امر 96-22 يتعلق بـقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

أمرغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

عدل وتمم بالقانون رقم 23-01

# امر 96-22 يتعلق بـقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج اخر تنسيق 17- 11- 2023 الامر 96- 22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 يتعلق ب قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج معدل ومتمم ب الامر 03- 01 المؤرخ في 19 فبراير 2003. الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010. ###### المادة 1 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): تعتبر مخالفة او محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، باية وسيلة كانت، ما ياتي: - التصريح الكاذب، - عدم مراعات التزامات التصريح، - عدم استرداد الاموال الى الوطن، - عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها او الشكليات المطلوبة، - عدم الحصول على التراخيص المشترطة او عدم احترام الشروط المقترنة بها. ولا يعذر المخالف على حسن نيته. ###### المادة 1 مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003 ومعدلة بالامر 10- 03 في 26 غشت 2010): كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ###### المادة 1 اعلاه، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش. اذا لم تحجز الاشياء المراد مصادرتها، او لم يقدمها المخالف لاي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة ان تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الاشياء. المادة 2 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03): تعتبر ايضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما: - شراء او بيع او تصدير او استيراد كل وسيلة دفع او قيم منقولة او سندات محررة بعملة اجنبية، - تصدير واستيراد كل وسيلة دفع او قيم منقولة او سندات دين محررة بالعملة الوطنية، - تصدير او استيراد السبائك الذهبية او القطع النقدية الذهبية او الاحجار الكريمة او المعادن النفيسة. ويعاقب المخالف وفقا لاحكام ###### المادة 1 مكرر اعلاه. المادة 3 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وفقا لاحكام المواد الاولى والاولى مكرر و 2 اعلاه، يمكن ان يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية او ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة او عون في الصرف، او ان يكون منتخبا او ناخبا في الغرف التجارية او مساعدا لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في ###### المادة 1 مكرر من هذا الامر. كما يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر بنشر الحكم القضائي بالادانة كاملا او مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه، في جريدة او اكثر تعينها. المادة 4 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): كل من قام بعملية متعلقة بالنقود او القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الاخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الاولى مكرر و 3 من هذا الامر، ما لم تشكل هذه الافعال مخالفة اخطر. تتخذ اجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم او لم يعلم بتزييف النقود او القيم. المادة 5 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03): الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 من هذا الامر والمرتكبة لحسابه من قبل اجهزته او ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، يتعرض للعقوبات الاتية: 1- غرامة لا يمكن ان تقل عن اربع (4) مرات قيمة محل المخالفة او محاولة المخالفة، 2- مصادرة محل الجنحة، 3- مصادرة الوسائل المستعملة في الغش يمكن ان تصدر الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، احدى العقوبات الاتية او جميعها: - المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية، - الاقصاء من الصفقات العمومية، - المنع من الدعوة العلنية الى الادخار، - المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة. اذا لم تحجز الاشياء المراد مصادرتها، او لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور اعلاه، لاي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة ان تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الاشياء. المادة 5 مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): تختص الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فيما يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج. تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي، ما لم يكن هو الاخر محل متابعة جزائية من اجل نفس الافعال او افعال مرتبطة بها، وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا اخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجارية. ###### المادة 6 تطبق على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا الامر، دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة. المادة 7 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03): يؤهل لمعاينة جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، الاشخاص المذكورون ادناه: - ضباط الشرطة القضائية، - اعوان الجمارك، - موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، - اعوان البنك المركزي الممارسون على الاقل مهام مفتش او مراقب، المحلفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، - الاعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم. ترسل المحاضر فورا الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، وترسل نسخة منها الى لجنة المصالحة المختصة. ترسل نسخة من المحاضر الى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر. تحدد اشكال وكيفيات اعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الامر عن طريق التنظيم. المادة 8 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية او احد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، ان يتخذ على سبيل الاجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من اجل منعه من القيام بكل عملية صرف او حركة رؤوس الاموال من والى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية. ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات، بمجرد اجراء مصالحة او صدور حكم قضائي. المادة 8 مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): يمكن اعوان ادارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الاعمال التي يقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 من هذا الامر، ان يتخذوا كل تدابير الامن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية. ويمكنهم ايضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي والجبائي. المادة 9 (معدلة بالامر 03- 01 و ملغاة بالامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010). المادة 9 مكرر (مدرجة بالامر 03- 01 ومعدلة بالامر 10- 03): تحدث لجنة محلية للمصالحة تتكون من: - مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا، - ممثل ادارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا - ممثل الجمارك في الولاية، عضوا، - ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا، - مدير بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا. يمكن اللجنة المحلية للمصالحة اجراء مصالحة اذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينارا او تقل عنها. تحدث لجنة وطنية للمصالحة يراسها الوزير المكلف بالمالية او ممثله، وتتكون من الاعضاء المذكورين ادناه: - ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الاقل، - ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الاقل، - ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الاقل، - ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الاقل، تتولى امانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة، يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة اجراء مصالحة اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين (20) مليون دينار او تساويها. تحدد شروط وكيفيات اجراء المصالحة و تنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم. تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها. تنشا لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 9 مكرر 1 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010): لا يستفيد المخالف من اجراءات المصالحة: - اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين (20) مليون دينار، - اذا سبقت له الاستفادة من المصالحة، - اذا كان في حالة عود، - اذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب، او الاتجار غير المشروع بالمخدرات، او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. المادة 9 مكرر 2 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010): دون المساس باحكام المادة 9 مكرر 1 اعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، ان يطلب اجراء المصالحة في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في اجل اقصاه ستون (60) يوما من تاريخ اخطارها. في حالة اجراء المصالحة او تعذر ذلك، يحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا ارسال نسخة منه، في اقرب الاجال، الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. المادة 9 مكرر 3 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010): لا تحول اجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، عندما تكون محل قيمة الجريمة: - 1.000.000 دينار او تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية، - 500.000 دينار او تفوقها، في الحالات الاخرى، - وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ اجراءات التحري التي من شانها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها. المادة 10 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج. ###### المادة 11 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، لاسيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 198 من القانون رقم 90- 11 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. ###### المادة 12 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال.

المواد

المادة 1

(معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): تعتبر مخالفة او محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، باية وسيلة كانت، ما ياتي: - التصريح الكاذب، - عدم مراعات التزامات التصريح، - عدم استرداد الاموال الى الوطن، - عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها او الشكليات المطلوبة، - عدم الحصول على التراخيص المشترطة او عدم احترام الشروط المقترنة بها. ولا يعذر المخالف على حسن نيته.

المادة 1 مكرر

(مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003 ومعدلة بالامر 10- 03 في 26 غشت 2010): كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في

المادة 1

اعلاه، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش. اذا لم تحجز الاشياء المراد مصادرتها، او لم يقدمها المخالف لاي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة ان تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الاشياء. المادة 2 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03): تعتبر ايضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما: - شراء او بيع او تصدير او استيراد كل وسيلة دفع او قيم منقولة او سندات محررة بعملة اجنبية، - تصدير واستيراد كل وسيلة دفع او قيم منقولة او سندات دين محررة بالعملة الوطنية، - تصدير او استيراد السبائك الذهبية او القطع النقدية الذهبية او الاحجار الكريمة او المعادن النفيسة. ويعاقب المخالف وفقا لاحكام

المادة 1 مكرر

اعلاه. المادة 3 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وفقا لاحكام المواد الاولى والاولى مكرر و 2 اعلاه، يمكن ان يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية او ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة او عون في الصرف، او ان يكون منتخبا او ناخبا في الغرف التجارية او مساعدا لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في

المادة 1 مكرر

من هذا الامر. كما يمكن الجهة القضائية المختصة ان تامر بنشر الحكم القضائي بالادانة كاملا او مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه، في جريدة او اكثر تعينها. المادة 4 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): كل من قام بعملية متعلقة بالنقود او القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الاخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الاولى مكرر و 3 من هذا الامر، ما لم تشكل هذه الافعال مخالفة اخطر. تتخذ اجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم او لم يعلم بتزييف النقود او القيم. المادة 5 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03): الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 من هذا الامر والمرتكبة لحسابه من قبل اجهزته او ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، يتعرض للعقوبات الاتية: 1- غرامة لا يمكن ان تقل عن اربع (4) مرات قيمة محل المخالفة او محاولة المخالفة، 2- مصادرة محل الجنحة، 3- مصادرة الوسائل المستعملة في الغش يمكن ان تصدر الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، احدى العقوبات الاتية او جميعها: - المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية، - الاقصاء من الصفقات العمومية، - المنع من الدعوة العلنية الى الادخار، - المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة. اذا لم تحجز الاشياء المراد مصادرتها، او لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور اعلاه، لاي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة ان تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الاشياء. المادة 5 مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): تختص الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فيما يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج. تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي، ما لم يكن هو الاخر محل متابعة جزائية من اجل نفس الافعال او افعال مرتبطة بها، وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا اخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجارية.

المادة 6

تطبق على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا الامر، دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة. المادة 7 (معدلة بالامر 03- 01 + الامر 10- 03): يؤهل لمعاينة جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، الاشخاص المذكورون ادناه: - ضباط الشرطة القضائية، - اعوان الجمارك، - موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، - اعوان البنك المركزي الممارسون على الاقل مهام مفتش او مراقب، المحلفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، - الاعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم. ترسل المحاضر فورا الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، وترسل نسخة منها الى لجنة المصالحة المختصة. ترسل نسخة من المحاضر الى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر. تحدد اشكال وكيفيات اعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الامر عن طريق التنظيم. المادة 8 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية او احد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، ان يتخذ على سبيل الاجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من اجل منعه من القيام بكل عملية صرف او حركة رؤوس الاموال من والى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية. ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات، بمجرد اجراء مصالحة او صدور حكم قضائي. المادة 8 مكرر (مضافة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): يمكن اعوان ادارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الاعمال التي يقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص عليها في المادتين الاولى و 2 من هذا الامر، ان يتخذوا كل تدابير الامن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية. ويمكنهم ايضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي والجبائي. المادة 9 (معدلة بالامر 03- 01 و ملغاة بالامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010). المادة 9 مكرر (مدرجة بالامر 03- 01 ومعدلة بالامر 10- 03): تحدث لجنة محلية للمصالحة تتكون من: - مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا، - ممثل ادارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا - ممثل الجمارك في الولاية، عضوا، - ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا، - مدير بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا. يمكن اللجنة المحلية للمصالحة اجراء مصالحة اذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينارا او تقل عنها. تحدث لجنة وطنية للمصالحة يراسها الوزير المكلف بالمالية او ممثله، وتتكون من الاعضاء المذكورين ادناه: - ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الاقل، - ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الاقل، - ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الاقل، - ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الاقل، تتولى امانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة، يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة اجراء مصالحة اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين (20) مليون دينار او تساويها. تحدد شروط وكيفيات اجراء المصالحة و تنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم. تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها. تنشا لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 9 مكرر 1 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010): لا يستفيد المخالف من اجراءات المصالحة: - اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين (20) مليون دينار، - اذا سبقت له الاستفادة من المصالحة، - اذا كان في حالة عود، - اذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب، او الاتجار غير المشروع بالمخدرات، او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. المادة 9 مكرر 2 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010): دون المساس باحكام المادة 9 مكرر 1 اعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، ان يطلب اجراء المصالحة في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في اجل اقصاه ستون (60) يوما من تاريخ اخطارها. في حالة اجراء المصالحة او تعذر ذلك، يحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا ارسال نسخة منه، في اقرب الاجال، الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. المادة 9 مكرر 3 (مدرجة بموجب الامر 10- 03 المؤرخ في 26 غشت 2010): لا تحول اجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، عندما تكون محل قيمة الجريمة: - 1.000.000 دينار او تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية، - 500.000 دينار او تفوقها، في الحالات الاخرى، - وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ اجراءات التحري التي من شانها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها. المادة 10 (معدلة بالامر 03- 01 في 19 فبراير 2003): يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.

المادة 11

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، لاسيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 198 من القانون رقم 90- 11 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض.

المادة 12

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996. اليمين زروال.
امر 96-22 يتعلق بـقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج — ALL