امر 75-79 يتعلق بدفن الموتى

أمرساري المفعولنصوص متنوعة وتنظيمية
# امر 75-79 يتعلق بدفن الموتى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه 1406 امر رقم 75 - 79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، - بمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة ، - وبمقتضى الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، - وبعد الاطلاع على الامر رقم 75 - 78 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنازات ، يامر بما يلي : ## الباب الاول الدفن ###### المادة 1 لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة او مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتادية عباداتهم وكذلك داخل المدن والقرى . ###### المادة 2 تخصص خارج هذه المدن والقرى، على بعد يقدر من قبل السلطات البلدية بدون ان يقل عن خمسة وثلاثين مترا، ارض معدة خصيصا لدفن الموتى . ###### المادة 3 لا يجوز بناء مساكن وحفر ابار على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقابر . ###### المادة 4 يجوز بصفة استثنائية بعد اخذ راى وزارة الصحة العمومية والسكان حتما، وخلافا لاحكام المادتين 1 و 2 اعلاه القيام بما ياتي عندما تقتضي الضرورة ذلك وفي حالة ما اذا كانت المدن والقرى مزودة بالماء العذب تحت الضغط تمول كل المساكن الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقبرة . (1) تخفيض او الغاء هذه المسافة، من اجل توسيع المقابر الواقعة على حافة محيط المدن والقرى وذلك بموجب قرار من الوالى يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى . (2) تخفيض هذه المسافة لتوسيع المقابر الواقعة داخا محيط هذه المدن والقرى اذا كان لا يوجد بها اي قطعة ارض اخرى لهذا الغرض وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية يصدر بناء على اقتراح من الوالى بعد اخذ راى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) بالنسبة للجزائر الكبرى والمصلحة المكلفة بالعمران بالنسبة للمدن والقرى الاخرى . ولا يمكن ان يتم الدفن في الاراضي المخصصة حديثا لتوسيع المقابر الا بصفة مؤقتة ولمدة يحددها القرار المرخص بالتوسيع . ###### المادة 5 تحاط الاراضي بسور ذي علو يبلغ مترين على الاقل ويجب ان تحاط هذه الاراضي حتما في القرى في حالة انعدام السور باي عائق اخر يمنع الدخول . ###### المادة 6 يكون كل دفن في حفرة منعزلة، ويكون لكل حفرة (قبر) تفتح مترا و 5 ديسمتر الى مترين عمقا في ثمانية ديسمتر عرضا ثم تملا بتراب مدعوك . ###### المادة 7 تبعد القبور عن بعضها بثلاثة الى اربعة ديسمتر في الجوانب وبثلاث الى خمسة ديسمتر ناحية الراس والقدمين. ###### المادة 8 لا يجوز فتح القبور لدفون جديدة الا من خمس سنوات لخمس سنوات اخرى وذلك قصد تجنب الخطر الذى ينجر عن فتح القبور في اجال متقاربة وبناء على هذا فان الاراضي المعدة لتكون محلا للدفن يجب ان تكون اكثر اتساعا بخمس مرات من المساحة اللازمة لايداع العدد المقدر من الموتى الذى يمكن دفنهم كل سنة . ## الباب الثاني المقابر الجديدة ###### المادة 9 ان المدن والقرى التي سيتحتم عليها بموجب المادتين 1 و 2 من الباب الاول او بموجب تصريح بالمنفعة العمومية ان تترك المقبرات الموجودة حاليا واكتساب اخرى خارج محيط سكناها، يمكن ان تخصص لها البلدية الاراضي الضرورية لها. ###### المادة 10 يتم تحويل المقبرة بموجب قرار من الوالى بعد استطلاع راى المجلس الشعبي البلدى . ويحدد الوالى ايضا الموقع الجديد للمقبرة بناء على راى المجلس الشعبي البلدى وبعد التحقيق في النفع والضرر . ###### المادة 11 تغلق المقابر الموجودة فور امكانية الدفن في الاماكن الجديدة وتبقى المقابر القديمة على حالها بدون استعمالها خلال خمس سنوات الا اذا امر بعكس ذلك . ## الباب الثالث التنازل عن قطع الاراضي داخل المقابر ###### المادة 12 يمكن التنازل عن قطع الاراضي اذا كان اتساع الاماكن المخصصة للدفن تسمح بذلك، الى من يريدون ان يمتلكوا مكانا معينا على حدة قصد دفن موتاهم، هم واولياؤهم وورثتهم وان يبنوا حسب دينهم ومعتقداتهم، سراديب او نصبا تذكارية او قبورا . ###### المادة 13 تقسم التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر البلدية قصد تاسيس مدافن خاصة الى قسمين : (1) تنازلات ثلاثينية ، (2) تنازلات مؤقتة . لا يتم اي تنازل الا بدفع مبلغ من المال الى البلدية . وتجدد التنازلات الثلاثينية بدون انقطاع عند نهاية كل فترة ثلاثين سنة وذلك مقابل اتاوة تناسب السعر السائد انذاك . وفى حالة عدم دفع هذه الاتاوة فان قطعة الارض المتنازل عنها تعود للبلدية، ولكن لا يمكن لهذه الاخيرة ان تسترجعها فعلا الا بعد سنتين كاملتين بعد انقضاء فترة التنازل، وخلال فترة العامين هذه يمكن للمتنازل لهم او لذويهم ان يستعملوا حقهم في التجديد . وتتم التنازلات المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما على الاكثر ولا يمكن ان تجدد . ###### المادة 14 يجب ان تمنح المساحات اللازمة للفصل والمرور الواقعين حول الاراضي المتنازل عنها من قبل البلدية . ###### المادة 15 ان المتنازل لهم او لذويهم الحق، في حالة تحويل المقبرة الى مكان اخر، في الحصول على مكان مساو في المساحة التي تم التنازل عنها لفائدتهم، في المقبرة الجديدة، ويكون نقل البقايا المدفونة على نفقة البلدية . ###### المادة 16 تقترح المجالس الشعبية البلدية على الولاة تعريفات التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر من اجل المصادقة عليها بقرارات . ويخصص مقابل التنازل لميزانية البلدية . ###### المادة 17 يمكن ان يدفن كل شخص في ملكه، شريطة ان تقع هذه الملكية خارج المدن او القرى وعلى المسافة المحددة . ###### المادة 18 يكون لكل دين، في المدن والقرى التي تعددت فيها الاديان مكان خاص للدفن، وفى حالة وجود مقبرة واحدة فان هذه تقسم بواسطة اسوار الى اجزاء بقدر ما يوجد من اديان مختلفة، مع باب خاص لكل جزء ومناسبة هذه المساحة كل منها لعدد السكان التابعين لكل من تلك الاديان . ## الباب الرابع شرطة اماكن الدفن ###### المادة 19 يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بحفظ النظام اثناء الجنازات وفى المقابر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 237 من 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبرسم ذلك يكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع نبش القبور واخراج الجثث منها بدون ترخيص ومنع وقوع اي فوضى ومخالفة النظام في اماكن الدفن وكذلك السهر على الا يقع اى عمل مخالف للاحترام اللائق لاعتبار الموتى . ## الباب الخامس الحفلات الدينية ###### المادة 20 يستمر العمل بالحفلات الدينية حسب مختلف الاديان وللعائلات الحرية في تسديد النفقات كلا حسب وسائلها واستطاعتها . ###### المادة 21 اذا رفض ممثل الدين باي سبب كان تقديم خدماته من اجل دفن ميت فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يعين ذا اقتضى الامر رجلا اخر من نفس الدين ليحل محله، وعليه في كل الحالات ان يطبق احكام المادة 237 من القانون البلدي . ###### المادة 22 تنظم الطريقة الملائمة لنقل الموتى حسب كل بلدة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي. ###### المادة 23 يجوز انتداب محافظي الشرطة فقط والحراس الريفيون في البلديات التي لا توجد فيها الشرطة، من قبل السلطة المختصة، لحضور عمليات اخراج الموتى من القبور واعادة دفنها ونقل الجثث وذلك لضمان تنفيذ اجراءات الامن المقررة بموجب القوانين والتنظيمات . ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في مكافات تحدد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الا في العمليات التي تكون عملا من اعمال التحقيق الجنائي وفى العمليات المتممة على نفقة وزارة الدفاع الوطني من اجل نقل جثث الجنود والبحارة المتوفين اثناء اداء مهامهم، وستحدد كيفية الحصول على المكافات بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية . ###### المادة 24 تحدد نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله ستة اشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ###### المادة 25 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين

المواد

المادة 1

لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة او مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتادية عباداتهم وكذلك داخل المدن والقرى .

المادة 2

تخصص خارج هذه المدن والقرى، على بعد يقدر من قبل السلطات البلدية بدون ان يقل عن خمسة وثلاثين مترا، ارض معدة خصيصا لدفن الموتى .

المادة 3

لا يجوز بناء مساكن وحفر ابار على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقابر .

المادة 4

يجوز بصفة استثنائية بعد اخذ راى وزارة الصحة العمومية والسكان حتما، وخلافا لاحكام المادتين 1 و 2 اعلاه القيام بما ياتي عندما تقتضي الضرورة ذلك وفي حالة ما اذا كانت المدن والقرى مزودة بالماء العذب تحت الضغط تمول كل المساكن الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقبرة . (1) تخفيض او الغاء هذه المسافة، من اجل توسيع المقابر الواقعة على حافة محيط المدن والقرى وذلك بموجب قرار من الوالى يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى . (2) تخفيض هذه المسافة لتوسيع المقابر الواقعة داخا محيط هذه المدن والقرى اذا كان لا يوجد بها اي قطعة ارض اخرى لهذا الغرض وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية يصدر بناء على اقتراح من الوالى بعد اخذ راى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) بالنسبة للجزائر الكبرى والمصلحة المكلفة بالعمران بالنسبة للمدن والقرى الاخرى . ولا يمكن ان يتم الدفن في الاراضي المخصصة حديثا لتوسيع المقابر الا بصفة مؤقتة ولمدة يحددها القرار المرخص بالتوسيع .

المادة 5

تحاط الاراضي بسور ذي علو يبلغ مترين على الاقل ويجب ان تحاط هذه الاراضي حتما في القرى في حالة انعدام السور باي عائق اخر يمنع الدخول .

المادة 6

يكون كل دفن في حفرة منعزلة، ويكون لكل حفرة (قبر) تفتح مترا و 5 ديسمتر الى مترين عمقا في ثمانية ديسمتر عرضا ثم تملا بتراب مدعوك .

المادة 7

تبعد القبور عن بعضها بثلاثة الى اربعة ديسمتر في الجوانب وبثلاث الى خمسة ديسمتر ناحية الراس والقدمين.

المادة 8

لا يجوز فتح القبور لدفون جديدة الا من خمس سنوات لخمس سنوات اخرى وذلك قصد تجنب الخطر الذى ينجر عن فتح القبور في اجال متقاربة وبناء على هذا فان الاراضي المعدة لتكون محلا للدفن يجب ان تكون اكثر اتساعا بخمس مرات من المساحة اللازمة لايداع العدد المقدر من الموتى الذى يمكن دفنهم كل سنة . ## الباب الثاني المقابر الجديدة

المادة 9

ان المدن والقرى التي سيتحتم عليها بموجب المادتين 1 و 2 من الباب الاول او بموجب تصريح بالمنفعة العمومية ان تترك المقبرات الموجودة حاليا واكتساب اخرى خارج محيط سكناها، يمكن ان تخصص لها البلدية الاراضي الضرورية لها.

المادة 10

يتم تحويل المقبرة بموجب قرار من الوالى بعد استطلاع راى المجلس الشعبي البلدى . ويحدد الوالى ايضا الموقع الجديد للمقبرة بناء على راى المجلس الشعبي البلدى وبعد التحقيق في النفع والضرر .

المادة 11

تغلق المقابر الموجودة فور امكانية الدفن في الاماكن الجديدة وتبقى المقابر القديمة على حالها بدون استعمالها خلال خمس سنوات الا اذا امر بعكس ذلك . ## الباب الثالث التنازل عن قطع الاراضي داخل المقابر

المادة 12

يمكن التنازل عن قطع الاراضي اذا كان اتساع الاماكن المخصصة للدفن تسمح بذلك، الى من يريدون ان يمتلكوا مكانا معينا على حدة قصد دفن موتاهم، هم واولياؤهم وورثتهم وان يبنوا حسب دينهم ومعتقداتهم، سراديب او نصبا تذكارية او قبورا .

المادة 13

تقسم التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر البلدية قصد تاسيس مدافن خاصة الى قسمين : (1) تنازلات ثلاثينية ، (2) تنازلات مؤقتة . لا يتم اي تنازل الا بدفع مبلغ من المال الى البلدية . وتجدد التنازلات الثلاثينية بدون انقطاع عند نهاية كل فترة ثلاثين سنة وذلك مقابل اتاوة تناسب السعر السائد انذاك . وفى حالة عدم دفع هذه الاتاوة فان قطعة الارض المتنازل عنها تعود للبلدية، ولكن لا يمكن لهذه الاخيرة ان تسترجعها فعلا الا بعد سنتين كاملتين بعد انقضاء فترة التنازل، وخلال فترة العامين هذه يمكن للمتنازل لهم او لذويهم ان يستعملوا حقهم في التجديد . وتتم التنازلات المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما على الاكثر ولا يمكن ان تجدد .

المادة 14

يجب ان تمنح المساحات اللازمة للفصل والمرور الواقعين حول الاراضي المتنازل عنها من قبل البلدية .

المادة 15

ان المتنازل لهم او لذويهم الحق، في حالة تحويل المقبرة الى مكان اخر، في الحصول على مكان مساو في المساحة التي تم التنازل عنها لفائدتهم، في المقبرة الجديدة، ويكون نقل البقايا المدفونة على نفقة البلدية .

المادة 16

تقترح المجالس الشعبية البلدية على الولاة تعريفات التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر من اجل المصادقة عليها بقرارات . ويخصص مقابل التنازل لميزانية البلدية .

المادة 17

يمكن ان يدفن كل شخص في ملكه، شريطة ان تقع هذه الملكية خارج المدن او القرى وعلى المسافة المحددة .

المادة 18

يكون لكل دين، في المدن والقرى التي تعددت فيها الاديان مكان خاص للدفن، وفى حالة وجود مقبرة واحدة فان هذه تقسم بواسطة اسوار الى اجزاء بقدر ما يوجد من اديان مختلفة، مع باب خاص لكل جزء ومناسبة هذه المساحة كل منها لعدد السكان التابعين لكل من تلك الاديان . ## الباب الرابع شرطة اماكن الدفن

المادة 19

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بحفظ النظام اثناء الجنازات وفى المقابر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 237 من 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبرسم ذلك يكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع نبش القبور واخراج الجثث منها بدون ترخيص ومنع وقوع اي فوضى ومخالفة النظام في اماكن الدفن وكذلك السهر على الا يقع اى عمل مخالف للاحترام اللائق لاعتبار الموتى . ## الباب الخامس الحفلات الدينية

المادة 20

يستمر العمل بالحفلات الدينية حسب مختلف الاديان وللعائلات الحرية في تسديد النفقات كلا حسب وسائلها واستطاعتها .

المادة 21

اذا رفض ممثل الدين باي سبب كان تقديم خدماته من اجل دفن ميت فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يعين ذا اقتضى الامر رجلا اخر من نفس الدين ليحل محله، وعليه في كل الحالات ان يطبق احكام المادة 237 من القانون البلدي .

المادة 22

تنظم الطريقة الملائمة لنقل الموتى حسب كل بلدة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي.

المادة 23

يجوز انتداب محافظي الشرطة فقط والحراس الريفيون في البلديات التي لا توجد فيها الشرطة، من قبل السلطة المختصة، لحضور عمليات اخراج الموتى من القبور واعادة دفنها ونقل الجثث وذلك لضمان تنفيذ اجراءات الامن المقررة بموجب القوانين والتنظيمات . ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في مكافات تحدد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الا في العمليات التي تكون عملا من اعمال التحقيق الجنائي وفى العمليات المتممة على نفقة وزارة الدفاع الوطني من اجل نقل جثث الجنود والبحارة المتوفين اثناء اداء مهامهم، وستحدد كيفية الحصول على المكافات بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية .

المادة 24

تحدد نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله ستة اشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المادة 25

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين