شروط وكيفية تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من الأمر 05-02
نصغير محددنصوص محلية
مرتبط بتنظيم تطبيق أحكام الأمر المتعلق بالوقاية من التزوير ومكافحته
# شروط وكيفية تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من الأمر 05-02
---
مرسوم تنفيذي رقم 06 -154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006،
يحدد شروط وكيفية تطبيق احكام المادة 7 مكرر من الامر 05-02
###### المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل 9 يونيو 1984 والمذكور اعلاه.
###### المادة 2
يجب على كل طالب من طالبي الزواج ان يقدم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) اشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص علي ها في هذا المرسوم.
يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
###### المادة 3
لا يجوز للطبيب ان يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة (2) اعلاه الا بناء على نتائج:
- فحص عيادي شامل،
تحليل فصيلة الدم ( ABO + rhésus )
###### المادة 4
يمكن ان ينصب الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب و/ او القابلة للاصابة ببعض الامراض.
وزيادة على ذلك يمكن ان يقترح الطبيب على المعني اجراء فحوصات للكشف عن بعض الامراض التي يمكن ان تشكل خطر الانتقال الى الزوج و/ او الذرية و ذلك بعد اعلامه بمخاطر العدوى منها.
###### المادة 5
يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم اجراؤها طبقا للمادة (3) اعلاه ويتم اعداد شهادة طبية بذلك تسلم الى المعني.
###### المادة 6
لا يجوز للموثق او ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج الا ب عد ان يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
###### المادة 7
يجب على الموثق او ضابط الحالة المدنية التاكد من خلال الاستماع الى كلا الطرفين في ان واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما و بالامراض او العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق او ضابط الحالة المدنية رفض ابرام عقد الزواج لاسباب طبية خلافا لارادة المعنيين.
###### المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق ل 11 مايو سنة 2006.
نموذج
شهادة طبية ما قبل الزواج
(معدة تطبيقا لاحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل 9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الاسرة)
انا الممضي اسفله الدكتور.............................. ..........
الاسم واللقب.....................................................
دكتور في الطب .................................................
الممارس في.....................................................
العنوان............................................ ...............
اشهد انني فحصت لغرض الزواج.................................
المولود (ة) في...................................................
الساكن (ة) ب...................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم......................................
الصادرة في......................................................
اعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص ال تالية:
-فصيلة الدم ABO + rhésus
اصرح كذلك انني
- اعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) لها وبكل ما من شانه ان يقي او يقلل الخطر الذي قد يلحق به او بزوجه او بذريته.
- لفت انتباه طالبة الزواج الى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن ان تتعرض له اثناء فترة الحمل.
اكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الامراض.
- سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) شخصيا لاستعمالها والادلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب................................ ..في....................
المواد
المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل 9 يونيو 1984 والمذكور اعلاه.
المادة 2
يجب على كل طالب من طالبي الزواج ان يقدم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) اشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص علي ها في هذا المرسوم.
يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
لا يجوز للطبيب ان يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة (2) اعلاه الا بناء على نتائج:
- فحص عيادي شامل،
تحليل فصيلة الدم ( ABO + rhésus )
المادة 4
يمكن ان ينصب الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب و/ او القابلة للاصابة ببعض الامراض.
وزيادة على ذلك يمكن ان يقترح الطبيب على المعني اجراء فحوصات للكشف عن بعض الامراض التي يمكن ان تشكل خطر الانتقال الى الزوج و/ او الذرية و ذلك بعد اعلامه بمخاطر العدوى منها.
المادة 5
يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم اجراؤها طبقا للمادة (3) اعلاه ويتم اعداد شهادة طبية بذلك تسلم الى المعني.
المادة 6
لا يجوز للموثق او ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج الا ب عد ان يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 7
يجب على الموثق او ضابط الحالة المدنية التاكد من خلال الاستماع الى كلا الطرفين في ان واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما و بالامراض او العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
لا يجوز للموثق او ضابط الحالة المدنية رفض ابرام عقد الزواج لاسباب طبية خلافا لارادة المعنيين.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق ل 11 مايو سنة 2006.
نموذج
شهادة طبية ما قبل الزواج
(معدة تطبيقا لاحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل 9 يونيو 1984 والمتضمن لقانون الاسرة)
انا الممضي اسفله الدكتور.............................. ..........
الاسم واللقب.....................................................
دكتور في الطب .................................................
الممارس في.....................................................
العنوان............................................ ...............
اشهد انني فحصت لغرض الزواج.................................
المولود (ة) في...................................................
الساكن (ة) ب...................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم......................................
الصادرة في......................................................
اعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص ال تالية:
-فصيلة الدم ABO + rhésus
اصرح كذلك انني
- اعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) لها وبكل ما من شانه ان يقي او يقلل الخطر الذي قد يلحق به او بزوجه او بذريته.
- لفت انتباه طالبة الزواج الى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن ان تتعرض له اثناء فترة الحمل.
اكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الامراض.
- سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) شخصيا لاستعمالها والادلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب................................ ..في....................