المادة 1
كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تامين يغطي الاضرار التي تسببها تلك المركبة للغير و ذلك قبل اطلاقها للسير، و تعني كلمة مركبة في هذا النص، كل مركبة برية ذات محرك و كذلك مقطوراتها او نصف مقطوراتها وحمولاتها، و يفهم بمقطورات و نصف مقطورات ما يلي:
1) المركبات البرية المنشاة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل الاشخاص والاشياء.
2- كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك.
3 - كل الية اخرى يمكن ان تكون مشابهة للمقطورات او نصف المقطورات، بموجب مرسوم.
المادة 2
ان الدولة و هي معفاة من الالتزام بالتامين، فانه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها او الموجودة في حراستها.
المادة 3
لا تسري الزامية التامين المنصوص عليها في هذا الامر، على النقل في السكك الحديدية.
المادة 4
ان الزامية التامين يجب ان تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد و مالك المركبة و كذلك مسؤولية كل شخص الت له بموجب اذن منهما حراسة او قيادة تلك المركبة، ماعدا اصحاب المرائب و الاشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة او البيع او التصليح او الراب او مراقبة حسن سير المركبات و كذلك مندوبيهم، و ذلك، فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها اليهم نظرا لمهامهم.
. و يتعين على الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى و المشمولين بالاستثناء من الانتفاع بالتامين الضامن للمركبة المعهود بها اليهم، ان يؤمنوا انفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة و مسؤولية الاشخاص العاملين تحت استغلالهم او الذين توكل اليهم حراسة المركبة او سياقاتها باذنهم او اذن اي شخص اخر معين لهذا الغرض في عقد التامين، و ذلك عن الاضرار المسببة للغير من تلك المركبات المعهود بها اليهم و التي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني.
المادة 5
ان العقد المتعلق بالزامية التامين يجب ان يبرم لدى المؤسسات المؤهلة لممارسة عمليات التامين، و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين و الانظمة اللاحقة و الجاري بها العمل.
المادة 6 ( ق 88-31): في حالة وفاة المؤمن له او بيع المركبة يستمر اثر التامين بحكم القانون لصالح الوارث و / او المشتري الى حين انقضاء عقد التامين طبقا للمادتين 23 و 24 من قانون رقم 80-07 المؤرخ في 09 غشت 1980 المتعلق بالتامينات.( هذا القانون ملغى بالمادة 278 من الامر 95-07 المتعلق بالتامينات).
المادة 7
يتخذ مرسوم بناء على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه الاحكام المتعلقة بما يلي :
- الوثائق المثبتة لتلبية الالتزام بالتامين، و العقوبات المرتبطة بعدم مراعاة هذا الالتزام.
- مدى شمولية عقد التامين المشار اليه في هذا الامر.
- الاستثناءات و احوال سقوط حق الضمان التي يمكن ان يتمسك بها المؤمن.
- حدود اثار العقد.
- الشروط المتعلقة بالتامين على المركبة في اطار المرور الدولي.
(يقصد به المرسوم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، المتعلق بالزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار).
## الباب الثاني
التعويض
#### القسم الاول
التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 8
كل حادث سير سبب اضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية او ذوي حقوقها، و ان لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث، و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التامين و مالك المركبة، كما يمكن ان يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده.
المادة 9
في حالة رفض شركة التامين دفع اي تعويض بسبب عدم الضمان او سقوط الحق بالضمان و اللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فان الصندوق الخاص للتعويضات يتحمل مبلغ هذه الاضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الامر.
المادة 10
ان التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن ان يجمع مع التعويضات التي يمكن ان يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل و الامراض المهنية.
بيد انه، اذا كان هذا الحادث يمكن ان يسبب تفاقم العجز الدائم التام و النهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فان شركة التامين المسؤولة مدنيا -او في حالة عدم وجود هذه الاخيرة- الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل اثار هذا التفاقم.
المادة 10 مكرر (مدرجة بالقانون 88-31): لا يلتزم مؤمن السيارات ازاء الضحايا و / او هيئات الضمان الاجتماعي والدولة و الولايات والبلديات التي تحل محله، الا بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه.
تمتد الطعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي او الدولة او الولايات او البلديات التي تحل محل الضحايا في حقوقها، الى كامل الاداءات الممنوحة ما عدا راسمال الوفاة.
المادة 11
في حالة اختلاط الحوادث او ملازمتها او تعددها و المؤدية الى اضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية او الضحايا الصندوق الخاص بالتعويضات الذي يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث او الشخص المسؤول مدنيا.
المادة 12( ق 88-31): تحل الدولة او الولايات او البلديات و بصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات او منافع اخرى لاعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني لحركة مرور السيارات محل هؤلاء الاعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم او تقيد في الاحتياط لهذا الغرض، وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق.
المادة 13
اذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الاخطاء، ماعدا الاخطاء المشار اليها في المادة التالية، فان التعويض المسموح له بخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، الا في حالة العجز الدائم المعادل ل50 % فاكثر، و لا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.
المادة 14
اذا كانت المسؤولية الكاملة او الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر او تحت تاثير الكحول او المخدرات او المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة باي تعويض، و لا يسري هذا التخصيص على ذوي حقوقه في حالة وفاة.
المادة 15
اذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الاعوان بتاتا من التعويض، و لا تسري هذه الاحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، و كذلك على الاشخاص المنقولين او ذوي حقوقهم.
المادة 16 ( ق 18-31): تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي او قضائيا في اطار حوادث المرور الجسمانية على اساس الجدول الملحق بهذا القانون.
يدفع التعويض المستحق للضحية او ذوي حقوقها اختياريا في شكل ريع او راسمال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق.
يدفع التعويض المستحق للقصر ايا كانت صفتهم الزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه اربعة اضعاف المبلغ السنوي للاجر الوطني الادنى المضمون.
ويدفع التعويض المستحق للضحايا او ذوي الحقوق البالغين سن المعترف بانهم عجزة الزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة اعلاه.
المادة 16 مكرر (مدرجة بالقانون 88-31): اذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن امام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه الاطراف طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه ضمن نفس الاشكال.
المادة 17( ق 88-31): علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، يتعين على المؤمن او الصندوق الخاص بالتعويضات، حسب الحالة ان يدفع او يسدد للضحية او ذوي حقوقها:
1- المصاريف الطبية و الصيدلانية و قيمة اجهزة التبديل.
2- مصاريف الاسعاف الطبي و الاستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية او الاستشفائية.
3- تعويض تفاوت الرواتب او الايرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت.
4- مصاريف النقل.
5- مصاريف الجنازة.
و يتم اداء تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية.
المادة 17 مكرر (مدرجة بالقانون 88-31): تحدد بصفة انتقالية كيفيات التسديد الجزافي من طرف المؤمنين او الصندوق الخاص بالتعويضات، لجميع المصاريف الطبية او الصيدلانية التي انفقتها صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق التنظيم.
المادة 17 مكرر2 (مدرجة بالقانون 88-31): يمكن الضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي اي اجر او دخل وقت الحادث، المطالبة بان يدفع لهم المؤمن او الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة، اذا كانت مدة المكوث تزيد عن شهر، تعويضا يساوي الاجر الوطني الادنى المضمون الى غاية التئام الجروح.
المادة 18
تصبح باطلة و عديمة الاثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها الوسطاء لقاء اجور متفق عليها مسبقا، بان يضمنوا لضحايا حوادث السير او لذوي حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا الامر.
المادة 19
يتخذ مرسوم يصدر بناءا على تقرير وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية و وزير العدل و وزير المالية، تحدد بموجبه الاجراءات المتعلقة بالتحقيق و معاينة الاضرار.
(يقصد به المرسوم 80-35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق في الاضرار ومعاينتها).
المادة 20
ان طريقة تقدير معدلات العجز و مراجعتها تحدد بموجب مرسوم، و ذلك بالرجوع الى التشريع الجاري به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية.
(يقصد به المرسوم 80-36 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها).
#### القسم الثاني
التعويض عن الاضرار المادية
المادة 21
لا يجوز تسديد اي ضرر مادي مسبب لمركبة، اذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة.
المادة 22
ان شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التامين، و المكلفين بتقدير الاضرار المادية المسببة لمركبة من جراء حادث سير، تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية.
المادة 23
يتعين على الخبراء ليمكنهم ممارسة مهنتهم لدى شركات التامين، ان يكونوا مسجلين في جدول الترخيص المقرر من وزير المالية.
## الباب الثالث
الصندوق الخاص بالتعويضات
#### القسم الاول
الاحكام العامة
المادة 24 ( متممة بالمادة 168 من المرسوم التشريعي 93-01 المتضمن قانون المالية لسنة 1993، ومعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994):
يعدل موضوع الصندوق المؤسس بموجب المادة 70 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال 1389 الموافق 31 ديسمبر 1969 و المتضمن قانون المالية لسنة 1970، كما يلي :
"يكلف الصندوق الخاص للتعويض تحمل كل التعويضات، او جزء منها، الممنوحة الى ضحايا الحوادث الجسدية او ذوي حقوقهم، اذا كان سبب هذه الحوادث التي تعطي الحق في التعويض، السيارات البرية ذات محرك، في حالة ما اذا بقي مسؤول الاضرار مجهولا او كان في وقت الحادث مجردا من الضمان او ناقص التغطية او غير مؤمن عليه او اتضح انه مفلس كليا او جزئيا.
كما يتكفل ايضا الصندوق الخاص للتعويض بتعويض الاضرار الجسدية التي لحقت بالاشخاص نتيجة للمظاهرات المخلة بالنظام العام.
وزيادة على ذلك، يتكفل الصندوق الخاص للتعويض بتعويض كل او جزء من الاضرار المادية التي لحقت باملاك الاشخاص الطبيعيين اثر المظاهرات المخلة بالنظام العام.
تدخل احكام المقطعين السابقين حيز التنفيذ ابتداء من اول مايو سنة 1991.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
تلغى المواد 71 و 72 و 73 ،ماعدا الاحكام المتعلقة باحداث الحساب الخاص رقم 302.029 المفتوح في الخزينة.
المادة 26
كل مصالحة تستهدف تحديد او تسديد التعويضات المترتبة على مسببي الحوادث الجسمانية غير المؤمن لهم، و الواقعة من مركبة واحدة او عدة مركبات، يجب ابلاغها للصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدين بالتعويض.
المادة 27
ان الصندوق الخاص بالتعويضات يتمتع بالشخصية المدنية.
و تقيد عملياته في الحساب الخاص بالخزينة المشار اليه في المادة 25 اعلاه.
المادة 28
يحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن بالتعويض الموضوع على عاتق الشخص المسؤول عن الحادث او المؤمن له، و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 31 الواردة بعده.
و يحق له فضلا عن ذلك استيفاء الفوائد المحسوبة بالسعر الرسمي في المواد المدنية و كذلك مصاريف التحصيل، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 31 لواردة بعده.
#### القسم الثاني
حقوق والتزامات الصندوق
ميدان التطبيق
المادة 29
عدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي يثيره المؤمن و غير المحتج به من طرف الضحايا او ذوي حقوقهم، يتعين على الصندوق ان يتحمل في جميع الاحوال الاخرى المنصوص عليها في المادة 24 اعلاه، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، و الواقعة في الاراضي الوطنية و المسببة من مركبة واحدة او اكثر، وذلك وفقا للتعريف الوارد في
المادة 1
من هذا الامر.
المادة 30
يتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية او ذوي حقوقهم،للاستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، ان يثبتوا ما يلي :
1- بانهم جزائريون او بان محل اقامتهم يقع في الجزائر او بانهم من جنسية دولة سبق لها ان ابرمت مع الجزائر اتفاق معاملة بالمثل.
2- بان الحادث يفتح لهم حقا بالتعويض، ضمن الشروط المحددة في هذا الامر، و لا يمكن ان يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة اخرى.
و اذا امكن للضحايا او ذوي حقوقهم المطالبة بتعويض جزئي بعنوان هذا الحادث نفسه، فان الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن الا التعويض التكميلي.
3- بان مسبب الحادث بقي مجهولا، او، اذا كان معروفا او غير مؤمن له او سقط ضمانه، بانه ظهرت عدم مقدرته المالية كليا او جزئيا بعد المصالحة او على اثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر.
و تثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض، بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات، من الاخطار الموجه للمدين بالدفع و المتبوع بالرفض او ابقاء الاخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ.
المادة 31
يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلا عن ممارسة حقه في رفع الدعوى و الناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب الحادث، او الشخص المسؤول مدنيا، ان يطالب المدين بالتعويض، باداء الفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف المدين.
و يمكنه فضلا عن ذلك مطالبة هذا الاخير، في حالة التنفيذ الجبري، بتسديد النفقات القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز الف دينار.
#### القسم الثالث
النظام المالي للصندوق
المادة 32
( متممة بالمادة 168 من المرسوم التشريعي 93-01 المتضمن قانون المالية لسنة 1993، ومعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994):
هذه المادة ملغاة ضمنا بالمادة 226 من القانون 01-21 المتضمن قانون المالية لسنة 2002 المعدلة بالمادة 117 من قانون المالية 2003 والتي نصها:
"يقفل حساب التخصيص رقم 029-302 الذي عنوانه "صندوق التعويض الخاص، يحول رصيد هذا الصندوق الى الصندوق المسمى "صندوق ضمان السيارات" الذي سيؤسس عن طريق التنظيم
تحول ايرادات ونفقات "صندوق التعويض الخاص" المحددة بموجب المادة 32 المعدلة والمتممة بالامر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار الى صندوق ضمان السيارات المذكور اعلاه.
وبالتالي تحيلنا هذه المادة الى المرسوم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 ابريل سنة 2004، المتضمن انشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الاساسي)
#### القسم الرابع
سير و مراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 33
يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية.
و تتولى تسييره المصالح المكلفة بالتامينات في وزارة المالية.
المادة 34
تحدد قواعد سير الصندوق و الاجهزة الضابطة لتدخله و كذلك التدابير الانتقالية المتعلقة به، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية.
يقصد به (المرسوم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 ابريل سنة 2004، يتضمن انشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الاساسي)
المادة 35
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 36
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين
الملحق المحدد لجدول التعویضات الممنو حة لضحايا
حوادث المرور الجسمانیة او ذوي حقوقهم
(القانون 88 31).
اولا : الاجر او الدخل القاعدي :
في حدود وطبقا للقائمة الواردة في (رابعا) ضمن هذا الجدول یعتمد الاجر او الدخل المهني للضحیة كاساس لحساب التعویض المستحق في الحالات التالیة :
-العجز المؤقت عن العمل .
-العجز الدائم الجزئي او الكلي عن العمل .
-الوفاة .
يجب الا یتجاوز مبلغ الاجور او المداخيل المهنیة المتخذة كاساس لحساب مختلف اصناف التعویض الموالیة .
مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الاجر الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث .
تكون الاجور الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لحساب التعویضات صافية من الضرائب والتعویضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها .
يجب ان كون المداخيل المهنیة صافية من التكالیف والضرائب و ان كون حاصلة عن ممارسة فعلیة للنشاط المهني من قبل الضحیة .
عندما لا يمكن اثبات هذا الاجر او الدخل او يكون اقل من الاجر الوطني الادنى المضمون ، يحدد التعویض على اساس هذا الاخير .
الا ان الضحايا الحاصلين على شهادات او المتمتعين بتجربة او التاهیل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب وليس بامكانهم اثبات اجر او دخل یعوضون بالرجوع الى الحد الادنى للاجر الاساسي لهذا المنصب الصافي من التكالیف والضرائب وذلك في حدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من هذا الجدول .
ثانیا : اساس حساب التعویض عن العجز المؤقت عن العمل :
یعوض عن العجز المؤقت عن العمل على اساس 100 بالمائة من اجر المنصب او الدخل المهني للضحیة .
ثالثا : المصاریف الطبیة والصیدلانیة :
یتم دفع وتعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة بكاملها .
تشتمل هذه المصاریف على ما یلي :
- مصاریف الاطباء والجرا حين و اطباء الاسنان والمسا عدين الطبیين .
- مصاریف الاقامة في المستشفى او المصحة.
- مصاریف طبیة وصیدلانیة .
- مصاریف الا جهزة والتبدیل.
- مصاریف سیارة الاسعاف .
- مصاریف الحراسة النهاریة واللیلیة .
- مصاریف النقل للذهاب الى الطبيب اذا بررت ذلك حالة المضرور.
- واذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاریف ، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها ، بصفة استثنائیة .
- واذا كانت الحالة الصحیة للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن ، فان المصاریف المتعلقة بهذا الشان تكون موضوع ضمان طبقا للتشریع الجاري به العمل في مادة العلا ات في الخارج .
رابعا : اساس حساب التعویض عن العجز الدائم او الجزئي او الكلي:
ان التعويض عن العجز الدائم او الجزئي یتم على اساس حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده ، فيحصل على الراسمال التاسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب او الدخل المهني للضحیة في معدل العجز الدائم الجزئي او الكلي .
ويحصل على قيمة نقطة الاجور الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد ادناه، بتطبیق القاعدة النسبية
جداول
ملاحظة الناشر: النقطة الاستدلالية تساوي (الدخل السنوي تقسيم 50 )+ 1740
الاجر او الدخل السنوي بالدينار
قيمة النقطة الاستدلالية بالدينار
216000
6060
240.000
6540
تماشيا مع تطور الاجر الشهري الوطني الادنى المضمون، تزيد قيمة النقطة ب10 عن كل شطر من الاجر او الدخل المهني البالغ 500دج على الا يتعدى الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من (اولا).
يتم الحصول على مبلغ المعاش عن طريق تقسيم راس المال التاسيسي على معامل المعاش المقدر حسب سن الضحية ووفق السلم الوارد ادناه ضمن هذا الملحق.
يتم حساب التعويض المستحق للقصر غير الاجراء على اساس الاجر الاساسي الصافي من الضرائب والتكاليف المناسب لمستوي تاهيلهم .
يدفع هذا التعويض في حدود وطبقا للقائمة اعلاه .
عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا لنسبة 50 بالمائة او يفوقه يمنح للضحية ، فضلا عن الريع ، تعويض عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائلية المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي سابقا للحادث .
في حالة اصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 بالمائة او اكثر ويجبرها على الاستعانة بالغير ، يضاعف مبلغ الراسمال او المعاش بنسبة 40 بالمائة .
تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية .
خامسا : الضرر الجمالي ، ضرر التالم والضرر المعنوي:
1-الضرر الجمالي :
يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لاصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية او تسدد بكاملها.
2-الضرر التالم :
يتم التعويض عن ضرر تام المحدد بموجب خبرة طبية او تسدد بكاملها.
ا- الضرر التالم المتوسط : مرتين قيمة الاجرالشهري الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث
ب- ضرر التالم الهام : اربع مرات قيمة الاجر الشهري الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث.
3-الضرر المعنوي :
يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل ام واب وزوج (او ازواج) واولاد الضحية في حدود ثلاثة اضعاف قيمة الاجر الشهري الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث.
سادسا : التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة:
في حالة حدوث وفاة الضحية، يحصل و على راسمال التاسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للاجر او الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة اعلاه حسب المعاملات التالية :
-الزوج (او الازواج )30 % .
-لكل واحد من الابناء القصر تحت الكفالة 15 %.
-الاب والام 10 % لكل واحد منهما و 20 % في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد .
-الاشخاص الاخرون تحت الكفالة (بمفهوم الضمان الاجتماعي) 10 % لكل واحد منهم .
يستفيد الاولاد اليتامى بالاقساط متساوية من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية .
لا يمكن ان يتجاوز مبلغ الراسمال التاسيسى المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة اعلاه قيمة النقطة المطابقة للاجر او الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في مائة (100).
وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة (5) اضعاف المبلغ الشهري للاجر الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث .
سابعا: الريع
لا يمكن ان يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية او لذوي حقوقها في اي حال من الاحوال الاجر او الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث يعاد تقييم الريع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون بالنظر لارتفاع الاجر الوطني الادنى المضمون .
ثامنا : التعويض في حالة وفاة الضحية قاصرة :
يتم تعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الاب والام بالتساوي او الوالي كما ورد تحديده في التشريع المعمول به كما يلي :
-الى غاية 6 سنوات : ضعف المبلغ السنوي للجر الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث .
-ما فوق 6 سنوات والى غاية تمام 19 سنة : ثلاثة اضعاف المبلغ السنوي للاجر الوطني الادنى المضمون تاريخ الحادث .
وفي حالة وفاة الاب والام يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله لا يشتمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة .
تاسعا- الحالات الاستثنائية:
يتم التعويض عن الحالات غير الواردة ضمن هذا الجدول وفق القواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي.
عاشرا -الجدول الضابط لحساب الريع السنوي العمري
جدول
العمر عند التاسيس
معامل المعاش
العمر عند التاسيس
معامل المعاش
0 سنة
18.379
51 سنة
12.501
سنة
18.491
52 سنة
12.245
سنتان
18.560
53 سنة
11.987
3 سنوات
18.549
54 سنة
11.725
4 سنوات
18.519
55 سنة
11.459
5 سنوات
18.479
56 سنة
11.187
6 سنوات
18.431
57 سنة
10.910
7 سنوات
18.379
58 سنة
10.628
8 سنوات
18.322
59 سنة
10.340
9 سنوات
18.260
60 سنة
10.047
10 سنوات
18.195
61 سنة
9.749
11 سنة
18.125
62 سنة
9.446
12 سنة
18.051
63 سنة
9.139
13 سنة
17.974
64 سنة
8.829
14 سنة
17.960
65 سنة
8.517
15 سنة
17.935
66 سنة
8.204
16 سنة
17.903
67 سنة
7.792
17 سنة
17.815
68 سنة
7.581
18 سنة
17.733
69 سنة
7.272
19 سنة
17.656
70 سنة
6.967
20 سنة
17.582
71 سنة
6.509
21 سنة
17.511
72 سنة
6.220
22 سنة
17.439
73 سنة
5.936
23 سنة
17.364
74 سنة
5.659
24 سنة
17.284
75 سنة
5.391
25 سنة
17.196
76 سنة
5.130
26 سنة
17.100
77 سنة
4.878
27 سنة
16.996
78 سنة
4.635
28 سنة
16.884
79 سنة
4.401
29 سنة
16.764
80 سنة
4.176
30 سنة
16.639
81 سنة
3.960
31 سنة
16.508
82 سنة
3.755
32 سنة
16.370
83 سنة
3.642
33 سنة
16.227
84 سنة
3.377
34 سنة
16.076
85 سنة
3.209
35 سنة
15.919
86 سنة
3.055
36 سنة
15.754
87 سنة
2.915
37 سنة
15.582
88 سنة
2.789
38 سنة
15.404
89 سنة
2.673
39 سنة
15.219
90 سنة
2.566
40 سنة
15.029
91 سنة
2.460
41 سنة
14.833
92 سنة
2.352
42 سنة
14.630
93 سنة
2.237
43 سنة
14.419
94 سنة
2.114
44 سنة
14.201
95 سنة
1.977
45 سنة
13.975
96 سنة
1.828
46 سنة
13.741
97 سنة
1.656
47 سنة
13.500
98 سنة
1.473
48 سنة
13.255
99 سنة
1.233
49 سنة
13.006
100 سنة
0.985
50 سنة
12.754
حادي عشر -جدول حساب الريع المؤقت:
العمر عند التاسيس
معامل الريع
0- 1 سنة
12.2838
1 - 2 سنة
12.5135
2 - 3 سنوات
12.1128
3 - 4 سنوات
11.6418
4 - 5 سنوات
11.1386
5 - 6 سنوات
10.6103
6 - 7 سنوات
10.0572
7 - 8 سنوات
9.4784
8 - 9 سنوات
8.8730
9- 10 سنوات
8.2399
10 - 11 سنوات
7.5780
11 - 12 سنة
6.8861
12 - 13 سنة
6.1629
13 - 14 سنوات
5.4070
14 - 15 سنوات
4.6172
15 - 16 سنوات
3.7917
16 - 17 سنوات
2.9291
17 - 18 سنوات
2.0275
18 - 19 سنوات
1.0851
ملاحظة الناشر: النقطة الاستدلالية تساوي (الدخل السنوي تقسيم 50 )+ 1740