المادة 1
تحدد في هذا الامر القواعد المتعلقة بدعاوى
التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الطابع الاداري وكل مؤسسة او هيئة عمومية
اخرى تطبق على مستخدميها نفس القوانين الاساسية المطبقة
على اعوان الدولة او تلك المحددة بالرجوع الى القانون الاساسي
العام للوظيفة العمومية .
يشار فيما يلى الى الاشخاص المعنويين المذكورين اعلاه
بمصطلح : « الهيئات العمومية» .
المادة 2
عندما تكون وفاة او عجز او مرض عون تابع
امر رقم 75 - 83 مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق لهيئة عمومية او لشخص مماثل لها منسوبا الى الغير، يحق
15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة لهذه الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية او ذوى
حقوقها تجاه الغير وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية
الممنوحة او التي ستمنح الى الضحية او ذوى حقوقها اثر الوفاة
او العجز او المرض .
باسم الشعب
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين
تاسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
للوظيفة العمومية ،
المادة 3
تتعلق هذه الدعوى خصوصا بما يلي :
- بالاجر والراتب والتعويضات التبعية خلال مدة وقف
العمل ،
- بالنفقات الطبية والصيدلانية ،
- براسمال الوفاة ،
- بالمبالغ المتاخرة الخاصة بايرادات العجز مدى الحياة،
وبالاداءات المقدمة لذوى حقوقه، وكذلك بالمنح والريادات
التبعية .
المادة 4
يتم تسديد المبالغ المتاخرة من الايرادات التي كانت - وبمقتضى الامر رقم 66 - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول
عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث
العمل والامراض المهنية ومجموع النصوص اللاحقة به ،
- وبمقتضى الامر رقم 72 - 11 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام
موضوع منح نهائي من طرف المسؤول من الغير بدفع قيمة
تحديد عن طريق حساب الراسمال الممثل للايراد وفقا
للتسعيرات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم
المادة 5
باستثناء الدعوى الخاصة بالهيئة العمومية، عندما
66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يترتب عليها دفع تعويض الضرر الذي اصاب العون التابع
لها، ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام التشريعية
والاساسية السارية على هذا العون، تصبح الدعوى المنصوص
عليها في المادة 2 من هذا الامر، مانعة لاى دعوى ترفع من طرف
الهيئة العمومية ضد المسؤول من الغير عن الوفاة او العجز
او المرض .
والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث
مرتب العجز عن العمل الدائم الجزئي ،
- وبمقتضى الامر رقم 74 - 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394
الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التامين على
السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 - 426 المؤرخ في 30 ربيع الاول
عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالتزامات المسؤول من الغير، وجب عليهم ان يبينوا في اية حالة كانت
المادة 6
اذا رفعت الضحية او ذوو حقوقها دعوى على
عليها اجراءات الدعوى، الصفة التي تسمح لهم بتسلم الاداءات
من الهيئة العمومية تحت طائلة بطلان الحكم المحدد للتعويض.
وفي حالة انعدام هذا البيان يمكن لاي شخص معني بالامر
ان يطالب ببطلان الحكم من حيث الموضوع خلال مدة 4 سنوات
ابتداء من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الحكم نهائيا .
المادة 7
لا يمكن ان يحتج بالتسوية الودية التي يمكن ان
تحصل بين الغير والضحية او ذوى حقوقها ضد الهيئة
العمومية الا بقدر مشاركتها في ذلك بناء على رسالة موصى
عليها مع طلب الاشعار بالاستلام. كما لا يجوز ان تصبح هذه
التسوية نهائية الا في حالة سكوت الادارة مدة اربعة اشهر بعد
استلامها هذه الرسالة .
المادة 8
اذا راى القاضي انه لا يمكنه تقدير اهمية الاداءات
المترتبة على الدولة عندما يطلب منه الفصل في دعوى التعويض
للضحية او ذوى حقوقها فيرجىء الفصل في الدعوى مع الحكم
بتعويض مؤقت عند الاقتضاء .
المادة 9
عندما تكون مسؤولية الضرر موزعة بين الغير
والضحية، يمكن للهيئة العمومية الرجوع على الغير بالنسبة
لمجموع الاداءات المترتبة عليها شريطة ان لا يتجاوز مبلغها قيمة
التعويض المترتب على الغير .
غير انه لا يمكن ممارسة دعوى الرجوع هذه على حصة
التعويضات المدنية المطابقة للاضرار التي لا تكون من جراء
نوعها على الاقل، معطلة جزئيا بالاداءات المشار اليها في
المادة 2
اعلاه .
المادة 10
لا تخالف احكام هذا الامر عند الاقتضاء، القواعد
المنصوص عليها في الامر رقم 66 - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول
عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والنصوص اللاحقة بها .
المادة 11
تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عند الاقتضاء
بمرسوم .
المادة 12
يجرى عند الاقتضاء، تقنين او تكييف النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية
للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المشار اليها في
المادة 1
اعلاه، بناء على تقرير مشترك صادر
عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
والوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين.
المادة 13
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة
1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15
ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين