المادة 1
يتم تطبيق سياسة اعداد وابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تبرمها على التوالي المصالح المتعاقدة والسلطات المفوضة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم.
## الباب الاول
احكام تطبق على الصفقات العمومية
### الفصل الاول
ا حكام تمهيدية
#### القسم الاول
تعاريف ومجال التطبيق
المادة 2
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال واللوازم والخدمات وا لدراسات.
المادة 3
تبرم الصفقات العمومية قبل اي شروع في تنفيذ الخدمات.
المادة 4
لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية الا اذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة ادناه، حسب الحالة:
- مسؤول الهيئة العمومية،
- الوزير،
-الوالي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- المدير العام او مدير المؤسسة العمومية.
يمكن كل سلطة من هذه السلطات ان تفوض صلاحياتها في هذا المجال الى المسؤولين المكلفين، باي حال، بابرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 5
لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال ال حسن للمال العام، يجب ان تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الاجراءات، ضمن احترام احكام هذا المرسوم.
المادة 6
لا تطبق احكام هذا الباب الا على الصفقات العمومية محل نفقات:
- الدولة،
- الجماعات ال اقليمية،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري،
- المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملية ممولة، كليا او جزئيا، بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة او من الجماعات الاقليمية وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة".
ا ل
المادة 7
لا تخضع لاحكام هذا الباب، العقود الاتية:
- المبرمة من طرف الهيئات والادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فيما بينها،
- المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المطة الاخيرة من المادة 6 اعلاه، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة،
- المتعلقة بالاشراف المنتدب على المشاريع،
- المتعلقة باقتناء او تاجير اراض او عقارات،
- المبرمة مع بنك الجزائر،
- المبرم ة بموجب اجراءات المنظمات والهيئات الدولية او بموجب الاتفاقات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبا،
- المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم،
- المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لاحكام هذا الباب، وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة.
المادة 8
يتعين على المؤسسات المنصوص عليها في المطة الاخيرة من المادة 6 اعلاه، عندما تنجز عملية غير ممولة كليا او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة او الجماعات الاقليمية، ان تكيف اجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتماد ها من هيئاتها المؤهلة.
ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية ان تضع جهازا مراقبة صفقاتها، وتوافق عليه، طبقا لاحكام المادة 159 من هذا المرسوم.
المادة 9
لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لاحكام ابرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا الباب. ومع ذلك يتعين عليها اعداد اجراءات ابرام الصفقات حسب خصوصياتها، على اساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية الاجراءات، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.
المادة 10
تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب مش روع منتدب باسم ولحساب صاحب مشروع تطبيقا لاتفاقية اشراف منتدب على مشروع، لاحكام هذا الباب.
المادة 11
كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولاحكام هذا المرسوم، مهما كان وضعها القانوني تستعمل اموال عمومية باي شكل كان، ملزمة باعداد اجراءات ابرام الصفقات ، على اساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية الاجراءات، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة.
#### القسم الثاني
الاجراءات الخاصة
القسم الفرعي الاول
اجراءات في حالة الاستعجال الملح
المادة 12
في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك او استثمار قد تجسد في الميدان او وجود خطر يهدد استثمارا او ملكا للمصلحة المتعاقدة، او الامن العمومي ولا يسعه التكيف مع اجال اجراءات ابرام الصفقات العمومية، بشرط انه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وان لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، يمكن مسؤول الهيئة العمومية او الوزير او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ان يرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة العمومية. ويجب ان تقتص ر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة اعلاه.
وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة السابقة المعد حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، الى مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويض ات المرفق العام والمفتشية العامة للمالية).
عندما لا يسمح الاستعجال الملح باعداد الصفقة قبل الشروع في بداية تنفيذ الخدمات، يثبت اتفاق الطرفين عن طريق تبادل الرسائل.
ومهما يكن من امر، فلا بد من ابرام صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلافا لاحكام المادة 3 اعلاه، خلال ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور اعلاه، اذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 13 ادناه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.
القسم الفرعي الثاني
الاجراءات المكيفة
المادة 13
كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار (12.000.000 دج) او يقل عنه للاشغال او اللوازم، وستة ملايين دينار (6.000.000 دج) للدراسات او الخدمات، لا تقتضي وجوبا ابرام صفقة عمومية وفق الاجراءات الشكلية المنصوص عل يها في هذا الباب.
وبهذه الصفة، تعد المصلحة المتعاقدة اجراءات داخلية لابرام هذه الطلبات. وعندما تختار المصلحة المتعاقدة احد الاجراءات الشكلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، فانه يجب عليها مواصلة ابرام الطلب بنفس هذا الاجراء.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القس م الفرعي، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
يجب ان تكون الحاجات المذكورة اعلاه محل اشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين، كتابيا، لانتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
وتنظم المصلحة المتعاقدة اجراء الاستشارة حسب طب يعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين بامكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا المرسوم.
يعلن عن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 52 من هذا المرسوم.
المادة 15
تعفى الصفقات العمومية المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من هذا المرسوم، من الاستشارة.
المادة 16
في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر، يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة بغض النظر عن الاحكام المخالفة للمادة 27 ادناه
اذا تم تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه، فانه لا يمكن الالتزام باي نفقة مماثلة بالرجوع لتجانس الحاجات فيما بخص طلبات اللوازم والدراسات والخدمات وبالرجوع لنفس عملية الاشغال بالنسبة لطلبات الاشغال، دون اللجوء للاجراءات الشكلية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 18 ادناه.
المادة 17
في حالة طلبات الاشغال التي لا تتطلب شهادة تصنيف وتاهيل، يمكن المصلحة المتعاقدة ان تستشير الحرفيين، كما هم معرفين بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تبرم ملحقا بالصفقة العم ومية محل الطلب الاولي، المبرم طبقا للاجراءات المكيفة حسب الشروط المحددة في المواد 135 الى 139 من هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية. ويبرم الملحق في الاجال المنصوص عليها في هذه الاحكام.
اذا تم تجاوز المبالغ المذكورة في ال مادة13 اعلاه خلال السنة المالية الواحدة، في اطار ميزانية سنوية، او خلال سنة مالية او اكثر، في اطار ميزانية متعددة السنوات، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرص على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.
اذا لم تتمكن المصلحة الم تعاقدة من ابرام صفقة عمومية، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية بالنسبة للعمليات المقيدة في ميزانية سنوية، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية. وتقيد هذه النفقات في الاعتمادات المتعلقة ب ها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
يجب على المصلحة المتعاقدة ارفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تقديمي مفصل يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعامل الاقتصادي الذي رست عليه الاستشارة.
المادة 20
يجب ان تكون الطلبات المبرمة طبقا للاجراءات المكيف ة محل سندات طلب او في حالة الضرورة، عقود تحدد حقوق الاطراف وواجباتهم.
وفيما يخص خدمات الدراسات، فانه يتعين على المصلحة المتعاقدة ابرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.
المادة 21
لا تكون محل استشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها، حسب طبيعتها، اشغالا او لوا زم او دراسات او خدمات، خلال نفس السنة المالية، عن مليون دينار ( 1.000.000 دج) فيما يخص الاشغال او اللوازم، وعن خمسمائة الف دينار (500.000 دج) فيما يخص الدراسات او الخدمات. و تحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية، على حدة.
ويبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضعا للمتطلبات التي ترتبط باختيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية. وبالاضافة الى ذلك يجب على المصلحة المتعاقدة ان لا تلجا لنفس المتعامل الاقتصادي، عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين اقتصاديين اخرين، الا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينب غي.
المادة 22
تحسب المبالغ المذكورة في المادتين 13 و21 اعلاه باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
القسم الفرعي الثالث
الاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية
التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار
المادة 23
تعفى من احكام هنا الباب، لا سيما ما يتعلق منها بطريقة الابرام، الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في اسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارس ات التجارية المطبقة عليها والتي لا تكون مكيفة مع هذه الصفقات.
يقوم الوزير المعني، بمناسبة كل عملية استيراد من العمليات المذكورة اعلاه، بتاسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة، تتشكل من اعضاء مؤهلين في الميدان المعني، برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة، وتكلف باجراء المف اوضات واختيار الشريك المتعاقد.
تحدد قائمة المنتجات والخدمات المذكورة اعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني .
ومهما يكن من امر، تحرر صفقة تسوية خلال اجل ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، وت عرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.
القسم الفرعي الرابع
الاجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة
المادة 24
يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء الى الاجراءات المكيفة عندما يتعلق الامر بالخدمات المتعلقة بالنقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونية، مهما كانت مبالغها.
اذا تجاوز مبلغ الطلب مبلغ تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 13 اعلاه، تقدم ال صفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم، عند الاقتضاء.
القسم الفرعي الخامس
الاجراءات المتعلقة بتكاليف
الماء والغاز والكهرباء والهاتف والانترنت
المادة 25
تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والانترنت طبقا لاحكام المادة 34 من هذا المرسوم.
ويمكن ان تكون الطلبات المتعلقة بالصفقات العمومية المذكورة اعلاه، محل تسوية، استثنائيا، فور تبليغ الاعتمادات بغض النظر عن الاحكام المخالفة للمادة 27 ادناه.
#### القسم الثالث
دفاتر الشروط
المادة 26
توضح دفاتر الشروط، المحينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، وهي تشمل، على الخصوص، ما ياتي :
- دفاتر البنود الادارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للاشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي،
- دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الاشغال او اللوازم او الدراسات او الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني،
- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عم ومية.
### الفصل الثاني
تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين
#### القسم الاول
تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة
المادة 27
تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، مسبقا، قبل الشروع في اي اجراء لابرام صفقة عمومية يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة ا ستنادا الى تقدير اداري صادق وعقلاني، حسب الشروط المحددة في هذه المادة.
تخضع حاجات المصالح المتعاقدة، مهما تكن مبالغها، لاحكام هذه المادة، الا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويجب اعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، استنادا الى مو اصفات تقنية مفصلة تعد على اساس مقاييس و/او نجاعة يتعين بلوغها او متطلبات وظيفية. ويجب الا تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج او متعامل اقتصادي محدد.
عندما ترخص المصلحة المتعاقدة، فيما يخص الخدمات المعقدة تقنيا وفق الشروط المحددة والمضبوطة في دفتر ا لشروط، فانه يمكن المتعهدين تقديم بديل او عدة بدائل للمواصفات التقنية.
يجب النص على كيفية تقييم وتقديم بدائل المواصفات التقنية في دفتر الشروط، كما يجب تقييم كل البدائل المقترحة.
لا يلزم المتعهدون الذين يقترحون بدائل للمواصفات التقنية بتقديم عرص اصلي استنادا الى المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
ويمكن المصلحة المتعاقدة كذلك ادراج اسعار اختيارية في دفتر الشروط. غير انه يجب عليها تقييم هذه الاسعار واتخاذ قرار بشان اختبارها قبل منح الصفقة.
تضبط المصلحة المتعاقدة، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، ال مبلغ الاجمالي للحاجات مع اخذ ما ياتي وجوبا بعين الاعتبار:
- القيمة الاجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الاشغال، فيما يخص صفقات الاشغال.
وتتميز عملية الاشغال التي تخص منشاة واحدة او عدة منشات بوحدتها الوظيفية او التقنية او الاقتصادية.
وتقابل عملية الاشغال مجموعة اشغال مرتبطة بموضوعها وتنفذ في اقليم محدد وبنفس الطرق التقنية وتقيد في تمويل يرصد لهذا الفرص، والتي قررت المصلحة المتعاقدة انجازها في ان واحد او في تواريخ متقاربة.
- تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات. وتحدد اتا بتجانس الحاجات المتعلقة بالدراسات او الخدمات او اللوازم لخصوصياتها الذاتية وامنا بالرجوع لوحدة وظيفية.
وفي حالة تخصيص الحاجات، فانه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات والاجراءات الواجب اتباعها، المبلغ الاجمالي لجميع الحصص المنفصلة، بفص النظر عن امكان المصلح ة المتعاقدة اطلاق اجراء واحد لكل الحصص او اجراء لكل حصة
في حالة حاجات جديدة، يمكن المصلحة المتعاقدة اما ابرام ملحق، طبقا لاحكام المواد من 135 الى 139 من هذا المرسوم واما اطلاق اجراء جديد.
يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الاجراءات الواجب اتباعها وحدود اختصاص لجان الصفقات المنصوص عليها في هذا الباب.
نوضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الثاني
شكل وموضوع الصفقات العمومية
المادة 28
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تبرم صفقة عمومية واحدة او اكثر بهدف تلبية حاجة معين ة خاصة بالتسيير او الاستثمار.
المادة 29
تشمل الصفقات العمومية احدى العمليات الاتية او اكثر :
- انجاز الاشغال،
- اقتناء اللوازم،
- انجاز الدراسات،
- تقديم الخدمات.
عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من تلك المذكورة اعلاه، تبرم المصلحة المتعاقدة صفقة اجمالية طبقا لاحكام المادة 35 ادناه.
تهدف الصفقة العمومية للاشغال الى انجاز منشاة او اشغال بناء او هندسة مدنية من طرف مقاول، في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة ا لمتعاقدة صاحبة المشروع. وتعتبر المنشاة مجموعة من اشغال البناء او الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية او تقنية.
تشمل الصفقة العمومية للاشغال بناء او تجديد او صيانة او تاهيل او تهيئة او ترميم او اصلاح او تدعيم او هدم منشاة او جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها.
اذا تم النص في صفقة عمومية على تقديم خدمات وكان الموضوع الاساسي للصفقة يتعلق بانجاز اشغال، فان الصفقة تكون صفقة اشغال.
تهدف الصفقة العمومية للوازم الى اقتناء او ايجار او ببع بالايجار، بخيار او بدون خيار الشرا ء، من طرف المصلحة المتعاقدة، لعناد او مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد. واذا ارفق الايجار بتقديم خدمة، فان الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات.
اذا كانت اشغال وضع وتنصب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية ولا تتجاوز مبالغها قيم ة هذه اللوازم، فان الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.
اذا كان موضوع الصفقة العمومية خدمات ولوازم وكانت قيمة اللوازم تفوق قيمة الخدمات، فان الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.
يمكن ان تشمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز منشات انتاجية كاملة غير جديدة والتي تكو ن مدة عملها مضمونة او مجددة بضمان. وتوضح كيفيات تطبيق احكام هذه الفقرة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية تهدف الصفقة العمومية للدراسات الى انجاز خدمات فكرية.
تشمل الصفقة العمومية للدراسات، عند ابرام صفقة اشغال، لا سيما مهمات المراقبة التقني ة او الجيوتقنية والاشراف على انجاز الاشغال ومساعدة صاحب المشروع.
تحتوي الصفقة العمومية للاشر١ف على الانجاز، في اطار انجاز منشاة او مشروع حضري او مناظر طبيعية، تنفيذ المهام الاتية على الخصوص:
- دراسات اولية او التشخيص او الرسم المبدئي،
- دراسات مشاريع تمهيد ية موجزة ومفصلة،
- دراسات المشروع،
- دراسات التنفيذ او عندما يقوم بها المقاول، تاشيرتها،
- مساعدة صاحب المشروع في ابرام وادارة تنفيذ صفقة الاشغال، وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة، واستلام الاشغال. تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات الى انجاز تقديم خدمات. وهي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الاشغال او اللوازم او الدراسات.
المادة 30
يمكن ان تلجا المصلحة المتعاقدة الى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط او اكثر اشتراطي، عندما تبرر شروط اقتصادية و/ او مالية ذلك. ويجب ان يكون القسط الثابت وكل قسط اشتراطي مشر وعا وظيفيا.
يخضع تنفيذ كل قسط اشتراطي الى قرار من المصلحة المتعاقدة يبلغ الى المتعامل المتعاقد حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط.
المادة 31
يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة 27 اعلاه، في شكل حصة وحيدة او في شكل حصص منفصلة. وتخصص الحصة الوحيدة لمتعامل متعاقد، كما هو محدد في المادة 37 من هنا المرسوم. وتخصص الحصص المنفصلة الى متعامل متعاقد او اكثر. وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروص حسب كل حصة. كما يمكن المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك مبررا، تحديد عدد حصص الممكن منحها لمتعهد واحد اللجوء للتحصيص الواجب الق يام به كلما امكن ذلك، حسب طبيعة واهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين، يجب ان يراعي المزايا الاقتصادية والمالية و/ او التقنية التي توفرها هذه العملية.
ان التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها اي سلطة م ختصة، في ظل احترام احكام المادة 27 اعلاه.
ويجب النص على التحصيص في دفتر الشروط. وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فان رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التفريد الني يعده الامر بالصرف المعني، يجب ان تهيكل في حصص.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، ع ند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تلجا، حسب الحالة، الى ابرام عقود برامج او صفقات ذات طلبات كلية او جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 33
يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية او متعددة السنوات تكون م رجعا، ويمكن ان يتداخل في سنتين ماليتين او اكثر، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لاحكام هنا المرسوم.
لا يمكن ان تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس (5) سنوات.
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تاديتها واهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة انج ازه.
يتم الالتزام القانوني بعقد البرنامج عن طريق تبليغ الصفقات العمومية التطبيقية للمتعامل المتعاقد، في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقتضاء.
يخضع عقد البرنامج لابرامه الى نفس اجراءات ابرام الصفقات. غير انه، بفص النظر عن احك ام المادة 195 (الفقرة 5) ادناه، تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند الالتزام المحاسبي للصفقة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة.
عندما تكون شروط تقنية واقتصادية و/ او مالية تتطلب تخطيط الحاجات الواجب تلبيتها من طرف المصلحة المتعاقدة حسب ظهور الحاجات او حسب رزنامة سبق اعدادها، فانه يمكن المصلحة المتعاقدة ان تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملين اقتصاديين تجري بينهم منافسة. وفي هذه الحالة، يجب ان ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
تشتمل صفقة الطلبات على انجاز الاشغال او اقتناء اللوازم او تقديم الخدمات او انجاز الدراسات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن ان تتداخل في سنتين ماليتين او اكثر.
لا يمكن ان تتجاوز صفقة الطلبات خمس (5) سنوات.
ويكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويبلغ للمتعامل المتعاقد، ويخضع للالتزام القبلي للنفقات، لاخذه في الحسبان.
ويجب ان تبين صفقة الطلبات كمية و/او قيمة الحدود الدنيا والقصوى للاشغال و/او اللوازم و/او الخدمات و/او الدراسات التي هي موضوع الصفقة. وتحدد صفقة الطلبات اما السعر، واما الياته واما كيفيات تحديده المطبق على عمليات التسليم المتعا قبة وبمرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم عندما تتطلب الشروط الاقتصادية و/ او المالية ذلك، يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتصاديين. وفي هذه الحالة، يجب ان ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
يتم الا لتزام القانوني بصفقة الطلبات في حدود الالتزام المحاسبي بالصفقة، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقتضاء، وكذا احكام المادة 69 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمذكور اعلاه، عن طريق تبليغ الطلبات المذكورة اعلاه الى ا لمتعامل المتعاقد.
بغض النظر عن احكام المادة 195 (الفقرة 5) ادناه، فان مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبي بالصفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا الى الحدود القصوى لصفقة الطلبات.
تلزم الحدود ا لدنيا لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة نجاه المتعامل المتعاقد. وتلزم الحدود القصوى المتعامل المتعاقد نجاه المصالح المتعاقدة.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
يمكن المصلحة المتعاقدة، بصفة استثنا ئية، ان تلجا الى اجراء "دراسة وانجاز" عندما تقتضي اسباب ذات طابع تقني ضرورة اشراك المقاول في دراسات التصميم الخاصة بالمنشاة.
يجب ان ينحن دفتر الشروط، في اطار التقييم التقني، على تاهيل اولي يتعلق بمرحلة الدراسات.
ويسمح هذا الاجراء للمصلحة المتعاقدة بان تعهد الى متعامل متعاقد واحد، في اطار صفقة اشغال، بمهمة تتضمن في ان واحد، اعداد الدراسات وانجاز الاشغال، وفق اجراء طلب العروض المحدود، طبقا لاحكام المادتين 45 و46 من هذا المرسوم.
وتعين لجنة تحكيم طبقا لاحكام المادة 48 ادناه، لابداء رايها حول اختيار المشروع.
وتح توي الخدمات موضوع الدراسات، على الاقل، مشروعا تمهيديا موجزا فيما يخص منشاة بناء ومشروعا تمهيديا مفصلا فيما يخصن منشاة بنية تحتية.
يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا لصفقة "دراسة وانجاز واستغلال او صيانة" او الى صفقة "انجاز واستغلال او صيانة"، عندما تبرر اسباب تقنية او اقتصادية ذلك. في هذه الحالة، يجب ان ينص دفتر الشروط على متطلبات نجاعة يتعين بلوغها ويمكن حسابها، تكون موضوع معيار تقييم تقني مرفق معيار التكلفة الاجمالية. وتبرم الصفقة بسعر اجمالي وجزافي.
تحدد قائمة المشاريع التي يمكن ان تكون موضوع صفقة اجمالية، ب موجب مقرر مسؤول الهيئة العمومية او الوزير المعني، بعد اخد راي لجنة الصفقات للهيئة العمومية او اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
يمكن المصالح المتعاقدة ان تن سق ابرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها ويمكن المصالح المتعاقدة التي تنسق ابرام صفقاتها ان تكلف واحدة منها، بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة، بالتوقيع على الصفقة وتبليغها.
كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها.
ويوقع الاعضاء اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الثالث
المتعاملون المتعاقدون
المادة 37
يمكن المتعامل المتعاقد ان يكون شخصا او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة اما فرادى واما في اطار تجمع مؤقت لمؤسسات كما هو محدد في المادة 81 ادناه.
المادة 38
يمكن المصلحة المتعاقدة من اجل تحقيق اهدافها، ان تلجا بغية تنفيذ خدماتها الى ابرام صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري و/ او المؤسسات الاجن بية، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
الثالث الفصل
ابرام الصفقات العمومية
#### القسم الاول
كيفيات ابرام الصفقات العمومية
المادة 39
تبرم الصفقات العمومية وفقا لاجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، او وفق اجراء التراضي.
المادة 40
طلب العروض هو اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم احسن عرض من حيث المزايا الا قتصادية، استنادا الى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل اطلاق الاجراء.
ويعلن عدم جدوى اجراء طلب العروض عندما لا يتم استلام اي عرض، او عندما لا يتم الاعلان، بعد تقييم العروض، عن مطابقة اي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، او عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجا ت.
المادة 41
التراضي هو اجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة. ويمكن ان يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط او شكل التراضي بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
ان اجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائي ة لابرام العقود لا يمكن اعتمادها الا في الحالات الواردة في المادة 49 من هذا المرسوم .
المادة 42
يمكن ان يكون طلب العروض وطنيا و/ او دوليا، ويمكن ان يتم حسب احد الاشكال الاتية:
- طلب العروض المفتوح،
- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،
- طلب العروض ا لمحدود،
- المسابقة.
المادة 43
طلب العروض المفتوح هو اجراء يمكن من خلاله اي مترشح مؤهل ان يقدم تعهدا.
المادة 44
طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هو اجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل اطلاق الاجراء، بتقديم تعهد. ولا يتم انتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة.
تخصن الشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد واهمية المشروع.
المادة 45
طلب العروض المحدود هو اجراء لاستشارة انتقائية، يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الاولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد.
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تحدد في دفتر الشروط العدد الاقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء اولي، بخمسة(5) منهم.
وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء ا لاولي لاختبار المرشحين لاجراء المنافسة عندما يتعلق الامر بالدراسات او بالعمليات المعقدة و/ او ذات الاهمية الخاصة.
ويجري اللجوء الى طلب العروض المحدود، عند تسلم العروض التقنية، اما على مرحلتين طبقا لاحكام المادة 46 ادناه، واما على مرحلة واحدة
1/ على مرحلة و احدة:
عندما يطلق الاجراء على اساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع لمقاييس و/او نجاعة يتعين بلوغها او متطلبات وظيفية.
2/ على مرحلتين:
استثناء، عندما يطلق الاجراء على اساس برنامج وظيفي، اذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية ح اجاتها، حتى بصفقة دراسات.
كما يمكن المصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على اساس انتقاء اولي، بمناسبة انجاز عمليات دراسات او هندسة مركبة او ذات اهمية خاصة و/او عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالة، بجب تجديد الانتقاء الاولي كل ثلاث (3) سنوات.
ويجب ان يتم النص على كيفيات الانتقاء الاولي والاستشارة في اطار طلب العروض المحدود في دفتر الشروط.
تحدد قائمة المشاريع التي يمكن ان تكون موضوع طلب ال عروض المحدود، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية او الوزير المعني، بعد اخذ راي لجنة الصفقات للهيئة العمومية او اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 46
في حالة طل ب العروض المحدود على مرحلتين تتم دعوة المرشحين الذين جرى انتقاؤهم الاولي طبقا لاحكام المادة 45 اعلاه، في مرحلة اولى، برسالة استشارة، الى تقديم عرض تقني اولي دون عرض مالي.
ويمكن لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، ان تطلب كتابيا، بواسطة المصلحة المتعاقدة، من المرشحين تقديم توضيحات او تفصيلات بشان عروضهم.
ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة، من طرف المصلحة المتعاقدة، بحضور اعضاء لجنة تقييم العروض الموسعة، عند الاقتضاء، الى خبراء يتم تعيينهم خصيصا لهذا الغرض. ويجب ان تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الاعضاء الحاضرين.
يجب ان لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات الى تعديل العروض بصفة اساسية.
تكون الاجوبة المكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات او التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لا يتجزا من عروضهم.
ولا يجوز الكشف عن اي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين.
و تقترح لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض، على اثر هذه المرحلة، على المصلحة المتعاقدة اقصاء عروض المرشحين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي و/ او المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
لا يدعى الا المرشحون الذين جرى اعلان مطابقة عروضهم التثنية الاولية، للقيام في مرحلة ثانية، بتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على اساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على اثر تقديم التوضيحات المطلوبة اثناء المرحلة الاولى.
ويمكن ان تدفع المصلحة المتعاقدة اتعابا للمرشحين، تمثل اجر مهمة التصميم، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية او الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.
يجب الا ترد اي معلومة تتعلق بمبلغ العرض المالي في اظرفة العروض التقنية، تحت طا ئلة رفض هذه العروض.
المادة 47
المسابقة هي اجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختبار، بعد راي لجنة التحكيم المذكورة في المادة 48 ادناه، مخطط او مشروع مصمم استجابة لبرنامج اعده صاحب المشروع، قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية او اقتصادية او جمالية او فنية خا صة، قبل منح الصفقة لاحد الفائزين بالمسابقة.
وتمنح الصفقة، بعد المفاوضات، للفائز بالمسابقة الذي قدم احسن عرض من الناحية الاقتصادية.
تلجا المصلحة المتعاقدة الى اجراء المسابقة، لا سيما في مجال تهيئة الاقليم والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة، او معالجة المع لومات.
ولا تبرم صفقة الاشراف على انجاز اشغال وجوبا عن طريق المسابقة، اذا:
- لم يتجاوز مبلغها الحد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 13 من هذا المرسوم،
- يتعلق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم او منشاة بنية تحتية او التي لا تحتوي على مهام تصميم .
ومهما يك ن من امر، يتم تعيين لجنة التحكيم كما هي معرفة في المادة 48 ادناه، لتبدي رايها في اختيار المخطط او المشروع.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 48
تكون المسابقة محدودة او مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا وتكون مسابقة الاشراف على الانجاز محدودة وجوبا.
يجب ان يشتمل دفتر شروط المسابقة على برنامج ونظام للمسابقة. وبالاضافة الى ذلك، يجب ان ينحن دفتر الشروط على كيفيات الانتقاء الاولي، عند الاقتضاء، وتنظيم المسابقة.
يجب ان بحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشرو ع انجاز اشغال، الغلاف المالي التقديري لاشغال في اطار مسابقة محدودة، يدعى المرشحون في مرحلة اولى الى تقديم اظرفة ملفات الترشيحات فقط. وبعد فتح اظرفة ملفات الترشيحات وتقييمها، لا يدعى الى تقديم اظرفة العرض التقني والخدمات والعرض المالي الا المرشحون الذين جرى انتقاؤهم الاولي.
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تحدد في دفتر الشروط العدد الاقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء اولي، بخمسة (5) منهم.
ويتم اعلان عدم جدوى المسابقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم. وفي هذه الحالة، يمكن ا لمصلحة المتعاقدة اللجوء الى التراضي، بعد الاستشارة في ظل احترام احكام هذه المادة.
يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من اعضاء مؤهلين في الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية او الوزي ر او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمنح اعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
يتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان اغفال اظرفة خدمات المسابقة قبل ارسالها الى رئيس لجنة التحكيم. ويجب ضمان اغفال هذه الاظرفة ال ى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم.
ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا براي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، الى المصلحة المتعاقدة.
وفي حالة ما اذا ابرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فانه يتعين على المصلحة المتعاقدة ان تخطر الفائز او الفائزين المعنيين كتابيا، لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الاجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزا من عروضهم.
يجب الا ترد اي معلومة تتعلق بمبلغ العرض المالي في اظرفة الخدمات، ولا في اظرفة العروض التثنية، تحت طائلة رفض هذه العروض.
يمكن ان تدفع المصلحة المتعاقدة منحا للفائز او الفائزين في المسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية، بالنسبة لمشاريع انجاز المباني، اما بالنسبة للمشاريع الاخرى، فتحدد نسب وك يفيات دفع المنح بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية او الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 49
تلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات الاتية فقط:
1 - عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكا رية، او حماية حقوق حصرية او لاعتبارات تقنية او لاعتبارات ثقافية وفنية. وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية،
2 - في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا او ملك ا للمصلحة المتعاقدة او الامن العمومي او بخطر داهم يتعرضن له ملك او استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع اجال اجراءات ابرام الصفقات العمومية، بشرط انه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وان لا تكون نتيجة مناورات ل لمماطلة من طرفها،
3 - في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الاساسية، بشرط ان الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
4 - عندما يتعلق الامر بمشروع ذي اولوية وذي اهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، بشرط ان الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء الى هذه الطريقة الاستثنائية لابرام الصفقات الى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، اذا ك ان مبلغ الصفقة يساوي او يفوق عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج)، والى الموافقة المسبقة اثناء اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر،
5- عندما يتعلق الامر بترقية الانتاج و/او الاداة الوطنية للانتاج. وفي هذه الحالة، يجب ان يخضع اللج وء الى هذه الطريقة الاستثنائية في ابرام الصفقات الى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء اذا كان مبلغ الصفقة يساوي او يفوق عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج)، والى الموافقة المسبقة اثناء اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر،
6 - عند ما يمنح نص تشريعي او تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، او عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 50
يجب على المصلحة المتعاقدة، في اطار اجراء التراضي البسيط، ان:
- تحدد حاجاتها، في ظل احترام احكام المادة 27 اعلاه، الا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- تتاكد من قدرات المتعامل الاقتصادي، كما هي محددة في المادة 54 من هذا المرسوم،
- تختار متعاملا اقتصاديا يقدم عرضا له مزايا من الناحية الاقتصادية، كما هي محددة في المادة 72 من هذا المرسوم،
- تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 52 ادناه،
- تؤسس المفاوضات المتعلقة بال عرض المالي على اسعار مرجعية.
المادة 51
تلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي، بعد الاستشارة، في الحالات الاتية :
1 - عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية،
2- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء الى طلب عروض. وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها او بضعف مستوى المنافسة او بالطابع السري للخدمات)،
3 - في حالة صفقات الاشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة،
4- في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع اجال طلب عروض جديد،
5- في حالة العمليات المنجزة، في اطار استراتيجية التعاون الحكومي، او في اطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون الى مشاريع تنموية او هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة ان تحصر الاس تشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الاولى او البلد المقدم للاموال في الحالات الاخرى.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 52
تستشير المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة، وبنفس دفتر الشروط، باستثناء الاحكام الخاصة بطلب العروض. ويمكن المصلحة المتعاقدة تقلصن مدة تحضير العروض.
ولا يخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية.
واذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض، فانه يجب عليها نشر الاعلان عن الاستشارة حسب الاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتستعمل المصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط باستثناء الاحكام الخاصة بطلب العروض.
واذا تحتم على المصلحة المتعا قدة تعديل بعض احكام دفتر الشروط التي تمس شروط المنافسة، فانه يجب عليها تقديمه لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة واطلاق طلب عروض جديد.
تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والاشغال المذكورة في المطتين 2 و3 من المادة 51 اعلاه، بموجب مقرر من سلطة ا لهيئة العمومية السيادية للدولة او مسؤول الهيئة العمومية او الوزير المعني، بعد اخد راي لجنة الصفقات للهيئة العمومية او اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة.
يتم لجوء المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة في الحالات المنصوص عليها في المطات 2 و3 و4 و5 من المادة 51 اعلاه، برسالة استشارة على اساس دفتر شروط يخضع، قبل الشروع في الاجراء، لتاشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وفيما يخص العروض التي تستجيب لحاجات المصالح المتعاقدة والتي تكون مطابقة بصفة جوهرية للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فانه يمكن لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض ان تطلب، بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابيا، من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات او تفصيلات بشان عروضهم. كما يمكنها ان تطلب منهم استكمال عروضهم. ويمكن المصلحة المتعاقدة ان تتفاوض حول شروط تنفيذ الصفقة. وتجرى المفاوضات من طرف لجنة تعينها وتراسها المصلحة المتعاقدة، في ظل احترام الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم. ويجب على المصلحة المتعاقدة السهر على ضمان امكانية تتبع اطوار المفاوضات في محضر.
عندما تلجا المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضي بعد الاستشارة ولا تستلم اي عرض او انه لا يمكن، بعد تقييم العروض المستلمة، اختيار اي عرض، تعلن عدم جدوى الاجراء.
يجب ان يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 65 من هذا المرسوم.
وفي حالة الخدمات التي تنفذ في الخارج او تلك التي تكتسي طابعا سريا، يعوض اعلان المنح المؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
يمكن المتعهد الذي تمت ا ستشارته وعارض اختيار المصلحة المتعاقدة ان يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 82 من هذا المرسوم.
ولاخذ خصوصية بعض الصفقات بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين او مع المؤسسات المصغرة، حسب الشروط المنصوص عليها في الم ادة 87 ادناه، فانه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الاداري المطلوب من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
اذا استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملين الاقتصاديين مباشرة، فانه يجب عليها الرجوع لبطاقيتها المعدة طبقا لاحكام المادة 58 ادناه.
القس م الثاني
تاهيل المرشحين والمتعهدين
المادة 53
لا يمكن ان تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة الا لمؤسسة يعتقد انها قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفية الابرام المقررة.
المادة 54
تعين على المصلحة المتعاقدة ان تتاكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التثنية والمهنية و المالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية.
يجب ان يستند تقييم الترشيحات الى معايير غير تمييزية، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها.
المادة 55
يمكن ان يكتسي التاهيل طابع شهادة تاهيل او اعتماد الزامي اذا ورد في نصوص تنظيمية.
المادة 56
تستعلم المصلحة المتعاقدة، اثناء تقييم الترشيحات عند الاقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون اختبارها لهم اختيارا سديدا، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية، ولا سيما لدى مصالح متعاقدة اخرى، وادارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
المادة 57
كل متعهد او مرشح يتقدم بمفرده او في تجمع، يجوز له ان يعتد بقدرات مؤسسات اخرى، حسب الشروط المذكورة في هذه المادة.
ويكون الاخذ في الحسبان لقدرات مؤسسات اخرى مشروطا بوجود علاقة قانونية بينها تتمثل في المناولة او التعاقد المشترك او في اطار قانون اسا سي (فرع او شركة ام في نفس مجمع لشركات) وبالزامية مشاركتها في اجراء ابرام الصفقة العمومية.
وفي اطار تجمع مؤسسات مؤقت، تاخذ المصلحة المتعاقدة في الحسبان قدرات التجمع اجمالا وبهذه الصفة، لا يطلب من اعضاء التجمع اثبات كل القدرات المطلوبة من التجمع في دفتر الشر وط.
وتؤخذ في الحسبان، عند تقييم قدرات المرشح او المتعهد، قدرات المناول المقدم في العرض.
لا يكون المبلغ الادنى لرقم الاعمال وعدد الحصائل المالية او غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض ترشيحات مؤسسات صغيرة ومتوسطة، انشئت حدينا، كما هي معرفة بموجب التشريع وال تنظيم المعمول بهما، الا اذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.
ولا تطلب ملكية الوسائل المادية من المتعهدين او المرشحين الا اذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.
المادة 58
تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين الاقتصاديين وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وتحين بانتظام. ويحدد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الثالث
اجراءات الابرام
المادة 59
يجدد البحث عن الشروط الاكثر ملاءمة لتحقيق الاهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في اطار مهمتها، اختيار كيفية ابرام الصفقات.
ويد خل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 60
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تعلل اختبارها عند كل رقابة تمارسها اي سلطة مختصة.
المادة 61
يكون اللجوء الى الاشهار الصحفي الزاميا في الحلات الاتية :
- طلب العروض ا لمفتوح،
- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،
- طلب العروض المحدود،
- المسابقة،
التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء.
المادة 62
يجب ان يحتوي اعلان طلب العروض على البيانات الالزامية الاتية:
- تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي،
- كيفية طلب العروض،
- شروط التاهيل او الانتقاء الاولي،
- موضوع العملية،
- قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع احالة القائمة المفصلة الى احكام دفتر الشروط ذات الصلة،
- مدة تحضير العروض ومكان ايداع العروض،
- مدة صلاحية العروض،
- الزامية كفالة التعهد، اذا اقتضى الامر،
تقديم العروض في ظرف مغلق باحكام، تكذب عليه عبارة الا يفتح الا من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض" ومراجع طلب العروض،
- ثمن الوثائق، عند الاقتضاء.
المادة 63
تضع المصلحة المتعاقدة ننحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادة 64 ادناه ويجب ان يسحب دفتر الشروط من طرف المرشح او المتعهد او من طرف ممث ليهما المعينين لذلك. ويجب ان يسحب دفتر الشروط، في اطار تجمع مؤقت لمؤسسات، من طرف الوكيل او من طرف ممثله المعين لذلك، الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
ويمكن ان ترسل هذه الوثائق الى المترشح الذي يطلبها.
المادة 64
يحتوي ملف استشارة المؤسسات الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، لا سيما ما ياتي:
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة او كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية واثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب ان تتوفر في المنتجات او ال خدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية، ان اقتضى الامر ذلك،
- الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني، والضمانات المالية، حسب الحالة،
- المعلومات او الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
- اللغة او اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثا ئق التي تصاحبها،
- كيفيات التسديد وعملة العرض، اذا اقتضى الامر،
- كل الكيفيات الاخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب ان تخضع لها الصفقة،
- الاجل الممنوح لتحضير العروض،
- اجل صلاحية العروض او الاسعار،
- تاريخ واخر ساعة لايداع العروض والشكلي ة الحجية المعتمدة فيه،
- تاريخ وساعة فتح الاظرفة،
- العنوان الدقيق حيث يجب ان تودع التعهدات.
المادة 65
يحرر اعلان طلب العروض باللغة العربية وبلغة اجنبية واحدة، على الاقل. كما ينشر، اجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع) وعلى الاقل، في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني.
يدرج اعلان المنح المؤقت للصفقة في الج رائد التي نشر فيها اعلان طلب العروض، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر واجال الانجاز وكل العناصر التي سمحت باختبار حائز الصفقة العمومية.
يمكن اعلان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات اشغال او لوازم ود راسات او خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير اداري، على التوالي، مائة مليون دينار (100.000.000 دج) او يقل عنها وخمسين مليون دينار (50.000.000 دج) او يقل عنها، ان تكون محل اشهار محلي، حسب الكيفيات الاتية :
* نشر اعلان طلب العروض في يوميتين محليتين او جهويتين، و
* الصاق اعلان طلب العروض بالمقرات المعنية :
- للولاية،
- لكافة بلديات الولاية،
- لغرف النجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والحرف، والفلاحة للولاية،
- للمديرية التقنية المعنية في الولاية.
المادة 66
يحدد اجل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وايصالها.
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تمدد الاجل المحدد لتحضير العروض، اذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة، تخبر المتعهدين بذلك بكل الوسائل.
تحدد المصلحة المتعاقدة اجل تحضير العروض بالاستناد الى تا ريخ اول نشر لاعلان المنافسة، عندما يكون مطلوبا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي او في الصحافة او في بوابة الصفقات العمومية. ويدرج تاريخ واخر ساعة لايداع العروض وتاريخ وساعة فتح الاظرفة في دفتر الشروط، قبل تسليمه للمتعهدين.
ومهما يكن من امر، فانه يجب ان تفتح المدة المحددة لتحضير العروض، المجال واسعا لاكبر عدد ممكن من المتنافسين يوافق تاريخ واخر ساعة لايداع العروض وتاريخ وساعة فتح اظرفة العروض التقنية والمالية، اخر يوم من اجل تحضير العروض. واذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فان مدة تح ضير العروض تمدد الى غاية يوم العمل الموالي.
في حالة الاجراءات المحدودة، يحدد اجل تحضير الترشيحات وتاريخ واخر ساعة لايداع الترشيحات وتاريخ وساعة فتح اظرفة ملفات الترشيحات، حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 67
بجب ان تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في اظرفة منفصلة ومقفلة باحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة "ملف الترشح" او اعرض تقني" او "عرض مالي"، حسب الحالة. وتوضع هذه الاظرفة في ظرف اخر مقفل باحكام ومففل ويحمل عبارة "لا يفتح الا من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض- طلب العروض رقم..... - موضوع طلب العروض ".
1 - يتضمن ملف الترشح، ما ياتي:
- تصريح بالترشح،
يشهد المتعهد او المرشح في التصريح بالترشح انه:
* غير مقصي او ممنوع من المشاركة في الصفقات العمو مية طبقا لاحكام المادتين 75 و89 من هذا المرسوم،
* ليس في حالة تسوية قضائية وان صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ اقل من ثلاثة (3) اشهر تحتوي على الاشارة " لا شيء". وفي خلاف ذلك، فانه يجب ان يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية. وتتعلق صحيفة السوابق القضائية بالمرشح او المتعهد عندما يتعلق الامر بشخص طبيعي، والمسير او المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الامر بشركة،
* استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن الاحوال الجوية لقطاعات ا لبناء والاشغال العمومية والري، عند الاقتضاء، بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الاجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر،
* مسجل في السجل التجاري او سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين او له البطاقة المهنية للحرفي، فيما يخص موضوع الصفقة،
* يستوفي الايداع القانوني لحساب شركته، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري،
* حاصل على رقم التعريف الجبائي، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الاجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر،
- تصريح بالنزاهة،
- القانون الاساسي للشركات،
- الوثائ ق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للاشخاص بالزام المؤسسة،
كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين او المتعهدين او، عند الاقتضاء، المناولين:
ا/ قدرات مهنية: شهادة التاهيل والتصنيف، اعتماد وشهادة الجودة، عند الاقتضاء.
ب/ قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية
ج/ قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية.
2 - يتضمن العرض التقني ما ياتي :
- تصريح بالاكتتاب،
- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا لاحكام المادة 78 من هذا المرسوم،
- كفالة تعهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من هذا المرسوم،
- دفتر الشروط يحتوي في اخر صفحته على العبارة" قرئ وقبل" مكتوبة بخط ال يد.
ولاخذ خصوصية بعض الصفقات العمومية بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين او مع المؤسسات المصفرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 87 ادناه، فانه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الاداري المطلوب من المرشحين او المتعهدين
3- يتضمن العرض المالي ما ياتي:
- رسالة تعهد،
- جدول الاسعار بالوحدة،
- تفصيل كمي وتقديري،
- تحليل السعر الاجمالي والجزافي
يمكن المصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها، ان تطلب الوثائق الاتية :
- التفصيل الفرعي للاسعار بالوحدة،
- التفصيل ا لوصفي التقديري المفصل
لا نطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين او المرشحين وثائق مصادقا عليها طبق الاصل الا استثناء، عندما ينحن على ذلك نحن تشريعي او مرسوم رئاسي. وعندما يتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق اصلية، فانه يجب ان يقتصر ذلك على حائز الصفقة العمو مية.
وفي حالة الاجراءات المخصصة، فانه يجب على المصلحة المتعاقدة الا تفرض على المرشحين او المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة الا في الحالات الاستثنائية المبررة.
في حالة المسابقة، يحتوي العرض، بالاضافة لاظرفة ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي، على ظ رف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط.
تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 68
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تطلب من المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات او نماذج او تصاميم ع ندما تستدعي مقارنة العروض فيما بينها ذلك. ويجب ان ينحن دفتر الشروط على كيفيات تقديمها وتقييمها وارجاعها، عند الاقتضاء.
المادة 69
لا تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح الا من الحائز على الصفقة العمومية الذي يجب عليه تقديمها في اج ل اقصاه عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ اخطاره، وعلى اي حال، قبل نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة.
واذا لم تقدم الوثائق المذكورة اعلاه في الاجال المطلوبة او تبين بعد تقديمها انها تتضمن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح بالترشح، يرفض العرض المعني وتس تانف المصلحة المتعاقدة اجراء منح الصفقة.
واذا اكتشفت المصلحة المتعاقدة، بعد امضاء الصفقة، ان المعلومات التي قدمها صاحب الصفقة العمومية زائفة، فانها تامر بفسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد دون سواه.
المادة 70
يتم فتح الاظرفة المتعلقة بملف الترشح وال عروض التقنية والمالية في جلسة علنية، خلال نفس الجلسة، في تاريخ وساعة فتح الاظرفة المنصوص عليهما في المادة 66 من هذا المرسوم. وتدعو المصلحة المتعاقدة كل المرشحين او المتعهدين لحضور جلسة فتح الاظرفة، حسب الحالة، في اعلان المنافسة او عن طريق رسالة موجهة للمرش حين او المتعهدين المعنيين.
في حالة الاجراءات المحدودة، تفتح ملفات الترشيحات بصفة منفصلة.
وفي حالة اجراء طلب العروض المحدود، يتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنية او العروض التقنية النهائية والعروض المالية على مرحلتين.
وفي حالة اجراء المسابقة، يتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض المالية على ثلاث (3) مراحل. ولا يتم فتح اظرفة الخدمات في جلسة علنية.
ولا يتم فتح اظرفة العروض المالية للمسابقة الا بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم، كما هو منصوص عل يه في المادة 48 من هذا المرسوم.
ويتعين على المصلحة المتعاقدة ان تضع في مكان مؤتن وتحت مسؤوليتها، الاظرفة المتعلقة بالعروض المالية الى غاية فتحها.
المادة 71
يتم فتح الاظرفة من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض المنشاة بموجب احكام المادة 160 من هذا المرسوم .
وبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بالمهام الاتية:
- تثبت صحة تسجيل العروض،
- تعد قائمة المرشحين او المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول اظرفة ملفات ترشحهم او عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة،
- تعد قائمة الوثائق التي يت كون منها كل عرض،
- توقع بالحروف الاولى على وثائق الاظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال،
- تحرر المحضر اثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع اعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب ان يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل اعضاء اللجنة،
- تدعو المرشحين او ال متعهدين، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، الى استكمال عروضهم التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة او غير الكاملة المطلوبة، باستثناء المنكرة التقنية التبريرية، في اجل اقصاه عشرة(10) ايام ابتداء من تاريخ فتح الاظرفة. ومهما يكن من ام ر، تستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض،
- تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحضر، اعلان عدم جدوى الاجراء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم،
- ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الاظرفة غير المفتوحة الى اصحابها من المتعاملين الاقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 72
يتم تقييم العروض من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة 71 اعلاه.
وبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بالمهام الاتية:
- اقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لاحكام هذا المرسوم، و/او موضوع الصفقة. وفي حالة الاجراءات التي لا تحتوي على مرحلة انتقاء اولي، لا تفتح اظرفة العروض التقنية والمالية والخدمات، عند الاقتضاء، المتعلقة بالتر شيحات المقصاة،
- تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على اساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقوم في مرحلة اولى بالترتيب التقني للعروض مع اقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تاهيلهم الاولي تقنيا، مع مراعات التخفيضات المحتملة في عروضهم.
- تقوم، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، المتمثل في العرض:
1/ الاقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحي ن المختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك. وفي هذه الحالة، يستند تقييم العروض الى معيار السعر فقط،
2/ الاقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، اذا تعلق الامر بالخدمات العادية. وفي هذه الحالة، يستند تقييم العروض الى عدة معايير من بينها معيار السعر،
3/ الذي ت حصل على اعلى نقطة استنادا الى ترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر، اذا كان الاختيار قائما اساسا على الجانب التقني للخدمات.
- تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، اذا ثبت ان بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق او قد ت تسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، باي طريقة كانت. ويجب ان يبين هذا الحكم في دفتر الشروط،
- اذا كان العرض المالي الاجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، او كان سعر واحد او اكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع اسعار، تطلب م نه عن طريق المصلحة المتعاقدة، كتابيا، التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة. وبعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة ان ترفض هذا العرض اذا اقرت ان جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية. وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر م علل.
- اذا اقرت ان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمرجع اسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة ان ترفض هذا العرض. وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل.
وترد عند الاقتضاء، عن طريق المصلحة المتعاقدة، الاظرفة المالية التي تتعلق بالعروض التقنية التي تم اقصاؤها الى اصحابها دون فتحها.
وفي حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا الى ترجيح عدة معايير.
وفي حالة اجراء المسابقة، تقترح لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزين المعتمدين. وتدرس عروضهم المالية، فيما بعد، لانتقاء احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا الى ترجيح عدة معايير.
المادة 73
عندما يتعلق الامر بالصالح ال عام، يمكن المصلحة المتعاقدة، اثناء كل مراحل ابرام الصفقة العمومية، اعلان الغاء الاجراء و/او المنح المؤقت للصفقة العمومية. ولا يمكن المتعهدين ان يطلبوا اي تعويض في حال عدم اختيار عروضهم او في حال الغاء الاجراء و/او المنح المؤقت للصفقة العمومية.
المادة 74
ا ذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة او رفض استلام الاشعار بتبليغ الصفقة، فانه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية، بعد الغاء المنح المؤقت للصفقة، مع مراعاة مبدا حرية المنافسة ومتطلبات اختيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، واحكام المادة 99 من هذا المرسوم.
ويبقى عرض المتعهد الذي يتنازل عن الصفقة التي منحت له، في ترتيب العروض.
#### القسم الرابع
حالات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 75
يقصى، بشكل مؤقت او نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون:
- الذ ين رفضوا استكمال عروضهم او تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ اجال صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 71 و74 اعلاه،
- الذين هم في حالة الافلاس او التصفية او التوقف عن النشاط او التسوية القضائية او الصلح،
- الذين هم محل اجراء عملية الافل اس او التصفية او التوقف عن النشاط او التسوية القضائية او الصلح،
- الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لا يستوفون الايداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ ننحت مسؤوليتهم، من اصحاب المشاريع،
- المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 89 من ه ذا المرسوم،
- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- الذين كانوا محل ادانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- الذين اخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة 84 م ن هنا المرسوم.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الخامس
اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 76
تختص المصلحة المتعاقدة باختبار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق احكام الفصل الخامس من هنا المرسوم المتعلق برقابة الصفقات.
المادة 77
لا يمكن متعهدا او مرشحا، وحده او في اطار تجمع، ان يقدم اكثر من عرض واحد في كل اجراء لابرام صفقة عمومية. ولا يمكن نفس الشخص ان يمثل اكثر من متعهد او مرشح في نفلس الصفقة العمومية.
المادة 78
يجب ان تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة ب موضوع الصفقة وغير تمييزية، مذكورة اجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة. ويجب ان تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية:
1/ اما الى عدة معايير، من بينها:
- النوعية،
- اجال التنفيذ او التسليم،
- السعر والكلفة الاجمالية لل اقتناء والاستعمال،
-الطابع الجمالي والوظيفي،
- النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، لترقية الادماج المهني للاشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين والنجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة،
- القيمة التقنية،
- الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية،
- شروط التمويل، عند الاقتضاء، وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات الاجنبية.
ويمكن ان نستخدم معايير اخرى، بشرط ان تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.
2/ اما الى معيار السعر وحده، اذا سمح موضوع الصفقة بذلك.
لا يمكن ان تكون قدرات المؤسسة موضوع معيار اختيار. وتطبق نفس القاعدة على المناولة.
يمكن ان تكون الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع معايير اختيار.
في اطار الصفقات العمومية للدراسات، يستند اختيار المتعاملين المتعاقدين اساسا الى الطابع التقني للاقتراحات.
الماد ة 79: يجب ان يكون نظام تقييم العروض التقنية، مهما يكن اجراء الابرام المختار، متلائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده واهميته.
المادة 80
لا يسمح باي تفاوض مع المتعهدين في اجراء طلب العروض. ويسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم فقط.
غير انه ، يمكن المصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة العروض، ان تطلب من المتعهدين كتابيا توضيح وتفصيل فحوى عروضهم. ولكن لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان يسمح جواب المتعهد بتعديل عرضه او التاثير في المنافسة.
كما يمكن المصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز ا لصفقة العمومية، ان تضبط الصفقة وتحسن عرضه،
غير اته لا يمكن، باي حال من الاحوال، هذه العملية ان تعيد النظر في شروط المنافسة.
المادة 81
يمكن المرشحين والمتعهدين ان يقدموا ترشيحاتهم وعروضهم في اطار تجمع مؤقت لمؤسسات، شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة.
يمكن المرشحين والمتعهدين، في اطار تجمع مؤقت لمؤسسات، ان يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة او تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة. غير انه، اذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك، يمكن المصلحة المتعاقدة ان تلزم المرشحين والمتعهدين في دفتر الشروط، ان يتاسسوا في تج معات مؤقتة لمؤسسات متضامنة.
ويجب، في هذه الحالة، ان تتضمن الصفقة العمومية او الصفقات العمومية، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين، بانجاز المشروع بالتضامن او بالشراكة.
يكون التجمع المؤقت لمؤسسات متضامنة، عندما يلتزم كل عضو من اعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة.
و يكون التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة، عندما يلتزم كل عضو من اعضاء التجمع بتنفيذ الخدمات التي وضعت على عاتقه.
يكون وكيل التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة مع كل عضو من اعضاء التجمع بشان التزاماتهم التعاقدية ازاء المصلحة المتعاقدة.
يعين اعضاء التجمع المؤقت لمؤسسات صاحب الاغلبية، الا في حالة الاستثناء المعلل كما ينبغي في التصريح بالاكتتاب، كوكيل يمثل جميع الاعضاء ازاء المصلحة المتعاقدة وينسق انجاز خدمات اعضاء التجمع.
يتم الدفع في اطار التجمع المؤقت لمؤسسات متض امنة في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع . وتعد الكفالات باسم الوكيل. واذا كان التجمع مختلطا، يتكون من شركات خاضعة للقانون الجزائري وشركات اجنبية، فانه يمكن، استثناء دون المساس بطبيعة التجمع، ان تعد الكفالات باسم كل عضو.
يتم الدفع في اطار التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة في حسابات كل عضو من التجمع، الا اذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع. وتعد الكفالات باسم كل عضو من التجمع، الا اذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم السادس
الطعون
المادة 82
زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة او الغائه او اعلان عدم جدوى او الغاء الاجراء، في اطار طلب العروض او اجراء التراضي بعد الاستشارة، ان يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المخ تصة.
يجب على المصلحة المتعاقدة، للسماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية المختصة، ان تبلغ، في اعلان المنح المؤقت للصفقة، عن نتائج تقييم العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا ورقم تعريفه الجبائي، عند الاقتضاء، وتشير الى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة.
ويرفع الطعن في اجل عشرة(10) ايام، ابتداء من تاريخ اول نشر لاعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي او في الصحافة او في بوابة الصفقات العمومية، في حدود المبا لغ القصوى المحددة في المادتين 173 و184 ادناه. واذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة او يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن الى يوم العمل الموالي.
يتعين على المصلحة المتعاقدة ان تدعو، في اعلان المنح المؤقت للصفقة، المرشحين والمتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية، الاتصال بمصالحها في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام، ابتداء من اليوم الاول لنشر اعلان المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.
في حالات اعلان عدم جدوى والغاء اجراء ابرام الصفقة او الغا ء منحها المؤقت، يجب على المصلحة المتعاقدة ان تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام، المرشحين او المتعهدين بقراراتها، ودعوة اولئك الراغبين منهم في الاطلاع على مبررات قراراتها، الاتصال بمصالحها في اجل اقصاه ثلاثة (3 ) ايام، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المذ كورة اعلاه، لتبليغهم هذه النتائج كتابيا. وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة الاجراء من جديد، توضح في اعلان المنافسة او في رسالة الاستشارة، حسب الحالة، اذا كان الامر يتعلق باطلاق للاجراء، بعد الغاء الاجراء او بعد اعلان عدم جدواه ويرفع الطعن في اجل عشرة(10) ايام، ابتداء من تاريخ استلام رسالة اعلام المرشحين او المتعهدين.
اذا تم ارسال طعن الى لجنة صفقات، عن طريق الخطا، بجب على رئيس هذه اللجنة ان يعيد توجيهه الى لجنة الصفقات المختصة، ويخبر المتعهد المعني بذلك. وياخذ بعين الاعتبار، عند دراسة الطعن، تاريخ استلامه الاول .
يقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة وطلب العروض المحدود عند نهاية الاجراء.
تاخذ لجنة الصفقات المختصة قرارا في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء اجل العشرة(10) ايام المذكورة اعلاه. ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب ا لطعن.
وفي حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة، لا يمكن ان يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته الا بعد انقضاء اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للاجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الص فقات المختصة ولتبليغ قرارها. وتجتمع، في هذه الحالة، لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلتها في المواد 171 و173 و174 و185 ادناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري.
وبالنسبة للصفقات العمومية التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المذكورة في ال مادة 6 اعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية او الولائية او القطاعية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصاية.
وترفع الطعون الخاصة بالصفقات العمومية المبرمة في اطار اتفاقية الاشراف المنتدب على المشروع المذكورة في المادة 10 من هذا المرسوم، لدى لجنة الصفقات المختصة، في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 173 و184 ادناه.
#### القسم السابع
ترقية الانتاج الوطني والاداة الوطنية للانتاج
المادة 83
يمنح هامش للافضلية بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25 %)، للمنتجات ذات المنشا الجزائري و/ او للمؤسسات الخاضعة للق انون الجزائري، التي يحوز اغلبية راسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع انواع الصفقات المذكورة في المادة 29 اعلاه.
وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما اذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما هو محدد في الفقرة السابقة، ومؤسسا ت اجنبية، الى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، والمؤسسات الاجنبية، من حيث الاعمال التي يتعين انجازها و مبالغها.
يجب ان يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الافضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الافضلية.
ت حدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 84
يجب ان تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، في اطار السياسات العمومية للتنمية، بالنسبة للمتعهدين الاجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما يتعلق الامر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية او الوزير المعني، با لنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها.
وبغض النظر عن احكام المادتين 130 (الفقرتان 2 و3) و133 ادناه، يجب ان يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
واذا عاينت المصلحة المتعاقدة ان الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية ال مذكورتين في دفتر الشروط، لخطا من المتعامل المتعاقد الاجنبي، فانها يجب ان تقوم باعذاره حسب الشروط المحددة في المادة 149 ادناه، بضرورة تدارك ذلك في اجل يحدد في الاعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 7 ادناه، وكذا تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية، حسب الشروط المحددة في المادة 75 اعلاه.
ويمكن المصلحة المتعاقدة، زيادة على ذلك، اذا رات ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة ننحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الاجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة الهيئة العمومية او الوزير المعني، حسب الحالة.
يمكن الصفقات المبرمة وفق اجراء التراضي بعد الاستشارة، الخاصة بالمؤسسات العمومية السيادية في الدولة واجراء التراضي البسيط ان لا تخضع لاحكام هذه المادة.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 85
عندما يكون الانتاج الوطني او اداة الانتاج الوطني قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فان على هذه الاخيرة ان تصدر دعوة للمنافسة وطنية، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في احكام هذا المرسو م.
وعندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة للمنافسة وطنية و/او دولية، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم، فانه يجب عليها، حسب الحالة، ان:
- تاخذ بعين الاعتبار، عند اعداد شروط التاهيل ونظام تقييم العروض، امكانيات المؤسسات الخاضعة للقانو ن الجزائري، ولا سيما منها المؤسسات الصفيرة والمتوسطة، للسماح لها بالمشاركة في اجراءات ابرام الصفقات العمومية، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة واجال الانجاز،
- تعطي الافضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني واهمية الحصص او المنتجات التي تكون محل مناولة او اقتناء في السوق الجزائرية،
- تدرج في دفتر الشروط احكاما تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة ذوي صلة بموضوع الصفقة،
- تنص في دفتر الشروط، في حالة المؤسسات الاجنبية التي تتعهد لوحدها، الا اذا استحال ذلك وكان مبررا كما ينبغي، بوجوب مناولة ثلاثين في ال مائة (30 %) على الاقل، من مبلغ الصفقة الاصلي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
ومهما يكن الاجراء المختار، فانه يجب على المصلحة المتعاقدة ان تدرج في دفتر الشروط تدابير لا نسمح باللجوء للمنتوج المستورد الا اذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر او كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة. وبالاضافة الى ذلك، لا تمنح المصلح ة المتعاقدة باللجوء للمناولة الاجنبية الا اذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها.
المادة 86
تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية للحرفيين، كما هم معرفين في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ماعدا في حالة الاستحالة الم بررة قانونا من المصلحة المتعاقدة، باستثناء الخدمات المسيرة بقواعد خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 87
عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصفرة، كما هي معرفة في ا لتشريع والتنظيم المعمول بهما، فانه يجب على المصالح المتعاقدة الا في الحالات الاستثنائية المبررة قانونا كما ينبغي، تخصيص هذه الخدمات لها حصريا مع مراعاة احكام هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة، حسب الحالة، في ا لتقرير التقديمي لمشروع الصفقة او الاستشارة.
يمكن ان تكون الحاجات المذكورة اعلاه، في حدود عشرين في المائة (% 20) على الاكثر من الطلب العام، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل او حصة من دفتر شروط محصص، بغض النظر عن الاحكام المخالفة للمادة 27 من هذا المرسوم.
لا يمكن باي حال من الاحوال، ان تتجاوز المبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة مصفرة في هذا الاطار، المبالغ الاتية:
- اثني عشر مليون دينار (12.000.000 دج) لخدمات الاشغال (هندسة مدنية وطرقات)،
- سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) لخدمات الاش غال (اشغال البناء التقنية واشغال البناء الثانوية)،
- مليوني دينار (2.000.000دج) لخدمات الدراسات،
- اربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) للخدمات،
- سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) لخدمات اللوازم.
اذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، فانه يمكن تحيين المبالغ المذكو رة اعلاه، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتعين على المصالح المتعاقدة ابلاغ الهيئات المكلفة بترقية انشاء المؤسسات المصفرة بكل المعلومات التي نحص منح الخدمات المذكورة اعلاه وتنفيذها.
وتكلف هذه الهيئات بابلاغ المصالح المتعاقدة المعنية بكل ا لمعلومات الضرورية لتطبيق احكام هذه المادة.
ويتم تبادل المعلومات المذكورة اعلاه، عن طريق الارسال مع الاشعار بالاستلام.
يجب على المصلحة المتعاقدة ان لا نشترط على المؤسسات المصفرة المنشاة حديثا التي لا يمكنها ان تقدم، على الاقل، حصيلة السنة الاولى من وجودها، الا وثيقة من البنك او من الهيئة المالية المعنية تبرر وضعيتها المالية. كما لا تشترط عليها المصلحة المتعاقدة المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية، بل تاخذ بعين الاعتبار تلك المثبتة بالشهادات.
توضح كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزي ر المكلف بالمالية.
#### القسم الثامن
مكافحة الفساد
المادة 88
تعد سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشاة بموجب احكام المادة 213 من هذا المرسوم، مدونة ادبيات واخلاقيات المهنة للاعو١ن العموميين المتدخلين في مراقبة وابرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية.
يطلع الاعوان العموميون المذكورون اعلاه على المدونة، ويتعهدون باحترامها بموجب تصريح. كما يجب عليهم الامضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح. ويرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونة.
المادة 89، دون الا خلال بالمتابعات الجزائية، كل من يقوم بافعال او مناورات ترمي الى تقديم وعد لعون عمومي بمنح او تخصيص، بصفة مباشرة او غير مباشرة، اما لنفسه او لكيان اخر، مكافاة او امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية او ملحق او ابرامه او مراقبته او التفاوض بشان ذلك او تنفيذه، من شانه ان بشكل سببا كافيا لاتخاذ اي تدبير ردعي، لا سيما فسخ او الغاء الصفقة العمومية او الملحق المعني وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التص ريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 67 من هذا المرسوم. تمسك سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المنشاة بموجب احكام المادة 213 من هذا المرسوم، قائمة المنع السالفة الذكر.
تحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزير المك لف بالمالية.
المادة 90
عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في ابرام او مراقبة او تنفيذ صفقة عمومية مع المصلحة العامة ويكون من شان ذلك التاثير في ممارسته لمهامه بشكل عاد، فانه يتعين عليه ان يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة.
المادة 91
تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والعضوية و/ او صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض، عندما يتعلق الامر بنفس الملف.
المادة 92
لا يمكن المصلحة المتعاقدة، ولمدة اربع (4) سنوات، ان تمنح صفقة عمومية، باي شكل من الاشكا ل، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن اداء مهامهم، الا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 93
لا يمكن المتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية ان يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية. وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فانه يجب عليه اعلام المصلحة المتعاقدة بذلك.
المادة 94
لا يمكن صاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات التي يمكن ان تمنحه امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية اخرى، المشاركة فيها الا اذا اثبت ان المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدا حرية المنافسة. وفي هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة ان تثبت ان الم علومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين.
### الفصل الرابع
تنفيذ الصفقات العمومية واحكام تعاقدية
#### القسم الاول
البيانات الالزامية
المادة 95
يجب ان تشير كل صفقة عمومية الى التشريع والتنظيم المعمول بهما والى هذا المرسوم. ويجب ان تتضمن على الخصوص البيانات الاتية:
- التعريف الدقيق بالاطراف المتعاقدة،
- هوية الاشخاص المؤهلين قانونا لامضاء الصفقة وصفتهم،
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصعقا دقيقا،
- المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري، حسب الحالة،
- شروط التسديد،
- اجل تنفيذ الصفقة،
- بنك محل الوفاء،
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.
ويجب ان تحتوي الصفقة العمومية، فضلا عن ذلك، على البيانات التكميلية الاتية :
- كيفية ابرام الصفقة،
- الاشارة الى دفاتر البنود الادارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة المطبقة على الصفقات التي نشكل جزءا لا يتجزا منها،
- شروط عمل المناولين واعتمادهم، ان وجدوا،
- بند التحيين ومراجعة الاسعار،
- بند الرهن الحيازي، ان كان مطلوبا ،
- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها او النص على حالات الاعفاء منها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
- النص في عقود المساعدة التقنية على انماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الاجانب ومستوى تاهيلهم، وكذا نسب الاجور والمنافع الاخرى التي تمنح لهم،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،
- بنود السرية والكتمان،
- بند التامينات،
- بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل،
- البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
- البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية، وبالادماج المهني للاشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين.
#### القسم الثاني
الاسعار
المادة 96
يدفع اجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الاتية:
- بالسعر الاجمال ي والجزافي،
- بناء على قائمة سعر الوحدة،
- بناء على النفقات المراقبة،
- بسعر مختلط
يمكن المصلحة المتعاقدة، مراعاة لاحترام الاسعار، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الاجمالي والجزافي.
المادة 97
يمكن ان يكون السعر ثابتا او قابلا للمراجعة. وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب ان تحدد الصفقة صيغة او صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة او الصيغ الخاصة بالمراجعة، ضمن الشروط المحددة في المواد 101 الى 105 ادناه.
يمكن ان يحين السعر حسب الشروط المحددة في المواد 98 و99 و100 و 105 من هذا المرسوم.
يمكن ان تحدد اسعار صفقة عمومية، استثناء، بصفة مؤقتة في الحالات الاتية:
- الصفقات العمومية للاشراف على انجاز اشغال مبرمة على اساس كلفة الفرص المطلوب،
- الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي البسيط في حالة الاستعجال الملح،
- خدمات تكميلية، في اطار صفقات الاشغال.
يمكن المصلحة المتعاقدة، في اطار الصفقات العمومية المعقدة المبرمة على اساس نجاعة يتوجب بلوغها، ان تدرج في الصفقة بندا تحفيزيا يسمح بالحصول من المتعامل المتعاقد على احسن علاقة جودة/سعر/اجال.
لا يمكن ان تكون محل تحيين ومراجعة اسعار، الصفقات العمومية التي تقل مبالغها عن الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 13 من هذا المرسوم وتلك التي يقل اجلها عن ثلاثة (3) اشهر.
المادة 98
يمكن قبول تحيين الاسعار التي تحدد مبلغها طبقا للمادة 100 من هذ ا المرسوم، اذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لايداع العروض وتاريخ الامر بالشروع في تنفيذ الخدمة، اجل يفوق مدة تحضير العرض زائد ثلاثة (3) اشهر، وكذلك اذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
الصفقات العمومية المبرمة عن طريق التراضي البسيط غير قابلة للتحيين.
المادة 99
يجب على المصلحة المتعاقدة تبليغ الصفقة للمتعهد المقبول قبل انقضاء اجال صلاحية العروض يمكن المصلحة المتعاقدة، في حالة ما اذا لم يكن في استطاعتها منح الصفقة وتبليغها قبل انقضاء اجال صلاحية العروض، تمديدها بعد موافقة المتعهدين المعنيين.
وفي حالة المؤسسة ال حائزة صفقة عمومية، تمدد اجال صلاحية العروض تلقائيا بشهر اضافي. ومهما يكن من امر، فان نجاوز مدة صلاحية العروض يعطي للمتعهد المعني الحق في تحيين الاسعار حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 100 ادناه.
المادة 100
اذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الاسعار، فا ن تطبيق هذا البند يتوقف على الشروط الاتية:
- يحدد مبلغ التحيين بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار دون الجزء الثابت، التي ينبغي ان تستعمل كمرجع، باستثناء الحالات المبررة كما ينبغي، حتى وان كانت الاسعار غير قابلة للمراجعة،
- لا يمكن تطبيق تحيين الاسعار الا على الفتر ة التي تتراوح بين تاريخ اخر اجل لصلاحية العرض وتاريخ تبليغ الامر بالشروع في الخدمات التعاقدية.
الارقام الاستدلالية القاعدية ( Io ) التي يجب مراعاتها هي ارقام شهر نهاية صلاحية العرض.
غير انه، يمكن السماح بتحيين الاسعار في حالة التاخر في بداية تنفيذ الصفقة اذ ا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد. وتطبق هذه الاحكام كذلك على الصفقات المبرمة باسعار نابتة وغير قابلة للمراجعة.
المادة 101
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، فانه لا يمكن العمل ببند مراجعة الاسعار، في الحالات الاتية :
- في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض،
- في الفترة التي يغطيها بند تحيين الاسعار، عند الاقتضاء،
- اكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) اشهر.
لا يمكن العمل ببند مراجعة الاسعار الا بعنوان الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة. والصفقات التي لا يمكن ان تتضم ن صيغا لمراجعة الاسعار هي الصفقات المبرمة باسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
المادة 102
يجب ان تراعى في صيغ مراجعة الاسعار الاهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وارقام استدلالية تخص "المواد" و"الاجور" و ''العتاد".
وتتمثل المعاملات التي يجب مراعاتها في صيغ مراجعة الاسعار، فيما ياتي:
- المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة باستشارة المؤسسات، باستثناء الحالات المبررة كما ينبغي،
- المعاملات المحددة باتفاق مشترك بين الاطراف المتعاقدة عندما يتعلق الامر بصفقة عمومية مبرمة ح سب اجراء التراضي البسيط.
ويجب ان تشتمل صيغ مراجعة الاسعار على ما ياتي:
- جزء ثابت لا يمكن ان يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي ومهما يكن من امر، لا يمكن ان يقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة (15 %)،
- حد استقرار التغيير في الاج ور قدره خمسة في المائة (5 %)،
- الارقام الاستدلالية "الاجور" و"المواد" المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية.
المادة 103
الارقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الاسعار، هي الارقام التي تنشر في الجريدة الرسمية وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي كل نشرية اخرى مؤهلة لاستقبال الاعلانات القانونية والرسمية.
وتطبق المصالح المتعاقدة هذه الارقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بالنسبة لقطاع البناء والاشغال العمومية والري.
اما بالنسبة للارقام الاستدل الية الاخرى، فتطبق المصالح المتعاقدة الارقام الاستدلالية التي تعدها الهيئات المخولة . وفي هذه الحالة، تطبق هذه الارقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة المعنية.
غير انه فيما يخص صبغ مراجعة الاسعار المرتب طة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الاجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فانه يمكن استعمال الارقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد او ارقام استدلالية رسمية اخرى.
في اطار صفقات الاشغال، يمكن استعمال مؤشرات نجمع عددا معينا من الارقام الاستدلالية، حسب موضوع الصفقة.
يمكن المصلحة المتعاقدة، اذا لم يتم نشر الارقام الاستدلالية او المؤشرات عند تاريخ اعداد الحساب العام النهائي، استثناء، مراجعة الاسعار المعنية عندما يتم نشر هذه الارقام الاستدلالية او المؤشرات.
المادة 104
تطبق بنود مراجعة الاسعار مرة واحد ة كل ثلاثة (3) اشهر ماعدا في حالة اتفاق مشترك بين الاطراف على تحديد فترة تطبيق اطول.
الارقام الاستدلالية القاعدية ( Io ) المطلوب اخذها بعين الاعتبار هي الاتية:
- ارقام الشهر الذي اعطي فيه امر الخدمة بالشروع في الاشغال عندما يكون الامر بالخدمة قد صدر بعد انقض اء فترة صلاحية العرض او الاسعار،
- ارقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض عندما يكون امر الخدمة بالشروع في الاشغال قد اعطي قبل انتهاء فترة صلاحية العرض او الاسعار.
عندما تسدد حصة من تسبيق على التموين من دفع على حساب او تسوية على رصيد حساب، فانها تخصم بعد تطبيق مراجعة الاسعار، من مبلغ الدفع على الحساب او التسوية على رصيد الحساب.
عندما تسدد حصة من تسبيق جزافي من دفع على حساب او تسوية على رصيد حساب، فانها تخصم قبل تطبيق مراجعة الاسعار من مبلغ الدفع على الحساب او التسوية على رصيد الحساب.
المادة 105
يدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الاجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه، على اساس الاسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل ان يكون قد تم تحيينه او مراجعته، محسوبا في نهاية الاجل التعاقدي، في حالة ما اذا نسبب المتعاقد في تاخير تنفيذ الصفقة.
المادة 106
يجب ان تبين الصف قة التي تؤخذ خدماتها في شكل نفقات مراقبة، طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمتها.
المادة 107
يجب على المصلحة المتعاقدة ان ندرج في دفتر الشروط و/ او في الصفقة، بندا يلزم صاحب صفقة عمومية بابلاغها بكل معلومة او وثي قة تسمح بمراقبة اسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/ او ملاحقها، حسب الشروط المحددة في هذه المادة.
يكون قرار اخضاع الصفقة او الملحق لمراقبة سعر التكلفة عندما يكون ذلك ضروريا، من اختصاص المصلحة المتعاقدة.
كما يجب ان يتضمن دفتر الشروط و/ او الصفقة العقوبات التي يمكن ان يتعرض لها حائز الصفقة الذي يرفضن الابلاغ بالمعلومات او الوثائق المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
يعين الاعوان المؤهلون للقيام بالمراقبة المذكورة اعلاه، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمو مية او الوزير او الوالي المعني، الذين يمكنهم الاستعانة بمستخدمين لا يخضعون الى سلطتهم.
يلزم الاعوان المكلفون بالمراقبة بالسر المهني.
لا يمكن ان نستعمل المعلومات التي تم الحصول عليها، في اطار هذه المراقبة، الا للغاية التي استدعت جمعها.
توضح كيفيات تطبيق احك ام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الثالث
كيفيات الدفع
المادة 108
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/ او الدفع على الحساب، وبالنسويات على رصيد الحساب لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/ او دفع على الحساب اي اثر من شانه ان يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدما ت المتعاقد عليها.
وبهذه الصفة، فان هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا.
المادة 109
يقصد في مفهوم المادة 108 اعلاه بما ياتي:
- التسبيق : هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة،
- الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة،
- التسوية على رصيد حساب : هو الدفع المؤقت او النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.
المادة 110
لا تدفع التسبيقات الا في حالة الصفقات العمومية التي يفوق مبلغها الحدود الم نصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، واذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بارجاع تسبيقات يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري او صندوق ضمان الصفقات العمومية، بالنسبة للمتعهدين الجزائريين. ويجب ان تصدر كفالة المتعهدين الاجانب من بنك خاضع للقان ون الجزائري، يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك اجنبي من الدرجة الاولى.
وتحرر كفالة ارجاع التسبيقات حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 111
تسمى التسبيقات، حسب الحالة، "جزافية " او "على التموين".
يحدد التسبيق الجزافي بنسبة اقصاها خمس ة عشر في المائة (15 %) من السعر الاولي للصفقة.
اذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/ او التمويل المقررة على الصعيد الدولي، ضرر اكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة، فانه يمكن هذه المصلحة ان تقدم استثنائيا، تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في الفقرة السابقة، وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي او مسؤول الهيئة العمومية او الوالي، حسب الحالة. وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.
المادة 112
يمكن ان يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة. كما يمكن ان يدفع في عدة اقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
المادة 113
يمكن اصحاب صفقات عمومية لاشغال واللوازم ان يحصلوا بالاضافة الى التسبيق الجزافي، على تسبيق على التموين اذا اثبتوا حيازتهم عقودا او طلبات مؤكدة للمواد او المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة.
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحا بايداع المواد والمنتجات المعنية في الورشة او في مكان التسليم خلال اجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة ارجاع التسبيق.
المادة 114
لا يجوز للمتعامل المتعاقد والمناولين ومتلقي الطلبات الثانويين، ان يتصرفوا في التموين ات التي حظيت بتسبيقات و/ او دفع على الحساب بالنسبة للاشغال او اللوازم غير تلك المنصوص عليها في الصفقة.
تطبق احكام الفقرة السابقة على اللوازم المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة او في مكان التسليم المتفق عليه، اذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم ان المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها.
المادة 115
لا يمكن ان يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين، باي حال من الاحوال، نسبة خمسين في المائة (50 %) من المبلغ الاجمالي للصفقة.
المادة 116
تتم استعادة التسبيقات الجزاف ية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب او تسوية على رصيد الحساب، تقوم بها المصلحة المتعاقدة ويبدا استرداد التسبيقات بخصعم من المبالغ التي يستحقها صاحب الصفقة العمومية، على ابعد تقدير عندما يبلغ مجموع المبالغ ال مدفوعة نسبة خمسة وثلاثين في المائة (35 %) من المبلغ الاصلي للصفقة . ويجب ان ينتهي استرداد التسبيقات عندما يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة ثمانين في المائة (80 %) من المبلغ الاصلي للصفقة.
يمكن ان يكون الاسترداد الجزئي للتسبيقات محل تحرير جزئي يعادله لكفالة استرجاع التسبيقات.
المادة 117
يمكن ان يقدم دفع على الحساب لكل صاحب صفقة عمومية، اذا اثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة.
غير انه، يجوز لاصحاب صفقات عمومية لاشغال ان يستفيدوا من دفعات على الحساب عند التموين بالمنتجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة (80 %) من مبلغها المحسوب بتطبيق الاسعار بالوحدة للتموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على اساس الكميات المعاينة.
ولا يستفيد المتعامل المتعاقد باي حال من الاحوال من هذا الدفع على الحساب الا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر.
المادة 118
يكون الدفع على الحساب شهريا، غير انه يمكن ان تنحن الصفقة على فترة اطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم الوثا ئق المنصوص عليهم في دفتر الشروط، حسب الحالة.
المادة 119
تهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت اذا تحدت عليها الصفقة، الى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع خصم ما ياتي:
- اقتطاع الضمان المحتمل،
- الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء،
- الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف انواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد.
المادة 120
يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان ورفع اليد عن الكفالات التي كونه ا المتعامل المتعاقد، عند الاقتضاء.
المادة 121
يجب ان تحدد الصفقة الاجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعمليات الاثبات التي تعطي الحق في الدفع. ويبدا سريان الاجال اعتبارا من تقديم صاحب الصفقة العمومية طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضرورية.
المادة 122
يتعين على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بصرف الدفعات على الحساب او التسوية النهائية، في اجل لا يمكن ان يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من استلام الكشف او الفاتورة. غير انه يمكن تحديد اجل اطول لتسوية بعض انواع الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ولا يمكن ان يتج اوز هذا الاجل شهرين.
يحدد اجل صرف الدفعات في الصفقة. وتعلم المصلحة المتعاقدة كتابيا المتعامل المتعاقد بتاريخ الدفع، يوم اصدار الحوالة.
يخول عدم صرف الدفعات على الحساب، في الاجل المحدد اعلاه للمتعامل المتعاقد وبدون اي اجراء، الحق في الاستفادة من فوائد التاخ ير محسوبة على اساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة(1)، ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا الاجل حتى اليوم الخامس عشر (15) مدرجا، الذي يلي تاريخ صرف الدفعات على الحساب.
غير انه، في حالة ما اذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد اجل الخم سة عشر (15) يوما المحددة في الفقرة السابقة،
واذا لم يتم صرف فوائد التاخير في نفس الوقت مع صرف الحساب، ولم يتم اعلام المتعامل المتعاقد بتاريخ صرف الدفعات، يتم تسديد الفوائد على التاخير الى حين تمكين المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة.
يترتب على عدم دفع ك ل الفوائد على التاخير او جزء منها، عند صرف الدفعات، زيادة بنسبة اثنين في المائة (2 %) من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تاخير. ويقدر التاخير الذي تحسب على اساسه هذه النسبة المائوية بشهر كامل محسوبا يوما بيوم تحسب كل فترة تقل عن شهر كامل كشهر كامل، ولا يمكن توقيف الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة الا مرة واحدة وعن طريق ارسال رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام الى المتعامل المتعاقد قبل ثمانية (8) ايام على الاقل من انقضاء الاجل، تطلعه على الاسباب المنسوبة اليه والتي تبرر رفض صرف الدفعات ، كما تبين، على الخصوص، الوثائق الواجب تقديمها او استكمالها ويجب ان توضح هذه الرسالة بانها تهدف الى توقيف اجل صرف الدفعات الى غاية تقديم المتعامل المتعاقد بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام البريدي يتضمن جدول الوثائق المرسلة، لجميع التبريرات ال تي طلبت منه.
لا يمكن ان يفوق الاجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية التوقيف، باي حال من الاحوال، خمسة عشر (15) يوما. وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب او على الرصيد، يتم صرف الدفعات على اساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة.
واذا كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهاية للمستفيد، يحق لهذا الاخير استلام فوائد على التاخير تحسب على اساس الفرق المسجل.
يمكن اعادة التنازل عن الفوائد على التاخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية، عندما يطلب من هذا ا لصندوق رصد الدين المتولد والمعاين.
المادة 123
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تمنح، بصفة استثنائية، تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 108 من هذا المرسوم، مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الاتية:
- اذا انقضى الاجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد،
- يجب الا يتجاوز مبلغ التسبيق، باي حال من الاحوال، نسبة ثمانين في المائة (80 %) من مبلغ الدفع على الحساب،
- لا يجوز ان تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الاضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوح ة، باي حال من الاحوال، نسبة سبعين في المائة (70 %) من المبلغ الاجمالي للصفقة.
ويسدد هذا التسبيق خلال الاجال والاجراءات الاكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.
#### القسم الرابع
الضمانات
المادة 124
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تحرص على ايجاد الضمانات الضرورية التي تتيح احسن الشروط لاختبار المتعاملين معها و/ او احسن الشروط لتنفيذ الصفقة.
تحدد الضمانات المذكورة اعلاه وكذا كيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفاتر الشروط او في الاحكام التعاقدية للصفقة، استنادا الى الاحكام القانونية او التنظيمية المعمول بها.
المادة 125
يجب على المتعهدين، فيما يخص الصفقات العمومية للاشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في المحلتين الاولى والثانية على التوالي من المادة 184 من هذا المرسوم، تقديم كفالة تعهد تفوق واحدا في المائة (1%) من مبلغ العرص. ويجب النص على هذا المطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة. وتعد الكفالة بالرجوع لمبلغ العرض.
تصدر كفالة تعهد المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري او صندوق ضمان الصفقات العمومي ة. وتصدر كفالة تعهد المتعهدين الاجانب من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك اجنبي من الدرجة الاولى.
في حالة الاجراءات المحدودة، يجب ادراج كفالة التعهد المذكورة اعلاه، اذا اقتضى الامر، في ظرف مقفل يحمل عبارة "كفالة تعهد لا يفتح الا عند فتح الاظرفة المالية"
ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء اجل الطعن كما هو مح دد في المادة 82 اعلاه.
ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، والذي قدم طعنا، عند تبليغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة الصفقات المختصة.
ترد كفالة الحاصل على صفقة عمومية بعد وضع كفالة حسن التنفيذ وتحرر كفالة التعهد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 126
يجب على المتعاملين المتعاقدين ومناوليهم، ان يرصدوا الوسائل البشرية والمادية المصرح بها في عروضهم، ماعدا الاستثناء المبرر.
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تتاكد من تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في هذا الشان
المادة 127
الضمانات ذات الصيغة الح كومية التي تهم المؤسسات الاجنبية هي:
- استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
- الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية او هيئات التامينات ذات الصبغة العمومية او شبه العمومية.
يحظى بالاسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الاجانب من يقدم الضمان ات المذكورة اعلاه.
المادة 128
الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة من المتعاملين المتعاقدين الاجانب، لا سيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري بشملها ضمان مقابل صادر عن بنك اجنبي من الدرجة الاولى.
المادة 129
يلزم المتعاملون المتعاقدون الاجانب، المستفيدون من هامش الافضلية المنصوص عليه في المادة 83 من هذا المرسوم، باستعمال المواد والخدمات المنتجة محليا.
ويجب على المصلحة المتعاقدة ان تتاكد من تنفيذ الالت زامات المتعهد بها في هذا الشان.
المادة 130
زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 110 اعلاه، يتعين على المتعامل المتعاقد ان يقدم، حسب نفس الشروط، كفالة حسن تنفيذ الصفقة.
بالنسبة لبعض صفقات الدراسات والخدمات التي يمكن المصلحة المتعاقدة ان تتا كد من حسن تنفيذ الخدمات، قبل دفع مستحقاتها، يعفى المتعامل المتعاقد من كفالة حسن تنفيذ الصفقة. وتكون صفقات الاشراف على انجاز الاشغال غير معنية بهذا الاعفاء.
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، اذا لم يتعد اجل تنفيذ الصفقة ثلاث ة (3) اشهر.
ويمكن المصلحة المتعاقدة ان تعفي المتعامل المتعاقد من تقديم كفالة حسن التنفيذ، بالنسبة للصفقات المبرمة مع المتعاملين بالتراضي البسيط وبالنسبة للصفقات المبرمة مع المؤسسات العمومية.
يجب تاسيس كغالة حسن التنفيذ في اجل لا يتجاوز تاريخ تقديم اول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.
ويجب ان تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق.
المادة 131
عندما تنص الصفقة على اجل ضمان، تتحول كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 130 اعلاه، عند التسليم المؤقت، الى كفالة ضمان.
المادة 231
يمكن تعويض كف الة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 130 اعلاه، عندما ينص دفتر شروط الدعوة للمنافسة على ذلك.
وعندما يكون اجل الضمان منصوصا عليه في صفقات الدراسات او الخدمات المذكورة في الفقرة اعلاه، فان الرص يد المكون من مجموع الاقتطاعات يحول الى اقتطاع ضمان، عند الاستلام المؤقت.
المادة 132
بحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة (5 %) وعشرة في المائة (10 %) من مبلغ الصفقة حسب طبيعة واهمية الخدمات الواجب تنفيذها.
وبالنسبة للصفقات العمومية التي لا تبلغ الحدود المنصوص عليها في المطات 1 الى 4 من المادة 184 من هذا المرسوم، يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين واحد في المائة (1 %) وخمسة في المائة (5 %) من مبلغ الصفقة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة اعلاه.
وفي حالة الصفقات العمومية للاشغال التي لا تبلغ الحد المنصوص عليه في المطة الاولى من المادة 184 من هنا المرسوم، يمكن ان تكون اقتطاعات حسن التنفيذ بنسبة خمسة في المائة (% 5) من مبلغ كشف الاشغال، بديلا لكفالة حسن التنفيذ ويجب النص على هذه العملية في دفتر الشروط. ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ الى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت للصفقة.
ويعفى الحرفيون الفنيون والمؤسسات المصفرة الخاضعة للقانون الجزائري من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما يتدخلون في عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية.
يمكن استبدال كفالة حسن التنفيذ عندما ت كون مطلوبة، باقتطاع عن حسن تنفيذ اجمالي يساوي مبلغ الكفالة.
يمكن، عند الاستلام المؤقت للصفقة، استبدال كفالة حسن تنفيذ الصفقة، باقتطاع حسن التنفيذ.
وفي حالة ميزانية سنوية، تودع المصلحة المتعاقدة اقتطاع حسن التنفيذ لدى المحاسب العمومي المكلف.
وتحرر كفالة حسن التنفيذ حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 134
تسترجع كفالة الضمان المذكورة في المادة 131 اعلاه، او اقتطاعات الضمان المذكورة في المادتين 132 و133 اعلاه، كليا، في مدة شهر واحد، ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة
#### القسم الخامس
الملحق
المادة 135
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تلجا الى ابرام مل احق للصفقة في اطار احكام هذا المرسوم.
المادة 136
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات اذا كان هدفه زيادة الخدمات او تقليلها و/ او تعديل بند او عدة بنود تعاقدية في الصفقة.
يجب ان تكون الاثار المالية بالعملة الصعبة، الناجمة عن تنفيذ بنود تعاقدية، غير تلك المتعلقة بتعديل كميات الخدمات، موضوع شهادة ادارية تعدها المصلحة المتعاقدة. وترسل نسخة من هذه الشهادة الى بنك الجزائر والبنك التجاري المعني.
ويمكن ان تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكميلية تدخل في موضوع الصفقة الاجمالي.
عندما لا يمكن الكميات المحددة في الصفقة تحقيق موضوعها، لا سيما في حالة صفقات الاشغال، باستثناء الحالات التي ترجع لمسؤولية المؤسسة، فانه يمكن المصلحة المتعاقدة، في انتظار انهاء الملحق، اصدار اوامر بالخدمة نسمح بالامر بخدمات اضافية و/او تكميلية. وفي حالة الخدمات التكميلي ة باسعار جديدة، يمكن المصلحة المتعاقدة اصدار اوامر بالخدمة باسعار مؤقتة.
ومهما يكن من امر، فانه يجب على المصلحة المتعاقدة اعداد ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات المختصة، اذا بلغ المبلغ الاجمالي للخدمات الاضافية والتكميلية والمخفضة النسب المذكورة في المادة 139 ادناه ويجب ان تنحن اوامر الخدمة على اجال تنفيذ هذه الخدمات.
لا يمكن ان تكون الخدمات التي لا تمنح باوامر الخدمة محل تسوية بملحق.
يمكن المصلحة المتعاقدة، عندما تبرر الظروف ذلك، ابرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها، لاداء خدمات او اقتناء لوازم، للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة المرفق العام الني انشئ من قبل، ولكن مهما يكن من امر قبل الاستلام النهائي للصفقة، اذا قرر مسؤول الهيئة العمو مية او الوزير او الوالي المعني ذلك، شريطة ان لا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف التي استدعت هذا التمديد، وان لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها. ولا يمكن ان تتجاوز مدة الملحق ثلاثة (3) اشهر والكميات بالزيادة، نسبة عشرة في المائة (10 %) المذكور ة في الفقرة الاولى من المادة 139 ادناه.
ومهما يكن من امر، فانه لا يمكن ان يؤثر الملحق بصورة اساسية على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما اذا طرات تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن ارادة الاطراف. وزيادة على ذلك، لا يمكن ان يفير الملحق موضوع الصفقة او مداها.
عندما يتجاوز مبلغ ملحق يتعلق بزيادة في الخدمات او القيمة الاجمالية للعديد من الملاحق، باستثناء التبعات التقنية غير المتوقعة التي سبق ذكرها، نسبة خمسة عشر في المائة (15%) من المبلغ الاصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم والدراسات والخدمات، وعشرين في المائة (20 %) في حالة صفقات الاشغال، فانه يجب على المصلحة المتعاقدة ان تبرر لدى لجنة الصفقات المختصة انه لم يتم المساس بالشروط الاصلية للمنافسة، وانه لم يتم التراجع فيها وان اعلان اجراء جديد، بعنوان الخدمات بالزيادة، لا يسمح بانجاز المشروع حسب الشروط المثلى للاجال و السعر.
المادة 137
يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الاساسية للصفقة.
وفي حالة تحذر الاخذ بالاسعار التعاقدية المحددة في الصفقة، بالنسبة للخدمات التكميلية الواردة في ملحق، فانه يمكن ان تحدد اسعار جديدة، عند الاقتضاء.
المادة 138
لا يمكن ابرام الملحق وعرضه على ه يئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، الا في حدود اجال التنفيذ التعاقدية. غير ان هذا الحكم لا يطبق في الحالات الاتية:
- عندما يكون الملحق في مفهوم المادة 136 اعلاه، عديم الاثر المالي ويتعلق بادخال و/ او تعديل بند تعاقدي او اكثر، غير البنود المتعلقة باجال ا لتنفيذ،
- اذا ترتب على اسباب استثنائية وغير متوقعة وخارجة عن ارادة الطرفين، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و/ او ادى الى تاخير الاجل التعاقدي الاصلي،
- اذا لم يكن من الممكن، وبصفة استثنائية، ابرام الملحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقة، في ا لاجال التعاقدية. ويمكن ابرام هذا الملحق حتى بعد الاستلام المؤقت للصفقة، لكن ومهما كان الامر، قبل امضاء الحساب العام والنهائي.
تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 اعلاه، مهما تكن مبالغها، على هيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة.
الما دة 139: لا يخضع الملحق في مفهوم المادة 136 اعلاه، الى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، اذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الاطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية واجل التعاقد، وكان مبلغه او المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة او نقصانا، نسبة عشرة في المائة (10%) من المبلغ الاصلي للصفقة.
ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما اذا تضمن خدمات تكميلية في مفهوم المادة 136 اعلاه تتجاوز مبالغها النسبة المحددة اعلاه.
#### القسم السادس
المناولة
المادة 140
يمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة م نح تنفيذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ومهما يكن من امر، لا يمكن ان تتجاوز المناولة اربعين في المائة (40 %) من المبلغ الاجمالي للصفقة.
ولا يمكن ان تكون صفقات اللوازم العادية محل مناولة. ويقصد باللوازم الع ادية اللوازم الموجودة في السوق والتي هي غير مصنعة استنادا الى مواصفات تقنية خصوصية اعدتها المصلحة المتعاقدة.
المادة 141
المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بالمناولة.
المادة 142
يجب على المناول الذ ي يتدخل في تنفيذ صفقة عمومية ان يعلن تواجده للمصلحة المتعاقدة.
تلزم المصلحة المتعاقدة التي تعلم بتواجد مناول غير مصرح به في مكان تنفيذ الصفقة، باعذار المتعامل المتعاقد بتدارك هذا الوضع، في اجل ثمانية (8) ايام، والا اتخذت ضده تدابير قسرية.
المادة 143
يمكن اللجوء الى المناولة ضمن الشروط الاتية:
- يجب ان يحدد صراحة المج ال الرئيسي لتدخل المناولة، بالرجوع الى بعض المهام الاساسية التي يجب ان تنفذ من طرف المتعامل المتعاقد، في دفتر الشروط اذا امكن ذلك وفي الصفقة. ويمكن التصريح بالمناول في العرض او اثناء تنفيذ الصفقة. ويتم التصريح بالمناول اثناء تنفيذ الصفقة وقبول شروطه المتعل قة بالدفع طبقا للنموذج الذي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية،
- ينبغي ان يحظى اختيار المناول وشروطه المتعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد، وجوبا، بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما وكتابيا، مع مراعاة احكام المادة 75 من هذا المرسوم، وذلك بعد التاكد من قدراته المهنية والتقنية والمالية. ويقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا، مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة، بعنوان الخدمات المنصوص عليها في الصفقة التي تكفل بتنفيذها، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية،
- تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد،
- يجب ان يحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة للتحويل الموافق للخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في اطار المناولة.
المادة 144
يجب ان يحتوي عقد المناولة، وجوبا، على الم علومات الاتية:
- اسم ولقبا وجنسيه الشخص الذي يلزم مؤسسة المناولة،
- اسم ومقر مؤسسة المناولة، عند الاقتضاء،
- موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة،
- الاجل والجدول الزمني لانجاز الخدمات محل مناولة وكيفيات تطبيق العقوبات المالية، عند الاقتضاء،
- طبيعة الاسعار وك يفيات الدفع وتحيين الاسعار ومراجعتها، عند الاقتضاء،
- كيفيات استلام الخدمات،
- تقديم الكفالات والمسؤوليات والتامينات،
- تسوية النزاعات.
#### القسم السابع
الرهن الحيازي
المادة 145
الصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها ادناه :
1 - لا يتم الرهن الحيازي الا لدى مؤسسة او مجموعة مؤسسات مصرفية او صندوق ضمان الصفقات العمومية،
2 - تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير الى ان هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي،
3 - اذا تعذر تسليم النسخة الم ذكورة في الفقرة 2 اعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على السر المطلوب، فانه يجوز للمعني ان يطلب من السلطة التي تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها ومتضمنا البيان المذكور في الفقرة 2 اعلاه، والبيانات الملائمة للسر المطلوب. ويعادل تسليم هذه الوثي قة بالنسبة لانشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها،
4 - يجب على المتنازل له ان يبلغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية.
ويتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذكورة في الفقرة 2 اعلاه، الى المحاسب المكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن ازاء المستفيدين منه،
5 - يسلم المتنازل له المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام،
6 - تخضع عقود الرهن الحيازي لاجراءات التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
7 - يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده، الا اذا نحن العقد على خلاف ذلك، مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه، الا في الحالة التي ينحن فيها على اطلاع منشئ الرهون وفقا لقواعد الوكا لة.
ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي لم يجر الاشعار بها في اجل اقصاه اليوم الاخير من ايام العمل السابق لليوم الذي يجري فيه الاشعار بالرهن الحيازي المعني، بشرط الا يطالب المدعون باحد الامتيازات المذكورة في الفقرة 11 ادناه،
8 - اذا ان شئ الرهن الحيازي لصالح عدة مستفيدين، فانه يجب على هؤلاء ان يكونوا فيما بينهم تجمعا يعين له رئيس،
9 - يجوز لصاحب الصفقة العمومية والمستفيدين من الرهن الحيازي ان يطلبوا، اثناء تنفيذ العقد، من المصلحة المتعاقدة اما كشفا موجزا للخدمات المنجزة واما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد. كما يجوز لهم ان يطلبوا كشفا للدفعات على الحساب قنمت للد فع. ويعين في الصفقة العمومية الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات،
10 - اذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى عليها، بعد ان يثبت صفته، اعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد الصفقة العمومية التي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة، فانه يجب على الموظف المكلف بتقديم الم علومات المبينة في الفقرة 9 اعلاه، ان يعلمه بها في نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة العمومية،
11 - لا تقدم على حقوق المستفيدين من الرهن الحيازي الا الامتيازات الاتية :
- امتياز المصاريف القضائية،
- امتياز متعلق باداء الاجور وتعويض العطل المدفوعة الاجر، في حالة الافلاس او التسوية القضائية كما بنص عليه القانون المتعلق بعلاقات العمل،
- امتياز اجور المقاولين القائمين بالاشغال او المناولين او الموصين الثانويين المعتمدين من المصلحة المتعاقدة،
- امتياز الخزينة،
- امتياز ملاك الاراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة ا لعمومية.
12- يجوز للمناولين والموصين الثانويين ان يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم او جزءا منها، في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها، وذلك ضمن الشروط المبينة في هذه المادة.
ولهذا الغرص، يجب ان نسلم لكل موص ثانوي او مناول النسخة المصدقة والمطابقة لاصل الصفقة، وعند الاقتضاء، للملحق.
المادة 146
يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية تمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها، لا سيما منها تسديد كشوف او فواتير، في اطار رصد ديون اصحاب الصفقات العمومية وكذلك:
1 - في اطار التمويل المسبق لنحسين خزينة صاحب الصفقة العمومية قبل ان تعترف له المصلحة المتعاقدة بحقوقه في التسديد،
2 - في اطار القرص مقابل الحقوق المكتسبة،
3 - في اطار الضمان على التسبيقات الاستثنائية الممنوحة مقابل الرهون الحيازية لمختلف الصفقات المبرمة من قبل المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم.
القسم ا لثامن
العقوبات المالية
المادة 147
يمكن ان ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الاجال المقررة او تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تحدد الاحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها او الاعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة 26 من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية.
تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الش روط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة.
يعود القرار بالاعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التاخير الى مسؤولية المصلحة المتعاقدة. ويطبق هذا الاعفاء عندما لا يكون التاخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة اوامر بتوقيف الاشغال او باستئنا فها .
وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الاجال ولا يترتب على التاخير فرض العقوبات المالية بسبب التاخير، ضمن الحدود المسطرة في اوامر توقيف واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة.
وفي كلتا الحالتين، يترتب على الاعفاء من العقوبات المالية، بسبب الت اخر، تحرير شهادة ادارية.
#### القسم التاسع
الاستلام
المادة 148
عند انتهاء الخدمات، موضوع الصفقة، يجب على المتعامل المتعاقد اعلام المصلحة المتعاقدة كتابيا بتاريخ انتهائها.
ويتم عندئذ، القيام بالعمليات القبلية للاستلام التي يحدد اجلها في دفتر الشروط والصفقة وتدو ن نتائج هذه العملية في محضر. وبناء على هذا المحضر، تقرر المصلحة المتعاقدة اما استلام الصفقة واما عدم استلامها.
اذا قررت المصلحة المتعاقدة عدم استلام الصفقة، فعليها اصدار قرار عدم الاستلام وتبليغه للمتعامل المتعاقد.
واذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفق ة بدون تحفظات، فعليها اعلام المتعامل المتعاقد معها بذلك وتحديد تاريخه. ويتم عندئذ استلام الصفقة.
واذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة بتحفظات، فان محضر الاستلام يجب ان يتضمن جميع التحفظات مرفقا باجل لرفعها ويبلغ للمتعامل المتعاقد. ويعلم هذا الاخير كتا بيا المصلحة المتعاقدة بالتاريخ الذي سيتم فيه رفع التحفظات.
وتقوم المصلحة المتعاقدة بالتاكد من رفع التحفظات وتعلم المتعامل المتعاقد معها بذلك. وتعد المصلحة المتعاقدة مقرر رفع التحفظات او ابقائها وتبلغه للمتعامل المتعاقد معها.
في حالة الصفقات العمومية التي تتضمن مدة ضمان، فانه يتم اجراء استلام الصفقة على مرحلتين، اس تلام مؤقت واستلام نهائي.
عندما يتم النص في الصفقة العمومية على اجل جزئي منفصل عن الاجل الكلي، فانه يمكن اللجوء الى استلام مؤقت جزئي للخدمات الموافقة لذلك الاجل. وفي هذه الحالة، يبدا سريان اجل الضمان اعتبارا من تاريخ اول استلام جزئي. غير انه، لا ترد كفالة ا و اقتطاع الضمان الا بعد انتهاء اجل ضمان جميع الخدمات.
القسم
العاشر الفسخ
المادة 149
اذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في اجل محدد.
واذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الاجل الذي حدده الاعذار المنصوص عليه اعلاه، فان المصلحة المتعاقدة يمكنها ان تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.
بحدد الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، البيانات الواجب ادراجها في الاعذار، وكذلك اجال نشره في شكل اعلانات قانونية.
المادة 150
يمكن ا لمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون مبررا بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطا من المتعامل المتعاقد.
المادة 151
زيادة على الفسخ من جانب واحد، المذكور في المادتين 149 و501 اعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، ع ندما يكون مبررا بظروف خارجة عن ارادة المتعامل المتعاقد، حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرص.
المادة 152
لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، والمتابعات الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطا المتعاقد معها. وزيادة على ذلك، يتحمل هذا الاخير التكاليف الاضافية التي تنجم عن الصفقة ا لجديدة.
وفي حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب ان تنحن على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.
#### القسم الحادي عشر
التسوية الودية للنزاعات
المادة 153
تسوى النزاعات التي تطرا عند تنفيذ الصفقة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق احكام الفقرة اعلاه، ان تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرا عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما ياتي:
- ايج اد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
- التوصل الى اسرع انجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على تسوية نهائية اسرع وباقل تكلفة.
وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يعرض النزاع امام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة، المنشاة بموجب احكام المادة 154 ادناه ل دراسته، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 155 ادناه.
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تدرج في دفتر الشروط، اللجوء لاجراء التسوية الودية للنزاعات هذا، قبل كل مقاضاة امام العدالة.
ويجب على اللجنة ان تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون او الوقائع لايجاد حل ودي وم نصف، حسب الشروط المذكورة اعلاه، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات والمطروحة امامها.
يجب ان لا يكون اعضاء اللجنة قد شاركوا في اجراءات ابرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة المعنية.
ويخضع لجوء المصالح المتعاقدة، في اطار تسوية النزاعات التي تطرا عند تنفيذ الصفقات العمو مية المبرمة مع متعاملين متعاقدين اجانب، الى هيئة تحكيم دولية بناء على اقتراح من الوزير المعني، للموافقة المسبقة اثناء اجتماع الحكومة.
المادة 154
تنشا لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية الم برمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
1/ لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة والهيئة العمومية، تختص بدراسة نزاعات الادارة المركزية ومصالحها الخارجية او الهيئة العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية التابعة لها.
تتشكل اللجنة كما ياتي:
- ممثل عن الوزي ر او مسؤول ١لهبئة العمومية، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثل عن الوزارة المعنية بموضوع النزاع،
- ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة
2/ لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية، تختص بدراسة نزاعات الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها والمصالح غير الممركزة للدولة.
تتشكل اللجنة كما ياتي :
- ممثل عن الوالي، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثل عن المديرية التثنية للولاية المعنية بموضوع النزاع،
- ممثل عن المحاسب العمومي المكلف.
يعين اعضاء اللجان المختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان المعني، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية او الوزير او الوالي المعني.
ويمكن رئيس اللجنة ان يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل كفاءة من شانه ا توضيح اشغال اللجنة.
ويعين رئيس اللجنة مقررا من ضمن اعضاء اللجنة.
توضع امانة اللجنة لدى رئيس اللجنة.
المادة 155
يمكن المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرص النزاع على اللجنة.
يوجه الشاكي الى امانة اللجنة تقريرا مفصلا مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة موص ى عليها مع وصل استلام. كما يمكنه ايداعه مقابل وصل استلام.
تدعى الجهة الشاكية من طرف رئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام، لاعطاء رايها في النزاع.
ويجب عليها ان تبلغ رايها لرئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام، في اجل اقصاه عشرة(10) ايام من تا ريخ مراسلتها.
وتؤدي دراسة النزاع، في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ جواب الطرف الخصم، لراي مبرر يمكن اللجنة ان تستمع لطرفي النزاع و/او تطلب منهما ابلاغها بكل معلومة او وثيقة من شانها توضيح اعمالها.
وتؤخذ اراء اللجنة باغلبية اصوات اعضائها. وعند تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يبلغ راي اللجنة لطرفي النزاع بارسال موصى عليه مع وصل استلام. وترسل نسخة من هذا الراي الى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشاة بموجب احكام المادة 213 من هذا المرسوم.
وتبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في راي اللجنة للمتعامل المتعاقد في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل استلام. وتعلم اللجنة بذلك.
### الفصل الخامس
رقابة الصفقات العمومية
القسم التمهيدي
احكام عامة
المادة 156
تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح ا لمتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده.
تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومية في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية.
المادة 157
تمارس على الصفقات العمومية مختلف انواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة، دون المساس بالاحكام القانونية الاخرى التي تطبق عليها.
المادة 158
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تعد، في بداية كل سنة مالية:
* قائمة بكل ا لصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، وكنا اسماء المؤسسات او تجمعات المؤسسات الحائزة عليها،
* البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، التي يمكن ان يعدل اذا اقتضى الامر ذلك، اثناء نفس السنة المالية.
ويجب ان تنشر المعلومات السالفة النكر اجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و/ او في الموقع الالكتروني للمصلحة المتعاقدة. وتعفى من هذا الاجراء الصفقات العمومية التي تكتسي طابعا خصوصيا لا يمكن نشرها.
#### القسم الاول
مختلف انواع الرقابة
القسم الفرعي الاول
الرقابة الداخلية ولجنة فتح الاظرفة
وتقييم العروض
المادة 159
تمارس الرقابة الداخلية، في مفهوم هذا المرسوم، وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الاساسية، دون المساس بالاحكام القانونية المطبق ة على الرقابة الداخلية.
ويجب ان تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص، محتوى مهمة كل هيئة رقابة والاجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعالياتها.
وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية، فان هذه الاخيرة تضبط. تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم ر قابة الصفقات ومهمتها.
المادة 160
تحدث المصلحة المتعاقدة، في اطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة او اكثر مكلفة بفتح الاظرفة وتحليل العروص والبدائل والاسعار الاختيارية، عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض" وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم.
يمكن المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤوليتها، ان تنشئ لجنة تقنية تكلف باعداد تقرير تحليل العروض، لحاجات لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض.
المادة 161
تقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بعمل اداري وتقني تعر ضه على المصلحة المتقاعدة التي تقوم بمنح الصفقة او الاعلان عن عدم جدوى الاجراء او الغائه او الغاء المنح المؤقت للصفقة. وتصدر في هذا الشان رايا مبررا.
المادة 162
يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكيلة لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها و سيرها ونصابها، في اطار الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
غير ان اجتماعات لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض في حصة فتح الاظرفة، تصح مهما يكن عدد اعضائها الحاضرين. ويجب ان تسهر المصلحة المتعاقدة على ان يسمح عدد الاعضاء الحاضرين بضمان شفافية الاجراء.
ت سجل لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض اشغالها المتعلقة بفتح الاظرفة وتقييم العروض في سجلين خاصين يرقمهما الامر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الاولى.
القسم الفرعي
الثاني الرقابة الخارجية
المادة 163
تتمثل غاية الرقابة الخارجية، في مفهوم هذا المرسوم وفي اطار الع مل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل، للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وترمي الرقابة الخارجية ايضا الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
وتخض ع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
القسم الفرعي الثالث
رقابة الوصاية
المادة 164
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لاهداف الفعالية والاقتصاد، والتاكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ندخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع.
وتعد المصلحة المتعاقدة، عند الاستلام النهائي للمشروع، تقريرا تقييميا عن ظروف انجازه وكلفته الاجمالية مقارنة بالهدف المسطر اصلا.
ويرسل هذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم بها، الى مسؤول الهيئة العمومية او الوزير او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.
وترسل نسخة من هذا التقرير الى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشاة بموجب احكام المادة 213 من هذا المرسوم.
#### القسم الثاني
هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية
المادة 165
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادتين 173 و184 من هذا المرسوم.
المادة 166
يعين اعضاء اللجان المنشاة بموجب احكام المواد 171 و173 و 174 ادناه، بموجب مقرر من رئيس اللجنة.
ويعين اعضاء اللجان المنشاة، بموجب احكام المادتين 172 و175 ادناه، بموجب مقرر من السلطة الوصية على المؤسسة العمومية.
المادة 167
يحدد مسؤول الهيئة العمومية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات.
تمارس الرقابة على الصفقات العمومية لمجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد التي يسنها النظام الداخلي لكل منهما.
المادة 168
تختص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصريا، لجنة او لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع ا لوطني التي تحدد تشكيلتها وصلاحياتها.
القسم الفرعي الاول
اخصاص لجنة الصفقات العمومية
للمصلحة المتعاقدة وتشكيلها
المادة 169
تختص لجنة الصفقات بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية واتمام تراتيبها، ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة الطعون التي يقدمها المتعهدون، حسب الشروط المحددة في المادة 82 من هذا المرسوم.
المادة 170
تمارس الرقابة الخارجية هي ئات الرقابة التي يحدد تشكيلها واختصاصاتها ادناه.
المادة 171
تختص اللجنة الجهوية للصفقات، ضمن حدود المستويات المحددة في المطات 1 الى 4 من المادة 184 وفي المادة 139 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخ ارجية الجهوية للادار١ت المركزية.
وتتشكل اللجنة من:
- الوزير المعني او ممثله، رئيسا،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
- ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، اشغال عمومية، ري)، عند الاقتضاء،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بانشاء هذه اللجنة بم وجب قرار من الوزير المعني.
المادة 172
نحتص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، المذكورة في المادة 6 اعلاه، ضمن حدود المستويات المحددة في المطات 1 الى 4 من المادة 184 وفي المادة 139 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات.
وتتشكل اللجنة من:
- ممثل عن السلطة الوضعية، رئيسا،
- المدير العام او مدير المؤسسة او ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والم ديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، اشغال عمومية، ري)، عند الاقتضاء،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
تحدد قائمة الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية المذكورة اعلاه، بموجب قرار من الوزير المعني.
المادة 173
تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع:
- دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للادار١ت المركزية غير تلك المذكورة في المادة 172 اعلاه، ضمن حدود المستويات المحددة في المطات 1 الى 4 من ال مادة 184 وفي المادة139 من هذا المرسوم، حسب الحالة،
- دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، التي يساوي مبلغها او يفوق التقدير الاداري للحاجات او الصفقة، مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) بالنسبة لصفقات الاشغال او اللوازم، وخ مسين مليون دينار (50.000.000 دج) بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرين مليون دينار(20.000.000 دج) بالنسبة لصفقات الدراسات،
- الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، ضمن حدود المستويات المحددة في المادة 139 من هذا المرسوم.
وتتشكل اللجنة من:
- الوال ي او ممثله، رئيسا،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
- مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية، حسب موضوع الصفقة (بناء، اشغال عمومية، ري )، عند الاقتضاء،
- مدير التجارة بالولاية.
المادة 174
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية، ضمن حدود المستويات الم نصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 139 و173 من هذا المرسوم.
وتتشكل اللجنة من:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- منتخبين اثنين (2) يمثلان المجلس الشعبي البلدي،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة ال ميزانية ومصلحة المحاسبة)،
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة (بناء، اشغال عمومية، ري)، عند الاقتضاء.
المادة 175
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري غي ر المذكور في القائمة المنصوص عليها في المادة 172 اعلاه، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة، ضمن حدود المستويات المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 139 و173 من هذا المرسوم.
وتتشكل اللجنة من:
- ممثل السلطة الوضعية، رئيسا،
- المدي ر العام او مدير المؤسسة او ممثله،
- ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الاقليمية المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
عندما يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة ل قطاع واحد كبيرا، فانه يمكن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة، تجميعها في لجنة واحدة او اكثر للصفقات العمومية. ويكون المدير او المدير العام للمؤسسة العمومية عضوا فيها حسب الملف المبرمج.
المادة 176
يعين اعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم، ب استثناء من عين بحكم وظيفته، من قبل ادارتهم باسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
عند غياب رئيس لجنة الصفقات العمومية، او حدوث مانع له، يمكن المسؤول الاول للمصلحة المتعاقدة او سلطة ١لوصداية، حسب الحالة، تعيين عضو مستخلف، من خارج اللجنة، لاس تخلافه.
يحضر الاعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات الاجتماعات بانتظام وتبعا لجدول الاعمال، بصوت استشاري. ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها.
الما دة 177: بجب ان تعتمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الموافق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 183 ادناه.
المادة 178
تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التاشيرة او رفضها خلال اجل اقصاه عشرون (20) يو ما، ابتداء من تاريخ ايداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة. ويسير اجل دراسة الطعون بموجب احكام المادة 82 من هذا المرسوم.
القسم الفرعي الثاني
اختصاص اللجنة القطاعية
للصفقات العمومية وتشكيلها
المادة 179
تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات، تكون مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 184 ادناه.
المادة 180
تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية للصفقات فيما ياتي:
- مراقبة صحة اجراءات ابرام الصفقات العمومية،
- مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية واتمام تراتيبها،
- المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة اجراءات ابرام الصفقات العمومية.
المادة 181
تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع اخر، عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية، في اطار صلاحياتها، لحساب دائرة وزارية اخرى.
المادة 182
تختص اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال الرقابة، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون المنصوص عليها في المادة 82 من هذا المرسوم ا لمتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني.
المادة 183
تتولى اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال التنظيم، ما ياتي:
- تقترح اي تدبير من شانه نحسين ظروف مراقبة صحة ابرام الصفقات العمومية،
- تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات، الم ذكور في المادتين 177 و 190 من هذا المرسوم.
المادة 184
تفصل اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- دفتر شروط او صفقة اشغال يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات او الصفقة، مليار دينار (1.000.000.000 دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حد ود المستوى المبين في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط او صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات او الصفقة، ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط او صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات او الصفقة، مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط او صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات او الصفقة، مائة مل يون دينار(100.000.000 دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط او صفقة اشغال او لوازم للاد١رة المركزية، يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات او الصفقة، اثني عشر ملبون دينار (12.000.000 دج) وكنا كل م شروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط او صفقة دراسات او خدمات للاد١رة المركزية، يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات او الصفقة، ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)، وكنا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة 139 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة 139 من هذا المرسوم يمكن ان يرفع تطبيقه المبلغ الاصلي الى مقدار المبالغ المحددة اعلاه، او اكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الاصلي للصفقة الى المستويات المحددة اعلاه، او اكثر م ن ذلك في حدود المستويات المبينة في المادة 139 من هذا المرسوم.
المادة 185
تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات كما ياتي:
- الوزير المعني او ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المعني، نائب رئيس،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- ممثلان (2) عن القطاع المعني،
- ممثلان (2) عن وز ير المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 186
يراس اللجنة القطاعية للصفقات، في حالة غياب رئيسها او حدوث مانع له، نائب الرئيس المذكور في المادة 185 اعلاه.
المادة 187
يعين الوزير المعني، بم وجب قرار، اعضاء اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته. ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم .
وباستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين اعضاء اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفوهم من قبل اداراتهم باسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 188
يحضر الاعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات اجتماعات لجنة الصفقات القطاعية بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يت ولى تقديمها.
المادة 189
تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقرر منح او رفض التاشيرة في اجل اقصاه خمسة واربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة. ويسير اجل دراسة الطعون بموجب احكام المادة 82 من هذا المرسوم.
المادة 190
تص ادق اللجنة القطاعية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي.
القسم الفرعي
الثالث احكام مشتركة
المادة 191
نجتمع اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، التي تدعى كل منهما في صلب النص "اللجنة"، بمبادرة م ن رئيس كل منهما.
يمكن اللجنة ان تستعين، على سبيل الاستشارة، باي شخص ذي خبرة من شانه ان يساعدها في اشغالها.
لا تصح اجتماعات اللجنة الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها. واذا لم يكتمل هذا النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) ايام الموالية وتصح مد اولتها، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات دائما باغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتعين على اعضاء اللجنة ان يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها. وفي حل غيابهم او حدوث مانع لهم، لا يمكن ان يمثلهم الا مستخلفوه م.
المادة 192
تمنح تعويضات لاعضاء لجان الصفقات بصوت تداولي والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 193
يعين الرئيس احد اعضاء لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف ويعين الرئيس احد اعضاء اللجنة القطاعية للصفقات او، عند الحاجة، خبيرا، ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الملف ويتولى كل ونيس لجنة تعيين مقرر خصيصا لكل ملف.
يجب ان يرسل الملف كاملا الى المقرر قبل ثمانية (8) ايام، على الاقل، من انعقاد الاجتماع المخصص ل دراسة هذا الملف.
لا يمكن تعيين رئيس ونائب رئيس لجنة الصفقات بصفة مقرر.
المادة 194
يلزم كل شخص يشارك في اجتماعات اللجنة، باي صيغة كانت، بالسر المهني.
المادة 195
اللجنة مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصها.
وبهذه الصفة، يمكن اللجنة ان تمنح التاشيرة او ترفضها. وفي حالة الرفض، يجب ان يكون هذا الرفض معللا.
ومهما يكن من امر، فان كل مخالفة للتشريع و/ او التنظيم المعمول بهما تعاينها اللجنة، تكون سببا لرفض التاشيرة،
اذا كان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ التي نحكم الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم عندما ترفض لجنة الصفقات المختصة التاشيرة او تقر ان طعنا ما مؤسس، تاخذ المصلحة المتعاقدة في الحسبان قرار اللجنة وت واصل تقييم العروص، في ظل احترام احكام هذا المرسوم.
يمكن ان تكون التاشيرة مرفقة بتحفظات موقفة او غير موقفة. وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع مشروع دفتر الشروط او الصفقة او الملحق. وتكون التحفظات غير موقفة عندما تتصل بالشكل. وتعرض المصلحة المتعاقدة مشر وع الصفقة او الملحق بعد ان تكون قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتاشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية المختصة، على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذها.
وفي حالة البلديات، يخضع مشروعا الصفقة و الملحق لمداولة المجلس الشعبي البلدي ومراقبة الشرعية للدولة، طبقا لاحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 بونيو سنة 2011 والمذكور اعلاه، قبل ارسالهما الى لجنة الصفقات المختصة.
وفضلا عن ذلك، يمكن تاجيل الملف المسجل في جدول اعمال اللجنة، لاستكمال المعلومات. وفي هذه الحالة، توقف الاجال ولا تعود للسريان الا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بعد ثمانية (8) ايام على الاكثر من انعقاد الجلسة.
ت عفى المصلحة المتعاقدة من التاشيرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/او من نفلس الطبيعة، التي شرع فيها على اساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 173 و184 من هذا المرسوم.
المادة 196
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تطلب اجباريا التاشيرة. وتفرض التاشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف، الا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لاحكام تشريعية.
وفي حالة معاينة عدم المطابقة لاحكام تشريعية تتعلق بالصفقات العمومية، فانه يجب على المراقب المالي والمحاسب المكلف، فقط ان يعلما كتابيا، لجنة الصفقات العمومية المختصة. ويمكن هذه الاخيرة، بعد اخطارها من المراقب المالي او المحاسب، سحب تاشيرتها، مهما يكن من امر، قبل تبليغ الصفقة للمتعهد المختار.
واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تاشيرة، فانها يجب ان تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومية المختصة.
تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التاشيرة على الصفقة او على الملحق، وجوبا مقابل وصل استلام، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الم والية لاصدارها، لدى المصالح المختصة اقليميا في الادارة الجبائية والضمان الاجتماعي التي تتبعها المصلحة المتعاقدة .
وترسل المصالح المختصة اقليميا في الادارة الجبائية والضمان الاجتماعي المذكورة في الفقرة السابقة هذه المقررات كل ثلاثة (3) اشهر، على التوالي، ال ى الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للضرائب) والى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي (المديرية العامة للضمان الاجتماعي)، لجمعها واستغلالها.
المادة 197
يبلغ اعضاء اللجنة بطاقة تحليلية وتقريرا تقديميا عن كل مشروع صفقة يشملان العناصر الاساسية لممارسة مهامهم. وتتولى المصلحة المتعاقدة اعداد هذه المنكرة التحليلية المرفقة بالتقرير التقديمي، طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي وترسلها في اجل لا يقل عن ثمانية (8) ايام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.
المادة 198
اذا لم تصدر التاشيرة في الاجال المحددة، تخطر المصلحة الم تعاقدة الرئيس الني بجمع لجنة الصفقات المختصة في غضون الثمانية (8) ايام الموالية لهذا الاخطار. ويجب على هذه اللجنة ان تبت في الامر حال انعقاد الجلسة بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
المادة 199
تتولى الكذابة الدائمة للجنة، الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها، لا سيما منها ما ياتي:
- التاكد من ان الملف المقدم كامل بالاستناد الى احكام هذا المرسوم وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي،
- تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق، وكذلك اية وثيقة تكميلية، واعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك،
- اعداد جدول الاعمال،
- اعداد استدعاءات اعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين المحتملين،
- ارسال الملفات الى المقررين،
- ارسال المنكرة التحليلية لمشروع ا لصفقة او الملحق والتقرير التقديمي الى اعضاء اللجنة،
- ارسال ملفات مشاريع دفاتر الشروط والطعون الى اعضاء اللجنة،
- تحرير التاشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات،
- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
- تمكين اعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها،
- متابعة رفع التحفظات المنصوص عليها في المادة 195 من هذا المرسوم، بالاتصال مع المقرر.
المادة 200
يترتب، في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التاشيرة، ما ياتي:
- يمكن الوزير او مسؤول الهيئة العمومية المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاق دة، ان يتجاوز ذلك بمقرر معلل،
- يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، ان يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية بذلك،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة ، ان يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
وفي جميع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعد حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، الى مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العا م والمفتشية العامة للمالية) والى لجنة الصفقات المعنية.
المادة 201
اذا رفضت لجنة الصفقات للهيئة العمومية او اللجنة القطاعية للصفقات منح التاشيرة، يمكن مسؤول الهيئة العمومية او الوزير المعني، حسب الحالة، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة ان يتجاوز ذلك بمق رر معلل.
ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعد حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، الى مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمفتشية العامة للمالية) والى لجنة الصفقات المعنية.
المادة 202
لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز، في حالة رفض التاشيرة المعلل لعدم مطابقة الاحكام التشريعية. وفي حالة رفض التاشيرة المعلل لعدم مطابقة الاحكام التنظيمية، فان مقرر التجاوز يفرض على المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف.
ومهما يكن من امر، فانه لا يمكن اتخاذ م قرر التجاوز بعد اجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التاشيرة.
### الفصل السادس
الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية
#### القسم الاول
الاتصال بالطريقة الالكترونية
المادة 203
تؤسس بوابة الكترونية للصفقات العمومية، تسير من طرف الوزارة المكلفة بال مالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كل فيما يخصه، ويحدد، في هذا المجال، قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الاعلام والاتصال صلاحيات كل دائرة وزارية.
يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المك لف بالمالية
#### القسم الثاني
تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية
المادة 204
تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة الى المنافسة تحت تصرف المتعهدين او المرشحين للصفقات العمومية، بالطريقة الالكترونية، حسب جدول زمني يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يرد المتعهدون او المرشحون للصفقات العمومية على الدعوة الى المنافسة ب الطريقة الالكترونية، حسب الجدول الزمني المذكور سابق.
كل عملية خاصة بالاجراءات على حامل ورقي يمكن ان تكون محل تكييف مع الاجراءات على الطريقة الالكترونية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 205
تستعمل المعلومات والوثائق التي تعبر على البوابة لتشكيل قاعدة بيانات، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين لاستعمالها في الاجراءات اللاحقة.
وزيادة على ذلك، لا نطلب من المتعهدين الوثائق التي يمكن المصلحة المتعاقدة طلبها بطريقة الكترونية.
المادة 206
يمكن المصلحة المتعاقدة، لاختبار احسن عرض من حيث الامتيازات الاقتصادية في حالة صفقات اقتناء اللوازم وتقديم الخدمات العادية، اللجوء:
- لاجراء المزاد الالكتروني العكسي، بالسماح للمتعهدين بمراجعة اسعارهم او عناصر اخرى من عروضهم القابلة للقياس الكمي.
- للفهارس الالكترونية للمتعهدين، في اطار نظام اقتناء دائم، تنفيذا لعقد برنامج او عقد طلبات
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه الماد ة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
## الباب الثاني
الاحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام
المادة 207
يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، ان يقوم بتفويض تسييره الى مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف. ويتم التكفل باجر الم فوض له، بصفة اساسية، من استغلال المرفق العام.
وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية.
وبهذه الصفة، يمكن السلطة المفوضة ان تعهد للمفوض له انجاز منشات او اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرف ق العام.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 208
تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام، عند نهاية عقد تفويض المرفق العام، ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، المعني.
المادة 209
تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام، لابرامها ال ى المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
وزيادة على ذلك، يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه، على الخصوص، الى مبادئ الاستمرارية والمساواة وقابلية التكيف.
المادة 210
يمكن ان ياخذ تفويض المرفق العام، حسب مستوى التفويضي، والخطر الذي يتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة، شكل الامتياز او الايجار او الوكالة المحفزة او التسيير، كما هي محددة ادناه كما يمكن ان ياخذ تفويض المرفق العام اشكالا اخرى، غير تلك المبنية فيما ياتي وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
- الامتياز: تعهد السلطة الم فوضة للمفوض له اما انجاز منشات او اقتناء ممتلكات ضرورية لاقامة المرفق العام واستغلاله، واما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام.
يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت مراقبة السلطة المفوضة، ويتقاضى عن ذلك اتاوى من مستخدمي المرفق العام.
يمول ا لمفوض له الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه.
- الايجار: تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته، مقابل اتاوة سنوية يدفعها لها ويتصرف المفوض له، حينئذ، لحسابه وعلى مسؤوليته.
تمول السلطة المفوضة بنفسها اقامة المرفق العام. ويد فع اجر المفوض له من خلال تحصيل الاتاوى من مستعملي المرفق العام.
- الوكالة المحفزة : تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير او بتسيير وصيانة المرفق العام. ويقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها اقامة المرفق العام وتحتفظ با دارته.
ويدفع اجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الاعمال، تضاف اليها منحة انتاجية وحصة من الارباح، عند الاقتضاء.
تحدد السلطة المفوضة، بالاشتراك مع المفوض له، التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام. ويحصل المفوض ل ه التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية.
- التسيير: تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير او بتسيير وصيانة المرفق العام. ويستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بادارته.
ويدفع اجر المفوض له مباشرة من السلطة ا لمفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الاعمال، تضاف اليها منحة انتاجية.
تحدد السلطة المفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالارباح. وفي حالة العجز، فان السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسير الذي يتقاضى اجرا جزافيا. ويحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية.
## الباب الثالث
التكوين في الصفقات العمومية وتف ويضات المرفق العام
المادة 211
يجب ان يتلقى الموظفون والاعوان العموميون المكلفون بتحضير وابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تكوينا مؤهلا في هذا المجال.
المادة 212
يستفيد الموظفون والاعوان العموميون المكلفون بتحضير وابرام وتنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف تضمنها الهيئة المستخدمة، بالاتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك من اجل تحسين مستمر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم.
## الباب الرابع
سلطة ضبط الصفقات الع مومية
وتفويضات المرفق العام
والاحصاء الاقتصادي للطلب العمومي
#### القسم الاول
سلطة ضبط الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام
المادة 213
تنشا لدى الوزير المكلف بالمالية، سلطة ضبط الصفقة العمومية وتفويضات المرفق العام، تتمتع باستقلالية التسيير وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات.
تتولى هذه السلطة الصلاحيات الاتية :
- اعداد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرف ق العام ومتابعة تنفيذه. وتصدر بهذه الصفة، رايا موجها للمصالح المتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان الصفقات العمومية ولجان التسوية الودية للنزاعات والمتعاملين الاقتصاديين،
- اعلام ونشر وتعميم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- المبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- اجراء احصاء اقتصادي للطلب العمومي سنويا،
- تحليل المعطيات المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والتقني للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة،
- تشكيل مكان للتشاور، في اطار مرص د الطلب العمومي،
- التدقيق او تكليف من يقوم بالتدقيق في اجراءات ابرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وتنفيذها بناء على طلب من كل سلطة مختصة،
- البت في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الاجانب،
- تسيير واس تغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية،
- اقامة علاقات تعاون مع الهيئات الاجنبية والهيئات الدولية المتدخلة في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
يحدد تنظيم وكيفيات سير سلطة ضدبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بموجب مرسوم تنفيذي.
(يقصد به المرسوم 18-199 في 2 غشت سنة 2018 يتعلق تفويض المرفق العام)
#### القسم الثاني
الاحصاء الاقتصادي للطلب العمومي
المادة 214
لتمكين سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من القيام بالاحصاء الاقتصادي المذكور في المادة 213 اعلاه، تعد المصلحة المتعاقدة بطاق ات احصائية وترسلها اليها.
يحدد نموذج البطاقة السالفة النكر وكنا كيفيات اجراء هذا الاحصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
## الباب الخامس
احكام مختلفة وانتقالية
المادة 215
تلغى احكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 اكتوب ر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
المادة 216
تستمر لجان الصفقات المختصة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق المودعة لديها، قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بغض النظر عن المستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات.
تستمر دفا تر الشروط المؤشر عليها، قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في ترتيب اثارها الى غاية اكتمال اجراءات منح الصفقة.
واذا قررت المصلحة المتعاقدة اجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة اعلاه مع احكام هذا المرسوم، فانه بجب عليها،
في هذه الحالة، تقديمها الى لجنة الصفقات المختصة لدراستها وفق المستويات الجديدة.
تستمر اللجان المنشاة بموجب الاحكام السابقة عن هذا المرسوم بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشاة بموجب هذا المرسوم.
تبقى اجراءات ابرام الصفقات العمومية الت ي تم ارسال اعلان طلبات العروض المتعلقة بها للنشر او شرع في الاستشارة بشانها، قبل صدور هذا المرسوم، خاضعة لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 اكتوبر سنة 2010 والمذكور اعلاه.
تبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل بداية سريان هذ ا المرسوم، خاضعة لتنفيذها لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 اكشر سنة 2010 والمذكور اعلاه.
المادة 217
يوضح قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير او مسؤول الهيئة العمومية المعني، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الاحكام الخاصة بكل قطاع.
المادة 218
تبقى النصوص المتخذة تطبيقا لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 اكتوبر سنة 2010 والمذكور اعلاه، التي تمت اعادة ادراجها في هذا المرسوم، سارية المفعول حتى نشر النصوص الجديدة المتخذة تطبيقا لاحكا م هذا المرسوم.
المادة 219
تحدد بداية سريان احكام هذا المرسوم بعد ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 220
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حزر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة