شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

نصغير محددنصوص محلية

رقم القانون غير متوفر في الطلب

# شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية --- شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية امر ملغى الامر رقم 08- 04 مؤرخ في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008 مصادق عليه بالقانون 08- 20 المؤرخ في 23- 11- 2008 معدل و متمم ب: ###### المادة 1 يهدف هذا الامر الى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية. ###### المادة 2 تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا الامر اصناف الاراضي الاتية: - الاراضي الفلاحية، - القطع الارضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية، - القطع الارضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات المنشات الكهربائية والغازية، - القطع الارضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من اعانة الدولة، - القطع الارضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الاثرية والثقافية، تحدد كيف يات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 3 يمنح الامتياز على اساس دفتر اعباء، عن طريق المزاد العلني المفتوح او المقيد، او بالتراضي على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخ اضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها. (يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة للانجاز مشاريع استثمارية) تخضع الاملاك العقارية التي تشكل الاصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة اعلاه. (يقصد به المرسوم التنفيذي 09-153 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيير ها) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 4 باستثناء اصناف الاراضي المذكورة في المادة 2 اعلاه، تكون الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة ادناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد واقصاها تسع وتسعون (99) سنة. ###### المادة 5 معدلة بالمادة 45 من ق م 2019 + م 118 ق م 2020: يرخص بالتراضي بموجب قرار من الوالي: بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والاصول العقارية المتبق ية للمؤسسات العمومية المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الاراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. - قرار من الوزير المكلف بالسياحة، عندما تكون القطعة الارضية المعنية تابعة للعقار السياحي القابل للبناء وباقتراح من الهيئة المكل فة بالعقار السياحي، على اساس دفتر اعباء يحدد تصور المشروع المزمع انجازه والمعايير التي ينبغي توفرها، - بناء على اقتراح الهيئة المسيرة للحضائر التكنولوجية بالنسبة للاراضي الواقعة داخل محيط هذه الحضائر بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الن اشئة واقتصاد المعرفة. - قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الارضية المعنية تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية، - قرار من الوزير المكلف بتهيئة الاقليم، عندا تكون القطعة الارضية المعنية تابعة لمحيط مدينة جديد ة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسييرها وذلك طبقا لمخطط تهيئة المدينة الجديدة، - قرار من الوالي المختص اقليميا وباقتراح من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها وتسييرها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 10-20 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها ) المادة 6 + المادة 7 (ملغاة م 16 ق م ت 2011) ###### المادة 8 يمكن ان تستفيد المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 7 اعلاه كذلك، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثم ار وبعد قرار مجلس الوزراء، تخفيضا من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من ادارة املاك الدولة. ###### المادة 9 يمنح الامتياز بالمزاد العلني مقابل تسديد الاتاوة الايجارية السنوية الناتجة عن المزاد العلني. يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع اتاوة ايجارية سنوية ك ما هي محددة من مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا والتي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الارضية محل منح الامتياز. تحين الاتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرتين اعلاه بعد انقضاء كل فترة احدى عشرة (11) سنة. ###### المادة 10 يكرس الامتياز المذكور في المادة 4 اعلاه بعقد اداري تعده ادارة املاك الدولة مرفقا بدفتر اعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز. ###### المادة 11 يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له، زيادة على ذلك، بانشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر اقامتها على الارض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط. ###### المادة 12 يترتب على كل اخلال من المستفيد من الام تياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الاعباء اتخاذ اجراءات من اجل اسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية المختصة، بمبادرة من مدير املاك الدولة المختص اقليميا. تدفع الدولة نتيجة اسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتمل ة التي اتى بها المستثمر على القطعة الارضية من خلال الاشغال المنجزة بصفة نظامية دون ان يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10% على سبيل التعويض. تحدد مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا فائض القيمة المحتملة. في حالة نطق ب هدم البنايات من طرف الجهة القضائية المختصة، يتعين على المستفيد من حق الامتياز القيام على عاتقه باعادة القطعة الارضية الى حالتها الاصلية. تنقل الامتيازات والرهون المحتملة التي اثقلت القطعة الارضية بسبب صاحب الامتياز المقصر الى مبلغ التعويض. ###### المادة 13 عند ا تمام مشروع الامتياز، تكرس اجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على الارض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا الاخير وبعقد موثق. ###### المادة 14 تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستث مار والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاراضي التاب عة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ) ###### المادة 15 تلغى احكام الامر رقم 06- 11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، واحكام المادة 82 من القانون 07- 12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008. تلغى كذلك كل الاحكام المخالفة لهذا الام ر، لاسيما تلك الواردة في القانون 02- 08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03- 03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. ###### المادة 16 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008 . عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا الامر الى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.

المادة 2

تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا الامر اصناف الاراضي الاتية: - الاراضي الفلاحية، - القطع الارضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية، - القطع الارضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات المنشات الكهربائية والغازية، - القطع الارضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من اعانة الدولة، - القطع الارضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الاثرية والثقافية، تحدد كيف يات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 3

يمنح الامتياز على اساس دفتر اعباء، عن طريق المزاد العلني المفتوح او المقيد، او بالتراضي على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخ اضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها. (يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة للانجاز مشاريع استثمارية) تخضع الاملاك العقارية التي تشكل الاصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة اعلاه. (يقصد به المرسوم التنفيذي 09-153 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيير ها) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 4

باستثناء اصناف الاراضي المذكورة في المادة 2 اعلاه، تكون الاراضي التابعة لاملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة ادناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد واقصاها تسع وتسعون (99) سنة.

المادة 5

معدلة بالمادة 45 من ق م 2019 + م 118 ق م 2020: يرخص بالتراضي بموجب قرار من الوالي: بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والاصول العقارية المتبق ية للمؤسسات العمومية المحلة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الاراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. - قرار من الوزير المكلف بالسياحة، عندما تكون القطعة الارضية المعنية تابعة للعقار السياحي القابل للبناء وباقتراح من الهيئة المكل فة بالعقار السياحي، على اساس دفتر اعباء يحدد تصور المشروع المزمع انجازه والمعايير التي ينبغي توفرها، - بناء على اقتراح الهيئة المسيرة للحضائر التكنولوجية بالنسبة للاراضي الواقعة داخل محيط هذه الحضائر بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الن اشئة واقتصاد المعرفة. - قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الارضية المعنية تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية، - قرار من الوزير المكلف بتهيئة الاقليم، عندا تكون القطعة الارضية المعنية تابعة لمحيط مدينة جديد ة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسييرها وذلك طبقا لمخطط تهيئة المدينة الجديدة، - قرار من الوالي المختص اقليميا وباقتراح من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها وتسييرها عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 10-20 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها ) المادة 6 + المادة 7 (ملغاة م 16 ق م ت 2011)

المادة 8

يمكن ان تستفيد المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 7 اعلاه كذلك، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثم ار وبعد قرار مجلس الوزراء، تخفيضا من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من ادارة املاك الدولة.

المادة 9

يمنح الامتياز بالمزاد العلني مقابل تسديد الاتاوة الايجارية السنوية الناتجة عن المزاد العلني. يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع اتاوة ايجارية سنوية ك ما هي محددة من مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا والتي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الارضية محل منح الامتياز. تحين الاتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرتين اعلاه بعد انقضاء كل فترة احدى عشرة (11) سنة.

المادة 10

يكرس الامتياز المذكور في المادة 4 اعلاه بعقد اداري تعده ادارة املاك الدولة مرفقا بدفتر اعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز.

المادة 11

يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له، زيادة على ذلك، بانشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر اقامتها على الارض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط.

المادة 12

يترتب على كل اخلال من المستفيد من الام تياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الاعباء اتخاذ اجراءات من اجل اسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية المختصة، بمبادرة من مدير املاك الدولة المختص اقليميا. تدفع الدولة نتيجة اسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتمل ة التي اتى بها المستثمر على القطعة الارضية من خلال الاشغال المنجزة بصفة نظامية دون ان يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10% على سبيل التعويض. تحدد مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا فائض القيمة المحتملة. في حالة نطق ب هدم البنايات من طرف الجهة القضائية المختصة، يتعين على المستفيد من حق الامتياز القيام على عاتقه باعادة القطعة الارضية الى حالتها الاصلية. تنقل الامتيازات والرهون المحتملة التي اثقلت القطعة الارضية بسبب صاحب الامتياز المقصر الى مبلغ التعويض.

المادة 13

عند ا تمام مشروع الامتياز، تكرس اجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على الارض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا الاخير وبعقد موثق.

المادة 14

تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستث مار والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. (يقصد به المرسوم التنفيذي 09-152 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منخ الامتياز على الاراضي التاب عة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية )

المادة 15

تلغى احكام الامر رقم 06- 11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، واحكام المادة 82 من القانون 07- 12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008. تلغى كذلك كل الاحكام المخالفة لهذا الام ر، لاسيما تلك الواردة في القانون 02- 08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03- 03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.

المادة 16

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008 . عبد العزيز بوتفليقة
شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية — ALL