تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

نصغير محددنصوص محلية

القانون 07-06، ما زال سارياً

# تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها --- تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها القانون 07-06 في 13 مايو 2007 معدل ومتمم بالقانون 17-22 في 20 يوليو 2022 (ج ر 49-2022) ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة. ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 2 يهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة على الخصوص الى ما ياتي: - تحسين الاطار المعيشي الحضري، - صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة، - ترقية انشاء المساحات الخضراء من كل نوع، - ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية، - الزامية ادراج المساح ات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة. ###### المادة 3 يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: - الحديقة النباتية: مؤسسة تضم مجموعة وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم، - الحديقة الجماعية: تمثل مجموعة حدائق الاحياء وحدائق المستشفيات و حدائق الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق، - الحديقة التزيينية: فضاء مهيا يغلب عليه الطابع الن باتي التزييني، - الحديقة الاقامية: حديقة مهياة للراحة و الجمال وملحقة بمجموعة اقامية، - الحديقة الخاصة: حديقة ملحقة بسكن فردي. المادة 4 (معدلة ق 22-17): تشكل المساحات الخضراء، بموجب هذا القانون، المناطق او جزء من المناطق الحضرية غير الم بنية، والمغطاة كليا او جزئيا بالنباتات، والموجودة داخل مناطق حضرية او مناطق يراد بناؤها، في مفهوم القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادي الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، والتي تكون موضوع تصنيف حسب الكيفيات المحددة باحكام هذا القانون الى احد الاصناف الاتية: - الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، التي تتكون من المساحات الخضراء المحددة والمسيجة عند الاقتضاء، والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه، ويمكنها ان تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و / او التسلية وا لرياضة والاطعام، كما يمكن ان تحتوي على مسطحات مائية، ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات، يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني اذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و / او رمزية تاوي مواطن وانواعا حساسة ذات اهمية بيولوجية تؤدي وظائف ايكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و / او ملوثة تمت اعادة تاهيلها الى مساحات خضراء. يمكن ان يشمل هذا الصنف ايضا معالم ذات قيمة تراثية. - الحدائق العامة، هي اماكن للراحة او التوقف في المناطق الحضرية، والتي تحتوي على تجمعات نباتية مزهرة او اشجار، و يضم هذا الصنف ايضا الحدائق الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية المشجرة، - الحدائق المتخصصة، التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزيينية، - الحدائق الجماعية و / او الاقامية، - الحدائق الخاصة، - الغابات الحضرية، التي تحتوي على المشاجر ومجموعات من الاشجار، وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما فيها الاحزمة الخضراء، - الصفوف المشجرة، التي تحتوي على كل التشكيلات المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق السريعة وباقي انواع الطرق الاخ رى في اجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة. ## الباب الثاني ادوات تسيير المساحات الخضراء ###### المادة 5 تتمثل ادوات تسيير المساحات الخضراء فيما ياتي: - تصنيف المساحات الخضراء، - مخططات تسيير المساحات الخضراء. ### الفصل الاول تصنيف المساحات الخضراء الفر ع الاول شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء ###### المادة 6 يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا اداريا يصرح بموجبه ان المساحة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية او نظام ملكيتها حسب احكام هذا القانون، مساحة خضراء وتدرج في صنف من الاصناف المحددة في احكام المادة 4 اعلاه. ###### المادة 7 يضم تصنيف المساحة الخضراء مرحلتين: - مرحلة دراسة التصنيف والجرد، - مرحلة التصنيف. ###### المادة 8 تضم دراسة التصنيف. الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء، - الخاصية الايكولوجية للمساحة الخضراء، - المخطط العام لتهيئة الم ساحة الخضراء. يجب ان تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما ياتي: - اهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الاطار المعيشي الحضري، - استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير، - تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل امنها وصيانتها، - القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية، لاسيما تلك التي توجب حمايتها، - تقييم خطر التدهور الطبيعي او الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء. ا ل ###### المادة 9 يجب ان تضم دراسة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما ياتي: - الانواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضرا المعنية، - خريطة المساحة الخضراء التي تبرز انواع النباتات المغروسة فيها، - خريطة ال مساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة، وكذا شبكة التزود بماء السقي، وعند الاقتضاء، الاحواض او مسطحات الماء الموجودة. المادة 10 (معدلة ق 22-17): تنشا لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء : - لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد ، وابداء الراي في التصنيف المقترح وارساله الى السلطات ا لمعنية. - لجنة ولائية تكلف بدراسة وابداء الراي في ملفات تصنيف اصناف المساحات الخضراء التي يصرح بها الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي. تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم. ###### المادة 11 يتم التصريح بت صنيف المساحات الخضراء، كما ياتي: - الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة: بموجب قرار من الوالي، باستثناء الحظائر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة . وفي هذه الحال ة، يحدد قرار التصنيف السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لاحكام المادة 24 ادناه، - الحدائق العامة: بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الولاية، - الحدائق المتخصصة: من السلطة التي انشات الحدائق المتخصصة المعنية او من السلطة التي اسند اليها تسييرها، - الحدائق الجماعية و / او الاقامية: من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بموجب عقد، اعتمادا على دراسات معمارية للسكنات او الاحياء او التجمعات السكنية الج ماعية او نصف الجماعية، - الحدائق الخاصة: تشكل الاشارات وحدود المساحات الخضراء، كما هي محددة صراحة في رخصة البناء، عقد تصنيف الحدائق الخاصة، - الغابات الحضرية: بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، - الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد: بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، - الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعميرها بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 12 (معدلة ق 22-17): لا يمكن اعادة تصنيف اية مساحة خضراء اذا لم يكن ذلك موضوع ما ياتي: - دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار اخر غير المساحة الخضراء المعنية، - الموافقة على اعادة التصنيف من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام المادة 10 اعلاه، وفي كل الحالات، لا يمكن اعادة تصنيف مس احة خضراء الا بموجب مرسوم. يمكن ان توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني اثار تصنيف المساحات الخضراء ###### المادة 13 دون الاخلال بالتدابير المتعلقة بالمحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحماية والمحافظة المحددة بموجب احكام المواد من 14 الى 23 ادناه، وكذا التدابير الخاصة الاضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب احكام المادة 25 ادناه، اثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خ ضراء الى صنف من الاصناف المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون. ###### المادة 14 يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة او كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء المعنية. ###### المادة 15 يمنع كل ب ناء او اقامة منشاة على مسافة تقل عن مائة (100) متر من حدود المساحة الخضراء. ###### المادة 16 ترفض كل رخصة للبناء اذا لم يكن الابقاء على المساحات الخضراء مضمونا، او اذا ادى انجاز المشروع الى تدمير الغطاء النباتي. ###### المادة 17 يمن ع وضع الفضلات او النفايات في المساحات الخضراء خارج الاماكن او التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض. ###### المادة 18 دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى في هذا المجال، يمنع قطع الاشجار دون رخصة مسبقة. ###### المادة 19 يمنع كل اشهار في المساحات الخضراء. ###### المادة 20 زيادة على السياج المحتمل لبعض المناطق غير المفتوحة للجمهور، تحدد مخططات التسيير المنصوص عليها في احكام المادة 25 ادناه، الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج. ###### المادة 21 يساهم وضع بيوت الحمام والاوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري. ###### المادة 2 لا تعد ولا تمنح شهادة المطابقة المنصوص عليها في احكام المادة 75 من القانون رقم 90-29 المؤرخ 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، بالنسبة للحدائق الخاصة، وكذا الحدائق الجماعية و / او الاقامية اذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء. ###### المادة 23 باستثناء الحالات التي وردت بشانها احكام خاصة في هذا القانون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم المادة 11 اعلاه، خاضعة للتشريع المع مول به، لاسيما احكام القانون رقم 84-12 المؤرخ 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور اعلاه. ### الفصل الثاني مخططات تسيير المساحات الخضراء. ###### المادة 24 مع مراعاة احكام المادة 27 ادناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت باجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية. المادة 25 (معدلة ق 22-17): تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد ابداء الراي من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام المادة 10 اعلاه. ###### المادة 26 مخطط تسيير المساحات الخضراء ملف تقني يحت وي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها، قصد ضمان استدامتها. يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات اعداده والمصادقة عليه وتنفيذ ه حسب الصنف المنتمية اليه المساحة الخضراء، عن طريق التنظيم. ###### المادة 27 تحدد شروط تسيير وصيانة الحدائق الجماعية و / او الحدائق الاقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين، لا سيما منهم المكلفون بالمحافظة عليها عن طريق التنظيم. ا لباب الثالث تنمية المساحات الخضراء الفصل الاول الاحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة عليها ###### المادة 28 دون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المجال، يجب ان يتضمن وان يتكفل كل انتاج معماري و / او عمراني بضرورة اقامة مساح ات خضراء، وفق المقاييس والاهداف المحددة في هذا القانون. ###### المادة 29 يتعين على المنجز العمومي او الخاص، عند انجاز كل مساحة خضراء، ان ياخذ بعين الاعتبار،بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر، العوامل الاتية: - طابع الموقع، - المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثم ينها، او تلك التي ينبغي اخفاؤها، - الموارد الارضية، - الانواع والاصناف النباتية للمنطقة المعنية بالامر، - التراث المعماري للمنطقة او الناحية، - الارتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقا ت وتسوية الاراضي والتشجير وشبكة القنوات الباطنية والمنشات الكهربائية الباطنية. ###### المادة 30 يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند اعداد او مراجعة ادوات العمران . ###### المادة 31 تؤسس بمقتضى هذا القانون: - مقاييس الم ساحة الخضراء، - معاملات المساحة الخضراء لكل مدينة او لكل مجموعة حضرية، - معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصة، - قائمة اسمية للاشجار الحضرية واشجار الصف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 32 تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الاحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء في مجال الاخطار الكبرى. ###### المادة 33 تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية وكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الاسباب التي ادت لاخضاعها للعوائق المذكورة اعلاه، بصفة اولوية مساحات خضراء. ## الباب الرابع احكام جزائية ###### المادة 34 يؤهل للتحري عن المخالفات المن صوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 35 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 14 من هذا القانون بال حبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) واعادة الاماكن الى ما كانت عليه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ###### المادة 36 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 17 من هذا القانون بغ رامة من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار ( 10.000 دج). ###### المادة 37 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 18 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى اربعة (4) اشهر وبغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى عشرين الف دينا ر ( 20.000 دج ). وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ###### المادة 38 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من شهر ( 1 ) الى اربعة ( 4 ) اشهر وبغرامة من خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ) الى خمسة عشر الف دينار ( 15.000 دج ). وفي حالة العود تضاعف العق وبة. ###### المادة 39 يعاقب كل من يتسبب في تدهور المساحات الخضراء او قلع الشجيرات بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج). ###### المادة 40 يعاقب كل شخص يهدم كلا او جزءا من مساحة خضراء مع نية الاستحواذ على الاماكن وتوجيهها لنشاط اخر بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج ). وفي حالة العود تضاعف ال عقوبة. ## الباب الخامس احكام ختامية ###### المادة 41 تلغي كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما احكام المادة 65 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه. ###### المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة. ## الباب الاول احكام عامة

المادة 2

يهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في اطار التنمية المستدامة على الخصوص الى ما ياتي: - تحسين الاطار المعيشي الحضري، - صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة، - ترقية انشاء المساحات الخضراء من كل نوع، - ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية، - الزامية ادراج المساح ات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة.

المادة 3

يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي: - الحديقة النباتية: مؤسسة تضم مجموعة وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم، - الحديقة الجماعية: تمثل مجموعة حدائق الاحياء وحدائق المستشفيات و حدائق الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق، - الحديقة التزيينية: فضاء مهيا يغلب عليه الطابع الن باتي التزييني، - الحديقة الاقامية: حديقة مهياة للراحة و الجمال وملحقة بمجموعة اقامية، - الحديقة الخاصة: حديقة ملحقة بسكن فردي. المادة 4 (معدلة ق 22-17): تشكل المساحات الخضراء، بموجب هذا القانون، المناطق او جزء من المناطق الحضرية غير الم بنية، والمغطاة كليا او جزئيا بالنباتات، والموجودة داخل مناطق حضرية او مناطق يراد بناؤها، في مفهوم القانون رقم 90-25 المؤرخ في اول جمادي الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، والتي تكون موضوع تصنيف حسب الكيفيات المحددة باحكام هذا القانون الى احد الاصناف الاتية: - الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، التي تتكون من المساحات الخضراء المحددة والمسيجة عند الاقتضاء، والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه، ويمكنها ان تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و / او التسلية وا لرياضة والاطعام، كما يمكن ان تحتوي على مسطحات مائية، ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات، يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني اذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و / او رمزية تاوي مواطن وانواعا حساسة ذات اهمية بيولوجية تؤدي وظائف ايكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و / او ملوثة تمت اعادة تاهيلها الى مساحات خضراء. يمكن ان يشمل هذا الصنف ايضا معالم ذات قيمة تراثية. - الحدائق العامة، هي اماكن للراحة او التوقف في المناطق الحضرية، والتي تحتوي على تجمعات نباتية مزهرة او اشجار، و يضم هذا الصنف ايضا الحدائق الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية المشجرة، - الحدائق المتخصصة، التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزيينية، - الحدائق الجماعية و / او الاقامية، - الحدائق الخاصة، - الغابات الحضرية، التي تحتوي على المشاجر ومجموعات من الاشجار، وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما فيها الاحزمة الخضراء، - الصفوف المشجرة، التي تحتوي على كل التشكيلات المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق السريعة وباقي انواع الطرق الاخ رى في اجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة. ## الباب الثاني ادوات تسيير المساحات الخضراء

المادة 5

تتمثل ادوات تسيير المساحات الخضراء فيما ياتي: - تصنيف المساحات الخضراء، - مخططات تسيير المساحات الخضراء. ### الفصل الاول تصنيف المساحات الخضراء الفر ع الاول شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء

المادة 6

يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا اداريا يصرح بموجبه ان المساحة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية او نظام ملكيتها حسب احكام هذا القانون، مساحة خضراء وتدرج في صنف من الاصناف المحددة في احكام المادة 4 اعلاه.

المادة 7

يضم تصنيف المساحة الخضراء مرحلتين: - مرحلة دراسة التصنيف والجرد، - مرحلة التصنيف.

المادة 8

تضم دراسة التصنيف. الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء، - الخاصية الايكولوجية للمساحة الخضراء، - المخطط العام لتهيئة الم ساحة الخضراء. يجب ان تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما ياتي: - اهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الاطار المعيشي الحضري، - استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير، - تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل امنها وصيانتها، - القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية، لاسيما تلك التي توجب حمايتها، - تقييم خطر التدهور الطبيعي او الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء. ا ل

المادة 9

يجب ان تضم دراسة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما ياتي: - الانواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضرا المعنية، - خريطة المساحة الخضراء التي تبرز انواع النباتات المغروسة فيها، - خريطة ال مساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة، وكذا شبكة التزود بماء السقي، وعند الاقتضاء، الاحواض او مسطحات الماء الموجودة. المادة 10 (معدلة ق 22-17): تنشا لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء : - لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد ، وابداء الراي في التصنيف المقترح وارساله الى السلطات ا لمعنية. - لجنة ولائية تكلف بدراسة وابداء الراي في ملفات تصنيف اصناف المساحات الخضراء التي يصرح بها الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي. تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم.

المادة 11

يتم التصريح بت صنيف المساحات الخضراء، كما ياتي: - الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة: بموجب قرار من الوالي، باستثناء الحظائر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة . وفي هذه الحال ة، يحدد قرار التصنيف السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لاحكام المادة 24 ادناه، - الحدائق العامة: بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الولاية، - الحدائق المتخصصة: من السلطة التي انشات الحدائق المتخصصة المعنية او من السلطة التي اسند اليها تسييرها، - الحدائق الجماعية و / او الاقامية: من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بموجب عقد، اعتمادا على دراسات معمارية للسكنات او الاحياء او التجمعات السكنية الج ماعية او نصف الجماعية، - الحدائق الخاصة: تشكل الاشارات وحدود المساحات الخضراء، كما هي محددة صراحة في رخصة البناء، عقد تصنيف الحدائق الخاصة، - الغابات الحضرية: بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، - الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد: بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، - الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعميرها بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 12 (معدلة ق 22-17): لا يمكن اعادة تصنيف اية مساحة خضراء اذا لم يكن ذلك موضوع ما ياتي: - دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار اخر غير المساحة الخضراء المعنية، - الموافقة على اعادة التصنيف من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام المادة 10 اعلاه، وفي كل الحالات، لا يمكن اعادة تصنيف مس احة خضراء الا بموجب مرسوم. يمكن ان توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. ##### الفرع الثاني اثار تصنيف المساحات الخضراء

المادة 13

دون الاخلال بالتدابير المتعلقة بالمحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحماية والمحافظة المحددة بموجب احكام المواد من 14 الى 23 ادناه، وكذا التدابير الخاصة الاضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب احكام المادة 25 ادناه، اثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خ ضراء الى صنف من الاصناف المنصوص عليها في احكام المادة 4 اعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 14

يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة او كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء المعنية.

المادة 15

يمنع كل ب ناء او اقامة منشاة على مسافة تقل عن مائة (100) متر من حدود المساحة الخضراء.

المادة 16

ترفض كل رخصة للبناء اذا لم يكن الابقاء على المساحات الخضراء مضمونا، او اذا ادى انجاز المشروع الى تدمير الغطاء النباتي.

المادة 17

يمن ع وضع الفضلات او النفايات في المساحات الخضراء خارج الاماكن او التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض.

المادة 18

دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى في هذا المجال، يمنع قطع الاشجار دون رخصة مسبقة.

المادة 19

يمنع كل اشهار في المساحات الخضراء.

المادة 20

زيادة على السياج المحتمل لبعض المناطق غير المفتوحة للجمهور، تحدد مخططات التسيير المنصوص عليها في احكام المادة 25 ادناه، الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج.

المادة 21

يساهم وضع بيوت الحمام والاوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري.

المادة 2

لا تعد ولا تمنح شهادة المطابقة المنصوص عليها في احكام المادة 75 من القانون رقم 90-29 المؤرخ 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، بالنسبة للحدائق الخاصة، وكذا الحدائق الجماعية و / او الاقامية اذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء.

المادة 23

باستثناء الحالات التي وردت بشانها احكام خاصة في هذا القانون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم المادة 11 اعلاه، خاضعة للتشريع المع مول به، لاسيما احكام القانون رقم 84-12 المؤرخ 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور اعلاه. ### الفصل الثاني مخططات تسيير المساحات الخضراء.

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة 27 ادناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت باجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية. المادة 25 (معدلة ق 22-17): تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد ابداء الراي من قبل احدى اللجنتين المذكورتين في احكام المادة 10 اعلاه.

المادة 26

مخطط تسيير المساحات الخضراء ملف تقني يحت وي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها، قصد ضمان استدامتها. يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات اعداده والمصادقة عليه وتنفيذ ه حسب الصنف المنتمية اليه المساحة الخضراء، عن طريق التنظيم.

المادة 27

تحدد شروط تسيير وصيانة الحدائق الجماعية و / او الحدائق الاقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين، لا سيما منهم المكلفون بالمحافظة عليها عن طريق التنظيم. ا لباب الثالث تنمية المساحات الخضراء الفصل الاول الاحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة عليها

المادة 28

دون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المجال، يجب ان يتضمن وان يتكفل كل انتاج معماري و / او عمراني بضرورة اقامة مساح ات خضراء، وفق المقاييس والاهداف المحددة في هذا القانون.

المادة 29

يتعين على المنجز العمومي او الخاص، عند انجاز كل مساحة خضراء، ان ياخذ بعين الاعتبار،بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر، العوامل الاتية: - طابع الموقع، - المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثم ينها، او تلك التي ينبغي اخفاؤها، - الموارد الارضية، - الانواع والاصناف النباتية للمنطقة المعنية بالامر، - التراث المعماري للمنطقة او الناحية، - الارتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقا ت وتسوية الاراضي والتشجير وشبكة القنوات الباطنية والمنشات الكهربائية الباطنية.

المادة 30

يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند اعداد او مراجعة ادوات العمران .

المادة 31

تؤسس بمقتضى هذا القانون: - مقاييس الم ساحة الخضراء، - معاملات المساحة الخضراء لكل مدينة او لكل مجموعة حضرية، - معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصة، - قائمة اسمية للاشجار الحضرية واشجار الصف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 32

تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني الاحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء في مجال الاخطار الكبرى.

المادة 33

تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية وكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الاسباب التي ادت لاخضاعها للعوائق المذكورة اعلاه، بصفة اولوية مساحات خضراء. ## الباب الرابع احكام جزائية

المادة 34

يؤهل للتحري عن المخالفات المن صوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 35

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 14 من هذا القانون بال حبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) واعادة الاماكن الى ما كانت عليه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 36

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 17 من هذا القانون بغ رامة من خمسة الاف دينار (5.000 دج) الى عشرة الاف دينار ( 10.000 دج).

المادة 37

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 18 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) الى اربعة (4) اشهر وبغرامة من عشرة الاف دينار ( 10.000 دج ) الى عشرين الف دينا ر ( 20.000 دج ). وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 38

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من شهر ( 1 ) الى اربعة ( 4 ) اشهر وبغرامة من خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ) الى خمسة عشر الف دينار ( 15.000 دج ). وفي حالة العود تضاعف العق وبة.

المادة 39

يعاقب كل من يتسبب في تدهور المساحات الخضراء او قلع الشجيرات بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى ستة (6) اشهر وبغرامة من عشرين الف دينار (20.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج).

المادة 40

يعاقب كل شخص يهدم كلا او جزءا من مساحة خضراء مع نية الاستحواذ على الاماكن وتوجيهها لنشاط اخر بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار ( 1.000.000 دج ). وفي حالة العود تضاعف ال عقوبة. ## الباب الخامس احكام ختامية

المادة 41

تلغي كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما احكام المادة 65 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه.

المادة 42

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة