حيـازة الملكيـة العقـاريــة الفلاحيـة

نصغير محددنصوص محلية

نقص رقم وسنة النص في القائمة

# حيـازة الملكيـة العقـاريــة الفلاحيـة --- حيازة الملكية العقارية الفلاحية قانون رقم 83 - 18 مؤرخ فى 4 ذى القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 معدل بالمادة 19 من القانون 84-21 المؤرخ في 24-12-1984. ​ ### الفصل الاول احكام تمهيدية ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية و القابلة للفلاحة . ###### المادة 2 طبقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابع ة لنظام التسيير الذاتي او الصندوق الوطني للثورة الزراعية . ###### المادة 3 يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية او كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية ان يمتلك ارض فلاحية او قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون. ### الفصل الثاني حيازة ا لملكية باستصلاح الاراضي ###### المادة 4 مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على الاراضي الاخرى غير المخ صصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . ###### المادة 5 تحدد مجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد اخد راي مصالح الفلاحة و الري، المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة الامتلاك عن طريق الاستصلاح. ###### المادة 6 يؤدى امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي . يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الادارة . يتم نقل الملكية بالدين ار الرمزي . ###### المادة 7 تحدد كيفيات و اجراءات حيازة ملكية الاراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم . ###### المادة 8 يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شانه جعل الارض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال. ويمكن ان تنصب هذه الاعمال على اشغال تعبئة المياه و التهيئة و تنق ية الاراضي و التجهيز و السقي و التخفيض و الغراسة و المحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها . ###### المادة 9 يمكن ان يرفق استصلاح الاراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته و بنيات و كل ملحق عادى في الزراعة . ###### المادة 10 على المالك ان يطلب ر فع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة اعلاه و يتم هذه الرفع بعد اثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم . ###### المادة 11 تمنح للمالك مهلة خمس سنوات، باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح اراضيه . غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا ج زئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه اعلاه، تتخذ اجراءات برنامج استصلاح اراضيه. غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه اعلاه تتخذ اجراءات خاصة طرقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم . ###### المادة 12 يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفق ا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لضوابط على الخصوص منها: - توفير الارضي و المياه و الحاجة اليهما -قابلية الحياة الاقتصادية في الزراعة - تحديد موقع الاراضي المطلوب استصلاحها -تحدد كيفيات تطبيق المادة بموجب مرسوم . المادة 13 م(م 19 من ق 84-21) يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح. تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. ###### المادة 14 يمكن للملاك في اطار قوانين المالية الاستفادة من الاعفاء من الرسوم و الحقوق و الاتاوى المفروضة على مواد التجهيز و اللوازم الضرورية لتنفيذ من برنامج الاستصلاح او استغلال الاراضي المنتجة . ###### المادة 15 يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة الادارية المختصة في جميع الحالات عن طريق القضاء . ### الفصل الثالث حيازة الملكية عن طريق النقل ###### المادة 16 ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي على الاراضي الفلاحية القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في المادة 12 اعلاه و المتلقاة عن طريق احكام ### الفصل الثاني اما بالنسبة لاراضي الملكية الخاصة الاخرى فترخص حيازتها الملكية عن طرق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 71-73 المؤرخ في نوفمبر سنة 1971ومجمل النصوص المتخذة لتطبيق . ###### المادة 17 لا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون , الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه . الا انه وفي حالة عجز المالك او وريثه المثبث قانونا عن مواصلة عملية استصلاح يجوز للمالك تحويل حقوقه على ان يوافق المشتري على الشرط الفسخ ضمن نفس الاشكال . ###### المادة 18 لا يجوز ان تحيد الاراضي، موضوع نقل الملكية عن مالها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل . ###### المادة 19 تلغى احكام المواد من 158الى 165 المتعلقة بحق الشفعة و كذا احكام المادة 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه اعلاه المتضمن الثورة الزراعية . ###### المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 غشت سنة 1983.

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية و القابلة للفلاحة .

المادة 2

طبقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابع ة لنظام التسيير الذاتي او الصندوق الوطني للثورة الزراعية .

المادة 3

يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية او كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية ان يمتلك ارض فلاحية او قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون. ### الفصل الثاني حيازة ا لملكية باستصلاح الاراضي

المادة 4

مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على الاراضي الاخرى غير المخ صصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .

المادة 5

تحدد مجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد اخد راي مصالح الفلاحة و الري، المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة الامتلاك عن طريق الاستصلاح.

المادة 6

يؤدى امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي . يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الادارة . يتم نقل الملكية بالدين ار الرمزي .

المادة 7

تحدد كيفيات و اجراءات حيازة ملكية الاراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم .

المادة 8

يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شانه جعل الارض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال. ويمكن ان تنصب هذه الاعمال على اشغال تعبئة المياه و التهيئة و تنق ية الاراضي و التجهيز و السقي و التخفيض و الغراسة و المحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها .

المادة 9

يمكن ان يرفق استصلاح الاراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته و بنيات و كل ملحق عادى في الزراعة .

المادة 10

على المالك ان يطلب ر فع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة اعلاه و يتم هذه الرفع بعد اثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم .

المادة 11

تمنح للمالك مهلة خمس سنوات، باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح اراضيه . غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا ج زئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه اعلاه، تتخذ اجراءات برنامج استصلاح اراضيه. غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه اعلاه تتخذ اجراءات خاصة طرقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .

المادة 12

يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفق ا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لضوابط على الخصوص منها: - توفير الارضي و المياه و الحاجة اليهما -قابلية الحياة الاقتصادية في الزراعة - تحديد موقع الاراضي المطلوب استصلاحها -تحدد كيفيات تطبيق المادة بموجب مرسوم . المادة 13 م(م 19 من ق 84-21) يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح. تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

المادة 14

يمكن للملاك في اطار قوانين المالية الاستفادة من الاعفاء من الرسوم و الحقوق و الاتاوى المفروضة على مواد التجهيز و اللوازم الضرورية لتنفيذ من برنامج الاستصلاح او استغلال الاراضي المنتجة .

المادة 15

يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة الادارية المختصة في جميع الحالات عن طريق القضاء . ### الفصل الثالث حيازة الملكية عن طريق النقل

المادة 16

ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي على الاراضي الفلاحية القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في المادة 12 اعلاه و المتلقاة عن طريق احكام ### الفصل الثاني اما بالنسبة لاراضي الملكية الخاصة الاخرى فترخص حيازتها الملكية عن طرق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 71-73 المؤرخ في نوفمبر سنة 1971ومجمل النصوص المتخذة لتطبيق .

المادة 17

لا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون , الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه . الا انه وفي حالة عجز المالك او وريثه المثبث قانونا عن مواصلة عملية استصلاح يجوز للمالك تحويل حقوقه على ان يوافق المشتري على الشرط الفسخ ضمن نفس الاشكال .

المادة 18

لا يجوز ان تحيد الاراضي، موضوع نقل الملكية عن مالها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .

المادة 19

تلغى احكام المواد من 158الى 165 المتعلقة بحق الشفعة و كذا احكام المادة 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه اعلاه المتضمن الثورة الزراعية .

المادة 20

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 غشت سنة 1983.
حيـازة الملكيـة العقـاريــة الفلاحيـة — ALL