المادة 1
يحدد هذا الامر شروط الممارسة
بصفة الوكيل المتصرف القضائي، ويضبط الحقوق
والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة.
المادة 2
يكلف الوكيل المتصرف القضائي
بموجب حكم قضائي، بتسيير اموال الغير او ممارسة
وظائف المساعد او مراقبة تسيير هذه الاموال، وذلك
في اطار التشريع الجاري به العمل.
ويمكن ان يكلف ايضا بتمثيل الدائنين او بالقيام،
عند الاقتضاء، بتصفية الشركة التجارية المشهر
افلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون التجاري.
المادة 3
يمكن ان تمارس وظيفة الوكيل
المتصرف القضائي، بصفة رئيسية او اضافية.
امر رقم 96 - 23 مؤرخ في 23 صفر عام
1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996،
يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117
منه،
- وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني
حول المرحلة الانتقالية،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه
المادة 4
يعين الحكم الصادر بالتسوية
القضائية او الافلاس الوكيل المتصرف القضائي، من
بين الاشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة
الوطنية المذكورة في المادة 9 ادناه.
### الفصل الثاني
الشروط العامة للتسجيل والممارسة
المادة 5
يحدد وزير العدل بقرار، قائمة
الوكلاء المتصرفين القضائيين التي تعدها اللجنة
الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 ادناه كل سنة.
المادة 6
لا يمكن ان يسجل في قائمة الوكلاء
المتصرفين القضائيين الا محافظو الحسابات والخبراء
المحاسبون والخبراء المتخصصون في الميادين العقارية
والفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية، الذين لهم
خمس (5) سنوات تجربة على الاقل بهذه الصفات.
يتلقى المسجلون في القائمة الوطنية تكوينا
مناسبا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 7
يتعين على اللجنة الوطنية ان تشطب
من قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين كل وكيل فقد
صفته الرئيسية بسبب عقوبة تاديبية او حكم قضائي
نهائي.
المادة 8
يمكن المحاكم، بصفة استثنائية، وبامر
مسبب، تعيين الوكلاء المتصرفين القضائيين من بين
الاشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بتاهيل خاص،
ولو كانوا غير مسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين
القضائيين، بشرط ان لا يكونوا قد منعوا من ممارسة
احدى المهن المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه.
### الفصل الثالث
تنظيم اللجنة الوطنية للتسجيل وعملها
المادة 9
تتكون اللجنة الوطنية من :
1 – قاض من المحكمة العليا، رئيسا،
2 – قاض من مجلس المحاسبة، عضوا،
3 – قاضي حكم من المجلس القضائي، عضوا،
4 – قاضي حكم من المحكمة، عضوا،
5 – عضو من المفتشية العامة للمالية، عضوا،
6 – استاذ في الحقوق او العلوم الاقتصادية او
التسيير، عضوا،
7 – خبيرين (2) في الميدان الاقتصادي او
الاجتماعي، عضوين،
8 – ثلاثة (3) وكلاء متصرفين قضائيين، اعضاء.
تحدد كيفيات تعيين اعضاء اللجنة الوطنية عن
طريق التنظيم.
يعين ممثل لوزير العدل يتولى على الخصوص
امانة اللجنة الوطنية.
المادة 10
توجه لامانة اللجنة الوطنية طلبات
التسجيل في قائمة اللجنة الوطنية والعرائض في
المجال التاديبي.
المادة 11
يعين اعضاء اللجنة الوطنية لمدة
ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة شغور منصب عضو، يستخلف بعضو
اخر وفق الاشكال والشروط نفسها المتبعة عند تعيين
العضو المستخلف.
المادة 12
تتكفل الدولة بمصاريف تسيير
اللجنة الوطنية، ويدفع تعويض يمنح كل عضو فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 13
تعد اللجنة الوطنية مشروع نظامها
الداخلي وتقدمه الى وزير العدل ليصادق عليه.
### الفصل الرابع
الحقوق والواجبات
المادة 14
يمارس الوكلاء المتصرفون
القضائيون مهامهم عبر كامل التراب الوطني.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15
المادة 15
تجدد عن طريق التنظيم اتعاب
الوكلاء المتصرفين القضائيين المسجلين او غير
المسجلين في القائمة الوطنية.
المادة 16
يؤدي الوكلاء المتصرفون
القضائيون، بمجرد تسجيلهم في القائمة المنصوص
عليها في المادة 5 اعلاه، امام المجلس القضائي محل
اقامتهم المهنية، اليمين الاتي نصها :
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على
اكمل وجه وان اؤدي مهامي بامانة ودقة ونزاهة واكتم
سرها والتزم في كل الاحوال بالاخلاقيات والواجبات
التي تفرضها علي".
كما يؤدي الاشخاص المعينون وفق احكام
المادة 8
من هذا الامر، اليمين بنفس العبارات امام القاضي الذي
عينهم.
المادة 17
يوضع تحت رقابة النيابة العامة
الوكلاء المتصرفون القضائيون. ومن ضمنهم اولئك
المنصوص عليهم في المادة 8 اعلاه.
ويخضعون بمناسبة ممارستهم مهامهم، سواء
بصفة رئيسية او اضافية، الى التفتيش المخول النيابة
العامة. وهم ملزمون، في هذا الاطار، بتقديم كل
المعلومات والوثائق الضرورية دون التمسك بالسر
المهني.
المادة 18
لا يمكن للوكيل المتصرف القضائي
الجمع بين التسوية القضائية والافلاس في نفس
القضية.
المادة 19
لا يجوز للوكيل المتصرف القضائي
امتلاك شيء من اموال المدين.
المادة 20
توزع الهيئة القضائية المختصة،
القضايا الموكلة الى الوكيل المتصرف القضائي،
المنسحب او المستقيل او الموقوف مؤقتا او المشطوب،
على الوكلاء المتصرفين القضائيين الاخرين.
### الفصل الخامس
الاحكام التاديبية
المادة 21
تجتمع اللجنة الوطنية كغرفة
تاديبية.
يتعرض المتصرف القضائي، في حالة اخلاله
بالاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، دون
المساس بالمسؤولية المدنية والجزائية، الى احدى
العقوبات التاديبية الاتية:
- الانذار،
- التوبيخ،
- المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة،
- الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفين
القضائيين.
يمكن اللجنة، علاوة على ذلك، ان تحول الملف الى
وكيل الجمهورية المختص.
يمارس ممثل وزير العدل مهام النيابة العامة امام
اللجنة الوطنية.
المادة 22
يمكن للجنة الوطنية ان توقف
مؤقتا كل وكيل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه
عندما يكون محل متابعة جزائية او تاديبية.
وفي حالة الاستعجال يمكن اصدار التوقيف
المؤقت ولو قبل المتابعات الجزائية او التاديبية اذا
تبين من خلال التفتيش او التحقيق ان هناك اخلافا من
شانه الحاق ضرر جسيم بالاموال المكلف بتسييرها.
المادة 23
يمكن للجنة الوطنية انهاء التوقيف
المؤقت في اي وقت او بطلب من ممثل وزير العدل او
الوكيل المتصرف القضائي المعني.
ينتهي التوقيف، بقوة القانون، اذا انقضى اجل
شهرين (2) دون مباشرة الدعوى الجزائية او التاديبية.
المادة 24
تتقادم الدعوى التاديبية بمرور
خمس (5) سنوات.
المادة 25
يجب على الوكيل المتصرف
القضائي الذي كان محل منع او توقيف او شطب ان
يمتنع عن القيام باي اجراء يرتبط بوظيفته او مهمته.
يمكن للمحكمة الفاصلة في المواد الاستعجالية ان
تبطل كل العقود المنجزة رغم حالات الحظر المذكور
اعلاه، بناء على طلب كل ذي مصلحة او النيابة العامة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 24 صفر عام 1417 ه 16
المادة 26
ترفع الطعون ضد قرارات اللجنة
الوطنية، في مجال التسجيل او السحب او التوقيف
المؤقت او التاديب، امام الغرفة الادارية لدى المحكمة
العليا طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.
### الفصل السادس
السجلات والاختام
المادة 27
يكون للوكيل المتصرف القضائي
فهارس للعقود التي ينجزها.
ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس محكمة
محل الاقامة المهنية للوكيل المتصرف القضائي.
المادة 28
يتعين على الوكيل المتصرف
القضائي ان يحوز خاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق
التنظيم.
كما يتعين عليه ان يودع توقيعه وعلامته لدى
كتابة ضبط محكمة محل اقامته المهنية.
### الفصل السابع
المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 29
يمسك الوكيل المتصرف القضائي
محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول
النقود والاوراق المالية المخصصة لحساب زبائنه
وخروجها، طبقا للشروط المحددة في التنظيم
المعمول به.
المادة 30
يحظر على الوكيل المتصرف
القضائي ما ياتي :
1 – استعمال المبالغ او السندات او الاوراق
المودعة لديه باية صفة كانت في غير الاستعمال
المخصص لها ولو بصورة مؤقتة،
2 – الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ او
السندات او الاوراق التي يجب دفعها الى قباضات
الضرائب والخزينة،
3 – العمل على توقيع سندات او اعترافات بدين
دون ان يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 31
ينشا بين الوكلاء المتصرفين
القضائيين صندوق للضمان يتمتع بالشخصية المدنية
ويسيره المشتركون.
ويخصص صندوق الضمان لتسديد الاموال او
السندات او الاوراق التي يستلمها او يسيرها الوكيل
المتصرف القضائي المسجل في القائمة الوطنية.
يكون الانضمام الى هذا الصندوق ملزما لكل
وكيل متصرف قضائي ويترتب عنه اشتراك خاص
سنوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 32
يجب ان يؤمن الصندوق ضد
الاخطار التي قد تلحقه من جراء تطبيق هذا الامر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 33
يسري ضمان الصندوق. ولا يجوز
للدائنين التمسك بحق التجريد المنصوص عليه في
المادة 660 من القانون المدني، على ان يثبت فقط
واجب اداء الدين وعدم تقديم الوكيل المتصرف القضائي
الاموال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 34
يجب على كل وكيل متصرف قضائي
مسجل في القائمة الوطنية ان يثبت اكتتاب التامين
بواسطة صندوق الضمان ليضمن مسؤوليته المدنية
والمهنية بسبب التهاونات والاخطاء المرتكبة خلال
تنفيذ المهمة المخولة اياه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 35
يجب ان يثبت الوكيل المتصرف
القضائي، المعين وفق الشروط المحددة في المادة 8 اعلاه
عند قبوله المهمة، تامينا عند الاقتضاء، لدى صندوق
الضمان لتغطية مسؤوليته المدنية والمهنية وكذلك
ضمانا يخصص لتسديد الاموال او السندات او
الاوراق.
24 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17
### الفصل الثامن
احكام انتقالية وختامية
المادة 36
يواصل الاشخاص المعينون عند
تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 238 من
القانون التجاري، ممارسة مهامهم الى غاية اختتام
العمليات التي عينوا من اجلها.
المادة 37
تجتمع اللجنة الوطنية في
اجتماعاتها السابقة لاعداد القائمة الاولى للوكلاء
المتصرفين القضائيين دون حضور الاعضاء المذكورين
في البند الثامن من المادة 9 من هذا الامر.
المادة 38
تلغى المادة 238 من القانون
التجاري، وكذا الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 39
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9
يوليو سنة 1996.
اليمين زروال