تغيير اللقب
نصغير محددنصوص محلية
الأمر 70-20 (قانون الحالة المدنية)، معدل ومتمم لا سيما بالقانون 14-08
# تغيير اللقب
---
تغيير اللقب
المرسوم 71-157 المؤرخ في 03/06/1971 ( الجريدة الرسمية رقم 47 المؤرخة في 11/06/1971) المعدل و المتمم ب:
###### المادة 1
م ت 92/24 + م ت 20/223: يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، ان يوجه طلبا مس ببا الى وزير العدل، حافظ الاختام .
يودع الطلب امام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب .
و يمكن ان يودع الطلب بالنسبة للاشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي او القنصلي لمقر اقامة المعني الذي يتولى ارساله، لطريق الالكتروني، الى و كيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر .
كما يمكن ايداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية لاي محكمة عبر التراب الوطني .
يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي اودع بها الطلب او ارسل اليها اجراء تحقيق.
###### المادة 1 مكرر
م ت 20/223: يمكن الش خص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الاب، ان يقدم باسم هذا الطفل و لفائدته الى وكيل الجمهورية لمكان اقامته او لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل و مطابقته مع لقبه.
عندما تكون ام الطفل معلومة و على قيد الحياة، فانه يجب ان يرفق الطلب بموافقت ها المقدمة في شكل عقد رسمي. و في حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة ان يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الاخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرح فيه، تحت مسؤوليته، ان كل المساعي التي قام بها للاتصال بالام بقيت د ون جدوى .
###### المادة 1 مكرر 1
م ت 20/223: يمكن تقديم طلب تغيير اللقب و الوثائق المرفقة به، بالطريق الالكتروني .
###### المادة 2
م ت 20/223: ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الاقل، لمكان ولادة الطالب و كذا لمكان سكناه، اذا كان مختلفين، و ذلك بسعي من الطالب.
و ينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الاقل بالنسبة للاشخاص المولودين في الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لاحكام
###### المادة 1 مكرر
من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة.
###### المادة 3
م ت 20/223: تقدم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا لل
###### المادة 1
اعلاه، الى وكيل الجمهورية الذي اودع الطلب امامه، خلال مهلة ستة (6) اشهر، ابتداء من ريخ النشر المذكور في الفقرتين الاولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم .
و بعد انتهاء مهلة الاعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير العدل، حافظ الاختام، بالطريق الالكتروني، الذي يتولى عرضه لابداء الراي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل و ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة لداخلية، يعينون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها .
###### المادة 4
اذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الاعتراض المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم.
و يسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
###### المادة 5
تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و اولاده القصر بناء على طلب وكي ل الدولة لمحل السكن .
###### المادة 5 مكرر 1
م ت 92/24: يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل و الاشارة على الهامش في سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها القانون .
###### المادة 5 مكرر 2
م ت 92/24 + م ت 20/223: يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب امر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل او مكان اقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، استطلاع راي قاضي الاحداث لدى نفس الجهة القضائ ية .
يصدر الامر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، و يكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل و اشارة على هامش سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، و اذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم باخطار وكيل ال جمهورية المختص اقليميا للقيام بذلك.
تسلم نسخة من الامر للطالب .
###### المادة 6
م ت 20/223: يكلف وزير العدل، حافظ الاختام و وزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر لجزائر ف ي 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين
المواد
المادة 1
م ت 92/24 + م ت 20/223: يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، ان يوجه طلبا مس ببا الى وزير العدل، حافظ الاختام .
يودع الطلب امام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب .
و يمكن ان يودع الطلب بالنسبة للاشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي او القنصلي لمقر اقامة المعني الذي يتولى ارساله، لطريق الالكتروني، الى و كيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر .
كما يمكن ايداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية لاي محكمة عبر التراب الوطني .
يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي اودع بها الطلب او ارسل اليها اجراء تحقيق.
المادة 1 مكرر
م ت 20/223: يمكن الش خص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الاب، ان يقدم باسم هذا الطفل و لفائدته الى وكيل الجمهورية لمكان اقامته او لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل و مطابقته مع لقبه.
عندما تكون ام الطفل معلومة و على قيد الحياة، فانه يجب ان يرفق الطلب بموافقت ها المقدمة في شكل عقد رسمي. و في حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة ان يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الاخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرح فيه، تحت مسؤوليته، ان كل المساعي التي قام بها للاتصال بالام بقيت د ون جدوى .
المادة 1 مكرر 1
م ت 20/223: يمكن تقديم طلب تغيير اللقب و الوثائق المرفقة به، بالطريق الالكتروني .
المادة 2
م ت 20/223: ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الاقل، لمكان ولادة الطالب و كذا لمكان سكناه، اذا كان مختلفين، و ذلك بسعي من الطالب.
و ينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الاقل بالنسبة للاشخاص المولودين في الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لاحكام
المادة 1 مكرر
من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 3
م ت 20/223: تقدم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا لل
المادة 1
اعلاه، الى وكيل الجمهورية الذي اودع الطلب امامه، خلال مهلة ستة (6) اشهر، ابتداء من ريخ النشر المذكور في الفقرتين الاولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم .
و بعد انتهاء مهلة الاعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير العدل، حافظ الاختام، بالطريق الالكتروني، الذي يتولى عرضه لابداء الراي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل و ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة لداخلية، يعينون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها .
المادة 4
اذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الاعتراض المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم.
و يسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و اولاده القصر بناء على طلب وكي ل الدولة لمحل السكن .
المادة 5 مكرر 1
م ت 92/24: يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل و الاشارة على الهامش في سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها القانون .
المادة 5 مكرر 2
م ت 92/24 + م ت 20/223: يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب امر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل او مكان اقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، استطلاع راي قاضي الاحداث لدى نفس الجهة القضائ ية .
يصدر الامر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، و يكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل و اشارة على هامش سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، و اذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم باخطار وكيل ال جمهورية المختص اقليميا للقيام بذلك.
تسلم نسخة من الامر للطالب .
المادة 6
م ت 20/223: يكلف وزير العدل، حافظ الاختام و وزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر لجزائر ف ي 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين