امر 76-26 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد
أمرغير محددالمرور والنقل
استُبدل بالقانون رقم 04-18 المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية
# امر 76-26 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد
الامر المتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد
اخر تنسيق 24-03-2024
الامر المتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد
امر رقم 76 29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد (ج ر 1976-26)
###### المادة 1
ان الاراضي التي تكون جزءا من الملك الوطني واللازمة للبناء وكل انواع التهيئات وكذلك لتوسيع سكة الحديد ولواحقها، تسلم مجانا من طرف المصلحة المختصة للاملاك الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة باستغلال شبكة سكة الحديد والتي تحوز املاك سكة الحديد وتتولى تسييرها .
###### المادة 2
عندما تكون الاراضى المشار اليها في المادة السابقة ملكا لشخص طبيعي او معنوى تابع للقانون الخاص، فانه يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شراءها لحساب الدولة من مالكيها الشرعيين وذلك ضمن الشروط المحددة في التشريع الجارى به العمل والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية لداعي المنفعة العمومية .
###### المادة 3
يجرى الامتلاك الضرورى لتنفيذ العمليات في اطار مهمة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وذلك بطريقة ودية او بطريقة نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية او ركذلك على اساس تقدير املاك الدولة المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74 - 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه والمتضمن تاسيس الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات .
###### المادة 4
يشرع في الاجراء المتعلق بنزع الملكية لداعى المنفعة العمومية على اساس مشروع البناء او التهيئة او التوسع المقدم من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .
ولا يمكن الامر بهذا الاجراء مالم يسبقه تصريح بالمنفعة العمومية بموجب قرار وزاري مشترك مسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، وذلك عندما تكون الاراضى المنوى نزع ملكيتها واقعة في عدة ولايات وبموجب قرار مسبب من الوالي عندما تكون الاراضي المنوى نزع ملكيتها واقعة في ولاية واحدة ، بعد اخذ راى المجلس او المجالس الشعبية المعنية بالولاية. ولا يجوز امتلاك اراضي الرى واستعمالها الا بعد موافقة الوزيرين المكلفين بالزراعة والمياه .
###### المادة 5
خلافا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فان مصادقة مخطط التوسيع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد كتصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة لامتلاكات الاراضي او نزع ملكيات الاراضي المنصوص عليها في ذلك المخطط، ماعدا الاراضي التي يجب او يكون التصريح بها حاصلا بموجب مرسوم نظرا لنوعها او اهميتها .
###### المادة 6
يسدد مبلغ الامتلاك عن طريق البيع الودى او عن طريق نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية، من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الاعتمادات التي تمنحها الدولة لتمويل المشروع.
وزيادة على ذلك، ينبغى دفع التعويضات عن جميع الاضرار المسببة من جراء نزع الملكية ولاسيما عندما يتعلق الامر باراض موضوع استغلال زراعى يؤدى تعويض تكميلي يغطى عند الاقتضاء النفقات الزراعية الى المستغلين سواء تعلق الامر باستغلالات مسيرة ذاتيا او استغلالات تابعة للثورة الزراعية او التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين او الاستغلالات الخاصة.
###### المادة 7
تدمج الاراضي الممتلكة في الملك الوطني .
###### المادة 8
اذا اصبحت ارض ما غير لازمة لاستغلال سكة الحديد ، وجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعادتها مجانا الى المصلحة المختصة لاملاك الدولة.
###### المادة 9
يمكن للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة مدة الاستعمال ان تؤخر حق الانتفاع بالاراضي الممتلكة الى شاغلين مؤقتين للاملاك العمومية التابعة لسكة الحديد .
وينبغي على الشاغل ان يؤدى لخزينة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاتاوة التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل.
###### المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
###### المادة 11
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976
هواری بومدین.
المواد
المادة 1
ان الاراضي التي تكون جزءا من الملك الوطني واللازمة للبناء وكل انواع التهيئات وكذلك لتوسيع سكة الحديد ولواحقها، تسلم مجانا من طرف المصلحة المختصة للاملاك الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة باستغلال شبكة سكة الحديد والتي تحوز املاك سكة الحديد وتتولى تسييرها .
المادة 2
عندما تكون الاراضى المشار اليها في المادة السابقة ملكا لشخص طبيعي او معنوى تابع للقانون الخاص، فانه يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شراءها لحساب الدولة من مالكيها الشرعيين وذلك ضمن الشروط المحددة في التشريع الجارى به العمل والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية لداعي المنفعة العمومية .
المادة 3
يجرى الامتلاك الضرورى لتنفيذ العمليات في اطار مهمة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وذلك بطريقة ودية او بطريقة نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية او ركذلك على اساس تقدير املاك الدولة المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74 - 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه والمتضمن تاسيس الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات .
المادة 4
يشرع في الاجراء المتعلق بنزع الملكية لداعى المنفعة العمومية على اساس مشروع البناء او التهيئة او التوسع المقدم من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .
ولا يمكن الامر بهذا الاجراء مالم يسبقه تصريح بالمنفعة العمومية بموجب قرار وزاري مشترك مسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، وذلك عندما تكون الاراضى المنوى نزع ملكيتها واقعة في عدة ولايات وبموجب قرار مسبب من الوالي عندما تكون الاراضي المنوى نزع ملكيتها واقعة في ولاية واحدة ، بعد اخذ راى المجلس او المجالس الشعبية المعنية بالولاية. ولا يجوز امتلاك اراضي الرى واستعمالها الا بعد موافقة الوزيرين المكلفين بالزراعة والمياه .
المادة 5
خلافا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فان مصادقة مخطط التوسيع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد كتصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة لامتلاكات الاراضي او نزع ملكيات الاراضي المنصوص عليها في ذلك المخطط، ماعدا الاراضي التي يجب او يكون التصريح بها حاصلا بموجب مرسوم نظرا لنوعها او اهميتها .
المادة 6
يسدد مبلغ الامتلاك عن طريق البيع الودى او عن طريق نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية، من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الاعتمادات التي تمنحها الدولة لتمويل المشروع.
وزيادة على ذلك، ينبغى دفع التعويضات عن جميع الاضرار المسببة من جراء نزع الملكية ولاسيما عندما يتعلق الامر باراض موضوع استغلال زراعى يؤدى تعويض تكميلي يغطى عند الاقتضاء النفقات الزراعية الى المستغلين سواء تعلق الامر باستغلالات مسيرة ذاتيا او استغلالات تابعة للثورة الزراعية او التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين او الاستغلالات الخاصة.
المادة 7
تدمج الاراضي الممتلكة في الملك الوطني .
المادة 8
اذا اصبحت ارض ما غير لازمة لاستغلال سكة الحديد ، وجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعادتها مجانا الى المصلحة المختصة لاملاك الدولة.
المادة 9
يمكن للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة مدة الاستعمال ان تؤخر حق الانتفاع بالاراضي الممتلكة الى شاغلين مؤقتين للاملاك العمومية التابعة لسكة الحديد .
وينبغي على الشاغل ان يؤدى لخزينة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاتاوة التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل.
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 11
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976
هواری بومدین.