شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى في إطار البيع بالإيجار

نصغير محددنصوص محلية

رقم القانون غير متوفر في الطلب

# شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى في إطار البيع بالإيجار --- مرسوم تنفيذي رقم 01 - 105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 ابريل سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية او مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى في اطار البيع بالايجار (العنوان معدل بالمادة 2 مرسوم 03-35) ###### المادة 1 (معدلة م 3 مرسوم 03-35): تحدد احكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية او مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى، في اطار البيع بالايجار. ### الفصل الاول احكام عامة المادة 2 (معدلة م 2 مرسوم 24-203): البيع بالايجار صيغة تسمح للمستاجر بامتلاك المسكن المستاجر بعد تسديد ثمنه كاملا عند انقضاء مدة الايجار المحددة في اطار عقد البيع بالايجار المحرر امام موثق، مسجلا و مشهرا. المادة 3 (معدلة م 4 مرسوم 03-35 + م 2 مرسوم 24-203) : يحدد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالايجار وعددها. المادة 4 (معدلة م 5 مرسوم 03-35): تط بق هذه الاحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة او الجماعات المحلية او بواسطة مصادر بنكية او تمويلات اخرى وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفا. توضح احكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 5 (معدلة م 2 مرسوم 16-279 + م 2 مرسو م 24-203): تحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالايجار على اساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات واشغال الانجاز واشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، تضاف اليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة. يحسب ثمن المسكن الذي يتحمل ه المكتتب بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. ### الفصل الثاني شروط البيع بالايجار المادة 6 (معدلة م 1 مرسوم 12-432 + م 2 مرسوم 24-203): يتاح البيع بالايجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الاتية : - يتراوح مجموع دخله الصافي و / او دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق اربعة وعشرين الف دينار (24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون مصر حابه لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به. - لا يملك او لم يسبق له ان امتلك هو و / او زوجه قطعة ارض صالحة للبناء او عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة او الملكية بجميع اشكالها حسب التشريع المعمول به او بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الامضاء على عقد البيع بالايجار امام الموثق، مسجلا و مشهرا - لم يستفد هو و / او زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن او لشرائه قبل الامضاء على عقد البيع بالايجار امام الموثق، مسجلا و مشهرا. لا تتاح الاستفادة من البيع بالايجار المنصوص عليه بموجب احكام هذا المرسوم الا مرة واحدة لنفس الطالب و / او زوجة المادة 6 مكرر (مدرجة م 3 مرسوم 24-203): تخضع الاستفادة من السكن في اطار البيع بالايجار لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للاسكان. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن المادة 7 (معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 1 مرسوم 15-328 + م 4 مرسوم 24-203): يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في اطار صيغة البيع بالايجار، ان يسدد دفعة اولى نسبتها 38 % من ثمن المسكن المحدد في المادة 5 اعلاه، وذلك في الاجال المحددة. ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الاتية : - %10 من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، - %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من اشغال الاساسات، - %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من الاشغال الكبرى، - %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من جميع الاشغال الثانوية، واشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات. - %7 من ثمن المسكن عند الامضاء على عقد البيع ب الايجار وتسليم مفاتيح المسكن. الماد ة 8 (معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 2 مرسوم 14-288 + م 2 مرسوم 16-279 + م 4 مرسوم 24-203): يجب على المستفيد في جميع الحالات، ان يدفع مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الاولى في مدة لا تتجاوز : - خمسا وثلاثين (35) سنة، بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق اربعة وعشرين الف دينار (24.000 دج) ويقل او يساوي اربع (4) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون - ثلاثين (30) سنة ، بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجمو ع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق اربع (4) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون - خمسا وعشرين (25) سنة ، بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013، عشرين (20) سنة ، بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002 المؤهلين للاستفادة من مسكن ال ذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013 يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء بالاضافة الى التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير وادارة الاجزاء المشتركة لفائدة المتصرف في الاملاك المعين قانونا لهذا الغرض، من طرف المرقي العقاري حسب اجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهر يا خلال المدة المعينة. يمكن المستفيد ان يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الاولى. المادة 9 (معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 3 مرسوم 14-288 + م 4 مرسوم 24-203): يجب ان يسدد المستفيد مبلغ اخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات، قبل ان تتجاوز سنه سبعين (70) سنة، وان تعذر عليه ذلك او بلغ السن المطلوبة المذكورة اعلاه، فانه يمكن ان يعين كفيلا له " قصد التكفل بتسديد مبالغ الاقساط الشهرية المستحقة طبقا لاحكام المادة 8 اعلاه. تحدد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل بم وجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. ###### المادة 10 يمكن كل مستفيد من مسكن في اطار البيع بالايجار ان يسدد عدة اقساط قبل حلول موعد استحقاقها. ويجب على المتعهد ب الترقية العقارية في هذه الحالة ان يعدل رزنامة استحقاق الاقساط التي سبق تحديدها. الماده 11 (معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 4 مرسوم 24-203): يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الاولى من ثمن المسكن طبقا لاحكام المادة 7 اعلاه، اعداد عقد بيع بالايجار بين المرقي العقا ري والمستفيد يتضمن رزنامة الاقساط التي يتعين عليه تسديدها عند حلول اجالها طبقا للمادة 8 اعلاه. المادة 12 (معدلة م 6 مرسوم 03-35 + م 4 مرسوم 24-203): يترتب على عدم تسديد المستفيد لكل قسط شهري خلال الاج ال المحددة حسب الرزنامة المتفق عليها، توقيع غرامة تاخير بنسبة 5% على كل قسط شهري وعلى التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير الاجزاء المشتركة. يترتب على عدم احترام المستفيد احد التزاماته التعاقدية المحددة بموجب عقد البيع بالايجار ، وعدم تسديد ثلاثة (3) اقساط شه رية متتالية بعد اعذار واحد بموجب رسالة موصى عليها موجهة الى المعني مع اشعار بالاستلام او باي وسيلة اخطار قانونية اخرى فسخ عقد البيع بالايجار على مسؤوليته. ويرفع المرقي العقاري او المتصرف في الاملاك المعين قانونا من طرفه في هذه الحالة، دعوى امام الجهات القضائية المختصة لفسخ عقد البيع بالايجار وطرد المستفيد من المسكن المعني طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها. المادة 13 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): يخضع تسيير وادارة وصيانة الاجزاء المشتركة المساكن البيع بالايجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): يمكن ان يستفيد من البيع بالايجار كل من استاجر هو و/او زوجه مسكنا ايجاريا عموميا يتوفر على الشروط المنصوص عليها اعلاه، شريطة الالتزام باعادة المسكن المستاجر الى الهيئة المؤجرة قبل استلامه المسكن موضوع البيع بالايجار. يمكن كل طالب و / او زوجه مستفيد من مسكن وظيفي او الزامي غي ر قابل للتنازل ان يطلب اقتناء مسكن في اطار البيع بالايجار. ### الفصل الثالث كيفيات البيع بالايجار المادة 15 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): يقدم طلب شراء مسكن في اطار البيع بالايجار الى المرقي العقاري عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض. يقدم الطلب عند افتتاح التسجيل المعلن عنه باي وسيلة اتصال وفقا للمواعيد التي يحددها المرقي العقاري. المادة 16 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. يبلغ المرقي العقاري طالب المسكن عن طريق المنصة الالكترونية بمال طلبه، وكذا تبليغه بكل وثيقة اخ رى. ###### المادة 17 يحرر عقد البيع بالايجار المذكور في المادة 11 اعلاه لدى مكتب موثق. يجب ان يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالايجار في حالة عدم احترام المستفيد احد الشروط التي يتضمنها. ### الفصل الرابع احكام ختامية المادة 18 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): في حالة صدور حكم بالطرد من المسكن، يقوم المرقي العقاري برد الدفعة الاولى بعد خصم الاقساط التي لم يسددها شاغل المسكن، وكذا مبلغ نفقات اصلاح الاتلافات التي يحتمل ان تكون قد لحقت بالمسكن المادة 19 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله. وفي هذه الحالة، يستمر المالك في دفع مبلغ التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير الاجزاء المشتركة طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 20 في حالة وفاة المستفيد ، يعترف للورثة بحق نقل الاصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالايجار المادة 21 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): لا يمكن المستفيد من البيع بالا يجار ان يتنازل عن مسكنه او ان يؤجره من الباطن او ان يستبدله قبل نقل الملكية بصفة شرعية باسمه. ولا يمكنه ان يتصرف في مسكنه لصالح الغير قبل انتهاء مدة عدم التنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في جميع الحالات، لا يمكن تغيير الطابع السكني لسكنات البيع بالايجار التي تخضع لاحكام هذا المرسوم. ###### المادة 22 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 ابريل سنة 2001. علي بن فليس

المواد

المادة 1

(معدلة م 3 مرسوم 03-35): تحدد احكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية او مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى، في اطار البيع بالايجار. ### الفصل الاول احكام عامة المادة 2 (معدلة م 2 مرسوم 24-203): البيع بالايجار صيغة تسمح للمستاجر بامتلاك المسكن المستاجر بعد تسديد ثمنه كاملا عند انقضاء مدة الايجار المحددة في اطار عقد البيع بالايجار المحرر امام موثق، مسجلا و مشهرا. المادة 3 (معدلة م 4 مرسوم 03-35 + م 2 مرسوم 24-203) : يحدد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالايجار وعددها. المادة 4 (معدلة م 5 مرسوم 03-35): تط بق هذه الاحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة او الجماعات المحلية او بواسطة مصادر بنكية او تمويلات اخرى وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفا. توضح احكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 5 (معدلة م 2 مرسوم 16-279 + م 2 مرسو م 24-203): تحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالايجار على اساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات واشغال الانجاز واشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، تضاف اليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة. يحسب ثمن المسكن الذي يتحمل ه المكتتب بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. ### الفصل الثاني شروط البيع بالايجار المادة 6 (معدلة م 1 مرسوم 12-432 + م 2 مرسوم 24-203): يتاح البيع بالايجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الاتية : - يتراوح مجموع دخله الصافي و / او دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق اربعة وعشرين الف دينار (24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون مصر حابه لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به. - لا يملك او لم يسبق له ان امتلك هو و / او زوجه قطعة ارض صالحة للبناء او عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة او الملكية بجميع اشكالها حسب التشريع المعمول به او بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الامضاء على عقد البيع بالايجار امام الموثق، مسجلا و مشهرا - لم يستفد هو و / او زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن او لشرائه قبل الامضاء على عقد البيع بالايجار امام الموثق، مسجلا و مشهرا. لا تتاح الاستفادة من البيع بالايجار المنصوص عليه بموجب احكام هذا المرسوم الا مرة واحدة لنفس الطالب و / او زوجة المادة 6 مكرر (مدرجة م 3 مرسوم 24-203): تخضع الاستفادة من السكن في اطار البيع بالايجار لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للاسكان. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن المادة 7 (معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 1 مرسوم 15-328 + م 4 مرسوم 24-203): يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في اطار صيغة البيع بالايجار، ان يسدد دفعة اولى نسبتها 38 % من ثمن المسكن المحدد في المادة 5 اعلاه، وذلك في الاجال المحددة. ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الاتية : - %10 من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، - %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من اشغال الاساسات، - %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من الاشغال الكبرى، - %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من جميع الاشغال الثانوية، واشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات. - %7 من ثمن المسكن عند الامضاء على عقد البيع ب الايجار وتسليم مفاتيح المسكن. الماد ة 8 (معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 2 مرسوم 14-288 + م 2 مرسوم 16-279 + م 4 مرسوم 24-203): يجب على المستفيد في جميع الحالات، ان يدفع مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الاولى في مدة لا تتجاوز : - خمسا وثلاثين (35) سنة، بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق اربعة وعشرين الف دينار (24.000 دج) ويقل او يساوي اربع (4) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون - ثلاثين (30) سنة ، بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجمو ع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق اربع (4) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون - خمسا وعشرين (25) سنة ، بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013، عشرين (20) سنة ، بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002 المؤهلين للاستفادة من مسكن ال ذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013 يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء بالاضافة الى التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير وادارة الاجزاء المشتركة لفائدة المتصرف في الاملاك المعين قانونا لهذا الغرض، من طرف المرقي العقاري حسب اجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهر يا خلال المدة المعينة. يمكن المستفيد ان يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الاولى. المادة 9 (معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 3 مرسوم 14-288 + م 4 مرسوم 24-203): يجب ان يسدد المستفيد مبلغ اخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات، قبل ان تتجاوز سنه سبعين (70) سنة، وان تعذر عليه ذلك او بلغ السن المطلوبة المذكورة اعلاه، فانه يمكن ان يعين كفيلا له " قصد التكفل بتسديد مبالغ الاقساط الشهرية المستحقة طبقا لاحكام المادة 8 اعلاه. تحدد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل بم وجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

المادة 10

يمكن كل مستفيد من مسكن في اطار البيع بالايجار ان يسدد عدة اقساط قبل حلول موعد استحقاقها. ويجب على المتعهد ب الترقية العقارية في هذه الحالة ان يعدل رزنامة استحقاق الاقساط التي سبق تحديدها. الماده 11 (معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 4 مرسوم 24-203): يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الاولى من ثمن المسكن طبقا لاحكام المادة 7 اعلاه، اعداد عقد بيع بالايجار بين المرقي العقا ري والمستفيد يتضمن رزنامة الاقساط التي يتعين عليه تسديدها عند حلول اجالها طبقا للمادة 8 اعلاه. المادة 12 (معدلة م 6 مرسوم 03-35 + م 4 مرسوم 24-203): يترتب على عدم تسديد المستفيد لكل قسط شهري خلال الاج ال المحددة حسب الرزنامة المتفق عليها، توقيع غرامة تاخير بنسبة 5% على كل قسط شهري وعلى التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير الاجزاء المشتركة. يترتب على عدم احترام المستفيد احد التزاماته التعاقدية المحددة بموجب عقد البيع بالايجار ، وعدم تسديد ثلاثة (3) اقساط شه رية متتالية بعد اعذار واحد بموجب رسالة موصى عليها موجهة الى المعني مع اشعار بالاستلام او باي وسيلة اخطار قانونية اخرى فسخ عقد البيع بالايجار على مسؤوليته. ويرفع المرقي العقاري او المتصرف في الاملاك المعين قانونا من طرفه في هذه الحالة، دعوى امام الجهات القضائية المختصة لفسخ عقد البيع بالايجار وطرد المستفيد من المسكن المعني طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها. المادة 13 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): يخضع تسيير وادارة وصيانة الاجزاء المشتركة المساكن البيع بالايجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): يمكن ان يستفيد من البيع بالايجار كل من استاجر هو و/او زوجه مسكنا ايجاريا عموميا يتوفر على الشروط المنصوص عليها اعلاه، شريطة الالتزام باعادة المسكن المستاجر الى الهيئة المؤجرة قبل استلامه المسكن موضوع البيع بالايجار. يمكن كل طالب و / او زوجه مستفيد من مسكن وظيفي او الزامي غي ر قابل للتنازل ان يطلب اقتناء مسكن في اطار البيع بالايجار. ### الفصل الثالث كيفيات البيع بالايجار المادة 15 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): يقدم طلب شراء مسكن في اطار البيع بالايجار الى المرقي العقاري عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض. يقدم الطلب عند افتتاح التسجيل المعلن عنه باي وسيلة اتصال وفقا للمواعيد التي يحددها المرقي العقاري. المادة 16 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. يبلغ المرقي العقاري طالب المسكن عن طريق المنصة الالكترونية بمال طلبه، وكذا تبليغه بكل وثيقة اخ رى.

المادة 17

يحرر عقد البيع بالايجار المذكور في المادة 11 اعلاه لدى مكتب موثق. يجب ان يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالايجار في حالة عدم احترام المستفيد احد الشروط التي يتضمنها. ### الفصل الرابع احكام ختامية المادة 18 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): في حالة صدور حكم بالطرد من المسكن، يقوم المرقي العقاري برد الدفعة الاولى بعد خصم الاقساط التي لم يسددها شاغل المسكن، وكذا مبلغ نفقات اصلاح الاتلافات التي يحتمل ان تكون قد لحقت بالمسكن المادة 19 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله. وفي هذه الحالة، يستمر المالك في دفع مبلغ التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير الاجزاء المشتركة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 20

في حالة وفاة المستفيد ، يعترف للورثة بحق نقل الاصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالايجار المادة 21 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): لا يمكن المستفيد من البيع بالا يجار ان يتنازل عن مسكنه او ان يؤجره من الباطن او ان يستبدله قبل نقل الملكية بصفة شرعية باسمه. ولا يمكنه ان يتصرف في مسكنه لصالح الغير قبل انتهاء مدة عدم التنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في جميع الحالات، لا يمكن تغيير الطابع السكني لسكنات البيع بالايجار التي تخضع لاحكام هذا المرسوم.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 ابريل سنة 2001. علي بن فليس