امر 95-08 يتعلق بتنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري

أمرساري المفعولإجراءات التقاضي والمهن القانونية
# امر 95-08 يتعلق بتنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري مهنة المهندس الخبير العقاري امر رقم95 - 08 مؤرخ في اول رمضان عام1415 الموافق اول فبراير سنة1995 , ###### المادة 1 يهدف هذا الامر الى تعريف مهنة الخبير العقاري ,وتحديد شروط ممارستها وقواعد تنظيمها وسيرها . ### الفصل الاول تعريف و ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري #### القسم الاول تعريف مهنة المهندس الخبير العقاري ###### المادة 2 يمارس مهنة المهندس الخبير العقاري بموجب هذا الامر ,كل شخص طبيعي يقوم بصفة رئيسية , باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته ,بوضع المخططات الطبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق بعقود رسمية ت تعلق بنقل الملكية العقارية . وبهذه الصفة ,يتولى المهندس الخبير العقاري وضع الرسوم الطبوغرافية لسطح الاملاك العقارية وتحديدها ووضع معالم حدودها ,ويمكنه ان يقيمها من حيث القيمة التجارية او الايجارية . يقوم المهندس الخبير العقاري ,دون المساس بالصلاحيات المخولة للادارات العمومية في مجال تسيير الام لاك العقارية , بالتحريات العقارية المرتطبة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك وفقا للا حكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . كما يمكن المهندس الخبير العقاري ان ينجز كل الدراسات والرسوم الط بوغرافية في اطار عمليات التهيئة العقارية . #### القسم الثاني شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري ###### المادة 3 تخضع ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري لتوفر الشروط الاتية : - الجنسية الجزائرية , - حيازة شهادة مهندس دولة مساح او مهندس دولة في الطبوغرافيا او مهندس تطبيقي , تقوم بتسليمها مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي او شهادة تعادلها في الاختصاص . - الممارسة المسبقة للمهنة : * اما كمهندس متدرب , حسب مفهوم المادة30 من هذا الامر , لمدة ثلاث) 3 (سنوات والنجاح في امتحان نهاية التدريب , * واما كمهندس مسح الاراضي او مهندس في الطبوغرافيا ,ضمن ادارة تابعة للدولة او جماعة محلية او مؤسسة عمومية , لمدة خمس) 5 (سنوات على الاقل , - عدم التعرض لحكم قضائي بسبب اعمال تمس بشرف المهنة وسمعتها , - التمتع بالحقوق الوطنية , - التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين المنصوص عليه في المادة12 ادناه . ###### المادة 4 يمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الاجنبية ممارسة مهنة ال مهندس الخبير العقاري اذا ما ابرمت اتفاقية او اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمي اليه هؤلاء الاشخاص . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ###### المادة 5 يمارس المهندسون الخبراء العقاريون نشاطهم المهني عبر كامل التراب ا لوطني . ###### المادة 6 يمكن للمهندسين الخبراء العقاريين ,في اطار ممارسة نشاطهم ,ان يؤسسوا فيما بينهم مكاتب . تحدد كيفيات انشاء مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين وسيرها عن طريق التنظيم . ### الفصل الثاني تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري #### القسم الاول المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري ###### المادة 7 يؤسس مجلس اعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري . تحدد كيفيات تنظيم وسير المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العق اري عن طريق التنظيم . ###### المادة 8 تخول للمجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري المهام الاتية : - السهر على احترام احكام هذا الامر , - السهر على حسن سير المهنة , الفصل في كل مسالة متعلقة بالمهنة بمبادرته الخاصة او بطلب من السلطا ت العمومية او من المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين المؤسس بموجب المادة15 ادناه .  يصدر مقررات نافذة وتوصيات او مجرد اراء . ###### المادة 9 يعد المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري نظامه الداخلي ويضب طه . #### القسم الثاني هيئة المهندسين الخبراء العقاريين. ###### المادة 10 تنشا هيئة للمهندسين الخبراء العقاريين , تدعى في صلب النص " الهيئة " تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم الاشخاص المؤهلين لممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري وفق الشروط المحددة في هذا الامر . ###### المادة 11 تتولى الهيئة المهام الاتية : - السهر على احترام احكام هذا الامر , - اعداد النظام الداخلي للهيئة , - السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها , - مسك ونشر جدول الهيئة الذي يضم قائمة الاعضاء المسجلين , - الدفاع عن شرف اعضائه واستقلاليتهم , - تنفيذ التدابير التي يتخذها المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير ال عقاري , - المساهمة في الاعمال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في مج ال الطبوغرافيا والتعريفة , - تمثيل مصالح المهنة امام السلطات العمومية المختصة وامام الغير والهي ئات الاجنبية المماثلة , - العمل على تحسين التاهيل المهني للمهندسين الخبراء العقاريين وتحسين مستوى المهندسين المتدربين . يمكن للهيئة التمثيل كطرف مدنى امام القضاء . ###### المادة 12 يؤسس جدول لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين يشتمل على قائمة اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط احكام المادة3 اعلاه والقابهم وعناوينهم وكيفية ممارسة المهنة عند الاقتضاء . ###### المادة 13 توجه طلبات التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين الى ال مجلس الجهوي المنصوص عليه في ###### المادة 15 ادناه . ###### المادة 14 بعد التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين وقبل الشروع ف ي مهامهم ,يقوم المهندسين الخبراء العقاريون بتادية اليمين امام المحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها مقر اقامتهم وفق العبارات الاتية : " اقسم باالله العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام واتعهد ان اخلص في تادية مهنتي واكتم سر المهنة واسلك في كل الامور سلوك المحترف الشريف." ###### المادة 15 يسير هيئة المهندسين الخبراء العقاريين مجلس وطني ومجالس جهوية للهيئ ة . ###### المادة 16 تحدد تشكيلة المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة المنصوص عليها في ###### المادة 15 اعلاه وكذا كيفية انتخاب اعضائها ومدة العضوية فيها عن طريق التنظيم . ###### المادة 17 يبارد المجلس الوطني بكل اجراء من شانه احترام قواعد واعراف المهنة . وتكفل في هذا الصدد بما ياتي : - تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العق اري والسهر على احترام تطبيقها , - السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة , - تنسيق اعمال المجالس الجهوية , - اتقاء الخلافات ذات الطابع الهني التى قد تنشا بين المجالس الجهوية للهيئة او بين المهندسين الخبراء العقاريين لمختلف الجهات والاصلاح فيما بينهم والفصل بمقررات نافذة في حالة عدم المصال حة , - دراسة التقارير المعدة في اطار تفتيشاته والبت فيها الزاميا وفي الش كاوي التي تبلغ له وفي الاراء التى تصله في المجالس الجهوية , - تطبيق الاجراءات التاديبية والنطق بالعقوبات التي هي من اختصاصه , - طلب الاطلاع على سجلات مداولات المجالس الجهوية او اية وثيقة اخرى ضرورية للقيام بمهامه . ###### المادة 18 يمارس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة ,بعنوان دائرة اختصاصها الاقليمي , السلطة التاديبية تجاه اعضاء الهيئة على كل خطا مهني او اخلال بالاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها المهندس الخبير العقاري في ممارسة مهنته . ###### المادة 19 يؤهل المجلس الوطني للهيئة ,بناء على اقتراح المجالس الجهوية , للنطق في حق المهندسين الخبراء العقاريين المقصرين بالعقوبات الاتية : - الانذار , - التوبيخ , - تعليق ممارسة المهنة , - الشطب من جدول الهيئة . تكون هذه المقررات قابلة للطعن امام الجهة القضائية المختصة طبقا لقانون الاجراءات المدنية . ###### المادة 20 يلزم المجلس الوطني للهيئة باعلام المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبي ر العقاري بمقررات التعليق والشطب . ###### المادة 21 تساعد المجالس الجهوية للهيئة ,المجلس الوطني في القيام بمهمته وممارسة صلاحياته . فهي مكلفة في حدود اختصاصها الاقليمي على وجه الخصوص بما ياتي : - السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة , - الفصل في طلبات التسجيل في جدول الهيئة , - تقديم كل اقتراح يتعلق بتوظيف وتكوين المهندسين الخبراء العقاريين وم ساعديهم , - تقديم اي اقتراح من شانه تحسين ظروف ممارسة المهنة , - اتقاء ومصالحة كل خلاف مهني ينشا بين المهندسين الخبراء العقاريين وا لفصل فيه بمقررات نافذة في حالة عدم المصالحة , - دراسة الشكاوي المقدمة من الغير التي تطعن في المهندسين الخبراء العق اريين , - اقتراح التدابير والاجراءات التاديبية , - مسك سجلات المداولات . ### الفصل الثالث حقوق المهندسين الخبراء العقاريين و واجباتهم ###### المادة 22 يتقاضى المهندسون الخبراء العقاريون اتعابا مقابل كل خدمة يقدمونها تدخل في صلاحياتهم . تحدد تعريفة اتعاب المهندسيين الخبراء العقاريين ,عند الاقتضاء ,عن طريق التنظيم . ###### المادة 23 يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بانجاز الاعمال المطلوبة منهم وفق النوعية المهنية والمعايير التقنية المشترطة في هذا المجال . ###### المادة 24 تتنافى صفة المهندس الخبير العقاري مع ممارسة كل نشاط يهدف الى : - القيام بعمليات المضاربة لشراء العقارات وبيعها , - السماح لعونه بالتدخل في ممارسة مهامه دون توكيل مكتوب , - اكتساب حقوق متنازع فيها بطريقة مباشر او غير مباشر , - الانتفاع من اية عملية في الاعمال التي تسند اليه . ###### المادة 25 يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بالسر المهنى وفق الشروط وتحت طائل ة العقوبات المنصوص عليها في ###### المادة 301 من قانون العقوبات . كما يخضع لهذه الالتزامات المستخدمين الذين يعملون في مكاتب مختص ة في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري . ###### المادة 26 يكون المهندسون الخبراء العقاريون ,في اطار ممارسة مهنتهم ,مسؤولين تجاه زبائنهم في حدود ما اتفق عليه في العقد بالنسبة لكل الوثائق والعمليات التقنية او الدراسات التي ينجزونها . ###### المادة 27 دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها , يمكن ان ينطق بالشطب من جدول الهيئة في الحالات الاتية: - الاخطاء المهنية المتكررة المتعلقة بالاعمال التقنية والتعريفات , - التصرفات المقصودة والمكررة المخلة بقواعد شرف المهنة , - ممارسة المهنة خلال فترة التعليق , - العقوبات القضائية التي تتنافى مع ممارسة المهنة . ###### المادة 28 يمكن ان تقام المسؤولية الجنائية للمهندسين الخبراء العقاريين ,طبقا لاحكام قانون العقوبات , بالنسبة لكل اخلال بالتزام قانوني . ###### المادة 29 تعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري مرتكبها لعقوبات ج نائية . يمارس بصفة غير قانونية مهنة المهندس الخبير العقاري , كل شخص غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين او الذي علة تسجيله او شطب ويقوم او يستمر في القيام باسمه الشخصي با لاعمال المنصوص عليها في المادة2 من هذا الامر التي تحدد مكونات وحدود الاملاك العقارية . ### الفصل الرابع احكام خاصة ###### المادة 30 تخصص صفة المهندس المتدرب للاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المحددة في ###### المادة 3 من هذا الامر باستثناء تلك المتعلقة بالتدريب المهني المنصوص عليه في نفس المادة . تضبط قائمة المهندسين المتدرين طبقا لاحكام المادة34 ادناه . ###### المادة 31 المهندسون المتدربون ليسوا اعضاء في الهيئة , فهم يمارسون الانشطة المحددة في ###### المادة 2 اعلاه تحت الرقابة التقنية والتاديبية للمجالس الجهوية للهيئة . ###### المادة 32 يقوم المهندس المتدرب بتدريبه المهنى تحت اشراف مهندس خبير عقاري مما رس للمهنة . ###### المادة 33 يلزم المهندسون الخبراء العقاريون الممارسون للمهنة , بالتكفل بالمهندسين المتدربين وضمان تكوينهم المهني وتسديد اجورهم وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة . يعين المجلس الجهوي للهيئة المختص اقليميا ,عند الاقتضاء , تلقائيا المهندس الخبير العقاري او مكتب المهندسين الخبراء العقاريين لتوجيه المهندسين المتدربين . ###### المادة 34 تحدد كيفيات التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين المنصوص عليها في ###### المادة 30 الفقرة2 اعلاه , وكيفيات توجيه التدريب المهني ومراقبته وتنظيم امتحان نهاية التدريب عن طريق التنظيم . ### الفصل الخامس احكام انتقالية ###### المادة 35 يواصل الاشخاص الذين يمارسون عادة , عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , الانشطة المحددة في المادة2 اعلاه , بعنوان مهنتهم والذين تتوفر فيهم شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري كما هي محددة في المادة3 اعلاه ,ممارسة هذه الانشطة قانونا حتى التنصيب الفعلى للاجهزة التابعة للهيئ ة المنصوص عليها في هذه الاحكام . ومع هذا ,فهم ملزمون ,تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال , بتقديم طلب تسجيلهم في جدول الهيئة في اجل اقصاه ستة) 6 ( اشهر من تاريخ تنصيب تلك الاجهزة . يكتسب الاشخاص المسجلون في جدول الهيئة , تطبيقا لاحكام الفقرة2 اعلاه ,صفة المهندس الخبير العقاري بعد اداء اليمين . ###### المادة 36 يمكن للاشخاص الذين يمارسون عادة ,عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية ,الانشطة المحددة في المادة2 اعلاه ,بعنوان مهنتهم ولا تتوفر فيهم شروط الشهادة او الصفة المطلوبة في هذا المجال والذين يستطيعون : - اما ان يثبتوا حيازة شهادة في الطبوغرافيا واكتساب تجربة مهنية لمدة خمس) 5 ( سنوات كمهندسين معتمدين من وزارات العدل او المالية او الاشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل , - واما ان يكونوا معتمدين لمدة عشر) 10 (سنوات من وزارات العدل او المالية او الاشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل ,وان يواصلوا قانونا ممارسة تلك الانشطة حتى التنصيب الفعلي للاجهزة ا لتابعة للهيئة المنصوص عليها في هذا الامر . ومع هذا ,فهم ملزمون ,تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا المجال , ان يقدموا طلبات تسجيلهم في جدول الهيئة في اجل اقصاه ستة) 6 (اشهر من تاريخ تنصيب تلك الاجهزة . استثناء من احكام المادة3 من هذا الامر ,يكتسب الاشخاص المسجلون في جدول الهيئة ,طبقا لاحكام الفقرة السابقة , صفة المهندس الخبير العقاري بعد تادية اليمين . ###### المادة 37 يتم بقوة القانون التسجيل المطلوب وفقا للمادتين35 و36 اعلاه , ويعفى المستفيدون من التدريب المهني المنصوص عليه في المادة3 من هذا الامر . ###### المادة 38 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في اول رمضان عام1415 الموافق اول فبراير سنة. 1995 اليمين زوال

المواد

المادة 1

يهدف هذا الامر الى تعريف مهنة الخبير العقاري ,وتحديد شروط ممارستها وقواعد تنظيمها وسيرها . ### الفصل الاول تعريف و ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري #### القسم الاول تعريف مهنة المهندس الخبير العقاري

المادة 2

يمارس مهنة المهندس الخبير العقاري بموجب هذا الامر ,كل شخص طبيعي يقوم بصفة رئيسية , باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته ,بوضع المخططات الطبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق بعقود رسمية ت تعلق بنقل الملكية العقارية . وبهذه الصفة ,يتولى المهندس الخبير العقاري وضع الرسوم الطبوغرافية لسطح الاملاك العقارية وتحديدها ووضع معالم حدودها ,ويمكنه ان يقيمها من حيث القيمة التجارية او الايجارية . يقوم المهندس الخبير العقاري ,دون المساس بالصلاحيات المخولة للادارات العمومية في مجال تسيير الام لاك العقارية , بالتحريات العقارية المرتطبة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك وفقا للا حكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . كما يمكن المهندس الخبير العقاري ان ينجز كل الدراسات والرسوم الط بوغرافية في اطار عمليات التهيئة العقارية . #### القسم الثاني شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري

المادة 3

تخضع ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري لتوفر الشروط الاتية : - الجنسية الجزائرية , - حيازة شهادة مهندس دولة مساح او مهندس دولة في الطبوغرافيا او مهندس تطبيقي , تقوم بتسليمها مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي او شهادة تعادلها في الاختصاص . - الممارسة المسبقة للمهنة : * اما كمهندس متدرب , حسب مفهوم المادة30 من هذا الامر , لمدة ثلاث) 3 (سنوات والنجاح في امتحان نهاية التدريب , * واما كمهندس مسح الاراضي او مهندس في الطبوغرافيا ,ضمن ادارة تابعة للدولة او جماعة محلية او مؤسسة عمومية , لمدة خمس) 5 (سنوات على الاقل , - عدم التعرض لحكم قضائي بسبب اعمال تمس بشرف المهنة وسمعتها , - التمتع بالحقوق الوطنية , - التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين المنصوص عليه في المادة12 ادناه .

المادة 4

يمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الاجنبية ممارسة مهنة ال مهندس الخبير العقاري اذا ما ابرمت اتفاقية او اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمي اليه هؤلاء الاشخاص . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 5

يمارس المهندسون الخبراء العقاريون نشاطهم المهني عبر كامل التراب ا لوطني .

المادة 6

يمكن للمهندسين الخبراء العقاريين ,في اطار ممارسة نشاطهم ,ان يؤسسوا فيما بينهم مكاتب . تحدد كيفيات انشاء مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين وسيرها عن طريق التنظيم . ### الفصل الثاني تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري #### القسم الاول المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري

المادة 7

يؤسس مجلس اعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري . تحدد كيفيات تنظيم وسير المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العق اري عن طريق التنظيم .

المادة 8

تخول للمجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري المهام الاتية : - السهر على احترام احكام هذا الامر , - السهر على حسن سير المهنة , الفصل في كل مسالة متعلقة بالمهنة بمبادرته الخاصة او بطلب من السلطا ت العمومية او من المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين المؤسس بموجب المادة15 ادناه .  يصدر مقررات نافذة وتوصيات او مجرد اراء .

المادة 9

يعد المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري نظامه الداخلي ويضب طه . #### القسم الثاني هيئة المهندسين الخبراء العقاريين.

المادة 10

تنشا هيئة للمهندسين الخبراء العقاريين , تدعى في صلب النص " الهيئة " تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم الاشخاص المؤهلين لممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري وفق الشروط المحددة في هذا الامر .

المادة 11

تتولى الهيئة المهام الاتية : - السهر على احترام احكام هذا الامر , - اعداد النظام الداخلي للهيئة , - السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها , - مسك ونشر جدول الهيئة الذي يضم قائمة الاعضاء المسجلين , - الدفاع عن شرف اعضائه واستقلاليتهم , - تنفيذ التدابير التي يتخذها المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير ال عقاري , - المساهمة في الاعمال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في مج ال الطبوغرافيا والتعريفة , - تمثيل مصالح المهنة امام السلطات العمومية المختصة وامام الغير والهي ئات الاجنبية المماثلة , - العمل على تحسين التاهيل المهني للمهندسين الخبراء العقاريين وتحسين مستوى المهندسين المتدربين . يمكن للهيئة التمثيل كطرف مدنى امام القضاء .

المادة 12

يؤسس جدول لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين يشتمل على قائمة اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط احكام المادة3 اعلاه والقابهم وعناوينهم وكيفية ممارسة المهنة عند الاقتضاء .

المادة 13

توجه طلبات التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين الى ال مجلس الجهوي المنصوص عليه في

المادة 15

ادناه .

المادة 14

بعد التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين وقبل الشروع ف ي مهامهم ,يقوم المهندسين الخبراء العقاريون بتادية اليمين امام المحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها مقر اقامتهم وفق العبارات الاتية : " اقسم باالله العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام واتعهد ان اخلص في تادية مهنتي واكتم سر المهنة واسلك في كل الامور سلوك المحترف الشريف."

المادة 15

يسير هيئة المهندسين الخبراء العقاريين مجلس وطني ومجالس جهوية للهيئ ة .

المادة 16

تحدد تشكيلة المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة المنصوص عليها في

المادة 15

اعلاه وكذا كيفية انتخاب اعضائها ومدة العضوية فيها عن طريق التنظيم .

المادة 17

يبارد المجلس الوطني بكل اجراء من شانه احترام قواعد واعراف المهنة . وتكفل في هذا الصدد بما ياتي : - تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العق اري والسهر على احترام تطبيقها , - السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة , - تنسيق اعمال المجالس الجهوية , - اتقاء الخلافات ذات الطابع الهني التى قد تنشا بين المجالس الجهوية للهيئة او بين المهندسين الخبراء العقاريين لمختلف الجهات والاصلاح فيما بينهم والفصل بمقررات نافذة في حالة عدم المصال حة , - دراسة التقارير المعدة في اطار تفتيشاته والبت فيها الزاميا وفي الش كاوي التي تبلغ له وفي الاراء التى تصله في المجالس الجهوية , - تطبيق الاجراءات التاديبية والنطق بالعقوبات التي هي من اختصاصه , - طلب الاطلاع على سجلات مداولات المجالس الجهوية او اية وثيقة اخرى ضرورية للقيام بمهامه .

المادة 18

يمارس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة ,بعنوان دائرة اختصاصها الاقليمي , السلطة التاديبية تجاه اعضاء الهيئة على كل خطا مهني او اخلال بالاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها المهندس الخبير العقاري في ممارسة مهنته .

المادة 19

يؤهل المجلس الوطني للهيئة ,بناء على اقتراح المجالس الجهوية , للنطق في حق المهندسين الخبراء العقاريين المقصرين بالعقوبات الاتية : - الانذار , - التوبيخ , - تعليق ممارسة المهنة , - الشطب من جدول الهيئة . تكون هذه المقررات قابلة للطعن امام الجهة القضائية المختصة طبقا لقانون الاجراءات المدنية .

المادة 20

يلزم المجلس الوطني للهيئة باعلام المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبي ر العقاري بمقررات التعليق والشطب .

المادة 21

تساعد المجالس الجهوية للهيئة ,المجلس الوطني في القيام بمهمته وممارسة صلاحياته . فهي مكلفة في حدود اختصاصها الاقليمي على وجه الخصوص بما ياتي : - السهر على احترام النظام الداخلي للهيئة , - الفصل في طلبات التسجيل في جدول الهيئة , - تقديم كل اقتراح يتعلق بتوظيف وتكوين المهندسين الخبراء العقاريين وم ساعديهم , - تقديم اي اقتراح من شانه تحسين ظروف ممارسة المهنة , - اتقاء ومصالحة كل خلاف مهني ينشا بين المهندسين الخبراء العقاريين وا لفصل فيه بمقررات نافذة في حالة عدم المصالحة , - دراسة الشكاوي المقدمة من الغير التي تطعن في المهندسين الخبراء العق اريين , - اقتراح التدابير والاجراءات التاديبية , - مسك سجلات المداولات . ### الفصل الثالث حقوق المهندسين الخبراء العقاريين و واجباتهم

المادة 22

يتقاضى المهندسون الخبراء العقاريون اتعابا مقابل كل خدمة يقدمونها تدخل في صلاحياتهم . تحدد تعريفة اتعاب المهندسيين الخبراء العقاريين ,عند الاقتضاء ,عن طريق التنظيم .

المادة 23

يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بانجاز الاعمال المطلوبة منهم وفق النوعية المهنية والمعايير التقنية المشترطة في هذا المجال .

المادة 24

تتنافى صفة المهندس الخبير العقاري مع ممارسة كل نشاط يهدف الى : - القيام بعمليات المضاربة لشراء العقارات وبيعها , - السماح لعونه بالتدخل في ممارسة مهامه دون توكيل مكتوب , - اكتساب حقوق متنازع فيها بطريقة مباشر او غير مباشر , - الانتفاع من اية عملية في الاعمال التي تسند اليه .

المادة 25

يلزم المهندسون الخبراء العقاريون بالسر المهنى وفق الشروط وتحت طائل ة العقوبات المنصوص عليها في

المادة 301

من قانون العقوبات . كما يخضع لهذه الالتزامات المستخدمين الذين يعملون في مكاتب مختص ة في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري .

المادة 26

يكون المهندسون الخبراء العقاريون ,في اطار ممارسة مهنتهم ,مسؤولين تجاه زبائنهم في حدود ما اتفق عليه في العقد بالنسبة لكل الوثائق والعمليات التقنية او الدراسات التي ينجزونها .

المادة 27

دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها , يمكن ان ينطق بالشطب من جدول الهيئة في الحالات الاتية: - الاخطاء المهنية المتكررة المتعلقة بالاعمال التقنية والتعريفات , - التصرفات المقصودة والمكررة المخلة بقواعد شرف المهنة , - ممارسة المهنة خلال فترة التعليق , - العقوبات القضائية التي تتنافى مع ممارسة المهنة .

المادة 28

يمكن ان تقام المسؤولية الجنائية للمهندسين الخبراء العقاريين ,طبقا لاحكام قانون العقوبات , بالنسبة لكل اخلال بالتزام قانوني .

المادة 29

تعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري مرتكبها لعقوبات ج نائية . يمارس بصفة غير قانونية مهنة المهندس الخبير العقاري , كل شخص غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين او الذي علة تسجيله او شطب ويقوم او يستمر في القيام باسمه الشخصي با لاعمال المنصوص عليها في المادة2 من هذا الامر التي تحدد مكونات وحدود الاملاك العقارية . ### الفصل الرابع احكام خاصة

المادة 30

تخصص صفة المهندس المتدرب للاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المحددة في

المادة 3

من هذا الامر باستثناء تلك المتعلقة بالتدريب المهني المنصوص عليه في نفس المادة . تضبط قائمة المهندسين المتدرين طبقا لاحكام المادة34 ادناه .

المادة 31

المهندسون المتدربون ليسوا اعضاء في الهيئة , فهم يمارسون الانشطة المحددة في

المادة 2

اعلاه تحت الرقابة التقنية والتاديبية للمجالس الجهوية للهيئة .

المادة 32

يقوم المهندس المتدرب بتدريبه المهنى تحت اشراف مهندس خبير عقاري مما رس للمهنة .

المادة 33

يلزم المهندسون الخبراء العقاريون الممارسون للمهنة , بالتكفل بالمهندسين المتدربين وضمان تكوينهم المهني وتسديد اجورهم وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة . يعين المجلس الجهوي للهيئة المختص اقليميا ,عند الاقتضاء , تلقائيا المهندس الخبير العقاري او مكتب المهندسين الخبراء العقاريين لتوجيه المهندسين المتدربين .

المادة 34

تحدد كيفيات التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين المنصوص عليها في

المادة 30

الفقرة2 اعلاه , وكيفيات توجيه التدريب المهني ومراقبته وتنظيم امتحان نهاية التدريب عن طريق التنظيم . ### الفصل الخامس احكام انتقالية

المادة 35

يواصل الاشخاص الذين يمارسون عادة , عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , الانشطة المحددة في المادة2 اعلاه , بعنوان مهنتهم والذين تتوفر فيهم شروط ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري كما هي محددة في المادة3 اعلاه ,ممارسة هذه الانشطة قانونا حتى التنصيب الفعلى للاجهزة التابعة للهيئ ة المنصوص عليها في هذه الاحكام . ومع هذا ,فهم ملزمون ,تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال , بتقديم طلب تسجيلهم في جدول الهيئة في اجل اقصاه ستة) 6 ( اشهر من تاريخ تنصيب تلك الاجهزة . يكتسب الاشخاص المسجلون في جدول الهيئة , تطبيقا لاحكام الفقرة2 اعلاه ,صفة المهندس الخبير العقاري بعد اداء اليمين .

المادة 36

يمكن للاشخاص الذين يمارسون عادة ,عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية ,الانشطة المحددة في المادة2 اعلاه ,بعنوان مهنتهم ولا تتوفر فيهم شروط الشهادة او الصفة المطلوبة في هذا المجال والذين يستطيعون : - اما ان يثبتوا حيازة شهادة في الطبوغرافيا واكتساب تجربة مهنية لمدة خمس) 5 ( سنوات كمهندسين معتمدين من وزارات العدل او المالية او الاشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل , - واما ان يكونوا معتمدين لمدة عشر) 10 (سنوات من وزارات العدل او المالية او الاشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل ,وان يواصلوا قانونا ممارسة تلك الانشطة حتى التنصيب الفعلي للاجهزة ا لتابعة للهيئة المنصوص عليها في هذا الامر . ومع هذا ,فهم ملزمون ,تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا المجال , ان يقدموا طلبات تسجيلهم في جدول الهيئة في اجل اقصاه ستة) 6 (اشهر من تاريخ تنصيب تلك الاجهزة . استثناء من احكام المادة3 من هذا الامر ,يكتسب الاشخاص المسجلون في جدول الهيئة ,طبقا لاحكام الفقرة السابقة , صفة المهندس الخبير العقاري بعد تادية اليمين .

المادة 37

يتم بقوة القانون التسجيل المطلوب وفقا للمادتين35 و36 اعلاه , ويعفى المستفيدون من التدريب المهني المنصوص عليه في المادة3 من هذا الامر .

المادة 38

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في اول رمضان عام1415 الموافق اول فبراير سنة. 1995 اليمين زوال
امر 95-08 يتعلق بتنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري — ALL