أمر 75-26 يتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول

أمرساري المفعولالقانون الجنائي والعقوبات
# أمر 75-26 يتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول Toufik Ben تنسيق الوثيقة في90 - 90 - 0900 امر رقم57 - 02 مؤرخ في05 ربيع الثاني عام0907 الموافق00 ابريل سنة0057 قمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول ###### المادة 1 كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع او في المقاهي او في المحالت العمومية االخرى يعاقب بغرامة قدرها09 دج الى09 .دج ###### المادة 2 اذا تكرر االمر, يعاقب المعنى بخمسة ايام الى عشرة ايام سجنا و بغرامة قدرها029 دج الى799 .دج ###### المادة 3 كل من يوجد في حالة سكر س افر في الشوارع, او في المقاهي او في المحالت العمومية االخرى خالل االثنى عشر شهرا التالية لصدور الحكم الثاني من اجل عقوبة مرتبطة بالسكر, يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة اشهر و بغرامة يتراوح مبلغها ما بين799 دج و 0999 .دج ###### المادة 4 كل من صدر في حقه حكم منذ اقل من خمس سنوات بسبب العثور عليه في حالة سكر و ارتكب من جديد نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين و سنة و بغرامة من099 دج الى0999 .دج ###### المادة 7 كل شخص صدر حكم في حقه بسبب العثور عليه مرة ثانية في حالة سكر سافر, يمكن منعه من سوق سيارة ذات محرك لمدة ال تتعدى سنة و ذلك دون االخالل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في ###### المادة 0 اعاله كل شخص يصدر في حقه حكم للعثور عليه في حالة سكر, يمنع لمدة سنة على االقل و خمس سنوات على االكثر من حق سوق سيارة ذات محرك كما يمنع من ممارسة الكل او البعض من الحقوق المنصوص عليها في ###### المادة 0 من قانون العقوبات و ذلك دون االخالل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين9 و0 .اعاله. و عالوة على ما سبق يمكن ان يجرد من السلطة االبوية و في حالة سوق سيارة ذات محرك بالرغم من الخطر المنصوص عليه في هذه المادة, فتطبق الع قوبات المترتبة على من يسوق السيارة بدون .رخصة ###### المادة 2 كل شخص يوجد في حالة سكر في الشوارع او في المقاهي او في الحانات او في المحالت العمومية االخرى يجب, من باب االمن, ان .يقاد الى مركز الشرطة االقرب او الى غرفة امن يمكث بها الى ان يسترجع وعيه ###### المادة 5 ان اصحاب المقاهي او الحانات او اصحاب محالت بيع المشروبات الكحولية االخرين الذين يقدمون الخمور لشربها الى اشخاص في حالة سكر سافر يعاقبون بغرامة من029 دج الى799 . دج ###### المادة 0 في حالة تكرار المخالفة, يعاقبون بالسجن من09 ايام الى شهر كامل و بغرامة من799 دج الى0.999 .دج ###### المادة 0 ان اصحاب المقاهي و الحانات و اصحاب محالت بيع المشروبات الكحولية االخرين الذين يقدمون الخمور لشربها الى اشخاص في حالة سكر سافر خالل االثنى عشر شهرا التالية للحكم الثاني المنصوص عليه في هذا االمر, يعاقبون بالسجن من شهر الى ستة اشهر و بغرامة من799 الى0.999 .دج ###### المادة 9 كل من يصدر حكم في حقه منذ اقل من7 سنوات من اجل الجنحة المنصوص عليها في هذا االمر و ارتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا االمر و ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة0 اعاله, يعاقب بالسجن من شهرين الى سنة كاملة و بغرامة من0999 دج الى0999 .دج ###### المادة 0 كل شخص يحكم عليه من اجل الجنحة المنصوص عليها في المادتين0 و09 اعاله, يمنع لمدة سنة على االقل و7 سنوات على االكثر من ممارسة الكل او البعض من الحقوق المنصوص عليها في ###### المادة 0 من قانون العقوبات كل شخص يحكم عليه من اجل الجنحة المنصوص عليها في المادتين0 و09 اعاله, يمنع لمدة سنة على االقل و7 سنوات على االكثر من ممارسة الكل او البعض من الحقوق المنصوص عليها في ###### المادة 0 من قانون العقوبات ###### المادة 0 كل حكم بالسجن لمدة شهر على االقل من اجل مخالفة احكام هذا االمر ينتج عنه بالنسبة لمن صدر ضدهم هذا الحكم المنع من استغالل .محل بيع المشروبات الكحولية لمدة تحددها المحكمة ###### المادة 9 يجوز للمحكمة في الحاالت المنصوص عليها في نفس المواد ان تامر بان يعلق حكمها في عدة نسخ و في المحالت التي تبينها Toufik Ben ###### المادة 0 يمنع اصحاب محالت بيع المشروبات و المحالت العمومية االخرى في يوم و في اي ساعة من بيع الخمور الكحولية او عرضها مجانا على القصر البالغة اعمارهم اقل من00 .سنة لحملها معهم او لشربها في عين المكان ###### المادة 7 تعاقب كل مخالفة لل ###### المادة 0 اعاله, بغرامة من0.999 دج الى09.999 دج و ذلك دون االخالل بتطبيق العقوبات االكثر صرامة عند .االقتضاء و يمكن ان يمنعوا مرتكبو الجنح من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ###### المادة 0 من قانون العقوبات لمدة سنة على االقل و خمس سنوات على .االكثر و كل من تصدر في حقه عقوبة منذ اقل من7 سنوات من اجل جنحه منصوص عليه ا في هذا االمر, و ارتكب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة, يعاقب بغرامة من0999 دج الى09.999 .دج .و يمكن عالوة على الغرامة اصدار حكم بالسجن من شهرين الى سنة كاملة ###### المادة 2 كل من يقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر الى قاصر ال يتعدى عمره00 سنة يع اقب بالعقوبات القصوى المنصوص عليها في ###### المادة 7 اعاله .و يمكن ايضا تجريده من السلطة االبوية ###### المادة 5 يمنع اصحاب محالت بيع المشروبات الكحولية من استقبال القصر البالغة اعمارهم اقل من00 سنة و غير المرفقين بابائهم او امهاتهم او اوليائهم او اي شخص يبلغ عمره اكثر من00 .سنة و يتحمل كفالته او حراسته و كل من يخالف هذه االحكام يعاقب بغرامة من029 دج الى799 .دج ###### المادة 0 اذا تكررت المخالفة, تحدد الغرامة ب799 دج الى0.999 دج و يمكن ايضا ان تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بين09 .ايام و شهر ###### المادة 0 ان المرضى المعالجين في المؤسسات االستشفائية او االيوائية يماثلون القصر المشار اليهم في ###### المادة 0 اعاله بالنسبة لتطبيق هذا .الباب ###### المادة 9 يجوز للمتهم في االحوال المنصوص عليها في هذا الباب ان يثبت بانه اوهم بخصوص سن القاصر, او الصفة او سن الشخص الموافق .له او في حالة المريض, فاذا ادلى بحجة واضحة, فال تطبق عليه اي عقوبة بهذا الصدد ###### المادة 0 يلصق على ابواب المجالس الشعبية البلدية و في القاعات الرئيسية لجميع المقاهي و الحانات و محالت بيع المشروبات الكحولية .االخرى ينص على احكام هذا االمر يحدد نموذ.ج هذا االعالن و كيفية اقتنائه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية و وزير المالية و وزير الصحة العمومية ###### المادة 0 يعاقب بغرامة من09 دج الى79 : دج وعن كل مخالفة 0 - صاحب المقهى او الحانة او محل بيع المشروبات الكحولية الذي ال يلصق االعالن الذي ينص على .احكام هذا االمر في المكان الخاص به 0 - .كل من يلصق من غير اذن اعالنات من دون االعالنات المسلمة من قبل االدارة 9 - .كل شخص يمزق او يقطع االعالن المذكور اعاله ###### المادة 23 ان كيفيات اثبات الحجة الخاصة بتكرار المخالفات المنصوص عليها في هذا االمر محددة في المو اد من222 الى257 من قانون .االجراءات الجزائية ###### المادة 24 ان المخالفات الحكام المواد من0 الى00 .اعاله, يجرى التحري عليها و معاينتها وفقا النظمة قانون االجراءات الجزائية ###### المادة 22 تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا االمر ###### المادة 22 ينشر هذا االمر في الجر.يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Toufik Ben وحرر بالجزائر في11 ربيع االول عام1332 الموافق23 ابريل سنة1312 هواري بومدين

المواد

المادة 1

كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع او في المقاهي او في المحالت العمومية االخرى يعاقب بغرامة قدرها09 دج الى09 .دج

المادة 2

اذا تكرر االمر, يعاقب المعنى بخمسة ايام الى عشرة ايام سجنا و بغرامة قدرها029 دج الى799 .دج

المادة 3

كل من يوجد في حالة سكر س افر في الشوارع, او في المقاهي او في المحالت العمومية االخرى خالل االثنى عشر شهرا التالية لصدور الحكم الثاني من اجل عقوبة مرتبطة بالسكر, يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة اشهر و بغرامة يتراوح مبلغها ما بين799 دج و 0999 .دج

المادة 4

كل من صدر في حقه حكم منذ اقل من خمس سنوات بسبب العثور عليه في حالة سكر و ارتكب من جديد نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين و سنة و بغرامة من099 دج الى0999 .دج

المادة 7

كل شخص صدر حكم في حقه بسبب العثور عليه مرة ثانية في حالة سكر سافر, يمكن منعه من سوق سيارة ذات محرك لمدة ال تتعدى سنة و ذلك دون االخالل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في

المادة 0

اعاله كل شخص يصدر في حقه حكم للعثور عليه في حالة سكر, يمنع لمدة سنة على االقل و خمس سنوات على االكثر من حق سوق سيارة ذات محرك كما يمنع من ممارسة الكل او البعض من الحقوق المنصوص عليها في

المادة 0

من قانون العقوبات و ذلك دون االخالل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين9 و0 .اعاله. و عالوة على ما سبق يمكن ان يجرد من السلطة االبوية و في حالة سوق سيارة ذات محرك بالرغم من الخطر المنصوص عليه في هذه المادة, فتطبق الع قوبات المترتبة على من يسوق السيارة بدون .رخصة

المادة 2

كل شخص يوجد في حالة سكر في الشوارع او في المقاهي او في الحانات او في المحالت العمومية االخرى يجب, من باب االمن, ان .يقاد الى مركز الشرطة االقرب او الى غرفة امن يمكث بها الى ان يسترجع وعيه

المادة 5

ان اصحاب المقاهي او الحانات او اصحاب محالت بيع المشروبات الكحولية االخرين الذين يقدمون الخمور لشربها الى اشخاص في حالة سكر سافر يعاقبون بغرامة من029 دج الى799 . دج

المادة 0

في حالة تكرار المخالفة, يعاقبون بالسجن من09 ايام الى شهر كامل و بغرامة من799 دج الى0.999 .دج

المادة 0

ان اصحاب المقاهي و الحانات و اصحاب محالت بيع المشروبات الكحولية االخرين الذين يقدمون الخمور لشربها الى اشخاص في حالة سكر سافر خالل االثنى عشر شهرا التالية للحكم الثاني المنصوص عليه في هذا االمر, يعاقبون بالسجن من شهر الى ستة اشهر و بغرامة من799 الى0.999 .دج

المادة 9

كل من يصدر حكم في حقه منذ اقل من7 سنوات من اجل الجنحة المنصوص عليها في هذا االمر و ارتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا االمر و ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة0 اعاله, يعاقب بالسجن من شهرين الى سنة كاملة و بغرامة من0999 دج الى0999 .دج

المادة 0

كل شخص يحكم عليه من اجل الجنحة المنصوص عليها في المادتين0 و09 اعاله, يمنع لمدة سنة على االقل و7 سنوات على االكثر من ممارسة الكل او البعض من الحقوق المنصوص عليها في

المادة 0

من قانون العقوبات كل شخص يحكم عليه من اجل الجنحة المنصوص عليها في المادتين0 و09 اعاله, يمنع لمدة سنة على االقل و7 سنوات على االكثر من ممارسة الكل او البعض من الحقوق المنصوص عليها في

المادة 0

من قانون العقوبات

المادة 0

كل حكم بالسجن لمدة شهر على االقل من اجل مخالفة احكام هذا االمر ينتج عنه بالنسبة لمن صدر ضدهم هذا الحكم المنع من استغالل .محل بيع المشروبات الكحولية لمدة تحددها المحكمة

المادة 9

يجوز للمحكمة في الحاالت المنصوص عليها في نفس المواد ان تامر بان يعلق حكمها في عدة نسخ و في المحالت التي تبينها Toufik Ben

المادة 0

يمنع اصحاب محالت بيع المشروبات و المحالت العمومية االخرى في يوم و في اي ساعة من بيع الخمور الكحولية او عرضها مجانا على القصر البالغة اعمارهم اقل من00 .سنة لحملها معهم او لشربها في عين المكان

المادة 7

تعاقب كل مخالفة لل

المادة 0

اعاله, بغرامة من0.999 دج الى09.999 دج و ذلك دون االخالل بتطبيق العقوبات االكثر صرامة عند .االقتضاء و يمكن ان يمنعوا مرتكبو الجنح من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في

المادة 0

من قانون العقوبات لمدة سنة على االقل و خمس سنوات على .االكثر و كل من تصدر في حقه عقوبة منذ اقل من7 سنوات من اجل جنحه منصوص عليه ا في هذا االمر, و ارتكب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة, يعاقب بغرامة من0999 دج الى09.999 .دج .و يمكن عالوة على الغرامة اصدار حكم بالسجن من شهرين الى سنة كاملة

المادة 2

كل من يقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر الى قاصر ال يتعدى عمره00 سنة يع اقب بالعقوبات القصوى المنصوص عليها في

المادة 7

اعاله .و يمكن ايضا تجريده من السلطة االبوية

المادة 5

يمنع اصحاب محالت بيع المشروبات الكحولية من استقبال القصر البالغة اعمارهم اقل من00 سنة و غير المرفقين بابائهم او امهاتهم او اوليائهم او اي شخص يبلغ عمره اكثر من00 .سنة و يتحمل كفالته او حراسته و كل من يخالف هذه االحكام يعاقب بغرامة من029 دج الى799 .دج

المادة 0

اذا تكررت المخالفة, تحدد الغرامة ب799 دج الى0.999 دج و يمكن ايضا ان تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بين09 .ايام و شهر

المادة 0

ان المرضى المعالجين في المؤسسات االستشفائية او االيوائية يماثلون القصر المشار اليهم في

المادة 0

اعاله بالنسبة لتطبيق هذا .الباب

المادة 9

يجوز للمتهم في االحوال المنصوص عليها في هذا الباب ان يثبت بانه اوهم بخصوص سن القاصر, او الصفة او سن الشخص الموافق .له او في حالة المريض, فاذا ادلى بحجة واضحة, فال تطبق عليه اي عقوبة بهذا الصدد

المادة 0

يلصق على ابواب المجالس الشعبية البلدية و في القاعات الرئيسية لجميع المقاهي و الحانات و محالت بيع المشروبات الكحولية .االخرى ينص على احكام هذا االمر يحدد نموذ.ج هذا االعالن و كيفية اقتنائه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية و وزير المالية و وزير الصحة العمومية

المادة 0

يعاقب بغرامة من09 دج الى79 : دج وعن كل مخالفة 0 - صاحب المقهى او الحانة او محل بيع المشروبات الكحولية الذي ال يلصق االعالن الذي ينص على .احكام هذا االمر في المكان الخاص به 0 - .كل من يلصق من غير اذن اعالنات من دون االعالنات المسلمة من قبل االدارة 9 - .كل شخص يمزق او يقطع االعالن المذكور اعاله

المادة 23

ان كيفيات اثبات الحجة الخاصة بتكرار المخالفات المنصوص عليها في هذا االمر محددة في المو اد من222 الى257 من قانون .االجراءات الجزائية

المادة 24

ان المخالفات الحكام المواد من0 الى00 .اعاله, يجرى التحري عليها و معاينتها وفقا النظمة قانون االجراءات الجزائية

المادة 22

تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا االمر

المادة 22

ينشر هذا االمر في الجر.يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Toufik Ben وحرر بالجزائر في11 ربيع االول عام1332 الموافق23 ابريل سنة1312 هواري بومدين