المادة 2
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها والي
مكان ممارسة النشاط عندما يكون المتعاملون اشخاصا طبيعية و مكان المقر االجتماعي عندما يكون المتعاملون
اشخاص معنوي. ة، بعد راي االمن للوالية
المادة 3
(معدلة م2
مرسوم5
مارس2102
:)
:يبين طلب رخصة االقتناء خاصة ما يلي
- الهوية او الغرض االجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة؛
-
نشاط المتعامل كما هو محدد في
المادة 3
من المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام
2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
المذكور اعاله؛
- التعيين الكامل (النوع و العالمة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها؛
- منشا التجهيزات و كيفيات الن
قل؛
-
.مكان او اماكن التخزين و االستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مامن
:يرفق طلب رخصة االقتناء بملف يحتوي على ما ياتي
- نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول؛
-
. للتجهيزات
التقنية
الخصائص
عن
نسخة
ال يتعلق طلب االقتناء اال بالتجهيزات المبينة
.في االعتماد
المادة 4
يودع طلب الرخصة، المعد حسب النموذج المبين في الملحقI
من هذا القرار، لدى مصالح التنظيم
.للوالية المختصة اقليميا، مقابل وصل
( يدرس الطلب في اجل ال يتجاوز ستون35
.) يوما ابتداء من تاريخ ايداعه
تبلغ رخصة االقتناء، المعدة حسب النموذج المبي ن في الملحق9
من هذا القرار، للمعني من قبل مصالح التنظيم
.للوالية المختصة اقليميا خالل االجل المحدد اعاله.رخصة االقتناء شخصية ال يمكن التنازل عنها او تبديلها
.يعلل رفض الطلب قانونا
.في حالة رفض الطلب، يستلم المتعامل تبليغا للقرار بنفس الشكل و في نفس االجال
المادة 5
ال يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية اال لدى متعامل معتمد قانونا لالتجار في هذه
.التجهيزات او لدى شخص مرخص قانونا
عند اقتناء التجهيز لدى متعامل، على هذا االخير ان يضع ختمه الندي على رخصة االقتناء، يبين ان هذه االخيرة
قد تم استهالكه.ا ويترتب عنه اقتناء التجهيزات المبينة فيها مع تحديد االرقام التسلسلية
.ترجع الرخصة االصلية للمشتري مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة عنها لدى المتعامل
يتم اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي9
من القسم ب لدى شخص مرخص قانونا، في اطار
،تحويل الملكية بعد التحقق من رخصة االقتناء من قبل مصالح البلدية المختصة اقليميا. تبلغ السلطة المسلمة
.لرخصة االقتناء بذلك
.عندما ال يقيم المتنازل والمتنازل له في نفس الوالية، يبلغ كذلك والي مكان اقامة المتنازل له
المادة 6
(معدلة م3
مرسوم5
مارس2102
:)
يخضع اقتناء التجهي زات الحساسة من السوق الخارجية لرخصة مسبقة تعد وفقا الحكام
المادة 23
من المرسوم
التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
.المذكور اعاله
يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق االول بهذا القرار، من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية
:او الوالية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق التالية
نسخة عن اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول؛
.نسخة عن المواصفات التقنية للتجهيزات
يبين طلب الرخصة بلد منشا
.التجهيزات و البلد القادمة منه
( بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا االخير الى السلطة المكلفة باعداد الرخصة خالل خمسة50
) ايام من
.ايام العمل التي تلي تاريخ االيداع
تبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الوالية مكان ايداع الطلب او مصالح الوزارة
المعنية، حسب الحالة، في اجل
( ستين35
.) يوما العمل، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب
المادة 2
(معدلة م4
مرسوم5
مارس2102
:)
تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا الى رخصة االقتناء االصلية المعدة وفقا الحكام
المادة 23
من المرسوم
التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
.المذكور اعاله
يجب ان يتم االقتناء من السوق الخارجية و جمركة التجهيزات الحسا سة قصد الوضع لالستهالك في االجال
المحددة في
المادة 2
(الفقرة9
) و
المادة 23
(الفقرة9
.) ادناه
تمال رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية
من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين
،بان الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات
.المستوردة. تحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية
( ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثالثة2
) اشهر، للسلطة المعدة
للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بال.داخلية
:تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل رخصة معدة ما ياتي
- كمية التجهيزات و نوعها وعالمتها و نموذجها ورقمها التسلسلي؛
- مرجع الرخصة؛
المادة 8
(معدلة م5
مرسوم5
مارس2102
:)
يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة من السوق الوطنية من قبل المتعاملين، ف ي اجل ال يتجاوز ستة
(
3
.) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة
( يمدد هذا االجل الى سنة2
) واحدة، عندما يتعلق االمر باالقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ
.الرخصة
.وينجز االقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة
الفصل الثاني
اجراءات اقتناء و
حيازة و استغالل و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة الغراض الحيازة و
االستعمال
المادة 9
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة الغراض الحيازة و االستعمال للحصول على رخصة االقتناء
المذكورة في
المادة 22
من المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
.المذكور اعاله
المادة 1
(معدلة م6
مرسوم5
مارس2102
:)
:يبين طلب رخصة االقتناء
- الهوية او الغرض االجتماعي للطالب و عنوانه و مهنته او نشاطه؛
- التعيين الكامل ( النوع و العالمة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة؛
- الخصائ
ص التقنية للتجهيزات؛
- كمية التجهيزات؛
- منشا التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه؛
-
.مكان او اماكن التخزين و االستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مامن
:يرفق الطلب بملف يحتوي على ما ياتي
: بالنسبة لالشخاص الطبيعيين
- استمارة معلومات خ.اصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار
-
،سند اقامة بالنسبة للمقيمين االجانب
-
،جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مامن
-
نسخة عن رخصة استغالل التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في االقسام الفرعية2 و9
و2
من القسم "ا" من الملحق االول بالمرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
.والمذكور اعاله
بالنسبة لال: شخاص المعنويين
-
،نسخة من القوانين االساسية
-
استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار بالنسبة لكل واحد من المسيرين
،والمساهمين والمديرين
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الط،لب في مامن
- سند اقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية
،اجنبية
-
نسخة عن رخصة استغالل التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في االقسام الفرعية2
و9 و2
من القسم "ا" من الملحق االول بالمرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذ ي الحجة عام2325
الموافق25
سنة9552
.ديسمبر والمذكور اعاله
المادة 1 مكرر
(مدرجة م00
مرسوم5
مارس2102
:)
عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء من السوق الوطنية لتجهيزات حساسة مصنفة في االقسام الفرعية2 و9 و2
من القسم
"ا" من الملحق االول بالمرسوم ال تنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر
سنة9552
والمذكور اعاله، تعد الرخصة وفق الملف المبين في
المادة 25
اعاله، بدون اجراءات اخرى
المادة 0
(معدلة م2
مرسوم5
مارس2102
:)
( يودع طلب الرخصة المعد في اربع3) نسخ ، حسب النموذج المبين في الملحق االول من هذا القرار، لدى
.مصالح الوالية المختصة اقليميا مقابل وصل
( بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا االخير خالل خمسة0
:) ايام عمل التي تلي تاريخ ايداعه الى
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات االعالم و االتصال بالنسبة للتجهيزات
الحساسة المصنفة في القسم "ا" من قائمة
التجهيزات الحساسة؛
-
وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات المصنفة في القسم الفرعي2
.من القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة
عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين9
و2
من القسم "ب" و القسم
"
.ج" من قائمة التجهيزات الحساسة، فانه يدرس من قبل مديرية التنظيم للوالية
( يدرس طلب رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة في اجل ال يتجاوز ستون35
.) يوم عمل ابتداء من تاريخ االيداع
ترسل رخصة االقتناء المعدة من قبل السلطة المؤهلة المذكورة اعاله، حسب النموذج المبين في
الملحق9
من هذا
.القرار، دون اجل الى الوالية المختصة اقليميا. رخصة االقتناء شخصية ال يمكن التنازل عنها او تبديلها
( تبلغ رخصة االقتناء للمعني، من قبل مصالح والية مكان ايداع الطلب خالل خمسة50
) ايام عمل التي تلي
.استالم الرخصة
بالنسبة للهيئات او االدارات العمومية ذات التسيير المركزي والمؤسسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، يودع
.طلب الرخصة لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل
.يبلغ رفض الطلب، المعلل قانونا، للمعني حسب نفس االشكال
المادة 2
تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية او من السوق الخارجية من قبل الممثليات
:واالعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر ، في اطار االجراءات المعتمدة في هذا المجال ، من قبل مصالح
الوزارة المكلفة بتكنولوجيات االعالم و االتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين2
و
9 من القسم "ا" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
الوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
.الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة
تعفى الممثليات
الدبلوماسية من تطبيق اجراء رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي2
من
.القسم ا من قائمة التجهيزات الحساسة
يبين طلب رخصة االقتناء ، حسب الحالة، هوية الممثليةو القاب و اسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية
التجهيزات موضوع الطلب و كذا خصائصها الت.قنية
يرسل طلب الرخصة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي اليها
.الطالب.يسجل و يرسل للسلطة المسلمة للرخصة، مصحوبا بالراي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية
.ترجع رخصة االقتناء لمصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها الى البعثة الدبلوماسية المعنية
.في حالة رفض الطلب، يبلغ هذا االخير بنفس االشكال المذكورة في هذه المادة
المادة 3
(معدلة م8
مرسوم5
مارس2102
:)
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق ال خارجية الغراض الحيازة واالستعمال، لرخصة مسبقة تعد وفقا الحكام
المادة 23
من المرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
والمذكور
.اعاله
يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق االول بهذا القرار
لدى مصالح الوزارة المعنية او مصالح
: الوالية المختصة اقليميا، ويرفق بالوثائق االتية
-
استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. عندما يقدم الطلب
من قبل شخص معنوي، تودع اال،ستمارة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير
-
،نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات
-
نسخة من رخصة االستغالل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات المصنفة في االقسام الفرعية2 و9 و2 و0
من القسم "ا" من
قائمة التجهيزات الحساسة المبينة في الملحق االول بالمرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
.والمذكور اعاله
( بعد التاكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا االخير الى السلطة المكلفة باعداد الرخصة خالل الخمسة0
) ايام من ايام العمل
.التي تلي تاريخ االيداع
تبلغ الردود المخصص ة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الوالية، مكان ايداع الطلب، او مصالح الوزارة المعنية
( في اجل ستين35
.) يوما من ايام العمل، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب
المادة 4
ال يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية اال لدى متعامل معتمد قانونا ل التجار في هذه
التجهيزات او لدى شخص مرخص قانونا، طبقا الحكام
المادة 0
من هذا القرار
المادة 5
تتم جمركة التجهيزات الحساسة وفقا الحكام الفقرات2
و9 و2
من
المادة 2
من هذا القرار
ترسل حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك وفقا ال حكام الفقرتين2 و3
من
المادة 2
من هذا القرار
المادة 6
(معدلة م9
مرسوم5
مارس2102
:)
( يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة في اجل ال يتجاوز ستة3
) اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ
.الرخصة
( يمدد هذا االجل الى سنة2) واحدة عندما يتعلق االمر باالقتناء
من السوق الخارجية. يبدا سريان هذا االجل
.ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة
.ينجز االقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة
المادة 2
(معدلة م01
مرسوم5
مارس2102
:)
تعد رخصة استغالل التجهيزات الحساسة المذكورة في المادتين95
و92
من المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
المذكور اعاله، وفقا للنموذج المبين في
الملحق3
.من هذا القرار
يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق2
من هذا القرار، مقابل وصل، لدى مصالح السلطة
المعنية المذكورة في
المادة 95
من المرسوم التنفيذي المذكور اعاله
:يبين الطلب على الخصوص ما ياتي
- الهوية او الغرض االجتماعي للطالب و عنوانه ومهنته او نشاطه؛
- تعيين (النوع، العالمة، النموذج و الكمية) التجهيزات؛
- الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في
القسم الفرعي2
من القسم ب
او القسم الفرعي2 من القسم ج؛
- منشا التجهيزات و خصائصها التقنية؛
- استعمال هذه التجهيزات (شخصي او مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)؛
-
.مكان االستعمال
-
.نسخة من رخصة االقتناء عند االقتضاء
عندما يتعلق الطلب باستغالل تجهيزات حساسة مصنفة في االقسام الفرعية2
،
9 و2
من القسم "ا"، على الطالب
ان يبلغ للسلطة المانحة لرخصة االستغالل االرقام التسلسلية و/او ارقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع
.الطلب حال اقتنائها
المادة 2 مكرر
(مدرجة م00
مرسوم5
مارس2102
:)
بغض النظر عن التنظيم المعمول به، اليمكن استغالل تجهيزات االتصاالت عبر القمر
الصناعي، الواردة في الفقرة2
من
القسم الفرعي9
من القسم "ا" من الملحق االول بالمرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر
سنة9552
والمذكور اعاله، اال بواسطة متعامل وطني حاصل على رخصة اقامة واستغالل شبكة
."عمومية لالتصاالت عبر القمر الصناعي
المادة 2 مكرر 0
(مدرجة م00
مرسوم5
مارس2102
:)
تعدرخصة استغالل التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ا" من الملحق االول ب المرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
: والمذكور اعاله، لمدة
-
( خمس0
) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين2 و9
،
-
( ثالث2) سنوات قابلة ل لتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي2
."
المادة 2 مكرر 2
(مدرجة م00
مرسوم5
مارس2102
:)
ال يمكن ادراج اي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة االقتناء و/او االستغالل اال بعد
الحصول على ترخيص من ال.سلطة المؤهلة
المادة 8
يرفق طلب رخصة استغالل تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المصنفة في القسم الفرعي2
(فقرة
2
:) من القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق االضافية التالية
مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الك.اميرات
.تعريف الشخص او االشخاص المسؤولين عن النظام واستغالله و صيانته
المادة 9
،يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل االشخاص الطبيعية او المعنوية
باستثناء الترخيص المسبق للتنازل من قبل السلطة المشار اليها في
المادة 22
اعاله. ال يمك ن ان يتم التنازل اال
.لفائدة متعامل معتمد قانونا او شخص مرخص قانونا
المادة 21
،تلزم االشخاص الطبيعية و المعنوية الحائزة على تجهيزات حساسة الغراض الحيازة واالستعمال
بالتصريح بها لدى مصالح والية مكان حيازة هذه التجهيزات.توجه الهيئات او االدارات العمومية ذات
التسيير
.المركزي تصريحها لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية
( يتم التصريح بالتجهيزات طبقا لالجراءات الواردة في هذا القرارفي اجل ستة3
)اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا
.القرار في الجريدة الرسمية
المادة 21 مكرر
(مدرجة م00
مرسوم5
مارس2102
:)
في حالة تغيير اقا مة او مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة الغراض االستعمال والمصنفة في االقسام
الفرعية2 و9 و2
من القسم "ا" من الملحق االول بالمرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام
2325
الموافق25
ديسمبر
سنة9552
والمذكور اعاله، الت صريح بها لدى السلطة المسلمة لرخصة االستغالل ومصالح
.االمن المختصة اقليمي
المادة 21 مكرر 0
(مدرجة م00
مرسوم5
مارس2102
:)
يتعين على المستفيد من رخصة استغالل التجهيزات الحساسة المصنفة في االقسام الفرعية2و9 و2
من القسم "ا" من
الملحق االو ل بالمرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة
9552
.والمذكور اعاله، التصريح بالتجهيزات التي بحوزته لدى مصالح االمن االقرب من مكان الحيازة
: يترتب على التصريح اعداد وصل يبين ما ياتي
- لقب واسم او
،الغرض االجتماعي والعنوان والمهنة او نشاط الطالب
-
)التعيين المفصل للتجهيزات المحازة ( الكمية والنوع والعالمة والنموذج والرقم التسلسلي او رقم تسجيل التجهيزات
،وكذا خصائصها التقنية
-
.تاريخ تشغيل التجهيزات
.يبين الوصل كذلك الغرض من حيازة هذه التجهيزات ومراجع رخص االستغالل
المادة 21 مكرر 2
(مدرجة م00
مرسوم5
مارس2102
:)
يمكن بيع التجهيزات الحساسة التي لم ترفع، المتخلى عنها او المحجوزة من قبل مصالح الجمارك، في المزاد العلني او
التنازل عن ها بمقابل او بدون مقابل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعد االخذ براي مصالح وزارة الدفاع
.الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية
بهذا العنوان، تعد مصالح الجمارك حالة مفصلة لهذه التجهيزات تبين کميتها ونوعها وعالمتها ونموذجها ورقمه ا
.التسلسلي، وترسلها لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية
ال يمكن بيع هذه التجهيزات اال لفائدة اشخاص طبيعية او معنوية مرخص لها قانونا بذلك، استنادا الى رخصة اقتناء
.في السوق الوطنية
بعد اي عملية بيع في المزاد العلني او الت نازل، تعد مصالح الجمارك وترسل لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة
المكلفة بالداخلية، حالة مفصلة تبين تعريف المقتني وكمية هذه التجهيزات ونوعها وعالمتها ونموذجها ورقمها
.التسلسلي ومراجع رخص االقتناء
المادة 20
يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في2
جمادى االولى عام2393
المرافق2
يوليو سنة9552
.،المتمم، والمذكور اعاله
المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر؛ في20
ذي القعدة عام2329
الموافق22
اكتوبر سنة9522
ع/ وزير الدفاع الوطني
وزير الداخلية وزير المالية
الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني
و الجماعات المحلية
عبد المالك قنايزية
دحو ولد قابلية كريم جودي
وزير النقل
وزير البريد و تكنولوجيات
االعالم و االتصال
عمار تو موسى بن حمادي
المالحق
الملحق االول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
:طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة من السوق-
( الوطنية / الخارجية2
)
انا الممضي اسفله
( هوية الطالب9
......................................................................... )
.....................................المولود (ة) في...............................ب..........
................................................................................... الجنسية
( العنوان2
.................................................................................)
( المهنة3
................................................. )
................................
( نوع النشاطات0
........................................................................)
( مرجع االعتماد3
........................................................................)
اطلب رخصة اقتناء و تعيين حيازة التجهيزات الح:ساسة المبينة ادناه
تعيين التجهيزات
طبيعة التجهيزات
)(النوع والعالمة والنموذج
القسم القسم الفرعي الكمية
..................حرر ب.........في
)(امضاء الطالب
___________
2
- اشطب العبارة المستغنى عنها
9
-
.اذكر اسماء و القاب او الغرض االجتماعي لطالب الرخصة
2
-
.حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر االجتماعي لطالب الرخصة
3
-
.عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي او معنوي غير متعامل
0
و3 -
.عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد
الملحق الثاني
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
( ال2
....................)
......................المرجع
........ قرار مؤرخ في
.يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الوطنية
( ............ان2
)
-
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
الذي يحدد
،قواعد االمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في20
ذي القعدة عام2329
المو افق22
اكتوبر سنة9522
الذي يحدد شروط
،و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم
-
( وبناء على رخصة استغالل التجهيزات الحساسة9
،)
-
............ وبناء على راي (
2
)
: يقرر ما ياتي
مادة وحيدة: تم: نح رخصة االقتناء ل
-
....... : تعيين المستفيد
مرجع
( االعتماد3
)
تعيين التجهيزات
تعيين التجهيزات
)(النوع والعالمة والنموذج
القسم القسم الفرعي الكمية
.... حرر ب .... في
( ال2
......... )
......... بلغت الرخصة بتاريخ
الختم
( نظام المواكبة و نوعه0
)
-
.... مصلحة االمن العمومي
- شركة مواكبة معتمدة
: مالحظة استدراكية
-
.رخصة االقتناء شخصية
-
( رخصة االقتناء صالحة لمدة ستة3
.) اشهر
.ال يمكن تقسيم الكمية المقتناة
___________
2 -
حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد9
،
2
او29
، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل
.والمتمم والمذكور اعاله
9 -
،"عندما يتعلق االمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة من القسم "ا
2
-
حدد اللجنة او السلطة / السلطات المستشارة البداء الراي وفقا لل
المادة 9
او2
من القرار الوزاري المشترك، المعدل
والمتمم
،والمذكور اعاله
3 -
بالنسبة للمتعاملين المحددين في
المادة 3
من المرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
،، المعدل والمتمم والمذكور اعاله
0 - حدد نظا م المواكبة ونوعه طبقا الحكام المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق
25
ديسمبر9552، المعدل والمتمم والمذكور
.اعاله
الملحق الثاني مكرر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ا( ل2
....................)
......................المرجع
........ قرار مؤرخ في
.يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الخارجية
( ............ان2
)
-
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
الذي يح دد
،قواعد االمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في20
ذي القعدة عام2329
الموافق22
اكتوبر سنة9522
الذي يحدد شروط
و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغاللها واستعمالها و،التنازل عنها، المعدل والمتمم
-
( وبناء على رخصة استغالل التجهيزات الحساسة9
،)
-
............ وبناء على راي (
2
)
: يقرر ما ياتي
: مادة وحيدة: تمنح رخصة االقتناء ل
-
....... : تعيين المستفيد
تعيين التجهيزات
تعيين التجهيزات
)(النوع والعالمة والنموذج
القسم القسم الفرعي الكمية
.... حرر ب .... في
( ال2
......... )
......... بلغت الرخصة بتاريخ
الختم
( نظام المواكبة و نوعه0
)
-
.... مصلحة االمن العمومي
- شركة مواكبة معتمدة
قسم مخصص للجمارك
........... تمت جمركة التجهيزات موضوع الرخصة بتاريخ
الختم
الطبيعة والرقم التسلسلي للتجهيزات
: مالحظة استدراكية
-
.رخصة االقتناء شخصية
-
.رخصة االقتناء صالحة لمدة سنة واحدة
.ال يمكن تقسيم الكمية المقتناة
___________
2 -
حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد3
،
29
او22
، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل
.والمتمم والمذكور اعاله
9 -
عندما يتعلق االمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة في االقسام الفرعية2
و9
و2
،"من القسم "ا
2
- حدد اللجنة او السلطة / ا لسلطات المستشارة البداء الراي وفقا لل
المادة 9
او2
من القرار الوزاري المشترك، المعدل
والمتمم
،والمذكور اعاله
3 -
بالنسبة للمتعاملين المحددين في
المادة 3
من المرسوم التنفيذي رقم52
–
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552، المعدل والمت،مم والمذكور اعاله
0 -
حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا الحكام المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذي الحجة عام2325
الموافق
25
ديسمبر9552، المعدل والمتمم والمذكور
.اعاله
الملحق الثالث
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
طلب رخصة استغالل تجهيزات حساسة
( هوية الطالب2
........................................................................... )
( العنوان9
....................................................................)
............
....................................................................المهنة او النشاط الممارس
:اطلب رخصة استغالل التجهيزات الحساسة المبينة ادناه
مكان االستعمال
الغرض من استعمال التجهيزات
)(شخصي او مهني
منشا التجهيزات
الرقم التسلسلي او رقم التسجيل
(
2
)
كمية التجهيزات
طبيعة التجهيزات
) (النوع والعالمة والنموذج
تعيين التجهيزات
..............................
..............................
..............................
..............................
.............
.................
..................حرر ب.........في
)(امضاء الطالب
. الرخصة
لطالب
االجتماعي
الغرض
او
القاب
و
اسماء
اذكر
. للطالب
االجتماعي
المقر
عنوان
او
الشخصي
العنوان
حدد
حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي2
من القسم ب او القسم
الفرعي2
.من القسم ج من قائمة التجهيزات الحساسة
الملحق الرابع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
( ال2
....................)
.....................المرجع
رخصة استغالل تجهيزات حساسة
(..................................................ان2
)
-
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذو الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
المحدد لقواعد االمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة؛
- و
بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ......... المحدد لشروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة و
حيازتها واستغاللها و استعمالها و التنازل عنها؛
-
( و بناء على راي9
....................... )
:يقرر
:مادة وحيدة: تمنح رخصة االستغالل ل
-تعيين المستفي................................................................................:د
- تعيين التجهيزات
..............................
..............................
..............................
..............................
............................
..
تعيين التجهيزات
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
طبيعة التجهيزات
..............................
..............................
....
..........................
..............................
..............................
)(النوع والعالمة والنموذج
القسم
القسم الفرعي
الكمية
........................
......................
.......
..................حرر ب........في
حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في
المادة 95
من المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤرخ في92
ذو
الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
.المذكور اعاله
حدد اللجنة اوالسلطة/السلطات المستشارة البداء الراي وفقا لل
المادة 95
من المرسوم التنفيذي رقم52
-
325
المؤر
خ في92
ذو الحجة عام2325
الموافق25
ديسمبر سنة9552
.المذكور اعاله
مالحظة استدراكية: رخصة االستغالل شخصية
الملحق الخامس
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
استمارة معلوما
ت خاصة بطالب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة
،
انا الممضي اسفله
( هوية الطالب2
... .)
..... ابن
.... المولود (ة) في
( العنوان9
.)
.... بطاقة التعريف الوطنية رقم
........ .الصادرة عن
.... بتاريخ
..... جواز سفر رقم
..... الصادر عن ......تاريخ االصدار تاريخ انتهاء مدة الصالحية
...... الجنسية
....... بصفتي مسيرا للشركة
.... الكائنة ب
.......رقم الهاتف
.الفاكس ..... البريد االلكتروني
.... اسم ولقب المساهمين
.اطلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة
يتعهد الممضي اسفله بشرفه ان المعلومات المذكورة في االستمارة صح
يحة
..... .حرر في .... ب
(الختم
)واالمضاء
___________
2
-
،اذكر اسماء والقاب او الغرض االجتماعي لطالب الرخصة
9 –
.حدد العنوان الشخصي او عنوان المقر االجتماعي لطالب الرخصة