امر 75-78 يتعلق بالجنازات
أمرساري المفعولنصوص متنوعة وتنظيمية
# امر 75-78 يتعلق بالجنازات
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه
امر رقم 75 - 78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات
باسم الشعب
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام، ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ،
يامر بما يلي :
###### المادة 1
تطبق كل الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحفلات الماتم مهما كان طابع الجنازات .
###### المادة 2
يحدد مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، الشروط المطبقة على مختلف انواع الدفن (الجنازة). وكل مخالفة لاحكام هذا التنظيم يترتب عنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر .
###### المادة 3
يبت القاضي المختص بمكان الدفن، في حالة نزاع فيما يخص شروط الجنازة في نفس اليوم، حول مقال الطرف المستعجل .
ويبلغ قرار القاضي الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بالتنفيذ .
لم يوضع اي تقييد بموجب هذا الامر لاختصاصات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولا سيما المخولة لهم بموجب المادة 237، المقطع 8 من الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .
###### المادة 4
كل شخص اضفى على الجنازة طابعا مخالفا لحكم القضاء، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من قانون العقوبات .
###### المادة 5
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
المواد
المادة 1
تطبق كل الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحفلات الماتم مهما كان طابع الجنازات .
المادة 2
يحدد مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، الشروط المطبقة على مختلف انواع الدفن (الجنازة). وكل مخالفة لاحكام هذا التنظيم يترتب عنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر .
المادة 3
يبت القاضي المختص بمكان الدفن، في حالة نزاع فيما يخص شروط الجنازة في نفس اليوم، حول مقال الطرف المستعجل .
ويبلغ قرار القاضي الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بالتنفيذ .
لم يوضع اي تقييد بموجب هذا الامر لاختصاصات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولا سيما المخولة لهم بموجب المادة 237، المقطع 8 من الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .
المادة 4
كل شخص اضفى على الجنازة طابعا مخالفا لحكم القضاء، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من قانون العقوبات .
المادة 5
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين