة جديدة. وتعد ادلة جديدة، اقوال الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها، مع ان من شانها تعزيز الادلة التي سبق ان وجدها ضعيفة او ان من شانها ان تعطي الوقائع تطورات نافعة لاظهار الحقيقة. وللنيابة العامة وحدها تقرير ما اذا كان ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة. ### الفصل الثاني في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 272 تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة، على الاقل، ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير العدل. ###### المادة 273 يقوم النائب العام او مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، اما وظيفة امين ضبط الجلسة فيقوم بها احد امناء ضبط المجلس القضائي. ###### المادة 274 تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها واما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك. ###### المادة 275 يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) ايام، على الاكثر، من استلام اوراقها ويقدمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام، ويتعين على غرفة الاتهام ان تصدر قرارها في موضوع الحبس المؤقت في اقرب اجل، بحيث لا يتاخر ذلك عن عشرين (20) يوما من تاريخ استئناف الاوامر المنصوص عليها في المادة 268 اعلاه والا افرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر اجراء تحقيق اضافي. ###### المادة 276 اذا راى النائب العام في الدعاوى المنظورة امام المحاكم، فيما عدا محكمة الجنايات، ان الوقائع قابلة لوصفها جناية فله الى ما قبل افتتاح المرافعة ان يامر باحضار الاوراق واعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها الى غرفة الاتهام. ###### المادة 277 اذا تلقى النائب العام، على اثر صدور قرار من غرفة الاتهام بالا وجه للمتابعة، اوراقا ظهر له منها انها تحتوي على ادلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 271 اعلاه، قام بارسال اوراق الملف، وعند الاقتضاء، اقتياد المتهم الى وكيل الجمهورية المختص للتصرف فيه وفقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 278 يبلغ النائب العام برسالة موصى عليها كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة، ويرسل الرسالة الموصى عليها الموجهة لكل من الخصوم الى موطنه المختار، فان لم يوجد فلاخر عنوان اعطاه. وتراعى مهلة ثمان واربعين (48) ساعة في حالات الحبس المؤقت، وخمسة (5) ايام في الاحوال الاخرى بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة. ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام، لدى امانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين. ###### المادة 279 يسمح للخصوم ومحاميهم، الى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الاخرين، وتودع هذه المذكرات لدى امانة ضبط غرفة الاتهام، ويؤشر عليها امين الضبط مع ذكر يوم وساعة الايداع. ###### المادة 280 تفصل غرفة الاتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم. يجوز للاطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم. ولغرفة الاتهام ان تامر باستحضار الخصوم شخصيا، وكذلك تقديم ادلة الاتهام. وفي حالة حضور الخصوم شخصيا، يحضر معهم محاموهم طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 180 اعلاه. ###### المادة 281 تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم وامين الضبط والمترجم. ###### المادة 282 يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب النائب العام او احد الخصوم او حتى من تلقاء نفسها، ان تامر باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة، كما يجوز لها ايضا، بعد استطلاع راي النيابة العامة، ان تامر بالافراج عن المتهم. ###### المادة 283 يجوز لغرفة الاتهام ان تامر، من تلقاء نفسها او بناء على طلبات النائب العام، باجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشان جميع الاتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات، اصلية كانت او مرتبطة بغيرها، الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الاشارة اليها امر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق او التي تكون قد استبعدت بامر يتضمن القضاء بصفة جزئية بالا وجه للمتابعة او بفصل جرائم بعضها عن البعض او احالتها الى الجهة القضائية المختصة. ويسوغ لها اصدار قرار ها دون ان تامر باجراء تحقيق جديد اذا كانت اوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها اوصاف الاتهام التي اقرها قاضي التحقيق. ###### المادة 284 تعد الجرائم مرتبطة في الاحوال الاتية: ا) اذا ارتكبت في وقت واحد من عدة اشخاص مجتمعين، ب) اذا ارتكبت من اشخاص مختلفين حتى ولو في اوقات متفرقة وفي اماكن مختلفة، ولكن على اثر تدبير اجرامي سابق بينهم، ج) اذا كان الفاعلون قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الاخرى او تسهيل ارتكابها او اتمام تنفيذها او جعلهم في مامن من العقاب، د) او عندما تكون الاشياء المنتزعة او المختلسة او المتحصلة عن جناية او جنحة قد اخفيت كلها او بعضها. ###### المادة 285 يجوز ايضا لغرفة الاتهام، بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى، ان تقرر توجيه التهمة طبق للاوضاع المنصوص عليها في المادة 286 ادناه، الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها ما لم يسبق بشانهم صدور امر نهائي بالا وجه للمتابعة او بحكم او قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه ولا يجوز الطعن في هذا الامر بطريق النقض. ###### المادة 286 يقوم باجراء التحقيقات التكميلية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق اما احد اعضاء غرفة الاتهام واما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ويجوز للنائب العام، في كل وقت، ان يطلب الاطلاع على اوراق التحقيق على ان يردها خلال خمسة (5) ايام. ###### المادة 287 تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة اليها. واذا تكشف لها سبب من اسباب البطلان قضت ببطلان الاجراء المشوب به، وعند الاقتضاء، ببطلان الاجراءات التالية له، كلها او بعضها، ولها بعد الابطال ان تتصدى لموضوع الاجراء او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او لقاض غيره لمواصلة اجراءات التحقيق. ###### المادة 288 اذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف الامر الصادر عن قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا، فسواء ايدت الامر ام الغته وقررت الافراج عن المتهم او باستمرار حبسه او اصدرت امرا بايداعه الحبس او بالقبض عليه، فعلى النائب العام اعادة الملف، بغير تمهل، الى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ القرار. واذا حدث، في اي موضوع اخر، ان الغت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق، فان لها ان تتصدى للموضوع او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الالغاء قد انهى التحقيق. واذا ايدت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق المستانف، ترتب عليه اثره كاملا. ###### المادة 289 اذا قررت غرفة الاتهام اجراء تحقيق تكميلي وكلفت به احد اعضائها ثم انهي ذلك التحقيق فانها تامر بايداع ملف التحقيق لدى امانة الضبط، ويخطر النائب العام في الحال كلا من اطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الايداع برسالة موصى عليها، ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى امانة الضبط طيلة خمسة (5) ايام مهما كان نوع القضية. وتتبع، عندئذ، احكام المواد 278و 279 و 280 من هذا القانون. ###### المادة 290 تقضي غرفة الاتهام بقرار واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط. ###### المادة 291 اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع لا تشكل جناية او جنحة او مخالفة او لا تتوفر دلائل كافية لادانة المتهم او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، اصدرت قرارها بالا وجه للمتابعة، ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال ما لم يكونوا محبوسين لسبب اخر، وتفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في رد الاشياء المحجوزة وتظل مختصة بالفصل في امر رد هذه الاشياء، عند الاقتضاء، بعد صدور ذلك القرار. ###### المادة 292 اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع تشكل جنحة او مخالفة، فانها تقضي باحالة القضية الى المحكمة المختصة، وفي حالة الاحالة امام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا اذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس، وذلك مع مراعاة احكام المادة 202 اعلاه. فاذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس او لا تشكل سوى مخالفة، فان المتهم يخلى سبيله في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب اخر. ###### المادة 293 اذا رات غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة الى المتهم تشكل جريمة لها قانونا وصف الجناية، فانها تقضي باحالة المتهم امام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها ايضا ان ترفع الى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية. ###### المادة 294 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 262 اعلاه، ويكون المتهم محبوسا، تصدر قرارها في الموضوع في اجل: - شهرين (2)، كحد اقصى، عندما يتعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت اقل من عشرين (20) سنة، - اربعة (4) اشهر، كحد اقصى عندما يتعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرين (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، - ثمانية (8) اشهر، كحد اقصى، عندما يتعلق الامر بجنايات موصوفة بافعال ارهابية او تخريبية او بالجنايات الاخرى الماسة بامن الدولة او بجناية عابرة للحدود الوطنية. واذا لم يتم الفصل في الاجال المحددة اعلاه، وجب الافراج عن المتهم تلقائيا. ###### المادة 295 يجب ان يتضمن قرار الاحالة، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة. ###### المادة 296 يوقع على قرارات غرفة الاتهام من الرئيس وامين الضبط وتذكر بها اسماء الاعضاء والاشارة الى ايداع المستندات والمذكرات والى تلاوة التقرير والى طلبات النيابة العامة. وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف اذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة اخلاء سبيل المتهم، تصفي المصاريف وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى. غير انه يجوز اعفاء الضحية و/او المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها. ###### المادة 297 يخطر محامو المتهمين والضحايا والمدعون بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الاتهام في اجل ثلاثة (3) ايام برسالة موصى عليها، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 277 اعلاه. كما يخطر المتهمون بمنطوق القرارات الصادرة بالا وجه للمتابعة، ويخطر المتهمون والضحايا والمدعون بالحق المدني بقرارات الاحالة الى محكمة الجنح او المخالفات، وذلك ضمن الاوضاع والاجال نفسها، اما القرارات التي يجوز للمتهمين او الضحايا او المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فانها تبلغ اليهم بناء على طلب النائب العام في اجل ثلاثة (3) ايام. ###### المادة 298 تطبق على هذا الباب احكام المواد 253 و 255 و 256 اعلاه المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق على صحة قرارات غرفة الاتهام وكذلك على صحة اجراءات التحقيق السابقة لها اذا كان قرار الغرفة قد فصل في صحتها، تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها. #### القسم الثاني في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام ###### المادة 299 يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المحددة في هذا القسم. وفي حالة وجود مانع لديه تمنح السلطات الخاصة به، بقرار من رئيس المجلس القضائي، لقاض من قضاة الحكم بنفس المجلس القضائي. ويسوغ للرئيس ان يفوض هذه السلطات الى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من اجل القيام باعمال معينة. ###### المادة 300 يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس، ويتحقق بالاخص من تطبيق شروط الفقرتين 5 و6 من المادة 141 اعلاه، ويبذل جهده في الا يطرا على الاجراءات اي تاخير بغير مسوغ. وتحقيقا لهذا الغرض، تعد كل ثلاثة (3) اشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة، مع ذكر تاريخ اخر اجراء من اجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها. وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة، وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام. ###### المادة 301 يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت. ويتعين عليه ان يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) اشهر، على الاقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا، واذا ما بدا له ان الحبس غير مبرر يوجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الاجراءات المناسبة. ويجوز لرئيس غرفة الاتهام ان يفوض سلطته الى قاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الاتهام او الى قاض اخر بالمجلس القضائي. وفي كل الاحوال، يجوز له ان يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. #### القسم الثالث في مراقبة اعمال ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي ###### المادة 302 تراقب غرفة الاتهام اعمال ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 31 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 303 يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام او من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة لضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم، ولها ان تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة النظر في قضية مطروحة عليها. يتم اعلام النائب العام العسكري المختص اقليميا اذا تعلق الامر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. غير ان غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، اذا تعلق الامر بضباط واعوان الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد راي النائب العام العسكري المختص اقليميا، الذي يبديه في اجل خمسة عشر (15) يوما من اخطاره. ###### المادة 304 اذا ما طرح الامر على غرفة الاتهام، فانها تامر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام واوجه دفاع ضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي، صاحب الشان، ويتعين ان يكون هذا الاخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس القضائي. ويجوز لضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي محل الاجراء التاديبي ان يستعين بمحام للدفاع عنه. ###### المادة 305 يجوز لغرفة الاتهام، دون الاخلال بالجزاءات التاديبية التي قد توقع على ضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي من رؤسائه التدرجيين، ان توجه اليه ملاحظات او تقرر، حسب الحالة، ايقافه مؤقتا عن مباشرة اعمال وظيفته كضابط او عون للشرطة القضائية او باسقاط تلك الصفة عنه نهائيا او منعه من ممارسة مهام الضبط القضائي. ###### المادة 306 اذا رات غرفة الاتهام ان احد ضباط او اعوان الشرطة القضائية او الموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، تامر، فضلا عما تقدم، بارسال الملف الى النائب العام. واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن يرفع الامر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراء اللازم في شانه. ###### المادة 307 تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي، بناء على طلب النائب العام، الى السلطات التي يتبعونها. ### الفصل الثالث استعمال الوسائل الالكترونية ###### المادة 308 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن ان تتم الاستدعاءات والاخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا الباب بالطريق الالكتروني ان وافق الاطراف المعنيون صراحة على ذلك، فضلا عن الوسائل الاخرى ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون. ## الباب الرابع الاقطاب القضائية الجزائية ###### المادة 309 تطبق القواعد المتعلقة بالمتابعة والتحقيق والمحاكمة امام الاقطاب القضائية الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب. ### الفصل الاول الاقطاب القضائية المتخصصة ###### المادة 310 يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين واختطاف الاشخاص، والمضاربة غير المشروعة، وتدعى هذه الجهات القضائية في صلب النص "الاقطاب القضائية المتخصصة". ###### المادة 311 عندما يتعلق الامر باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 310 اعلاه، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة اقليميا، ويرسلون له الاصل ونسختين (2) من اجراءات التحقيق، ويحيل هذا الاخير، فورا، النسخة الثانية الى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص. ###### المادة 312 يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد اخذ راي النائب العام، بالاجراءات فورا اذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاص القطب القضائي المتخصص، وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذا القطب التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص. ###### المادة 313 يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد اخذ راي النائب العام، ان يطالب بملف الاجراءات خلال جميع مراحل الدعوى. وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق امرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص القطب القضائي المتخصص التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى هذا الاخير. ###### المادة 314 يحتفظ الامر بالقبض او امر الايداع بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم، بقوته التنفيذية الى ان يفصل فيه القطب القضائي المتخصص، مع مراعاة احكام المواد 197 وما يليها من هذا القانون. ### الفصل الثاني القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ###### المادة 315 يوجد على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. ###### المادة 316 يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الاقليم الوطني. ###### المادة 317 يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة ادناه والجرائم المرتبطة بها: - الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات، - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، - الجرائم المنصوص عليها في الامر رقم 96- 22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، - الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و 13 و 14 و 15 من الامر رقم 05- 06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، - الجرائم المتعلقة بالنقد والقرض، - الجرائم المتعلقة ببورصة القيم المنقولة، - جرائم التهرب والغش الضريبيين. ###### المادة 318 يتولى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الاكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الاكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر الى تعدد الفاعلين او الشركاء او المتضررين بها او بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة او جسامة الاضرار المترتبة عليها او لصبغتها المنظمة او العابرة للحدود الوطنية او لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء الى وسائل تحر خاصة او خبرة فنية متخصصة او تعاون قضائي دولي. ###### المادة 319 يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه. ###### المادة 320 يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اداريا، لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر. ###### المادة 321 يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة اقليميا، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون، فورا وبكل الطرق، نسخا من التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في اطار احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 اعلاه، الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي. كما يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ان يتدخل تلقائيا في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الاخير، اذا لم يتم فتح اي تحقيق قضائي فيها من قبل اي جهة قضائية. ###### المادة 322 يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد اخذ راي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الاجراءات، اذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاصه. ###### المادة 323 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الاجراءات خلال التحريات الاولية والمتابعة والتحقيق القضائي. ###### المادة 324 يصدر وكيل الجمهورية المختص اقليميا، خلال مرحلتي التحريات الاولية والمتابعة عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الاخير. ###### المادة 325 في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف. يصدر قاضي التحقيق امرا بالتخلي عن الملف لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي. ###### المادة 326 يرسل ملف الاجراءات، موضوع التخلي، بمعرفة وكيل الجمهورية المختص، الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي مرفقا بجميع الاوراق والمستندات وادلة الاقناع. ###### المادة 327 تبقى الاوامر بالقبض واوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لاثارها الى غاية صدور امر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة اجراءات الحبس المؤقت. لا تجدد اجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة. ###### المادة 328 يترتب على التخلي عن ملف الاجراءات تحويل الى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي سلطات ادارة ومراقبة اعمال الضبطية القضائية بخصوص الاجراءات المنجزة او الجارية او المزمع اتخاذها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 من هذا القانون. يتلقى ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والانابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي. ###### المادة 329 في حالة التخلي، تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة. ###### المادة 330 يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذا الاخير، فتح تحقيق قضائي من اجل البحث وتحديد مكان اموال وممتلكات المحكوم عليه التي يمكن ان ينفذ عليها الحكم الصادر بدفع غرامة او بالمصادرة او بالمصاريف القضائية وحجزها. يتم اجراء التحقيق من قبل وتحت سلطة وادارة وكيل الجمهورية ضد المحكوم عليه والغير الذي يتواطا معه عن علم في اخفاء ذمته المالية من التنفيذ عليها. يلزم كل شخص يتم اللجوء اليه في اطار التحقيق المذكور في هذه المادة بالسرية، تحت طائلة العقوبات المتعلقة بافشاء السر المهني. يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي القيام او الامر بالقيام بتنفيذ جميع اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 331 ادناه على مستوى كامل التراب الوطني. ###### المادة 331 يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في اطار التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 اعلاه، اجراء اي تفتيش او حجز او سماع او طلب معلومات بنكية او مالية للمحكوم عليه. ويمكنه اللجوء الى طرق التحري الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكنه طلب من اي متعامل اتصالات الكترونية او مقدم خدمات الاتصال الالكتروني موافاته بالمعلومات المتعلقة بتحديد هوية مشترك او مستعمل اعتيادي لخدمة الاتصالات الالكترونية، او بوسيلة الاتصالات الالكترونية المستعملة. يلزم الشخص او الهيئة المسخرة بتقديم مساعدتها، دون اجل، لتنفيذ التدابير المطلوبة. تقوم المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين، اذا تسبب تماطلهم او امتناعهم في عرقلة السير الحسن لاجراءات التحقيق القضائي. ويتعرض الشخص الطبيعي الذي يتسبب في ذلك الى الحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج. ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 332 تودع المنقولات المحجوزة في اطار التحقيق المنصوص عليه في المادتين 330 و 331 اعلاه، على مستوى امانة ضبط القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وتودع المبالغ المحجوزة في حساب الخزينة المفتوح لهذا الغرض. تبلغ الى ادارة املاك الدولة، قائمة العقارات المحجوزة تطبيقا لاحكام المادة 330 اعلاه. لا يمكن ان تكون الاموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني محل حجز. يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الترخيص بالتصرف في الاموال المحجوزة قصد تصفية المبالغ المصادرة والغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها. ###### المادة 333 يختم التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 اعلاه وما بعدها، في حالة قيام المحكوم عليه بالدفع. اذا قدر وكيل الجمهورية اغلاق التحقيق، يعلم بقراره مصلحة تنفيذ العقوبات ومصلحة تحصيل الغرامات الجزائية. ###### المادة 334 اذا كانت هناك دلائل جدية وملموسة على ان ممتلكات شخص محكوم عليه لجريمة من الجرائم التي تدخل في صلاحيات القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، لا يمكن او لم يعد من الممكن العثور عليها على هذا النحو في ممتلكاته او انها اختلطت باشياء مشروعة، يمكن وكيل الجمهورية ان يحجز اشياء اخرى موجودة في ممتلكات الشخص المدان، في حدود المبلغ المحكوم به عليه، اذا: 1- وجدت دلائل جدية وملموسة كافية على ان المحكوم عليه نقل الممتلكات الى الغير او مكنه من الحصول عليها بهدف منع تنفيذ اي مصادرة او عرقلة ذلك، 2- اذا كان الغير يعلم، او كان من المرجح انه يعلم، ان الممتلكات قد نقلت اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من المحكوم عليه، من اجل تجنب تنفيذ اي مصادرة عليه. يشير وكيل الجمهورية في قرار اللجوء الى الحجز الموسع بمقابل الى الاسباب الجدية والملموسة التي تبرر الحجز، وكذلك المعلومات التي يظهر منها او يمكن الاستنتاج منها ان الغير على علم بها. تظهر هذه العناصر في محاضر الحجز. لا يمكن ان تكون الاموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني، محل حجز. ### الفصل الثالث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ###### المادة 335 يوجد في دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها. كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اذا كانت تشكل جنحا. يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، اي جريمة ترتكب او يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية او نظام للاتصالات الالكترونية او اي وسيلة اخرى او الية ذات صلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ###### المادة 336 يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الاقليم الوطني. ###### المادة 337 مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 335 اعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال المذكورة ادناه، وكذا الجرائم المرتبطة بها: - الجرائم التي تمس بامن الدولة او بالدفاع الوطني، - جرائم نشر وترويج اخبار كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالامن او السكينة العامة او استقرار المجتمع، - جرائم نشر وترويج انباء مغرضة تمس بالنظام والامن العموميين ذات الطابع المنظم او العابر للحدود الوطنية، - جرائم المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات المتعلقة بالادارات والمؤسسات العمومية، - جرائم الاتجار بالبشر او بالاعضاء البشرية او بتهريب المهاجرين، - جرائم التمييز وخطاب الكراهية. ###### المادة 338 مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 335 اعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الاكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الاكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر الى تعدد الفاعلين او الشركاء او المتضررين بها او بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة او جسامة اثارها او الاضرار المترتبة عليها او لطابعها المنظم او العابر للحدود الوطنية او لمساسها بالنظام والامن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحر خاصة او خبرة فنية متخصصة او اللجوء الى تعاون قضائي دولي. ###### المادة 339 تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، المنصوص عليها في المادتين 337 و 338 اعلاه، الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 346 الى 348 من هذا القانون. ###### المادة 340 دون الاخلال باحكام المادتين 337 و 338 اعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون، بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها. تطبق، في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 317 الى 329 من هذا القانون، امام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ###### المادة 341 اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا الى هذا الاخير. ###### المادة 342 اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية طبقا لاحكام المواد 343 الى 348 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الاخير. ### الفصل الرابع القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية ###### المادة 343 يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 58 و 70 من هذا القانون، في جرائم الارهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 05- 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 34 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها، ويدعى في صلب النص "القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية". يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الاقليم الوطني. ###### المادة 344 يتم تطبيق احكام المواد من 321 الى 329 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لاحكام المادة 343 اعلاه. ###### المادة 345 يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الارهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و10 و12 و 13 من المادة 87 مكرر، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. ###### المادة 346 ترسل التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 345 اعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية، الى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ، التعليمات منه مباشرة. وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتلقون الانابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف. ###### المادة 347 اذا تبين لوكيل الجمهورية ان الوقائع المبلغة له عملا باحكام المادة 345 اعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، فانه يصدر مقررا بالتخلي عن الملف لصالح وكيل الجمهورية المختص اقليميا. ###### المادة 348 اذا تبين لقاضي التحقيق ان الوقائع المخطر بها عملا باحكام المادة 345 اعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر امرا بعدم الاختصاص، اما تلقائيا بعد اخذ راي وكيل الجمهورية واما بناء على التماسات هذا الاخير. يحول ملف الاجراءات بسعي من وكيل الجمهورية الى النيابة العامة المختصة اقليميا متى اصبح امر قاضي التحقيق نهائيا. تبقى الاوامر بالقبض او بالايداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول. لا تجدد اجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الامر بعدم الاختصاص. الكتاب الثالث في جهات الحكم ## الباب الاول احكام مشتركة ### الفصل الاول في طرق الاثبات ###### المادة 349 يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات، بما فيها الالكترونية، ما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. ولا يسوغ للقاضي ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا امامه. ###### المادة 350 الاعتراف، شانه كشان جميع عناصر الاثبات، يترك لحرية تقدير القاضي. ###### المادة 351 لا يكون للمحضر او التقرير قوة الاثبات الا اذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه اثناء مباشرة اعمال وظيفته وفي نطاق اختصاصه و اورد فيه ما قد راه او سمعه او عاينه بنفسه. ###### المادة 352 لا تعتبر المحاضر والتقارير المحررة من قبل الضبطية القضائية المثبتة للجنايات او الجنح الا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ###### المادة 353 في الاحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية او اعوانهم او للموظفين واعوانهم الموكلة اليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في محاضر او في تقارير تكون لهذه المحاضر او التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او بشهادة شهود، او باي وسيلة توفر شروط امن كافية للتاكد من صحتها. ###### المادة 354 لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه. ###### المادة 355 تنظم القوانين الخاصة المواد التي تحرر عنها محاضر ذات حجية في الاثبات الى ان يطعن فيها بالتزوير. وعند عدم وجود نصوص صريحة، تتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عليه في الباب الاول من الكتاب السابع. ###### المادة 356 اذا رات الجهة القضائية لزوم اجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 239 الى 252 من هذا القانون. ###### المادة 357 يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 609 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 358 بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 493 ادناه، يامر الرئيس، عند الاقتضاء، الشهود بالانسحاب الى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها الا عند مناداتهم لاداء الشهادة. ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل اداء الشهادة. ###### المادة 359 كل شخص مكلف بالحضور امام المحكمة لسماع اقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة. ###### المادة 360 يجوز للجهة القضائية، بناء على طلب النيابة العامة، معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور او يمتنع عن حلف اليمين او اداء الشهادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 172 اعلاه. ويجوز للجهة القضائية عند تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا، ان تامر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء نفسها باستحضاره اليها، على الفور، بواسطة القوة العمومية لسماع اقواله، او تاجيل القضية لجلسة قريبة. وفي الحالة الاخيرة، يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والاجراءات والانتقال وغيرها. ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة او بمصاريف لعدم الحضور، ان يرفع معارضة امام نفس الجهة القضائية. ###### المادة 361 يقوم الرئيس باستجواب المتهم، قبل سماع الشهود، ويتلقى اقواله، ويجوز للنيابة العامة وللدفاع توجيه اسئلة الى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدني عن طريق الرئيس. ويجوز للرئيس منع الاجابة عن السؤال اذا كان غير منتج او غير ملائم. ###### المادة 362 يؤدي الشهود، بعد ذلك، شهادتهم متفرقين سواء اكانت عن الوقائع المسندة الى المتهم ام عن شخصيته واخلاقه. وتسمع اولا، من بين الشهود المستدعين، شهادة من تقدم بهم اطراف الدعوى طالبو المتابعة ما لم ير الرئيس، بما له من سلطة، ان ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود. كما يجوز، في الجنح والمخالفات، ان يقبل، بناء على ترخيص من الجهة القضائية، سماع شهادة الاشخاص الذين يستشهد بهم الخصوم او يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون ان يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لاداء شهادة. ###### المادة 363 يتعين على كل شاهد لدى طلب الرئيس ان يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما اذا كان يمت للمتهم او للمسؤول عن الحقوق المدنية او للضحية او للمدعي المدني بقرابة او مصاهرة او يعمل في خدمة احد منهم. ويطلب الرئيس من الشهود، عند الاقتضاء، ان يوضحوا علاقاتهم القائمة او التي كانت تربطهم بالمتهم او بالمسؤول عن الحقوق المدنية او بالضحية او بالمدعي المدني. ###### المادة 364 يحلف الشهود، قبل اداء شهادتهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 168 اعلاه. ###### المادة 365 تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر (16) من العمر بغير حلف اليمين، وكذلك الشان بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية. ويعفى من حلف اليمين اصول الاطراف وفروعهم وازواجهم، واخوتهم واخواتهم واصهارهم على درجتهم من عمود النسب، وكل شخص تربطه بهم علاقة تبعية. غير ان الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين، يجوز ان يسمعوا بعد حلف اليمين اذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة او احد اطراف الدعوى. ###### المادة 366 ان اداء اليمين من شخص غير اهل للحلف او محروم او معفى منها، لا يعد سببا للبطلان. ###### المادة 367 لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات اثناء سير المناقشة عينها بتجديد قسمه، غير ان للرئيس ان يذكره باليمين التي اداها. ###### المادة 368 تقبل شهادة الشخص الذي ابلغ العدالة بوقائع الدعوى، قياما بالتزام قانوني او من تلقاء نفسه، ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك، كما يقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافاة مالية لابلاغه بالحادث، وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته. ###### المادة 369 لا يجوز سماع شهادة محامي المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفة، اما الاشخاص الاخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون. ###### المادة 370 يؤدي الشهود شهادتهم شفويا. غير انه يجوز لهم، بصفة استثنائية، الاستعانة بمستندات بترخيص من الرئيس. ويقوم الرئيس، بعد اداء كل شاهد لشهادته، بتوجيه ما يراه لازما من اسئلة على الشاهد وما يطرحه عليه اطراف الدعوى من الاسئلة ان كان ثمة محل لذلك. وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الاسئلة مباشرة الى المتهمين والى الشهود والى الضحايا والاطراف المدنية. ويجوز لدفاع كل من المتهم او الضحية او الطرف المدني توجيه الاسئلة مباشرة الى كل شخص يتم سماعه في الجلسة، بعد اذن الرئيس وتحت رقابته والذي له ان يامر بعدم الاجابة عن السؤال. ويجوز للشاهد ان ينسحب من قاعة الجلسة بعد اداء شهادته، ما لم يقرر الرئيس غير ذلك. ويجوز للنيابة العامة وكذلك للضحية وللمدعي المدني وللمتهم ان يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد اداء شهادته، لكي يتسنى اعادة ادخاله اليها وسماعه من جديد اذا كان ثمة محل لذلك، مع اجراء مواجهات بين الشهود او عدم اجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه ان يامر بهذا الاجراء. ###### المادة 371 للرئيس، اثناء سير المناقشة، ان يعرض على المتهم او الشهود ادلة الاثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها اذا كان ذلك ضروريا. كما يعرضها ايضا على الخبراء والمساعدين ان كان لذلك محل. ###### المادة 372 يجوز للجهة القضائية، اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الضحية او المدعي المدني او المتهم او محاميهم، ان تامر باجراء الانتقالات اللازمة لاظهار الحقيقة. ويستدعى اطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الاجراءات. ###### المادة 373 يقوم امين الضبط، تحت اشراف الرئيس، باثبات سير المناقشات، ولاسيما اقوال الشهود واجوبة المتهم. ويوقع امين الضبط على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من الرئيس في ظرف الثلاثة (3) ايام التالية لكل جلسة، على الاكثر. ###### المادة 374 اذا تبين من المناقشات شهادة الزور في اقوال شاهد فللرئيس، ان يامر، اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او احد الاطراف، هذا الشاهد على وجه الخصوص بان يلزم مكانه ويحضر المناقشات وان لا يبرح مكانه لحين النطق بالحكم، وفي حالة مخالفة هذا الامر يامر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد. ويوجه الرئيس، قبل النطق باقفال باب المناقشة، الى من بظن فيه شهادة الزور دعوة اخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك، من ان اقواله سيعتد بها منذ الان من اجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور، عند الاقتضاء. ويكلف الرئيس امين ضبط الجلسة بتحرير محضر بالاضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد واقواله السابقة. وبعد صدور الحكم في موضوع الدعوى او في حالة تاجيل القضية، يامر الرئيس بان يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل الى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه. ويرسل امين الضبط الى وكيل الجمهورية نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. ###### المادة 375 يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية او الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة. وعلى امين ضبط الجلسة، في حالة تقديم طلبات كتابية، ان ينوه على ذلك بمذكرات الجلسة، ويتعين على الجهة القضائية ان تجيب عليها. ### الفصل الثاني في الادعاء المدني ###### المادة 376 يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة 3 من هذا القانون بانه قد اصابه ضرر من جناية او جنحة او مخالفة، ان يتاسس طرفا مدنيا في الجلسة نفسها. ويمكن للمدعي المدني ان يطالب بتعويض الضرر المسبب له. وتطبق في هذا الشان احكام هذا الفصل. ###### المادة 377 يحصل الادعاء المدني اما امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 147 اعلاه، واما بتقرير لدى امانة الضبط قبل الجلسة، واما اثناء الجلسة بتقرير يثبته امين الضبط او بابدائه في مذكرات. ###### المادة 378 اذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة، فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المنظورة امامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بتلك الجهة. ###### المادة 379 اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة، فيتعين ابداؤه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول. ###### المادة 380 اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى، فلا يجوز، بعدئذ، سماعه بصفته شاهدا. ###### المادة 381 تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني. ويجوز ان يثار الدفع بعدم قبول الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية، او من اي مدع مدني اخر. ###### المادة 382 يسوغ دائما للمدعي المدني ان يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له، حتى ولو لم يحضر المدعي المدني بالجلسة. ###### المادة 383 يعد تاركا لادعائه المدني كل ضحية او مدع مدني يتخلف عن الحضور او لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا. اذا لم يحضر الضحية او المدعي المدني رغم تكليفه تكليفا قانونيا، يحكم في غيبته بحفظ حقوقه. ###### المادة 384 ان ترك المدعي المدني ادعاءه، لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة. ## الباب الثاني في محكمة الجنايات ###### المادة 385 توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنايات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الافعال المذكورة في الفقرة الاولى المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام. تكون احكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف امام محكمة الجنايات الاستئنافية. ### الفصل الاول في الاختصاص ###### المادة 386 لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على المتهمين البالغين. ###### المادة 387 لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في اي اتهام غير وارد في قرار الاحالة الصادر عن غرفة الاتهام. ###### المادة 388 ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها. ###### المادة 389 تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتهما بمقر المجلس القضائي، غير انه يجوز لهما ان تنعقدا في اي مكان اخر من نفس دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل. ويمتد اختصاصها المحلي الى دائرة اختصاص المجلس، ويمكن ان يمتد الى خارجه بموجب نص خاص. ### الفصل الثاني في انعقاد دورات محكمة الجنايات ###### المادة 390 تنعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية كل ثلاثة (3) اشهر، ويجوز تمديدها بموجب اوامر اضافية، كما يجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقرير انعقاد دورة اضافية او اكثر متى دعت الحاجة الى ذلك. ###### المادة 391 يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام. ###### المادة 392 يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة. ### الفصل الثالث في تشكيل محكمة الجنايات #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 393 يقوم بمهام النيابة العامة امام محكمة الجنايات، النائب العام او احد قضاة النيابة العامة. ###### المادة 394 يعاون محكمة الجنايات بالجلسة امين ضبط يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة. ###### المادة 395 تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الاقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين ومحلفين اثنين (2). تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي، على الاقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس القضائي ومحلفين اثنين (2). وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالارهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط. يمكن، عند الاقتضاء، انتداب قاض او اكثر من مجلس قضائي اخر، قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين. يعين القضاة بامر من رئيس المجلس القضائي. يعين بامر من رئيس المجلس القضائي ايضا قاض احتياطي او اكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد او اكثر من القضاة الاصليين. يتعين على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى اعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات. اذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة، يتم استخلافه باحد القضاة الاصليين الاعلى رتبة. اذا تعذر على احد القضاة الاصليين مواصلة الجلسة، يصدر الرئيس امرا بتعويضه بغيره من القضاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة. ###### المادة 396 يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية، بعد اجراء قرعة استخراج المحلفين الاصليين، ان يصدر امرا باجراء القرعة ايضا لاستخراج محلف احتياطي او اكثر، الذين يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات. يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة، في حالة وجود مانع لدى احد المحلفين الاصليين، ويتم تقرير ذلك بامر معلل من رئيس المحكمة. ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة. ###### المادة 397 لا يجوز للقاضي الذي سبق له النظر في قضية، بوصفه قاضيا للتحقيق او الحكم او عضوا بغرفة الاتهام او ممثلا للنيابة العامة، ان يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات. كما لا يجوز لمحلف سبق له ان شارك في الفصل في القضية ان يجلس للفصل فيها من جديد. #### القسم الثاني في وظيفة المحلفين ###### المادة 398 يجوز ان يباشر وظيفة المحلفين، الاشخاص جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين (30) سنة كاملة، الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في اية حالة من حالات فقد الاهلية او التعارض المحددة في المادتين 399 و 400 ادناه. ###### المادة 399 لا يجوز ان يكون من المحلفين: 1- الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او بعقوبة سالبة للحرية او بغرامة لا تقل عن 20.000 دج، 2- الاشخاص الذين يكونون في حالة اتهام او محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شانهم امر بالايداع او بالقبض، 3- موظفو الدولة واعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم، 4- اعضاء النقابات المهنية الممنوعون قضائيا من مباشرة العمل، 5- المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم، 6- المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي او المودعون بمستشفى الامراض العقلية. ###### المادة 400 تتعارض وظيفة المحلف مع وظائف: 1- عضو الحكومة او البرلمان او قاض، 2- الامين العام للحكومة، 3- امين عام ومدير بوزارة، 4- ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والامن الوطني والجمارك وموظفي اسلاك امانة الضبط والاسلاك الخاصة لادارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الميزانياتيين ومراقبي الغش ومستخدمي ادارة الضرائب والاطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة. ولا يجوز ان يعين محلفا في قضية امام محكمة الجنايات، من سبق له القيام فيها بعمل من اعمال الشرطة القضائية او من اجراءات التحقيق او ادلى بشهادة فيها او كان مبلغا عنها او خبيرا فيها او شاكيا او مدعيا او مسؤولا مدنيا. #### القسم الثالث في اعداد قائمة المحلفين ###### المادة 401 تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الاولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الاخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يراسها رئيس المجلس القضائي وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي. تتضمن كل قائمة اربعة وعشرين (24) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي. تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، قبل موعد اجتماعها. ###### المادة 402 تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا احتياطيا، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 401 من هذا القانون. ###### المادة 403 قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية بعشرة (10) ايام، على الاقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية، اسماء اثني عشر (12) من محلفين اصليين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية. ويسحب، فضلا عن ذلك، اسماء اربعة (4) محلفين احتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما. ###### المادة 404 يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة الخاصة به، وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية ايام، على الاقل. ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب ان يتضمن ايضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين والا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 416 ادناه. واذا لم يكن التبليغ لشخصه، فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه احاطته علما بتعيينه محلفا. ### الفصل الرابع في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات ###### المادة 405 يبلغ قرار الاحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة امانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لاحكام المادة 297 اعلاه. فان لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للاشكال وللشروط المنصوص عليها في المواد من 609 الى 620 من هذا القانون. ولا يسري اجراء تبليغ قرار الاحالة امام محكمة الجنايات الاستئنافية. ###### المادة 406 يرسل النائب العام الى امانة ضبط محكمة الجنايات الابتدائية ملف الدعوى وادلة الاقناع فور صدور قرار الاحالة. وفي حالة الاستئناف، يرسل ملف الدعوى وادلة الاقناع الى محكمة الجنايات الاستئنافية. ينقل المتهم المحبوس الى المؤسسة العقابية الكائنة بدائرة اختصاص المحكمة ويقدم للمحاكمة في اقرب دورة جنائية. يحاكم غيابيا المتهم الذي هو في حالة فرار. ###### المادة 407 يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية او القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في اقرب وقت. يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما اذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الاحالة، فان لم يكن قد بلغ به سلمت اليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة اثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فان لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا. ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس وامين الضبط والمتهم، وعند الاقتضاء، المترجم، فاذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع او امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر. ويجب اجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) ايام، على الاقل. ويجوز للمتهم ولمحاميه التنازل عن هذا الاجل. وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تاكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من قيام المتهم بتاسيس محام للدفاع عنه، فان لم يقم بذلك عين له محاميا تلقائيا. ###### المادة 408 للمتهم المحبوس ان يتصل، بحرية، بمحاميه الذي يجوز له الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون ان يترتب على ذلك تاخير في سير الاجراءات، ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة (5) ايام، على الاقل. ###### المادة 409 تبلغ النيابة العامة والضحية والمدعي المدني الى المتهم، قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) ايام، على الاقل، قائمة بالاشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا. ###### المادة 410 يبلغ المتهم الى النيابة العامة والضحية والمدعي المدني، قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) ايام، على الاقل، قائمة باسماء شهوده. تكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه الا اذا راى النائب العام لزوم استدعائهم. ###### المادة 411 تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في اجل لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المناقشات، سواء امام محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية. ###### المادة 412 يجوز لرئيس محكمة الجنايات، اذا راى ان التحقيق غير واف او اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الاحالة، ان يامر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. ويجوز له ان يفوض لاجراء ذلك قاضيا من اعضاء المحكمة، وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق القضائي. ###### المادة 413 اذا صدرت عدة قرارات احالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين، جاز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية ان يامر، من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة، بضمها جميعا. وكذلك الشان اذا صدرت عدة قرارات احالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه. ###### المادة 414 يجوز للرئيس، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة، ان يامر بتاجيل قضايا يراها غير مهياة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها الى اخر الدورة او الى الدورة التي تليها. ###### المادة 415 يجب ان تقدم الى المحكمة كل قضية مهياة للفصل فيها في اقرب دورة ممكنة لنظرها. ### الفصل الخامس في افتتاح الدورة #### القسم الاول في مراجعة قائمة المحلفين ###### المادة 416 تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة. وفي حالة تاجيل القضية لاي سبب تراه المحكمة، فانها تفصل، عند الاقتضاء، في طلب الافراج. واذا قررت المحكمة السير في الدعوى، يقوم امين ضبط الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 403 اعلاه. ويفصل الرئيس والقضاة اعضاء المحكمة في امر المحلفين الغائبين، ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ اليه او استجاب اليه ثم انسحب قبل انهاء مهمته بغرامة من 5000 دج الى 10.000 دج. ويجوز الطعن بالمعارضة في حكم الادانة في اجل ثلاثة (3) ايام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها او خلال دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين. ###### المادة 417 اذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يعد يستو في شروط التاهيل التي تتطلبها المادة 398 اعلاه، او اصبح عديم الاهلية، او في حالة التعارض المنصوص عليها في المادتين 399 و 400 اعلاه، امر الرئيس والقضاة اعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة. وكذلك الشان بالنسبة لاسماء المحلفين المتوفين. فاذا ترتب على هذا التخلف او الشطب ان نقص عدد المحلفين الاصليين الباقية اسماؤهم بالقائمة عن اثني عشر (12) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الاخرين حسب ترتيب قيد اسمائهم بالقائمة الخاصة. وفي حالة عدم كفاية عددهم، يرجع الى سحب اسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين اسماء محلفي البلدية المقيدين بالقائمة السنوية. ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة امانة الضبط الى المتهم قبل استجوابه عن هويته. ###### المادة 418 يصدر الرئيس والقضاة اعضاء المحكمة، بعد سماع اقوال النيابة العامة، حكما معللا، بكل الاوامر المتخذة وفقا لاحكام المادة 417 اعلاه. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، ويجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع اذا كان صادرا عن محكمة الجنايات الاستئنافية. وكل تعديل في قائمة المحلفين يجب تبليغه بمعرفة امانة الضبط الى المتهم قبل استجوابه عن هويته. ###### المادة 419 يقوم قضاة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قبل الحكم في كل قضية، عند الاقتضاء، باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 416و417 اعلاه. #### القسم الثاني في تشكيل محلفي الحكم ###### المادة 420 تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم امامها. ويقوم الرئيس، بعدئذ، باجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة. ويجوز اولا للمتهم او لمحاميه، ثم من بعده للنيابة العامة وقت استخراج اسماء المحلفين من صندوق القرعة، ان يقوم المتهم برد ثلاثة (3) من المحلفين والنيابة برد اثنين (2). ويكون الرد بغير ابداء اسباب. فاذا تعدد المتهمون، جاز لهم ان يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الراي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد. واذا لم يتفق المتهمون، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة، بحيث لا يمكنهم مباشرة اكثر من اجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد. وبعد ذلك يؤدي كل محلف على حدة امام الرئيس اليمين الاتي نصها: "اقسم بالله واتعهد امامه وامام الناس، بان امحص بالاهتمام البالغ غاية الدقة، ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم)، والا ابخسه حقوقه او اخون عهود المجتمع الذي يتهمه، والا اخابر احدا ريثما اصدر قراري، والا استمع الى صوت الحقد او الخبث او الخوف او الميل، وان اصدر قراري حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميري ويقتضيه اقتناعي الشخصي، بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، وبان احفظ سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامي". ويحرر محضر خاص باثبات هذه الاجراءات يوقع عليه كل من الرئيس وامين ضبط الجلسة، كما تجوز الاشارة الى هذه الاجراءات في محضر المناقشات. ويفترض استيفاء الاجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات، ولا ينقض هذا الافتراض الا بتضمين في المحضر او في الحكم او في اشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الاجراءات. ### الفصل السادس في المرافعات #### القسم الاول احكام عامة ###### المادة 421 جلسات المحكمة علنية، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام او الاداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرية، غير ان للرئيس ان يحظر على القصر دخول قاعة الجلسة، واذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية. تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع الى حين صدور الحكم، ويجوز ايقافها لراحة القضاة او المحلفين او الاطراف او المحامين. ###### المادة 422 ضبط الجلسة وادارة المرافعات منوطان بالرئيس. للرئيس سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ اي اجراء يراه مناسبا لاظهار الحقيقة. وله، بصفة خاصة، ان يامر بحضور الشهود الذين لم يسبق استدعاؤهم ويتبين من خلال المناقشة ان سماعهم ضروري لاظهار الحقيقة، واذا اقتضى الامر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض. ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، ويسمعون على سبيل الاستدلال. ###### المادة 423 يجوز لاعضاء المحكمة، بواسطة الرئيس، توجيه اسئلة لكل شخص يتم سماعه، ولا يجوز لهم اظهار رايهم. ###### المادة 424 يجوز لممثل النيابة العامة ولمحامي المتهم او الضحية او الطرف المدني توجيه الاسئلة مباشرة الى كل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد اذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له ان يامر بسحب السؤال او عدم الاجابة عنه. ###### المادة 425 للنيابة العامة ان تطلب، باسم القانون، ما تراه لازما من طلبات. ###### المادة 426 اذا تمسك المتهم او محاموه بوسائل مؤدية الى المنازعة في صحة الاجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب، تعين عليهم ايداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات والا كان دفعهم غير مقبول. ويجوز للمتهم وللضحية وللمدعي المدني او لمحاميهم ايداع مذكرة تلزم محكمة الجنايات بدون اشراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع التماسات النيابة العامة. غير انه يجوز ضم الدفع للموضوع ويفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الموضوع. ###### المادة 427 تبت محكمة الجنايات بدون اشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع التماسات النيابة العامة واقوال اطراف الدعوى او محاميهم، ولا يجوز ان تمس الاحكام الصادرة في هذا الشان بالموضوع. تكون الاحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع اذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية. #### القسم الثاني في حضور المتهم ###### المادة 428 ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي، وعند الاقتضاء، يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم. ###### المادة 429 يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط. ###### المادة 430 اذا لم يحضر متهم رغم تكليفه بالحضور قانونا ودون سبب مشروع، وجه اليه الرئيس بواسطة القوة العمومية انذارا بالحضور فاذا رفض جاز للرئيس ان يامر اما باحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية او باتخاذ اجراءات المناقشات بصرف النظر عن تخلفه. وفي الحالة الاخيرة تعتبر جميع الاحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع. ###### المادة 431 اذا حدث بالجلسة ان اخل احد الحاضرين بالنظام، باية طريقة كانت، فللرئيس ان يامر بابعاده من قاعة الجلسة. واذا حدث، خلال تنفيذ هذا الامر، ان لم يمتثل له او احدث شغبا، صدر في الحال امر ايداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج دون الاخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاهانة والتعدي على القضاة. ويقتاد، عندئذ، بامر من الرئيس الى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية. ###### المادة 432 اذا شوش المتهم اثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا. وفي حالة العود، تطبق عليه احكام المادة 431 اعلاه. وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة الى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الاحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها. #### القسم الثالث في اقامة الادلة ###### المادة 433 يامر الرئيس امين ضبط الجلسة بان ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم الى القاعة المخصصة لهم. ولا يخرجون منها الا للادلاء بشهادتهم. ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع اليه، عند الاقتضاء. ###### المادة 434 اذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، وكان قد تم استدعاؤه، جاز لمحكمة الجنايات، من تلقاء نفسها او بناء على طلبات النيابة العامة او باقي اطراف الدعوى، ان تامر باستحضاره بواسطة القوة العمومية، عند الاقتضاء، او الاكتفاء بتلاوة محضر سماعه امام قاضي التحقيق، او تاجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها ان تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او رفض ان يحلف او يؤدي شهادته بغرامة من 5.000 دج الى 10.000 دج او بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين (2). ويجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة في حكم الادانة في اجل ثلاثة (3) ايام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة ان تفصل فيها اما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق. بالاضافة الى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والاجراءات والانتقال وغيرها. ###### المادة 435 يامر الرئيس امين ضبط الجلسة بتلاوة قرار الاحالة، ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته. ###### المادة 436 اذا كان المتهم او الشاهد اصما او ابكما اتبع ما هو مقرر في المادة 167 من هذا القانون. ###### المادة 437 يعرض الرئيس على المتهم، ان لزم الامر، اثناء استجوابه او اثناء سماع اقوال الشهود او بعد ذلك مباشرة، بطلب منه او من محاميه، ادلة الاقناع او محضر الحجز او الاعتراف بهذه الادلة، كما يعرضها على الشهود او الخبراء او المحلفين اذا كان ثمة محل لذلك. ###### المادة 438 يجوز للمحكمة، في اية حال كانت عليها الدعوى، اما من تلقاء نفسها او بطلب معلل من النيابة العامة او من محامي المتهم، ان تامر بتاجيل القضية الى اخر الدورة او الى الدورة التي تليها. ###### المادة 439 متى انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت اقوال الضحية او المدعي المدني او محاميهما. وتبدي النيابة التماساتها. ويعرض المحامي والمتهم اوجه الدفاع ويسمح للضحية او المدعي المدني والنيابة العامة بالرد، ويكون المتهم ومحاميه اخر من يتكلم دائما. #### القسم الرابع في اقفال باب المناقشات ###### المادة 440 يقرر الرئيس اقفال باب المناقشات ويتلو الاسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الاحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة الاتية: هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء، يكون كل عذر وقع التمسك به محل سؤال مستقل. واذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية، او تبين للرئيس ذلك، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين الاتيين: 1- هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة، 2- هل كان المتهم مسؤولا جزائيا اثناء ارتكابه الفعل المنسوب اليه. ويجب ان تطرح، في الجلسة، جميع الاسئلة التي تجيب عنها المحكمة، ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة. وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار حول تطبيق نص هذه المادة. ###### المادة 441 لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في قرار الاحالة الا بعد سماع التماسات النيابة وشرح الدفاع. فاذا خلص من المرافعات ان واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الاحالة، تعين على الرئيس وضع سؤال او عدة اسئلة احتياطية. ###### المادة 442 يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة لقاعة الجلسة، التعليمات الاتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في اظهر مكان من غرفة المداولة: "ان القانون لا يطلب من القضاة ان يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم ان يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام او كفاية دليل ما، ولكنه يامرهم ان يسالوا انفسهم في صمت وتدبر، وان يبحثوا باخلاص ضمائرهم في اي تاثير قد احدثته في ادراكهم الادلة المسندة الى المتهم واوجه الدفاع عنها، ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناع شخصي". ###### المادة 443 يامر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام باخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وبمراقبة المتهم غير المحبوس المتابع بجناية وعدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، وبحراسة المنافذ المؤدية الى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لاحد ان ينفذ اليها لاي سبب من الاسباب بدون اذن الرئيس. ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة الى غرفة المداولة. وخلال المداولة، تكون اوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة. ### الفصل السابع في الحكم #### القسم الاول في المداولة ###### المادة 444 يتداول اعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك ياخذون الاصوات في اوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الاسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي يلزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت ادانة المتهم، وتعد في صالح المتهم اوراق التصويت البيضاء او التي تقرر اغلبية الاعضاء بطلانها. وفي حالة الاجابة بالايجاب على سؤال ادانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الاصوات بواسطة اوراق تصويت سرية بالاغلبية البسيطة. ويعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من اجل جناية، سواء على مستوى الدرجة الابتدائية او الاستئنافية، سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا في مؤسسة عقابية مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه. وفي حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من اجل جنحة تساوي او تتجاوز سنة (1)، يجوز للمحكمة اصدار امر مسبب بالايداع او بالقبض على المتهم. واذا ما اصدرت محكمة الجنايات عقوبة جنحية، فلها ان تامر بان يوقف تنفيذ هذه العقوبة كليا او جزئيا مع مراعاة احكام المادة 754 من هذا القانون. وتذكر القرارات بذيل ورقة الاسئلة، ويوقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الاول المعين، وان لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الاخر. يقوم رئيس المحكمة او من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الاسئلة، فاذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب وضع هذه الورقة لدى امانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) ايام من تاريخ النطق بالحكم. ويجب ان توضح ورقة التسبيب في حالة الادانة اهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالادانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة. وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب ان يحدد التعليل، الاسباب الرئيسية التي على اساسها استبعدت محكمة الجنايات ادانة المتهم. عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة افعال بالبراءة في بعض الافعال وبالادانة في البعض الاخر، يجب ان يبين التعليل اهم عناصر البراءة والادانة. في حالة الاعفاء من المسؤولية، يجب ان يوضح التعليل العناصر الرئيسية التي اقنعت محكمة الجنايات ان المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة اليه، مع توضيح الاسباب الرئيسية التي على اساسها تم استبعاد مسؤوليته. تصدر جميع الاحكام بالاغلبية وينطق بها في جلسة علنية. ###### المادة 445 تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة، وينادي الرئيس على الاطراف ويستحضر المتهم ويتلو الاجابات التي اعطيت عن كل سؤال. يشير رئيس الجلسة الى مواد القانون التي طبقت، وينوه عن ذلك بالحكم. ينطق بالحكم بالادانة او بالاعفاء من العقاب او بالبراءة، وينفذ فورا وفقا للاوضاع المشار اليها في المادة 444 اعلاه، ضد المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت ادانته بها. في حالة الادانة، يلزم الحكم المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، وينص فيه على مصادرة المحجوزات ومدة الاكراه البدني، مع مراعاة احكام المادة 765 ادناه. وكذلك الشان في حالة الاعفاء من العقاب، ما لم تقض محكمة الجنايات بقرار خاص مسبب، باعفاء المحكوم عليه من المصاريف كلها او بعضها. فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة، او لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء اكان ذلك اثناء سير التحقيق او كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى، تعين على المحكمة ان تقضي بقرار معلل باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع، وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي اعفي منها المحكوم عليه، وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة العمومية او المدعي المدني حسب الظروف. فاذا خلا حكم المحكمة من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا او كليا، فصلت غرفة الاتهام في ذلك. ###### المادة 446 اذا اعفي المتهم المحبوس من العقاب او حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ او بعقوبة العمل للنفع العام او بريء او قضى مدة العقوبة المنطوق بها، افرج عنه في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، دون الاخلال بتطبيق اي تدبير امن مناسب تقرره المحكمة. ولا يجوز ان تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مغاير. ###### المادة 447 اذا ظهرت اثناء المناقشات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع اخرى، وابدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، امر الرئيس بان يقتاد المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية الى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق. #### القسم الثاني في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية ###### المادة 448 بعد ان ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم، ينبه المحكوم عليه بان له مدة عشرة (10) ايام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالاستئناف. وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، ينبه الرئيس المحكوم عليه بان له مدة ثمانية (8) ايام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض. ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية اذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه، غير ان لمحكمة الجنايات، تبعا لو قائع الدعوى، ان تعفيه من جميع المصاريف القضائية او من جزء منها. ###### المادة 449 يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات الذي بفصل في الدعوى العمومية، علاوة على جميع الاجراءات الشكلية المقررة قانونا، على هوية وموطن المتهم او محل اقامته المعتاد والوقائع موضوع الاتهام والجرائم التي تقرر ادانة الاشخاص المذكورين او مسؤولياتهم عنها. كما يجب ان يشتمل، فضلا عن ذلك على: 1) بيان الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، 2) قرار الاحالة الصادر عن غرفة الاتهام، 3) تاريخ النطق بالحكم، 4) اسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمحلفين وممثل النيابة العامة وامين ضبط الجلسة والمترجم، ان كان ثمة محل لذلك، 5) الاسئلة الموضوعة والاجوبة عنها وفقا لاحكام المادة 440 وما يليها من هذا القانون، 6) اسم ولقب محامي المتهم وعنوان مكتبه، 7) منح او رفض الظروف المخففة، 8) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة، دون حاجة لادراج النصوص نفسها، 9) ايقاف التنفيذ ان تم القضاء به، 10) علنية الجلسة، او القرار الذي امر بسريتها، وتلاوة الرئيس لمنطوق الحكم علنا، 11) وصف الحكم بانه ابتدائي او نهائي، 12) مدة الاكراه البدني، 13) المصاريف القضائية. يوقع الرئيس وامين الضبط الذي حضر الجلسة على اصل الحكم في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ صدوره، واذا حصل مانع للرئيس تعين على اقدم القضاة الذي حضر الجلسة ان يوقعه خلال هذه المدة. اذا حصل هذا المانع لامين الضبط، فيكفي، في هذه الحالة، ان يوقعه الرئيس مع الاشارة الى ذلك. ويحرر امين الضبط محضرا باثبات الاجراءات المقررة يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و في الدفوع. ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) ايام، على الاكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقع عليه من طرف الرئيس وامين الضبط. #### القسم الثالث في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية ###### المادة 450 بعد ان تفصل المحكمة في الدعوى العمومية، تفصل، بدون اشراك المحلفين، في الطلبات المدنية المقدمة، سواء من المدعي المدني ضد المتهم او من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع التماسات النيابة العامة واقوال اطراف الدعوى. ويجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الاعفاء، ان يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطا المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام. ويفصل في الدعوى المدنية بحكم معلل يكون قابلا للاستئناف اذا صدر عن محكمة الجنايات الابتدائية او للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية. ويجوز للمحكمة، بدون اشراك المحلفين، ان تفصل من تلقاء نفسها او بطلب ممن له مصلحة برد الاشياء المضبوطة تحت يد القضاء. واذا صار قرار المحكمة نهائيا، اصبحت غرفة الاتهام مختصة، عند الاقتضاء، بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء، وتفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من اي شخص يدعي ان له حقا على الشيء او بناء على طلب النيابة العامة. اذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها ان تؤيد او تعدل او تلغي الحكم المستانف دون الاساءة للمستانف وحده. ### الفصل الثامن في الغياب امام محكمة الجنايات ###### المادة 451 اذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن الحضور بالجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فانه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة بدون اشراك المحلفين. غير انه اذا قدم بواسطة محاميه او بواسطة شخص اخر عذرا، جاز للمحكمة، اذا رات ان العذر مقبول، ان تامر بتاجيل النظر في القضية الى تاريخ لاحق، مع تبليغ الاطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجلة اليها. وفي حالة رفض طلب التاجيل، فانها تفصل في القضيا بعد تلاوة قرار الاحالة وسماع التماسات النيابة العامة وطلبات الضحية والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء، ويحكم عليه في هذه الحالة حضوريا. وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة او بالادانة حسب معطيات القضية، مع تعليل الحكم، يبقى امر القبض الصادر عن قاضي التحقيق او عن رئيس المحكمة، خلال الاجراءات التحضيرية، ساري المفعول الى حين الفصل في المعارضة، ان وقعت، وفي حالة عدم وجوده، فان المحكمة تصدر امرا بالقبض ضد المتهم. تفصل المحكمة بعد ذلك في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء. ###### المادة 452 اذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة امام محكمة الجنايات الابتدائية، جاز لها، بدون اشراك المحلفين، ان تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة اقليميا. اما اذا كان الغياب امام محكمة الجنايات الاستئنافية، فانها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه، ويجوز لها، في حالة الادانة، ان تصدر ضده امرا بالقبض. اذا عارض المتهم المتابع بجنحة، في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية، يتم الفصل في معارضته وفق الاجراءات المطبقة في مادة الجنح. ###### المادة 453 اذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية او بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض ارادته، فان الحكم يكون حضوريا في مواجهته. ###### المادة 454 تطبق اجراءات التبليغ والمعارضة المنصوص عليها في المواد من 579 الى 583 من هذا القانون، باستثناء الاحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية. ###### المادة 455 لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي باي طريق من طرق الطعن الا من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور امر بالقبض ضده. ويجوز للنيابة العامة ان تطعن بالاستئناف او بالنقض في الحكم بالبراءة، غير انه في حالة الحكم بالادانة فانه لا يجوز لها ذلك الا بعد انتهاء اجل المعارضة. ###### المادة 456 مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة والتي يبدا سريانها من يوم تبليغ الحكم باية وسيلة الى المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه. تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن، او مقر البلدية، او التعليق على لوحة الاعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة ايضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم. يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لاحكام المادة 609 ادناه، او عن طريق امانة ضبط المؤسسة العقابية اذا كان محبوسا. ### الفصل التاسع استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية ###### المادة 457 تكون الاحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف امام محكمة الجنايات الاستئنافية. ويرفع الاستئناف خلال عشرة (10) ايام كاملة، ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم. يجب ان تجدول القضية في الدورة الجارية او في الدورة التي تليها. ###### المادة 458 يتعلق حق الاستئناف بما ياتي: 1- المتهم، 2- والنيابة العامة، 3- والطرف المدني، فيما يخص حقوقه المدنية، 4- والمسؤول عن الحقوق المدنية، 5- والادارات العمومية في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية. ###### المادة 459 يرفع الاستئناف بتصريح كتابي او شفوي امام امانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، او امام امين ضبط المؤسسة العقابية اذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضيات المادتين 591 و592 من هذا القانون. ###### المادة 460 يوقف تنفيذ الحكم اثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها: 1) في جناية، او 2) في جنحة مع الامر بالايداع. ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف الى حين الفصل فيه، مع مراعاة احكام المادة 444 اعلاه. ###### المادة 461 يبقى المتهم المحبوس، المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من اجل جنحة، رهن الحبس الى غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه. ###### المادة 462 يجوز للمتهم، اذا كان مستانفا وحده دون النيابة العامة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة. كما يجوز له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية، التنازل في اية مرحلة عن استئنافهما. ويتم اثبات التنازل بامر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية. ### الفصل العاشر الاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات الاستئنافية ###### المادة 463 تطبق امام محكمة الجنايات الاستئنافية الاجراءات التحضيرية واجراءات المحاكمة المتبعة امام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون، الا ما استثني بنص خاص. ###### المادة 464 للاستئناف اثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المستانف. اذا رات محكمة الجنايات الاستئنافية ان الاستئناف رفع خارج الاجال او كان غير صحيح شكلا، قررت عدم قبوله. اذا قبلت محكمة الجنايات الاستئنافية الاستئناف شكلا فلها ان تفصل في الدعويين العمومية والمدنية بالتاييد او بالتعديل او بالالغاء. ###### المادة 465 يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل اجراء القرعة لاستخراج اسماء المحلفين. ###### المادة 466 لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية، اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده او من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، ان تسيء حالة المستانف. ولا يجوز للطرف المدني ان يقدم طلبا جديدا، غير انه يمكنه ان يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية. ## الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات احكام عامة ###### المادة 467 تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات وفقا لتصنيفها في قانون العقوبات. ###### المادة 468 تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة مكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المتهمين او شركائهم او محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب اخر. ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 716 و 717 من هذا القانون. كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة او المرتبطة. وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة او المحكمة الموجود بها محل اقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة. ###### المادة 469 تختص المحكمة المطروحة امامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك. ###### المادة 470 يجب ابداء الدفوع الاولية قبل اي دفاع في الموضوع، ولا تكون مقبولة الا اذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر اساس المتابعة وصف الجريمة. ولا تكون جائزة الا اذا استندت الى وقائع او اسانيد تصلح اساسا لما يدعيه المتهم. واذا كان الدفع جائزا، منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى الى الجهة القضائية المختصة. فاذا لم يقم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت انه رفعها صرف النظر عن الدفع. اما اذا كان غير جائز استمرت المرافعات. ###### المادة 471 اذا رفعت امام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها ان تامر بضمها سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او طلب احد الاطراف. ###### المادة 472 ترفع الى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها اما بطريق الاحالة اليها من الجهة القضائية المنوط بها اجراء التحقيق واما بحضور اطراف الدعوى بارادتهم بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 473 ادناه، واما بتكليف بالحضور يسلم مباشرة الى المتهم والى الاشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، واما بتطبيق اجراءات الاخطار الفوري او المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب او اجراءات الامر الجزائي واما بالاخطار من جهة الحكم طبقا لاحكام المادة 477 ادناه، واما بتطبيق اجراءات الاحالة من محكمة الى اخرى تطبيقا لاحكام المادة 712 وما يليها من هذا القانون. ### الفصل الاول في الحكم في الجنح #### القسم الاول في رفع الدعوى الى المحكمة ###### المادة 473 الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار بارادته يوم الجلسة المحددة له في ذات الاخطار. وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار الى نص المواد القانونية المعاقبة عليها. يبلغ المتهم المحبوس، ولو كان محبوسا لسبب اخر، بالتكليف بالحضور للجلسة عن طريق امانة ضبط المؤسسة العقابية بسعي من النيابة العامة. اذا ثبت عدم تبليغ المتهم المحبوس بالتكليف بالحضور، فيتعين ان يثبت بالحكم رضاه بان يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور. يتم اقتياد المتهم المحبوس الى المحكمة بسعي من النيابة العامة، واذا تعذر ذلك يمكن محاكمته عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 474 يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالاوضاع المنصوص عليها في المواد 609 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 475 كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة. ###### المادة 476 يمكن المدعي المدني ان يكلف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الحالات الاتية: - ترك الاسرة، - عدم تسليم الطفل، - انتهاك حرمة المنزل، - القذف، - اصدار صك بدون رصيد، - السب العلني، - التهديد، - عدم دفع النفقة، - المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص، - الوشاية الكاذبة، - خيانة الامانة. وفي الحالات الاخرى، ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور. ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليف مباشرا بالحضور امام المحكمة ان يودع، مقدما، لدى امين الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية لتغطية المصاريف القضائية، وان ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن هوية المشتكى منه وعنوانه وعن اختيار موطن له داخل الاقليم الوطني، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك. #### القسم الثاني الاخطار الفوري امام المحكمة ###### المادة 477 يقصد باجراءات الاخطار الفوري، المنصوص عليها في هذا القسم، اجراءات المثول الفوري واجراءات الجنح المتلبس بها. يقدم الاشخاص المعنيون باجراءات الاخطار الفوري امام وكيل الجمهورية المختص اذا كانوا لا يقدمون ضمانات كافية للحضور امام القضاء. يمكن ضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها او الجنحة المهياة للفصل شفاهة، وهم ملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا. كما يمكنه استدعاء الضحايا، وفقا لنفس الاشكال. ###### المادة 478 يمكن اتباع اجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم في قضايا الجنح المهياة للفصل التي لا تقتضي اجراء تحقيق قضائي. ###### المادة 479 يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم امامه، ثم يبلغه بالافعال المنسوبة اليه ووصفها القانوني ويخبره بانه سيمثل فورا امام المحكمة. كما يبلغ الضحية والشهود بذلك. ###### المادة 480 للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور محاميه الذي يمكنه تقديم ملاحظات بعد اذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب. ###### المادة 481 توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيا لهذا الغرض. ويبقى المتهم تحت الحراسة الامنية الى غاية مثوله امام المحكمة. ###### المادة 482 يقوم الرئيس بتنبيه المتهم ان له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه عن هذا التنبيه واجابة المتهم في الحكم. اذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة، منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) ايام على الاقل. اذا لم تكن الدعوى مهياة للحكم، امرت المحكمة بتاجيلها الى اقرب جلسة. ###### المادة 483 اذا قررت المحكمة تاجيل القضية، يمكنها بعد الاستماع الى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ احد التدابير الاتية: 1- ترك المتهم حرا، 2- اخضاع المتهم لتدبير او اكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون، 3- وضع المتهم في الحبس المؤقت. لا يجوز الاستئناف في الاوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة. ###### المادة 484 تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 483 اعلاه. في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة القضائية، تطبق عليه عقوبة الحبس و/او الغرامة المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون. ###### المادة 485 اذا تمت ادانة المتهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة، يمكن للمحكمة ان تصدر امرا بايداعه في الجلسة بصرف النظر عن الاحكام المقررة في المادة 508 من هذا القانون. ###### المادة 486 اذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور امام القضاء، وكانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس حدها الادنى يساوي او يفوق ستة (6) اشهر ولم يكن قاضي التحقيق قد اخطر بها يصدر وكيل الجمهورية، استثناء، امرا بايداع المتهم الحبس بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال والتهم المنسوبة اليه، ثم يحيله فورا على المحكمة، على ان تحدد جلسة النظر في القضية في اجل اقصاه خمسة (5) ايام، ابتداء من يوم صدور الامر بالايداع. تطبق مقتضيات المادتين 475 و 477 اعلاه. ###### المادة 487 اذا قررت المحكمة تاجيل القضية، تطبق احكام المادة 209 اعلاه. يجوز ان يكون الافراج عن المتهم الاجنبي مشروطا بتقديم كفالة طبقا للاوضاع المقررة في المادة 213 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 488 لا تطبق احكام هذا القسم بشان جنح الصحافة والجنح المرتكبة من طرف الاطفال والجنح التي تخضع المتابعة فيها لاجراءات خاصة. #### القسم الثالث في تشكيلة المحكمة ###### المادة 489 تفصل المحكمة في الجنح بقاض فرد يعين من بين القضاة الذين يتمتعون بالاقدمية والخبرة في المجال الجزائي. ###### المادة 490 يساعد المحكمة امين ضبط. يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية او احد مساعديه. ###### المادة 491 يجب ان تصدر احكام المحكمة من القاضي الذي تراس جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة. واذا طرا مانع في حضوره اثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد. #### القسم الرابع في علانية وضبط الجلسة ###### المادة 492 يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 421 و 422 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. #### القسم الخامس في المرافعات وحضور المتهم ###### المادة 493 يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالاجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق، عند الاقتضاء، من حضور او غياب المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود. وفيما يتعلق بترجمة المرافعات، تطبق، عند الاقتضاء، المادتان 166 و 167 من هذا القانون. ###### المادة 494 يساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها. ###### المادة 495 يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا ان يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى امامها عذرا تعتبره مقبولا، والا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير ابداء عذر مقبول، محاكمة حضورية. غير انه اذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه او بواسطة اي شخص اخر، جاز للمحكمة اذا رات ان العذر مقبول ان تامر بتاجيل القضية الى تاريخ لاحق الا اذا اقتضى حسن سير العدالة الفصل فيها، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا. ###### المادة 496 اذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا. ###### المادة 497 يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق: 1- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة، 2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور، 3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى او بجلسة المحاكمة. ###### المادة 498 يجوز ان يمثل المتهم بواسطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية. ###### المادة 499 يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية ان يوكل عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة اليه. ###### المادة 500 اذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور امام المحكمة ووجدت اسباب خطيرة لعدم تاجيل القضية او اذا اقتضى حسن العدالة الفصل فيها، امرت المحكمة، بقرار خاص ومسبب، باستجوابه بحضور محاميه، بمسكنه او بالمؤسسة الاستشفائية المتواجد بها او بالمؤسسة العقابية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بامين ضبط. ويحرر محضرا بهذا الاستجواب الذي تامر به المحكمة. وتؤجل القضية بتاريخ محدد لاقرب جلسة مناسبة، ويتعين استدعاء المتهم لحضورها. وفي جميع هذه الاحوال، يكون الحكم على المتهم حضوريا. ويجوز ان يوكل عنه محاميا يمثله. ###### المادة 501 يمكن للمتهم الحاضر الاستعانة بمحام عنه. اذا لم يقم المتهم باختيار محام قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور محام عنه، يعين الرئيس محاميا له تلقائيا. ويكون تعيين محام لتمثيل المتهم وجوبيا اذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه. ###### المادة 502 يجوز للمتهم ولاطراف الدعوى الاخرين ومحاميهم ايداع مذكرات ختامية. ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس وامين الضبط، وينوه هذا الاخير عن هذا الايداع بمذكرات الجلسة، وتسلم نسخة منها الى الطرف الذي اودعها عن طريق امانة الضبط ويتعين على المحكمة الملزمة بالاجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ايداعا قانونيا، ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة امامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد تبت فيه اولا في الدفع، ثم بعد ذلك في الموضوع، ولا يجوز لها غير ذلك الا في حالة الاستحالة المطلقة او ايضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام اصدار قرار مباشر في مسالة فرعية او دفع. ###### المادة 503 اذا ما انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت اقوال الضحية والمدعي المدني في طلباته والتماسات النيابة العامة ودفاع المتهم، وعند الاقتضاء، اقوال المسؤول عن الحقوق المدنية. يحق للضحية وللمدعي المدني والنيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصوم. ويكون المتهم او محاميه اخر من يتكلم دائما. ###### المادة 504 اذا لم يكن ممكنا انهاء المرافعات اثناء الجلسة نفسها، حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة. ويتعين ان يحضر فيه اطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن امرت المحكمة بابقائهم تحت تصرفها لحين اتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف اخر بحضور جلسة التاجيل. #### القسم السادس في الحكم من حيث هو ###### المادة 505 يجب ان يصدر الحكم في جلسة علنية في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات او في جلسة لاحقة. وفي الحالة الاخيرة، يخبر الرئيس اطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وان هذا الاخير يصدر حضوريا في مواجهتهم حتى وان تخلفوا عن الحضور. ###### المادة 506 اذا تبين انه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي، يجب ان يكون ذلك بحكم، ويقوم بهذا الاجراء القاضي نفسه والذي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 234 الى 238 من هذا القانون. ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 180 الى 183 من هذا القانون. ولوكيل الجمهورية ان يطلع، بطريق المطالبة، عند الاقتضاء، على الملف في اي وقت اثناء اجراء التحقيق التكميلي، على ان يعيد الاوراق في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة. ###### المادة 507 اذا رات المحكمة ان الواقعة تكون جنحة وثبتت الادانة، قضت بالعقوبة. وتحكم، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية ولها ان تامر بحكم قابل للتنفيذ رغم المعارضة او الاستئناف، بان يدفع مؤقتا كل او جزء من التعويضات المدنية المقدرة. كما ان لها السلطة، ان لم يكن ممكنا اصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته، ان تقرر للمدعي المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفيذ رغم المعارضة او الاستئناف. ###### المادة 508 يجوز للمحكمة، في الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 507 اعلاه اذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها للجنحة لا تقل عن سنة (1)، ان تامر، بقرار مسبب، بايداع المتهم في المؤسسة العقابية او بالقبض عليه. ويظل امر القبض منتجا اثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة او قضى المجلس القضائي في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس الى اقل من سنة (1). كما يبقى الامر بالايداع الصادر عن المحكمة منتجا لاثره عندما يقضي المجلس القضائي، حال فصله في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس الى اقل من سنة (1). غير ان للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة الغاء هذه الاوامر، وذلك بقرار مسبب. وتظل الاوامر الصادرة في الحالة المشار اليها انفا منتجة اثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض. ويتعين، في حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 581 و582 من هذا القانون، ان تنظر القضية امام المحكمة في اول جلسة او خلال ثمانية (8) ايام، على الاكثر، من يوم المعارضة والا افرج عن المتهم تلقائيا. واذا اقتضى الامر تاجيل الدعوى، فعلى المحكمة ان تبت، بقرار مسبب، في تاييد او الغاء الامر بالقبض او بالايداع بعد سماع اقوال النيابة العامة وذلك كله بغير اخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب افراج بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 209 و 210 و 211 من هذا القانون. ###### المادة 509 اذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة امامها، ومكيفة قانونا بانها جنحة، ان هذه الواقعة لا تكون الا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية. ###### المادة 510 اذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف. ###### المادة 511 اذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب، قضت المحكمة باعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء، وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2و 3 من المادة 507 اعلاه. ###### المادة 512 اذا كانت الواقعة المنظورة امام المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستاهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها للنظر فيها واحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه. ويجوز لها، بعد سماع اقوال النيابة العامة، ان تصدر في القرار نفسه امرا بايداع المتهم بمؤسسة عقابية او بالقبض عليه. ###### المادة 513 اذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي وتم تاييده بقرار من المجلس القضائي، تحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام. ###### المادة 514 اذا رات المحكمة ان الواقعة موضوع المتابعة لا تشكل اية جريمة في التشريع الجزائي او انها غير ثابتة او غير مسندة للمتهم، قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف قضائية. ###### المادة 515 يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته او باعفائه من العقوبة او الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب اخر. وكذلك الشان بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا اذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد ان تستنفد مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها عليه. ###### المادة 516 في الحالة المنصوص عليها في المادة 514 اعلاه، اذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية، تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن اساءة حقه في الادعاء مدنيا. ###### المادة 517 ينص في كل حكم يصدر بالادانة ضد المتهم، وعند الاقتضاء، ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على الزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية لصالح الدولة، كما ينص فيه، بالنسبة للمتهم على مدة الاكراه البدني، مع مراعاة احكام المادة 765 من هذا القانون. كذلك الشان في حالة الاعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب باعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف القضائية كلها او بعضها. ولا يلزم المدعي المدني الذي قبل ادعاؤه بالمصاريف القضائية ما دام الشخص المدعى ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة. ###### المادة 518 لا يجوز الزام المتهم بالمصاريف القضائية في حالة الحكم ببراءته. غير انه اذا قضي باعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالة جنون اعترته حال ارتكاب الافعال، فيجوز للمحكمة ان تجعل على عاتق المسؤول المدني المصاريف القضائية كلها او جزءا منها. ###### المادة 519 يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية حتى في الحالة المشار اليها في المادة 383 اعلاه. غير ان للمحكمة مع ذلك ان تعفيه منها كلها او جزء منها. ###### المادة 520 يجوز للمحكمة، في الحالة التي لا تتناول فيها الادانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة او لم تكن الا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف تهمة اما اثناء سير التحقيق او عند النطق بالحكم وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى، ان تعفي المحكوم عليهم، بنص مسبب في حكمها، من جزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع. وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي اعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة او الضحية او المدعي المدني. ###### المادة 521 تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 517 وما يليها من هذا القانون او وجود صعوبات في تنفيذ حكم الادانة بالمصاريف والرسوم ان يرفع الامر الى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم في الموضوع، وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة اشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة. ###### المادة 522 يجوز لكل من المتهم والضحية والمدعي المدني والمسؤول المدني ان يطلب من المحكمة المنظورة امامها الدعوى رد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء. ويجوز للمحكمة ان تامر بهذا الرد من تلقاء نفسها. ###### المادة 523 يجوز ايضا لكل شخص، غير المتهم والضحية والمدعي المدني والمسؤول المدني، يدعي بان له حقا على اشياء موضوعة تحت تصرف القضاء ان يطلب بردها من المحكمة المنظورة امامها الدعوى. ولا يجوز له الاطلاع اذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الاشياء. وتقضي المحكمة في ذلك بحكم، على حدة، بعد سماع اطراف الدعوى. ###### المادة 524 يجوز للمحكمة اذا وافقت على رد الاشياء المحجوزة ان تتخذ جميع الاجراءات التحفظية لضمان امكان استعادة تلك الاشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار نهائي في الموضوع. ###### المادة 525 اذا رات المحكمة ان الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لاظهار الحقيقة او قابلة للمصادرة، ارجات الفصل في شانها ريثما يصدر حكم في الموضوع. ويكون الحكم بارجاء الفصل في هذه الحالة غير قابل لاي طعن. ###### المادة 526 يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب. والحكم الصادر بالموافقة على رد الاشياء المستردة قابل للاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والضحية والمدعي المدني اذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم. ولا يرفع الامر للمجلس القضائي الا بعد ان تفصل المحكمة في الموضوع. ###### المادة 527 تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء اذا لم يرفع اي طعن في الحكم الصادر في الموضوع. وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من اي شخص يدعي ان له حقا على الشيء او بناء على طلب النيابة العامة. ويجوز الطعن في قرارها امام المجلس القضائي طبقا لاحكام المادة 526 اعلاه. ###### المادة 528 اذا رفع الامر في موضوع القضية الى المجلس القضائي، اصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالاوضاع المنصوص عليها في المواد من 522 الى 525 من هذا القانون. ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع برد الاشياء بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 527 اعلاه. يجوز تنفيذ قرار الاسترداد في حالة صدور حكم او قرار بالبراءة بالرغم من طعن النيابة العامة. ###### المادة 529 يجب ان ينص كل حكم على هوية الاطراف وحضورهم او غيابهم يوم النطق بالحكم. ويجب ان يشتمل على اسباب ومنطوق. وتكون الاسباب اساس الحكم. ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر ادانة الاشخاص المذكورين او مسؤوليتهم او مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة وما قضى به في الدعوى المدنية. ويقوم الرئيس بتلاوة منطوق الحكم. ###### المادة 530 تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي اصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة وامين ضبط الجلسة، واسم المترجم، عند الاقتضاء. وبعد ان يوقع كل من الرئيس وامين ضبط الجلسة عليها، تودع لدى امانة ضبط المحكمة في خلال ثلاثة (3) ايام، على الاكثر، من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الايداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بامانة الضبط. #### القسم السابع في اجراءات الامر الجزائي ###### المادة 531 يمكن ان تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة المخالفات او الجنح وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، المخالفات وكذا الجنح المعاقب عنها بغرامة و/او بالحبس لمدة تساوي او تقل عن سنتين (2)، عندما تكون: - هوية مرتكبها معلومة، - الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على اساس معاينتها المادية وليس من شانها ان تثير مناقشة وجاهية، - الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة، ويرجح ان يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط. ###### المادة 532 لا تطبق اجراءات الامر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم: - اذا كان المتهم طفلا، - اذا اقترنت الجنحة او المخالفة بجنحة او مخالفة اخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق اجراءات الامر الجزائي، - اذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها. ###### المادة 533 اذا قرر وكيل الجمهورية اتباع اجراءات الامر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته، حسب الحالة، الى محكمة الجنح او المخالفات. يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بامر جزائي يقضي بالبراءة او بعقوبة الغرامة. واذا راى القاضي ان الشروط المنصوص عليها قانونا للامر الجزائي غير متوفرة، فانه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون. ###### المادة 534 يحدد الامر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الافعال المنسوبة اليه والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة، وفي حالة الادانة، يحدد العقوبة. ويكون الامر مسببا. ###### المادة 535 يحال الامر الجزائي، فور صدوره، الى النيابة العامة التي يمكنها، في خلال عشرة (10) ايام، ان تسجل اعتراضها عليه امام امانة الضبط، او ان تباشر اجراءات تنفيذه. يبلغ المتهم بالامر الجزائي باي وسيلة قانونية، مع اخباره بان لديه اجل شهر واحد (1)، ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الامر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للاجراءات العادية. وفي حال عدم اعتراض المتهم، فان الامر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الاحكام الجزائية. وفي حال اعتراض المتهم، فان امين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر. ###### المادة 536 في حالة الاعتراض من النيابة العامة او من المتهم، فان القضية تعرض على المحكمة التي تفصل فيه بحكم قابل للاستئناف. في حالة الاعتراض، يعتبر الامر الجزائي كان لم يكن. ###### المادة 537 يجوز للمتهم ان يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذه الحالة يستعيد الامر الجزائي قوته التنفيذية، ولا يكون قابلا لاي طعن. ###### المادة 538 باستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي والمعنوي من اجل نفس الافعال، لا تتخذ اجراءات الامر الجزائي الا اذا كانت المتابعة ضد شخص واحد. #### القسم الثامن المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب ###### المادة 539 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية، في مواد الجنح، ان يلجا تلقائيا او بناء على طلب الشخص او محاميه، الى اجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب اذا اعترف المعني بالوقائع المجرمة المنسوبة اليه، اعترافا صريحا لا لبس فيه. ###### المادة 540 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا يطبق اجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، على: - الجنح التي يتجاوز فيها الحد الاقصى للعقوبة المقررة للحبس خمس (5) سنوات، - الجنح المنصوص عليها في الفصول الاول والثاني والثالث والرابع من الباب الاول من الكتاب الثالث والقسم الاول والثالث من الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، - الجنح المبينة في المادة 85 (الفقرة 4) من هذا القانون، - الجنح المرتكبة ضد الاطفال، او تلك التي يسهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها او مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او الذهني او بسبب حالة حمل ظاهرة او معلومة لدى الفاعل، - الجنح التي تخضع لاجراءات متابعة خاصة. ###### المادة 541 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية ان يقترح على المتهم المقدم او الحاضر امامه والمعترف بالوقائع، تنفيذ عقوبة او عدة عقوبات اصلية او تكميلية. عندما تكون العقوبة المقترحة هي الحبس او الحبس والغرامة، يجب الا تتجاوز مدة الحبس او مقدار الغرامة نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا. عندما تكون العقوبة المقترحة هي الغرامة وحدها وكانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس ايضا يجب ان لا يقل مقدارها عن ثلثي (3/2) الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا. يمكن وكيل الجمهورية ان يقترح ان تكون عقوبة الحبس و/او الغرامة المذكورة في الفقرتين 2 و 3 مشمولة بوقف تنفيذ كليا او جزئيا، كما يمكنه اقتراح استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة بديلة وفق الشروط المنصوص عنها في قانون العقوبات. ###### المادة 542 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن المتهم او محاميه ان يلتمس اجلا لا يتعدى خمسة (5) ايام للرد على اقتراح العقوبة او العقوبات المقدم من وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يقرر هذا الاخير: - اما ابقاء المتهم في حالة افراج، - او تقديمه امام رئيس الجهة القضائية او القاضي الذي ينوب عنه، اذا كانت العقوبة المقترحة تتضمن الحبس النافذ، الذي يقرر بموجب امر غير قابل للاستئناف، بعد الاستماع الى المتهم ومحاميه، ان وجد، ابقاءه حرا او اخضاعه لتدابير الرقابة القضائية او حبسه مؤقتا لمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما. توضع نسخة من ملف الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم المعني، وعلى انفراد في مكان مهيا لهذا الغرض. ###### المادة 543 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا رفض المتهم اقتراح وكيل الجمهورية او لم يبد موافقته عليه خلال الاجل الممنوح له، يتخذ وكيل الجمهورية الاجراء الذي يراه مناسبا بشانه، فاذا كان المتهم محبوسا وجب ضمان مثوله امام جهة الحكم او قاضي التحقيق بعد ذلك، قبل زوال اثر الامر بالحبس المؤقت المذكور في المادة 542 اعلاه. واذا احيل الملف امام المحكمة وقررت تاجيل القضية، بقي الامر بالحبس المذكور في المادة 542 منتجا لاثره الى غاية الفصل في القضية ما لم تقرر المحكمة الافراج عنه. اما اذا اخطر قاضي التحقيق، وجب عليه الفصل في بقاء المتهم محبوسا او الافراج عنه، و/او اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية. لا يمكن، في اي حال من الاحوال، ان يفصل في القضية القاضي الذي امر بالحبس المؤقت بموجب ###### المادة 542 ###### المادة 544 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا ابدى المتهم، خلال مهلة الخمسة (5) ايام الممنوحة له، قبوله بالعقوبة او العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، يثبت هذا القبول على محضر يمضيه المتهم ووكيل الجمهورية وامين الضبط، ويحتوي، تحت طائلة البطلان، على: - هوية المتهم مرتكب الافعال المجرمة، - وصفا دقيقا للوقائع المنسوبة اليه، ومكان وتاريخ وظروف وقوعها، واعترافاته الصريحة التي لا لبس فيها بارتكابه لها، - التكييف القانوني للافعال المنسوبة اليه، - مقدار العقوبة او العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية وقبول المتهم للعقوبة المقترحة وبتنفيذه الفوري لها. يحيل وكيل الجمهورية المتهم، فورا، امام المحكمة ملتمسا المصادقة على المحضر، ويبلغ الضحية بتاريخ الجلسة. ###### المادة 545 عندما يحال المتهم على المحكمة بموجب اجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، يقرر القاضي، بعد الاستماع الى المتهم ومحاميه، ان وجد، والتاكد من صحة اعترافه بالوقائع ومن وصفها القانوني وشرعية العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، اما المصادقة على المحضر او رفض المصادقة عليه. اذا قرر القاضي المصادقة على المحضر، يتصدى للدعوى المدنية، ان وجدت، وهذا بعد سماع طلبات الطرف المدني والمتهم و/ او محاميه. يفصل القاضي بموجب حكم واحد قابل للاستئناف في الدعويين العمومية والمدنية. اذا قررت المحكمة رفض المصادقة على المحضر، تامر باحالة اوراق القضية الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون، ويبقى الامر بالحبس المذكور في المادة 542 اعلاه، منتجا لاثره الى غاية انتهاء اجال الاستئناف، وفي حالة عدم تسجيل اي استئناف وجب على وكيل الجمهورية ان يتصرف في ملف الاجراءات في اجل اقصاه خمسة (5) ايام والا اخلي سبيل المتهم. ولا ينصب الاستئناف الا على المسائل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ###### المادة 546 اذا تم استئناف الحكم القاضي بالمصادقة على المحضر او الحكم برفض المصادقة عليه، وكان المتهم موقوفا، وجب على المجلس القضائي الفصل في القضية في اجل اقصاه شهران (2) من يوم الاستئناف. اذا قضى المجلس بالغاء الحكم القاضي بالمصادقة على المحضر او بتاييد حكم رفض المصادقة عليه، وجب عليه ان يفصل في بقاء المتهم محبوسا او الافراج عنه، ويحيل الملف وجوبا على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في اجل اقصاه عشرون (20) يوما والا اخلي سبيل المتهم ###### المادة 547 يعد الحكم او القرار الذي صادق على المحضر بمثابة حكم او قرار بالادانة وسندا تنفيذيا بشقيه الجزائي والمدني. ###### المادة 548 في حالة عدم المصادقة، يسحب المحضر من ملف الدعوى ويحفظ لدى امانة الضبط ويحظر الرجوع اليه لاستنباط عناصر او اتهامات ضد المتهم تحت طائلة البطلان. ### الفصل الثاني في الحكم في مواد المخالفات ###### المادة 549 تفصل المحكمة في المخالفات بقاض فرد يساعده امين ضبط. يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية او احد مساعديه. #### القسم الاول في غرامة الصلح ###### المادة 550 قبل كل تكليف بالحضور امام المحكمة، يقوم قاضي النيابة العامة المختص المحال عليه محضر مثبت لمخالفة باخطار المخالف بانه مرخص له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساويا للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة. ###### المادة 551 اذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعين على المخالف ان يدفع المقدار الاجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما. ###### المادة 552 ترسل النيابة العامة الى المخالف في خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاخطار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول مذكورا فيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشانها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 553 ادناه. ###### المادة 553 يجب على المخالف، خلال الثلاثين (30) يوما التالية لاستلامه الاخطار المشار اليه في المادة 552 اعلاه، ان يسدد دفعة واحدة، نقدا او بحوالة بريدية، مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه او المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة، وذلك طبقا لاحكام الاختصاص المذكورة في المادة 468 اعلاه. ويجب ان يسلم الاخطار الى المحصل، في جميع الاحوال، تاييدا للدفع. ###### المادة 554 لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لاي طعن من جانب المخالف. ###### المادة 555 يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح اذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة (10) ايام من تاريخ الدفع. ###### المادة 556 اذا لم يصل هذا التبليغ المنصوص عليه في المادة 555 اعلاه، في مهلة خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ استلام المخالف للاخطار طبقا للمادة 552 اعلاه، قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور امام المحكمة. ###### المادة 557 يرسل الى المحصل، في ظرف ثلاثة (3) ايام، كشف اجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة. كما يرسل كشف اجمالي من النيابة العامة الى محصل المالية في الاسبوع الاول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 555 اعلاه. ###### المادة 558 تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 553 اعلاه. ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها اعترافا بالمخالفة. ###### المادة 559 في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة، تباشر المحكمة في اجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لاحكام المواد 564 وما يليها من هذا القانون. ###### المادة 560 لا تطبق احكام المواد من 550 الى 559 من هذا القانون في الاحوال الاتية: 1- اذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي او لتعويض الاضرار اللاحقة بالاشخاص او الاشياء او لعقوبات تتعلق بالعود، 2- اذا كان ثمة تحقيق قضائي، 3- اذا اثبت نفس المحضر اكثر من مخالفتين بالنسبة لمتهم واحد، 4- في الاحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد اجراء غرامة الصلح. ###### المادة 561 يمكن ان تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية لا تخضع لقاعدة العود. ويمكن ان يتم تسديد الغرامة، خلال ثلاثين (30) يوما من تحقق المخالفة، لدى المصلحة المذكورة في الاخطار بالمخالفة بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الاداء. واذا لم يتم التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة 2، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره الى القاضي مشفوعا بطلباته. ###### المادة 562 يبت القاضي في ظرف عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، دون مرافعة مسبقة باصدار امر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن ان تكون، في اي حال من الاحوال، اقل من ضعف الحد الادنى المقرر للمخالفة. ويجب ان يتضمن الامر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب اليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل امره الذي ينفذ طبقا لاحكام المادة 759 وما بعدها من هذا القانون. ولا يكون الامر الجزائي قابلا لاي طعن، غير انه يمكن للمخالف ان يرفع شكوى لدى مصلحة التحصيل للجهات القضائية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة (10) ايام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الادارة المذكورة. وتؤدي الشكوى الى ايقاف تنفيذ سند الاداء، ثم تحال في ظرف عشرة (10) ايام على القاضي الذي يمكنه ان يرفض الشكوى او يلغي امره الاول في ظرف عشرة (10) ايام من رفعها اليه. وينتج الامر المذكور بالفقرة السابقة كل اثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الاشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 اعلاه ولا يمكن ان يمس حقوق الطرف المدني. ###### المادة 563 لا يعمل باجراء الغرامة الجزافية في الحالات الاتية: 1- اذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام باصلاح التعويضات للاشخاص او الاموال، 2- في حالة ارتكاب مخالفات في ان واحد والتي لا تنطبق على اجراء الغرامة الجزافية. #### القسم الثاني في رفع الدعوى امام المحكمة ###### المادة 564 ترفع الدعوى الى المحكمة في مواد المخالفات اما بالاحالة من جهة التحقيق واما بحضور اطراف الدعوى باختيارهم واما بتكليف بالحضور مسلم الى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية. ###### المادة 565 يقوم الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة مقام التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار باختياره. وتذكر فيه الجريمة محل المتابعة ويشار فيه الى المواد القانونية المعاقب بها. ###### المادة 566 تطبق المادتان 474 و 475 اعلاه، على اجراءات المحاكمة امام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات. #### القسم الثالث في التحقيق النهائي في مواد المخالفات ###### المادة 567 يجوز للرئيس، قبل يوم الجلسة، بناء على طلب النيابة العامة او المدعي المدني ان يقدر او يكلف بتقدير التعويضات وان يحرر او يكلف بتحرير محاضر وان يامر باجراء ما يتطلب من هذا القانون السرعة من اعمال. ###### المادة 568 تطبق احكام المواد 421 (الفقرة الاولى) و 422 (الفقرة الاولى) و 424 و 425 و432 و 493 من هذا القانون على الاجراءات امام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات. ###### المادة 569 تطبق ايضا القواعد المقررة في المواد من 376 الى 384 المتعلقة بالادعاء المدني وفي المواد من 349 الى 374 المتعلقة باقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 570 والمواد من 375 الى 502 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 505 المتعلقة بالحكم من هذا القانون. ###### المادة 570 تثبت المخالفات اما بمحاضر او بتقارير واما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر او تقارير مثبتة لها. ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط او اعوان الشرطة القضائية والضباط المنوطه بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة اثبات المخالفات كدليل اثبات الى ان يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته، وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. ولا يجوز ان يقوم الدليل العكسي الا بالكتابة او بشهادة الشهود. ###### المادة 571 اذا اقتضى الحال اجراء تحقيق اضافي، قام باجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 180 الى 183 اعلاه. وتطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة 506 اعلاه. ###### المادة 572 اذا رات المحكمة ان الواقعة تكون مخالفة، نطقت بالعقوبة. وتقضي، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية طبقا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 507 اعلاه. ###### المادة 573 اذا رات المحكمة ان الواقعة تشكل جناية او جنحة، قضت بعدم اختصاصها. وتحيل الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشانها. ###### المادة 574 اذا رات المحكمة ان الواقعة لا تشكل اية جريمة في التشريع الجزائي او كانت الواقعة غير ثابتة او غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف. ###### المادة 575 اذا كان المتهم يستفيد من اي عذر يعفيه من العقاب، قضت باعفائه وتفصل، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 572 اعلاه. ###### المادة 576 تطبق على اجراءات التقاضي امام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات، المواد من 517 الى 530 من هذا القانون المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الاشياء المضبوطة وصيغة الاحكام. ### الفصل الثالث في الحكم الغيابي والمعارضة #### القسم الاول في التخلف عن الحضور ###### المادة 577 كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في امر التكليف، يحكم عليه غيابيا وفقا لاحكام المادة 496 اعلاه، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 382 و 495 و 497 و 499 و 500 من هذا القانون. غير انه اذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة، جاز للمتهم ان ينيب للحضور عنه احد اعضاء عائلته بموجب توكيل خاص. ###### المادة 578 يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لاحكام المواد 609 وما يليها من هذا القانون. #### القسم الثاني في المعارضة ###### المادة 579 يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه، وحظيت المعارضة بالقبول شكلا. ويجوز ان تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية. يبقى الامر بالقبض منتجا لاثاره الى غاية الفصل في المعارضة. للمتهم المحكوم عليه غيابيا حق الاختيار بين الطعن بالمعارضة او الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي مباشرة، فاذا اختار الاستئناف سقط حقه في المعارضة، واما اذا سجل معارضة وارتبط ذلك باستئناف طرف اخر ضده في الوقت نفسه، وجب على جهة الاستئناف ارجاء الفصل في الاستئناف بالنسبة للمتهم المعارض حتى تفصل المحكمة في معارضته، او يتنازل عنها صراحة. ويكون الحكم الفاصل في المعارضة قابلا للاستئناف. ويتعلق حق المعارضة: 1- بالمتهم او محاميه اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، 2- بالمسؤول عن الحقوق المدنية او محاميه، 3- بالادارات العمومية في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية او محاميها. 4- بالضحية او بالمدعي المدني او محاميهما. ###### المادة 580 تبلغ المعارضة وتاريخ الجلسة، بكل وسيلة، الى النيابة العامة التي يعهد اليها باشعار المدعي المدني و/او الضحية بها وذلك برسالة موصى عليها بعلم الوصول او باية وسيلة اخرى. واذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية، فيتعين على المتهم ان يقوم بتبليغ المدعي المدني و/او الضحية مباشرة بالمعارضة وبتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها. ###### المادة 581 يبلغ الحكم الصادر غيابيا الى الطرف المتخلف عن الحضور، وينوه في التبليغ على ان المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة (10) ايام، اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان التبليغ لشخص المتهم. وتمدد هذه المهلة الى شهرين (2) اذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني. ###### المادة 582 اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم، تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها انفا والتي تسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن او بمقر المجلس الشعبي لبلدي او النيابة. غير انه اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذي ما اذا كان المتهم قد احيط علما بحكم الادانة او اذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه او بواسطة شخص اخر، فان معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية. وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي احيط به المتهم علما بالحكم. ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوي لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم وذلك في مهلة عشرة (10) ايام من التبليغ. ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي اصدرت الحكم الغيابي. ###### المادة 583 تلغي المعارضة المقبولة شكلا، الصادرة من المتهم او محاميه، الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شان طلب المدعي المدني، ويتعين على الجهة القضائية ان تتصدى للموضوع. واما المعارضة الصادرة من الضحية و/ او من المدعي المدني او من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا اثر لها الا على ما يتعلق بالحقوق المدنية. وتعتبر المعارضة كان لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر اليه شفويا او لمحاميه والمثبت في محضر الطعن بالمعارضة في وقت المعارضة او بتكليف بالحضور جديد مسلم لمن يعنيه الامر طبقا للمواد 609 وما يليها من هذا القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه حضوريا. اذا تم الطعن بالمعارضة من طرف المحامي وفق الاوضاع المقررة في المادة 579 (الفقرة 6) اعلاه، يجب توجيه تكليف بالحضور الى المتهم. ويتعين، في جميع الاحوال، ان يتسلم اطراف الدعوى الاخرون تكليفا جديدا بالحضور. ###### المادة 584 يجري التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للاحكام المتعلقة بالحكم في الجنح او المخالفات تبعا لنوع القضية. ###### المادة 585 يجوز في جميع الاحوال ان تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة. ### الفصل الرابع في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات #### القسم الاول في مباشرة حق الاستئناف ###### المادة 586 تكون الاحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات قابلة للاستئناف. ###### المادة 587 يتعلق حق الاستئناف: 1- بالمتهم، او محاميه اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، 2- والمسؤول عن الحقوق المدنية، 3- ووكيل الجمهورية، 4- والنائب العام، 5- والادارات العمومية في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية، 6- والمدعي المدني. وفي حالة الحكم بالتعويض المدني، يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية. ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط. ###### المادة 588 يرفع الاستئناف في مهلة عشرة (10) ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري، بما فيها الحالة المذكورة في المادة 505 اعلاه. غير ان مهلة الاستئناف لا تسري الا اعتبارا من التبليغ للشخص او للموطن والا فلمقر المجلس الشعبي البلدي او للنيابة العامة بالحكم اذا كان قد صدر غيابيا او حضوريا في الحالات المنصوص عليها في المواد 495 (الفقرة الاولى) و 497 و 500 من هذا القانون. وفي حالة استئناف احد الخصوم في المواعيد المقررة، تكون للخصوم الاخرين مهلة اضافية مدتها خمسة (5) ايام لرفع الاستئناف. ويكون الاستئناف المقدم من المتهم الذي احيط علما بالحكم من غير حالات التبليغ، مقبولا. ###### المادة 589 يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين (2) اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم. ###### المادة 590 يرفع الاستئناف بتقرير كتابي او شفوي بامانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويعرض على المجلس القضائي. ###### المادة 591 يجب ان يوقع على تقرير الاستئناف من امين ضبط الجهة القضائية التي حكمت، ومن المستانف نفسه او من محام او من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، وفي الحالة الاخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه امين الضبط، واذا كان المستانف لا يستطيع التوقيع ذكر امين الضبط ذلك. ###### المادة 592 اذا كان المستانف محبوسا جاز له كذلك ان يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 588 اعلاه لدى امين ضبط المؤسسة العقابية، حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص. ويسلم اليه ايصال عنه. ويتعين على مدير المؤسسة العقابية، تحت طائلة العقوبات التاديبية، ان يرسل نسخة من هذا التقرير خلال اربع وعشرين (24) ساعة الى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه. ###### المادة 593 يجوز ايداع عريضة تتضمن اوجه الاستئناف في امانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقع عليها المستانف او محام او وكيل خاص مفوض بالتوقيع. وترسل العريضة وكذلك اوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية الى المجلس القضائي في اجل شهر (1) على الاكثر. واذا كان المتهم مقبوضا عليه، احيل كذلك في اقصر مهلة وبامر من وكيل الجمهورية الى المؤسسة العقابية الكائنة بمقر المجلس القضائي. ###### المادة 594 يجب ان يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 589 اعلاه، الى المتهم، وعند الاقتضاء، الى المسؤول عن الحقوق المدنية، غير ان هذا التبليغ يكون اجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر اذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي اذا كانت القضية قد قدمت الى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام، وذلك بناء على استئناف المتهم او اي خصم اخر في الدعوى. ###### المادة 595 يوقف تنفيذ الحكم اثناء مهل الاستئناف واثناء دعوى الاستئناف، مع مراعاة احكام المواد 507(الفقرتين 2 و 3) و515 و 589 و 597 من هذا القانون. ###### المادة 596 اذا فصلت المحكمة في طلب الافراج وفقا للمواد 209 و 210 و 211 من هذا القانون، تعين رفع الاستئناف في مهلة اربع وعشرين (24) ساعة. ###### المادة 597 لا يقبل استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع او التي فصلت في مسائل عارضة او دفوع الا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم. ###### المادة 598 تحول القضية الى المجلس القضائي في الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف وما تقتضيه صفة المستانف على الوجه المبين بالمادة 603 ادناه. #### القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات ###### المادة 599 يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة (3) قضاة، على الاقل، من قضاة المجلس. ويقوم النائب العام او احد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة، واعمال امانة الضبط يؤديها امين ضبط الجلسة. واذا كان المستانف محبوسا، تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين (2) من تاريخ الاستئناف والا اخلي سبيله. يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، ان تنعقد الجلسة في اي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على امر من رئيس المجلس. #### القسم الثالث في اجراءات الاستئناف امام المجلس القضائي ###### المادة 600 تطبق امام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في احكام المواد الواردة في هذا القسم. ###### المادة 601 عند الفصل في الاستئناف، يتصدى المجلس لموضوع الدعوى بناء على تقرير شفوي من احد المستشارين، ويستجوب المتهم. ولا تسمع شهادة الشهود الا اذا امر المجلس بسماعهم. وتسمع اقوال اطراف الدعوى حسب الترتيب الاتي: المستانفون فالمستانف عليهم، واذا ما تعدد المستانفون والمستانف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم في ابداء اقواله. ويكون المتهم ومحاميه اخر من يتكلم دائما. ###### المادة 602 اذا راى المجلس ان الاستئناف قد تاخر رفعه او كان غير صحيح شكلا، قرر عدم قبوله. واذا ما راى ان الاستئناف، رغم كونه مقبولا شكلا، ليس قائما على اساس قضى بتاييد الحكم المطعون فيه. وفي كلتا الحالتين، يلزم المستانف بالمصاريف القضائية ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فان المصاريف تترك اذ ذاك على عاتق الخزينة. ###### المادة 603 يجوز للمجلس، بناء على استئناف النيابة العامة، ان يقضي في موضوع الدعوى بتاييد الحكم او الغائه كليا والحكم من جديد او الغائه جزئيا لصالح المتهم او لغير صالحه. ولكن ليس للمجلس، اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده او من المسؤول عن الحقوق المدنية، ان يسيء حالة المستانف. ولا يجوز له، اذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده ان يعدل الحكم فيما قضي به في الدعوى المدنية على وجه يسيء اليه. ان استئناف المدعي المدني وحده، ليس له اثر على الدعوى العمومية. ولا يجوز للمدعي المدني، في دعوى الاستئناف، ان يقدم طلبا جديدا، ولكن له ان يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الاولى. ###### المادة 604 اذا كان تعديل الحكم راجعا الى ان المجلس راى انه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة او ان الواقعة ليست ثابتة او لا يمكن اسنادها الى المتهم فانه يقضي ببراءته من اثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف. وفي هذه الحالة، اذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 516 اعلاه، يرفع طلبه مباشرة امام المجلس. ###### المادة 605 اذا كان تعديل الحكم مرجعه الى ان المجلس قد راى ان المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب، التزم المجلس بتطبيق احكام المادة 511 اعلاه. ###### المادة 606 اذا كان المرجع في تعديل الحكم الى ان المجلس قد راى ان الواقعة لا تكون الا مخالفة، قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء. ###### المادة 607 اذا كان الحكم مستوجب الالغاء، لان المجلس القضائي قد راى ان الواقعة بطبيعتها تستوجب وصفا جنائيا قضى بعدم اختصاصه واحال الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا. ويجوز للمجلس، بعد سماع اقوال النيابة العامة، ان يصدر في القرار نفسه امرا بايداع المتهم المؤسسة العقابية او بالقبض عليه. وتطبق فضلا عن ذلك المادة 513 اعلاه، عند الاقتضاء. ###### المادة 608 اذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة او اغفال لا يمكن تداركه للاوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها او اغفالها البطلان، فان المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع. ## الباب الرابع في التكليف بالحضور والتبليغات ###### المادة 609 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تطبق احكام هذا الباب في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة في القانون. تتم اجراءات التكليف بالحضور والتبليغات من طرف النيابة العامة عن طريق المحضر القضائي، او بواسطة الوسائل الالكترونية، اذا كان المعني قد وافق عليها، او عن طريق البريد او امانة الضبط، او عند الاقتضاء، عن طريق الضبطية القضائية. تتم اجراءات التكليف بالحضور او التبليغات من قبل الطرف المدني عن طريق المحضر القضائي. لا يجوز للقائم بالتبليغ او بالتكليف بالحضور ان يتولى اجراء التبليغ لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربه او لاصهاره او اصهار زوجه على عمود النسب الى ما لا نهاية او لاقاربه او لاصهاره من الحواشي الى درجة تشمل بما فيه ابن العم الشقيق او ابن الخال الشقيق. ###### المادة 610 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يجب ان يتضمن التكليف بالحضور البيانات الاتية: - تحديد الجهة او الشخص الطالب للتكليف بالحضور، - اسم ولقب الشخص المراد تبليغه وصفته في الدعوى وموطنه، واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي واسم وصفة الشخص الذي يتلقى التكليف بالحضور، - التكييف القانوني للافعال محل المتابعة والمواد القانونية المعاقب بها، - الجهة القضائية المطروحة امامها الدعوى ومكان وساعة وتاريخ الجلسة ورقم القضية، - تبليغ الشخص المكلف بالحضور بانه سوف يحكم عليه حضوريا ان كان متهما او مسؤولا مدنيا، وان كان ضحية او طرفا مدنيا فانه يعد تاركا لدعواه وتطبق عليه احكام الفقرة الاولى من المادة 383 اعلاه، وان كان شاهدا فعدم حضوره او رفضه الادلاء بالشهادة او الادلاء بشهادة مزورة تعد افعالا يعاقب عليها القانون. ###### المادة 611 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة او الطرف المدني او من كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك، على الاقل، عشرة (10) ايام قبل تاريخ الجلسة ما لم ينص هذا القانون على اجال اخرى، ويجب على القائم بالتسليم ان يمتثل لطلباتهم دون تاخير. ###### المادة 612 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يثبت التكليف بالحضور الذي يقوم به المحضر القضائي او امانة الضبط او الضبطية القضائية او اعوان الادارات المفوض لها قانونا بذلك بمحضر يتضمن جميع البيانات المذكورة في التكليف بالحضور، ويذكر فيه، فضلا عن ذلك: - اسم ولقب وصفة القائم بتبليغ التكليف بالحضور وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه، - توقيع الشخص الذي تلقى التكليف بالحضور وبيان الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ صدورها، او بصمته في حالة استحالة التوقيع، - الاشارة الى رفض استلام التكليف بالحضور او استحالة تسليمه او رفض التوقيع عليه، عند الاقتضاء، - تاريخ تسليم التكليف بالحضور. ###### المادة 613 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يتم تبليغ القرارات والاحكام والاوامر بموجب محضر يعده المحضر القضائي او امين الضبط او الضبطية القضائية او الادارة المكلفة المرخص لها قانونا، ويتضمن في اصله ونسخه البيانات الاتية: - تحديد الجهة او الشخص طالب التبليغ، - اذا كان طالب التبليغ شخصا طبيعيا، اسمه ولقبه وموطنه، واذا كان شخصا معنويا، تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة الشخص الذي طلب التبليغ، - هوية الشخص المراد تبليغه وصفته في الدعوى وموطنه، واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ. - تاريخ الحكم او القرار او الامر موضوع التبليغ ورقم القضية ورقم الفهرس، والجهة المصدرة له وطبيعته ومنطوقه، - تنبيه المبلغ له باجال الطعن حسب طبيعة الوثيقة موضوع التبليغ (حكم او قرار او امر)، - اسم ولقب القائم بالتبليغ وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه، - تاريخ التبليغ بالحروف وساعته، - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ صدورها، او بصمته في حالة استحالة توقيعه على المحضر، - الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الى المبلغ له. ###### المادة 614 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يجب ان يتم التبليغ الى المراد تبليغه شخصيا. ويعتبر الشخص المعنوي مبلغا شخصيا، اذا سلم محضر التبليغ الى ممثله القانوني او الاتفاقي او لاي شخص تم تعيينه لهذا الغرض. ###### المادة 615 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): عند استحالة التبليغ الشخصي للمطلوب تبليغه، فان التبليغ يعد صحيحا اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار. ###### المادة 616 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا كان الشخص المطلوب تبليغه محبوسا، ولو لسبب اخر، يكون التبليغ صحيحا اذا تم عن طريق امانة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية المحبوس بها. ###### المادة 617 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية. في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم ارسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية. يكون التبليغ صحيحا الى الشخص الذي يقيم في الخارج اذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر. ###### المادة 618 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا يجوز القيام باي تبليغ قبل الساعة الثامنة (8:00) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (20:00) مساء ولا ايام العطل، الا في حالة الضرورة وبعد اذن مكتوب ومسبق من القاضي المختص. ###### المادة 619 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن للنيابة العامة ان ترسل التكليف بالحضور بالطريق الالكتروني متى كان المعني قد ابدى قبوله بذلك. يجب ان تضمن الوسائل التقنية المستعملة: - التعرف الموثوق على اطراف التراسل الالكتروني، - سلامة الوثائق المرسلة، - امن وسرية التراسل، - الاشعار بالاستلام الالكتروني الوارد من المرسل اليه المتضمن تاريخ وساعة الاستلام، - حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الارسال والاستلام من طرف المرسل اليه بصفة اكيدة. وتتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الالكتروني، المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بحجية الوثيقة المبلغة في الشكل الورقي. ###### المادة 620 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تبلغ القرارات والاحكام والاوامر فيما قضت به في الدعويين العمومية والمدنية في الحالات التي يكون فيها ضروريا، بناء على طلب النيابة العامة او طلب الطرف المدني او من الادارات المرخص لها قانونا. ## الباب الخامس تسيير الاملاك المجمدة و/او المحجوزة و/او المصادرة ###### المادة 621 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تنشا وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة و/او المحجوزة و/او المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي والتي تدعى في صلب هذا النص "الوكالة"، تخطر من قبل الجهة القضائية المختصة. تعد الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد كيفيات تنظيم الوكالة وسيرها، عن طريق التنظيم. ###### المادة 622 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تتولى الوكالة، تحت اشراف القضاء، تسيير الممتلكات المجمدة و/او المحجوزة و/او المصادرة وتلك الموجودة محل اجراءات تحفظية خلال الاجراءات الجزائية. وفي هذا الاطار، تتولى الوكالة: - تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات القضائية المتضمنة تجميد او حجز او مصادرة الممتلكات، - تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالاسترداد، - القيام، لدى المصالح المختصة، بكل الاجراءات القانونية التي تقتضيها طبيعة الممتلكات التي تتولى تسييرها، - التسيير المركزي لكل المبالغ المالية المحجوزة خلال الاجراءات الجزائية، - تسيير محفظة القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصص والسندات والاصول المنقولة والثابتة التي تكون موضوع تجميد او حجز او مصادرة او استرداد، - اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تتعلق بالعقود وبالصفقات العمومية الجارية لضمان استمرار تنفيذها، - اتخاذ الاجراءات الضرورية لسير الشركات التي تكون اصولها موضوع تجميد او حجز او مصادرة او اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيرها العادي، - رفع اي دعوى قضائية ذات علاقة بمهامها، - التصرف في الاملاك المكلفة بتسييرها، بناء على امر من الجهة القضائية المختصة او بترخيص منها، - تسيير الاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة او القيام بتوزيع الناتج تنفيذا لطلب مساعدة او تعاون صادر عن سلطة قضائية اجنبية، بناء على امر من الجهة القضائية المختصة او بترخيص منها، - اعداد التقارير التي تطلبها منها الجهات القضائية او السلطات العمومية، ذات الصلة بمهامها، - الاستعانة، عند الاقتضاء، بالخبرات اللازمة المتعلقة بالممتلكات المجمدة او المحجوزة او المصادرة. يمكن الوكالة ان تمارس الصلاحيات المخولة قانونا للحارس القضائي. يمكن الجهة القضائية المختصة ان تكلف الوكالة بتسيير الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة القضائية قبل صدور هذا القانون. تؤهل الوكالة لرفع اي دعوى قضائية في الخارج لاسترداد الموجودات او لطلب التعويض لصالح الدولة. تمسك الوكالة قاعدة معطيات خاصة بالاملاك المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتلك التي تم استردادها. ###### المادة 623 في اطار ممارسة مهامها، يمكن الوكالة ان تستعين باي شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص، والحصول منه على كل معلومة ضرورية، دون امكانية الاحتجاج ضدها بالسر المهني. يتعين على الاشخاص المذكورين في هذه المادة كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من الوكالة وكذا المعلومات التي يطلعون عليها، تحت طائلة العقوبات المقررة لافشاء السر المهني المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 624 تعالج الوكالة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تمركز قرارات التجميد والحجز والمصادرة والمعلومات المرتبطة بها، في اطار احترام حقوق الاشخاص وحياتهم الخاصة طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ###### المادة 625 تعد الوكالة تقريرا سنويا عن نشاطها، يوجه لسلطة الوصاية، يتضمن على الخصوص حصيلة احصائية حول نشاطها وكذا اقتراحاتها حول تعديل الاطار التشريعي والتنظيمي الذي له صلة بمهامها وحول الممارسات المطبقة في مجال التجميد والحجز والمصادرة واسترداد الموجودات. ###### المادة 626 تدفع المبالغ المالية المصادرة، بناء على احكام قضائية نهائية صادرة بشان الممتلكات التي كلفت الوكالة بتسييرها والاموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الاملاك المصادرة او المسترجعة وكذا الاموال الناتجة عن التصرف قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حساب التخصيص المحدد لهذا الغرض والمنصوص عليه في التشريع الساري المفعول. يستفيد مالكو الممتلكات المحجوزة التي تم التصرف فيها من قبل الوكالة، قبل الحكم النهائي، من استرجاع المبلغ المودع لدى الوكالة، في حالة الاستفادة من البراءة بموجب حكم نهائي او بامر او قرار بالاوجه للمتابعة نهائيين. الكتاب الرابع الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والاجراءات المتبعة امامها. ### الفصل الاول الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات ###### المادة 627 يتولى قسم تطبيق العقوبات بمحكمة مقر المجلس القضائي، الذي يراسه قاضي تطبيق العقوبات، الفصل في طلبات تكييف العقوبات السالبة للحرية. تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في استئناف الاحكام الصادرة عن قسم تطبيق العقوبات. ###### المادة 628 يختص قسم تطبيق العقوبات في البت بموجب حكم في طلبات الوضع في الافراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع تحت المراقبة الالكترونية والعمل للنفع العام والافراج المشروط لاسباب صحية والوضع في نظام الحرية النصفية. يحدد الاختصاص المحلى لقسم تطبيق العقوبات كما ياتي: - بالنسبة للمحكوم عليه المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي تتواجد بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها، - بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي يتواجد بدائرة اختصاصه مكان الاقامة الاعتيادي للمحكوم عليه. ###### المادة 629 يعتبر قاضي تطبيق العقوبات قاضي حكم يختار من بين القضاة المختصين في مجال السجون. يتولى قاضي تطبيق العقوبات المهام المحددة له في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول، على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية. ### الفصل الثاني في الاجراءات المتبعة امام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات ###### المادة 630 تخطر الجهة القضائية لتطبيق العقوبات من طرف: - المحكوم عليه، بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من طرفه او من محاميه، - النيابة العامة، - قاضي تطبيق العقوبات. ###### المادة 631 يتولى قاضي تطبيق العقوبات تشكيل الملف وارساله الى النيابة التي تتولى جدولته في اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ استلامه، وتسهر على اخطار المحبوس و/ او محاميه بتاريخ الجلسة خلال مهلة 48 ساعة، على الاقل، قبل انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي. ###### المادة 632 تفتتح الجلسة بتقرير شفوي لقاضي تطبيق العقوبات بعد التحقق من صحة استدعاء الاطراف، وتمكينهم بنسخة من الملف، ويستمع للمعني و/او محاميه ولالتماسات النيابة. يحرر امين ضبط الجلسة محضر اثبات الاجراءات، ويوقعه بمعية رئيس الجلسة. يمكن البت في العريضة او الطلب حتى في حالة عدم حضور المحكوم عليه غير المحبوس، شريطة ان يكون الاستدعاء قد وجه لمحل الاقامة المصرح به من المعني ولا يكون للاستئناف اثر موقف في هذه الحالة. ###### المادة 633 يصدر الحكم او القرار فور انتهاء الجلسة او، بعد وضع الملف في المداولة، في التاريخ الذي يحدده القاضي. يجب ان تكون الاحكام والقرارات الصادرة في طلبات تكييف العقوبة مسببة، وهي قابلة للطعن فيها من طرف المحكوم عليه والنيابة. ###### المادة 634 يتضمن الحكم او القرار اما الموافقة واما الرفض، وفي حالة الرفض لا يجوز للمحكوم عليه تقديم طلب اخر الا لاسباب جديدة او بعد انقضاء مهلة ثلاثة (3) اشهر من تاريخ الرفض. كما يمكن ان يتضمن الحكم او القرار في حالة قبول الطلب، اخضاع المستفيد لالتزام او اكثر يحدده القاضي، وينوه فيه انه في حالة الاخلال بهذا الالتزام او اذا صدر حكم جديد بالادانة بعقوبة سالبة للحرية يسقط حقه في الاستفادة بقوة القانون. يبلغ الاطراف بالحكم او بالقرار بسعي من النيابة. ###### المادة 635 ان الاحكام التي يصدرها قسم تطبيق العقوبات قابلة للاستئناف من طرف النيابة والمحكوم عليه و/او محاميه، ويرفع الاستئناف في مهلة عشرة (10) ايام، اعتبارا من يوم النطق بالحكم بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمحكوم عليه، اذا صدر الحكم في غيبته. فيما عدا الحكم الصادر في غياب المحكوم عليه غير المحبوس، او الصادر في الافراج المشروط لاسباب صحية، يكون للاستئناف اثر موقف. يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهر (1)، اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم. يرفع الاستئناف بموجب تقرير يودع لدى امانة ضبط المحكمة، كما يجوز التصريح به امام كتابة الضبط القضائية بالمؤسسة العقابية التي تتولى ارساله الى الجهة القضائية المختصة، خلال 24 ساعة من تاريخ تلقيه. في حالة الاستئناف، يرسل الملف بمعرفة وكيل الجمهورية الى المجلس القضائي في اجل خمسة (5) ايام، على الاكثر، من تاريخ انقضاء اجال الاستئناف. تتولى النيابة العامة جدولة الملف المرسل اليها من المحكمة، خلال اجل لا يتجاوز عشرة (10) ايام من تاريخ استلامها اياه، وتسهر على اخطار المحبوس و/ او محاميه بتاريخ الجلسة خلال 48 ساعة قبل تاريخ انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي. ###### المادة 636 تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في الاستئناف بتشكيلة تتكون من ثلاث قضاة، ويباشر مهام النيابة العامة النائب العام او احد مساعديه ويمارس مهام امانة الضبط امين ضبط الجلسة. يفصل في الاستئناف، في احسن الاجال في جلسة علنية، بعد تقرير شفوي من احد المستشارين وسماع المعني و/او دفاعه وتقديم النيابة العامة لطلباتها. ان حضور المحكوم عليه غير الزامي على مستوى الاستئناف. ###### المادة 637 اذا رات غرفة تطبيق العقوبات ان الاستئناف قد جاء خارج اجال رفعه او كان غير صحيح شكلا، قررت عدم قبوله. وفي حالة قبول الاستئناف، تتصدى بالفصل فيه اما بالتاييد او بالتعديل او بالالغاء. ###### المادة 638 يمكن لقاضي تطبيق العقوبات اثناء تنفيذ المستفيد لاحد انظمة تكييف العقوبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولاسباب موضوعية، استبدال نظام تكييف العقوبة المطبق بنظام اخر، بموجب امر، وبعد موافقة المعني واخذ راي النيابة. في حالة اعتراض النيابة او عدم موافقة المعني في اجل لا يتعدى عشرة (10) ايام من تاريخ اخطار هما بمضمون الاجراء المزمع اتخاذه، يحيل قاضي تطبيق العقوبات وجوبا الموضوع الى قسم تطبيق العقوبات للفصل فيه طبقا لاحكام هذا القانون. يخطر قاضي تطبيق العقوبات من طرف المعني بموجب عريضة او بناء على تقرير من النيابة العامة او المصلحة الخارجية لاعادة الادماج. الكتاب الخامس استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية اثناء الاجراءات ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 639 يمكن الجهات القضائية، ولمقتضيات حسن سير العدالة او حماية المتهم او الحفاظ على الامن والنظام العام او الصحة العمومية او اثناء الكوارث الطبيعية او لدواعي احترام مبدا الاجال المعقولة، استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. يجب ان تضمن الوسائل المستعملة سرية الارسال وامانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الاجراء المتخذ وفق هذه التقنية. يتم تسجيل التصريحات ومجريات الجلسة عن طريق المحادثة المرئية عن بعد على دعامة الكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الاجراءات. ###### المادة 640 يتم استجواب المتهم غير المحبوس او سماعه او اجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي او المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الاقرب من مكان اقامته، ويتم تلقي تصريحاته بحضور امين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص اقليميا من هويته. يحرر امين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد ويوقعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية الى الجهة القضائية المختصة، لالحاقه بملف الاجراءات. تطبق نفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الامر بباقي الاطراف والشهود والخبراء والمترجمين. كما يمكن لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق اللجوء الى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص جهة التحقيق او الحكم التي اصدرت الامر بالقبض، ويشار الى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين. ## الباب الثاني استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي ###### المادة 641 يمكن جهات التحقيق ان تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب او سماع شخص وفي اجراء المواجهة بين الاشخاص، وفي التبليغات التي يستوجب قانون الاجراءات الجزائية تحرير محاضر بشانها. يجب ان يتم الاجراء طبقا لاحكام المادة 19 اعلاه. يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق احكام المادة 506 اعلاه. ###### المادة 642 اذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه او استجوابه او تبليغه او اجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة اخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الاقرب لمحل اقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالاجراء. وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الاحكام المقررة في المادة 180 اعلاه. ###### المادة 643 اذا تعذر استخراج او تحويل المتهم او الشخص المحبوس لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 639 اعلاه، يمكن جهة التحقيق، بعد اخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور امين ضبط المؤسسة العقابية. يحرر امين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الى الجهة القضائية المختصة لالحاقه بملف الاجراءات. يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/او امام جهة التحقيق المختصة. ###### المادة 644 مع مراعاة احكام المادة 183 اعلاه، يوقع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل اليه باية وسيلة من وسائل الاتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وامين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وان امتنع عن التوقيع او تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر. تعاد النسخة المذكورة بنفس وسيلة الارسال الى الجهة القضائية المختصة لتلحق بملف الاجراءات. ###### المادة 645 اذا امر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الامر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 201 اعلاه، وينوه عن ذلك في محضر السماع. ترسل نسخة من الامر بالايداع للتنفيذ، عن طريق احدى وسائل الاتصال، حسب الحالة، الى وكيل الجمهورية او مدير المؤسسة العقابية عن طريق وكيل الجمهورية. ## الباب الثالث استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة ###### المادة 646 يمكن جهات الحكم ان تلجا لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد، من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او احد الخصوم او دفاعهم، في استجواب او سماع شخص او في اجراء المواجهة بين الاشخاص. ###### المادة 647 اذا رات جهة الحكم اللجوء الى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فانها تستطلع راي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فاذا اعترضت النيابة العامة او قدم احد الخصوم او محاميه او المتهم او محاميه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الاجراء ورات جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض او هذه الدفوع فانها تصدر قرارا غير قابل لاي طعن باستمرار المحاكمة وفق هذا الاجراء. يحرر امين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الى الجهة القضائية المختصة لالحاقه بملف الاجراءات. يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/ او امام جهة الحكم المختصة. ###### المادة 648 اذا طلب احد الاطراف او محاميه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول او بالرفض بعد استطلاع راي باقي الاطراف او محاميهم والنيابة العامة، غير انه يجوز لها مراجعة قرارها اذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب. ###### المادة 649 تطبق احكام الحالة 2 من المادة 497 اعلاه، في حال رفض المتهم الاجابة او قرر التخلف عن الحضور اذا تقرر اجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد. يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا. ###### المادة 650 تلغى جميع الاحكام المخالفة للاحكام الواردة في هذا الباب. الكتاب السادس في طرق الطعن غير العادية ## الباب الاول في الطعن بالنقض ### الفصل الاول في القرارات الجائز فيها الطعن واوضاع واثار الطعن ###### المادة 651 يجوز الطعن بالنقض امام المحكمة العليا: 1- في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع او الفاصلة في الاختصاص او التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي ان يعدلها، 2- في احكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد الجنايات والجنح او المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص او التي تنهي السير في الدعوى العمومية. 3- في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه، 4- في احكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس، بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ، 5- الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية لتطبيق العقوبات، مع مراعاة احكام المادة 652 (الحالة 7) ادناه. ###### المادة 652 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا يجوز الطعن بالنقض فيما ياتي: 1- قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية، 2- قرارات الاحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام، 3- قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للامر بالا وجه للمتابعة الا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الامر، 4- الاحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات الا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية او في رد الاشياء المضبوطة فقط، 5- قرارات المجالس القضائية المؤيدة لاحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي ثلاث(3) سنوات او تقل عنها، 6- الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في اخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 100.000 دج او تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 500.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني او بدونه، الا اذا كانت الادانة تتعلق بحقوق مدنية باستثناء الجرائم العسكرية او الجمركية، 7- القرارات الفاصلة في انظمة تكييف العقوبة التي تساوي باقي عقوبتها خمس (5) سنوات او تقل عنها، 8- القرارات الصادرة في مواد الجنايات التي تنص قوانين خاصة على عدم جواز الطعن فيها بالنقض. ###### المادة 653 يجوز الطعن بالنقض: ا) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ب) من المحكوم عليه او محاميه او الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، ج) من المدعي المدني اما بنفسه او بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية، د) من المسؤول مدنيا. كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام: 1- اذا قررت عدم قبول دعواه، 2- اذا قررت رفض التحقيق، 3- اذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية، 4- اذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا او بناء على طلب الخصوم، 5- اذا سها القرار عن الفصل في وجه من اوجه الاتهام، 6- اذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبينة في احكام الفقرة الاولى من المادة 296 اعلاه، 7- في جميع الحالات الاخرى غير المذكورة بالذات، وذلك فيما اذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة. ###### المادة 654 للنيابة العامة واطراف الدعوى ثمانية (8) ايام للطعن بالنقض. فان كان اليوم الاخير ليس من ايام العمل في جملته او في جزء منه، مددت المهلة الى اول يوم تال له من ايام العمل وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لاطراف الدعوى الذين حضروا او حضر من ينوب عنهم يوم النطق به. وفي الحالات المنصوص عليها في المواد من 495 الى 497 (الحالتان 1 و 3) و 500 من هذا القانون، فان هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه. وفي الحالات الاخرى وبالاخص بالنسبة للاحكام والقرارات الغيابية، فان هذه المهلة لا تسري الا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة. ويطبق هذا النص اذا كان قد قضي بالادانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة. واذا كان احد اطراف الدعوى مقيما بالخارج، فتزاد مهلة الثمانية (8) ايام الى شهر (1) يحتسب من يوم كذا الى يوم كذا. ###### المادة 655 يوقف تنفيذ الحكم او القرار خلال اجل الطعن بالنقض، واذا رفع الطعن فالى ان يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن. لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات او الفاصلة في الحقوق المدنية. وبالرغم من الطعن، يفرج، فورا، بعد صدور الحكم او القرار عن المتهم المقضي ببراءته او باعفائه من العقوبة او الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة. وكذلك الشان بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس او السجن بمجرد استنفاد حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها. ### الفصل الثاني في اوجه طرق الطعن ###### المادة 656 لا يجوز ان يبنى الطعن بالنقض الا على احد الاوجه الاتية: 1- عدم الاختصاص، 2- تجاوز السلطة، 3- مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات، 4- انعدام او قصور التعليل، 5- اغفال الفصل في وجه الطلب او في احد طلبات النيابة العامة، 6- تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في اخر درجة او التناقض فيما قضى به الحكم نفسه او القرار، 7- مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه، 8- انعدام الاساس القانوني. يتعين على المحكمة العليا الاجابة على جميع الاوجه المثارة، ويجوز لها ان تثير من تلقاء نفسها الاوجه السابقة الذكر. ###### المادة 657 لا يجوز ان تثار من الخصوم اوجه البطلان في الشكل او في الاجراءات لاول مرة امام المحكمة العليا، غير انه تستثنى من ذلك اوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به. ويجوز ابداء الاوجه الاخرى في اية حالة كانت عليها الدعوى. يجب على المحكمة العليا الاجابة على جميع اوجه الطعن، سواء عند قبول الطعن او عند رفضه. ###### المادة 658 لا يتخذ الخطا في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها. ###### المادة 659 لا يجوز لاحد، باية حال، ان يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة او انعدام قواعد مقررة لتامين دفاع ذلك الخصم. ### الفصل الثالث في شكل الطعن ###### المادة 660 يرفع الطعن بتصريح لدى امانة ضبط الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. ويجب توقيع التصريح بالطعن من امين الضبط والطاعن بنفسه او بواسطة محاميه او وكيل خاص مفوض عنه، وفي الحالة الاخيرة، يرفق التوكيل بمحضر التصريح بالطعن المحرر من امين الضبط، واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه امين الضبط عن ذلك. ترفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم او القرار المطعون فيه بملف القضية. يتعين على امين الضبط تسليم وصل الى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن. يجوز ان يرفع الطعن بكتاب او ببرقية اذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج، غير انه يشترط انه في خلال مهلة الشهر (1) المقررة في المادة 654 اعلاه يصدق على الطعن محام معتمد لدى المحكمة العليا يباشر عمله بالجزائر، ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما، ما لم يكن المحكوم عليه محل امر بالقبض. ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن. واذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن امام امين ضبط المؤسسة العقابية المحبوس بها، ويوقع على التصريح كل من المعني وامين الضبط. يتعين على مدير المؤسسة العقابية ارسال نسخة من التصريح الى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة، ويقوم امين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض. ###### المادة 661 يجب على الطاعن بالنقض ان يودع لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه مذكرة باوجه الطعن موقعة من محام او اكثر معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف معنيين بالطعن خلال ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ الطعن. يثبت امين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الايداع، ويسلم للطاعن نسخا من مذكرة الطعن بعدد الاطراف المعنية بالطعن. ###### المادة 662 يجب على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل وسيلة قانونية الى باقي الاطراف المعنيين بالطعن في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع المذكرة المذكورة في المادة 661 اعلاه. واذا كان الطاعن محبوسا، يتولى محاميه تبليغ مذكرة الطعن لباقي الاطراف. ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف امين الضبط في نفس الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه. اذا كان المطعون ضده محبوسا، يبلغ شخصيا بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه بواسطة امين ضبط المؤسسة العقابية. ###### المادة 663 للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما، يبدا حسابها من تاريخ تبليغه بمذكرة الطعن من اجل ايداع مذكرة جوابية موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر عدد اطراف الدعوى. يجب ان تشير اجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 662 اعلاه الى هذا الاجل، وانه في حال انقضاء المهلة المذكورة يعد القرار الفاصل في الطعن حضوريا. ###### المادة 664 يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية. ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا، وذلك مالم تكن المساعدة القضائية قد طلبت. ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية، والمحبوسون بعقوبة الحبس. ويكون سداد الرسم لامانة ضبط الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. تدرج نسخة من وصل سداد الرسم او مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس، ضمن الملف. ###### المادة 665 تبلغ طعون المحكوم عليه والطرف المدني والمسؤول المدني من قبل امانة الضبط الى النيابة العامة. ويبلغ طعن النيابة العامة الى المحكوم عليه بواسطة امانة الضبط. ويبلغ الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه الى باقي الخصوم في النقض باي وسيلة قانونية في اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن. لا يعتد بفوات هذا الاجل في قبول الطعن. ###### المادة 666 يوجه طلب المساعدة القضائية الى مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه الذي يفصل فيه طبقا للاحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية ان يوقف لصالح صاحب الشان: - المطالبة بالرسم القضائي، - سريان المهلة المقررة لايداع عريضة الطعن بالنقض او المذكرة الجوابية حسب الاحوال. واذا قبل الطلب، قام النائب العام باخطار صاحب الشان ونقيب منظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام. واذا رفض الطلب، يقوم النائب العام باخطار صاحب الشان بكل وسيلة قانونية، بان يقوم بغير تمهل، بسداد الرسم المقرر وايداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بامانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالاخطار. يعتبر اخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه، تبليغا صحيحا. ###### المادة 667 تعفى الدولة من التمثيل بواسطة محام. ###### المادة 668 لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا ضد الاحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية، خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 654 وفقا لاحكام المواد 651 و 652 و 653 من هذا القانون. ويجب على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام او مساعده الاول تودع بامانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 661 اعلاه. تبلغ هذه المذكرة الى المطعون ضده من طرف امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. ###### المادة 669 يجب ان تستوفي المذكرات المودعة باسم الاطراف الشروط الاتية: 1- ذكر اسم ولقب وصفة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي، اذا لزم الامر، 2- ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم، مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية، 3- ان تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لاوجه الطعن المؤيدة له والاشارة الى الاوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه. ###### المادة 670 مع مراعاة احكام المادة 664 اعلاه، يجب ان تكون مذكرات الطعن مصحوبة، بما يثبت سداد الرسم القضائي اما بحوالة بريد مرسلة باسم امين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا بقيمة مبلغ الرسم القضائي او بايصال يثبت دفع الرسم المذكور. ### الفصل الرابع في تحقيق الطعون وفي الجلسات ###### المادة 671 يقوم امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وارساله الى النائب العام الذي يحيله بدوره الى النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم او القرار الى من يهمه الامر، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ انتهاء اجال ايداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 661 و662 و 663 من هذا القانون. يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بارسال الملف في ظرف ثمانية (8) ايام من استلامه الى الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره الى رئيس الغرفة المختصة لاجل تعيين مستشار مقرر. ###### المادة 672 يناط بالمستشار المقرر توجيه الاجراءات والقيام بتهيئة ملفات الطعون التي عين فيها. ولهذا الغرض، فهو يسهر على حسن ادارة وسرعة تنفيذ كافة اعمال امانة الضبط. ###### المادة 673 يجوز للمستشار المقرر ان يمنح الخصوم ما يلزم من اجال لتمكينهم من استيفاء اسانيدهم. وعليه ان يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد ايداع مذكرة الرد او تقدم بعد اخر اجل ممنوح. ###### المادة 674 اذا راى المستشار المقرر ان القضية مهياة للفصل فيها، اودع تقريره واصدر امرا باطلاع النيابة العامة عليه. وعلى النيابة العامة ان تودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين (30) يوما من استلام ذلك الامر. ###### المادة 675 سواء او دعت النيابة العامة مذكرتها في الميعاد المشار اليه انفا ام لم تودعه، فان القضية تقيد بجدول الجلسة من طرف رئيس الغرفة وبعد استطلاع راي النيابة العامة. ويجب تبليغ جميع اطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة (5) ايام، على الاقل. ###### المادة 676 يصدر رئيس الغرفة او من ينوبه امرا بعدم قبول الطعن اذا تبين من فحص القضية، بوضوح، وجود: - عدم جواز الطعن وفقا للمواد 651 و 652 و 653 و 656 اعلاه، - سقوط حق الطعن لرفعه خارج الاجل القانوني المحدد بالمادة 654 اعلاه، - عدم قبول الطعن لمخالفة القواعد الاجرائية المحددة بالمواد 660 و 661 و662 و 663 و 665 و 668 و 669 من هذا القانون. ###### المادة 677 بعد المناداة على القضية بالجلسة، يتلو المستشار المقرر المكلف بها تقريره. ان اجراءات النقض كتابية ويجوز السماح لمحامي اطراف الدعوى، عند الاقتضاء، بان يتقدموا بملاحظات شفوية موجزة. وتبدي النيابة العامة طلباتها قبل اقفال باب المناقشة، وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكي تصدر المحكمة العليا القرار في تاريخ محدد. ###### المادة 678 تطبق امام المحكمة العليا القواعد المتعلقة بعلنية وضبط الجلسة المنصوص عليها في هذا القانون. يناط بالرئيس ضبط الجلسة. ### الفصل الخامس في قرارات المحكمة العليا ###### المادة 679 تكون قرارات المحكمة العليا معللة. ويجب ان تتضمن: 1) اسماء والقاب وصفات وموطن الخصوم، وكذلك اسماء والقاب وعناوين محاميهم، 2) اسماء قضاة المحكمة العليا الذين اصدروا القرار مع التنويه عن صفة المستشار المقرر، 3) اسم ممثل النيابة العامة، 4) اسم امين ضبط الجلسة، 5) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع اقوال النيابة العامة، 6) الاوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة، 7) النطق بالقرار في جلسة علنية. ويوقع على نسخة القرار الاصلية من الرئيس والمستشار المقرر وامين ضبط الجلسة. ###### المادة 680 ينطق بقرارات المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد احكام قانونية مخالفة لذلك، وتبلغ بعناية امين ضبط الجلسة برسالة مسجلة بعلم الوصول الى اطراف الدعوى والى محاميهم. وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه علما، وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا. واذا قضي برفض الطعن، يرسل الملف بالطريقة نفسها الى الجهة القضائية الاصلية. ويؤشر بمعرفة امانة الضبط على هامش النسخة الاصلية للقرار المطعون فيه بقرار المحكمة العليا. ###### المادة 681 اذا قبل الطعن، قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم او القرار المطعون فيه كليا او جزئيا واحالت الدعوى اما الى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا اخرا، او الى جهة قضائية اخرى من درجة الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض. ويتعين، في حالة نقض الحكم او القرار لعدم اختصاص الجهة التي اصدرته، ان تحال القضية الى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها. اذا استند الطعن على اوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل اي مناقشة قانونية، اصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص. ###### المادة 682 يجب على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية بعد النقض ان تخضع لقرار الاحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا. وان لم يدع قرار المحكمة العليا من النزاع شيئا يفصل فيه، نقض الحكم المطعون فيه دون احالة. ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف القضائية، فيما عدا النيابة العامة. ويجوز تقدير المصاريف القضائية. ###### المادة 683 يجوز للمحكمة العليا، فضلا عن ذلك، في حالة رفض الطعن اذا ما انطوى الطعن على تعسف: 1) ان تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دج لصالح الخزينة، 2) ان تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده اذا طلبها. ###### المادة 684 اذا اصبح الطعن غير ذي موضوع، اصدرت المحكمة العليا قرارا بان لا وجه للفصل فيه، ويقدر في هذه الحالة ما اذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة. ###### المادة 685 يرسل ملف الدعوى في حالة النقض مع الاحالة في ظرف ثمانية (8) ايام الى الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة من القرار، وذلك بعناية النيابة العامة لدى المحكمة العليا. ###### المادة 686 تكون قرارات المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة جميع اطراف الدعوى. وفي حالة الطعن بالنقض ضد احكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص، تصدر هذه القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر، على الاكثر، من تاريخ اخطارها. ### الفصل السادس في التنازل عن الطعن بالنقض واعادة السير في الدعوى ###### المادة 687 تتبع غرفة الجنح والمخالفات والغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في مواد اعادة السير في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الاخرى للمحكمة العليا. ###### المادة 688 يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب امر من الرئيس الاول للمحكمة العليا او من رئيس الغرفة المختصة، وذلك في اية حالة كانت عليها الاجراءات. يؤشر على طلب التنازل عن الطعن بالنقض امين ضبط المؤسسة العقابية او امين ضبط الجهة القضائية المطعون في قرارها او امين ضبط المحكمة العليا ### الفصل السابع في استدراك القرار ###### المادة 689 يجوز للمحكمة العليا استدراك الاخطاء الواردة في القرار الفاصل في شكل او في موضوع الطعن بالنقض اذا توفرت في الخطا المعاين الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الخطا مرفقيا مرتكبا من طرف المحكمة العليا غير منسوب لطالب الاستدراك، 2- اذا كان له تاثير في حل ملف القضية، 3- يستوجب ان يتعلق بالاجراءات الرامية الى الفصل في النزاع، وان يترتب عنه منع طالب الاستدراك من الدفاع عن حقوقه. يقدم الاستدراك في اجل ستين (60) يوما من تاريخ تبليغ القرار محل الاستدراك. يوقف تنفيذ القرار محل الاستدراك حصرا في الشروط المذكورة اعلاه، خلال اجل رفع الاستدراك، واذا قدم الاستدراك فالى ان يصدر القرار من المحكمة العليا. ###### المادة 690 تخطر غرفة الجنح والمخالفات او الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالاستدراك، بموجب عريضة، موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا يؤشر عليها رئيس امناء الضبط، تقدم من احد الاطراف المتضررة من القرار الصادر عن المحكمة العليا او من النائب العام لدى المحكمة العليا، بعد تسديد الرسم القضائي طبقا للاحكام والشروط المحددة في المادة 664 اعلاه. ###### المادة 691 اذا تبين من فحص ملف الطعن والقرار الصادر عن المحكمة العليا ان شروط الاستدراك غير متوفرة، اصدر رئيس الغرفة او المستشار المفوض من طرفه، بعد اخذر اي النيابة العامة، امرا غير قابل لاي طعن يقضي بعدم قبول الاستدراك. يصدر رئيس الغرفة المختصة في حالة توفر شروط الاستدراك امرا بقبوله، ويعين مستشارا مقررا في القضية، ويبلغ المستدرك في هذه الحالة عريضته بالطرق القانونية المقررة الى كل طرف مازالت مصلحته قائمة في القضية في ظرف ثلاثين يوما (30) من تاريخ صدور الامر القاضي بقبوله، لتقديم مذكرة جوابية في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالعريضة. تطبق في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674 و 675 و 677 من هذا القانون. ### الفصل الثامن في الطعن لصالح القانون ###### المادة 692 اذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة او قرار مجلس قضائي وكان هذا الحكم او القرار مخالفا للقانون او لقواعد الاجراءات الجوهرية، ومع ذلك لم يطعن فيه احد من الخصوم بالنقض في الاجل المقرر، فله ان يعرض الامر بعريضة على المحكمة العليا. وفي حالة نقض ذلك الحكم او القرار، فلا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض. واذا رفع النائب العام الى المحكمة العليا، بناء على نعليمات وزير العدل، اعمالا قضائية او احكاما او قرارات صادرة من المحاكم او المجالس القضائية مخالفة للقانون، جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها. فاذا صدر القرار بالبطلان، استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية. ## الباب الثاني في طلبات اعادة النظر والتعويض عن الخطا القضائي ### الفصل الاول في طلبات اعادة النظر ###### المادة 693 لا يسمح بطلبات اعادة النظر، الا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية او للاحكام الصادرة عن المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضي فيه، وكانت نقضي بالادانة في جناية او جنحة. ويجب ان تؤسس: 1- اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام ادلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة، 2- او اذا ادين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه، شاهد سبق ان ساهم بشهادته في اثبات ادانة المحكوم عليه، 3- او على ادانة متهم اخر من اجل ارتكاب الجناية او الجنحة نفسها، بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين، 4- او اخيرا بكشف واقعة جديدة او تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع انه يبدو منها ان من شانها التدليل على براءة المحكوم عليه. ويرفع الامر الى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاث الاولى مباشرة اما من وزير العدل او من المحكوم عليه، او من نائبه القانوني في حالة عدم اهليته، او من زوجه او فروعه او اصوله في حالة وفاته او ثبوت غيابه. وفي الحالة الرابعة، لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل. وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى اعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع اجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الانابة القضائية. واذا قبلت المحكمة العليا الطلب، قضت، بغير احالة، ببطلان احكام الادانة التي تثبت عدم صحتها. ### الفصل الثاني في التعويض عن الخطا القضائي ###### المادة 694 يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب او لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الادانة. غير انه في الحالة المنصوص عليها في المادة 693 (الحالة 4) اعلاه، لا يمنح التعويض اذا ثبت ان المحكوم عليه نفسه تسبب كليا او جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة او المستند الجديد في الوقت المناسب. يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 219 الى 233 من هذا القانون. ###### المادة 695 تتحمل الدولة التعويض الممنوح من طرف اللجنة لضحية الخطا القضائي او لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي واعلانه، ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني او المبلغ او الشاهد زورا الذي تسبب في اصدار حكم الادانة. ينشر، بناء على طلب من طالب اعادة النظر، القرار القاضي ببراءته في دائرة الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي اصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية او الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب اعادة النظر، واخر محل سكن ضحية الخطا القضائي اذا توفيت. بالاضافة الى ذلك وبنفس الشروط، ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث (3) جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي اصدرت القرار. ويتحمل طالب اعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف. الكتاب السابع في بعض الاجراءات الخاصة ## الباب الاول في التزوير ###### المادة 696 اذا وصل لعلم وكيل الجمهورية ان مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي او كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال الى ذلك المستودع لاتخاذ جميع اجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة. لا يجوز لوكيل الجمهورية ان يفوض هذه السلطات الا لقاض في السلك القضائي. ويجوز له، في حالة الاستعجال، ان يامر بنقل الوثائق المشتبه فيها الى امانة الضبط ###### المادة 697 يجوز لقاضي التحقيق، في كل تحقيق بشان تزوير الخطوط، ان يامر بايداع المستند المدعى بتزويره، لدى امانة الضبط، بمجرد وروده اليه او وقوعه تحت يد القضاء، ويوقع عليه بامضائه وكذلك امين الضبط الذي يحرر بالايداع محضرا يصف فيه حالة المستند. غير انه يجوز لقاضي التحقيق، قبل الايداع لدى امانة الضبط، ان يامر باخذ صورة فوتوغرافية للمستند او نسخا باية وسيلة اخرى. ###### المادة 698 يجوز لقاضي التحقيق ان يكلف من تخصه جميع اوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ اجراء بحجزها. ويوقع على هذه الاوراق بامضائه وامضاء امين الضبط الذي يحرر عنها محضرا باوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 697 اعلاه. ###### المادة 699 يتعين على كل مودع عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها او لها فائدة في اثبات تزوير ان يقوم، بناء على امر قاضي التحقيق، بتسليمها كما يقدم، عند الاقتضاء، ما يكون بحيازته من اوراق خاصة بالمضاهاة. واذا كانت الاوراق المسلمة او المحجوزة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية، فيجوز له ان يطالب بان تترك له نسخة منها مؤشرا على مطابقتها للاصل من طرف امين الضبط، او صورة فوتوغرافية او نسخة باية وسيلة اخرى، وتوضع هذه النسخة او الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الاصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند الاصلي. ###### المادة 700 اذا حصل اثناء جلسة بمحكمة او مجلس قضائي ان ادعي بتزوير ورقة من اوراق الدعوى او احد المستندات المقدمة، فلتلك الجهة القضائية ان تقرر، بعد اخذ ملاحظات النيابة العامة واطراف الدعوى، ما اذا كان ثمة محل لايقاف الدعوى او عدم ايقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة. واذا انقضت الدعوى العمومية، او كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير، واذا لم يتبين ان من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير، قضت المحكمة او المجلس المطروحة امامه الدعوى الاصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها. ###### المادة 701 يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم امام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص هذه الجهة القضائية في قانون الاجراءات المدنية والادارية. ## الباب الثاني في اختفاء بعض اوراق الاجراءات ###### المادة 702 اذا حدث لسبب غير عادي ان نسخا اصلية لقرارات صادرة من المجالس القضائية او لاحكام المحاكم في قضايا جنايات او جنح او مخالفات ولم تنفذ بعد او ان اجراءات جار اتخاذها اتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة 141 اعلاه، او انتزعت او ضاعت ولم يكن من المتيسر اعادتها، اتبع في هذا الشان ما هو مقرر في المواد الواردة في هذا الباب. ###### المادة 703 اذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر عن المحكمة او القرار الصادر عن المجلس القضائي، اعتبرت بمثابة النسخة الاصلية وسلمت، تبعا لذلك، من كل ضابط عمومي او امين الى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بناء على امر من رئيس تلك الجهة. ويعد هذا الامر بمثابة تبرئة للذمة. ###### المادة 704 فاذا لم توجد في قضية جنائية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات حسبما هو مقرر في المادة 449 (النقطة 8) اعلاه، سارت الاجراءات على مقتضى هذا التقرير الى حين صدور حكم جديد. ###### المادة 705 اذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لاعادته او كانت القضية قد قضي فيها غيابيا او لم يكن ثمة اي محرر كتابي، اعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الاوراق. وكذلك الشان في جميع المواد اذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم. ## الباب الثالث شهادة اعضاء الحكومة والسفراء ###### المادة 706 يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية تلقي شهادة احد اعضاء الحكومة، من خلال: - اما بتوجيه الطلبات والاسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شانها الشهادة مباشرة الى عضو الحكومة المعني وتتلقى الاجابة كتابة، - اما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر. تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا الى النيابة العامة واطراف الدعوى، وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة. غير انه يجوز لاعضاء الحكومة، بترخيص من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، الادلاء بشهادتهم شخصيا امام المحكمة التي ترفع امامها القضية. ###### المادة 707 لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الاجنبية بالحضور كشهود الا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الامر عليه من وزير العدل. فاذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص، اخذت الشهادة بالاوضاع العادية. فاذا لم يطلب الحضور للادلاء بالشهادة او لم يرخص بها، اخذت اقوال الشاهد كتابة بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 706 اعلاه. ###### المادة 708 تؤخذ شهادة سفراء الدول الاجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدبلوماسية. ## الباب الرابع في تنازع الاختصاص بين القضاة ###### المادة 709 يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة: - اما بان تكون المجالس القضائية او المحاكم، او مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الاخيرة من هذه المادة قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة، قد اخطرت او رفع الامر اليها في جريمة واحدة بعينها، - واما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة باحكام اصبحت نهائية، - واما ان يكون قاضي التحقيق قد اصدر امرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم اصبح نهائيا، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 513 و 607 من هذا القانون، - واما عندما يكون قضاة التحقيق منتمين لمحاكم مختلفة قد اخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها. ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة اذا كان احدهم قد اصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى. ###### المادة 710 يطرح النزاع على الجهة الاعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي. واذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا، فحص النزاع لدى غرفة الاتهام. واذا لم توجد جهة عليا مشتركة، فان كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية او الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا. ###### المادة 711 يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة او المتهم او الضحية او المدعي المدني، ويحرر في صيغة عريضة تودع لدى امانة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر (1) اعتبارا من تبليغ اخر حكم. وتبلغ العريضة الى جميع اطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر، ولهم مهلة عشرة (10) ايام لايداع مذكراتهم لدى امانة الضبط. ويجوز للمحكمة العليا، بمناسبة طعن مطروح امامها، ان تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما، ويجوز لها ان تقضي في جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي تقضي بتخليها عن نظر الدعوى. ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشا عنها، اثر موقف. ويجوز للجهة المعروض امامها النزاع ان تامر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة، وتقرر صحة جميع الاجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضي بتخليها عن نظر الدعوى. ويكون قرارها غير قابل لاي طعن. ## الباب الخامس في الاحالة من محكمة الى اخرى ###### المادة 712 يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات او الجنح او المخالفات، اما لداعي الامن العمومي او لحسن سير القضاء او ايضا بسبب قيام شبهة مشروعة، ان تامر بتخلي اية جهة قضائية عن نظر الدعوى واحالتها الى جهة قضائية اخرى من الدرجة نفسها. ###### المادة 713 للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الامر الى المحكمة المذكورة بشان طلبات الاحالة لداعي الامن العمومي او لحسن سير القضاء. واما العريضة بطلب الاحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة، فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا او من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور امامها النزاع او من المتهم او الضحية او المدعي المدني او محاميهم. ###### المادة 714 تبلغ العريضة المودعة لدى امانة ضبط المحكمة العليا الى جميع الخصوم المعنيين بالامر، ولهم مهلة عشرة (10) ايام لايداع مذكرة لدى امانة الضبط وذلك في جميع حالات الاحالة. وليس لتقديم العريضة اثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا. ###### المادة 715 اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 714 اعلاه، فانه يفصل في الطلبات خلال عشرة (10) ايام بغرفة المشورة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا. ويبلغ القرار الى اطراف النزاع الذين يعنيهم الامر من طرف مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة. ###### المادة 716 اذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، محبوسا سواء اكان نهائيا ام لا، فانه يكون لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق او للمحاكم او للمجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة اليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في لمواد 58 و 70 و 468 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. ###### المادة 717 اذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 716 اعلاه، تعين اتخاذ الاجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة، ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد احالة الدعوى من الجهة القضائية المطروح امامها النزاع الى الجهة التي بها مكان الحبس. ## الباب السادس في الرد ###### المادة 718 يجوز طلب رد اي قاض من قضاة الحكم للاسباب الاتية: 1) اذا كانت ثمة قرابة او مصاهرة بين القاضي او زوجه وبين احد الخصوم في الدعوى او زوجه او اقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا. ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق او وفاة الزوج اذا كان على علاقة مصاهرة باحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا، 2) اذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع او لزوجه او للاشخاص الذين يكون وصيا او مقدما او قيما عليهم او مساعدا قضائيا لهم، 3) اذا كان القاضي او زوجه قريبا او صهرا الى الدرجة المعينة انفا للوصي او المقدم او القيم او المساعد القضائي على احد الخصوم او لمن يتولى تنظيم او ادارة او مباشرة اعمال شركة تكون طرفا في الدعوى، 4) اذا وجد القاضي او زوجه في حالة تبعية بالنسبة لاحد الخصوم، وبالاخص اذا ما كان دائنا او مدينا لاحد الخصوم او وارثا منتظرا له او مستخدما او معتادا مؤاكلة او معاشرة المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية او الضحية او المدعي المدني او كان احد منهم وارثه المنتظر، 5) اذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض او كان محكما او محاميا فيها او ادلى باقواله كشاهد على وقائع في الدعوى، 6) اذا وجدت دعوى بين القاضي او زوجه او اقاربهما او اصهارهما على عمود النسب المباشر وبين احد الخصوم او زوجه او اقاربه او اصهاره على العمود نفسه، 7) اذا كان للقاضي او لزوجه دعوى امام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضيا، 8) اذا كان للقاضي او زوجه او اقاربهما او اصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه امامه بين الخصوم، 9) اذا كانت بين القاضي او زوجه وبين احد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معها في عدم تحيزه في الحكم. ###### المادة 719 لا يجوز رد قضاة النيابة العامة. ###### المادة 720 يتعين على كل قاض يعلم بقيام لديه سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 718 اعلاه، ان يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة الاختصاص حيث يزاول مهنته، ولرئيس المجلس القضائي ان يقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى. ###### المادة 721 يجوز طلب الرد من جانب المتهم او من كل خصم في الدعوى او محاميهم. ###### المادة 722 على كل من ينوي الرد ان يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع، واذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون ابداء الرد قبل كل استجواب او سماع اقوال في الموضوع ما لم تكن اسباب الرد قد تحققت او تكشفت فيما بعد. ###### المادة 723 يقدم طلب الرد كتابة. ويجب، تحت طائلة البطلان، ان يعين فيه اسم ولقب القاضي المطلوب رده، وان يشتمل عرض الاوجه المدعى بها، وان يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة، وان يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه الى رئيس المجلس القضائي اذا تعلق بقاض من قضاة محاكم دائرة ذلك المجلس او الى الرئيس الاول للمحكمة العليا اذا تعلق باحد قضاة مجلس قضائي، وذلك مع مراعاة احكام المادة 727 ادناه. ###### المادة 724 لا يتسبب عن ايداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 728 ادناه، غير انه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، ان يامر بايقافه اما عن مواصلة التحقيقات او المرافعات واما عن النطق بالحكم. ###### المادة 725 يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده ان يقدم ايضاحاته، كما ان له ان يطلب استيضاحات الطالب التكميلية ان راى لزوما لها، ثم يستطلع راى النائب العام ويفصل في الطلب. ###### المادة 726 لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لاي طريق من طرق الطعن وينتج اثره بقوة القانون. والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى. ###### المادة 727 كل طلب يهدف الى رد رئيس المجلس القضائي يجب ان يكون في عريضة ترفع الى الرئيس الاول للمحكمة العليا، ويفصل هذا الاخير في الطلب بعد استطلاع راي النائب العام لدى المحكمة العليا، ويكون ذلك بقرار لا يجوز ان يكون قابلا لاي طريق من طرق الطعن، على ان تطبق احكام المادة 724 اعلاه. ###### المادة 728 اذا حدث في بدء استجواب او في جلسة ان اكد احد الخصوم ان سببا من اسباب الرد قد ظهر او تكشف له وانه يقرر رد قاضي التحقيق او واحد او اكثر من قضاة الحكم بالجلسة، تعين عليه ان يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف، اذ ذاك، المضي في الاستجواب او المرافعات، وتسلم العريضة الى رئيس المجلس بغير تمهل. ###### المادة 729 كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بادانة الطالب بغرامة مدنية من الفي دينار (2000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) وذلك بغير اخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما اذا قدم الطلب عن سوء نية بقصد اهانة القاضي. ###### المادة 730 لا يجوز لاي من القضاة المشار اليهم في المادة 718 اعلاه، ان يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون اذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره صادر بعد استطلاع راي النائب العام غير قابل لاي طريق من طرق الطعن ## الباب السابع في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم ###### المادة 731 يحكم تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للاحكام الاتية البيان، ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص او الاجراءات، وذلك مع مراعاة احكام المادة 374 من هذا القانون. ###### المادة 732 اذا ارتكبت جنحة او مخالفة في جلسة مجلس قضائي امر الرئيس بتحرير محضر عنها وارساله الى وكيل الجمهورية، فاذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة (6) اشهر، جاز له ان يامر بايقاف المتهم وارساله فورا للمثول امام وكيل الجمهورية. ###### المادة 733 اذا ارتكبت جنحة او مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح او المخالفات، امر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع اقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع، عند الاقتضاء. ###### المادة 734 اذا ارتكبت جنحة او مخالفة في جلسة محكمة جنايات، طبقت بشانها احكام المادة 733 اعلاه. ###### المادة 735 اذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة او مجلس قضائي او محكمة جنايات، فان تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الفاعل وتسوقه ومعه اوراق الدعوى الى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي. ## الباب الثامن الجنايات والجنح المرتكبة من طرف اعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين ###### المادة 736 اذا كان احد اعضاء الحكومة او احد قضاة المحكمة العليا او مجلس الدولة او محكمة التنازع او احد الولاة او رئيس احد المجالس القضائية او احدى المحاكم الادارية للاستئناف او النائب العام لدى مجلس قضائي او محافظ الدولة لدى محكمة ادارية للاستئناف، قابلا للاتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرة مهامه او بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة اخرى، لمباشرة اجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة. غير انه، لا تطبق احكام الفقرة الاولى، اذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني، قد ابدى التماساته للمطالبة بملف الاجراءات خلال مرحلة التحريات الاولية او مرحلة المتابعة وفقا لاحكام المادة 322 من هذا القانون. لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمواد 737 و 738 و 739 ادناه، الا من قبل النيابة العامة. ###### المادة 737 اذا كان الاتهام موجها الى احد قضاة مجلس قضائي او محكمة ادارية للاستئناف او رئيس محكمة او وكيل جمهورية او رئيس محكمة ادارية او محافظ دولة لدى محكمة ادارية او رئيس قطب قضائي او وكيل جمهورية لدى قطب قضائي او رئيس محكمة تجارية متخصصة، ارسل الملف بالطريق السلمي من وكيل الجمهورية الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الامر الى الرئيس الاول للمحكمة العليا اذا ما قرر ان ثمة محلا للمتابعة، ويندب الرئيس الاول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه القاضي المتابع. فاذا انتهى التحقيق، احيل المتهم، عند الاقتضاء، الى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق او امام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي. الماذة 738: اذا كان الاتهام موجها الى قاضي محكمة، قام وكيل الجمهورية بمجرد اخطاره بالدعوى، بارسال الملف الى النائب العام لدى المجلس القضائي، فاذا ما راى ان ثمة محلا للمتابعة عرض الامر على رئيس ذلك المجلس الذي يامر بالتحقيق في القضية بمعرفة احد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم اعمال وظيفته. فاذا انتهى التحقيق، احيل المتهم، عند الاقتضاء، امام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق او امام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي. ###### المادة 739 اذا كان احد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية او جنحة خارج دائرة مباشرة اعمال وظيفته، او اثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا، اتخذت بشانه الاجراءات طبقا لاحكام المادة 738 اعلاه. ###### المادة 740 ان التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الاصلي والمساعد وشركاء الشخص المتابع في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب. ###### المادة 741 يقبل الادعاء بالحق المدني في اية حالة كانت عليها الاجراءات، سواء امام جهة التحقيق او امام جهة الحكم في الاحوال المشار اليها في المواد 736 و 738 و 739 اعلاه. ###### المادة 742 يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 737 و 738 و 739 اعلاه الى جميع نطاق الاقليم الوطني. ###### المادة 743 يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام الى ان تعين الجهة القضائية المختصة. ## الباب التاسع في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج ###### المادة 744 كل واقعة موصوفة بانها جناية معاقب عليها في القانون الجزائري ارتكبها جزائري خارج الاقليم الوطني، يجوز ان تتابع ويحكم فيها في الجزائر. غير انه لا يجوز ان تجرى المتابعة او المحاكمة الا اذا لم بثبت الجاني انه حكم عليه نهائيا في الخارج وان يثبت في حالة الحكم بالادانة انه قضى العقوبة او سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها. ###### المادة 745 كل واقعة موصوفة بانها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري او في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، يجوز المتابعة من اجلها والحكم فيها في الجزائر اذا كان مرتكبها جزائريا. ولا يجوز ان تجرى المحاكمة او يصدر الحكم الا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 744 اعلاه. وعلاوة على ذلك، فلا يجوز ان تجرى المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد والا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه. ###### المادة 746 يجوز ان تجرى المتابعة او يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها انفا في المادتين 744 و 745 اعلاه، حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية الا بعد ارتكابه الجناية او الجنحة. ###### المادة 747 كل من كان، في الاقليم الوطني، شريكا او محرضا في جناية او جنحة مرتكبة في الخارج يجوز ان يتابع من اجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة الجهات القضائية الجزائرية اذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الاجنبي والجزائري، بشرط ان تكون تلك الواقعة الموصوفة بانها جناية او جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الاجنبية. ###### المادة 748 تعد مرتكبة في الاقليم الوطني، كل جريمة يكون عمل من الاعمال المميزة لاحد اركانها المكونة لها قد تم في الجزائر. ###### المادة 749 تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل اقامة المتهم او مكان اخر محل اقامة معروف له او مكان القبض عليه، اذا لم يتقرر اختصاص اقليمي اخر بموجب القانون. ###### المادة 750 تجوز متابعة ومحاكمة كل اجنبي، وفقا لاحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الاقليم الجزائري بصفة فاعل اصلي او شريك او محرض في جناية او جنحة ضد امن الدولة الجزائرية او مصالحها الاساسية او المقرات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية او اعوانها، او تزييفا لنقود او اوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا في الجزائر او اي جناية او جنحة ترتكب اضرارا بمواطن جزائري. ###### المادة 751 لا يجوز مباشرة اجراء اية متابعة من اجل جناية او جنحة ارتكبت في الجزائر ضد اجنبي يكون قد اثبت انه حوكم نهائيا من اجل هذه الجناية او الجنحة في الخارج وان يثبت في حالة الادانة انه قضى العقوبة او تقادمت او صدر عفو عنها. ## الباب العاشر في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب او على متن الطائرات ###### المادة 752 تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية ايا كانت جنسية مرتكبيها. وكذلك الشان بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية اجنبية. ###### المادة 753 تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة. كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة. وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرة اختصاصها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او لمكان القبض على الجاني في حالة ما اذا قد تم القبض عليه بالجزائر فيما بعد. الكتاب الثامن في بعض اجراءات التنفيذ ## الباب الاول في ايقاف التنفيذ ###### المادة 754 يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس او الغرامة اذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية او لجنحة من جرائم القانون العام، ان تامر بحكم معلل بالايقاف الكلي او الجزئي تنفيذ العقوبة الاصلية. ###### المادة 755 اذا لم يصدر ضد المحكوم عليه، خلال مهلة خمس (5) سنوات من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة او القرار الصادر من المجلس، اي حكم بعقوبة الحبس او بعقوبة اشد منها لارتكابه جناية او جنحة، اعتبر الحكم بادانته غير ذي اثر. وفي الحالة العكسية، يجب على الجهة القضائية الغاء وقف التنفيذ، في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى الجديدة المطروحة امامها، ما لم يقدم المحكوم عليه ما يثبت ان حكم او قرار الادانة الاول لا يحوز على حجية الشيء المقضي فيه. لا يكون الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلا للتنفيذ الا عندما يصبح هذا الحكم او القرار الجديد القاضي بالادانة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. غير انه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الاولى بسنتين (2) فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة (6) اشهر حبسا غير نافذ و/او غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها. ###### المادة 756 يتعين على رئيس المجلس القضائي او المحكمة، بعد النطق بحكم الادانة طبقا للمادة 754 اعلاه، ان ينذر المحكوم عليه بانه في حالة صدور حكم جديد عليه بالادانة، فان العقوبة الاولى ستنفذ عليه دون ان يكون من الممكن ان تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 85 و 86 من قانون العقوبات. الاحالة على المواد 85 و 86 غير صحيحة، ولا علاقة لها بالعود، وكان يفترض الاحالة على المواد من 54 مكرر الى ###### المادة 54 مكرر 10 ###### المادة 757 لا يمتد ايقاف العقوبة الى دفع مصاريف الدعوى او التعويضات المدنية، كما لا يمتد ايضا الى عدم الاهلية الناتجة عن حكم الادانة. ومع ذلك، فان عدم الاهلية يوقف اثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الادانة كان لم يكن تطبيقا لاحكام المادة 767 ادناه. ## الباب الثاني في التحقق من هوية الاشخاص المحكوم عليهم ###### المادة 758 اذا حدث، بعد هروب متابع تم امساكه او حصل في اية حالة اخرى، ان كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع، يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة اشكالات التنفيذ، غير ان الجلسة تكون علنية. فاذا ثار النزاع في ذلك اثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة، قام بحسمه المجلس القضائي او المحكمة المطروحة امامها هذه المتابعة. ## الباب الثالث في الاكراه البدني ###### المادة 759 تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية. يعتبر مستخرج الحكم النهائي بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الاداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه. يكون الاداء واجبا بمجرد صيرورة الاوامر والاحكام والقرارات الجزائية القاضية بالادانة حائزة على قوة الشيء المقضي به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 760 يتم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف المصالح المختصة بالجهات القضائية طبقا للاجراءات المطبقة من طرف ادارة المالية. ###### المادة 761 يستفيد المحكوم عليه من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالاشعار بالدفع. ###### المادة 762 يجوز تقسيط الغرامة بامر، غير قابل للطعن، من رئيس الجهة القضائية لمكان اقامة المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر من المعني وبعد استطلاع راي النيابة العامة. في حالة عدم احترام جدول التسديد، كما هو محدد في الامر القضائي المذكور اعلاه، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون اجل. ###### المادة 763 اذا لم تكن اموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة او رد ما يلزم رده او التعويضات المدنية، خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الاولية الاتي: 1) المصاريف القضائية، 2) رد ما يلزم رده، 3) التعويضات المدنية، 4) الغرامة. ###### المادة 764 يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح بطريق الاكراه البدني، وذلك بغض النظر عن المتابعات على الاموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 759 اعلاه. ويتحقق تنفيذ هذا الاكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الاكراه البدني باي حال من الاحوال الالتزام الذي يجوز ان تتخذ بشانه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية. يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاكراه البدني. ###### المادة 765 يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة او رد ما يلزم رده او تقضي بتعويض مدني او بمصاريف، ان تحدد مدة الاكراه البدني. غير انه لا يجوز الحكم بالاكراه البدني او تطبيقه في الاحوال الاتية: 1) في قضايا الجرائم السياسية، 2) في حالة الحكم بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد، 3) اذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة (18) سنة، 4) اذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين (65) سنة من عمره، 5) ضد المدين لصالح زوجه او اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او عمه او عمته او خالته او اخيه او اخته او ابن احدهما او اصهاره من الدرجة نفسها. ###### المادة 766 لا يجوز المطالبة بتطبيق الاكراه البدني ضد الزوج وزوجته، في ان واحد حتى، ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة باحكام مختلفة. ###### المادة 767 تحدد مدة الاكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 765 اعلاه، وعند الاقتضاء، بامر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة او طلب المحكوم له وبعد التماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الاتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك: - من يومين (2) الى عشرة (10) ايام، اذا كان مقدار الغرامة او الاحكام المالية الاخرى لا يتجاوز 100.000 دج، - من احد عشر (11) يوما الى عشرين (20) يوما، اذا زاد عن 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج، - من واحد وعشرين (21) يوما الى شهرين (2)، اذا زاد عن 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج، - اكثر من شهرين (2) الى اربعة (4) اشهر، اذا زاد عن 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج، - اكثر من اربعة (4) اشهر الى ثمانية (8) اشهر، اذا زاد عن 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج، - اكثر من ثمانية (8) اشهر الى سنة واحدة (1)، اذا زاد عن 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج، - اكثر من سنة واحدة (1) الى سنتين (2)، اذا زاد عن 10.000.000 دج ولم يتجاوز 30.000.000 دج، - اكثر من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، اذا زاد عن 30.000.000 دج. واذا كان الاكراه البدني يهدف الى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها. ###### المادة 768 (تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يوقف تنفيذ الاكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى النيابة، باي وسيلة، عسره المالي. غير انه، لا يستفيد من احكام الفقرة الاولى المحكوم عليه بسبب جناية او جنحة اقتصادية او اعمال الارهاب والتخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة او الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الاحداث. ###### المادة 769 لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالاكراه لبدني وحبسه الا بعد: 1) ان يوجه اليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة (10) ايام، 2) ان يقدم طلب بحبسه من طرف الخصم المتابع له. وبعد الاطلاع على هذين المستندين، يوجه وكيل الجمهورية الاوامر اللازمة الى القوة العمومية ويصير القاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالاكراه البدني حسب شروط المقررة في تنفيذ الاوامر القضائية بالقبض. ###### المادة 770 اذا كان المنفذ عليه بالاكراه البدني محبوسا، جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة، بمجرد تبليغ الاعلان المنصوص عليه في المادة 769 اعلاه، ان يعارض في الافراج عنه بان يستصدر من النيابة العامة امرا يوجه منها الى مدير المؤسسة العقابية بابقائه في الحبس. ###### المادة 771 اذا لم يسبق تبليغ الحكم بالادانة الى المحكوم عليه المطالب بالسداد، تعين ان يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر اسماء الخصوم ونص منطوق الحكم. ###### المادة 772 اذا حصل نزاع يقتاد المحكوم عليه بالاكراه البدني المقبوض عليه او المحبوس الى رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها محل القبض عليه او حبسه. فاذا كان النزاع يتعلق بصحة اجراءات الاكراه البدني، يقوم رئيس المحكمة بالفصل فيه على وجه الاستعجال، ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف. ###### المادة 773 يمكن المحكوم عليه بالاكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، ان يوقف اثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به، مع الالتزام باداء باقي المبلغ كليا او على اقساط، في الاجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الاكراه البدني. ويفرج وكيل الجمهورية على المحكوم عليه بالاكراه البدني المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ###### المادة 774 يجوز ان ينفذ الاكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي ادت الى ايقاف تنفيذ الاكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته. ###### المادة 775 اذا ما انتهى الاكراه البدني لاي سبب كان، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 774 اعلاه، فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من اجل الدين نفسه ولا من اجل احكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الاحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة اكراه اطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه، وفي هذه الحالة يتعين دائما اسقاط مدة الحبس الاول من الاكراه الجديد. ## الباب الرابع في تقادم العقوبة ###### المادة 776 يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من اثار الحكم بالادانة اذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 778 الى 780 ادناه. غير انه لا يترتب عليه سقوط عدم الاهلية اذا تقرر في حكم الادانة او كان الحكم يؤدي اليه قانونا. ###### المادة 777 لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. ###### المادة 778 تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين (20) سنة كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الاقامة لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من تاريخ اكتمال لمدة التقادم في نطاق اقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية او ورثته المباشرون. كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة اذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الاقامة طيلة مدة حياته في نطاق اقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية او ورثته المباشرون. ###### المادة 779 تتقادم العقوبات الصادرة بقرار او بحكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس (5) سنوات كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار او الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. غير انه اذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس (5) سنوات، فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة. ###### المادة 780 تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار او بحكم فيما يتعلق بالمخالفات، بعد مضي سنتين (2) كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار او الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. ###### المادة 781 لا يجوز ان يتقدم المحكوم عليهم غيابيا او بسبب تخلفهم عن الحضور اذا ما تقادمت عقوبتهم لاعادة المحاكمة. ###### المادة 782 تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى احكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني، مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 12 من هذا القانون. ## الباب الخامس صحيفة السوابق القضائية ### الفصل الاول صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي ###### المادة 783 تتلقى امانة ضبط كل مجلس قضائي، فيما يتعلق بالاشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم، من واقع سجلات الحالة المدنية او من السجل الالي الوطني للحالة المدنية، قسائم مثبتا فيها: 1- احكام وقرارات الادانة الحضورية او احكام وقرارات الادانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية او جنحة من اية جهة قضائية، بما في ذلك الاحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 2- الاوامر الجزائية غير المعترض عليها، 3- احكام وقرارات الادانة الحضورية او احكام وقرارات الادانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات، اذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة (10) ايام او خمسة الاف دينار (5000 دج) غرامة، بما في ذلك الاحكام والقرارات المشمولة بوقف التنفيذ، 4- الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالاحداث، 5- الاحكام والقرارات المقررة لاشهار الافلاس او التسوية القضائية، 6- الاحكام والقرارات المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية، 7- الاحكام والقرارات القاضية بالعقوبات البديلة، 8- اجراءات الابعاد المتخذة ضد الاجانب، 9- الاوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 784 توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها امين ضبط ذلك المجلس تحت اشراف النائب العام. تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الاشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس. غير انه يمكن، عند الاقتضاء، احداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة، بقرار من وزير العدل. ###### المادة 785 توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها قاض. وتختص المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المولودين خارج اقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم. ويناط بها ايضا مسك صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 786 يدير مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل، قاض. ترتبط مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالمصلحة المنصوص عليها في المادة 783 اعلاه، وبالجهات القضائية. تكلف مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بتسيير وادارة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية طبقا لاحكام هذا القانون. يتولى القاضي المكلف بالنظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية ما ياتي: - التاشير على القسائم رقم (2) ورقم (3) لصحيفة السوابق القضائية قبل تسليمها، - الاشراف على النظام الالي وعمليات البحث والتحقق من الهوية في قاعدة المعطيات الوطنية. يرتبط النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالسجل الالي الوطني للحالة المدنية. تحدد شروط وكيفيات تنظيم مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية وسيرها، عن طريق التنظيم. ###### المادة 787 يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية الى النائب العام او الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية. يحرر ويوقع امين الضبط القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها النائب العام او وكيل الجمهورية. ###### المادة 788 يناط بمصلحة صحيفة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف او مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 او البطاقات رقم 3، وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون. ###### المادة 789 ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للاشخاص الذين يعنيهم الامر، وحسب ترتيب تاريخ حكم الادانة او القرار. ###### المادة 790 تؤدي الى تحديد القسيمة رقم 1 جميع احكام الادانة والقرارات المنوه عنها في المادة 783 اعلاه. ###### المادة 791 يكون كل حكم صادر بالادانة وكل قرار او امر جزائي منصوص عليه في المادة 783 اعلاه، موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها امين ضبط الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى. ويوقع على القسيمة امين الضبط، ويؤشر عليها النائب العام او وكيل الجمهورية. وتنشا هذه القسيمة: 1- بمجرد ان يصير الحكم او القرار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه اذا كان قد صدر حضوريا، 2- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار، طبقا لاحكام المواد 454 و 495 (الفقرة 2) و 580 و 581 و582 من هذا القانون اذا كان قد صدر غيابيا، 3- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار الصادر وفقا لمقتضيات المادتين 495 (الفقرة الاولى) و 500 اعلاه، 4- بعد مرور شهر واحد (1) من يوم تبليغ الامر الجزائي دون اعتراض، 5- بمجرد صدور الامر بغرامة جزافية. ###### المادة 792 تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تاديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه او يقرر التجريد من بعض الاهليات بمعرفة امانة ضبط المحكمة او المجلس القضائي التي يقع بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي افقدت اهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية، اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي اصدرته. وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد او الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية او مصلحة صحيفة السوابق القضائية بمحل الميلاد، اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر. ###### المادة 793 يقوم امين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد او القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 794 ادناه، بقيد البيانات الاتية على البطاقات رقم 1: - العفو واستبدال العقوبة باخرى او تخفيضها، - قرارات ايقاف تنفيذ عقوبة اولى وقرارات الغائها، - الاشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام او الاخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الاصلية، - مقررات الافراج المشروط ومقررات الغائها، - احكام وقرارات رد الاعتبار القضائي، - القرارات الخاصة بالابعاد، - القرارات الخاصة بالغاء او ايقاف اجراءات الابعاد، - مقررات الوضع تحت المراقبة الالكترونية او مقررات الغائها. ويذكر امين الضبط، فضلا عن ذلك، تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة. ###### المادة 794 يناط تحرير بطاقات التعديل وارسالها الى امين ضبط المجلس القضائي او الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، الى: 1- امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت حكم او قرار الادانة، اذا كان الامر متعلقا بالعفو او باستبدال العقوبة او بتخفيضها، 2- مديري المؤسسات العقابية، اذا تعلق الامر بتواريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية، 3- المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية او بادارة المالية، اذا كان الامر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية، 4- مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الاكراه البدني، 5- السلطة التي اصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة او الغاء ايقافها، 6- وزير الداخلية بشان قرارات الابعاد، 7- امين ضبط الجهة القضائية الادارية بشان القرارات الصادرة بالغاء او ايقاف اجراءات الابعاد، 8- النائب العام او وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي اصدرت احكام او قرارات رد الاعتبار، 9- قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الافراج المشروط ومقررات الغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الالكترونية ومقررات الغائها، 10- امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الافلاس والتصديق على الصلح الواقي من الافلاس بالنسبة لهذه القرارات، 11- امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت عقوبة العمل للنفع العام اذا تعلق الامر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة او بتنفيذ العقوبة الاصلية. ###### المادة 795 يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية واتلافها بواسطة امين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد او بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية، وذلك في الحالات الاتية: 1) وفاة صاحب القسيمة، 2) زوال اثر الادانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام، 3) صدور حكم او قرار يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار، 4) قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة او بالاستئناف، او المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف او بالطعن بالنقض او الغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 692 و 693 اعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المقضي بالغائه، 5) قيام قضاء قسم الاحداث بالغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لاحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت هذا الحكم، 6) الغاء القاضي الامر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 562 اعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الامر. وعلى امين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، ان يشير الى ذلك على القسيمة رقم 1. ###### المادة 796 تحرر نسخة ثانية طبق الاصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف التنفيذ او بدونه صادر في جناية او جنحة. وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 794 اعلاه، الى وزارة الداخلية، على سبيل الاعلام. يجب ان تخطر وزارة الداخلية ايضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 795 اعلاه. ###### المادة 797 القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه. وتسلم الى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية والى الادارات العمومية. ويمكن ايضا الحصول على القسيمة رقم 2 الكترونيا، بناء على طلب يوجه الى القاضي الذي يدير النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية. غير انه لا يشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام والقرارات الصادرة ضد الاحداث وتلك الصادرة ضد الاشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) اشهر او اقل مع وقف التنفيذ و/او بغرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها، الا ما كان منها مقدما الى القضاة دون اي سلطة او ادارة عمومية اخرى. لا يشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها بمجرد تسديدها، الا ما كان منها مقدما الى القضاة دون اية سلطة او ادارة عمومية اخرى. ###### المادة 798 يمكن كل شخص ان يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه الى النائب العام او الى وكيل الجمهورية لاي جهة قضائية او الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، اذا كان المعني مولودا بالخارج. لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الاحكام والقرارات القضائية ولا لحساب اجال الطعن. لا تسلم، باي حال من الاحوال، للمعني نسخة من القسيما رقم 2. ###### المادة 799 يجب على امين الضبط قبل تحرير القسيمة رقم 2 ان يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشان. فاذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية، اشر على البطاقة كالاتي: (لا تنطبق عليه اية شهادة ميلاد) دون اضافة اي بيان اخر. فاذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية، فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية)، واذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فان البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة (لا يوجد). ###### المادة 800 القسيمة رقم 3 هي بيان للاحكام الصادرة من احدى الجهات القضائية للجمهورية الجزائرية في جناية او جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا. غير انه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا، تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي او تقل عن شهر، ما لم تامر الجهة القضائية، تلقائيا او بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية اذا ثبت لها انه تم جبر الضرر ووضع حد للاخلال الناتج عن الجنحة. ولا تثبت في القسيمة رقم 3 الا الاحكام المشار اليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ الا اذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشان من الاستفادة من وقف النفاذ. اذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان او باسقاط حق او بعدم الاهلية فان هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها، وتسجل ايضا العقوبة الاصلية مهما كانت نوعيتها نافذة او غير نافذة. ويوضح في القسيمة صراحة انها سلمت وفقا لاحكام هذه المادة. ###### المادة 801 ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 ان يطلب نسخة منها ولا تسلم اليه الا بعد التحقق من هويته. ولا تسلم الى الغير الا بوكالة خاصة. اذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلم له عبر مركز دبلوماسي او قنصلي. ويمكن ايضا الحصول على القسيمة رقم 3 الكترونيا. ###### المادة 802 يجب على امين الضبط، قبل تحرير القسيمة رقم 3، ان يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشان. فاذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية، يرفض تسليم القسيمة ويرفع الامر الى النائب العام او وكيل الجمهورية. واذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية). ###### المادة 803 اذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص، او اذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب ان لا يثبت على القسيمة رقم 3، فان هذه الاخيرة يصير الغاؤها بخط مستعرض. ###### المادة 804 القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها امين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية. ###### المادة 805 يخطر النائب العام او وكيل الجمهورية امين ضبط المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية باوامر القبض وبالاحكام والقرارات الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت او غيابية والتي لم يجر تنفيذها. وتحفظ هذه الاخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية، ويعاد ارسالها ومعها كافة الايضاحات الموصلة الى تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات الى السلطات القضائية التي اصدرتها بمعرفة امين ضبط محكمة محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، وذلك كلما طلب اصحاب الشان نسخة من القسيمة رقم 3 او كلما طلبت بشانهم قسيمة رقم 2. ###### المادة 806 اذا فقد احد الاشخاص المستندات الخاصة بهويته او اذا سرقت منه فعلى النائب العام او وكيل الجمهورية الواقع بدائرة اختصاصه مكان الفقد ان يرسل اخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد او السرقة الى المجلس الواقع في دائرة اختصاصه محل الميلاد او الى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية. ويودع هذا الاخطار في صحيفة السوابق القضائية، وكلما تلقى امين ضبط الجهة القضائية لمحل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 او بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالاشخاص الذين حرر لهم محضر فقد او سرقة مستندات الهوية فانه لا يسلم المستخرجات المطلوبة الا بعد التاكد من هوية الاشخاص الذين قدموا هذه الطلبات. ###### المادة 807 يجرى تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية اما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به، واما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها. ###### المادة 808 يقدم الطلب في شكل عريضة الى رئيس المحكمة او رئيس المجلس القضائي الذي اصدر الحكم او القرار، واذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب الى مقر محكمة الجنايات ويطلع الرئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب، كما يعين قاضيا من اجل كتابة تقرير. وللجهة القضائية المرفوع اليها الطلب ان تقوم بكل اجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها ان تامر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب انه هو المحكوم عليه. وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة. ###### المادة 809 يحكم على الطالب بالمصروفات اذا رفض الطلب. وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالاشارة الى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرجا من حكمها الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1. ويتحمل المصروفات، من كان سببا في الادانة الخاطئة اذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة اعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العمومية. ###### المادة 810 تنطبق الاجراءات المذكورة في المادة 809 اعلاه، في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون او الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام. ###### المادة 811 تحرر صورة ثانية طبق الاصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 796 اعلاه، وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية او الصادرة بالغرامة في جناية او جنحة ضد شخص اجنبي ينتمي الى احد البلدان التي يجري معها التبادل الدولي. وترسل هذه الصورة الثانية لوزير العدل من اجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي. ###### المادة 812 ترسل المصالح المختصة لوزارة العدل الى امانة ضبط المجلس القضائي لجهة الميلاد او الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، اخطارات الادانة الواردة من السلطات الاجنبية. وتقوم هذه الاخطارات مقام القسيمة رقم 1، وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية اما على اصلها واما بعد نسخه على نماذج نظامية. ###### المادة 813 تجب الاشارة الى العقوبات موضوع الاخطارات المنصوص عليها في المادة 812 اعلاه، في القسائم رقم 2 المرسلة الى القضاة والى السلطات الادارية. اما القسائم رقم 3، فلا يشار فيها الى هذه الاخطارات مطلقا. ### الفصل الثاني صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية ###### المادة 814 تختص صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية المنشاة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 815 ادناه، والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الاشخاص المعنوية وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في اطار التعاون الدولي. ###### المادة 815 يقوم امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بتحرير بطاقة عن: 1- كل حكم او قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا او غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه، 2- احكام او قرارات اشهار الافلاس او التسوية القضائية، 3- الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية. تكون كل عقوبة او جزاء محلا لبطاقة مستقلة. يوقع على البطاقة امين الضبط ويؤشر عليها النائب العام او وكيل الجمهورية. ترسل البطاقة الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد ان يصير الحكم او القرار نهائيا، اذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه اذا صدر غيابيا او بعد مرور شهر (1) من يوم تبليغ الامر الجزائي دون اعتراض. يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية، بقرار من وزير العدل. ###### المادة 816 يجب ان تذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي تسميته ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الاحصائي و/او رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والمواد القانونية المطبقة والعقوبة او الجزاء الموقع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الافعال. ###### المادة 817 يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي الى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 793 اعلاه، وتطبق بشانها احكام المادتين 794 و 795 اعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي. ###### المادة 818 صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم يمحها رد الاعتبار. وعند عدم وجود عقوبة او جزاء، تسلم صحيفة السوابق القضائية وتحمل عبارة "لا شيء". ###### المادة 819 يوقع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي امين الضبط الذي حررها، ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية او وكيل الجمهورية او النائب العام. ###### المادة 820 يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 807 و 808 و 809 من هذا القانون. ###### المادة 821 يسلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب، الى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والادارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية. ويسلم المستخرج ايضا للممثل القانوني للشخص المعنوي او من ينوبه بعد التاكد من هويته وصفته. ### الفصل الثالث صحيفة مخالفات المرور ###### المادة 822 تمسك بامانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بمخالفات المرور. ###### المادة 823 تتلقى صحيفة مخالفات المرور بامانة ضبط المجلس القضائي، البطاقات المنصوص عليها في المادة 824 ادناه، الخاصة بالاشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس. وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية صحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، البطاقات الخاصة بالاشخاص المولودين في الخارج. ###### المادة 824 تحرر نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ###### المادة 825 تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع بطاقات التعديل او السحب التي تحرر بشان البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 824 اعلاه. ###### المادة 826 صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار. فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة "لا شيء". لا تسلم صحيفة مخالفات المرور الا الى: 1) المعني بالامر، 2) القضاة، 3) وزير الدفاع الوطني، 4) وزير الداخلية. 5) وزير النقل. ###### المادة 827 يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور، بقرار من وزير العدل. ### الفصل الرابع صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية ###### المادة 828 تمسك بامانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها. ###### المادة 829 تتلقى صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية بامانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 830 ادناه، الخاصة بالاشخاص المولودين في دائرة اختصاص هذا المجلس. وتتلقى الصحيفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالاشخاص المولودين في الخارج. ###### المادة 830 تحرر نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها. ###### المادة 831 تتلقى صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع بطاقات التعديل او السحب التي تحرر بشان البطاقات رقم 1 المنصوص عليها في المادة 830 اعلاه. ###### المادة 832 صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار. فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة "لا شيء". لا تسلم صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، الا الى: 1) المعني بالامر، 2) القضاة، 3) وزير الدفاع الوطني، 4) وزير الداخلية. 5) وزير النقل. ###### المادة 833 يحدد نموذج صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، بقرار من وزير العدل. ### الفصل الخامس في اثار صحيفة السوابق القضائية ###### المادة 834 ان العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن ان تشكل، باي صفة، مانعا لتوظيف الاشخاص الذين تتعلق بهم لدى الادارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها. كما لا يمكن ان تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي او اقتصادي او نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ## الباب السادس في رد اعتبار المحكوم عليهم ###### المادة 835 يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي او معنوي محكوم عليه بجناية او بجنحة او بمخالفة من جهة قضائية جزائرية، بحكم او قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه. ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل اثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الاهليات. ويرد الاعتبار اما بقوة القانون او بحكم قضائي. ### الفصل الاول في رد الاعتبار بقوة القانون ###### المادة 836 يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من اجل جنحة او مخالفة الذي لم يصدر ضده، خلال المهل الاتي بيانها، حكم او قرار جديد بعقوبة الحبس او بعقوبة اخرى اكثر منها جسامة لارتكاب جناية او جنحة: 1- فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة او تنفيذ الاكراه البدني او مضي اجال التقادم، 2- فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة اربع (4) سنوات من قضاء العقوبة، 3- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم، 4- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم، 5- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم، 6- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمس عشرة (15) سنة، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم. اذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة واخرى بالحبس غير النافذ، تحسب اجال العقوبة النافذة. وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الاحكام السابقة. يقوم الاعفاء الكلي او الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي او الجزئي. ###### المادة 837 يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس او الغرامة موقوفة التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس(5) سنوات بالنسبة للحبس، وسنة بالنسبة للغرامة، ما لم يحصل الغاء وقف التنفيذ، دون الاخلال باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 755 اعلاه. وتبتدى هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم او القرار بالادانة حائزا لقوة الشيء المقضي فيه. ###### المادة 838 يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية او جنحة او مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الاتي بيانها، عقوبة اخرى: 1- فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس (5) سنوات من سداد الغرامة او من مضي اجل التقادم، 2- فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة او اكثر، باستثناء الحل بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة او من مضي اجل التقادم، 3- فيما يخص العقوبات المتعددة، فان الاجال المحددة في هذه المادة ترفع الى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة او من مضي اجل التقادم، 4- فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات اذا لم يحصل الغاء ايقاف التنفيذ، ويبدا حساب هذا الاجل من يوم حيازة الحكم او القرار قوة الشيء المقضي فيه. في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فان رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم الا بعد تنفيذها. يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها. ### الفصل الثاني في رد الاعتبار القضائي ###### المادة 839 يتعين ان يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او بصدور عفو شامل. ###### المادة 840 لا يجوز ان يرفع الى القضاء طلب رد الاعتبار الا من المحكوم عليه نهائيا، فاذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني. وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه او اصوله او فروعه تتبع الطلب بل ولهم ايضا ان يقدموا الطلب في مهلة سنة (1) اعتبارا من الوفاة. ###### المادة 841 يجوز للمحكوم عليه من اجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء اجل خمس (5) سنوات. ويخفض هذا الاجل الى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من اجل جنحة والى سنة واحدة (1) اذا كانت العقوبة من اجل مخالفة. يبدا حساب الاجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الافراج عنه. اذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا، فان الاجل يبدا من يوم الافراج. وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها، يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء اجل سنة واحدة (1) من يوم صيرورة الحكم نهائيا، بشرط سداد الغرامة. اذا استفاد المحكوم عليه من الافراج المشروط، فان بداية الاجل تكون من تاريخ الافراج، ما لم يتم الغاء الافراج المشروط. في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فانه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار الا بعد تنفيذها. يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها. ###### المادة 842 لا يجوز للمحكوم عليه الذي يكون في حالة العود القانوني او لمن حكم عليه بعقوبة جديدة بعد رد اعتباره، ان يقدم طلبا برد الاعتبار الا بعد مضي مهلة ست (6) سنوات من يوم الافراج عنه. غير انه اذا كانت العقوبة الجديدة لجناية، رفعت فترة الاختبار الى عشر (10) سنوات. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 844 ادناه، فلا يجوز للمحكوم عليه الذي انقضت عقوبته بالتقادم ان يحصل على رد الاعتبار القضائي. ###### المادة 843 يتعين على المحكوم عليه، فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 844 ادناه، ان يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية او اعفاءه من اداء ما ذكر. فان لم يقدم ما يثبت ذلك، تعين عليه ان يثبت انه قضى مدة الاكراه البدني او ان الطرف المتضرر قد اعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة. فاذا كان محكوما عليه لافلاس بطريق التدليس، فعليه ان يثبت انه قام بوفاء ديون التفليسة اصلا والفوائد والمصاريف او ما يثبت ابراءه من ذلك. ومع ذلك، فاذا اثبت المحكوم عليه عجزه عن اداء المصاريف القضائية جاز له ان يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف او جزء منها. فاذا كان الحكم او القرار بالادانة يقضي بالاداء على وجه التضامن، حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني واصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار ان يؤديه. واذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر او امتنع عن استلام المبلغ المستحق الاداء اودع هذا المبلغ بالخزينة. ###### المادة 844 اذا حدث بعد ارتكاب الجريمة ان ادى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته، لم يتقيد طلب رد الاعتبار باي شرط زمني او متعلق بتنفيذ العقوبة. ###### المادة 845 يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى وكيل الجمهورية بدائرة محل اقامته. واذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، يقدم الطلب الى وكيل الجمهورية لاخر محل اقامة له بالجزائر، واذا لم يوجد، فيقدم الطلب الى وكيل الجمهورية لاخر جهة قضائية اصدرت العقوبة. ويذكر بدقة في هذا الطلب: - تاريخ الحكم بالادانة، - الاماكن التي اقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ ادانته. ###### المادة 846 يقوم وكيل الجمهورية باجراء تحقيق في الجهات التي اقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني او الامن الوطني او المصالح الخارجية لادارة السجون المكلفة باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. ويستطلع، عند الاقتضاء، راي قاضي تطبيق العقوبات. اذا تعلق الامر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية باجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع راي الادارات العمومية المعنية اذا راى محلا لذلك. ###### المادة 847 يتحصل وكيل الجمهورية على: 1) نسخة من الاحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة، 2) مستخرج من سجل الايداع بالمؤسسات العقابية التي مضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، وكذا راي مدير المؤسسة العقابية عن سلوكه في الحبس، 3) القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية. ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برايه الى النائب العام. ###### المادة 848 يقوم النائب العام برفع الطلب الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي. ويجوز للطالب ان يقدم مباشرة الى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة. ###### المادة 849 تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين (2) بعد ابداء طلبات النائب العام وسماع اقوال الطرف الذي بعنيه الامر او محاميه، او بعد استدعائه بصفة قانونية. ###### المادة 850 يجوز الطعن في قرار غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 851 لا يجوز في حالة رفض الطلب في الموضوع، تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 844 اعلاه، قبل انقضاء مهلة سنتين (2) اعتبارا من تاريخ الرفض. ###### المادة 852 ينوه عن القرار الصادر برد الاعتبار على هامش الاحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية. وفي هذه الحالة، لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية. ويجوز لمن يرد اعتباره ان يستلم، بدون مصاريف، نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية. ###### المادة 853 في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا قرارا بالادانة بعد رفع الامر اليها كاملا، فان هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار. ويجري التحقيق، حينئذ، في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة. ###### المادة 854 يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني. يوجه طلب رد الاعتبار الى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، واذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب الى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي اصدرت اخر عقوبة. تطبق الاحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للاشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي، ما لم تتعارض مع طبيعته. لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية الا بعد تنفيذها. ###### المادة 855 ما لم يتم التوصل باشعار من السلطات الاجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لاحكام المادة 812 اعلاه، تطبق بشان هذه العقوبات احكام رد الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 836 و 837 من هذا القانون. واذا تعلق الامر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار الى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5) سنوات، تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للاحكام المحددة في هذا القانون. الكتاب التاسع في العلاقات مع السلطات القضائية الاجنبية ## الباب الاول في تسليم المجرمين ### الفصل الاول في شروط تسليم المجرمين ###### المادة 856 تحدد الاحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين واجراءاته واثاره وذلك ما لم تنص المعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية على خلاف ذلك. ###### المادة 857 لا يجوز تسليم شخص الى حكومة اجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب او حكم عليه فيها. ###### المادة 858 يجوز للحكومة الجزائرية ان تسلم شخصا غير جزائري الى حكومة اجنبية بناء على طلبها اذا وجد في اراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة او صدر حكم ضده عن جهاتها القضائية. ومع ذلك لا يجوز التسليم الا اذا كانت الجريمة موضوع لطلب قد ارتكبت: - اما في اراضي الدولة الطالبة من احد رعاياها او من شخص اجنبي، - واما خارج اراضيها من احد رعايا هذه الدولة، - واما خارج اراضيها من احد الاجانب عن هذه الدولة اذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من شخص اجنبي في الخارج. ###### المادة 859 الافعال التي تجيز التسليم، سواء كان مطلوبا او مقبولا، هي الاتية: 1- جميع الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية، 2- الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين (2)، على الاقل، او اذا تعلق الامر بمحكوم عليه من الجهة القضائية للدولة الطالبة بعقوبة تساوي او تجاوز الحبس لمدة شهرين (2). ولا يجوز قبول التسليم، في اية حالة، اذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية او جنحة. وتخضع الافعال المكونة للشروع او للاشتراك او للتحريض، للقواعد السابقة بشرط ان يكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم. اذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد، فلا يقبل التسليم الا اذا كان الحد الاقصى للعقوبات المقررة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي او يجاوز الحبس لمدة سنتين (2). واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في اي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين (2) او اكثر في جنحة من جنح القانون العام، فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى ان يقبل عن الجنايات او الجنح فقط، ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة او المقضي بها في الجريمة الاخيرة. وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون او البحارة او نظراؤهم اذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام. ###### المادة 860 لا يقبل التسليم في الحالات الاتية: 1- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية، والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من اجلها، 2- اذا كانت للجناية او الجنحة صبغة سياسية او اذا تبين من الظروف ان التسليم مطلوب لغرض سياسي، 3- اذا ارتكبت الجناية او الجنحة في الاراضي الجزائرية، 4- اذا تمت متابعة الجناية او الجنحة والحكم فيها نهائيا في الاراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها، 5- اذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب او كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه، وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة او الدولة المطلوب منها التسليم، 6- اذا صدر عفو في الدولة الطالبة او الدولة المطلوب منها التسليم، ويشترط في الحالة الاخيرة ان تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز ان تكون موضوع متابعة في هذه الدولة اذا ارتكبت خارج اقليمها من شخص اجنبي عنها. ###### المادة 861 اذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الافضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة اضرارا بمصالحها او للدولة التي ارتكبت في اراضيها. واذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة، فانه تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الافضلية بينها جميع الظروف الواقعة، وعلى الاخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به احدى الدول الطالبة باعادة التسليم. ###### المادة 862 مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي، لا يقبل التسليم الا بشرط ان لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او ان لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم. ###### المادة 863 لا يتم تسليم الشخص الاجنبي في حالة ما اذا كان موضوع متابعة في الجزائر او كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة الا بعد الانتهاء من تلك المتابعة او بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه. ومع ذلك، فلا يحول هذا النص دون امكان ارسال الشخص الاجنبي مؤقتا للمثول امام محاكم الدولة الطالبة، على ان يشترط صراحة ان يعاد بمجرد قيام القضاء الاجنبي بالفصل في الجريمة. وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الشخص الاجنبي خاضعا للاكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية. ### الفصل الثاني في اجراءات التسليم ###### المادة 864 يوجه طلب التسليم الى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي، ويرفق به، اما الحكم او القرار الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا، واما اوراق الاجراءات الجزائية التي صدر بها الامر رسميا باحالة المتهم الى جهة القضاء الجزائي او التي تؤدي الى ذلك بقوة القانون، واما امر القبض او اية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة، على ان تتضمن هذه الاوراق الاخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من اجله وتاريخ هذا الفعل. ويجب ان تقدم اصول الاوراق المبينة اعلاه او نسخ رسمية منها. ويجب على الحكومة الطالبة ان تقدم، في الوقت ذاته، نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة، وان ترفق بيانا بوقائع الدعوى. ###### المادة 865 يتولى وزير الشؤون الخارجية تحويل طلب التسليم، بعد فحص المستندات، ومعه الملف، الى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه التتبع الاجرائي الملائم الذي يتطلبه القانون. ###### المادة 866 يقوم النائب العام باستجواب الشخص الاجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه بالمستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الاربع والعشرين (24) ساعة التالية للقبض عليه. ويحرر محضرا بهذه الاجراءات. ###### المادة 867 ينقل الشخص الاجنبي في اقصر اجل، و يحبس في احدى المؤسسات العقابية للعاصمة. ###### المادة 868 تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تاييدا لطلب التسليم، الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الشخص الاجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال اربع وعشرين (24) ساعة. ###### المادة 869 ترفع المحاضر المشار اليها اعلاه وكافة المستندات الاخرى، في الحال، الى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، ويمثل الشخص الاجنبي امامها في ميعاد اقصاه ثمانية (8) ايام، تبدا من تاريخ تبليغ المستندات، ويجوز ان يمنح مدة ثمانية (8) ايام قبل المرافعات، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او الشخص الاجنبي، ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضرا بهذا الاستجواب، وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة او الحاضر. تقدم النيابة العامة التماساتها، ويتم الاستماع لصاحب الشان ويجوز لهذا الاخير ان يستعين بمحام مقبول امامها وبمترجم. ويجوز ان يفرج عنه في اي وقت اثناء الاجراءات. ###### المادة 870 اذا قرر صاحب الشان عند مثوله انه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وانه يقبل رسميا تسليمه الى سلطات الدولة الطالبة، فتثبت المحكمة العليا هذا الاقرار. وتحول نسخة من هذا الاقرار، بغير تاخير، بوساطة النائب العام لدى المحكمة العليا الى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشانها. ###### المادة 871 تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بابداء رايها المعلل في طلب التسليم. ويكون هذا الراي في غير صالح الطلب اذا تراءى للمحكمة العليا وجود خطا وان الشروط القانونية غير مستوفاة. ويجب اعادة الملف الى وزير العدل خلال ثمانية (8) ايام تبدا من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 869 اعلاه. ###### المادة 872 اذا اصدرت المحكمة العليا رايا مسببا برفض طلب التسليم، فان هذا الراي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم. ###### المادة 873 في الحالة العكسية، يعرض وزير العدل للتوقيع اذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالاذن بالتسليم، واذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم الى حكومة الدولة الطالبة دون ان يقوم ممثلو تلك الدولة باستلام شخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب. ###### المادة 874 يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي، في حالة الاستعجال، وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، ان يامر بالقبض المؤقت على الشخص الاجنبي وذلك اذا ارسل اليه مجرد اخطار سواء بالبريد او باي طريق من طرق الارسال الاكثر سرعة التي يكون لها اثر مكتوب مادي يدل على وجود احد المستندات المبينة في المادة 864 اعلاه. ويجب ان يرسل الى وزارة الشؤون الخارجية في الوقت ذاته اخطارا قانونيا عن الطلب بالطريق الدبلوماسي او البريد او البرق او باي طريق من طرق الارسال التي يكون لها اثر مكتوب. ويجب على النائب العام ان يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض. ###### المادة 875 يجوز ان يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 867 اعلاه، اذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 864 اعلاه، خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ القاء القبض عليه. ويتقرر الافراج بناء على عريضة توجه الى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية (8) ايام بقرار لا يقبل الطعن فيه، واذا وصلت المستندات المشار اليها اعلاه بعد ذلك الى الحكومة الجزائرية، فتستانف الاجراءات طبقا للمواد 865 وما يليها من هذا القانون. ### الفصل الثالث في اثار التسليم ###### المادة 876 يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية، اذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب. وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق او بالحكم، التي يتبعها الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه. اذا قبل التسليم بمقتضى حكم او قرار نهائي، فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان. ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم الا اذا قدم خلال ثلاثة (3) ايام تبدا من تاريخ الانذار الذي يوجهه اليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختيار او طلب تعيين محام عنه. ###### المادة 877 تكون الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للافعال التي بررت طلب التسليم. ###### المادة 878 يفرج عن الشخص المسلم، في حالة ابطال التسليم، اذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به، ولا يجوز اعادة القبض عليه سواء بسبب الافعال التي بررت تسليمه او بسبب افعال سابقة الا اذا قبض عليه في الاراضي الجزائرية خلال الثلاثين (30) يوما التالية للافراج عنه. ###### المادة 879 يعتبر الشخص المسلم الذي كان في امكانه مغادرة اراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين (30) يوما تبدا من تاريخ اخلاء سبيله نهائيا، خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لاي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم. ###### المادة 880 اذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص اجنبي ثم طلبت حكومة اخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من اجله في الجزائر وغير مرتبط به فان الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذكور اذا كان له محل الا بعد التاكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم. ومع ذلك، فان الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة اذا كان في امكان الشخص المسلم مغادرة الاراضي الجزائرية خلال الاجل المحدد في المادة 879 اعلاه. ### الفصل الرابع في العبور (الترانزيت) ###### المادة 881 يجوز الاذن بتسليم شخص من اية جنسية كانت مسلم الى حكومة اخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الاراضي الجزائرية او بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية. وفي حالة الهبوط الاضطراري اذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فان هذا التبليغ ينتج اثار طلب القبض المؤقت المشار اليه في المادة 874 اعلاه، وعلى الدولة الطالبة ان توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ولا يجوز اعطاء هذا الاذن بالتسليم بطريق العبور الا الى الدول التي تمنح هذا الحق على اراضيها الى الحكومة الجزائرية. ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة. ### الفصل الخامس في الاشياء المحجوزة ###### المادة 882 تقرر المحكمة العليا ما اذا كان هناك محل لارسال كافة الاوراق التجارية او القيم والنقود او غيرها من الاشياء المحجوزة او جزء منها الى الحكومة الطالبة. ويجوز ان يحصل هذا الارسال ولو تعذر التسليم بسبب هروب الشخص المطلوب او وفاته. وتامر المحكمة العليا برد المستندات وغيرها من الاشياء المعددة اعلاه، التي لا تتعلق بالفعل المنسوب الى الشخص الاجنبي، وتفصل، عند الاقتضاء، في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوق. ## الباب الثاني في الانابات القضائية وفي تبليغ الاوراق والاحكام ###### المادة 883 في حالة المتابعات الجزائية، غير السياسية، في بلد اجنبي، تسلم الانابات القضائية الصادرة من السلطة الاجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل الى وزارة العدل بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 865 اعلاه، وتنفذ الانابات القضائية اذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل. ###### المادة 884 في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج اذا رات حكومة اجنبية انه من الضروري تبليغ ورقة من اوراق الاجراءات او حكم او قرار الى شخص مقيم في الاراضي الجزائرية، فيرسل المستند وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 864 و 865 اعلاه، مصحوبا بترجمة للغة الوطنية الرسمية، عند الاقتضاء، ويحصل التبليغ الى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص، ويعاد الاصل المثبت للتبليغ الى الحكومة الطالبة بنفس الطريق، وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل ## الباب الثالث في ارسال الاوراق والمستندات ###### المادة 885 اذا رات الحكومة الاجنبية في دعوى جزائية يتم التحقيق فيها في الخارج انه من الضروري طلب ارسال ادلة اثبات او مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية، فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على ان تلتزم برد الاوراق والمستندات في اقصر اجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته. ###### المادة 886 اذا رات حكومة اجنبية في دعوى جزائية انه من الضروري مثول شاهد مقيم في الجزائر، فان الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور الى تلبية الاستدعاء الموجه اليه. ومع ذلك، فلا يسلم هذا التبليغ الا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد او حبسه عن افعال او احكام سابقة على طلب حضوره. ويجب تقديم طلب ارسال الاشخاص المحبوسين بغرض اجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي، ويجاب هذا الطلب بشرط اعادة هؤلاء المحبوسين في اقصر اجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته. وتطبق علاوة على ذلك احكام الفقرة 2 من هذه المادة. ###### المادة 887 يخضع تنفيذ الاجراءات او اعمال الاجراءات المنصوص عليها في المواد 883 و 884 و885 و886 اعلاه، لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات. الكتاب العاشر احكام انتقالية وختامية ###### المادة 888 جميع الاجال المنصوص عليها في هذا القانون اجال كاملة، ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها. وتحسب ايام الاعياد ضمن الاجل. واذا كان اليوم الاخير من الاجل ليس من ايام العمل كله او بعضه، فيمتد الاجل الى اول يوم عمل تال. ###### المادة 889 يلغى الامر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. ###### المادة 890 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان، وياخذ بعين الاعتبار، على الخصوص: - ان كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، - انه لا يجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتين (2) من اجل نفس الافعال ولو تم اعطاؤها وصفا مغايرا، - ان تجري المتابعة والاجراءات التي تليها في اجال معقولة ودون تاخير غير مبرر، وتعطى الاولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا، - ان يفسر الشك، في كل الاحوال، لصالح المتهم، - ان السلطة القضائية تسهر على اعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الاجراءات، - وجوب ان تكون الاحكام والقرارات والاوامر القضائية معللة، - ان لكل شخص حكم عليه الحق في ان تنظر في قضيته جهة قضائية عليا.

المادة 2

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها القضاة او الموظفون المعهود اليهم بها بمقتضى القانون. كما يجوز ايضا للطرف المتضرر ان يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 3

يتعلق الحق في مباشرة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر نتج مباشرة عن الجريمة. ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية او عدم مباشرتها امام الجهة القضائية الجزائية، ايقاف او ارجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 9 ادناه.

المادة 4

يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية الجزائية. وتكون هذه الجهة القضائية مختصة ايا كان الشخص الطبيعي او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر. وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري اذا كانت دعوى مسؤولية تهدف الى التعويض عن ضرر سببته مركبة. تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر، سواء كانت مادية او جسمانية او ادبية، ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع المتابعة الجزائية.

المادة 5

يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية. غير انه يتعين ان ترجئ الجهة القضائية المدنية الحكم في الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت.

المادة 6

لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام الجهة القضائية المدنية المختصة ان يرفعها امام الجهة القضائية الجزائية. الا انه يجوز ذلك اذا كانت النيابة العامة قد باشرت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من الجهة القضائية المدنية حكم في الموضوع، ويتعين على المدعي المدني، في هذه الحالة، التنازل عن دعواه المدنية المرفوعة امام الجهة القضائية المدنية.

المادة 7

اذا حركت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت امامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ اية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تاسس المدعي طرفا مدنيا امام الجهة القضائية الجزائية.

المادة 8

(تم التصريح بدستورية الفقرة الاولى من المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025 وبخصوص الفقرة الثانية تم التصريح بدستوريتها شريطة مراعاة التحفظ الوارد في القرار): لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل راسمالها او ذات الراسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة الا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في المواد من 576 الى 578، و580 و583، ومن 610 الى 612، و624، و635، و638، و 639، ومن 642 الى 648، و652، و 654، و 663، و 674، و 715 مكرر 136، و 715 مكرر 137، و715 مكرر 143، و715 ثالثا 1، و715 ثالثا 2، و 799 مكرر 2 من القانون التجاري، وفي التشريع الساري المفعول. يتعرض اعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل الى علمهم او يطلعون عليها اثناء او بمناسبة تادية مهامهم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، للعقوبات المقررة في قانون العقوبات، والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي التشريع الجزائي ذي الصلة. الجنح المعنية هي: سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة الهيئات الاجتماعية المعنية بتقديم الشكوى في المواد اعلاه هي: اولا: الشركات ذات المسؤولية المحدودة (المواد 576 الى 578 و580 و583)- (SARL) - المدير او المديرون (م576–578): هم مسيرو الشركة اليوميون. - الجمعية العامة للشركاء (م580–583): هي الهيئة العليا التي تتخذ القرارات الهامة وتمثل ارادة الشركاء مجتمعين. ثانيا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (EURL ) غير ممكن تقديم شكوى، كون الشريك الوحيد لا يمكن ان يقدم شكوى ضد نفسه ثالثا: شركات المساهمة (المواد 610 الى 612 و624 و635 و638 و639)- (SPA) الجمعية العامة للمساهمين (م611): تعين القائمين بالادارة وتمثل السلطة العليا. مجلس الادارة (م610): الهيئة المسيرة. رئيس مجلس الادارة (م635–638): يمثل الشركة امام الغير. المدير العام او المديرون العامون (م639): مساعدو الرئيس في التسيير. رابعا: شركات المساهمة بنظام الادارة المزدوجة (المواد 642 الى 648 و652 و654 و663)- (SPA à Directoire et Conseil de Surveillance) مجلس المديرين (م643–648): يتولى الادارة. مجلس المراقبة (م643 و654): يمارس الرقابة. رئيس مجلس المديرين (م652): يمثل الشركة قانونا. الجمعية العامة للمساهمين (ضمنيا من م674): السلطة العليا للمساهمين. خامسا: شركات المساهمة البسيطة (المواد 715 مكرر 136 الى 715 مكرر 143)- (SAS) رئيس الشركة او المدير العام/المفوض (م715 مكرر 136): يدير الشركة ويمارس صلاحيات مجلس الادارة. المساهمون مجتمعون (م715 مكرر 137): يتخذون القرارات الكبرى. سادسا: شركات التوصية بالاسهم (المادتان 715 ثالثا 1 و715 ثالثا 2)- (SCA) المسير او المسيرون (م715 ثالثا 1): يعينون من طرف الجمعية العامة. مجلس المراقبة (م715 ثالثا 2): هيئة رقابية تتكون من المساهمين. الجمعية العامة: سلطة التعيين والعزل. سابعا: التجمعات (المادة 799 مكرر 2)- (Groupement) القائم بالادارة: يمثل التجمع امام الغير. (وقد يوجد في بعض التجمعات هيئة رقابة او جمعية للاعضاء حسب القانون الاساسي).

المادة 9

تنقضي الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبالغاء نص التجريم وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. غير انه اذا ادت المتابعة الى الادانة وكشفت عن ان الحكم او القرار الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير او استعمال مزور، فانه يجوز اعادة السير في الدعوى العمومية، وحينئذ، يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم او القرار نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير او من استعمل المزور. تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبصفح الضحية متى نص القانون على ذلك وبسحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة. كما تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة. شرط الشكوى في بعض الجرائم اولا: في قانون العقوبات: 1- جنحة الزنا (339 ق ع) 2- جنحة السرقة بين ..... 3- جنحة النصب بين ثانيا: في القوانين الجبائية (المادة 104 + 104 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية + 305 قانون الضرائب المباشرة) الهيئات الاجتماعية المعنية بتقديم الشكوى: 1- المدير الولائي للضرائب 2- مدير كبريات المؤسسات. ثالثا: المصالحة: ومثاها: 1- 2-

المادة 10

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء خمس عشرة (15) سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات البحث والتحري او اجراءات مباشرة الدعوى العمومية او اجراءات التحقيق القضائي او المحاكمة، ما لم يقرر القانون مددا اخرى. فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم الا بعد خمس عشرة (15) سنة كاملة من تاريخ اخر اجراء. وكذلك الشان بالنسبة للاشخاص المتورطين في الجريمة الذين لم يتناولهم اي اجراء من الاجراءات المذكورة في الفقرة الاولى.

المادة 11

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور خمس (5) سنوات كاملة. وتكون مدة التقادم عشر (10) سنوات كاملة، اذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن خمس (5) سنوات. وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم، الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه.

المادة 12

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بافعال ارهابية وتخريبية وفي الجنايات الاخرى الماسة بامن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الاموال العمومية اذا تم تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن. لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 13

تسري اجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني.

المادة 14

يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين (2) كاملتين، وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه.

المادة 15

تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الخفية او المخفية ابتداء من ظهورها الى العلن ومعاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، على الا تتجاوز المدة القصوى للتقادم ابتداء من يوم اقتراف الجريمة: - خمسا وعشرين (25) سنة كاملة بالنسبة للجنايات، - خمس عشرة (15) سنة كاملة بالنسبة للجنح التي يفوق الحد الاقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات، - عشر (10) سنوات بالنسبة للجنح التي لا يتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات. يعد تسجيل العقود والمحررات الرسمية و/او شهرها وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بمثابة ظهور للعلن. تكون الجريمة خفية اذا كانت طبيعة ركنها المادي تحول دون اكتشافها من قبل الضحية او من السلطة القضائية. تكون الجريمة مخفية عندما يستعمل الجاني عمدا اي مناورة تحول دون اكتشافها. وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم، الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه.

المادة 16

يوقف اجل التقادم في حالة وجود مانع قانوني كما هو الشان في الحصانة البرلمانية والدبلوماسية او مانع مادي يستحيل دفعه كالقوة القاهرة والكوارث الطبيعية، يحول دون امكانية مباشرة او ممارسة الدعوى العمومية.

المادة 17

مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 12 اعلاه، تتقادم الدعوى المدنية وفق احكام القانون المدني. غير انه لا يجوز رفع هذه الدعوى امام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومية.

المادة 18

بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع اجراءات التحقيق التي امر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الاجراءات المدنية. الكتاب الثاني في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق ## الباب الاول في البحث والتحري عن الجرائم

المادة 19

تكون اجراءات البحث والتحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون الاضرار بحقوق الدفاع. كل شخص يساهم في هذه الاجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه. غير انه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة او غير صحيحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة او لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية، ان يطلع الراي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات، على ان لا تتضمن اي تقييم للاعباء المتمسك بها ضد الاشخاص المتورطين. كما يمكن ممثل النيابة العامة في الجرائم الخطيرة، ودون الاخلال باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 26 من هذا القانون، نشر صور و/او عناصر اخرى من هوية اشخاص يجري البحث عنهم او محل تحقيق ابتدائي او متابعة جزائية، اذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الامن والنظام العامين او لمنع تكرار الجريمة او اذا اقتضت ذلك ضرورات التعرف على الضحايا في حالة ما اذا ارتكبت الوقائع في اكثر من مكان واحد او في الفضاء الرقمي. تراعى، في كل الاحوال، قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة ### الفصل الاول في الضبط القضائي #### القسم الاول احكام عامة

المادة 20

يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت اشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية ادارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام. ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في التشريع الجزائي وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها ما دام لم يبدا فيها تحقيق قضائي. يمكن ضباط واعوان الشرطة القضائية ان يستعملوا لمعاينة واثبات الجرائم اجهزة تقنية او الكترونية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي.

المادة 21

اذا ما افتتح تحقيق قضائي، يجب على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق واوامرها وتسخيراتها.

المادة 22

يشمل الضبط القضائي: 1) ضباط الشرطة القضائية، 2) اعوان الضبط القضائي، 3) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي. #### القسم الثاني في ضباط الشرطة القضائية

المادة 23

يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: 1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية، 2- ضباط الدرك الوطني، 3- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي، وضباط الشرطة للامن الوطني، 4- ضباط الصف الذين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الاقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد موافقة لجنة خاصة، 5- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمفتشين ومحققي وحفاظ واعوان الشرطة للامن الوطني الذين امضوا ثلاث (3) سنوات، على الاقل، بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة، 6- ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للامن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، 7- المتصرفون الاداريون في الشؤون البحرية وقادة الوحدات العائمة التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، 8- مفتشو الملاحة والعمل البحري واعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين قضوا في الخدمة بهذه الصفة ثلاث (3) سنوات، على الاقل، وعينوا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد راي اللجنة الخاصة المذكورة في هذه المادة، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها عن طريق التنظيم.

المادة 24

يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. الا انه يجوز لهم، في حالة الاستعجال، ان يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به. ويجوز لهم ايضا، في حالة الاستعجال، ان يباشروا مهمتهم في كافة الاقليم الوطني اذا طلب منهم اداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب ان يساعدهم احد ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم ان يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه. وفي كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة الى دوائر للشرطة، فان اختصاص محافظي وضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في احداها، يشمل كافة المجموعة السكنية. لا تطبق احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن او للمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين لهم الاختصاص في كافة الاقليم الوطني. غير انه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الى كامل الاقليم الوطني. ويعمل هؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقليميا، ويعلم وكيل الجمهورية المختص اقليميا بذلك في جميع الحالات.

المادة 25

يمكن ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطتهم اعوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد اخباره، ان يمددوا عبر كامل الاقليم الوطني عمليات مراقبة الاشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول او اكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 24 اعلاه، او مراقبة وجهة او نقل اشياء او اموال او متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم او قد تستعمل في ارتكابها.

المادة 26

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 20 و 21 اعلاه، ويتلقون الشكاوى والبلاغات باي وسيلة، بما فيها الطريق الالكتروني، ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية. عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الانابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب او تلقي اوامر او تعليمات او تسخيرات الا من الجهة القضائية التي بتبعونها، وذلك مع مراعاة احكام المادة 38 ادناه. وفي حالة الجريمة المتلبس بها، سواء كانت جناية او جنحة، فانهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 73 وما يليها من هذا القانون. ولهم الحق ان يلجاوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم. كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها مساعدتهم في التحريات الجارية. ويمكنهم ايضا، بناء على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا، ان يطلبوا من اي عنوان او لسان او سند اعلامي نشر اشعارات او اوصاف او صور تخص اشخاصا يجري البحث عنهم او متابعتهم.

المادة 27

يتعين على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر باعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية المختص اقليميا بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم. تتضمن المحاضر الهوية الكاملة للاطراف ومكان اقامتهم وتصريحاتهم ومتى امكن ذلك عناوينهم الالكترونية وارقام هواتفهم. يتعين على ضباط الشرطة القضائية كذلك اعلام الاطراف بامكانية استدعائهم او تبليغهم في عناوينهم الالكترونية او بواسطة ارقام هواتفهم والحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، وتنبيههم الى وجوب اخطار القاضي المختص بكل تغيير يطرا على هذه العناوين او الارقام وتضمين ذلك في محضر سماعهم، تحت طائلة عدم صحة هذه المحاضر. وعليهم، بمجرد انجاز اعمالهم، ان يوافوه مباشرة باصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بانها مطابقة لاصول تلك المحاضر التي حرروها، وبجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها، وكذا الاشياء المضبوطة، وان يقدموا امامه الاشخاص المشتبه فيهم اذا طلب منهم ذلك. وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والاوراق المرفقة بها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة. يجب ان ينوه في المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.

المادة 28

يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة احكام المادة 304 ادناه. يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة. ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كذلك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للامن وللمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة اقامتهم المهنية. يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية. #### القسم الثالث في اعوان الضبط القضائي

المادة 29

يعد من اعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة، وذوو الرتب في الدرك الوطني، والدركيون، ومستخدمو المصالح العسكرية للامن، ومفتشو الملاحة والعمل البحري، وكذا اعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

المادة 30

يقوم اعوان الضبط القضائي بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في التشريع الجزائي ممتثلين في ذلك لاوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها، ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم والمساهمين فيها. #### القسم الرابع في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي

المادة 31

يقوم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بالبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنوطة بهم واثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 32

يباشر الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الاوضاع و في الحدود المبينة بتلك القوانين. ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكلة اليهم لاحكام المادتين 20 و 21 اعلاه.

المادة 33

يقوم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها ووضعها تحت الحراسة. غير انه لا يسوغ لهم الدخول الى المنازل والمعامل او المباني او الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور احد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط ان يمتنع عن مصاحبتهم وعليه ان يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز ان تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة (5:00) صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء (20:00).

المادة 34

للموظفين واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي ان يقتادوا الى وكيل الجمهورية او لضابط الشرطة القضائية الاقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبسا بها الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا. وفي هذه الحالة، يعدون محضرا بجميع المعاينات المجراة، بما في ذلك اثبات المقاومة، ثم يرسلونه الى وكيل الجمهورية مباشرة. ويجوز لهم، اثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه، ان يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.

المادة 35

يجوز لوكيل الجمهورية ولقاضي التحقيق ولضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من الموظفين واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.

المادة 36

يسلم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي لرؤسائهم التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 31 اعلاه.

المادة 37

يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم الى وكلاء الجمهورية المختصين، عن طريق ضابط الشرطة القضائية الاقرب. ويجب ان ترسل هذه المحاضر خلال الايام الخمسة (5) الموالية لتاريخ معاينة الجريمة على الاكثر. #### القسم الخامس في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي

المادة 38

يجوز لكل وال، في حالة وقوع جناية او جنحة ضد امن الدولة وعند الاستعجال فحسب، اذا لم يكن قد وصل الى علمه ان السلطة القضائية قد اخطرت بالحادث، ان يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لاثبات الجنايات او الجنح الموضحة انفا، او يكلف بذلك، كتابة، ضباط الشرطة القضائية المختصين. واذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له، فانه يتعين عليه ان يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الاجراءات، وان يتخلى عنها للسلطة القضائية، ويرسل الاوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الاشخاص المضبوطين. يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى تسخيرات من الوالي، حال قيامه بالعمل بموجب الاحكام السابقة، وعلى كل موظف بلغ بحصول الاخطار طبقا للاحكام ذاتها، ان ينفذ هذه التسخيرات وان يخطر بغير تاخير وكيل الجمهورية. ### الفصل الثاني في النيابة العامة #### القسم الاول احكام عامة

المادة 39

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل امام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها امام جهات التحقيق والحكم، ويتعين ان ينطق بالاحكام في حضوره، كما تتولى العمل على تنفيذ احكام القضاء، ولها، في سبيل مباشرة وظائفها، ان تلجا الى القوة العمومية. كما تستعين بضباط واعوان الشرطة القضائية.

المادة 40

يسوغ لوزير العدل ان يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بالتشريع الجزائي. كما يسوغ له، فضلا عن ذلك، ان يكلفه كتابة بان يباشر او يعهد بمباشرة متابعات او يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية.

المادة 41

يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي. ولهم ان يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة.

المادة 42

يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط او موظف عمومي يصل الى علمه، اثناء مباشرته مهام وظيفته، خبر ارتكاب جناية او جنحة، ابلاغ النيابة العامة بغير توان، وان يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل اليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها. #### القسم الثاني في اختصاصات ممثلي النيابة العامة

المادة 43

يمثل النائب العام النيابة العامة امام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم التابعة لاختصاصه. ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت اشرافه. يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك.

المادة 44

النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام. يساعد النائب العام، نائب عام مساعد اول وعدة نواب عامين مساعدين.

المادة 45

يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه او بواسطة احد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة التي بها مقر عمله.

المادة 46

يمكن النيابة العامة الاستعانة في المسائل الفنية باشخاص مؤهلين، يتم اختيارهم من بين الاشخاص ذوي الاختصاص، واذا تعذر ذلك يمكن اختيارهم من جدول الخبراء القضائيين. يؤدي الشخص المؤهل قبل ادائه مهمته، اليمين امام رئيس المحكمة بالصيغة الاتي بيانها: "اقسم بالله العظيم بان اقوم باداء مهامي على احسن وجه وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة اداء اعمالي". يقوم الاشخاص المؤهلون بانجاز المهام المسندة اليهم، تحت اشراف النيابة العامة التي يمكنها اطلاعهم على ملف الاجراءات، وتتلقى توضيحاتهم الشفوية و/او المكتوبة في كل المسائل التي ترى فيها ضرورة. تنجز الاعمال التي يقوم بها الاشخاص المؤهلون في شكل تقارير تلخيصية او تحليلية يمكن ان ترفق بالتماسات النيابة العامة. تحدد شروط وكيفيات اختيار الاشخاص المؤهلين ونظامهم التعويضي عن طريق التنظيم.

المادة 47

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): علاوة على المهام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى، يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي: - ادارة نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية، - مراقبة تدابير التوقيف للنظر، - زيارة اماكن التوقيف للنظر مرة واحدة، على الاقل، كل ثلاثة (3) اشهر، وكلما راى ذلك ضروريا، - مباشرة او الامر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي، - تلقي، باية وسيلة كانت، المحاضر والشكاوى والبلاغات، ويتاكد من مصدر هذه الاخيرة، ويقرر، في احسن الاجال، اخطار الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة للنظر فيها او الامر بحفظها بمقرر او اجراء الوساطة بشانها، - ويبنى مقرر الحفظ على اسباب قانونية او على عدم ملاءمة المتابعة، ويكون قابلا للمراجعة ويبلغ به الشاكي و/او الضحية اذا كان معروفا في اقرب الاجال وباي وسيلة كانت واللذان يحق لهما التظلم ضده امام النائب العام في اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ، - ابداء ما يراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المذكورة اعلاه، - الطعن، عند الاقتضاء، في الاوامر والاحكام التي تصدرها الجهات القضائية بكافة طرق الطعن القانونية، - العمل على تنفيذ اوامر وقرارات جهات التحقيق واحكام وقرارات جهات الحكم، - حضور التحقيقات القضائية امام جهات التحقيق، - زيارة المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه في الاجال القانونية.

المادة 48

اذا لم يتم اخطار اي جهة قضائية او اذا اصدر قاضي التحقيق امرا بانتفاء وجه الدعوى دون ان يبت في رد الاشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية ان يقرر، بصفة تلقائية او بناء على طلب، رد تلك الاشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي. اذا كانت ملكية الاشياء المحجوزة محل نزاع جدي، يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء للجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع. واذا لم يقدم اي طلب استرداد، او لم يقرر وكيل الجمهورية رد الاشياء المحجوزة تلقائيا، او لم ترفع اي دعوى امام الجهة القضائية المختصة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ التبليغ بمقرر الحفظ او بالامر بانتفاء وجه الدعوى، تؤول ملكية الاشياء غير المستردة الى الدولة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويكون الامر كذلك بالنسبة للاشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغه باي وسيلة بقرار الرد. يجب في كل الاحوال ان يتضمن محضر التبليغ اعلام المعنيين بانه في حالة عدم المطالبة بالاسترداد في الاجال المذكورة في هذه المادة، تؤول ملكية الاشياء غير المستردة الى الدولة.

المادة 49

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، ان يمنع، بموجب امر معلل، كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية او جنحة من مغادرة التراب الوطني. يبلغ امر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني. يسري امر المنع من مغادرة التراب الوطني، المتخذ وفقا لاحكام الفقرة الاولى، لمدة ثلاثة (3) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. غير انه، اذا تعلق الامر بجرائم الارهاب او بالجرائم الاخرى الماسة بامن الدولة او بجرائم الفساد، يمكن تمديد المنع الى غاية الانتهاء من التحريات. يرفع اجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، بنفس الاشكال، من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا او بناء على طلب المعني.

المادة 50

يمكن تجميد و/او حجز الممتلكات والاموال والعائدات غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة او اكثر من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية و/او جرائم التهريب و/او جرائم الاتجار بالبشر و/او جرائم الاتجار بالاعضاء و/او جرائم تهريب المهاجرين و/او اختطاف الاشخاص و/او المضاربة غير المشروعة و/او جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و/او جرائم الفساد و/او جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة الاموال من والى الخارج و/او جرائم مخالفة القانون النقدي والمصرفي و/او جرائم التهرب والغش الضريبيين و/او جرائم الارهاب و/او الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال. يمكن ان تشمل الاجراءات التحفظية التجميد و/او الحجز الجزئي او الكلي لممتلكات واموال الشخص المشتبه فيه وممتلكات واموال اشخاص لهم صلة به وتوجد قرائن قوية على انها من العائدات الاجرامية للافعال محل التحقيقات الجارية.

المادة 51

يمكن وكيل الجمهورية تلقائيا او بناء على طلب مسبب من ضابط الشرطة القضائية، خلال التحريات الاولية، ان يطلب من رئيس المحكمة المختص اتخاذ اجراءات تحفظية لحجز الاموال و/او تجميد اي عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتورطه في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، فضلا عن امكانية اخطار الهيئة المختصة في مجال الوقاية من جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها قصد الاعتراض التحفظي على التحويلات البنكية وفقا للتشريع الساري المفعول. يقدم وكيل الجمهورية الى رئيس المحكمة المختص عريضة يبين فيها الاسباب التي تبرر اتخاذ الاجراءات التحفظية المذكورة اعلاه. اذا كان طلب التجميد و/او الحجز يستند الى اسباب كافية او الى عناصر معقولة ترجح ان تكون الممتلكات والاموال عائدات غير مشروعة لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/او بحجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب. اذا فتح تحقيق قضائي، يكون قاضي التحقيق مختصا في اتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة. ينفذ الامر المتضمن الاجراءات التحفظية بسعي من النيابة العامة بناء على نسخته الاصلية وقبل تبليغه للطرف المعني بالعملية. يمكن تبليغ الامر المذكور، بسعي من النيابة العامة الى المؤسسات المالية مباشرة او عن طريق الهيئة المختصة في مجال الوقاية من جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، التي ترسل لها نسخة منه.

المادة 52

يسري الامر التحفظي لمدة ستة (6) اشهر قابلة للتجديد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 51 اعلاه، وينتج اثاره الى غاية فتح تحقيق قضائي ما لم يامر رئيس المحكمة برفعه قبل ذلك. اذا فتح تحقيق قضائي، تبقى الاجراءات التحفظية المتخذة سارية، ويصبح قاضي التحقيق المخطر مختصا بتمديدها او برفعها، كما يمكنه ان يامر بالاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، اذا لم يؤمر بها قبل ذلك. يكون امر قاضي التحقيق قابلا للاستئناف امام غرفة الاتهام في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغه. يبقى رئيس المحكمة مختصا بالفصل في الاعتراضات والطلبات التي تصدر عن الشخص المعني بالاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، وعن كل ذي مصلحة. ويمكنه، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان ياذن للشخص المعني بالاجراءات التحفظية باستعمال جزء من امواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات اسرته والاشخاص الذين يعيلهم ولاي اغراض اخرى ضرورية ومشروعة.

المادة 53

في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، تامر الجهة القضائية بمصادرة الممتلكات والاموال والعائدات غير المشروعة المجمدة و/ او المحجوزة، مع مراعاة حالات استرجاع الارصدة او حقوق الغير حسن النية. وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة او بالرد ولو انتقلت الممتلكات والاموال والعائدات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى اصول الشخص المحكوم عليه او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره، سواء بقيت تلك الاموال على حالها او وقع تحويلها الى مكاسب اخرى.

المادة 54

يمكن وكيل الجمهورية، تلقائيا او بناء على طلب اي شخص او جهة لهما مصلحة في ذلك، ان يطلب من رئيس المحكمة الترخيص باتلاف او تخصيص او التصرف في الاملاك المحجوزة واخذ عينات عنها، عند الاقتضاء، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. في حالة بيع الاملاك المحجوزة، تودع المبالغ المتحصل عليها في حساب خاص للخزينة العمومية الى حين صدور حكم او قرار نهائي في الدعوى يفصل في مالها.

المادة 55

اذا ارتكب مسؤول محلى فعلا يحتمل عدم ارتباطه بافعال التسيير، يستطلع وكيل الجمهورية وجوبا، عن طريق النائب العام، راي السلطة الوصية للمعني، على سبيل التحقق والتاكيد والتي يجب عليها ان تبدي رايها المعلل في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطارها، ويرفق الراي بملف الاجراءات. يقصد بالمسؤول المحلي، الولاة والولاة المنتدبون والامناء العامون للولايات ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون والمنتخبون المحليون المسيرون. تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة ولا يمكن، في اي حال، تحريك الدعوى العمومية الا بناء على بلاغ معلوم المصدر.

المادة 56

يستطلع وكيل الجمهورية، عند الاقتضاء، عن طريق النائب العام، راي المجلس الوطني للصفقات العمومية في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي يتعين عليه ان يبدي رايه في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطاره، ويرفق الراي بملف الاجراءات. تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة، ولا يمكن، في اي حال، تحريك الدعوى العمومية الا بناء على بلاغ معلوم المصدر.

المادة 57

يمكن وكيل الجمهورية، في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة او جنحة قليلة الخطورة معاقب عليها بالغرامة و/او الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات، للحفاظ على روابط القرابة او الجوار، ان يوجه مباشرة او عن طريق ضابط الشرطة القضائية تنبيها لمرتكبها لوضع حد للجريمة. يجوز لوكيل الجمهورية حفظ الملف بعد سماع الضحية والتاكد ان الفاعل قد التزم بالتنبيه الذي وجه له ووضع حدا للافعال الصادرة عنه.

المادة 58

يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة او بمحل اقامة احد الاشخاص المشتبه فيهم ارتكابها او المساهمة في ارتكابها او بالمكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب اخر، ما لم يحدد القانون اختصاصا اخر. #### القسم الثالث في الوساطة

المادة 59

يجوز لوكيل الجمهورية، قبل اي متابعة جزائية، ان يقرر، بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكى منه، اجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد للاخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عنها. تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الافعال المجرمة والضحية وبحضور ممثلها القانوني اذا كانت طفلا. يتولى وكيل الجمهورية اجراء الوساطة او يفوض للقيام بذلك احد الوسطاء، وفي هذه الحالة، يتعين على الوسيط المفوض ان يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده والتاشير عليه. يؤدي الوسطاء المفوضون اليمين امام المجلس القضائي الذي يعينون بدائرة اختصاصه لاول مرة، وفق الصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اقوم باداء مهامي على احسن وجه وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها اثناء او بمناسبة اداء مهامي". تتم الوساطة، في جميع الحالات، في مقر المحكمة. تحدد شروط اختيار الوسطاء المفوضين وكيفيات تعيينهم وكذا قانونهم الاساسي ونظامهم التعويضي، عن طريق التنظيم.

المادة 60

يشترط لاجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه، ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام.

المادة 61

يمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة وخيانة الامانة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الاسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على كامل الارث او على جزء منه قبل قسمته او على اشياء مشتركة او اموال الشركة واصدار شيك بدون رصيد والتخريب والسرقة والاخفاء والنصب بين الاقارب والاصهار الى غاية الدرجة الرابعة (4) والاتلاف العمدي لاموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار او الترصد او استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك ماكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل. كما يمكن ان تطبق الوساطة في المخالفات.

المادة 62

يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الاطراف وعرضا وجيزا عن الافعال وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة واجال تنفيذه. يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية او الوسيط المفوض وامين الضبط والاطراف، وتسلم نسخة منه الى كل طرف.

المادة 63

يتضمن اتفاق الوساطة، على الخصوص، ما ياتي: - اعادة الحال الى ما كانت عليه، متى امكن ذلك، - تعويض مالي او عيني عن الضرر، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك، - كل اتفاق اخر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطراف.

المادة 64

لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي طريق من طرق الطعن.

المادة 65

يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 66

يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الاجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة.

المادة 67

اذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الاجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشان اجراءات المتابعة.

المادة 68

يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في المطة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد لذلك. ### الفصل الثالث في قاضي التحقيق

المادة 69

تناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحري ولا يجوز له ان يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان ذلك الحكم باطلا. وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته ان يستعين مباشرة بالقوة العمومية. ويختص بالتحقيق بناء على طلب من وكيل الجمهورية او على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 140 و147 ادناه. في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها، يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 91 وما يليها من هذا القانون.

المادة 70

يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المتهمين او المشتبه فيهم ارتكابها او المساهمة في ارتكابها او بمحل القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب اخر، ما لم ينص القانون على اختصاص اخر.

المادة 71

يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الاجراءات، ان يامر باتخاذ كل اجراء تحفظي او تدبير امن زيادة على حجز الاموال المتحصل عليها من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها. الباب الثاني في التحقيقات ### الفصل الاول في الجناية او الجنحة المتلبس بها

المادة 72

توصف الجناية او الجنحة بانها في حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها. كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح او وجدت في حيازته اشياء او اثار او دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية او الجنحة. وتتسم بصفة التلبس، كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، اذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال بدعوة احد ضباط الشرطة القضائية لاثباتها.

المادة 73

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس ان يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مكان الجناية، ويتخذ جميع التحريات اللازمة. وعليه ان يسهر على المحافظة على الاثار التي يخشى ان تختفي. وان يضبط كل ما يمكن ان يؤدي الى اظهار الحقيقة. وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.

المادة 74

يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، ان يقوم باجراء اي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة او ينزع اي شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي، والا عوقب بغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج. غير انه يستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات او نزع الاشياء ضرورية للسلامة والصحة العمومية او تستلزمها معالجة الضحايا. واذا كان المقصود من طمس الاثار او نزع الاشياء هو عرقلة سير العدالة، فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.

المادة 75

لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال الى مساكن الاشخاص الذين يظهر انهم ساهموا في الجناية او انهم يحوزون اوراقا او اشياء لها علاقة بالافعال الجنائية المرتكبة لاجراء تفتيش الا باذن مكتوب سابق صادر من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، مع وجوب الاستظهار بهذا الامر قبل الدخول الى المنزل والشروع في التفتيش. ويكون الامر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها او التحقيق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 310 ادناه. يجب ان يتضمن الاذن المذكور اعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها واجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان. تنجز هذه العمليات تحت الاشراف المباشر للقاضي الذي اذن بها والذي يمكنه، عند الاقتضاء، ان ينتقل الى عين المكان للسهر على احترام احكام القانون. اذا اكتشفت اثناء هذه العمليات جرائم اخرى، من غير تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي، فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة.

المادة 76

تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة اعلاه 75 اعلاه، على الوجه الاتي: 1- اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في انه ارتكب او ساهم في ارتكاب الجناية، فانه يجب ان يحصل التفتيش بحضوره، واذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بان يكلفه بتعيين ممثل له. واذا امتنع عن ذلك او كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته. 2- اذا جرى التفتيش في مسكن شخص اخر يشتبه بانه يحوز اوراقا او اشياء لها علاقة بالافعال الاجرامية، فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش، وان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الاشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الاولى اعلاه، الحق في الاطلاع على الاوراق او المستندات قبل حجزها. غير انه يجب، عند تفتيش اماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني، ان تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر. تغلق الاشياء او المستندات المحجوزة ويختم عليها، اذا امكن ذلك، فاذا تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء او كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه. ويحرر جردا للاشياء والمستندات المحجوزة. لا تطبق هذه الاحكام اذا تعلق الامر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الاشياء وحجز المستندات المذكورة اعلاه.

المادة 77

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين 50.000 دج الى 150.000 دج، كل من افشى مستندا ناتجا من التفتيش او اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير اذن من المتهم او من ذوي حقوقه او من الموقع على هذا المستند او من المرسل اليه ما لم تستدع ضرورات التحقيق غير ذلك.

المادة 78

لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء الا اذا طلب صاحب المنزل ذلك او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير انه يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار او الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد 339 الى 345 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق، او منزل مفروش، او فندق عائلي، او محل لبيع المشروبات، او ناد، او منتدى، او مرقص، او اماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي اي مكان مفتوح للعموم او يرتاده الجمهور، اذا تحقق ان اشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة. وعندما يتعلق الامر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، فانه يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني او غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، وذلك بناء على اذن مكتوب مسبق من وكيل الجمهورية المختص. مندما يتعلق الامر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه، يمكن قاضي التحقيق ان يقوم باية عملية تفتيش او حجز ليلا او نهارا وفي اي مكان على امتداد التراب الوطني او يامر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك. كما يمكنه اتخاذ التدابير الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وان يامر باية تدابير تحفظية، اما تلقائيا او بناء على تسخير من النيابة العامة او بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية. لا تمس هذه الاحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 76 اعلاه.

المادة 79

اذا حدث اثناء التحري في جريمة متلبس بها او تحقيق متعلق باحدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) اعلاه، ان كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر او محبوسا في مكان اخر وان الحال يقتضي عدم نقله الى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام او لاحتمال فراره، او اختفاء الادلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن ان يجرى التفتيش بعد الموافقة المكتوبة المسبقة من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق وبحضور شاهدين (2) مسخرين طبقا لاحكام المادة 76 اعلاه، او بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش.

المادة 80

يجب مراعاة الاجراءات التي استوجبتها المادتان 76 و78 اعلاه، ويترتب على مخالفتها البطلان.

المادة 81

اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تاخيرها فلضابط الشرطة القضائية ان يستعين باشخاص مؤهلين لذلك. وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء ان يؤدوا اليمين كتابة على ابداء رايهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

المادة 82

يجوز لضابط الشرطة القضائية منع اي شخص من مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء تحرياته. وعلى كل شخص يبدو له ضروريا، في مجرى استدلالاته القضائية، التعرف على هويته او التحقق من شخصيته، ان يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص. وكل من خالف احكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة (10) ايام وبغرامة قدرها 10.000 دج.

المادة 83

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا راى ضابط الشرطة القضائية، لمقتضيات التحقيق، ان يوقف للنظر شخصا او اكثر ممن اشير اليهم في المادة 82 اعلاه، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه ان يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان واربعين (48) ساعة. غير ان الاشخاص الذين لا توجد ضدهم اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى للمدة اللازمة لاخذ اقوالهم. واذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامه، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يقتاده الى وكيل الجمهورية دون ان يوقفه للنظر اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة. يمكن تمديد اجال التوقيف للنظر باذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص: - مرتين (2)، اذا تعلق الامر بجرائم القتل العمدي واختطاف الاشخاص، - ثلاث (3) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتصلة تكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، - اربع (4) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم امن الدولة وبالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، - خمس (5) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارهابية او تخريبية. ان انتهاك الاحكام المتعلقة باجال التوقيف للنظر، كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.

المادة 84

كل شخص اوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 85 ادناه، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم ويشار الى ذلك في محضر السماع.

المادة 85

يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا باحد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته او الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها. اذا كان الشخص الموقوف اجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من احكام الفقرة الاولى. اذا تم تمديد التوقيف للنظر، يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه. غير انه اذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال، والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد، يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 83 اعلاه. تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الامن وتضمن سرية المحادثة وعلى مراى ضابط الشرطة القضائية. لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة. ينوه عن ذلك في المحضر. وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محاميه او عائلته ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الاطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، واذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا. تضم شهادة الفحص الطبي لملف الاجراءات.

المادة 86

يجب على كل ضابط للشرطة القضائية ان يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه، وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين اطلق سراحه فيهما، او قدم الى القاضي المختص. ويجب ان يدون على هامش هذا المحضر اما توقيع صاحب الشان او يشار فيه الى امتناعه، كما يجب ان تذكر في هذا البيان الاسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر. ويجب ان يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة او الدرك الوطني او حرس السواحل التي يحتمل ان تستقبل شخصا موقوفا للنظر. لا يتم التوقيف للنظر الا في اماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الانسان. تبلغ اماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص اقليميا، الذي يمكنه ان يزورها في اي وقت. ويجوز لوكيل الجمهورية، اذا اقتضى الامر، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد افراد عائلة الشخص الموقوف للنظر او محاميه، ان يندب طبيبا لفحصه في اية لحظة من الاجال المنصوص عليها في المادة 83 اعلاه.

المادة 87

تقيد البيانات والتاشيرات المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه، على هامش السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لاثبات الاقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية.

المادة 88

يجب ان تحرر المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون في الحال، وعليه ان يوقع على كل ورقة من اوراقها.

المادة 89

تطبق احكام المواد من 73 الى 88 من هذا القانون، في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.

المادة 90

ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث. ويقوم وكيل الجمهورية باتمام جميع اعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل. كما يسوغ له ان يكلف كل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الاجراءات.

المادة 91

يسوغ لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق عندما يباشر الاجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل ان ينتقل الى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته اذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل اليها. ويذكر في محضره الاسباب التي اقتضت هذا الانتقال، كما يحيط النائب العام علما به.

المادة 92

يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، اذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها بعد، ان يصدر امرا باحضار المشتبه بمساهمته في الجريمة. ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه بحضور محاميه، ان وجد، فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الاخير. يمكن للمحامي تقديم ملاحظات بعد اذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

المادة 93

اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث، فانه يقوم باتمام اعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل. وله ان يكلف احد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الاجراءات. ويرسل قاضي التحقيق، عند انتهاء الاجراءات، جميع اوراق التحقيق الى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشانها. واذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الى مكان الحادث، في ان واحد، جاز لوكيل الجمهورية ان يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني.

المادة 94

يحق لكل شخص في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده الى اقرب مقر للشرطة القضائية.

المادة 95

اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا او مشتبها فيه، سواء كانت الوفاة نتيجة عنف او بغير عنف، فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي ابلغ بالحادث ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الاولية. وينتقل وكيل الجمهورية الى المكان اذا راى لذلك ضرورة. ويصطحب معه اشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة. كما يمكنه ان يندب لاجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية. ويحلف الاشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على ان يبدوا رايهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير. ويجوز ايضا لوكيل الجمهورية ان يطلب اجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة. ### الفصل الثاني في التحقيق الابتدائي

المادة 96

يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم، اعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة اما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية واما من تلقاء انفسهم، وفي هذه الحالة يجب عليهم اخطار وكيل الجمهورية فورا.

المادة 97

لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات. ويجب ان يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشان، فان كان لا يعرف الكتابة فبامكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الاشارة صراحة الى رضاه. وتطبق فضلا عن ذلك احكام المواد من 75 الى 78 اعلاه. غير انه، عندما يتعلق الامر بتحقيق جار في احدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) اعلاه، تطبق الاحكام الواردة في تلك المادة وكذا احكام المادة 79 اعلاه.

المادة 98

اذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية الى ان يوقف للنظر، لمدة تزيد عن ثمان واربعين (48) ساعة، شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فانه يتعين عليه ان يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل الجمهورية. وبعد ان يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم امامه، يجوز باذن كتابي، ان يمدد توقيفه للنظر الى مدة لا تتجاوز 48 ساعة اخرى بعد فحص ملف التحقيق. غير انه يمكن تمديد المدة الاصلية للتوقيف للنظر باذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص وفقا للمدد المحددة في الفقرة 5 من المادة 83 اعلاه. ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الاذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص الى النيابة. وتطبق، في جميع الاحوال، احكام المواد 83و84 و 85 و 86 اعلاه.

المادة 99

يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على اذن مسبق من وكيل الجمهورية، ان يستخدم القوة العمومية لاحضار الاشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعاءين (2) بالمثول. غير انه لا يجوز توقيف الاشخاص الذين لا توجد اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى للمدة اللازمة لاخذ اقوالهم. يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يحرر محضرا باقوالهم. ويمكن ايضا اعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 29 اعلاه، وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، تلقي اقوال الاشخاص الذين تم استدعاؤهم. يتم اعداد المحاضر وارسالها طبقا للمادة 27 اعلاه. ### الفصل الثالث في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي #### القسم الاول احكام عامة

المادة 100

تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 101

يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية مكان ارتكاب الجريمة او مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي. غير انه اذا تمت متابعة اشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة امامها دعوى الاشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي.

المادة 102

يتم تمثيل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة. الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله. يقوم من استخلفه بابلاغ الجهة القضائية المرفوعة اليها الدعوى بهذا التغيير.

المادة 103

اذا تمت المتابعة الجزائية للشخص المعنوي وممثله القانوني في نفس الوقت، او اذا لم يوجد اي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.

المادة 104

يجوز لقاضي التحقيق ان يخضع الشخص المعنوي لتدبير او اكثر من التدابير الاتية: - ايداع كفالة، - تقديم تامينات عينية لضمان حقوق الضحية، - المنع من اصدار الشيكات و/او الاوراق المالية او غيرها من السندات ذات الصلة او استعمال بطاقات الدفع، مع مراعاة حقوق الغير، - المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية او الاجتماعية المرتبطة بالجريمة. يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج، بامر من قاضي التحقيق، بعد اخذ راي وكيل الجمهورية. #### القسم الثاني ارجاء المتابعة الجزائية

المادة 105

يمكن وكيل الجمهورية، قبل تحريك الدعوى العمومية، ان يعقد مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الضالع او الشريك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 ادناه، اتفاقية تتضمن ارجاء المتابعة الجزائية ضده، مقابل ارجاعه الاموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها او المحولة الى خارج التراب الوطني او ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية وللاطراف العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة اليه، اذا: - توصل التحقيق الابتدائي الى جمع اعباء كافية تجعل ادانة الشخص المعنوي جد مرجحة في حال متابعته، - كان خيار ارجاء المتابعة يحقق النتيجة المرجوة من المحاكمة ويوفر الوقت الذي قد يستغرقه التحقيق القضائي، - امكن تقييم كافة الاضرار الناتجة عن الجريمة بالنسبة للخزينة العمومية وللمؤسسات العمومية، - كانت المصلحة العامة وتحصيل حقوق الخزينة والاطراف العمومية المتضررة اكثر جدوى من العقوبات الاخرى التي قد تسلط على الشخص المعنوي، - ابدى الشخص المعنوي تعاونه لاجل وضع حد للجريمة، - اتخذ الشخص المعنوي اجراءات تاديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمه او لصالحه وبلغ السلطات القضائية به. لا يمكن اقتراح اتفاقية ارجاء المتابعة، اذا: - تبين ان تاسيس الشخص المعنوي كان لاغراض احتيالية او اجرامية، - كان الشخص المعنوي مسبوقا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 ادناه.

المادة 106

يمكن ان تعقد اتفاقية ارجاء المتابعة في الجنح المنصوص عليها في: - المواد 119 مكرر و 418 و 419 من قانون العقوبات، - القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باستثناء جرائم الرشوة، - القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، - التشريع المتعلق بمكافحة التهريب، - التشريع الساري المفعول المتعلق بالفوترة، - القانون النقدي والمصرفي، - التشريع المتعلق ببورصة القيم المنقولة، - قانون الجمارك، - جنح التهرب والغش الضريبيين المنصوص عليها في التشريع الجبائي والمالي.

المادة 107

يكون ارجاء المتابعة مشروطا بخضوع الشخص المعنوي للالتزامات الاتية: - دفع غرامة للخزينة العمومية لا يمكن ان يتجاوز مبلغها 30% من متوسط رقم الاعمال السنوي للثلاث (3) سنوات الاخيرة، - دفع تعويض للطرف العمومي المتضرر في حالة ما اذا كان معنيا بالاتفاقية، - الخضوع لبرنامج اصلاح داخلي لدعم النزاهة والوقاية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 اعلاه، يتولى اعداده ومتابعة تنفيذه الخبير او الخبراء او الهيئة المؤهلة الذين يتم تعيينهم من قبل وكيل الجمهورية، - الخضوع الى اي التزام اخر يراه وكيل الجمهورية مناسبا. يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الغرامة، على وجه الخصوص، الضرر اللاحق بالخزينة العمومية والمزايا غير المستحقة المتحصل عليها من الجريمة او رقم الاعمال الناتج عن العقد او المعاملة المرتبطة بالافعال المجرمة. يمكن وكيل الجمهورية الاستعانة بخبير او اكثر لتقدير مبلغ الغرامة و/او التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة. يمكن تسديد مبلغ الغرامة و/ او التعويض وفقا لجدول زمني يحدده وكيل الجمهورية، يراعى في وضعه مبلغ الغرامة او التعويض والوضعية المالية للشخص المعنوي والذي لا يمكن ان يتجاوز، في كل الاحوال، اربع (4) سنوات. يتحمل الشخص المعنوي المصاريف المترتبة عن المهمة المسندة للخبير او الخبراء او الهيئة المنصوص عليهم في هذه المادة.

المادة 108

تبرم اتفاقية ارجاء المتابعة مع الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينبغي الا يكون ضالعا شخصيا في ارتكاب الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي بصفة فاعل او شريك او محرض. يخطر وكيل الجمهورية الوكيل القضائي للخزينة والطرف العمومي المتضرر، ان وجد، بالاتفاقية المزمع عقدها مع الشخص المعنوي الضالع في الوقائع المشمولة بالاتفاقية، ويدعوهما لتقديم مذكرة لتحديد الضرر اللاحق بهما والمستندات ذات الصلة واي ملاحظات مفيدة. يستدعي وكيل الجمهورية الممثل القانوني للشخص المعنوي ليعرض عليه مقترح ابرام الاتفاقية، ويخبره بامكانية الاستعانة بمحام او بخبير وبضرورة الرد الكتابي على هذا المقترح في اجل شهر من تاريخ اخطاره. يسلم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية ارجاء المتابعة للممثل القانوني للشخص المعنوي، والذي يتضمن: - هوية الممثل القانوني للشخص المعنوي موقع الاتفاقية، - عرض مفصل عن الوقائع وزمان ومكان ارتكابها والوصف القانوني الذي تحتمله، - الاجراءات المتخذة تحت اشراف القضاء، - المساعي التي قام بها الشخص المعنوي لوضع حد للجريمة او لكشف مرتكبها والتدابير المتخذة ضده، - تحديد مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية وكيفيات واجال دفعها، - التعويضات الواجب دفعها للطرف العمومي المتضرر وكيفيات واجال دفعها، - المصاريف المرتبطة بتطبيق الاتفاقية.

المادة 109

في حالة موافقة ممثل الشخص المعنوي على الاتفاقية، يستدعي وكيل الجمهورية ممثل الخزينة العمومية والطرف العمومي المتضرر ويطلعهما بمحتوى الاتفاقية ويمكنهما من ابداء ملاحظاتهما النهائية في اجل اقصاه خمسة (5) ايام، ويحرر محضرا عن ذلك. لا تمثل اتفاقية ارجاء المتابعة ادانة للشخص المعنوي. تمهر الاتفاقية بالصيغة التنفيذية، وتعتبر سندا تنفيذيا طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. تطبق على اتفاقية ارجاء المتابعة الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بسرية التحري والتحقيق.

المادة 110

يوقف سريان اجال تقادم الدعوى العمومية خلال فترة تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية. تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ الشخص المعنوي كل الالتزامات الواقعة عليه بموجب اتفاقية ارجاء المتابعة. يقوم وكيل الجمهورية بابلاغ الشخص المعنوي المعني وباقي الاطراف بانقضاء الدعوى العمومية. لا يحول انقضاء الدعوى العمومية دون مواصلة الاطراف الاخرى المتضررة من الجريمة استيفاء حقوقهم المدنية امام القضاء المدني.

المادة 111

في حالة ما اذا كانت الافعال المجرمة المنسوبة للشخص المعنوي ذات طابع عابر للحدود وكانت جهة قضائية اجنبية قد اخطرت بها، يجوز للنيابة العامة ان تقوم، عن طريق وزارة العدل، بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل بالتشاور مع الجهة القضائية الاجنبية، في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة 112

في حالة ما اذا لم تحترم الالتزامات الواقعة على عاتق الشخص المعنوي بصفة كلية او جزئية، يقوم وكيل الجمهورية بابلاغ ممثله القانوني بوقف تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية. يسري توقيف تنفيذ الاتفاقية فور تبليغه للممثل القانوني للشخص المعنوي.

المادة 113

تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية اذا لم يقم الشخص المعنوي بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية ارجاء المتابعة كليا او جزئيا. في حالة ما اذا تمت متابعة الشخص المعنوي للاسباب المذكورة في الفقرة الاولى، لا يجوز استعمال محتوى التصريحات التي ادلى بها ممثله القانوني في مواجهته امام جهة التحقيق او جهة الحكم، ما لم تكن النيابة العامة على علم مسبق بها. يتعين على جهة الحكم ان تراعي في حكمها ما تم تنفيذه جزئيا من التزامات من طرف الشخص المعنوي قبل توقيف تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة، وتفصل في المصاريف القضائية. ### الفصل الرابع في اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور

المادة 114

اذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها او التحقيق الابتدائي في جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، يجوز لوكيل الجمهورية المختص ان ياذن بما ياتي: - اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، - وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سرية من طرف شخص او عدة اشخاص في اماكن خاصة او عمومية او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص يتواجدون في مكان خاص. يسمح الاذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول الى المحلات السكنية او غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 78 اعلاه، وبغير علم او رضا الاشخاص الذين لهم حق على تلك الاماكن. تنفذ العمليات الماذون بها على هذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص. في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على اذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة.

المادة 115

تتم العمليات المحددة في المادة 114 اعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 76 اعلاه. اذا اكتشفت جرائم اخرى غير تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي، فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة.

المادة 116

يجب ان يتضمن الاذن المذكور في المادة 114 اعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والاماكن المقصودة، سكنية او غيرها، والجريمة التي تبرر اللجوء الى هذه التدابير، ومدتها. يسلم الاذن مكتوبا لمدة اقصاها اربعة (4) اشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية الى غاية انتهاء مقتضيات التحري او التحقيق القضائي.

المادة 117

يجوز لوكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية الذي اذن له، ولقاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه ان يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة او وحدة او هيئة عمومية او خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 114 اعلاه.

المادة 118

يحرر ضابط الشرطة القضائية الماذون له او المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي او السمعي البصري. يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها.

المادة 119

يصف او ينسخ ضابط الشرطة القضائية الماذون له او المناب المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة والمفيدة في اظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف، وترفق به الدعامة الالكترونية اذا طلبها وكيل الجمهورية. تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الاجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض. ### الفصل الخامس في التسرب

المادة 120

عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقيق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 114 اعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق، بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن، تحت رقابته، حسب الحالة، بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد ادناه.

المادة 121

يقصد بالتسرب قيام ضابط او عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية او جنحة بايهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم او خاف. يسمح لضابط او عون الشرطة القضائية ان يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة وان يرتكب، عند الضرورة، الافعال المذكورة في المادة 123 ادناه، ولا يجوز، تحت طائلة البطلان، ان تشكل هذه الافعال تحريضا على ارتكاب جرائم.

المادة 122

يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا مسبقا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط او العون المتسرب وكذا الاشخاص المسخرين طبقا للمادة 123 ادناه.

المادة 123

يمكن ضباط واعوان الشرطة القضائية المرخص لهم باجراء عملية التسرب والاشخاص الذين بسخرونهم لهذا الغرض، دون ان يكونوا مسؤولين جزائيا، قيام بما ياتي: - اقتناء او حيازة او نقل او تسليم او اعطاء مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابها، - استعمال او وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني او المالي وكذا وسائل النقل او التخزين او الايواء او الحفظ او الاتصال.

المادة 124

يجب ان يكون الاذن المسلم تطبيقا للمادة 120 اعلاه، مكتوبا ومسببا، وذلك تحت طائلة البطلان. تذكر في الاذن، الجريمة التي تبرر اللجوء الى هذا الاجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته. ويحدد هذا الاذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن ان تتجاوز اربعة (4) اشهر. يمكن ان تجدد العملية حسب مقتضيات التحري او التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية. ويجوز للقاضي الذي رخص باجرائها ان يامر، في اي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة. تودع الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.

المادة 125

لا يجوز اظهار الهوية الحقيقية لضباط او اعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في اي مرحلة من مراحل الاجراءات. يعاقب كل من يكشف هوية ضباط او اعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. واذا تسبب الكشف عن الهوية في اعمال عنف او ضرب وجرح على احد هؤلاء الاشخاص او ازواجهم او ابنائهم او اصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج. واذا تسبب هذا الكشف في وفاة احد هؤلاء الاشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق احكام الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

المادة 126

اذا تقرر وقف العملية، او عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 123 اعلاه، للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن امنه دون ان يكون مسؤولا جزائيا، على الا يتجاوز ذلك مدة اربعة (4) اشهر. يخبر القاضي الذي اصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 120 اعلاه، في اقرب الاجال. واذا انقضت مهلة الاربعة (4) اشهر دون ان يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن امنه، يمكن هذا القاضي ان يرخص بتمديدها لمدة اربعة (4) اشهر على الاكثر.

المادة 127

يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية. ### الفصل السادس في حماية الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والاطراف المدنية والمبلغين

المادة 128

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن افادة الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والاطراف المدنية والمبلغين من تدبير او اكثر من تدابير الحماية غير الاجرائية و/او الاجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل اذا كانت حياتهم او سلامتهم الجسدية او حياة او سلامة افراد عائلاتهم او اقاربهم او مصالحهم الاساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لاظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة، والارهاب، والجرائم ضد امن الدولة، والفساد، والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الاموال، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين. يمكن تمديد الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل الى جرائم اخرى اذا كانت حالة المعني تستوجب ذلك.

المادة 129

تتمثل تدابير الحماية غير الاجرائية للشخص المستفيد منها، على الخصوص، فيما ياتي: - اخفاء المعلومات المتعلقة بهويته، - وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، - تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن، - ضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لافراد عائلته واقاربه، - وضع اجهزة تقنية وقائية بمسكنه، - تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها او يجريها بشرط موافقته الصريحة، - تغيير مكان اقامته، - منحه مساعدة اجتماعية او مالية، - وضعه، ان تعلق الامر بمحبوس، في جناح يتوفر على حماية خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 130

يمكن ان تتخذ التدابير غير الاجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي اي مرحلة من الاجراءات القضائية، ويتم ذلك من قبل السلطة القضائية المختصة اما تلقائيا او بناء على طلب من الشرطة القضائية او من الاشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر.

المادة 131

يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للاشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر. بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر. تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الاسباب التي بررتها قائمة. ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد. يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية.

المادة 132

تتمثل تدابير الحماية الاجرائية للشخص المستفيد منها فيما ياتي: - عدم الاشارة لهويته او ذكر هوية مستعارة في اوراق الاجراءات، - عدم الاشارة لعنوانه الحقيقي في اوراق الاجراءات، - الاشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، الى مقر الشرطة القضائية المختصة اين تم سماعه او الى الجهة القضائية التي سيؤول اليها النظر في القضية. تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للاشخاص المذكورين في هذا الفصل المستفيدين من تدابير الحماية الاجرائية في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية. يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة.

المادة 133

اذا راى قاضي التحقيق ان احد الاشخاص المذكورين في هذا الفصل معرض للاخطار المذكورة في المادة 128 اعلاه، وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه، فانه ينبغي ان يشير في محضر السماع الى الاسباب التي بررت ذلك. تحفظ المعلومات السرية في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق.

المادة 134

يجوز للنيابة العامة او المتهم او الضحية او المدعي المدني او الطرف المدني او محاميهم عرض الاسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل او عند سماع الشاهد. يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي الى الكشف عن هويته.

المادة 135

اذا احيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الاخيرة ان تقرر ان كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية.

المادة 136

يجوز لجهة الحكم، تلقائيا او بطلب من الاطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الاساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته. اذا كانت تصريحات الشاهد مخفي الهوية هي ادلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هويته بعد موافقته، بشرط اخذ التدابير الكافية لضمان حمايته. واذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد، تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات ولا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كاساس للحكم بالادانة.

المادة 137

لا يمكن متابعة المبلغ، تاديبيا او جزائيا، بافشاء السر المهني، لتبليغه عن جرائم اطلع عليها اثناء او بمناسبة اداء مهامه. يتعرض المبلغ الذي يقوم بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة للعقوبات المقررة للوشاية الكاذبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 138

يعاقب على الكشف عن هوية او عنوان الاشخاص المستفيدين من الحماية طبقا لاحكام هذا الفصل، بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ## الباب الثالث في جهات التحقيق ### الفصل الاول في قاضي التحقيق #### القسم الاول احكام عامة

المادة 139

التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات. اما في مواد الجنح، فيكون اختياريا ما لم ينص القانون على وجوبيته، كما يجوز اجراؤه في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية.

المادة 140

لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لاجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها. ويجوز ان يوجه الطلب ضد شخص مسمى او غير مسمى. ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم، بصفته فاعلا او شريكا، في الوقائع المحال تحقيقها اليه. فاذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر اليها في طلب اجراء التحقيق، تعين عليه ان يحيل فورا الى وكيل الجمهورية الشكاوى او المحاضر المثبتة لتلك الوقائع. ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 147 وما يليها من هذا القانون.

المادة 141

يقوم قاضي التحقيق، وفقا للقانون، باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، وبالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي. وتحرر نسخة عن هذه الاجراءات وكذلك عن جميع الاوراق، ويؤشر امين ضبط التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للاصل وذلك مع مراعاة ما اشير اليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة. وترقم وتجرد جميع اوراق الملف بمعرفة امين ضبط التحقيق اولا باول حسب تحريرها او ورودها لقاضي التحقيق. غير انه، اذا امكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية او بطريقة اخرى مشابهة فيجري ذلك حين احالة الملف او تبادل الملفات، وحينئذ، تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم امين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الاصلي. واذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه، تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا تتعطل، على اية حال، تهيئة الدعوى. واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق ان يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق، جاز له ان يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 234 الى 238 من هذا القانون. وعلى قاضي التحقيق ان يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي اجري على هذه الصورة. ويجري قاضي التحقيق، بنفسه او بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة او بواسطة اي شخص مؤهل لذلك، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية او الاجتماعية، غير ان هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح. ويجوز لقاضي التحقيق ان يامر باجراء الفحص الطبي للمتهم، كما له ان يعهد الى طبيب باجراء فحص نفساني او يامر باتخاذ اي اجراء يراه مفيدا. واذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم او محاميه فليس لقاضي التحقيق ان يرفضها الا بقرار مسبب.

المادة 142

تحرر نسخة من الاجراءات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 141 اعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الاطراف، ويجوز لهم استخراج صور عنها. مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة، لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاجراءات التي يرى قاضي التحقيق ان نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي، على ان يتم وضعها تحت تصرف محاميي الاطراف قبل التصرف في الملف.

المادة 143

يجوز لوكيل الجمهورية، سواء في طلبه الافتتاحي لاجراء التحقيق او بطلب اضافي في اية مرحلة من مراحل التحقيق، ان يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة. ويجوز له، في سبيل هذا الغرض، الاطلاع على اوراق التحقيق، على ان يعيدها في ظرف ثمان واربعين (48) ساعة. واذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه ان يصدر امرا مسببا خلال الايام الخمسة (5) التالية لطلب وكيل الجمهورية. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية اخطار غرفة الاتهام خلال اجل عشرة (10) ايام، ويتعين على هذه الاخيرة ان تبت في ذلك خلال اجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ اخطارها. ويكون قرارها غير قابل لاي طعن.

المادة 144

يجوز للمتهم او محاميه، و/او الطرف المدني او محاميه، و/ او الضحية او محاميه، في اية مرحلة من مراحل التحقيق، ان يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته او سماع شاهد او اجراء معاينة لاظهار الحقيقة. اذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه ان يصدر امرا معللا خلال العشرة (10) ايام التالية لطلب الاطراف او محاميهم. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل المذكور، يجوز للطرف المعني او محاميه ان يرفع طلبه خلال عشرة (10) ايام، مباشرة الى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال اجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ اخطارها، ويكون قرارها غير قابل لاي طعن.

المادة 145

اذا وجد باحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فان وكيل الجمهورية يعين لكل ملف تحقيق القاضي الذي يكلف باجرائه. يجوز لوكيل الجمهورية، اذا تطلبت ذلك خطورة القضية او تشعبها، ان يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضيا او عدة قضاة تحقيق من نفس المحكمة، سواء عند فتح التحقيق او بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق اثناء سير الاجراءات. وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير اجراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ اوامر التصرف في القضية.

المادة 146

يجوز لوكيل الجمهورية او المتهم او الطرف المدني او الضحية، لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض اخر من قضاة التحقيق. يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة الى رئيس غرفة الاتهام، وتبلغ الى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية. يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، ويكون هذا القرار غير قابل لاي طعن. #### القسم الثاني في الادعاء المدني

المادة 147

يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة غير مرتبطتين بوقائع معروضة على القضاء، ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص. لا تكون الشكوى المصحوبة بادعاء مدني مقبولة الا اذا اثبت المعني انه سبق له تقديم شكوى من اجل نفس الافعال وضد نفس الشخص او الاشخاص امام وكيل الجمهورية وتم حفظها او انه مر على ايداعها اجل اربعة (4) اشهر وتاكد قاضي التحقيق انه لم يتخذ بشانها قرارا بتحريك الدعوى العمومية.

المادة 148

يامر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل خمسة (5) ايام لابداء رايه، ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة (5) ايام من يوم التبليغ. ويجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى او غير مسمى. ولا يجوز لوكيل الجمهورية ان يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق، ما لم تكن الشكوى مرفوعة ضد شخص وضع القانون ترتيبات خاصة لمتابعته او اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من اجلها او كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا اي وصف جزائي. وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب ويصرف النظر عنه، فعليه ان يكون فصله في هذا الامر بقرار مسبب. واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا او لا تؤيدها مبررات كافية، جاز ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة، يجوز لقاضي التحقيق سماع اقوال كل من اشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة احكام المادة 164 ادناه، والذين يجب احاطتهم علما بها الى حين قيام اتهامات او تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك.

المادة 149

يجوز الادعاء مدنيا في اي وقت اثناء سير التحقيق، ويحيط قاضي التحقيق باقي اطراف الدعوى علما بذلك. وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او من جانب المتهم او من مدع مدني اخر. ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة او في حالة ما اذا راى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني، وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لابداء طلباتها.

المادة 150

يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية، ان يودع لدى امانة الضبط، بامر من قاضي التحقيق وضمن الاجل الذي يحدده، المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى، تحت طائلة عدم قبول الشكوى. يمكن للمدعي المدني استئناف امر قاضي التحقيق المتضمن تحديد مبلغ الكفالة، امام غرفة الاتهام، في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغه، والتي تفصل فيه بقرار غير قابل لاي طعن في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ الاستئناف.

المادة 151

يجوز لقاضي التحقيق، اثناء اجراءات التحقيق، ان يامر الطرف المدني الذي يطلب الامر باجراء خبرة، بايداع مبلغ اضافي عن ذلك المودع طبقا لاحكام المادة 150 اعلاه، كاف لتغطية مصاريفها، تحت طائلة رفض الطلب.

المادة 152

على كل مدع مدني لا تكون اقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق ان يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق. فاذا لم يعين موطنا، فلا يجوز للمدعي المدني ان يعارض في عدم تبليغه الاجراءات الواجب تبليغها اياه بحسب احكام القانون.

المادة 153

اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا اقليميا طبقا لنص المادة 70 اعلاه، اصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة امرا باحالة المدعي المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني.

المادة 154

اذا صدر، بعد اجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني، قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي فيه بالا وجه لمتابعة المتهم، ولكل من الاشخاص المنوه عنهم بالشكوى اذا لم يلجاو لطريق المطالبة المدنية، ان يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض، وذلك طبقا للاجراءات المبينة فيما بعد، دون الاخلال بحقهم في اتخاذ اجراءات دعوى الوشاية الكاذبة. ويجب ان ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة (3) اشهر من تاريخ صيرورة الامر الصادر بالا وجه للمتابعة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. وتقدم بطريق تكليف بالحضور امام محكمة الجنح التي اجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالامر الصادر بالا وجه للمتابعة لعرضه على اطراف الدعوى، وتتم المرافعات وسماع اطراف الدعوى ومحاميهم والنيابة العامة وصدور الحكم في جلسة علنية. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بنشر نص حكمها كاملا او ملخص منه على نفقة المحكوم عليه، في جريدة او عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الاقصى لكل نشرة. وتكون المعارضة، عند الاقتضاء، وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح. ويرفع الاستئناف الى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الاجراءات عينها المتبعة في المحكمة. ويجوز الطعن في قرار المجلس القضائي امام المحكمة العليا، كما هو الشان في القضايا الجزائية #### القسم الثالث في الانتقال والتفتيش والضبط

المادة 155

يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى اماكن وقوع الجرائم لاجراء جميع المعاينات اللازمة او للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بامين ضبط التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من اجراءات.

المادة 156

يجوز لقاضي التحقيق ان ينتقل رفقة امين الضبط، بعد اخطار وكيل الجمهورية بمحكمته، الى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع اجراءات التحقيق اذا ما استلزمت ضرورات التحقيق ذلك، على ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل الى دائرتها، وينوه في محضره عن الاسباب التي دعت الى انتقاله.

المادة 157

يباشر التفتيش في جميع الاماكن التي يمكن العثور فيها على اشياء يكون كشفها مفيدا لاظهار الحقيقة.

المادة 158

اذا حصل التفتيش في مسكن المتهم، فعلى قاضي التحقيق ان يلتزم باحكام المواد من 76 الى 78 من هذا القانون، غير انه يجوز له وحده في مواد الجنايات ان يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 78 اعلاه، بشرط ان يباشر التفتيش بنفسه وان يتم ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

المادة 159

اذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم، يستدعى صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش، فاذا كان ذلك الشخص غائبا او رفض الحضور اجري التفتيش بحضور اثنين (2) من اقاربه او اصهاره الحاضرين بمكان التفتيش، فان لم يوجد احد منهم فبحضور شاهدين (2) لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء او الشرطة تبعية. وعلى قاضي التحقيق ان يلتزم بمقتضيات المادتين 76 و 78 اعلاه، وعليه ان يتخذ مقدما جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان السر المهني وحقوق الدفاع.

المادة 160

اذا اقتضى الامر، اثناء اجراء تحقيق، وجوب البحث عن مستندات، فلقاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها، مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثانية من المادة 159 اعلاه. ويجب على الفور احصاء الاشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في احراز مختومة. ولا يجوز فتح هذه الاحراز والوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه او بعد استدعائهما قانونا، كما يستدعى ايضا كل من ضبطت لديه هذه الاشياء لحضور هذا الاجراء، ولا يجوز لقاضي التحقيق ان يضبط غير الاشياء والوثائق النافعة في اظهار الحقيقة او التي قد يضر افشاؤها بسير التحقيق، ويجوز لمن يعنيهم الامر الحصول على نفقتهم وفي اقصر وقت على نسخة او صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة اذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق. واذا اشتمل الضبط على نقود او سبائك او اوراق تجارية او اوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة، لاظهار الحقيقة او المحافظة على حقوق اطراف الدعوى، الاحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق ان يصرح لامين الضبط بايداعها بالخزينة العمومية.

المادة 161

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، كل من افشى او اذاع مستندا متحصلا من تفتيش الى شخص لاصفة له قانونا في الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من خلفه او الموقع بامضائه على المستند او الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل الى علمه منه، ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.

المادة 162

يجوز للمتهم وللمدعي المدني وللضحية ولكل شخص اخر يدعي ان له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء، ان يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم او المدعي المدني للنيابة، كما يبلغ الى كل من الخصوم الاخرين، ويبلغ الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم ولكل خصم اخر. وتقدم الملاحظات بشان الطلب في ظرف ثلاثة (3) ايام من تبليغه، ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب بموجب امر قابل للاستئناف امام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة (10) ايام من تبليغه الى من يعنيهم الامر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تاخير سير التحقيق. فاذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شانه كشان الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الاجراءات. #### القسم الرابع في سماع الشهود

المادة 163

يستدعي قاضي التحقيق امامه، بصفته شاهدا، كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته. يتم استدعاء الشهود برسالة عادية او برسالة موصى عليها او بالطريق الالكتروني، كما يمكنهم المثول طواعية. كما يمكن قاضي التحقيق استدعاء الشاهد بواسطة احد اعوان القوة العمومية، وتسلم نسخة من الاستدعاء الى الشخص المطلوب حضوره.

المادة 164

يتعين على كل شخص استدعي بواسطة احد اعوان القوة العمومية لسماع شهادته ان يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ويدلي بشهادته والا عوقب بمقتضى نص المادة 172 ادناه. غير انه يمكن بالنسبة لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني ان يرفض سماعه بصفته شاهدا، وعلى قاضي التحقيق ان ينبهه الى ذلك بعد ان يحيطه علما بالشكوى او بالقرائن الموجودة ضده، وينوه بذلك في المحضر، ولا يجوز لقاضي التحقيق، في حالة الرفض، ان يستجوبه، حينئذ، الا بوصفه متهما. ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به اجراء تحقيق ما، ولا للقضاة وضباط الشرطة القضائية المعهود اليهم القيام باجراء، بمقتضى انابة قضائية، بغية احباط حقوق الدفاع، الاستماع الى شهادة اشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم.

المادة 165

يؤدي الشهود شهادتهم فرادى امام قاضي التحقيق ويعاونه امين ضبط دون حضور المتهم، ويحرر محضرا باقوالهم.

المادة 166

يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم، غير امين الضبط، والشهود. اذا لم يكن المترجم قد سبق له ان ادى اليمين، فانه يحلف بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم واتعهد بان اترجم باخلاص الاقوال التي تلفظ او تتبادل بين الاشخاص معبرة بلغات مختلفة".

المادة 167

اذا كان الشاهد اصما او ابكما، توضع الاسئلة وتكون الاجابات بالكتابة، واذا لم يكن يعرف الكتابة، يندب له قاضي التحقيق، من تلقاء نفسه، مترجما قادرا على التحدث معه، ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه، وينوه عن حلفه اليمين، ثم يوقع على المحضر.

المادة 168

يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم عن الوقائع، ان يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وان كانت له قرابة او نسب مع الخصوم او ملحق بخدمتهم او كان فاقدا للاهلية وينوه في المحضر عن هذه الاسئلة والاجوبة. ويؤدي اليمين، كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العظيم ان اتكلم بغير حقد ولا خوف وان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق". وتسمع شهادة الاطفال الى سن السادسة عشر (16) بغير حلف اليمين.

المادة 169

يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق وامين الضبط والشاهد ويدعى الاخير الى اعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع ان اصر عليها، فاذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة امين الضبط. وان امتنع الشاهد عن التوقيع او تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقع ايضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم ان كان ثمة محل لذلك.

المادة 170

لا يجوز ان تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وامين الضبط والشاهد على كل شطب او تخريج فيها، ومن المترجم ايضا ان كان ثمة محل لذلك، وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه التشطيبات او التخريجات ملغاة وكذلك الشان في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا او في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.

المادة 171

يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود اخرين او بالمتهم وان يجري بمشاركتهم كل الاجراءات والتجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لاظهار الحقيقة.

المادة 172

كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة، مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة. واذا لم يحضر الشاهد، فيجوز لقاضي التحقيق، بناء على طلب وكيل الجمهورية، استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج، غير انه اذا حضر فيما بعد وابدى اعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق، بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية، اعفاءه من الغرامة كلها او جزء منها. ويجوز توقيع العقوبة نفسها، بناء على طلب وكيل الجمهورية، على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره، عن اداء اليمين او الادلاء بشهادته. وتصدر العقوبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين بامر من قاضي التحقيق.

المادة 173

كل شخص، بعد تصريحه علانية بانه يعرف مرتكبي جناية او جنحة، يرفض الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه في هذا الشان بمعرفة قاضي التحقيق، يجوز احالته على المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 174

اذا تعذر على شاهد الحضور انتقل اليه قاضي التحقيق برفقة امين الضبط، وبعد اخطار وكيل الجمهورية، لسماع شهادته او اتخذ لهذا الغرض طريق الانابة القضائية. فاذا تحقق من ان شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له ان يتخذ ضده الاجراءات القانونية طبقا لاحكام المادة 172 اعلاه. #### القسم الخامس في الاستجواب والمواجهة

المادة 175

يتحقق قاضي التحقيق، حين مثول المتهم امامه لاول مرة، من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه والاتهام الموجه اليه والمواد القانونية المطبقة، وينبهه بانه حر في عدم الادلاء باي تصريح، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر. فاذا اراد المتهم ان يدلي باقواله، تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور. وينبغي على قاضي التحقيق ان يعلم المتهم قبل تلقي تصريحاته بان له الحق في اختيار محام عنه ومنحه اجلا لذلك، فان لم يقم بذلك، عين له محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر. يجوز للمحامي الحاضر مع المتهم، بعد اذن قاضي التحقيق، تقديم ملاحظات اثناء السماع، وتضمن هذه الملاحظات بالمحضر او ترفق به، حتى ولو تم رفضها من قاضي التحقيق. يتعين على قاضي التحقيق ان يعلم المتهم بامكانية استدعائه او تبليغه عن طريق عنوانه الالكتروني او رقم هاتفه، فاذا وافق صراحة على ذلك، وجب التنويه عن ذلك في حضر الاستجواب. كما ينبغي على قاضي التحقيق، علاوة على ذلك، ان ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرا على عنوانه او عنوانه الالكتروني او رقم هاتفه. ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة 176

يجوز لقاضي التحقيق، على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة 175 اعلاه، ان يقوم، في الحال، باجراء استجوابات او مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد او ضحية في خطر الموت او وجود امارات على وشك الاختفاء. ويجب ان تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.

المادة 177

يجوز للمتهم المحبوس، بمجرد حبسه، ان يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في ان يقرر منعه من الاتصال بالاشخاص المحددين قانونا لمدة عشرة (10) ايام، ولا يسري هذا المنع في اية حالة على محامي المتهم.

المادة 178

يجوز للضحية وللمدعي المدني الذي استوفى شروط صحة ادعائه ان يستعين بمحام منذ اول يوم تسمع فيه اقواله.

المادة 179

يجوز للمتهم وللضحية وللمدعي المدني ان يحيطوا قاضي التحقيق، في كل دور من ادوار التحقيق، علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه، واذا اختير عدة محامين فانه يكفي استدعاء او تبليغ احدهم بالحضور.

المادة 180

لا يجوز سماع المتهم او الضحية او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه او بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، وينوه عن هذا التنازل في المحضر. يستدعى المحامي برسالة موصى عليها ترسل اليه بيومين (2)، على الاقل، قبل استجواب المتهم او سماع الضحية او الطرف المدني، حسب الحالة. يمكن ايضا استدعاء محامي الاطراف باي وسيلة الكترونية اخرى ويثبت ذلك بمحضر. ويجب ان يوضع ملف الاجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب باربع وعشرين (24) ساعة، على الاقل، كما يجب ان يوضع تحت طلب محامي الضحية او المدعي المدني قبل سماع اقواله باربع وعشرين (24) ساعة على الاقل.

المادة 181

يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع اقوال المدعي المدني. ويجوز له ان يوجه مباشرة ما يراه لازما من الاسئلة. ويتعين على امين ضبط التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب ان يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين (2)، على الاقل.

المادة 182

لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي الضحية او المدعى المدني ان يتناولوا الكلام، فيما عدا توجيه ملاحظات و/او اسئلة مباشرة، بعد اذن قاضي التحقيق وتحت رقابته والذي له ان يامر بعدم الاجابة عنها، ويضمن نص الملاحظات و/او الاسئلة بالمحضر او يرفق به في جميع الحالات.

المادة 183

تحرر محاضر الاستجواب والسماع والمواجهات وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 169 و 170 اعلاه، وتطبق احكام المادتين 166 و 167 اعلاه في حالة استدعاء مترجم. يجب على قاضي التحقيق في مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق. #### القسم السادس في اوامر القضاء وتنفيذها

المادة 184

يجوز لقاضي التحقيق، حسبما تقتضي الحالة، ان يصدر امرا باحضار المتهم او بايداعه الحبس او بالقاء القبض عليه. ويتعين ان يذكر في كل امر نوع التهمة والمواد القانونية المطبقة، مع ايضاح هوية المتهم ويؤرخ الامر ويوقع عليه من القاضي الذي اصدره ويمهر بختمه. وتكون تلك الاوامر نافذة المفعول في جميع انحاء الاراضي الجزائرية. ويجب ان يؤشر على الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية، وان ترسل بمعرفته.

المادة 185

الامر بالاحضار هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله امامه على الفور. ويبلغ ذلك الامر وينفذ بمعرفة احد ضباط او اعوان الضبط القضائي او احد اعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه. ويجوز لوكيل الجمهورية اصدار امر احضار.

المادة 186

اذا كان المتهم محبوسا من قبل، لداع اخر، فيجوز تبليغ الامر اليه بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الذي يسلمه نسخة منه. ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة الامر بجميع الوسائل، ويجب في هذه الحالة ايضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في اصل الامر وبالاخص هوية المتهم ونوع التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم وصفة القاضي الذي اصدر الامر، ويوجه اصل الامر في اقرب وقت ممكن الى الضابط المكلف بتنفيذه.

المادة 187

يجب ان يستجوب، في الحال، كل من سيق امام قاضي التحقيق تنفيذا لامر احضار، بمساعدة محاميه، فاذا تعذر استجوابه على الفور، قدم امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه فمن اي قاض اخر من قضاة، هيئة القضاء ان يقوم باستجواب المتهم في الحال والا اخلي سبيله.

المادة 188

اذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى امر الاحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الامر، فانه يقتاد الى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض الذي يتاكد من سريان امر الاحضار ويستجوبه عن هويته ويتلقى اقواله بعد ان ينبهه بانه حر في عدم الادلاء بشيء منها، وينوه عن ذلك في المحضر. يرسل وكيل الجمهورية محضر الاحضار بدون تمهل الى القاضي الامر متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على التعرف على هوية المتهم او تحقيق الحجج التي ادلى بها، والذي يقرر ما اذا كان ثمة محل للامر بنقل المتهم. يقوم وكيل الجمهورية بتحويل المتهم الى حيث يوجد القاضي الامر عندما يطلب هذا الاخير ذلك. وبعد استجواب المتهم، يصدر القاضي الامر امرا بالكف عن البحث، الذي يتم تنفيذه بسعي من النيابة العامة، وتسلم نسخة منه للمتهم.

المادة 189

اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شانه امر الاحضار ارسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك الوطني، وعند غيابهما الى ضابط الشرطة، رئيس الامن الحضري في البلدية التي يقيم بها المتهم.

المادة 190

اذا رفض المتهم الامتثال لامر الاحضار او حاول الهرب بعد اقراره انه مستعد للامتثال اليه، تعين احضاره جبرا عنه بطريق القوة، ولحامل امر الاحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الاقرب اليه، وعليها ان تمتثل لهذا الامر.

المادة 191

امر الايداع هو الامر الذي يصدره القاضي المختص الى مدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم، ويرخص هذا الامر ايضا للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله الى المؤسسة العقابية اذا كان قد بلغ به من قبل. يبلغ قاضي التحقيق هذا الامر للمتهم، ويتعين ان ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب. ويمكن وكيل الجمهورية اصدار امر بايداع المتهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 486 من هذا القانون.

المادة 192

مع مراعاة احكام المادة 202 ادناه، لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع بمؤسسة عقابية، الا بعد استجواب المتهم والتاكد من ان الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس. يجوز لوكيل الجمهورية ان يطلب من قاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع. وفي حالة ما اذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي الى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى، يمكن النيابة العامة ان ترفع استئنافا امام غرفة الاتهام، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 266 ادناه، وعلى هذه الاخيرة الفصل فيه في اجل لا يتعدى عشرة (10) ايام. ليس للاستئناف اثر موقف. لا يمكن اصدار مذكرة الايداع الا تنفيذا للامر المنصوص عليه في المادة 201 ادناه. ويقوم المكلف بتنفيذ امر الايداع بمؤسسة عقابية بتسليم المتهم الى مدير المؤسسة العقابية المعنية الذي يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم.

المادة 193

الامر بالقبض هو الامر الذي يصدره القاضي المختص الى القوة العمومية بالبحث عن المتهم حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، واقتياده امام وكيل الجمهورية الموجود في دائرة اختصاص القاضي الامر. واذا كان المتهم هاربا او مقيما خارج اقليم الجمهورية، فيجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان يصدر ضده امرا بالقبض اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس او بعقوبة اشد جسامة، ويبلغ امر القبض وينفذ بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 185 و 186 و 190 من هذا القانون. ويجوز في حالة الاستعجال اذاعته طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 186 اعلاه.

المادة 194

يستجوب وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه ويتاكد من هويته ومن سريان الامر بالقبض، فاذا كان هذا الامر قد تم تنفيذه من قبل او اصبح غير ساري المفعول بسبب صدور امر او قرار بالا وجه للمتابعة او حكم او قرار ببراءة المتهم او ادانته بالحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة او الادانة مع الاعفاء من العقوبة او بانقضاء الدعوى العمومية او بالاستفادة من العفو، اخلى سبيل المتهم. واذا كان الامر لا يزال ساري المفعول، يحال المتهم مباشرة امام القاضي الامر او يقتاد الى المؤسسة العقابية اذا تعذر على القاضي الامر استجوابه في نفس اليوم. يستجوب المتهم خلال ثمان واربعين (48) ساعة من حبسه، فان مضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد فورا امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه، فمن اي قاض اخر من قضاة الحكم، ليقوم باستجوابه في الحال والا اخلي سبيله. بعد استجواب المتهم، يمكن قاضي التحقيق او القاضي المذكور في الفقرة السابقة ان يخلي سبيله او يضعه رهن الحبس المؤقت طبقا لاحكام المادة 201 ادناه، او يخضعه لالتزامات الرقابة القضائية. يبقى الامر بالقبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لاثره بعد صدور امر او قرار الاحالة او ارسال المستندات، ويبقى المقبوض عليه محبوسا الى ان تقرر جهة الحكم خلاف ذلك، دون المساس بحقه في طلب الافراج. كل متهم ضبط بمقتضى امر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة دون ان يستجوب، اعتبر محبوسا تعسفيا، ويجب عرضه على القاضي المختص لاتخاذ الاجراء المناسب بشانه. كل قاض او موظف امر بهذا الحبس او تسامح فيه عن علم، بتعرض للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.

المادة 195

اذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي الذي اصدر الامر، اقتيد في الحال الى وكيل الجمهورية لمحل القبض الذي يتلقى اقواله بعد تنبيهه بانه حر في عدم الادلاء باي اقوال، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر، وتطبق فضلا عن ذلك احكام الفقرة الاولى من المادة 194 اعلاه. اذا كان الامر بالقبض مازال ساري المفعول، يقوم وكيل الجمهورية، بغير تمهل، باخطار وكيل الجمهورية بدائرة اختصاص القاضي الذي اصدر الامر بالقبض، ويطلب نقل المتهم، فان تعذر ذلك في الحال فعلى وكيل الجمهورية ان يعرض الموضوع على القاضي الامر.

المادة 196

لا يجوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن اي شخص قبل الساعة الخامسة (5) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء. وله ان يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من اقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ امر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه امر القبض من طلبات. وان تعذر القبض على المتهم، فان امر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به اخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضرا بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين (2) من اقرب جيران المتهم، اللذين تسنى لحامل الامر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فان لم يمكنهما التوقيع او امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما. وبعد ذلك يقدم حامل الامر بالقبض هذا المحضر الى رئيس الامن الحضري او قائد فرقة الدرك الوطني للتاشير عليه، وفي حالة غيابهما او عدم وجودهما فالى ضابط الشرطة القضائية الموجود في المكان، ويترك له نسخة من الامر. ويرفع بعد ذلك امر القبض والمحضر الى القاضي الامر. #### القسم السابع في الافراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت

المادة 197

يبقى المتهم حرا اثناء اجراءات التحقيق القضائي. غير انه اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء او لمقتضيات حسن سير التحقيق، يمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية. اما اذا تبين ان هذه التدابير غير كافية، يمكن، بصفة استثنائية، ان يؤمر بالحبس المؤقت بموجب امر معلل وفقا لاحكام المادة 201 ادناه. اذا تبين ان الحبس المؤقت لم يعد مبررا، على الاقل، باحد الاسباب المذكورة في المادة 201 ادناه، يتعين على قاضي التحقيق اما الافراج عن المتهم او اخضاعه لتدابير الرقابة القضائية، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القسم.

المادة 198

يمكن قاضي التحقيق ان يامر بالرقابة القضائية اذا كانت الافعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس او عقوبة اشد. تلزم الرقابة القضائية المتهم ان يخضع، بامر من قاضي التحقيق، الى التزام او عدة التزامات، وهي كما ياتي: 1- عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا باذن هذا الاخير، 2- عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق، 3- المثول دوريا امام المصالح او السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق، 4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى ترخيص اما الى امانة ضبط المحكمة او مصلحة امن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل، 5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة او بمناسبة هذه النشاطات وعندما بخشى من ارتكاب جريمة جديدة، 6- الامتناع عن الاتصال بالاشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق او الاجتماع ببعضهم، 7- الخضوع الى بعض اجراءات الفحص العلاجي حتى وان كان بالمستشفى، لا سيما بغرض ازالة التسمم، 8- ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بترخيص من قاضي التحقيق، 9- المكوث في اقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذن هذا الاخير. يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام، وبضمان حماية المتهم. ولا يؤمر بهذا الاجراء الا لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر في كل تمديد. يتعرض كل من يفشي اي معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لافشاء سرية التحقيق. 10- عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط وفي مواقيت محددة. يمكن قاضي التحقيق ان يامر باتخاذ ترتيبات من اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في النقاط 1 و2 و6 و 9 و10 من هذه المادة. يمكن قاضي التحقيق، عن طريق امر معلل، ان يضيف او يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها اعلاه. تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 199

يامر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية، سواء تلقائيا او بطلب من وكيل الجمهورية او بطلب من المتهم، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية. يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بامر مسبب في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم تقديم الطلب واذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الاجل، يمكن المتهم او وكيل الجمهورية ان يلتجئ مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في اجل عشرين (20) يوما من تاريخ اخطارها. في كل الاحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم او من محاميه الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة 200

تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في الامر او القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بقوة القانون بامر او قرار نهائي بالا وجه لاقامة الدعوى، وفي حالة احالة المتهم امام جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية قائمة الى ان ترفعه الجهة القضائية المعنية. وفي حالة ما اذا اجلت الحكم في القضية الى جلسة اخرى او امرت بتكملة التحقيق، يمكن هذه الاخيرة ابقاء المتهم او الامر بوضعه تحت الرقابة القضائية. يجب على جهة الحكم التصدي للرقابة القضائية.

المادة 201

يجب ان لا يؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت الا على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد: 1- انعدام موطن مستقر للمتهم او عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول امام القضاء او كانت الافعال جد خطيرة، 2- ان الحبس المؤقت هو الاجراء الوحيد للحفاظ على الحجج او الادلة المادية او لمنع الضغوط على الشهود او الضحايا او الاطراف المدنية، او لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة، 3- ان الحبس ضروري لحماية المتهم او وضع حد للجريمة، او الوقاية من حدوثها من جديد، 4- عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على اجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي. يبلغ قاضي التحقيق امر الوضع في الحبس شفاهة الى المتهم، وينبهه بان له ثلاثة (3) ايام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه. يشار الى هذا التبليغ في المحضر.

المادة 202

لا يجوز في مواد الجنح، ان يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي او تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة انسان او التي ادت الى اخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا (1) غير قابل للتجديد.

المادة 203

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 202 اعلاه، لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت اربعة (4) اشهر في مواد الجنح. عندما يتبين انه من الضروري ابقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب، ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لاربعة (4) اشهر اخرى.

المادة 204

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات اربعة (4) اشهر، غير انه اذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق، استنادا الى عناصر الملف وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب، ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة اربعة (4) اشهر في كل مرة. اذا تعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت مدة تساوي او تفوق عشرين (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، يجوز لقاضي التحقيق ان يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الاشكال المبينة اعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات ان يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة اعلاه. يرسل هذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النيابة العامة. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) ايام، على الاكثر، من استلام اوراقها، ويقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الاخيرة ان تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري. يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان واربعين (48) ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة. ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بامانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين. تفصل غرفة الاتهام طبقا لاحكام المواد 279 و 280 و 281 من هذا القانون. في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير مدة اربعة (4) اشهر غير قابلة للتجديد. اذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض واوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء، فعليها ان تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة. يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبينة اعلاه.

المادة 205

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا امر قاضي التحقيق في مواد الجنايات او في مواد الجنح المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتبييض الاموال والارهاب وجرائم امن الدولة والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج والفساد والتهريب والاتجار بالبشر والاتجار بالاعضاء وتهريب المهاجرين واختطاف الاشخاص، باجراء خبرة او اتخاذ اجراءات خارج التراب الوطني لجمع ادلة او تلقي شهادات وكانت نتائجها تبدو حاسمة لاظهار الحقيقة، يمكنه في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، ان يطلب من غرفة الاتهام وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7و8 من المادة 204 اعلاه، تمديد الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة اربعة (4) اشهر قابلة للتجديد اربع (4) مرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة. وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرتين 11 و12 من المادة 204 اعلاه.

المادة 206

يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالبراءة ان يطلب من الجهة القضائية التي اصدرت هذا الحكم الامر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة، على نفقة الشاكي.

المادة 207

يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد ان يامر من تلقاء نفسه بالافراج ما لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، شريطة ان يتعهد المتهم بالحضور في جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وان يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته. كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الافراج في كل وقت، وعلى قاضي التحقيق ان يبت في ذلك خلال ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ هذا الطلب، وعند انتهاء هذه المهلة وفي حالة ما اذا لم يبت قاضي التحقيق، يفرج على المتهم في الحين بسعي من النيابة.

المادة 208

يجوز للمتهم او محاميه طلب الافراج من قاضي التحقيق في كل وقت، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 207 اعلاه. ويتعين على قاضي التحقيق ان يرسل الملف في الحال الى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) ايام التالية، كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني برسالة موصى عليها لابداء ملاحظاته. وعلى قاضي التحقيق ان يبت في الطلب بامر معلل خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) ايام، على الاكثر، من ارسال الملف الى وكيل الجمهورية. فاذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال هذه المهلة، فللمتهم ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج عن المتهم ما لم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه او لم يكن محبوسا لسبب اخر. كما ان لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الافراج الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط. ولا يجوز تجديد طلب الافراج المقدم من المتهم او من محاميه في جميع الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة 209

اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية اصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الافراج. مع مراعاة احكام المادة 483 ادناه، اذا فصلت المحكمة في طلب الافراج، فانه يتعين رفع الاستئناف في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم. اذا امرت المحكمة بالافراج عن المتهم، يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة. وتكون سلطة الافراج لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية، وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تنظر في جميع طلبات الافراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام في جميع الاحوال التي لم ترفع فيها القضية الى اي جهة قضائية. تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر، على الاقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك بقطع النظر عن احكام المادة 208 اعلاه. وفي حالة الطعن بالنقض والى ان يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الافراج اخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. واذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فان الفصل في شان الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة واربعين (45) يوما، وان لم يكن ذلك وجب الافراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه او لم يكن محبوسا لسبب اخر.

المادة 210

تكون جهة التحقيق او الحكم التي تترك او تخلي سبيل متهم ذي جنسية اجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الاقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه الا بترخيص، وذلك قبل صدور امر نهائي او قرار في الدعوى بان لا وجه للمتابعة او حكم نهائي، ويعاقب المتهم الذي يخالف ذلك بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 30.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا. ويجوز لجهة التحقيق او الحكم ان تمنعه من مغادرة التراب الوطني. ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية باتخاذ اجراءات لمراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم التراخيص المؤقتة بالتنقل داخل الاقليم الوطني، عند الاقتضاء. وتخطر جهة التحقيق بذلك. ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 211

اذا طرح الامر على جهة الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 209 و 210 اعلاه، استدعي الخصوم ومحاموهم برسالة موصى عليها وينطق بالحكم بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم.

المادة 212

يجب على طالب الافراج، قبل اخلاء سبيل بضمان، او بغير ضمان ان يختار له موطنا، وذلك بمحضر يحرر في امانة ضبط المؤسسة العقابية، ويختار هذا الموطن في المكان الذي تتخذ فيه اجراءات التحقيق ان كان المتهم تحت التحقيق. فاذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح امامها موضوع القضية، ويبلغ مدير المؤسسة العقابية المحضر المذكور الى السلطة المختصة. واذا استدعي المتهم للحضور بعد الافراج عنه ولم يمثل او اذا طرات ظروف جديدة او خطيرة تجعل من الضروري حبسه، فلقاضي التحقيق او لجهة الحكم المرفوعة اليها الدعوى ان يصدر امرا جديدا بايداعه الحبس. ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة. واذا قررت غرفة الاتهام الافراج عن المحبوس معدلة بذلك امر قاضي التحقيق، فلا يجوز لهذا الاخير ان يصدر امر حبس جديد بناء على اوجه الاتهام عينها الا اذا قامت غرفة الاتهام، بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها.

المادة 213

يجوز ان يكون الافراج لاجنبي مشروطا بتقديم كفالة، وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون. وهذه الكفالة تضمن: 1) مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم، 2) اداء ما يلزم حسب الترتيب الاتي بيانه: ا) المصاريف التي سبق ان قام بدفعها الضحية او المدعي المدني، ب) المصاريف التي انفقها القائم بالدعوى العمومية، ج) الغرامات، د) المبالغ المحكوم بردها، ه) التعويضات المدنية. ويحدد قرار الافراج المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي (2) الكفالة.

المادة 214

تدفع الكفالة نقدا او اوراقا مصرفية او شيكات مقبولة الصرف او سندات صادرة او مضمونة من الدولة، وتسلم ليد امين ضبط المحكمة او المجلس القضائي او محصل التسجيل، ويكون الاخير هو المختص وحده بتسلمها اذا كانت سندات، كما يمكن ان تدفع عن طريق وسائل الدفع الالكترونية. وبمجرد الاطلاع على الايصال، تقوم النيابة العامة، في الحال، بتنفيذ قرار الافراج.

المادة 215

يرد الجزء الاول من مبلغ الكفالة اذا حضر المتهم او مثل في جميع اجراءات الدعوى، وتقدم لتنفيذ الحكم. ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم، بغير عذر مشروع، عن اي اجراء من اجراءات الدعوى او عن تنفيذ الحكم. غير انه، يجوز لقاضي التحقيق، في حالة اصداره امرا بالا وجه للمتابعة، ان يامر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة الى المتهم، كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة اعفاء المتهم او في حالة تبرئته.

المادة 216

يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة الى المتهم اذا صدر امر نهائي او قرار بالا وجه للمتابعة او حكم نهائي بالاعفاء من العقوبة او بالبراءة. اما اذا صدر ضده حكم نهائي بالادانة، فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف واداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 213 اعلاه. ويرد الباقي من مبلغ الكفالة للمتهم.

المادة 217

تقدم النيابة العامة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي المدني، لمصلحة التسجيل، اما شهادة من امانة الضبط ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 215 (الفقرة 2)، واما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في المادة 216 (الفقرة 2) اعلاه. واذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة، فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الاكراه. وعلى الخزينة العمومية ان تقوم، بغير تمهل، بتوزيع المبالغ المودعة او المحصلة على مستحقيها. وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة يفصل فيه القاضي في غرفة المشورة، بناء على عريضة بوصفه من اشكالات التنفيذ

المادة 218

اذا كان المتهم المتابع بجناية قد افرج عنه او لم يكن قد حبس اثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة امانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع امام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الاخير ان يصدر ضده امرا بالاحضار، وان لم يجد ذلك في احضاره فله ان يصدر ضده امرا بالقبض يبقى ساري المفعول الى غاية الفصل في القضية. #### القسم الثامن في التعويض عن الحبس المؤقت

المادة 219

يمكن ان يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة او بالبراءة اذا الحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا. ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق الخزينة العمومية، مع احتفاظ هذه الاخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية او شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت.

المادة 220

يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 219 اعلاه، بقرار من لجنة تنشا على مستوى المحكمة العليا تدعى "لجنة التعويض" والمسماة في هذا القانون "اللجنة".

المادة 221

تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 220 اعلاه، من: - الرئيس الاول للمحكمة العليا او ممثله، رئيسا، - قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة او رئيس قسم او مستشار، عضوين. ويعين اعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا، كما يعين هذا الاخير ثلاثة (3) اعضاء احتياطيين لاستخلاف الاعضاء الاصليين عند حدوث مانع. ويمكن المكتب ان يقرر، حسب نفس الشروط، ان تضم للجنة عدة تشكيلات.

المادة 222

تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية. يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا او مساعده. يتولى مهام امين اللجنة احد امناء ضبط المحكمة العليا، يلحق بها من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا. تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية. قرارات اللجنة غير قابلة لاي طعن، ولها القوة التنفيذية.

المادة 223

تخطر اللجنة بعريضة في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او بالبراءة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي او محاميه لدى امين اللجنة او ترسل اليه الكترونيا، مقابل وصل. تتضمن العريضة وقائع القضية والاجراءات وجميع البيانات الضرورية، لا سيما: 1- تاريخ وطبيعة القرار الذي امر بالحبس المؤقت، وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها ومدة الحبس، 2- الجهة القضائية التي اصدرت قرارا بالا وجه للمتابعة او بالبراءة، وكذا تاريخ هذا القرار، 3- طبيعة وقيمة الاضرار المطالب بها، 4- عنوان المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات.

المادة 224

يرسل امين اللجنة نسخة من العريضة الى الوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في اجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها. يطلب امين اللجنة الملف الجزائي من امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت قرارا بالا وجه للمتابعة او بالبراءة.

المادة 225

يمكن المدعي او الوكيل القضائي للخزينة او محاميهما الاطلاع على ملف القضية بامانة اللجنة. يودع الوكيل القضائي للخزينة مذكراته لدى امانة اللجنة في اجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 224 اعلاه.

المادة 226

يبلغ امين اللجنة المدعي بمذكرات الوكيل القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في اجل اقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعها. يسلم المدعي او يوجه لامانة اللجنة ردوده في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الاولى اعلاه. عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه، يقوم امين اللجنة بارسال الملف الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي.

المادة 227

بعد ايداع مذكرات النائب العام، يعين رئيس اللجنة من بين اعضائها، مقررا.

المادة 228

تقوم اللجنة او تامر بجميع اجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سماع المدعي اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 229

يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلغ هذا التاريخ من طرف امين اللجنة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام للمدعي وللوكيل القضائي للخزينة في ظرف شهر، على الاقل، قبل تاريخ الجلسة.

المادة 230

يتولى المقرر تلاوة التقرير في الجلسة، ويمكن اللجنة ان تستمع الى المدعي والوكيل القضائي للخزينة ومحاميهما. ويقدم النائب العام ملاحظاته شفويا تدعيما لمذكراته الكتابية.

المادة 231

اذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه وفقا للتشريع المعمول به من طرف امين خزينة ولاية الجزائر. في حالة رفض الدعوى، يتحمل المدعي المصاريف الا اذا قررت اللجنة اعفاءه جزئيا او كليا منها.

المادة 232

يوقع كل من الرئيس والعضو المقرر وامين اللجنة على اصل القرار.

المادة 233

يبلغ قرار اللجنة في اقرب الاجال الى المدعي والوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ويعاد الملف الجزائي، مرفقا بنسخة من قرار اللجنة، الى الجهة القضائية المعنية #### القسم التاسع في الانابة القضائية

المادة 234

يجوز لقاضي التحقيق ان يكلف بطريق الانابة القضائية اي قاض من قضاة محكمته او اي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة او اي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من اجراءات التحقيق في الاماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم. ويذكر في الانابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة والنصوص القانونية المطبقة، وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي اصدرها، وتمهر بختمه. ولا يجوز ان يؤمر فيها الا باتخاذ اجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة.

المادة 235

يقوم القضاة او ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية، غير انه ليس لقاضي التحقيق ان يعطي بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما. ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم او القيام بمواجهته او سماع اقوال المدعي المدني.

المادة 236

يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته اثناء تنفيذ انابة قضائية، الحضور وحلف اليمين والادلاء شهادته. فاذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات، اخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له ان يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 من هذا القانون.

المادة 237

اذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الانابة القضائية ان يلجا ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان واربعين (48) ساعة الى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الانابة. وبعد استماع قاضي التحقيق الى اقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح اذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان واربعين (48) ساعة اخرى. ويجوز، بصفة استثنائية، اصدار هذا الاذن بامر معلل دون ان يقتاد الشخص امام قاضي التحقيق. تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 من هذا القانون، على اجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في اطار هذا القسم. يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 83و 86 (الفقرة الاخيرة) اعلاه. وينوه في المحاضر، طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 اعلاه، باجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية. ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فان لم يحدد اجلا لذلك، فيتعين ان ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية (8) ايام التالية لانتهاء الاجراءات المتخذة بموجب الانابة القضائية.

المادة 238

اذا تضمنت الانابة القضائية اجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الاقليم الوطني جاز، بموجب امر من قاضي التحقيق المنيب، ان يوجه الى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الانابة اما نسخا اصلية منها او صورا كاملة من الاصل ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة نص الانابة القضائية بجميع الوسائل، غير انه يجب ان توضح في كل اذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الاصلية، وبالاخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب. #### القسم العاشر في الخبرة

المادة 239

لجهات التحقيق او الحكم، عندما تعرض عليها مسالة ذات طابع فني، ان تامر بندب خبير تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة او من الخصوم او محاميهم. واذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة، فعليه ان يصدر في ذلك امرا معللا في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلامه الطلب. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور، يمكن الطرف المعني اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) ايام، ولهذه الاخيرة اجل عشرين (20) يوما للفصل في الطلب، يسري من تاريخ اخطارها، ويكون قرارها غير قابل لاي طعن. لا يمكن لقاضي التحقيق ان يتصرف في الملف قبل صدور قرار غرفة الاتهام. ويقوم الخبراء باداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي امرت باجراء الخبرة.

المادة 240

يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع راي النيابة العامة. وتحدد الاوضاع التي يجري بها قيد الخبراء او شطب اسمائهم، بقرار من وزير العدل. ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية، ان تختار بقرار مسبب، خبراء ليسوا مقيدين في اي من هذه الجداول.

المادة 241

يحلف الخبير المقيد لاول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي امام القاضي وبحضور امين الضبط يمينا امام ذلك المجلس بالصيغة الاتي بيانها: "اقسم بالله العظيم واتعهد بان اقوم باداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل اخلاص وان ابدي رايي بكل نزاهة واستقلال". ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول. ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول، قبل مباشرة مهمته، اليمين السابق بيانها امام قاضي التحقيق او القاضي المعين من الجهة القضائية. ويوقع على محضر اداء اليمين من القاضي المختص والخبير وامين الضبط. ويجوز، في حالة قيام مانع من حلف اليمين لاسباب يتعين ذكرها بالتحديد، اداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق.

المادة 242

يجب ان تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز ان تهدف الا الى فحص مسائل ذات طابع تقني.

المادة 243

يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير او خبراء.

المادة 244

كل امر يصدر بندب خبراء يجب ان تحدد فيه مهلة لانجاز مهمتهم، ويجوز ان تمدد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء اذا اقتضت ذلك اسباب خاصة، ويكون ذلك بامر معلل يصدره القاضي او الجهة التي ندبتهم، واذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز في الحال ان يستبدل بهم غيرهم وعليهم، اذ ذاك، ان يقدموا نتائج ما قاموا به من ابحاث، كما عليهم ان يردوا في ظرف ثمان واربعين (48) ساعة جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها اليهم على ذمة انجاز مهمتهم، وعلاوة على ذلك، فمن الجائز ان تترتب عليهم المسؤولية المدنية وتتخذ ضدهم تدابير تاديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 240 اعلاه. ويجب على الخبراء، عند القيام بمهمتهم، ان يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق او بالقاضي المنتدب، وان يحيطوه علما بتطورات الاعمال التي يقومون بها، ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الاجراءات اللازمة. ويجوز دائما لقاضي التحقيق، اثناء اجراءاته، ان يستعين بالخبراء اذا راى لزوما لذلك.

المادة 245

اذا طلب الخبراء الاستنارة في مسالة خارجة عن نطاق تخصصهم، فيجوز للقاضي ان يرخص لهم بضم فنيين يعينون باسمائهم ويكونون، على الخصوص، مختارين لتخصصهم. ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه، اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 241 اعلاه. ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 249 ادناه.

المادة 246

يعرض قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الاحراز المختومة التي لم تكن قد فضت او جردت قبل ارسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة 3 من المادة 160 اعلاه، كما يعدد هذه الاحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لاثبات تسليم هذه الاشياء. ويتعين على الخبراء ان ينوهوا في تقريرهم عن كل فض او اعادة فض للاحراز التي يقومون بجردها.

المادة 247

يجوز للخبراء، على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لاداء مهمتهم، ان يتلقوا اقوال اشخاص غير المتهم. وعليهم ان يخطروا الخصوم بان لهم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم اداؤها دون الاخلال باحكام المادة 248 ادناه. واذا راوا محلا لاستجواب المتهم، فان هذا الاجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة، على ان تراعى في جميع الاحوال الاوضاع والشروط لمنصوص عليها في المادتين 180 و 181 من هذا القانون. غير انه، يجوز للمتهم ان يتنازل عن الاستفادة من هذا الحكم بتقرير صريح منه امام قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة، وان يمد الخبراء، بحضور محاميه او بعد استدعائه قانونا، بالايضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم، كما يجوز للمتهم ايضا، باقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم، ان يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة او اكثر من جلسات سماع اقواله. غير انه، يجوز للخبراء الاطباء المكلفين بفحص المتهم، ان يوجهوا اليه الاسئلة اللازمة لاداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام.

المادة 248

يجوز لاطراف الخصومة، اثناء اجراء اعمال الخبرة، ان يطلبوا من الجهة القضائية التي امرت بها ان تكلف الخبراء باجراء ابحاث معينة او سماع اي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني.

المادة 249

يحرر الخبراء، لدى انتهاء اعمال الخبرة، تقريرا مشتركا يجب ان يشتمل على وصف ما قاموا به من اعمال ونتائجها، وعلى الخبراء ان يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الاعمال التي عهد اليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم. فاذا اختلفوا في الراي او كانت لهم تحفظات في شان النتائج المشتركة، ابدى كل منهم رايه او تحفظاته على حدة، مع تعليل وجهة نظره. ويودع التقرير والاحراز او ما تبقى منها لدى امين ضبط الجهة القضائية التي امرت بالخبرة ويثبت هذا الايداع بمحضر.

المادة 250

يجب على قاضي التحقيق ان يستدعي من يعنيهم الامر من اطراف الخصومة، ويحيطهم علما بما انتهى اليه الخبراء من نتائج، وذلك بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 180 و 181 اعلاه، ويتلقى اقوالهم بشانها ويحدد لهم اجلا لابداء ملاحظاتهم عنها او تقديم طلبات خلاله، ولا سيما فيما يخص اجراء اعمال خبرة تكميلية او القيام بخبرة مضادة. ويتعين على قاضي التحقيق، في حالة رفض هذه الطلبات، ان يصدر امرا مسببا في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب. واذا لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور اعلاه، يمكن الخصم اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال اجل عشرة (10) ايام، ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب يسري من تاريخ اخطارها. ويكون قرارها غير قابل لاي طعن.

المادة 251

يعرض الخبراء في الجلسة، عند طلب مثولهم بها، نتيجة اعمالهم الفنية التي باشروها بعد ان يحلفوا اليمين، على ان يقوموا بعرض نتائج ابحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف، ويسوغ لهم اثناء سماع اقوالهم، ان يراجعوا تقريرهم ومرفقاته. ويجوز للرئيس، اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او الخصوم او محاميهم، ان يوجه للخبراء اية اسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد اليهم بها. وعلى الخبراء، بعد ان يقوموا بعرض تقريرهم، حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة.

المادة 252

اذا حدث في جلسة لاحدى الجهات القضائية ان ناقض شخص يجري سماعه كشاهد او على سبيل الاستدلال نتائج الخبرة او اورد في المسالة الفنية بيانات جديدة، يطلب الرئيس من الخبراء والنيابة العامة والدفاع والضحية والمدعي المدني، ان كان ثمة محل لذلك، ان يبدوا ملاحظاتهم، وعلى الجهة القضائية ان تصدر قرارا مسببا اما بصرف النظر عن ذلك، واما بتاجيل القضية الى تاريخ لاحق، وفي الحالة الاخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية ان تتخذ بشان الخبرة كل ما تراه لازما من الاجراءات. #### القسم الحادي عشر في بطلان اجراءات التحقيق

المادة 253

تراعى الاحكام المقررة في المادة 175 اعلاه المتعلقة باستجواب المتهمين، والمادة 180 اعلاه المتعلقة بسماع الضحية والمدعي المدني، والا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه وما يليه من اجراءات. ويجوز للطرف الذي لم تراع في حقه احكام هذه المواد، او لمحاميه ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء، ويتعين ان يكون التنازل صريحا ولا يجوز ان يبدى الا في حضور المحامي او بعد استدعائه قانونا.

المادة 254

اذا تراءى لقاضي التحقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه ان يرفع الامر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب ابطال هذا الاجراء بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية واخطار المتهم والضحية والمدعي المدني. فاذا تبين لوكيل الجمهورية ان بطلانا قد وقع فانه يطلب الى قاضي التحقيق ان يوافيه بملف الدعوى ليرسله الى غرفة الاتهام، ويرفع لها طلبا بالبطلان. وفي كلتا الحالتين، تتخذ غرفة الاتهام اجراءها وفق ما ورد في المادة 287 ادناه.

المادة 255

يترتب البطلان ايضا، على مخالفة الاحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلافا للاحكام المقررة في المادتين 175 و 180 اعلاه، اذا ترتب على مخالفتها اخلال بحقوق الدفاع او حقوق اي خصم في الدعوى. وتقرر غرفة الاتهام ما اذا كان البطلان يتعين قصره على الاجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او كليا الى الاجراءات اللاحقة له. ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده، ويتعين ان يكون هذا التنازل صريحا. ويرفع الامر لغرفة الاتهام طبقا للمادة 254 اعلاه، وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 287 ادناه.

المادة 256

تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت، وتودع لدى امانة ضبط المجلس القضائي. ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات والا تعرض القضاة والمحامون الى المساءلة التاديبية.

المادة 257

لجميع جهات الحكم، عدا المحاكم الجنائية، صفة تقرير البطلان المشار اليه في المادتين 253 و 255 اعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 264 ادناه. غير انه، لا يجوز للمحكمة او المجلس القضائي، لدى النظر في موضوع جنحة او مخالفة، الحكم ببطلان اجراءات التحقيق اذا كانت قد احيلت من غرفة الاتهام. وللخصوم، من ناحية اخرى، ان يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة، وعليهم في جميع الحالات تقديم اوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل اي دفاع في الموضوع، والا كانت غير مقبولة. #### القسم الثاني عشر في اوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

المادة 258

يقوم قاضي التحقيق، بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا، بارسال الملف لوكيل الجمهورية بعد ان يقوم امين الضبط بتشكيله وترقيم وثائقه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته اليه خلال عشرة (10) ايام، على الاكثر. يمحص قاضي التحقيق الادلة وما اذا كانت توجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم التشريع الجزائي.

المادة 259

اذا راى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة او مخالفة، او انه لا توجد دلائل كافية ضد متهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، اصدر امرا بالا وجه لمتابعة المتهم. ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا، في الحال، رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب اخر. ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شان رد الاشياء المحجوزة. ويصفي حساب المصاريف، ويلزم المدعي المدني بها، ان وجد في القضية مدع مدني، غير انه يجوز ان يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها بقرار خاص مسبب.

المادة 260

اذا راى القاضي ان الوقائع تكون مخالفة او جنحة، امر باحالة الدعوى الى المحكمة. واذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، بقي محبوسا اذا كانت العقوبة هي الحبس، مع مراعاة احكام المادة 202 اعلاه.

المادة 261

اذا احيلت الدعوى الى المحكمة، يرسل قاضي التحقيق الملف مع امر الاحالة الصادر عنه الى وكيل الجمهورية، ويتعين على هذا الاخير ان يرسله بغير تمهل الى امانة ضبط الجهة القضائية. ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في اقرب جلسة قادمة امام الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة مواعيد الحضور. واذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، يجب ان تنعقد الجلسة في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1).

المادة 262

اذا راى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يامر بارسال ملف الدعوى وقائمة بادلة الاثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، الى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الاجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام. يستمر امر الايداع او القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لاثره الى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها، او القضاء بالا وجه للمتابعة من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك. ويحتفظ بادلة الاثبات لدى امانة ضبط المحكمة ان لم يقرر خلاف ذلك.

المادة 263

يجوز اثناء سير التحقيق اصدار اوامر تتضمن بصفة جزئية الا وجه لمتابعة المتهم.

المادة 264

تبلغ الاوامر القضائية في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة برسالة موصى عليها الى محامي المتهم، والى الضحية والمدعي المدني او محاميهما. ويحاط المتهم علما باوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه، ويحاط الضحية او المدعي المدني علما باوامر الاحالة او اوامر ارسال ملف الدعوى الى النائب العام، وذلك بالاوضاع والاجال نفسها، واذا كان المتهم محبوسا فيحاط علما بواسطة مدير المؤسسة العقابية. وتبلغ للمتهم او الضحية او المدعي المدني الاوامر التي يجوز لهم الطعن فيها بالاستئناف، وذلك في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة. ويخطر امين الضبط وكيل الجمهورية بجميع اوامر قاضي التحقيق في اليوم نفسه التي تصدر فيه.

المادة 265

تقيد الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق عملا باحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية. وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته. كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة اليه، وتحدد على وجه الدقة الاسباب التي من اجلها توجد او لا توجد ضده دلائل كافية والمواد القانونية المطبقة. #### القسم الثالث عشر في استئناف اوامر قاضي التحقيق

المادة 266

لوكيل الجمهورية الحق في ان يستانف امام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق. ويكون هذا الاستئناف بتقرير بامانة ضبط المحكمة، ويجب ان يرفع في ثلاثة (3) ايام من تاريخ صدور الامر. مع مراعاة احكام المادة 259 اعلاه، متى رفع الاستئناف من النيابة العامة، بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك، في جميع الاحوال، الى حين انقضاء اجل استئناف وكيل الجمهورية، الا اذا وافق وكيل الجمهورية على الافراج عن المتهم في الحال.

المادة 267

يحق الاستئناف ايضا للنائب العام في جميع الاحوال، ويجب ان يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين (20) يوما التالية لصدور امر قاضي التحقيق. ولا يوقف هذا الاجل ولا رفع الاستئناف تنفيذ الامر بالافراج.

المادة 268

للمتهم او لمحاميه الحق في رفع استئناف امام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ضد الاوامر المنصوص عليها في المواد 104 و144 و 149 و 198 و 199 و 201 و 203 و 204 و 205 و 208 و 239 و 250 اعلاه، وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، اما من تلقاء نفسه او بناء على دفع احد الخصوم بعدم الاختصاص. ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى امانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) ايام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 264 اعلاه. واذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها امين ضبط المؤسسة العقابية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي للمؤسسة العقابية تسليم هذه العريضة لامانة ضبط المحكمة في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة، والا تعرض لجزاءات تاديبية. وليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت او الرقابة القضائية اثر موقف.

المادة 269

يجوز للضحية او المدعي المدني او لمحاميهما ان يطعن بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق، او بالا وجه للمتابعة او الاوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير ان استئنافه لا يمكن ان ينصب، في اي حال من الاحوال، على امر او على شق من امر متعلق بحبس المتهم مؤقتا. ويجوز له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في امر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه او بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص. ويرفع استئناف الضحية او المدعي المدني وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 268 اعلاه، خلال ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغهم بالامر في الموطن المختار من طرفهم. وتطبق نفس الاحكام المذكورة في الفقرة 3 على الشاهد الذي يستانف الامر المنصوص عليه في المادة 172 اعلاه.

المادة 270

يواصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق اذا كان الامر قد استؤنف او عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لاحكام المواد 143 و 144 و 239 و 250 اعلاه، ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك. #### القسم الرابع عشر في اعادة التحقيق لظهور ادلة جديدة

المادة 271

المتهم الذي صدر بالنسبة اليه امر من قاضي التحقيق بالا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من اجل الواقعة نفسها ما لم تطرا ادلة جديدة. وتعد ادلة جديدة، اقوال الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها، مع ان من شانها تعزيز الادلة التي سبق ان وجدها ضعيفة او ان من شانها ان تعطي الوقائع تطورات نافعة لاظهار الحقيقة. وللنيابة العامة وحدها تقرير ما اذا كان ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة. ### الفصل الثاني في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي #### القسم الاول احكام عامة

المادة 272

تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة، على الاقل، ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير العدل.

المادة 273

يقوم النائب العام او مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، اما وظيفة امين ضبط الجلسة فيقوم بها احد امناء ضبط المجلس القضائي.

المادة 274

تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها واما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 275

يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) ايام، على الاكثر، من استلام اوراقها ويقدمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام، ويتعين على غرفة الاتهام ان تصدر قرارها في موضوع الحبس المؤقت في اقرب اجل، بحيث لا يتاخر ذلك عن عشرين (20) يوما من تاريخ استئناف الاوامر المنصوص عليها في المادة 268 اعلاه والا افرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر اجراء تحقيق اضافي.

المادة 276

اذا راى النائب العام في الدعاوى المنظورة امام المحاكم، فيما عدا محكمة الجنايات، ان الوقائع قابلة لوصفها جناية فله الى ما قبل افتتاح المرافعة ان يامر باحضار الاوراق واعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها الى غرفة الاتهام.

المادة 277

اذا تلقى النائب العام، على اثر صدور قرار من غرفة الاتهام بالا وجه للمتابعة، اوراقا ظهر له منها انها تحتوي على ادلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 271 اعلاه، قام بارسال اوراق الملف، وعند الاقتضاء، اقتياد المتهم الى وكيل الجمهورية المختص للتصرف فيه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 278

يبلغ النائب العام برسالة موصى عليها كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة، ويرسل الرسالة الموصى عليها الموجهة لكل من الخصوم الى موطنه المختار، فان لم يوجد فلاخر عنوان اعطاه. وتراعى مهلة ثمان واربعين (48) ساعة في حالات الحبس المؤقت، وخمسة (5) ايام في الاحوال الاخرى بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة. ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام، لدى امانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين.

المادة 279

يسمح للخصوم ومحاميهم، الى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الاخرين، وتودع هذه المذكرات لدى امانة ضبط غرفة الاتهام، ويؤشر عليها امين الضبط مع ذكر يوم وساعة الايداع.

المادة 280

تفصل غرفة الاتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم. يجوز للاطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم. ولغرفة الاتهام ان تامر باستحضار الخصوم شخصيا، وكذلك تقديم ادلة الاتهام. وفي حالة حضور الخصوم شخصيا، يحضر معهم محاموهم طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 180 اعلاه.

المادة 281

تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم وامين الضبط والمترجم.

المادة 282

يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب النائب العام او احد الخصوم او حتى من تلقاء نفسها، ان تامر باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة، كما يجوز لها ايضا، بعد استطلاع راي النيابة العامة، ان تامر بالافراج عن المتهم.

المادة 283

يجوز لغرفة الاتهام ان تامر، من تلقاء نفسها او بناء على طلبات النائب العام، باجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشان جميع الاتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات، اصلية كانت او مرتبطة بغيرها، الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الاشارة اليها امر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق او التي تكون قد استبعدت بامر يتضمن القضاء بصفة جزئية بالا وجه للمتابعة او بفصل جرائم بعضها عن البعض او احالتها الى الجهة القضائية المختصة. ويسوغ لها اصدار قرار ها دون ان تامر باجراء تحقيق جديد اذا كانت اوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها اوصاف الاتهام التي اقرها قاضي التحقيق.

المادة 284

تعد الجرائم مرتبطة في الاحوال الاتية: ا) اذا ارتكبت في وقت واحد من عدة اشخاص مجتمعين، ب) اذا ارتكبت من اشخاص مختلفين حتى ولو في اوقات متفرقة وفي اماكن مختلفة، ولكن على اثر تدبير اجرامي سابق بينهم، ج) اذا كان الفاعلون قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الاخرى او تسهيل ارتكابها او اتمام تنفيذها او جعلهم في مامن من العقاب، د) او عندما تكون الاشياء المنتزعة او المختلسة او المتحصلة عن جناية او جنحة قد اخفيت كلها او بعضها.

المادة 285

يجوز ايضا لغرفة الاتهام، بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى، ان تقرر توجيه التهمة طبق للاوضاع المنصوص عليها في المادة 286 ادناه، الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها ما لم يسبق بشانهم صدور امر نهائي بالا وجه للمتابعة او بحكم او قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه ولا يجوز الطعن في هذا الامر بطريق النقض.

المادة 286

يقوم باجراء التحقيقات التكميلية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق اما احد اعضاء غرفة الاتهام واما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ويجوز للنائب العام، في كل وقت، ان يطلب الاطلاع على اوراق التحقيق على ان يردها خلال خمسة (5) ايام.

المادة 287

تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة اليها. واذا تكشف لها سبب من اسباب البطلان قضت ببطلان الاجراء المشوب به، وعند الاقتضاء، ببطلان الاجراءات التالية له، كلها او بعضها، ولها بعد الابطال ان تتصدى لموضوع الاجراء او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او لقاض غيره لمواصلة اجراءات التحقيق.

المادة 288

اذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف الامر الصادر عن قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا، فسواء ايدت الامر ام الغته وقررت الافراج عن المتهم او باستمرار حبسه او اصدرت امرا بايداعه الحبس او بالقبض عليه، فعلى النائب العام اعادة الملف، بغير تمهل، الى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ القرار. واذا حدث، في اي موضوع اخر، ان الغت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق، فان لها ان تتصدى للموضوع او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الالغاء قد انهى التحقيق. واذا ايدت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق المستانف، ترتب عليه اثره كاملا.

المادة 289

اذا قررت غرفة الاتهام اجراء تحقيق تكميلي وكلفت به احد اعضائها ثم انهي ذلك التحقيق فانها تامر بايداع ملف التحقيق لدى امانة الضبط، ويخطر النائب العام في الحال كلا من اطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الايداع برسالة موصى عليها، ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى امانة الضبط طيلة خمسة (5) ايام مهما كان نوع القضية. وتتبع، عندئذ، احكام المواد 278و 279 و 280 من هذا القانون.

المادة 290

تقضي غرفة الاتهام بقرار واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط.

المادة 291

اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع لا تشكل جناية او جنحة او مخالفة او لا تتوفر دلائل كافية لادانة المتهم او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، اصدرت قرارها بالا وجه للمتابعة، ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال ما لم يكونوا محبوسين لسبب اخر، وتفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في رد الاشياء المحجوزة وتظل مختصة بالفصل في امر رد هذه الاشياء، عند الاقتضاء، بعد صدور ذلك القرار.

المادة 292

اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع تشكل جنحة او مخالفة، فانها تقضي باحالة القضية الى المحكمة المختصة، وفي حالة الاحالة امام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا اذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس، وذلك مع مراعاة احكام المادة 202 اعلاه. فاذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس او لا تشكل سوى مخالفة، فان المتهم يخلى سبيله في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب اخر.

المادة 293

اذا رات غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة الى المتهم تشكل جريمة لها قانونا وصف الجناية، فانها تقضي باحالة المتهم امام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها ايضا ان ترفع الى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية.

المادة 294

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 262 اعلاه، ويكون المتهم محبوسا، تصدر قرارها في الموضوع في اجل: - شهرين (2)، كحد اقصى، عندما يتعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت اقل من عشرين (20) سنة، - اربعة (4) اشهر، كحد اقصى عندما يتعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرين (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، - ثمانية (8) اشهر، كحد اقصى، عندما يتعلق الامر بجنايات موصوفة بافعال ارهابية او تخريبية او بالجنايات الاخرى الماسة بامن الدولة او بجناية عابرة للحدود الوطنية. واذا لم يتم الفصل في الاجال المحددة اعلاه، وجب الافراج عن المتهم تلقائيا.

المادة 295

يجب ان يتضمن قرار الاحالة، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة.

المادة 296

يوقع على قرارات غرفة الاتهام من الرئيس وامين الضبط وتذكر بها اسماء الاعضاء والاشارة الى ايداع المستندات والمذكرات والى تلاوة التقرير والى طلبات النيابة العامة. وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف اذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة اخلاء سبيل المتهم، تصفي المصاريف وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى. غير انه يجوز اعفاء الضحية و/او المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها.

المادة 297

يخطر محامو المتهمين والضحايا والمدعون بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الاتهام في اجل ثلاثة (3) ايام برسالة موصى عليها، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 277 اعلاه. كما يخطر المتهمون بمنطوق القرارات الصادرة بالا وجه للمتابعة، ويخطر المتهمون والضحايا والمدعون بالحق المدني بقرارات الاحالة الى محكمة الجنح او المخالفات، وذلك ضمن الاوضاع والاجال نفسها، اما القرارات التي يجوز للمتهمين او الضحايا او المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فانها تبلغ اليهم بناء على طلب النائب العام في اجل ثلاثة (3) ايام.

المادة 298

تطبق على هذا الباب احكام المواد 253 و 255 و 256 اعلاه المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق على صحة قرارات غرفة الاتهام وكذلك على صحة اجراءات التحقيق السابقة لها اذا كان قرار الغرفة قد فصل في صحتها، تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها. #### القسم الثاني في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام

المادة 299

يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المحددة في هذا القسم. وفي حالة وجود مانع لديه تمنح السلطات الخاصة به، بقرار من رئيس المجلس القضائي، لقاض من قضاة الحكم بنفس المجلس القضائي. ويسوغ للرئيس ان يفوض هذه السلطات الى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من اجل القيام باعمال معينة.

المادة 300

يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس، ويتحقق بالاخص من تطبيق شروط الفقرتين 5 و6 من المادة 141 اعلاه، ويبذل جهده في الا يطرا على الاجراءات اي تاخير بغير مسوغ. وتحقيقا لهذا الغرض، تعد كل ثلاثة (3) اشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة، مع ذكر تاريخ اخر اجراء من اجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها. وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة، وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام.

المادة 301

يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت. ويتعين عليه ان يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) اشهر، على الاقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا، واذا ما بدا له ان الحبس غير مبرر يوجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الاجراءات المناسبة. ويجوز لرئيس غرفة الاتهام ان يفوض سلطته الى قاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الاتهام او الى قاض اخر بالمجلس القضائي. وفي كل الاحوال، يجوز له ان يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. #### القسم الثالث في مراقبة اعمال ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي

المادة 302

تراقب غرفة الاتهام اعمال ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 31 وما يليها من هذا القانون.

المادة 303

يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام او من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة لضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم، ولها ان تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة النظر في قضية مطروحة عليها. يتم اعلام النائب العام العسكري المختص اقليميا اذا تعلق الامر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. غير ان غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، اذا تعلق الامر بضباط واعوان الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد راي النائب العام العسكري المختص اقليميا، الذي يبديه في اجل خمسة عشر (15) يوما من اخطاره.

المادة 304

اذا ما طرح الامر على غرفة الاتهام، فانها تامر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام واوجه دفاع ضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي، صاحب الشان، ويتعين ان يكون هذا الاخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس القضائي. ويجوز لضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي محل الاجراء التاديبي ان يستعين بمحام للدفاع عنه.

المادة 305

يجوز لغرفة الاتهام، دون الاخلال بالجزاءات التاديبية التي قد توقع على ضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي من رؤسائه التدرجيين، ان توجه اليه ملاحظات او تقرر، حسب الحالة، ايقافه مؤقتا عن مباشرة اعمال وظيفته كضابط او عون للشرطة القضائية او باسقاط تلك الصفة عنه نهائيا او منعه من ممارسة مهام الضبط القضائي.

المادة 306

اذا رات غرفة الاتهام ان احد ضباط او اعوان الشرطة القضائية او الموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، تامر، فضلا عما تقدم، بارسال الملف الى النائب العام. واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن يرفع الامر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراء اللازم في شانه.

المادة 307

تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي، بناء على طلب النائب العام، الى السلطات التي يتبعونها. ### الفصل الثالث استعمال الوسائل الالكترونية

المادة 308

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن ان تتم الاستدعاءات والاخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا الباب بالطريق الالكتروني ان وافق الاطراف المعنيون صراحة على ذلك، فضلا عن الوسائل الاخرى ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون. ## الباب الرابع الاقطاب القضائية الجزائية

المادة 309

تطبق القواعد المتعلقة بالمتابعة والتحقيق والمحاكمة امام الاقطاب القضائية الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب. ### الفصل الاول الاقطاب القضائية المتخصصة

المادة 310

يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين واختطاف الاشخاص، والمضاربة غير المشروعة، وتدعى هذه الجهات القضائية في صلب النص "الاقطاب القضائية المتخصصة".

المادة 311

عندما يتعلق الامر باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 310 اعلاه، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة اقليميا، ويرسلون له الاصل ونسختين (2) من اجراءات التحقيق، ويحيل هذا الاخير، فورا، النسخة الثانية الى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.

المادة 312

يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد اخذ راي النائب العام، بالاجراءات فورا اذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاص القطب القضائي المتخصص، وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذا القطب التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.

المادة 313

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد اخذ راي النائب العام، ان يطالب بملف الاجراءات خلال جميع مراحل الدعوى. وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق امرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص القطب القضائي المتخصص التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى هذا الاخير.

المادة 314

يحتفظ الامر بالقبض او امر الايداع بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم، بقوته التنفيذية الى ان يفصل فيه القطب القضائي المتخصص، مع مراعاة احكام المواد 197 وما يليها من هذا القانون. ### الفصل الثاني القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي

المادة 315

يوجد على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

المادة 316

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الاقليم الوطني.

المادة 317

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة ادناه والجرائم المرتبطة بها: - الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات، - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، - الجرائم المنصوص عليها في الامر رقم 96- 22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، - الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و 13 و 14 و 15 من الامر رقم 05- 06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، - الجرائم المتعلقة بالنقد والقرض، - الجرائم المتعلقة ببورصة القيم المنقولة، - جرائم التهرب والغش الضريبيين.

المادة 318

يتولى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الاكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الاكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر الى تعدد الفاعلين او الشركاء او المتضررين بها او بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة او جسامة الاضرار المترتبة عليها او لصبغتها المنظمة او العابرة للحدود الوطنية او لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء الى وسائل تحر خاصة او خبرة فنية متخصصة او تعاون قضائي دولي.

المادة 319

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 320

يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اداريا، لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر.

المادة 321

يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة اقليميا، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون، فورا وبكل الطرق، نسخا من التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في اطار احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 اعلاه، الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي. كما يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ان يتدخل تلقائيا في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الاخير، اذا لم يتم فتح اي تحقيق قضائي فيها من قبل اي جهة قضائية.

المادة 322

يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد اخذ راي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الاجراءات، اذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 323

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الاجراءات خلال التحريات الاولية والمتابعة والتحقيق القضائي.

المادة 324

يصدر وكيل الجمهورية المختص اقليميا، خلال مرحلتي التحريات الاولية والمتابعة عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الاخير.

المادة 325

في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف. يصدر قاضي التحقيق امرا بالتخلي عن الملف لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

المادة 326

يرسل ملف الاجراءات، موضوع التخلي، بمعرفة وكيل الجمهورية المختص، الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي مرفقا بجميع الاوراق والمستندات وادلة الاقناع.

المادة 327

تبقى الاوامر بالقبض واوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لاثارها الى غاية صدور امر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة اجراءات الحبس المؤقت. لا تجدد اجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة.

المادة 328

يترتب على التخلي عن ملف الاجراءات تحويل الى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي سلطات ادارة ومراقبة اعمال الضبطية القضائية بخصوص الاجراءات المنجزة او الجارية او المزمع اتخاذها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 من هذا القانون. يتلقى ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والانابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

المادة 329

في حالة التخلي، تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة.

المادة 330

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذا الاخير، فتح تحقيق قضائي من اجل البحث وتحديد مكان اموال وممتلكات المحكوم عليه التي يمكن ان ينفذ عليها الحكم الصادر بدفع غرامة او بالمصادرة او بالمصاريف القضائية وحجزها. يتم اجراء التحقيق من قبل وتحت سلطة وادارة وكيل الجمهورية ضد المحكوم عليه والغير الذي يتواطا معه عن علم في اخفاء ذمته المالية من التنفيذ عليها. يلزم كل شخص يتم اللجوء اليه في اطار التحقيق المذكور في هذه المادة بالسرية، تحت طائلة العقوبات المتعلقة بافشاء السر المهني. يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي القيام او الامر بالقيام بتنفيذ جميع اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 331 ادناه على مستوى كامل التراب الوطني.

المادة 331

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في اطار التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 اعلاه، اجراء اي تفتيش او حجز او سماع او طلب معلومات بنكية او مالية للمحكوم عليه. ويمكنه اللجوء الى طرق التحري الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. كما يمكنه طلب من اي متعامل اتصالات الكترونية او مقدم خدمات الاتصال الالكتروني موافاته بالمعلومات المتعلقة بتحديد هوية مشترك او مستعمل اعتيادي لخدمة الاتصالات الالكترونية، او بوسيلة الاتصالات الالكترونية المستعملة. يلزم الشخص او الهيئة المسخرة بتقديم مساعدتها، دون اجل، لتنفيذ التدابير المطلوبة. تقوم المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين، اذا تسبب تماطلهم او امتناعهم في عرقلة السير الحسن لاجراءات التحقيق القضائي. ويتعرض الشخص الطبيعي الذي يتسبب في ذلك الى الحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج. ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 332

تودع المنقولات المحجوزة في اطار التحقيق المنصوص عليه في المادتين 330 و 331 اعلاه، على مستوى امانة ضبط القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وتودع المبالغ المحجوزة في حساب الخزينة المفتوح لهذا الغرض. تبلغ الى ادارة املاك الدولة، قائمة العقارات المحجوزة تطبيقا لاحكام المادة 330 اعلاه. لا يمكن ان تكون الاموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني محل حجز. يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الترخيص بالتصرف في الاموال المحجوزة قصد تصفية المبالغ المصادرة والغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها.

المادة 333

يختم التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 اعلاه وما بعدها، في حالة قيام المحكوم عليه بالدفع. اذا قدر وكيل الجمهورية اغلاق التحقيق، يعلم بقراره مصلحة تنفيذ العقوبات ومصلحة تحصيل الغرامات الجزائية.

المادة 334

اذا كانت هناك دلائل جدية وملموسة على ان ممتلكات شخص محكوم عليه لجريمة من الجرائم التي تدخل في صلاحيات القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، لا يمكن او لم يعد من الممكن العثور عليها على هذا النحو في ممتلكاته او انها اختلطت باشياء مشروعة، يمكن وكيل الجمهورية ان يحجز اشياء اخرى موجودة في ممتلكات الشخص المدان، في حدود المبلغ المحكوم به عليه، اذا: 1- وجدت دلائل جدية وملموسة كافية على ان المحكوم عليه نقل الممتلكات الى الغير او مكنه من الحصول عليها بهدف منع تنفيذ اي مصادرة او عرقلة ذلك، 2- اذا كان الغير يعلم، او كان من المرجح انه يعلم، ان الممتلكات قد نقلت اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من المحكوم عليه، من اجل تجنب تنفيذ اي مصادرة عليه. يشير وكيل الجمهورية في قرار اللجوء الى الحجز الموسع بمقابل الى الاسباب الجدية والملموسة التي تبرر الحجز، وكذلك المعلومات التي يظهر منها او يمكن الاستنتاج منها ان الغير على علم بها. تظهر هذه العناصر في محاضر الحجز. لا يمكن ان تكون الاموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني، محل حجز. ### الفصل الثالث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال

المادة 335

يوجد في دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها. كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اذا كانت تشكل جنحا. يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، اي جريمة ترتكب او يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية او نظام للاتصالات الالكترونية او اي وسيلة اخرى او الية ذات صلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

المادة 336

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الاقليم الوطني.

المادة 337

مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 335 اعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال المذكورة ادناه، وكذا الجرائم المرتبطة بها: - الجرائم التي تمس بامن الدولة او بالدفاع الوطني، - جرائم نشر وترويج اخبار كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالامن او السكينة العامة او استقرار المجتمع، - جرائم نشر وترويج انباء مغرضة تمس بالنظام والامن العموميين ذات الطابع المنظم او العابر للحدود الوطنية، - جرائم المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات المتعلقة بالادارات والمؤسسات العمومية، - جرائم الاتجار بالبشر او بالاعضاء البشرية او بتهريب المهاجرين، - جرائم التمييز وخطاب الكراهية.

المادة 338

مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 335 اعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الاكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الاكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر الى تعدد الفاعلين او الشركاء او المتضررين بها او بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة او جسامة اثارها او الاضرار المترتبة عليها او لطابعها المنظم او العابر للحدود الوطنية او لمساسها بالنظام والامن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحر خاصة او خبرة فنية متخصصة او اللجوء الى تعاون قضائي دولي.

المادة 339

تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، المنصوص عليها في المادتين 337 و 338 اعلاه، الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 346 الى 348 من هذا القانون.

المادة 340

دون الاخلال باحكام المادتين 337 و 338 اعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون، بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها. تطبق، في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 317 الى 329 من هذا القانون، امام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

المادة 341

اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا الى هذا الاخير.

المادة 342

اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية طبقا لاحكام المواد 343 الى 348 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الاخير. ### الفصل الرابع القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية

المادة 343

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 58 و 70 من هذا القانون، في جرائم الارهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 05- 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 34 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها، ويدعى في صلب النص "القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية". يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الاقليم الوطني.

المادة 344

يتم تطبيق احكام المواد من 321 الى 329 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لاحكام المادة 343 اعلاه.

المادة 345

يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الارهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و10 و12 و 13 من المادة 87 مكرر، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.

المادة 346

ترسل التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 345 اعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية، الى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ، التعليمات منه مباشرة. وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتلقون الانابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف.

المادة 347

اذا تبين لوكيل الجمهورية ان الوقائع المبلغة له عملا باحكام المادة 345 اعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، فانه يصدر مقررا بالتخلي عن الملف لصالح وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

المادة 348

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الوقائع المخطر بها عملا باحكام المادة 345 اعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر امرا بعدم الاختصاص، اما تلقائيا بعد اخذ راي وكيل الجمهورية واما بناء على التماسات هذا الاخير. يحول ملف الاجراءات بسعي من وكيل الجمهورية الى النيابة العامة المختصة اقليميا متى اصبح امر قاضي التحقيق نهائيا. تبقى الاوامر بالقبض او بالايداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول. لا تجدد اجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الامر بعدم الاختصاص. الكتاب الثالث في جهات الحكم ## الباب الاول احكام مشتركة ### الفصل الاول في طرق الاثبات

المادة 349

يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات، بما فيها الالكترونية، ما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. ولا يسوغ للقاضي ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا امامه.

المادة 350

الاعتراف، شانه كشان جميع عناصر الاثبات، يترك لحرية تقدير القاضي.

المادة 351

لا يكون للمحضر او التقرير قوة الاثبات الا اذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه اثناء مباشرة اعمال وظيفته وفي نطاق اختصاصه و اورد فيه ما قد راه او سمعه او عاينه بنفسه.

المادة 352

لا تعتبر المحاضر والتقارير المحررة من قبل الضبطية القضائية المثبتة للجنايات او الجنح الا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 353

في الاحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية او اعوانهم او للموظفين واعوانهم الموكلة اليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في محاضر او في تقارير تكون لهذه المحاضر او التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او بشهادة شهود، او باي وسيلة توفر شروط امن كافية للتاكد من صحتها.

المادة 354

لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

المادة 355

تنظم القوانين الخاصة المواد التي تحرر عنها محاضر ذات حجية في الاثبات الى ان يطعن فيها بالتزوير. وعند عدم وجود نصوص صريحة، تتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عليه في الباب الاول من الكتاب السابع.

المادة 356

اذا رات الجهة القضائية لزوم اجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 239 الى 252 من هذا القانون.

المادة 357

يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 609 وما يليها من هذا القانون.

المادة 358

بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 493 ادناه، يامر الرئيس، عند الاقتضاء، الشهود بالانسحاب الى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها الا عند مناداتهم لاداء الشهادة. ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل اداء الشهادة.

المادة 359

كل شخص مكلف بالحضور امام المحكمة لسماع اقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة.

المادة 360

يجوز للجهة القضائية، بناء على طلب النيابة العامة، معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور او يمتنع عن حلف اليمين او اداء الشهادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 172 اعلاه. ويجوز للجهة القضائية عند تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا، ان تامر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء نفسها باستحضاره اليها، على الفور، بواسطة القوة العمومية لسماع اقواله، او تاجيل القضية لجلسة قريبة. وفي الحالة الاخيرة، يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والاجراءات والانتقال وغيرها. ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة او بمصاريف لعدم الحضور، ان يرفع معارضة امام نفس الجهة القضائية.

المادة 361

يقوم الرئيس باستجواب المتهم، قبل سماع الشهود، ويتلقى اقواله، ويجوز للنيابة العامة وللدفاع توجيه اسئلة الى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدني عن طريق الرئيس. ويجوز للرئيس منع الاجابة عن السؤال اذا كان غير منتج او غير ملائم.

المادة 362

يؤدي الشهود، بعد ذلك، شهادتهم متفرقين سواء اكانت عن الوقائع المسندة الى المتهم ام عن شخصيته واخلاقه. وتسمع اولا، من بين الشهود المستدعين، شهادة من تقدم بهم اطراف الدعوى طالبو المتابعة ما لم ير الرئيس، بما له من سلطة، ان ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود. كما يجوز، في الجنح والمخالفات، ان يقبل، بناء على ترخيص من الجهة القضائية، سماع شهادة الاشخاص الذين يستشهد بهم الخصوم او يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون ان يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لاداء شهادة.

المادة 363

يتعين على كل شاهد لدى طلب الرئيس ان يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما اذا كان يمت للمتهم او للمسؤول عن الحقوق المدنية او للضحية او للمدعي المدني بقرابة او مصاهرة او يعمل في خدمة احد منهم. ويطلب الرئيس من الشهود، عند الاقتضاء، ان يوضحوا علاقاتهم القائمة او التي كانت تربطهم بالمتهم او بالمسؤول عن الحقوق المدنية او بالضحية او بالمدعي المدني.

المادة 364

يحلف الشهود، قبل اداء شهادتهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 168 اعلاه.

المادة 365

تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر (16) من العمر بغير حلف اليمين، وكذلك الشان بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية. ويعفى من حلف اليمين اصول الاطراف وفروعهم وازواجهم، واخوتهم واخواتهم واصهارهم على درجتهم من عمود النسب، وكل شخص تربطه بهم علاقة تبعية. غير ان الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين، يجوز ان يسمعوا بعد حلف اليمين اذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة او احد اطراف الدعوى.

المادة 366

ان اداء اليمين من شخص غير اهل للحلف او محروم او معفى منها، لا يعد سببا للبطلان.

المادة 367

لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات اثناء سير المناقشة عينها بتجديد قسمه، غير ان للرئيس ان يذكره باليمين التي اداها.

المادة 368

تقبل شهادة الشخص الذي ابلغ العدالة بوقائع الدعوى، قياما بالتزام قانوني او من تلقاء نفسه، ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك، كما يقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافاة مالية لابلاغه بالحادث، وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته.

المادة 369

لا يجوز سماع شهادة محامي المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفة، اما الاشخاص الاخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون.

المادة 370

يؤدي الشهود شهادتهم شفويا. غير انه يجوز لهم، بصفة استثنائية، الاستعانة بمستندات بترخيص من الرئيس. ويقوم الرئيس، بعد اداء كل شاهد لشهادته، بتوجيه ما يراه لازما من اسئلة على الشاهد وما يطرحه عليه اطراف الدعوى من الاسئلة ان كان ثمة محل لذلك. وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الاسئلة مباشرة الى المتهمين والى الشهود والى الضحايا والاطراف المدنية. ويجوز لدفاع كل من المتهم او الضحية او الطرف المدني توجيه الاسئلة مباشرة الى كل شخص يتم سماعه في الجلسة، بعد اذن الرئيس وتحت رقابته والذي له ان يامر بعدم الاجابة عن السؤال. ويجوز للشاهد ان ينسحب من قاعة الجلسة بعد اداء شهادته، ما لم يقرر الرئيس غير ذلك. ويجوز للنيابة العامة وكذلك للضحية وللمدعي المدني وللمتهم ان يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد اداء شهادته، لكي يتسنى اعادة ادخاله اليها وسماعه من جديد اذا كان ثمة محل لذلك، مع اجراء مواجهات بين الشهود او عدم اجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه ان يامر بهذا الاجراء.

المادة 371

للرئيس، اثناء سير المناقشة، ان يعرض على المتهم او الشهود ادلة الاثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها اذا كان ذلك ضروريا. كما يعرضها ايضا على الخبراء والمساعدين ان كان لذلك محل.

المادة 372

يجوز للجهة القضائية، اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الضحية او المدعي المدني او المتهم او محاميهم، ان تامر باجراء الانتقالات اللازمة لاظهار الحقيقة. ويستدعى اطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الاجراءات.

المادة 373

يقوم امين الضبط، تحت اشراف الرئيس، باثبات سير المناقشات، ولاسيما اقوال الشهود واجوبة المتهم. ويوقع امين الضبط على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من الرئيس في ظرف الثلاثة (3) ايام التالية لكل جلسة، على الاكثر.

المادة 374

اذا تبين من المناقشات شهادة الزور في اقوال شاهد فللرئيس، ان يامر، اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او احد الاطراف، هذا الشاهد على وجه الخصوص بان يلزم مكانه ويحضر المناقشات وان لا يبرح مكانه لحين النطق بالحكم، وفي حالة مخالفة هذا الامر يامر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد. ويوجه الرئيس، قبل النطق باقفال باب المناقشة، الى من بظن فيه شهادة الزور دعوة اخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك، من ان اقواله سيعتد بها منذ الان من اجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور، عند الاقتضاء. ويكلف الرئيس امين ضبط الجلسة بتحرير محضر بالاضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد واقواله السابقة. وبعد صدور الحكم في موضوع الدعوى او في حالة تاجيل القضية، يامر الرئيس بان يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل الى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه. ويرسل امين الضبط الى وكيل الجمهورية نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة 375

يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية او الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة. وعلى امين ضبط الجلسة، في حالة تقديم طلبات كتابية، ان ينوه على ذلك بمذكرات الجلسة، ويتعين على الجهة القضائية ان تجيب عليها. ### الفصل الثاني في الادعاء المدني

المادة 376

يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة 3 من هذا القانون بانه قد اصابه ضرر من جناية او جنحة او مخالفة، ان يتاسس طرفا مدنيا في الجلسة نفسها. ويمكن للمدعي المدني ان يطالب بتعويض الضرر المسبب له. وتطبق في هذا الشان احكام هذا الفصل.

المادة 377

يحصل الادعاء المدني اما امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 147 اعلاه، واما بتقرير لدى امانة الضبط قبل الجلسة، واما اثناء الجلسة بتقرير يثبته امين الضبط او بابدائه في مذكرات.

المادة 378

اذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة، فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المنظورة امامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بتلك الجهة.

المادة 379

اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة، فيتعين ابداؤه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول.

المادة 380

اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى، فلا يجوز، بعدئذ، سماعه بصفته شاهدا.

المادة 381

تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني. ويجوز ان يثار الدفع بعدم قبول الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية، او من اي مدع مدني اخر.

المادة 382

يسوغ دائما للمدعي المدني ان يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له، حتى ولو لم يحضر المدعي المدني بالجلسة.

المادة 383

يعد تاركا لادعائه المدني كل ضحية او مدع مدني يتخلف عن الحضور او لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا. اذا لم يحضر الضحية او المدعي المدني رغم تكليفه تكليفا قانونيا، يحكم في غيبته بحفظ حقوقه.

المادة 384

ان ترك المدعي المدني ادعاءه، لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة. ## الباب الثاني في محكمة الجنايات

المادة 385

توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنايات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الافعال المذكورة في الفقرة الاولى المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام. تكون احكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف امام محكمة الجنايات الاستئنافية. ### الفصل الاول في الاختصاص

المادة 386

لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على المتهمين البالغين.

المادة 387

لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في اي اتهام غير وارد في قرار الاحالة الصادر عن غرفة الاتهام.

المادة 388

ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها.

المادة 389

تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتهما بمقر المجلس القضائي، غير انه يجوز لهما ان تنعقدا في اي مكان اخر من نفس دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل. ويمتد اختصاصها المحلي الى دائرة اختصاص المجلس، ويمكن ان يمتد الى خارجه بموجب نص خاص. ### الفصل الثاني في انعقاد دورات محكمة الجنايات

المادة 390

تنعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية كل ثلاثة (3) اشهر، ويجوز تمديدها بموجب اوامر اضافية، كما يجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقرير انعقاد دورة اضافية او اكثر متى دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 391

يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

المادة 392

يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة. ### الفصل الثالث في تشكيل محكمة الجنايات #### القسم الاول احكام عامة

المادة 393

يقوم بمهام النيابة العامة امام محكمة الجنايات، النائب العام او احد قضاة النيابة العامة.

المادة 394

يعاون محكمة الجنايات بالجلسة امين ضبط يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة.

المادة 395

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الاقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين ومحلفين اثنين (2). تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي، على الاقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس القضائي ومحلفين اثنين (2). وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالارهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط. يمكن، عند الاقتضاء، انتداب قاض او اكثر من مجلس قضائي اخر، قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين. يعين القضاة بامر من رئيس المجلس القضائي. يعين بامر من رئيس المجلس القضائي ايضا قاض احتياطي او اكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد او اكثر من القضاة الاصليين. يتعين على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى اعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات. اذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة، يتم استخلافه باحد القضاة الاصليين الاعلى رتبة. اذا تعذر على احد القضاة الاصليين مواصلة الجلسة، يصدر الرئيس امرا بتعويضه بغيره من القضاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة.

المادة 396

يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية، بعد اجراء قرعة استخراج المحلفين الاصليين، ان يصدر امرا باجراء القرعة ايضا لاستخراج محلف احتياطي او اكثر، الذين يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات. يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة، في حالة وجود مانع لدى احد المحلفين الاصليين، ويتم تقرير ذلك بامر معلل من رئيس المحكمة. ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة.

المادة 397

لا يجوز للقاضي الذي سبق له النظر في قضية، بوصفه قاضيا للتحقيق او الحكم او عضوا بغرفة الاتهام او ممثلا للنيابة العامة، ان يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات. كما لا يجوز لمحلف سبق له ان شارك في الفصل في القضية ان يجلس للفصل فيها من جديد. #### القسم الثاني في وظيفة المحلفين

المادة 398

يجوز ان يباشر وظيفة المحلفين، الاشخاص جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين (30) سنة كاملة، الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في اية حالة من حالات فقد الاهلية او التعارض المحددة في المادتين 399 و 400 ادناه.

المادة 399

لا يجوز ان يكون من المحلفين: 1- الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او بعقوبة سالبة للحرية او بغرامة لا تقل عن 20.000 دج، 2- الاشخاص الذين يكونون في حالة اتهام او محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شانهم امر بالايداع او بالقبض، 3- موظفو الدولة واعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم، 4- اعضاء النقابات المهنية الممنوعون قضائيا من مباشرة العمل، 5- المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم، 6- المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي او المودعون بمستشفى الامراض العقلية.

المادة 400

تتعارض وظيفة المحلف مع وظائف: 1- عضو الحكومة او البرلمان او قاض، 2- الامين العام للحكومة، 3- امين عام ومدير بوزارة، 4- ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والامن الوطني والجمارك وموظفي اسلاك امانة الضبط والاسلاك الخاصة لادارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الميزانياتيين ومراقبي الغش ومستخدمي ادارة الضرائب والاطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة. ولا يجوز ان يعين محلفا في قضية امام محكمة الجنايات، من سبق له القيام فيها بعمل من اعمال الشرطة القضائية او من اجراءات التحقيق او ادلى بشهادة فيها او كان مبلغا عنها او خبيرا فيها او شاكيا او مدعيا او مسؤولا مدنيا. #### القسم الثالث في اعداد قائمة المحلفين

المادة 401

تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الاولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الاخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يراسها رئيس المجلس القضائي وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي. تتضمن كل قائمة اربعة وعشرين (24) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي. تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، قبل موعد اجتماعها.

المادة 402

تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا احتياطيا، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 401 من هذا القانون.

المادة 403

قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية بعشرة (10) ايام، على الاقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية، اسماء اثني عشر (12) من محلفين اصليين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية. ويسحب، فضلا عن ذلك، اسماء اربعة (4) محلفين احتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما.

المادة 404

يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة الخاصة به، وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية ايام، على الاقل. ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب ان يتضمن ايضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين والا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 416 ادناه. واذا لم يكن التبليغ لشخصه، فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه احاطته علما بتعيينه محلفا. ### الفصل الرابع في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات

المادة 405

يبلغ قرار الاحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة امانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لاحكام المادة 297 اعلاه. فان لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للاشكال وللشروط المنصوص عليها في المواد من 609 الى 620 من هذا القانون. ولا يسري اجراء تبليغ قرار الاحالة امام محكمة الجنايات الاستئنافية.

المادة 406

يرسل النائب العام الى امانة ضبط محكمة الجنايات الابتدائية ملف الدعوى وادلة الاقناع فور صدور قرار الاحالة. وفي حالة الاستئناف، يرسل ملف الدعوى وادلة الاقناع الى محكمة الجنايات الاستئنافية. ينقل المتهم المحبوس الى المؤسسة العقابية الكائنة بدائرة اختصاص المحكمة ويقدم للمحاكمة في اقرب دورة جنائية. يحاكم غيابيا المتهم الذي هو في حالة فرار.

المادة 407

يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية او القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في اقرب وقت. يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما اذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الاحالة، فان لم يكن قد بلغ به سلمت اليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة اثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فان لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا. ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس وامين الضبط والمتهم، وعند الاقتضاء، المترجم، فاذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع او امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر. ويجب اجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) ايام، على الاقل. ويجوز للمتهم ولمحاميه التنازل عن هذا الاجل. وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تاكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من قيام المتهم بتاسيس محام للدفاع عنه، فان لم يقم بذلك عين له محاميا تلقائيا.

المادة 408

للمتهم المحبوس ان يتصل، بحرية، بمحاميه الذي يجوز له الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون ان يترتب على ذلك تاخير في سير الاجراءات، ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة (5) ايام، على الاقل.

المادة 409

تبلغ النيابة العامة والضحية والمدعي المدني الى المتهم، قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) ايام، على الاقل، قائمة بالاشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا.

المادة 410

يبلغ المتهم الى النيابة العامة والضحية والمدعي المدني، قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) ايام، على الاقل، قائمة باسماء شهوده. تكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه الا اذا راى النائب العام لزوم استدعائهم.

المادة 411

تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في اجل لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المناقشات، سواء امام محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية.

المادة 412

يجوز لرئيس محكمة الجنايات، اذا راى ان التحقيق غير واف او اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الاحالة، ان يامر باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. ويجوز له ان يفوض لاجراء ذلك قاضيا من اعضاء المحكمة، وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق القضائي.

المادة 413

اذا صدرت عدة قرارات احالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين، جاز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية ان يامر، من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة، بضمها جميعا. وكذلك الشان اذا صدرت عدة قرارات احالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.

المادة 414

يجوز للرئيس، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة، ان يامر بتاجيل قضايا يراها غير مهياة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها الى اخر الدورة او الى الدورة التي تليها.

المادة 415

يجب ان تقدم الى المحكمة كل قضية مهياة للفصل فيها في اقرب دورة ممكنة لنظرها. ### الفصل الخامس في افتتاح الدورة #### القسم الاول في مراجعة قائمة المحلفين

المادة 416

تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة. وفي حالة تاجيل القضية لاي سبب تراه المحكمة، فانها تفصل، عند الاقتضاء، في طلب الافراج. واذا قررت المحكمة السير في الدعوى، يقوم امين ضبط الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 403 اعلاه. ويفصل الرئيس والقضاة اعضاء المحكمة في امر المحلفين الغائبين، ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ اليه او استجاب اليه ثم انسحب قبل انهاء مهمته بغرامة من 5000 دج الى 10.000 دج. ويجوز الطعن بالمعارضة في حكم الادانة في اجل ثلاثة (3) ايام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها او خلال دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين.

المادة 417

اذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يعد يستو في شروط التاهيل التي تتطلبها المادة 398 اعلاه، او اصبح عديم الاهلية، او في حالة التعارض المنصوص عليها في المادتين 399 و 400 اعلاه، امر الرئيس والقضاة اعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة. وكذلك الشان بالنسبة لاسماء المحلفين المتوفين. فاذا ترتب على هذا التخلف او الشطب ان نقص عدد المحلفين الاصليين الباقية اسماؤهم بالقائمة عن اثني عشر (12) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الاخرين حسب ترتيب قيد اسمائهم بالقائمة الخاصة. وفي حالة عدم كفاية عددهم، يرجع الى سحب اسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين اسماء محلفي البلدية المقيدين بالقائمة السنوية. ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة امانة الضبط الى المتهم قبل استجوابه عن هويته.

المادة 418

يصدر الرئيس والقضاة اعضاء المحكمة، بعد سماع اقوال النيابة العامة، حكما معللا، بكل الاوامر المتخذة وفقا لاحكام المادة 417 اعلاه. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، ويجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع اذا كان صادرا عن محكمة الجنايات الاستئنافية. وكل تعديل في قائمة المحلفين يجب تبليغه بمعرفة امانة الضبط الى المتهم قبل استجوابه عن هويته.

المادة 419

يقوم قضاة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قبل الحكم في كل قضية، عند الاقتضاء، باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 416و417 اعلاه. #### القسم الثاني في تشكيل محلفي الحكم

المادة 420

تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم امامها. ويقوم الرئيس، بعدئذ، باجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة. ويجوز اولا للمتهم او لمحاميه، ثم من بعده للنيابة العامة وقت استخراج اسماء المحلفين من صندوق القرعة، ان يقوم المتهم برد ثلاثة (3) من المحلفين والنيابة برد اثنين (2). ويكون الرد بغير ابداء اسباب. فاذا تعدد المتهمون، جاز لهم ان يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الراي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد. واذا لم يتفق المتهمون، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة، بحيث لا يمكنهم مباشرة اكثر من اجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد. وبعد ذلك يؤدي كل محلف على حدة امام الرئيس اليمين الاتي نصها: "اقسم بالله واتعهد امامه وامام الناس، بان امحص بالاهتمام البالغ غاية الدقة، ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم)، والا ابخسه حقوقه او اخون عهود المجتمع الذي يتهمه، والا اخابر احدا ريثما اصدر قراري، والا استمع الى صوت الحقد او الخبث او الخوف او الميل، وان اصدر قراري حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميري ويقتضيه اقتناعي الشخصي، بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، وبان احفظ سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامي". ويحرر محضر خاص باثبات هذه الاجراءات يوقع عليه كل من الرئيس وامين ضبط الجلسة، كما تجوز الاشارة الى هذه الاجراءات في محضر المناقشات. ويفترض استيفاء الاجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات، ولا ينقض هذا الافتراض الا بتضمين في المحضر او في الحكم او في اشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الاجراءات. ### الفصل السادس في المرافعات #### القسم الاول احكام عامة

المادة 421

جلسات المحكمة علنية، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام او الاداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرية، غير ان للرئيس ان يحظر على القصر دخول قاعة الجلسة، واذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية. تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع الى حين صدور الحكم، ويجوز ايقافها لراحة القضاة او المحلفين او الاطراف او المحامين.

المادة 422

ضبط الجلسة وادارة المرافعات منوطان بالرئيس. للرئيس سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ اي اجراء يراه مناسبا لاظهار الحقيقة. وله، بصفة خاصة، ان يامر بحضور الشهود الذين لم يسبق استدعاؤهم ويتبين من خلال المناقشة ان سماعهم ضروري لاظهار الحقيقة، واذا اقتضى الامر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض. ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، ويسمعون على سبيل الاستدلال.

المادة 423

يجوز لاعضاء المحكمة، بواسطة الرئيس، توجيه اسئلة لكل شخص يتم سماعه، ولا يجوز لهم اظهار رايهم.

المادة 424

يجوز لممثل النيابة العامة ولمحامي المتهم او الضحية او الطرف المدني توجيه الاسئلة مباشرة الى كل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد اذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له ان يامر بسحب السؤال او عدم الاجابة عنه.

المادة 425

للنيابة العامة ان تطلب، باسم القانون، ما تراه لازما من طلبات.

المادة 426

اذا تمسك المتهم او محاموه بوسائل مؤدية الى المنازعة في صحة الاجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب، تعين عليهم ايداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات والا كان دفعهم غير مقبول. ويجوز للمتهم وللضحية وللمدعي المدني او لمحاميهم ايداع مذكرة تلزم محكمة الجنايات بدون اشراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع التماسات النيابة العامة. غير انه يجوز ضم الدفع للموضوع ويفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 427

تبت محكمة الجنايات بدون اشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع التماسات النيابة العامة واقوال اطراف الدعوى او محاميهم، ولا يجوز ان تمس الاحكام الصادرة في هذا الشان بالموضوع. تكون الاحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع اذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية. #### القسم الثاني في حضور المتهم

المادة 428

ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي، وعند الاقتضاء، يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم.

المادة 429

يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط.

المادة 430

اذا لم يحضر متهم رغم تكليفه بالحضور قانونا ودون سبب مشروع، وجه اليه الرئيس بواسطة القوة العمومية انذارا بالحضور فاذا رفض جاز للرئيس ان يامر اما باحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية او باتخاذ اجراءات المناقشات بصرف النظر عن تخلفه. وفي الحالة الاخيرة تعتبر جميع الاحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 431

اذا حدث بالجلسة ان اخل احد الحاضرين بالنظام، باية طريقة كانت، فللرئيس ان يامر بابعاده من قاعة الجلسة. واذا حدث، خلال تنفيذ هذا الامر، ان لم يمتثل له او احدث شغبا، صدر في الحال امر ايداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج دون الاخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاهانة والتعدي على القضاة. ويقتاد، عندئذ، بامر من الرئيس الى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية.

المادة 432

اذا شوش المتهم اثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا. وفي حالة العود، تطبق عليه احكام المادة 431 اعلاه. وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة الى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الاحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها. #### القسم الثالث في اقامة الادلة

المادة 433

يامر الرئيس امين ضبط الجلسة بان ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم الى القاعة المخصصة لهم. ولا يخرجون منها الا للادلاء بشهادتهم. ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع اليه، عند الاقتضاء.

المادة 434

اذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، وكان قد تم استدعاؤه، جاز لمحكمة الجنايات، من تلقاء نفسها او بناء على طلبات النيابة العامة او باقي اطراف الدعوى، ان تامر باستحضاره بواسطة القوة العمومية، عند الاقتضاء، او الاكتفاء بتلاوة محضر سماعه امام قاضي التحقيق، او تاجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها ان تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او رفض ان يحلف او يؤدي شهادته بغرامة من 5.000 دج الى 10.000 دج او بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين (2). ويجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة في حكم الادانة في اجل ثلاثة (3) ايام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة ان تفصل فيها اما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق. بالاضافة الى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والاجراءات والانتقال وغيرها.

المادة 435

يامر الرئيس امين ضبط الجلسة بتلاوة قرار الاحالة، ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته.

المادة 436

اذا كان المتهم او الشاهد اصما او ابكما اتبع ما هو مقرر في المادة 167 من هذا القانون.

المادة 437

يعرض الرئيس على المتهم، ان لزم الامر، اثناء استجوابه او اثناء سماع اقوال الشهود او بعد ذلك مباشرة، بطلب منه او من محاميه، ادلة الاقناع او محضر الحجز او الاعتراف بهذه الادلة، كما يعرضها على الشهود او الخبراء او المحلفين اذا كان ثمة محل لذلك.

المادة 438

يجوز للمحكمة، في اية حال كانت عليها الدعوى، اما من تلقاء نفسها او بطلب معلل من النيابة العامة او من محامي المتهم، ان تامر بتاجيل القضية الى اخر الدورة او الى الدورة التي تليها.

المادة 439

متى انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت اقوال الضحية او المدعي المدني او محاميهما. وتبدي النيابة التماساتها. ويعرض المحامي والمتهم اوجه الدفاع ويسمح للضحية او المدعي المدني والنيابة العامة بالرد، ويكون المتهم ومحاميه اخر من يتكلم دائما. #### القسم الرابع في اقفال باب المناقشات

المادة 440

يقرر الرئيس اقفال باب المناقشات ويتلو الاسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الاحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة الاتية: هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء، يكون كل عذر وقع التمسك به محل سؤال مستقل. واذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية، او تبين للرئيس ذلك، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين الاتيين: 1- هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة، 2- هل كان المتهم مسؤولا جزائيا اثناء ارتكابه الفعل المنسوب اليه. ويجب ان تطرح، في الجلسة، جميع الاسئلة التي تجيب عنها المحكمة، ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة. وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار حول تطبيق نص هذه المادة.

المادة 441

لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في قرار الاحالة الا بعد سماع التماسات النيابة وشرح الدفاع. فاذا خلص من المرافعات ان واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الاحالة، تعين على الرئيس وضع سؤال او عدة اسئلة احتياطية.

المادة 442

يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة لقاعة الجلسة، التعليمات الاتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في اظهر مكان من غرفة المداولة: "ان القانون لا يطلب من القضاة ان يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم ان يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام او كفاية دليل ما، ولكنه يامرهم ان يسالوا انفسهم في صمت وتدبر، وان يبحثوا باخلاص ضمائرهم في اي تاثير قد احدثته في ادراكهم الادلة المسندة الى المتهم واوجه الدفاع عنها، ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناع شخصي".

المادة 443

يامر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام باخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وبمراقبة المتهم غير المحبوس المتابع بجناية وعدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، وبحراسة المنافذ المؤدية الى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لاحد ان ينفذ اليها لاي سبب من الاسباب بدون اذن الرئيس. ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة الى غرفة المداولة. وخلال المداولة، تكون اوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة. ### الفصل السابع في الحكم #### القسم الاول في المداولة

المادة 444

يتداول اعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك ياخذون الاصوات في اوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الاسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي يلزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت ادانة المتهم، وتعد في صالح المتهم اوراق التصويت البيضاء او التي تقرر اغلبية الاعضاء بطلانها. وفي حالة الاجابة بالايجاب على سؤال ادانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الاصوات بواسطة اوراق تصويت سرية بالاغلبية البسيطة. ويعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من اجل جناية، سواء على مستوى الدرجة الابتدائية او الاستئنافية، سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا في مؤسسة عقابية مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه. وفي حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من اجل جنحة تساوي او تتجاوز سنة (1)، يجوز للمحكمة اصدار امر مسبب بالايداع او بالقبض على المتهم. واذا ما اصدرت محكمة الجنايات عقوبة جنحية، فلها ان تامر بان يوقف تنفيذ هذه العقوبة كليا او جزئيا مع مراعاة احكام المادة 754 من هذا القانون. وتذكر القرارات بذيل ورقة الاسئلة، ويوقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الاول المعين، وان لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الاخر. يقوم رئيس المحكمة او من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الاسئلة، فاذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب وضع هذه الورقة لدى امانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) ايام من تاريخ النطق بالحكم. ويجب ان توضح ورقة التسبيب في حالة الادانة اهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالادانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة. وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب ان يحدد التعليل، الاسباب الرئيسية التي على اساسها استبعدت محكمة الجنايات ادانة المتهم. عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة افعال بالبراءة في بعض الافعال وبالادانة في البعض الاخر، يجب ان يبين التعليل اهم عناصر البراءة والادانة. في حالة الاعفاء من المسؤولية، يجب ان يوضح التعليل العناصر الرئيسية التي اقنعت محكمة الجنايات ان المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة اليه، مع توضيح الاسباب الرئيسية التي على اساسها تم استبعاد مسؤوليته. تصدر جميع الاحكام بالاغلبية وينطق بها في جلسة علنية.

المادة 445

تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة، وينادي الرئيس على الاطراف ويستحضر المتهم ويتلو الاجابات التي اعطيت عن كل سؤال. يشير رئيس الجلسة الى مواد القانون التي طبقت، وينوه عن ذلك بالحكم. ينطق بالحكم بالادانة او بالاعفاء من العقاب او بالبراءة، وينفذ فورا وفقا للاوضاع المشار اليها في المادة 444 اعلاه، ضد المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت ادانته بها. في حالة الادانة، يلزم الحكم المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، وينص فيه على مصادرة المحجوزات ومدة الاكراه البدني، مع مراعاة احكام المادة 765 ادناه. وكذلك الشان في حالة الاعفاء من العقاب، ما لم تقض محكمة الجنايات بقرار خاص مسبب، باعفاء المحكوم عليه من المصاريف كلها او بعضها. فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة، او لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء اكان ذلك اثناء سير التحقيق او كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى، تعين على المحكمة ان تقضي بقرار معلل باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع، وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي اعفي منها المحكوم عليه، وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة العمومية او المدعي المدني حسب الظروف. فاذا خلا حكم المحكمة من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا او كليا، فصلت غرفة الاتهام في ذلك.

المادة 446

اذا اعفي المتهم المحبوس من العقاب او حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ او بعقوبة العمل للنفع العام او بريء او قضى مدة العقوبة المنطوق بها، افرج عنه في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب اخر، دون الاخلال بتطبيق اي تدبير امن مناسب تقرره المحكمة. ولا يجوز ان تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مغاير.

المادة 447

اذا ظهرت اثناء المناقشات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع اخرى، وابدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، امر الرئيس بان يقتاد المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية الى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق. #### القسم الثاني في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية

المادة 448

بعد ان ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم، ينبه المحكوم عليه بان له مدة عشرة (10) ايام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالاستئناف. وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، ينبه الرئيس المحكوم عليه بان له مدة ثمانية (8) ايام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض. ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية اذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه، غير ان لمحكمة الجنايات، تبعا لو قائع الدعوى، ان تعفيه من جميع المصاريف القضائية او من جزء منها.

المادة 449

يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات الذي بفصل في الدعوى العمومية، علاوة على جميع الاجراءات الشكلية المقررة قانونا، على هوية وموطن المتهم او محل اقامته المعتاد والوقائع موضوع الاتهام والجرائم التي تقرر ادانة الاشخاص المذكورين او مسؤولياتهم عنها. كما يجب ان يشتمل، فضلا عن ذلك على: 1) بيان الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، 2) قرار الاحالة الصادر عن غرفة الاتهام، 3) تاريخ النطق بالحكم، 4) اسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمحلفين وممثل النيابة العامة وامين ضبط الجلسة والمترجم، ان كان ثمة محل لذلك، 5) الاسئلة الموضوعة والاجوبة عنها وفقا لاحكام المادة 440 وما يليها من هذا القانون، 6) اسم ولقب محامي المتهم وعنوان مكتبه، 7) منح او رفض الظروف المخففة، 8) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة، دون حاجة لادراج النصوص نفسها، 9) ايقاف التنفيذ ان تم القضاء به، 10) علنية الجلسة، او القرار الذي امر بسريتها، وتلاوة الرئيس لمنطوق الحكم علنا، 11) وصف الحكم بانه ابتدائي او نهائي، 12) مدة الاكراه البدني، 13) المصاريف القضائية. يوقع الرئيس وامين الضبط الذي حضر الجلسة على اصل الحكم في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ صدوره، واذا حصل مانع للرئيس تعين على اقدم القضاة الذي حضر الجلسة ان يوقعه خلال هذه المدة. اذا حصل هذا المانع لامين الضبط، فيكفي، في هذه الحالة، ان يوقعه الرئيس مع الاشارة الى ذلك. ويحرر امين الضبط محضرا باثبات الاجراءات المقررة يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و في الدفوع. ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) ايام، على الاكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقع عليه من طرف الرئيس وامين الضبط. #### القسم الثالث في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية

المادة 450

بعد ان تفصل المحكمة في الدعوى العمومية، تفصل، بدون اشراك المحلفين، في الطلبات المدنية المقدمة، سواء من المدعي المدني ضد المتهم او من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع التماسات النيابة العامة واقوال اطراف الدعوى. ويجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الاعفاء، ان يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطا المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام. ويفصل في الدعوى المدنية بحكم معلل يكون قابلا للاستئناف اذا صدر عن محكمة الجنايات الابتدائية او للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية. ويجوز للمحكمة، بدون اشراك المحلفين، ان تفصل من تلقاء نفسها او بطلب ممن له مصلحة برد الاشياء المضبوطة تحت يد القضاء. واذا صار قرار المحكمة نهائيا، اصبحت غرفة الاتهام مختصة، عند الاقتضاء، بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء، وتفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من اي شخص يدعي ان له حقا على الشيء او بناء على طلب النيابة العامة. اذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها ان تؤيد او تعدل او تلغي الحكم المستانف دون الاساءة للمستانف وحده. ### الفصل الثامن في الغياب امام محكمة الجنايات

المادة 451

اذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن الحضور بالجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فانه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة بدون اشراك المحلفين. غير انه اذا قدم بواسطة محاميه او بواسطة شخص اخر عذرا، جاز للمحكمة، اذا رات ان العذر مقبول، ان تامر بتاجيل النظر في القضية الى تاريخ لاحق، مع تبليغ الاطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجلة اليها. وفي حالة رفض طلب التاجيل، فانها تفصل في القضيا بعد تلاوة قرار الاحالة وسماع التماسات النيابة العامة وطلبات الضحية والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء، ويحكم عليه في هذه الحالة حضوريا. وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة او بالادانة حسب معطيات القضية، مع تعليل الحكم، يبقى امر القبض الصادر عن قاضي التحقيق او عن رئيس المحكمة، خلال الاجراءات التحضيرية، ساري المفعول الى حين الفصل في المعارضة، ان وقعت، وفي حالة عدم وجوده، فان المحكمة تصدر امرا بالقبض ضد المتهم. تفصل المحكمة بعد ذلك في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء.

المادة 452

اذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة امام محكمة الجنايات الابتدائية، جاز لها، بدون اشراك المحلفين، ان تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة اقليميا. اما اذا كان الغياب امام محكمة الجنايات الاستئنافية، فانها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه، ويجوز لها، في حالة الادانة، ان تصدر ضده امرا بالقبض. اذا عارض المتهم المتابع بجنحة، في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية، يتم الفصل في معارضته وفق الاجراءات المطبقة في مادة الجنح.

المادة 453

اذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية او بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض ارادته، فان الحكم يكون حضوريا في مواجهته.

المادة 454

تطبق اجراءات التبليغ والمعارضة المنصوص عليها في المواد من 579 الى 583 من هذا القانون، باستثناء الاحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية.

المادة 455

لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي باي طريق من طرق الطعن الا من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور امر بالقبض ضده. ويجوز للنيابة العامة ان تطعن بالاستئناف او بالنقض في الحكم بالبراءة، غير انه في حالة الحكم بالادانة فانه لا يجوز لها ذلك الا بعد انتهاء اجل المعارضة.

المادة 456

مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة والتي يبدا سريانها من يوم تبليغ الحكم باية وسيلة الى المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه. تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن، او مقر البلدية، او التعليق على لوحة الاعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة ايضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم. يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لاحكام المادة 609 ادناه، او عن طريق امانة ضبط المؤسسة العقابية اذا كان محبوسا. ### الفصل التاسع استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية

المادة 457

تكون الاحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف امام محكمة الجنايات الاستئنافية. ويرفع الاستئناف خلال عشرة (10) ايام كاملة، ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم. يجب ان تجدول القضية في الدورة الجارية او في الدورة التي تليها.

المادة 458

يتعلق حق الاستئناف بما ياتي: 1- المتهم، 2- والنيابة العامة، 3- والطرف المدني، فيما يخص حقوقه المدنية، 4- والمسؤول عن الحقوق المدنية، 5- والادارات العمومية في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية.

المادة 459

يرفع الاستئناف بتصريح كتابي او شفوي امام امانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، او امام امين ضبط المؤسسة العقابية اذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضيات المادتين 591 و592 من هذا القانون.

المادة 460

يوقف تنفيذ الحكم اثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها: 1) في جناية، او 2) في جنحة مع الامر بالايداع. ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف الى حين الفصل فيه، مع مراعاة احكام المادة 444 اعلاه.

المادة 461

يبقى المتهم المحبوس، المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من اجل جنحة، رهن الحبس الى غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة 462

يجوز للمتهم، اذا كان مستانفا وحده دون النيابة العامة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة. كما يجوز له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية، التنازل في اية مرحلة عن استئنافهما. ويتم اثبات التنازل بامر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية. ### الفصل العاشر الاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات الاستئنافية

المادة 463

تطبق امام محكمة الجنايات الاستئنافية الاجراءات التحضيرية واجراءات المحاكمة المتبعة امام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون، الا ما استثني بنص خاص.

المادة 464

للاستئناف اثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المستانف. اذا رات محكمة الجنايات الاستئنافية ان الاستئناف رفع خارج الاجال او كان غير صحيح شكلا، قررت عدم قبوله. اذا قبلت محكمة الجنايات الاستئنافية الاستئناف شكلا فلها ان تفصل في الدعويين العمومية والمدنية بالتاييد او بالتعديل او بالالغاء.

المادة 465

يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل اجراء القرعة لاستخراج اسماء المحلفين.

المادة 466

لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية، اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده او من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، ان تسيء حالة المستانف. ولا يجوز للطرف المدني ان يقدم طلبا جديدا، غير انه يمكنه ان يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية. ## الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات احكام عامة

المادة 467

تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات وفقا لتصنيفها في قانون العقوبات.

المادة 468

تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة مكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المتهمين او شركائهم او محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب اخر. ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 716 و 717 من هذا القانون. كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة او المرتبطة. وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة او المحكمة الموجود بها محل اقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.

المادة 469

تختص المحكمة المطروحة امامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 470

يجب ابداء الدفوع الاولية قبل اي دفاع في الموضوع، ولا تكون مقبولة الا اذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر اساس المتابعة وصف الجريمة. ولا تكون جائزة الا اذا استندت الى وقائع او اسانيد تصلح اساسا لما يدعيه المتهم. واذا كان الدفع جائزا، منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى الى الجهة القضائية المختصة. فاذا لم يقم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت انه رفعها صرف النظر عن الدفع. اما اذا كان غير جائز استمرت المرافعات.

المادة 471

اذا رفعت امام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها ان تامر بضمها سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او طلب احد الاطراف.

المادة 472

ترفع الى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها اما بطريق الاحالة اليها من الجهة القضائية المنوط بها اجراء التحقيق واما بحضور اطراف الدعوى بارادتهم بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 473 ادناه، واما بتكليف بالحضور يسلم مباشرة الى المتهم والى الاشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، واما بتطبيق اجراءات الاخطار الفوري او المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب او اجراءات الامر الجزائي واما بالاخطار من جهة الحكم طبقا لاحكام المادة 477 ادناه، واما بتطبيق اجراءات الاحالة من محكمة الى اخرى تطبيقا لاحكام المادة 712 وما يليها من هذا القانون. ### الفصل الاول في الحكم في الجنح #### القسم الاول في رفع الدعوى الى المحكمة

المادة 473

الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار بارادته يوم الجلسة المحددة له في ذات الاخطار. وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار الى نص المواد القانونية المعاقبة عليها. يبلغ المتهم المحبوس، ولو كان محبوسا لسبب اخر، بالتكليف بالحضور للجلسة عن طريق امانة ضبط المؤسسة العقابية بسعي من النيابة العامة. اذا ثبت عدم تبليغ المتهم المحبوس بالتكليف بالحضور، فيتعين ان يثبت بالحكم رضاه بان يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور. يتم اقتياد المتهم المحبوس الى المحكمة بسعي من النيابة العامة، واذا تعذر ذلك يمكن محاكمته عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 474

يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالاوضاع المنصوص عليها في المواد 609 وما يليها من هذا القانون.

المادة 475

كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة.

المادة 476

يمكن المدعي المدني ان يكلف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الحالات الاتية: - ترك الاسرة، - عدم تسليم الطفل، - انتهاك حرمة المنزل، - القذف، - اصدار صك بدون رصيد، - السب العلني، - التهديد، - عدم دفع النفقة، - المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص، - الوشاية الكاذبة، - خيانة الامانة. وفي الحالات الاخرى، ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور. ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليف مباشرا بالحضور امام المحكمة ان يودع، مقدما، لدى امين الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية لتغطية المصاريف القضائية، وان ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن هوية المشتكى منه وعنوانه وعن اختيار موطن له داخل الاقليم الوطني، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك. #### القسم الثاني الاخطار الفوري امام المحكمة

المادة 477

يقصد باجراءات الاخطار الفوري، المنصوص عليها في هذا القسم، اجراءات المثول الفوري واجراءات الجنح المتلبس بها. يقدم الاشخاص المعنيون باجراءات الاخطار الفوري امام وكيل الجمهورية المختص اذا كانوا لا يقدمون ضمانات كافية للحضور امام القضاء. يمكن ضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها او الجنحة المهياة للفصل شفاهة، وهم ملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا. كما يمكنه استدعاء الضحايا، وفقا لنفس الاشكال.

المادة 478

يمكن اتباع اجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم في قضايا الجنح المهياة للفصل التي لا تقتضي اجراء تحقيق قضائي.

المادة 479

يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم امامه، ثم يبلغه بالافعال المنسوبة اليه ووصفها القانوني ويخبره بانه سيمثل فورا امام المحكمة. كما يبلغ الضحية والشهود بذلك.

المادة 480

للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور محاميه الذي يمكنه تقديم ملاحظات بعد اذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

المادة 481

توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيا لهذا الغرض. ويبقى المتهم تحت الحراسة الامنية الى غاية مثوله امام المحكمة.

المادة 482

يقوم الرئيس بتنبيه المتهم ان له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه عن هذا التنبيه واجابة المتهم في الحكم. اذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة، منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) ايام على الاقل. اذا لم تكن الدعوى مهياة للحكم، امرت المحكمة بتاجيلها الى اقرب جلسة.

المادة 483

اذا قررت المحكمة تاجيل القضية، يمكنها بعد الاستماع الى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ احد التدابير الاتية: 1- ترك المتهم حرا، 2- اخضاع المتهم لتدبير او اكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون، 3- وضع المتهم في الحبس المؤقت. لا يجوز الاستئناف في الاوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة.

المادة 484

تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 483 اعلاه. في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة القضائية، تطبق عليه عقوبة الحبس و/او الغرامة المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون.

المادة 485

اذا تمت ادانة المتهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة، يمكن للمحكمة ان تصدر امرا بايداعه في الجلسة بصرف النظر عن الاحكام المقررة في المادة 508 من هذا القانون.

المادة 486

اذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور امام القضاء، وكانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس حدها الادنى يساوي او يفوق ستة (6) اشهر ولم يكن قاضي التحقيق قد اخطر بها يصدر وكيل الجمهورية، استثناء، امرا بايداع المتهم الحبس بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال والتهم المنسوبة اليه، ثم يحيله فورا على المحكمة، على ان تحدد جلسة النظر في القضية في اجل اقصاه خمسة (5) ايام، ابتداء من يوم صدور الامر بالايداع. تطبق مقتضيات المادتين 475 و 477 اعلاه.

المادة 487

اذا قررت المحكمة تاجيل القضية، تطبق احكام المادة 209 اعلاه. يجوز ان يكون الافراج عن المتهم الاجنبي مشروطا بتقديم كفالة طبقا للاوضاع المقررة في المادة 213 وما يليها من هذا القانون.

المادة 488

لا تطبق احكام هذا القسم بشان جنح الصحافة والجنح المرتكبة من طرف الاطفال والجنح التي تخضع المتابعة فيها لاجراءات خاصة. #### القسم الثالث في تشكيلة المحكمة

المادة 489

تفصل المحكمة في الجنح بقاض فرد يعين من بين القضاة الذين يتمتعون بالاقدمية والخبرة في المجال الجزائي.

المادة 490

يساعد المحكمة امين ضبط. يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية او احد مساعديه.

المادة 491

يجب ان تصدر احكام المحكمة من القاضي الذي تراس جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة. واذا طرا مانع في حضوره اثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد. #### القسم الرابع في علانية وضبط الجلسة

المادة 492

يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 421 و 422 (الفقرة الاولى) من هذا القانون. #### القسم الخامس في المرافعات وحضور المتهم

المادة 493

يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالاجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق، عند الاقتضاء، من حضور او غياب المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود. وفيما يتعلق بترجمة المرافعات، تطبق، عند الاقتضاء، المادتان 166 و 167 من هذا القانون.

المادة 494

يساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها.

المادة 495

يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا ان يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى امامها عذرا تعتبره مقبولا، والا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير ابداء عذر مقبول، محاكمة حضورية. غير انه اذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه او بواسطة اي شخص اخر، جاز للمحكمة اذا رات ان العذر مقبول ان تامر بتاجيل القضية الى تاريخ لاحق الا اذا اقتضى حسن سير العدالة الفصل فيها، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا.

المادة 496

اذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا.

المادة 497

يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق: 1- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة، 2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور، 3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى او بجلسة المحاكمة.

المادة 498

يجوز ان يمثل المتهم بواسطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية.

المادة 499

يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية ان يوكل عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة اليه.

المادة 500

اذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور امام المحكمة ووجدت اسباب خطيرة لعدم تاجيل القضية او اذا اقتضى حسن العدالة الفصل فيها، امرت المحكمة، بقرار خاص ومسبب، باستجوابه بحضور محاميه، بمسكنه او بالمؤسسة الاستشفائية المتواجد بها او بالمؤسسة العقابية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بامين ضبط. ويحرر محضرا بهذا الاستجواب الذي تامر به المحكمة. وتؤجل القضية بتاريخ محدد لاقرب جلسة مناسبة، ويتعين استدعاء المتهم لحضورها. وفي جميع هذه الاحوال، يكون الحكم على المتهم حضوريا. ويجوز ان يوكل عنه محاميا يمثله.

المادة 501

يمكن للمتهم الحاضر الاستعانة بمحام عنه. اذا لم يقم المتهم باختيار محام قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور محام عنه، يعين الرئيس محاميا له تلقائيا. ويكون تعيين محام لتمثيل المتهم وجوبيا اذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه.

المادة 502

يجوز للمتهم ولاطراف الدعوى الاخرين ومحاميهم ايداع مذكرات ختامية. ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس وامين الضبط، وينوه هذا الاخير عن هذا الايداع بمذكرات الجلسة، وتسلم نسخة منها الى الطرف الذي اودعها عن طريق امانة الضبط ويتعين على المحكمة الملزمة بالاجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ايداعا قانونيا، ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة امامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد تبت فيه اولا في الدفع، ثم بعد ذلك في الموضوع، ولا يجوز لها غير ذلك الا في حالة الاستحالة المطلقة او ايضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام اصدار قرار مباشر في مسالة فرعية او دفع.

المادة 503

اذا ما انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت اقوال الضحية والمدعي المدني في طلباته والتماسات النيابة العامة ودفاع المتهم، وعند الاقتضاء، اقوال المسؤول عن الحقوق المدنية. يحق للضحية وللمدعي المدني والنيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصوم. ويكون المتهم او محاميه اخر من يتكلم دائما.

المادة 504

اذا لم يكن ممكنا انهاء المرافعات اثناء الجلسة نفسها، حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة. ويتعين ان يحضر فيه اطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن امرت المحكمة بابقائهم تحت تصرفها لحين اتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف اخر بحضور جلسة التاجيل. #### القسم السادس في الحكم من حيث هو

المادة 505

يجب ان يصدر الحكم في جلسة علنية في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات او في جلسة لاحقة. وفي الحالة الاخيرة، يخبر الرئيس اطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وان هذا الاخير يصدر حضوريا في مواجهتهم حتى وان تخلفوا عن الحضور.

المادة 506

اذا تبين انه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي، يجب ان يكون ذلك بحكم، ويقوم بهذا الاجراء القاضي نفسه والذي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 234 الى 238 من هذا القانون. ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 180 الى 183 من هذا القانون. ولوكيل الجمهورية ان يطلع، بطريق المطالبة، عند الاقتضاء، على الملف في اي وقت اثناء اجراء التحقيق التكميلي، على ان يعيد الاوراق في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 507

اذا رات المحكمة ان الواقعة تكون جنحة وثبتت الادانة، قضت بالعقوبة. وتحكم، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية ولها ان تامر بحكم قابل للتنفيذ رغم المعارضة او الاستئناف، بان يدفع مؤقتا كل او جزء من التعويضات المدنية المقدرة. كما ان لها السلطة، ان لم يكن ممكنا اصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته، ان تقرر للمدعي المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفيذ رغم المعارضة او الاستئناف.

المادة 508

يجوز للمحكمة، في الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 507 اعلاه اذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها للجنحة لا تقل عن سنة (1)، ان تامر، بقرار مسبب، بايداع المتهم في المؤسسة العقابية او بالقبض عليه. ويظل امر القبض منتجا اثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة او قضى المجلس القضائي في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس الى اقل من سنة (1). كما يبقى الامر بالايداع الصادر عن المحكمة منتجا لاثره عندما يقضي المجلس القضائي، حال فصله في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس الى اقل من سنة (1). غير ان للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة الغاء هذه الاوامر، وذلك بقرار مسبب. وتظل الاوامر الصادرة في الحالة المشار اليها انفا منتجة اثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض. ويتعين، في حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 581 و582 من هذا القانون، ان تنظر القضية امام المحكمة في اول جلسة او خلال ثمانية (8) ايام، على الاكثر، من يوم المعارضة والا افرج عن المتهم تلقائيا. واذا اقتضى الامر تاجيل الدعوى، فعلى المحكمة ان تبت، بقرار مسبب، في تاييد او الغاء الامر بالقبض او بالايداع بعد سماع اقوال النيابة العامة وذلك كله بغير اخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب افراج بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 209 و 210 و 211 من هذا القانون.

المادة 509

اذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة امامها، ومكيفة قانونا بانها جنحة، ان هذه الواقعة لا تكون الا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية.

المادة 510

اذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف.

المادة 511

اذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب، قضت المحكمة باعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء، وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2و 3 من المادة 507 اعلاه.

المادة 512

اذا كانت الواقعة المنظورة امام المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستاهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها للنظر فيها واحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه. ويجوز لها، بعد سماع اقوال النيابة العامة، ان تصدر في القرار نفسه امرا بايداع المتهم بمؤسسة عقابية او بالقبض عليه.

المادة 513

اذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي وتم تاييده بقرار من المجلس القضائي، تحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام.

المادة 514

اذا رات المحكمة ان الواقعة موضوع المتابعة لا تشكل اية جريمة في التشريع الجزائي او انها غير ثابتة او غير مسندة للمتهم، قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف قضائية.

المادة 515

يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته او باعفائه من العقوبة او الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب اخر. وكذلك الشان بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا اذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد ان تستنفد مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها عليه.

المادة 516

في الحالة المنصوص عليها في المادة 514 اعلاه، اذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية، تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن اساءة حقه في الادعاء مدنيا.

المادة 517

ينص في كل حكم يصدر بالادانة ضد المتهم، وعند الاقتضاء، ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على الزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية لصالح الدولة، كما ينص فيه، بالنسبة للمتهم على مدة الاكراه البدني، مع مراعاة احكام المادة 765 من هذا القانون. كذلك الشان في حالة الاعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب باعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف القضائية كلها او بعضها. ولا يلزم المدعي المدني الذي قبل ادعاؤه بالمصاريف القضائية ما دام الشخص المدعى ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة.

المادة 518

لا يجوز الزام المتهم بالمصاريف القضائية في حالة الحكم ببراءته. غير انه اذا قضي باعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالة جنون اعترته حال ارتكاب الافعال، فيجوز للمحكمة ان تجعل على عاتق المسؤول المدني المصاريف القضائية كلها او جزءا منها.

المادة 519

يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية حتى في الحالة المشار اليها في المادة 383 اعلاه. غير ان للمحكمة مع ذلك ان تعفيه منها كلها او جزء منها.

المادة 520

يجوز للمحكمة، في الحالة التي لا تتناول فيها الادانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة او لم تكن الا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف تهمة اما اثناء سير التحقيق او عند النطق بالحكم وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى، ان تعفي المحكوم عليهم، بنص مسبب في حكمها، من جزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع. وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي اعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة او الضحية او المدعي المدني.

المادة 521

تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 517 وما يليها من هذا القانون او وجود صعوبات في تنفيذ حكم الادانة بالمصاريف والرسوم ان يرفع الامر الى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم في الموضوع، وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة اشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة.

المادة 522

يجوز لكل من المتهم والضحية والمدعي المدني والمسؤول المدني ان يطلب من المحكمة المنظورة امامها الدعوى رد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء. ويجوز للمحكمة ان تامر بهذا الرد من تلقاء نفسها.

المادة 523

يجوز ايضا لكل شخص، غير المتهم والضحية والمدعي المدني والمسؤول المدني، يدعي بان له حقا على اشياء موضوعة تحت تصرف القضاء ان يطلب بردها من المحكمة المنظورة امامها الدعوى. ولا يجوز له الاطلاع اذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الاشياء. وتقضي المحكمة في ذلك بحكم، على حدة، بعد سماع اطراف الدعوى.

المادة 524

يجوز للمحكمة اذا وافقت على رد الاشياء المحجوزة ان تتخذ جميع الاجراءات التحفظية لضمان امكان استعادة تلك الاشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار نهائي في الموضوع.

المادة 525

اذا رات المحكمة ان الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لاظهار الحقيقة او قابلة للمصادرة، ارجات الفصل في شانها ريثما يصدر حكم في الموضوع. ويكون الحكم بارجاء الفصل في هذه الحالة غير قابل لاي طعن.

المادة 526

يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب. والحكم الصادر بالموافقة على رد الاشياء المستردة قابل للاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والضحية والمدعي المدني اذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم. ولا يرفع الامر للمجلس القضائي الا بعد ان تفصل المحكمة في الموضوع.

المادة 527

تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء اذا لم يرفع اي طعن في الحكم الصادر في الموضوع. وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من اي شخص يدعي ان له حقا على الشيء او بناء على طلب النيابة العامة. ويجوز الطعن في قرارها امام المجلس القضائي طبقا لاحكام المادة 526 اعلاه.

المادة 528

اذا رفع الامر في موضوع القضية الى المجلس القضائي، اصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالاوضاع المنصوص عليها في المواد من 522 الى 525 من هذا القانون. ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع برد الاشياء بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 527 اعلاه. يجوز تنفيذ قرار الاسترداد في حالة صدور حكم او قرار بالبراءة بالرغم من طعن النيابة العامة.

المادة 529

يجب ان ينص كل حكم على هوية الاطراف وحضورهم او غيابهم يوم النطق بالحكم. ويجب ان يشتمل على اسباب ومنطوق. وتكون الاسباب اساس الحكم. ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر ادانة الاشخاص المذكورين او مسؤوليتهم او مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة وما قضى به في الدعوى المدنية. ويقوم الرئيس بتلاوة منطوق الحكم.

المادة 530

تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي اصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة وامين ضبط الجلسة، واسم المترجم، عند الاقتضاء. وبعد ان يوقع كل من الرئيس وامين ضبط الجلسة عليها، تودع لدى امانة ضبط المحكمة في خلال ثلاثة (3) ايام، على الاكثر، من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الايداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بامانة الضبط. #### القسم السابع في اجراءات الامر الجزائي

المادة 531

يمكن ان تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة المخالفات او الجنح وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، المخالفات وكذا الجنح المعاقب عنها بغرامة و/او بالحبس لمدة تساوي او تقل عن سنتين (2)، عندما تكون: - هوية مرتكبها معلومة، - الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على اساس معاينتها المادية وليس من شانها ان تثير مناقشة وجاهية، - الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة، ويرجح ان يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط.

المادة 532

لا تطبق اجراءات الامر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم: - اذا كان المتهم طفلا، - اذا اقترنت الجنحة او المخالفة بجنحة او مخالفة اخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق اجراءات الامر الجزائي، - اذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.

المادة 533

اذا قرر وكيل الجمهورية اتباع اجراءات الامر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته، حسب الحالة، الى محكمة الجنح او المخالفات. يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بامر جزائي يقضي بالبراءة او بعقوبة الغرامة. واذا راى القاضي ان الشروط المنصوص عليها قانونا للامر الجزائي غير متوفرة، فانه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون.

المادة 534

يحدد الامر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الافعال المنسوبة اليه والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة، وفي حالة الادانة، يحدد العقوبة. ويكون الامر مسببا.

المادة 535

يحال الامر الجزائي، فور صدوره، الى النيابة العامة التي يمكنها، في خلال عشرة (10) ايام، ان تسجل اعتراضها عليه امام امانة الضبط، او ان تباشر اجراءات تنفيذه. يبلغ المتهم بالامر الجزائي باي وسيلة قانونية، مع اخباره بان لديه اجل شهر واحد (1)، ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الامر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للاجراءات العادية. وفي حال عدم اعتراض المتهم، فان الامر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الاحكام الجزائية. وفي حال اعتراض المتهم، فان امين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر.

المادة 536

في حالة الاعتراض من النيابة العامة او من المتهم، فان القضية تعرض على المحكمة التي تفصل فيه بحكم قابل للاستئناف. في حالة الاعتراض، يعتبر الامر الجزائي كان لم يكن.

المادة 537

يجوز للمتهم ان يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذه الحالة يستعيد الامر الجزائي قوته التنفيذية، ولا يكون قابلا لاي طعن.

المادة 538

باستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي والمعنوي من اجل نفس الافعال، لا تتخذ اجراءات الامر الجزائي الا اذا كانت المتابعة ضد شخص واحد. #### القسم الثامن المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب

المادة 539

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية، في مواد الجنح، ان يلجا تلقائيا او بناء على طلب الشخص او محاميه، الى اجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب اذا اعترف المعني بالوقائع المجرمة المنسوبة اليه، اعترافا صريحا لا لبس فيه.

المادة 540

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا يطبق اجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، على: - الجنح التي يتجاوز فيها الحد الاقصى للعقوبة المقررة للحبس خمس (5) سنوات، - الجنح المنصوص عليها في الفصول الاول والثاني والثالث والرابع من الباب الاول من الكتاب الثالث والقسم الاول والثالث من الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، - الجنح المبينة في المادة 85 (الفقرة 4) من هذا القانون، - الجنح المرتكبة ضد الاطفال، او تلك التي يسهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها او مرضها او اعاقتها او عجزها البدني او الذهني او بسبب حالة حمل ظاهرة او معلومة لدى الفاعل، - الجنح التي تخضع لاجراءات متابعة خاصة.

المادة 541

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن وكيل الجمهورية ان يقترح على المتهم المقدم او الحاضر امامه والمعترف بالوقائع، تنفيذ عقوبة او عدة عقوبات اصلية او تكميلية. عندما تكون العقوبة المقترحة هي الحبس او الحبس والغرامة، يجب الا تتجاوز مدة الحبس او مقدار الغرامة نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا. عندما تكون العقوبة المقترحة هي الغرامة وحدها وكانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس ايضا يجب ان لا يقل مقدارها عن ثلثي (3/2) الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا. يمكن وكيل الجمهورية ان يقترح ان تكون عقوبة الحبس و/او الغرامة المذكورة في الفقرتين 2 و 3 مشمولة بوقف تنفيذ كليا او جزئيا، كما يمكنه اقتراح استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة بديلة وفق الشروط المنصوص عنها في قانون العقوبات.

المادة 542

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن المتهم او محاميه ان يلتمس اجلا لا يتعدى خمسة (5) ايام للرد على اقتراح العقوبة او العقوبات المقدم من وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يقرر هذا الاخير: - اما ابقاء المتهم في حالة افراج، - او تقديمه امام رئيس الجهة القضائية او القاضي الذي ينوب عنه، اذا كانت العقوبة المقترحة تتضمن الحبس النافذ، الذي يقرر بموجب امر غير قابل للاستئناف، بعد الاستماع الى المتهم ومحاميه، ان وجد، ابقاءه حرا او اخضاعه لتدابير الرقابة القضائية او حبسه مؤقتا لمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما. توضع نسخة من ملف الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم المعني، وعلى انفراد في مكان مهيا لهذا الغرض.

المادة 543

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا رفض المتهم اقتراح وكيل الجمهورية او لم يبد موافقته عليه خلال الاجل الممنوح له، يتخذ وكيل الجمهورية الاجراء الذي يراه مناسبا بشانه، فاذا كان المتهم محبوسا وجب ضمان مثوله امام جهة الحكم او قاضي التحقيق بعد ذلك، قبل زوال اثر الامر بالحبس المؤقت المذكور في المادة 542 اعلاه. واذا احيل الملف امام المحكمة وقررت تاجيل القضية، بقي الامر بالحبس المذكور في المادة 542 منتجا لاثره الى غاية الفصل في القضية ما لم تقرر المحكمة الافراج عنه. اما اذا اخطر قاضي التحقيق، وجب عليه الفصل في بقاء المتهم محبوسا او الافراج عنه، و/او اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية. لا يمكن، في اي حال من الاحوال، ان يفصل في القضية القاضي الذي امر بالحبس المؤقت بموجب

المادة 544

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا ابدى المتهم، خلال مهلة الخمسة (5) ايام الممنوحة له، قبوله بالعقوبة او العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، يثبت هذا القبول على محضر يمضيه المتهم ووكيل الجمهورية وامين الضبط، ويحتوي، تحت طائلة البطلان، على: - هوية المتهم مرتكب الافعال المجرمة، - وصفا دقيقا للوقائع المنسوبة اليه، ومكان وتاريخ وظروف وقوعها، واعترافاته الصريحة التي لا لبس فيها بارتكابه لها، - التكييف القانوني للافعال المنسوبة اليه، - مقدار العقوبة او العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية وقبول المتهم للعقوبة المقترحة وبتنفيذه الفوري لها. يحيل وكيل الجمهورية المتهم، فورا، امام المحكمة ملتمسا المصادقة على المحضر، ويبلغ الضحية بتاريخ الجلسة.

المادة 545

عندما يحال المتهم على المحكمة بموجب اجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، يقرر القاضي، بعد الاستماع الى المتهم ومحاميه، ان وجد، والتاكد من صحة اعترافه بالوقائع ومن وصفها القانوني وشرعية العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، اما المصادقة على المحضر او رفض المصادقة عليه. اذا قرر القاضي المصادقة على المحضر، يتصدى للدعوى المدنية، ان وجدت، وهذا بعد سماع طلبات الطرف المدني والمتهم و/ او محاميه. يفصل القاضي بموجب حكم واحد قابل للاستئناف في الدعويين العمومية والمدنية. اذا قررت المحكمة رفض المصادقة على المحضر، تامر باحالة اوراق القضية الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون، ويبقى الامر بالحبس المذكور في المادة 542 اعلاه، منتجا لاثره الى غاية انتهاء اجال الاستئناف، وفي حالة عدم تسجيل اي استئناف وجب على وكيل الجمهورية ان يتصرف في ملف الاجراءات في اجل اقصاه خمسة (5) ايام والا اخلي سبيل المتهم. ولا ينصب الاستئناف الا على المسائل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 546

اذا تم استئناف الحكم القاضي بالمصادقة على المحضر او الحكم برفض المصادقة عليه، وكان المتهم موقوفا، وجب على المجلس القضائي الفصل في القضية في اجل اقصاه شهران (2) من يوم الاستئناف. اذا قضى المجلس بالغاء الحكم القاضي بالمصادقة على المحضر او بتاييد حكم رفض المصادقة عليه، وجب عليه ان يفصل في بقاء المتهم محبوسا او الافراج عنه، ويحيل الملف وجوبا على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في اجل اقصاه عشرون (20) يوما والا اخلي سبيل المتهم

المادة 547

يعد الحكم او القرار الذي صادق على المحضر بمثابة حكم او قرار بالادانة وسندا تنفيذيا بشقيه الجزائي والمدني.

المادة 548

في حالة عدم المصادقة، يسحب المحضر من ملف الدعوى ويحفظ لدى امانة الضبط ويحظر الرجوع اليه لاستنباط عناصر او اتهامات ضد المتهم تحت طائلة البطلان. ### الفصل الثاني في الحكم في مواد المخالفات

المادة 549

تفصل المحكمة في المخالفات بقاض فرد يساعده امين ضبط. يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية او احد مساعديه. #### القسم الاول في غرامة الصلح

المادة 550

قبل كل تكليف بالحضور امام المحكمة، يقوم قاضي النيابة العامة المختص المحال عليه محضر مثبت لمخالفة باخطار المخالف بانه مرخص له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساويا للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة.

المادة 551

اذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعين على المخالف ان يدفع المقدار الاجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما.

المادة 552

ترسل النيابة العامة الى المخالف في خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاخطار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول مذكورا فيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشانها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 553 ادناه.

المادة 553

يجب على المخالف، خلال الثلاثين (30) يوما التالية لاستلامه الاخطار المشار اليه في المادة 552 اعلاه، ان يسدد دفعة واحدة، نقدا او بحوالة بريدية، مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه او المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة، وذلك طبقا لاحكام الاختصاص المذكورة في المادة 468 اعلاه. ويجب ان يسلم الاخطار الى المحصل، في جميع الاحوال، تاييدا للدفع.

المادة 554

لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لاي طعن من جانب المخالف.

المادة 555

يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح اذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة (10) ايام من تاريخ الدفع.

المادة 556

اذا لم يصل هذا التبليغ المنصوص عليه في المادة 555 اعلاه، في مهلة خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ استلام المخالف للاخطار طبقا للمادة 552 اعلاه، قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور امام المحكمة.

المادة 557

يرسل الى المحصل، في ظرف ثلاثة (3) ايام، كشف اجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة. كما يرسل كشف اجمالي من النيابة العامة الى محصل المالية في الاسبوع الاول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 555 اعلاه.

المادة 558

تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 553 اعلاه. ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها اعترافا بالمخالفة.

المادة 559

في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة، تباشر المحكمة في اجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لاحكام المواد 564 وما يليها من هذا القانون.

المادة 560

لا تطبق احكام المواد من 550 الى 559 من هذا القانون في الاحوال الاتية: 1- اذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي او لتعويض الاضرار اللاحقة بالاشخاص او الاشياء او لعقوبات تتعلق بالعود، 2- اذا كان ثمة تحقيق قضائي، 3- اذا اثبت نفس المحضر اكثر من مخالفتين بالنسبة لمتهم واحد، 4- في الاحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد اجراء غرامة الصلح.

المادة 561

يمكن ان تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية لا تخضع لقاعدة العود. ويمكن ان يتم تسديد الغرامة، خلال ثلاثين (30) يوما من تحقق المخالفة، لدى المصلحة المذكورة في الاخطار بالمخالفة بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الاداء. واذا لم يتم التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة 2، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره الى القاضي مشفوعا بطلباته.

المادة 562

يبت القاضي في ظرف عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، دون مرافعة مسبقة باصدار امر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن ان تكون، في اي حال من الاحوال، اقل من ضعف الحد الادنى المقرر للمخالفة. ويجب ان يتضمن الامر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب اليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل امره الذي ينفذ طبقا لاحكام المادة 759 وما بعدها من هذا القانون. ولا يكون الامر الجزائي قابلا لاي طعن، غير انه يمكن للمخالف ان يرفع شكوى لدى مصلحة التحصيل للجهات القضائية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة (10) ايام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الادارة المذكورة. وتؤدي الشكوى الى ايقاف تنفيذ سند الاداء، ثم تحال في ظرف عشرة (10) ايام على القاضي الذي يمكنه ان يرفض الشكوى او يلغي امره الاول في ظرف عشرة (10) ايام من رفعها اليه. وينتج الامر المذكور بالفقرة السابقة كل اثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الاشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 اعلاه ولا يمكن ان يمس حقوق الطرف المدني.

المادة 563

لا يعمل باجراء الغرامة الجزافية في الحالات الاتية: 1- اذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام باصلاح التعويضات للاشخاص او الاموال، 2- في حالة ارتكاب مخالفات في ان واحد والتي لا تنطبق على اجراء الغرامة الجزافية. #### القسم الثاني في رفع الدعوى امام المحكمة

المادة 564

ترفع الدعوى الى المحكمة في مواد المخالفات اما بالاحالة من جهة التحقيق واما بحضور اطراف الدعوى باختيارهم واما بتكليف بالحضور مسلم الى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية.

المادة 565

يقوم الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة مقام التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار باختياره. وتذكر فيه الجريمة محل المتابعة ويشار فيه الى المواد القانونية المعاقب بها.

المادة 566

تطبق المادتان 474 و 475 اعلاه، على اجراءات المحاكمة امام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات. #### القسم الثالث في التحقيق النهائي في مواد المخالفات

المادة 567

يجوز للرئيس، قبل يوم الجلسة، بناء على طلب النيابة العامة او المدعي المدني ان يقدر او يكلف بتقدير التعويضات وان يحرر او يكلف بتحرير محاضر وان يامر باجراء ما يتطلب من هذا القانون السرعة من اعمال.

المادة 568

تطبق احكام المواد 421 (الفقرة الاولى) و 422 (الفقرة الاولى) و 424 و 425 و432 و 493 من هذا القانون على الاجراءات امام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

المادة 569

تطبق ايضا القواعد المقررة في المواد من 376 الى 384 المتعلقة بالادعاء المدني وفي المواد من 349 الى 374 المتعلقة باقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 570 والمواد من 375 الى 502 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 505 المتعلقة بالحكم من هذا القانون.

المادة 570

تثبت المخالفات اما بمحاضر او بتقارير واما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر او تقارير مثبتة لها. ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط او اعوان الشرطة القضائية والضباط المنوطه بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة اثبات المخالفات كدليل اثبات الى ان يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته، وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. ولا يجوز ان يقوم الدليل العكسي الا بالكتابة او بشهادة الشهود.

المادة 571

اذا اقتضى الحال اجراء تحقيق اضافي، قام باجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 180 الى 183 اعلاه. وتطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة 506 اعلاه.

المادة 572

اذا رات المحكمة ان الواقعة تكون مخالفة، نطقت بالعقوبة. وتقضي، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية طبقا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 507 اعلاه.

المادة 573

اذا رات المحكمة ان الواقعة تشكل جناية او جنحة، قضت بعدم اختصاصها. وتحيل الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشانها.

المادة 574

اذا رات المحكمة ان الواقعة لا تشكل اية جريمة في التشريع الجزائي او كانت الواقعة غير ثابتة او غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف.

المادة 575

اذا كان المتهم يستفيد من اي عذر يعفيه من العقاب، قضت باعفائه وتفصل، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 572 اعلاه.

المادة 576

تطبق على اجراءات التقاضي امام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات، المواد من 517 الى 530 من هذا القانون المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الاشياء المضبوطة وصيغة الاحكام. ### الفصل الثالث في الحكم الغيابي والمعارضة #### القسم الاول في التخلف عن الحضور

المادة 577

كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في امر التكليف، يحكم عليه غيابيا وفقا لاحكام المادة 496 اعلاه، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 382 و 495 و 497 و 499 و 500 من هذا القانون. غير انه اذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة، جاز للمتهم ان ينيب للحضور عنه احد اعضاء عائلته بموجب توكيل خاص.

المادة 578

يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لاحكام المواد 609 وما يليها من هذا القانون. #### القسم الثاني في المعارضة

المادة 579

يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه، وحظيت المعارضة بالقبول شكلا. ويجوز ان تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية. يبقى الامر بالقبض منتجا لاثاره الى غاية الفصل في المعارضة. للمتهم المحكوم عليه غيابيا حق الاختيار بين الطعن بالمعارضة او الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي مباشرة، فاذا اختار الاستئناف سقط حقه في المعارضة، واما اذا سجل معارضة وارتبط ذلك باستئناف طرف اخر ضده في الوقت نفسه، وجب على جهة الاستئناف ارجاء الفصل في الاستئناف بالنسبة للمتهم المعارض حتى تفصل المحكمة في معارضته، او يتنازل عنها صراحة. ويكون الحكم الفاصل في المعارضة قابلا للاستئناف. ويتعلق حق المعارضة: 1- بالمتهم او محاميه اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، 2- بالمسؤول عن الحقوق المدنية او محاميه، 3- بالادارات العمومية في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية او محاميها. 4- بالضحية او بالمدعي المدني او محاميهما.

المادة 580

تبلغ المعارضة وتاريخ الجلسة، بكل وسيلة، الى النيابة العامة التي يعهد اليها باشعار المدعي المدني و/او الضحية بها وذلك برسالة موصى عليها بعلم الوصول او باية وسيلة اخرى. واذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية، فيتعين على المتهم ان يقوم بتبليغ المدعي المدني و/او الضحية مباشرة بالمعارضة وبتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها.

المادة 581

يبلغ الحكم الصادر غيابيا الى الطرف المتخلف عن الحضور، وينوه في التبليغ على ان المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة (10) ايام، اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان التبليغ لشخص المتهم. وتمدد هذه المهلة الى شهرين (2) اذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني.

المادة 582

اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم، تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها انفا والتي تسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن او بمقر المجلس الشعبي لبلدي او النيابة. غير انه اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذي ما اذا كان المتهم قد احيط علما بحكم الادانة او اذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه او بواسطة شخص اخر، فان معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية. وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي احيط به المتهم علما بالحكم. ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوي لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم وذلك في مهلة عشرة (10) ايام من التبليغ. ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي اصدرت الحكم الغيابي.

المادة 583

تلغي المعارضة المقبولة شكلا، الصادرة من المتهم او محاميه، الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شان طلب المدعي المدني، ويتعين على الجهة القضائية ان تتصدى للموضوع. واما المعارضة الصادرة من الضحية و/ او من المدعي المدني او من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا اثر لها الا على ما يتعلق بالحقوق المدنية. وتعتبر المعارضة كان لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر اليه شفويا او لمحاميه والمثبت في محضر الطعن بالمعارضة في وقت المعارضة او بتكليف بالحضور جديد مسلم لمن يعنيه الامر طبقا للمواد 609 وما يليها من هذا القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه حضوريا. اذا تم الطعن بالمعارضة من طرف المحامي وفق الاوضاع المقررة في المادة 579 (الفقرة 6) اعلاه، يجب توجيه تكليف بالحضور الى المتهم. ويتعين، في جميع الاحوال، ان يتسلم اطراف الدعوى الاخرون تكليفا جديدا بالحضور.

المادة 584

يجري التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للاحكام المتعلقة بالحكم في الجنح او المخالفات تبعا لنوع القضية.

المادة 585

يجوز في جميع الاحوال ان تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة. ### الفصل الرابع في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات #### القسم الاول في مباشرة حق الاستئناف

المادة 586

تكون الاحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات قابلة للاستئناف.

المادة 587

يتعلق حق الاستئناف: 1- بالمتهم، او محاميه اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، 2- والمسؤول عن الحقوق المدنية، 3- ووكيل الجمهورية، 4- والنائب العام، 5- والادارات العمومية في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية، 6- والمدعي المدني. وفي حالة الحكم بالتعويض المدني، يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية. ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.

المادة 588

يرفع الاستئناف في مهلة عشرة (10) ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري، بما فيها الحالة المذكورة في المادة 505 اعلاه. غير ان مهلة الاستئناف لا تسري الا اعتبارا من التبليغ للشخص او للموطن والا فلمقر المجلس الشعبي البلدي او للنيابة العامة بالحكم اذا كان قد صدر غيابيا او حضوريا في الحالات المنصوص عليها في المواد 495 (الفقرة الاولى) و 497 و 500 من هذا القانون. وفي حالة استئناف احد الخصوم في المواعيد المقررة، تكون للخصوم الاخرين مهلة اضافية مدتها خمسة (5) ايام لرفع الاستئناف. ويكون الاستئناف المقدم من المتهم الذي احيط علما بالحكم من غير حالات التبليغ، مقبولا.

المادة 589

يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين (2) اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم.

المادة 590

يرفع الاستئناف بتقرير كتابي او شفوي بامانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويعرض على المجلس القضائي.

المادة 591

يجب ان يوقع على تقرير الاستئناف من امين ضبط الجهة القضائية التي حكمت، ومن المستانف نفسه او من محام او من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، وفي الحالة الاخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه امين الضبط، واذا كان المستانف لا يستطيع التوقيع ذكر امين الضبط ذلك.

المادة 592

اذا كان المستانف محبوسا جاز له كذلك ان يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 588 اعلاه لدى امين ضبط المؤسسة العقابية، حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص. ويسلم اليه ايصال عنه. ويتعين على مدير المؤسسة العقابية، تحت طائلة العقوبات التاديبية، ان يرسل نسخة من هذا التقرير خلال اربع وعشرين (24) ساعة الى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 593

يجوز ايداع عريضة تتضمن اوجه الاستئناف في امانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقع عليها المستانف او محام او وكيل خاص مفوض بالتوقيع. وترسل العريضة وكذلك اوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية الى المجلس القضائي في اجل شهر (1) على الاكثر. واذا كان المتهم مقبوضا عليه، احيل كذلك في اقصر مهلة وبامر من وكيل الجمهورية الى المؤسسة العقابية الكائنة بمقر المجلس القضائي.

المادة 594

يجب ان يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 589 اعلاه، الى المتهم، وعند الاقتضاء، الى المسؤول عن الحقوق المدنية، غير ان هذا التبليغ يكون اجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر اذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي اذا كانت القضية قد قدمت الى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام، وذلك بناء على استئناف المتهم او اي خصم اخر في الدعوى.

المادة 595

يوقف تنفيذ الحكم اثناء مهل الاستئناف واثناء دعوى الاستئناف، مع مراعاة احكام المواد 507(الفقرتين 2 و 3) و515 و 589 و 597 من هذا القانون.

المادة 596

اذا فصلت المحكمة في طلب الافراج وفقا للمواد 209 و 210 و 211 من هذا القانون، تعين رفع الاستئناف في مهلة اربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 597

لا يقبل استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع او التي فصلت في مسائل عارضة او دفوع الا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.

المادة 598

تحول القضية الى المجلس القضائي في الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف وما تقتضيه صفة المستانف على الوجه المبين بالمادة 603 ادناه. #### القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات

المادة 599

يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة (3) قضاة، على الاقل، من قضاة المجلس. ويقوم النائب العام او احد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة، واعمال امانة الضبط يؤديها امين ضبط الجلسة. واذا كان المستانف محبوسا، تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين (2) من تاريخ الاستئناف والا اخلي سبيله. يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، ان تنعقد الجلسة في اي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على امر من رئيس المجلس. #### القسم الثالث في اجراءات الاستئناف امام المجلس القضائي

المادة 600

تطبق امام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في احكام المواد الواردة في هذا القسم.

المادة 601

عند الفصل في الاستئناف، يتصدى المجلس لموضوع الدعوى بناء على تقرير شفوي من احد المستشارين، ويستجوب المتهم. ولا تسمع شهادة الشهود الا اذا امر المجلس بسماعهم. وتسمع اقوال اطراف الدعوى حسب الترتيب الاتي: المستانفون فالمستانف عليهم، واذا ما تعدد المستانفون والمستانف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم في ابداء اقواله. ويكون المتهم ومحاميه اخر من يتكلم دائما.

المادة 602

اذا راى المجلس ان الاستئناف قد تاخر رفعه او كان غير صحيح شكلا، قرر عدم قبوله. واذا ما راى ان الاستئناف، رغم كونه مقبولا شكلا، ليس قائما على اساس قضى بتاييد الحكم المطعون فيه. وفي كلتا الحالتين، يلزم المستانف بالمصاريف القضائية ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فان المصاريف تترك اذ ذاك على عاتق الخزينة.

المادة 603

يجوز للمجلس، بناء على استئناف النيابة العامة، ان يقضي في موضوع الدعوى بتاييد الحكم او الغائه كليا والحكم من جديد او الغائه جزئيا لصالح المتهم او لغير صالحه. ولكن ليس للمجلس، اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده او من المسؤول عن الحقوق المدنية، ان يسيء حالة المستانف. ولا يجوز له، اذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده ان يعدل الحكم فيما قضي به في الدعوى المدنية على وجه يسيء اليه. ان استئناف المدعي المدني وحده، ليس له اثر على الدعوى العمومية. ولا يجوز للمدعي المدني، في دعوى الاستئناف، ان يقدم طلبا جديدا، ولكن له ان يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الاولى.

المادة 604

اذا كان تعديل الحكم راجعا الى ان المجلس راى انه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة او ان الواقعة ليست ثابتة او لا يمكن اسنادها الى المتهم فانه يقضي ببراءته من اثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف. وفي هذه الحالة، اذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 516 اعلاه، يرفع طلبه مباشرة امام المجلس.

المادة 605

اذا كان تعديل الحكم مرجعه الى ان المجلس قد راى ان المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب، التزم المجلس بتطبيق احكام المادة 511 اعلاه.

المادة 606

اذا كان المرجع في تعديل الحكم الى ان المجلس قد راى ان الواقعة لا تكون الا مخالفة، قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء.

المادة 607

اذا كان الحكم مستوجب الالغاء، لان المجلس القضائي قد راى ان الواقعة بطبيعتها تستوجب وصفا جنائيا قضى بعدم اختصاصه واحال الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا. ويجوز للمجلس، بعد سماع اقوال النيابة العامة، ان يصدر في القرار نفسه امرا بايداع المتهم المؤسسة العقابية او بالقبض عليه. وتطبق فضلا عن ذلك المادة 513 اعلاه، عند الاقتضاء.

المادة 608

اذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة او اغفال لا يمكن تداركه للاوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها او اغفالها البطلان، فان المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع. ## الباب الرابع في التكليف بالحضور والتبليغات

المادة 609

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تطبق احكام هذا الباب في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة في القانون. تتم اجراءات التكليف بالحضور والتبليغات من طرف النيابة العامة عن طريق المحضر القضائي، او بواسطة الوسائل الالكترونية، اذا كان المعني قد وافق عليها، او عن طريق البريد او امانة الضبط، او عند الاقتضاء، عن طريق الضبطية القضائية. تتم اجراءات التكليف بالحضور او التبليغات من قبل الطرف المدني عن طريق المحضر القضائي. لا يجوز للقائم بالتبليغ او بالتكليف بالحضور ان يتولى اجراء التبليغ لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربه او لاصهاره او اصهار زوجه على عمود النسب الى ما لا نهاية او لاقاربه او لاصهاره من الحواشي الى درجة تشمل بما فيه ابن العم الشقيق او ابن الخال الشقيق.

المادة 610

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يجب ان يتضمن التكليف بالحضور البيانات الاتية: - تحديد الجهة او الشخص الطالب للتكليف بالحضور، - اسم ولقب الشخص المراد تبليغه وصفته في الدعوى وموطنه، واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي واسم وصفة الشخص الذي يتلقى التكليف بالحضور، - التكييف القانوني للافعال محل المتابعة والمواد القانونية المعاقب بها، - الجهة القضائية المطروحة امامها الدعوى ومكان وساعة وتاريخ الجلسة ورقم القضية، - تبليغ الشخص المكلف بالحضور بانه سوف يحكم عليه حضوريا ان كان متهما او مسؤولا مدنيا، وان كان ضحية او طرفا مدنيا فانه يعد تاركا لدعواه وتطبق عليه احكام الفقرة الاولى من المادة 383 اعلاه، وان كان شاهدا فعدم حضوره او رفضه الادلاء بالشهادة او الادلاء بشهادة مزورة تعد افعالا يعاقب عليها القانون.

المادة 611

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة او الطرف المدني او من كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك، على الاقل، عشرة (10) ايام قبل تاريخ الجلسة ما لم ينص هذا القانون على اجال اخرى، ويجب على القائم بالتسليم ان يمتثل لطلباتهم دون تاخير.

المادة 612

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يثبت التكليف بالحضور الذي يقوم به المحضر القضائي او امانة الضبط او الضبطية القضائية او اعوان الادارات المفوض لها قانونا بذلك بمحضر يتضمن جميع البيانات المذكورة في التكليف بالحضور، ويذكر فيه، فضلا عن ذلك: - اسم ولقب وصفة القائم بتبليغ التكليف بالحضور وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه، - توقيع الشخص الذي تلقى التكليف بالحضور وبيان الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ صدورها، او بصمته في حالة استحالة التوقيع، - الاشارة الى رفض استلام التكليف بالحضور او استحالة تسليمه او رفض التوقيع عليه، عند الاقتضاء، - تاريخ تسليم التكليف بالحضور.

المادة 613

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يتم تبليغ القرارات والاحكام والاوامر بموجب محضر يعده المحضر القضائي او امين الضبط او الضبطية القضائية او الادارة المكلفة المرخص لها قانونا، ويتضمن في اصله ونسخه البيانات الاتية: - تحديد الجهة او الشخص طالب التبليغ، - اذا كان طالب التبليغ شخصا طبيعيا، اسمه ولقبه وموطنه، واذا كان شخصا معنويا، تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة الشخص الذي طلب التبليغ، - هوية الشخص المراد تبليغه وصفته في الدعوى وموطنه، واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ. - تاريخ الحكم او القرار او الامر موضوع التبليغ ورقم القضية ورقم الفهرس، والجهة المصدرة له وطبيعته ومنطوقه، - تنبيه المبلغ له باجال الطعن حسب طبيعة الوثيقة موضوع التبليغ (حكم او قرار او امر)، - اسم ولقب القائم بالتبليغ وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه، - تاريخ التبليغ بالحروف وساعته، - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ صدورها، او بصمته في حالة استحالة توقيعه على المحضر، - الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الى المبلغ له.

المادة 614

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يجب ان يتم التبليغ الى المراد تبليغه شخصيا. ويعتبر الشخص المعنوي مبلغا شخصيا، اذا سلم محضر التبليغ الى ممثله القانوني او الاتفاقي او لاي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.

المادة 615

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): عند استحالة التبليغ الشخصي للمطلوب تبليغه، فان التبليغ يعد صحيحا اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار.

المادة 616

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): اذا كان الشخص المطلوب تبليغه محبوسا، ولو لسبب اخر، يكون التبليغ صحيحا اذا تم عن طريق امانة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية المحبوس بها.

المادة 617

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية. في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم ارسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية. يكون التبليغ صحيحا الى الشخص الذي يقيم في الخارج اذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.

المادة 618

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا يجوز القيام باي تبليغ قبل الساعة الثامنة (8:00) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (20:00) مساء ولا ايام العطل، الا في حالة الضرورة وبعد اذن مكتوب ومسبق من القاضي المختص.

المادة 619

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يمكن للنيابة العامة ان ترسل التكليف بالحضور بالطريق الالكتروني متى كان المعني قد ابدى قبوله بذلك. يجب ان تضمن الوسائل التقنية المستعملة: - التعرف الموثوق على اطراف التراسل الالكتروني، - سلامة الوثائق المرسلة، - امن وسرية التراسل، - الاشعار بالاستلام الالكتروني الوارد من المرسل اليه المتضمن تاريخ وساعة الاستلام، - حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الارسال والاستلام من طرف المرسل اليه بصفة اكيدة. وتتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الالكتروني، المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بحجية الوثيقة المبلغة في الشكل الورقي.

المادة 620

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تبلغ القرارات والاحكام والاوامر فيما قضت به في الدعويين العمومية والمدنية في الحالات التي يكون فيها ضروريا، بناء على طلب النيابة العامة او طلب الطرف المدني او من الادارات المرخص لها قانونا. ## الباب الخامس تسيير الاملاك المجمدة و/او المحجوزة و/او المصادرة

المادة 621

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تنشا وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة و/او المحجوزة و/او المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي والتي تدعى في صلب هذا النص "الوكالة"، تخطر من قبل الجهة القضائية المختصة. تعد الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد كيفيات تنظيم الوكالة وسيرها، عن طريق التنظيم.

المادة 622

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): تتولى الوكالة، تحت اشراف القضاء، تسيير الممتلكات المجمدة و/او المحجوزة و/او المصادرة وتلك الموجودة محل اجراءات تحفظية خلال الاجراءات الجزائية. وفي هذا الاطار، تتولى الوكالة: - تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات القضائية المتضمنة تجميد او حجز او مصادرة الممتلكات، - تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالاسترداد، - القيام، لدى المصالح المختصة، بكل الاجراءات القانونية التي تقتضيها طبيعة الممتلكات التي تتولى تسييرها، - التسيير المركزي لكل المبالغ المالية المحجوزة خلال الاجراءات الجزائية، - تسيير محفظة القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصص والسندات والاصول المنقولة والثابتة التي تكون موضوع تجميد او حجز او مصادرة او استرداد، - اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تتعلق بالعقود وبالصفقات العمومية الجارية لضمان استمرار تنفيذها، - اتخاذ الاجراءات الضرورية لسير الشركات التي تكون اصولها موضوع تجميد او حجز او مصادرة او اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيرها العادي، - رفع اي دعوى قضائية ذات علاقة بمهامها، - التصرف في الاملاك المكلفة بتسييرها، بناء على امر من الجهة القضائية المختصة او بترخيص منها، - تسيير الاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة او القيام بتوزيع الناتج تنفيذا لطلب مساعدة او تعاون صادر عن سلطة قضائية اجنبية، بناء على امر من الجهة القضائية المختصة او بترخيص منها، - اعداد التقارير التي تطلبها منها الجهات القضائية او السلطات العمومية، ذات الصلة بمهامها، - الاستعانة، عند الاقتضاء، بالخبرات اللازمة المتعلقة بالممتلكات المجمدة او المحجوزة او المصادرة. يمكن الوكالة ان تمارس الصلاحيات المخولة قانونا للحارس القضائي. يمكن الجهة القضائية المختصة ان تكلف الوكالة بتسيير الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة القضائية قبل صدور هذا القانون. تؤهل الوكالة لرفع اي دعوى قضائية في الخارج لاسترداد الموجودات او لطلب التعويض لصالح الدولة. تمسك الوكالة قاعدة معطيات خاصة بالاملاك المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتلك التي تم استردادها.

المادة 623

في اطار ممارسة مهامها، يمكن الوكالة ان تستعين باي شخص طبيعي او معنوي، عمومي او خاص، والحصول منه على كل معلومة ضرورية، دون امكانية الاحتجاج ضدها بالسر المهني. يتعين على الاشخاص المذكورين في هذه المادة كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من الوكالة وكذا المعلومات التي يطلعون عليها، تحت طائلة العقوبات المقررة لافشاء السر المهني المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 624

تعالج الوكالة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تمركز قرارات التجميد والحجز والمصادرة والمعلومات المرتبطة بها، في اطار احترام حقوق الاشخاص وحياتهم الخاصة طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 625

تعد الوكالة تقريرا سنويا عن نشاطها، يوجه لسلطة الوصاية، يتضمن على الخصوص حصيلة احصائية حول نشاطها وكذا اقتراحاتها حول تعديل الاطار التشريعي والتنظيمي الذي له صلة بمهامها وحول الممارسات المطبقة في مجال التجميد والحجز والمصادرة واسترداد الموجودات.

المادة 626

تدفع المبالغ المالية المصادرة، بناء على احكام قضائية نهائية صادرة بشان الممتلكات التي كلفت الوكالة بتسييرها والاموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الاملاك المصادرة او المسترجعة وكذا الاموال الناتجة عن التصرف قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حساب التخصيص المحدد لهذا الغرض والمنصوص عليه في التشريع الساري المفعول. يستفيد مالكو الممتلكات المحجوزة التي تم التصرف فيها من قبل الوكالة، قبل الحكم النهائي، من استرجاع المبلغ المودع لدى الوكالة، في حالة الاستفادة من البراءة بموجب حكم نهائي او بامر او قرار بالاوجه للمتابعة نهائيين. الكتاب الرابع الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والاجراءات المتبعة امامها. ### الفصل الاول الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات

المادة 627

يتولى قسم تطبيق العقوبات بمحكمة مقر المجلس القضائي، الذي يراسه قاضي تطبيق العقوبات، الفصل في طلبات تكييف العقوبات السالبة للحرية. تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في استئناف الاحكام الصادرة عن قسم تطبيق العقوبات.

المادة 628

يختص قسم تطبيق العقوبات في البت بموجب حكم في طلبات الوضع في الافراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع تحت المراقبة الالكترونية والعمل للنفع العام والافراج المشروط لاسباب صحية والوضع في نظام الحرية النصفية. يحدد الاختصاص المحلى لقسم تطبيق العقوبات كما ياتي: - بالنسبة للمحكوم عليه المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي تتواجد بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها، - بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي يتواجد بدائرة اختصاصه مكان الاقامة الاعتيادي للمحكوم عليه.

المادة 629

يعتبر قاضي تطبيق العقوبات قاضي حكم يختار من بين القضاة المختصين في مجال السجون. يتولى قاضي تطبيق العقوبات المهام المحددة له في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول، على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية. ### الفصل الثاني في الاجراءات المتبعة امام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات

المادة 630

تخطر الجهة القضائية لتطبيق العقوبات من طرف: - المحكوم عليه، بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من طرفه او من محاميه، - النيابة العامة، - قاضي تطبيق العقوبات.

المادة 631

يتولى قاضي تطبيق العقوبات تشكيل الملف وارساله الى النيابة التي تتولى جدولته في اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ استلامه، وتسهر على اخطار المحبوس و/ او محاميه بتاريخ الجلسة خلال مهلة 48 ساعة، على الاقل، قبل انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي.

المادة 632

تفتتح الجلسة بتقرير شفوي لقاضي تطبيق العقوبات بعد التحقق من صحة استدعاء الاطراف، وتمكينهم بنسخة من الملف، ويستمع للمعني و/او محاميه ولالتماسات النيابة. يحرر امين ضبط الجلسة محضر اثبات الاجراءات، ويوقعه بمعية رئيس الجلسة. يمكن البت في العريضة او الطلب حتى في حالة عدم حضور المحكوم عليه غير المحبوس، شريطة ان يكون الاستدعاء قد وجه لمحل الاقامة المصرح به من المعني ولا يكون للاستئناف اثر موقف في هذه الحالة.

المادة 633

يصدر الحكم او القرار فور انتهاء الجلسة او، بعد وضع الملف في المداولة، في التاريخ الذي يحدده القاضي. يجب ان تكون الاحكام والقرارات الصادرة في طلبات تكييف العقوبة مسببة، وهي قابلة للطعن فيها من طرف المحكوم عليه والنيابة.

المادة 634

يتضمن الحكم او القرار اما الموافقة واما الرفض، وفي حالة الرفض لا يجوز للمحكوم عليه تقديم طلب اخر الا لاسباب جديدة او بعد انقضاء مهلة ثلاثة (3) اشهر من تاريخ الرفض. كما يمكن ان يتضمن الحكم او القرار في حالة قبول الطلب، اخضاع المستفيد لالتزام او اكثر يحدده القاضي، وينوه فيه انه في حالة الاخلال بهذا الالتزام او اذا صدر حكم جديد بالادانة بعقوبة سالبة للحرية يسقط حقه في الاستفادة بقوة القانون. يبلغ الاطراف بالحكم او بالقرار بسعي من النيابة.

المادة 635

ان الاحكام التي يصدرها قسم تطبيق العقوبات قابلة للاستئناف من طرف النيابة والمحكوم عليه و/او محاميه، ويرفع الاستئناف في مهلة عشرة (10) ايام، اعتبارا من يوم النطق بالحكم بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمحكوم عليه، اذا صدر الحكم في غيبته. فيما عدا الحكم الصادر في غياب المحكوم عليه غير المحبوس، او الصادر في الافراج المشروط لاسباب صحية، يكون للاستئناف اثر موقف. يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهر (1)، اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم. يرفع الاستئناف بموجب تقرير يودع لدى امانة ضبط المحكمة، كما يجوز التصريح به امام كتابة الضبط القضائية بالمؤسسة العقابية التي تتولى ارساله الى الجهة القضائية المختصة، خلال 24 ساعة من تاريخ تلقيه. في حالة الاستئناف، يرسل الملف بمعرفة وكيل الجمهورية الى المجلس القضائي في اجل خمسة (5) ايام، على الاكثر، من تاريخ انقضاء اجال الاستئناف. تتولى النيابة العامة جدولة الملف المرسل اليها من المحكمة، خلال اجل لا يتجاوز عشرة (10) ايام من تاريخ استلامها اياه، وتسهر على اخطار المحبوس و/ او محاميه بتاريخ الجلسة خلال 48 ساعة قبل تاريخ انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي.

المادة 636

تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في الاستئناف بتشكيلة تتكون من ثلاث قضاة، ويباشر مهام النيابة العامة النائب العام او احد مساعديه ويمارس مهام امانة الضبط امين ضبط الجلسة. يفصل في الاستئناف، في احسن الاجال في جلسة علنية، بعد تقرير شفوي من احد المستشارين وسماع المعني و/او دفاعه وتقديم النيابة العامة لطلباتها. ان حضور المحكوم عليه غير الزامي على مستوى الاستئناف.

المادة 637

اذا رات غرفة تطبيق العقوبات ان الاستئناف قد جاء خارج اجال رفعه او كان غير صحيح شكلا، قررت عدم قبوله. وفي حالة قبول الاستئناف، تتصدى بالفصل فيه اما بالتاييد او بالتعديل او بالالغاء.

المادة 638

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات اثناء تنفيذ المستفيد لاحد انظمة تكييف العقوبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولاسباب موضوعية، استبدال نظام تكييف العقوبة المطبق بنظام اخر، بموجب امر، وبعد موافقة المعني واخذ راي النيابة. في حالة اعتراض النيابة او عدم موافقة المعني في اجل لا يتعدى عشرة (10) ايام من تاريخ اخطار هما بمضمون الاجراء المزمع اتخاذه، يحيل قاضي تطبيق العقوبات وجوبا الموضوع الى قسم تطبيق العقوبات للفصل فيه طبقا لاحكام هذا القانون. يخطر قاضي تطبيق العقوبات من طرف المعني بموجب عريضة او بناء على تقرير من النيابة العامة او المصلحة الخارجية لاعادة الادماج. الكتاب الخامس استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية اثناء الاجراءات ## الباب الاول احكام عامة

المادة 639

يمكن الجهات القضائية، ولمقتضيات حسن سير العدالة او حماية المتهم او الحفاظ على الامن والنظام العام او الصحة العمومية او اثناء الكوارث الطبيعية او لدواعي احترام مبدا الاجال المعقولة، استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. يجب ان تضمن الوسائل المستعملة سرية الارسال وامانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الاجراء المتخذ وفق هذه التقنية. يتم تسجيل التصريحات ومجريات الجلسة عن طريق المحادثة المرئية عن بعد على دعامة الكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الاجراءات.

المادة 640

يتم استجواب المتهم غير المحبوس او سماعه او اجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي او المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الاقرب من مكان اقامته، ويتم تلقي تصريحاته بحضور امين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص اقليميا من هويته. يحرر امين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد ويوقعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية الى الجهة القضائية المختصة، لالحاقه بملف الاجراءات. تطبق نفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الامر بباقي الاطراف والشهود والخبراء والمترجمين. كما يمكن لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق اللجوء الى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص جهة التحقيق او الحكم التي اصدرت الامر بالقبض، ويشار الى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين. ## الباب الثاني استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي

المادة 641

يمكن جهات التحقيق ان تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب او سماع شخص وفي اجراء المواجهة بين الاشخاص، وفي التبليغات التي يستوجب قانون الاجراءات الجزائية تحرير محاضر بشانها. يجب ان يتم الاجراء طبقا لاحكام المادة 19 اعلاه. يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق احكام المادة 506 اعلاه.

المادة 642

اذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه او استجوابه او تبليغه او اجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة اخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الاقرب لمحل اقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالاجراء. وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الاحكام المقررة في المادة 180 اعلاه.

المادة 643

اذا تعذر استخراج او تحويل المتهم او الشخص المحبوس لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 639 اعلاه، يمكن جهة التحقيق، بعد اخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور امين ضبط المؤسسة العقابية. يحرر امين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الى الجهة القضائية المختصة لالحاقه بملف الاجراءات. يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/او امام جهة التحقيق المختصة.

المادة 644

مع مراعاة احكام المادة 183 اعلاه، يوقع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل اليه باية وسيلة من وسائل الاتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وامين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وان امتنع عن التوقيع او تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر. تعاد النسخة المذكورة بنفس وسيلة الارسال الى الجهة القضائية المختصة لتلحق بملف الاجراءات.

المادة 645

اذا امر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الامر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 201 اعلاه، وينوه عن ذلك في محضر السماع. ترسل نسخة من الامر بالايداع للتنفيذ، عن طريق احدى وسائل الاتصال، حسب الحالة، الى وكيل الجمهورية او مدير المؤسسة العقابية عن طريق وكيل الجمهورية. ## الباب الثالث استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة

المادة 646

يمكن جهات الحكم ان تلجا لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد، من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او احد الخصوم او دفاعهم، في استجواب او سماع شخص او في اجراء المواجهة بين الاشخاص.

المادة 647

اذا رات جهة الحكم اللجوء الى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فانها تستطلع راي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فاذا اعترضت النيابة العامة او قدم احد الخصوم او محاميه او المتهم او محاميه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الاجراء ورات جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض او هذه الدفوع فانها تصدر قرارا غير قابل لاي طعن باستمرار المحاكمة وفق هذا الاجراء. يحرر امين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الى الجهة القضائية المختصة لالحاقه بملف الاجراءات. يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/ او امام جهة الحكم المختصة.

المادة 648

اذا طلب احد الاطراف او محاميه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول او بالرفض بعد استطلاع راي باقي الاطراف او محاميهم والنيابة العامة، غير انه يجوز لها مراجعة قرارها اذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب.

المادة 649

تطبق احكام الحالة 2 من المادة 497 اعلاه، في حال رفض المتهم الاجابة او قرر التخلف عن الحضور اذا تقرر اجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد. يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.

المادة 650

تلغى جميع الاحكام المخالفة للاحكام الواردة في هذا الباب. الكتاب السادس في طرق الطعن غير العادية ## الباب الاول في الطعن بالنقض ### الفصل الاول في القرارات الجائز فيها الطعن واوضاع واثار الطعن

المادة 651

يجوز الطعن بالنقض امام المحكمة العليا: 1- في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع او الفاصلة في الاختصاص او التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي ان يعدلها، 2- في احكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد الجنايات والجنح او المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص او التي تنهي السير في الدعوى العمومية. 3- في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه، 4- في احكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس، بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ، 5- الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية لتطبيق العقوبات، مع مراعاة احكام المادة 652 (الحالة 7) ادناه.

المادة 652

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): لا يجوز الطعن بالنقض فيما ياتي: 1- قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية، 2- قرارات الاحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام، 3- قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للامر بالا وجه للمتابعة الا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الامر، 4- الاحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات الا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية او في رد الاشياء المضبوطة فقط، 5- قرارات المجالس القضائية المؤيدة لاحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي ثلاث(3) سنوات او تقل عنها، 6- الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في اخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 100.000 دج او تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 500.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني او بدونه، الا اذا كانت الادانة تتعلق بحقوق مدنية باستثناء الجرائم العسكرية او الجمركية، 7- القرارات الفاصلة في انظمة تكييف العقوبة التي تساوي باقي عقوبتها خمس (5) سنوات او تقل عنها، 8- القرارات الصادرة في مواد الجنايات التي تنص قوانين خاصة على عدم جواز الطعن فيها بالنقض.

المادة 653

يجوز الطعن بالنقض: ا) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ب) من المحكوم عليه او محاميه او الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، اذا لم يكن المتهم محل امر بالقبض، ج) من المدعي المدني اما بنفسه او بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية، د) من المسؤول مدنيا. كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام: 1- اذا قررت عدم قبول دعواه، 2- اذا قررت رفض التحقيق، 3- اذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية، 4- اذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا او بناء على طلب الخصوم، 5- اذا سها القرار عن الفصل في وجه من اوجه الاتهام، 6- اذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبينة في احكام الفقرة الاولى من المادة 296 اعلاه، 7- في جميع الحالات الاخرى غير المذكورة بالذات، وذلك فيما اذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.

المادة 654

للنيابة العامة واطراف الدعوى ثمانية (8) ايام للطعن بالنقض. فان كان اليوم الاخير ليس من ايام العمل في جملته او في جزء منه، مددت المهلة الى اول يوم تال له من ايام العمل وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لاطراف الدعوى الذين حضروا او حضر من ينوب عنهم يوم النطق به. وفي الحالات المنصوص عليها في المواد من 495 الى 497 (الحالتان 1 و 3) و 500 من هذا القانون، فان هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه. وفي الحالات الاخرى وبالاخص بالنسبة للاحكام والقرارات الغيابية، فان هذه المهلة لا تسري الا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة. ويطبق هذا النص اذا كان قد قضي بالادانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة. واذا كان احد اطراف الدعوى مقيما بالخارج، فتزاد مهلة الثمانية (8) ايام الى شهر (1) يحتسب من يوم كذا الى يوم كذا.

المادة 655

يوقف تنفيذ الحكم او القرار خلال اجل الطعن بالنقض، واذا رفع الطعن فالى ان يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن. لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات او الفاصلة في الحقوق المدنية. وبالرغم من الطعن، يفرج، فورا، بعد صدور الحكم او القرار عن المتهم المقضي ببراءته او باعفائه من العقوبة او الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة. وكذلك الشان بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس او السجن بمجرد استنفاد حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها. ### الفصل الثاني في اوجه طرق الطعن

المادة 656

لا يجوز ان يبنى الطعن بالنقض الا على احد الاوجه الاتية: 1- عدم الاختصاص، 2- تجاوز السلطة، 3- مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات، 4- انعدام او قصور التعليل، 5- اغفال الفصل في وجه الطلب او في احد طلبات النيابة العامة، 6- تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في اخر درجة او التناقض فيما قضى به الحكم نفسه او القرار، 7- مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه، 8- انعدام الاساس القانوني. يتعين على المحكمة العليا الاجابة على جميع الاوجه المثارة، ويجوز لها ان تثير من تلقاء نفسها الاوجه السابقة الذكر.

المادة 657

لا يجوز ان تثار من الخصوم اوجه البطلان في الشكل او في الاجراءات لاول مرة امام المحكمة العليا، غير انه تستثنى من ذلك اوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به. ويجوز ابداء الاوجه الاخرى في اية حالة كانت عليها الدعوى. يجب على المحكمة العليا الاجابة على جميع اوجه الطعن، سواء عند قبول الطعن او عند رفضه.

المادة 658

لا يتخذ الخطا في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها.

المادة 659

لا يجوز لاحد، باية حال، ان يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة او انعدام قواعد مقررة لتامين دفاع ذلك الخصم. ### الفصل الثالث في شكل الطعن

المادة 660

يرفع الطعن بتصريح لدى امانة ضبط الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. ويجب توقيع التصريح بالطعن من امين الضبط والطاعن بنفسه او بواسطة محاميه او وكيل خاص مفوض عنه، وفي الحالة الاخيرة، يرفق التوكيل بمحضر التصريح بالطعن المحرر من امين الضبط، واذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه امين الضبط عن ذلك. ترفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم او القرار المطعون فيه بملف القضية. يتعين على امين الضبط تسليم وصل الى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن. يجوز ان يرفع الطعن بكتاب او ببرقية اذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج، غير انه يشترط انه في خلال مهلة الشهر (1) المقررة في المادة 654 اعلاه يصدق على الطعن محام معتمد لدى المحكمة العليا يباشر عمله بالجزائر، ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما، ما لم يكن المحكوم عليه محل امر بالقبض. ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن. واذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن امام امين ضبط المؤسسة العقابية المحبوس بها، ويوقع على التصريح كل من المعني وامين الضبط. يتعين على مدير المؤسسة العقابية ارسال نسخة من التصريح الى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة، ويقوم امين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض.

المادة 661

يجب على الطاعن بالنقض ان يودع لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه مذكرة باوجه الطعن موقعة من محام او اكثر معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف معنيين بالطعن خلال ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ الطعن. يثبت امين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الايداع، ويسلم للطاعن نسخا من مذكرة الطعن بعدد الاطراف المعنية بالطعن.

المادة 662

يجب على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل وسيلة قانونية الى باقي الاطراف المعنيين بالطعن في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع المذكرة المذكورة في المادة 661 اعلاه. واذا كان الطاعن محبوسا، يتولى محاميه تبليغ مذكرة الطعن لباقي الاطراف. ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف امين الضبط في نفس الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه. اذا كان المطعون ضده محبوسا، يبلغ شخصيا بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه بواسطة امين ضبط المؤسسة العقابية.

المادة 663

للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما، يبدا حسابها من تاريخ تبليغه بمذكرة الطعن من اجل ايداع مذكرة جوابية موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر عدد اطراف الدعوى. يجب ان تشير اجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 662 اعلاه الى هذا الاجل، وانه في حال انقضاء المهلة المذكورة يعد القرار الفاصل في الطعن حضوريا.

المادة 664

يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية. ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا، وذلك مالم تكن المساعدة القضائية قد طلبت. ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية، والمحبوسون بعقوبة الحبس. ويكون سداد الرسم لامانة ضبط الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. تدرج نسخة من وصل سداد الرسم او مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس، ضمن الملف.

المادة 665

تبلغ طعون المحكوم عليه والطرف المدني والمسؤول المدني من قبل امانة الضبط الى النيابة العامة. ويبلغ طعن النيابة العامة الى المحكوم عليه بواسطة امانة الضبط. ويبلغ الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه الى باقي الخصوم في النقض باي وسيلة قانونية في اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن. لا يعتد بفوات هذا الاجل في قبول الطعن.

المادة 666

يوجه طلب المساعدة القضائية الى مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه الذي يفصل فيه طبقا للاحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية ان يوقف لصالح صاحب الشان: - المطالبة بالرسم القضائي، - سريان المهلة المقررة لايداع عريضة الطعن بالنقض او المذكرة الجوابية حسب الاحوال. واذا قبل الطلب، قام النائب العام باخطار صاحب الشان ونقيب منظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام. واذا رفض الطلب، يقوم النائب العام باخطار صاحب الشان بكل وسيلة قانونية، بان يقوم بغير تمهل، بسداد الرسم المقرر وايداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بامانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالاخطار. يعتبر اخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه، تبليغا صحيحا.

المادة 667

تعفى الدولة من التمثيل بواسطة محام.

المادة 668

لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا ضد الاحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية، خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 654 وفقا لاحكام المواد 651 و 652 و 653 من هذا القانون. ويجب على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام او مساعده الاول تودع بامانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 661 اعلاه. تبلغ هذه المذكرة الى المطعون ضده من طرف امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه.

المادة 669

يجب ان تستوفي المذكرات المودعة باسم الاطراف الشروط الاتية: 1- ذكر اسم ولقب وصفة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي، اذا لزم الامر، 2- ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم، مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية، 3- ان تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لاوجه الطعن المؤيدة له والاشارة الى الاوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه.

المادة 670

مع مراعاة احكام المادة 664 اعلاه، يجب ان تكون مذكرات الطعن مصحوبة، بما يثبت سداد الرسم القضائي اما بحوالة بريد مرسلة باسم امين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا بقيمة مبلغ الرسم القضائي او بايصال يثبت دفع الرسم المذكور. ### الفصل الرابع في تحقيق الطعون وفي الجلسات

المادة 671

يقوم امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وارساله الى النائب العام الذي يحيله بدوره الى النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم او القرار الى من يهمه الامر، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ انتهاء اجال ايداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 661 و662 و 663 من هذا القانون. يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بارسال الملف في ظرف ثمانية (8) ايام من استلامه الى الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره الى رئيس الغرفة المختصة لاجل تعيين مستشار مقرر.

المادة 672

يناط بالمستشار المقرر توجيه الاجراءات والقيام بتهيئة ملفات الطعون التي عين فيها. ولهذا الغرض، فهو يسهر على حسن ادارة وسرعة تنفيذ كافة اعمال امانة الضبط.

المادة 673

يجوز للمستشار المقرر ان يمنح الخصوم ما يلزم من اجال لتمكينهم من استيفاء اسانيدهم. وعليه ان يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد ايداع مذكرة الرد او تقدم بعد اخر اجل ممنوح.

المادة 674

اذا راى المستشار المقرر ان القضية مهياة للفصل فيها، اودع تقريره واصدر امرا باطلاع النيابة العامة عليه. وعلى النيابة العامة ان تودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين (30) يوما من استلام ذلك الامر.

المادة 675

سواء او دعت النيابة العامة مذكرتها في الميعاد المشار اليه انفا ام لم تودعه، فان القضية تقيد بجدول الجلسة من طرف رئيس الغرفة وبعد استطلاع راي النيابة العامة. ويجب تبليغ جميع اطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة (5) ايام، على الاقل.

المادة 676

يصدر رئيس الغرفة او من ينوبه امرا بعدم قبول الطعن اذا تبين من فحص القضية، بوضوح، وجود: - عدم جواز الطعن وفقا للمواد 651 و 652 و 653 و 656 اعلاه، - سقوط حق الطعن لرفعه خارج الاجل القانوني المحدد بالمادة 654 اعلاه، - عدم قبول الطعن لمخالفة القواعد الاجرائية المحددة بالمواد 660 و 661 و662 و 663 و 665 و 668 و 669 من هذا القانون.

المادة 677

بعد المناداة على القضية بالجلسة، يتلو المستشار المقرر المكلف بها تقريره. ان اجراءات النقض كتابية ويجوز السماح لمحامي اطراف الدعوى، عند الاقتضاء، بان يتقدموا بملاحظات شفوية موجزة. وتبدي النيابة العامة طلباتها قبل اقفال باب المناقشة، وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكي تصدر المحكمة العليا القرار في تاريخ محدد.

المادة 678

تطبق امام المحكمة العليا القواعد المتعلقة بعلنية وضبط الجلسة المنصوص عليها في هذا القانون. يناط بالرئيس ضبط الجلسة. ### الفصل الخامس في قرارات المحكمة العليا

المادة 679

تكون قرارات المحكمة العليا معللة. ويجب ان تتضمن: 1) اسماء والقاب وصفات وموطن الخصوم، وكذلك اسماء والقاب وعناوين محاميهم، 2) اسماء قضاة المحكمة العليا الذين اصدروا القرار مع التنويه عن صفة المستشار المقرر، 3) اسم ممثل النيابة العامة، 4) اسم امين ضبط الجلسة، 5) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع اقوال النيابة العامة، 6) الاوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة، 7) النطق بالقرار في جلسة علنية. ويوقع على نسخة القرار الاصلية من الرئيس والمستشار المقرر وامين ضبط الجلسة.

المادة 680

ينطق بقرارات المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد احكام قانونية مخالفة لذلك، وتبلغ بعناية امين ضبط الجلسة برسالة مسجلة بعلم الوصول الى اطراف الدعوى والى محاميهم. وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه علما، وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا. واذا قضي برفض الطعن، يرسل الملف بالطريقة نفسها الى الجهة القضائية الاصلية. ويؤشر بمعرفة امانة الضبط على هامش النسخة الاصلية للقرار المطعون فيه بقرار المحكمة العليا.

المادة 681

اذا قبل الطعن، قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم او القرار المطعون فيه كليا او جزئيا واحالت الدعوى اما الى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا اخرا، او الى جهة قضائية اخرى من درجة الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض. ويتعين، في حالة نقض الحكم او القرار لعدم اختصاص الجهة التي اصدرته، ان تحال القضية الى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها. اذا استند الطعن على اوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل اي مناقشة قانونية، اصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص.

المادة 682

يجب على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية بعد النقض ان تخضع لقرار الاحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا. وان لم يدع قرار المحكمة العليا من النزاع شيئا يفصل فيه، نقض الحكم المطعون فيه دون احالة. ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف القضائية، فيما عدا النيابة العامة. ويجوز تقدير المصاريف القضائية.

المادة 683

يجوز للمحكمة العليا، فضلا عن ذلك، في حالة رفض الطعن اذا ما انطوى الطعن على تعسف: 1) ان تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دج لصالح الخزينة، 2) ان تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده اذا طلبها.

المادة 684

اذا اصبح الطعن غير ذي موضوع، اصدرت المحكمة العليا قرارا بان لا وجه للفصل فيه، ويقدر في هذه الحالة ما اذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة.

المادة 685

يرسل ملف الدعوى في حالة النقض مع الاحالة في ظرف ثمانية (8) ايام الى الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة من القرار، وذلك بعناية النيابة العامة لدى المحكمة العليا.

المادة 686

تكون قرارات المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة جميع اطراف الدعوى. وفي حالة الطعن بالنقض ضد احكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص، تصدر هذه القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر، على الاكثر، من تاريخ اخطارها. ### الفصل السادس في التنازل عن الطعن بالنقض واعادة السير في الدعوى

المادة 687

تتبع غرفة الجنح والمخالفات والغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في مواد اعادة السير في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الاخرى للمحكمة العليا.

المادة 688

يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب امر من الرئيس الاول للمحكمة العليا او من رئيس الغرفة المختصة، وذلك في اية حالة كانت عليها الاجراءات. يؤشر على طلب التنازل عن الطعن بالنقض امين ضبط المؤسسة العقابية او امين ضبط الجهة القضائية المطعون في قرارها او امين ضبط المحكمة العليا ### الفصل السابع في استدراك القرار

المادة 689

يجوز للمحكمة العليا استدراك الاخطاء الواردة في القرار الفاصل في شكل او في موضوع الطعن بالنقض اذا توفرت في الخطا المعاين الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الخطا مرفقيا مرتكبا من طرف المحكمة العليا غير منسوب لطالب الاستدراك، 2- اذا كان له تاثير في حل ملف القضية، 3- يستوجب ان يتعلق بالاجراءات الرامية الى الفصل في النزاع، وان يترتب عنه منع طالب الاستدراك من الدفاع عن حقوقه. يقدم الاستدراك في اجل ستين (60) يوما من تاريخ تبليغ القرار محل الاستدراك. يوقف تنفيذ القرار محل الاستدراك حصرا في الشروط المذكورة اعلاه، خلال اجل رفع الاستدراك، واذا قدم الاستدراك فالى ان يصدر القرار من المحكمة العليا.

المادة 690

تخطر غرفة الجنح والمخالفات او الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالاستدراك، بموجب عريضة، موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا يؤشر عليها رئيس امناء الضبط، تقدم من احد الاطراف المتضررة من القرار الصادر عن المحكمة العليا او من النائب العام لدى المحكمة العليا، بعد تسديد الرسم القضائي طبقا للاحكام والشروط المحددة في المادة 664 اعلاه.

المادة 691

اذا تبين من فحص ملف الطعن والقرار الصادر عن المحكمة العليا ان شروط الاستدراك غير متوفرة، اصدر رئيس الغرفة او المستشار المفوض من طرفه، بعد اخذر اي النيابة العامة، امرا غير قابل لاي طعن يقضي بعدم قبول الاستدراك. يصدر رئيس الغرفة المختصة في حالة توفر شروط الاستدراك امرا بقبوله، ويعين مستشارا مقررا في القضية، ويبلغ المستدرك في هذه الحالة عريضته بالطرق القانونية المقررة الى كل طرف مازالت مصلحته قائمة في القضية في ظرف ثلاثين يوما (30) من تاريخ صدور الامر القاضي بقبوله، لتقديم مذكرة جوابية في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالعريضة. تطبق في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674 و 675 و 677 من هذا القانون. ### الفصل الثامن في الطعن لصالح القانون

المادة 692

اذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة او قرار مجلس قضائي وكان هذا الحكم او القرار مخالفا للقانون او لقواعد الاجراءات الجوهرية، ومع ذلك لم يطعن فيه احد من الخصوم بالنقض في الاجل المقرر، فله ان يعرض الامر بعريضة على المحكمة العليا. وفي حالة نقض ذلك الحكم او القرار، فلا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض. واذا رفع النائب العام الى المحكمة العليا، بناء على نعليمات وزير العدل، اعمالا قضائية او احكاما او قرارات صادرة من المحاكم او المجالس القضائية مخالفة للقانون، جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها. فاذا صدر القرار بالبطلان، استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية. ## الباب الثاني في طلبات اعادة النظر والتعويض عن الخطا القضائي ### الفصل الاول في طلبات اعادة النظر

المادة 693

لا يسمح بطلبات اعادة النظر، الا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية او للاحكام الصادرة عن المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضي فيه، وكانت نقضي بالادانة في جناية او جنحة. ويجب ان تؤسس: 1- اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام ادلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة، 2- او اذا ادين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه، شاهد سبق ان ساهم بشهادته في اثبات ادانة المحكوم عليه، 3- او على ادانة متهم اخر من اجل ارتكاب الجناية او الجنحة نفسها، بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين، 4- او اخيرا بكشف واقعة جديدة او تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع انه يبدو منها ان من شانها التدليل على براءة المحكوم عليه. ويرفع الامر الى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاث الاولى مباشرة اما من وزير العدل او من المحكوم عليه، او من نائبه القانوني في حالة عدم اهليته، او من زوجه او فروعه او اصوله في حالة وفاته او ثبوت غيابه. وفي الحالة الرابعة، لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل. وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى اعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع اجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الانابة القضائية. واذا قبلت المحكمة العليا الطلب، قضت، بغير احالة، ببطلان احكام الادانة التي تثبت عدم صحتها. ### الفصل الثاني في التعويض عن الخطا القضائي

المادة 694

يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب او لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الادانة. غير انه في الحالة المنصوص عليها في المادة 693 (الحالة 4) اعلاه، لا يمنح التعويض اذا ثبت ان المحكوم عليه نفسه تسبب كليا او جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة او المستند الجديد في الوقت المناسب. يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 219 الى 233 من هذا القانون.

المادة 695

تتحمل الدولة التعويض الممنوح من طرف اللجنة لضحية الخطا القضائي او لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي واعلانه، ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني او المبلغ او الشاهد زورا الذي تسبب في اصدار حكم الادانة. ينشر، بناء على طلب من طالب اعادة النظر، القرار القاضي ببراءته في دائرة الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي اصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية او الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب اعادة النظر، واخر محل سكن ضحية الخطا القضائي اذا توفيت. بالاضافة الى ذلك وبنفس الشروط، ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث (3) جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي اصدرت القرار. ويتحمل طالب اعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف. الكتاب السابع في بعض الاجراءات الخاصة ## الباب الاول في التزوير

المادة 696

اذا وصل لعلم وكيل الجمهورية ان مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي او كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال الى ذلك المستودع لاتخاذ جميع اجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة. لا يجوز لوكيل الجمهورية ان يفوض هذه السلطات الا لقاض في السلك القضائي. ويجوز له، في حالة الاستعجال، ان يامر بنقل الوثائق المشتبه فيها الى امانة الضبط

المادة 697

يجوز لقاضي التحقيق، في كل تحقيق بشان تزوير الخطوط، ان يامر بايداع المستند المدعى بتزويره، لدى امانة الضبط، بمجرد وروده اليه او وقوعه تحت يد القضاء، ويوقع عليه بامضائه وكذلك امين الضبط الذي يحرر بالايداع محضرا يصف فيه حالة المستند. غير انه يجوز لقاضي التحقيق، قبل الايداع لدى امانة الضبط، ان يامر باخذ صورة فوتوغرافية للمستند او نسخا باية وسيلة اخرى.

المادة 698

يجوز لقاضي التحقيق ان يكلف من تخصه جميع اوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ اجراء بحجزها. ويوقع على هذه الاوراق بامضائه وامضاء امين الضبط الذي يحرر عنها محضرا باوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 697 اعلاه.

المادة 699

يتعين على كل مودع عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها او لها فائدة في اثبات تزوير ان يقوم، بناء على امر قاضي التحقيق، بتسليمها كما يقدم، عند الاقتضاء، ما يكون بحيازته من اوراق خاصة بالمضاهاة. واذا كانت الاوراق المسلمة او المحجوزة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية، فيجوز له ان يطالب بان تترك له نسخة منها مؤشرا على مطابقتها للاصل من طرف امين الضبط، او صورة فوتوغرافية او نسخة باية وسيلة اخرى، وتوضع هذه النسخة او الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الاصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند الاصلي.

المادة 700

اذا حصل اثناء جلسة بمحكمة او مجلس قضائي ان ادعي بتزوير ورقة من اوراق الدعوى او احد المستندات المقدمة، فلتلك الجهة القضائية ان تقرر، بعد اخذ ملاحظات النيابة العامة واطراف الدعوى، ما اذا كان ثمة محل لايقاف الدعوى او عدم ايقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة. واذا انقضت الدعوى العمومية، او كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير، واذا لم يتبين ان من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير، قضت المحكمة او المجلس المطروحة امامه الدعوى الاصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.

المادة 701

يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم امام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص هذه الجهة القضائية في قانون الاجراءات المدنية والادارية. ## الباب الثاني في اختفاء بعض اوراق الاجراءات

المادة 702

اذا حدث لسبب غير عادي ان نسخا اصلية لقرارات صادرة من المجالس القضائية او لاحكام المحاكم في قضايا جنايات او جنح او مخالفات ولم تنفذ بعد او ان اجراءات جار اتخاذها اتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة 141 اعلاه، او انتزعت او ضاعت ولم يكن من المتيسر اعادتها، اتبع في هذا الشان ما هو مقرر في المواد الواردة في هذا الباب.

المادة 703

اذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر عن المحكمة او القرار الصادر عن المجلس القضائي، اعتبرت بمثابة النسخة الاصلية وسلمت، تبعا لذلك، من كل ضابط عمومي او امين الى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بناء على امر من رئيس تلك الجهة. ويعد هذا الامر بمثابة تبرئة للذمة.

المادة 704

فاذا لم توجد في قضية جنائية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات حسبما هو مقرر في المادة 449 (النقطة 8) اعلاه، سارت الاجراءات على مقتضى هذا التقرير الى حين صدور حكم جديد.

المادة 705

اذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لاعادته او كانت القضية قد قضي فيها غيابيا او لم يكن ثمة اي محرر كتابي، اعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الاوراق. وكذلك الشان في جميع المواد اذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم. ## الباب الثالث شهادة اعضاء الحكومة والسفراء

المادة 706

يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية تلقي شهادة احد اعضاء الحكومة، من خلال: - اما بتوجيه الطلبات والاسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شانها الشهادة مباشرة الى عضو الحكومة المعني وتتلقى الاجابة كتابة، - اما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر. تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا الى النيابة العامة واطراف الدعوى، وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة. غير انه يجوز لاعضاء الحكومة، بترخيص من الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، الادلاء بشهادتهم شخصيا امام المحكمة التي ترفع امامها القضية.

المادة 707

لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الاجنبية بالحضور كشهود الا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الامر عليه من وزير العدل. فاذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص، اخذت الشهادة بالاوضاع العادية. فاذا لم يطلب الحضور للادلاء بالشهادة او لم يرخص بها، اخذت اقوال الشاهد كتابة بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 706 اعلاه.

المادة 708

تؤخذ شهادة سفراء الدول الاجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدبلوماسية. ## الباب الرابع في تنازع الاختصاص بين القضاة

المادة 709

يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة: - اما بان تكون المجالس القضائية او المحاكم، او مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الاخيرة من هذه المادة قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة، قد اخطرت او رفع الامر اليها في جريمة واحدة بعينها، - واما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة باحكام اصبحت نهائية، - واما ان يكون قاضي التحقيق قد اصدر امرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم اصبح نهائيا، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 513 و 607 من هذا القانون، - واما عندما يكون قضاة التحقيق منتمين لمحاكم مختلفة قد اخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها. ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة اذا كان احدهم قد اصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

المادة 710

يطرح النزاع على الجهة الاعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي. واذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا، فحص النزاع لدى غرفة الاتهام. واذا لم توجد جهة عليا مشتركة، فان كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية او الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

المادة 711

يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة او المتهم او الضحية او المدعي المدني، ويحرر في صيغة عريضة تودع لدى امانة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر (1) اعتبارا من تبليغ اخر حكم. وتبلغ العريضة الى جميع اطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر، ولهم مهلة عشرة (10) ايام لايداع مذكراتهم لدى امانة الضبط. ويجوز للمحكمة العليا، بمناسبة طعن مطروح امامها، ان تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما، ويجوز لها ان تقضي في جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي تقضي بتخليها عن نظر الدعوى. ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشا عنها، اثر موقف. ويجوز للجهة المعروض امامها النزاع ان تامر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة، وتقرر صحة جميع الاجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضي بتخليها عن نظر الدعوى. ويكون قرارها غير قابل لاي طعن. ## الباب الخامس في الاحالة من محكمة الى اخرى

المادة 712

يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات او الجنح او المخالفات، اما لداعي الامن العمومي او لحسن سير القضاء او ايضا بسبب قيام شبهة مشروعة، ان تامر بتخلي اية جهة قضائية عن نظر الدعوى واحالتها الى جهة قضائية اخرى من الدرجة نفسها.

المادة 713

للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الامر الى المحكمة المذكورة بشان طلبات الاحالة لداعي الامن العمومي او لحسن سير القضاء. واما العريضة بطلب الاحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة، فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا او من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور امامها النزاع او من المتهم او الضحية او المدعي المدني او محاميهم.

المادة 714

تبلغ العريضة المودعة لدى امانة ضبط المحكمة العليا الى جميع الخصوم المعنيين بالامر، ولهم مهلة عشرة (10) ايام لايداع مذكرة لدى امانة الضبط وذلك في جميع حالات الاحالة. وليس لتقديم العريضة اثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا.

المادة 715

اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 714 اعلاه، فانه يفصل في الطلبات خلال عشرة (10) ايام بغرفة المشورة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا. ويبلغ القرار الى اطراف النزاع الذين يعنيهم الامر من طرف مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.

المادة 716

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، محبوسا سواء اكان نهائيا ام لا، فانه يكون لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق او للمحاكم او للمجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة اليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في لمواد 58 و 70 و 468 (الفقرة الاولى) من هذا القانون.

المادة 717

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 716 اعلاه، تعين اتخاذ الاجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة، ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد احالة الدعوى من الجهة القضائية المطروح امامها النزاع الى الجهة التي بها مكان الحبس. ## الباب السادس في الرد

المادة 718

يجوز طلب رد اي قاض من قضاة الحكم للاسباب الاتية: 1) اذا كانت ثمة قرابة او مصاهرة بين القاضي او زوجه وبين احد الخصوم في الدعوى او زوجه او اقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا. ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق او وفاة الزوج اذا كان على علاقة مصاهرة باحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا، 2) اذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع او لزوجه او للاشخاص الذين يكون وصيا او مقدما او قيما عليهم او مساعدا قضائيا لهم، 3) اذا كان القاضي او زوجه قريبا او صهرا الى الدرجة المعينة انفا للوصي او المقدم او القيم او المساعد القضائي على احد الخصوم او لمن يتولى تنظيم او ادارة او مباشرة اعمال شركة تكون طرفا في الدعوى، 4) اذا وجد القاضي او زوجه في حالة تبعية بالنسبة لاحد الخصوم، وبالاخص اذا ما كان دائنا او مدينا لاحد الخصوم او وارثا منتظرا له او مستخدما او معتادا مؤاكلة او معاشرة المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية او الضحية او المدعي المدني او كان احد منهم وارثه المنتظر، 5) اذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض او كان محكما او محاميا فيها او ادلى باقواله كشاهد على وقائع في الدعوى، 6) اذا وجدت دعوى بين القاضي او زوجه او اقاربهما او اصهارهما على عمود النسب المباشر وبين احد الخصوم او زوجه او اقاربه او اصهاره على العمود نفسه، 7) اذا كان للقاضي او لزوجه دعوى امام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضيا، 8) اذا كان للقاضي او زوجه او اقاربهما او اصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه امامه بين الخصوم، 9) اذا كانت بين القاضي او زوجه وبين احد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معها في عدم تحيزه في الحكم.

المادة 719

لا يجوز رد قضاة النيابة العامة.

المادة 720

يتعين على كل قاض يعلم بقيام لديه سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 718 اعلاه، ان يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة الاختصاص حيث يزاول مهنته، ولرئيس المجلس القضائي ان يقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 721

يجوز طلب الرد من جانب المتهم او من كل خصم في الدعوى او محاميهم.

المادة 722

على كل من ينوي الرد ان يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع، واذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون ابداء الرد قبل كل استجواب او سماع اقوال في الموضوع ما لم تكن اسباب الرد قد تحققت او تكشفت فيما بعد.

المادة 723

يقدم طلب الرد كتابة. ويجب، تحت طائلة البطلان، ان يعين فيه اسم ولقب القاضي المطلوب رده، وان يشتمل عرض الاوجه المدعى بها، وان يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة، وان يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه الى رئيس المجلس القضائي اذا تعلق بقاض من قضاة محاكم دائرة ذلك المجلس او الى الرئيس الاول للمحكمة العليا اذا تعلق باحد قضاة مجلس قضائي، وذلك مع مراعاة احكام المادة 727 ادناه.

المادة 724

لا يتسبب عن ايداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 728 ادناه، غير انه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، ان يامر بايقافه اما عن مواصلة التحقيقات او المرافعات واما عن النطق بالحكم.

المادة 725

يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده ان يقدم ايضاحاته، كما ان له ان يطلب استيضاحات الطالب التكميلية ان راى لزوما لها، ثم يستطلع راى النائب العام ويفصل في الطلب.

المادة 726

لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لاي طريق من طرق الطعن وينتج اثره بقوة القانون. والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى.

المادة 727

كل طلب يهدف الى رد رئيس المجلس القضائي يجب ان يكون في عريضة ترفع الى الرئيس الاول للمحكمة العليا، ويفصل هذا الاخير في الطلب بعد استطلاع راي النائب العام لدى المحكمة العليا، ويكون ذلك بقرار لا يجوز ان يكون قابلا لاي طريق من طرق الطعن، على ان تطبق احكام المادة 724 اعلاه.

المادة 728

اذا حدث في بدء استجواب او في جلسة ان اكد احد الخصوم ان سببا من اسباب الرد قد ظهر او تكشف له وانه يقرر رد قاضي التحقيق او واحد او اكثر من قضاة الحكم بالجلسة، تعين عليه ان يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف، اذ ذاك، المضي في الاستجواب او المرافعات، وتسلم العريضة الى رئيس المجلس بغير تمهل.

المادة 729

كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بادانة الطالب بغرامة مدنية من الفي دينار (2000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) وذلك بغير اخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما اذا قدم الطلب عن سوء نية بقصد اهانة القاضي.

المادة 730

لا يجوز لاي من القضاة المشار اليهم في المادة 718 اعلاه، ان يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون اذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره صادر بعد استطلاع راي النائب العام غير قابل لاي طريق من طرق الطعن ## الباب السابع في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم

المادة 731

يحكم تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للاحكام الاتية البيان، ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص او الاجراءات، وذلك مع مراعاة احكام المادة 374 من هذا القانون.

المادة 732

اذا ارتكبت جنحة او مخالفة في جلسة مجلس قضائي امر الرئيس بتحرير محضر عنها وارساله الى وكيل الجمهورية، فاذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة (6) اشهر، جاز له ان يامر بايقاف المتهم وارساله فورا للمثول امام وكيل الجمهورية.

المادة 733

اذا ارتكبت جنحة او مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح او المخالفات، امر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع اقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع، عند الاقتضاء.

المادة 734

اذا ارتكبت جنحة او مخالفة في جلسة محكمة جنايات، طبقت بشانها احكام المادة 733 اعلاه.

المادة 735

اذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة او مجلس قضائي او محكمة جنايات، فان تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الفاعل وتسوقه ومعه اوراق الدعوى الى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي. ## الباب الثامن الجنايات والجنح المرتكبة من طرف اعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين

المادة 736

اذا كان احد اعضاء الحكومة او احد قضاة المحكمة العليا او مجلس الدولة او محكمة التنازع او احد الولاة او رئيس احد المجالس القضائية او احدى المحاكم الادارية للاستئناف او النائب العام لدى مجلس قضائي او محافظ الدولة لدى محكمة ادارية للاستئناف، قابلا للاتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرة مهامه او بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة اخرى، لمباشرة اجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة. غير انه، لا تطبق احكام الفقرة الاولى، اذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني، قد ابدى التماساته للمطالبة بملف الاجراءات خلال مرحلة التحريات الاولية او مرحلة المتابعة وفقا لاحكام المادة 322 من هذا القانون. لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمواد 737 و 738 و 739 ادناه، الا من قبل النيابة العامة.

المادة 737

اذا كان الاتهام موجها الى احد قضاة مجلس قضائي او محكمة ادارية للاستئناف او رئيس محكمة او وكيل جمهورية او رئيس محكمة ادارية او محافظ دولة لدى محكمة ادارية او رئيس قطب قضائي او وكيل جمهورية لدى قطب قضائي او رئيس محكمة تجارية متخصصة، ارسل الملف بالطريق السلمي من وكيل الجمهورية الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الامر الى الرئيس الاول للمحكمة العليا اذا ما قرر ان ثمة محلا للمتابعة، ويندب الرئيس الاول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه القاضي المتابع. فاذا انتهى التحقيق، احيل المتهم، عند الاقتضاء، الى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق او امام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي. الماذة 738: اذا كان الاتهام موجها الى قاضي محكمة، قام وكيل الجمهورية بمجرد اخطاره بالدعوى، بارسال الملف الى النائب العام لدى المجلس القضائي، فاذا ما راى ان ثمة محلا للمتابعة عرض الامر على رئيس ذلك المجلس الذي يامر بالتحقيق في القضية بمعرفة احد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم اعمال وظيفته. فاذا انتهى التحقيق، احيل المتهم، عند الاقتضاء، امام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق او امام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 739

اذا كان احد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية او جنحة خارج دائرة مباشرة اعمال وظيفته، او اثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا، اتخذت بشانه الاجراءات طبقا لاحكام المادة 738 اعلاه.

المادة 740

ان التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الاصلي والمساعد وشركاء الشخص المتابع في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب.

المادة 741

يقبل الادعاء بالحق المدني في اية حالة كانت عليها الاجراءات، سواء امام جهة التحقيق او امام جهة الحكم في الاحوال المشار اليها في المواد 736 و 738 و 739 اعلاه.

المادة 742

يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 737 و 738 و 739 اعلاه الى جميع نطاق الاقليم الوطني.

المادة 743

يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام الى ان تعين الجهة القضائية المختصة. ## الباب التاسع في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج

المادة 744

كل واقعة موصوفة بانها جناية معاقب عليها في القانون الجزائري ارتكبها جزائري خارج الاقليم الوطني، يجوز ان تتابع ويحكم فيها في الجزائر. غير انه لا يجوز ان تجرى المتابعة او المحاكمة الا اذا لم بثبت الجاني انه حكم عليه نهائيا في الخارج وان يثبت في حالة الحكم بالادانة انه قضى العقوبة او سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها.

المادة 745

كل واقعة موصوفة بانها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري او في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، يجوز المتابعة من اجلها والحكم فيها في الجزائر اذا كان مرتكبها جزائريا. ولا يجوز ان تجرى المحاكمة او يصدر الحكم الا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 744 اعلاه. وعلاوة على ذلك، فلا يجوز ان تجرى المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد والا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.

المادة 746

يجوز ان تجرى المتابعة او يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها انفا في المادتين 744 و 745 اعلاه، حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية الا بعد ارتكابه الجناية او الجنحة.

المادة 747

كل من كان، في الاقليم الوطني، شريكا او محرضا في جناية او جنحة مرتكبة في الخارج يجوز ان يتابع من اجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة الجهات القضائية الجزائرية اذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الاجنبي والجزائري، بشرط ان تكون تلك الواقعة الموصوفة بانها جناية او جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الاجنبية.

المادة 748

تعد مرتكبة في الاقليم الوطني، كل جريمة يكون عمل من الاعمال المميزة لاحد اركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.

المادة 749

تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل اقامة المتهم او مكان اخر محل اقامة معروف له او مكان القبض عليه، اذا لم يتقرر اختصاص اقليمي اخر بموجب القانون.

المادة 750

تجوز متابعة ومحاكمة كل اجنبي، وفقا لاحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الاقليم الجزائري بصفة فاعل اصلي او شريك او محرض في جناية او جنحة ضد امن الدولة الجزائرية او مصالحها الاساسية او المقرات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية او اعوانها، او تزييفا لنقود او اوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا في الجزائر او اي جناية او جنحة ترتكب اضرارا بمواطن جزائري.

المادة 751

لا يجوز مباشرة اجراء اية متابعة من اجل جناية او جنحة ارتكبت في الجزائر ضد اجنبي يكون قد اثبت انه حوكم نهائيا من اجل هذه الجناية او الجنحة في الخارج وان يثبت في حالة الادانة انه قضى العقوبة او تقادمت او صدر عفو عنها. ## الباب العاشر في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب او على متن الطائرات

المادة 752

تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية ايا كانت جنسية مرتكبيها. وكذلك الشان بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية اجنبية.

المادة 753

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة. كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة. وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرة اختصاصها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او لمكان القبض على الجاني في حالة ما اذا قد تم القبض عليه بالجزائر فيما بعد. الكتاب الثامن في بعض اجراءات التنفيذ ## الباب الاول في ايقاف التنفيذ

المادة 754

يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس او الغرامة اذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية او لجنحة من جرائم القانون العام، ان تامر بحكم معلل بالايقاف الكلي او الجزئي تنفيذ العقوبة الاصلية.

المادة 755

اذا لم يصدر ضد المحكوم عليه، خلال مهلة خمس (5) سنوات من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة او القرار الصادر من المجلس، اي حكم بعقوبة الحبس او بعقوبة اشد منها لارتكابه جناية او جنحة، اعتبر الحكم بادانته غير ذي اثر. وفي الحالة العكسية، يجب على الجهة القضائية الغاء وقف التنفيذ، في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى الجديدة المطروحة امامها، ما لم يقدم المحكوم عليه ما يثبت ان حكم او قرار الادانة الاول لا يحوز على حجية الشيء المقضي فيه. لا يكون الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلا للتنفيذ الا عندما يصبح هذا الحكم او القرار الجديد القاضي بالادانة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. غير انه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الاولى بسنتين (2) فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة (6) اشهر حبسا غير نافذ و/او غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها.

المادة 756

يتعين على رئيس المجلس القضائي او المحكمة، بعد النطق بحكم الادانة طبقا للمادة 754 اعلاه، ان ينذر المحكوم عليه بانه في حالة صدور حكم جديد عليه بالادانة، فان العقوبة الاولى ستنفذ عليه دون ان يكون من الممكن ان تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 85 و 86 من قانون العقوبات. الاحالة على المواد 85 و 86 غير صحيحة، ولا علاقة لها بالعود، وكان يفترض الاحالة على المواد من 54 مكرر الى ###### المادة 54 مكرر 10

المادة 757

لا يمتد ايقاف العقوبة الى دفع مصاريف الدعوى او التعويضات المدنية، كما لا يمتد ايضا الى عدم الاهلية الناتجة عن حكم الادانة. ومع ذلك، فان عدم الاهلية يوقف اثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الادانة كان لم يكن تطبيقا لاحكام المادة 767 ادناه. ## الباب الثاني في التحقق من هوية الاشخاص المحكوم عليهم

المادة 758

اذا حدث، بعد هروب متابع تم امساكه او حصل في اية حالة اخرى، ان كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع، يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة اشكالات التنفيذ، غير ان الجلسة تكون علنية. فاذا ثار النزاع في ذلك اثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة، قام بحسمه المجلس القضائي او المحكمة المطروحة امامها هذه المتابعة. ## الباب الثالث في الاكراه البدني

المادة 759

تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية. يعتبر مستخرج الحكم النهائي بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الاداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه. يكون الاداء واجبا بمجرد صيرورة الاوامر والاحكام والقرارات الجزائية القاضية بالادانة حائزة على قوة الشيء المقضي به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 760

يتم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف المصالح المختصة بالجهات القضائية طبقا للاجراءات المطبقة من طرف ادارة المالية.

المادة 761

يستفيد المحكوم عليه من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالاشعار بالدفع.

المادة 762

يجوز تقسيط الغرامة بامر، غير قابل للطعن، من رئيس الجهة القضائية لمكان اقامة المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر من المعني وبعد استطلاع راي النيابة العامة. في حالة عدم احترام جدول التسديد، كما هو محدد في الامر القضائي المذكور اعلاه، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون اجل.

المادة 763

اذا لم تكن اموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة او رد ما يلزم رده او التعويضات المدنية، خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الاولية الاتي: 1) المصاريف القضائية، 2) رد ما يلزم رده، 3) التعويضات المدنية، 4) الغرامة.

المادة 764

يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح بطريق الاكراه البدني، وذلك بغض النظر عن المتابعات على الاموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 759 اعلاه. ويتحقق تنفيذ هذا الاكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الاكراه البدني باي حال من الاحوال الالتزام الذي يجوز ان تتخذ بشانه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية. يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاكراه البدني.

المادة 765

يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة او رد ما يلزم رده او تقضي بتعويض مدني او بمصاريف، ان تحدد مدة الاكراه البدني. غير انه لا يجوز الحكم بالاكراه البدني او تطبيقه في الاحوال الاتية: 1) في قضايا الجرائم السياسية، 2) في حالة الحكم بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد، 3) اذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة (18) سنة، 4) اذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين (65) سنة من عمره، 5) ضد المدين لصالح زوجه او اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او عمه او عمته او خالته او اخيه او اخته او ابن احدهما او اصهاره من الدرجة نفسها.

المادة 766

لا يجوز المطالبة بتطبيق الاكراه البدني ضد الزوج وزوجته، في ان واحد حتى، ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة باحكام مختلفة.

المادة 767

تحدد مدة الاكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 765 اعلاه، وعند الاقتضاء، بامر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة او طلب المحكوم له وبعد التماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الاتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك: - من يومين (2) الى عشرة (10) ايام، اذا كان مقدار الغرامة او الاحكام المالية الاخرى لا يتجاوز 100.000 دج، - من احد عشر (11) يوما الى عشرين (20) يوما، اذا زاد عن 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج، - من واحد وعشرين (21) يوما الى شهرين (2)، اذا زاد عن 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج، - اكثر من شهرين (2) الى اربعة (4) اشهر، اذا زاد عن 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج، - اكثر من اربعة (4) اشهر الى ثمانية (8) اشهر، اذا زاد عن 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج، - اكثر من ثمانية (8) اشهر الى سنة واحدة (1)، اذا زاد عن 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج، - اكثر من سنة واحدة (1) الى سنتين (2)، اذا زاد عن 10.000.000 دج ولم يتجاوز 30.000.000 دج، - اكثر من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، اذا زاد عن 30.000.000 دج. واذا كان الاكراه البدني يهدف الى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.

المادة 768

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025): يوقف تنفيذ الاكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى النيابة، باي وسيلة، عسره المالي. غير انه، لا يستفيد من احكام الفقرة الاولى المحكوم عليه بسبب جناية او جنحة اقتصادية او اعمال الارهاب والتخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة او الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الاحداث.

المادة 769

لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالاكراه لبدني وحبسه الا بعد: 1) ان يوجه اليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة (10) ايام، 2) ان يقدم طلب بحبسه من طرف الخصم المتابع له. وبعد الاطلاع على هذين المستندين، يوجه وكيل الجمهورية الاوامر اللازمة الى القوة العمومية ويصير القاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالاكراه البدني حسب شروط المقررة في تنفيذ الاوامر القضائية بالقبض.

المادة 770

اذا كان المنفذ عليه بالاكراه البدني محبوسا، جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة، بمجرد تبليغ الاعلان المنصوص عليه في المادة 769 اعلاه، ان يعارض في الافراج عنه بان يستصدر من النيابة العامة امرا يوجه منها الى مدير المؤسسة العقابية بابقائه في الحبس.

المادة 771

اذا لم يسبق تبليغ الحكم بالادانة الى المحكوم عليه المطالب بالسداد، تعين ان يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر اسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.

المادة 772

اذا حصل نزاع يقتاد المحكوم عليه بالاكراه البدني المقبوض عليه او المحبوس الى رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها محل القبض عليه او حبسه. فاذا كان النزاع يتعلق بصحة اجراءات الاكراه البدني، يقوم رئيس المحكمة بالفصل فيه على وجه الاستعجال، ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف.

المادة 773

يمكن المحكوم عليه بالاكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، ان يوقف اثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به، مع الالتزام باداء باقي المبلغ كليا او على اقساط، في الاجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الاكراه البدني. ويفرج وكيل الجمهورية على المحكوم عليه بالاكراه البدني المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 774

يجوز ان ينفذ الاكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي ادت الى ايقاف تنفيذ الاكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته.

المادة 775

اذا ما انتهى الاكراه البدني لاي سبب كان، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 774 اعلاه، فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من اجل الدين نفسه ولا من اجل احكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الاحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة اكراه اطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه، وفي هذه الحالة يتعين دائما اسقاط مدة الحبس الاول من الاكراه الجديد. ## الباب الرابع في تقادم العقوبة

المادة 776

يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من اثار الحكم بالادانة اذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 778 الى 780 ادناه. غير انه لا يترتب عليه سقوط عدم الاهلية اذا تقرر في حكم الادانة او كان الحكم يؤدي اليه قانونا.

المادة 777

لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 778

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين (20) سنة كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الاقامة لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من تاريخ اكتمال لمدة التقادم في نطاق اقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية او ورثته المباشرون. كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة اذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الاقامة طيلة مدة حياته في نطاق اقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية او ورثته المباشرون.

المادة 779

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار او بحكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس (5) سنوات كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار او الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. غير انه اذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس (5) سنوات، فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

المادة 780

تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار او بحكم فيما يتعلق بالمخالفات، بعد مضي سنتين (2) كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار او الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

المادة 781

لا يجوز ان يتقدم المحكوم عليهم غيابيا او بسبب تخلفهم عن الحضور اذا ما تقادمت عقوبتهم لاعادة المحاكمة.

المادة 782

تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى احكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني، مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 12 من هذا القانون. ## الباب الخامس صحيفة السوابق القضائية ### الفصل الاول صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي

المادة 783

تتلقى امانة ضبط كل مجلس قضائي، فيما يتعلق بالاشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم، من واقع سجلات الحالة المدنية او من السجل الالي الوطني للحالة المدنية، قسائم مثبتا فيها: 1- احكام وقرارات الادانة الحضورية او احكام وقرارات الادانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية او جنحة من اية جهة قضائية، بما في ذلك الاحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 2- الاوامر الجزائية غير المعترض عليها، 3- احكام وقرارات الادانة الحضورية او احكام وقرارات الادانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات، اذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة (10) ايام او خمسة الاف دينار (5000 دج) غرامة، بما في ذلك الاحكام والقرارات المشمولة بوقف التنفيذ، 4- الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالاحداث، 5- الاحكام والقرارات المقررة لاشهار الافلاس او التسوية القضائية، 6- الاحكام والقرارات المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية، 7- الاحكام والقرارات القاضية بالعقوبات البديلة، 8- اجراءات الابعاد المتخذة ضد الاجانب، 9- الاوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 784

توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها امين ضبط ذلك المجلس تحت اشراف النائب العام. تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الاشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس. غير انه يمكن، عند الاقتضاء، احداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة، بقرار من وزير العدل.

المادة 785

توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها قاض. وتختص المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المولودين خارج اقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم. ويناط بها ايضا مسك صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 786

يدير مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل، قاض. ترتبط مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالمصلحة المنصوص عليها في المادة 783 اعلاه، وبالجهات القضائية. تكلف مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بتسيير وادارة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية طبقا لاحكام هذا القانون. يتولى القاضي المكلف بالنظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية ما ياتي: - التاشير على القسائم رقم (2) ورقم (3) لصحيفة السوابق القضائية قبل تسليمها، - الاشراف على النظام الالي وعمليات البحث والتحقق من الهوية في قاعدة المعطيات الوطنية. يرتبط النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالسجل الالي الوطني للحالة المدنية. تحدد شروط وكيفيات تنظيم مصلحة النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية وسيرها، عن طريق التنظيم.

المادة 787

يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية الى النائب العام او الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية. يحرر ويوقع امين الضبط القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها النائب العام او وكيل الجمهورية.

المادة 788

يناط بمصلحة صحيفة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف او مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 او البطاقات رقم 3، وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 789

ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للاشخاص الذين يعنيهم الامر، وحسب ترتيب تاريخ حكم الادانة او القرار.

المادة 790

تؤدي الى تحديد القسيمة رقم 1 جميع احكام الادانة والقرارات المنوه عنها في المادة 783 اعلاه.

المادة 791

يكون كل حكم صادر بالادانة وكل قرار او امر جزائي منصوص عليه في المادة 783 اعلاه، موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها امين ضبط الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى. ويوقع على القسيمة امين الضبط، ويؤشر عليها النائب العام او وكيل الجمهورية. وتنشا هذه القسيمة: 1- بمجرد ان يصير الحكم او القرار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه اذا كان قد صدر حضوريا، 2- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار، طبقا لاحكام المواد 454 و 495 (الفقرة 2) و 580 و 581 و582 من هذا القانون اذا كان قد صدر غيابيا، 3- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار الصادر وفقا لمقتضيات المادتين 495 (الفقرة الاولى) و 500 اعلاه، 4- بعد مرور شهر واحد (1) من يوم تبليغ الامر الجزائي دون اعتراض، 5- بمجرد صدور الامر بغرامة جزافية.

المادة 792

تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تاديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه او يقرر التجريد من بعض الاهليات بمعرفة امانة ضبط المحكمة او المجلس القضائي التي يقع بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي افقدت اهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية، اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي اصدرته. وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد او الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية او مصلحة صحيفة السوابق القضائية بمحل الميلاد، اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

المادة 793

يقوم امين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد او القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 794 ادناه، بقيد البيانات الاتية على البطاقات رقم 1: - العفو واستبدال العقوبة باخرى او تخفيضها، - قرارات ايقاف تنفيذ عقوبة اولى وقرارات الغائها، - الاشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام او الاخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الاصلية، - مقررات الافراج المشروط ومقررات الغائها، - احكام وقرارات رد الاعتبار القضائي، - القرارات الخاصة بالابعاد، - القرارات الخاصة بالغاء او ايقاف اجراءات الابعاد، - مقررات الوضع تحت المراقبة الالكترونية او مقررات الغائها. ويذكر امين الضبط، فضلا عن ذلك، تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.

المادة 794

يناط تحرير بطاقات التعديل وارسالها الى امين ضبط المجلس القضائي او الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، الى: 1- امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت حكم او قرار الادانة، اذا كان الامر متعلقا بالعفو او باستبدال العقوبة او بتخفيضها، 2- مديري المؤسسات العقابية، اذا تعلق الامر بتواريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية، 3- المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية او بادارة المالية، اذا كان الامر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية، 4- مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الاكراه البدني، 5- السلطة التي اصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة او الغاء ايقافها، 6- وزير الداخلية بشان قرارات الابعاد، 7- امين ضبط الجهة القضائية الادارية بشان القرارات الصادرة بالغاء او ايقاف اجراءات الابعاد، 8- النائب العام او وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي اصدرت احكام او قرارات رد الاعتبار، 9- قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الافراج المشروط ومقررات الغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الالكترونية ومقررات الغائها، 10- امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الافلاس والتصديق على الصلح الواقي من الافلاس بالنسبة لهذه القرارات، 11- امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت عقوبة العمل للنفع العام اذا تعلق الامر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة او بتنفيذ العقوبة الاصلية.

المادة 795

يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية واتلافها بواسطة امين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد او بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية، وذلك في الحالات الاتية: 1) وفاة صاحب القسيمة، 2) زوال اثر الادانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام، 3) صدور حكم او قرار يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار، 4) قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة او بالاستئناف، او المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف او بالطعن بالنقض او الغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 692 و 693 اعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المقضي بالغائه، 5) قيام قضاء قسم الاحداث بالغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لاحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت هذا الحكم، 6) الغاء القاضي الامر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 562 اعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الامر. وعلى امين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، ان يشير الى ذلك على القسيمة رقم 1.

المادة 796

تحرر نسخة ثانية طبق الاصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف التنفيذ او بدونه صادر في جناية او جنحة. وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 794 اعلاه، الى وزارة الداخلية، على سبيل الاعلام. يجب ان تخطر وزارة الداخلية ايضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 795 اعلاه.

المادة 797

القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه. وتسلم الى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية والى الادارات العمومية. ويمكن ايضا الحصول على القسيمة رقم 2 الكترونيا، بناء على طلب يوجه الى القاضي الذي يدير النظام الالي الوطني لصحيفة السوابق القضائية. غير انه لا يشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام والقرارات الصادرة ضد الاحداث وتلك الصادرة ضد الاشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) اشهر او اقل مع وقف التنفيذ و/او بغرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها، الا ما كان منها مقدما الى القضاة دون اي سلطة او ادارة عمومية اخرى. لا يشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها بمجرد تسديدها، الا ما كان منها مقدما الى القضاة دون اية سلطة او ادارة عمومية اخرى.

المادة 798

يمكن كل شخص ان يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه الى النائب العام او الى وكيل الجمهورية لاي جهة قضائية او الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، اذا كان المعني مولودا بالخارج. لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الاحكام والقرارات القضائية ولا لحساب اجال الطعن. لا تسلم، باي حال من الاحوال، للمعني نسخة من القسيما رقم 2.

المادة 799

يجب على امين الضبط قبل تحرير القسيمة رقم 2 ان يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشان. فاذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية، اشر على البطاقة كالاتي: (لا تنطبق عليه اية شهادة ميلاد) دون اضافة اي بيان اخر. فاذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية، فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية)، واذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فان البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة (لا يوجد).

المادة 800

القسيمة رقم 3 هي بيان للاحكام الصادرة من احدى الجهات القضائية للجمهورية الجزائرية في جناية او جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا. غير انه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا، تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي او تقل عن شهر، ما لم تامر الجهة القضائية، تلقائيا او بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية اذا ثبت لها انه تم جبر الضرر ووضع حد للاخلال الناتج عن الجنحة. ولا تثبت في القسيمة رقم 3 الا الاحكام المشار اليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ الا اذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشان من الاستفادة من وقف النفاذ. اذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان او باسقاط حق او بعدم الاهلية فان هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها، وتسجل ايضا العقوبة الاصلية مهما كانت نوعيتها نافذة او غير نافذة. ويوضح في القسيمة صراحة انها سلمت وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 801

ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 ان يطلب نسخة منها ولا تسلم اليه الا بعد التحقق من هويته. ولا تسلم الى الغير الا بوكالة خاصة. اذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلم له عبر مركز دبلوماسي او قنصلي. ويمكن ايضا الحصول على القسيمة رقم 3 الكترونيا.

المادة 802

يجب على امين الضبط، قبل تحرير القسيمة رقم 3، ان يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشان. فاذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية، يرفض تسليم القسيمة ويرفع الامر الى النائب العام او وكيل الجمهورية. واذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية).

المادة 803

اذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص، او اذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب ان لا يثبت على القسيمة رقم 3، فان هذه الاخيرة يصير الغاؤها بخط مستعرض.

المادة 804

القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها امين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.

المادة 805

يخطر النائب العام او وكيل الجمهورية امين ضبط المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية باوامر القبض وبالاحكام والقرارات الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت او غيابية والتي لم يجر تنفيذها. وتحفظ هذه الاخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية، ويعاد ارسالها ومعها كافة الايضاحات الموصلة الى تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات الى السلطات القضائية التي اصدرتها بمعرفة امين ضبط محكمة محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، وذلك كلما طلب اصحاب الشان نسخة من القسيمة رقم 3 او كلما طلبت بشانهم قسيمة رقم 2.

المادة 806

اذا فقد احد الاشخاص المستندات الخاصة بهويته او اذا سرقت منه فعلى النائب العام او وكيل الجمهورية الواقع بدائرة اختصاصه مكان الفقد ان يرسل اخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد او السرقة الى المجلس الواقع في دائرة اختصاصه محل الميلاد او الى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية. ويودع هذا الاخطار في صحيفة السوابق القضائية، وكلما تلقى امين ضبط الجهة القضائية لمحل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 او بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالاشخاص الذين حرر لهم محضر فقد او سرقة مستندات الهوية فانه لا يسلم المستخرجات المطلوبة الا بعد التاكد من هوية الاشخاص الذين قدموا هذه الطلبات.

المادة 807

يجرى تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية اما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به، واما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها.

المادة 808

يقدم الطلب في شكل عريضة الى رئيس المحكمة او رئيس المجلس القضائي الذي اصدر الحكم او القرار، واذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب الى مقر محكمة الجنايات ويطلع الرئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب، كما يعين قاضيا من اجل كتابة تقرير. وللجهة القضائية المرفوع اليها الطلب ان تقوم بكل اجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها ان تامر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب انه هو المحكوم عليه. وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة.

المادة 809

يحكم على الطالب بالمصروفات اذا رفض الطلب. وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالاشارة الى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرجا من حكمها الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1. ويتحمل المصروفات، من كان سببا في الادانة الخاطئة اذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة اعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العمومية.

المادة 810

تنطبق الاجراءات المذكورة في المادة 809 اعلاه، في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون او الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام.

المادة 811

تحرر صورة ثانية طبق الاصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 796 اعلاه، وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية او الصادرة بالغرامة في جناية او جنحة ضد شخص اجنبي ينتمي الى احد البلدان التي يجري معها التبادل الدولي. وترسل هذه الصورة الثانية لوزير العدل من اجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.

المادة 812

ترسل المصالح المختصة لوزارة العدل الى امانة ضبط المجلس القضائي لجهة الميلاد او الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، اخطارات الادانة الواردة من السلطات الاجنبية. وتقوم هذه الاخطارات مقام القسيمة رقم 1، وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية اما على اصلها واما بعد نسخه على نماذج نظامية.

المادة 813

تجب الاشارة الى العقوبات موضوع الاخطارات المنصوص عليها في المادة 812 اعلاه، في القسائم رقم 2 المرسلة الى القضاة والى السلطات الادارية. اما القسائم رقم 3، فلا يشار فيها الى هذه الاخطارات مطلقا. ### الفصل الثاني صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية

المادة 814

تختص صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية المنشاة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 815 ادناه، والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الاشخاص المعنوية وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في اطار التعاون الدولي.

المادة 815

يقوم امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بتحرير بطاقة عن: 1- كل حكم او قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا او غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه، 2- احكام او قرارات اشهار الافلاس او التسوية القضائية، 3- الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية. تكون كل عقوبة او جزاء محلا لبطاقة مستقلة. يوقع على البطاقة امين الضبط ويؤشر عليها النائب العام او وكيل الجمهورية. ترسل البطاقة الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد ان يصير الحكم او القرار نهائيا، اذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه اذا صدر غيابيا او بعد مرور شهر (1) من يوم تبليغ الامر الجزائي دون اعتراض. يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للاشخاص المعنوية، بقرار من وزير العدل.

المادة 816

يجب ان تذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي تسميته ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الاحصائي و/او رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والمواد القانونية المطبقة والعقوبة او الجزاء الموقع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الافعال.

المادة 817

يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي الى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 793 اعلاه، وتطبق بشانها احكام المادتين 794 و 795 اعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي.

المادة 818

صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم يمحها رد الاعتبار. وعند عدم وجود عقوبة او جزاء، تسلم صحيفة السوابق القضائية وتحمل عبارة "لا شيء".

المادة 819

يوقع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي امين الضبط الذي حررها، ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية او وكيل الجمهورية او النائب العام.

المادة 820

يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 807 و 808 و 809 من هذا القانون.

المادة 821

يسلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب، الى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والادارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية. ويسلم المستخرج ايضا للممثل القانوني للشخص المعنوي او من ينوبه بعد التاكد من هويته وصفته. ### الفصل الثالث صحيفة مخالفات المرور

المادة 822

تمسك بامانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بمخالفات المرور.

المادة 823

تتلقى صحيفة مخالفات المرور بامانة ضبط المجلس القضائي، البطاقات المنصوص عليها في المادة 824 ادناه، الخاصة بالاشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس. وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية صحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، البطاقات الخاصة بالاشخاص المولودين في الخارج.

المادة 824

تحرر نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 825

تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع بطاقات التعديل او السحب التي تحرر بشان البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 824 اعلاه.

المادة 826

صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار. فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة "لا شيء". لا تسلم صحيفة مخالفات المرور الا الى: 1) المعني بالامر، 2) القضاة، 3) وزير الدفاع الوطني، 4) وزير الداخلية. 5) وزير النقل.

المادة 827

يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور، بقرار من وزير العدل. ### الفصل الرابع صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 828

تمسك بامانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.

المادة 829

تتلقى صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية بامانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 830 ادناه، الخاصة بالاشخاص المولودين في دائرة اختصاص هذا المجلس. وتتلقى الصحيفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالاشخاص المولودين في الخارج.

المادة 830

تحرر نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.

المادة 831

تتلقى صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية نسخة ثانية طبق الاصل عن جميع بطاقات التعديل او السحب التي تحرر بشان البطاقات رقم 1 المنصوص عليها في المادة 830 اعلاه.

المادة 832

صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار. فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة "لا شيء". لا تسلم صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، الا الى: 1) المعني بالامر، 2) القضاة، 3) وزير الدفاع الوطني، 4) وزير الداخلية. 5) وزير النقل.

المادة 833

يحدد نموذج صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، بقرار من وزير العدل. ### الفصل الخامس في اثار صحيفة السوابق القضائية

المادة 834

ان العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن ان تشكل، باي صفة، مانعا لتوظيف الاشخاص الذين تتعلق بهم لدى الادارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها. كما لا يمكن ان تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي او اقتصادي او نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ## الباب السادس في رد اعتبار المحكوم عليهم

المادة 835

يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي او معنوي محكوم عليه بجناية او بجنحة او بمخالفة من جهة قضائية جزائرية، بحكم او قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه. ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل اثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الاهليات. ويرد الاعتبار اما بقوة القانون او بحكم قضائي. ### الفصل الاول في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 836

يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من اجل جنحة او مخالفة الذي لم يصدر ضده، خلال المهل الاتي بيانها، حكم او قرار جديد بعقوبة الحبس او بعقوبة اخرى اكثر منها جسامة لارتكاب جناية او جنحة: 1- فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة او تنفيذ الاكراه البدني او مضي اجال التقادم، 2- فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة اربع (4) سنوات من قضاء العقوبة، 3- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم، 4- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم، 5- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم، 6- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات او بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمس عشرة (15) سنة، اعتبارا اما من انتهاء العقوبة او من مضي اجل التقادم. اذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة واخرى بالحبس غير النافذ، تحسب اجال العقوبة النافذة. وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الاحكام السابقة. يقوم الاعفاء الكلي او الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي او الجزئي.

المادة 837

يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس او الغرامة موقوفة التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس(5) سنوات بالنسبة للحبس، وسنة بالنسبة للغرامة، ما لم يحصل الغاء وقف التنفيذ، دون الاخلال باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 755 اعلاه. وتبتدى هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم او القرار بالادانة حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

المادة 838

يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية او جنحة او مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الاتي بيانها، عقوبة اخرى: 1- فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس (5) سنوات من سداد الغرامة او من مضي اجل التقادم، 2- فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة او اكثر، باستثناء الحل بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة او من مضي اجل التقادم، 3- فيما يخص العقوبات المتعددة، فان الاجال المحددة في هذه المادة ترفع الى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة او من مضي اجل التقادم، 4- فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات اذا لم يحصل الغاء ايقاف التنفيذ، ويبدا حساب هذا الاجل من يوم حيازة الحكم او القرار قوة الشيء المقضي فيه. في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فان رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم الا بعد تنفيذها. يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها. ### الفصل الثاني في رد الاعتبار القضائي

المادة 839

يتعين ان يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او بصدور عفو شامل.

المادة 840

لا يجوز ان يرفع الى القضاء طلب رد الاعتبار الا من المحكوم عليه نهائيا، فاذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني. وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه او اصوله او فروعه تتبع الطلب بل ولهم ايضا ان يقدموا الطلب في مهلة سنة (1) اعتبارا من الوفاة.

المادة 841

يجوز للمحكوم عليه من اجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء اجل خمس (5) سنوات. ويخفض هذا الاجل الى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من اجل جنحة والى سنة واحدة (1) اذا كانت العقوبة من اجل مخالفة. يبدا حساب الاجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الافراج عنه. اذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا، فان الاجل يبدا من يوم الافراج. وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها، يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء اجل سنة واحدة (1) من يوم صيرورة الحكم نهائيا، بشرط سداد الغرامة. اذا استفاد المحكوم عليه من الافراج المشروط، فان بداية الاجل تكون من تاريخ الافراج، ما لم يتم الغاء الافراج المشروط. في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فانه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار الا بعد تنفيذها. يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها.

المادة 842

لا يجوز للمحكوم عليه الذي يكون في حالة العود القانوني او لمن حكم عليه بعقوبة جديدة بعد رد اعتباره، ان يقدم طلبا برد الاعتبار الا بعد مضي مهلة ست (6) سنوات من يوم الافراج عنه. غير انه اذا كانت العقوبة الجديدة لجناية، رفعت فترة الاختبار الى عشر (10) سنوات. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 844 ادناه، فلا يجوز للمحكوم عليه الذي انقضت عقوبته بالتقادم ان يحصل على رد الاعتبار القضائي.

المادة 843

يتعين على المحكوم عليه، فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 844 ادناه، ان يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية او اعفاءه من اداء ما ذكر. فان لم يقدم ما يثبت ذلك، تعين عليه ان يثبت انه قضى مدة الاكراه البدني او ان الطرف المتضرر قد اعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة. فاذا كان محكوما عليه لافلاس بطريق التدليس، فعليه ان يثبت انه قام بوفاء ديون التفليسة اصلا والفوائد والمصاريف او ما يثبت ابراءه من ذلك. ومع ذلك، فاذا اثبت المحكوم عليه عجزه عن اداء المصاريف القضائية جاز له ان يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف او جزء منها. فاذا كان الحكم او القرار بالادانة يقضي بالاداء على وجه التضامن، حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني واصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار ان يؤديه. واذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر او امتنع عن استلام المبلغ المستحق الاداء اودع هذا المبلغ بالخزينة.

المادة 844

اذا حدث بعد ارتكاب الجريمة ان ادى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته، لم يتقيد طلب رد الاعتبار باي شرط زمني او متعلق بتنفيذ العقوبة.

المادة 845

يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى وكيل الجمهورية بدائرة محل اقامته. واذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، يقدم الطلب الى وكيل الجمهورية لاخر محل اقامة له بالجزائر، واذا لم يوجد، فيقدم الطلب الى وكيل الجمهورية لاخر جهة قضائية اصدرت العقوبة. ويذكر بدقة في هذا الطلب: - تاريخ الحكم بالادانة، - الاماكن التي اقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ ادانته.

المادة 846

يقوم وكيل الجمهورية باجراء تحقيق في الجهات التي اقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني او الامن الوطني او المصالح الخارجية لادارة السجون المكلفة باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. ويستطلع، عند الاقتضاء، راي قاضي تطبيق العقوبات. اذا تعلق الامر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية باجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع راي الادارات العمومية المعنية اذا راى محلا لذلك.

المادة 847

يتحصل وكيل الجمهورية على: 1) نسخة من الاحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة، 2) مستخرج من سجل الايداع بالمؤسسات العقابية التي مضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، وكذا راي مدير المؤسسة العقابية عن سلوكه في الحبس، 3) القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية. ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برايه الى النائب العام.

المادة 848

يقوم النائب العام برفع الطلب الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي. ويجوز للطالب ان يقدم مباشرة الى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.

المادة 849

تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين (2) بعد ابداء طلبات النائب العام وسماع اقوال الطرف الذي بعنيه الامر او محاميه، او بعد استدعائه بصفة قانونية.

المادة 850

يجوز الطعن في قرار غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 851

لا يجوز في حالة رفض الطلب في الموضوع، تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 844 اعلاه، قبل انقضاء مهلة سنتين (2) اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 852

ينوه عن القرار الصادر برد الاعتبار على هامش الاحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية. وفي هذه الحالة، لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية. ويجوز لمن يرد اعتباره ان يستلم، بدون مصاريف، نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

المادة 853

في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا قرارا بالادانة بعد رفع الامر اليها كاملا، فان هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار. ويجري التحقيق، حينئذ، في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.

المادة 854

يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني. يوجه طلب رد الاعتبار الى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، واذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب الى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي اصدرت اخر عقوبة. تطبق الاحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للاشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي، ما لم تتعارض مع طبيعته. لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية الا بعد تنفيذها.

المادة 855

ما لم يتم التوصل باشعار من السلطات الاجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لاحكام المادة 812 اعلاه، تطبق بشان هذه العقوبات احكام رد الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 836 و 837 من هذا القانون. واذا تعلق الامر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار الى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5) سنوات، تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للاحكام المحددة في هذا القانون. الكتاب التاسع في العلاقات مع السلطات القضائية الاجنبية ## الباب الاول في تسليم المجرمين ### الفصل الاول في شروط تسليم المجرمين

المادة 856

تحدد الاحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين واجراءاته واثاره وذلك ما لم تنص المعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية على خلاف ذلك.

المادة 857

لا يجوز تسليم شخص الى حكومة اجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب او حكم عليه فيها.

المادة 858

يجوز للحكومة الجزائرية ان تسلم شخصا غير جزائري الى حكومة اجنبية بناء على طلبها اذا وجد في اراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة او صدر حكم ضده عن جهاتها القضائية. ومع ذلك لا يجوز التسليم الا اذا كانت الجريمة موضوع لطلب قد ارتكبت: - اما في اراضي الدولة الطالبة من احد رعاياها او من شخص اجنبي، - واما خارج اراضيها من احد رعايا هذه الدولة، - واما خارج اراضيها من احد الاجانب عن هذه الدولة اذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من شخص اجنبي في الخارج.

المادة 859

الافعال التي تجيز التسليم، سواء كان مطلوبا او مقبولا، هي الاتية: 1- جميع الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية، 2- الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين (2)، على الاقل، او اذا تعلق الامر بمحكوم عليه من الجهة القضائية للدولة الطالبة بعقوبة تساوي او تجاوز الحبس لمدة شهرين (2). ولا يجوز قبول التسليم، في اية حالة، اذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية او جنحة. وتخضع الافعال المكونة للشروع او للاشتراك او للتحريض، للقواعد السابقة بشرط ان يكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم. اذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد، فلا يقبل التسليم الا اذا كان الحد الاقصى للعقوبات المقررة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي او يجاوز الحبس لمدة سنتين (2). واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في اي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين (2) او اكثر في جنحة من جنح القانون العام، فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى ان يقبل عن الجنايات او الجنح فقط، ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة او المقضي بها في الجريمة الاخيرة. وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون او البحارة او نظراؤهم اذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام.

المادة 860

لا يقبل التسليم في الحالات الاتية: 1- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية، والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من اجلها، 2- اذا كانت للجناية او الجنحة صبغة سياسية او اذا تبين من الظروف ان التسليم مطلوب لغرض سياسي، 3- اذا ارتكبت الجناية او الجنحة في الاراضي الجزائرية، 4- اذا تمت متابعة الجناية او الجنحة والحكم فيها نهائيا في الاراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها، 5- اذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب او كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه، وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة او الدولة المطلوب منها التسليم، 6- اذا صدر عفو في الدولة الطالبة او الدولة المطلوب منها التسليم، ويشترط في الحالة الاخيرة ان تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز ان تكون موضوع متابعة في هذه الدولة اذا ارتكبت خارج اقليمها من شخص اجنبي عنها.

المادة 861

اذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الافضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة اضرارا بمصالحها او للدولة التي ارتكبت في اراضيها. واذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة، فانه تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الافضلية بينها جميع الظروف الواقعة، وعلى الاخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به احدى الدول الطالبة باعادة التسليم.

المادة 862

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي، لا يقبل التسليم الا بشرط ان لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او ان لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم.

المادة 863

لا يتم تسليم الشخص الاجنبي في حالة ما اذا كان موضوع متابعة في الجزائر او كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة الا بعد الانتهاء من تلك المتابعة او بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه. ومع ذلك، فلا يحول هذا النص دون امكان ارسال الشخص الاجنبي مؤقتا للمثول امام محاكم الدولة الطالبة، على ان يشترط صراحة ان يعاد بمجرد قيام القضاء الاجنبي بالفصل في الجريمة. وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الشخص الاجنبي خاضعا للاكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية. ### الفصل الثاني في اجراءات التسليم

المادة 864

يوجه طلب التسليم الى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي، ويرفق به، اما الحكم او القرار الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا، واما اوراق الاجراءات الجزائية التي صدر بها الامر رسميا باحالة المتهم الى جهة القضاء الجزائي او التي تؤدي الى ذلك بقوة القانون، واما امر القبض او اية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة، على ان تتضمن هذه الاوراق الاخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من اجله وتاريخ هذا الفعل. ويجب ان تقدم اصول الاوراق المبينة اعلاه او نسخ رسمية منها. ويجب على الحكومة الطالبة ان تقدم، في الوقت ذاته، نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة، وان ترفق بيانا بوقائع الدعوى.

المادة 865

يتولى وزير الشؤون الخارجية تحويل طلب التسليم، بعد فحص المستندات، ومعه الملف، الى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه التتبع الاجرائي الملائم الذي يتطلبه القانون.

المادة 866

يقوم النائب العام باستجواب الشخص الاجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه بالمستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الاربع والعشرين (24) ساعة التالية للقبض عليه. ويحرر محضرا بهذه الاجراءات.

المادة 867

ينقل الشخص الاجنبي في اقصر اجل، و يحبس في احدى المؤسسات العقابية للعاصمة.

المادة 868

تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تاييدا لطلب التسليم، الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الشخص الاجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال اربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 869

ترفع المحاضر المشار اليها اعلاه وكافة المستندات الاخرى، في الحال، الى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، ويمثل الشخص الاجنبي امامها في ميعاد اقصاه ثمانية (8) ايام، تبدا من تاريخ تبليغ المستندات، ويجوز ان يمنح مدة ثمانية (8) ايام قبل المرافعات، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او الشخص الاجنبي، ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضرا بهذا الاستجواب، وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة او الحاضر. تقدم النيابة العامة التماساتها، ويتم الاستماع لصاحب الشان ويجوز لهذا الاخير ان يستعين بمحام مقبول امامها وبمترجم. ويجوز ان يفرج عنه في اي وقت اثناء الاجراءات.

المادة 870

اذا قرر صاحب الشان عند مثوله انه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وانه يقبل رسميا تسليمه الى سلطات الدولة الطالبة، فتثبت المحكمة العليا هذا الاقرار. وتحول نسخة من هذا الاقرار، بغير تاخير، بوساطة النائب العام لدى المحكمة العليا الى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشانها.

المادة 871

تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بابداء رايها المعلل في طلب التسليم. ويكون هذا الراي في غير صالح الطلب اذا تراءى للمحكمة العليا وجود خطا وان الشروط القانونية غير مستوفاة. ويجب اعادة الملف الى وزير العدل خلال ثمانية (8) ايام تبدا من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 869 اعلاه.

المادة 872

اذا اصدرت المحكمة العليا رايا مسببا برفض طلب التسليم، فان هذا الراي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.

المادة 873

في الحالة العكسية، يعرض وزير العدل للتوقيع اذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالاذن بالتسليم، واذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم الى حكومة الدولة الطالبة دون ان يقوم ممثلو تلك الدولة باستلام شخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب.

المادة 874

يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي، في حالة الاستعجال، وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، ان يامر بالقبض المؤقت على الشخص الاجنبي وذلك اذا ارسل اليه مجرد اخطار سواء بالبريد او باي طريق من طرق الارسال الاكثر سرعة التي يكون لها اثر مكتوب مادي يدل على وجود احد المستندات المبينة في المادة 864 اعلاه. ويجب ان يرسل الى وزارة الشؤون الخارجية في الوقت ذاته اخطارا قانونيا عن الطلب بالطريق الدبلوماسي او البريد او البرق او باي طريق من طرق الارسال التي يكون لها اثر مكتوب. ويجب على النائب العام ان يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض.

المادة 875

يجوز ان يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 867 اعلاه، اذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 864 اعلاه، خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ القاء القبض عليه. ويتقرر الافراج بناء على عريضة توجه الى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية (8) ايام بقرار لا يقبل الطعن فيه، واذا وصلت المستندات المشار اليها اعلاه بعد ذلك الى الحكومة الجزائرية، فتستانف الاجراءات طبقا للمواد 865 وما يليها من هذا القانون. ### الفصل الثالث في اثار التسليم

المادة 876

يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية، اذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب. وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق او بالحكم، التي يتبعها الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه. اذا قبل التسليم بمقتضى حكم او قرار نهائي، فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان. ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم الا اذا قدم خلال ثلاثة (3) ايام تبدا من تاريخ الانذار الذي يوجهه اليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختيار او طلب تعيين محام عنه.

المادة 877

تكون الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للافعال التي بررت طلب التسليم.

المادة 878

يفرج عن الشخص المسلم، في حالة ابطال التسليم، اذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به، ولا يجوز اعادة القبض عليه سواء بسبب الافعال التي بررت تسليمه او بسبب افعال سابقة الا اذا قبض عليه في الاراضي الجزائرية خلال الثلاثين (30) يوما التالية للافراج عنه.

المادة 879

يعتبر الشخص المسلم الذي كان في امكانه مغادرة اراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين (30) يوما تبدا من تاريخ اخلاء سبيله نهائيا، خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لاي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم.

المادة 880

اذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص اجنبي ثم طلبت حكومة اخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من اجله في الجزائر وغير مرتبط به فان الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذكور اذا كان له محل الا بعد التاكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم. ومع ذلك، فان الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة اذا كان في امكان الشخص المسلم مغادرة الاراضي الجزائرية خلال الاجل المحدد في المادة 879 اعلاه. ### الفصل الرابع في العبور (الترانزيت)

المادة 881

يجوز الاذن بتسليم شخص من اية جنسية كانت مسلم الى حكومة اخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الاراضي الجزائرية او بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية. وفي حالة الهبوط الاضطراري اذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فان هذا التبليغ ينتج اثار طلب القبض المؤقت المشار اليه في المادة 874 اعلاه، وعلى الدولة الطالبة ان توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ولا يجوز اعطاء هذا الاذن بالتسليم بطريق العبور الا الى الدول التي تمنح هذا الحق على اراضيها الى الحكومة الجزائرية. ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة. ### الفصل الخامس في الاشياء المحجوزة

المادة 882

تقرر المحكمة العليا ما اذا كان هناك محل لارسال كافة الاوراق التجارية او القيم والنقود او غيرها من الاشياء المحجوزة او جزء منها الى الحكومة الطالبة. ويجوز ان يحصل هذا الارسال ولو تعذر التسليم بسبب هروب الشخص المطلوب او وفاته. وتامر المحكمة العليا برد المستندات وغيرها من الاشياء المعددة اعلاه، التي لا تتعلق بالفعل المنسوب الى الشخص الاجنبي، وتفصل، عند الاقتضاء، في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوق. ## الباب الثاني في الانابات القضائية وفي تبليغ الاوراق والاحكام

المادة 883

في حالة المتابعات الجزائية، غير السياسية، في بلد اجنبي، تسلم الانابات القضائية الصادرة من السلطة الاجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل الى وزارة العدل بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 865 اعلاه، وتنفذ الانابات القضائية اذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 884

في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج اذا رات حكومة اجنبية انه من الضروري تبليغ ورقة من اوراق الاجراءات او حكم او قرار الى شخص مقيم في الاراضي الجزائرية، فيرسل المستند وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 864 و 865 اعلاه، مصحوبا بترجمة للغة الوطنية الرسمية، عند الاقتضاء، ويحصل التبليغ الى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص، ويعاد الاصل المثبت للتبليغ الى الحكومة الطالبة بنفس الطريق، وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل ## الباب الثالث في ارسال الاوراق والمستندات

المادة 885

اذا رات الحكومة الاجنبية في دعوى جزائية يتم التحقيق فيها في الخارج انه من الضروري طلب ارسال ادلة اثبات او مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية، فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على ان تلتزم برد الاوراق والمستندات في اقصر اجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته.

المادة 886

اذا رات حكومة اجنبية في دعوى جزائية انه من الضروري مثول شاهد مقيم في الجزائر، فان الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور الى تلبية الاستدعاء الموجه اليه. ومع ذلك، فلا يسلم هذا التبليغ الا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد او حبسه عن افعال او احكام سابقة على طلب حضوره. ويجب تقديم طلب ارسال الاشخاص المحبوسين بغرض اجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي، ويجاب هذا الطلب بشرط اعادة هؤلاء المحبوسين في اقصر اجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته. وتطبق علاوة على ذلك احكام الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 887

يخضع تنفيذ الاجراءات او اعمال الاجراءات المنصوص عليها في المواد 883 و 884 و885 و886 اعلاه، لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات. الكتاب العاشر احكام انتقالية وختامية

المادة 888

جميع الاجال المنصوص عليها في هذا القانون اجال كاملة، ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها. وتحسب ايام الاعياد ضمن الاجل. واذا كان اليوم الاخير من الاجل ليس من ايام العمل كله او بعضه، فيمتد الاجل الى اول يوم عمل تال.

المادة 889

يلغى الامر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

المادة 890

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025. عبد المجيد تبون
قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25-14 — ALL