المادة 2 مكرر 6
2
:تطبق على الاختصاص الحصري
للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، المنصوص عليه في
المادتين 1
1
2مكرر ٤2و1
1
2مكرر ٥2اعلاه، الاجراءات
المنصوص في المواد 1
1
المادة 2 مكرر 9
1الى 1
1
المادة 2 مكرر 1
2من هذا
القانون “.
“
المادة 2 مكرر 7
2
:دون الاخلال باحكام المادتين
1
1
2مكرر ٤2و1
1
2مكرر٥2اعلاه، يمارس وكيل الجمهورية
لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق
ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص
الناتج عن تطبيق المواد 7
3و٠٤ و9
2
3من هذا القانون
بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال
والجرائم المرتبطة بها.
تطبق، في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في
المواد 1
1
2مكرر ٤ الى 1
1
2مكرر ٥1من هذا القانون، امام القطب
الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
الاعلام والاتصال “.
“
المادة 2 مكرر 8
2
:اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي
الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام
والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول
الاختصاص وجوبا لهذا الاخير”.
“
المادة 2 مكرر 9
2
:اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي
الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام
والاتصال مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر
طبقا لاحكام المواد 1
1
المادة 2 مكرر 6
1الى 1
1
المادة 2 مكرر 1
2من هذا
القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الاخيرة”.
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6
1محرم عام 3٤٤1الموافق ٥2غشت
سنة 1
2٠2.
عبد المجيد تبون
قرار رقم ٠٩٣/ ق. م د /١٢ مؤرخ في 5١ محرم عام ٣٤٤١
الموافق ٤٢ غشت سنة ١٢٠٢، يتعلق بمراقبة
دستورية الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية
لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين
يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين
باشتراكات الضمان الاجتماعي.
–––––––––––
ان المجلس الدستوري،
– بناء على اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري،
بالرسالة المؤرخة في 3
2غشت سنة 1
2٠2
، والمسجلة
بالامانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 3
2غشت
سنة 1
2٠2تحت رقم 1
2
1
، قصد مراقبة دستورية الامر
المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين
والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم
الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 9
3
1و2٤1و7
9
1
)الفقرة الاولى( و8
9
1و٤2
2منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7رمضان عام ٠٤٤1الموافق
2
1مايو سنة 9
1٠2المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
المعدل والمتمم،
– وبعد الاستماع الى العضو المقرر،
في الشكل :
– اعتبارا ان الامر، موضوع الاخطار، تم اعداده خلال العطلة
البرلمانية، وفقا لاحكام المادتين 9
3
1
)النقطة 8
1
( و2٤1من
الدستور،
– واعتبارا ان الامر، موضوع الاخطار، تم عرضه على مجلس
الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2
2غشت سنة 1
2٠2
،
بعد اخذ راي مجلس الدولة،
– واعتبارا ان اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري
لمراقبة دستورية الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة
المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا
لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،
جاء وفقا لاحكام
المادة 241
)الفقرة 2
( من الدستور.
في الموضوع :
اولا: فيما يخص تاشيرات الامر موضوع الاخطار :
– فيما يخص عدم الاستناد الى
المادة 9
1
)النقطة 8
1
( من
الدستور، ضمن تاشيرات الامر، موضوع الاخطار :
10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5٦
٧١ محرم عام ٣٤٤١ ه
٦٢ غشت سنة ١٢٠٢ م
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ ٤1و٥1محرم عام 3٤٤1الموافق 3
2و٤2غشت
سنة 1
2٠2.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– ابراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا اوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
–––––––––––★
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
امر رقم ١٢-٢١ المؤرخ في ٦١ محرم عام ٣٤٤١ الموافق
5٢ غشت سنة ١٢٠٢، يتعلق بالتدابير الاستثنائية
لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين
يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين
باشتراكات الضمان الاجتماعي.
ان رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 6
6و9
3
1
–
8
1و2٤1
و8٤1و8
9
1و٤2
2منه،
– وبمقتضى القانون رقم 3
8
–
1
1المؤرخ في 1
2رمضان
عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3
8
9
1والمتعلق بالتامينات
الاجتماعية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 3
8
–
2
1المؤرخ في 1
2رمضان
عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3
8
9
1والمتعلق بالتقاعد،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 3
8
–
3
1المؤرخ في 1
2رمضان
عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3
8
9
1والمتعلق بحوادث
العمل والامراض المهنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 3
8
–٤1المؤرخ في 1
2رمضان
عام 3٠٤1الموافق 2يوليو سنة 3
8
9
1والمتعلق بالتزامات
المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ٠9
–
1
1المؤرخ في 6
2رمضان
عام ٠1٤1الموافق 1
2ابريل سنة ٠9
9
1والمتعلق بعلاقات
العمل، المعدل والمتمم،
– اعتبارا ان
المادة 9
1تحدد المجالات التي يعود اختصاص
التشريع فيها للبرلمان، لا سيما )النقطة 8
1
( المتعلقة
بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي،
وانه يعود لرئيس الجمهورية التشريع باوامر في هذه
المجالات خلال العطلة البرلمانية، ومن ثم فان هذه المادة،
تعد سندا دستوريا للامر، موضوع الاخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فان عدم الاستناد الى
المادة 9
1
)النقطة 8
1
( من الدستور، ضمن تاشيرات الامر، موضوع
الاخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،
ثانيا : فيما يخص احكام الامر موضوع الاخطار:
– اعتبارا ان احكام الامر، موضوع الاخطار، لا تمس باي
مبدا دستوري.
لهذه الاسباب
يقرر ما ياتي :
في الشكل :
اولا: ان اجراءات الاعداد والمصادقة على الامر المتعلق
بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والاشخاص غير
الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين
باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاءت تطبيقا لل
المادة 241
من الدستور،
ثانيا : ان اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري
بخصوص مراقبة دستورية الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية
لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون
نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان
الاجتماعي، تم تطبيقا لاحكام
المادة 241
)الفقرة 2
( من
الدستور.
في الموضوع :
اولا: تضاف
المادة 9
1
)النقطة 8
1
( من الدستور ضمن
تاشيرات الامر موضوع الاخطار.
ثانيا : تعد احكام الامر المتعلق بالتدابير الاستثنائية
لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون
نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان
الاجتماعي، موضوع الاخطار، دستورية.
ثالثا : يبلغ هذا القرار الى رئيس الجمهورية.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5٦
٧١ محرم عام ٣٤٤١ ه
٦٢ غشت سنة ١٢٠٢ م
–وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9
–
9٠ المؤرخ في
٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6
2مايو سنة ٤9
9
1والمتضمن
الحفاظ على الشغل وحماية الاجراء الذين قد يفقدون عملهم
بصفة لا ارادية،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9
–٠1المؤرخ في
٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6
2مايو سنة ٤9
9
1الذي
يحدث التقاعد المسبق،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9
–
1
1المؤرخ في
٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6
2مايو سنة ٤9
9
1الذي
يحدث التامين عن البطالة لفائدة الاجراء الذين قد يفقدون
عملهم بصفة لا ارادية لاسباب اقتصادية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم ٤9
–
2
1المؤرخ في
٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6
2مايو سنة ٤9
9
1الذي
يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الامر رقم ٥9
–
1٠ المؤرخ في 9
1شعبان عام ٥1٤1
الموافق 1
2يناير سنة ٥9
9
1الذي يحدد اساس اشتراكات
واداءات الضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى الامر رقم 7
9
–
1٠ المؤرخ في 2رمضان عام 7
1٤1
الموافق 1
1يناير سنة 7
9
9
1الذي يؤسس تعويض البطالة
الناجمة عن سوء الاحوال الجوية لعمال قطاعات البناء
والاشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته،
– وبمقتضى القانون 6٠–1
2المؤرخ في ٠2ذي القعدة
عام 7
2٤1الموافق 1
1ديسمبر سنة 6٠٠2والمتعلق بالتدابير
التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،
– وبمقتضى القانون رقم 8٠–8٠ المؤرخ في 6
1صفر
عام 9
2٤1الموافق 3
2فبراير سنة 8٠٠2والمتعلق بالمنازعات
في مجال الضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى القانون رقم 8٠–9٠ المؤرخ في 8
1صفر
عام 9
2٤1الموافق ٥2فبراير سنة 8٠٠2والمتضمن قانون
الاجراءات المدنية والادارية،
– وبمقتضى الامر رقم 9٠–1٠ المؤرخ في 9
2رجب عام ٠3٤1
الموافق 2
2يوليو سنة 9٠٠2والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 9٠٠2
، لاسيما المادة 6٠1منه،
– وبعد راي مجلس الدولة،
– وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء،
– وبعد الاخذ بقرار المجلس الدستوري،
يصدر الامر الاتي نصه:
المادة 1
يهدف هذا الامر الى وضع تدابير استثنائية
لفائدة المستخدمين والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون
نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين في مجال اشتراكات
الضمان الاجتماعي، في اطار جهود الدولة في التكفل بالاثار
الاقتصادية لجائحة كوفيد–9
1ومرافقة المتعاملين
الاقتصاديين في بعث الاقتصاد الوطني في مجال دفع
الاشتراكات والاعفاء من الزيادات والغرامات على التاخير
والحفاظ على الشغل.
المادة 2
يمكن المستخدمين والاشخاص غير الاجراء
الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات
الضمان الاجتماعي، الاستفادة من جدول تسديد هذه
الاشتراكات مع الاعفاء من زيادات وغرامات التاخير عند
دفع اخر قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الاحكام المنصوص عليها في
الفقرة الاولى اعلاه، على دفع اشتراك الضمان الاجتماعي
الساري، وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول
التسديد من قبل المدين، مستخدما او شخصا غير اجير
يمارس نشاطا لحسابه الخاص، لدى هيئة الضمان
الاجتماعي المختصة قبل تاريخ 1
3جانفي سنة 2
2٠2.
يترتب على عدم التسديد الكلي للديون المتعلقة
بالاشتراكات الرئيسية، المعاين عند تاريخ اخر قسط
مستحق، فقدان الحق في الاعفاء من الزيادات والغرامات على
التاخير.
المادة 3
تطبق احكام المادة 2اعلاه، المتعلقة بالاعفاء
من الزيادات والغرامات على التاخير الى غاية تاريخ
1
3جانفي 2
2٠2
، على المستخدمين والاشخاص غير الاجراء
الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين يسددون كل
الاشتراكات الرئيسية السابقة دفعة واحدة، او الذين هم
بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق جدول الدفع
بالتقسيط الممنوح قبل تاريخ نشر هذا الامر.
كما تطبق احكام المادة 2اعلاه على المستخدمين
والاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم
الخاص، المدينين بالغرامات والزيادات على التاخير فقط،
شريطة ان يدفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي السارية
التي تقع على عاتقهم.
المادة 4
يعاد منح الامتيازات للمستخدمين المستفيدين
من تخفيض حصة المستخدم من اشتراكات الضمان
الاجتماعي في اطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية
ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم
المعمول بهما، بالنسبة للفترات المتبقية من الامتياز
للمستخدمين الذين فقدوا حق الاستفادة من التخفيض
بسبب عدم احترام دفع الاشتراكات في الاجال المحددة،
شريطة دفع كل الديون المستحقة بتطبيق نسبة الاشتراك
الكاملة طبقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم ٤9
–
2
1المؤرخ
في ٥1ذي الحجة عام ٤1٤1الموافق 6
2مايو سنة ٤9
9
1الذي
يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
المادة 5
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6
1محرم عام 3٤٤1الموافق ٥2غشت
سنة 1
2٠2.
عبد المجيد تبون