المادة 319
بصفة انتقالية، تستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في اداء مهامها بالتشكيلة الحا لية لمجلس السلطة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمذكور اعلاه، الى حين مطابقة تشكيلته لاحكام هذا القانون العضوي.
القانون العضوي 19-07 في 14 سبتمبر 2019 المتعلق
بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
يهدف هذا القانون العضوي الى انشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات وتحديد صلاحياته ا وتشكيلها وسيرها.
المادة 2
تنشا سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحيز، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتدعى في صلب النص "السلطة المستقلة".
المادة 3
يحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى الم حلي وفي الخارج.
المادة 4
تقدم السلطات العمومية كل انواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقا لاحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقوانين ذات الصلة، وتزودها بكل المعلومات ا و الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها.
المادة 5
تستفيد السلطة المستقلة في اطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخطر وسائل الاعلام لهذا الغرض، من قبل رئيس السلطة المستقلة.
الفصل ال ثاني
صلاحيات السلطة المستقلة
المادة 6
تتكفل السلطة المستقلة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة.
تحتكم السلطة المستقلة لمبدا سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة ، تعبر عن ارادة الشعب واختياره الحقيقيين.
كما تضمن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب حق التصويت بحرية وبدون اي تمييز.
المادة 7
تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وادارتها والاشراف عليها، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخاب ية ومراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتشريع الساري المفعول الى غاية اعلان النتائج الاولية.
المادة 8
تتخذ السلطة المستقلة كل الاجراءات والتدابير التي تضمن تحضير واجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد دون اي تمييز بين المترشحين، وتتولى في هذا الشان،
لاسيما:
مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لاحك ام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
اعلان النتائج الاولية للانتخابات،
تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت،
اعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لاصحابها،
اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت،
تحديد اماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق باشهار الحملة الانتخابية، وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية،
توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المترشحين بع دالة وانصاف، وبالقرعة عند الاقتضاء، لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية .
التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الاعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري،
تسهيل عمل المؤسسات الاعلامية والصحفيي ن لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،
التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في اطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات و استقبالهم و انتشارهم و مرافقتهم .
الاشراف على عملية فرز الاصوات .
تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر، طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول،
ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين و المترشحين طبقا للتشريع المعمول به،
- ابداء ال راي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،
التحسيس في مجال الانتخابات، ونشر ثقافة الانتخاب،
المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات المتخصصة،
اعداد ميثاق للممارسات الانتخابية ا لحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي،
تكوين وترقية اداء اعوان و مؤطري العمليات الانتخابية،
توفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
اعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها.
المادة 9
تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، كل الاجراءات الامنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية لضمان حسن سيرها.
المادة 10
تعد وتنشر السلطة المستقلة تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال اجل اقصاه 45 يوما من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية، يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات.
المادة 11
تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق احكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والاحكام التنظيمية ذات الصلة.
المادة 12
تتلقى السل طة المستقلة كل عريضة او تبليغ او احتجاج متعلق بالعملية الانتخابية وارد من الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات او مترشح وتنظر وتفصل فيها طبقا لاحكام التشريع الساري المفعول.
المادة 13
تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية باي ملاحظة او خلل او نق ص يسجل، مرتبط بنطاق اختصاصها، من شانه التاثير على تنظيم العمليات
الانتخابية وسيرها.
ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي اقرب الاجال من اجل تدارك النقائص المبلغ عنها واعلام السلطة المستقلة، كتابيا، بالتدابير والمساعي التي باشرتها.
المادة 14
تخطر السلطة ا لمستقلة الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين او ممثليهم المؤهلين قانونا باي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
يجب على الاطراف التي تم اخطارها، العمل بسرعة وفي الاجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلغ عنها واعلامها كتابيا، بالتدابير والمساعي التي اتخذتها.
المادة 15
تفصل السلطة المستقلة، بموجب قرارات، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها وتبلغها بكل وسيلة مناسبة الى الاطراف المعنية.
يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
تتخذ السلطة المستقلة، عند معاينة كل مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري ، التدابير الضرورية بشانها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
عندما ترى السلطة المستقلة بان احد الافعال المسجلة او تلك التي اخطرت بشانها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا باخطار النائب العام المختص اقليميا بذل ك.
### الفصل الثالث
تشكيل السلطة المستقلة وسيرها
المادة 18
تتكون السلطة المستقلة من مجلس و مكتب ورئيس
وللسلطة المستقلة امتدادات تتمثل في مندوبيات ولائية وتستعين باعضاء المندوبيات على مستوى البلديات و الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 19
يجب ان تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الاتية:
ان يكون مسجلا في قائمة انتخابية،
يعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد،
عدم الانخراط في حزب سياسي منذ خمس ( 5 ) سنوات على الاقل .
ان لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،
- الا يكون عضوا في احد المجالس الشعبي ة المحلية او
ان لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية او جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
- يقدم عضو السلطة المستقلة تصرسحا شرفيا بتوفر الشروط المبينة في الفقرة اعلاه و الالتزام بها.
المادة 20
يمارس اعضاء السل طة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في اطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد او اي شكل من اشكال الضغط.
المادة 21
لا يمكن لعضو السلطة المستقلة ان يترشح للانتخاب، خلال عهدته.
يتقيد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد،
ولا يمكنه المش اركة في نشاطات الحملة الانتخابية او دعم اي مترشح.
المادة 22
يؤدي رئيس واعضاء السلطة المستقلة، اليمين القانونية الاتي نصها، امام رئيس مجلس قضاء الجزائر:
" اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهامي بكل نزاهة و حياد و استقلالية و اتعهد بالعمل على ضمان نزاهة و شف افية العملية الانتخابية، و ان احترم الدستور و قوانين الجمهورية ، و الله على ما اقول شهيد " .
يؤدي اعضاء المندوبيات الولائية و المندوبيات والبلدية للسلطة المستقلة، اليمين القانونية امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، بنفس الصيغة المذكورة اعلاه.
المادة 23
يمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة اربع ( 4 ) سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي ل اعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتين ( 2 )
يتم التجديد النصفي الاول لاعضاء السلطة المستقلة عن طريق القرعة.
المادة 24
تحدد شروط و كيفيات استخلاف عضو من اعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور او الاستقالة او المانع القانوني، بموجب نظامها الداخلي.
المادة 25
يستفيد رئيس واعضاء مجلس السلطة المستقلة من الحق في الانتداب او الالحاق ومن تعويضات.
يستفيد اعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات، وكنا اثناء مراجعة القوائم الانتخابية.
يحدد الن ظام الداخلي للسلطة المستقلة التعويضات التي يتقاضاها الرئيس و نوابه و اعضاء مكتب و مجلس السلطة المستقلة.
#### القسم الاول
مجلس السلطة المستقلة
المادة 26
يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين ( 50 ) عضوا كالاتي :
ا - عشرون ( 20 ) عضوا من كفاءات المجتمع المدني.
ب - عشرة ( 10 ) اعضاء من كفاءات الجامعية.
ج - اربعة ( 04 ) قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة .
د - محاميان ( 02 )
ه موثقان ( 02 ) .
و - محضران قضائيان ( 02 ) .
ز - خمسة ( 05 ) كفاءات مهنية .
ح - ثلاثة ( 03 ) شخصيات وطنية .
ط - ممثلان ( 02 ) عن الجال ية الوطنية بالخارج .
يتم اختيار اعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء .
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة بموجب قرار لمجلس السلطة المستقلة.
يتم اختيار اعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الاولى، بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الاشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة المستقلة وفق التوزيع المبين في هذه المادة.
المادة 27
يعد مجلس السلطة المستقلة، فور تنصيبه، نظامه الداخلي و ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 28
ينعقد مجلس السلطة المستقلة باستدعاء من رئيسه او محلف من ثلثى ( 3/2 ) اعضائه.
المادة 29
ينعقد مجلس السلطة المستقلة الهيئة المداولة للسلطة المستقلة .
#### القسم الثاني
مكتب السلطة المستقلة
المادة 30
يساعد الرئيس في اداء مهامه مكتب يتشكل من ثمانية ( 8 ) اعضاء، من بينهم نائبا الرئيس. وفى حالة الغياب او المانع المؤقت، يستخلف الرئيس باحد نوابه الذي يكون قد عينه.
المادة 31
ينتخب اعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين اعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز سن تين .
تحدد كيفيات انتخاب اعضاء مكتب السلطة المستقلة و مهامه بموجب نظامها الداخلي.
#### القسم الثالث
الرئيس
المادة 32
ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف اعضاء مجلس السلطة المستقلة باغلبية الاصوات، خلال اجتماعه الاول، وفى حالة تساوى الاصوات، بفوز المرشح الاصغر سنا.
المادة 33
يتراس رئيس السلطة المستقلة مجلس و مكتب السلطة المستقلة و ينسق اشغالهما .
و بهذا الصدد يكلف لا سيم ا بما ياتي :
- تمثيل السلطة المستقلة امام مختلف الهيئات و السلطات العمومية و هو الناطق الرسمي ،
- تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة.
- تعيين نائبي ( 2 ) الرئيس من بين اعضاء مكتب السلطة المستقلة .
- تعبئة اعضاء المندوبيات الولائية و المندوبيات البلدية و ال ممثليات الدبلوماسية و القنصلية خلال فترة العمليات الانتخابية و فترة مراجعة القوائم الانتخابية و نشرهم عبر التراب الوطني و في الخارج .
- استدعاء اجتماعات مجلس و مكتب السلطة المستقلة و ترؤسها .
- الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات .
المادة 34
يوقع الرئي س على محاضر المداولات و قرارات السلطة المستقلة و يضمن تبليغها و متابعة تنفيذها و يخطر الجهات المعنية بذلك .
تسجل مداولات و قرارات السلطة المستقلة و يتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول .
المادة 35
تزود السلطة المستقلة بامانة تقنية يديرها امين عام يعينه رئيس السلطة المستقلة.
توضع الامانة التقنية تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.
المادة 36
يخضع مستخدمو السلطة المستقلة لقانون اساسي يصادق عليه مجلسها .
#### القسم الرابع
المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة
و الممثليات الدبلوماسية في الخارج
المادة 37
ينشئ مجلس السل طة المستقلة مندوبيات على مستوى الولايات والبلديات و الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
المادة 38
تتشكل المندوبيات الولائية من 3 الى 15 عضوا، مع مراعاة المعايير الاتية :
- عدد البلديات .
- توزيع الهيئة الناخبة.
تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.
المادة 39
يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة مندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 40
يعين رئيس السلطة المستقلة منسقي ا لمندوبيات الولائية والبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 41
تمارس المندوبية الولائية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت اشراف رئيس السلطة المستقلة.
المادة 42
تمارس المندوبية البلدية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت اشراف منسق المندوبية الولائية المختصة اقليميا.
تحدد تشكيلة المندوبية البلدية بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار من رئيس السلطة المستقلة ، بناء على اقتراح منسقي المندوبيات الولائية وبعد مصادقة مكتب السلطة المستقلة.
المادة 43
تضطلع المندوبيات الولائية والبلدية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية و القنصلية ، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.
المادة 44
توضع مصالح الانتخابات على مستوى البلدية والولاية تحت تصرف السلطة المستقلة لتحضير وتنظيم واجراء الانتخابات، وتعمل في هذا الاطار ت حت كامل سلطتها.
### الفصل الرابع
الاحكام المالية
المادة 45
تزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات و شروط و كيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به.
تتولى السلطة المستقلة اعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها و متابعة تنفيذها ، ب التنسيق مع المصالح المعنية.
المادة 46
تمسك السلطة المستقلة محاسباتها وفق قواعد المحاسبة العمومية، ويوكل تسيير الاموال الى عون محاسب يعين وفقا للتشريع المعمول به.
تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة.
المادة 47
رئيس السلطة المستقلة هو الامر الرئيسي بصرف ميزانية تسيير السلطة المستقلة و الاعتمادات المالية المخصصة للانتخابات، ويضمن تنفيذها.
و يمكنه ان يمنح ، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا ، تفويضا بالتوقيع لكل عضو او موظف مؤهل او اي جهة مؤ هلة قانونا .
المادة 48
تخضع حسابات السلطة المستقلة و حصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة.
### الفصل الخامس
احكام خاصة وجزائية
المادة 49
تحو ل صلاحيات السلطات الادارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات الى السلطة المستقلة، كما يتم بمناسبة كل اقتراع، وضع الاعوان الذين سيكلفون بالانتخابات على مستوى الولايات والبلديات تحت تصرف السلطة المستقلة.
المادة 50
في حالة اي اخلال او تهديد من شانه ا لمساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فانه يجب على رئيس السلطة المستقلة اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
وفي حالة استمرار وضعية الاخلال او التهديد المذكورين اعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.
المادة 51
يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من 30.000 دج الى 500.000 دج، كل من يعترض او يعرقل او يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات الس لطة المستقلة.
المادة 52
تطبق على اهانة اعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم او بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144من قانون العقوبات.
المادة 53
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون العضوي.
المادة 54
ينشر هذا القانون العضوي في الجريد ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عبد القادر بن صالح