امر 26-07 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

أمرغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية

لا يوجد نص بهذا الرقم أو التاريخ (خطأ في المعطيات)

# امر 26-07 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م 4 قانون رقم 26 - 07 مؤرخ في 20 ماع لا وش1447 الموافق 8 ابريل سنة 2026 ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. ،ةيروهملجا سيئر نا – بناء على الد ستور، لا سي ما المواد 121 و143 و144 و145 و148 منه، – وبمقتضى الامر رقم 21 - 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 124 و191 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الاقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 86 - 09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان، – وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12 - 07 المؤرخ في 28ربيع الاول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى الامر رقم 21 - 02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : الماد ة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الامة، طبقا لاحكام المادتين 124 و191 من الامر رقم 21 - 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. الماد ة 2 : تحدد الدائرة الانتخابية، بالنسبة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، بالحدود الاقليمية للولاية طبقا للقانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الاقليمي للبلاد، المعدل والمتمم. الماد ة 3 : يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والاسكان الاخير. يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على اساس تخصيص مقعد واحد )1 ( لكل حصة تتضمن مائة وعشرين الف )120.000 ( نسمة، ويخصص مقعد واحد )1 ( اضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين الف )60.000 ( نسمة. لا يمكن ان يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين )2 ( بالنسبة لكل ولاية من الولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي الف )200.000 ( نسمة. الماد ة 4 : يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني باثني عشر )12 ( مقعدا . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الماد ة 5 : تحدد تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق الاول المرفق بهذا القانون. الماد ة 6 : تحدد الدائرة الانتخابية في انتخاب ثلثي )3/2 ( اعضاء مجلس الامة بالحدود الاقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. الماد ة 7 : يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب ثلثي )3/2 ( اعضاء مجلس الامة بحسب عدد سكان كل ولاية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والاسكان الاخير، كما ياتي : – مقعد واحد )1 ( لكل دائرة انتخابية يساوي او يقل عدد سكانها عن مائتين وخمسين الف )250.000 ( نسمة، – مقعدان اثنان )2 ( لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها مائتين وخمسين الف )250.000 ( نسمة. اما بالنسبة للثلث )3/1 ( الاخر من الاعضاء، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقا لل ###### المادة 121 من الدستور. قوانين 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 الماد ة 8 : تحدد تسمية الدوائر الانتخابية، وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الامة فيما يخص ثلثي )3/2 ( الاعضاء المنتخبين، وفق الملحق الثاني المرفق بهذا القانون. الماد ة 9 : يلغى الامر رقم 21 - 02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. الماد ة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الر سمي ة .ة يبع شلا ة يطارقمي دلا ة يرئازلجا ة يروهمجلل حر ر بالجزائر في 20 شو ال عام 1447 الموافق 8 ابريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق الاول الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ادرار الشلف الاغواط ام البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف 3 11 4 7 11 9 6 2 11 8 2 6 9 8 11 31 6 7 17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م 6 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة 4 10 6 6 5 9 6 8 7 8 4 16 3 2 7 9 4 2 3 7 5 4 7 8 9 3 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 عين تموشنت غرداية غليزان تيميمون برج باجي مختار اولاد جلال بني عباس ان صالح ان قزام توقرت جانت المغير المنيعة افلو بريكة القنطرة بئر العاتر العريشة قصر الشلالة عين وسارة مسعد قصر البخاري بوسعادة الابيض سيدي الشيخ الجالية الوطنية المقيمة بالخارج المجموع العام : 407 4 4 8 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م 8 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ادرار الشلف الاغواط ام البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض ايليزي برج بوعريريج 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 الملحق الثاني الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الامة فيما يخص ثلثي )3/2 ( الاعضاء المنتخبين 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان تيميمون برج باجي مختار اولاد جلال بني عباس ان صالح ان قزام توقرت جانت المغير المنيعة افلو بريكة القنطرة بئر العاتر العريشة قصر الشلالة عين وسارة مسعد قصر البخاري بوسعادة الابيض سيدي الشيخ المجموع العام : 118 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1

المواد

المادة 121

من الدستور. قوانين 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 الماد ة 8 : تحدد تسمية الدوائر الانتخابية، وكذا عدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الامة فيما يخص ثلثي )3/2 ( الاعضاء المنتخبين، وفق الملحق الثاني المرفق بهذا القانون. الماد ة 9 : يلغى الامر رقم 21 - 02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. الماد ة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الر سمي ة .ة يبع شلا ة يطارقمي دلا ة يرئازلجا ة يروهمجلل حر ر بالجزائر في 20 شو ال عام 1447 الموافق 8 ابريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق الاول الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ادرار الشلف الاغواط ام البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف 3 11 4 7 11 9 6 2 11 8 2 6 9 8 11 31 6 7 17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م 6 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة 4 10 6 6 5 9 6 8 7 8 4 16 3 2 7 9 4 2 3 7 5 4 7 8 9 3 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 عين تموشنت غرداية غليزان تيميمون برج باجي مختار اولاد جلال بني عباس ان صالح ان قزام توقرت جانت المغير المنيعة افلو بريكة القنطرة بئر العاتر العريشة قصر الشلالة عين وسارة مسعد قصر البخاري بوسعادة الابيض سيدي الشيخ الجالية الوطنية المقيمة بالخارج المجموع العام : 407 4 4 8 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م 8 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ادرار الشلف الاغواط ام البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض ايليزي برج بوعريريج 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 الملحق الثاني الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس الامة فيما يخص ثلثي )3/2 ( الاعضاء المنتخبين 21 شوال عام 1447 ه 9 ابريل سنة 2026 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان تيميمون برج باجي مختار اولاد جلال بني عباس ان صالح ان قزام توقرت جانت المغير المنيعة افلو بريكة القنطرة بئر العاتر العريشة قصر الشلالة عين وسارة مسعد قصر البخاري بوسعادة الابيض سيدي الشيخ المجموع العام : 118 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
امر 26-07 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان — ALL