شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها

نصغير محددنصوص محلية

رقم القانون غير متوفر في الطلب

# شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها --- اخر تنسيق 17-02-2025 شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 اكتوبر سنة 2011 (الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 2011/11/23) التعديلات ###### المادة 1 تطبي قا لاحكام المواد 13 و 14 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين وكذا شروط و كيفيات اقتناء و ح يازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية لاغراض الحيازة والاستعمال. ### الفصل الاول اجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين ###### المادة 2 يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان ممارسة النشاط عندما يكون المتعاملون اشخاصا طبيعية و مكان المقر الاجتماعي عندما يكون المتعاملون اشخاص معنوية، بعد راي الامن للولاية . المادة 3 (معدلة م 2 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يبين طلب رخصة الاقتناء خاصة ما يلي: - الهوية او الغرض الاجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة؛ - نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه؛ - التعيين الكامل (النوع و العلامة و الن موذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها؛ - منشا التجهيزات و كيفيات النقل؛ - مكان او اماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مامن. يرفق طلب رخصة الاقتناء بملف يحتوي على ما ياتي: - نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول؛ - نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات. لا يتعلق طلب الاقتناء الا بالتجهيزات المبينة في الاعتماد. ###### المادة 4 يودع طلب الرخصة، المعد حسب النموذج المبين في الملحق I من هذا القرار، لدى مصالح التنظيم للولاية المخ تصة اقليميا، مقابل وصل. يدرس الطلب في اجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداعه. تبلغ رخصة الاقتناء، المعدة حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، للمعني من قبل مصالح التنظيم للولاية المختصة اقليميا خلال الاجل المحدد اعلاه.رخصة الاقتناء شخ صية لا يمكن التنازل عنها او تبديلها. يعلل رفض الطلب قانونا. في حالة رفض الطلب، يستلم المتعامل تبليغا للقرار بنفس الشكل و في نفس الاجال. ###### المادة 5 لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية الا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات او لدى شخص مرخص قانونا. عند اقتناء التجهيز لدى متعامل، على هذا الاخير ان يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء، يبين ان هذه الاخيرة قد تم استهلاكها ويترتب عنه اقتناء التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الارقام التسلسلية. ترجع الرخصة الاصلية للمشتري مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة عنها لدى المتعامل. يتم اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم ب لدى شخص مرخص قانونا، في اطار تحويل الملكية، بعد التحقق من رخصة الاقتناء من قبل مصالح البلدية المختصة اقليميا. تبلغ السلطة المسلمة لرخصة الاقتناء بذلك. عندما لا يقيم المتنازل والمتنازل له في نفس الولاية، يبلغ كذلك والي مكان اقامة المتنازل له. المادة 6 (معدلة م 3 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لرخصة مسبقة تعد وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 2 3 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الاول بهذا القرار، من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية او الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق التالية: نسخة عن اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري ا لمفعول؛ نسخة عن المواصفات التقنية للتجهيزات. يبين طلب الرخصة بلد منشا التجهيزات و البلد القادمة منه. بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الاخير الى السلطة المكلفة باعداد الرخصة خلال خمسة (05) ايام من ايام العمل التي تلي تاريخ الايداع. تبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان ايداع الطلب او مصالح الوزارة المعنية، حسب الحالة، في اجل ستين (60) يوما العمل، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. المادة 7 (معدلة م 4 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا الى رخصة الاقتناء الاصلية المعدة وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. يجب ان يتم الاقتناء من السوق الخارجية و جمركة التجهيزات الحسا سة قصد الوضع للاستهلاك في الاجال المحددة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 16 (الفقرة 2) ادناه. تملا رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بان الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. تحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة (3) اشهر، للسلطة المعدة للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بال داخلية. تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل رخصة معدة ما ياتي: - كمية التجهيزات و نوعها وعلامتها و نموذجها ورقمها التسلسلي؛ - مرجع الرخصة؛ المادة 8 (معدلة م 5 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة من السوق الوطنية من قبل المتعاملين، في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. يمدد هذا الاجل الى سنة (1) واحدة، عندما يتعلق الامر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. وينجز ال اقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة. ### الفصل الثاني اجراءات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة لاغراض الحيازة و الاستعمال ###### المادة 9 يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة لاغراض الحيازة و الاستعمال للحصول على رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. المادة 10 (معدلة م 6 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يبين طلب رخصة الاقتناء: - الهوية او الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه و مهنته او نشاطه؛ - التعيين الكامل ( النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة؛ - الخصائص التقنية للتجهيزات؛ - كمية التجهيزات؛ - منشا التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه؛ - مكان او اماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مامن. يرفق الطل ب بملف يحتوي على ما ياتي: بالنسبة للاشخاص الطبيعيين : - استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. - سند اقامة بالنسبة للمقيمين الاجانب، - جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مامن، - نسخة عن رخصة استغ لال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه. بالنسبة للاشخاص المعنويين : - نسخة من القوانين الاساسية، - استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار بالنسبة لكل واحد من المسيرين والمساهمين والمديرين، - جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مامن، - سند اقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية اجنبية، - نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 سنة 2009 ديسمبر والمذكور اعلاه. المادة 10 مكرر (مد رجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء من السوق الوطنية لتجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والم ذكور اعلاه، تعد الرخصة وفق الملف المبين في المادة 10 اعلاه، بدون اجراءات اخرى . المادة 11 (معدلة م 7 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يودع طلب الرخصة المعد في اربع (4) نسخ، حسب النموذج المبين في الملحق الاول من هذا القرار، لدى مصالح الولاية المختصة اقليميا مقابل وصل. بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الاخير خلال خمسة (5) ايام عمل التي تلي تاريخ ايداعه الى: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ا" من قائمة التجهيزات الحساسة؛ - وزارة النقل بالنسبة للتجهي زات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة. عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة، فانه يدرس من قبل مديرية التنظيم للولاية. يدرس طلب رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة في اجل لا يتجاوز ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ الايداع. ترسل رخصة الاقتناء المعدة من قبل السلطة المؤهلة المذكورة اعلاه، حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، دون اجل الى الولاية المختصة اقليميا. رخصة الاقتناء شخصية لا ي مكن التنازل عنها او تبديلها. تبلغ رخصة الاقتناء للمعني، من قبل مصالح ولاية مكان ايداع الطلب خلال خمسة (05) ايام عمل التي تلي استلام الرخصة. بالنسبة للهيئات او الادارات العمومية ذات التسيير المركزي والمؤسسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، يودع طلب الرخصة ل دى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل. يبلغ رفض الطلب، المعلل قانونا، للمعني حسب نفس الاشكال. ###### المادة 12 تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية او من السوق الخارجية من قبل الممثليات والاعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر ، في اطار الاجراءات الم عتمدة في هذا المجال ، من قبل مصالح: الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "ا" من قائمة التجهيزات الحساسة؛ الوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة؛ الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة. تعفى الممثليات الدبلوماسية من تطبيق اجراء رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم ا من قائمة التجهيزات الحساسة. يبين طلب رخصة الاقتناء ، حسب الحالة، هوية الممثليةو القاب و اسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية التجهيزات موضوع الطلب و كذا خصائصها التقنية. يرسل طلب الرخصة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي اليها الطالب.يسجل و ي رسل للسلطة المسلمة للرخصة، مصحوبا بالراي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية. ترجع رخصة الاقتناء لمصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها الى البعثة الدبلوماسية المعنية. في حالة رفض الطلب، يبلغ هذا الاخير بنفس الاشكال المذكورة في هذه المادة. المادة 13 (معدلة م 8 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لاغراض الحيازة والاستعمال، لرخصة مسبقة تعد وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه. يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الاول بهذا القرار لدى مصالح الوزارة المعنية او مصالح الولاية المختصة اقليميا، ويرفق بالوثائق الاتية : - استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. عندما يقدم الط لب من قبل شخص معنوي، تودع الاستمارة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير، - نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات، - نسخة من رخصة الاستغلال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "ا" من قائمة التجهيزات الحساسة المبينة في الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلا ه. بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الاخير الى السلطة المكلفة باعداد الرخصة خلال الخمسة (5) ايام من ايام العمل التي تلي تاريخ الايداع. تبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية، مكان ايداع الطلب، او مصالح الوزارة المعنية في اجل ستين ( 60) يوما من ايام العمل، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ###### المادة 14 لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية الا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات او لدى شخص مرخص قانونا، طبقا لاحكام المادة 5 من هذا القرار. ###### المادة 15 تتم جمركة التجهيزا ت الحساسة وفقا لاحكام الفقرات 1 و 2 و3 من المادة 7 من هذا القرار. ترسل حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك وفقا لاحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 7 من هذا القرار. المادة 16 (معدلة م 9 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يتم اقتناء ال تجهيزات الحساسة موضوع الرخصة في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. يمدد هذا الاجل الى سنة (1) واحدة عندما يتعلق الامر بالاقتناء من السوق الخارجية. يبدا سريان هذا الاجل ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في ع ملية واحدة. المادة 17 (معدلة م 10 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017 + ق و م 2022/06/12 + ق و م 2024/10/13): تعد وم رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المذكورة في المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 20 09 والمذكور اعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا القرار. يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث من هذا القرار، لدى مصالح السلطة المعنية المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 المو افق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، مقابل وصل. يبين الطلب على الخصوص ما ياتي: - الهوية او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة وعنوانه ومهنته او نشاطه، - تعيين التجهيزات النوع والعلامة والنموذج والكمية)، - الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب او القسم الفرعي 1 من القسم ج، - منشا التجهيزات ومواصفاتها التقنية - استعمال التجهيزات شخصي او مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)، - مكان الاستعمال، - نسخة من رخصة الاقتناء، عند الاقتضاء، عندما يتع لق الطلب باستعمال تجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و 2 من القسم" ا"، على طالب الرخصة ان يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال الارقام التسلسلية و/او ارقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها. وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة م صنفة في الفقرتين الاولى والثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم "ا"، على صاحب الطلب ان يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال ما ياتي: - استمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية مملوءة وفقا للنموذج المبين في الملحق التاسع بهذا ال قرار، - الارقام التسلسلية و/او ارقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب فور اقتنائها. عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرة الثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم "ا"، على صاحب الطلب ان يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح الت شفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب قبل استعمالها دون تجاوز ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل الكريبتوغرافية. تتعلق مفاتيح التشفير محل الايداع بالاعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا و / او ازواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة. في حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سر ية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية موضوع طلب رخصة الاستغلال على صاحب الطلب ان يتقدم بتصريح، وفقا للنموذج المبين في الملحق العاشر بهذا القرار، يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف ويتعهد بايداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلط ة المانحة لرخصة الاستغلال. في حالة تغيير مفاتيح التشفير على الحائز ايداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال. المادة 17 مكرر (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): بغض النظر عن التنظيم المعمول به، لايمكن استغلال تجهيزات الاتصالات عبر ا لقمر الصناعي، الواردة في الفقرة 3 من القسم الفرعي 2 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، الا بواسطة متعامل وطني حاصل على رخصة اقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالا ت عبر القمر الصناعي". المادة 17 مكرر1 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): تعدرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، لمدة : - خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و2، - ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3". المادة 17 مكرر2 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): لا يمكن ادراج اي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة الاقتناء و/او الاستغلال الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المؤهلة. المادة 17 مكرر 3 ق و م 2024/10/13): لم يعد يخضع حائز رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الاولى للقسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، للاحكام المتعلقة بايداع مفاتيح التشفير لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة في المادة 17 من ه ذا القرار. ###### المادة 17 مكرر 4 (ق و م 2024/10/13): تنشا لدى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه لجنة تكلف على الخصوص، باتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنفة في الفقرة الاولى للقسم الفرعى الثالث من القسم "ا"، التي تم ايداعها قبل نشر هذا القرار لدى هذه السلطة. تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة. تحدد قائمة اعضاء اللجنة المذكورة اعلاه بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة بناء على اقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون اليها. تحدد مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة. المادة 17 مكرر 5 ق و م 2024/10/13): تكلف السلطة المانحة لرخصة استغلال ال تجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه بتحديد في حالة الشك، الصنف الذي يتعين ان تصنف فيه الوسائل ا لكريبتوغرافية، بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير. في حالة وجود اختلاف في الراي، تنظم السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة اعلاه اجتماعا تنسيقيا يضم ممثلين عن الهيئتين المذكورتين اعلا ه والذي من خلاله تفصل هذه السلطة في التصنيف على ضوء العناصر المقدمة. ###### المادة 18 يرفق طلب رخصة استغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المصنفة في القسم الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الاضافية التالية: مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الكاميرات. تعريف الشخص او ال اشخاص المسؤولين عن النظام واستغلاله و صيانته. ###### المادة 19 يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل الاشخاص الطبيعية او المعنوية، باستثناء الترخيص المسبق للتنازل من قبل السلطة المشار اليها في المادة 11 اعلاه. لا يمكن ان يتم التنازل الا لفائ دة متعامل معتمد قانونا او شخص مرخص قانونا. ###### المادة 20 تلزم الاشخاص الطبيعية و المعنوية الحائزة على تجهيزات حساسة لاغراض الحيازة والاستعمال، بالتصريح بها لدى مصالح ولاية مكان حيازة هذه التجهيزات.توجه الهيئات او الادارات العمومية ذات التسيير المركزي تصريحها لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. يتم التصريح بالتجهيزات طبقا للاجراءات الواردة في هذا القرارفي اجل ستة (6)اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 20 مكرر(مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): في حالة تغيير اقامة او مكان النشاط ، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة لاغراض الاستعمال والمصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، التصريح بها لدى السلطة المسلمة لرخصة الاستغلال ومصالح الامن المختصة اقليمي. المادة 20 مكرر1 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يتعين على المستفيد من رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية1و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، التصريح بالتجهيزات التي بحوزته لدى مصا لح الامن الاقرب من مكان الحيازة. يترتب على التصريح اعداد وصل يبين ما ياتي : - لقب واسم او الغرض الاجتماعي والعنوان والمهنة او نشاط الطالب، - التعيين المفصل للتجهيزات المحازة ( الكمية والنوع والعلامة والنموذج والرقم التسلسلي او رقم تسجيل التجهيزات) وكذا خصا ئصها التقنية، - تاریخ تشغيل التجهيزات. يبين الوصل كذلك الغرض من حيازة هذه التجهيزات ومراجع رخص الاستغلال. المادة 20 مكرر 2 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يمكن بيع التجهيزات الحساسة التي لم ترفع، المتخلى عنها او المحجوزة من قبل مصالح الجمارك، في المزاد العلني او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. بهذا العنوان، تعد مصالح الجمارك حالة مفصلة لهذه التجهيزات تبين کميتها ونوعها وعلامتها ونموذجها ورق مها التسلسلي، وترسلها لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. لا يمكن بيع هذه التجهيزات الا لفائدة اشخاص طبيعية او معنوية مرخص لها قانونا بذلك، استنادا الى رخصة اقتناء في السوق الوطنية. بعد اي عملية بيع في المزاد العلني او التنازل، تعد مصالح الجمارك وترسل لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، حالة مفصلة تبين تعريف المقتني وكمية هذه التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي ومراجع رخص الاقتناء. ###### المادة 21 يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1424 ا لمرافق 9 يوليو سنة 2003 ،المتمم، والمذكور اعلاه. ###### المادة 22 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر؛ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 اكتوبر سنة 2011 ع/ وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني و الجماعات المحلية عبد المالك قنايزية دحو ولد قابلية كريم جودي وزير النقل وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال عمار تو موسى بن حمادي الملاحق الملحق الاول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة من السوق: - الوطنية / الخارجية (1) انا الممضي اسفله هوية الطالب (2) ..................................................................... .... المولود (ة) في...............................ب............................................... الجنسية ................................................................................... العنوان (3)...................................................... ........................... المهنة (4) ................................................................................. نوع النشاطات (5)........................................................................ مرجع الاعتماد (6)............................. ........................................... اطلب رخصة اقتناء و تعيين حيازة التجهيزات الحساسة المبينة ادناه: حرر ب.........في.................. (امضاء الطالب) ___________ 1- اشطب العبارة المستغنى عنها 2- اذكر اسماء و القاب او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة. 3- حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة. 4- عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي او معنوي غير م تعامل. 5 و 6 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد. الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال (1).................... المرجع...................... قرار مؤرخ في ........ يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الوطنية. ان............ (1) - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمت مم، - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 اكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم، - وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)، - وبناء على راي ............ (3) يقرر ما ياتي : مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل : - تعيين المستفيد : ....... مرجع الاعتماد (4) حرر ب .... في .... ال (1) ......... بلغت الرخصة بتاريخ ......... الختم نظام المواكبة و نوعه (5) - مصلحة الامن العمومي .... - شركة مواكبة معتمدة ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية. - رخصة الاقتناء صالحة لمدة ستة (6) اشهر. لا يمكن تقسيم الكمية المق تناة. ___________ 1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 2، 9 او 12، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. 2 - عندما يتعلق الامر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة من القسم "ا"، 3 - حدد اللجنة او السلطة / السلطات المستشارة لابداء الراي وف قا للمادة 2 او 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، 4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، 5 - حدد نظام الم واكبة ونوعه طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. الملحق الثاني مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال (1)........... ......... المرجع...................... قرار مؤرخ في ........ يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الخارجية. ان............ (1) - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الامن ال مطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 اكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، الم عدل والمتمم، - وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)، - وبناء على راي ............ (3) يقرر ما ياتي : مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل : - تعيين المستفيد : ....... حرر ب .... في .... ال (1) ......... بلغت الرخصة بتاريخ ......... الختم نظام المواكبة و نوعه (5) - مصلحة الامن العمومي .... - شركة مواكبة معتمدة قسم مخصص للجمارك تمت جمركة التجهيزات موضوع الرخصة بتاريخ ........... الختم الطبيعة والرقم التسلسلي للتجهيزات ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية. - رخصة الاقتناء صالحة لمدة سنة واحدة. لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة. ___________ 1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 6، 12 او 13، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. 2 - عندما يتعلق الامر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "ا"، 3 - حدد اللجنة او السلطة / الس لطات المستشارة لابداء الراي وفقا للمادة 2 او 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، 4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم وا لمذكور اعلاه، 5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية طلب رخصة استغلال تجهيزات حساسة هوية الطالب (1) ........................................................................... العنوان (2)................................................................................ المهنة او النشاط الممارس.................................................................... اطلب رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المبينة ادناه: مكان الاستعما ل الغرض من استعمال التجهيزات (شخصي او مهني) منشا التجهيزات الرقم التسلسلي او رقم التسجيل (3) كمية التجهيزات طبيعة التجهيزات (النوع والعلامة والنموذج ) تعيين التجهيزات .............................. .............................. ............ .................. .............................. .............................. حرر ب.........في.................. (امضاء الطالب) اذكر اسماء و القاب او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة. حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي للطالب. حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب او القسم الفرعي 1 من القسم ج من قائمة التجهيزات الحساسة. الملحق الرابع ا لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال (1).................... المرجع..................... رخصة استغلال تجهيزات حساسة ان..................................................(1) - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 ا لموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المحدد لقواعد الامن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة؛ - و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ......... المحدد لشروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة و حيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها؛ - و بنا ء على راي (2) ....................... يقرر: مادة وحيدة: تمنح رخصة الاستغلال ل: -تعيين المستفيد:................................................................................ - تعيين التجهيزات .............................. .............................. .............................. .............................. .............. ................ تعيين التجهيزات .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. طبيعة التجهيزات .............................. ..................... ......... .............................. .............................. .............................. (النوع والعلامة والنموذج) القسم القسم الفرعي الكمية ........................ ...................... ....... حرر ب........في.................. حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. حدد اللجنة اوالسلطة/السلطات المستشارة لابداء الراي وفقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. ملاحظة استدراكية: رخصة الاستغلال شخصية الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة ، انا الممضي اسفله هوية الطالب (1). ... ابن ..... المولود (ة) في .... العنوان (2). بطاقة التعريف الوطنية رقم .... .الصادرة عن ........ بتاريخ .... جواز سفر رقم ..... الصا در عن ......تاريخ الاصدار ..... تاريخ انتهاء مدة الصلاحية الجنسية ...... بصفتي مسيرا للشركة ....... الكائنة ب .... رقم الهاتف....... الفاكس ..... البريد الالكتروني. اسم ولقب المساهمين .... اطلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة. يتعهد الممضي اسفله بشرفه ان المعلوم ات المذكورة في الاستمارة صحيحة .حرر في .... ب ..... (الختم والامضاء) ___________ 1- اذكر اسماء والقاب او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة، 2 – حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.

المواد

المادة 1

تطبي قا لاحكام المواد 13 و 14 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين وكذا شروط و كيفيات اقتناء و ح يازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية لاغراض الحيازة والاستعمال. ### الفصل الاول اجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين

المادة 2

يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان ممارسة النشاط عندما يكون المتعاملون اشخاصا طبيعية و مكان المقر الاجتماعي عندما يكون المتعاملون اشخاص معنوية، بعد راي الامن للولاية . المادة 3 (معدلة م 2 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يبين طلب رخصة الاقتناء خاصة ما يلي: - الهوية او الغرض الاجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة؛ - نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه؛ - التعيين الكامل (النوع و العلامة و الن موذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها؛ - منشا التجهيزات و كيفيات النقل؛ - مكان او اماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مامن. يرفق طلب رخصة الاقتناء بملف يحتوي على ما ياتي: - نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول؛ - نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات. لا يتعلق طلب الاقتناء الا بالتجهيزات المبينة في الاعتماد.

المادة 4

يودع طلب الرخصة، المعد حسب النموذج المبين في الملحق I من هذا القرار، لدى مصالح التنظيم للولاية المخ تصة اقليميا، مقابل وصل. يدرس الطلب في اجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ ايداعه. تبلغ رخصة الاقتناء، المعدة حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، للمعني من قبل مصالح التنظيم للولاية المختصة اقليميا خلال الاجل المحدد اعلاه.رخصة الاقتناء شخ صية لا يمكن التنازل عنها او تبديلها. يعلل رفض الطلب قانونا. في حالة رفض الطلب، يستلم المتعامل تبليغا للقرار بنفس الشكل و في نفس الاجال.

المادة 5

لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية الا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات او لدى شخص مرخص قانونا. عند اقتناء التجهيز لدى متعامل، على هذا الاخير ان يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء، يبين ان هذه الاخيرة قد تم استهلاكها ويترتب عنه اقتناء التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الارقام التسلسلية. ترجع الرخصة الاصلية للمشتري مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة عنها لدى المتعامل. يتم اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم ب لدى شخص مرخص قانونا، في اطار تحويل الملكية، بعد التحقق من رخصة الاقتناء من قبل مصالح البلدية المختصة اقليميا. تبلغ السلطة المسلمة لرخصة الاقتناء بذلك. عندما لا يقيم المتنازل والمتنازل له في نفس الولاية، يبلغ كذلك والي مكان اقامة المتنازل له. المادة 6 (معدلة م 3 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لرخصة مسبقة تعد وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 2 3 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الاول بهذا القرار، من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية او الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق التالية: نسخة عن اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري ا لمفعول؛ نسخة عن المواصفات التقنية للتجهيزات. يبين طلب الرخصة بلد منشا التجهيزات و البلد القادمة منه. بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الاخير الى السلطة المكلفة باعداد الرخصة خلال خمسة (05) ايام من ايام العمل التي تلي تاريخ الايداع. تبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان ايداع الطلب او مصالح الوزارة المعنية، حسب الحالة، في اجل ستين (60) يوما العمل، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. المادة 7 (معدلة م 4 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا الى رخصة الاقتناء الاصلية المعدة وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. يجب ان يتم الاقتناء من السوق الخارجية و جمركة التجهيزات الحسا سة قصد الوضع للاستهلاك في الاجال المحددة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 16 (الفقرة 2) ادناه. تملا رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بان الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. تحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة (3) اشهر، للسلطة المعدة للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بال داخلية. تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل رخصة معدة ما ياتي: - كمية التجهيزات و نوعها وعلامتها و نموذجها ورقمها التسلسلي؛ - مرجع الرخصة؛ المادة 8 (معدلة م 5 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة من السوق الوطنية من قبل المتعاملين، في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. يمدد هذا الاجل الى سنة (1) واحدة، عندما يتعلق الامر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. وينجز ال اقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة. ### الفصل الثاني اجراءات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة لاغراض الحيازة و الاستعمال

المادة 9

يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة لاغراض الحيازة و الاستعمال للحصول على رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. المادة 10 (معدلة م 6 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يبين طلب رخصة الاقتناء: - الهوية او الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه و مهنته او نشاطه؛ - التعيين الكامل ( النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة؛ - الخصائص التقنية للتجهيزات؛ - كمية التجهيزات؛ - منشا التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه؛ - مكان او اماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مامن. يرفق الطل ب بملف يحتوي على ما ياتي: بالنسبة للاشخاص الطبيعيين : - استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. - سند اقامة بالنسبة للمقيمين الاجانب، - جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مامن، - نسخة عن رخصة استغ لال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه. بالنسبة للاشخاص المعنويين : - نسخة من القوانين الاساسية، - استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار بالنسبة لكل واحد من المسيرين والمساهمين والمديرين، - جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مامن، - سند اقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية اجنبية، - نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 سنة 2009 ديسمبر والمذكور اعلاه. المادة 10 مكرر (مد رجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء من السوق الوطنية لتجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والم ذكور اعلاه، تعد الرخصة وفق الملف المبين في المادة 10 اعلاه، بدون اجراءات اخرى . المادة 11 (معدلة م 7 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يودع طلب الرخصة المعد في اربع (4) نسخ، حسب النموذج المبين في الملحق الاول من هذا القرار، لدى مصالح الولاية المختصة اقليميا مقابل وصل. بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الاخير خلال خمسة (5) ايام عمل التي تلي تاريخ ايداعه الى: - الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ا" من قائمة التجهيزات الحساسة؛ - وزارة النقل بالنسبة للتجهي زات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة. عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة، فانه يدرس من قبل مديرية التنظيم للولاية. يدرس طلب رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة في اجل لا يتجاوز ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ الايداع. ترسل رخصة الاقتناء المعدة من قبل السلطة المؤهلة المذكورة اعلاه، حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، دون اجل الى الولاية المختصة اقليميا. رخصة الاقتناء شخصية لا ي مكن التنازل عنها او تبديلها. تبلغ رخصة الاقتناء للمعني، من قبل مصالح ولاية مكان ايداع الطلب خلال خمسة (05) ايام عمل التي تلي استلام الرخصة. بالنسبة للهيئات او الادارات العمومية ذات التسيير المركزي والمؤسسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، يودع طلب الرخصة ل دى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل. يبلغ رفض الطلب، المعلل قانونا، للمعني حسب نفس الاشكال.

المادة 12

تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية او من السوق الخارجية من قبل الممثليات والاعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر ، في اطار الاجراءات الم عتمدة في هذا المجال ، من قبل مصالح: الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "ا" من قائمة التجهيزات الحساسة؛ الوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة؛ الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة. تعفى الممثليات الدبلوماسية من تطبيق اجراء رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم ا من قائمة التجهيزات الحساسة. يبين طلب رخصة الاقتناء ، حسب الحالة، هوية الممثليةو القاب و اسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية التجهيزات موضوع الطلب و كذا خصائصها التقنية. يرسل طلب الرخصة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي اليها الطالب.يسجل و ي رسل للسلطة المسلمة للرخصة، مصحوبا بالراي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية. ترجع رخصة الاقتناء لمصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها الى البعثة الدبلوماسية المعنية. في حالة رفض الطلب، يبلغ هذا الاخير بنفس الاشكال المذكورة في هذه المادة. المادة 13 (معدلة م 8 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لاغراض الحيازة والاستعمال، لرخصة مسبقة تعد وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه. يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الاول بهذا القرار لدى مصالح الوزارة المعنية او مصالح الولاية المختصة اقليميا، ويرفق بالوثائق الاتية : - استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. عندما يقدم الط لب من قبل شخص معنوي، تودع الاستمارة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير، - نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات، - نسخة من رخصة الاستغلال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات المصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "ا" من قائمة التجهيزات الحساسة المبينة في الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلا ه. بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الاخير الى السلطة المكلفة باعداد الرخصة خلال الخمسة (5) ايام من ايام العمل التي تلي تاريخ الايداع. تبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية، مكان ايداع الطلب، او مصالح الوزارة المعنية في اجل ستين ( 60) يوما من ايام العمل، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.

المادة 14

لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية الا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات او لدى شخص مرخص قانونا، طبقا لاحكام المادة 5 من هذا القرار.

المادة 15

تتم جمركة التجهيزا ت الحساسة وفقا لاحكام الفقرات 1 و 2 و3 من المادة 7 من هذا القرار. ترسل حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك وفقا لاحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 7 من هذا القرار. المادة 16 (معدلة م 9 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يتم اقتناء ال تجهيزات الحساسة موضوع الرخصة في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. يمدد هذا الاجل الى سنة (1) واحدة عندما يتعلق الامر بالاقتناء من السوق الخارجية. يبدا سريان هذا الاجل ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في ع ملية واحدة. المادة 17 (معدلة م 10 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017 + ق و م 2022/06/12 + ق و م 2024/10/13): تعد وم رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المذكورة في المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 20 09 والمذكور اعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا القرار. يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث من هذا القرار، لدى مصالح السلطة المعنية المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 المو افق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، مقابل وصل. يبين الطلب على الخصوص ما ياتي: - الهوية او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة وعنوانه ومهنته او نشاطه، - تعيين التجهيزات النوع والعلامة والنموذج والكمية)، - الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب او القسم الفرعي 1 من القسم ج، - منشا التجهيزات ومواصفاتها التقنية - استعمال التجهيزات شخصي او مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)، - مكان الاستعمال، - نسخة من رخصة الاقتناء، عند الاقتضاء، عندما يتع لق الطلب باستعمال تجهيزات حساسة مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و 2 من القسم" ا"، على طالب الرخصة ان يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال الارقام التسلسلية و/او ارقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها. وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة م صنفة في الفقرتين الاولى والثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم "ا"، على صاحب الطلب ان يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال ما ياتي: - استمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية مملوءة وفقا للنموذج المبين في الملحق التاسع بهذا ال قرار، - الارقام التسلسلية و/او ارقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب فور اقتنائها. عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرة الثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم "ا"، على صاحب الطلب ان يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح الت شفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب قبل استعمالها دون تجاوز ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل الكريبتوغرافية. تتعلق مفاتيح التشفير محل الايداع بالاعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا و / او ازواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة. في حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سر ية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية موضوع طلب رخصة الاستغلال على صاحب الطلب ان يتقدم بتصريح، وفقا للنموذج المبين في الملحق العاشر بهذا القرار، يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف ويتعهد بايداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلط ة المانحة لرخصة الاستغلال. في حالة تغيير مفاتيح التشفير على الحائز ايداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال. المادة 17 مكرر (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): بغض النظر عن التنظيم المعمول به، لايمكن استغلال تجهيزات الاتصالات عبر ا لقمر الصناعي، الواردة في الفقرة 3 من القسم الفرعي 2 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، الا بواسطة متعامل وطني حاصل على رخصة اقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالا ت عبر القمر الصناعي". المادة 17 مكرر1 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): تعدرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، لمدة : - خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و2، - ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3". المادة 17 مكرر2 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): لا يمكن ادراج اي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة الاقتناء و/او الاستغلال الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المؤهلة. المادة 17 مكرر 3 ق و م 2024/10/13): لم يعد يخضع حائز رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الاولى للقسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، للاحكام المتعلقة بايداع مفاتيح التشفير لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة في المادة 17 من ه ذا القرار.

المادة 17 مكرر 4

(ق و م 2024/10/13): تنشا لدى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه لجنة تكلف على الخصوص، باتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنفة في الفقرة الاولى للقسم الفرعى الثالث من القسم "ا"، التي تم ايداعها قبل نشر هذا القرار لدى هذه السلطة. تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة. تحدد قائمة اعضاء اللجنة المذكورة اعلاه بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة بناء على اقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون اليها. تحدد مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة. المادة 17 مكرر 5 ق و م 2024/10/13): تكلف السلطة المانحة لرخصة استغلال ال تجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه بتحديد في حالة الشك، الصنف الذي يتعين ان تصنف فيه الوسائل ا لكريبتوغرافية، بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير. في حالة وجود اختلاف في الراي، تنظم السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة اعلاه اجتماعا تنسيقيا يضم ممثلين عن الهيئتين المذكورتين اعلا ه والذي من خلاله تفصل هذه السلطة في التصنيف على ضوء العناصر المقدمة.

المادة 18

يرفق طلب رخصة استغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المصنفة في القسم الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الاضافية التالية: مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الكاميرات. تعريف الشخص او ال اشخاص المسؤولين عن النظام واستغلاله و صيانته.

المادة 19

يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل الاشخاص الطبيعية او المعنوية، باستثناء الترخيص المسبق للتنازل من قبل السلطة المشار اليها في المادة 11 اعلاه. لا يمكن ان يتم التنازل الا لفائ دة متعامل معتمد قانونا او شخص مرخص قانونا.

المادة 20

تلزم الاشخاص الطبيعية و المعنوية الحائزة على تجهيزات حساسة لاغراض الحيازة والاستعمال، بالتصريح بها لدى مصالح ولاية مكان حيازة هذه التجهيزات.توجه الهيئات او الادارات العمومية ذات التسيير المركزي تصريحها لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. يتم التصريح بالتجهيزات طبقا للاجراءات الواردة في هذا القرارفي اجل ستة (6)اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 20 مكرر(مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): في حالة تغيير اقامة او مكان النشاط ، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة لاغراض الاستعمال والمصنفة في الاقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، التصريح بها لدى السلطة المسلمة لرخصة الاستغلال ومصالح الامن المختصة اقليمي. المادة 20 مكرر1 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يتعين على المستفيد من رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الاقسام الفرعية1و2 و3 من القسم "ا" من الملحق الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور اعلاه، التصريح بالتجهيزات التي بحوزته لدى مصا لح الامن الاقرب من مكان الحيازة. يترتب على التصريح اعداد وصل يبين ما ياتي : - لقب واسم او الغرض الاجتماعي والعنوان والمهنة او نشاط الطالب، - التعيين المفصل للتجهيزات المحازة ( الكمية والنوع والعلامة والنموذج والرقم التسلسلي او رقم تسجيل التجهيزات) وكذا خصا ئصها التقنية، - تاریخ تشغيل التجهيزات. يبين الوصل كذلك الغرض من حيازة هذه التجهيزات ومراجع رخص الاستغلال. المادة 20 مكرر 2 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017): يمكن بيع التجهيزات الحساسة التي لم ترفع، المتخلى عنها او المحجوزة من قبل مصالح الجمارك، في المزاد العلني او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعد الاخذ براي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. بهذا العنوان، تعد مصالح الجمارك حالة مفصلة لهذه التجهيزات تبين کميتها ونوعها وعلامتها ونموذجها ورق مها التسلسلي، وترسلها لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. لا يمكن بيع هذه التجهيزات الا لفائدة اشخاص طبيعية او معنوية مرخص لها قانونا بذلك، استنادا الى رخصة اقتناء في السوق الوطنية. بعد اي عملية بيع في المزاد العلني او التنازل، تعد مصالح الجمارك وترسل لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، حالة مفصلة تبين تعريف المقتني وكمية هذه التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي ومراجع رخص الاقتناء.

المادة 21

يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1424 ا لمرافق 9 يوليو سنة 2003 ،المتمم، والمذكور اعلاه.

المادة 22

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر؛ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 اكتوبر سنة 2011 ع/ وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني و الجماعات المحلية عبد المالك قنايزية دحو ولد قابلية كريم جودي وزير النقل وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال عمار تو موسى بن حمادي الملاحق الملحق الاول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة من السوق: - الوطنية / الخارجية (1) انا الممضي اسفله هوية الطالب (2) ..................................................................... .... المولود (ة) في...............................ب............................................... الجنسية ................................................................................... العنوان (3)...................................................... ........................... المهنة (4) ................................................................................. نوع النشاطات (5)........................................................................ مرجع الاعتماد (6)............................. ........................................... اطلب رخصة اقتناء و تعيين حيازة التجهيزات الحساسة المبينة ادناه: حرر ب.........في.................. (امضاء الطالب) ___________ 1- اشطب العبارة المستغنى عنها 2- اذكر اسماء و القاب او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة. 3- حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة. 4- عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي او معنوي غير م تعامل. 5 و 6 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد. الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال (1).................... المرجع...................... قرار مؤرخ في ........ يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الوطنية. ان............ (1) - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمت مم، - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 اكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم، - وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)، - وبناء على راي ............ (3) يقرر ما ياتي : مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل : - تعيين المستفيد : ....... مرجع الاعتماد (4) حرر ب .... في .... ال (1) ......... بلغت الرخصة بتاريخ ......... الختم نظام المواكبة و نوعه (5) - مصلحة الامن العمومي .... - شركة مواكبة معتمدة ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية. - رخصة الاقتناء صالحة لمدة ستة (6) اشهر. لا يمكن تقسيم الكمية المق تناة. ___________ 1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 2، 9 او 12، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. 2 - عندما يتعلق الامر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة من القسم "ا"، 3 - حدد اللجنة او السلطة / السلطات المستشارة لابداء الراي وف قا للمادة 2 او 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، 4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، 5 - حدد نظام الم واكبة ونوعه طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. الملحق الثاني مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال (1)........... ......... المرجع...................... قرار مؤرخ في ........ يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الخارجية. ان............ (1) - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الامن ال مطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 اكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، الم عدل والمتمم، - وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)، - وبناء على راي ............ (3) يقرر ما ياتي : مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل : - تعيين المستفيد : ....... حرر ب .... في .... ال (1) ......... بلغت الرخصة بتاريخ ......... الختم نظام المواكبة و نوعه (5) - مصلحة الامن العمومي .... - شركة مواكبة معتمدة قسم مخصص للجمارك تمت جمركة التجهيزات موضوع الرخصة بتاريخ ........... الختم الطبيعة والرقم التسلسلي للتجهيزات ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية. - رخصة الاقتناء صالحة لمدة سنة واحدة. لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة. ___________ 1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 6، 12 او 13، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. 2 - عندما يتعلق الامر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "ا"، 3 - حدد اللجنة او السلطة / الس لطات المستشارة لابداء الراي وفقا للمادة 2 او 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، 4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم وا لمذكور اعلاه، 5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية طلب رخصة استغلال تجهيزات حساسة هوية الطالب (1) ........................................................................... العنوان (2)................................................................................ المهنة او النشاط الممارس.................................................................... اطلب رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المبينة ادناه: مكان الاستعما ل الغرض من استعمال التجهيزات (شخصي او مهني) منشا التجهيزات الرقم التسلسلي او رقم التسجيل (3) كمية التجهيزات طبيعة التجهيزات (النوع والعلامة والنموذج ) تعيين التجهيزات .............................. .............................. ............ .................. .............................. .............................. حرر ب.........في.................. (امضاء الطالب) اذكر اسماء و القاب او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة. حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي للطالب. حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب او القسم الفرعي 1 من القسم ج من قائمة التجهيزات الحساسة. الملحق الرابع ا لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال (1).................... المرجع..................... رخصة استغلال تجهيزات حساسة ان..................................................(1) - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 ا لموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المحدد لقواعد الامن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة؛ - و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ......... المحدد لشروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة و حيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها؛ - و بنا ء على راي (2) ....................... يقرر: مادة وحيدة: تمنح رخصة الاستغلال ل: -تعيين المستفيد:................................................................................ - تعيين التجهيزات .............................. .............................. .............................. .............................. .............. ................ تعيين التجهيزات .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. طبيعة التجهيزات .............................. ..................... ......... .............................. .............................. .............................. (النوع والعلامة والنموذج) القسم القسم الفرعي الكمية ........................ ...................... ....... حرر ب........في.................. حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. حدد اللجنة اوالسلطة/السلطات المستشارة لابداء الراي وفقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه. ملاحظة استدراكية: رخصة الاستغلال شخصية الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة ، انا الممضي اسفله هوية الطالب (1). ... ابن ..... المولود (ة) في .... العنوان (2). بطاقة التعريف الوطنية رقم .... .الصادرة عن ........ بتاريخ .... جواز سفر رقم ..... الصا در عن ......تاريخ الاصدار ..... تاريخ انتهاء مدة الصلاحية الجنسية ...... بصفتي مسيرا للشركة ....... الكائنة ب .... رقم الهاتف....... الفاكس ..... البريد الالكتروني. اسم ولقب المساهمين .... اطلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة. يتعهد الممضي اسفله بشرفه ان المعلوم ات المذكورة في الاستمارة صحيحة .حرر في .... ب ..... (الختم والامضاء) ___________ 1- اذكر اسماء والقاب او الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة، 2 – حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.