امر 76-65 يتضمن قانون تسمية المنشأ

أمرساري المفعولالملكية الفكرية والصناعية
# امر 76-65 يتضمن قانون تسمية المنشأ قانون تسميات المنشا اخر تنسيق 09-05-2025 قانون تسميات المنشا الامر رقم 76 - 65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396چ الموافق 16 يوليو سنة 1976 (ج ر العدد 59 المؤرخ في 23/7/ 76) ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 تعنى " تسمية المنشا " الاسم الجغرافي لبلد او منطقة او جزء من منطقة، او ناحية او مكان مسمى ومن شانه ان يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذه المنتج او مميزاته منسوبة حصرا او اساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية. ويعد كذلك كاسم جغرافي الاسم الذي، دون ان يكون تابعا لبلد او منطقة، او جزء من منطقة او ناحية او مكان مسمى، يكون متعلقا بمساحة جغرافية معينة لاغراض بعض المنتجات. ويقصد ب: - " منتج " (بفتح التاء) كل منتج طبيعي او زراعي او تقليدي او صناعي خام او مجهز، - " منتج " (بكسر التاء) كل مستغل لمنتجات طبيعية وكل زارع او صانع ماهر او صناعي. ###### المادة 2 تحدث تسميات المنشا بناء على طلب الوزارات المختصة، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية الاخرى وكذلك بناء على طلب: - كل مؤسسة منشاة قانونا، او - كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط منتج (بكسر التاء) في المساحة الجغرافية المقصودة. وتسرى على المنتجات التي تحدد جودتها او مميزاتها تبعا لطريقة انتاجها او الحصول عليها، بموجب نصوص تشريعية او تنظيمية متخذه بناء على طلب الوزارات او المؤسسات او الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة. ###### المادة 3 تشمل الحماية تسميات المنشاة، التي تسجل لدى المصلحة المختصة قانونا. ###### المادة 4 لا يمكن ان تحمى تسميات المنشا التالية: ا - التسميات غير المنطبقة على التعاريف المدرجة في ###### المادة 1 ، ب - التسميات غير النظامية، ج - التسميات المشتقة من اجناس المنتجات، ومن المعلوم ان الاسم يكون تابعا للجنس عندما يكون مخصصا له عرفا ومعتبرا على هذا الشكل من اهل الخبرة في هذا الشان ومن الجمهور، د - التسميات المنافية للاخلاق الحسنة والاداب او النظام العام. ###### المادة 5 لا تودع تسميات المنشا الوطنية بقصد التسجيل الا من المواطنين. ###### المادة 6 لا يجوز تسجيل تسميات المنشا الاجنبية كما هي عليه حسب مفهوم هذا الامر، الا في اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها وشريطة المعاملة بالمثل في البلدان الاعضاء لتلك الاتفاقيات. ###### المادة 7 يمكن ان تكون موضوع طلبات للحماية في البلاد الاجنبية، تسميات المنشا فقط والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في احكام هذا الامر. ## الباب الثاني الايداع والتسجيل والاشهار ###### المادة 8 كل طلب تسجيل لتسمية المنشا متمم طبقا للمادة 5 اعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا، او ان يوجه اليها بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام. وكل طلب تسجيل لتسمية المنشا متمم طبقا للمادة 6 اعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا بواسطة ممثل جزائري مفوض قانونا ومقيم في الجزائر. ###### المادة 9 يخضع طلب التسجيل لتسمية المنشا لدفع رسم محدد بموجب مرسوم. ###### المادة 10 يمكن ان يودع طلب التسجيل لتسمية المنشا باسم: - كل مؤسسة منشاة قانونا ومؤهلة لهذا الغرض ، - كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط منتج (بكسر التاء) في المساحة الجغرافية المقصودة، - كل سلطة مختصة. ###### المادة 11 كل طلب تسجيل لتسمية المنشا، يجب ان يتضمن: ا - اسم وعنوان المودع وكذلك نشاطه، ب - تسمية المنشا المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها، ج - قائمة المنتجات المشمولة بهذه التسمية، د - ذكر النص المتعلق بالتسمية والمشتمل بوجه الخصوص على ما يلي: - المميزات الخاصة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشا، - شروط الاستعمال لتسمية المنشا وخاصة فيما يتعلق بنموذج العنوان المحدد في نظام الاستعمال، ه وعند الاقتضاء، قائمة اصحاب الانتفاع المرخصين. ###### المادة 12 تقوم المصلحة المختصة قانونا، بعد استلامها طلب التسجيل، بالبحث فيما يلي: ا - اذا كان للمودع صفة في ايداع الطلب، ب - اذا كانت جميع البيانات المطلوبة في المادة 2 مدرجة في الطلب، ج - اذا كان الرسم القانوني مستوفي. ###### المادة 13 اذا كانت البيانات المطلوبة متوفرة وكان الرسم مسددا، تقوم المصلحة المختصة قانونا بالتحقيق عما اذا كانت التسمية المودعة غير مستبعدة من الحماية تطبيقا لل ###### المادة 4 ###### المادة 14 تمنح المصلحة المختصة قانونا مهلة شهرين للمودع لكي يضبط طلبه، وذلك: ا - فيما اذا كانت البيانات المطلوبة غير مدلى بها او غير كاملة، ب - اذا كانت وثائق الثبوت المسلمة دعما للطلب غير كافية او غير عاملة، ج - اذا كانت التسمية المودعة لا تغطي تمام المساحة الجغرافية، د - اذا كانت المميزات المذكورة في الطلب غير كافية، ه - اذا كانت المنتجات المدرجة في الطلب غير مغطاة كلها بالتسمية. ###### المادة 15 يرفض التسجيل لتسمية المنشا وذلك: ا - اذا لم يكن للمودع صفة في ايداع الطلب، ب - اذا كانت التسمية المعنية مستبعدة من الحماية طبقا لاحكام المادة 4، ج - اذا لم يتم ضبط الطلب في المهل المحددة. بيد انه يجوز للمودع ان يقدم ملاحظاته خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغ رفض الطلب، وذلك قبل ان يطالب بحقوقه بوسيلة قانونية اخرى، اذا اقتضى ذلك. ###### المادة 16 اذا كان طلب التسجيل مستوفيا لمقتضيات هذا الامر، عمدت المصلحة المختصة قانونا الى تسجيله على مسؤولية المودع وتبعته في الاشهار. ###### المادة 17 يسرى مفعول التسجيل الخاص بتسمية المنشا لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويمكن تجديد هذه المدة دائما لمدة متساوية، اذا استمر المودع على تلبية المقتضيات المحددة في هذا الامر. ويخضع طلب التجديد لنفس الاجراءات التي تسرى على التسجيل، كما يخضع لتسديد رسم التجديد. ###### المادة 18 تقتنى المصلحة المختصة قانونا سجلا لتسميات المنشا المسجلة. ويوضع هذا السجل تحت تصرف الجمهور. ويمكن لكل شخص الحصول على نسخ او ملخصات عن التسجيلات او الوثائق التي سمحت لهذه التسجيلات، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الغرض . ويمكن تسليم نسخ رسمية لصالح تسمية المنشا مقابل دفع رسم محدد لهذه الغاية. كما تقوم المصلحة المختصة قانونا، بالابحاث المتعقلة بالاسبقية بين تسميات المنشا المسجلة، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الشان. ## الباب الثالث حق استعمال تسمية المنشا ###### المادة 19 كل تسمية للمنشا يجب ان تستعمل طبقا لنظام الاستعمال لتلك التسمية، وذلك دون المساس باحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه. ###### المادة 20 كل تغيير حاصل لتسمية المنشا المسجلة، يجب ان تحقق كتابة وان تقيد في سجل تسميات المنشا المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه. ثم ينشر هذا القيد ويخضع لاداء رسم قانوني. ###### المادة 21 لا يحق لاحد ان يستعمل تسمية منشا مسجلة اذا لم يرخص له بذلك صاحبها، حتى ولو ذكر المنشا الحقيقي للمنتج، او كانت التسمية موضوع ترجمة او نقل حرفي او كانت مرفقة بالفاظ " الجنس " او " النموذج " او " الشكل " او " التقليد " او بالفاظ مماثلة. ###### المادة 22 يمكن لكل سلطة مختصة او شخص معنى ان يطلب من المصلحة المختصة قانونا ان تتولى، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، مراقبة جودة المنتجات الموضوعة للتداول تحت تسمية المنشا المسجلة. ويمنع استعمال تسمية المنشا بالنسبة لمنتجات ذات جودة ادنى من الجودة المحددة بموجب نصوص قانونية متعلقة بها، دون المساس بالتساهلات الاحتمالية المقررة. ## الباب الرابع الشطب والتنازل او التعديل ###### المادة 23 يمكن للمحكمة المختصة، بناء على طلب اي شخص له مصلحة مشروعة، او اي سلطة مختصة، ان تامر بما يلي: 1 - شطب التسجيل لتسمية المنشا بناء على السببين التاليين: - استبداع التسمية من الحماية تطبيقا لاحكام المادة 4، - زوال الظروف والاسباب الداعية لتسجيل التسمية. 2 - تعديل التسجيل لتسمية المنشا بناء على احد الاسباب التالية: - لعدم تغطيتها تمام المساحة الجغرافية، - لان مميزات المنتجات المذكورة في الطلب لم تعد كافية، - لان المنتجات المعينة في الطلب لم تعد جميعها مغطاة بالتسمية. ###### المادة 24 يجب ان يتضمن طلب شطب او تعديل التسجيل لتسمية المنشا المذكور في المادة 32 اعلاه، ذكر ما يلي: - اسم الطالب وعنوانه وصفته، - موضوع الطلب، - التسجيل المطلوب شطبه او تعديله، - الاسباب الداعية لتقديم الطلب. ###### المادة 25 تبلغ المحكمة طلب شطب التسجيل لتسمية منشا او تعديله الى المستعملين والى المصلحة المختصة قانونا والتي تقوم بنشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية على نفقة الطالب. ويجوز للاشخاص او المؤسسات او السلطات المختصة المشار اليها في المادة 11، ان تنصب مدعى عليها امام المحكمة الناظرة في الطلب، وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر طلب شطب التسجيل او تعديله، في النشرة الرسمية للملكية الصناعية. اذا ظهر مدعى عليه او مدعى عليهم خلال تلك المهلة، فان المحكمة تبحث في طلب شطب التسجيل او تعديله وتبت في هذا الطلب. واذا لم يظهر اي مدعى عليه خلال المهلة المقررة جاز للمحكمة ان تامر بالشطب او التعديل المطلوب. ###### المادة 26 تبلغ نسخة عن الحكم الذي يتضمن امر شطب التسجيل او تعديله الى المصلحة المختصة قانونا. وتقوم هذه الاخيرة بقيد الشطب او التعديل في سجل تسميات المنشا ونشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية. ###### المادة 27 يجوز لصاحب تسمية منشا مسجلة، في كل حين، ان يتنازل عن اثار التسجيل المعنى، وذلك بموجب تصريح خطي ومصدق يتضمن الاشارة الى اسباب التنازل. فتقوم المصلحة المختصة بقيد هذا التنازل ونشره لقاء دفع الرسم. ## الباب الخامس العقوبات ###### المادة 28 يعد غير مشروع الاستعمال المباشر او غير المباشر لتسمية منشا مزورة او منطوية على الغش ، او تقليد تسمية المنشا، كما ورد بيانها في ###### المادة 21 ###### المادة 29 يمكن لكل شخص ذي مصلحة مشروعة ان يطلب من القضاء اصدار الامر بالتدابير الضرورية للكف عن الاستعمال غير المشروع لتسمية منشا مسجلة او لمنع ذلك الاستعمال اذا كان وشيك الوقوع. ###### المادة 30 تطبق العقوبات المدرجة بعده، وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة فيما يخص قمع الغش: ا - الغرامة من 2.000 الى 20.000 دج والحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات او احدى هاتين العقوبتين: - على مزوري تسميات المنشا المسجلة، - على المشاركين في تزوير تسمية المنشا المسجلة، ب - الغرامة من 1.000 الى 15.000 دج والحبس من شهر واحد الى سنة واحدة او احدى هاتين العقوبتين. - على الذين يطرحون عمدا للبيع او يبيعون منتجات تحمل تسمية المنشا المزورة. وفضلا عن ذلك، يمكن ان تامر المحكمة بلصق الحكم في الاماكن التي تعينها ونشر نصه الكامل او الجزئي في الجرايد التي تعينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. ## الباب السادس احكام انتقالية ###### المادة 31 خلافا للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا الامر، يجوز ان تكون تسميات المنشاة المستعملة سابقا على الشكل التي هي عليه، موضوع طلب بالحماية المؤقتة. ويجب ان تودع طلبات الحماية المؤقتة لدى المصلحة المختصة قانونا خلال مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 32 ان الطلبات المتممة عملا بالمادة 31 اعلاه وطبقا لاحكام المادة 10 من هذا الامر، يجب ان تسلم او توجه للمصلحة المختصة قانونا. ويجب ان تتضمن على الخصوص: - اسم المودع وعنوانه وكذلك نشاطه، - تسمية المنشا المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها، - قائمة المنتجات المشمولة بتلك التسمية، - المميزات الاساسية للمنتجات المعنية، - وعند الاقتضاء، قائمة المستعملين المعروفين. ###### المادة 33 تسجل الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 32 اعلاه، بصفة مجانية من طرف المصلحة المختصة قانونا، وتنشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية. تتمتع التسميات المستفيدة من الاحكام الانتقالية هذه، بحماية يسرى اجلها لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويمكن ان تكون تلك التسميات موضوع تسجيل فيما بعد، شريطة مراعاة احكام هذا الامر، وذلك بناء على طلب صاحبها تبعا للنظام العام. ## الباب السابع احكام ختامية ###### المادة 34 تسرى احكام هذا الامر على تسميات المنشا التي اودعت سابقا والمستفيدة من الحماية. ###### المادة 35 تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عن طريق مراسيم. ###### المادة 36 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. ###### المادة 37 يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة .1976 هواري بومدين

المواد

المادة 1

تعنى " تسمية المنشا " الاسم الجغرافي لبلد او منطقة او جزء من منطقة، او ناحية او مكان مسمى ومن شانه ان يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذه المنتج او مميزاته منسوبة حصرا او اساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية. ويعد كذلك كاسم جغرافي الاسم الذي، دون ان يكون تابعا لبلد او منطقة، او جزء من منطقة او ناحية او مكان مسمى، يكون متعلقا بمساحة جغرافية معينة لاغراض بعض المنتجات. ويقصد ب: - " منتج " (بفتح التاء) كل منتج طبيعي او زراعي او تقليدي او صناعي خام او مجهز، - " منتج " (بكسر التاء) كل مستغل لمنتجات طبيعية وكل زارع او صانع ماهر او صناعي.

المادة 2

تحدث تسميات المنشا بناء على طلب الوزارات المختصة، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية الاخرى وكذلك بناء على طلب: - كل مؤسسة منشاة قانونا، او - كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط منتج (بكسر التاء) في المساحة الجغرافية المقصودة. وتسرى على المنتجات التي تحدد جودتها او مميزاتها تبعا لطريقة انتاجها او الحصول عليها، بموجب نصوص تشريعية او تنظيمية متخذه بناء على طلب الوزارات او المؤسسات او الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة.

المادة 3

تشمل الحماية تسميات المنشاة، التي تسجل لدى المصلحة المختصة قانونا.

المادة 4

لا يمكن ان تحمى تسميات المنشا التالية: ا - التسميات غير المنطبقة على التعاريف المدرجة في

المادة 1

، ب - التسميات غير النظامية، ج - التسميات المشتقة من اجناس المنتجات، ومن المعلوم ان الاسم يكون تابعا للجنس عندما يكون مخصصا له عرفا ومعتبرا على هذا الشكل من اهل الخبرة في هذا الشان ومن الجمهور، د - التسميات المنافية للاخلاق الحسنة والاداب او النظام العام.

المادة 5

لا تودع تسميات المنشا الوطنية بقصد التسجيل الا من المواطنين.

المادة 6

لا يجوز تسجيل تسميات المنشا الاجنبية كما هي عليه حسب مفهوم هذا الامر، الا في اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها وشريطة المعاملة بالمثل في البلدان الاعضاء لتلك الاتفاقيات.

المادة 7

يمكن ان تكون موضوع طلبات للحماية في البلاد الاجنبية، تسميات المنشا فقط والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في احكام هذا الامر. ## الباب الثاني الايداع والتسجيل والاشهار

المادة 8

كل طلب تسجيل لتسمية المنشا متمم طبقا للمادة 5 اعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا، او ان يوجه اليها بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام. وكل طلب تسجيل لتسمية المنشا متمم طبقا للمادة 6 اعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا بواسطة ممثل جزائري مفوض قانونا ومقيم في الجزائر.

المادة 9

يخضع طلب التسجيل لتسمية المنشا لدفع رسم محدد بموجب مرسوم.

المادة 10

يمكن ان يودع طلب التسجيل لتسمية المنشا باسم: - كل مؤسسة منشاة قانونا ومؤهلة لهذا الغرض ، - كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط منتج (بكسر التاء) في المساحة الجغرافية المقصودة، - كل سلطة مختصة.

المادة 11

كل طلب تسجيل لتسمية المنشا، يجب ان يتضمن: ا - اسم وعنوان المودع وكذلك نشاطه، ب - تسمية المنشا المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها، ج - قائمة المنتجات المشمولة بهذه التسمية، د - ذكر النص المتعلق بالتسمية والمشتمل بوجه الخصوص على ما يلي: - المميزات الخاصة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشا، - شروط الاستعمال لتسمية المنشا وخاصة فيما يتعلق بنموذج العنوان المحدد في نظام الاستعمال، ه وعند الاقتضاء، قائمة اصحاب الانتفاع المرخصين.

المادة 12

تقوم المصلحة المختصة قانونا، بعد استلامها طلب التسجيل، بالبحث فيما يلي: ا - اذا كان للمودع صفة في ايداع الطلب، ب - اذا كانت جميع البيانات المطلوبة في المادة 2 مدرجة في الطلب، ج - اذا كان الرسم القانوني مستوفي.

المادة 13

اذا كانت البيانات المطلوبة متوفرة وكان الرسم مسددا، تقوم المصلحة المختصة قانونا بالتحقيق عما اذا كانت التسمية المودعة غير مستبعدة من الحماية تطبيقا لل

المادة 14

تمنح المصلحة المختصة قانونا مهلة شهرين للمودع لكي يضبط طلبه، وذلك: ا - فيما اذا كانت البيانات المطلوبة غير مدلى بها او غير كاملة، ب - اذا كانت وثائق الثبوت المسلمة دعما للطلب غير كافية او غير عاملة، ج - اذا كانت التسمية المودعة لا تغطي تمام المساحة الجغرافية، د - اذا كانت المميزات المذكورة في الطلب غير كافية، ه - اذا كانت المنتجات المدرجة في الطلب غير مغطاة كلها بالتسمية.

المادة 15

يرفض التسجيل لتسمية المنشا وذلك: ا - اذا لم يكن للمودع صفة في ايداع الطلب، ب - اذا كانت التسمية المعنية مستبعدة من الحماية طبقا لاحكام المادة 4، ج - اذا لم يتم ضبط الطلب في المهل المحددة. بيد انه يجوز للمودع ان يقدم ملاحظاته خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغ رفض الطلب، وذلك قبل ان يطالب بحقوقه بوسيلة قانونية اخرى، اذا اقتضى ذلك.

المادة 16

اذا كان طلب التسجيل مستوفيا لمقتضيات هذا الامر، عمدت المصلحة المختصة قانونا الى تسجيله على مسؤولية المودع وتبعته في الاشهار.

المادة 17

يسرى مفعول التسجيل الخاص بتسمية المنشا لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويمكن تجديد هذه المدة دائما لمدة متساوية، اذا استمر المودع على تلبية المقتضيات المحددة في هذا الامر. ويخضع طلب التجديد لنفس الاجراءات التي تسرى على التسجيل، كما يخضع لتسديد رسم التجديد.

المادة 18

تقتنى المصلحة المختصة قانونا سجلا لتسميات المنشا المسجلة. ويوضع هذا السجل تحت تصرف الجمهور. ويمكن لكل شخص الحصول على نسخ او ملخصات عن التسجيلات او الوثائق التي سمحت لهذه التسجيلات، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الغرض . ويمكن تسليم نسخ رسمية لصالح تسمية المنشا مقابل دفع رسم محدد لهذه الغاية. كما تقوم المصلحة المختصة قانونا، بالابحاث المتعقلة بالاسبقية بين تسميات المنشا المسجلة، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الشان. ## الباب الثالث حق استعمال تسمية المنشا

المادة 19

كل تسمية للمنشا يجب ان تستعمل طبقا لنظام الاستعمال لتلك التسمية، وذلك دون المساس باحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 20

كل تغيير حاصل لتسمية المنشا المسجلة، يجب ان تحقق كتابة وان تقيد في سجل تسميات المنشا المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه. ثم ينشر هذا القيد ويخضع لاداء رسم قانوني.

المادة 21

لا يحق لاحد ان يستعمل تسمية منشا مسجلة اذا لم يرخص له بذلك صاحبها، حتى ولو ذكر المنشا الحقيقي للمنتج، او كانت التسمية موضوع ترجمة او نقل حرفي او كانت مرفقة بالفاظ " الجنس " او " النموذج " او " الشكل " او " التقليد " او بالفاظ مماثلة.

المادة 22

يمكن لكل سلطة مختصة او شخص معنى ان يطلب من المصلحة المختصة قانونا ان تتولى، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، مراقبة جودة المنتجات الموضوعة للتداول تحت تسمية المنشا المسجلة. ويمنع استعمال تسمية المنشا بالنسبة لمنتجات ذات جودة ادنى من الجودة المحددة بموجب نصوص قانونية متعلقة بها، دون المساس بالتساهلات الاحتمالية المقررة. ## الباب الرابع الشطب والتنازل او التعديل

المادة 23

يمكن للمحكمة المختصة، بناء على طلب اي شخص له مصلحة مشروعة، او اي سلطة مختصة، ان تامر بما يلي: 1 - شطب التسجيل لتسمية المنشا بناء على السببين التاليين: - استبداع التسمية من الحماية تطبيقا لاحكام المادة 4، - زوال الظروف والاسباب الداعية لتسجيل التسمية. 2 - تعديل التسجيل لتسمية المنشا بناء على احد الاسباب التالية: - لعدم تغطيتها تمام المساحة الجغرافية، - لان مميزات المنتجات المذكورة في الطلب لم تعد كافية، - لان المنتجات المعينة في الطلب لم تعد جميعها مغطاة بالتسمية.

المادة 24

يجب ان يتضمن طلب شطب او تعديل التسجيل لتسمية المنشا المذكور في المادة 32 اعلاه، ذكر ما يلي: - اسم الطالب وعنوانه وصفته، - موضوع الطلب، - التسجيل المطلوب شطبه او تعديله، - الاسباب الداعية لتقديم الطلب.

المادة 25

تبلغ المحكمة طلب شطب التسجيل لتسمية منشا او تعديله الى المستعملين والى المصلحة المختصة قانونا والتي تقوم بنشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية على نفقة الطالب. ويجوز للاشخاص او المؤسسات او السلطات المختصة المشار اليها في المادة 11، ان تنصب مدعى عليها امام المحكمة الناظرة في الطلب، وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر طلب شطب التسجيل او تعديله، في النشرة الرسمية للملكية الصناعية. اذا ظهر مدعى عليه او مدعى عليهم خلال تلك المهلة، فان المحكمة تبحث في طلب شطب التسجيل او تعديله وتبت في هذا الطلب. واذا لم يظهر اي مدعى عليه خلال المهلة المقررة جاز للمحكمة ان تامر بالشطب او التعديل المطلوب.

المادة 26

تبلغ نسخة عن الحكم الذي يتضمن امر شطب التسجيل او تعديله الى المصلحة المختصة قانونا. وتقوم هذه الاخيرة بقيد الشطب او التعديل في سجل تسميات المنشا ونشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية.

المادة 27

يجوز لصاحب تسمية منشا مسجلة، في كل حين، ان يتنازل عن اثار التسجيل المعنى، وذلك بموجب تصريح خطي ومصدق يتضمن الاشارة الى اسباب التنازل. فتقوم المصلحة المختصة بقيد هذا التنازل ونشره لقاء دفع الرسم. ## الباب الخامس العقوبات

المادة 28

يعد غير مشروع الاستعمال المباشر او غير المباشر لتسمية منشا مزورة او منطوية على الغش ، او تقليد تسمية المنشا، كما ورد بيانها في

المادة 29

يمكن لكل شخص ذي مصلحة مشروعة ان يطلب من القضاء اصدار الامر بالتدابير الضرورية للكف عن الاستعمال غير المشروع لتسمية منشا مسجلة او لمنع ذلك الاستعمال اذا كان وشيك الوقوع.

المادة 30

تطبق العقوبات المدرجة بعده، وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة فيما يخص قمع الغش: ا - الغرامة من 2.000 الى 20.000 دج والحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات او احدى هاتين العقوبتين: - على مزوري تسميات المنشا المسجلة، - على المشاركين في تزوير تسمية المنشا المسجلة، ب - الغرامة من 1.000 الى 15.000 دج والحبس من شهر واحد الى سنة واحدة او احدى هاتين العقوبتين. - على الذين يطرحون عمدا للبيع او يبيعون منتجات تحمل تسمية المنشا المزورة. وفضلا عن ذلك، يمكن ان تامر المحكمة بلصق الحكم في الاماكن التي تعينها ونشر نصه الكامل او الجزئي في الجرايد التي تعينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. ## الباب السادس احكام انتقالية

المادة 31

خلافا للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا الامر، يجوز ان تكون تسميات المنشاة المستعملة سابقا على الشكل التي هي عليه، موضوع طلب بالحماية المؤقتة. ويجب ان تودع طلبات الحماية المؤقتة لدى المصلحة المختصة قانونا خلال مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 32

ان الطلبات المتممة عملا بالمادة 31 اعلاه وطبقا لاحكام المادة 10 من هذا الامر، يجب ان تسلم او توجه للمصلحة المختصة قانونا. ويجب ان تتضمن على الخصوص: - اسم المودع وعنوانه وكذلك نشاطه، - تسمية المنشا المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها، - قائمة المنتجات المشمولة بتلك التسمية، - المميزات الاساسية للمنتجات المعنية، - وعند الاقتضاء، قائمة المستعملين المعروفين.

المادة 33

تسجل الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 32 اعلاه، بصفة مجانية من طرف المصلحة المختصة قانونا، وتنشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية. تتمتع التسميات المستفيدة من الاحكام الانتقالية هذه، بحماية يسرى اجلها لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويمكن ان تكون تلك التسميات موضوع تسجيل فيما بعد، شريطة مراعاة احكام هذا الامر، وذلك بناء على طلب صاحبها تبعا للنظام العام. ## الباب السابع احكام ختامية

المادة 34

تسرى احكام هذا الامر على تسميات المنشا التي اودعت سابقا والمستفيدة من الحماية.

المادة 35

تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عن طريق مراسيم.

المادة 36

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.

المادة 37

يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة .1976 هواري بومدين