امر 95-24 يتعلق يتعلق بحماية الاملاك العمومية و امن الاشخاص فيها

أمرغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية

أمر يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها

# امر 95-24 يتعلق يتعلق بحماية الاملاك العمومية و امن الاشخاص فيها 2 جمادى الاولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 اوامر امر رقم 95 - 24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الاملاك العمومية وامن الاشخاص فيها. ان رئيس الدولة، - بناء على الدستور، - وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5) منها، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 - 16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة اعمال حراسة الاموال والمواد الحساسة ونقلها، - وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الامر الاتي نصه : ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يحدد هذا الامر القواعد العامة لحماية الاملاك العمومية وامن الاشخاص فيها. ###### المادة 2 يقصد بالاملاك العمومية، في مفهوم هذا الامر، المنشات الاساسية والتركيبات والمنشات الكبرى والوسائل، والممتلكات العمومية المنقولة والعقارية التي تستغل في اطار الانشطة الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتربوية، والرياضية والدينية. ###### المادة 3 تعتبر الاملاك العمومية، كما هي محددة في المادة 2 اعلاه، مهما كان النظام القانوني الذي يحكمها، وحدات وظيفية متجانسة، وتدعى في صلب النص "المؤسسة". يسمى المسؤول الذي توضع المؤسسة تحت سلطته، في صلب النص، "رئيس المؤسسة". 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الاولى عام 1416 ه ###### المادة 4 تنظم حماية المؤسسة بكيفية دائمة وفي كل الظروف. ###### المادة 5 تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شانها ان تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها، باستعمال القوة، عند الاقتضاء، بما في ذلك استعمال السلاح ضد الاخطار كيفما كان نوعها، لاسيما الاعمال العدوانية، والتخريب، والتحطيم. تحدد تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع بدقة عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 تتضمن تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع، بالنسبة لكل مؤسسة، اعداد نظام، ومخطط امن داخلي يشمل تقييم الاخطار والتهديدات وتوفير الوسائل الكفيلة بمواجهتها. ###### المادة 7 يجب ان تكون تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع مناسبة لاهمية المؤسسة ولدرجة حساسيتها، وتعرضها للخطر، ولاثر نشاطها في المحيط الاداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والديني. ### الفصل الثاني المسؤولية والصلاحيات ###### المادة 8 تقع مسؤولية حماية المؤسسة مباشرة على رئيسها الذي يمكنه ان يستعين في هذا الاطار بمعاونين مؤهلين، وان يقيم هيكلا تنظيميا يكلف بالامن الداخلي في المؤسسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 9 تمارس هذه المسؤولية داخل المؤسسة التي يتكفل بها وفي ملحقاتها وجوارها المباشر كما هو منصوص عليه في مخطط الامن الداخلي للمؤسسة. ###### المادة 10 يمارس رئيس المؤسسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين المساهمين في مهمة الامن داخل مؤسسته. ###### المادة 11 لا تعفي مسؤولية رئيس المؤسسة المباشرة السلطات السلمية والوصية من مسؤوليتها، لاسيما في مجال المساعدة والتنسيق والرقابة وتقييم التدابير المقررة. ###### المادة 12 دون الاخلال باحكام هذا الامر، تبقى حماية الاملاك العمومية من اختصاص مصالح الامن العمومية ومسؤوليتها العامة. ويمكن زيادة على ذلك ان تطلب المؤسسات من هذه المصالح مساعدتها في مجال الامن الداخلي. ###### المادة 13 يتعين على رئيس المؤسسة ان يطبق جميع الاحكام والاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الاملاك وامن الاشخاص. كما يتعين عليه ان ينفذ التعليمات التي تصدرها السلطات المخولة في هذا المجال. ### الفصل الثالث وسائل الحماية ###### المادة 14 يمكن ان تتخذ تدابير خاصة بكل مؤسسة، زيادة على التدابير ذات البعد العام، وتضبط هذه التدابير بالتشاور مع مسؤولي مصالح الامن والسلطات المخولة في هذا المجال. ###### المادة 15 يمكن ان تتخذ تدابير امنية خاصة تتضمن تكوين وحدات امنية ملائمة لغرض حماية المنشات الكبرى والاشغال والتجهيزات العمومية والمجموعات الاقتصادية والصناعية ذات الحساسية الكبيرة، المعرضة لاخطار التخريب لاسيما بسبب عزلتها الجغرافية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 16 تكفل حماية المؤسسة بمواردها الخاصة. تكون نفقات حماية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري على عاتق ميزانيات الدولة او الجماعات المحلية. 2 جمادى الاولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 تقيم الوسائل التي يطلب استعمالها، وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للاملاك وتقي من خطر اي تخريب او تحطيم او مساس بامن الاشخاص وسلامتهم. ###### المادة 17 يضبط رئيس المؤسسة تنظيم الحماية داخل المؤسسة، وتنظيم الوسائل البشرية والمادية المطلوب استعمالها، بمساهمة الاجهزة القيادية الاخرى في المؤسسة تبعا لطبيعة المهمة وخاصية المهام. ###### المادة 18 يمكن رئيس المؤسسة ان يطلب مساعدات خارجية مؤهلة، لاسيما مساعدات مصالح الامن العمومي، كلما اقتضت الضرورة ذلك. ###### المادة 19 يزود المستخدمون المكلفون بحماية المؤسسة بوسائل ملائمة لاداء مهمتهم. ويمكن ان يزودوا، عند الاقتضاء، باسلحة وبذلات او علامات بارزة مميزة ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 20 يتم توظيف وتكوين واستعمال القائمين بالامن الداخلي لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 21 دون الاخلال باحكام المادة 16 اعلاه، يجب على السلطة الوصية والسلطات السلمية ان تقدم دعمها الامدادي، كلما كانت وسائل المؤسسة غير كافية لضمان امنها الداخلي وحمايتها. ###### المادة 22 يستفيد المستخدمون المكلفون بامن المؤسسة، حال تعرضها للعدوان، من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الافعال التي يقومون بها لصد العدوان. ويمكنهم في هذه الحالة ان يسلموا الاشخاص المعتدين والمشتبه فيهم لارتكابهم جرائم او تعد او التحضير لها او تنفيذها او تقديم اية مساعدة مهما كان شكلها داخل المحيط الامني للمؤسسة فورا الى مصالح الامن المختصة اقليميا. ###### المادة 23 يخول المستخدمون المكلفون بالامن القيام برقابة دخول الاشخاص ومرورهم داخل المؤسسة والقيام بالتفتيش كلما اقتضت الضرورة ذلك. ### الفصل الرابع الرقابة والعقوبات ###### المادة 24 يمكن رئيس المؤسسة ان يعاقب المستخدمين المكلفين بامن المؤسسة بعقوبات تاديبية تصل حد الدرجة الثالثة بسبب ارتكابهم اخطاء انضباطية جسيمة وفقا للاجراءات والقواعد المعمول بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 25 يسهر الوالي، بمساعدة مسؤولي مصالح الامن، على تطبيق التدابير المقررة في مجال السلامة والامن، وعلى احترامها في كل المؤسسات الموجودة في ولايته. ويمكنه ان يقترح تدابير تكميلية تستلزمها الظروف. ويراقب دوريا شروط تنفيذ التدابير المقررة ويسهر على تقويمها. ###### المادة 26 يمكن للوالي ان يحمل السلطات السلمية او اي جهاز اخر مخول على اتخاذ العقوبات التاديبية في حق رئيس المؤسسة اذا اتضح من خلال الرقابة التي تقوم بها السلطات المخولة اهمال او اخلال خطير في اطار تطبيق مخطط الامن الداخلي للمؤسسة طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكنه ان يتخذ اي تدبير استعجالي تمليه الظروف اذا تعرض امن المؤسسة الى خطر خاص. ###### المادة 27 يمكن ان يتعرض رئيس المؤسسة ومستخدمو الامن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للاشخاص او وقوع تخريب للاملاك العمومية من جراء اهمالهم او اخلالهم. ### الفصل الخامس احكام مختلفة ###### المادة 28 تمدد احكام هذا الامر الى مؤسسات القطاع الخاص التي تستغل في اطار الاعمال المماثلة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الاولى عام 1416 ه تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة وضبط قائمة المؤسسات عن طريق التنظيم. ###### المادة 29 يخضع المستخدمون المكلفون بالامن لاحكام النظام الداخلي في المؤسسة و/او الانظمة الخاصة المطبقة في مجال السلامة والامن الداخليين. ولا يمكنهم، في اطار مهامهم باي حال من الاحوال ، ان يتدخلوا في علاقات العمل او في سير اجهزة المؤسسة. ###### المادة 30 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال

المواد

المادة 1

يحدد هذا الامر القواعد العامة لحماية الاملاك العمومية وامن الاشخاص فيها.

المادة 2

يقصد بالاملاك العمومية، في مفهوم هذا الامر، المنشات الاساسية والتركيبات والمنشات الكبرى والوسائل، والممتلكات العمومية المنقولة والعقارية التي تستغل في اطار الانشطة الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتربوية، والرياضية والدينية.

المادة 3

تعتبر الاملاك العمومية، كما هي محددة في المادة 2 اعلاه، مهما كان النظام القانوني الذي يحكمها، وحدات وظيفية متجانسة، وتدعى في صلب النص "المؤسسة". يسمى المسؤول الذي توضع المؤسسة تحت سلطته، في صلب النص، "رئيس المؤسسة". 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الاولى عام 1416 ه

المادة 4

تنظم حماية المؤسسة بكيفية دائمة وفي كل الظروف.

المادة 5

تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شانها ان تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها، باستعمال القوة، عند الاقتضاء، بما في ذلك استعمال السلاح ضد الاخطار كيفما كان نوعها، لاسيما الاعمال العدوانية، والتخريب، والتحطيم. تحدد تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع بدقة عن طريق التنظيم.

المادة 6

تتضمن تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع، بالنسبة لكل مؤسسة، اعداد نظام، ومخطط امن داخلي يشمل تقييم الاخطار والتهديدات وتوفير الوسائل الكفيلة بمواجهتها.

المادة 7

يجب ان تكون تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع مناسبة لاهمية المؤسسة ولدرجة حساسيتها، وتعرضها للخطر، ولاثر نشاطها في المحيط الاداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والديني. ### الفصل الثاني المسؤولية والصلاحيات

المادة 8

تقع مسؤولية حماية المؤسسة مباشرة على رئيسها الذي يمكنه ان يستعين في هذا الاطار بمعاونين مؤهلين، وان يقيم هيكلا تنظيميا يكلف بالامن الداخلي في المؤسسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 9

تمارس هذه المسؤولية داخل المؤسسة التي يتكفل بها وفي ملحقاتها وجوارها المباشر كما هو منصوص عليه في مخطط الامن الداخلي للمؤسسة.

المادة 10

يمارس رئيس المؤسسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين المساهمين في مهمة الامن داخل مؤسسته.

المادة 11

لا تعفي مسؤولية رئيس المؤسسة المباشرة السلطات السلمية والوصية من مسؤوليتها، لاسيما في مجال المساعدة والتنسيق والرقابة وتقييم التدابير المقررة.

المادة 12

دون الاخلال باحكام هذا الامر، تبقى حماية الاملاك العمومية من اختصاص مصالح الامن العمومية ومسؤوليتها العامة. ويمكن زيادة على ذلك ان تطلب المؤسسات من هذه المصالح مساعدتها في مجال الامن الداخلي.

المادة 13

يتعين على رئيس المؤسسة ان يطبق جميع الاحكام والاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الاملاك وامن الاشخاص. كما يتعين عليه ان ينفذ التعليمات التي تصدرها السلطات المخولة في هذا المجال. ### الفصل الثالث وسائل الحماية

المادة 14

يمكن ان تتخذ تدابير خاصة بكل مؤسسة، زيادة على التدابير ذات البعد العام، وتضبط هذه التدابير بالتشاور مع مسؤولي مصالح الامن والسلطات المخولة في هذا المجال.

المادة 15

يمكن ان تتخذ تدابير امنية خاصة تتضمن تكوين وحدات امنية ملائمة لغرض حماية المنشات الكبرى والاشغال والتجهيزات العمومية والمجموعات الاقتصادية والصناعية ذات الحساسية الكبيرة، المعرضة لاخطار التخريب لاسيما بسبب عزلتها الجغرافية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 16

تكفل حماية المؤسسة بمواردها الخاصة. تكون نفقات حماية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري على عاتق ميزانيات الدولة او الجماعات المحلية. 2 جمادى الاولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 تقيم الوسائل التي يطلب استعمالها، وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للاملاك وتقي من خطر اي تخريب او تحطيم او مساس بامن الاشخاص وسلامتهم.

المادة 17

يضبط رئيس المؤسسة تنظيم الحماية داخل المؤسسة، وتنظيم الوسائل البشرية والمادية المطلوب استعمالها، بمساهمة الاجهزة القيادية الاخرى في المؤسسة تبعا لطبيعة المهمة وخاصية المهام.

المادة 18

يمكن رئيس المؤسسة ان يطلب مساعدات خارجية مؤهلة، لاسيما مساعدات مصالح الامن العمومي، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 19

يزود المستخدمون المكلفون بحماية المؤسسة بوسائل ملائمة لاداء مهمتهم. ويمكن ان يزودوا، عند الاقتضاء، باسلحة وبذلات او علامات بارزة مميزة ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 20

يتم توظيف وتكوين واستعمال القائمين بالامن الداخلي لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 21

دون الاخلال باحكام المادة 16 اعلاه، يجب على السلطة الوصية والسلطات السلمية ان تقدم دعمها الامدادي، كلما كانت وسائل المؤسسة غير كافية لضمان امنها الداخلي وحمايتها.

المادة 22

يستفيد المستخدمون المكلفون بامن المؤسسة، حال تعرضها للعدوان، من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الافعال التي يقومون بها لصد العدوان. ويمكنهم في هذه الحالة ان يسلموا الاشخاص المعتدين والمشتبه فيهم لارتكابهم جرائم او تعد او التحضير لها او تنفيذها او تقديم اية مساعدة مهما كان شكلها داخل المحيط الامني للمؤسسة فورا الى مصالح الامن المختصة اقليميا.

المادة 23

يخول المستخدمون المكلفون بالامن القيام برقابة دخول الاشخاص ومرورهم داخل المؤسسة والقيام بالتفتيش كلما اقتضت الضرورة ذلك. ### الفصل الرابع الرقابة والعقوبات

المادة 24

يمكن رئيس المؤسسة ان يعاقب المستخدمين المكلفين بامن المؤسسة بعقوبات تاديبية تصل حد الدرجة الثالثة بسبب ارتكابهم اخطاء انضباطية جسيمة وفقا للاجراءات والقواعد المعمول بها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 25

يسهر الوالي، بمساعدة مسؤولي مصالح الامن، على تطبيق التدابير المقررة في مجال السلامة والامن، وعلى احترامها في كل المؤسسات الموجودة في ولايته. ويمكنه ان يقترح تدابير تكميلية تستلزمها الظروف. ويراقب دوريا شروط تنفيذ التدابير المقررة ويسهر على تقويمها.

المادة 26

يمكن للوالي ان يحمل السلطات السلمية او اي جهاز اخر مخول على اتخاذ العقوبات التاديبية في حق رئيس المؤسسة اذا اتضح من خلال الرقابة التي تقوم بها السلطات المخولة اهمال او اخلال خطير في اطار تطبيق مخطط الامن الداخلي للمؤسسة طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكنه ان يتخذ اي تدبير استعجالي تمليه الظروف اذا تعرض امن المؤسسة الى خطر خاص.

المادة 27

يمكن ان يتعرض رئيس المؤسسة ومستخدمو الامن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للاشخاص او وقوع تخريب للاملاك العمومية من جراء اهمالهم او اخلالهم. ### الفصل الخامس احكام مختلفة

المادة 28

تمدد احكام هذا الامر الى مؤسسات القطاع الخاص التي تستغل في اطار الاعمال المماثلة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الاولى عام 1416 ه تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة وضبط قائمة المؤسسات عن طريق التنظيم.

المادة 29

يخضع المستخدمون المكلفون بالامن لاحكام النظام الداخلي في المؤسسة و/او الانظمة الخاصة المطبقة في مجال السلامة والامن الداخليين. ولا يمكنهم، في اطار مهامهم باي حال من الاحوال ، ان يتدخلوا في علاقات العمل او في سير اجهزة المؤسسة.

المادة 30

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال