شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لانشاء مؤسسة (مرسوم 23-93 )

نصغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية

مرسوم تنفيذي رقم 23-93 ساري المفعول لتحديد كيفيات عطلة إنشاء مؤسسة.

# شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لانشاء مؤسسة (مرسوم 23-93 ) شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لانشاء مؤسسة اخر تنسيق في 11-09-2023 شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لانشاء مؤسسة (مرسوم 23-93 في 5 مارس 2023 ج ر رقم 15-2023) ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المواد 206 مكرر الى 206 مكرر 7 من الامر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم، والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب لانشاء مؤسسة، التي تدعى في صلب النص "العطلة". ###### المادة 2 يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة ان يستوفي الشروط الاتية : - ان يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ ايداع الطلب، - ان يثبت اقدمية خمس (5) سنوات بصفة موظف، - ان يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الاضرار بادارته المستخدمة. ###### المادة 3 تمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) اشهر على الاكثر. ###### المادة 4 يستثنى من الاستفادة من العطلة، الموظفون المنتمون للاسلاك الخاصة في : - الامن الوطني، - الحماية المدنية - ادارة السجون، - ادارة الجمارك، - ادارة الغابات، - امن الاتصالات السلكية واللاسلكية - المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية - الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين. ###### المادة 5 يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب الى مستخدمه قبل ثلاثة (3) اشهر، على الاقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام. يجب ان يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد انشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفوقا بالوثائق والمبررات التي تثبت ان الموظف قد باشر اجراءات انشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 2 اعلاه. ###### المادة 6 يتعين على الادارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة، في اجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، وتبليغه اما بالموافقة على استفادته من العطلة، واما بتاجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر، واما بالرفض المعلل، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة. ###### المادة 7 يمكن الموظف، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، ان يقدم في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البت فيه في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع التظلم. ###### المادة 8 اذا لم يتمكن الموظف من انجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه ان يطلب خلال اجل شهر واحد (1) على الاقل قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الاول : - اما تمديد عطلته بصفة استثنائية من اجل مواصلة انجاز مشروعه في حدود ستة (6) اشهر، - اما اعادة ادماجه في رتبته الاصلية. وفي هذه الحالة، يعاد ادماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة و في الرتبة وكذا في التقاعد. ###### المادة 9 في حالة ما اذا انجز الموظف مشروعه او اذا لم يطلب اعادة ادماجه في اجل شهر واحد (1) على الاقل قبل نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي ادارته. ###### المادة 10 يمكن المستخدم انهاء العطلة، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة، اذا تبين بعد القيام بالتحقيقات الادارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة، ان استفادة الموظف من العطلة كانت لاغراض اخرى غير انشاء مؤسسة. ###### المادة 11 للموظف المستفيد من العطلة الحق في الاداءات العينية المتعلقة بالتامين على المرض في نظام الاجراء، في حدود سنة مدنية واحدة (1) . يمكن الموظف، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته، الاستفادة من هذه الاداءات العينية في حدود هذه الفترة شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على اساس نسبة 13 % من الاجر الوطني الادنى المضمون. ###### المادة 12 توضح كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ###### المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023. ايمن بن عبد الرحمان

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المواد 206 مكرر الى 206 مكرر 7 من الامر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم، والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب لانشاء مؤسسة، التي تدعى في صلب النص "العطلة".

المادة 2

يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة ان يستوفي الشروط الاتية : - ان يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ ايداع الطلب، - ان يثبت اقدمية خمس (5) سنوات بصفة موظف، - ان يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الاضرار بادارته المستخدمة.

المادة 3

تمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) اشهر على الاكثر.

المادة 4

يستثنى من الاستفادة من العطلة، الموظفون المنتمون للاسلاك الخاصة في : - الامن الوطني، - الحماية المدنية - ادارة السجون، - ادارة الجمارك، - ادارة الغابات، - امن الاتصالات السلكية واللاسلكية - المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية - الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

المادة 5

يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب الى مستخدمه قبل ثلاثة (3) اشهر، على الاقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام. يجب ان يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد انشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفوقا بالوثائق والمبررات التي تثبت ان الموظف قد باشر اجراءات انشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 2 اعلاه.

المادة 6

يتعين على الادارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة، في اجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، وتبليغه اما بالموافقة على استفادته من العطلة، واما بتاجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) اشهر، واما بالرفض المعلل، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

المادة 7

يمكن الموظف، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، ان يقدم في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البت فيه في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع التظلم.

المادة 8

اذا لم يتمكن الموظف من انجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه ان يطلب خلال اجل شهر واحد (1) على الاقل قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الاول : - اما تمديد عطلته بصفة استثنائية من اجل مواصلة انجاز مشروعه في حدود ستة (6) اشهر، - اما اعادة ادماجه في رتبته الاصلية. وفي هذه الحالة، يعاد ادماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة و في الرتبة وكذا في التقاعد.

المادة 9

في حالة ما اذا انجز الموظف مشروعه او اذا لم يطلب اعادة ادماجه في اجل شهر واحد (1) على الاقل قبل نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي ادارته.

المادة 10

يمكن المستخدم انهاء العطلة، بعد اخذ راي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة، اذا تبين بعد القيام بالتحقيقات الادارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة، ان استفادة الموظف من العطلة كانت لاغراض اخرى غير انشاء مؤسسة.

المادة 11

للموظف المستفيد من العطلة الحق في الاداءات العينية المتعلقة بالتامين على المرض في نظام الاجراء، في حدود سنة مدنية واحدة (1) . يمكن الموظف، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته، الاستفادة من هذه الاداءات العينية في حدود هذه الفترة شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على اساس نسبة 13 % من الاجر الوطني الادنى المضمون.

المادة 12

توضح كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023. ايمن بن عبد الرحمان