المادة 1
(ق 09-03): يمكن الاشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم امام القضاء او الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.
يمكن ان يستفيد من المساعدة القضائية كل اجنبي مقيم بصورة قانونية على الاقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه امام القضاء.
غير انه، يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة استثنائية، الى الاشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر الى موضوع النزاع.
تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة امام الجهات القضائية العادية والادارية وجميع الاعمال والاجراءات الولائية والاعمال التحفظية
المادة 2
تشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الاعمال والاجراءات التنفيذية الواقعة التي تجرى بموجب الاحكام التي تمنحها.
كما يسوغ منحها لكل الاجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها، اما بمقتضى الاحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة واما بمقتضى جميع العقود ولو كانت اتفاقية اذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك اذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية.
وبالنسبة للنزاعات التي يمكن ان تثيرها اعمال واجراءات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغير فان الاستفادة من القرار السابق تبقى قائمة فيما يتعلق باثبات حالة الاحتياج، ولكن المساعدة يفصل فيها المكتب المختص عندما يتصدى للموضوع طبقا للتفصيل الوارد في المادة 3 بعده.
المادة 2 مكرر( ق 09-03): تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في
المادة 1
اعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة او غير مباشرة او التي هي تحت تصرفه، باستثناء الاعانات والمنح العائلية.
وتؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة او غير المنقولة وان كانت غير منتجة لمداخيل، باستثناء تلك التي يترتب على بيعها او رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالامر.
المادة 2 مكرر1 ( ق 09-03 +22-03): تستحدث، بموجب هذا الامر، مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الادارية والمجالس القضائية والمحاكم الادارية للاستئناف والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع.
المادة 3 (معدلة ق 22-03): يتشكل مكتب المساعدة القضائية من:
1- على مستوى المحاكم والمحاكم الادارية:
- وكيل الجمهورية، او محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
- قاض يعينه رئيس المحكمة او رئيس المحكمة الادارية، حسب الحالة، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، عضوا،
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الاقامة، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل ادارة الضرائب، عضوا.
2- على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الادارية للاستئناف:
- النائب العام او محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس المجلس او رئيس المحكمة الادارية للاستئناف، حسب الحالة، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، عضوا،
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الاقامة، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل ادارة الضرائب، عضوا.
3- على مستوى المحكمة العليا:
- النائب العام، رئيسا،
- مستشار يعينه الرئيس الاول للمحكمة العليا، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى المحكمة العليا، عضوا،
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل ادارة الضرائب، عضوا.
4- على مستوى مجلس الدولة:
- محافظ الدولة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة، عضوا،
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل ادارة الضرائب، عضوا.
5- على مستوى محكمة التنازع:
- محافظ الدولة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل ادارة الضرائب، عضوا
المادة 3 مكرر (مدرجة ق 22-03):
توجه طلبات المساعدة القضائية الى رئيس مكتب المساعدة القضائية على مستوى المجلس القضائي بالنسبة للطعون بالنقض في المادة المدنية، التي يتم تشكيل ملفاتها على مستوى هذا الاخير، ويفصل المكتب فيها طبقا لاحكام هذا الامر
المادة 4 (ق 09-02): يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة مؤقتة، في حالة الاستعجال، من طرف وكيل الجمهورية او النائب العام او محافظ الدولة، المختص، بشرط ان يرفع الامر في اقرب جلسة، الى المكتب الذي يقضي بالابقاء على تلك المساعدة او بسحبها.
المادة 5 (ق 09-02): توجه طلبات المساعدة القضائية الى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الامانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يتولى الامانة الدائمة امين ضبط يعينه رئيس مكتب المساعدة القضائية.
المادة 6 (ق 09-02) : يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الاتية:
- عرض وجيز لموضوع الدعوى او العمل الولائي او التنفيذ المراد مباشرته،
- مستخرج من جدول الضرائب او شهادة عدم فرض الضريبة،
- كشف الراتب للاشهر الثلاثة الاخيرة، عند الاقتضاء،
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الاقامة.
المادة 7 ( ق 09-02): يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد احالة القضية عليه من قبل رئيسه، ان يقوم بالتحريات الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائية.
على مصالح الدولة والجماعات المحلية ومصالح الضمان الاجتماعي، ان ترسل للمكتب كل المعلومات التي تسمح بالتاكد من موارد المعني بالامر.
وفي حالة عدم الرد في اجل عشرين (20) يوما من تاريخ اخطارها، يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا.
يجب على المكتب ان يفصل في الطلب في اقرب الاجال، ويمكنه اذا راى في ذلك ضرورة، الاستماع الى المعني.
المادة 8
يمكن للمكتب، بقطع النظر عن احكام المادة 4 اعلاه، وفي انتظار نتيجة التحقيق المحتمل والقرار المنصوص عليه في
المادة 7
اعلاه، ان يقرر امكانية منح المساعدة القضائية.
ويمكن ابطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، وفي هذه الحالة فان المستفيد يلزم باسترجاع المصاريف، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية، زيادة على المصاريف الاخرى.
المادة 9
اذا لم يكن المكتب الذي رفع اليه طلب المساعدة، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر في الدعوى، فان عليه ان يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف الى الجهة القضائية المختصة.
المادة 10 ( ق 09-02): تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع والوسائل والتصريح بان المساعدة القضائية قد منحت وذلك بدون ذكر للاسباب، اما اذا رفضت، فان على المكتب ان يبدي اسباب الرفض.
لا يمكن الطعن في قرارات المكتب باي طريق من طرق الطعن. غير انها تكون قابلة للتظلم امام نفس المكتب في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ التبليغ.
يجوز للنائب العام او محافظ الدولة، اذا تبين له ان المساعدة القضائية منحت بدون حق ان يرفع القرار الى المكتب المختص، لاجراء تعديل له اذا لزم الامر.
المادة 11 ( ق 09-02): ترسل، خلال ثلاثة (3) ايام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة مصحوبة بوثائق القضية، الى رئيس الجهة القضائية المختصة.
ويطلب هذا الاخير من رئيس المنظمة الوطنية للمحامين او ممثله، تعيين محام موجود في اقرب اقامة.
ويمكن له، اذا اقتضى الحال، ان يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة.
((مهنة المدافع القضائي ملغاة بالامر رقم 75-49 مؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء توظيف المدافعين القضائيين ج ر50))
ويرسل في نفس الاجل، اشعارا بالقرار الصادر الى طالب المساعدة ونسخة الى قابض الضرائب المختلفة.
المادة 12 ( ق 09-02): اذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص وترتبت على هذا الحكم احالة القضية الى جهة قضائية اخرى، فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة امام هذه الجهة القضائية الاخيرة.
ويبقى الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية امام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف او الطعن بالنقض امام المحكمة العليا او مجلس الدولة او رفع الدعوى امام محكمة التنازع.
### الفصل الثاني
اثار المساعدة القضائية
المادة 13
يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع، والتسجيل، وكتابة الضبط، وكذلك من كل ايداع للرسم القضائي او الغرامة.
ويعفى ايضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، كحقوق لهم، او اجور، او مكافات.
اما وثائق الاجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فانها تؤشر بالطابع، ويبقى تسجيلها على الحساب.
وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلي بها المساعد لاثبات حقوقه وصفاته فيقع التاشير عليها ايضا من اجل الطابع ويبقى تسجيلها على الحساب.
واذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال اجل محدود، فان حقوق التسجيل تصبح مستحقة حالا بعد صدور الحكم النهائي. وكذلك الشان بالنسبة للمبالغ الواجبة الاداء من اجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع.
وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فان حقوق التسجيل شانها شان عقود الاجراءات.
ان التاشير من اجل الطابع وكذلك التسجيل الواقع على ان يبقى قيدا على الحساب يجب ان يذكرا تاريخ القرار الذي منح المساعدة القضائية، وليس لهما من اثر، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد قضائيا الا في حدود النزاع الذي استظهرت من اجله.
وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة، وكتاب الضبط والخبراء واجورهم وكذلك رسوم الشهود الذين اذن بسماعهم والمصاريف التي قدمها كتاب الضبط بمناسبة المراسلات البريدية التي نصت عليها بصراحة القوانين والانظمة، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير الموظفين. وتصبح هذه المصاريف المسبق اداؤها مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة.
المادة 14
تسلم بصفة مجانية النسخ العادية للاحكام الصادرة في القضية، والنسخ التنفيذية.
ولا يلزم الموثقون، وكتاب الضبط، وغيرهم من امناء الوثائق العموميين، بتسليم مجاني للعقود او النسخ التي يطلبها المساعد قضائيا، الا بناء على امر يصدره رئيس الجهة القضائية باسف عريضة. ويعفى هذا الامر من الطابع والتسجيل.
المادة 15
في حالة ما اذا حكم بالمصاريف على خصم المساعد قضائيا، فان الرسم يتضمن كل الحقوق، والمصاريف مهما كان نوعها، والاجور والمكافات التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة.
المادة 16
يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة 15، باسم ادارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل كما هو الشان في مادة التسجيل، الا انه من حق المساعد قضائيا ان يساهم في اعمال المتابعة بالتضامن مع الادارة، اذا كان ذلك لازما لتنفيذ الاحكام والمحافظة على اثارها.
وان المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لاجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين المساعد والخصم اذا اوقفت لمدة تزيد على العام، او تجزات، تعتبر ثابتة في ذمة الخصم، الا اذا اثبت عكس ذلك، او صدر قرار بخلافه. ويصدر الامر بالتنفيذ طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة.
ويسلم امر التنفيذ منفصلا، باسم الادارة المذكورة بالنسبة للحقوق التي لا يجب ان يتضمنها الامر بالتنفيذ لفائدة الخزينة العامة، طبقا للمادة 13، الفقرة 5.
المادة 17
اذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف، فيقع تسديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 15 وبموجب المادة 13، الفقرة 5 و 8.
المادة 18
يجب على كتاب الضبط ان يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة مستخرجا من الحكم او الامر بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف او تحديدها من طرف القاضي.
المادة 19
في حالة ما اذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف فان بامكان مصلحة الضرائب المختلفة، اذا لم يقدم لها امر تنفيذي، وبعد انقضاء ستة اشهر من صدور الحكم، او المصالحة، او التنازل عن الدعوى اذا انهى الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق ودي، ان تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين، قائمة بكل المصاريف، والاجور ورسوم الشهود التي سبقتها الخزينة العامة، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها.
### الفصل الثالث
سحب المساعدة القضائية
المادة 20 ( ق 09-02): يمكن سحب المساعدة القضائية، في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات والاجراءات التي منحت لها، و ذلك:
1- اذا اكتسب المساعد قضائيا اموالا تعتبر كافية،
2- اذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية.
المادة 21
يقدم طلب سحب المساعدة القضائية، اما من طرف النيابة العامة، واما من طرف الخصم.
ويمكن ان يصرح به بصفة تلقائية.
ويجب ان يكون مسببا في جميع الاحوال.
المادة 22
لا يمكن سحب المساعدة القضائية الا بعد سماع المساعد الذي قدمت له، او الاعتذار له بتقديم ملاحظاته.
المادة 23
يترتب على سحب المساعدة القضائية ان تصبح مستحقة حالا الحقوق والاجور والمبالغ المسبقة بسائر انواعها التي اعفي منها المساعد قضائيا.
وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فان على كاتب المكتب ان يشعر فورا ادارة الضرائب المختلفة التي تتولى التسديد طبقا للقواعد المذكورة في
المادة 24
اذا كان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح كاذب من طرف المساعد قضائيا بالنسبة لعدم كفاية موارده، فان هذا الاخير يمكن متابعته طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات بصرف النظر عن دفع الحقوق والمصاريف الاخرى التي اعفي منها مهما كان نوعها.
## الباب الثاني
التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية
المادة 25
( ق ن 01-06. والقانون 09-02 ) يتم تعيين محام تلقائيا، في الحالات الاتية:
1- لجميع القصر الماثلين امام قاضي الاحداث او محكمة الاحداث او اية جهة جزائية اخرى،
2- للمتهم الذي يطلبها امام قاضي التحقيق او المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
3- للطاعن بالنقض اذا طلبها امام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا،
4- اذا كان المتهم مصابا بعاهة من شانها ان تاثر على دفاعه،
5- للمتهم الذي يطلبها امام محكمة الجنايات.
المادة 26
يقرر القاضي المرفوعة اليه القضية في صحة الطلب ويرسله الى النقيب او ممثله لتعيين محام.
المادة 27
يستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية، ولو قبل اليوم المحدد للجلسة، ان يامروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم او المشبوه المعوز، وذلك اذا قدروا ان تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لاظهار الحقيقة.
كما يمكن ان يؤمر بصفة تلقائية بالادلاء باية وثيقة او تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الاجراءات بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 27 مكرر (مدرجة ب ق 22-03):
دون الاخلال بالاحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن اي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية الى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لاحكام هذا الامر.
## الباب الثالث
الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
المادة 28 ( ق 09-02): تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون الى:
1- ارامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2- معطوبي الحرب،
3- القصر الاطراف في الخصومة،
4- المدعي في مادة النفقة،
5- الام في مادة الحضانة،
6- العمال في مادة حوادث العمل او الامراض المهنية والى ذوي حقوقهم،
7- ضحايا الاتجار بالاشخاص او بالاعضاء،
8- ضحايا تهريب المهاجرين،
9- ضحايا الارهاب،
10- المعوقين.
يوجه الطلب الى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لاحدى الصفات المنصوص عليه اعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) ايام، بدون دعوة الاطراف.
حالات منصوص عليها قانونا ويمكن منح المساعدة القضائية فيها بموجب القانون:
1- ضحاياالقضايا المتعلقة بجرائم التمييز وخطاب الكراهية طبقا للمادة 17 من 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
## الباب الرابع
وقف الاجال في حالة الطعن بالنقض
المادة 29 (معدلة ق 22-03) تتوقف المطالبة بالرسم القضائي و سريان المهلة المقررة لايداع عريضة الطعن بالنقض او المذكرة الجوابية بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني، مع مراعاة احكام المادة 13 (الفقرة 5) من هذا الامر.
وتسري هذه الاجال من جديد، ابتداء من يوم تبليغ الشخص المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية او رفضها.
يتم تبليغ قرار المساعدة القضائية، حسب الحالة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية او قانون الاجراءات المدنية والادارية.
الباب الرابع مكرر
المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية
باب مضاف بالقانون 01- 06
المادة 29 مكرر _مضافة بالقانون 01-06. معدلة ومتممة بالقانون 09-02): يتقاضى المحامي في المواد المدنية والادارية وفي حالة التعيين التلقائي امام الجهات القضائية الجزائية والمحضر القضائي والموثق المعينين في اطار المساعدة القضائية، اتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية، تحدد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن ان تخفض الاتعاب المنصوص عليها في هذه المادة اذا تعلق الامر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، لا يجوز للمحامي او الموثق او المحضر القضائي المعينين في اطار المساعدة القضائية، تحت طائلة عقوبات تاديبية، الحصول على اتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
تطبيقا لنص المادة 29 مكرر الفقرة الاخيرة، ولتحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة صدر النص التنظيمي الاتي:
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ 12 نوفمبر 2011، يحدد شروط وكيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية.
المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 29 مكرر من الامر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية.
المادة 2
يتقاضى المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية اتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
تحدد الاتعاب المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
تضاعف الاتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم، اذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم او تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 4
تخفض اتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30%، اذا تعلق الامر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والادعاءات والطلبات.
المادة 5
اذا تم استخلاف المحامي اثناء سير الاجراءات، لاعذار مشروعة، تقسم الاتعاب بين المحاميين (2) حسب مساهمة كل منهما.
وفي حالة عدم الاتفاق، يحدد النقيب الجهوي للمحامين، اتعاب كل واحد منهما.
اذا كان المحاميان لا ينتميان الى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد اتعاب كل منهما بصفة مشتركة.
المادة 6
تتولى المنظمات الجهوية للمحامين اعداد قائمة المحامين المعينين في اطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا الى النيابة العامة او محافظة الدولة المختصة اقليميا للتاشير عليها.
تتضمن القائمة البيانات الاتية:
- اسم ولقب ومقر الاقامة المهنية للمحامين،
- عدد ونوع القضايا المعينين فيها،
- عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.
المادة 7
ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 اعلاه بالوثائق الاتية:
- نسخة من الاحكام او القرارات الصادرة في القضايا التي عينوا فيها،
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض او مذكرة الرد اذا تعلق الامر بالمساعدة القضائية امام المحكمة العليا،
- ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم او تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 8
يتولى الامر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الاتعاب المستحقة للمحامي.
المادة 9
تقتطع الاتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادة 10
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافاة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.
الملحق
قيمة الاتعاب
الجهة القضائية
طبيعة النزاع
10.000دج
12.000دج
10.000دج
12.000دج
9.000دج
10.000دج
12.000دج
7.000دج
11.000دج
6.000دج
المحكمة
قضايا مدنية
قضايا عقارية
قضايا الاحوال الشخصية
قضايا تجارية وبحرية
قضايا استعجالية
قضايا اجتماعية
قضايا الجنح
قضايا المخالفات
قضايا الاحداث
الاجراءات الولائية والتحفظية
14.000دج
المحكمة الادارية
قضايا ادارية
12.000دج
14.000دج
12.000دج
14.000دج
10.000دج
11.000دج
14.000دج
12.000دج
المجلس القضائي
قضايا مدنية
قضايا عقارية
قضايا الاحوال الشخصية
قضايا تجارية وبحرية
قضايا استعجالية
قضايا اجتماعية
قضايا جزائية
قضايا الاحداث
25.000دج
محكمة الجنايات
قضايا جنائية
25.000دج
المحكمة العليا
قضايا المحكمة العليا
25.000دج
مجلس الدولة
قضايا مجلس الدولة
25.000دج
محكمة التنازع
قضايا محكمة التنازع