قانون الاجراءات الجبائية

قانونغير محددالضرائب والجمارك والمالية

يعدل سنويا بموجب قوانين المالية

# قانون الاجراءات الجبائية قانون الاجراءات الجبائية اخر تنسيق 14-01-2026 قانون الاجراءات الجبائیة مستحدث بالمادة 40 من القانون رقم 01/21 المؤرخ في 22/12/2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002 و المادتين 60 و 72 من القانون رقم 02/11 المؤرخ في 24/12/2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 معدل و متمم بقوانين المالية و قوانين المالية التكميلية (الى غاية قانون المالية 2025). الجزء الاول اجراءات التحدید الجزافي للاسس الخاضعة للضریبة ## الباب الاول احكام متعلقة بالانشطة الصناعیة و التجاریة و الحرفیة ###### المادة 1 (م 39 ق م 2007 + م 40 ق م 2017 + م 50 ق م 2020 + م 26 ق م ت 2020 + م 79 ق م 2025 + م 110 ق م 2026): يتعين على المكلفين بالضريبة والخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة نم اكتتاب تصريح تقديري تحدد الادارة الجبائية نموذجه وارساله الى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط ويجب ان يتم اكتتاب هذا التصريح قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو من كل سنة كحد اقصى. كما يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من الادارة الجبائية. كما يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من الادارة الجبائية، سجل مرقم وموقع من قبل المصالح الجبائية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية. ويتعين عليهم زيادة على ذلك ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم وموقع يتضمن تفاصيل مبيعاتهم. كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين نشاط تادية الخدمات حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بايراداتهم المهنية، ويتم تقديمه عند كل طلب من الادارة الجبائية. المادة 2 (م 39 ق م 2007 ملغاة م 33 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 51 ق م 2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 80 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026): ###### المادة 3 م 39 ق م 2007 + م 22 ق م 2008 + م 42 ق م 2015 + م 34 ق م ت 2015 + م 41 ق 2017 + م 27 ق م ت 2020 + م 33 ق م 2023 ): يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ان يختاروا حسب الحالة الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية . ويبلغ الاختيار للادارة الجبائية قبل اول فبراير من السنة الاولى التي يرغب فيها المكلفون بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية. ان اختيار هذه الانظمة الجبائية لا رجعة فيه. ###### المادة 3 مكرر م 42 ق م :2017 ملغاة م 52 ق م 2020 اعيد احداثها م 28 ق م ت 2020 + م 48 ق م 2021 + م 33 ق م 2023 ملغاة م 81 ق م 2025 اعيد احداثها م 70 ق م 2026 + م 110 ق م 2026 ): يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة تلقائيا . ويجب اكتتاب هذا التصريح في اجل اقصاه 20 جانفي من السنة الموالية لسنة بداية النشاط. يمكن المكلفين بالضريبة الجدد ان يختاروا حسب الحالة الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية حين اكتتاب التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ان اختيار واحد من هذه الانظمة لا رجعة فيه. ## الباب الثاني احكام متعلقة بالمهن غير التجارية المواد من 4 الى 6 ملغاة م 5 ق م 2003. ## الباب الثالث احكام متعلقة بالانشطة الفلاحية وتربية المواشي ### الفصل الاول اجراء تحديد المداخيل الفلاحية #### القسم الاول اجراء تحديد الارباح الفلاحية بالنسبة للانشطة الفلاحية ###### المادة 7 م 62 ق م 2003 ملغاة م 100 ق م 2022 المادة 7 مكرر ( م 101 ق م 2022 ): يتم تحديد المداخيل الفلاحية المعتمدة كاساس للضريبة على الدخل، وفق التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال التي تحددها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. تحدد هذه التعريفات والتكاليف حسب الحالة عن طريق الاستنتاج او الوحدة او انتاجية المنطقة، وذلك بالنسبة لكل ولاية او بلدية او مجموع بلديات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة . ###### المادة 7 مكرر 1 م 102 ق م 2022 : بالنسبة للنشاط الفلاحي يحدد الدخل بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية حسب: - طبيعة المزروعات، - المساحات المزروعة، - متوسط المردود من اجل تحديد المردود، يجب الاخذ بعين الاعتبار كلا من وسائل الزراعة والسقي وانتاجية الاراضي المزروعة تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، بتحديد: - المردود المتوسط في الهكتار معبرا عنه بالكمية، - الاسعار المتوسطة للهكتار او للوحدة والتي ترتبط حسب الحالة بالمتوسط المرجح المتحصل عليه انطلاقا من حد ادنى وحد اقصى يتم اعدادهما من طرف الولاية او البلدية او مجموع بلديات، - التكاليف في الهكتار . #### القسم الثاني اجراء تحديد الارباح المتاتية من نشاط تربية المواشي المادة 7 مكرر 2 م 103 ق م 2022 : بالنسبة لتربية المواشي، يحدد الدخل حسب: - نمو الابقار والخرفان والماعز والجمال، - العدد او الكميات المحققة بالنسبة لنشاطات الدواجن والارانب وتربية الحلزون ومنتوجات مستثمرات الفطريات، - عدد خلايا النحل بالنسبة لنشاط تربية النحل. ###### المادة 8 م 62 ق م 2003 ملغاة م 104 ق م 2022 #### القسم الثالث اجراء تحديد الارباح المتاتية من الانشطة الخاصة بتربية الدواجن والمحار و بلح البحر وتربية النحل وريوع استغلال الفطريات المادة 9 ملغاة م 104 ق م 2022: ### الفصل الثاني تشكيلة وسبير اللجنة ###### المادة 10 م 62 ق م 2003 + م 106 ق م 2022: تنشا لدى كل ولاية، لجنة محلية تتكون من: - المدير الولائي للضرائب، رئيسا، - مدير المصالح الفلاحية للولاية، او ممثله الذي له رتبة مدير فرعي، - مدير الموارد المائية للولاية، او ممثله الذي له رتبة مدير فرعي، - ممثل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة المتواجدة على مستوى الولاية، - ممثل عن الديوان الوطني للاراضي الفلاحية للولاية، - ممثل عن الفيدرالية الوطنية للمربين، - ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين، - ممثل عن المجلس الشعبي الولائي (رئيس لجنة الفلاحة والري بالمجلس الشعبي الولائي) يمكن اللجنة ان تستعين عند الحاجة بخبير له دور استشاري . توكل مهام الكاتب والمقرر الى عون له على الاقل، رتبة مفتش رئيسي للضرائب يعينه المدير الولائي للضرائب. تجتمع اللجنة قبل اول فبراير من كل سنة، تبعا لاستدعاء من رئيسها، قصد تحديد مداخيل السنة الماضية . يستدعى الاعضاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع الذي يجب ان يعقد بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس . يجب التصديق على التعريفات التي تحددها اللجنة من طرف اغلبية الاعضاء الحاضرين . في حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يجب على الاعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الاجتماع خلال الجلسة ###### المادة 10 مكرر م 107 ق م 2022 : يتم التصديق على التعريفات المحددة بموجب قرار يصدره المدير الجهوي للضرائب خلال اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء اشغال اللجنة. في حالة عدم انعقاد اللجنة، يتم العمل باخر التعريفات المصادق عليها. لا يمكن اعتماد هذه التعريفات والعمل بها بعد السنتين اللتين تليان السنة المعنية ### الفصل الثالث الالتزام بالتصريح ###### المادة 11 م 43 ق م 2011 + م 108 ق م 2022: يتعين على كل مستثمر فلاحي او مربي مواشي ان يكتتب تصريحا خاصا بايراداته الفلاحية ويرسله الى مفتشية الضرائب او المركز الجواري للضرائب لمكان تواجد مستثمرته، خلال اجل لا يتعدى الاول من مارس من كل سنة. ويجب ان يتضمن هذا التصريح البيانات الاتية: - المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى، - عدد الرؤوس حسب الفصيلة: البقر والغنم والماعز والجمال والدواجن والارانب، - عدد خلايا النحل، - الكميات المحققة نشاطات استغلال الفطريات في سراديب داخل باطن الارض . من عندما يصادف اخر اجل لايداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد اجل الاستحقاق الى اول يوم عمل تال . ## الباب الرابع الغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ### الفصل الاول الغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ###### المادة 12 ملغاة م 33 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 53 ق م :2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 82 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ###### المادة 13 م 39 ق م 2007 + م 35 ق م ت 2015 + م 54 ق م 2020 + م 29 ق م ت 2020: يمكن ان تلغي الادارة الجبائية تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على المكلفين بالضريبة، بناء على المعلومات التي تحوزها، عندما يفوق رقم الاعمال المصحح عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. و تتم التسوية طبقا لاحكام المادة 282 مكرر 2 من نفس القانون. ###### المادة 14 م 39 ق م 2007: ملغاة م 33 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 55 ق م 2020: ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 83 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ### الفصل الثاني بطلان النظام الجزافي ###### المادة 15 م 37 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 57 ق م 2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020: اعيد احداثها 84 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ### الفصل الثالث تعديل النظام الجزافي ###### المادة 16 م 37 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 59 ق م 2020 : ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 85 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ### الفصل الرابع اجراءات تحديد النظام الجزافي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد المادة 17 ملغاة م 11 ق م ت 2011 اعيد احداثها م 61 ق م 2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 86 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ###### المادة 17 مكرر م 43 ق م 2015 + م 37 ق م ت 2015 + م 61 ق م 2020: ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 86 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. الجزء الثاني اجراءات مراقبة الضريبة ## الباب الاول حق الادارة في الرقابة ### الفصل الاول مراقبة التصريحات ###### المادة 18 1 - تراقب الادارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة او حق او رسم او اتاوة . كما يمكنها ان تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع اجورا او اتعابا او مرتبات مهما كانت طبيعتها. يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية ان تقدم للادارة الجبائية بناءا على طلبها الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها. 2 - تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشات والمؤسسات المعنية، خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها. المادة 19 م 36 ق م 2009 + م 40 ق م 2018 + م 49 ق م 2021 + م 88 ق م 2025 + م 71 ق م 2026: تدقق المصلحة المسيرة في التصريحات الجبائية. يجوز لها ان تطلب كتابيا من المكلفين بالضريبة كل المعلومات او التبريرات او التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المكتتبة. يجب ان تشير الطلبات المكتوبة صراحة الى النقاط التي ترى المصلحة المسيرة انه من الضروري الحصول على توضيحات او تبريرات بشانها ولهذا الغرض، قد تطالب بدراسة المستندات المحاسبية المتعلقة بالمؤشرات والعمليات والبيانات الخاضعة للرقابة. تحدد طلبات المعلومات او التبريرات الاجل الذي يرد خلاله المكلفون بالضريبة بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. عندما لا يستجيب المكلف بالضريبة للطلب في غضون المهلة الزمنية المحددة او يقدم مبررات او معلومات تعد غير مقبولة في غضون المهلة الزمنية المحددة، فان المصلحة المسيرة مخولة لبدء الاجراء الوجاهي لتصحيح التصريحات الجبائية للمكلف بالضريبة. تقوم المصلحة المسيرة بتصحيح التصريحات الجبائية، حيث يجب عليها مسبقا، تحت طائلة بطلان اجراء فرض الضريبة، ان ترسل الى المكلف بالضريبة اشعارا بالتصحيح المقترح، موضحة له ،صراحة كل نقطة تقويم كما ياتي: - اصل وحقائق واسباب التقويم، - مواد قانون الضرائب ذات الصلة. - الاسس الضريبية وحساب الضرائب الناتجة عنها، - الدافع القانوني وطبيعة العقوبات المطبقة، - امكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف بالضريبة. تمنح للمكلف بالضريبة مهلة ثلاثين (30) يوما لارسال موافقته او ملاحظاته. يتم احتساب هذه المهلة ابتداء من تاریخ استلام هذا التصحيح المقترح. الخاص يتم ارسال الاخطار بالتقويم برسالة موصى عليها، او تسليم الى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام . ان عدم الرد خلال المهلة الزمنية المحددة يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية من قبل المكلف بالضريبة ازاء اقتراح التقويم في هذه الحالة، تعد المصلحة المسيرة اخطارا نهائيا، مع مراعاة حق اعتراض المعني بعد اصدار جدول التسوية المحدد للاسس الضريبية والحقوق والعقوبات المتعلقة بها، الذي يتم ارساله عن طريق رسالة موصى عليها او تسليمه الى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام . عندما تكون عناصر الرد او التبريرات التي قدمها المكلف بالضريبة قائمة على اسس جيدة، وتؤدي الى التخلي عن التقويم المتوخى، يجب على المصلحة المسيرة ارسال اشعار بالتخلي عن التقويم الى هذا الاخير. بالمقابل، اذا تم رفض عناصر الرد التي قدمها المكلف بالضريبة كليا او جزئيا، تشرع المصلحة المسيرة في اعداد الاخطار النهائي بالتقويم المقرر، مع ذكر النقاط او المبررات غير المقبولة. عندما يقدم المكلف بالضريبة رده قبل انقضاء الاجل المحدد لاقتراح التسوية، لا ترسل المصلحة المسيرة الاخطار النهائي ولا تسجل الضريبة في الجدول الا بعد انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما. وكذلك، اذا قدم المكلف بالضريبة عناصر جديدة بالاضافة الى رده وقبل انتهاء الاجل المذكور ، يجب على المصلحة دراستها. عندما يلاحظ المكلف بالضريبة وجود عيوب شكلية من شانها ان تؤدي الى بطلان اجراء فرض الضريبة، فان الامر متروك للمصلحة المسيرة بابلاغ هذا الاخير بالغاء اجراء التقويم ومباشرة اجراء اخضاع ضريبي جديد مع احترام القواعد ذات الصلة. عند وصول عناصر او معلومات جديدة الى المصلحة المسيرة، بعد بدء اجراء تصحيح التصريحات وقبل انتهاء اجل الرد الممنوح للمكلف بالضريبة تشرع المصلحة المسيرة في تصحيح جديد، بعد الغاء اقتراح التقويم الاول . يتضمن اقتراح التقويم الجديد لهذه التصريحات، بالاضافة الى الاسس الاولية، تلك الناتجة عن استغلال العناصر الجديدة التي تحوزها المصلحة المسيرة . تطبق هذه الاحكام ايضا على المكلفين بالضريبة المستفيدين من الامتيازات الجبائية الممنوحة في اطار الانظمة التفضيلية او بموجب نظام القانون العام، بغض النظر عن الاعفاء الممنوح، وهذا وفقا للمادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يتم تبليغ وارسال سندات الاجراءات وكذا جداول الضرائب الى اخر عنوان ابلغه المكلف بالضريبة الى المصلحة المسيرة لملفه الجبائي. المادة 19 مکرر : م 25 ق م 2014 + م 41 ق م 2018: خلال مراقبة التصريحات المتعلقة بكل ضريبة وحق ورسم واتاوة، لا يجوز التحجج بالمستندات المشكلة لتعسف في استعمال القانون لدى الادارة الجبائية التي يحق لها استبعادها وان تعيد لها طابعها الحقيقي. وهذه المستندات، سواء كانت تكتسي طابعا وهميا يخفي مضمونها الحقيقي، او تهدف الى اقامة وضعية قانونية مصنعة بحتة غايتها الاولى هي الاستفادة من الامتيازات الجبائية او التملص او تخفيض الضريبة المستحقة على المعني بالامر، التي كان من المفروض ان يدفعها هذا الاخير بالنظر الى وضعيته او انشطته الحقيقية . كذلك هو الحال عندما تؤكد الادارة الجبائية قانونا وجود مستندات تشكل تعسفا في استعمال القانون يخص وعاء كل ضريبة او حق او رسم او اتاوة، وتصفيتها وتسديدها. في حالة نشوب خلاف حول اساس التصحيح، يعرض النزاع على لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون في اجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من استلام الاخطار، وذلك بناء على طلب من المكلف بالضريبة . قبل اعداد الجدول، يمكن للادارة الجبائية الاستعانة باللجنة وابلاغ المكلف بالضريبة بذلك. ###### المادة 19 مكرر 1 م 42 ق م :2018: لا تطبق احكام المادة 19 مكرر اعلاه اذا لجا الملف بالضريبة للادارة الجبائية، قبل الخضوع لمراقبة جبائية وتصنيف المستندات على انها تعسف في استعمال القانون، عن طريق محرر جبائي طبقا لاحكام المادتين 174 مكرر و 174 مكرر 1 اعلاه، ليمدها وجوبا من خلاله بكل العناصر اللازمة لتقدير المضمون الحقيقي لهذه المستندات. لا تطبق هذه الاحكام ايضا في حالة عدم رد الادارة على المحرر الجبائي في اجل اربعة (4) اشهر، ابتداء من تاريخ الاحالة . ###### المادة 19 مكرر 2 م 43 ق م 2018: تنشا لدى المديرية العامة للضرائب لجنة لدراسة حالات التعسف في استعمال القانون الجبائي، التي تنص عليها المادة 19 مكرر من هذا القانون، تتكون من: - مدير التشريع والتنظيم الجبائيين، - مدير الابحاث والتحقيقات. - مدير المنازعات، - مدير كبريات المؤسسات او المدير الجهوي للضرائب، حسب الحالة، - نائب مدير من المديرية العامة للضرائب بصفة المقرر، - حبير محاسبي، - موثق بناء على طلب من المدير العام للضرائب، يمكن للجنة الاستعانة بخدمات اشخاص ذوي كفاءة، لاسيما اساتذة القانون . يتراس المدير العام الجنة يحدد كيفيا سيرها ويملك صوتا مرجحا في حالة تساوي قرارات المشاركين . ويتم الاستماع للمكلف بالضريبة، ويمكن لهذا الاخير ان يختا محاميا لتمثيله يجب على اللجنة ان لا تتعدى اجل ستة (6) اشهر للفصل في الطلب المدرج . ###### المادة 19 مكرر 3 م 44 ق م 2018 + م 89 ق م 2025: في حالة التعسف في استعمال الحق، تتضامن كل اطراف الوثيقة او الاتفاقية مع المكلف بالضريبة عند تقويم الديون غير المبررة، لتسديد الزيادات وتطبيق عقوبات جنائية مقررة في حالة المناورات التدليسية . بالاضافة الى هذه الزيادات تترتب على اجراء التعسف في استعمال الحق اثار جبائية ازاء انظمة الاخضاع الضريبي واجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لاسيما : - استثناء حق الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والانظمة الاستثنائية، - امكانية اعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية، - امكانية تمديد اجال التحقيق في عين المكان، - تمديد في اجل التقادم بسنتين (2) - استثناء حق التاجيل القانوني للدفع المقدر ب 20% وجدول الدفع بالتقسيط، - التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. ### الفصل الثاني التحقيقات الجبائية في التصريحات #### القسم الاول التحقيق في المحاسبة المادة 20 م 37 ق م 2009 + 31 ق م 2012 + 10 ق م 2013 + م 23 ق م 2016 + م 43 ق م 2017 + م 15 ق م 2019 + 50 ق م 2021 + م 44 ق م 2024 + م 90 ق م 2025 + م 72 ق م 2026: (1) يمكن لاعوان الادارة الجبائية اجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة واجراء كل التحريات الضرورية لتاسيس وعاء الضريبة ومراقبتها . ان التحقيق في المحاسبة هو عبارة عن مجموعة العمليات الرامية الى مراقبة التصريحات الجبائية المتعلقة بسنوات مالية مقفلة. يجب ان يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا وتقبله المصلحة، او في حالة قوة قاهرة يتم اقرارها قانونا من طرف المصلحة. يجب على المكلفين بالضريبة الذين يمسكون محاسبة تحليلية تقديمها الى المحققين في المحاسبة. يجب على المكلفين بالضريبة الذين يعدون الكشوف المالية المدمجة والحسابات المركبة طبقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، تقديمها الى المحققين في المحاسبة. يتم تبليغ وارسال سندات الاجراءات وكذا جداول الضرائب الى اخر عنوان ابلغه المكلف بالضريبة الى المصلحة المسيرة لملفه الجبائي. (2) لا يمكن اجراء التحقيقات في المحاسبة الا من طرف اعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على الاقل. (3) تمارس رقابة الادارة مهما كان السند المستعمل لحفظ المعلومات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. (4) لا يمكن الشروع في اي اجراء اي تحقيق في المحاسبة دون اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق ارسال او تسليم اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بامكانية الاطلاع على ميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الالكتروني للادارة الجبائية، على ان يستفيد من اجل ادنى للتحضير مدته عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار. يجب ان يبين الاشعار بالتحقيق القاب واسماء ورتب المحققين وكذا تاريخ وساعة اول تدخل والفترة التي يتم التحقيق فيها والحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى المعنية وكذا الوثائق الواجب الاطلاع عليها وان يشير صراحة تحت طائلة بطلان الاجراء، ان المكلف بالضريبة يستطيع ان يستعين بمستشار من اختياره اثناء اجراء عملية الرقابة. في حالة استبدال المحققين يجب اعلام المكلف بالضريبة بذلك. في حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي الى المعاينة المادية للعناصر الطبيعية للاستغلال او التاكد من وجود الوثائق المحاسبية وحالتها، يسلم الاشعار بالتحقيق في المحاسبة عند بداية عمليات المراقبة. لا يمكن البدء في فحص الوثائق المحاسبية من حيث الموضوع الا بعد مرور اجل التحضير المذكور سابقا. يمكن للمحقق ان يرسل للمكلف بالضريبة كل طلب كتابي للحصول على معلومات او مبررات، ويجب على هذا الاخير الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاستلام. (5) لا يمكن تحت طائلة بطلان الاجراء، ان تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر والوثائق المحاسبية اكثر من ثلاثة (03) اشهر، فيما يخص: * مؤسسات تادية الخدمات اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يتجاوز 1.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها، * كل المؤسسات الاخرى، اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يتجاوز 2.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها، يمدد هذا الاجل الى ستة (06) اشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة اعلاه، اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها . يجب ان لا تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الاخرى، تسعة (9) اشهر. يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان عن طريق محضر يدعى المكلف بالضريبة المحقق معه لتاشيره، وتوضع الاشارة عند الاقتضاء في هذا المحضر في حالة رفض هذا الاخير التوقيع. و تمدد مهلة التحقيق في عين المكان: في حالة حدوث قوة قاهرة تم اثباتها طبقا لاحكام القانون المدني تمنع اعوان الادارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الاجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة. - باجل الثلاثين (30) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة للرد على طلبات التوضيح او التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للارباح حسب مفهوم احكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الاجل بسنة (1) عندما توجه الادارة الجبائية طلب معلومات للادارات الجبائية الاخرى في اطار التعاون الاداري وتبادل المعلومات. لا يحتج بمهلة التحقيق في عين المكان امام الادارة لدراسة الملاحظات او العرائض التي يقدمها المكلف بالضريبة . وعلاوة على ذلك، لا تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة اعلاه في حالة استعمال مناورات تدليسية مثبتة قانونا، او اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة او غير صحيحة اثناء التحقيق او اذا لم يرد في اجل ثلاثين (30) يوما على طلبات التوضيح او التبرير المرسلة اليه. 6) ينبغي ان يشير الاشعار باعادة التقويم تحت طائلة بطلان الاجراء، ان يشار في الاشعار باعادة التقويم الى ان المكلف بالضريبة له الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره من اجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة او من اجل الاجابة عليها. يجب ان يكون الاشعار باعادة التقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا، كما يتعين اعادة ذكر احكام المواد التي يؤسس عليها اعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من اعادة تشكيل اسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته او اعلان قبوله لها. و للمكلف بالضريبة اجل اربعين (40) يوما ليرسل ملاحظاته او قبوله ويعد عدم الرد في هذا الاجل بمثابة قبول ضمني. قبل انقضاء اجل الرد، يجب على العون المحقق ان يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ اذا طلب هذا الاخير ذلك . كما يمكنه بعد الرد الاستماع الى المكلف بالضريبة اذا تبين ان سماعه مجد او اذا طلب هذا الاخير اعطاء تفسيرات تكميلية. يجب ان يبلغ المكلف بالضريبة المحقق معه في اطار الاشعار بالتقويم، ان لديه امكانية طلب، في رده او في مراسلة مقدمة خلال الاجل القانوني للرد التحكيم بالنسبة للاسئلة المتعلقة بالوقائع او بالقانون، حسب الحالة، من مدير كبريات المؤسسات او من مدير الضرائب بالولاية او من رئيس مركز الضرائب او من رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات يسلم الاستدعاء الكتابي الذي ينبغي ان يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، او عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام . لذا ينبغي ان يتمتع هذا الاخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) ايام، على الاقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء. ينبغي كذلك اعلام المكلف بالضريبة المحقق معه في اطار هذا الاستدعاء، بانه بامكانه الاستعانة بمستشار من اختياره. على اثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى اليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يؤشر على ذلك في هذا المحضر. وتسلم نسخة من المحضر للمكلف بالضريبة المعني . ينبغي ان يبين المحضر المحرر بصفة واضحة وبدون غموض القرار الناتج عن التحكيم من قبل، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب الولائي او رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات او رئيس مركز الضرائب. - عند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضريبة ينبغي عليه ان يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة . واذا اظهرت هذه الاخيرة سببا اخر لاعادة التقويم او اخذ عناصر جديدة لم يسبق اخذها سابقا عبر الاشعار الاصلي، يمنح للمكلف اجل اضافي يقدر باربعين (40) يوما، ليرسل ملاحظاته. 7) في حالة القبول الصريح، يصبح اساس فرض الضريبة المحدد نهائيا، ولا يمكن للادارة الرجوع فيه، الا في حالة ما اذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية او اعطى معلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق، كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق الطعن النزاعي من طرف المكلف بالضريبة . 8) يتعين على الادارة الجبائية في حالة غياب التسوية، ان ترسل الى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الاشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام. 9) مع مراعاة احكام المادة 96 ادناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة بالنسبة لضريبة او رسم او مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما اذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية او اعطى معلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق لا يمكن الادارة ان تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية او فواتير او مذكرات بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم وبالنسبة لنفس الفترة. 10) يثبت عدم تقديم المحاسبة بمحضر يدعى المكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا، بعد ان يكون مسبقا موضوع اعذار يدعى من خلاله المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في اجل لا يزيد عن ثمانية (8) ايام . كما يذكر الرفض المحتمل للتوقيع على المحضر. #### القسم الثاني التحقيق المصوب في المحاسبة . ###### المادة 20 مكرر م 22 ق م ت 2008 + م 24 ق م 2010 + م 32 ق م 2012 + م 26 ق م 2014 + م 43 ق م 2017 + م 51 ق م 2021 + م 44 ق م 2024 + م 91 ق م 2025 + م 73 ق م 2026: 1) يمكن اعوان الادارة الجبائية اجراء تحقيق مصوب في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع او عدة انواع من الضرائب، لفترة كاملة او لجزء منها غير متقادمة او لمجموعة عمليات او معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية. و يتم كذلك التحقيق عندما تشكك الادارة الجبائية في صدق المستندات او الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف المكلفين بالضريبة والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف الى تجنب او تخفيض الاعباء الجبائية. اثناء هذا التحقيق، يمكن ان يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معهم اثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية والوثائق التوضيحية على غرار الفواتير والعقود ووصول الطلبيات او التسليم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالتحقيق. لا يمكن ان ينتج عن هذا التحقيق، باي حال من الاحوال، فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة. 2) يخضع التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد، باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتين 4 و5 المطبقة في التحقيق العام المذكور سابقا. 3) لا يمكن الشروع في اجراء التحقيق المصوب في المحاسبة دون اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق ارسال او تسليم اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بامكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الالكتروني للادارة الجبائية، على ان يستفيد من اجل ادنى للتحضير، مدته عشرون (20) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار. يجب ان يشمل الاشعار بالتحقيق الاسماء، بالاضافة الى العناصر المشترطة اثناء التحقيق في المحاسبة المذكورة سابقا، توضيح طابع التصويب في التحقيق كما يجب التعرف على طبيعة العمليات المحقق فيها. 4) لا يمكن تحت طائلة بطلان الاجراء، ان تستغرق مدة التحقيق في عين المكان في الدفاتر والوثائق، اكثر من شهرين(2). يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان عن طريق محضر يستدعى المكلف بالضريبة المحقق معه لتاشيره . وتوضع الاشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض هذا الاخير التوقيع . و تمدد مدة التحقيق في عين المكان: في حالة حدوث قوة قاهرة تم اثباتها، طبقا لاحكام القانون المدني تمنع اعوان الادارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الاجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة. - باجل الثلاثين (30) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة للرد على طلبات التوضيح او التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للارباح حسب مفهوم احكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الاجل بسنة (1) عندما توجه الادارة الجبائية طلب معلومات للادارات الجبائية الاخرى، في اطار التعاون الاداري وتبادل المعلومات. 5) يملك المكلف بالضريبة اجل ثلاثين (30) يوما لارسال ملاحظاته او قبوله ابتداء من تاريخ تسليم الاشعار باعادة التقويم. 6) يتعين على الادارة الجبائية في حالة غياب التسوية ان ترسل الى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الاشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام. 7) ان ممارسة التحقيق المصوب لا تمنع الادارة الجبائية من امكانية اجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع الى الفترة التي تمت فيها المراقبة، ولكن يجب ان تاخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة لاعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوب المنجز. ###### المادة 20 مكرر 2 م 17 ق م ت 2010 + م 33 ق م 2012 + م 11 ق م 2013 + م 27 ق م 2014 + م 44 ق م 2017 + م 45 ق م 2018 + م 16 ق م 2019 ملغاة م 12 ق م ت 2023 اعيد احداثها م 74 ق م 2026 : 1) يجب على المكل فين بالضريبة الخاضعين للتحقيق العام او المصوب في المحاسبة والذين يمسكون محاسبة بواسطة انظمة الاعلام الالي تقديم تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستخدم، يسمح بالتاكد من مطابقة هذا البرنامج مع المتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، والذي يستوفي لا سيما شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وارشفة المعطيات. (2) يجب على المكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسليم السلع وتقديم الخدمات التي لا يترتب عنها اصدار فاتورة والذين يقيدون هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي او نظام الصندوق، تقديم، وفقا للمادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال، تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي او نظام الصندوق او شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية او انظمة الصندوق. تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع وكذا نماذج التعهد والشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 3) ا- عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة انظمة الاعلام الالي، فان الرقابة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية التي تدخل بصفة مباشرة او غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية او الجبائية في اعداد التصريحات الالزامية بموجب التشريع الجبائي الساري المفعول وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات. ب- عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة انظمة الاعلام الالي يجب على المكلف بالضريبة محل التحقيق العام او المصوب في المحاسبة تسليم نسخة في شكل الكتروني من بطاقيات القيود المحاسبية الممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول في تاريخ التدخل الاول في عين المكان، وتقدم وفقا للخصائص التقنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ج- 1- يمكن للمحقق عند تسليم الاشعار بالتحقيق في اطار الرقابة الفجائية المنصوص عليها في المادة 420 من هذا القانون، طلب تسليم نسختين (2) من البطاقيات المتعلقة بالمعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل وبالبرمجة وتنفيذ المعالجات المذكورة في المقطع 3-ا من هذه المادة. يتم ختم كلتا النسختين وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. تسلم احدى النسختين الى المكلف بالضريبة او الى ممثله ويحتفظ المحقق بالنسخة الاخرى. تتم مقارنة النسختين بعد انقضاء اجل التحضير المحدد بعشرين (20) يوما بموجب المادة 20 من هذا القانون ج - 2 - يمكن للمحقق القيام بالمعالجات المعلوماتية المعتزمة بفرز وتصنيف وكذا اجراء اي حساب على نسخة بطاقيات القيود المحاسبية المحفوظة لديه، في حال: - كسر او اتلاف الاختام او البطاقيات المنسوخة، - عدم تقديم نسخة البطاقيات المسلمة للمكلف بالضريبة، - استحالة القيام بكل او جزء من المعالجات المعلوماتية اللازمة لرقابة المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية المذكورة في المقطع 3 ا من هذه المادة، او في حالة عدم تقديم بطاقية القيود المحاسبية المذكورة في المقطع 3 -ب من هذه المادة. د- عندما يعتزم القيام بمعالجات معلوماتية، يتم اعلام المكلف بالضريبة كتابيا بطبيعة المعالجات والاستغلالات المعلوماتية المطلوبة يمكن القيام بهذه الاعمال تبعا لاحد الخيارات التالية المختارة من طرف المكلف بالضريبة وموثقة كتابيا في غضون اجل لا يتعدى يومين (2)، ابتداء من تاريخ استلام رسالة المعلومات المسلمة من طرف المحقق: د-1- يتم انجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على المعدات المعلوماتية المستخدمة من قبل المكلف بالضريبة. د- 2- يتم انجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المكلف بالضريبة ذاته. في هذه الحالة، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم نسخ الوثائق والمعطيات المطلوبة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد. يوضح المحقق، كتابيا للمكلف بالضريبة او لممثله المعين لهذا الغرض، الاعمال التي يقوم بها وكذا الاجل الممنوح له للقيام بها، تقدم نتائج المعالجات للمحقق في شكل الكتروني. د- 3- يتم انجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على معداته المعلوماتية. في هذه الحالة، يتعين على المكلف بالضريبة ان يضع تحت تصرف المحقق نسخا من الوثائق والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد. تحدد الخصائص التقنية لنسخ الوثائق والمعطيات وبطاقيات المعالجات المعلوماتية المذكورة في الفقرتين د-2 و دبموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 4) يترتب عن تطبيق احكام هذه المادة تمديد مدة التحقيق في عين المكان بالثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20، والفقرة 3 من المادة 20 مكرر من هذا القانون. 5) يتعين على المحقق اتلاف جميع نسخ الملفات المشار اليها في هذه المادة بمجرد الانتهاء من التحقيق العام او المصوب في المحاسبة، وذلك بحضور المكلف بالضريبة او الممثل المعين من قبله، واعداد محضر موقع من الطرفين. 6) مع مراعاة احكام هذه المادة، تبقى القواعد الاجرائية المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر من هذا القانون مطبقة. يسري مفعول هذه المادة ابتداء من اول جانفي سنة 2027 . (م 109 ق م 2026). ###### المادة 20 مكرر 3 م 18 ق م ت 2010 + م 12 ق م 2013 + م 92 ق م 2025: 1 - بغض النظر عن كل الاحكام المتعلقة بالمراقبة وبالتحقيق الجبائي، يمكن اعوان الادارة الجبائية الذين لديهم رتبة مفتش على الاقل والمحلفين قانونا، في ظروف يمكن ان تشكل تهديدا لعملية تحصيل الديون الجبائية المستقبلية تحرير محضر التلبس الجبائي ضد المكلفين بالضريبة الذين يمارسون انشطة خاضعة لنظام القانون العام والانظمة الخاضعة في مجال الاخضاع الضريبي. و يعتبر التلبس الجبائي عملية مراقبة تضطلعبها الادارة الجبائية قبل اي مناورة ينظمها المكلف بالضريبة بهدف ترتيب عملية الاعسار على الخصوص. و يسمح هذا الاجراء للادارة الجبائية بالتدخل لوقف الغش الممارس عندما تجتمع مؤشرات مقبولة. كما يسنح للادارة بالحصول على الاستعمال المباشر للوثائق المحاسبية والمالية والاجتماعية للاشخاص المعنيين في الوقت المناسب وذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي لا تنتهي فيها الالتزامات التصريحية المنصوص عليها في التشريع الجبائي. 2 - يشترط لتطبيق اجراء التلبس الجبائي، تحت طائلة بطلان الاجراء، اموافقة المسبقة من الادارة المركزية . يوقع محضر التلبس الجبائي وفق النموذج الذي تعده الادارة من قبل عون الادارة الجبائية ويصادق على التوقيع المكلف بالضريبة صاحب المخالفة . وفي حالة رفض التوقيع، يذكر ذلك في المحضر وتحتفظ ادارة الضرائب بالمحضر الاصلي وتسلم نسخة منه الى المكلف بالضريبة المعني الذي حرر بشانه المحضر. 3 - تترتب على اجراء التلبس الجبائي اثار جبائية ازاء انظمة الاخضاع الضريبي واجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لاسيما : - امكانية اعداد الحجز التحفظي من طرف الادارة، – استثناء حق الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والانظمة الاستثنائية، - امكانية اعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية، - امكانية تمديد اجال التحقيق في عين المكان، - تمديد في اجل التقادم بسنتين (2)، استثناء حق التاجيل القانوني للدفع المقدر ب 20% وجدول الدفع بالتقسيط . - تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، - التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. 4 - ويمكن المكلف بالضريبة الذي كان موضوع التلبس الجبائي اللجوء الى الهيئة القضائية الادارية المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا للاجراءات المعمول بها. #### القسم الثالث التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة المادة 21 م 38 ق م 2009 + م 34 ق م 2012 + م 13 ق م 2013 + م 24 ق م 2016 + م 52 ق م 2021 + م 34 ق م 2023 + م 45 ق م 2024 + م 75 ق م (2026: 1) يمكن لاعوان الادارة الجبائية ان يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للاشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على الثروة، سواء لديهم التزامات متعلقة بهاتين الضريبتين ام لا. يمكن كذلك ان يخضع لهذا التحقيق الاشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر عندما يكون لديهم التزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين. بمناسبة هذا التحقيق، يقوم الاعوان المحققون بمراقبة التطابق بين: - من جهة المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة البيت الجبائي، - من جهة اخرى العناصر المكونة لثروته. يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير محصى جبائيا وجود انشطة او مداخيل متملصة من الضريبة. يتم تبليغ وارسال سندات الاجراءات وكذا جداول الضرائب الى اخر عنوان ابلغه المكلف بالضريبة الى المصلحة المسيرة لملفه الجبائي. 2) لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة الا من طرف اعوان من الادارة الجبائية لهم رتبة مفتش على الاقل. (3) لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على الثروة دون اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، من خلال ارسال اشعار بالتحقيق او تسليمه له مع اشعار بالاستلام يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بامكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الالكتروني للادارة الجبائية، ومنحه اجلا ادنى للتحضير مدته ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ الاستلام. يجب ان يبين الاشعار بالتحقيق القاب واسماء ورتب المحققين والفترة والضرائب المعنية بالتحقيق. في حالة استبدال المحققين، يجب فورا اعلام المكلف بالضريبة كتابيا. يجب ان يوضح الاشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق وان يشير صراحة تحت طائلة بطلان الاجراء، ان المكلف بالضريبة له الحق في ان يستعين خلال عملية المراقبة بمستشار يختاره هو . 4) لا يمكن، تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، ان تمتد الرقابة في عين المكان لفترة تفوق السنة (1)، اعتبارا من تاريخ استلام او تسليم الاشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 اعلاه. تمدد هذه المهلة: - في حالة حدوث قوة قاهرة تم اثباتها طبقا لاحكام القانون المدني، يمنع اعوان الادارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الاجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة. - بالاجل الممنوح للمكلف بالضريبة عند الاقتضاء بطلب منه للرد على طلبات تبرير او توضيح الارصدة والمداخيل في الخارج. - بسنة (1) عندما توجه الادارة الجبائية في اطار التعاون الاداري وتبادل المعلومات طلب معلومات من الادارات الجبائية الاخرى . - بالاجل المقرر في المادة 19 من هذا القانون وبالاجال الضرورية للادارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلب الادارة او الحصول على المعلومات المطلوبة من السلطات الاجنبية، عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج او متحصل عليها من الخارج، - تمدد هذه الفترة الى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي. 5) عند ما يكون العون المحقق قد حدد اسس فرض الضريبة على اثر تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الثروة، يتعين على العون المحقق في هذه الحالة، ان يعلم المكلف بالضريبة بالنتائج وذلك حتى في غياب اعادة تقويم برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 620 اعلاه . يمكن ان يسلم الاشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام . يجب ان يكون الاشعار باعادة التقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا، كما يتعين ايضا اعادة الاخذ باحكام المواد التي تتاسس بموجبها اعادة تقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من اعادة تشكيل اسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته او اعلان قبوله بها. يتمتع المكلف بالضريبة باجل اربعين (40) يوما لتبليغ ملاحظاته او قبوله ويكون عدم الرد خلال هذا الاجل بمثابة قبول ضمني . و قبل انقضاء اجل الرد، يجب على العون المحقق ان يمد المكلف بالضريبة بكل التفسيرات الشفوية المفيدة حول مضمون التبليغ اذا طلب هذا الاخير ذلك . كما يمكنه بعد الرد الاستماع الى المكلف بالضريبة، اذا كان سماعه مجديا او اذا طلب هذا الاخير اعطاء تفسيرات تكميلية. يجب ان يبلغ المكلف بالضريبة المحقق معه في اطار الاشعار بالتقويم ان لديه امكانية ان يطلب في رده التحكيم بالنسبة للاسئلة المتعلقة بالوقائع او بالقانون، حسب الحالة من المدير الولائي للضرائب او رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات. يسلم الاستدعاء الكتابي، الذي ينبغي ان يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم، للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، او عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام او الكترونيا، لدعوته لحضور هذا الاجتماع .لذا ينبغي ان يتمتع هذا الاخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) ايام، على الاقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء. كما ينبغي اعلام المكلف بالضريبة المحقق معه كذلك في اطار هذا الاستدعاء، انه بامكانه الاستعانة بمستشار من اختياره. على اثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى اليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يؤشر على ذلك في هذا المحضر . تسلم نسخة من المحضر للمكلف بالضريبة المعني. ينبغي ان يبين المحضر المحرر بصفة واضحة وبدون غموض القرار الناتج عن التحكيم من قبل حسب الحالة، مدير الضرائب الولائي او رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات. في حالة ما اذا رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة فانه يجب عليه ابلاغ هذا الاخير عن طريق مراسلة مفصلة ومبررة. وفي حالة ما اذا اظهرت هذه الاخيرة سببا اخر لاعادة التقويم او الاخذ بعين الاعتبار لعناصر جديدة لم تكن واردة في الاشعار الاصلي، يمنح المكلف بالضريبة اجلا اضافيا قدره اربعون (40) يوما ليرسل ملاحظاته. 6) مع مراعاة احكام المادة 96 ادناه عندما يتم الانتهاء من اجراء تحقيق معقق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الثروة، لا يجوز للادارة الجبائية بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد او مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفترة ونفس الضريبة، الا اذا كان المكلف بالضريبة قد ادلى بمعلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق او يكون قد استعمل اساليب تدليسية . ### الفصل الثالث احكام خاصة ببعض الضرائب #### القسم الاول الضرائب غير المباشرة المعاينات وممارستها ###### المادة 22 يجوز لاعوان الادارة الجبائية القيام بكل التحقيقات والمعاينات التي تبدو لهم ضرورية في المحلات المهنية للمكلفين بالضريبة. ###### المادة 23 لا يمكن للاعوان الدخول الى محلات الصناع والصناعيين والتجار والمكلفين بالضريبة الاخرين، المنصوص عليهم في المادة 22 اعلاه من اجل القيام بكل اعمال المعاينة والتحقيق الضرورية لضمان حق الضريبة، الا خلال النهار وفي الساعات التالية: - من اول اكتوبر الى غاية 31 مارس من الساعة السادسة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء. - من اول ابريل الى غاية 30 سبتمبر من الساعة الخامسة صباحا الى غاية الثامنة مساء. ###### المادة 24 يمكن للاعوان الدخول ليلا الى مصانع والورشات ومعامل التقطير والمؤسسات الاخرى الخاضعة لرقابتهم، عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور، او عندما يتبين من تصريحات الصناعيين او التجار ان مؤسساتهم في مرحلة النشاط احكام مختلفة ###### المادة 25 يجب ان يتم نقل الخمور التي ينقلها اصحاب الغلال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182-4 من قانون الضرائب غير المباشرة عن طريق سندات الحركة المسماة "رخص النقل" . ###### المادة 26 لا يمكن نقل ثفل العنب وحثالات النبيذ اليابسة والخميرات الكحولية الا اذا كانت مصحوبة بسند حركة ###### المادة 27 عندما لا يقدم تصريح رفع الخمور بموجب سند اعفاء بكفالة من قبل مرسل المشروبات، فانه يجب ان يكون هذا التصريح مصحوبا بشهادة من الحائز تثبت حقيقة العملية. الاختام ###### المادة 28 يمكن للمصلحة ان تختم الفتحات الرئيسية للاواني التي تحتوي على الكحوليات بالرصاص او بالشمع. يبين الاعفاء بالكفالة نوع وعدد الاختام ووصفها المراقبة والتحقيق ###### المادة 29 خلال تحقيقات المصلحة، يجب على الصناع ان يصرحوا للاعوان بنوع السوائل الموجودة في كل اناء وكميتها وكذا درجة الكحول او الخل فيها. و يمنح للصناع تفاوت مسموح قدره 5% على التصريحات التي سيقدمونها بموجب الفقرة الاولى اعلاه . تضاف الكميات الناقصة المعترف بها زائدة في حدود هذا التفاوت المسموح به الى الاعباء، اما الكميات الناقصة فتقتطع دون اللجوء الى تحرير محضر . رقابة المصلحة ###### المادة 30 يتعين على زارعي التبغ ان يكونوا مستعدين لتقديم ايصالات التصريحات التي هم مجبرون على الادلاء بها تنفيذا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة وذلك عند كل طلب من اعوان الضرائب. كما يجب عليهم ان يقودوا اعوان الضرائب الى مزارعهم وان يدخلوهم الى مناشرهم ومخازنهم للتبغ الموجود على شكل اوراق، كلما طلب منهم هؤلاء ذلك. ###### المادة 31 يرخص لاعوان الضرائب طلب الاستعانة بالاعوان البلديين لايصالهم ومرافقتهم الى المزارع وكذا المناشر والمخازن التي يخصصها الزراع لمستثمرتهم ###### المادة 32 يمكن التعرف على المساحات المغروسة بواسطة حبل متري حسب الحيز الذي تشغله على الاقل عشر (10) غرسات طولا وعرضا تبعا لنظام الغراس تقريبا. و يمكن ان يتم احصاء الغراس عن طريق مجموعات عدد منفرد للصفوف، اي بمعنى عن طريق حساب غراس الصف الوسط في كل مجموعة. ويختلف عدد الصفوف الذي يشكل كل مجموعة بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام الغراس. لا يمكن لزارعي التبغ ان يعترضوا على نتائج التقديرات الخاصة بالمساحات واحصاء القطع المغروسة، المتبع حسب الطرق المبينة في الفقرتين السابقتين، اذا لم يكونوا قد صرحوا بصفة منتظمة بالمساحات وعدد القطع المغروسة. وعندما تتوفر جميع هذه الشروط، لا يستطيع الزراع ان يقدموا اعتراضا الا في وقت التحقيق من قبل المصلحة . وفي و عندما تتوفر جميع هذه الحالة، يعيد الاعوان نفس القياسات والتعداد بنفس الطرق ولكن في اجزاء اخرى من القطعة اذا كان الامر يتعلق بالمساحة، وبتحقيق عدد صفوف المجموعات، اذا كان الامر يتعلق باحصاء الغراس .و اذا بقي الخلاف قائما، فتحسب الغراس واحدة واحدة ويعهد تقدير المساحة الى مستخدم سام للضرائب يحدد بصفة نهائية نتائج التقديرات. #### القسم الثاني الرسوم على رقم الاعمال حق اجراء التحقيق المادة 33 م 12 ق م ت 2006: يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، بتقديم كل المبررات اللازمة لتحديد رقم اعماله سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية او فروعها او وكالاتها، الى اعوان الضرائب المعنيين بالامر وكذا الى اعوان المصالح المالية الاخرى المعينين بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية . يمكن للموظفين المذكورين اعلاه ان يقوموا بحضور او تحت قيادة احدهم له رتبة مراقب على الاقل، لدى المدينين بالرسم على القيمة المضافة ولدى الغير العاملين لحسابهم في المحلات المخصصة لصنع او انتاج او تحويل وكذا تخزين البضائع او بيعها او تادية الخدمات بجميع انواعها بكل التحقيقات والتحريات اللازمة لتاسيس وعاء الضريبة ومراقبتها. و لهذا الغرض، يمكنهم طلب تسليم الفاتورات والمحاسبة المادية والدفاتر وكذا كل دعامة والسجلات والوثائق المهنية التي يمكن ان تكون لها صلة بعمليات اسفرت او يمكن ان تسفر عن وضع فاتورة والشروع في معاينة العناصر المادية للمؤسسة. من اجل ذلك، يحق لهم الدخول خلال ساعات النشاط ومن الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، الى المحلات ذات الاستعمال المهني ووسائل نقل البضائع وكذا حمولتها. كما يمكنهم طلب تسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تسفر عن وضع فاتورة. و يتم على اثر كل تدخل تحرير محضر تدون فيه التحريات التي تمت وتالفصل المخالفات الملاحظة ويسجل فيه جرد الوثائق التي سلمها المكلف بالضريبة. و خلال التدخل الاول، يتم اعلام المكلف بالضريبة عن طريق تسليمه اشعار باجراء التحقيق. وفي حالة غياب المكلف بالضريبة او ممثله، يتم تحرير محضر بذلك . وفي حالة رفض الامضاء من طرف الشخص الذي حضر اجراء التدخل، يذكر ذلك في المحضر. يؤدي الاخلال بقواعد الفوترة الملاحظة اثناء ممارسة الحق في التحقيق الى تطبيق العقوبات الجبائية المحددة في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2003 المعدلة والمتممة. #### القسم الثالث الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والضريبة على الثروة حق المعاينة المادة 33 مكرر م 46 ق م 2018 + م 46 ق م 2024 : اذا فرضت الضريبة تلقائيا في مجال الضريبة على الثروة، تشرع المصالح الجبائية في اعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة، حسب مظاهرها الخارجية للاملاك وعناصر نمط الحياة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. بالنسبة لاحتياجات اعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة المعنيين بالضريبة على الثروة والذين يحوزون املاك في الخارج، فانه يجب على المصالح الجبائية تقديم طلب في اطار تبادل المعلومات طبقا للقانون الجبائي الاتفاقي المعمول به. و من اجل تطبيق الضريبة على الثروة، يجب على: - وكلاء السيارات تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء والقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها مبلغ 10.000.000 دج، - بائعي المجوهرات تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء والقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة، - محافظي البيع بالمزايدة تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء والقاب وعناوين الاشخاص الذين يقتنون اشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني. يجب ان ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الاعمال، وفي حالة وجود عناصر تثبت عدم تصريح المعنيين المذكورين اعلاه بزبائنهم، فانه يتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطهم. و ترسل مصالح الجمارك دوريا الى الادارة الجبائية المختصة اقليميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص، والتي شملت: - السيارات التي تتجاوز قيمتها 10.000.000 دج، - اليخوت وسفن النزهة، - عربات سكن، - الخيول، - طائرات النزهة، - المجوهرات والاحجار الكريمة والذهب والمعادن النفيسة، - لوحات كبار الرسامين . ###### المادة 33 مكرر 1 م 46 ق م 2018 + م 53 ق م 2021: يقع البحث وتحديد هوية الاشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة وممتلكاتهم الخاضعة وعناصر سيرورة حياتهم، ضمن مجال اختصاص المصالح المؤهلة في مجال الرقابة والبحث عن المعلومة الجبائية. ###### المادة 34 من اجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، يمكن للادارة الجبائية ان ترخص، ضمن الشروط المبينة في المادة 35 ادناه للاعوان الذين لهم على الاقل رتبة مفتش ومؤهلين قانونا، القيام باجراءات المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم او العناصر المادية التي من شانها ان تبرر التصرفات الهادفة الى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة. المادة 35 م 23 ق م 2008: لا يمكن الترخيص باجراء حق المعاينة الا بامر من رئيس المحكمة المختصة اقليميا او قاض يفوضه هذا الاخير. يجب ان يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول الادارة الجبائية المؤهل، مؤسسا وان يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الادارة بحيث تبرر بها المعاينة وتبين على وجه الخصوص، ما ياتي: - تعريف الشخص الطبيعي او المعنوي المعني بالمعاينة؛ - عنوان الاماكن التي ستتم معاينتها ؛ - العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية، والتي يتم البحث عن دليل عليها ؛ - اسماء الاعوان المكلفين باجراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفاتهم . تتم المعاينة وحجز الوثائق والاملاك التي تشكل ادلة على وجود طرق تدليسية تحت سلطة القاضي ورقابته. و لهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للاعوان الذين يشاركون في هذه العملية. المادة 36 ملغاة م 25 ق م 2016 . ###### المادة 37 يبلغ الامر الذي يرخص باجراء المعاينة في عين المكان، وحين اجراءها الى الشخص المعين او ممثله او الى اي شاغل للاماكن، الذي يستلم نسخة مقابل اشعار بالاستلام او توقيع على المحضر. يعتبر ان التبليغ قد تم بتاريخ الاستلام المبين على الاشعار. و في حالة غياب الشخص المعني او ممثله او اي شاغل للاماكن، يبلغ الامر بعد اجراء المعاينة، برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . و في حالة غياب اي شخص عن الاماكن، يطلب ضابط الشرطة القضائية، لهذا الغرض، شاهدين اثنين خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته او سلطة الادارة الجبائية . وفي حالة استحالة طلب شاهدين، يقوم ضابط الشرطة القضائية بالاستعانة بمحضر قضائي. لا يمكن ان تتم عمليات المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ويجب ان تتم بحضور الشخص المعني او ممثله او اي شاغل للاماكن. ###### المادة 38 م 40 ق م :2007: يتم اثر انتهاء المعاينة تحرير محضر تسرد فيه مجريات العمليات وتدون فيه المعاينات المسجلة. يتضمن هذا المحضر، على وجه الخصوص: - تعريف الاشخاص الذين اجروا عمليات المعاينة ؛ - تعريف الاشخاص الذين حضروا عملية اجراء المعاينة وصفاتهم المعني او ممثله او كل شاغل اخر، الشهود المختارون الخ ..) ؛ - تاريخ وساعة التدخل ؛ - جرد المستندات والاشياء والوثائق المحجوزة. و اذا كانت عملية الجرد في عين المكان تعترضها صعوبات يتم تشميع وختم المستندات والوثائق المحجوزة . يتعين تبليغ شاغل الاماكن او ممثله بامكانية حضور عملية نزع الاختام بحضور ضابط من الشرطة القضائية والذي يتم في الاماكن الادارية او تلك الخاصة بمحافظة الشرطة بالدائرة التي تتبع لها الاماكن التي تمت معاينتها. تسلم نسخة من محضر الجرد الى المعني او شاغل الاماكن او ممثله. وترسل النسخ الاصلية للمحضر الى القاضي الذي رخص بالمعاينة. يجب ان ترد الاوراق والوثائق والاشياء المحجوزة للمكلف بالضريبة المعني في اجل ستة (06) اشهر من تاريخ تسليم محضر الجرد للمعني او شاغل الاماكن او ممتله. يلزم ضابط الشرطة القضائية واعوان الادارة الجبائية بكتمان السر المهني . #### القسم الرابع التسجيل والطابع القسم الفرعي الاول التسجيل الوثائق المثبتة للنقل ###### المادة 38 مكرر م 20 ق م 2011: ان نقل عقار بملكية او بحق الانتفاع يثبت بقدر الكفاية سواء بموجب ايجارات تبرم من طرف المالك الجديد او صفقات او عقود اخرى تثبت ملكيته التامة او حقه في الانتفاع، وذلك من اجل طلب ومتابعة دفع رسوم وحقوق وغرامات التسجيل ضد المالك الجديد. المادة 38 مكرر ا: م 20 ق م 2011 : يكون نقل الملكية او الانتفاع بمحل تجاري او الزبائن مثبتا بما فيه الكفاية بالنسبة للطلب او المتابعة قصد دفع حقوق ورسوم وغرامات التسجيل ضد الحائز الجديد او المستاجر بالعقود او الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكية او الانتفاع والتي تخصص لجعلها معروفة لدى العموم كما يحدد النقل بتسجيل اسم الحائز الجديد او المستغل الكاري او المسير في سجل الضرائب او المدفوعات التي يقوم بها طبقا لهذه التسجيلات. المادة 38 مكرر ب م 54 ق م 2021 : يعتبر التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة مثبتا بشكل كاف من اجل المطالبة ومتابعة المالك الجديد بدفع الحقوق والرسوم وغرامات التسجيل بموجب العقد الذي يثبت انجاز عملية التنازل نقل الملكية عن طريق الوفاة: ###### المادة 38 مكرر 1 م 20 ق م 2011: اذا كان الامر يتعلق بديون ،تجارية، فان ادارة الضرائب تستطيع ان تطلب، تحت طائلة الرفض، تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمتوفى. و تودع هذه الدفاتر طيلة خمسة ايام لدى المصلحة التي تستلم التصريح وتقدم عند الاقتضاء مرة واحدة من دون نقلها الى اعوان مصلحة المراقبة طيلة السنتين اللتين تتبعان التصريح تحت طائلة غرامة مساوية للرسوم التي لم تحصل على اثر طرح الخصوم. ومن حق ادارة الضرائب ان تبحث في السندات او الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصريح بالاصول الناتجة عن التركة وفي حالة اقامة دعوى فانه لا يمكن رفض تقديم هذه السندات او الدفاتر. المادة 38 مكرر 1 ا: م 20 ق م 2011: ان الديون التي يطلب خصمها تكون مفصلة مادة في جرد معفى من الطابع يودع لدى مصلحة التسجيل عند التصريح بالتركة ومصدق من المودع. ويجب على الورثة او ممثليهم ودعما لطلبهم فيما يخص الخصم ان يذكروا على الخصوص اما تاريخ العقد واسم ومحل اقامة الموثق الذي استلمه واما تاريخ الحكم والجهة القضائية التي يتبعها، واما تاريخ الحكم المصرح بالافلاس او التسوية القضائية وكذلك تاريخ محضر عمليات التدقيق وتاكيد الدين او التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة. ويجب ان يقدموا السندات الاخرى او تقديم نسحة مصححة. ولا يستطيع الدائن ان يرفض تحت طائلة التعويض الاطلاع على السند لقاء وصل او ان يرفض اخذ نسخة السند من من قبل الموثق او كاتب المحكمة من دون اخذه. وتحمل هذه النسخة بيان الجهة المخصصة لها وتكون معفاة من التسجيل. المادة 38 مكرر 1 ب م 20 ق م 2011: غير ان كل دين مثبت بموجب عقد رسمي وغير مستحق يوم فتح التركة لا يمكن للادارة ان تستبعده مادامت هذه الاخيرة لم تعتبره صوريا طبقا للمادة 202 ادناه. وتتقادم الدعوى من اجل اثبات الصورية بعشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة. المادة 38 مكرر 1 ج م 20 ق م 2011 : يحق لعون التسجيل في جميع الحالات ان يطلب من الوارث تقديم شهادة الدائن المعدة لوجود الدين اثناء فتح التركة ولا يمكن رفض هذه الشهادة المعدة على ورق غير مدموغ، كلما طلبت بصفة شرعية وذلك تحت طائلة التعويض ويصرح الدائن الذي يشهد بوجود دين بعبارة صريحة بانه مطلع على احكام المادة 99-1- ادناه والمتعلقة بالعقوبات في حالة الاشهاد الخاطئ. المادة 38 مكرر 1 د : م 20 ق م :2011: ان عدم صحة التصريحات او شهادات الديون، يمكن تقديمها بشتى وسائل الاثبات المقبولة في قضايا التسجيل. عدم كفاية الثمن او التقديرات: المادة 38 مكرر 2 م 20 ق م 2011 + م55 ق م 2021 + م 76 ق م 2026: 1) اذا كان الثمن او التقدير الذي اعتمد كاساس لتحصيل الرسم النسبي او التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية للاموال المنقولة او المبينة، تستطيع الادارة الجبائية ان تقدر او تعيد تقدير هذه الاموال بالنسبة لجميع العقود او التصريحات التي تثبت نقل او بیان: ا) الملكية او حق الانتفاع او التمتع بالاموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، او الاسهم او الحصص الاجتماعية او الزبائن او السفن او البواخر، ب) الحق في ايجار او الاستفادة من وعد بالايجار لكل العقار او جزء منه. 2) تحت طائلة بطلان هذا الاجراء، لا يمكن اجراء مراقبة على التقييمات الا من قبل اعوان الادارة الجبائية برتبة مفتش، على الاقل. لا يمكن اجراء هذه المراقبة الا بعد الاعلام المسبق للمكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة عن طريق الارسال او التسليم مقابل اقرار الاستلام باشعار مراقبة التقييم حيث تمنح لمدة على الاقل، عشرة (10) ايام، يتم حسابها ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار، ويجب ان يذكر في اشعار التقييم ما ياتي: - القاب واسماء ورتب الاعوان المقيمين، - العقد او التصريح موضوع المراقبة، - التاريخ والوقت الذي تمت فيه دعوة المكلف بالضريبة للحضور الى المصلحة مع تقديم نسخة من العقد او التصريح موضوع المراقبة، - ان يكون للمكلف بالضريبة خيار الاستعانة بمستشار من اختياره اثناء المراقبة. عندما لا يحضر المكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة الى المصلحة في التاريخ والوقت المبينين في اشعار التقييم، يتم ارسال استدعاء اليه يدعوه للحضور الى المصلحة خلال مدة تتجاوز عشرة (10) ايام من تاريخ الاستلام. في نهاية هذه المهلة وعندما لا توجد استجابة لهذا الاستدعاء، يتم تطبيق احكام المادة 44-1 من هذا القانون وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي حالة تغيير اعوان التقييم، يجب تبليغ المكلف بالضريبة موضوع المراقبة كتابيا. 3) اذا لزم الامر فيما يتعلق بالاملاك العقارية او المحلات التجارية، يستطيع العون المكلف بالتقييم زيارة المكان قبل اعداد تبليغ التقييم . عند طلب زيارة المكان من قبل المكلف بالضريبة من خلال رده يجب القيام بهذه الزيارة. يجب ان تكون زيارة المكان موضوع محضر معاينة ويجب دعوة المكلف بالضريبة للتوقيع عليه مع الاشارة في حالة رفضه للتوقيع. 4) تحت طائلة بطلان اجراء الرقابة، يجب ارسال تبليغ التقييم الى المكلف بالضريبة عن طريق بريد موصى عليه، او تسليمه باليد مقابل وصل بالاستلام. يجب ان يكون تبليغ التقييم مدعما ومفصلا بما فيه الكفاية للسماح للمكلف الخاضع للرقابة بصياغة ملاحظاته، او ربما قبوله. يجب على العون المقيم تحديد القيمة التجارية التي اعيد تقييمها وطريقة تحديدها. يجب ابلاغ المكلف الخاضع للرقابة، ضمن تبليغ التقييم، بان لديه خيار الاستعانة بمستشار من اختياره. يمنح المكلف الخاضع للرقابة ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام تبليغ التقييم لارسال رده. قبل انتهاء هذه المدة، يمكن للمكلف الخاضع للرقابة تقديم معلومات اضافية. ان عدم الاجابة خلال هذه الفترة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، يعادل القبول الضمني الذي يجب ان يؤدي الى اعادة الاسس الموضوعة في البداية، ضمن تبليغ التقييم النهائي واغلاق الملف. خلال فترة الثلاثين (30) يوما هذه يجب على العون المقيم تقديم جميع الشروحات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ اذا طلب هذا الاخير ذلك. في حالة القبول الصريح، يتم اعادة نقل الاسس المعدلة الواردة في تبليغ التقييم الاولي ضمن تبليغ التقييم النهائي، ولا يمكن الطعن فيها لاحقا من قبل المكلف الخاضع للرقابة من خلال طرق المنازعات . كما لا يمكن مراجعة هذه الاسس من قبل ادارة الضرائب الا في حالة الافعال التدليسية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التسجيل. عندما يقدم المكلف الخاضع للرقابة ملاحظات فيما يتعلق باقتراح التقييم، يتم اعداد تبليغ تقييم نهائي بعد الاخذ بعين الاعتبار من اجل ابلاغه بالنتائج النهائية لهذه المراقبة . 5) عند انتهاء عملية مراقبة التقييم، فان العقد او التصريح محل المراقبة لا يمكن ان يخضع لمراقبة مماثلة الا في حالة ثبوت وجود اخفاء . المادة 38 مكرر 2 ا: م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 ملغاة م 77 ق م 2026. المادة 38 مكرر 2 ب م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 93 ق م 2025 ملغاة م 77 ق م .2026 المادة 38 مكرر 2 ج م 20 ق م :2011 ملغاة م 57 ق م 2021 المادة 38 مكرر 2 د م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 94 ق م 2025 ملغاة م 77 ق م 2026. المادة 38 مكرر 2 ه : م 20 ق م :2011 ملغاة م 57 ق م 2021 المادة 38 مكرر 2 و : م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021: في حالة النقصان في الثمن او في التقدير، تضاف الى مبلغ الحقوق المتملص منها النسب الاتية: - 10 %، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يساوي 50.000 دج او يقل عنه؛ - 15 %، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها اكثر من 50.000 دج ويقل او يساوي 200.000 دج؛ - %25، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200.000 دج. المادة 38 مكرر 2 ي م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 78 ق م 2026 : تستطيع ادارة الضرائب ان تثبت، بشتى وسائل الاثبات الملائمة مع الاجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 38 مكرر 2 اعلاه، عند الاقتضاء، وفي اجل اربع (4) سنوات، ابتداء من تسجيل العقد او التصريح، نقصان الاثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود او التصريحات الخاضعة للرسم النسبي. فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة، يرفع مبلغ الحقوق المتملص منها، ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 38 مكرر 2 من هذا القانون. حق الشفعة: ###### المادة 38 مكرر 3 م 20 ق م 2011 + م 38 ق م ت 2015 + م 79 ق م 2026 : تستطيع ادارة التسجيل ان تستعمل لصالح الخزينة، وذلك خلال اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل، حق الشفعة على العقارات، الحقوق العقارية او المحلات التجارية او الزبائن او حق الايجار او الاستفادة من وعد بالايجار على العقار كله او جزء منه، وكذا الاسهم او الحصص الاجتماعية، الذي ترى فيه بان ثمن البيع المصرح به او القيمة غير كاف، وذلك بعرض دفع مبلغ السعر المصرح به للبائع وكذا التكاليف المسجلة بشكل صحيح، التي اثقلت عملية البيع. لا يمكن تطبيق حق الشفعة في الحالات الاتية: - التنازل لصالح هيئات الدولة في اطار مهمة المنفعة العامة ، - وجهة الملك المبيع هو ممارسة شعائر دينية او لضمه الى مبنى مخصص بالفعل لهذا الاستخدام ، - البيع بالمزاد العلني العمومي الذي يتم وفقا لاجراء منصوص عليه في التشريع المعمول به ، - البيع الذي يتم بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة، او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية. ويبلغ قرار ممارسة حق الشفعة الى ذوي الحقوق او الممثل القانوني للشركة بواسطة محضر قضائي او بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الاملاك المذكورة او الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة. المادة 38 مكرر 3 ا : م 20 ق م :2011: يمكن التنازل بالتراضي عن الاملاك العقارية والمحلات التجارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة او المكتسبة من طرف الدولة، عندما تصبح غير ذات منفعة للمصالح او المؤسسات او الهيئات العمومية للساكنين المستغلين الذين يثبتون صفة المستاجر الدائم او عن طريق البيع بالمزاد. لا يمكن ان يتم التنازل الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية وبثمن لا يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددها ادارة الاملاك الوطنية والعقارات. العقوبات: ###### المادة 38 مكرر 4 م 20 ق م 2011 : يمنع على كل موثق، ان يستلم اي عقد كوديعة دون اعداد عقد ايداع والا وقع تحت طائلة ما يلي: - غرامة مالية قدرها 500 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص. تثبت كل مخالفة في محضر . وتستثنى من ذلك الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثق. المادة 38 مكرر 4 ا: م 20 ق م 2011: يلاحق مرتكب المخالفة من قبل الطرف العمومي في حالة تزوير التسجيل سواء في النسخة الاصلية للعقد او صورة العقد وذلك بناء على تبليغ من عون ادارة الضرائب ويحكم عليه بالعقوبات المقررة للتزوير . توكيد الصدق: مراقبة ومراجعة فهارس الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة و کتاب الضبط واعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات المادة 38 مكرر 5 م 20 ق م :2011: فضلا عن التقديم المفوض بموجب المادة 158 اعلاه، يتعين على الموثقين وكتاب الضبط اعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات، ان يقدموا فهارسهم عند كل طلب الى اعوان التسجيل القادمين اليهم لمراقبتهم. وفي حالة رفض تقديم الفهارس، يقوم عون التسجيل رفقة عون ذي رتبة مفتش بتحرير محضر عن الرفض الذي يواجهه. يطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص غرامة مالية قدرها 500 دج في حالة رفضهم تقديم الفهارس المذكورة. القسم الفرعي الثاني الطابع اعتماد بيع وتوزيع الطوابع ###### المادة 38 مكرر 6 م 24 ق م 2011: لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يوزع ورقا مفروضا عليه طابع الا بمقتضى امر من الادارة الجبائية وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 1000 الى 10.000 دج. وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة. تحدد کيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع المنفصلة والورق المفروض عليه طابع عند الاقتضاء، عن طريق وزير المالية. ويصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى هؤلاء الذين يقومون ببيعه دون اعتماد مسبق. العقوبات ###### المادة 38 مكرر 7 م 24 ق م 2011: في الحالات المشار اليها في المواد 91 ، 92 ، و93 يقدم الحامل تسبيقا لرسم الطابع والغرامة ما عدا طعنه ضد الذين يستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي ليس في كفالته الشخصية. ويمارس هذا الطعن امام الجهة القضائية المختصة لمعرفة من سيعوض الاوراق. المادة 38 مكرر 8 م 24 ق م :2011: تطبق عند الاقتضاء احكام المادتين 474 و537 من القانون التجاري بالنسبة لتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها برسم هذا القانون فيما يخص الشيكات. المادة 38 مكرر 9 م 24 ق م :2011: يرخص لموظفي الادارة الجبائية بان يحتفظوا مقابل اعطاء مخالصة بالعقود او الدفاتر او السندات او اي وثائق تقدم لهم وتكون مخالفة لاحكام هذا القانون من اجل الحاقها بالمحاضر التي يعدونها الا اذا وافق المخالفون على امضاء المحاضر المذكورة او تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطابع فورا. المادة 38 مكرر 9 ا: م 24 ق م 2011: يتمتع اعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها موظفو الادارة الجبائية وذلك من اجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود او المحررات العرفية ومن اجل حجز الوثائق المختلفة. المادة 38 مكرر 9 ب م 24 ق م :2011: تكون المخالفة مبينة بصفة واضحة بتقديم الوثائق غير المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي يرخص بتحريرها لاعوان التسجيل وضباط الشرطة القضائية واعوان القوة العمومية واعوان الجمارك والضرائب المختلفة وذلك طبقا لل ###### المادة 21 وتحقق الدعاوي ويبث فيها طبقا للاشكال المنصوص عليها في ###### المادة 23 ## الباب الثاني حق الاسترداد ### الفصل الاول الاجل العام ###### المادة 39 يحدد الاجل الذي يتقادم فيه عمل الادارة باربع (4) سنوات، الا في حالة وجود مناورات تدليسية، وهذا بالنسبة لما ياتي: - تاسيس الضرائب والرسوم، وتحصيلها؛ - القيام باعمال الرقابة ؛ - قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات ذات الطابع الجبائي ###### المادة 39 مكرر م 58 ق م 2021+ م 35 ق م 2023: يمدد الاجل العام للاسترداد المنصوص عليه في المادة من هذا القانون الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي ارسلت خلالها الادارة الجبائية اثناء عملية الرقابة، طلب معلومات الى سلطة جبائية لدولة اخرى في اطار المساعدة الجبائية الدولية، وذلك رغم تجاوز الاجل الاولي للاسترداد. لا يمكن تطبيق هذا التدبير الا اذا تم ابلاغ المكلف بالضريبة المعني، كتابيا مقابل وصل بالاستلام، بوجود هذا الطلب في اجل ستين (60) يوما، اعتبارا من تاريخ ارساله . يعلق اجل التقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تمنع الشروع او سيرورة عمليات الرقابة، الى غاية زوال الحدث الذي تسبب في هذا المانع . يقصد بالقوة القاهرة، وقوع حدث مثبت قانونا لا يمكن توقعه ولا دفعه ويكون خارجا عن ارادة الطرف المعني وله علاقة سببية مباشرة بالوقائع المثارة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 40 م 44 ق م 2015: كل اغفال او خطا او نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه اثر تحقيق جبائي مهما كانت طبيعته، يمكن دون المساس بالاجل المحدد في المادة 39 اعلاه تسويته قبل انقضاء السنة الاولى التي تلي سنة تبلیغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة المالية المتقادمة. ### الفصل الثاني اجال استثنائية المادة 41 م 45 ق م :2015: يمكن ان تكون العمليات والبيانات والاعباء المتعلقة بسنوات مالية متقادمة ولكن ذات تاثير على سنوات مالية غير متقادمة محل مراقبة وتسوية بعنوان السنوات غير المتقادمة، فقط. المادة 41 مکرر : م 36 ق م 2023: في حالة السحب الكلي او الجزئي للمزايا الجبائية الممنوحة في اطار مختلف الانظمة التفضيلية، فان فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون تسري ابتداء من تاريخ اعداد قرار سحب هذه المزايا. ## الباب الثالث اجراءات اعادة التقييم ### الفصل الاول الاجراء التناقضي لاعادة التقييم المادة 42 ه م 14 ق م 2013 ملغاة م 95 ق م 2025. المادة 43 م 28 ق م 2014: لا يمكن رفض المحاسبة عقب التحقيق فيها، الا اذا اثبتت الادارة طابعها غير المقنع وذلك عندما : - يكون مسك الدفاتر والسندات المحاسبية والوثائق الثبوتية غير مطابق لاحكام المواد 9 الى 11 من القانون التجاري وللنظام المحاسبي المالي وغيرها من التشريعات والتنظيمات المعمول بها، - تتضمن المحاسبة اخطاء او اغفالات او معلومات غير صحيحة ومتكررة مرتبطة بالعمليات المحاسبية . ### الفصل الثاني اجراء فرض الضريبة تلقائيا ###### المادة 44 م 30 ق م 2014 م 80 ق م 2026 : يتم التقييم التلقائي لاسس فرض الضريبة على المدين بها، دون المساس بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في نصوص اخرى: 1- عندما تستحيل المراقبة او التحقيق او حق المعاينة، بسبب فعله او فعل الغير؛ 2- في حالة عدم مسكه لمحاسبة قانونية او للسجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 66 و69 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، الذي يسمح باثبات رقم الاعمال المصرح به؛ 3- في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الاعمال المنصوص عليها في المادتين 76 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، بعد شهر واحد (1) على الاقل من اعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، بتسوية وضعيته. 4- في حالة عدم التصريح، وعندما يتجاوز الدخل الصافي اجمالي الاعفاء من الضريبة، وذلك حسب المواد 85 الى 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 5- اذا لم يرد على طلبات التوضيح والتبريرالتي قدمها المفتش او المحقق، 6- عندما لا تقدم المحاسبة، الا في حالة حدوث قوة قاهرة بعد انقضاء اجل ثمانية (8) ايام المنصوص عليه في المادة 10-20 من قانون الاجراءات الجبائية، 7- في حالة ما اذا تجاوزت النفقات الشخصية الجلية والمداخيل العينية اجمالي الاعفاء من الضريبة ولم يتم التصريح بها او في حالة ما اذا كان الدخل المصرح به بعد طرح الاعباء المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة، يقل عن اجمالي نفس النفقات او المداخيل غير المصرح بها ا والتي تم اخفاؤها او المداخيل العينية. و فيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدد اساس فرض الضريبة عند غياب عناصر اكيدة تسمح تخصيصهم بدخل اعلى، بمبلغ يساوي مبلغ النفقات او المداخيل غير المصرح بها او المغفلة والمداخيل العينية، منقوص من مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة . في الحالة المشار اليها في هذه الفقرة، يقوم المفتش قبل اعداد جدول تحصيل الضريبة بتبليغ اساس فرض الضريبة الى المكلف بالضريبة الذي يتمتع باجل عشرين (20) يوما للادلاء بملاحظاته. و يحدد اساس فرض الضريبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق دون ان يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض على هذا التقدير بتبيان انه استعمل رؤوس اموال او حقق ارباحا براسمال او كان يحصل على هبات من الغير بصفة دورية ام لا، ان النفقات او المداخيل غير المصرح بها او المغفلة والمداخيل المشار اليها اعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى ولو تمت هذه النفقات على مدى عدة سنوات. 8- عندما يتعلق الامر بمؤسسة اجنبية لا تتوفر على منشاة مهنية في الجزائر خاضعة للضريبة على الدخل او الضريبة على ارباح الشركات تخلفت في الرد على طلب مصلحة الضرائب التي تدعوها فيه لتعيين ممثل عنها في الجزائر. في حالة خلاف مع المفتش او المحقق لا يمكن المكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا ان يحصل عن طريق المنازعة على اعفاء من الاشتراك الذي حدد له او تخفيضه، دون ان يثبت ان الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها . ## الباب الرابع حق الاطلاع ### الفصل الاول المبدا العام ###### المادة 45 م 96 ق م 2025: قصد تاسيس وعاء الضرائب والحقوق والرسوم ورقابتها وتحصيلها، وكذلك قصد تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التعاون الجبائي، يمكن اعوان الادارة الجبائية استخدام حق الاطلاع لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية والشركات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة او الجماعات المحلية وكذلك لدى اي تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول وكل شخص معن وي او طبيعي، بمن في ذلك اولئك الناشطون في تقديم خدمات ذات طابع قانوني او مالي او محاسبي. يشمل حق الاطلاع على البطاقيات والسجلات والوثائق المحاسبية والفواتير وكل وثيقة ثبوتية وكذا اي وثيقة اخرى يكون مسكها و/او تحريرها الزاميا بموجب نص تشريعي او تنظيمي. لا يمكن التحجج بواجب حفظ السر المهني في مواجهة اعوان الادارة الجبائية في اطار ممارستهم حق الاطلاع المذكور في الفقرة الاولى اعلاه. غير انه لا يمكن ان يهدف حق الاطلاع الى افشاء المحامي لمعلومات متبادلة بينه وبين زبونه عندما يكون غرضها طلب او تقديم راي قانوني او تلك المقدمة لاستعمالها في دعوى قضائية جارية او مزمع رفعها. يجب على اعوان الادارة الجبائية، قصد ممارسة حق الاطلاع توجيه طلب كتابي للاشخاص المعينين في هذه المادة، عبر رسالة مضمنة او مسلمة باليد مع اشعار بالاستلام . ويجب ان ترسل المعلومات والوثائق المطلوبة الى الادارة الجبائية في اجل اقصاه عشرون (20) يوما مفتوحة ابتداء من تاريخ استلام الطلبات المذكورة. ### الفصل الثاني لدى الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات ###### المادة 46 م 29 ق م 2003 + م 100 ق م :2025: لا يمكن باي حال من الاحوال، لادارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولايات والبلديات وكذلك كل المؤسسات او الهيئات، ايا كان نوعها والخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، ان تحتج بالسر المهني امام اعوان الادارة الجبائية الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها. غير ان المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي او المالي المحصل عليها اثناء التحقيقات الاحصائية التي تجرى بموجب الامر رقم 65 - 297 المؤرخ في 02 ديسمبر ،1965، والمتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني لا يمكن باي حال من الاحوال، استعمالها لاغراض المراقبة الجبائية . ان الادارات الحائزة على هذا النوع من المعلومات ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة . ومن اجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي ان توافي سنويا ادارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبيب او طبيب اسنان او قابلة او مساعد طبي، يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والشهر الذي دفعت فيه الاتعاب والمبلغ الاجمالي لهذه الاتعاب كما هي واردة في اوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الهيئة المعنية الى المؤمن له. يجب ان تصل الكشوف التي تعد على نفقة الهيئات المذكورة اعلاه، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، الى مدير الضرائب بالولاية، قبل اول افريل من السنة الموالية. يتحمل مسؤولو الادارات والولايات والبلديات والهيئات المنصوص عليهم في المقطع الاول اعلاه، بصفة شخصية مسؤوليتهم المالية، عند رفضهم تقديم وثائق المصالح التي هي بحوزتهم . وتسري عليهم، في هذه الحالة، احكام المادتين 62 و 63 من قانون الاجراءات الجبائية. تلتزم الهيئة المكلفة بتسيير التامين عن البطالة بتقديم قائمة الاشخاص المعنيين بالتامين عن البطالة او الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، الى ادارة الضرائب قبل 15 فبراير من كل سنة. تلتزم الهيئات المدينة بتعويض النشاطات ذات المنفعة العامة والاعانة التضامنية بتقديم قائمة الاشخاص المعنيين بالتامين عن البطالة او الذين تم شطبهم منها خلال السنة الماضية الى ادارة الضرائب قبل 15 فبرابر من كل سنة تقوم هيئات او صناديق الضمان الاجتماعي وكذا صناديق التعاضدية بتبليغ الادارة الجبائية بكل المخالفات التي تم ضبطها فيما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالضرائب والرسوم السارية المفعول. ###### المادة 46 مكرر م 20 ق م 2011 + م 101 ق م 2025: يجب على الادارات العمومية واعوانها من اجل تسخير الاموال والخدمات، ان تقدم الى السلطات المكلفة بتسوية التسخير وكذلك الى لجان التقدير جميع المعلومات المفيدة لتحديد تعويضات التسخير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المتعلقة بالسر المهني. وتخضع هذه السلطات واعوانها وكذلك اعضاء لجان التقدير، الى التزامات السر المهني فيما يخص جميع المعلومات التي اطلعوا عليها. يمتد حق الاطلاع لدى المؤسسات ليشمل ايضا الدفاتر المحاسبية ووثائق الاثبات الملحقة المتعلقة بكامل الفترة القانونية للاحتفاظ بالوثائق. ###### المادة 46 مكرر 1 م 20 ق م 2011 + م 102 ق م 2025: ان حق الاطلاع على الوثائق الممنوح الى ادارة الضرائب لدى الادارات العمومية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطات الادارية، يمكن استعماله من اجل تاسيس الوعاء وممارسة حق الرقابة وتحصيل كل الضرائب والرسوم. ويمكن للاعوان الذين لهم اهلية ممارسة هذا الحق ان يطلبوا المساعدة من موظفين اقل رتبة يكونون خاضعين مثلهم وضمن نفس العقوبات للسر المهني من اجل تكليفهم باشغال التاشير وكشوف ونسخ الوثائق. ان حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، يطبق على سجلات المحاسبة والاوراق الملحقة للسنة المالية الجارية. غير ان هذا الحق لا يمكن ممارسته الا عند نهاية الثلاثة اشهر التي تسبق المراقبة. المادة 47 م 42 ق م :2011: يجوز في كل دعوى امام الجهات القضائية المدنية والادارية والجزائية ان تمنح النيابة العامة حق الاطلاع على عناصر من الملفات للادارة الجبائية . يجب على السلطات القضائية ان تطلع الادارة المالية على كل البيانات التي يمكن ان تتحصل عليها والتي شانها ان تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي او اية مناورة كانت نتائجها الغش او التملص من الضريبة، سواء كانت الدعوى مدنية او جزائية، حتى وان افضى الحكم الى انتفاء وجه الدعوى. تبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط وتحت تصرف ادارة الضرائب، خلال الخمسة عشر يوما الموالية للنطق باي قرار من طرف الجهات القضائية. تخفض هذه المدة الى عشرة (10) ايام فيما يخص الجنايات. يجب ان يحرر في محضر يودع في اجل شهر واحد (1) مرفق بالوثائق لدى كتابة الضبط التابعة للجهات القضائية المختصة، كل قرار تحكيمي سواء عين المحكمون من طرف العدالة او تم من قبل الاطراف وكذا كل اتفاق تم خلال سريان الدعوى او اثناء الخبرة او التحكيم . ويوضع هذا المحضر تحت تصرف الادارة خلال خمسة عشر (15) يوما تحسب ابتداء من تاريخ الايداع. ###### المادة 48 يتعين على كل من اودعت لديه سجلات الحالة المدنية او جداول الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالارشيف وايداع السندات العمومية ان يقدموها عند كل طلب اطلاع من دون نقلها الى اعوان التسجيل، وان يسمحوا لهم باخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم من اجل حماية مصالح الخزينة وذلك دون دفع مصاريف. يثبت كل رفض بمحضر يحرره العون الذي يتم اصطحابه، طبقا لاحكام المادة 159 من قانون التسجيل، لدى الحائزين والمودع لديهم المعنيين بالامر. وتطبق هذه الاحكام كذلك على الموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية، فيما يخص العقود المودعة لديهم، باستثناء القيود الواردة في المقطع التالي والمادة 49 ادناه. يعاقب على كل مخالفة يرتكبها موثق او محضر قضائي يعمل لحسابه الخاص بغرامة مالية قدرها 300 دج . و تستثنى من ذلك الوصايا والهبات المعدة من قبل الموصين وهم على قيد الحياة. لا يمكن طلب ممارسة حق الاطلاع، المذكور اعلاه في ايام العطل . اما في الايام الاخرى، فان حصص الاطلاع من طرف الاعوان داخل المستودعات حيث يقومون بالتحريات، لا يمكن ان تتجاوز اربع (04) ساعات، بالنسبة لكل يوم. ###### المادة 49 لا يمكن لاعوان الادارة الجبائية ان يطلبوا الاطلاع في ادارات الولايات والدوائر والبلديات الا على العقود المحددة في المادتين 58 و 61 من قانون التسجيل. ###### المادة 50 يجب على المودع لديهم دفاتر المخازن العامة تقديمها الى اعوان التسجيل قصد الاطلاع عليها، طبقا للطريقة المحددة في المادة 48 اعلاه، وهذا تحت طائلة العقوبات التي تضمنتها. ### الفصل الثالث لدى المؤسسات المالية والمكلفين بالضريبة الاخرين المادة 51 م 34 ق م 2006: يجب على المؤسسات او الشركات والقائمين باعمال الصرف والمصرفيين واصحاب العمولات، وكل الاشخاص او الشركات او الجمعيات او الجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة، ان يرسلوا اشعارا خاصا للادارة الجبائية بفتح واقفال كل حساب ايداع السندات او القيم او الاموال او حساب التسبيقات او الحسابات الجارية او حسابات العملة الصعبة او اي حسابات اخرى تسيرها مؤسساتهم بالجزائر. كما يمس هذا الالزام خصوصا ، البنوك وشركة البورصة والدواوين العمومية والخزائن الولائية ومركز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض التعاوني وصناديق الايداع والكفالات. ترسل قوائم الاشعارات في مستند معلوماتي او عن طريق الكتروني خلال العشرة (10) ايام الاولى للشهر الذي يلي فتح او قفل الحسابات او اذا كان المصرح غير مجهز لهذا الغرض، في حصة الاشعار من الورق العادي تتضمن المعلومات المبينة في المقطع الاول من هذه المادة. يعاقب على كل مخالفة لاحكام المقاطع السابقة بغرامة جبائية منصوص عليها في المادة 192-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تطبق بعدد المرات التي لايتم فيها التصريح باشعارات الفتح و/ او الاقفال. ###### المادة 51 مكرر 2 : م 35 ق م 2006 + م 97 ق م 2025 : يجب ان تتضمن اشعارات فتح او اقفال او تغيير الحسابات المذكورة في المقطع الاول من المادة 51 المعلومات الاتية: - تعيين الوكالة البنكية او المؤسسة المالية المسيرة للحساب وعنوانها؛ - تعيين الحساب ورقمه ونوعه وخاصيته ، - تاريخ وطبيعة العملية المصرح بها فتح او اقفال او تغيير يمس الحساب نفسه او صاحبه؛ بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، القابهم واسماؤهم وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد والعنوان، وبالنسبة للمقاولين الافراد، رقم قيدهم في السجل التجاري المركزي ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة. بالنسبة للاشخاص المعنويين والتشكيلات القانونية المعرفة بموجب التشريع على هذا النحو، تسميتهم او اسم الشركة، وصفتهم القانونية وعنوانهم ورقم قيدهم في السجل التجاري عند الاقتضاء، ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ومستفيديهم الحقيقيين ولكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب، بيان اللقب والاسم وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد وكذا العنوان الشخصي. ###### المادة 51 مكرر 3 م 35 ق م 2006: تكون اشعارات الحسابات المالية محل معالجة معلوماتية تسمى تسيير بطاقية الحسابات البنكية وحسابات المؤسسات المالية التي تحصي على دعامة مغناطيسية، وجود الحسابات وتقوم باعلام المصالح المرخص لها بالاطلاع على هذه البطاقية، بقائمة الحسابات التي هي في حوزة شخص او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين. لا يمكن تبليغ المعلومات الا للاشخاص او الهيئات المستفيدة من تفويض تشريعي وضمن الحدود المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 من قانون الاجراءات الجبائية. ###### المادة 51 مكرر 4 م 36 ق م 2006 : يجب على المؤسسات البنكية التي تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغير ولحساب اشخاص غير موطنين في مقراتها او وكالاتها، ان ترسل كشفا شهريا عن سندات الدفع هذه الى مدير الضرائب بالولاية الذي تتبع دائرة اختصاصه الاقليمي. يجب ان تتضمن هذه القائمة على وجه الخصوص، تعيين مكتب الاصدار ورقم الصك والمبلغ الذي يوافق البنك على دفعه وتعيين المستفيد من الصك وعنوانه وتعيين الشخص المستفيد من الخدمة المقدمة وعنوانه وتاريخ الاصدار وتاريخ قبض الصك. ###### المادة 51 مكرر 5 م 81 ق م 2026 : يتعين على المؤسسات او المتعاملين الذين يصدرون برمجيات معلوماتية للمحاسبة والتسيير او انظمة الصندوق او يتدخلون تقنيا في خاصيات هذه المنتجات والتي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة على مسك القيود المحاسبية في الدفتر اليومي المنصوص عليه في التشريع المحاسبي الساري المفعول، ان يقدموا للادارة الجبائية بطلب منها جميع الشفرات والمعطيات والمعالجات والوثائق المرتبطة بها. يسري مفعول هذه المادة ابتداء من اول جانفي سنة 2027. (م 109 ق م 2026) ###### المادة 52 يجب على المؤسسات والشركات والمؤمنين وشركات التامين ومقاولي النقل وكل الخاضعين الاخرين لمراقبة الادارة الجبائية، ان يطلعوا اعوان الادارة الجبائية، سواء في المقر الرئيسي او في الفروع او الوكالات، على عقود التامين وكذا على دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم واوراق الايرادات والنفقات والمحاسبة حتى يتاكد هؤلاء الاعوان من تنفيذ الاحكام الجبائية . ###### المادة 52 مكرر م 44 ق م 2011: يتعين على المؤسسات او شركات التامين و او اعادة التامين ووسطاء التامين وكذا كل هيئة تمارس عدة نشاطات تامين للمنقولات او العقارات ان ترسل فصليا الى الادارة الجبائية، جدولا خاصا بعقود التامين المكتتبة لدى وكالاتهم مع الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين والهيئات الادارية . يرسل الجدول في حامل معلوماتي او عن طيق البريد الالكتروني، خلال العشرين (20) يوم الاولى من الشهر الذي يلي الفصل المعني . يعاقب على اي مخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين بالغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 192 – 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في كل مرة لا يتم فيها التصريح بعقود التامين. ###### المادة 52 مكرر 1 م 45 ق م 2011: يجب ان يتضمن الجدول الخاص بعقود التامين المنصوص عليه في المادة 52 مكرر، التعيين ورقم التعريف الجبائي وعنوان المؤمن وكذا المعلومات الاتية: - فيما يخص الشخص الطبيعي الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والمهنة والعنوان. - فيما يخص الشخص المعنوي: التسمية والمقر الاجتماعي والشكل القانوني ورقم التعريف الجبائي والعنوان. - فيما يخص الهيئة الادارية: التسمية ورقم التعريف الجبائي والعنوان . -فيما يخص المنقولات الصنف والعلامة والنوع والقوة ورقم التسجيل وتاريخ اكتتاب عقد التامين. - فيما يخص العقارات النوع والعنوان والمساحة. ###### المادة 53 تيسيرا لمراقبة التصريحات بالضرائب المكتتبة اما من قبل المعنيين انفسهم واما من قبل الغير، يتعين على جميع المصرفيين والقائمين بادارة الاموال وغيرهم من التجار الذين تتمثل مهنتهم في دفع ايرادات عن قيم منقولة او الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بتسديدات من هذا النوع، وكذا جميع التجار وجميع الشركات، ايا كان غرضها، الخاضعين لحق الاطلاع من قبل اعوان التسجيل ان يقدموا عند كل طلب من اعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل الدفاتر التي نص على مسكها القانون التجاري وكذا جميع الدفاتر والوثائق الملحقة ومستندات الايرادات والنفقات. المادة 53 مكرر م 20 ق م :2011: ان السلطات الممنوحة لاعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجاري به العمل تجاه شركات الاسهم يمكن ممارستها تجاه المؤسسات المصرفية قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على هذه الاخيرة والغير. والامر كذلك بالنسبة للشركات الجزائرية او الاجنبية مهما كان نوعها وكذلك ازاء الجمعيات. ###### المادة 54 يتعين على المجموعات التي تدفع ايرادات على القيم المنقولة، ان ترفق تصريحها السنوي بكشف اسمي لارباح الاسهم، وتوزيع الارباح او المرتبات كما هي محددة في المادة 179 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا النسخ المطابقة لاصل محاضر الجمعيات العامة وعروض الحال ومستخرجات مداولات مجالس الادارة او مجالس المساهمين . ###### المادة 55 يجب على الهيئات المالية المعتمدة ان تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا ، تسجل فيه يوما بيوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كل عملية دفع او تداول اية وسائل قرض تتعلق بقيم منقولة اجنبية خاضعة للضريبة . ويجب ان يلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم او اصول حساب معين، بالتصريح السنوي للضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين . ###### المادة 56 يتعين على الهيئات المالية المعتمدة ان تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا تسجل فيه يوما بيوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كل عملية خاصة بدفع الفوائد الخاضعة للضريبة. و بالنسبة للشركات يمتد حق الاطلاع، المنصوص عليه في المقطع السابق، الى دفاتر تحويل الاسهم والسندات وكذا الى الجمعيات العامة . ###### المادة 57 يتعين على المؤسسات والهيئات غير المشار اليها في المادة 54 اعلاه والتي تدفع اجورا او اتعابا او مرتبات من اي نوع كانت او تقبض او تسير او توزع اموالا لحساب اعضائها ان تقدم عند كل طلب لاعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطها لتتسنى مراقبة التصريحات المكتتبة سواء من قبلها اومن قبل الغير. و يجب ان يلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم او اصول حساب معين بالتصريح السنوي للضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين. ### الفصل الرابع لدى الغير ###### المادة 58 يتعين على كل شخص او شركة تقوم بعملية الوساطة من اجل شراء او بيع عقارات او محلات تجارية او تشتري بصفة اعتيادية باسمها، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لاعادة بيعها، ان تتقيد، قصد ممارسة اعوان ادارة التسجيل لحق الاطلاع باحكام المادة 52 اعلاه، وهذا تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 62 و63 ادناه ###### المادة 59 يمكن ممارسة السلطات المخولة لاعوان التسجيل، تطبيقا للتشريع الجاري به العمل تجاه شركات الاسهم على كل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يمارسون مهنة التجارة المصرفية او مهنة مرتبطة بهذه التجارة قصد مراقبة دفع الضرائب المستحقة سواء على هؤلاء او على الغير. وكذلك الامر بالنسبة لكل الشركات الجزائرية او الاجنبية مهما كان نوعها، وكذا كل الموظفين العموميين المكلفين بتحرير العقود او تبليغها. يسمح حق الاطلاع لاعوان الادارة الجبائية بالحصول على المعلومات والوثائق مهما كانت وسيلة حفظها، قصد تاسيس وعاء الضريبة ومراقبتها. ### الفصل الخامس احكام عامة المادة 60 م 58 ق م 2003 + م 37 ق م 2006 : يمكن ممارسة مختلف حقوق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها لصالح الادارات الجبائية من اجل مراقبة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف . يتعين على المؤسسات المذكورة في المادة 51 ان ترسل الى الادارة الجبائية الكشف الشهري عن عمليات تحويل الاموال الى الخارج التي تقوم بها لحساب زبائنها. يبين هذا الكشف تعيين وصفة وعنوان الزبون ورقم التوطين البنكي وتاريخ ومبلغ التسوية ومقابل المبلغ بالعملة الوطنية والتعيين البنكي ورقم حساب المستفيد من التحويلات ومراجع او شهادة ووصل دفع رسم التوطين البنكي. يجب ارسال هذا الكشف خلال العشرين (20) يوما الاولى من الشهر الذي يلي عمليات التحويل . ###### المادة 61 يتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لهم رتبة مراقب على الاقل والمكلفون على وجه الخصوص، من قبل الوزارة المكلفة بالمالية بالتاكد من التطبيق الحسن للتنظيم الخاص بالصرف، وهذا من خلال القيام بتحقيقات لدى الخاضعين للضريبة الممارسين لنشاط الصرف. و يمكن ان يطلب هؤلاء الاعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم من دون ان يحتج عليهم بالسر المهني. ###### المادة 61 مكرر م 103 ق م 2025 : يمكن للادارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي ابرمت اتفاقية مساعدة ادارية مع الجزائر بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين. هذه المادة صدر في شانها قرر عن المحكمة الدستورية رقم 102 ق م دار د/24 بتاريخ 2024/11/21 ينص على دستوريتها (الجريدة الرسمية عدد 81 المؤرخة في (2024/12/11) ### الفصل السادس العقوبات المطبقة عند رفض حق الاطلاع ###### المادة 62 م 98 ق م 2025: تطبق غرامة جبائية قدرها 2.000.000 دج، على كل شخص او شركة او تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول، بعد ثبوت رفضهم منح حق الاطلاع على المعلومات والدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد من 45 الى 61 اعلاه، التي يتعين عليه تقديمها وفقا للتشريع او بعد ثبوت قيامهم باتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الاجال القانونية المحددة لحفظها. ###### المادة 63 م 98 ق م 2025: في حالة تاخر الرد، تطبق غرامة تهديدية قدرها 50.000 دج عن كل يوم تاخير، بدءا من اليوم الاول الذي يلي تاريخ انقضاء الاجل المحدد في المادة 45 اعلاه، دون ان يتجاوز المبلغ الاجمالي للغرامة التهديدية 2.000.000 دج. تطبق على تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بشكل جزئي او البيانات او الوثائق التي تعتبر غير كافية، او غير كاملة، غرامة قدرها 50.000 دج، تطبق بقدر عدد المرات التي تسجل فيها نواقص او تقصيرات دون ان يتجاوز مبلغها 2.000.000 دج. وفي حالة تقديم معلومات خاطئة تطبق غرامة قدرها 2.000.000 د دج. في حالة العود، تضاعف مبالغ الغرامة والغرامة التهديدية، دون ان يتجاوز مجموعهما 4.000.000 دج. يتم تحصيل مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد عن طريق جدول فردي يتم اعداده من قبل المصالح الجبائية المختصة اقليميا . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار وزير المالية. ### الفصل السابع الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية المادة 64 م 99 ق م 2025 + م 82 ق م 2026: تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون، يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي او التجاري او المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب والوثائق المحاسبية وكذا الوثائق الثبوتية التي يمارس عليها حق الرقابة والاطلاع والتحقيق، لمدة عشر (10) سنوات المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، وذلك ابتداء من اخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر ، وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية. يجب حفظ الوثائق والاوراق الاخرى غير تلك المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، والتي يمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع ،والتحقيق لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تحريرها او اقفال السنة الجبائية المعنية. يجب حفظ الدفاتر او السجلات او الوثائق او البطاقيات او السندات الممسوكة في حامل معلوماتي، في هذا الشكل خلال المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة. يجب حفظ المعلومات والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في الفقرة 3 - من المادة 20 مكرر 2 هذا القانون، وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات في حامل معلوماتي الى غاية انقضاء السنة من السادسة (6) الموالية لتلك المتعلقة بها. ###### المادة 64 مكرر م 20 ق م :2011: ان الدفاتر والاوراق والوثائق من كل نوع التي من شانها ان تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي الى ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة لاجل كبير للمحافظة عليها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 اعلاه، ان تحفظ في المكتب او الوكالة او الفرع حيث تم اعدادها، وتكون تحت تصرف اعوان التسجيل الى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق. ###### المادة 64 مكرر 1 م 20 ق م :2011 : تكلف ادارة الضرائب مصلحة التسجيل بممارسة رقابة على تحصيل الرسم القضائي. ولهذا الغرض، يطلع اعوان الضرائب بعضهم البعض على جميع السجلات والملفات وغيرها من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبط. وكل سجل انتهي منه يجب ان يحتفظ به كاتب الضبط طيلة عشر (10) سنوات، لكي يقدم عند كل طلب. ## الباب الخامس السر المهني ### الفصل الاول مجال تطبيق السر المهني ###### المادة 65 م 41 ق م 2007 + م 47 ق م 2024: يلزم بالسر المهني بمقتضى احكام المادة 301 من قانون العقوبات، ويتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة، كل شخص مدعو اثناء اداء وظائفه او صلاحياته للتدخل في اعداد او تحصيل او في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به. يعرض افشاء الوثائق المصنفة الى العقوبات المنصوص عليها في الامر رقم 21 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية. ومع ذلك، فان احكام الفقرتين السابقتين لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب للجان الطعن المذكورة في المادة 81 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية، كل المعلومات المفيدة لتمكينها من الفصل في النزاعات المعروضة عليها، بما في ذلك عناصر المقارنة المستمدة من تصريحات المكلفين بالضريبة الاخرين . كما انها لا تتعارض مع تبادل الادارة الجزائرية المعلومات مع الادارات المالية للدول التي ابرمت مع الجزائر اتفاقية للتعاون المتبادل في مجال الضرائب. يمكن للادارة الجبائية ايضا ان تقدم للخبراء الذين تستعين بهم المعلومات التي تسمح لهم باداء مهامهم. ومع ذلك، يمتد السر الى جميع المعلومات المطلع عليها من طرف الخبراء بمناسبة هذه المهمة. ###### المادة 66 يلزم المكلفون بالضريبة المكتتبون للتصريحات من اجل اعداد الضريبة على ارباح الشركات والضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وما يماثلهم، بتحديد العلاوات والتعويضات التي يطالبون الدولة والولايات والبلديات بها، عندما يكون مبلغ هذه التعويضات مرتبطا بصفة مباشرة او غير مباشرة بمبلغ ارباحهم او مداخيلهم. يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقدمون تدعيما لطلبهم مستخلصا من جدول الضرائب او شهادة عدم الخضوع للضريبة، يسلمها لهم قابض الضرائب المختلفة التابع له مقر سكناهم او مقر نشاطهم. و لا تكون الادارة الجبائية من جهتها ملزمة، من اجل تطبيق هذه المادة بالسر المهني، ازاء الادارات المعنية والخبراء المدعوين لتقديم تقرير حول الاعمال المشار اليها في المقطع الاول اعلاه. تطبق نفس الاحكام في حالات الاقتناء لاغراض المنفعة العمومية، وفق الشروط التي اقرتها مختلف اجراءات نزع الملكية وكذا في الحالة التي تواصل فيها الادارة استرجاع فوائض القيم الناتجة عن تنفيذ اشغال عمومية. ###### المادة 67 عندما تقدم الادارة شكوى قانونية ضد مدين ما، ويفتح تحقيق بذلك، لا يلزم اعوان الادارة بالسر المهني ازاء قاضي التحقيق الذي يستنطقهم حول الوقائع موضوع الشكوى. المادة 68 م 27 ق م 2003: لا يكون اعوان الادارة الجبائية ملزمين بالسر المهني ازاء الموظفين المكلفين بوظائف : ممثلي الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهيئات التاديبية التابعة لها بالمعلومات اللازمة لها للالفصل بكل دراية في الطلبات والشكاوى المعروضة عليها والمتعلقة بدراسة الملفات التاديبية او ممارسة احدى المهن التابعة للمنظمة. يمكن للاعوان المعتمدين لهذا الغرض والمحلفين التابعين لاجهزة الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضدية ومفتشي العمل والضباط والاعوان المحلفين للشؤون البحرية والنقل الحصول من الادارة الجبائية على كل المعلومات والوثائق الضرورية لتادية مهامهم من اجل محاربة العمل غير المصرح به . ### الفصل الثاني العقوبات ###### المادة 69 مخالفة للاحكام التي تلزمهم بالسر المهني يرخص لاعوان الادارة الجبائية في حالة وجود نزاع يتعلق بتقدير رقم الاعمال الذي انجزه مدين بالضريبة الادلاء بالمعلومات التي هي في حوزتهم والتي من شانها ان تبين الاهمية الحقيقية للاعمال المنجزة من قبل هذا المدين بالضريبة . الجزء الثالث الاجراءات الخاصة بالمنازعات ## الباب الاول الغرامات المعدة المنازعات الضريبية ###### المادة 70 م 59 ق م 2021 + م 83 ق م 2026: تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب او الرسوم او الحقوق او من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول اما على استدراك الاخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة او في حسابها، واما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي او تنظيمي. ### الفصل الاول الاجراءات الاولية لدى ادارة الضرائب ###### المادة 71 م 59 ق م 2003 + م 42 ق م :2007: يجب ان توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة 70 اعلاه، حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة . يسلم وصل بذلك الى المكلف بالضريبة . #### القسم الاول الاجال ###### المادة 72 م 43 ق م 2007 + م 39 ق م 2009 + م 15 ق م 2013 + م 33 ق م ت 2015 + م 45 ق م 2017 + م 18 ق م 2019 + م 62 ق م 2020 + م 31 ق م ت 2020 + م 87 ق م 2025 + 104 ق م 2025 + م 84 ق م 2026 + م 110 ق م 2026: 1) مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع ادناه تقبل الشكاوي الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة ادارج الجدول في التحصيل او حصول الاحداث الموجبة لهذه الشكاوي. 2) ينقضي اجل الشكوى في : - 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة انذارات جديدة في حالة او اثر وقوع اخطاء في الارسال، حيث توجه له مثل هذه الانذارات من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها. - 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تاكد فيها المكلف بالضريبة من وجود ضرائب مطالب بها بغير وجه حق. 3) عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى: - الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعات، ان تعلق الامر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر. - الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، ان تعلق الامر بالحالات الاخرى. 4) ملغاة 5) ملغاة. 6) يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر اثر طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في اجل اقصاه اليوم الاخير من الشهر الرابع الذي يلي ذلك الذي تم فيه تبليغ القرار المتنازع عليه. 7) يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر اثر طلب استرداد فائض الدفع، في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تم فيها تبليغ القرار المتنازع عليه. #### القسم الثاني شكل ومحتوى الشكاوى ###### المادة 73 م 44 ق م 2007 + م 35 ق م :2012: 1- يجب ان تكون الشكاوى فردية. غير انه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا، واعضاء شركات الاشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة ان يقدموا شكوى جماعية. 2- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع. 3- يجب تقديم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة. 4- تحت طائلة عدم القبول، يجب ان تتضمن كل شكوى: - ذكر الضريبة المعترض عليها؛ - بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة ان تعذر استظهار الانذار وفي الحالة التي لا تستوجب فيها الضريبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع او الدفع ؛ - عرض ملخص لوسائل واستنتاجات الطرف ؛ - توقيع صاحبها باليد. غير ان الادارة تستدعي المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، لتكملة ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه وقابلة لدعم ،نزاعه في اجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ الاستلام . ولا تسري الاجال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 ، الا اعتبارا من استلام الادارة لجواب المكلف بالضريبة. واذا تعذر الرد في اجل الثلاثين (30) يوما المذكور اعلاه او كان الرد ناقصا يقوم مدير الضرائب الولائي او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب بتبليغ قرار الرفض لعدم القبول. و يمكن للمكلف بالضريبة، اذا راى ذلك مفيدا ، الطعن في هذا القرار، اما امام لجنة الطعن او امام المحكمة الادارية، ضمن الشروط المحددة على التوالي، في المواد 80 و 81 و 81 مكرر و 82 من قانون الاجراءات الجبائية. #### القسم الثالث التاجيل القانوني للدفع ###### المادة 74 م 38 ق م 2005 م 45 ق م 2007 + م 40 ق م 2009 + م 25 ق م 2010 + م 46 ق م 2017 + م 45 ق م (2023: 1) يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد 72 و 73 و 75 من هذا القانون في صحة او مبلغ الضرائب المفروضة عليه، ان يرجئ القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، اذا طلب قبل صدور القرار المتخذ بشان هذه الشكوى الاستفادة من الاحكام المقررة في هذه المادة، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج عليها و في غياب تقديم الضمانات، يمكن المكلف بالضريبة ان يرجى دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي %20 من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب المختص. 2) ويخص تطبيق هذا التدبير فقط الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائية، مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي . 3) يترتب على منح الارجاء القانوني للدفع تاجيل تحصيل الحقوق الباقية الى غاية صدور القرار النزاعي . 4) يمكن ان يكون الارجاء القانوني للدفع الممنوح محل انهاء من قبل السلطة المختصة في حالة ظهور احداث من شانها تهديد تحصيل الدين الجبائي موضوع هذا الارجاء . 5) يرجا تحصيل الضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج او اخطاء مادية تم اثباتها من طرف ادارة الضرائب الى غاية صدور القرار النزاعي، دون ان يكون المكلف بالضريبة مضطرا الى تقديم ضمانات او دفع مبلغ % 30 من الضرائب المتنازع فيها #### القسم الرابع الوكالة ###### المادة 75 م 24 ق م 2008 + م 47 ق م :2018: يجب على كل شخص يقدم او يساند شكوى لحساب الغير، ان يستظهر وكالة قانونية محررة على مطبوعة تسلمها الادارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع ولاجراءات التسجيل. يتعين على المكلف بالضريبة الذي لا يتدخل بعنوان نشاطه التجاري او المهني الذي عين ممثلا عنه، بصفته موكلا، التصديق على توقيعه لدى المصالح المؤهلة قانونا. غير انه لا يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين ولا على اجراء المؤسسة المعنية. والامر كذلك، اذاكان الموقع قد اعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى. و يجب على كل مشتك او صاحب طعن مقيم بالخارج ان يتخد موطنا له في الجزائر. و الامر سواء، اذا كان الموقع قد اعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى. و يجب تحت طائلة البطلان ان تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها. يجب على كل مشتك مقيم بالخارج ان يتخذ موطنا له في الجزائر. #### القسم الخامس التحقيق في الشكاوى - اجل البت المادة 76 م 59 ق م 2003 + 39 ق م 2005 + م 46 ق م 2007 + م 36 ق م 2012 + م 16 ق م 2013: 1- يتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي اعدت الضرائب. و يجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب في الشكل يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا، مع مراعاة احكام المادة 95-1 من هذا القانون . 2- يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى التابعة لاختصاص كل منهم في اجل اربعة (04) اشهر اعتبارا من تاريخ استلام الشكوى. يحدد هذا الاجل بستة (06) اشهر عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدير الولائي للضرائب. و يمدد الاجل الى ثمانية (08) اشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الراي المطابق للادارة المركزية. ويقلص هذا الاجل الى شهرين (02) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. #### القسم السادس الشكاوى الخاضعة لاختصاص الادارة المركزية ###### المادة 77 م 25 ق م 2008 + م 38 ق م 2012 + م 46 ق م 2015 + م 47 ق م 2017 + م 48 ق م 2018 + م (37 ق م 2023: 1) دون المساس باحكام المادة 79 ادناه يبت مدير الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعين لاختصاصه الاقليمي. 2) مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون يبت رئيس مركز الضرائب باسم المدير الولائي للضرائب، في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعين لمركزه. يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من اجل اصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها او يساوي سبعين مليون دينار (70.000.000 دج). 3) مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون يبت رئيس المركز الجواري للضرائب باسم مدير الضرائب للولاية، في الشكاوى النزاعية المرفوعة من طرف النمكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه . يمارس رئيس المركز الجواري للضرائب صلاحياته من اجل اصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها او يساوي ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج). 4) تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المدرجة، والناتجة عن نفس اجراء فرض الضريبة . 5) يتعين ان تبين القرارات الصادرة على التوالي من طرف مدير الضرائب بالولاية ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب مهما كانت طبيعتها الاسباب والاحكام التي بنيت عليها. يجب ارسال القرار النزاعي الى المكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام . #### القسم السابع تفويض مدير الضرائب بالولاية لسلطته ###### المادة 78 م 38 ق م 2006 + م 47 ق م 2007 + م 39 ق م 2012 + م 47 ق م 2015 + م 49 ق م 2018 : يمكن المدير الولائي للضرائب تفويض سلطة قراره للاعوان الموضوعين تحت سلطته تحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر يصدره المدير العام للضرائب. يمكن لكل من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، تفويض سلطة قرارهما الى الاعوان الموضوعين تحت سلطتهما. تحدد شروط منح تفويضهما على التوالي بموجب مقرر من المدير العام للضرائب #### القسم الثامن مجال اختصاص مدير الضرائب بالولاية المادة 79 م 48 ق م 2007 + م 26 ق م 2008 + م 41 ق م 2009 + م 46 ق م 2011 + م 37 ق 2012 + م 48 ق م 2015 م 47 ق م 2017 + 60 ق م 2021 + م 38 ق م 2023: يتعين على المدير الولائي للضرائب التماس الراي المطابق للادارة المركزية بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج). تقدر عتبة اختصاص الادارة حسب المعايير المحددة بموجب احكام المادة 77-4 اعلاه ### الفصل الثاني الاجراءات امام لجان الطعن المادة 80 م 49 ق م 2007 + م 42 ق م 2009 + م 40 ق م 2012 + م 105 ق م 2025: 1) يمكن، الحالة، للمكلف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار المتخذ بشان شكواه من طرف مدير المؤسسات الكبرى او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، اللجوء الى لجنة الطعن المختصة المنصوص عليها في المواد ادناه في اجل اربعة (04) اشهر ابتداء من تاريخ استلام قرار الادارة. 2) الطعن لا يعلق الدفع غير انه يمكن للشاكي الذي رفع القضية الى لجنة الطعن الاستفادة من احكام المادة 74 من قانون الاجراءات الجبائية، وذلك بتقديم ضمانات حقيقية من اجل ضمان تحصيل الحقوق والغرامات المتبقية قيد النزاع او بدفع من جديد مبلغ يعادل 20% من هذه الضرائب. 3) لا يمكن ان يرفع الطعن الى اللجنة بعد رفع دعوى امام المحكمة الادارية. 4) ترسل الطعون من طرف المكلفين بالضريبة الى رئيس لجنة الطعون . وتحخضع للقواعد الشكلية المنصوص عليها في المادتين 73 و 75 من هذا القانون. المادة 81 م 49 ق م 2007 + م 19 ق م ت 2010 + م 26 ق م 2016 + م 50 ق م 2018 + م 48 ق م 2024 + م 106 ق م 2025 + م 85 ق م 2026: 1) يمكن ان تبدي لجان الطعون رايا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا بالنسبة للرسوم على رقم الاعمال، والرامية اما الى تصليح الاخطاء المرتكبة في الوعاء او حساب الضريبة، واما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي او تنظيمي. كما يمكن لهذه اللجان ان تبدي رايا بشان الضرائب والرسوم والاتاوى المنصوص عليها وفقا للتشريع المتعلق بالمحروقات، بخصوص التسوية التي تقوم بها مصالح الادارة الجبائية. تفصل اللجنة الولائية للطعن المشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 مكرر من هذا القانون، في الطلبات المقدمة للاعتراض على حقوق التسجيل الناتجة عن التسويات التي تقوم بها مصالح الادارة الجبائية، او تلك الرامية الى الحصول على حق ناتج عن نص تشريعي او تنظيمي. 2) تبت لجان الطعن في الطعون المرفوعة اليها بالقبول او بالرفض صراحة في اجل اربعة (4) اشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطعن امام اللجنة. 3) يجب ان تعلل الاراء الصادرة عن اللجان، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تقرير الادارة، ان تحدد مبالغ التخفيض او الاعفاء الذي قد يمنح للشاكي. وتبلغ التخفيضات او الاعفاءات المقررة الى المكلف بالضريبة اثر انتهاء اجتماع اللجنة من طرف الرئيس. و يبلغ القرار الموافق للمكلف بالضريبة حسب الحالة من طرف مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب، في اجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلام راي اللجنة 4) تعتبر اراء اللجان نافذة باستثناء تلك الاراء المخالفة صراحة لاحكام القانون او التنظيم الساري المفعول عندما يصدر راي اللجنة محخالفا صراحة لاحد احكام القانون او التنظيم الساري المفعول، فان على مدير المؤسسات الكبرى او المدير الولائي للضرائب اصدار قرار مسبب بالرفض بشانه والذي يجب ان يبلغ الى الشاكي. 5) باستثناء ممثلي ادارة الضرائب، يعين اعضاء لجان الطعن لعهدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد يمنح لاعضاء لجان الطعن تعويض للحضور والمشاركة تحدد قيمته وكيفية منحه عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 81 مكرر م 50 ق م 2007 + م 43 ق م 2009+ م 49 ق م 2015 + م 27 ق م 2016 + م 48 ق م 2017 + م 51 ق م 2018 + م 46 ق م 2023 + م 49 ق م 2024 + م 107 ق م 2025 + م 86 ق م 2026 : تنشا لجان الطعن الاتية: 1) تنشا لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال، تتشكل كما ياتي: تنشا لجان الطعن الاتية: - محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، رئيسا - عضو (1) من المجلس الشعبي الولائي، - ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، - ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة للولاية، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية، - المدير الولائي للضرائب ،او حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب او ممثليهم الذين لهم، على التوالي، رتبة نائب مدير او او رئيس مصلحة رئيسية . - ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، - مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين. في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيينات جديدة . يمكن اللجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. يتولى مهام الامين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب يعين من طرف المدير الولائي للضرائب. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية. في حالة تعارض المصالح، لا يمكن لمحافظي الحسابات والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم. لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف اعضاء اللجنة الحاضرين. تبدي اللجنة رايا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال اقل او يساوي عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها على الاقل، مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع اقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها. يجب ان تتم الموافقة على اراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا وتبلغ هذه الاراء، التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 2) تنشا لدى كل مديرية جهوية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال، تتشكل كما ياتي: - خبير محاسب يعينه رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، رئيسا، - المدير الجهوي للضرائب او ممثله، برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، - ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، - ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، - ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، - مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين. في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة يتم القيام بتعيينات جديدة يمكن للجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري . يتولى مهام الامين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعين من طرف المدير الجهوي للضرائب. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية. في حالة تعارض المصالح، لا يمكن للخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم. لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف اعضاء اللجنة الحاضرين. تبدي اللجنة رايا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) ويقل او يساوي سبعين مليون دينار (70.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر . ولا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع اقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها. يجب ان تتم الموافقة على اراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الاراء، التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 3) تنشا لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالمحروقات، تتشكل كما ياتي: - الوزير المكلف بالمالية او ممثله المفوض قانونا، رئيسا، - ممثل (1) عن وزارة العدل تكون له على الاقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الاقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير، - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالمحروقات تكون له، على الاقل، رتبة مدير، - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة تكون له، على الاقل، رتبة مدير، - ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الاقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، - ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، - ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، - مدير كبريات المؤسسات او ممثله برتبة نائب مدير. في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبير المحاسبي المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنه. يمكن اللجنة ان تعين، اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري . يعين المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة. تتكفل بامانة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب يعين المدير العام للضرائب اعضاءها. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية. تبدي اللجنة المركزية للطعن رايها حول ما ياتي: - القضايا التي يفوق مبلغها الاجمالي من الحقوق والغرامات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالمحروقات سبعين مليون دينار (70.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي، - الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم والاتاوى المذكورة اعلاه التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق ان اصدرت هذه الاخيرة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر . لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء . تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين او ممثليهم لسماع اقوالهم . ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع . يجب ان يوافق اغلبية الاعضاء الحاضرين على اراء اللجنة وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يبلغ كاتب اللجنة الاراء التي يمضيها الرئيس حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب المختص اقليميا او الى مدير كبريات المؤسسات في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 4) تنشا لدى كل ولاية لجنة طعن لحقوق التسجيل، تتشكل من: 1- المدير الولائي المكلف بالاملاك الوطنية، رئيسا، 2- المدير الفرعي للرقابة الجبائية، 3- ممثل عن مصلحة الاملاك الوطنية للولاية مكلف بالخبرات والتقييمات العقارية لديه، على الاقل، رتبة رئيس مصلحة، 4- عون عقاري يعينه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، 5- موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية، 6- مهندس خبير عقاري يعين من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، 7- ممثل عن مديرية السكن لديه على الاقل، رتبة رئيس مصلحة، 8- ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية للولاية لديه على الاقل، رتبة رئيس مصلحة. يمكن للجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. يتولى المدير الفرعي للمنازعات او ممثله برتبة رئيس مكتب مهام الامين والمقرر ، ويحضر الجلسات ويكون له صوت استشاري. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون. في حالة وفاة او استقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة يتم استبداله بتعيين عضو جديد. ويستدعى المكلفون بالضريبة المعنيون عشرين (20) يوما على الاقل، قبل تاريخ الاجتماع . حيث يطلب منهم الادلاء باقوالهم او ارسال ملاحظاتهم مكتوبة، كما يمكنهم ان يستعينوا بمستشار من اختيارهم او يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الاقل مرة واحدة في الشهر . ولتكون مداولاتها صحيحة، يشترط حضور خمسة (5) اعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس. يجب ان تتم الموافقة على راي اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . وتبلغ هذه الاراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الامين الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. ### الفصل الثالث الاجراءات امام المحكمة الادارية #### القسم الاول احكام عامة المادة 82 م 59 ق م 2003 + م 51 ق م 2007 + م 27 ق م 2008 + م 47 ق م 2011 + م 52 ق م 2018 + م 108 ق م 2025 + م 87 ق 61 ق م 2021 + م 39 ق م 2023 + م 50 ق م 2024 + م م 2026: 1) يمكن ان ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالامر، وكذلك القرارت المتخدة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص، طبقا لاحكام المادة 95 ادناه، امام المحكمة الادارية . يجب ان ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية في اجل اربعة (4) اشهر ابتداء من استلام الاشعار الذي من خلاله يبلغ، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، المكلف بالضريبة حسب بالقرار المتخذ بشان شكواه. كما يمكن ان ترفع امام المحكمة الادارية المختصة في نفس الاجل المذكور اعلاه القرارات التي تم تبليغها من طرف الادارة بعد اخذ راي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون، سواء تم تبليغ هذه القرارات قبل او بعد انتهاء الاجل المذكور في المادة 281 - 2 من هذا القانون . غير انه، بعد انتهاء اجل المعالجة المنصوص عليه في المادة 276 من هذا القانون يمكن للمشتكي ان يرفع النزاع الى المحكمة الادارية في اي وقت طالما انه لم يستلم الاشعار بقرار حسب الحالة المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب. كما يمكن الطعن امام المحكمة الادارية ضد القرارات الصادرة حسب الحالة من قبل المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب في اي وقت، ما لم تبت لجنة الطعن المعنية بعد انتهاء الاجل الممنوح لها للبت، والمنصوص عليه في المادة 81 -2 من هذا القانون. (2) لا يوقف الطعن تسديد الحقوق المحتج عليها. وعلى عكس من ذلك، يبقى تحصيل الغرامات المستحقة معلقا الى غاية صدور حكم قضائي نهائي. غير انه يمكن للمدين بالضريبة ان يرجيء دفع المبلغ الرئيسي المحتج عليه، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة . يجب ان يقدم طلب تاجيل الدفع وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 834 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . يكون الامر الصادر عن المحكمة الادارية بخصوص طلب تاجيل الدفع، قابلا للاستئناف في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه رسميا #### القسم الثاني شروط متعلقة بالشكل المادة 83 م 28 ق م 2008 + م 109 ق م 2022 + م 51 ق م 2024: 1- يجب ان تودع عريضة افتتاح الدعوى حسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. ترفع الدعاوى وجوبا امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم. غير انه في حالة تغير المصلحة المسيرة للملف الجبائي للمكلف بالضريبة، فان المحكمة الادارية المختصة اقليميا هي التي تقع في دائرة اختصاصها المصلحة الجديدة. 2- يجب ان تتضمن كل عريضة دعوى عرضا صريحا للوسائل، واذا جاءت على اثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب ان ترفق بالاشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه. 3- لا يجوز للمدعي الاعتراض امام المحكمة الادارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في شكواه الموجهة الى مدير الضرائب بالولاية. ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية ان يقدم طلبات جديدة، ايا كانت، شريطة ان يعبر عنها صراحة في عريضته الافتتاحية للدعوى. 4- باستثناء عدم التوقيع على الشكوى الاولية، يمكن ان تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، في العريضة الموجهة الى المحكمة الادارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الشكوى من قبل مدير الضرائب بالولاية. #### القسم الثالث اجراءات التحقيق في الطعن المادة 84 ملغاة م 29 ق م 2008 #### القسم الرابع التحقيق الاضافي ومراجعة التحقيق والخبرة المادة 85 م 49 ق م 2017: 1 - ان اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الامر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال هي مراجعة التحقيق والخبرة. 2 ملغاة 3- في حالة ما اذا رات المحكمة الادارية ضرورة الامر بمراجعة التحقيق، فان هذه العملية تتم بحضور الشاكي او وكيله على يد احد اعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالمراقبة الاولى. يعين العون المكلف باجراء مراجعة التحقيق من قبل المدير الولائي للضرائب. يحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء مهمة العون والمدة التي يجب عليه ان يجري خلالها مهمته. يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق تقريرا، ويضمنه ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بها. يقوم المدير الولائي للضرائب بايداع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة الادارية التي امرت بهذا الاجراء . المادة 86 م 50 ق م :2017: 1 - يمكن ان تامر المحكمة الادارية بالخبرة وذلك اما تلقائيا واما بناءا على طلب من المكلف بالضريبة او مدير الضرائب بالولاية. ويحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء.. 2- تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة الادارية. غير انها تسند الى ثلاثة (03) خبراء ان طلب احد الطرفين ذلك. وفي هذه الحالة يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الادارية الخبير الثالث. 3- لا يجوز تعيينهم كخبراء الموظفون الذين شاركوا في تاسيس الضريبة المعترض عليها، ولا الاشخاص الذين ابدوا رايا في القضية المتنازع فيها او الذين تم توكيلهم من قبل احد الطرفين اثناء التحقيق. 4- لكل طرف ان يطلب رد خبير المحكمة الادارية وخبير الطرف الاخر. ويتولى مدير الضرائب بالولاية تقديم الرد باسم الادارة. و يوجه الطلب الذي يجب ان يكون معللا الى المحكمة الادارية في اجل ثمانية (08) ايام كاملة اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد، وعلى الاكثر عند بداية اجراء الخبرة ويبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم. 5- في حالة ما اذا رفض خبير المهمة المسندة اليه او لم يؤدها يعين خبيرا اخر بدلا منه. 6- يقوم باعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الادارية حيث يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المشتكي، واذا اقتضى الامر الخبراء الاخرين، وذلك قبل عشرة (10) ايام على الاقل من بدء العمليات. 7- يتوجه الخبراء الى مكان اجراء الخبرة بحضور ممثل عن الادارة الجبائية وكذلك الشاكي و/او ممثله، حيث يقومون بتادية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الادارية. يقوم عون الادارة بتحرير محضر مع اضافة رايه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير اما تقرير مشترك واما تقارير منفردة. 8- يودع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الادارية، حيث يمكن للاطراف التي تم ابلاغها بذلك قانونا، ان تطلع عليها خلال مدة عشرين (20) يوما كاملة. 9- طرق التكفل باتعاب الخبرة هي تلك المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية . 10- اذا رات المحكمة الادارية ان الخبرة كانت غير سليمة او غير كاملة لها ان تامر باجراء خبرة جديدة تكميلية، تتم ضمن الشروط المحددة اعلاه. #### القسم الخامس سحب الطلب ###### المادة 87 م 30 ق م 2008 + م 109 ق م 2025 + م 88 ق م 2026: 1) يجوز للطرف الذي رفع الدعوى ان يتنازل عن الخصومة الجبائية، وفقا للاجراءات المحددة بموجب قانون الاجراءات المدنية والادارية. 2) يجب قبل صدور الحكم تحرير طلب التدخل المقبول من طرف الاشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم او الغرامات الجبائية. #### القسم السادس الطلبات الفرعية لمدير الضرائب بالولاية المادة 88 م 31 ق م 2008: يجوز للمدير الولائي للضرائب ان يقدم اثناء التحقيق في الدعوى، طلبات فرعية، قصد الغاء او تعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية وتبلغ هذه الطلبات الى المشتكي. ###### المادة 89 م 32 2008 + م 51 ق م :2017: يبت في القضايا التي ترفع امام الجهة القضائية الادارية، طبقا م لاحكام القانون المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية . ###### المادة 89 مكرر م 40 ق م 2023 : يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الاوامر والاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية امام المحاكم الادارية للاستئناف ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. للاستئناف اثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم المستانف. يسري الاجل المتاح لرفع الاستئناف امام المحاكم الادارية للاستئناف بالنسبة للادارة الجبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب. ### الفصل الرابع اجراءات الطعن امام مجلس الدولة المادة 90 م 33 ق م 2008 + م 52 ق م 2017 + م :41 ق م :2023: تكون القرارات الصادرة نهائيا عن : المحاكم الادارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. الطعن بالنقض امام مجلس الدولة ليس له اثر موقف. المادة 91 م 39 ق م 2006 + م 34 ق م 2008 + م 41 ق م 2023 : يجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي للضرائب كل حسب مجال اختصاصه، الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة نهائيا عن المحكمة الادارية للاستئناف في المادة الضريبية. يسري الاجل المتاح للطعن امام مجلس الدولة بالنسبة للادارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية. ## الباب الثاني الطعن الولائي ###### المادة 92 م 41 ق م 2012 + م 17 ق م 2013: تتلقى السلطة الادارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول طلبات تلتمس من حضرتها بصفة ولائية الاعفاء او التخفيف من الضرائب المباشرة المفروضة قانونا او الزيادات في الضرائب او الغرامات الجبائية، وذلك في حالة عوز او ضيق الحال تضع المدين بالضرائب في حالة عجز عن ابراء ذمته ازاء الخزينة . كما انها تبت طبقا للقوانين والتنظيمات في طلبات القابضين الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة او في حكم الملغاة او الحصول على ابراء من المسؤولية. ### الفصل الاول طلبات المكلفين بالضريبة المادة 93 م 40 ق م 2005 + م 48 ق م 2011 + م 42 ق م :2012: 1- يجوز للمكلفين بالضريبة ان يلتمسوا الاعفاء من الضريبة المفروضة قانونا او التخفيف منها في حالة عوز او ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز على ابراء ذمتهم ازاء الخزينة. و يمكنهم ايضا ان يلتمسوا الاعفاء او التخفيض من الزيادات في الضرائب او الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونية. يجب ارسال الشكاوى الى مدير الضرائب بالولاية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة وارفاقها بالانذار. وفي حالة عدم تقديم هذه الوثيقة، يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الشكاوى. و يمكن عرضها على رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء رايه فيها، عندما يتعلق الامر بشكاوى تعني الضرائب والرسوم المخصصة لميزانية البلديات. تمنح هذه الاعفاءات او التخفيضات الى المدين بالرسم حسن النية تبعا لعناصر يجب البحث عنها في مواظبته العادية بالنظر لالتزاماته الجبائية وكذا الجهود المبذولة من طرفه ليتخلص من ديونه . لا يمكن الادارة الجبائية ان تمنح في حالة الغش تخفيض او تخفيف الضرائب والغرامات والعقوبات الجبائية التي يتعرضون لها في المجال الجبائي. 2- تعاين هذه الطلبات مع مراعاة الحدود والشروط الاتية: - في مجال الرسوم على رقم الاعمال، لا تكون الغرامات المعدة تطبيقا للمادة 128 من قانون الرسوم على رقم الاعمال موضوع الاعفاء الولائي كليا او جزئيا من طرف الادارة . لا يمكن التماس تخفيض او تخفيف الغرامات في مجال الرسوم على رقم الاعمال من طرف المدين بالرسم الا بعد ان يسدد الحقوق الاصلية . - يجب ان لا يكون للتخفيضات في الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، الممنوحة من طرف الادارة، اثر ارجاع الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم اقل من مبلغ تعويض التاخير الذي سيكون مستحقا اذا ما طبقت احكام المادة 540 من هذا القانون 3 - تخول سلطة البت في شكاوى المكلفين بالضرائب: - للمدير الجهوي المختص اقليميا بعد اخذ راي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما يفوق المبلغ المطلوب للتخفيض او للتخفيف 5.000.000 دج . - لمدير الضرائب بالولاية، بعد اخذ راي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما يكون المبلغ المطلوب للتخفيض او للتخفيف اقل او يساوي 5.000.000 دج. يتم احداث اللجان المذكورة اعلاه وتشكيلها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب. تعتبر قرارات مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن فيها امام المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا. وتبلغ هذه القرارات للمعنيين وفقا للشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. ###### المادة 93 مكرر م 18 ق م 2013: 1) يمكن الادارة، بصيغة تعاقدية قبول طلب المكلف بالضريبة الرامي الى تخفيف الغرامات الجبائية او الزيادات الضريبية. تخول سلطة الفصل في هذه الطلبات: - المدير الولائي للضرائب بعد عرضها على اللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يقل المبلغ الاجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخفيض المشروط، او يساوي مبلغ 5.000.000 دج - المدير الجهوي للضرائب بعد عرضها على الللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يفوق المبلغ الاجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخيض المشروط، مبلغ 5.000.000 دج . 2) من اجل الاستفادة من هذا التدبير، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي لدى السلطة المختصة، يلتمس من خلاله التخفيض المشروط. تبلغ الادارة الجبائية في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوم اقتراح التخفيض المشروط الى المكطلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مقابل اشعار بالاستلام يبين فيه المبلغ المقترح للتخفيض وكذا الجدول الزمني لتسديد الدين الجبائي . ويمنح اجل ثلاثين (30) يوما للمكلف بالضريبة من اجل ابداء قبوله او رفضه . في حالة قبول المكلف بالضريبة فانه يبلغ بقرار التخفيض المشروط عن طريق رسالة موصى عليها مقابل اشعار بالاستلام . 3) عندما يصبح التخفيض المشروط نهائيا بعد استيفاء الالتزامات المدونة به وموافقة السلطة المختصة، لا يمكن اتخاذ اي اجراء نزاعي او اعادة السير فيه من اجل اعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع هذا التخفيض او الحقوق المرتبطة بها. ### الفصل الثاني طلبات قابضي الضرائب المادة 94 م 44 ق م 2009 + م 43 ق م 2012 + م 53 ق م :2018: 1) يجوز لقابضي الضرائب ان يطلبوا، ابتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل اقرار انعدام القيمة لحصص الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية غير القابلة للتحصيل. غير انه يمكن طلب اقرار عدم القيمة من طرف قابضي الضرائب قبل انقضاء المدة المذكورة للحصص التي يمكن اثبات عدم قابلية تحصيلها. تحدد اسباب وحجج عدم قابلية التحصيل عن طريق التنظيم . يمكن طلب اقرار عدم القيمة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل بالنسبة للحصص التي لا تتجاوز مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم دون تقديم اسباب عدم قابلية تحصيلها. ان الادراج في عديم القيمة لا اثر له سوى ابراء قابض الضرائب من مسؤوليته، ولكنه لا يبرىء ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودة اتخاذ الاجراءات القسرية ضدهم، اذا تيسر حالهم من جديد، طالما لم يتم التقادم. تخول سلطة البت في الطلبات الى المدير الجهوي للضرائب والى المدير الولائي للضرائب حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائية . 2- عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ ادراج الجدول في التحصيل، تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة. يصدر حكم الالغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية . 3- لا يجوز ان تكون موضوع طلبات الابراء او تخفيف المسؤولية الا الحصص الضريبية التي تم ادراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف. ## الباب الثالث التخفيضات التي تقررها الادارة تلقائيا - التخفيضات - المقاصات ### الفصل الاول التخفيضات التلقائية ###### المادة 95 م 59 ق م 2003 م 52 ق م 2007 + م 26 ق م 2010 + م 29 ق م 2016 + م 62 ق م 2021 + م 42 ق م 2023: 1 - يمنح المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة، وكل حسب مجال اختصاصه وفي اي وقت وتلقائيا تخفيضا لحصص او جزء منها والمتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة للاخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند اعدادها. قد يترتب عن هذه التخفيضات التحويل التلقائي للحصص لفائدة المكلفين بالضريبة الجدد غير انه في حالة ادانة صادرة بموجب حكم جزائي نهائي تتعلق بوقائع انتحال هوية او اللجوء الى استعمال اسم مستعار من اجل تحقيق عمليات خاضعة للضريبة باسم الغير، فانه يتم تحويل الحصص الضريبية المفروضة باسم المدينين فعليا بهذه الحقوق . يمكن كلا من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب ان يفوضوا، طبقا للشروط المنصوص عليها بموجب احكام المادة 78 من هذا القانون، سلطة قرارهم الى الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من اجل منح تخفيض تلقائي للضرائب والرسوم المفروضة بالزيادة والناتجة عن الفرض الضريبي المزدوج . 2- يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب ان يقترحوا تخفيضا في الحصص الضريبية، المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه وتحويلها. 3- تقيد الاقتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه، في كشوف يوجهونها الى مفتشية الضرائب من اجل التصرف في شانها. 4 ملغاة . 5 ملغاة 6 ملغاة ### الفصل الثاني التخفيضات - المقاصات ###### المادة 96 م 53 ق م 2017 : 1- عندما يطلب مكلف بالضريبة الاعفاء من ضريبة ما، او التخفيض منها، يجوز للادارة في اي وقت من سير الاجراءات وبصرف النظر عن الاجال العام للتقادم على فعل الادارة، المحددة بموجب هذا القانون بخصوص كل حق او ضريبة او رسم ان تعارض جميع المقاصات في حدود الضريبة موضوع النزاع، بين التخفيضات المعترف بثبوتها والمنقوصات او الاغفالات بجميع انواعها التي تمت معاينتها في وعاء الضريبة او في حسابها اثناء التحقيق في الطلب. 2- بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى عندما تتعلق الشكوى بالتقديرات العقارية للاملاك المبنية، تمارس المقاصة بين الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكية او المؤسسة الوحيدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، وذلك حتى لو كانت هذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح الاراضي. ###### المادة 97 1 - ينتج بقوة القانون عن التخفيضات النزاعية والتحويلات في الحصص الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة، تخفيضات وتحويلات في الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة، حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والجماعات المحلية مخالفة للمقطع السابق لا ينتج عن القرارات المتضمنة اعفاءا دائما او مؤقتا من رسم التطهير، التخفيض المطابق للرسم المحصل لفائدة الجماعات المحلية مكافاة عن الخدمات المؤداة، الا اذا نصت على ذلك صراحة احكام تشريعية خاصة بهذا الرسم . 2- تتم متابعة المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية، التي تقوم بتاسيسها مصلحة الضرائب، على مستوى المحاكم الابتدائية او الاستئناف من طرف هذه المصلحة . ###### المادة 98 1 - ليس للمكلف بالضريبة ان يطلب استرجاع مصاريف اخرى او منحه تعويضات عن الخسائر او غيرها من التعويضات. 2 - يتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاريف الخبرة . غير انه، عندما يحصل احد الطرفين على جزء من مطلبه، فانه يشارك في المصاريف، حسب النسب التي يحددها القرار القضائي، مع مراعاة حالة الخلاف عند بداية الخبرة . ###### المادة 99 1- باستثناء الاستدعاءات الى جلسة المحكمة الادارية، توجه جميع الاشعارات والتبليغات المتعلقة بالشكاوى والتخفيضات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الى المكلفين بالضريبة ضمن الشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2- يصح التبليغ الموجه الى الموطن الحقيقي للطرف، حتى لو كان هذا الاخير قد اتخذ وكيلا له واختار موطنا له عنده . واذا كان موطن المكلف بالضريبة خارج الجزائر، يوجه التبليغ الى الموطن المختار في الجزائر من طرف المعني، مع مراعاة جميع الاجراءات الخاصة الاخرى . 3- تقيد اسباب قرارات الرفض الكلي او الجزئي في وثيقة التبليغ التي توجه الى المكلف بالضريبة. المادة 100 م 52 ق م 2024: 1- تتكفل بالتخفيضات المكتسبة، على اختلاف انواعها، والمصاريف المسددة للمكلف بالضريبة، وكذا نفقات الخبرة الموضوعة على عاتق الادارة: - اما الخزينة، اذا تعلق الامر بضرائب او رسوم او غرامات حصلت لفائدة الدولة. - واما الصندوق المشترك للجماعات المحلية، اذا تعلق الامر بضرائب او رسوم تستوجب اقتطاعا مقابل مصاريف الادراج في حكم عديم القيمة لفائدة هذه الهيئة. تكون التخفيضات محل شهادات يعدها حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب بالولاية، لاعتمادها كوثائق ثبوتية لدى اعوان مصلحة التحصيل. 2- عندما تلغي الجهات القضائية قرارا يتضمن اعفاء او تخفيضا في الضرائب او الحقوق او الرسوم، او تحمل مكلفا بالضريبة المصاريف يعد كل من مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب بالولاية، حسب الحالة، سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب، ويستحق اداء مبلغه وفقا للاجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم . المادة 101 م 35 ق م :2008 ملغاة م 54 ق م 2017 ### الفصل الثالث التخفيضات الخاصة ###### المادة 102 يمكن للمكلفين بالضريبة الاستفادة من تخفيض في الرسم العقاري: 1) - في حالة تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة الادارية، لاسباب مرتبطة بامن الاشخاص والاموال وبتطبيق قواعد التعمير. 2) - في حالة فقدان الاستعمال الكلي او الجزئي للعقار، نتيجة لحادثة غير عادية. 3) - في حالة هدم كل او جزء من العقار المبني ولو طوعيا، وهذا اعتبارا من تاريخ الهدم . يجب ان تقدم الشكوى للادارة الجبائية، في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة وقوع الحادثة التي تبرر تقديم الشكوى. ###### المادة 103 يمنح التخفيض الكلي او الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة، في حالة اتلاف عقار او جزء من عقار غير مبني، على اثر وقوع حادثة غير عادية، ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي يلي حدوث الاتلاف . يتوقف التخفيض على تقديم شكوى للادارة الجبائية، في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة حدوث الاتلاف . ## الباب الرابع المنازعات القمعية المادة 104 ملغاة م 36 ق م 2008 اعيد احداثها م 44 ق م 2012 + م 54 ق م 2018 + م 53 ق م 2024 + م 89 ق م 2026: 1) تتم المتابعات بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية بناء على شكوى من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب، وذلك باستثناء تلك التي يباشرها القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي التي تتاسس فيها ادارة الضرائب طرفا مدنيا. (2) لا تتم الشكاوى التي يجب على المدير الولائي للضرائب الشروع فيها، باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالضرائب غير المباشرة وحق الطابع وكذا تلك المتعلقة بالمخالفات الجبائية المتصلة بالقضايا الجزائية التي هي محل تحقيق قضائي مفتوح من طرف المصالح المختصة، الا بعد الحصول على الراي الموافق من اللجنة المنشاة لهذا الغرض لدى المديرية الجهوية للضرائب المختصة التي تتبعها مديرية الضرائب بالولاية. يحدد احداث اللجنة الجهوية وتشكيلها وسيره بموجب مقرر من المدير العام للضرائب . 3) يسري اجل تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بايداع الشكاوى في مجال الغش الجبائي، ابتداء من تاريخ نشوء الدين الجبائي الناتج عن استعمال الطرق التدليسية. ويوقف اجل تقادم الدعوى العمومية خلال المدة الممتدة بين تاريخ اللجوء الى اللجنة الجهوية المذكورة اعلاه وتاريخ ابداء رايها بخصوص اقتراح ايداع الشكوى. المادة 104 مکرر : م 45 ق م 2012 + م 90 ق م 2026 : يمكن لمدير كبريات المؤسسات ومديري الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة تسديد 50 % من الحقوق الاصلية والغرامات موضوع الملاحقة الجزائية واكتتاب جدول الاستحقاق للتسديد يحدد على النحو الاتي: - اجل تسديد يقدر بستة (6) اشهر عندما يقل مبلغ الدين الجبائي عن عشرين مليون دينار (20.000.000دج). اجل تسديد مدته اثنا عشر (12) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي عشرون مليون (20.000.000 دج) ويقل عن ثلاثين مليون دينار (30.000.000دج). - اجل تسديد مدته ثمانية عشر (18) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا للمادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية. ## الباب الخامس التقادم المادة :105: يمكن استدراك الاغفالات الكلية او الجزئية المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم، وكذا النقائص وعدم الصحة او الاخطاء المسجلة في فرض الضريبة من طرف ادارة الضرائب، حسب الحالة، ضمن الشروط والاجال المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 ادناه. ### الفصل الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة #### القسم الاول المبدا العام ###### المادة 106 م 63 ق م 2021: 1- مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 107 ادناه، يحدد الاجل الممنوح للادارة، باربع (04) سنوات، للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو او نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة او تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة عن تاسيس الضرائب المعنية وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدا اجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي اختتمت اثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل . وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدا اجل التقادم اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي ارتكبت اثناءها المخالفة المعنية. غير انه لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يقل هذا الاجل الممنوح للادارة للقيام بتاسيس الحقوق المتضررة من المخالفة المعنية. يمدد اجل التقادم المنصوص عليه اعلاه بسنتين (02) ، اذا ما قامت الادارة، بعد تاكدها ان المكلف بالضريبة عمد الى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده. يمدد هذا الاجل ايضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الادارة الجبائية، في اطار المساعدة الجبائية الدولية طلبات المعلومات الى السلطات الجبائية الدولية. 2- يمنح نفس الاجل للادارة، لكي تدرج في التحصيل الجداول الاضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلية وبعض المؤسسات على ان يبدا سريان هذا الاجل، في هذه الحالة، اعتبارا من اول يناير من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها. ###### المادة 107 1- دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة السابقة، يجوز تدارك كل خطا يرتكب سواء تعلق الامر بنوع الضريبة او بمكان فرضها بالنسبة لاية ضريبة من الضرائب او رسم من الرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وذلك الى غاية انتهاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار القاضي بالاعفاء من الضريبة الاولى . 2- كل اغفال او نقص في الضريبة يتم اكتشافه اما بدعوى امام المحاكم الجزائية، او على اثر فتح تركة مكلف بالضريبة او تركة زوجه، ودون الاخلال بالاجل المحدد في المادة المذكورة اعلاه يمكن تداركه الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار الذي انهى الدعوى، او التي تم فيها التصريح بالتركة. تشكل الضرائب التي يتم تاسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة بمقتضى هذه المادة، وكذا جميع الضرائب الاخرى المستحقة على الورثة من تبعة المتوفي، دينا يخصم من اصول التركة بالنسبة لتحصيل حقوق نقل الملكية عن طريق الوفاة. #### القسم الثاني التقادم والاسترجاع فيما يتعلق بمداخيل رؤوس الاموال المنقولة المادة 108 ملغاة م 54 ق م 2024 ###### المادة 109 م 55 ق م 2024 + م 110 ق م 2025 : تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق او بصفة غير قانونية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة، في اجل اربع (4) سنوات ابتداء من يوم الدفع. وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ سريان مفعول الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المدفوعة بالزيادة في مجال التسبيقات على الحساب للضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات في اجل اربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الفائض في الدفع. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في الاسترداد، كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة الى الادارة الجبائية برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . ### الفصل الثاني الرسوم على رقم الاعمال #### القسم الاول دعوى الادارة ###### المادة 110 م 64 ق م 2021: يحدد اجل تقادم دعوى الادارة، باربع سنوات، من اجل ما ياتي: 1- تاسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله ؛ 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم . غير انه، اذا كان المخالفة في حالة ايقاف فان التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة لاصدار حكم ضده، يجب ان يتم في اجل شهر واحد اعتبارا من تاريخ غلق المحضر. ويمدد اجل التقادم المذكور اعلاه بسنتين (02) بمجرد ان يتبين للادارة ان المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية . يمدد هذا الاجل ايضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الادارة الجبائية، في اطار المساعدة الجبائية الدولية طلبات المعلومات الى السلطات الجبائية الدولية. ###### المادة 111 يسري اجل التقادم المعد بالسنة المدنية اعتبارا من اول يناير للسنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم. غير انه، في حالة استعمال طرق تدليسية من طرف مدين بالضريبة قصد اخفاء استحقاق الحقوق او اية مخالفة اخرى، فان التقادم لا يسري الا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه اعوان الادارة من معاينة استحقاق الحقوق او المخالفات ###### المادة 112 يوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الاعمال، بما ياتي: ا) الطلبات المبلغة. ب) دفع تسبيقات على الحساب. ج) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل ادارة من الادارات المؤهلة لذلك. د) ايداع طلب تخفيض العقوبات. ه) تبليغ النتائج المتحصل عليها اثر اجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 20-6 من قانون الاجراءات الجبائية. كما ان تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الادارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. ويكون التقادم الساري ضد الادارة موقفا قانونا عند تاريخ اول تقديم لرسالة موصى عليها او سند تنفيذي، اما عند اخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الادارة واما الى المدين بالضريبة نفسه او الى وكيله المفوض. ###### المادة 113 تخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والاحكام الصادرة بمرور اربع (04) سنوات كاملة، اعتبارا من تاريخ القرار او الحكم الصادر نهائيا، وبالنسبة للعقوبات التي اقرتها المحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات، اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي به. #### القسم الثاني دعوى استرجاع الحقوق ###### المادة 114 تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الاعمال، بدون حق او بصفة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة بمرور اجل اربع (04) سنوات، اعتبارا من يوم الدفع. ###### المادة 115 عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترجاع، نتيجة حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث. ###### المادة 116 ينظر في دعوى الاسترداد ويبت فيها حسب الاشكال الخاصة بكل ضريبة. ###### المادة 117 يوقف التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم بمقتضى طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة الى مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ### الفصل الثالث حقوق التسجيل ###### المادة 118 يكون التقادم بالنسبة لطلب حقوق التسجيل: 1 - بعد اجل اربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل عقد او وثيقة اخرى او تصريح يظهر بصفة كافية استحقاقية هذه الحقوق، من دون ان يكون من الضروري اللجوء فيما بعد الى تحريات لاحقة ؛ 2 - بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة، اذا كان الامر يتعلق باغفال اموال في تصريح بتركة؛ 3 - بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بها. غير انه، ومن دون ان ينتج عن ذلك تمديد في الاجال، فان التقادم المنصوص عليه في 2 و3 من الفقرة السابقة، يخفض الى اربع (04) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل محرر او تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان احد ذوي الحقوق على الاقل. ويوقف التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات على الحساب والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين، وايداع العريضة بتخفيض العقوبات وعلى اي عمل اخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام ان تبليغ السند التنفيذي المشار اليه في المادة 356 من قانون التسجيل، يوقف التقادم الجاري ضد الادارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 358 من قانون التسجيل، فان التقادم الجاري ضد الادارة يكون موقفا قانونا في الحالات المشار اليها في المادة المذكورة عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها او للسند التنفيذي اما عند العنوان الاخير للمدين بالرسم نفسه او الى وكيله المفوض . ###### المادة 119 يطبق التقادم المحدد باربع سنوات المنصوص عليه في المادة 118 اعلاه، ايضا على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل . ويجري هذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الاعوان من اثبات المخالفات بعد الاطلاع على كل عقد خاضع للتسجيل، او من يوم تقديم الفهارس لهم للتاشير عليها وفي جميع الحالات، فان التقادم من اجل تحصيل حقوق التسجيل البسيطة التي تكون قد استحقت فضلا عن الغرامات يبقى مضبوطا بموجب الاحكام السارية. ###### المادة 120 لا يمكن الاحتجاج بتاريخ العقود العرفية ضد الادارة من اجل تقادم الرسوم والعقوبات المترتبة، ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاريخا اكيدا بوفاة احد الاطراف او بكيفية اخرى. ###### المادة 121 طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 108 من قانون التسجيل، فان الاجل من اجل اثبات عدم كفاية الاثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود او التصريحات الخاضعة للرسم النسبي او الرسم التصاعدي، اربع سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل العقد او التصريح . هو المادة 121 مكرر م 65 ق م 2021: يتوقف التقادم الرباعي، في حالة تنفيذ الاجراء المنصوص عليه في المادة 38 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجبائية، في حالة ضعف في الاسعار والتقييمات عن طريق التبليغ بالتقييم. ###### المادة 122 تتقادم دعوى تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة او تصريح بديون، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة. ###### المادة 123 تتقادم دعوى اثبات صورية دين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 40 - من قانون التسجيل، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة. ###### المادة 124 ان دعوى تحصيل الحقوق البسيطة والزائدة المستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الاحياء او في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة لرابطة او درجة القرابة بين الواهب او المورث والموهوب لهم او الورثة او الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد اولاد المورث او الوارث او الموهوب له او الموصى له، تتقادم بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل العقد او التصريح . ###### المادة 125 تتقادم كل دعوى طبقا للمادة 44 من قانون التسجيل، بمرور اجل عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم فتح التركة. ###### المادة 126 تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق او بطريقة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة، بمرور اربع (04) سنوات، اعتبارا من يوم الدفع. وعند ما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد على اثر حدث لاحق لدفعها فان بداية انطلاق التقادم، المنصوص عليه في المقطع السابق، يؤجل الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث ويوقف التقادم بطلب معلل يرسله المكلف بالضريبة الى مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ### الفصل الرابع حقوق الطابع ###### المادة 127 يحدد الاجل الذي تتقادم فيه دعوى الادارة في مجال حقوق الطابع باربع (04) سنوات، من اجل ما ياتي: 1- تاسيس حقوق الطابع وتحصيلها. 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق. غير انه، اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التكليف بالحضور امام الجهة القضائية المختصة، قصد ادانته، يجب ان يتم في اجل شهر واحد، ابتداء من يوم غلق المحضر. ###### المادة 128 يسري اجل التقادم: 1- ابتداء من يوم استحقاق الحقوق، من اجل تاسيسها ،وتحصيلها، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المقطع - 2- ادناه 2- ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمع هذه الاخيرة ووعاء الحقوق التي تنطبق عليها، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة . غير انه في حالة ما اذا قام المكلف او المدين بالضريبة بمحاولة يقصد من ورائها اخفاء استحقاق الحقوق او اية مخالفة اخرى، فان التقادم لا يسري الا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه اعوان الادارة من معاينة استحقاق الحقوق او المخالفات. ###### المادة 129 يوقف التقادم بالنسبة لحقوق الطابع، بما ياتي: ا- الطلبات المبلغة؛ ب- دفع تسبيقات على الحساب؛ ج- المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة من الادارات المؤهلة لذلك؛ د- الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها ؛ ه- ايداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات، و- كل عمل اخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام. ويكون التقادم الساري ضد الادارة موقفا قانونا عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها او للسند التنفيذي، اما عند اخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الادارة، واما الى المدين بالرسم نفسه او الى وكيله المفوض، وهذا بغض النظر عن احكام قانون التسجيل المتعلقة بتجديد هذا التبليغ . ###### المادة 130 تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق او بصفة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة، بمرور اربع (04) سنوات، اعتبارا من يوم الدفع. ###### المادة 131 عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد نتيجة حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم، المنصوص عليه في المادة السابقة الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث. ###### المادة 132 يوقف التقادم بموجب طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم بموجب طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة الى مسؤول الادارة الجبائية بالولاية، بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ### الفصل الخامس الضرائب غير المباشرة #### القسم الاول دعوی استرداد الضرائب ###### المادة 133 تتقادم دعوى استرداد المبالغ المحصلة بدون حق او بصفة غير قانونية في مجال الضرائب غير المباشرة، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة بمرور اجل اربع (04) سنوات، ابتداء من يوم الدفع. ###### المادة 134 عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث. ###### المادة 135 يتم التحقيق والبت في دعاوى الاسترداد حسب الاشكال الخاصة بكل ضريبة معنية. ###### المادة 136 يوقف التقادم بموجب طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم، بموجب طلب معلل يرسله المدين بالضريبة الى مدير الضرائب بالولاية المختص، بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. #### القسم الثاني دعوى الادارة ###### المادة 137 مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 من قانون الضرائب غير المباشرة، تتقادم دعوى الادارة طبقا للقواعد المقررة في المواد 136 الى 139 ادناه. وتطبق هذه الاحكام في ميدان القوانين الاقتصادية، من اجل تاسيس وتحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والمبالغ المالية وغيرها من الضرائب، ومن اجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات السارية على هذه الضرائب والرسوم. ###### المادة 138 يحدد اجل تقادم دعوى الادارة باربع (04) سنوات فيما يتعلق ب: 1- تاسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها؛ 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم . غير انه اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة، من اجل الحكم عليه، يجب ان يتم في اجل شهر واحد ابتداء من يوم غلق المحضر. ###### المادة 139 يسري اجل التقادم: -1 ابتداء من تاريخ استحقاق الحقوق، من اجل تاسيسها وتحصيلها، وهذا مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المقطع – 2 – ادناه. 2- ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات من اجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات التي تسير هذه الضرائب والرسوم، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة. غير انه، اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة قصد ادانته، يجب ان يتم في اجل شهر واحد اعتبارا من تاريخ غلق المحضر. ###### المادة 140 يوقف التقادم في مجال الضرائب غير المباشرة، بما ياتي: ا) - الطلبات المبلغة، ب) - دفع تسبيقات على الحساب، ج) - المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة من الادارات المؤهلة لذلك، د) - الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها، ه) - ايداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات، و) كل عمل اخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام. كما ان تبليغ السند التنفيذي المذكور في المادة 487 من قانون الضرائب غير المباشرة يوقف التقادم الساري ضد الادارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. ###### المادة 141 بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من قانون الضرائب غير المباشرة، يكون التقادم الساري ضد الادارة موقفا قانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسها، وهذا عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها او للسند التنفيذي اما عند اخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه ،الادارة واما الى المدين بالضريبة نفسه او الى وكيله المفوض ###### المادة 142 تخضع العقوبات الواردة في القرارات او الاحكام للتقادم بمرور خمس (05) سنوات كاملة على تاريخ القرار او الحكم الصادر بصفة نهائية ، وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من يوم اكتساب الاحكام قوة الشيء المقضي به. المادة 142 مکرر م 66 ق م :2021: بغض النظر عن احكام المواد 106-2 و 111 و118-1 و128-1 و 139-1 من هذا القانون عندما تتعلق المراقبة المنجزة في وقت واحد بضرائب ورسوم ذات طبيعة مختلفة، فان اجل حق الاسترداد الممنوح للادارة والمقدر باربع (4) سنوات من اجل استدراك ما كان محل سهو او نقص او اخفاء في وعاء الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المراقبة والمداخيل يحتسب وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 106 - 1 من هذا القانون، وذلك ابتداء من اخر يوم في السنة التي اختتمت فيها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على العمليات. الجزء الرابع اجراءات التحصيل ## الباب الاول الجداول والانذارات ### الفصل الاول اصدار الجداول وتحصيلها ###### المادة 143 1- تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية او ممثله. 2- يحدد تاريخ ادراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط . ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذا في الانذارات الموجهة الى المكلفين بالضريبة. 3- عندما تلاحظ اخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف لهذه الاخطاء من قبل مدير الضرائب بالولاية، ويوافق عليه ضمن الشروط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول، ويرفق بها كوثيقة اثبات. ### الفصل الثاني الانذارات والجداول ###### المادة 144 1- يرسل قابض الضرائب المختلفة انذارا الى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب. و يبين هذا الانذار زيادة على مجموع كل حصة المبالغ المطلوب اداؤها وشروط الاستحقاق، و كذا تاريخ الشروع في التحصيل. ويرفق الانذار بحوالة للخزينة محررة سلفا . ترسل الانذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم؛ 2- يتعين على قابضي الضرائب المختلفة ان يسلموا على ورق حر ولكل من يطلب ذلك، اما مستخرجا من جدول الضرائب او كشفا للوضعية الخاصة بالضرائب الخاضع لها ، واما شهادة عدم الخضوع للضريبة المتعلقة به. كما يجب عليهم ان يسلموا، ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الضرائب، ومع مراعاة احكام المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكورة اعلاه، اي مستخرج اخر من جدول الضرائب او شهادة عدم الخضوع للضريبة. غير ان كل تسليم لشهادة عدم الخضوع للضريبة يبقى مشروطا بتقديم الشخص ان كان غير معوز، شهادة تعيين الموطن التي تسلمها له مصلحة الرقابة للضرائب المباشرة التابع لها مكان اقامة المعني، وتبين فيها عند الاقتضاء، مادة ومبلغ الضرائب المفروضة او التي ستفرض على هذا الاخير. وتسلم هذه الوثائق المختلفة مجانا. المادة 144 مكرر م 55 ق م :2017 ملغاة م 67 ق م 2021 ###### المادة 144 مكرر 1 : م 56 ق م :2017 : يمكن قابض الضرائب المختص ان يبادر بدفع الضرائب والحقوق والرسوم و/او الغرامات المستحقة من المدين بالضريبة من التعويضات او التخفيضات او الاستردادات من الضرائب او الحقوق او الرسوم او الغرامات المثبتة لصالح هذا الاخير. عندما يجري قابض الضرائب المقاصة المنصو عليها في هذ المادة فان هذا الاخير يكون ملزما بابلاغ المدين بالضريبة عن طريق " اشعار" يحدد فيه طبيعة وقيمة المبالغ التي تم تخصيصها لدفع الديون المثبتة في كتاباته. يمكن الطعن في اثار هذه المقاصة وفق الاشكال والاجال المنصوص عليها في المادتين 153 و 153 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. ## الباب الثاني ممارسة المتابعات المادة 145 تتم المتابعات على يد اعوان الادارة المعتمدين قانونا او المحضرين القضائيين. كما يمكن ان تسند، عند الاقتضاء، فيما يخص الحجز التنفيذي الى المحضرين. وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية. تتمثل الاجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبيع. غير ان الغلق المؤقت والحجز يجب ان يسبقهما وجوبا اخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة. الفصل الاول الاغلاق المؤقت والحجز ###### المادة 146 م 39 ق م 2006: يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه، بناءا على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع. ولا يمكن ان تتجاوز مدة الغلق ستة (06) اشهر . و يبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا او المحضر القضائي. اذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من دينه الجبائي او لم يكتتب سجلا للاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة في اجل عشرة (10) ايام ابتداءا من تاريخ التبليغ يقوم المحضر القضائي او العون المتابع بتنفيد قرار الغلق المؤقت. يمكن للمكلف بالضريبة المعني باجراء الغلق المؤقت ان يطعن في القرار، من اجل رفع اليد، بموجب عريضة يقدمها الى رئيس المحكمة الادارية المختصة اقليميا الذي بالفصل في القضية كما هو الحال في الاستعجالي، بعد سماع الادارة الجبائية او استدعائها قانونا. لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت. و يخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من طرف الوالي او اي سلطة اخرى تقوم مقامه، وهذا بعد اخذ راي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او مدير الضرائب بالولاية. في حالة عدم الحصول على ترخيص من الوالي في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ ارسال الطلب الى الوالي، او الى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او مدير الضرائب بالولاية، حسب الحالة، ان يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البيع. غير انه اذا تعلق الامر بمواد او سلع محجوزة قابلة للتلف او سلع اخرى قابلة للتعفن او للتحلل او تشكل خطرا على الجوار، يمكن الشروع في البيع المستعجل بناء على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه. تخضع العقود، من حيث الشكل، لقواعد القانون العام. غير ان التنبيه يمكن ان يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها، وتكتسي عقود المتابعة قيمة عريضة مبلغة قانونا. ###### المادة 147 في حالات وجوب التحصيل الفوري المنصوص عليه في المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي الحالات التي يحدد وجوب تحصيل الضريبة فيها بمقتضى احكام خاصة، يجوز لقابض الضرائب ان يوجه تنبيها بلا مصاريف الى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل. ويجوز حينئذ القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيه. ###### المادة 148 يعد كل سند يتعلق بالمتابعة قد تم تبليغه ليس لتحصيل القسط الواجب تحصيله من الحصص المقيدة فيه فحسب بل حتى لتحصيل جميع الاقساط من نفس الحصص التي قد يحل استحقاقها قبل ان يسدد المكلف بالضريبة دينه ###### المادة 149 في حالة الافلاس او التسوية القضائية تحتفظ الخزينة بالحق في ان تتابع مباشرة تحصيل دينها بالامتياز على جميع الاصول التي تقع تحت امتيازها. ###### المادة 150 تحدد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الادارة الجبائية تبعا للتعريفات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يمكن ان يستفيد الحارس المعين، زيادة على المصاريف المذكورة اعلاه من استرداد كل المصاريف المبررة دون ان يزيد مبلغ هذه المصاريف على نصف قيمة الاشياء المحروسة. غير انه اذا ما اوكلت الحراسة الى محشرة عمومية او الى محلات عامة تمارس تعريفات خاصة، فان هذه التعريفات هي التي يتم تطبيقها. تقع على كاهل المكلفين بالضريبة مصاريف الحراسة المذكورة في هذه المادة وكذا التكاليف الملحقة المحددة في نصوص خاصة ### الفصل الثاني البيع المادة 151 م 39 ق م 2006: 1- يجوز عند الاقتضاء، القيام بالبيع المنفرد لواحد او عدة من العناصر المادية المكونة للمحل التجاري المحجوز، وذلك بناء على الترخيص المذكور في المادة 146 اعلاه. غير انه، يمكن لكل دائن خلال العشرة ايام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجيلاته، والمسجل قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التبليغ المذكور، ان يطلب من القابض المباشر للمتابعة ان يجري بيع المحل التجاري بجملته. 2- بغض النظر عن جميع الاحكام المخالفة يجري البيع الاجمالي لمحل تجاري غير مذكور في الامر رقم 66–102 المؤرخ في 6 ماي سنة 1966 ونصوصه التطبيقية اللاحقة، وفقا للاشكال المنصوص عليها في مجال البيع العلني للمنقولات بمقتضى المادة ،152 الفقرة 1 من هذا القانون المتممة بالاحكام الخاصة الواردة ادناه. يجري البيع بعد عشرة (10) ايام من الصاق الاعلانات المتضمنة بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابض المباشر للمتابعة واسميهما وموطنيهما والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها ، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري، وطبيعة عملياته ، ووضعيته، وتقدير ثمنه المطابق للتقدير الصادر عن ادارة التسجيل، ومكان ويوم وساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي يباشر البيع، وعنوان مكتب القباضة. و تلصق هذه الاعلانات وجوبا بسعي القابض المباشر للمتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المحل التجاري وفي المحكمة التي يوجد المحل التجاري في اقليم اختصاصها ومكتب القابض المكلف بالبيع. و يدرج الاعلان قبل عشرة (10) ايام من البيع في جريدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونية في الدائرة او الولاية حيث يوجد المحل التجاري. و يتم اثبات القيام بالاشهار بالاشارة اليه في محضر البيع. و اذا لم تراعى شكليات الاشهار لا يجوز اجراء البيع. ويمكن وضع دفتر شروط. ويجوز للاشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على نسخة من عقد الايجار للمحل التجاري المحجوز. 3- يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الاعلى بثمن يساوي او يفوق السعر الافتتاحي. غير انه وفي حالة قصور المزادات، يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 152 المقطعين 2 و3، ادناه، ويعد محضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه للمشتري ولصاحب العقار حيث يستغل المحل التجاري. يدفع الثمن فورا مع اضافة جميع مصاريف البيع. ويتم تحرير عقد تحويل الملكية على يد مفتش رئيس القسم شؤون الاملاك والعقارات بالولاية بالاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط عند الاقتضاء، ويخضع لاجراءات التسجيل التي تكون على نفقة المشتري. و في حالة عدم دفع الثمن او الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد لاخر راغب فيه تمارس المتابعات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وذلك بموجب محضر بيع او سند تحصيل يدرجه في التنفيذ مدير المؤسسات الكبرى ومدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه. المادة 152 م 39 ق م 2006 + م 68 ق م 2021 : 1 - تتم البيوع العلانية لمنقولات المكلفين بالضريبة المتاخرين، اما على يد اعوان المتابعات واما على يد المحضرين القضائيين او محافظي البيع بالمزاد. 2- اذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات الا تصل العروض التي تستقر عندها جلستا (2) بيع بالمزاد العلني الى مبلغ السعر الافتتاحي، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعات ان يجري البيع بالتراضي لصالح اعلى عرض يتم تقديمه خلال الجلسة الثانية، وذلك بترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او المدير الجهوي للضرائب او المدير الولائي للضرائب، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 3- لا يقبل اي عرض بغرض الشراء بالتراضي طبقا لاحكام الفقرة 2 اعلاه، الا اذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر (10/1) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع. ولا يقابل بتصرف، الا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 المذكور اعلاه. لا ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء اجل الخمسة عشر (15) يوما المذكور اعلاه ارجاع الوديعة التي تبقى كسبا للخزينة. ###### المادة 152 مكرر م 69 ق م 2021: يمكن لقابضي الضرائب مباشرة المتابعات ضد المكلفين المدينين خارج اختصاصهم الاقليمي عن طريق المتابعة الخارجية. تعطي المتابعة الخارجية للقابض الحائز على سند التحصيل امكانية متابعة تحصيل دين الخزينة في دائرة اختصاص جبائي اخرى عن طريق منح وكالة لقابض ضرائب اخر للتكفل بتحصيل سند التحصيل طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم ### الفصل الثالث الاعتراض على المتابعات ###### المادة 153 م 49 ق م 2011 + م 57 ق م 2017 + م 19 ق م 2019: 1- يجب ان ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الادارة الجبائية، حسب الحالة الى كل من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او الى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات . 2 - وتكتسى هذه الشكاوى: - اما شكل اعتراض على اجراء المتابعة عن طريق الاحتجاج الحصري على قانونية شكل اجراء المتابعة، - واما شكل اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود الزام دفع مبلغ الدين واستحقاق المبلغ المطالب به او غيرها من الاسباب التي لا تمس بوعاء وبحساب الضريبة . المادة 153 مکرر : م 50 ق م 2011 + م 58 ق م 2017 + م 20 ق م 2019: - تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراضا على اجراء المتابعة تحت طائلة البطلان في اجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ الاجراء المحتج عليه . تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على التحصيل الجبري تحت طائلة البطلان في اجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ اول اجراء للمتابعة. 2- يجب ان تدعم الشكاوى المشكلة للاعتراض عن المتابعات بكل وسائل الاثبات المفيدة . 3- يسلم وصل يثبت استلام الطلب الى المكلف بالضريبة . 4- يمكن ان ترفع الشكاوى المتعلقة بالاعتراضات على المتابعات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الاجراءات الجبائية من طرف المكلف بالضريبة نفسه او من طرف الشخص المتضامن معه، وتخضع هذه الشكاوى الى الشروط الشكلية المنصو عليه في المادة 75 من هذا القانون . 5- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع، ويجب ان تكون تحت طائلة عدم القبول: - تحتوي على المعلومات المتعلقة بهوية المشتكى - تتضمن طبيعة المتابعة، موضوع الاعتراض، - مرفقة باجراء المتابعة المدعم للاعتراض، تتضمن الاسباب والوسائل التي التي تبرر موضوعها، - تحتوي على الامضاء الخطي للمشتكي تقوم الادارة، عن طريق رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام بدعوة المشتكي الى تسوية طعنه، خلال اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ الاستلام وتقديم كل وثيقة اثبات مشار اليها من طرفه. و في هذه الحالة، فان اجل البت الممنوح للادارة المنصوص عليه في المادة 153 مكرر 1 من هذا القانون، لا يسري الا ابتداء من استلام الادارة لجواب المكلف بالضريبة، واذا لم يتم استلام اي رد خلال اجل الثمانية (8) ايام المذكور اعلاه، او ان الرد جاء غير مؤسس ، يقوم كل من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب، او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة بتبليغ، حسب الحالة، قرار عدم القبول شكلا للطعن المقدم او قرار الرفض في الموضوع لعنصر المنازعة موضوع طلب تكملة الملف. ###### المادة 153 مكرر 1 م 51 ق م 2011 + م 59 ق م 2017 + م 21 ق م 2019 + م 43 ق م 2023: يبت كل من مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة، في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى . يبلغ القرار الذي يجب ان يكون مسببا قانونا الى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام . يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور قرار في هذا الاجل او اذا لم يرضه القرار الصادر، ان يرفع الدعوى امام المحكمة الادارية في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة او انقضاء الاجل المذكور في الفقرة اعلاه. يمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية . و لا توقف هذه الطعون عمليات الدفع . ###### المادة 154 م 52 ق م 2011 + م 70 ق م 2021 + م 43 ق م 2023: عندما يبادر الغير بطلب استرداد ملكية جزء او كل الاشياء المحجوزة في حالة حجز المنقولات وغيرها من الاثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المتابعات يجب ان يقدم هذا الطلب حسب الحالة الى كل من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او الى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المدين المتابع. يقدم طلب استرداد الاشياء المحجوزة، اما من طرف طالب الاسترداد نفسه، واما من طرف وكيل يستظهر وكالة قانونية، حسب ما هو منصوص عليه بموجب احكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجبائية. يحرر طلب استرداد الاشياء المحجوزة مرفقا بجميع وسائل الاثبات المفيدة، تحت طائلة البطلان، في اجل شهرين (2) ابتداء من التاريخ الذي اعلم فيه صاحب الطلب بالحجز. يسلم وصل عن الطلب الى المكلف بالضريبة المحتج . يبت كل من مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب بالولاية او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع امامه الطلب في اجل الشهرين (2) المواليين لايداع طلب المحتج. يبلغ القرار المعلل الى المشتكي برسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام . يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور القرار في اجل شهرين (2) او اذا لم يرضه القرار الصادر، ان يرفع دعوى امام المحكمة الادارية. يجب ان يرفع هذا الطعن الذي لا يوقف الدفع، في اجل شهرين (2) ابتداء اما من انقضاء الاجل الممنوح لمدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع امامه الطلب للبت، واما من ابلاغ قراره. لا يجوز للمدير او لرئيس المركز، حسب الحالة التقدم امام المحكمة الادارية لطلب الفصل في الامر، قبل انقضاء الاجل الممنوح. يمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. يجب على قابض الضرائب المكلف بالتحصيل ان يرجئ بيع الاشياء المحجوزة المتنازع حول ملكيتها، الى غاية الفصل نهائيا في طلب الاسترداد . ### الفصل الرابع مسؤولية المديرين ومسيري الشركات ###### المادة 155 م 56 ق م 2024 + 111 ق م 2025: عندما يتعذر تحصيل الضرائب مهما كانت طبيعتها، م والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة من جراء مناورات تدليسية او عدم التقيد بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائية يمكن ان تحمل المسؤولية بالتضامن بين المدير او المديرين والمسير او المسيرين اصحاب الاغلبية او الاقلية مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة. ولهذا الغرض، يطلب المدير الولائي للضرائي او مدير كبريات المؤسسات، كل حسب مجال اختصاصه، بناء على تقرير قابض الضرائب القائم بالمتابعات من رئيس المحكمة الادارية اتخاذ اجراءات مؤقتة او تحفظية، على سبيل الاستعجال، للحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. وتبقى هذه الاجراءات قائمة الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، ما لم تقرر الجهة القضائية المختصة رفعها قبل ذلك. ## الباب الثالث تاجيل واستحقاقات الدفع ### الفصل الاول استحقاقات الدفع ###### المادة 156 م 60 ق م 2017 + م 71 ق م 2021 + م 57 ق م 2024: فيما يتعلق بالتحصيل، يمكن لقابض الضرائب، منح كل مدين يطلب ذلك، اجال استحقاقات لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف انواعها، وبصفة عامة كل دين تتكفل به الادارة الجبائية على ان يوافق ذلك مصالح الخزينة والامكانيات المالية لمقدم الطلب. يتم منح جدول السداد لمدة اقصاها ستون (60) شهرا مع سداد مبدئي ابتداء من 5 % من مبلغ الدين الضريبي. وتطبيقا لاحكام الفقرة اعلاه، يجوز الاشتراط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمكن ان تمنح من اجلها اجالا للدفع وفي غياب هذه الضمانات يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع بها. ###### المادة 157 لا يحتج بالمادة 12 من المرسوم رقم 6-8 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963، ضد الخزينة العمومية التي لها ان تطلب ان اقتضت الظروف ذلك، كل اجراء تراه مفيدا، قصد تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجب تحصيلها . غير انه يجوز للخزينة ان تمنح اجالا لتسديد هذه الضرائب المباشرة والرسوم . الفصل الثاني تاجيل الدفع المادة 158 ملغاة م 46 ق م 2012 ## الباب الرابع التقادم المادة 159 1 م 61 ق م 2017: يفقد القابضون الذين لم يباشروا اية متابعة ضد مكلف بالضريبة، طيلة اربع (04) سنوات متتالية، اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق حق المتابعة وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد المكلف بالضريبة توقف الاستفادة من الارجاء القانوني للدفع المنصوص عليه في المواد 74 و 80-2 و80 – 3 من هذا القانون تقادم الاربع (4) سنوات المذكورة اعلاه الى غاية الفصل في الطعن النزاعي . ان تبليغ احد سندات المتابعة المذكورة ادناه، سواء كان اخطارا او اشعارا للغير الحائز او حجز او اي اجراء اخر مماثل الذي يوقف تقادم الاربع سنوات المنصوص عليه اعلاه، يستبدل اليا بتقادم مدني. الجزء الخامس احكام متعلقة بالهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى الباب الاول احكام عامة المادة 160 م 60 ق م 2003 + م 30 ق م 2016 + م 55 ق م 2018 + م 59 ق م 2024: تعين المديرية المكلفة بكبريات المؤسسات كمحل لايداع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم، بالنسبة الى: - الشركات او التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات التي تخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات، - الشركات الاجنبية الناشطة بالجزائر مؤقتا في اطار تعاقدي يخضع للنظام الحقيقي عندما يساوي مبلغ العقد او العقود او يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية. - شركات رؤوس الاموال وكذا شركات الاشخاص الذين اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال كما هو منصوص عليه في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي يساوي رقم اعمالها السنوي او يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية . - تجمعات الشركات عندما يساوي رقم الاعمال السنوي لاحدى الشركات العضوة او يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية. ## الباب الثاني اكتتاب التصريحات المادة 161 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 20 ق م ت 2010 + م 53 ق 2011 + م 31 ق م 2016 + م 58 ق م 2024 + م 112 ق م 2025: تطبق احكام المادة السابقة على: - التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمحروقات . - (ملغاة). - التصريحات المتعلقة بالنواتج المنصوص عليها في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة. - التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، وكذا كل التصريحات الخاصة بالحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشانها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة. - التصريحات المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن المنصوص عليها في المادة 231 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. - التصريحات المتعلقة بالاجور والرواتب والمعاشات وكل المكافات المنصوص عليها في المادة 75-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. - التصريحات الجبائية للشركات الاجنبية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة، - التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف عن النشاط المنصوص عليها في المادتين 75-4 و 196 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا المادتين 57 و 58 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. - التصريحات المنصوص عليها في المادتين 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالنسبة للشركات الاجنبية والشركات العاملة في ميدان المحروقات. - التصريح المنصوص عليه في المادة 169 مكرر ادناه و يتعين على الاشخاص المعنويين والشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات والمنصوص عليها في المادة 160 اعلاه اكتتاب تصريحاتهم وتسديد الضرائب المدينين بها عبر الطريق الاكتروني. يحدد تاريخ تطبيق الاختيار بالنسبة للتصريح والتسديد الاليين وكذا الاجراءات والشروط الخاصة بتطبيقه عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث الضرائب والرسوم المستحقة المادة 162 م 60 ق م 2003 + م 54 ق م 2011 + م 32 ق م 2016 + م 58 ق م 2024: تتمثل الضرائب والرسوم المستحقة على الاشخاص المعنويين او تجمعات الاشخاص المعنويين المنصوص عليها في المادة 160 اعلاه، فيما ياتي: * الضرئب والرسوم والاتاوى المستحقة على الشركات البترولية ؛ * الاقتطاعات من المصدر فيما يخص الضريبة على ارباح الشركات المستحقة على الشركات الاجنبية. * الضريبة على ارباح الشركات المستحقة على شركات رؤوس الاموال وتجمعات الشركات الخاضعة للقانون العام للضريبة على ارباح الشركات ؛ * الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتصفيتها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشانها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة؛ * الرسم المحلي للتضامن ؛ * الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على الاجور والمرتبات والتعويضات؛ * الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على توزيع ارباح الاسهم على الشركاء مهما كانت طبيعتها القانونية ؛ * حقوق الطابع. حقوق الطابع ## الباب الرابع التصريح وتسديد الضريبة ###### المادة 163 م 60 ق م 2003 + م 33 ق م 2016 + م 59 ق م 2024 : يجب اكتتاب التصريحات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم والاتاوى المستحقة على الشركات البترولية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بها، ودفع الضرائب لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الشروط والاجال المحددة بموجب التشريع المذكور اعلاه. ###### المادة 164 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 63 ق م 2020 + م 61 ق م 2024: يصرح بالتسبيقات على الحساب فيما يخص الضريبة على ارباح الشركات وتسدد مثلما هو منصوص عليه في المادة 356 - 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بواسطة تصريح ( سلسلة ج رقم 50 ) حسب الاجال الاتية: - التسبيق الاول 20 مارس ؛ - التسبيق الثاني 20 جوان ؛ - التسبيق الثالث 20 نوفمبر من السنة التي تم فيها تحقيق الارباح. تتم تصفية المبلغ المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويصبون المبلغ المجبور الى الدينار الادنى، دون اخطار مسبق بعد خصم الاقساط المدفوعة في اجل اقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي التاريخ المحدد لايداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يسدد المبلغ المتبقي بواسطة جدول اشعار بالدفع (سلسلة ج رقم (50) . عندما تستفيد الشركة من تمديد اجل ايداع التصريح السنوي المذكور اعلاه طبقا لاحكام المادة 151- 2 من نفس القانون يمدد اجل تسديد متبقى التصفية بنفس المدة. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50، فان الدفعات الوقتية للضريبة على ارباح الشركات يمكن التصريح بها وتسديدها عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. ###### المادة 165 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت :2008: يجب تمركز كل تصريحات الرسم على القيمة المضافة الخاصة بوحدات ومؤسسات الشركة مهما كان محل اقامتها، وتكتتب وتدفع شهريا لدى مصالح الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى بالنسبة لمجموع هياكلها طبقا لاحكام المادة 766 - 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة G 50، فان الرسم على القيمة المضافة يمكن التصريح به وتسديده عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. المادة 166 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 56 ق م 2018 + م 58 ق م 2024 + م 113 ق م 2025: يصرح ويدفع الرسم المحلي للتضامن لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 231 مكرر 2 الى 231 مكرر 9 و 364 مكرر 2 الى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 167 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 58 ق م 2024 + م 114 ق م 2025: اذا اختارت الشركة نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المحلي للتضامن حسب الشروط المحددة في المواد من 364 مكرر 6 الى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمواد من 102 الى 104 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، يسدد متبقى التصفية للرسمين السابقين في اجل اقصاه عشرون (20) فبراير من السنة التي تلي قفل السنة المالية. غیر انه، في حالة التنازل او توقف النشاط، يكون الاجل المتاح لاجراء تسوية متبقى تصفية الرسم المحلي للتضامن والرسم على القيمة المضافة هو الاجل المحدد على التوالي في المقطع الثاني من الفقرة الاولى من المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي المادة 57 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة ج رقم 50 ، فان رصيد التصفية يمكن تسديده عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. ###### المادة 168 م 60 ق م 2003 م 23 ق م ت 2008 + م 55 ق م :2011: تمركز تصريحات الاجور والرواتب والتعويضات وتدفع الضرائب الناتجة عنها الى مصالح الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى مهما كان محل دفع المداخيل الخاضعة للضريبة. يمكن تسديد هذه الضرائب عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. ###### المادة 169 م 60 ق م 2003 + م 56 ق م 2011 : اذا كان دفع الاجور يتم على مستوى الوحدات، تلتزم المؤسسات عند تسديد الضريبة على الدخل الاجمالي، فيما يخص الرواتب، بارفاق الجدول المنصوص عليه في المادة 166 اعلاه، وفق نفس الاشكال والشروط. ###### المادة 169 مكرر م 21 ق م ت 2010 + م 57 ق م 2018 + م 17 ق م 2019 + م 13 ق م ت 2023: 1) يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التي تستوفي احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ان تضع تحت تصرف الادارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة اسعار التحويل المعمول بها في اطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر او خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من نفس القانون. 2) تتضمن الوثائق المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة تتضمن معلومات عامة عن مجمع المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق، يتم تحديد محتواها وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 3) لا تحل هذه الوثائق محل المبررات المتعلقة بكل معاملة. 4) في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة او تقديمها بصفة غير كاملة عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، تقوم الادارة الجبائية بارسال اعذار الى المؤسسة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة بموجب رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام تطلب من خلاله تقديم الوثائق او اتمامها مع تحديد طبيعتها او المعلومات الاضافية المنتظرة، في غضون خمسة عشر (15) يوما. يؤدي عدم الرد او الرد غير الكامل على هذا الاعذار الى تطبيق غرامة جبائية حسب المبلغ المحدد في الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ###### المادة 169 مكرر 2 م 58 ق م :2018 : يتم اكتتاب التزامات التصريح والدفع الكترونيا في الاجال والشروط التي يحددها التشريع الجبائي المعمول به بالنسبة للمؤسسات التابعة لمديريات كبريات المؤسسات . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بموجب قرار صادر عن وزير المالية. ## الباب الخامس رخص الشراء بالاعفاء واسترداد الرسم على القيمة المضافة ### الفصل الاول رخص الشراء بالاعفاء ###### المادة 170 م 60 ق م 2003: تسلم رخص الشراء او الاستيراد بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المذكور اعلاه من طرف مدير الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى، وفق الاشكال المحددة في المواد من 46 الى 49 من نفس القانون. تتم اجراءات طلب الاعتماد وطلب رخص الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و42 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، لدى مصالح الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى وفقا للاشكال والشروط المحددة في نفس القانون. ### الفصل الثاني استرداد الرسم على القيمة المضافة ###### المادة 171 م 60 ق م :2003: تقدم طلبات استرداد الرسم على القيمة المضافة، كما هو منصوص عليه في المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الاعمال الى مدير الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في نفس القانون . ## الباب السادس لاحتجاجات المادة 172 م 60 ق م 2003 + م 40 ق م 2006 + م 53 ق م 2007 + م 37 ق م 2008 + م 50 ق م 2015 + 34 ق م 2016 + م 62 ق م 2017 + 72 ق م 2021 + م 44 ق م 2023: 1- يجب على المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى ايداع لدى هذه الهيئة، جميع الشكاوى المتعلقة بالضرائب المفروضة عليها والتي تختص بها. و يسلم وصل للمكلفين بالضريبة. 2- يجب ان ترسل الشكاوى الى مديرية المؤسسات الكبرى ضمن الاجال المحددة في المادة 72 من قانون الاجراءات الجبائية. 3- يجب ان تتوفر في الشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون المحددة في احكام المادة 73 من قانون الاجراءات الجبائية. 4- يستفيد المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والذين يقدمون شكاوى ضمن الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 اعلاه من احكام المادة 74 من هذا القانون والمتعلقة بالتاجيل القانوني للدفع. 5- يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من هذا القانون، في اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الاجمالية من الحقوق والغرامات ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج)، فانه يتعين على مدير كبريات المؤسسات الاخذ بالراي المطابق للادارة المركزية، وفي هذه الحالة يحدد اجل البت بثمانية (8) اشهر. 6- يمكن مدير كبريات المؤسسات ان يفوض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية للاعوان الخاضعين لسلطته، وتحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 7- يجوز لمدير كبريات المؤسسات، طبقا لاحكام المادة 195 من قانون الاجراءات الجبائية النطق تلقائيا بتخفيض الحصص او جزء منها والتي اكتشفت المصالح، بخصوصها اخطاء ظاهرة مرتكبة اثناء اعدادها. وبالنسبة للحالات التي تشكل فرضا ضريبيا بالزيادة ناتجا عن فرض ضريبي مزدوج يمكن لمدير كبريات المؤسسات ان يفوض سلطته في البت، تبعا للشروط المحددة بالمقطع 6 من هذه المادة. 8- ملغاة 9- يجب ان يبن قرار مدير كبريات المؤسسات، مهما كانت طبيعته الاسباب واحكام المواد التي بني عليها يجب ان يرسل القرار للمكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام. ###### المادة 173 م 60 ق م 2003 + 53 ق م 2007 + م 38 ق م 2008 +57 ق م 2011 + م 19 ق م 2013 + م 63 ق م 2017 + م 91 ق م (2026: 1) يمكن للاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الاجراءات الجبائية والذين لم يرضهم قرار مدير كبريات المؤسسات حول شكاويهم، طبقا للمادة 80 من نفس القانون اللجوء الى لجنة الطعن المركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. ويمكنهم الاستفادة من احكام المادة 74 من قانون الاجراءات الجبائية عن طريق تقديم ضمانات حقيقية لتحصيل الحقوق والغرامات المتبقية محل نزاع او عن طريق دفع من جديد مبلغ يعادل 20 % من هذه الضرائب. 2) يمكن رفع طعونهم امام المحكمة الادارية طبقا لاحكام المادة 82 من هذا القانون. تطبق الاحكام الواردة في المواد من 83 الى 91 من هذا القانون المتعلقة بالاجراءات المتبعة امام الجهات القضائية الادارية، فيما يخص الدعاوى المرفوعة من مديرية كبريات المؤسسات او ضدها . 3) ويمكن للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات طعون ولائية بناء على احكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائية. تخول سلطة البت في طلبات هؤلاء المكلفين بالضريبة الى مدير كبريات المؤسسات بعد الاخذ براي اللجنة المنشاة لهذا الغرض. تحدد كيفيات انشاء اللجنة المذكورة اعلاه وتشكيلها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 4) يمكن الادارة منح الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الاجراءات الجبائية، بناء على طلبهم وبصيغة تعاقدية، تخفيف الغرامات الجبائية او الزيادات الضريبية، وذلك استنادا الى احكام المادة 93 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. تخول سلطة البت في هذه الطلبات الى الى مدير كبريات المؤسسات بعد عرضها على لجنة الطعن المنشاة لهذا الغرض . ###### المادة 173 مكرر م 27 ق م 2010: 1- استنادا للمادة 94 يمكن قابض مديرية كبريات المؤسسات من صياغة طلبات الطعون الولائية التي تهدف الى القبول بدون قيمة بالحصص غير القابلة للتحصيل. تؤول سلطة البت في الطلبات الى مدير كبريات المؤسسات بعد اخذ راي لجنة الطعون الولائية المنصوص عليها في المادة 173 اعلاه. 2- تكون الحصص غير المحصلة في نهاية السنة العاشرة (10) الموالية لتاريخ تحصيل الجدول موضوع قبول التاجيل. 3- يمكن ايضا، قابض الضرائب صياغة طلبات الاعفاء او التخفيف من المسؤولية بالنسبة للحصص التي رفضت كشوفات الحصص غير القابلة للتحصيل. ## الباب السابع وعاء وتصفية وتحصيل الضريبة على الارباح المنجمية ###### المادة 174 م 60 ق م 2003 ملغاة م 60 ق م 2024 الباب السابع مكرر المحررات الجبائية المادة 174 مكرر م 47 ق م :2012: لا تجري اي زيادة في الاخضاع الضريبي السابق اذا كان سبب الزيادة المتمم من طرف الادارة يعود الى تباين في تقدير الوضعية بالنظر للنص الجبائي من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات واذا اثبت ان طريقة التقدير المقدمة من طرف المكلف بالضريبة قد قبلتها الادارة . و تطبق الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الاولى عندما : - تبلغ الادارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة وتامة من طرف المكلف بالضريبة حسن النية. - تكون الادارة قد اتخذت قرارا قطعيا فيما يخص وضعية بالرجوع لنص جبائي في اجل اربعة (4) اشهر او لم ترد في هذا الاجل . - يكون اتخاذ القرار سابقا لتاريخ انتهاء اجل التصريح الذي يتوفر لدى المكلف بالضريبة او في غياب التزام بالتصريح السابق لتاريخ تحصيل الضرائب التي تماثل التصفية التلقائية للضريبة. تحدد كيفيات التطبيق، لاسيما المضمون والمكان وكذا كيفيات ايداع هذا الطلب، عن طريق التنظيم . ###### المادة 174 مكرر 1 م 47 ق م 2012: عندما تتخذ الادارة قرار قطعيا تبعا لطلب مكتوب وواضح وكامل يقدم بعنوان المادة 174 مكرر من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي تبع اختصاص مديرية كبريات المؤسسات، يمكن هذا الاخير ابلاغ الادارة في اجل شهرين (2) ملتمسا اعادة مراجعة هذا الطلب شريطة عدم ورود اي عنصر جدید. تقوم الادارة بالرد عندما تبلغ بطلب اعادة المراجعة التي تباشرها بصورة جماعية، وفق نفس القواعد والاجال لتلك المطبقة على الطلب الاصلي، ويحسب ذلك ابتداء من الابلاغ الجديد. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 175 ملغاة م 20 ق م 2013 ## الباب الثامن احكام انتقالية ###### المادة 176 م 41 ق م 2006: تحدد المديرية العامة للضرائب رقم التعريف الجبائي للاشخاص الطبيعيين والمعنويين وكذا الهيئات الادارية عند: 1- الاحصاء السنوي للسلع والانشطة والاشخاص المحدد في المادة 191 مكرر من قانون الضرائب والمباشرة والرسوم المماثلة؛ 2- التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب والمباشرة والرسوم المماثلة و51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال او الاكتتاب الاول للتصريح بالضريبة على الدخل المذكور في المواد من 99 الى 103 والمشار اليه في المادتين 151 و 162 من هذا القانون؛ 3- النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن انشاء كل هيئة ادارية تتوفر على امر بالصرف مقنن من طرف المديرية العامة للمحاسبة؛ 4- التصريح بالميراث المنصوص عليه في المادة 171 من قانون التسجيل؛ 5- طلب خاص يبرره عدم كفاية او تناقض عناصر تعريف المعني التي تتوفر عليها. و اضافة لذلك، يجب ان يرفق كل عقد او تصريح او تسجيل او عملية تتم لدى مصلحة تابعة للادارة الجبائية، برقم التعريف الجبائي بكيفية تضمن التعريف بالاشخاص المعنيين. ###### المادة 177 م 41 ق م 2006 + م 62 ق م 2024: في كل الحالات، يتم تعريف الاشخاص الطبيعيين المولودين في الجزائر على اساس مستخرج شهادة الميلاد المسلمة منذ اقل من ستة (06) اشهر من طرف بلدية الميلاد. اما ، الطبيعيين المولودين خارج الجزائر، الذين اكتسبوا او استعادوا الجنسية الجزائرية على اساس العقد الذي يحل محل شهادة الميلاد المسلم منذ اقل من ستة (06) اشهر. عند استحالة الحصول على مستخرج من شهادة الميلاد يثبت التعريف بنسخة مصادق على مطابقتها لاصل جواز السفر او بطاقة التعريف او بطاقة مقيم اجنبي. بالنسبة للاشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم بالجزائر يتم تعريفهم على اساس النسخة الاصلية او الصورة او النسخة المصادق على مطابقتها لاصل عقد التاسيس الخاضع لاجراءات التسجيل وكذا رقم التسجيل اذا كانت مقيدة في السجل المركزي التجاري. و بالنسبة للاشخاص المعنويين الذين لا يوجد مقرهم بالجزائر، فيتم تعريفهم على اساس نفس الوثائق المصادق عليها من طرف العون الدبلوماسي او القنصلي الذي يمثل الجزائر في مكان المقر. يتم تقديم طلبات التعريف الجبائي حسب الحالة، اما عبر منصة الترقيم الجبائي المتوفرة على مستوى موقع الانترنت الخاص بالمديرية العامة للضرائب او من خلال طلب يتقدم به المكلف بالضريبة المعني للمصالح الجبائية المختصة اقليميا . يجب ان تكون طلبات التعريف الجبائي مدعومة وجوبا بارقام التعريف الوطنية للاشخاص المعنيين وكذا بارقام الشركاء ومسيري الاشخاص المعنويين ###### المادة 178 م 41 ق م 2006 : تنقل ارقام التعريف الجبائي الى علم الهيئات والمؤسسات المستعملة حيث يتم استغلالها فقط: - للتحقق من صحة عناصر تعريف الاشخاص الطبيعيين المدرجة في معالجة المعطيات المتعلقة بالوعاء والرقابة وتحصيل كل الضرائب او الحقوق او الرسوم او الاتاوى او الغرامات؛ - لممارسة حق الاطلاع لدى الاشخاص الوارد تعدادهم في المواد من 45 الى 61 من قانون الاجراءات الجبائية. ###### المادة 178 مكرر م 63 ق م 2024 : يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا او تجاريا او حرا او تقليديا، ان يشيروا الى رقم التعريف الجبائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتهم . ###### المادة 178 مكرر 1 م 63 ق م 2024 + م 115 ق م 2025: دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به يترتب على عدم تقديم رقم التعريف الجبائي او التصريح بمعلومات خاطئة، تعليق: - تسليم مختلف شهادات الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، - تسليم مستخرجات من جدول الضرائب، - التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، - منح تاجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم، - اكتتاب جدول استحقاقات للتسديد. ###### المادة 179 م 43 ق م 2006: تؤسس صحيفة جبائية تتضمن مجموع المعلومات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة. يجب على الاشخاص والهيئات والادارات المقيدين بحق الاطلاع المذكور في المواد 45 الى 61 من قانون الاجراءات الجبائية، تقديم كل الوثائق او المعلومات او المراجع التي هي بحوزتهم والمتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة الى المديرية العامة للضرائب. تقوم مصالح الادارة الجبائية بالاطلاع على الوثائق او المعلومات او المراجع التي تجمعها وتحللها وتعالجها قصد القيام بمهامها . يتعين على الادارة الجبائية اتخاذ كل الاجراءات التي تسمح بتفادي كل استعمال سيئ او تدليسي للوثائق والدعائم المعلوماتية التي تم جمعها وكذا كل التدابير، وعلى وجه الخصوص، تلك المتعلقة بامن العتاد، قصد ضمان حفظ الوثائق والمعلومات. يتعرض الاشخاص الذين يستغلون المعلومات او يقومون بالاطلاع عليها دون ان يكونوا مؤهلين لذلك، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

المواد

المادة 1

(م 39 ق م 2007 + م 40 ق م 2017 + م 50 ق م 2020 + م 26 ق م ت 2020 + م 79 ق م 2025 + م 110 ق م 2026): يتعين على المكلفين بالضريبة والخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة نم اكتتاب تصريح تقديري تحدد الادارة الجبائية نموذجه وارساله الى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط ويجب ان يتم اكتتاب هذا التصريح قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو من كل سنة كحد اقصى. كما يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من الادارة الجبائية. كما يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من الادارة الجبائية، سجل مرقم وموقع من قبل المصالح الجبائية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية. ويتعين عليهم زيادة على ذلك ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم وموقع يتضمن تفاصيل مبيعاتهم. كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين نشاط تادية الخدمات حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بايراداتهم المهنية، ويتم تقديمه عند كل طلب من الادارة الجبائية. المادة 2 (م 39 ق م 2007 ملغاة م 33 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 51 ق م 2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 80 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026):

المادة 3

م 39 ق م 2007 + م 22 ق م 2008 + م 42 ق م 2015 + م 34 ق م ت 2015 + م 41 ق 2017 + م 27 ق م ت 2020 + م 33 ق م 2023 ): يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ان يختاروا حسب الحالة الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية . ويبلغ الاختيار للادارة الجبائية قبل اول فبراير من السنة الاولى التي يرغب فيها المكلفون بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية. ان اختيار هذه الانظمة الجبائية لا رجعة فيه.

المادة 3 مكرر

م 42 ق م :2017 ملغاة م 52 ق م 2020 اعيد احداثها م 28 ق م ت 2020 + م 48 ق م 2021 + م 33 ق م 2023 ملغاة م 81 ق م 2025 اعيد احداثها م 70 ق م 2026 + م 110 ق م 2026 ): يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة تلقائيا . ويجب اكتتاب هذا التصريح في اجل اقصاه 20 جانفي من السنة الموالية لسنة بداية النشاط. يمكن المكلفين بالضريبة الجدد ان يختاروا حسب الحالة الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي او النظام المبسط للمهن غير التجارية حين اكتتاب التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ان اختيار واحد من هذه الانظمة لا رجعة فيه. ## الباب الثاني احكام متعلقة بالمهن غير التجارية المواد من 4 الى 6 ملغاة م 5 ق م 2003. ## الباب الثالث احكام متعلقة بالانشطة الفلاحية وتربية المواشي ### الفصل الاول اجراء تحديد المداخيل الفلاحية #### القسم الاول اجراء تحديد الارباح الفلاحية بالنسبة للانشطة الفلاحية

المادة 7

م 62 ق م 2003 ملغاة م 100 ق م 2022 المادة 7 مكرر ( م 101 ق م 2022 ): يتم تحديد المداخيل الفلاحية المعتمدة كاساس للضريبة على الدخل، وفق التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال التي تحددها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. تحدد هذه التعريفات والتكاليف حسب الحالة عن طريق الاستنتاج او الوحدة او انتاجية المنطقة، وذلك بالنسبة لكل ولاية او بلدية او مجموع بلديات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة .

المادة 7 مكرر 1

م 102 ق م 2022 : بالنسبة للنشاط الفلاحي يحدد الدخل بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية حسب: - طبيعة المزروعات، - المساحات المزروعة، - متوسط المردود من اجل تحديد المردود، يجب الاخذ بعين الاعتبار كلا من وسائل الزراعة والسقي وانتاجية الاراضي المزروعة تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، بتحديد: - المردود المتوسط في الهكتار معبرا عنه بالكمية، - الاسعار المتوسطة للهكتار او للوحدة والتي ترتبط حسب الحالة بالمتوسط المرجح المتحصل عليه انطلاقا من حد ادنى وحد اقصى يتم اعدادهما من طرف الولاية او البلدية او مجموع بلديات، - التكاليف في الهكتار . #### القسم الثاني اجراء تحديد الارباح المتاتية من نشاط تربية المواشي المادة 7 مكرر 2 م 103 ق م 2022 : بالنسبة لتربية المواشي، يحدد الدخل حسب: - نمو الابقار والخرفان والماعز والجمال، - العدد او الكميات المحققة بالنسبة لنشاطات الدواجن والارانب وتربية الحلزون ومنتوجات مستثمرات الفطريات، - عدد خلايا النحل بالنسبة لنشاط تربية النحل.

المادة 8

م 62 ق م 2003 ملغاة م 104 ق م 2022 #### القسم الثالث اجراء تحديد الارباح المتاتية من الانشطة الخاصة بتربية الدواجن والمحار و بلح البحر وتربية النحل وريوع استغلال الفطريات المادة 9 ملغاة م 104 ق م 2022: ### الفصل الثاني تشكيلة وسبير اللجنة

المادة 10

م 62 ق م 2003 + م 106 ق م 2022: تنشا لدى كل ولاية، لجنة محلية تتكون من: - المدير الولائي للضرائب، رئيسا، - مدير المصالح الفلاحية للولاية، او ممثله الذي له رتبة مدير فرعي، - مدير الموارد المائية للولاية، او ممثله الذي له رتبة مدير فرعي، - ممثل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة المتواجدة على مستوى الولاية، - ممثل عن الديوان الوطني للاراضي الفلاحية للولاية، - ممثل عن الفيدرالية الوطنية للمربين، - ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين، - ممثل عن المجلس الشعبي الولائي (رئيس لجنة الفلاحة والري بالمجلس الشعبي الولائي) يمكن اللجنة ان تستعين عند الحاجة بخبير له دور استشاري . توكل مهام الكاتب والمقرر الى عون له على الاقل، رتبة مفتش رئيسي للضرائب يعينه المدير الولائي للضرائب. تجتمع اللجنة قبل اول فبراير من كل سنة، تبعا لاستدعاء من رئيسها، قصد تحديد مداخيل السنة الماضية . يستدعى الاعضاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع الذي يجب ان يعقد بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس . يجب التصديق على التعريفات التي تحددها اللجنة من طرف اغلبية الاعضاء الحاضرين . في حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يجب على الاعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الاجتماع خلال الجلسة

المادة 10 مكرر

م 107 ق م 2022 : يتم التصديق على التعريفات المحددة بموجب قرار يصدره المدير الجهوي للضرائب خلال اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء اشغال اللجنة. في حالة عدم انعقاد اللجنة، يتم العمل باخر التعريفات المصادق عليها. لا يمكن اعتماد هذه التعريفات والعمل بها بعد السنتين اللتين تليان السنة المعنية ### الفصل الثالث الالتزام بالتصريح

المادة 11

م 43 ق م 2011 + م 108 ق م 2022: يتعين على كل مستثمر فلاحي او مربي مواشي ان يكتتب تصريحا خاصا بايراداته الفلاحية ويرسله الى مفتشية الضرائب او المركز الجواري للضرائب لمكان تواجد مستثمرته، خلال اجل لا يتعدى الاول من مارس من كل سنة. ويجب ان يتضمن هذا التصريح البيانات الاتية: - المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى، - عدد الرؤوس حسب الفصيلة: البقر والغنم والماعز والجمال والدواجن والارانب، - عدد خلايا النحل، - الكميات المحققة نشاطات استغلال الفطريات في سراديب داخل باطن الارض . من عندما يصادف اخر اجل لايداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد اجل الاستحقاق الى اول يوم عمل تال . ## الباب الرابع الغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ### الفصل الاول الغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة

المادة 12

ملغاة م 33 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 53 ق م :2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 82 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026.

المادة 13

م 39 ق م 2007 + م 35 ق م ت 2015 + م 54 ق م 2020 + م 29 ق م ت 2020: يمكن ان تلغي الادارة الجبائية تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على المكلفين بالضريبة، بناء على المعلومات التي تحوزها، عندما يفوق رقم الاعمال المصحح عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. و تتم التسوية طبقا لاحكام المادة 282 مكرر 2 من نفس القانون.

المادة 14

م 39 ق م 2007: ملغاة م 33 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 55 ق م 2020: ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 83 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ### الفصل الثاني بطلان النظام الجزافي

المادة 15

م 37 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 57 ق م 2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020: اعيد احداثها 84 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ### الفصل الثالث تعديل النظام الجزافي

المادة 16

م 37 ق م ت 2015 اعيد احداثها م 59 ق م 2020 : ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 85 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. ### الفصل الرابع اجراءات تحديد النظام الجزافي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد المادة 17 ملغاة م 11 ق م ت 2011 اعيد احداثها م 61 ق م 2020 ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 86 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026.

المادة 17 مكرر

م 43 ق م 2015 + م 37 ق م ت 2015 + م 61 ق م 2020: ملغاة م 30 ق م ت 2020 اعيد احداثها م 86 ق م 2025 ملغاة م 110 ق م 2026. الجزء الثاني اجراءات مراقبة الضريبة ## الباب الاول حق الادارة في الرقابة ### الفصل الاول مراقبة التصريحات

المادة 18

1 - تراقب الادارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة او حق او رسم او اتاوة . كما يمكنها ان تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع اجورا او اتعابا او مرتبات مهما كانت طبيعتها. يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية ان تقدم للادارة الجبائية بناءا على طلبها الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها. 2 - تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشات والمؤسسات المعنية، خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها. المادة 19 م 36 ق م 2009 + م 40 ق م 2018 + م 49 ق م 2021 + م 88 ق م 2025 + م 71 ق م 2026: تدقق المصلحة المسيرة في التصريحات الجبائية. يجوز لها ان تطلب كتابيا من المكلفين بالضريبة كل المعلومات او التبريرات او التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المكتتبة. يجب ان تشير الطلبات المكتوبة صراحة الى النقاط التي ترى المصلحة المسيرة انه من الضروري الحصول على توضيحات او تبريرات بشانها ولهذا الغرض، قد تطالب بدراسة المستندات المحاسبية المتعلقة بالمؤشرات والعمليات والبيانات الخاضعة للرقابة. تحدد طلبات المعلومات او التبريرات الاجل الذي يرد خلاله المكلفون بالضريبة بثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. عندما لا يستجيب المكلف بالضريبة للطلب في غضون المهلة الزمنية المحددة او يقدم مبررات او معلومات تعد غير مقبولة في غضون المهلة الزمنية المحددة، فان المصلحة المسيرة مخولة لبدء الاجراء الوجاهي لتصحيح التصريحات الجبائية للمكلف بالضريبة. تقوم المصلحة المسيرة بتصحيح التصريحات الجبائية، حيث يجب عليها مسبقا، تحت طائلة بطلان اجراء فرض الضريبة، ان ترسل الى المكلف بالضريبة اشعارا بالتصحيح المقترح، موضحة له ،صراحة كل نقطة تقويم كما ياتي: - اصل وحقائق واسباب التقويم، - مواد قانون الضرائب ذات الصلة. - الاسس الضريبية وحساب الضرائب الناتجة عنها، - الدافع القانوني وطبيعة العقوبات المطبقة، - امكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف بالضريبة. تمنح للمكلف بالضريبة مهلة ثلاثين (30) يوما لارسال موافقته او ملاحظاته. يتم احتساب هذه المهلة ابتداء من تاریخ استلام هذا التصحيح المقترح. الخاص يتم ارسال الاخطار بالتقويم برسالة موصى عليها، او تسليم الى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام . ان عدم الرد خلال المهلة الزمنية المحددة يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية من قبل المكلف بالضريبة ازاء اقتراح التقويم في هذه الحالة، تعد المصلحة المسيرة اخطارا نهائيا، مع مراعاة حق اعتراض المعني بعد اصدار جدول التسوية المحدد للاسس الضريبية والحقوق والعقوبات المتعلقة بها، الذي يتم ارساله عن طريق رسالة موصى عليها او تسليمه الى المكلف بالضريبة مقابل وصل بالاستلام . عندما تكون عناصر الرد او التبريرات التي قدمها المكلف بالضريبة قائمة على اسس جيدة، وتؤدي الى التخلي عن التقويم المتوخى، يجب على المصلحة المسيرة ارسال اشعار بالتخلي عن التقويم الى هذا الاخير. بالمقابل، اذا تم رفض عناصر الرد التي قدمها المكلف بالضريبة كليا او جزئيا، تشرع المصلحة المسيرة في اعداد الاخطار النهائي بالتقويم المقرر، مع ذكر النقاط او المبررات غير المقبولة. عندما يقدم المكلف بالضريبة رده قبل انقضاء الاجل المحدد لاقتراح التسوية، لا ترسل المصلحة المسيرة الاخطار النهائي ولا تسجل الضريبة في الجدول الا بعد انقضاء اجل خمسة عشر (15) يوما. وكذلك، اذا قدم المكلف بالضريبة عناصر جديدة بالاضافة الى رده وقبل انتهاء الاجل المذكور ، يجب على المصلحة دراستها. عندما يلاحظ المكلف بالضريبة وجود عيوب شكلية من شانها ان تؤدي الى بطلان اجراء فرض الضريبة، فان الامر متروك للمصلحة المسيرة بابلاغ هذا الاخير بالغاء اجراء التقويم ومباشرة اجراء اخضاع ضريبي جديد مع احترام القواعد ذات الصلة. عند وصول عناصر او معلومات جديدة الى المصلحة المسيرة، بعد بدء اجراء تصحيح التصريحات وقبل انتهاء اجل الرد الممنوح للمكلف بالضريبة تشرع المصلحة المسيرة في تصحيح جديد، بعد الغاء اقتراح التقويم الاول . يتضمن اقتراح التقويم الجديد لهذه التصريحات، بالاضافة الى الاسس الاولية، تلك الناتجة عن استغلال العناصر الجديدة التي تحوزها المصلحة المسيرة . تطبق هذه الاحكام ايضا على المكلفين بالضريبة المستفيدين من الامتيازات الجبائية الممنوحة في اطار الانظمة التفضيلية او بموجب نظام القانون العام، بغض النظر عن الاعفاء الممنوح، وهذا وفقا للمادة 190 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يتم تبليغ وارسال سندات الاجراءات وكذا جداول الضرائب الى اخر عنوان ابلغه المكلف بالضريبة الى المصلحة المسيرة لملفه الجبائي. المادة 19 مکرر : م 25 ق م 2014 + م 41 ق م 2018: خلال مراقبة التصريحات المتعلقة بكل ضريبة وحق ورسم واتاوة، لا يجوز التحجج بالمستندات المشكلة لتعسف في استعمال القانون لدى الادارة الجبائية التي يحق لها استبعادها وان تعيد لها طابعها الحقيقي. وهذه المستندات، سواء كانت تكتسي طابعا وهميا يخفي مضمونها الحقيقي، او تهدف الى اقامة وضعية قانونية مصنعة بحتة غايتها الاولى هي الاستفادة من الامتيازات الجبائية او التملص او تخفيض الضريبة المستحقة على المعني بالامر، التي كان من المفروض ان يدفعها هذا الاخير بالنظر الى وضعيته او انشطته الحقيقية . كذلك هو الحال عندما تؤكد الادارة الجبائية قانونا وجود مستندات تشكل تعسفا في استعمال القانون يخص وعاء كل ضريبة او حق او رسم او اتاوة، وتصفيتها وتسديدها. في حالة نشوب خلاف حول اساس التصحيح، يعرض النزاع على لجنة دراسة التعسف في استعمال القانون في اجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من استلام الاخطار، وذلك بناء على طلب من المكلف بالضريبة . قبل اعداد الجدول، يمكن للادارة الجبائية الاستعانة باللجنة وابلاغ المكلف بالضريبة بذلك.

المادة 19 مكرر

1 م 42 ق م :2018: لا تطبق احكام المادة 19 مكرر اعلاه اذا لجا الملف بالضريبة للادارة الجبائية، قبل الخضوع لمراقبة جبائية وتصنيف المستندات على انها تعسف في استعمال القانون، عن طريق محرر جبائي طبقا لاحكام المادتين 174 مكرر و 174 مكرر 1 اعلاه، ليمدها وجوبا من خلاله بكل العناصر اللازمة لتقدير المضمون الحقيقي لهذه المستندات. لا تطبق هذه الاحكام ايضا في حالة عدم رد الادارة على المحرر الجبائي في اجل اربعة (4) اشهر، ابتداء من تاريخ الاحالة .

المادة 19 مكرر

2 م 43 ق م 2018: تنشا لدى المديرية العامة للضرائب لجنة لدراسة حالات التعسف في استعمال القانون الجبائي، التي تنص عليها المادة 19 مكرر من هذا القانون، تتكون من: - مدير التشريع والتنظيم الجبائيين، - مدير الابحاث والتحقيقات. - مدير المنازعات، - مدير كبريات المؤسسات او المدير الجهوي للضرائب، حسب الحالة، - نائب مدير من المديرية العامة للضرائب بصفة المقرر، - حبير محاسبي، - موثق بناء على طلب من المدير العام للضرائب، يمكن للجنة الاستعانة بخدمات اشخاص ذوي كفاءة، لاسيما اساتذة القانون . يتراس المدير العام الجنة يحدد كيفيا سيرها ويملك صوتا مرجحا في حالة تساوي قرارات المشاركين . ويتم الاستماع للمكلف بالضريبة، ويمكن لهذا الاخير ان يختا محاميا لتمثيله يجب على اللجنة ان لا تتعدى اجل ستة (6) اشهر للفصل في الطلب المدرج .

المادة 19 مكرر 3

م 44 ق م 2018 + م 89 ق م 2025: في حالة التعسف في استعمال الحق، تتضامن كل اطراف الوثيقة او الاتفاقية مع المكلف بالضريبة عند تقويم الديون غير المبررة، لتسديد الزيادات وتطبيق عقوبات جنائية مقررة في حالة المناورات التدليسية . بالاضافة الى هذه الزيادات تترتب على اجراء التعسف في استعمال الحق اثار جبائية ازاء انظمة الاخضاع الضريبي واجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لاسيما : - استثناء حق الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والانظمة الاستثنائية، - امكانية اعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية، - امكانية تمديد اجال التحقيق في عين المكان، - تمديد في اجل التقادم بسنتين (2) - استثناء حق التاجيل القانوني للدفع المقدر ب 20% وجدول الدفع بالتقسيط، - التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. ### الفصل الثاني التحقيقات الجبائية في التصريحات #### القسم الاول التحقيق في المحاسبة المادة 20 م 37 ق م 2009 + 31 ق م 2012 + 10 ق م 2013 + م 23 ق م 2016 + م 43 ق م 2017 + م 15 ق م 2019 + 50 ق م 2021 + م 44 ق م 2024 + م 90 ق م 2025 + م 72 ق م 2026: (1) يمكن لاعوان الادارة الجبائية اجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة واجراء كل التحريات الضرورية لتاسيس وعاء الضريبة ومراقبتها . ان التحقيق في المحاسبة هو عبارة عن مجموعة العمليات الرامية الى مراقبة التصريحات الجبائية المتعلقة بسنوات مالية مقفلة. يجب ان يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا وتقبله المصلحة، او في حالة قوة قاهرة يتم اقرارها قانونا من طرف المصلحة. يجب على المكلفين بالضريبة الذين يمسكون محاسبة تحليلية تقديمها الى المحققين في المحاسبة. يجب على المكلفين بالضريبة الذين يعدون الكشوف المالية المدمجة والحسابات المركبة طبقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، تقديمها الى المحققين في المحاسبة. يتم تبليغ وارسال سندات الاجراءات وكذا جداول الضرائب الى اخر عنوان ابلغه المكلف بالضريبة الى المصلحة المسيرة لملفه الجبائي. (2) لا يمكن اجراء التحقيقات في المحاسبة الا من طرف اعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على الاقل. (3) تمارس رقابة الادارة مهما كان السند المستعمل لحفظ المعلومات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. (4) لا يمكن الشروع في اي اجراء اي تحقيق في المحاسبة دون اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق ارسال او تسليم اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بامكانية الاطلاع على ميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الالكتروني للادارة الجبائية، على ان يستفيد من اجل ادنى للتحضير مدته عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار. يجب ان يبين الاشعار بالتحقيق القاب واسماء ورتب المحققين وكذا تاريخ وساعة اول تدخل والفترة التي يتم التحقيق فيها والحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى المعنية وكذا الوثائق الواجب الاطلاع عليها وان يشير صراحة تحت طائلة بطلان الاجراء، ان المكلف بالضريبة يستطيع ان يستعين بمستشار من اختياره اثناء اجراء عملية الرقابة. في حالة استبدال المحققين يجب اعلام المكلف بالضريبة بذلك. في حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي الى المعاينة المادية للعناصر الطبيعية للاستغلال او التاكد من وجود الوثائق المحاسبية وحالتها، يسلم الاشعار بالتحقيق في المحاسبة عند بداية عمليات المراقبة. لا يمكن البدء في فحص الوثائق المحاسبية من حيث الموضوع الا بعد مرور اجل التحضير المذكور سابقا. يمكن للمحقق ان يرسل للمكلف بالضريبة كل طلب كتابي للحصول على معلومات او مبررات، ويجب على هذا الاخير الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاستلام. (5) لا يمكن تحت طائلة بطلان الاجراء، ان تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر والوثائق المحاسبية اكثر من ثلاثة (03) اشهر، فيما يخص: * مؤسسات تادية الخدمات اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يتجاوز 1.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها، * كل المؤسسات الاخرى، اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يتجاوز 2.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها، يمدد هذا الاجل الى ستة (06) اشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة اعلاه، اذا كان رقم اعمالها السنوي لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها . يجب ان لا تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الاخرى، تسعة (9) اشهر. يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان عن طريق محضر يدعى المكلف بالضريبة المحقق معه لتاشيره، وتوضع الاشارة عند الاقتضاء في هذا المحضر في حالة رفض هذا الاخير التوقيع. و تمدد مهلة التحقيق في عين المكان: في حالة حدوث قوة قاهرة تم اثباتها طبقا لاحكام القانون المدني تمنع اعوان الادارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الاجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة. - باجل الثلاثين (30) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة للرد على طلبات التوضيح او التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للارباح حسب مفهوم احكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الاجل بسنة (1) عندما توجه الادارة الجبائية طلب معلومات للادارات الجبائية الاخرى في اطار التعاون الاداري وتبادل المعلومات. لا يحتج بمهلة التحقيق في عين المكان امام الادارة لدراسة الملاحظات او العرائض التي يقدمها المكلف بالضريبة . وعلاوة على ذلك، لا تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة اعلاه في حالة استعمال مناورات تدليسية مثبتة قانونا، او اذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة او غير صحيحة اثناء التحقيق او اذا لم يرد في اجل ثلاثين (30) يوما على طلبات التوضيح او التبرير المرسلة اليه. 6) ينبغي ان يشير الاشعار باعادة التقويم تحت طائلة بطلان الاجراء، ان يشار في الاشعار باعادة التقويم الى ان المكلف بالضريبة له الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره من اجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة او من اجل الاجابة عليها. يجب ان يكون الاشعار باعادة التقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا، كما يتعين اعادة ذكر احكام المواد التي يؤسس عليها اعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من اعادة تشكيل اسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته او اعلان قبوله لها. و للمكلف بالضريبة اجل اربعين (40) يوما ليرسل ملاحظاته او قبوله ويعد عدم الرد في هذا الاجل بمثابة قبول ضمني. قبل انقضاء اجل الرد، يجب على العون المحقق ان يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ اذا طلب هذا الاخير ذلك . كما يمكنه بعد الرد الاستماع الى المكلف بالضريبة اذا تبين ان سماعه مجد او اذا طلب هذا الاخير اعطاء تفسيرات تكميلية. يجب ان يبلغ المكلف بالضريبة المحقق معه في اطار الاشعار بالتقويم، ان لديه امكانية طلب، في رده او في مراسلة مقدمة خلال الاجل القانوني للرد التحكيم بالنسبة للاسئلة المتعلقة بالوقائع او بالقانون، حسب الحالة، من مدير كبريات المؤسسات او من مدير الضرائب بالولاية او من رئيس مركز الضرائب او من رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات يسلم الاستدعاء الكتابي الذي ينبغي ان يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، او عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام . لذا ينبغي ان يتمتع هذا الاخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) ايام، على الاقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء. ينبغي كذلك اعلام المكلف بالضريبة المحقق معه في اطار هذا الاستدعاء، بانه بامكانه الاستعانة بمستشار من اختياره. على اثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى اليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يؤشر على ذلك في هذا المحضر. وتسلم نسخة من المحضر للمكلف بالضريبة المعني . ينبغي ان يبين المحضر المحرر بصفة واضحة وبدون غموض القرار الناتج عن التحكيم من قبل، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب الولائي او رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات او رئيس مركز الضرائب. - عند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضريبة ينبغي عليه ان يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة . واذا اظهرت هذه الاخيرة سببا اخر لاعادة التقويم او اخذ عناصر جديدة لم يسبق اخذها سابقا عبر الاشعار الاصلي، يمنح للمكلف اجل اضافي يقدر باربعين (40) يوما، ليرسل ملاحظاته. 7) في حالة القبول الصريح، يصبح اساس فرض الضريبة المحدد نهائيا، ولا يمكن للادارة الرجوع فيه، الا في حالة ما اذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية او اعطى معلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق، كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق الطعن النزاعي من طرف المكلف بالضريبة . 8) يتعين على الادارة الجبائية في حالة غياب التسوية، ان ترسل الى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الاشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام. 9) مع مراعاة احكام المادة 96 ادناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة بالنسبة لضريبة او رسم او مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما اذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية او اعطى معلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق لا يمكن الادارة ان تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية او فواتير او مذكرات بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم وبالنسبة لنفس الفترة. 10) يثبت عدم تقديم المحاسبة بمحضر يدعى المكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا، بعد ان يكون مسبقا موضوع اعذار يدعى من خلاله المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في اجل لا يزيد عن ثمانية (8) ايام . كما يذكر الرفض المحتمل للتوقيع على المحضر. #### القسم الثاني التحقيق المصوب في المحاسبة .

المادة 20 مكرر

م 22 ق م ت 2008 + م 24 ق م 2010 + م 32 ق م 2012 + م 26 ق م 2014 + م 43 ق م 2017 + م 51 ق م 2021 + م 44 ق م 2024 + م 91 ق م 2025 + م 73 ق م 2026: 1) يمكن اعوان الادارة الجبائية اجراء تحقيق مصوب في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع او عدة انواع من الضرائب، لفترة كاملة او لجزء منها غير متقادمة او لمجموعة عمليات او معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية. و يتم كذلك التحقيق عندما تشكك الادارة الجبائية في صدق المستندات او الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف المكلفين بالضريبة والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف الى تجنب او تخفيض الاعباء الجبائية. اثناء هذا التحقيق، يمكن ان يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معهم اثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية والوثائق التوضيحية على غرار الفواتير والعقود ووصول الطلبيات او التسليم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالتحقيق. لا يمكن ان ينتج عن هذا التحقيق، باي حال من الاحوال، فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة. 2) يخضع التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد، باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتين 4 و5 المطبقة في التحقيق العام المذكور سابقا. 3) لا يمكن الشروع في اجراء التحقيق المصوب في المحاسبة دون اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق ارسال او تسليم اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بامكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الالكتروني للادارة الجبائية، على ان يستفيد من اجل ادنى للتحضير، مدته عشرون (20) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار. يجب ان يشمل الاشعار بالتحقيق الاسماء، بالاضافة الى العناصر المشترطة اثناء التحقيق في المحاسبة المذكورة سابقا، توضيح طابع التصويب في التحقيق كما يجب التعرف على طبيعة العمليات المحقق فيها. 4) لا يمكن تحت طائلة بطلان الاجراء، ان تستغرق مدة التحقيق في عين المكان في الدفاتر والوثائق، اكثر من شهرين(2). يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان عن طريق محضر يستدعى المكلف بالضريبة المحقق معه لتاشيره . وتوضع الاشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض هذا الاخير التوقيع . و تمدد مدة التحقيق في عين المكان: في حالة حدوث قوة قاهرة تم اثباتها، طبقا لاحكام القانون المدني تمنع اعوان الادارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الاجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة. - باجل الثلاثين (30) يوما الممنوح للمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة للرد على طلبات التوضيح او التبرير عند وجود شبهة تحويل غير مباشر للارباح حسب مفهوم احكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يمدد هذا الاجل بسنة (1) عندما توجه الادارة الجبائية طلب معلومات للادارات الجبائية الاخرى، في اطار التعاون الاداري وتبادل المعلومات. 5) يملك المكلف بالضريبة اجل ثلاثين (30) يوما لارسال ملاحظاته او قبوله ابتداء من تاريخ تسليم الاشعار باعادة التقويم. 6) يتعين على الادارة الجبائية في حالة غياب التسوية ان ترسل الى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الاشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام. 7) ان ممارسة التحقيق المصوب لا تمنع الادارة الجبائية من امكانية اجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع الى الفترة التي تمت فيها المراقبة، ولكن يجب ان تاخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة لاعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوب المنجز.

المادة 20 مكرر 2

م 17 ق م ت 2010 + م 33 ق م 2012 + م 11 ق م 2013 + م 27 ق م 2014 + م 44 ق م 2017 + م 45 ق م 2018 + م 16 ق م 2019 ملغاة م 12 ق م ت 2023 اعيد احداثها م 74 ق م 2026 : 1) يجب على المكل فين بالضريبة الخاضعين للتحقيق العام او المصوب في المحاسبة والذين يمسكون محاسبة بواسطة انظمة الاعلام الالي تقديم تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستخدم، يسمح بالتاكد من مطابقة هذا البرنامج مع المتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول، والذي يستوفي لا سيما شروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وارشفة المعطيات. (2) يجب على المكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسليم السلع وتقديم الخدمات التي لا يترتب عنها اصدار فاتورة والذين يقيدون هذه العمليات بواسطة برنامج معلوماتي او نظام الصندوق، تقديم، وفقا للمادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال، تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي او نظام الصندوق او شهادة صادرة عن هيئة مؤهلة لاعتماد البرمجيات المعلوماتية او انظمة الصندوق. تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع وكذا نماذج التعهد والشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 3) ا- عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة انظمة الاعلام الالي، فان الرقابة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية التي تدخل بصفة مباشرة او غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية او الجبائية في اعداد التصريحات الالزامية بموجب التشريع الجبائي الساري المفعول وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات. ب- عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة انظمة الاعلام الالي يجب على المكلف بالضريبة محل التحقيق العام او المصوب في المحاسبة تسليم نسخة في شكل الكتروني من بطاقيات القيود المحاسبية الممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم المحاسبيين الساريي المفعول في تاريخ التدخل الاول في عين المكان، وتقدم وفقا للخصائص التقنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. ج- 1- يمكن للمحقق عند تسليم الاشعار بالتحقيق في اطار الرقابة الفجائية المنصوص عليها في المادة 420 من هذا القانون، طلب تسليم نسختين (2) من البطاقيات المتعلقة بالمعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل وبالبرمجة وتنفيذ المعالجات المذكورة في المقطع 3-ا من هذه المادة. يتم ختم كلتا النسختين وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. تسلم احدى النسختين الى المكلف بالضريبة او الى ممثله ويحتفظ المحقق بالنسخة الاخرى. تتم مقارنة النسختين بعد انقضاء اجل التحضير المحدد بعشرين (20) يوما بموجب المادة 20 من هذا القانون ج - 2 - يمكن للمحقق القيام بالمعالجات المعلوماتية المعتزمة بفرز وتصنيف وكذا اجراء اي حساب على نسخة بطاقيات القيود المحاسبية المحفوظة لديه، في حال: - كسر او اتلاف الاختام او البطاقيات المنسوخة، - عدم تقديم نسخة البطاقيات المسلمة للمكلف بالضريبة، - استحالة القيام بكل او جزء من المعالجات المعلوماتية اللازمة لرقابة المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية المذكورة في المقطع 3 ا من هذه المادة، او في حالة عدم تقديم بطاقية القيود المحاسبية المذكورة في المقطع 3 -ب من هذه المادة. د- عندما يعتزم القيام بمعالجات معلوماتية، يتم اعلام المكلف بالضريبة كتابيا بطبيعة المعالجات والاستغلالات المعلوماتية المطلوبة يمكن القيام بهذه الاعمال تبعا لاحد الخيارات التالية المختارة من طرف المكلف بالضريبة وموثقة كتابيا في غضون اجل لا يتعدى يومين (2)، ابتداء من تاريخ استلام رسالة المعلومات المسلمة من طرف المحقق: د-1- يتم انجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على المعدات المعلوماتية المستخدمة من قبل المكلف بالضريبة. د- 2- يتم انجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المكلف بالضريبة ذاته. في هذه الحالة، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم نسخ الوثائق والمعطيات المطلوبة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام، يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد. يوضح المحقق، كتابيا للمكلف بالضريبة او لممثله المعين لهذا الغرض، الاعمال التي يقوم بها وكذا الاجل الممنوح له للقيام بها، تقدم نتائج المعالجات للمحقق في شكل الكتروني. د- 3- يتم انجاز المعالجات والاستغلالات المعلوماتية من طرف المحقق على معداته المعلوماتية. في هذه الحالة، يتعين على المكلف بالضريبة ان يضع تحت تصرف المحقق نسخا من الوثائق والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام يحتسب ابتداء من تاريخ استلام الخيار المحدد. تحدد الخصائص التقنية لنسخ الوثائق والمعطيات وبطاقيات المعالجات المعلوماتية المذكورة في الفقرتين د-2 و دبموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 4) يترتب عن تطبيق احكام هذه المادة تمديد مدة التحقيق في عين المكان بالثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20، والفقرة 3 من المادة 20 مكرر من هذا القانون. 5) يتعين على المحقق اتلاف جميع نسخ الملفات المشار اليها في هذه المادة بمجرد الانتهاء من التحقيق العام او المصوب في المحاسبة، وذلك بحضور المكلف بالضريبة او الممثل المعين من قبله، واعداد محضر موقع من الطرفين. 6) مع مراعاة احكام هذه المادة، تبقى القواعد الاجرائية المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر من هذا القانون مطبقة. يسري مفعول هذه المادة ابتداء من اول جانفي سنة 2027 . (م 109 ق م 2026).

المادة 20 مكرر

3 م 18 ق م ت 2010 + م 12 ق م 2013 + م 92 ق م 2025: 1 - بغض النظر عن كل الاحكام المتعلقة بالمراقبة وبالتحقيق الجبائي، يمكن اعوان الادارة الجبائية الذين لديهم رتبة مفتش على الاقل والمحلفين قانونا، في ظروف يمكن ان تشكل تهديدا لعملية تحصيل الديون الجبائية المستقبلية تحرير محضر التلبس الجبائي ضد المكلفين بالضريبة الذين يمارسون انشطة خاضعة لنظام القانون العام والانظمة الخاضعة في مجال الاخضاع الضريبي. و يعتبر التلبس الجبائي عملية مراقبة تضطلعبها الادارة الجبائية قبل اي مناورة ينظمها المكلف بالضريبة بهدف ترتيب عملية الاعسار على الخصوص. و يسمح هذا الاجراء للادارة الجبائية بالتدخل لوقف الغش الممارس عندما تجتمع مؤشرات مقبولة. كما يسنح للادارة بالحصول على الاستعمال المباشر للوثائق المحاسبية والمالية والاجتماعية للاشخاص المعنيين في الوقت المناسب وذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي لا تنتهي فيها الالتزامات التصريحية المنصوص عليها في التشريع الجبائي. 2 - يشترط لتطبيق اجراء التلبس الجبائي، تحت طائلة بطلان الاجراء، اموافقة المسبقة من الادارة المركزية . يوقع محضر التلبس الجبائي وفق النموذج الذي تعده الادارة من قبل عون الادارة الجبائية ويصادق على التوقيع المكلف بالضريبة صاحب المخالفة . وفي حالة رفض التوقيع، يذكر ذلك في المحضر وتحتفظ ادارة الضرائب بالمحضر الاصلي وتسلم نسخة منه الى المكلف بالضريبة المعني الذي حرر بشانه المحضر. 3 - تترتب على اجراء التلبس الجبائي اثار جبائية ازاء انظمة الاخضاع الضريبي واجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لاسيما : - امكانية اعداد الحجز التحفظي من طرف الادارة، – استثناء حق الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والانظمة الاستثنائية، - امكانية اعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية، - امكانية تمديد اجال التحقيق في عين المكان، - تمديد في اجل التقادم بسنتين (2)، استثناء حق التاجيل القانوني للدفع المقدر ب 20% وجدول الدفع بالتقسيط . - تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، - التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. 4 - ويمكن المكلف بالضريبة الذي كان موضوع التلبس الجبائي اللجوء الى الهيئة القضائية الادارية المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا للاجراءات المعمول بها. #### القسم الثالث التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة المادة 21 م 38 ق م 2009 + م 34 ق م 2012 + م 13 ق م 2013 + م 24 ق م 2016 + م 52 ق م 2021 + م 34 ق م 2023 + م 45 ق م 2024 + م 75 ق م (2026: 1) يمكن لاعوان الادارة الجبائية ان يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للاشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على الثروة، سواء لديهم التزامات متعلقة بهاتين الضريبتين ام لا. يمكن كذلك ان يخضع لهذا التحقيق الاشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر عندما يكون لديهم التزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين. بمناسبة هذا التحقيق، يقوم الاعوان المحققون بمراقبة التطابق بين: - من جهة المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة البيت الجبائي، - من جهة اخرى العناصر المكونة لثروته. يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير محصى جبائيا وجود انشطة او مداخيل متملصة من الضريبة. يتم تبليغ وارسال سندات الاجراءات وكذا جداول الضرائب الى اخر عنوان ابلغه المكلف بالضريبة الى المصلحة المسيرة لملفه الجبائي. 2) لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة الا من طرف اعوان من الادارة الجبائية لهم رتبة مفتش على الاقل. (3) لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على الثروة دون اعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، من خلال ارسال اشعار بالتحقيق او تسليمه له مع اشعار بالاستلام يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بامكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الالكتروني للادارة الجبائية، ومنحه اجلا ادنى للتحضير مدته ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ الاستلام. يجب ان يبين الاشعار بالتحقيق القاب واسماء ورتب المحققين والفترة والضرائب المعنية بالتحقيق. في حالة استبدال المحققين، يجب فورا اعلام المكلف بالضريبة كتابيا. يجب ان يوضح الاشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق وان يشير صراحة تحت طائلة بطلان الاجراء، ان المكلف بالضريبة له الحق في ان يستعين خلال عملية المراقبة بمستشار يختاره هو . 4) لا يمكن، تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، ان تمتد الرقابة في عين المكان لفترة تفوق السنة (1)، اعتبارا من تاريخ استلام او تسليم الاشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 اعلاه. تمدد هذه المهلة: - في حالة حدوث قوة قاهرة تم اثباتها طبقا لاحكام القانون المدني، يمنع اعوان الادارة الجبائية من القيام بالرقابة في عين المكان، في حدود الاجل الذي لم يتمكن فيه القيام بهذه الرقابة. - بالاجل الممنوح للمكلف بالضريبة عند الاقتضاء بطلب منه للرد على طلبات تبرير او توضيح الارصدة والمداخيل في الخارج. - بسنة (1) عندما توجه الادارة الجبائية في اطار التعاون الاداري وتبادل المعلومات طلب معلومات من الادارات الجبائية الاخرى . - بالاجل المقرر في المادة 19 من هذا القانون وبالاجال الضرورية للادارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلب الادارة او الحصول على المعلومات المطلوبة من السلطات الاجنبية، عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج او متحصل عليها من الخارج، - تمدد هذه الفترة الى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي. 5) عند ما يكون العون المحقق قد حدد اسس فرض الضريبة على اثر تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الثروة، يتعين على العون المحقق في هذه الحالة، ان يعلم المكلف بالضريبة بالنتائج وذلك حتى في غياب اعادة تقويم برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 620 اعلاه . يمكن ان يسلم الاشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام . يجب ان يكون الاشعار باعادة التقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا، كما يتعين ايضا اعادة الاخذ باحكام المواد التي تتاسس بموجبها اعادة تقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من اعادة تشكيل اسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته او اعلان قبوله بها. يتمتع المكلف بالضريبة باجل اربعين (40) يوما لتبليغ ملاحظاته او قبوله ويكون عدم الرد خلال هذا الاجل بمثابة قبول ضمني . و قبل انقضاء اجل الرد، يجب على العون المحقق ان يمد المكلف بالضريبة بكل التفسيرات الشفوية المفيدة حول مضمون التبليغ اذا طلب هذا الاخير ذلك . كما يمكنه بعد الرد الاستماع الى المكلف بالضريبة، اذا كان سماعه مجديا او اذا طلب هذا الاخير اعطاء تفسيرات تكميلية. يجب ان يبلغ المكلف بالضريبة المحقق معه في اطار الاشعار بالتقويم ان لديه امكانية ان يطلب في رده التحكيم بالنسبة للاسئلة المتعلقة بالوقائع او بالقانون، حسب الحالة من المدير الولائي للضرائب او رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات. يسلم الاستدعاء الكتابي، الذي ينبغي ان يوضح تاريخ وساعة الاجتماع المتعلق بالتحكيم، للمكلف بالضريبة المحقق معه يدا بيد، او عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام او الكترونيا، لدعوته لحضور هذا الاجتماع .لذا ينبغي ان يتمتع هذا الاخير بفترة تحضير قدرها عشرة (10) ايام، على الاقل، ابتداء من تاريخ استلام هذا الاستدعاء. كما ينبغي اعلام المكلف بالضريبة المحقق معه كذلك في اطار هذا الاستدعاء، انه بامكانه الاستعانة بمستشار من اختياره. على اثر اختتام الاجتماع المتعلق بالتحكيم يعلم المكلف بالضريبة بنتائج الاجتماع، يحرر محضر، يستدعى اليه المكلف بالضريبة المحقق معه للتوقيع، وفي حالة رفضه يؤشر على ذلك في هذا المحضر . تسلم نسخة من المحضر للمكلف بالضريبة المعني. ينبغي ان يبين المحضر المحرر بصفة واضحة وبدون غموض القرار الناتج عن التحكيم من قبل حسب الحالة، مدير الضرائب الولائي او رئيس المصلحة الجهوية للابحاث والمراجعات. في حالة ما اذا رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة فانه يجب عليه ابلاغ هذا الاخير عن طريق مراسلة مفصلة ومبررة. وفي حالة ما اذا اظهرت هذه الاخيرة سببا اخر لاعادة التقويم او الاخذ بعين الاعتبار لعناصر جديدة لم تكن واردة في الاشعار الاصلي، يمنح المكلف بالضريبة اجلا اضافيا قدره اربعون (40) يوما ليرسل ملاحظاته. 6) مع مراعاة احكام المادة 96 ادناه عندما يتم الانتهاء من اجراء تحقيق معقق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الثروة، لا يجوز للادارة الجبائية بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد او مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفترة ونفس الضريبة، الا اذا كان المكلف بالضريبة قد ادلى بمعلومات غير كاملة او خاطئة خلال التحقيق او يكون قد استعمل اساليب تدليسية . ### الفصل الثالث احكام خاصة ببعض الضرائب #### القسم الاول الضرائب غير المباشرة المعاينات وممارستها

المادة 22

يجوز لاعوان الادارة الجبائية القيام بكل التحقيقات والمعاينات التي تبدو لهم ضرورية في المحلات المهنية للمكلفين بالضريبة.

المادة 23

لا يمكن للاعوان الدخول الى محلات الصناع والصناعيين والتجار والمكلفين بالضريبة الاخرين، المنصوص عليهم في المادة 22 اعلاه من اجل القيام بكل اعمال المعاينة والتحقيق الضرورية لضمان حق الضريبة، الا خلال النهار وفي الساعات التالية: - من اول اكتوبر الى غاية 31 مارس من الساعة السادسة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء. - من اول ابريل الى غاية 30 سبتمبر من الساعة الخامسة صباحا الى غاية الثامنة مساء.

المادة 24

يمكن للاعوان الدخول ليلا الى مصانع والورشات ومعامل التقطير والمؤسسات الاخرى الخاضعة لرقابتهم، عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور، او عندما يتبين من تصريحات الصناعيين او التجار ان مؤسساتهم في مرحلة النشاط احكام مختلفة

المادة 25

يجب ان يتم نقل الخمور التي ينقلها اصحاب الغلال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182-4 من قانون الضرائب غير المباشرة عن طريق سندات الحركة المسماة "رخص النقل" .

المادة 26

لا يمكن نقل ثفل العنب وحثالات النبيذ اليابسة والخميرات الكحولية الا اذا كانت مصحوبة بسند حركة

المادة 27

عندما لا يقدم تصريح رفع الخمور بموجب سند اعفاء بكفالة من قبل مرسل المشروبات، فانه يجب ان يكون هذا التصريح مصحوبا بشهادة من الحائز تثبت حقيقة العملية. الاختام

المادة 28

يمكن للمصلحة ان تختم الفتحات الرئيسية للاواني التي تحتوي على الكحوليات بالرصاص او بالشمع. يبين الاعفاء بالكفالة نوع وعدد الاختام ووصفها المراقبة والتحقيق

المادة 29

خلال تحقيقات المصلحة، يجب على الصناع ان يصرحوا للاعوان بنوع السوائل الموجودة في كل اناء وكميتها وكذا درجة الكحول او الخل فيها. و يمنح للصناع تفاوت مسموح قدره 5% على التصريحات التي سيقدمونها بموجب الفقرة الاولى اعلاه . تضاف الكميات الناقصة المعترف بها زائدة في حدود هذا التفاوت المسموح به الى الاعباء، اما الكميات الناقصة فتقتطع دون اللجوء الى تحرير محضر . رقابة المصلحة

المادة 30

يتعين على زارعي التبغ ان يكونوا مستعدين لتقديم ايصالات التصريحات التي هم مجبرون على الادلاء بها تنفيذا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة وذلك عند كل طلب من اعوان الضرائب. كما يجب عليهم ان يقودوا اعوان الضرائب الى مزارعهم وان يدخلوهم الى مناشرهم ومخازنهم للتبغ الموجود على شكل اوراق، كلما طلب منهم هؤلاء ذلك.

المادة 31

يرخص لاعوان الضرائب طلب الاستعانة بالاعوان البلديين لايصالهم ومرافقتهم الى المزارع وكذا المناشر والمخازن التي يخصصها الزراع لمستثمرتهم

المادة 32

يمكن التعرف على المساحات المغروسة بواسطة حبل متري حسب الحيز الذي تشغله على الاقل عشر (10) غرسات طولا وعرضا تبعا لنظام الغراس تقريبا. و يمكن ان يتم احصاء الغراس عن طريق مجموعات عدد منفرد للصفوف، اي بمعنى عن طريق حساب غراس الصف الوسط في كل مجموعة. ويختلف عدد الصفوف الذي يشكل كل مجموعة بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام الغراس. لا يمكن لزارعي التبغ ان يعترضوا على نتائج التقديرات الخاصة بالمساحات واحصاء القطع المغروسة، المتبع حسب الطرق المبينة في الفقرتين السابقتين، اذا لم يكونوا قد صرحوا بصفة منتظمة بالمساحات وعدد القطع المغروسة. وعندما تتوفر جميع هذه الشروط، لا يستطيع الزراع ان يقدموا اعتراضا الا في وقت التحقيق من قبل المصلحة . وفي و عندما تتوفر جميع هذه الحالة، يعيد الاعوان نفس القياسات والتعداد بنفس الطرق ولكن في اجزاء اخرى من القطعة اذا كان الامر يتعلق بالمساحة، وبتحقيق عدد صفوف المجموعات، اذا كان الامر يتعلق باحصاء الغراس .و اذا بقي الخلاف قائما، فتحسب الغراس واحدة واحدة ويعهد تقدير المساحة الى مستخدم سام للضرائب يحدد بصفة نهائية نتائج التقديرات. #### القسم الثاني الرسوم على رقم الاعمال حق اجراء التحقيق المادة 33 م 12 ق م ت 2006: يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، بتقديم كل المبررات اللازمة لتحديد رقم اعماله سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية او فروعها او وكالاتها، الى اعوان الضرائب المعنيين بالامر وكذا الى اعوان المصالح المالية الاخرى المعينين بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية . يمكن للموظفين المذكورين اعلاه ان يقوموا بحضور او تحت قيادة احدهم له رتبة مراقب على الاقل، لدى المدينين بالرسم على القيمة المضافة ولدى الغير العاملين لحسابهم في المحلات المخصصة لصنع او انتاج او تحويل وكذا تخزين البضائع او بيعها او تادية الخدمات بجميع انواعها بكل التحقيقات والتحريات اللازمة لتاسيس وعاء الضريبة ومراقبتها. و لهذا الغرض، يمكنهم طلب تسليم الفاتورات والمحاسبة المادية والدفاتر وكذا كل دعامة والسجلات والوثائق المهنية التي يمكن ان تكون لها صلة بعمليات اسفرت او يمكن ان تسفر عن وضع فاتورة والشروع في معاينة العناصر المادية للمؤسسة. من اجل ذلك، يحق لهم الدخول خلال ساعات النشاط ومن الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، الى المحلات ذات الاستعمال المهني ووسائل نقل البضائع وكذا حمولتها. كما يمكنهم طلب تسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تسفر عن وضع فاتورة. و يتم على اثر كل تدخل تحرير محضر تدون فيه التحريات التي تمت وتالفصل المخالفات الملاحظة ويسجل فيه جرد الوثائق التي سلمها المكلف بالضريبة. و خلال التدخل الاول، يتم اعلام المكلف بالضريبة عن طريق تسليمه اشعار باجراء التحقيق. وفي حالة غياب المكلف بالضريبة او ممثله، يتم تحرير محضر بذلك . وفي حالة رفض الامضاء من طرف الشخص الذي حضر اجراء التدخل، يذكر ذلك في المحضر. يؤدي الاخلال بقواعد الفوترة الملاحظة اثناء ممارسة الحق في التحقيق الى تطبيق العقوبات الجبائية المحددة في المادة 65 من قانون المالية لسنة 2003 المعدلة والمتممة. #### القسم الثالث الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والضريبة على الثروة حق المعاينة المادة 33 مكرر م 46 ق م 2018 + م 46 ق م 2024 : اذا فرضت الضريبة تلقائيا في مجال الضريبة على الثروة، تشرع المصالح الجبائية في اعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة، حسب مظاهرها الخارجية للاملاك وعناصر نمط الحياة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. بالنسبة لاحتياجات اعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة المعنيين بالضريبة على الثروة والذين يحوزون املاك في الخارج، فانه يجب على المصالح الجبائية تقديم طلب في اطار تبادل المعلومات طبقا للقانون الجبائي الاتفاقي المعمول به. و من اجل تطبيق الضريبة على الثروة، يجب على: - وكلاء السيارات تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء والقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها مبلغ 10.000.000 دج، - بائعي المجوهرات تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء والقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة، - محافظي البيع بالمزايدة تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء والقاب وعناوين الاشخاص الذين يقتنون اشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني. يجب ان ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الاعمال، وفي حالة وجود عناصر تثبت عدم تصريح المعنيين المذكورين اعلاه بزبائنهم، فانه يتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطهم. و ترسل مصالح الجمارك دوريا الى الادارة الجبائية المختصة اقليميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص، والتي شملت: - السيارات التي تتجاوز قيمتها 10.000.000 دج، - اليخوت وسفن النزهة، - عربات سكن، - الخيول، - طائرات النزهة، - المجوهرات والاحجار الكريمة والذهب والمعادن النفيسة، - لوحات كبار الرسامين .

المادة 33 مكرر 1

م 46 ق م 2018 + م 53 ق م 2021: يقع البحث وتحديد هوية الاشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة وممتلكاتهم الخاضعة وعناصر سيرورة حياتهم، ضمن مجال اختصاص المصالح المؤهلة في مجال الرقابة والبحث عن المعلومة الجبائية.

المادة 34

من اجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، يمكن للادارة الجبائية ان ترخص، ضمن الشروط المبينة في المادة 35 ادناه للاعوان الذين لهم على الاقل رتبة مفتش ومؤهلين قانونا، القيام باجراءات المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم او العناصر المادية التي من شانها ان تبرر التصرفات الهادفة الى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة. المادة 35 م 23 ق م 2008: لا يمكن الترخيص باجراء حق المعاينة الا بامر من رئيس المحكمة المختصة اقليميا او قاض يفوضه هذا الاخير. يجب ان يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول الادارة الجبائية المؤهل، مؤسسا وان يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الادارة بحيث تبرر بها المعاينة وتبين على وجه الخصوص، ما ياتي: - تعريف الشخص الطبيعي او المعنوي المعني بالمعاينة؛ - عنوان الاماكن التي ستتم معاينتها ؛ - العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية، والتي يتم البحث عن دليل عليها ؛ - اسماء الاعوان المكلفين باجراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفاتهم . تتم المعاينة وحجز الوثائق والاملاك التي تشكل ادلة على وجود طرق تدليسية تحت سلطة القاضي ورقابته. و لهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للاعوان الذين يشاركون في هذه العملية. المادة 36 ملغاة م 25 ق م 2016 .

المادة 37

يبلغ الامر الذي يرخص باجراء المعاينة في عين المكان، وحين اجراءها الى الشخص المعين او ممثله او الى اي شاغل للاماكن، الذي يستلم نسخة مقابل اشعار بالاستلام او توقيع على المحضر. يعتبر ان التبليغ قد تم بتاريخ الاستلام المبين على الاشعار. و في حالة غياب الشخص المعني او ممثله او اي شاغل للاماكن، يبلغ الامر بعد اجراء المعاينة، برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . و في حالة غياب اي شخص عن الاماكن، يطلب ضابط الشرطة القضائية، لهذا الغرض، شاهدين اثنين خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته او سلطة الادارة الجبائية . وفي حالة استحالة طلب شاهدين، يقوم ضابط الشرطة القضائية بالاستعانة بمحضر قضائي. لا يمكن ان تتم عمليات المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ويجب ان تتم بحضور الشخص المعني او ممثله او اي شاغل للاماكن.

المادة 38

م 40 ق م :2007: يتم اثر انتهاء المعاينة تحرير محضر تسرد فيه مجريات العمليات وتدون فيه المعاينات المسجلة. يتضمن هذا المحضر، على وجه الخصوص: - تعريف الاشخاص الذين اجروا عمليات المعاينة ؛ - تعريف الاشخاص الذين حضروا عملية اجراء المعاينة وصفاتهم المعني او ممثله او كل شاغل اخر، الشهود المختارون الخ ..) ؛ - تاريخ وساعة التدخل ؛ - جرد المستندات والاشياء والوثائق المحجوزة. و اذا كانت عملية الجرد في عين المكان تعترضها صعوبات يتم تشميع وختم المستندات والوثائق المحجوزة . يتعين تبليغ شاغل الاماكن او ممثله بامكانية حضور عملية نزع الاختام بحضور ضابط من الشرطة القضائية والذي يتم في الاماكن الادارية او تلك الخاصة بمحافظة الشرطة بالدائرة التي تتبع لها الاماكن التي تمت معاينتها. تسلم نسخة من محضر الجرد الى المعني او شاغل الاماكن او ممثله. وترسل النسخ الاصلية للمحضر الى القاضي الذي رخص بالمعاينة. يجب ان ترد الاوراق والوثائق والاشياء المحجوزة للمكلف بالضريبة المعني في اجل ستة (06) اشهر من تاريخ تسليم محضر الجرد للمعني او شاغل الاماكن او ممتله. يلزم ضابط الشرطة القضائية واعوان الادارة الجبائية بكتمان السر المهني . #### القسم الرابع التسجيل والطابع القسم الفرعي الاول التسجيل الوثائق المثبتة للنقل

المادة 38 مكرر

م 20 ق م 2011: ان نقل عقار بملكية او بحق الانتفاع يثبت بقدر الكفاية سواء بموجب ايجارات تبرم من طرف المالك الجديد او صفقات او عقود اخرى تثبت ملكيته التامة او حقه في الانتفاع، وذلك من اجل طلب ومتابعة دفع رسوم وحقوق وغرامات التسجيل ضد المالك الجديد. المادة 38 مكرر ا: م 20 ق م 2011 : يكون نقل الملكية او الانتفاع بمحل تجاري او الزبائن مثبتا بما فيه الكفاية بالنسبة للطلب او المتابعة قصد دفع حقوق ورسوم وغرامات التسجيل ضد الحائز الجديد او المستاجر بالعقود او الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكية او الانتفاع والتي تخصص لجعلها معروفة لدى العموم كما يحدد النقل بتسجيل اسم الحائز الجديد او المستغل الكاري او المسير في سجل الضرائب او المدفوعات التي يقوم بها طبقا لهذه التسجيلات. المادة 38 مكرر ب م 54 ق م 2021 : يعتبر التنازل عن الاسهم او الحصص الاجتماعية او الاوراق المماثلة مثبتا بشكل كاف من اجل المطالبة ومتابعة المالك الجديد بدفع الحقوق والرسوم وغرامات التسجيل بموجب العقد الذي يثبت انجاز عملية التنازل نقل الملكية عن طريق الوفاة:

المادة 38 مكرر

1 م 20 ق م 2011: اذا كان الامر يتعلق بديون ،تجارية، فان ادارة الضرائب تستطيع ان تطلب، تحت طائلة الرفض، تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمتوفى. و تودع هذه الدفاتر طيلة خمسة ايام لدى المصلحة التي تستلم التصريح وتقدم عند الاقتضاء مرة واحدة من دون نقلها الى اعوان مصلحة المراقبة طيلة السنتين اللتين تتبعان التصريح تحت طائلة غرامة مساوية للرسوم التي لم تحصل على اثر طرح الخصوم. ومن حق ادارة الضرائب ان تبحث في السندات او الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصريح بالاصول الناتجة عن التركة وفي حالة اقامة دعوى فانه لا يمكن رفض تقديم هذه السندات او الدفاتر. المادة 38 مكرر 1 ا: م 20 ق م 2011: ان الديون التي يطلب خصمها تكون مفصلة مادة في جرد معفى من الطابع يودع لدى مصلحة التسجيل عند التصريح بالتركة ومصدق من المودع. ويجب على الورثة او ممثليهم ودعما لطلبهم فيما يخص الخصم ان يذكروا على الخصوص اما تاريخ العقد واسم ومحل اقامة الموثق الذي استلمه واما تاريخ الحكم والجهة القضائية التي يتبعها، واما تاريخ الحكم المصرح بالافلاس او التسوية القضائية وكذلك تاريخ محضر عمليات التدقيق وتاكيد الدين او التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة. ويجب ان يقدموا السندات الاخرى او تقديم نسحة مصححة. ولا يستطيع الدائن ان يرفض تحت طائلة التعويض الاطلاع على السند لقاء وصل او ان يرفض اخذ نسخة السند من من قبل الموثق او كاتب المحكمة من دون اخذه. وتحمل هذه النسخة بيان الجهة المخصصة لها وتكون معفاة من التسجيل. المادة 38 مكرر 1 ب م 20 ق م 2011: غير ان كل دين مثبت بموجب عقد رسمي وغير مستحق يوم فتح التركة لا يمكن للادارة ان تستبعده مادامت هذه الاخيرة لم تعتبره صوريا طبقا للمادة 202 ادناه. وتتقادم الدعوى من اجل اثبات الصورية بعشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة. المادة 38 مكرر 1 ج م 20 ق م 2011 : يحق لعون التسجيل في جميع الحالات ان يطلب من الوارث تقديم شهادة الدائن المعدة لوجود الدين اثناء فتح التركة ولا يمكن رفض هذه الشهادة المعدة على ورق غير مدموغ، كلما طلبت بصفة شرعية وذلك تحت طائلة التعويض ويصرح الدائن الذي يشهد بوجود دين بعبارة صريحة بانه مطلع على احكام المادة 99-1- ادناه والمتعلقة بالعقوبات في حالة الاشهاد الخاطئ. المادة 38 مكرر 1 د : م 20 ق م :2011: ان عدم صحة التصريحات او شهادات الديون، يمكن تقديمها بشتى وسائل الاثبات المقبولة في قضايا التسجيل. عدم كفاية الثمن او التقديرات: المادة 38 مكرر 2 م 20 ق م 2011 + م55 ق م 2021 + م 76 ق م 2026: 1) اذا كان الثمن او التقدير الذي اعتمد كاساس لتحصيل الرسم النسبي او التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية للاموال المنقولة او المبينة، تستطيع الادارة الجبائية ان تقدر او تعيد تقدير هذه الاموال بالنسبة لجميع العقود او التصريحات التي تثبت نقل او بیان: ا) الملكية او حق الانتفاع او التمتع بالاموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، او الاسهم او الحصص الاجتماعية او الزبائن او السفن او البواخر، ب) الحق في ايجار او الاستفادة من وعد بالايجار لكل العقار او جزء منه. 2) تحت طائلة بطلان هذا الاجراء، لا يمكن اجراء مراقبة على التقييمات الا من قبل اعوان الادارة الجبائية برتبة مفتش، على الاقل. لا يمكن اجراء هذه المراقبة الا بعد الاعلام المسبق للمكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة عن طريق الارسال او التسليم مقابل اقرار الاستلام باشعار مراقبة التقييم حيث تمنح لمدة على الاقل، عشرة (10) ايام، يتم حسابها ابتداء من تاريخ استلام هذا الاشعار، ويجب ان يذكر في اشعار التقييم ما ياتي: - القاب واسماء ورتب الاعوان المقيمين، - العقد او التصريح موضوع المراقبة، - التاريخ والوقت الذي تمت فيه دعوة المكلف بالضريبة للحضور الى المصلحة مع تقديم نسخة من العقد او التصريح موضوع المراقبة، - ان يكون للمكلف بالضريبة خيار الاستعانة بمستشار من اختياره اثناء المراقبة. عندما لا يحضر المكلف بالضريبة موضوع هذه المراقبة الى المصلحة في التاريخ والوقت المبينين في اشعار التقييم، يتم ارسال استدعاء اليه يدعوه للحضور الى المصلحة خلال مدة تتجاوز عشرة (10) ايام من تاريخ الاستلام. في نهاية هذه المهلة وعندما لا توجد استجابة لهذا الاستدعاء، يتم تطبيق احكام المادة 44-1 من هذا القانون وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي حالة تغيير اعوان التقييم، يجب تبليغ المكلف بالضريبة موضوع المراقبة كتابيا. 3) اذا لزم الامر فيما يتعلق بالاملاك العقارية او المحلات التجارية، يستطيع العون المكلف بالتقييم زيارة المكان قبل اعداد تبليغ التقييم . عند طلب زيارة المكان من قبل المكلف بالضريبة من خلال رده يجب القيام بهذه الزيارة. يجب ان تكون زيارة المكان موضوع محضر معاينة ويجب دعوة المكلف بالضريبة للتوقيع عليه مع الاشارة في حالة رفضه للتوقيع. 4) تحت طائلة بطلان اجراء الرقابة، يجب ارسال تبليغ التقييم الى المكلف بالضريبة عن طريق بريد موصى عليه، او تسليمه باليد مقابل وصل بالاستلام. يجب ان يكون تبليغ التقييم مدعما ومفصلا بما فيه الكفاية للسماح للمكلف الخاضع للرقابة بصياغة ملاحظاته، او ربما قبوله. يجب على العون المقيم تحديد القيمة التجارية التي اعيد تقييمها وطريقة تحديدها. يجب ابلاغ المكلف الخاضع للرقابة، ضمن تبليغ التقييم، بان لديه خيار الاستعانة بمستشار من اختياره. يمنح المكلف الخاضع للرقابة ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام تبليغ التقييم لارسال رده. قبل انتهاء هذه المدة، يمكن للمكلف الخاضع للرقابة تقديم معلومات اضافية. ان عدم الاجابة خلال هذه الفترة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، يعادل القبول الضمني الذي يجب ان يؤدي الى اعادة الاسس الموضوعة في البداية، ضمن تبليغ التقييم النهائي واغلاق الملف. خلال فترة الثلاثين (30) يوما هذه يجب على العون المقيم تقديم جميع الشروحات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ اذا طلب هذا الاخير ذلك. في حالة القبول الصريح، يتم اعادة نقل الاسس المعدلة الواردة في تبليغ التقييم الاولي ضمن تبليغ التقييم النهائي، ولا يمكن الطعن فيها لاحقا من قبل المكلف الخاضع للرقابة من خلال طرق المنازعات . كما لا يمكن مراجعة هذه الاسس من قبل ادارة الضرائب الا في حالة الافعال التدليسية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التسجيل. عندما يقدم المكلف الخاضع للرقابة ملاحظات فيما يتعلق باقتراح التقييم، يتم اعداد تبليغ تقييم نهائي بعد الاخذ بعين الاعتبار من اجل ابلاغه بالنتائج النهائية لهذه المراقبة . 5) عند انتهاء عملية مراقبة التقييم، فان العقد او التصريح محل المراقبة لا يمكن ان يخضع لمراقبة مماثلة الا في حالة ثبوت وجود اخفاء . المادة 38 مكرر 2 ا: م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 ملغاة م 77 ق م 2026. المادة 38 مكرر 2 ب م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 93 ق م 2025 ملغاة م 77 ق م .2026 المادة 38 مكرر 2 ج م 20 ق م :2011 ملغاة م 57 ق م 2021 المادة 38 مكرر 2 د م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 94 ق م 2025 ملغاة م 77 ق م 2026. المادة 38 مكرر 2 ه : م 20 ق م :2011 ملغاة م 57 ق م 2021 المادة 38 مكرر 2 و : م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021: في حالة النقصان في الثمن او في التقدير، تضاف الى مبلغ الحقوق المتملص منها النسب الاتية: - 10 %، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يساوي 50.000 دج او يقل عنه؛ - 15 %، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها اكثر من 50.000 دج ويقل او يساوي 200.000 دج؛ - %25، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200.000 دج. المادة 38 مكرر 2 ي م 20 ق م 2011 + م 56 ق م 2021 + م 78 ق م 2026 : تستطيع ادارة الضرائب ان تثبت، بشتى وسائل الاثبات الملائمة مع الاجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 38 مكرر 2 اعلاه، عند الاقتضاء، وفي اجل اربع (4) سنوات، ابتداء من تسجيل العقد او التصريح، نقصان الاثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود او التصريحات الخاضعة للرسم النسبي. فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة، يرفع مبلغ الحقوق المتملص منها، ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 38 مكرر 2 من هذا القانون. حق الشفعة:

المادة 38 مكرر 3

م 20 ق م 2011 + م 38 ق م ت 2015 + م 79 ق م 2026 : تستطيع ادارة التسجيل ان تستعمل لصالح الخزينة، وذلك خلال اجل ثلاثة (3) اشهر من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل، حق الشفعة على العقارات، الحقوق العقارية او المحلات التجارية او الزبائن او حق الايجار او الاستفادة من وعد بالايجار على العقار كله او جزء منه، وكذا الاسهم او الحصص الاجتماعية، الذي ترى فيه بان ثمن البيع المصرح به او القيمة غير كاف، وذلك بعرض دفع مبلغ السعر المصرح به للبائع وكذا التكاليف المسجلة بشكل صحيح، التي اثقلت عملية البيع. لا يمكن تطبيق حق الشفعة في الحالات الاتية: - التنازل لصالح هيئات الدولة في اطار مهمة المنفعة العامة ، - وجهة الملك المبيع هو ممارسة شعائر دينية او لضمه الى مبنى مخصص بالفعل لهذا الاستخدام ، - البيع بالمزاد العلني العمومي الذي يتم وفقا لاجراء منصوص عليه في التشريع المعمول به ، - البيع الذي يتم بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة، او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية. ويبلغ قرار ممارسة حق الشفعة الى ذوي الحقوق او الممثل القانوني للشركة بواسطة محضر قضائي او بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الاملاك المذكورة او الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة. المادة 38 مكرر 3 ا : م 20 ق م :2011: يمكن التنازل بالتراضي عن الاملاك العقارية والمحلات التجارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة او المكتسبة من طرف الدولة، عندما تصبح غير ذات منفعة للمصالح او المؤسسات او الهيئات العمومية للساكنين المستغلين الذين يثبتون صفة المستاجر الدائم او عن طريق البيع بالمزاد. لا يمكن ان يتم التنازل الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية وبثمن لا يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددها ادارة الاملاك الوطنية والعقارات. العقوبات:

المادة 38 مكرر 4

م 20 ق م 2011 : يمنع على كل موثق، ان يستلم اي عقد كوديعة دون اعداد عقد ايداع والا وقع تحت طائلة ما يلي: - غرامة مالية قدرها 500 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص. تثبت كل مخالفة في محضر . وتستثنى من ذلك الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثق. المادة 38 مكرر 4 ا: م 20 ق م 2011: يلاحق مرتكب المخالفة من قبل الطرف العمومي في حالة تزوير التسجيل سواء في النسخة الاصلية للعقد او صورة العقد وذلك بناء على تبليغ من عون ادارة الضرائب ويحكم عليه بالعقوبات المقررة للتزوير . توكيد الصدق: مراقبة ومراجعة فهارس الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة و کتاب الضبط واعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات المادة 38 مكرر 5 م 20 ق م :2011: فضلا عن التقديم المفوض بموجب المادة 158 اعلاه، يتعين على الموثقين وكتاب الضبط اعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات، ان يقدموا فهارسهم عند كل طلب الى اعوان التسجيل القادمين اليهم لمراقبتهم. وفي حالة رفض تقديم الفهارس، يقوم عون التسجيل رفقة عون ذي رتبة مفتش بتحرير محضر عن الرفض الذي يواجهه. يطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص غرامة مالية قدرها 500 دج في حالة رفضهم تقديم الفهارس المذكورة. القسم الفرعي الثاني الطابع اعتماد بيع وتوزيع الطوابع

المادة 38 مكرر 6

م 24 ق م 2011: لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يوزع ورقا مفروضا عليه طابع الا بمقتضى امر من الادارة الجبائية وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 1000 الى 10.000 دج. وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة. تحدد کيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع المنفصلة والورق المفروض عليه طابع عند الاقتضاء، عن طريق وزير المالية. ويصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى هؤلاء الذين يقومون ببيعه دون اعتماد مسبق. العقوبات

المادة 38 مكرر 7

م 24 ق م 2011: في الحالات المشار اليها في المواد 91 ، 92 ، و93 يقدم الحامل تسبيقا لرسم الطابع والغرامة ما عدا طعنه ضد الذين يستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي ليس في كفالته الشخصية. ويمارس هذا الطعن امام الجهة القضائية المختصة لمعرفة من سيعوض الاوراق. المادة 38 مكرر 8 م 24 ق م :2011: تطبق عند الاقتضاء احكام المادتين 474 و537 من القانون التجاري بالنسبة لتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها برسم هذا القانون فيما يخص الشيكات. المادة 38 مكرر 9 م 24 ق م :2011: يرخص لموظفي الادارة الجبائية بان يحتفظوا مقابل اعطاء مخالصة بالعقود او الدفاتر او السندات او اي وثائق تقدم لهم وتكون مخالفة لاحكام هذا القانون من اجل الحاقها بالمحاضر التي يعدونها الا اذا وافق المخالفون على امضاء المحاضر المذكورة او تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطابع فورا. المادة 38 مكرر 9 ا: م 24 ق م 2011: يتمتع اعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها موظفو الادارة الجبائية وذلك من اجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود او المحررات العرفية ومن اجل حجز الوثائق المختلفة. المادة 38 مكرر 9 ب م 24 ق م :2011: تكون المخالفة مبينة بصفة واضحة بتقديم الوثائق غير المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي يرخص بتحريرها لاعوان التسجيل وضباط الشرطة القضائية واعوان القوة العمومية واعوان الجمارك والضرائب المختلفة وذلك طبقا لل

المادة 21

وتحقق الدعاوي ويبث فيها طبقا للاشكال المنصوص عليها في

المادة 23

## الباب الثاني حق الاسترداد ### الفصل الاول الاجل العام

المادة 39

يحدد الاجل الذي يتقادم فيه عمل الادارة باربع (4) سنوات، الا في حالة وجود مناورات تدليسية، وهذا بالنسبة لما ياتي: - تاسيس الضرائب والرسوم، وتحصيلها؛ - القيام باعمال الرقابة ؛ - قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات ذات الطابع الجبائي

المادة 39 مكرر

م 58 ق م 2021+ م 35 ق م 2023: يمدد الاجل العام للاسترداد المنصوص عليه في المادة من هذا القانون الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي ارسلت خلالها الادارة الجبائية اثناء عملية الرقابة، طلب معلومات الى سلطة جبائية لدولة اخرى في اطار المساعدة الجبائية الدولية، وذلك رغم تجاوز الاجل الاولي للاسترداد. لا يمكن تطبيق هذا التدبير الا اذا تم ابلاغ المكلف بالضريبة المعني، كتابيا مقابل وصل بالاستلام، بوجود هذا الطلب في اجل ستين (60) يوما، اعتبارا من تاريخ ارساله . يعلق اجل التقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تمنع الشروع او سيرورة عمليات الرقابة، الى غاية زوال الحدث الذي تسبب في هذا المانع . يقصد بالقوة القاهرة، وقوع حدث مثبت قانونا لا يمكن توقعه ولا دفعه ويكون خارجا عن ارادة الطرف المعني وله علاقة سببية مباشرة بالوقائع المثارة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 40 م 44 ق م 2015: كل اغفال او خطا او نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه اثر تحقيق جبائي مهما كانت طبيعته، يمكن دون المساس بالاجل المحدد في المادة 39 اعلاه تسويته قبل انقضاء السنة الاولى التي تلي سنة تبلیغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة المالية المتقادمة. ### الفصل الثاني اجال استثنائية المادة 41 م 45 ق م :2015: يمكن ان تكون العمليات والبيانات والاعباء المتعلقة بسنوات مالية متقادمة ولكن ذات تاثير على سنوات مالية غير متقادمة محل مراقبة وتسوية بعنوان السنوات غير المتقادمة، فقط. المادة 41 مکرر : م 36 ق م 2023: في حالة السحب الكلي او الجزئي للمزايا الجبائية الممنوحة في اطار مختلف الانظمة التفضيلية، فان فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون تسري ابتداء من تاريخ اعداد قرار سحب هذه المزايا. ## الباب الثالث اجراءات اعادة التقييم ### الفصل الاول الاجراء التناقضي لاعادة التقييم المادة 42 ه م 14 ق م 2013 ملغاة م 95 ق م 2025. المادة 43 م 28 ق م 2014: لا يمكن رفض المحاسبة عقب التحقيق فيها، الا اذا اثبتت الادارة طابعها غير المقنع وذلك عندما : - يكون مسك الدفاتر والسندات المحاسبية والوثائق الثبوتية غير مطابق لاحكام المواد 9 الى 11 من القانون التجاري وللنظام المحاسبي المالي وغيرها من التشريعات والتنظيمات المعمول بها، - تتضمن المحاسبة اخطاء او اغفالات او معلومات غير صحيحة ومتكررة مرتبطة بالعمليات المحاسبية . ### الفصل الثاني اجراء فرض الضريبة تلقائيا

المادة 44

م 30 ق م 2014 م 80 ق م 2026 : يتم التقييم التلقائي لاسس فرض الضريبة على المدين بها، دون المساس بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في نصوص اخرى: 1- عندما تستحيل المراقبة او التحقيق او حق المعاينة، بسبب فعله او فعل الغير؛ 2- في حالة عدم مسكه لمحاسبة قانونية او للسجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 66 و69 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، الذي يسمح باثبات رقم الاعمال المصرح به؛ 3- في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الاعمال المنصوص عليها في المادتين 76 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، بعد شهر واحد (1) على الاقل من اعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، بتسوية وضعيته. 4- في حالة عدم التصريح، وعندما يتجاوز الدخل الصافي اجمالي الاعفاء من الضريبة، وذلك حسب المواد 85 الى 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 5- اذا لم يرد على طلبات التوضيح والتبريرالتي قدمها المفتش او المحقق، 6- عندما لا تقدم المحاسبة، الا في حالة حدوث قوة قاهرة بعد انقضاء اجل ثمانية (8) ايام المنصوص عليه في المادة 10-20 من قانون الاجراءات الجبائية، 7- في حالة ما اذا تجاوزت النفقات الشخصية الجلية والمداخيل العينية اجمالي الاعفاء من الضريبة ولم يتم التصريح بها او في حالة ما اذا كان الدخل المصرح به بعد طرح الاعباء المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة، يقل عن اجمالي نفس النفقات او المداخيل غير المصرح بها ا والتي تم اخفاؤها او المداخيل العينية. و فيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدد اساس فرض الضريبة عند غياب عناصر اكيدة تسمح تخصيصهم بدخل اعلى، بمبلغ يساوي مبلغ النفقات او المداخيل غير المصرح بها او المغفلة والمداخيل العينية، منقوص من مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة . في الحالة المشار اليها في هذه الفقرة، يقوم المفتش قبل اعداد جدول تحصيل الضريبة بتبليغ اساس فرض الضريبة الى المكلف بالضريبة الذي يتمتع باجل عشرين (20) يوما للادلاء بملاحظاته. و يحدد اساس فرض الضريبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق دون ان يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض على هذا التقدير بتبيان انه استعمل رؤوس اموال او حقق ارباحا براسمال او كان يحصل على هبات من الغير بصفة دورية ام لا، ان النفقات او المداخيل غير المصرح بها او المغفلة والمداخيل المشار اليها اعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى ولو تمت هذه النفقات على مدى عدة سنوات. 8- عندما يتعلق الامر بمؤسسة اجنبية لا تتوفر على منشاة مهنية في الجزائر خاضعة للضريبة على الدخل او الضريبة على ارباح الشركات تخلفت في الرد على طلب مصلحة الضرائب التي تدعوها فيه لتعيين ممثل عنها في الجزائر. في حالة خلاف مع المفتش او المحقق لا يمكن المكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا ان يحصل عن طريق المنازعة على اعفاء من الاشتراك الذي حدد له او تخفيضه، دون ان يثبت ان الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها . ## الباب الرابع حق الاطلاع ### الفصل الاول المبدا العام

المادة 45

م 96 ق م 2025: قصد تاسيس وعاء الضرائب والحقوق والرسوم ورقابتها وتحصيلها، وكذلك قصد تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التعاون الجبائي، يمكن اعوان الادارة الجبائية استخدام حق الاطلاع لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية والشركات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة او الجماعات المحلية وكذلك لدى اي تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول وكل شخص معن وي او طبيعي، بمن في ذلك اولئك الناشطون في تقديم خدمات ذات طابع قانوني او مالي او محاسبي. يشمل حق الاطلاع على البطاقيات والسجلات والوثائق المحاسبية والفواتير وكل وثيقة ثبوتية وكذا اي وثيقة اخرى يكون مسكها و/او تحريرها الزاميا بموجب نص تشريعي او تنظيمي. لا يمكن التحجج بواجب حفظ السر المهني في مواجهة اعوان الادارة الجبائية في اطار ممارستهم حق الاطلاع المذكور في الفقرة الاولى اعلاه. غير انه لا يمكن ان يهدف حق الاطلاع الى افشاء المحامي لمعلومات متبادلة بينه وبين زبونه عندما يكون غرضها طلب او تقديم راي قانوني او تلك المقدمة لاستعمالها في دعوى قضائية جارية او مزمع رفعها. يجب على اعوان الادارة الجبائية، قصد ممارسة حق الاطلاع توجيه طلب كتابي للاشخاص المعينين في هذه المادة، عبر رسالة مضمنة او مسلمة باليد مع اشعار بالاستلام . ويجب ان ترسل المعلومات والوثائق المطلوبة الى الادارة الجبائية في اجل اقصاه عشرون (20) يوما مفتوحة ابتداء من تاريخ استلام الطلبات المذكورة. ### الفصل الثاني لدى الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات

المادة 46

م 29 ق م 2003 + م 100 ق م :2025: لا يمكن باي حال من الاحوال، لادارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولايات والبلديات وكذلك كل المؤسسات او الهيئات، ايا كان نوعها والخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، ان تحتج بالسر المهني امام اعوان الادارة الجبائية الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها. غير ان المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي او المالي المحصل عليها اثناء التحقيقات الاحصائية التي تجرى بموجب الامر رقم 65 - 297 المؤرخ في 02 ديسمبر ،1965، والمتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني لا يمكن باي حال من الاحوال، استعمالها لاغراض المراقبة الجبائية . ان الادارات الحائزة على هذا النوع من المعلومات ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة . ومن اجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي ان توافي سنويا ادارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبيب او طبيب اسنان او قابلة او مساعد طبي، يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والشهر الذي دفعت فيه الاتعاب والمبلغ الاجمالي لهذه الاتعاب كما هي واردة في اوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الهيئة المعنية الى المؤمن له. يجب ان تصل الكشوف التي تعد على نفقة الهيئات المذكورة اعلاه، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، الى مدير الضرائب بالولاية، قبل اول افريل من السنة الموالية. يتحمل مسؤولو الادارات والولايات والبلديات والهيئات المنصوص عليهم في المقطع الاول اعلاه، بصفة شخصية مسؤوليتهم المالية، عند رفضهم تقديم وثائق المصالح التي هي بحوزتهم . وتسري عليهم، في هذه الحالة، احكام المادتين 62 و 63 من قانون الاجراءات الجبائية. تلتزم الهيئة المكلفة بتسيير التامين عن البطالة بتقديم قائمة الاشخاص المعنيين بالتامين عن البطالة او الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، الى ادارة الضرائب قبل 15 فبراير من كل سنة. تلتزم الهيئات المدينة بتعويض النشاطات ذات المنفعة العامة والاعانة التضامنية بتقديم قائمة الاشخاص المعنيين بالتامين عن البطالة او الذين تم شطبهم منها خلال السنة الماضية الى ادارة الضرائب قبل 15 فبرابر من كل سنة تقوم هيئات او صناديق الضمان الاجتماعي وكذا صناديق التعاضدية بتبليغ الادارة الجبائية بكل المخالفات التي تم ضبطها فيما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالضرائب والرسوم السارية المفعول.

المادة 46 مكرر

م 20 ق م 2011 + م 101 ق م 2025: يجب على الادارات العمومية واعوانها من اجل تسخير الاموال والخدمات، ان تقدم الى السلطات المكلفة بتسوية التسخير وكذلك الى لجان التقدير جميع المعلومات المفيدة لتحديد تعويضات التسخير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المتعلقة بالسر المهني. وتخضع هذه السلطات واعوانها وكذلك اعضاء لجان التقدير، الى التزامات السر المهني فيما يخص جميع المعلومات التي اطلعوا عليها. يمتد حق الاطلاع لدى المؤسسات ليشمل ايضا الدفاتر المحاسبية ووثائق الاثبات الملحقة المتعلقة بكامل الفترة القانونية للاحتفاظ بالوثائق.

المادة 46 مكرر

1 م 20 ق م 2011 + م 102 ق م 2025: ان حق الاطلاع على الوثائق الممنوح الى ادارة الضرائب لدى الادارات العمومية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطات الادارية، يمكن استعماله من اجل تاسيس الوعاء وممارسة حق الرقابة وتحصيل كل الضرائب والرسوم. ويمكن للاعوان الذين لهم اهلية ممارسة هذا الحق ان يطلبوا المساعدة من موظفين اقل رتبة يكونون خاضعين مثلهم وضمن نفس العقوبات للسر المهني من اجل تكليفهم باشغال التاشير وكشوف ونسخ الوثائق. ان حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، يطبق على سجلات المحاسبة والاوراق الملحقة للسنة المالية الجارية. غير ان هذا الحق لا يمكن ممارسته الا عند نهاية الثلاثة اشهر التي تسبق المراقبة. المادة 47 م 42 ق م :2011: يجوز في كل دعوى امام الجهات القضائية المدنية والادارية والجزائية ان تمنح النيابة العامة حق الاطلاع على عناصر من الملفات للادارة الجبائية . يجب على السلطات القضائية ان تطلع الادارة المالية على كل البيانات التي يمكن ان تتحصل عليها والتي شانها ان تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي او اية مناورة كانت نتائجها الغش او التملص من الضريبة، سواء كانت الدعوى مدنية او جزائية، حتى وان افضى الحكم الى انتفاء وجه الدعوى. تبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط وتحت تصرف ادارة الضرائب، خلال الخمسة عشر يوما الموالية للنطق باي قرار من طرف الجهات القضائية. تخفض هذه المدة الى عشرة (10) ايام فيما يخص الجنايات. يجب ان يحرر في محضر يودع في اجل شهر واحد (1) مرفق بالوثائق لدى كتابة الضبط التابعة للجهات القضائية المختصة، كل قرار تحكيمي سواء عين المحكمون من طرف العدالة او تم من قبل الاطراف وكذا كل اتفاق تم خلال سريان الدعوى او اثناء الخبرة او التحكيم . ويوضع هذا المحضر تحت تصرف الادارة خلال خمسة عشر (15) يوما تحسب ابتداء من تاريخ الايداع.

المادة 48

يتعين على كل من اودعت لديه سجلات الحالة المدنية او جداول الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالارشيف وايداع السندات العمومية ان يقدموها عند كل طلب اطلاع من دون نقلها الى اعوان التسجيل، وان يسمحوا لهم باخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم من اجل حماية مصالح الخزينة وذلك دون دفع مصاريف. يثبت كل رفض بمحضر يحرره العون الذي يتم اصطحابه، طبقا لاحكام المادة 159 من قانون التسجيل، لدى الحائزين والمودع لديهم المعنيين بالامر. وتطبق هذه الاحكام كذلك على الموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية، فيما يخص العقود المودعة لديهم، باستثناء القيود الواردة في المقطع التالي والمادة 49 ادناه. يعاقب على كل مخالفة يرتكبها موثق او محضر قضائي يعمل لحسابه الخاص بغرامة مالية قدرها 300 دج . و تستثنى من ذلك الوصايا والهبات المعدة من قبل الموصين وهم على قيد الحياة. لا يمكن طلب ممارسة حق الاطلاع، المذكور اعلاه في ايام العطل . اما في الايام الاخرى، فان حصص الاطلاع من طرف الاعوان داخل المستودعات حيث يقومون بالتحريات، لا يمكن ان تتجاوز اربع (04) ساعات، بالنسبة لكل يوم.

المادة 49

لا يمكن لاعوان الادارة الجبائية ان يطلبوا الاطلاع في ادارات الولايات والدوائر والبلديات الا على العقود المحددة في المادتين 58 و 61 من قانون التسجيل.

المادة 50

يجب على المودع لديهم دفاتر المخازن العامة تقديمها الى اعوان التسجيل قصد الاطلاع عليها، طبقا للطريقة المحددة في المادة 48 اعلاه، وهذا تحت طائلة العقوبات التي تضمنتها. ### الفصل الثالث لدى المؤسسات المالية والمكلفين بالضريبة الاخرين المادة 51 م 34 ق م 2006: يجب على المؤسسات او الشركات والقائمين باعمال الصرف والمصرفيين واصحاب العمولات، وكل الاشخاص او الشركات او الجمعيات او الجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة، ان يرسلوا اشعارا خاصا للادارة الجبائية بفتح واقفال كل حساب ايداع السندات او القيم او الاموال او حساب التسبيقات او الحسابات الجارية او حسابات العملة الصعبة او اي حسابات اخرى تسيرها مؤسساتهم بالجزائر. كما يمس هذا الالزام خصوصا ، البنوك وشركة البورصة والدواوين العمومية والخزائن الولائية ومركز الصكوك البريدية والصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض التعاوني وصناديق الايداع والكفالات. ترسل قوائم الاشعارات في مستند معلوماتي او عن طريق الكتروني خلال العشرة (10) ايام الاولى للشهر الذي يلي فتح او قفل الحسابات او اذا كان المصرح غير مجهز لهذا الغرض، في حصة الاشعار من الورق العادي تتضمن المعلومات المبينة في المقطع الاول من هذه المادة. يعاقب على كل مخالفة لاحكام المقاطع السابقة بغرامة جبائية منصوص عليها في المادة 192-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تطبق بعدد المرات التي لايتم فيها التصريح باشعارات الفتح و/ او الاقفال.

المادة 51 مكرر

2 : م 35 ق م 2006 + م 97 ق م 2025 : يجب ان تتضمن اشعارات فتح او اقفال او تغيير الحسابات المذكورة في المقطع الاول من المادة 51 المعلومات الاتية: - تعيين الوكالة البنكية او المؤسسة المالية المسيرة للحساب وعنوانها؛ - تعيين الحساب ورقمه ونوعه وخاصيته ، - تاريخ وطبيعة العملية المصرح بها فتح او اقفال او تغيير يمس الحساب نفسه او صاحبه؛ بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، القابهم واسماؤهم وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد والعنوان، وبالنسبة للمقاولين الافراد، رقم قيدهم في السجل التجاري المركزي ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة. بالنسبة للاشخاص المعنويين والتشكيلات القانونية المعرفة بموجب التشريع على هذا النحو، تسميتهم او اسم الشركة، وصفتهم القانونية وعنوانهم ورقم قيدهم في السجل التجاري عند الاقتضاء، ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ومستفيديهم الحقيقيين ولكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب، بيان اللقب والاسم وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد وكذا العنوان الشخصي.

المادة 51 مكرر 3

م 35 ق م 2006: تكون اشعارات الحسابات المالية محل معالجة معلوماتية تسمى تسيير بطاقية الحسابات البنكية وحسابات المؤسسات المالية التي تحصي على دعامة مغناطيسية، وجود الحسابات وتقوم باعلام المصالح المرخص لها بالاطلاع على هذه البطاقية، بقائمة الحسابات التي هي في حوزة شخص او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين. لا يمكن تبليغ المعلومات الا للاشخاص او الهيئات المستفيدة من تفويض تشريعي وضمن الحدود المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 من قانون الاجراءات الجبائية.

المادة 51 مكرر 4

م 36 ق م 2006 : يجب على المؤسسات البنكية التي تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغير ولحساب اشخاص غير موطنين في مقراتها او وكالاتها، ان ترسل كشفا شهريا عن سندات الدفع هذه الى مدير الضرائب بالولاية الذي تتبع دائرة اختصاصه الاقليمي. يجب ان تتضمن هذه القائمة على وجه الخصوص، تعيين مكتب الاصدار ورقم الصك والمبلغ الذي يوافق البنك على دفعه وتعيين المستفيد من الصك وعنوانه وتعيين الشخص المستفيد من الخدمة المقدمة وعنوانه وتاريخ الاصدار وتاريخ قبض الصك.

المادة 51 مكرر 5

م 81 ق م 2026 : يتعين على المؤسسات او المتعاملين الذين يصدرون برمجيات معلوماتية للمحاسبة والتسيير او انظمة الصندوق او يتدخلون تقنيا في خاصيات هذه المنتجات والتي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة على مسك القيود المحاسبية في الدفتر اليومي المنصوص عليه في التشريع المحاسبي الساري المفعول، ان يقدموا للادارة الجبائية بطلب منها جميع الشفرات والمعطيات والمعالجات والوثائق المرتبطة بها. يسري مفعول هذه المادة ابتداء من اول جانفي سنة 2027. (م 109 ق م 2026)

المادة 52

يجب على المؤسسات والشركات والمؤمنين وشركات التامين ومقاولي النقل وكل الخاضعين الاخرين لمراقبة الادارة الجبائية، ان يطلعوا اعوان الادارة الجبائية، سواء في المقر الرئيسي او في الفروع او الوكالات، على عقود التامين وكذا على دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم واوراق الايرادات والنفقات والمحاسبة حتى يتاكد هؤلاء الاعوان من تنفيذ الاحكام الجبائية .

المادة 52 مكرر

م 44 ق م 2011: يتعين على المؤسسات او شركات التامين و او اعادة التامين ووسطاء التامين وكذا كل هيئة تمارس عدة نشاطات تامين للمنقولات او العقارات ان ترسل فصليا الى الادارة الجبائية، جدولا خاصا بعقود التامين المكتتبة لدى وكالاتهم مع الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين والهيئات الادارية . يرسل الجدول في حامل معلوماتي او عن طيق البريد الالكتروني، خلال العشرين (20) يوم الاولى من الشهر الذي يلي الفصل المعني . يعاقب على اي مخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين بالغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 192 – 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في كل مرة لا يتم فيها التصريح بعقود التامين.

المادة 52 مكرر

1 م 45 ق م 2011: يجب ان يتضمن الجدول الخاص بعقود التامين المنصوص عليه في المادة 52 مكرر، التعيين ورقم التعريف الجبائي وعنوان المؤمن وكذا المعلومات الاتية: - فيما يخص الشخص الطبيعي الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والمهنة والعنوان. - فيما يخص الشخص المعنوي: التسمية والمقر الاجتماعي والشكل القانوني ورقم التعريف الجبائي والعنوان. - فيما يخص الهيئة الادارية: التسمية ورقم التعريف الجبائي والعنوان . -فيما يخص المنقولات الصنف والعلامة والنوع والقوة ورقم التسجيل وتاريخ اكتتاب عقد التامين. - فيما يخص العقارات النوع والعنوان والمساحة.

المادة 53

تيسيرا لمراقبة التصريحات بالضرائب المكتتبة اما من قبل المعنيين انفسهم واما من قبل الغير، يتعين على جميع المصرفيين والقائمين بادارة الاموال وغيرهم من التجار الذين تتمثل مهنتهم في دفع ايرادات عن قيم منقولة او الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بتسديدات من هذا النوع، وكذا جميع التجار وجميع الشركات، ايا كان غرضها، الخاضعين لحق الاطلاع من قبل اعوان التسجيل ان يقدموا عند كل طلب من اعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل الدفاتر التي نص على مسكها القانون التجاري وكذا جميع الدفاتر والوثائق الملحقة ومستندات الايرادات والنفقات. المادة 53 مكرر م 20 ق م :2011: ان السلطات الممنوحة لاعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجاري به العمل تجاه شركات الاسهم يمكن ممارستها تجاه المؤسسات المصرفية قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على هذه الاخيرة والغير. والامر كذلك بالنسبة للشركات الجزائرية او الاجنبية مهما كان نوعها وكذلك ازاء الجمعيات.

المادة 54

يتعين على المجموعات التي تدفع ايرادات على القيم المنقولة، ان ترفق تصريحها السنوي بكشف اسمي لارباح الاسهم، وتوزيع الارباح او المرتبات كما هي محددة في المادة 179 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا النسخ المطابقة لاصل محاضر الجمعيات العامة وعروض الحال ومستخرجات مداولات مجالس الادارة او مجالس المساهمين .

المادة 55

يجب على الهيئات المالية المعتمدة ان تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا ، تسجل فيه يوما بيوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كل عملية دفع او تداول اية وسائل قرض تتعلق بقيم منقولة اجنبية خاضعة للضريبة . ويجب ان يلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم او اصول حساب معين، بالتصريح السنوي للضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين .

المادة 56

يتعين على الهيئات المالية المعتمدة ان تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا تسجل فيه يوما بيوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كل عملية خاصة بدفع الفوائد الخاضعة للضريبة. و بالنسبة للشركات يمتد حق الاطلاع، المنصوص عليه في المقطع السابق، الى دفاتر تحويل الاسهم والسندات وكذا الى الجمعيات العامة .

المادة 57

يتعين على المؤسسات والهيئات غير المشار اليها في المادة 54 اعلاه والتي تدفع اجورا او اتعابا او مرتبات من اي نوع كانت او تقبض او تسير او توزع اموالا لحساب اعضائها ان تقدم عند كل طلب لاعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطها لتتسنى مراقبة التصريحات المكتتبة سواء من قبلها اومن قبل الغير. و يجب ان يلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم او اصول حساب معين بالتصريح السنوي للضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الاشخاص المعنويين. ### الفصل الرابع لدى الغير

المادة 58

يتعين على كل شخص او شركة تقوم بعملية الوساطة من اجل شراء او بيع عقارات او محلات تجارية او تشتري بصفة اعتيادية باسمها، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لاعادة بيعها، ان تتقيد، قصد ممارسة اعوان ادارة التسجيل لحق الاطلاع باحكام المادة 52 اعلاه، وهذا تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 62 و63 ادناه

المادة 59

يمكن ممارسة السلطات المخولة لاعوان التسجيل، تطبيقا للتشريع الجاري به العمل تجاه شركات الاسهم على كل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يمارسون مهنة التجارة المصرفية او مهنة مرتبطة بهذه التجارة قصد مراقبة دفع الضرائب المستحقة سواء على هؤلاء او على الغير. وكذلك الامر بالنسبة لكل الشركات الجزائرية او الاجنبية مهما كان نوعها، وكذا كل الموظفين العموميين المكلفين بتحرير العقود او تبليغها. يسمح حق الاطلاع لاعوان الادارة الجبائية بالحصول على المعلومات والوثائق مهما كانت وسيلة حفظها، قصد تاسيس وعاء الضريبة ومراقبتها. ### الفصل الخامس احكام عامة المادة 60 م 58 ق م 2003 + م 37 ق م 2006 : يمكن ممارسة مختلف حقوق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها لصالح الادارات الجبائية من اجل مراقبة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف . يتعين على المؤسسات المذكورة في المادة 51 ان ترسل الى الادارة الجبائية الكشف الشهري عن عمليات تحويل الاموال الى الخارج التي تقوم بها لحساب زبائنها. يبين هذا الكشف تعيين وصفة وعنوان الزبون ورقم التوطين البنكي وتاريخ ومبلغ التسوية ومقابل المبلغ بالعملة الوطنية والتعيين البنكي ورقم حساب المستفيد من التحويلات ومراجع او شهادة ووصل دفع رسم التوطين البنكي. يجب ارسال هذا الكشف خلال العشرين (20) يوما الاولى من الشهر الذي يلي عمليات التحويل .

المادة 61

يتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لهم رتبة مراقب على الاقل والمكلفون على وجه الخصوص، من قبل الوزارة المكلفة بالمالية بالتاكد من التطبيق الحسن للتنظيم الخاص بالصرف، وهذا من خلال القيام بتحقيقات لدى الخاضعين للضريبة الممارسين لنشاط الصرف. و يمكن ان يطلب هؤلاء الاعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم من دون ان يحتج عليهم بالسر المهني.

المادة 61 مكرر

م 103 ق م 2025 : يمكن للادارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي ابرمت اتفاقية مساعدة ادارية مع الجزائر بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين. هذه المادة صدر في شانها قرر عن المحكمة الدستورية رقم 102 ق م دار د/24 بتاريخ 2024/11/21 ينص على دستوريتها (الجريدة الرسمية عدد 81 المؤرخة في (2024/12/11) ### الفصل السادس العقوبات المطبقة عند رفض حق الاطلاع

المادة 62

م 98 ق م 2025: تطبق غرامة جبائية قدرها 2.000.000 دج، على كل شخص او شركة او تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول، بعد ثبوت رفضهم منح حق الاطلاع على المعلومات والدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد من 45 الى 61 اعلاه، التي يتعين عليه تقديمها وفقا للتشريع او بعد ثبوت قيامهم باتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الاجال القانونية المحددة لحفظها.

المادة 63

م 98 ق م 2025: في حالة تاخر الرد، تطبق غرامة تهديدية قدرها 50.000 دج عن كل يوم تاخير، بدءا من اليوم الاول الذي يلي تاريخ انقضاء الاجل المحدد في المادة 45 اعلاه، دون ان يتجاوز المبلغ الاجمالي للغرامة التهديدية 2.000.000 دج. تطبق على تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بشكل جزئي او البيانات او الوثائق التي تعتبر غير كافية، او غير كاملة، غرامة قدرها 50.000 دج، تطبق بقدر عدد المرات التي تسجل فيها نواقص او تقصيرات دون ان يتجاوز مبلغها 2.000.000 دج. وفي حالة تقديم معلومات خاطئة تطبق غرامة قدرها 2.000.000 د دج. في حالة العود، تضاعف مبالغ الغرامة والغرامة التهديدية، دون ان يتجاوز مجموعهما 4.000.000 دج. يتم تحصيل مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد عن طريق جدول فردي يتم اعداده من قبل المصالح الجبائية المختصة اقليميا . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار وزير المالية. ### الفصل السابع الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية المادة 64 م 99 ق م 2025 + م 82 ق م 2026: تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون، يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي او التجاري او المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب والوثائق المحاسبية وكذا الوثائق الثبوتية التي يمارس عليها حق الرقابة والاطلاع والتحقيق، لمدة عشر (10) سنوات المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، وذلك ابتداء من اخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر ، وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية. يجب حفظ الوثائق والاوراق الاخرى غير تلك المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، والتي يمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع ،والتحقيق لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تحريرها او اقفال السنة الجبائية المعنية. يجب حفظ الدفاتر او السجلات او الوثائق او البطاقيات او السندات الممسوكة في حامل معلوماتي، في هذا الشكل خلال المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة. يجب حفظ المعلومات والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في الفقرة 3 - من المادة 20 مكرر 2 هذا القانون، وكذا الوثائق المتعلقة بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات في حامل معلوماتي الى غاية انقضاء السنة من السادسة (6) الموالية لتلك المتعلقة بها.

المادة 64 مكرر

م 20 ق م :2011: ان الدفاتر والاوراق والوثائق من كل نوع التي من شانها ان تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي الى ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة لاجل كبير للمحافظة عليها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 اعلاه، ان تحفظ في المكتب او الوكالة او الفرع حيث تم اعدادها، وتكون تحت تصرف اعوان التسجيل الى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق.

المادة 64 مكرر

1 م 20 ق م :2011 : تكلف ادارة الضرائب مصلحة التسجيل بممارسة رقابة على تحصيل الرسم القضائي. ولهذا الغرض، يطلع اعوان الضرائب بعضهم البعض على جميع السجلات والملفات وغيرها من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبط. وكل سجل انتهي منه يجب ان يحتفظ به كاتب الضبط طيلة عشر (10) سنوات، لكي يقدم عند كل طلب. ## الباب الخامس السر المهني ### الفصل الاول مجال تطبيق السر المهني

المادة 65

م 41 ق م 2007 + م 47 ق م 2024: يلزم بالسر المهني بمقتضى احكام المادة 301 من قانون العقوبات، ويتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة، كل شخص مدعو اثناء اداء وظائفه او صلاحياته للتدخل في اعداد او تحصيل او في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به. يعرض افشاء الوثائق المصنفة الى العقوبات المنصوص عليها في الامر رقم 21 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية. ومع ذلك، فان احكام الفقرتين السابقتين لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب للجان الطعن المذكورة في المادة 81 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية، كل المعلومات المفيدة لتمكينها من الفصل في النزاعات المعروضة عليها، بما في ذلك عناصر المقارنة المستمدة من تصريحات المكلفين بالضريبة الاخرين . كما انها لا تتعارض مع تبادل الادارة الجزائرية المعلومات مع الادارات المالية للدول التي ابرمت مع الجزائر اتفاقية للتعاون المتبادل في مجال الضرائب. يمكن للادارة الجبائية ايضا ان تقدم للخبراء الذين تستعين بهم المعلومات التي تسمح لهم باداء مهامهم. ومع ذلك، يمتد السر الى جميع المعلومات المطلع عليها من طرف الخبراء بمناسبة هذه المهمة.

المادة 66

يلزم المكلفون بالضريبة المكتتبون للتصريحات من اجل اعداد الضريبة على ارباح الشركات والضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وما يماثلهم، بتحديد العلاوات والتعويضات التي يطالبون الدولة والولايات والبلديات بها، عندما يكون مبلغ هذه التعويضات مرتبطا بصفة مباشرة او غير مباشرة بمبلغ ارباحهم او مداخيلهم. يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقدمون تدعيما لطلبهم مستخلصا من جدول الضرائب او شهادة عدم الخضوع للضريبة، يسلمها لهم قابض الضرائب المختلفة التابع له مقر سكناهم او مقر نشاطهم. و لا تكون الادارة الجبائية من جهتها ملزمة، من اجل تطبيق هذه المادة بالسر المهني، ازاء الادارات المعنية والخبراء المدعوين لتقديم تقرير حول الاعمال المشار اليها في المقطع الاول اعلاه. تطبق نفس الاحكام في حالات الاقتناء لاغراض المنفعة العمومية، وفق الشروط التي اقرتها مختلف اجراءات نزع الملكية وكذا في الحالة التي تواصل فيها الادارة استرجاع فوائض القيم الناتجة عن تنفيذ اشغال عمومية.

المادة 67

عندما تقدم الادارة شكوى قانونية ضد مدين ما، ويفتح تحقيق بذلك، لا يلزم اعوان الادارة بالسر المهني ازاء قاضي التحقيق الذي يستنطقهم حول الوقائع موضوع الشكوى. المادة 68 م 27 ق م 2003: لا يكون اعوان الادارة الجبائية ملزمين بالسر المهني ازاء الموظفين المكلفين بوظائف : ممثلي الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهيئات التاديبية التابعة لها بالمعلومات اللازمة لها للالفصل بكل دراية في الطلبات والشكاوى المعروضة عليها والمتعلقة بدراسة الملفات التاديبية او ممارسة احدى المهن التابعة للمنظمة. يمكن للاعوان المعتمدين لهذا الغرض والمحلفين التابعين لاجهزة الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضدية ومفتشي العمل والضباط والاعوان المحلفين للشؤون البحرية والنقل الحصول من الادارة الجبائية على كل المعلومات والوثائق الضرورية لتادية مهامهم من اجل محاربة العمل غير المصرح به . ### الفصل الثاني العقوبات

المادة 69

مخالفة للاحكام التي تلزمهم بالسر المهني يرخص لاعوان الادارة الجبائية في حالة وجود نزاع يتعلق بتقدير رقم الاعمال الذي انجزه مدين بالضريبة الادلاء بالمعلومات التي هي في حوزتهم والتي من شانها ان تبين الاهمية الحقيقية للاعمال المنجزة من قبل هذا المدين بالضريبة . الجزء الثالث الاجراءات الخاصة بالمنازعات ## الباب الاول الغرامات المعدة المنازعات الضريبية

المادة 70

م 59 ق م 2021 + م 83 ق م 2026: تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب او الرسوم او الحقوق او من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول اما على استدراك الاخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة او في حسابها، واما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي او تنظيمي. ### الفصل الاول الاجراءات الاولية لدى ادارة الضرائب

المادة 71

م 59 ق م 2003 + م 42 ق م :2007: يجب ان توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة 70 اعلاه، حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة . يسلم وصل بذلك الى المكلف بالضريبة . #### القسم الاول الاجال

المادة 72

م 43 ق م 2007 + م 39 ق م 2009 + م 15 ق م 2013 + م 33 ق م ت 2015 + م 45 ق م 2017 + م 18 ق م 2019 + م 62 ق م 2020 + م 31 ق م ت 2020 + م 87 ق م 2025 + 104 ق م 2025 + م 84 ق م 2026 + م 110 ق م 2026: 1) مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع ادناه تقبل الشكاوي الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة ادارج الجدول في التحصيل او حصول الاحداث الموجبة لهذه الشكاوي. 2) ينقضي اجل الشكوى في : - 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة انذارات جديدة في حالة او اثر وقوع اخطاء في الارسال، حيث توجه له مثل هذه الانذارات من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها. - 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تاكد فيها المكلف بالضريبة من وجود ضرائب مطالب بها بغير وجه حق. 3) عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى: - الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعات، ان تعلق الامر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر. - الى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، ان تعلق الامر بالحالات الاخرى. 4) ملغاة 5) ملغاة. 6) يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر اثر طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في اجل اقصاه اليوم الاخير من الشهر الرابع الذي يلي ذلك الذي تم فيه تبليغ القرار المتنازع عليه. 7) يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر اثر طلب استرداد فائض الدفع، في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تم فيها تبليغ القرار المتنازع عليه. #### القسم الثاني شكل ومحتوى الشكاوى

المادة 73

م 44 ق م 2007 + م 35 ق م :2012: 1- يجب ان تكون الشكاوى فردية. غير انه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا، واعضاء شركات الاشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة ان يقدموا شكوى جماعية. 2- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع. 3- يجب تقديم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة. 4- تحت طائلة عدم القبول، يجب ان تتضمن كل شكوى: - ذكر الضريبة المعترض عليها؛ - بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة ان تعذر استظهار الانذار وفي الحالة التي لا تستوجب فيها الضريبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع او الدفع ؛ - عرض ملخص لوسائل واستنتاجات الطرف ؛ - توقيع صاحبها باليد. غير ان الادارة تستدعي المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، لتكملة ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه وقابلة لدعم ،نزاعه في اجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ الاستلام . ولا تسري الاجال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 ، الا اعتبارا من استلام الادارة لجواب المكلف بالضريبة. واذا تعذر الرد في اجل الثلاثين (30) يوما المذكور اعلاه او كان الرد ناقصا يقوم مدير الضرائب الولائي او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب بتبليغ قرار الرفض لعدم القبول. و يمكن للمكلف بالضريبة، اذا راى ذلك مفيدا ، الطعن في هذا القرار، اما امام لجنة الطعن او امام المحكمة الادارية، ضمن الشروط المحددة على التوالي، في المواد 80 و 81 و 81 مكرر و 82 من قانون الاجراءات الجبائية. #### القسم الثالث التاجيل القانوني للدفع

المادة 74

م 38 ق م 2005 م 45 ق م 2007 + م 40 ق م 2009 + م 25 ق م 2010 + م 46 ق م 2017 + م 45 ق م (2023: 1) يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد 72 و 73 و 75 من هذا القانون في صحة او مبلغ الضرائب المفروضة عليه، ان يرجئ القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، اذا طلب قبل صدور القرار المتخذ بشان هذه الشكوى الاستفادة من الاحكام المقررة في هذه المادة، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج عليها و في غياب تقديم الضمانات، يمكن المكلف بالضريبة ان يرجى دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي %20 من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب المختص. 2) ويخص تطبيق هذا التدبير فقط الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائية، مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي . 3) يترتب على منح الارجاء القانوني للدفع تاجيل تحصيل الحقوق الباقية الى غاية صدور القرار النزاعي . 4) يمكن ان يكون الارجاء القانوني للدفع الممنوح محل انهاء من قبل السلطة المختصة في حالة ظهور احداث من شانها تهديد تحصيل الدين الجبائي موضوع هذا الارجاء . 5) يرجا تحصيل الضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج او اخطاء مادية تم اثباتها من طرف ادارة الضرائب الى غاية صدور القرار النزاعي، دون ان يكون المكلف بالضريبة مضطرا الى تقديم ضمانات او دفع مبلغ % 30 من الضرائب المتنازع فيها #### القسم الرابع الوكالة

المادة 75

م 24 ق م 2008 + م 47 ق م :2018: يجب على كل شخص يقدم او يساند شكوى لحساب الغير، ان يستظهر وكالة قانونية محررة على مطبوعة تسلمها الادارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع ولاجراءات التسجيل. يتعين على المكلف بالضريبة الذي لا يتدخل بعنوان نشاطه التجاري او المهني الذي عين ممثلا عنه، بصفته موكلا، التصديق على توقيعه لدى المصالح المؤهلة قانونا. غير انه لا يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين ولا على اجراء المؤسسة المعنية. والامر كذلك، اذاكان الموقع قد اعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى. و يجب على كل مشتك او صاحب طعن مقيم بالخارج ان يتخد موطنا له في الجزائر. و الامر سواء، اذا كان الموقع قد اعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى. و يجب تحت طائلة البطلان ان تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها. يجب على كل مشتك مقيم بالخارج ان يتخذ موطنا له في الجزائر. #### القسم الخامس التحقيق في الشكاوى - اجل البت المادة 76 م 59 ق م 2003 + 39 ق م 2005 + م 46 ق م 2007 + م 36 ق م 2012 + م 16 ق م 2013: 1- يتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي اعدت الضرائب. و يجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب في الشكل يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا، مع مراعاة احكام المادة 95-1 من هذا القانون . 2- يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى التابعة لاختصاص كل منهم في اجل اربعة (04) اشهر اعتبارا من تاريخ استلام الشكوى. يحدد هذا الاجل بستة (06) اشهر عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدير الولائي للضرائب. و يمدد الاجل الى ثمانية (08) اشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الراي المطابق للادارة المركزية. ويقلص هذا الاجل الى شهرين (02) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. #### القسم السادس الشكاوى الخاضعة لاختصاص الادارة المركزية

المادة 77

م 25 ق م 2008 + م 38 ق م 2012 + م 46 ق م 2015 + م 47 ق م 2017 + م 48 ق م 2018 + م (37 ق م 2023: 1) دون المساس باحكام المادة 79 ادناه يبت مدير الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعين لاختصاصه الاقليمي. 2) مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون يبت رئيس مركز الضرائب باسم المدير الولائي للضرائب، في الشكاوى النزاعية التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعين لمركزه. يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من اجل اصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها او يساوي سبعين مليون دينار (70.000.000 دج). 3) مع مراعاة احكام المادة 78 من هذا القانون يبت رئيس المركز الجواري للضرائب باسم مدير الضرائب للولاية، في الشكاوى النزاعية المرفوعة من طرف النمكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه . يمارس رئيس المركز الجواري للضرائب صلاحياته من اجل اصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها او يساوي ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج). 4) تشمل حدود الاختصاص المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المدرجة، والناتجة عن نفس اجراء فرض الضريبة . 5) يتعين ان تبين القرارات الصادرة على التوالي من طرف مدير الضرائب بالولاية ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب مهما كانت طبيعتها الاسباب والاحكام التي بنيت عليها. يجب ارسال القرار النزاعي الى المكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام . #### القسم السابع تفويض مدير الضرائب بالولاية لسلطته

المادة 78

م 38 ق م 2006 + م 47 ق م 2007 + م 39 ق م 2012 + م 47 ق م 2015 + م 49 ق م 2018 : يمكن المدير الولائي للضرائب تفويض سلطة قراره للاعوان الموضوعين تحت سلطته تحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر يصدره المدير العام للضرائب. يمكن لكل من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، تفويض سلطة قرارهما الى الاعوان الموضوعين تحت سلطتهما. تحدد شروط منح تفويضهما على التوالي بموجب مقرر من المدير العام للضرائب #### القسم الثامن مجال اختصاص مدير الضرائب بالولاية المادة 79 م 48 ق م 2007 + م 26 ق م 2008 + م 41 ق م 2009 + م 46 ق م 2011 + م 37 ق 2012 + م 48 ق م 2015 م 47 ق م 2017 + 60 ق م 2021 + م 38 ق م 2023: يتعين على المدير الولائي للضرائب التماس الراي المطابق للادارة المركزية بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج). تقدر عتبة اختصاص الادارة حسب المعايير المحددة بموجب احكام المادة 77-4 اعلاه ### الفصل الثاني الاجراءات امام لجان الطعن المادة 80 م 49 ق م 2007 + م 42 ق م 2009 + م 40 ق م 2012 + م 105 ق م 2025: 1) يمكن، الحالة، للمكلف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار المتخذ بشان شكواه من طرف مدير المؤسسات الكبرى او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، اللجوء الى لجنة الطعن المختصة المنصوص عليها في المواد ادناه في اجل اربعة (04) اشهر ابتداء من تاريخ استلام قرار الادارة. 2) الطعن لا يعلق الدفع غير انه يمكن للشاكي الذي رفع القضية الى لجنة الطعن الاستفادة من احكام المادة 74 من قانون الاجراءات الجبائية، وذلك بتقديم ضمانات حقيقية من اجل ضمان تحصيل الحقوق والغرامات المتبقية قيد النزاع او بدفع من جديد مبلغ يعادل 20% من هذه الضرائب. 3) لا يمكن ان يرفع الطعن الى اللجنة بعد رفع دعوى امام المحكمة الادارية. 4) ترسل الطعون من طرف المكلفين بالضريبة الى رئيس لجنة الطعون . وتحخضع للقواعد الشكلية المنصوص عليها في المادتين 73 و 75 من هذا القانون. المادة 81 م 49 ق م 2007 + م 19 ق م ت 2010 + م 26 ق م 2016 + م 50 ق م 2018 + م 48 ق م 2024 + م 106 ق م 2025 + م 85 ق م 2026: 1) يمكن ان تبدي لجان الطعون رايا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا بالنسبة للرسوم على رقم الاعمال، والرامية اما الى تصليح الاخطاء المرتكبة في الوعاء او حساب الضريبة، واما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي او تنظيمي. كما يمكن لهذه اللجان ان تبدي رايا بشان الضرائب والرسوم والاتاوى المنصوص عليها وفقا للتشريع المتعلق بالمحروقات، بخصوص التسوية التي تقوم بها مصالح الادارة الجبائية. تفصل اللجنة الولائية للطعن المشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 مكرر من هذا القانون، في الطلبات المقدمة للاعتراض على حقوق التسجيل الناتجة عن التسويات التي تقوم بها مصالح الادارة الجبائية، او تلك الرامية الى الحصول على حق ناتج عن نص تشريعي او تنظيمي. 2) تبت لجان الطعن في الطعون المرفوعة اليها بالقبول او بالرفض صراحة في اجل اربعة (4) اشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطعن امام اللجنة. 3) يجب ان تعلل الاراء الصادرة عن اللجان، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تقرير الادارة، ان تحدد مبالغ التخفيض او الاعفاء الذي قد يمنح للشاكي. وتبلغ التخفيضات او الاعفاءات المقررة الى المكلف بالضريبة اثر انتهاء اجتماع اللجنة من طرف الرئيس. و يبلغ القرار الموافق للمكلف بالضريبة حسب الحالة من طرف مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب، في اجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلام راي اللجنة 4) تعتبر اراء اللجان نافذة باستثناء تلك الاراء المخالفة صراحة لاحكام القانون او التنظيم الساري المفعول عندما يصدر راي اللجنة محخالفا صراحة لاحد احكام القانون او التنظيم الساري المفعول، فان على مدير المؤسسات الكبرى او المدير الولائي للضرائب اصدار قرار مسبب بالرفض بشانه والذي يجب ان يبلغ الى الشاكي. 5) باستثناء ممثلي ادارة الضرائب، يعين اعضاء لجان الطعن لعهدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد يمنح لاعضاء لجان الطعن تعويض للحضور والمشاركة تحدد قيمته وكيفية منحه عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية.

المادة 81 مكرر

م 50 ق م 2007 + م 43 ق م 2009+ م 49 ق م 2015 + م 27 ق م 2016 + م 48 ق م 2017 + م 51 ق م 2018 + م 46 ق م 2023 + م 49 ق م 2024 + م 107 ق م 2025 + م 86 ق م 2026 : تنشا لجان الطعن الاتية: 1) تنشا لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال، تتشكل كما ياتي: تنشا لجان الطعن الاتية: - محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، رئيسا - عضو (1) من المجلس الشعبي الولائي، - ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، - ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة للولاية، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية، - المدير الولائي للضرائب ،او حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب او ممثليهم الذين لهم، على التوالي، رتبة نائب مدير او او رئيس مصلحة رئيسية . - ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، - مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين. في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيينات جديدة . يمكن اللجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. يتولى مهام الامين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب يعين من طرف المدير الولائي للضرائب. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية. في حالة تعارض المصالح، لا يمكن لمحافظي الحسابات والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم. لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف اعضاء اللجنة الحاضرين. تبدي اللجنة رايا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال اقل او يساوي عشرين مليون دينار (20.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها على الاقل، مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع اقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها. يجب ان تتم الموافقة على اراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا وتبلغ هذه الاراء، التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 2) تنشا لدى كل مديرية جهوية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال، تتشكل كما ياتي: - خبير محاسب يعينه رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، رئيسا، - المدير الجهوي للضرائب او ممثله، برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، برتبة رئيس مكتب على الاقل، - ممثل (1) عن غرفة التجارة والصناعة في الولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، - ممثل (1) عن الغرفة الفلاحية للولاية التي تحتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب، - ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، - ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، - مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين. في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة يتم القيام بتعيينات جديدة يمكن للجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري . يتولى مهام الامين والمقرر عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب، يعين من طرف المدير الجهوي للضرائب. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية. في حالة تعارض المصالح، لا يمكن للخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم. لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس تخول رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالاغلبية من طرف اعضاء اللجنة الحاضرين. تبدي اللجنة رايا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) ويقل او يساوي سبعين مليون دينار (70.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر . ولا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة او ممثليهم لسماع اقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة ان تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها. يجب ان تتم الموافقة على اراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الاراء، التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 3) تنشا لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالمحروقات، تتشكل كما ياتي: - الوزير المكلف بالمالية او ممثله المفوض قانونا، رئيسا، - ممثل (1) عن وزارة العدل تكون له على الاقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الاقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير، - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالمحروقات تكون له، على الاقل، رتبة مدير، - ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة تكون له، على الاقل، رتبة مدير، - ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الاقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، - ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، - ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، - مدير كبريات المؤسسات او ممثله برتبة نائب مدير. في حالة الوفاة او الاستقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبير المحاسبي المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، اثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنه. يمكن اللجنة ان تعين، اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري . يعين المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة. تتكفل بامانة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب يعين المدير العام للضرائب اعضاءها. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الاجراءات الجبائية. تبدي اللجنة المركزية للطعن رايها حول ما ياتي: - القضايا التي يفوق مبلغها الاجمالي من الحقوق والغرامات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال والضرائب والرسوم والاتاوى المتعلقة بالمحروقات سبعين مليون دينار (70.000.000 دج)، والتي سبق وان اصدرت الادارة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي، - الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم والاتاوى المذكورة اعلاه التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق ان اصدرت هذه الاخيرة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر . لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور اغلبية الاعضاء . تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين او ممثليهم لسماع اقوالهم . ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع . يجب ان يوافق اغلبية الاعضاء الحاضرين على اراء اللجنة وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يبلغ كاتب اللجنة الاراء التي يمضيها الرئيس حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب المختص اقليميا او الى مدير كبريات المؤسسات في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. 4) تنشا لدى كل ولاية لجنة طعن لحقوق التسجيل، تتشكل من: 1- المدير الولائي المكلف بالاملاك الوطنية، رئيسا، 2- المدير الفرعي للرقابة الجبائية، 3- ممثل عن مصلحة الاملاك الوطنية للولاية مكلف بالخبرات والتقييمات العقارية لديه، على الاقل، رتبة رئيس مصلحة، 4- عون عقاري يعينه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، 5- موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية، 6- مهندس خبير عقاري يعين من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، 7- ممثل عن مديرية السكن لديه على الاقل، رتبة رئيس مصلحة، 8- ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية للولاية لديه على الاقل، رتبة رئيس مصلحة. يمكن للجنة ان تضم اذا اقتضت الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. يتولى المدير الفرعي للمنازعات او ممثله برتبة رئيس مكتب مهام الامين والمقرر ، ويحضر الجلسات ويكون له صوت استشاري. يخضع اعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون. في حالة وفاة او استقالة او اقالة احد اعضاء اللجنة يتم استبداله بتعيين عضو جديد. ويستدعى المكلفون بالضريبة المعنيون عشرين (20) يوما على الاقل، قبل تاريخ الاجتماع . حيث يطلب منهم الادلاء باقوالهم او ارسال ملاحظاتهم مكتوبة، كما يمكنهم ان يستعينوا بمستشار من اختيارهم او يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الاقل مرة واحدة في الشهر . ولتكون مداولاتها صحيحة، يشترط حضور خمسة (5) اعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس. يجب ان تتم الموافقة على راي اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . وتبلغ هذه الاراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الامين الى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة. ### الفصل الثالث الاجراءات امام المحكمة الادارية #### القسم الاول احكام عامة المادة 82 م 59 ق م 2003 + م 51 ق م 2007 + م 27 ق م 2008 + م 47 ق م 2011 + م 52 ق م 2018 + م 108 ق م 2025 + م 87 ق 61 ق م 2021 + م 39 ق م 2023 + م 50 ق م 2024 + م م 2026: 1) يمكن ان ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالامر، وكذلك القرارت المتخدة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص، طبقا لاحكام المادة 95 ادناه، امام المحكمة الادارية . يجب ان ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية في اجل اربعة (4) اشهر ابتداء من استلام الاشعار الذي من خلاله يبلغ، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، المكلف بالضريبة حسب بالقرار المتخذ بشان شكواه. كما يمكن ان ترفع امام المحكمة الادارية المختصة في نفس الاجل المذكور اعلاه القرارات التي تم تبليغها من طرف الادارة بعد اخذ راي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون، سواء تم تبليغ هذه القرارات قبل او بعد انتهاء الاجل المذكور في المادة 281 - 2 من هذا القانون . غير انه، بعد انتهاء اجل المعالجة المنصوص عليه في المادة 276 من هذا القانون يمكن للمشتكي ان يرفع النزاع الى المحكمة الادارية في اي وقت طالما انه لم يستلم الاشعار بقرار حسب الحالة المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب. كما يمكن الطعن امام المحكمة الادارية ضد القرارات الصادرة حسب الحالة من قبل المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب في اي وقت، ما لم تبت لجنة الطعن المعنية بعد انتهاء الاجل الممنوح لها للبت، والمنصوص عليه في المادة 81 -2 من هذا القانون. (2) لا يوقف الطعن تسديد الحقوق المحتج عليها. وعلى عكس من ذلك، يبقى تحصيل الغرامات المستحقة معلقا الى غاية صدور حكم قضائي نهائي. غير انه يمكن للمدين بالضريبة ان يرجيء دفع المبلغ الرئيسي المحتج عليه، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة . يجب ان يقدم طلب تاجيل الدفع وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 834 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . يكون الامر الصادر عن المحكمة الادارية بخصوص طلب تاجيل الدفع، قابلا للاستئناف في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه رسميا #### القسم الثاني شروط متعلقة بالشكل المادة 83 م 28 ق م 2008 + م 109 ق م 2022 + م 51 ق م 2024: 1- يجب ان تودع عريضة افتتاح الدعوى حسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. ترفع الدعاوى وجوبا امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم. غير انه في حالة تغير المصلحة المسيرة للملف الجبائي للمكلف بالضريبة، فان المحكمة الادارية المختصة اقليميا هي التي تقع في دائرة اختصاصها المصلحة الجديدة. 2- يجب ان تتضمن كل عريضة دعوى عرضا صريحا للوسائل، واذا جاءت على اثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب ان ترفق بالاشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه. 3- لا يجوز للمدعي الاعتراض امام المحكمة الادارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في شكواه الموجهة الى مدير الضرائب بالولاية. ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية ان يقدم طلبات جديدة، ايا كانت، شريطة ان يعبر عنها صراحة في عريضته الافتتاحية للدعوى. 4- باستثناء عدم التوقيع على الشكوى الاولية، يمكن ان تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، في العريضة الموجهة الى المحكمة الادارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الشكوى من قبل مدير الضرائب بالولاية. #### القسم الثالث اجراءات التحقيق في الطعن المادة 84 ملغاة م 29 ق م 2008 #### القسم الرابع التحقيق الاضافي ومراجعة التحقيق والخبرة المادة 85 م 49 ق م 2017: 1 - ان اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الامر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال هي مراجعة التحقيق والخبرة. 2 ملغاة 3- في حالة ما اذا رات المحكمة الادارية ضرورة الامر بمراجعة التحقيق، فان هذه العملية تتم بحضور الشاكي او وكيله على يد احد اعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالمراقبة الاولى. يعين العون المكلف باجراء مراجعة التحقيق من قبل المدير الولائي للضرائب. يحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء مهمة العون والمدة التي يجب عليه ان يجري خلالها مهمته. يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق تقريرا، ويضمنه ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بها. يقوم المدير الولائي للضرائب بايداع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة الادارية التي امرت بهذا الاجراء . المادة 86 م 50 ق م :2017: 1 - يمكن ان تامر المحكمة الادارية بالخبرة وذلك اما تلقائيا واما بناءا على طلب من المكلف بالضريبة او مدير الضرائب بالولاية. ويحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء.. 2- تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة الادارية. غير انها تسند الى ثلاثة (03) خبراء ان طلب احد الطرفين ذلك. وفي هذه الحالة يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الادارية الخبير الثالث. 3- لا يجوز تعيينهم كخبراء الموظفون الذين شاركوا في تاسيس الضريبة المعترض عليها، ولا الاشخاص الذين ابدوا رايا في القضية المتنازع فيها او الذين تم توكيلهم من قبل احد الطرفين اثناء التحقيق. 4- لكل طرف ان يطلب رد خبير المحكمة الادارية وخبير الطرف الاخر. ويتولى مدير الضرائب بالولاية تقديم الرد باسم الادارة. و يوجه الطلب الذي يجب ان يكون معللا الى المحكمة الادارية في اجل ثمانية (08) ايام كاملة اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد، وعلى الاكثر عند بداية اجراء الخبرة ويبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم. 5- في حالة ما اذا رفض خبير المهمة المسندة اليه او لم يؤدها يعين خبيرا اخر بدلا منه. 6- يقوم باعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الادارية حيث يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المشتكي، واذا اقتضى الامر الخبراء الاخرين، وذلك قبل عشرة (10) ايام على الاقل من بدء العمليات. 7- يتوجه الخبراء الى مكان اجراء الخبرة بحضور ممثل عن الادارة الجبائية وكذلك الشاكي و/او ممثله، حيث يقومون بتادية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الادارية. يقوم عون الادارة بتحرير محضر مع اضافة رايه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير اما تقرير مشترك واما تقارير منفردة. 8- يودع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الادارية، حيث يمكن للاطراف التي تم ابلاغها بذلك قانونا، ان تطلع عليها خلال مدة عشرين (20) يوما كاملة. 9- طرق التكفل باتعاب الخبرة هي تلك المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية . 10- اذا رات المحكمة الادارية ان الخبرة كانت غير سليمة او غير كاملة لها ان تامر باجراء خبرة جديدة تكميلية، تتم ضمن الشروط المحددة اعلاه. #### القسم الخامس سحب الطلب

المادة 87

م 30 ق م 2008 + م 109 ق م 2025 + م 88 ق م 2026: 1) يجوز للطرف الذي رفع الدعوى ان يتنازل عن الخصومة الجبائية، وفقا للاجراءات المحددة بموجب قانون الاجراءات المدنية والادارية. 2) يجب قبل صدور الحكم تحرير طلب التدخل المقبول من طرف الاشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم او الغرامات الجبائية. #### القسم السادس الطلبات الفرعية لمدير الضرائب بالولاية المادة 88 م 31 ق م 2008: يجوز للمدير الولائي للضرائب ان يقدم اثناء التحقيق في الدعوى، طلبات فرعية، قصد الغاء او تعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية وتبلغ هذه الطلبات الى المشتكي.

المادة 89

م 32 2008 + م 51 ق م :2017: يبت في القضايا التي ترفع امام الجهة القضائية الادارية، طبقا م لاحكام القانون المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية .

المادة 89 مكرر

م 40 ق م 2023 : يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الاوامر والاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية امام المحاكم الادارية للاستئناف ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. للاستئناف اثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم المستانف. يسري الاجل المتاح لرفع الاستئناف امام المحاكم الادارية للاستئناف بالنسبة للادارة الجبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب. ### الفصل الرابع اجراءات الطعن امام مجلس الدولة المادة 90 م 33 ق م 2008 + م 52 ق م 2017 + م :41 ق م :2023: تكون القرارات الصادرة نهائيا عن : المحاكم الادارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. الطعن بالنقض امام مجلس الدولة ليس له اثر موقف. المادة 91 م 39 ق م 2006 + م 34 ق م 2008 + م 41 ق م 2023 : يجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي للضرائب كل حسب مجال اختصاصه، الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة نهائيا عن المحكمة الادارية للاستئناف في المادة الضريبية. يسري الاجل المتاح للطعن امام مجلس الدولة بالنسبة للادارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية. ## الباب الثاني الطعن الولائي

المادة 92

م 41 ق م 2012 + م 17 ق م 2013: تتلقى السلطة الادارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول طلبات تلتمس من حضرتها بصفة ولائية الاعفاء او التخفيف من الضرائب المباشرة المفروضة قانونا او الزيادات في الضرائب او الغرامات الجبائية، وذلك في حالة عوز او ضيق الحال تضع المدين بالضرائب في حالة عجز عن ابراء ذمته ازاء الخزينة . كما انها تبت طبقا للقوانين والتنظيمات في طلبات القابضين الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة او في حكم الملغاة او الحصول على ابراء من المسؤولية. ### الفصل الاول طلبات المكلفين بالضريبة المادة 93 م 40 ق م 2005 + م 48 ق م 2011 + م 42 ق م :2012: 1- يجوز للمكلفين بالضريبة ان يلتمسوا الاعفاء من الضريبة المفروضة قانونا او التخفيف منها في حالة عوز او ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز على ابراء ذمتهم ازاء الخزينة. و يمكنهم ايضا ان يلتمسوا الاعفاء او التخفيض من الزيادات في الضرائب او الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونية. يجب ارسال الشكاوى الى مدير الضرائب بالولاية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة وارفاقها بالانذار. وفي حالة عدم تقديم هذه الوثيقة، يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الشكاوى. و يمكن عرضها على رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء رايه فيها، عندما يتعلق الامر بشكاوى تعني الضرائب والرسوم المخصصة لميزانية البلديات. تمنح هذه الاعفاءات او التخفيضات الى المدين بالرسم حسن النية تبعا لعناصر يجب البحث عنها في مواظبته العادية بالنظر لالتزاماته الجبائية وكذا الجهود المبذولة من طرفه ليتخلص من ديونه . لا يمكن الادارة الجبائية ان تمنح في حالة الغش تخفيض او تخفيف الضرائب والغرامات والعقوبات الجبائية التي يتعرضون لها في المجال الجبائي. 2- تعاين هذه الطلبات مع مراعاة الحدود والشروط الاتية: - في مجال الرسوم على رقم الاعمال، لا تكون الغرامات المعدة تطبيقا للمادة 128 من قانون الرسوم على رقم الاعمال موضوع الاعفاء الولائي كليا او جزئيا من طرف الادارة . لا يمكن التماس تخفيض او تخفيف الغرامات في مجال الرسوم على رقم الاعمال من طرف المدين بالرسم الا بعد ان يسدد الحقوق الاصلية . - يجب ان لا يكون للتخفيضات في الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، الممنوحة من طرف الادارة، اثر ارجاع الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم اقل من مبلغ تعويض التاخير الذي سيكون مستحقا اذا ما طبقت احكام المادة 540 من هذا القانون 3 - تخول سلطة البت في شكاوى المكلفين بالضرائب: - للمدير الجهوي المختص اقليميا بعد اخذ راي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما يفوق المبلغ المطلوب للتخفيض او للتخفيف 5.000.000 دج . - لمدير الضرائب بالولاية، بعد اخذ راي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما يكون المبلغ المطلوب للتخفيض او للتخفيف اقل او يساوي 5.000.000 دج. يتم احداث اللجان المذكورة اعلاه وتشكيلها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب. تعتبر قرارات مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن فيها امام المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا. وتبلغ هذه القرارات للمعنيين وفقا للشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

المادة 93 مكرر

م 18 ق م 2013: 1) يمكن الادارة، بصيغة تعاقدية قبول طلب المكلف بالضريبة الرامي الى تخفيف الغرامات الجبائية او الزيادات الضريبية. تخول سلطة الفصل في هذه الطلبات: - المدير الولائي للضرائب بعد عرضها على اللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يقل المبلغ الاجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخفيض المشروط، او يساوي مبلغ 5.000.000 دج - المدير الجهوي للضرائب بعد عرضها على الللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يفوق المبلغ الاجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخيض المشروط، مبلغ 5.000.000 دج . 2) من اجل الاستفادة من هذا التدبير، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي لدى السلطة المختصة، يلتمس من خلاله التخفيض المشروط. تبلغ الادارة الجبائية في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوم اقتراح التخفيض المشروط الى المكطلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مقابل اشعار بالاستلام يبين فيه المبلغ المقترح للتخفيض وكذا الجدول الزمني لتسديد الدين الجبائي . ويمنح اجل ثلاثين (30) يوما للمكلف بالضريبة من اجل ابداء قبوله او رفضه . في حالة قبول المكلف بالضريبة فانه يبلغ بقرار التخفيض المشروط عن طريق رسالة موصى عليها مقابل اشعار بالاستلام . 3) عندما يصبح التخفيض المشروط نهائيا بعد استيفاء الالتزامات المدونة به وموافقة السلطة المختصة، لا يمكن اتخاذ اي اجراء نزاعي او اعادة السير فيه من اجل اعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع هذا التخفيض او الحقوق المرتبطة بها. ### الفصل الثاني طلبات قابضي الضرائب المادة 94 م 44 ق م 2009 + م 43 ق م 2012 + م 53 ق م :2018: 1) يجوز لقابضي الضرائب ان يطلبوا، ابتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل اقرار انعدام القيمة لحصص الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية غير القابلة للتحصيل. غير انه يمكن طلب اقرار عدم القيمة من طرف قابضي الضرائب قبل انقضاء المدة المذكورة للحصص التي يمكن اثبات عدم قابلية تحصيلها. تحدد اسباب وحجج عدم قابلية التحصيل عن طريق التنظيم . يمكن طلب اقرار عدم القيمة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل بالنسبة للحصص التي لا تتجاوز مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم دون تقديم اسباب عدم قابلية تحصيلها. ان الادراج في عديم القيمة لا اثر له سوى ابراء قابض الضرائب من مسؤوليته، ولكنه لا يبرىء ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودة اتخاذ الاجراءات القسرية ضدهم، اذا تيسر حالهم من جديد، طالما لم يتم التقادم. تخول سلطة البت في الطلبات الى المدير الجهوي للضرائب والى المدير الولائي للضرائب حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائية . 2- عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ ادراج الجدول في التحصيل، تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة. يصدر حكم الالغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية . 3- لا يجوز ان تكون موضوع طلبات الابراء او تخفيف المسؤولية الا الحصص الضريبية التي تم ادراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف. ## الباب الثالث التخفيضات التي تقررها الادارة تلقائيا - التخفيضات - المقاصات ### الفصل الاول التخفيضات التلقائية

المادة 95

م 59 ق م 2003 م 52 ق م 2007 + م 26 ق م 2010 + م 29 ق م 2016 + م 62 ق م 2021 + م 42 ق م 2023: 1 - يمنح المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة، وكل حسب مجال اختصاصه وفي اي وقت وتلقائيا تخفيضا لحصص او جزء منها والمتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة للاخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند اعدادها. قد يترتب عن هذه التخفيضات التحويل التلقائي للحصص لفائدة المكلفين بالضريبة الجدد غير انه في حالة ادانة صادرة بموجب حكم جزائي نهائي تتعلق بوقائع انتحال هوية او اللجوء الى استعمال اسم مستعار من اجل تحقيق عمليات خاضعة للضريبة باسم الغير، فانه يتم تحويل الحصص الضريبية المفروضة باسم المدينين فعليا بهذه الحقوق . يمكن كلا من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب ان يفوضوا، طبقا للشروط المنصوص عليها بموجب احكام المادة 78 من هذا القانون، سلطة قرارهم الى الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من اجل منح تخفيض تلقائي للضرائب والرسوم المفروضة بالزيادة والناتجة عن الفرض الضريبي المزدوج . 2- يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب ان يقترحوا تخفيضا في الحصص الضريبية، المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه وتحويلها. 3- تقيد الاقتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه، في كشوف يوجهونها الى مفتشية الضرائب من اجل التصرف في شانها. 4 ملغاة . 5 ملغاة 6 ملغاة ### الفصل الثاني التخفيضات - المقاصات

المادة 96

م 53 ق م 2017 : 1- عندما يطلب مكلف بالضريبة الاعفاء من ضريبة ما، او التخفيض منها، يجوز للادارة في اي وقت من سير الاجراءات وبصرف النظر عن الاجال العام للتقادم على فعل الادارة، المحددة بموجب هذا القانون بخصوص كل حق او ضريبة او رسم ان تعارض جميع المقاصات في حدود الضريبة موضوع النزاع، بين التخفيضات المعترف بثبوتها والمنقوصات او الاغفالات بجميع انواعها التي تمت معاينتها في وعاء الضريبة او في حسابها اثناء التحقيق في الطلب. 2- بغض النظر عن احكام الفقرة الاولى عندما تتعلق الشكوى بالتقديرات العقارية للاملاك المبنية، تمارس المقاصة بين الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكية او المؤسسة الوحيدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، وذلك حتى لو كانت هذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح الاراضي.

المادة 97

1 - ينتج بقوة القانون عن التخفيضات النزاعية والتحويلات في الحصص الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة، تخفيضات وتحويلات في الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة، حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والجماعات المحلية مخالفة للمقطع السابق لا ينتج عن القرارات المتضمنة اعفاءا دائما او مؤقتا من رسم التطهير، التخفيض المطابق للرسم المحصل لفائدة الجماعات المحلية مكافاة عن الخدمات المؤداة، الا اذا نصت على ذلك صراحة احكام تشريعية خاصة بهذا الرسم . 2- تتم متابعة المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية، التي تقوم بتاسيسها مصلحة الضرائب، على مستوى المحاكم الابتدائية او الاستئناف من طرف هذه المصلحة .

المادة 98

1 - ليس للمكلف بالضريبة ان يطلب استرجاع مصاريف اخرى او منحه تعويضات عن الخسائر او غيرها من التعويضات. 2 - يتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاريف الخبرة . غير انه، عندما يحصل احد الطرفين على جزء من مطلبه، فانه يشارك في المصاريف، حسب النسب التي يحددها القرار القضائي، مع مراعاة حالة الخلاف عند بداية الخبرة .

المادة 99

1- باستثناء الاستدعاءات الى جلسة المحكمة الادارية، توجه جميع الاشعارات والتبليغات المتعلقة بالشكاوى والتخفيضات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الى المكلفين بالضريبة ضمن الشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2- يصح التبليغ الموجه الى الموطن الحقيقي للطرف، حتى لو كان هذا الاخير قد اتخذ وكيلا له واختار موطنا له عنده . واذا كان موطن المكلف بالضريبة خارج الجزائر، يوجه التبليغ الى الموطن المختار في الجزائر من طرف المعني، مع مراعاة جميع الاجراءات الخاصة الاخرى . 3- تقيد اسباب قرارات الرفض الكلي او الجزئي في وثيقة التبليغ التي توجه الى المكلف بالضريبة. المادة 100 م 52 ق م 2024: 1- تتكفل بالتخفيضات المكتسبة، على اختلاف انواعها، والمصاريف المسددة للمكلف بالضريبة، وكذا نفقات الخبرة الموضوعة على عاتق الادارة: - اما الخزينة، اذا تعلق الامر بضرائب او رسوم او غرامات حصلت لفائدة الدولة. - واما الصندوق المشترك للجماعات المحلية، اذا تعلق الامر بضرائب او رسوم تستوجب اقتطاعا مقابل مصاريف الادراج في حكم عديم القيمة لفائدة هذه الهيئة. تكون التخفيضات محل شهادات يعدها حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب بالولاية، لاعتمادها كوثائق ثبوتية لدى اعوان مصلحة التحصيل. 2- عندما تلغي الجهات القضائية قرارا يتضمن اعفاء او تخفيضا في الضرائب او الحقوق او الرسوم، او تحمل مكلفا بالضريبة المصاريف يعد كل من مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب بالولاية، حسب الحالة، سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب، ويستحق اداء مبلغه وفقا للاجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم . المادة 101 م 35 ق م :2008 ملغاة م 54 ق م 2017 ### الفصل الثالث التخفيضات الخاصة

المادة 102

يمكن للمكلفين بالضريبة الاستفادة من تخفيض في الرسم العقاري: 1) - في حالة تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة الادارية، لاسباب مرتبطة بامن الاشخاص والاموال وبتطبيق قواعد التعمير. 2) - في حالة فقدان الاستعمال الكلي او الجزئي للعقار، نتيجة لحادثة غير عادية. 3) - في حالة هدم كل او جزء من العقار المبني ولو طوعيا، وهذا اعتبارا من تاريخ الهدم . يجب ان تقدم الشكوى للادارة الجبائية، في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة وقوع الحادثة التي تبرر تقديم الشكوى.

المادة 103

يمنح التخفيض الكلي او الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة، في حالة اتلاف عقار او جزء من عقار غير مبني، على اثر وقوع حادثة غير عادية، ابتداء من اليوم الاول للشهر الذي يلي حدوث الاتلاف . يتوقف التخفيض على تقديم شكوى للادارة الجبائية، في اجل اقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة حدوث الاتلاف . ## الباب الرابع المنازعات القمعية المادة 104 ملغاة م 36 ق م 2008 اعيد احداثها م 44 ق م 2012 + م 54 ق م 2018 + م 53 ق م 2024 + م 89 ق م 2026: 1) تتم المتابعات بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية بناء على شكوى من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب، وذلك باستثناء تلك التي يباشرها القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي التي تتاسس فيها ادارة الضرائب طرفا مدنيا. (2) لا تتم الشكاوى التي يجب على المدير الولائي للضرائب الشروع فيها، باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالضرائب غير المباشرة وحق الطابع وكذا تلك المتعلقة بالمخالفات الجبائية المتصلة بالقضايا الجزائية التي هي محل تحقيق قضائي مفتوح من طرف المصالح المختصة، الا بعد الحصول على الراي الموافق من اللجنة المنشاة لهذا الغرض لدى المديرية الجهوية للضرائب المختصة التي تتبعها مديرية الضرائب بالولاية. يحدد احداث اللجنة الجهوية وتشكيلها وسيره بموجب مقرر من المدير العام للضرائب . 3) يسري اجل تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بايداع الشكاوى في مجال الغش الجبائي، ابتداء من تاريخ نشوء الدين الجبائي الناتج عن استعمال الطرق التدليسية. ويوقف اجل تقادم الدعوى العمومية خلال المدة الممتدة بين تاريخ اللجوء الى اللجنة الجهوية المذكورة اعلاه وتاريخ ابداء رايها بخصوص اقتراح ايداع الشكوى. المادة 104 مکرر : م 45 ق م 2012 + م 90 ق م 2026 : يمكن لمدير كبريات المؤسسات ومديري الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة تسديد 50 % من الحقوق الاصلية والغرامات موضوع الملاحقة الجزائية واكتتاب جدول الاستحقاق للتسديد يحدد على النحو الاتي: - اجل تسديد يقدر بستة (6) اشهر عندما يقل مبلغ الدين الجبائي عن عشرين مليون دينار (20.000.000دج). اجل تسديد مدته اثنا عشر (12) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي عشرون مليون (20.000.000 دج) ويقل عن ثلاثين مليون دينار (30.000.000دج). - اجل تسديد مدته ثمانية عشر (18) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا للمادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية. ## الباب الخامس التقادم المادة :105: يمكن استدراك الاغفالات الكلية او الجزئية المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم، وكذا النقائص وعدم الصحة او الاخطاء المسجلة في فرض الضريبة من طرف ادارة الضرائب، حسب الحالة، ضمن الشروط والاجال المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 ادناه. ### الفصل الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة #### القسم الاول المبدا العام

المادة 106

م 63 ق م 2021: 1- مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 107 ادناه، يحدد الاجل الممنوح للادارة، باربع (04) سنوات، للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو او نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة او تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة عن تاسيس الضرائب المعنية وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدا اجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي اختتمت اثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل . وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدا اجل التقادم اعتبارا من اليوم الاخير من السنة التي ارتكبت اثناءها المخالفة المعنية. غير انه لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يقل هذا الاجل الممنوح للادارة للقيام بتاسيس الحقوق المتضررة من المخالفة المعنية. يمدد اجل التقادم المنصوص عليه اعلاه بسنتين (02) ، اذا ما قامت الادارة، بعد تاكدها ان المكلف بالضريبة عمد الى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده. يمدد هذا الاجل ايضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الادارة الجبائية، في اطار المساعدة الجبائية الدولية طلبات المعلومات الى السلطات الجبائية الدولية. 2- يمنح نفس الاجل للادارة، لكي تدرج في التحصيل الجداول الاضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلية وبعض المؤسسات على ان يبدا سريان هذا الاجل، في هذه الحالة، اعتبارا من اول يناير من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها.

المادة 107

1- دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة السابقة، يجوز تدارك كل خطا يرتكب سواء تعلق الامر بنوع الضريبة او بمكان فرضها بالنسبة لاية ضريبة من الضرائب او رسم من الرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وذلك الى غاية انتهاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار القاضي بالاعفاء من الضريبة الاولى . 2- كل اغفال او نقص في الضريبة يتم اكتشافه اما بدعوى امام المحاكم الجزائية، او على اثر فتح تركة مكلف بالضريبة او تركة زوجه، ودون الاخلال بالاجل المحدد في المادة المذكورة اعلاه يمكن تداركه الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار الذي انهى الدعوى، او التي تم فيها التصريح بالتركة. تشكل الضرائب التي يتم تاسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة بمقتضى هذه المادة، وكذا جميع الضرائب الاخرى المستحقة على الورثة من تبعة المتوفي، دينا يخصم من اصول التركة بالنسبة لتحصيل حقوق نقل الملكية عن طريق الوفاة. #### القسم الثاني التقادم والاسترجاع فيما يتعلق بمداخيل رؤوس الاموال المنقولة المادة 108 ملغاة م 54 ق م 2024

المادة 109

م 55 ق م 2024 + م 110 ق م 2025 : تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق او بصفة غير قانونية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة، في اجل اربع (4) سنوات ابتداء من يوم الدفع. وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ سريان مفعول الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المدفوعة بالزيادة في مجال التسبيقات على الحساب للضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات في اجل اربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الفائض في الدفع. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في الاسترداد، كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة الى الادارة الجبائية برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . ### الفصل الثاني الرسوم على رقم الاعمال #### القسم الاول دعوى الادارة

المادة 110

م 64 ق م 2021: يحدد اجل تقادم دعوى الادارة، باربع سنوات، من اجل ما ياتي: 1- تاسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله ؛ 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم . غير انه، اذا كان المخالفة في حالة ايقاف فان التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة لاصدار حكم ضده، يجب ان يتم في اجل شهر واحد اعتبارا من تاريخ غلق المحضر. ويمدد اجل التقادم المذكور اعلاه بسنتين (02) بمجرد ان يتبين للادارة ان المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية . يمدد هذا الاجل ايضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الادارة الجبائية، في اطار المساعدة الجبائية الدولية طلبات المعلومات الى السلطات الجبائية الدولية.

المادة 111

يسري اجل التقادم المعد بالسنة المدنية اعتبارا من اول يناير للسنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم. غير انه، في حالة استعمال طرق تدليسية من طرف مدين بالضريبة قصد اخفاء استحقاق الحقوق او اية مخالفة اخرى، فان التقادم لا يسري الا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه اعوان الادارة من معاينة استحقاق الحقوق او المخالفات

المادة 112

يوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الاعمال، بما ياتي: ا) الطلبات المبلغة. ب) دفع تسبيقات على الحساب. ج) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل ادارة من الادارات المؤهلة لذلك. د) ايداع طلب تخفيض العقوبات. ه) تبليغ النتائج المتحصل عليها اثر اجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 20-6 من قانون الاجراءات الجبائية. كما ان تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الادارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. ويكون التقادم الساري ضد الادارة موقفا قانونا عند تاريخ اول تقديم لرسالة موصى عليها او سند تنفيذي، اما عند اخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الادارة واما الى المدين بالضريبة نفسه او الى وكيله المفوض.

المادة 113

تخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والاحكام الصادرة بمرور اربع (04) سنوات كاملة، اعتبارا من تاريخ القرار او الحكم الصادر نهائيا، وبالنسبة للعقوبات التي اقرتها المحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات، اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي به. #### القسم الثاني دعوى استرجاع الحقوق

المادة 114

تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الاعمال، بدون حق او بصفة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة بمرور اجل اربع (04) سنوات، اعتبارا من يوم الدفع.

المادة 115

عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترجاع، نتيجة حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث.

المادة 116

ينظر في دعوى الاسترداد ويبت فيها حسب الاشكال الخاصة بكل ضريبة.

المادة 117

يوقف التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم بمقتضى طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة الى مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ### الفصل الثالث حقوق التسجيل

المادة 118

يكون التقادم بالنسبة لطلب حقوق التسجيل: 1 - بعد اجل اربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل عقد او وثيقة اخرى او تصريح يظهر بصفة كافية استحقاقية هذه الحقوق، من دون ان يكون من الضروري اللجوء فيما بعد الى تحريات لاحقة ؛ 2 - بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة، اذا كان الامر يتعلق باغفال اموال في تصريح بتركة؛ 3 - بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بها. غير انه، ومن دون ان ينتج عن ذلك تمديد في الاجال، فان التقادم المنصوص عليه في 2 و3 من الفقرة السابقة، يخفض الى اربع (04) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل محرر او تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان احد ذوي الحقوق على الاقل. ويوقف التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات على الحساب والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين، وايداع العريضة بتخفيض العقوبات وعلى اي عمل اخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام ان تبليغ السند التنفيذي المشار اليه في المادة 356 من قانون التسجيل، يوقف التقادم الجاري ضد الادارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 358 من قانون التسجيل، فان التقادم الجاري ضد الادارة يكون موقفا قانونا في الحالات المشار اليها في المادة المذكورة عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها او للسند التنفيذي اما عند العنوان الاخير للمدين بالرسم نفسه او الى وكيله المفوض .

المادة 119

يطبق التقادم المحدد باربع سنوات المنصوص عليه في المادة 118 اعلاه، ايضا على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل . ويجري هذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الاعوان من اثبات المخالفات بعد الاطلاع على كل عقد خاضع للتسجيل، او من يوم تقديم الفهارس لهم للتاشير عليها وفي جميع الحالات، فان التقادم من اجل تحصيل حقوق التسجيل البسيطة التي تكون قد استحقت فضلا عن الغرامات يبقى مضبوطا بموجب الاحكام السارية.

المادة 120

لا يمكن الاحتجاج بتاريخ العقود العرفية ضد الادارة من اجل تقادم الرسوم والعقوبات المترتبة، ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاريخا اكيدا بوفاة احد الاطراف او بكيفية اخرى.

المادة 121

طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 108 من قانون التسجيل، فان الاجل من اجل اثبات عدم كفاية الاثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود او التصريحات الخاضعة للرسم النسبي او الرسم التصاعدي، اربع سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل العقد او التصريح . هو المادة 121 مكرر م 65 ق م 2021: يتوقف التقادم الرباعي، في حالة تنفيذ الاجراء المنصوص عليه في المادة 38 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجبائية، في حالة ضعف في الاسعار والتقييمات عن طريق التبليغ بالتقييم.

المادة 122

تتقادم دعوى تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة او تصريح بديون، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.

المادة 123

تتقادم دعوى اثبات صورية دين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 40 - من قانون التسجيل، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.

المادة 124

ان دعوى تحصيل الحقوق البسيطة والزائدة المستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الاحياء او في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة لرابطة او درجة القرابة بين الواهب او المورث والموهوب لهم او الورثة او الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد اولاد المورث او الوارث او الموهوب له او الموصى له، تتقادم بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل العقد او التصريح .

المادة 125

تتقادم كل دعوى طبقا للمادة 44 من قانون التسجيل، بمرور اجل عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم فتح التركة.

المادة 126

تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق او بطريقة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة، بمرور اربع (04) سنوات، اعتبارا من يوم الدفع. وعند ما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد على اثر حدث لاحق لدفعها فان بداية انطلاق التقادم، المنصوص عليه في المقطع السابق، يؤجل الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث ويوقف التقادم بطلب معلل يرسله المكلف بالضريبة الى مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. ### الفصل الرابع حقوق الطابع

المادة 127

يحدد الاجل الذي تتقادم فيه دعوى الادارة في مجال حقوق الطابع باربع (04) سنوات، من اجل ما ياتي: 1- تاسيس حقوق الطابع وتحصيلها. 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق. غير انه، اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التكليف بالحضور امام الجهة القضائية المختصة، قصد ادانته، يجب ان يتم في اجل شهر واحد، ابتداء من يوم غلق المحضر.

المادة 128

يسري اجل التقادم: 1- ابتداء من يوم استحقاق الحقوق، من اجل تاسيسها ،وتحصيلها، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المقطع - 2- ادناه 2- ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمع هذه الاخيرة ووعاء الحقوق التي تنطبق عليها، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة . غير انه في حالة ما اذا قام المكلف او المدين بالضريبة بمحاولة يقصد من ورائها اخفاء استحقاق الحقوق او اية مخالفة اخرى، فان التقادم لا يسري الا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه اعوان الادارة من معاينة استحقاق الحقوق او المخالفات.

المادة 129

يوقف التقادم بالنسبة لحقوق الطابع، بما ياتي: ا- الطلبات المبلغة؛ ب- دفع تسبيقات على الحساب؛ ج- المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة من الادارات المؤهلة لذلك؛ د- الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها ؛ ه- ايداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات، و- كل عمل اخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام. ويكون التقادم الساري ضد الادارة موقفا قانونا عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها او للسند التنفيذي، اما عند اخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الادارة، واما الى المدين بالرسم نفسه او الى وكيله المفوض، وهذا بغض النظر عن احكام قانون التسجيل المتعلقة بتجديد هذا التبليغ .

المادة 130

تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق او بصفة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة، بمرور اربع (04) سنوات، اعتبارا من يوم الدفع.

المادة 131

عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد نتيجة حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم، المنصوص عليه في المادة السابقة الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث.

المادة 132

يوقف التقادم بموجب طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم بموجب طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة الى مسؤول الادارة الجبائية بالولاية، بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ### الفصل الخامس الضرائب غير المباشرة #### القسم الاول دعوی استرداد الضرائب

المادة 133

تتقادم دعوى استرداد المبالغ المحصلة بدون حق او بصفة غير قانونية في مجال الضرائب غير المباشرة، نتيجة خطا ارتكبته الاطراف او الادارة بمرور اجل اربع (04) سنوات، ابتداء من يوم الدفع.

المادة 134

عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث.

المادة 135

يتم التحقيق والبت في دعاوى الاسترداد حسب الاشكال الخاصة بكل ضريبة معنية.

المادة 136

يوقف التقادم بموجب طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم، بموجب طلب معلل يرسله المدين بالضريبة الى مدير الضرائب بالولاية المختص، بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. #### القسم الثاني دعوى الادارة

المادة 137

مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 من قانون الضرائب غير المباشرة، تتقادم دعوى الادارة طبقا للقواعد المقررة في المواد 136 الى 139 ادناه. وتطبق هذه الاحكام في ميدان القوانين الاقتصادية، من اجل تاسيس وتحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والمبالغ المالية وغيرها من الضرائب، ومن اجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات السارية على هذه الضرائب والرسوم.

المادة 138

يحدد اجل تقادم دعوى الادارة باربع (04) سنوات فيما يتعلق ب: 1- تاسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها؛ 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم . غير انه اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة، من اجل الحكم عليه، يجب ان يتم في اجل شهر واحد ابتداء من يوم غلق المحضر.

المادة 139

يسري اجل التقادم: -1 ابتداء من تاريخ استحقاق الحقوق، من اجل تاسيسها وتحصيلها، وهذا مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المقطع – 2 – ادناه. 2- ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات من اجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات التي تسير هذه الضرائب والرسوم، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة. غير انه، اذا كان مرتكب المخالفة في حالة ايقاف، فان التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة قصد ادانته، يجب ان يتم في اجل شهر واحد اعتبارا من تاريخ غلق المحضر.

المادة 140

يوقف التقادم في مجال الضرائب غير المباشرة، بما ياتي: ا) - الطلبات المبلغة، ب) - دفع تسبيقات على الحساب، ج) - المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة من الادارات المؤهلة لذلك، د) - الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها، ه) - ايداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات، و) كل عمل اخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام. كما ان تبليغ السند التنفيذي المذكور في المادة 487 من قانون الضرائب غير المباشرة يوقف التقادم الساري ضد الادارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام.

المادة 141

بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من قانون الضرائب غير المباشرة، يكون التقادم الساري ضد الادارة موقفا قانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسها، وهذا عند تاريخ اول تقديم للرسالة الموصى عليها او للسند التنفيذي اما عند اخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه ،الادارة واما الى المدين بالضريبة نفسه او الى وكيله المفوض

المادة 142

تخضع العقوبات الواردة في القرارات او الاحكام للتقادم بمرور خمس (05) سنوات كاملة على تاريخ القرار او الحكم الصادر بصفة نهائية ، وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من يوم اكتساب الاحكام قوة الشيء المقضي به. المادة 142 مکرر م 66 ق م :2021: بغض النظر عن احكام المواد 106-2 و 111 و118-1 و128-1 و 139-1 من هذا القانون عندما تتعلق المراقبة المنجزة في وقت واحد بضرائب ورسوم ذات طبيعة مختلفة، فان اجل حق الاسترداد الممنوح للادارة والمقدر باربع (4) سنوات من اجل استدراك ما كان محل سهو او نقص او اخفاء في وعاء الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المراقبة والمداخيل يحتسب وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 106 - 1 من هذا القانون، وذلك ابتداء من اخر يوم في السنة التي اختتمت فيها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على العمليات. الجزء الرابع اجراءات التحصيل ## الباب الاول الجداول والانذارات ### الفصل الاول اصدار الجداول وتحصيلها

المادة 143

1- تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية او ممثله. 2- يحدد تاريخ ادراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط . ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذا في الانذارات الموجهة الى المكلفين بالضريبة. 3- عندما تلاحظ اخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف لهذه الاخطاء من قبل مدير الضرائب بالولاية، ويوافق عليه ضمن الشروط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول، ويرفق بها كوثيقة اثبات. ### الفصل الثاني الانذارات والجداول

المادة 144

1- يرسل قابض الضرائب المختلفة انذارا الى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب. و يبين هذا الانذار زيادة على مجموع كل حصة المبالغ المطلوب اداؤها وشروط الاستحقاق، و كذا تاريخ الشروع في التحصيل. ويرفق الانذار بحوالة للخزينة محررة سلفا . ترسل الانذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم؛ 2- يتعين على قابضي الضرائب المختلفة ان يسلموا على ورق حر ولكل من يطلب ذلك، اما مستخرجا من جدول الضرائب او كشفا للوضعية الخاصة بالضرائب الخاضع لها ، واما شهادة عدم الخضوع للضريبة المتعلقة به. كما يجب عليهم ان يسلموا، ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الضرائب، ومع مراعاة احكام المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكورة اعلاه، اي مستخرج اخر من جدول الضرائب او شهادة عدم الخضوع للضريبة. غير ان كل تسليم لشهادة عدم الخضوع للضريبة يبقى مشروطا بتقديم الشخص ان كان غير معوز، شهادة تعيين الموطن التي تسلمها له مصلحة الرقابة للضرائب المباشرة التابع لها مكان اقامة المعني، وتبين فيها عند الاقتضاء، مادة ومبلغ الضرائب المفروضة او التي ستفرض على هذا الاخير. وتسلم هذه الوثائق المختلفة مجانا. المادة 144 مكرر م 55 ق م :2017 ملغاة م 67 ق م 2021

المادة 144 مكرر

1 : م 56 ق م :2017 : يمكن قابض الضرائب المختص ان يبادر بدفع الضرائب والحقوق والرسوم و/او الغرامات المستحقة من المدين بالضريبة من التعويضات او التخفيضات او الاستردادات من الضرائب او الحقوق او الرسوم او الغرامات المثبتة لصالح هذا الاخير. عندما يجري قابض الضرائب المقاصة المنصو عليها في هذ المادة فان هذا الاخير يكون ملزما بابلاغ المدين بالضريبة عن طريق " اشعار" يحدد فيه طبيعة وقيمة المبالغ التي تم تخصيصها لدفع الديون المثبتة في كتاباته. يمكن الطعن في اثار هذه المقاصة وفق الاشكال والاجال المنصوص عليها في المادتين 153 و 153 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. ## الباب الثاني ممارسة المتابعات المادة 145 تتم المتابعات على يد اعوان الادارة المعتمدين قانونا او المحضرين القضائيين. كما يمكن ان تسند، عند الاقتضاء، فيما يخص الحجز التنفيذي الى المحضرين. وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية. تتمثل الاجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبيع. غير ان الغلق المؤقت والحجز يجب ان يسبقهما وجوبا اخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة. الفصل الاول الاغلاق المؤقت والحجز

المادة 146

م 39 ق م 2006: يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه، بناءا على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع. ولا يمكن ان تتجاوز مدة الغلق ستة (06) اشهر . و يبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا او المحضر القضائي. اذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من دينه الجبائي او لم يكتتب سجلا للاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة في اجل عشرة (10) ايام ابتداءا من تاريخ التبليغ يقوم المحضر القضائي او العون المتابع بتنفيد قرار الغلق المؤقت. يمكن للمكلف بالضريبة المعني باجراء الغلق المؤقت ان يطعن في القرار، من اجل رفع اليد، بموجب عريضة يقدمها الى رئيس المحكمة الادارية المختصة اقليميا الذي بالفصل في القضية كما هو الحال في الاستعجالي، بعد سماع الادارة الجبائية او استدعائها قانونا. لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت. و يخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من طرف الوالي او اي سلطة اخرى تقوم مقامه، وهذا بعد اخذ راي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او مدير الضرائب بالولاية. في حالة عدم الحصول على ترخيص من الوالي في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ ارسال الطلب الى الوالي، او الى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او مدير الضرائب بالولاية، حسب الحالة، ان يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البيع. غير انه اذا تعلق الامر بمواد او سلع محجوزة قابلة للتلف او سلع اخرى قابلة للتعفن او للتحلل او تشكل خطرا على الجوار، يمكن الشروع في البيع المستعجل بناء على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه. تخضع العقود، من حيث الشكل، لقواعد القانون العام. غير ان التنبيه يمكن ان يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها، وتكتسي عقود المتابعة قيمة عريضة مبلغة قانونا.

المادة 147

في حالات وجوب التحصيل الفوري المنصوص عليه في المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي الحالات التي يحدد وجوب تحصيل الضريبة فيها بمقتضى احكام خاصة، يجوز لقابض الضرائب ان يوجه تنبيها بلا مصاريف الى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل. ويجوز حينئذ القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيه.

المادة 148

يعد كل سند يتعلق بالمتابعة قد تم تبليغه ليس لتحصيل القسط الواجب تحصيله من الحصص المقيدة فيه فحسب بل حتى لتحصيل جميع الاقساط من نفس الحصص التي قد يحل استحقاقها قبل ان يسدد المكلف بالضريبة دينه

المادة 149

في حالة الافلاس او التسوية القضائية تحتفظ الخزينة بالحق في ان تتابع مباشرة تحصيل دينها بالامتياز على جميع الاصول التي تقع تحت امتيازها.

المادة 150

تحدد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الادارة الجبائية تبعا للتعريفات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يمكن ان يستفيد الحارس المعين، زيادة على المصاريف المذكورة اعلاه من استرداد كل المصاريف المبررة دون ان يزيد مبلغ هذه المصاريف على نصف قيمة الاشياء المحروسة. غير انه اذا ما اوكلت الحراسة الى محشرة عمومية او الى محلات عامة تمارس تعريفات خاصة، فان هذه التعريفات هي التي يتم تطبيقها. تقع على كاهل المكلفين بالضريبة مصاريف الحراسة المذكورة في هذه المادة وكذا التكاليف الملحقة المحددة في نصوص خاصة ### الفصل الثاني البيع المادة 151 م 39 ق م 2006: 1- يجوز عند الاقتضاء، القيام بالبيع المنفرد لواحد او عدة من العناصر المادية المكونة للمحل التجاري المحجوز، وذلك بناء على الترخيص المذكور في المادة 146 اعلاه. غير انه، يمكن لكل دائن خلال العشرة ايام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجيلاته، والمسجل قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التبليغ المذكور، ان يطلب من القابض المباشر للمتابعة ان يجري بيع المحل التجاري بجملته. 2- بغض النظر عن جميع الاحكام المخالفة يجري البيع الاجمالي لمحل تجاري غير مذكور في الامر رقم 66–102 المؤرخ في 6 ماي سنة 1966 ونصوصه التطبيقية اللاحقة، وفقا للاشكال المنصوص عليها في مجال البيع العلني للمنقولات بمقتضى المادة ،152 الفقرة 1 من هذا القانون المتممة بالاحكام الخاصة الواردة ادناه. يجري البيع بعد عشرة (10) ايام من الصاق الاعلانات المتضمنة بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابض المباشر للمتابعة واسميهما وموطنيهما والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها ، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري، وطبيعة عملياته ، ووضعيته، وتقدير ثمنه المطابق للتقدير الصادر عن ادارة التسجيل، ومكان ويوم وساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي يباشر البيع، وعنوان مكتب القباضة. و تلصق هذه الاعلانات وجوبا بسعي القابض المباشر للمتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المحل التجاري وفي المحكمة التي يوجد المحل التجاري في اقليم اختصاصها ومكتب القابض المكلف بالبيع. و يدرج الاعلان قبل عشرة (10) ايام من البيع في جريدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونية في الدائرة او الولاية حيث يوجد المحل التجاري. و يتم اثبات القيام بالاشهار بالاشارة اليه في محضر البيع. و اذا لم تراعى شكليات الاشهار لا يجوز اجراء البيع. ويمكن وضع دفتر شروط. ويجوز للاشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على نسخة من عقد الايجار للمحل التجاري المحجوز. 3- يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الاعلى بثمن يساوي او يفوق السعر الافتتاحي. غير انه وفي حالة قصور المزادات، يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 152 المقطعين 2 و3، ادناه، ويعد محضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه للمشتري ولصاحب العقار حيث يستغل المحل التجاري. يدفع الثمن فورا مع اضافة جميع مصاريف البيع. ويتم تحرير عقد تحويل الملكية على يد مفتش رئيس القسم شؤون الاملاك والعقارات بالولاية بالاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط عند الاقتضاء، ويخضع لاجراءات التسجيل التي تكون على نفقة المشتري. و في حالة عدم دفع الثمن او الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد لاخر راغب فيه تمارس المتابعات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وذلك بموجب محضر بيع او سند تحصيل يدرجه في التنفيذ مدير المؤسسات الكبرى ومدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه. المادة 152 م 39 ق م 2006 + م 68 ق م 2021 : 1 - تتم البيوع العلانية لمنقولات المكلفين بالضريبة المتاخرين، اما على يد اعوان المتابعات واما على يد المحضرين القضائيين او محافظي البيع بالمزاد. 2- اذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات الا تصل العروض التي تستقر عندها جلستا (2) بيع بالمزاد العلني الى مبلغ السعر الافتتاحي، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعات ان يجري البيع بالتراضي لصالح اعلى عرض يتم تقديمه خلال الجلسة الثانية، وذلك بترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى او المدير الجهوي للضرائب او المدير الولائي للضرائب، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 3- لا يقبل اي عرض بغرض الشراء بالتراضي طبقا لاحكام الفقرة 2 اعلاه، الا اذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر (10/1) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع. ولا يقابل بتصرف، الا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 المذكور اعلاه. لا ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء اجل الخمسة عشر (15) يوما المذكور اعلاه ارجاع الوديعة التي تبقى كسبا للخزينة.

المادة 152 مكرر

م 69 ق م 2021: يمكن لقابضي الضرائب مباشرة المتابعات ضد المكلفين المدينين خارج اختصاصهم الاقليمي عن طريق المتابعة الخارجية. تعطي المتابعة الخارجية للقابض الحائز على سند التحصيل امكانية متابعة تحصيل دين الخزينة في دائرة اختصاص جبائي اخرى عن طريق منح وكالة لقابض ضرائب اخر للتكفل بتحصيل سند التحصيل طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم ### الفصل الثالث الاعتراض على المتابعات

المادة 153

م 49 ق م 2011 + م 57 ق م 2017 + م 19 ق م 2019: 1- يجب ان ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الادارة الجبائية، حسب الحالة الى كل من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او الى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات . 2 - وتكتسى هذه الشكاوى: - اما شكل اعتراض على اجراء المتابعة عن طريق الاحتجاج الحصري على قانونية شكل اجراء المتابعة، - واما شكل اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود الزام دفع مبلغ الدين واستحقاق المبلغ المطالب به او غيرها من الاسباب التي لا تمس بوعاء وبحساب الضريبة . المادة 153 مکرر : م 50 ق م 2011 + م 58 ق م 2017 + م 20 ق م 2019: - تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراضا على اجراء المتابعة تحت طائلة البطلان في اجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ الاجراء المحتج عليه . تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على التحصيل الجبري تحت طائلة البطلان في اجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ اول اجراء للمتابعة. 2- يجب ان تدعم الشكاوى المشكلة للاعتراض عن المتابعات بكل وسائل الاثبات المفيدة . 3- يسلم وصل يثبت استلام الطلب الى المكلف بالضريبة . 4- يمكن ان ترفع الشكاوى المتعلقة بالاعتراضات على المتابعات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون الاجراءات الجبائية من طرف المكلف بالضريبة نفسه او من طرف الشخص المتضامن معه، وتخضع هذه الشكاوى الى الشروط الشكلية المنصو عليه في المادة 75 من هذا القانون . 5- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع، ويجب ان تكون تحت طائلة عدم القبول: - تحتوي على المعلومات المتعلقة بهوية المشتكى - تتضمن طبيعة المتابعة، موضوع الاعتراض، - مرفقة باجراء المتابعة المدعم للاعتراض، تتضمن الاسباب والوسائل التي التي تبرر موضوعها، - تحتوي على الامضاء الخطي للمشتكي تقوم الادارة، عن طريق رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام بدعوة المشتكي الى تسوية طعنه، خلال اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ الاستلام وتقديم كل وثيقة اثبات مشار اليها من طرفه. و في هذه الحالة، فان اجل البت الممنوح للادارة المنصوص عليه في المادة 153 مكرر 1 من هذا القانون، لا يسري الا ابتداء من استلام الادارة لجواب المكلف بالضريبة، واذا لم يتم استلام اي رد خلال اجل الثمانية (8) ايام المذكور اعلاه، او ان الرد جاء غير مؤسس ، يقوم كل من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب، او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة بتبليغ، حسب الحالة، قرار عدم القبول شكلا للطعن المقدم او قرار الرفض في الموضوع لعنصر المنازعة موضوع طلب تكملة الملف.

المادة 153 مكرر 1

م 51 ق م 2011 + م 59 ق م 2017 + م 21 ق م 2019 + م 43 ق م 2023: يبت كل من مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة، في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى . يبلغ القرار الذي يجب ان يكون مسببا قانونا الى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام . يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور قرار في هذا الاجل او اذا لم يرضه القرار الصادر، ان يرفع الدعوى امام المحكمة الادارية في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة او انقضاء الاجل المذكور في الفقرة اعلاه. يمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية . و لا توقف هذه الطعون عمليات الدفع .

المادة 154

م 52 ق م 2011 + م 70 ق م 2021 + م 43 ق م 2023: عندما يبادر الغير بطلب استرداد ملكية جزء او كل الاشياء المحجوزة في حالة حجز المنقولات وغيرها من الاثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم موضوع المتابعات يجب ان يقدم هذا الطلب حسب الحالة الى كل من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او الى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المدين المتابع. يقدم طلب استرداد الاشياء المحجوزة، اما من طرف طالب الاسترداد نفسه، واما من طرف وكيل يستظهر وكالة قانونية، حسب ما هو منصوص عليه بموجب احكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجبائية. يحرر طلب استرداد الاشياء المحجوزة مرفقا بجميع وسائل الاثبات المفيدة، تحت طائلة البطلان، في اجل شهرين (2) ابتداء من التاريخ الذي اعلم فيه صاحب الطلب بالحجز. يسلم وصل عن الطلب الى المكلف بالضريبة المحتج . يبت كل من مدير كبريات المؤسسات او مدير الضرائب بالولاية او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع امامه الطلب في اجل الشهرين (2) المواليين لايداع طلب المحتج. يبلغ القرار المعلل الى المشتكي برسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام . يمكن المشتكي، في حالة عدم صدور القرار في اجل شهرين (2) او اذا لم يرضه القرار الصادر، ان يرفع دعوى امام المحكمة الادارية. يجب ان يرفع هذا الطعن الذي لا يوقف الدفع، في اجل شهرين (2) ابتداء اما من انقضاء الاجل الممنوح لمدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب، المرفوع امامه الطلب للبت، واما من ابلاغ قراره. لا يجوز للمدير او لرئيس المركز، حسب الحالة التقدم امام المحكمة الادارية لطلب الفصل في الامر، قبل انقضاء الاجل الممنوح. يمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية امام المحكمة الادارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بموجب احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية. يجب على قابض الضرائب المكلف بالتحصيل ان يرجئ بيع الاشياء المحجوزة المتنازع حول ملكيتها، الى غاية الفصل نهائيا في طلب الاسترداد . ### الفصل الرابع مسؤولية المديرين ومسيري الشركات

المادة 155

م 56 ق م 2024 + 111 ق م 2025: عندما يتعذر تحصيل الضرائب مهما كانت طبيعتها، م والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة من جراء مناورات تدليسية او عدم التقيد بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائية يمكن ان تحمل المسؤولية بالتضامن بين المدير او المديرين والمسير او المسيرين اصحاب الاغلبية او الاقلية مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة. ولهذا الغرض، يطلب المدير الولائي للضرائي او مدير كبريات المؤسسات، كل حسب مجال اختصاصه، بناء على تقرير قابض الضرائب القائم بالمتابعات من رئيس المحكمة الادارية اتخاذ اجراءات مؤقتة او تحفظية، على سبيل الاستعجال، للحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. وتبقى هذه الاجراءات قائمة الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، ما لم تقرر الجهة القضائية المختصة رفعها قبل ذلك. ## الباب الثالث تاجيل واستحقاقات الدفع ### الفصل الاول استحقاقات الدفع

المادة 156

م 60 ق م 2017 + م 71 ق م 2021 + م 57 ق م 2024: فيما يتعلق بالتحصيل، يمكن لقابض الضرائب، منح كل مدين يطلب ذلك، اجال استحقاقات لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف انواعها، وبصفة عامة كل دين تتكفل به الادارة الجبائية على ان يوافق ذلك مصالح الخزينة والامكانيات المالية لمقدم الطلب. يتم منح جدول السداد لمدة اقصاها ستون (60) شهرا مع سداد مبدئي ابتداء من 5 % من مبلغ الدين الضريبي. وتطبيقا لاحكام الفقرة اعلاه، يجوز الاشتراط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمكن ان تمنح من اجلها اجالا للدفع وفي غياب هذه الضمانات يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع بها.

المادة 157

لا يحتج بالمادة 12 من المرسوم رقم 6-8 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963، ضد الخزينة العمومية التي لها ان تطلب ان اقتضت الظروف ذلك، كل اجراء تراه مفيدا، قصد تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجب تحصيلها . غير انه يجوز للخزينة ان تمنح اجالا لتسديد هذه الضرائب المباشرة والرسوم . الفصل الثاني تاجيل الدفع المادة 158 ملغاة م 46 ق م 2012 ## الباب الرابع التقادم المادة 159 1 م 61 ق م 2017: يفقد القابضون الذين لم يباشروا اية متابعة ضد مكلف بالضريبة، طيلة اربع (04) سنوات متتالية، اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق حق المتابعة وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد المكلف بالضريبة توقف الاستفادة من الارجاء القانوني للدفع المنصوص عليه في المواد 74 و 80-2 و80 – 3 من هذا القانون تقادم الاربع (4) سنوات المذكورة اعلاه الى غاية الفصل في الطعن النزاعي . ان تبليغ احد سندات المتابعة المذكورة ادناه، سواء كان اخطارا او اشعارا للغير الحائز او حجز او اي اجراء اخر مماثل الذي يوقف تقادم الاربع سنوات المنصوص عليه اعلاه، يستبدل اليا بتقادم مدني. الجزء الخامس احكام متعلقة بالهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى الباب الاول احكام عامة المادة 160 م 60 ق م 2003 + م 30 ق م 2016 + م 55 ق م 2018 + م 59 ق م 2024: تعين المديرية المكلفة بكبريات المؤسسات كمحل لايداع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم، بالنسبة الى: - الشركات او التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات التي تخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات، - الشركات الاجنبية الناشطة بالجزائر مؤقتا في اطار تعاقدي يخضع للنظام الحقيقي عندما يساوي مبلغ العقد او العقود او يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية. - شركات رؤوس الاموال وكذا شركات الاشخاص الذين اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال كما هو منصوص عليه في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي يساوي رقم اعمالها السنوي او يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية . - تجمعات الشركات عندما يساوي رقم الاعمال السنوي لاحدى الشركات العضوة او يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار من وزير المالية. ## الباب الثاني اكتتاب التصريحات المادة 161 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 20 ق م ت 2010 + م 53 ق 2011 + م 31 ق م 2016 + م 58 ق م 2024 + م 112 ق م 2025: تطبق احكام المادة السابقة على: - التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمحروقات . - (ملغاة). - التصريحات المتعلقة بالنواتج المنصوص عليها في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة. - التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، وكذا كل التصريحات الخاصة بالحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشانها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة. - التصريحات المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن المنصوص عليها في المادة 231 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. - التصريحات المتعلقة بالاجور والرواتب والمعاشات وكل المكافات المنصوص عليها في المادة 75-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. - التصريحات الجبائية للشركات الاجنبية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة، - التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف عن النشاط المنصوص عليها في المادتين 75-4 و 196 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا المادتين 57 و 58 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. - التصريحات المنصوص عليها في المادتين 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالنسبة للشركات الاجنبية والشركات العاملة في ميدان المحروقات. - التصريح المنصوص عليه في المادة 169 مكرر ادناه و يتعين على الاشخاص المعنويين والشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات والمنصوص عليها في المادة 160 اعلاه اكتتاب تصريحاتهم وتسديد الضرائب المدينين بها عبر الطريق الاكتروني. يحدد تاريخ تطبيق الاختيار بالنسبة للتصريح والتسديد الاليين وكذا الاجراءات والشروط الخاصة بتطبيقه عن طريق التنظيم. ## الباب الثالث الضرائب والرسوم المستحقة المادة 162 م 60 ق م 2003 + م 54 ق م 2011 + م 32 ق م 2016 + م 58 ق م 2024: تتمثل الضرائب والرسوم المستحقة على الاشخاص المعنويين او تجمعات الاشخاص المعنويين المنصوص عليها في المادة 160 اعلاه، فيما ياتي: * الضرئب والرسوم والاتاوى المستحقة على الشركات البترولية ؛ * الاقتطاعات من المصدر فيما يخص الضريبة على ارباح الشركات المستحقة على الشركات الاجنبية. * الضريبة على ارباح الشركات المستحقة على شركات رؤوس الاموال وتجمعات الشركات الخاضعة للقانون العام للضريبة على ارباح الشركات ؛ * الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتصفيتها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشانها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة؛ * الرسم المحلي للتضامن ؛ * الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على الاجور والمرتبات والتعويضات؛ * الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على توزيع ارباح الاسهم على الشركاء مهما كانت طبيعتها القانونية ؛ * حقوق الطابع. حقوق الطابع ## الباب الرابع التصريح وتسديد الضريبة

المادة 163

م 60 ق م 2003 + م 33 ق م 2016 + م 59 ق م 2024 : يجب اكتتاب التصريحات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم والاتاوى المستحقة على الشركات البترولية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بها، ودفع الضرائب لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الشروط والاجال المحددة بموجب التشريع المذكور اعلاه.

المادة 164

م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 63 ق م 2020 + م 61 ق م 2024: يصرح بالتسبيقات على الحساب فيما يخص الضريبة على ارباح الشركات وتسدد مثلما هو منصوص عليه في المادة 356 - 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بواسطة تصريح ( سلسلة ج رقم 50 ) حسب الاجال الاتية: - التسبيق الاول 20 مارس ؛ - التسبيق الثاني 20 جوان ؛ - التسبيق الثالث 20 نوفمبر من السنة التي تم فيها تحقيق الارباح. تتم تصفية المبلغ المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويصبون المبلغ المجبور الى الدينار الادنى، دون اخطار مسبق بعد خصم الاقساط المدفوعة في اجل اقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي التاريخ المحدد لايداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يسدد المبلغ المتبقي بواسطة جدول اشعار بالدفع (سلسلة ج رقم (50) . عندما تستفيد الشركة من تمديد اجل ايداع التصريح السنوي المذكور اعلاه طبقا لاحكام المادة 151- 2 من نفس القانون يمدد اجل تسديد متبقى التصفية بنفس المدة. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50، فان الدفعات الوقتية للضريبة على ارباح الشركات يمكن التصريح بها وتسديدها عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.

المادة 165

م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت :2008: يجب تمركز كل تصريحات الرسم على القيمة المضافة الخاصة بوحدات ومؤسسات الشركة مهما كان محل اقامتها، وتكتتب وتدفع شهريا لدى مصالح الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى بالنسبة لمجموع هياكلها طبقا لاحكام المادة 766 - 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة G 50، فان الرسم على القيمة المضافة يمكن التصريح به وتسديده عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. المادة 166 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 56 ق م 2018 + م 58 ق م 2024 + م 113 ق م 2025: يصرح ويدفع الرسم المحلي للتضامن لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 231 مكرر 2 الى 231 مكرر 9 و 364 مكرر 2 الى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 167 م 60 ق م 2003 + م 23 ق م ت 2008 + م 58 ق م 2024 + م 114 ق م 2025: اذا اختارت الشركة نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المحلي للتضامن حسب الشروط المحددة في المواد من 364 مكرر 6 الى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمواد من 102 الى 104 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، يسدد متبقى التصفية للرسمين السابقين في اجل اقصاه عشرون (20) فبراير من السنة التي تلي قفل السنة المالية. غیر انه، في حالة التنازل او توقف النشاط، يكون الاجل المتاح لاجراء تسوية متبقى تصفية الرسم المحلي للتضامن والرسم على القيمة المضافة هو الاجل المحدد على التوالي في المقطع الثاني من الفقرة الاولى من المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي المادة 57 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة ج رقم 50 ، فان رصيد التصفية يمكن تسديده عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.

المادة 168

م 60 ق م 2003 م 23 ق م ت 2008 + م 55 ق م :2011: تمركز تصريحات الاجور والرواتب والتعويضات وتدفع الضرائب الناتجة عنها الى مصالح الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى مهما كان محل دفع المداخيل الخاضعة للضريبة. يمكن تسديد هذه الضرائب عبر الطريق الالكتروني في الاجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.

المادة 169

م 60 ق م 2003 + م 56 ق م 2011 : اذا كان دفع الاجور يتم على مستوى الوحدات، تلتزم المؤسسات عند تسديد الضريبة على الدخل الاجمالي، فيما يخص الرواتب، بارفاق الجدول المنصوص عليه في المادة 166 اعلاه، وفق نفس الاشكال والشروط.

المادة 169 مكرر

م 21 ق م ت 2010 + م 57 ق م 2018 + م 17 ق م 2019 + م 13 ق م ت 2023: 1) يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التي تستوفي احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ان تضع تحت تصرف الادارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة اسعار التحويل المعمول بها في اطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر او خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من نفس القانون. 2) تتضمن الوثائق المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة تتضمن معلومات عامة عن مجمع المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق، يتم تحديد محتواها وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 3) لا تحل هذه الوثائق محل المبررات المتعلقة بكل معاملة. 4) في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة او تقديمها بصفة غير كاملة عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، تقوم الادارة الجبائية بارسال اعذار الى المؤسسة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة بموجب رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام تطلب من خلاله تقديم الوثائق او اتمامها مع تحديد طبيعتها او المعلومات الاضافية المنتظرة، في غضون خمسة عشر (15) يوما. يؤدي عدم الرد او الرد غير الكامل على هذا الاعذار الى تطبيق غرامة جبائية حسب المبلغ المحدد في الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 169 مكرر

2 م 58 ق م :2018 : يتم اكتتاب التزامات التصريح والدفع الكترونيا في الاجال والشروط التي يحددها التشريع الجبائي المعمول به بالنسبة للمؤسسات التابعة لمديريات كبريات المؤسسات . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بموجب قرار صادر عن وزير المالية. ## الباب الخامس رخص الشراء بالاعفاء واسترداد الرسم على القيمة المضافة ### الفصل الاول رخص الشراء بالاعفاء

المادة 170

م 60 ق م 2003: تسلم رخص الشراء او الاستيراد بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المذكور اعلاه من طرف مدير الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى، وفق الاشكال المحددة في المواد من 46 الى 49 من نفس القانون. تتم اجراءات طلب الاعتماد وطلب رخص الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و42 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، لدى مصالح الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى وفقا للاشكال والشروط المحددة في نفس القانون. ### الفصل الثاني استرداد الرسم على القيمة المضافة

المادة 171

م 60 ق م :2003: تقدم طلبات استرداد الرسم على القيمة المضافة، كما هو منصوص عليه في المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الاعمال الى مدير الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في نفس القانون . ## الباب السادس لاحتجاجات المادة 172 م 60 ق م 2003 + م 40 ق م 2006 + م 53 ق م 2007 + م 37 ق م 2008 + م 50 ق م 2015 + 34 ق م 2016 + م 62 ق م 2017 + 72 ق م 2021 + م 44 ق م 2023: 1- يجب على المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى ايداع لدى هذه الهيئة، جميع الشكاوى المتعلقة بالضرائب المفروضة عليها والتي تختص بها. و يسلم وصل للمكلفين بالضريبة. 2- يجب ان ترسل الشكاوى الى مديرية المؤسسات الكبرى ضمن الاجال المحددة في المادة 72 من قانون الاجراءات الجبائية. 3- يجب ان تتوفر في الشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون المحددة في احكام المادة 73 من قانون الاجراءات الجبائية. 4- يستفيد المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والذين يقدمون شكاوى ضمن الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 اعلاه من احكام المادة 74 من هذا القانون والمتعلقة بالتاجيل القانوني للدفع. 5- يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من هذا القانون، في اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الاجمالية من الحقوق والغرامات ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج)، فانه يتعين على مدير كبريات المؤسسات الاخذ بالراي المطابق للادارة المركزية، وفي هذه الحالة يحدد اجل البت بثمانية (8) اشهر. 6- يمكن مدير كبريات المؤسسات ان يفوض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية للاعوان الخاضعين لسلطته، وتحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 7- يجوز لمدير كبريات المؤسسات، طبقا لاحكام المادة 195 من قانون الاجراءات الجبائية النطق تلقائيا بتخفيض الحصص او جزء منها والتي اكتشفت المصالح، بخصوصها اخطاء ظاهرة مرتكبة اثناء اعدادها. وبالنسبة للحالات التي تشكل فرضا ضريبيا بالزيادة ناتجا عن فرض ضريبي مزدوج يمكن لمدير كبريات المؤسسات ان يفوض سلطته في البت، تبعا للشروط المحددة بالمقطع 6 من هذه المادة. 8- ملغاة 9- يجب ان يبن قرار مدير كبريات المؤسسات، مهما كانت طبيعته الاسباب واحكام المواد التي بني عليها يجب ان يرسل القرار للمكلف بالضريبة مقابل اشعار بالاستلام.

المادة 173

م 60 ق م 2003 + 53 ق م 2007 + م 38 ق م 2008 +57 ق م 2011 + م 19 ق م 2013 + م 63 ق م 2017 + م 91 ق م (2026: 1) يمكن للاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الاجراءات الجبائية والذين لم يرضهم قرار مدير كبريات المؤسسات حول شكاويهم، طبقا للمادة 80 من نفس القانون اللجوء الى لجنة الطعن المركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. ويمكنهم الاستفادة من احكام المادة 74 من قانون الاجراءات الجبائية عن طريق تقديم ضمانات حقيقية لتحصيل الحقوق والغرامات المتبقية محل نزاع او عن طريق دفع من جديد مبلغ يعادل 20 % من هذه الضرائب. 2) يمكن رفع طعونهم امام المحكمة الادارية طبقا لاحكام المادة 82 من هذا القانون. تطبق الاحكام الواردة في المواد من 83 الى 91 من هذا القانون المتعلقة بالاجراءات المتبعة امام الجهات القضائية الادارية، فيما يخص الدعاوى المرفوعة من مديرية كبريات المؤسسات او ضدها . 3) ويمكن للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات طعون ولائية بناء على احكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائية. تخول سلطة البت في طلبات هؤلاء المكلفين بالضريبة الى مدير كبريات المؤسسات بعد الاخذ براي اللجنة المنشاة لهذا الغرض. تحدد كيفيات انشاء اللجنة المذكورة اعلاه وتشكيلها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب. 4) يمكن الادارة منح الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الاجراءات الجبائية، بناء على طلبهم وبصيغة تعاقدية، تخفيف الغرامات الجبائية او الزيادات الضريبية، وذلك استنادا الى احكام المادة 93 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية. تخول سلطة البت في هذه الطلبات الى الى مدير كبريات المؤسسات بعد عرضها على لجنة الطعن المنشاة لهذا الغرض .

المادة 173 مكرر

م 27 ق م 2010: 1- استنادا للمادة 94 يمكن قابض مديرية كبريات المؤسسات من صياغة طلبات الطعون الولائية التي تهدف الى القبول بدون قيمة بالحصص غير القابلة للتحصيل. تؤول سلطة البت في الطلبات الى مدير كبريات المؤسسات بعد اخذ راي لجنة الطعون الولائية المنصوص عليها في المادة 173 اعلاه. 2- تكون الحصص غير المحصلة في نهاية السنة العاشرة (10) الموالية لتاريخ تحصيل الجدول موضوع قبول التاجيل. 3- يمكن ايضا، قابض الضرائب صياغة طلبات الاعفاء او التخفيف من المسؤولية بالنسبة للحصص التي رفضت كشوفات الحصص غير القابلة للتحصيل. ## الباب السابع وعاء وتصفية وتحصيل الضريبة على الارباح المنجمية

المادة 174

م 60 ق م 2003 ملغاة م 60 ق م 2024 الباب السابع مكرر المحررات الجبائية المادة 174 مكرر م 47 ق م :2012: لا تجري اي زيادة في الاخضاع الضريبي السابق اذا كان سبب الزيادة المتمم من طرف الادارة يعود الى تباين في تقدير الوضعية بالنظر للنص الجبائي من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات واذا اثبت ان طريقة التقدير المقدمة من طرف المكلف بالضريبة قد قبلتها الادارة . و تطبق الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الاولى عندما : - تبلغ الادارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة وتامة من طرف المكلف بالضريبة حسن النية. - تكون الادارة قد اتخذت قرارا قطعيا فيما يخص وضعية بالرجوع لنص جبائي في اجل اربعة (4) اشهر او لم ترد في هذا الاجل . - يكون اتخاذ القرار سابقا لتاريخ انتهاء اجل التصريح الذي يتوفر لدى المكلف بالضريبة او في غياب التزام بالتصريح السابق لتاريخ تحصيل الضرائب التي تماثل التصفية التلقائية للضريبة. تحدد كيفيات التطبيق، لاسيما المضمون والمكان وكذا كيفيات ايداع هذا الطلب، عن طريق التنظيم .

المادة 174 مكرر 1

م 47 ق م 2012: عندما تتخذ الادارة قرار قطعيا تبعا لطلب مكتوب وواضح وكامل يقدم بعنوان المادة 174 مكرر من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي تبع اختصاص مديرية كبريات المؤسسات، يمكن هذا الاخير ابلاغ الادارة في اجل شهرين (2) ملتمسا اعادة مراجعة هذا الطلب شريطة عدم ورود اي عنصر جدید. تقوم الادارة بالرد عندما تبلغ بطلب اعادة المراجعة التي تباشرها بصورة جماعية، وفق نفس القواعد والاجال لتلك المطبقة على الطلب الاصلي، ويحسب ذلك ابتداء من الابلاغ الجديد. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 175 ملغاة م 20 ق م 2013 ## الباب الثامن احكام انتقالية

المادة 176

م 41 ق م 2006: تحدد المديرية العامة للضرائب رقم التعريف الجبائي للاشخاص الطبيعيين والمعنويين وكذا الهيئات الادارية عند: 1- الاحصاء السنوي للسلع والانشطة والاشخاص المحدد في المادة 191 مكرر من قانون الضرائب والمباشرة والرسوم المماثلة؛ 2- التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب والمباشرة والرسوم المماثلة و51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال او الاكتتاب الاول للتصريح بالضريبة على الدخل المذكور في المواد من 99 الى 103 والمشار اليه في المادتين 151 و 162 من هذا القانون؛ 3- النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن انشاء كل هيئة ادارية تتوفر على امر بالصرف مقنن من طرف المديرية العامة للمحاسبة؛ 4- التصريح بالميراث المنصوص عليه في المادة 171 من قانون التسجيل؛ 5- طلب خاص يبرره عدم كفاية او تناقض عناصر تعريف المعني التي تتوفر عليها. و اضافة لذلك، يجب ان يرفق كل عقد او تصريح او تسجيل او عملية تتم لدى مصلحة تابعة للادارة الجبائية، برقم التعريف الجبائي بكيفية تضمن التعريف بالاشخاص المعنيين.

المادة 177

م 41 ق م 2006 + م 62 ق م 2024: في كل الحالات، يتم تعريف الاشخاص الطبيعيين المولودين في الجزائر على اساس مستخرج شهادة الميلاد المسلمة منذ اقل من ستة (06) اشهر من طرف بلدية الميلاد. اما ، الطبيعيين المولودين خارج الجزائر، الذين اكتسبوا او استعادوا الجنسية الجزائرية على اساس العقد الذي يحل محل شهادة الميلاد المسلم منذ اقل من ستة (06) اشهر. عند استحالة الحصول على مستخرج من شهادة الميلاد يثبت التعريف بنسخة مصادق على مطابقتها لاصل جواز السفر او بطاقة التعريف او بطاقة مقيم اجنبي. بالنسبة للاشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم بالجزائر يتم تعريفهم على اساس النسخة الاصلية او الصورة او النسخة المصادق على مطابقتها لاصل عقد التاسيس الخاضع لاجراءات التسجيل وكذا رقم التسجيل اذا كانت مقيدة في السجل المركزي التجاري. و بالنسبة للاشخاص المعنويين الذين لا يوجد مقرهم بالجزائر، فيتم تعريفهم على اساس نفس الوثائق المصادق عليها من طرف العون الدبلوماسي او القنصلي الذي يمثل الجزائر في مكان المقر. يتم تقديم طلبات التعريف الجبائي حسب الحالة، اما عبر منصة الترقيم الجبائي المتوفرة على مستوى موقع الانترنت الخاص بالمديرية العامة للضرائب او من خلال طلب يتقدم به المكلف بالضريبة المعني للمصالح الجبائية المختصة اقليميا . يجب ان تكون طلبات التعريف الجبائي مدعومة وجوبا بارقام التعريف الوطنية للاشخاص المعنيين وكذا بارقام الشركاء ومسيري الاشخاص المعنويين

المادة 178

م 41 ق م 2006 : تنقل ارقام التعريف الجبائي الى علم الهيئات والمؤسسات المستعملة حيث يتم استغلالها فقط: - للتحقق من صحة عناصر تعريف الاشخاص الطبيعيين المدرجة في معالجة المعطيات المتعلقة بالوعاء والرقابة وتحصيل كل الضرائب او الحقوق او الرسوم او الاتاوى او الغرامات؛ - لممارسة حق الاطلاع لدى الاشخاص الوارد تعدادهم في المواد من 45 الى 61 من قانون الاجراءات الجبائية.

المادة 178 مكرر

م 63 ق م 2024 : يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا او تجاريا او حرا او تقليديا، ان يشيروا الى رقم التعريف الجبائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتهم .

المادة 178 مكرر 1

م 63 ق م 2024 + م 115 ق م 2025: دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به يترتب على عدم تقديم رقم التعريف الجبائي او التصريح بمعلومات خاطئة، تعليق: - تسليم مختلف شهادات الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، - تسليم مستخرجات من جدول الضرائب، - التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، - منح تاجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم، - اكتتاب جدول استحقاقات للتسديد.

المادة 179

م 43 ق م 2006: تؤسس صحيفة جبائية تتضمن مجموع المعلومات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة. يجب على الاشخاص والهيئات والادارات المقيدين بحق الاطلاع المذكور في المواد 45 الى 61 من قانون الاجراءات الجبائية، تقديم كل الوثائق او المعلومات او المراجع التي هي بحوزتهم والمتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة الى المديرية العامة للضرائب. تقوم مصالح الادارة الجبائية بالاطلاع على الوثائق او المعلومات او المراجع التي تجمعها وتحللها وتعالجها قصد القيام بمهامها . يتعين على الادارة الجبائية اتخاذ كل الاجراءات التي تسمح بتفادي كل استعمال سيئ او تدليسي للوثائق والدعائم المعلوماتية التي تم جمعها وكذا كل التدابير، وعلى وجه الخصوص، تلك المتعلقة بامن العتاد، قصد ضمان حفظ الوثائق والمعلومات. يتعرض الاشخاص الذين يستغلون المعلومات او يقومون بالاطلاع عليها دون ان يكونوا مؤهلين لذلك، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.