المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني القابل للتطبيق على توريق القروض الرهنية.
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
- التوريق: عملية تحويل القروض الرهنية الى اوراق مالية، وتتم هذه العملية على مرحلتين:
- تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية او مالية لفائدة مؤسسة مالية اخرى،
- قي ام هذا الاخيرة باصدار اوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية.
- مؤسسة التوريق: هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق الاوراق المالية.
- مؤسسة متنازلة: مؤسسة مصرفية او مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل، عن قروض ممنوحة في اطار تمويل ا لسكن.
- المؤتمن المركزي على السندات: انشئ بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، للقيام بالوظائف الرئيسية الاتية:
- المحافظة على الاوراق المالية،
- تداول الاور اق المالية بالدفع من حساب الى حساب،
- ادارة الاوراق المالية.
- الاوراق المالية: الالتزامات المالية المدعمة بقروض رهنية من المرتبة الاولى.
- القروض: السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في اطار تمويل السكن.
- الجناح: مجموعة معينة من الموجودات محددة مسبقا ومدعمة بقسم من الاوراق المالية التي تم اصدارها في سوق الاوراق المالية.
### الفصل الثاني
اصدار الاوراق المالية
المادة 3
تخضع الاوراق المالية التي تصدرها مؤسسة التوريق، وفقا لعملية التنازل عن القروض الحالية او المستقبلية بمبادرة من المؤسسة المتنازلة وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
المادة 4
يتعين على مؤسسة التوريق تسجيل الاوراق المالية التي قامت باصدارها لدى المؤتمن المركزي على السندات. ويمكن اصدار الاوراق المالية مع او بدون قسيمة، بفائدة او بخصم، لحاملها او اسمية، وتكون قابلة للتداول في سوق الاوراق المالية.
المادة 5
تكون شروط اصدار واسترداد قيم الاوراق المالية من طرف مؤسسة التوريق ملزمة لهذه الاخيرة وللمستثمرين. وتكون ملزمة لل غير بما في ذلك حالات التصفية والافلاس، دون المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها.
المادة 6
تشمل حقوق المستثمرين كل اصول مؤسسة التوريق بما في ذلك الاصول المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة 7
بغض النظر عن احكام المادة 6 اعلاه، اذا كانت ح قوق المستثمرين محصورة في جناح معين او انشئت بمناسبة تكوين او سير او تصفية هذا الجناح، فانها تكون مقتصرة على اصول هذا الجناح فقط.
### الفصل الثالث
التنازل عن القروض الرهنية
المادة 8
يتم اثبات كل تنازل عن القروض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب اتفاق بين الطرفين.
المادة 9
يجب ان تكون القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في شكل مجموعة او كتلة واحدة من القروض، وان تكون عملية اصدار الاوراق المالية في معاملة واحدة.
المادة 10
لا يمكن مؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسات المتنازلة في اطار تمويل السكن. ويجب ان لا تكون هذه القروض متنازعا عليها او تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنها.
المادة 11
يترتب على التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، نقل الضمانات والتامينات المتعلقة بها، وتكون ملزمة للغير.
المادة 12
تدخل القروض ا لمتنازل عنها في الذمة المالية لمؤسسة التوريق بمجرد ان تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق لاعادة التنازل لاحقا.
لا يكون هذا التنازل قابلا لاعادة تكييفه على اساس هذا الالتزام.
ويمكن المدين ان يتحرر قانونا من كل التزام ت جاه المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم بهذا التنازل.
المادة 13
لا ينكن اجراء تنازل عن القروض الرهنية من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق الا بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية.
المادة 14
يجب ان يتضمن الجدول المذكور في المادة 13 اعلا ه، البيانات الاساسية الاتية:
- تسمية "عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقارية ذات الرتبة الاولى"،
- الاشارة الى ان عملية التنازل عن القروض تخضع الى احكام هذا القانون،
- تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة،
- قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيا نات الاتية: الاسم والعنوان ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون وتاريخ الاقساط النهائية ونسب الفائدة ومميزات الرهون ومرجع عقود التامين ان وجدت،
- بيان يوضح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق الى المؤسسة المتنازلة مقابل القروض محل التنازل،
- التزام المؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها او المتنازع عليها او صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق،
- تاريخ ايداع الجدول.
ويمكن ان يتضمن الجدول بيانات اضافية باتفاق بين الطرفين.
المادة 15
يسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في المادة 13 اعلاه.
تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكل اشكال الضمانات المتعلقة بها ابتداء من هذا التاريخ، دون ان يكون قبول الطرف الثالث لازما.
يجب الا ترد الديون المتنازل عنها من اصول المؤسسة المتنازلة.
المادة 16
يجب ان يتم تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عنها في اطار عملية التوريق طبقا لجدول الارسال المذكور في المادة 13 اعلاه، من طرف المؤسسة المتنازلة وذلك عن طريق ارسال نسخة من هذا الجدول في ظرف مغلق مع اشعار بالاستلام للمحافظة العقارية المختصة اقليميا.
المادة 17
يجب ان تتضمن النسخة المستخرجة من الجدول المذكور في المادة 16 اعلاه البيانات الاتية:
- تعيين كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض المتنازل عنها،
- اسم وعنوان المؤسسة المتنازلة والمدين والمودع المركزي للاوراق المالية،
- مرجع جدول الارسال المتضمن التنازل عن القروض،
- مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه،
- مراجع مؤسسة التوريق،
- مراجع اتفاقية القرض.
المادة 18
يوقع على النسخة المستخرجة من جدول الارسال المذكور في المادة 16 اعلاه، كل من مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق.
ويجب ان يتم ايداعها بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا في اجل اقصاه (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الجدول.
تكون المؤسسة المتنازلة مسؤول ة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول.
المادة 19
تصبح عملية التنازل عن مجموعة او كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة الاولى لفائدة مؤسسة التوريق، ملزمة للغير وتاخذ الرتبة بمجرد تسجيلها في المحافظة العقارية.
ولا يلزم مثل هذا التنازل المدين ال معني بالقروض الواردة في المجموعة او الكتلة الا ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام ترسله المؤسسة المتنازلة، على ان يكون هذا التنازل مؤشرا عليه في هامش النسخة الاصلية ليصبح نافذا.
المادة 20
تتم عملية تسجيل التنازل عن مجموعة او ك تلة من القروض من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق مجانا.
المادة 21
يجب ان تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في اطار تمويل السكن، مؤمنة اذا كانت النسبة بين مبلغ القرض وقيمة السكن، تتجاوز ستين بالمائة (60 %).
الف صل الرابع
استرداد القروض
المادة 22
يمكن مؤسسة التوريق ان تكلف المؤسسة المتنازلة او اي مؤسسة اخرى باسترداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها، واستخدام رفع اليد وكذا كل المهام الاخرى المتعلقة بالتسيير لحسابها، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية تسيير القروض ا لمبرمة بين الطرفين واستردادها.
المادة 23
عند توقف المؤسسة المتنازلة – المسيرة او اي مؤسسة اخرى مكلفة باسترداد القروض عن ممارسة نشاطها او اصبحت خاضعة للرقابة على التسيير او لاجراء قضائي مثل الافلاس او لاي سبب اخر، يحق لمؤسسة التوريق المطالبة فورا بالمبالغ المستردة او في طريق الاسترداد لحسابها قبل مباشرة هذه الاجراءات.
المادة 24
يمكن نقل المهام المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه، من قبل مؤسسة التوريق اثر مباشرة الاجراءات الق ضائية المذكورة في المادة 23 اعلاه، الى كل مؤسسة مالية معتمدة على اساس اتفاق يوقع عليه الطرفان.
وفي هذه الحالة، يبلغ المدين الذي له دين التنازل عنه بتحويل تسيير القروض واستردادها عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق.
يلزم المدين بدفع الاقساط الشهرية بصفة م نتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة باسترداد القروض.
### الفصل الخامس
احكام جزائية
المادة 25 (معدلة بالمادة 101 ق م 2016):
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل مؤسسة توريق او مؤسسة متنازلة عن القروض او المؤتمن المركزي على السندات او اية مؤسسة اخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة او خاطئة تتعلق بفعل هام او عدم الاشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون الاشارة واجبة او ضرورية.
وتعاقب بنفس العقوبة كل م ؤسسة متنازلة تقوم عمدا بادراج اية معلومة غير صحيحة او خاطئة في الجداول او في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون.
المادة 26
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عا م 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006
عبد العزيز بوتفليقة.